مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل المجلد 6

اشارة

سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254

عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث

مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.

فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)

شابك : بها:1200ريال(هرجلد)

وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي

يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي

يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.

يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)

موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12

موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14

شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه

رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9

رده بندي ديويي : 297/212

شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206

ص: 1

الجزء السادس

تتمة كتاب الصلاة

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ

اشارة

ص: 2

ص: 3

ص: 4

ص: 5

1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ إِلَّا الْهِمَ «*» وَ الْمُسَافِرَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرِيضَ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ أَزْيَدَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ

(1)

1 بَابُ وُجُوبِهَا عَلَى كُلِّ مُكَلَّفٍ إِلَّا الْهِمَ (2) وَ الْمُسَافِرَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرِيضَ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ أَزْيَدَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ

6279- (3) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْساً وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً مِنْهَا صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فَرَضَهَا فِي جَمَاعَةٍ وَ هِيَ الْجُمُعَةُ وَ وَضَعَهَا عَنِ التِّسْعَةِ (4) عَنِ الصَّغِيرِ وَ الْكَبِيرِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمَرِيضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْأَعْمَى وَ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْسِ فَرْسَخَيْنِ وَ رُوِيَ مَكَانَ الْمَجْنُونِ الْأَعْرَجُ

6280- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَكْرَمَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْجُمُعَةِ فَسَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِشَارَةً


1- أبواب صلاة الجمعة و آدابها الباب 1
2- الهمّ: الشيخ الكبير مجمع البحرين- همم- ج 6 ص 189.
3- العروس ص 56.
4- في المصدر: تسعة.
5- العروس ص 55.

ص: 6

لَهُمْ وَ تَوْبِيخاً لِلْمُنَافِقِينَ وَ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُمَا (1) مُتَعَمِّداً فَمَنْ تَرَكَهُمَا (2) مُتَعَمِّداً فَلَا صَلَاةَ لَهُ

6281- (3) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ الْخَبَرَ

6282- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: التَّهْجِيرُ إِلَيَّ بِالْجُمُعَةِ (5) حَجُّ فُقَرَاءِ أُمَّتِي

6283- (6)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْعَبْدُ إِذَا أَدَّى الضَّرِيبَةَ (7) فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

6284- (8)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ


1- في المصدر: تركها.
2- في المصدر: تركها.
3- الخصال ص 585.
4- الجعفريات ص 32.
5- الظاهر أنّه: التهجير إلى الجمعة.
6- الجعفريات ص 44.
7- الضريبة: ما يؤدي العبد إلى سيده من الخراج (لسان العرب ج 1 ص 550).
8- الجعفريات ص 33.

ص: 7

ص: أَرْبَعَةٌ يَسْتَأْنِفُونَ (1) الْعَمَلَ الْمَرِيضُ إِذَا بَرَأَ وَ الْمُشْرِكُ إِذَا أَسْلَمَ وَ الْمُنْصَرِفُ مِنَ الْجُمُعَةِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً وَ الْحَاجُ

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ (2)، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ

وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، (3) عَنْهُ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ يَسْتَقْبِلُونَ (4) الْعَمَلَ

6285- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَلَا يَحْبِسْهُ عَنِ الْجُمُعَةِ فَيَأْثَمَ وَ إِنْ لَمْ يَحْبِسْهُ عَنِ الْجُمُعَةِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ (6)، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ

6286- (7)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ إِنْ أَنْتُمْ خَالَفْتُمْ فِيهِنَّ أَئِمَّتَكُمْ هَلَكْتُمْ جُمُعَتُكُمْ وَ جِهَادُ عَدُوِّكُمْ وَ مَنَاسِكُكُمْ

6287- (8)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْإِتْيَانُ إِلَى


1- في المصدر: يستأنف.
2- نوادر الراونديّ ص 24.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 179.
4- في المصدر: يستأنفون.
5- الجعفريات ص 35.
6- نوادر الراونديّ ص 24.
7- الجعفريات 52.
8- الجعفريات ص 42.

ص: 8

الْجُمُعَةِ زِيَارَةٌ وَ جَمَالٌ فَقِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَا الْجَمَالُ قَالَ اقْضُوا (1) الْفَرِيضَةَ وَ تَزَاوَرُوا

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ (2)، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ وَ مَا الْجَمَالُ قَالَ ع ضَوْءُ (3) الْفَرِيضَةِ

وَ رَوَاهُ سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ (4)، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: مِثْلَهُ

6288- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَتَبَدَّى (6) حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْمَسْجِدَ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يَتَأَخَّرُ حَتَّى لَا يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ إِلَّا مَرَّةً وَ يَدَعَهَا مَرَّةً ثُمَّ يَسْتَأْخِرُ حَتَّى لَا يَأْتِيَهَا فَيَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

6289- (7)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا مَعَ الْإِمَامِ الْعَدْلِ فَرِيضَةٌ فَمَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ عَلَى هَذَا فَقَدْ تَرَكَ ثَلَاثَ فَرَائِضَ وَ لَا يَتْرُكُ ثَلَاثَ فَرَائِضَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ وَ لَا عُذْرٍ إِلَّا مُنَافِقٌ

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ


1- في المصدر: اقضوا.
2- نوادر الراونديّ ص 24.
3- في المصدر: قضوا.
4- مشكاة الأنوار ص 207.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 180.
6- تبدّى: أقام بالبادية و بعد عن الحاضرة. (لسان العرب- بدا- ج 14 ص 67).
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 180.

ص: 9

عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ

6290- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَمْسٍ وَ ثَلَاثِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ صَلَاةٌ مِنْهَا لَا يَسَعُ أَحَداً أَنْ يَتَخَلَّفَ عَنْهَا إِلَّا خَمْسَةٌ الْمَرْأَةُ وَ الصَّبِيُّ وَ الْمُسَافِرُ وَ الْمَرِيضُ وَ الْمَمْلُوكُ

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: التَّهْجِيرُ (2) يَوْمَ الْجُمُعَةِ (3) حَجُّ فُقَرَاءِ أُمَّتِي

6291- (4) الْبِحَارُ، وَجَدْتُ فِي أَصْلٍ قَدِيمٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا مَرْفُوعاً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ ثَلَاثاً مُتَتَابِعَةً لِغَيْرِ عِلَّةٍ كُتِبَ مُنَافِقاً

وَ قَالَ ع: تُؤْتَى الْجُمُعَةُ وَ لَوْ حَبْواً

6292- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى (6) قَالَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ فِيهَا فَرَضَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ وَ فِيهَا السَّاعَةُ الَّتِي لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ فَيَسْأَلُ خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 181.
2- في نسخة: التجهيز (منه قدّس سرّه).
3- في المصدر: إلى الجمعة.
4- البحار ج 89 ص 183 ح 18.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 127 ح 417. و عنه في البرهان ج 1 ص 231 ح 6.
6- البقرة 2: 238.

ص: 10

6293- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ ع الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الصَّبِيَّ وَ الْمَرْأَةَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمَرِيضَ الْخُطْبَةَ

6294- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: أَنَّ النَّبِيَّ ص خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ تُوبُوا إِلَى رَبِّكُمْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا وَ بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُشْغَلُوا وَ صِلُوا الَّذِي بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَ رَبِّكُمْ بِكَثْرَةِ ذِكْرِكُمْ إِيَّاهُ وَ الصَّدَقَةِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

6295- (3) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص أَ تَدْرِي مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ قُلْنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ بَيْنَ أَبَوَيْكُمْ لَا يَبْقَى مِنَّا عَبْدٌ إِلَّا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ

6296- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْجُمُعَةَ فِي عَامِي هَذَا فِي شَهْرِي هَذَا فِي سَاعَتِي هَذِهِ فَرِيضَةً مَكْتُوبَةً فَمَنْ تَرَكَهَا فِي حَيَاتِي وَ بَعْدَ مَمَاتِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ جُحُوداً لَهَا وَ اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا فَلَا جَمَعَ اللَّهُ


1- مصباح المتهجد ص 341.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- رسالة الجمعة:، عنه في البحار ج 89 ص 214 ح 57.
4- عوالي اللآلي ج 2 ص 219 ح 18.

ص: 11

شَمْلَهُ وَ لَا بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِي أَمْرِهِ أَلَا لَا صَلَاةَ لَهُ أَلَا لَا حَجَّ لَهُ أَلَا لَا صَدَقَةَ لَهُ أَلَا لَا بَرَكَةَ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ (1)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَ سَاقَ قَرِيباً مِنْهُ وَ فِيهِ بَعْدَ وَفَاتِي مَعَ إِمَامٍ عَادِلٍ فَلَا جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ إِلَى آخِرِهِ

2 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ سَبْعَةٍ وَ اسْتِحْبَابِهَا عِنْدَ حُضُورِ خَمْسَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ

(2)

6297- (3) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى سَبْعَةِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَا تَجِبُ عَلَى أَقَلَّ مِنْهُمْ الْإِمَامُ وَ قَاضِيهِ وَ الْمُدَّعِي حَقّاً وَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ شَاهِدَانِ وَ الَّذِي يَضْرِبُ الْحُدُودَ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ

6298- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يَجْتَمِعُ (5) الْقَوْمُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً فَصَاعِداً وَ إِنْ كَانُوا أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ لَمْ يَجْتَمِعُوا (6)


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 323.
2- الباب 2
3- العروس ص 56.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 181.
5- في المصدر: يجمع.
6- في المصدر: فلا جمعة عليهم.

ص: 12

3 بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ وَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى وَ غَيْرِهِمْ وَ عَدَمِ اشْتِرَاطِهَا بِالْمِصْرِ

(1)

6299- (2) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ يُقَامُ فِيهِ الْحُدُودُ

6300- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى جَمَاعَةٌ وَ لَا خُرُوجٌ فِي الْعِيدَيْنِ

6301- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا تَشْرِيقٌ (5) إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

4 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ حُضُورِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ بَعُدَ عَنْهَا بِأَزْيَدَ مِنْ فَرْسَخَيْنِ وَ وُجُوبِهَا عَلَى مَنْ بَعُدَ عَنْهَا بِفَرْسَخَيْنِ

(6)

6302- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلِّ مَنْ كَانَ مِنْهَا عَلَى فَرْسَخَيْنِ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ عَدْلًا


1- الباب 3
2- العروس ص 57.
3- العروس ص 57.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 181.
5- التشريق: صلاة العيد، و إنّما أخذ من شروق الشمس لأن ذلك وقتها، (لسان العرب- شرق ج 10 ص 176).
6- الباب 4
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 181.

ص: 13

5 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ بِحُضُورِ السُّلْطَانِ الْعَادِلِ أَوْ مَنْ نَصَبَهُ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا مَعَ عَدَمِ وُجُودِ إِمَامٍ عَدْلٍ يُحْسِنُ الْخُطْبَتَيْنِ وَ عَدَمِ الْخَوْفِ

(1)

6303- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْعَشِيرَةُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِمْ أَمِيرٌ يُقِيمُ الْحُدُودَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ وَجَبَ (3) عَلَيْهِمُ الْجُمُعَةُ وَ التَّشْرِيقُ

6304- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَلِيّاً ع قَالَ: لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ

6305- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ يَهْرُبُ وَ لَا يَخْلُفُ أَحَداً يُصَلِّي بِالنَّاسِ كَيْفَ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ قَالَ يُصَلُّونَ كَصَلَاتِهِمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

6306- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ تَقِيٍ

وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ الْحُكْمُ وَ لَا الْحُدُودُ وَ لَا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ عَدْلٍ (7)


1- الباب 5
2- الجعفريات ص 43.
3- في المصدر: وجبت.
4- الجعفريات ص 43.
5- الجعفريات ص 43.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 182.
7- عدل: ليس في المصدر.

ص: 14

6307- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ وَ الِاجْتِمَاعُ إِلَيْهَا فَرِيضَةٌ مَعَ الْإِمَامِ

6308- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ كَشْفِ الْيَقِينِ، عَنِ الثِّقَةِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ دَاوُدَ النَّجَّارِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثِ الْمِعْرَاجِ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ هَلْ تَدْرِي مَا الدَّرَجَاتُ قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ يَا سَيِّدِي قَالَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْمَكْرُوهَاتِ وَ الْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجُمُعَاتِ مَعَكَ وَ مَعَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِكَ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِلِّيُّ فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِ، نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ: مِثْلَهُ (3)

6309- (4) كِتَابُ سُلَيْمِ بْنِ قَيْسٍ الْهِلَالِيِّ، مِنْ أَصْحَابِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ ع: الْوَاجِبُ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْدَ مَا يَمُوتُ إِمَامُهُمْ أَوْ يُقْتَلُ ضَالًّا كَانَ أَوْ مُهْتَدِياً أَنْ لَا يَعْمَلُوا عَمَلًا وَ لَا يُقَدِّمُوا يَداً وَ لَا رِجْلًا قَبْلَ أَنْ يَخْتَارُوا لِأَنْفُسِهِمْ إِمَاماً عَفِيفاً عَالِماً وَرِعاً عَارِفاً بِالْقَضَاءِ وَ السُّنَّةِ يَجْبِي فَيْئَهُمْ وَ يُقِيمُ حَجَّهُمْ وَ جُمُعَهُمْ وَ يَجْبِي صَدَقَاتِهِمْ


1- العروس ص 56، و عنه في البحار ج 89 ص 208 ح 53.
2- كشف اليقين ص 90، و عنه في البحار ج 89 ص 196 ح 41.
3- المحتضر: و عنه في البحار ج 89 ص 196 ح 41.
4- كتاب سليم بن قيس الهلالي ص 182 قطعة منه.

ص: 15

6 بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

6310- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى (3) وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ- قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ (4) فِي الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي سَفَرٍ فَقَنَتَ فِيهَا وَ تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ لِمَقَامِهِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي غَيْرِ الْجَمَاعَةِ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعاً كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ

6311- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَتِ الْخُطْبَةُ عِوَضاً عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أُسْقِطَتَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَهِيَ كَالصَّلَاةِ لَا يَحِلُّ فِيهَا إِلَّا مَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ

6312- (6)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْخُطْبَةِ (7) يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ جَلَسَ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا


1- الباب 6
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 127 ح 416، و عنه في البرهان ج 1 ص 231 ح 5.
3- البقرة 2: 238.
4- البقرة 2: 238.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 183.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 183.
7- في المصدر: يبتدأ بالخطبتين.

ص: 16

فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ قَامَ فَخَطَبَ وَ وَعَظَ ثُمَّ جَلَسَ جِلْسَةً خَفِيفَةً ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى يَدْعُو فِيهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمُؤَذِّنُونَ لِلصَّلَاةِ وَ نَزَلَ فَصَلَّى الْجُمُعَةَ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ

6313- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْجُمُعَةُ رَكْعَتَيْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَيْنِ جُعِلَتْ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ

7 بَابُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَصَاعِداً

(2)

6314- (3) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ يَكُونُ جُمُعَةٌ إِلَّا بِخُطْبَةٍ وَ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْجَمَاعَتَيْنِ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ هَؤُلَاءِ وَ هَؤُلَاءِ

8 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا وَ جَوَازِ الِاعْتِمَادِ فِيهِ عَلَى الْمُؤَذِّنِينَ

(4)

6315- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْجُمُعَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11.
2- الباب 7
3- العروس ص 56، و عنه في البحار ج 89 ص 182 ح 17.
4- الباب 8
5- الجعفريات ص 44.

ص: 17

ثُمَّ نَرُوحُ (1) فَنَرُوحُ بِنَوَاضِحِنَا

6316- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَبْزُغُ (3) الشَّمْسُ مِنْ وَسَطِ السَّمَاءِ

6317- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَشْيَاءِ أَشْيَاءَ ضَيِّقَةً وَ لَيْسَ تَجْرِي إِلَّا عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ مِنْهَا وَقْتُ الْجُمُعَةِ لَيْسَ لِوَقْتِهَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ الْخَبَرَ

6318- (5)، مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (6) فَقَالَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتاً وَ الْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ يُقَدَّمُ مَرَّةً وَ يُؤَخَّرُ مَرَّةً إِلَّا الْجُمُعَةَ فَإِنَّمَا هُوَ وَقْتٌ وَاحِدٌ وَ إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ كِتَاباً مَوْقُوتاً أَيْ وَاجِباً يَعْنِي أَنَّهَا مِنَ الْفَرِيضَةِ (7)

6319- (8)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعُبَيْدِيِ


1- في المصدر: يروح.
2- المصدر السابق ص 44.
3- في المصدر: تنزع.
4- بصائر الدرجات ص 348 ح 2، و عنه في البحار ج 89 ص 171 ح 11.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 274 ح 261 و عنه في البحار ج 89 ص 170 ح 10.
6- النساء 4: 103.
7- في المصدر: بها أنّها فريضة.
8- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 354 ح 4، و عنه في البحار ج 89 ص 170 ح 10.

ص: 18

عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ وَ وَقْتُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ الْخَبَرَ

6320- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ السَّاعَةُ الَّتِي تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ فِي الْمُضَيَّقِ وَقْتٌ وَاحِدٌ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ

6321- (2)، وَ عَنْهُ ع فِي حَدِيثٍ: فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتَ الْفَرِيضَةَ إِنْ كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ (3) وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ الْخَبَرَ

6322- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِهِنَّ وَ لَا تُصَلِّيَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ نَافِلَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ (5) وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ

6323- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: تُصَلَّى الْجُمُعَةُ وَقْتَ الزَّوَالِ


1- العروس ص 55، و عنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53.
2- العروس ص 55، و عنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53.
3- أثبتناه من المصدر و البحار.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 8، و عنه في البحار ج 89 ص 103 ح 34.
5- نفس المصدر ص 11.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 140، و عنه في البحار ج 89 ص 171 ح 12.

ص: 19

6324- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِيهَا شَيْئاً (2) إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ وَ هِيَ مِنْ حِينِ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى حِينِ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ

6325- (3) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ إِنَّ جَهَنَّمَ تَسْتَجِيرُ كُلَّ يَوْمٍ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَ عَنْهُ ص: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ أَبْرِدْ بِالصَّلَاةِ بِغَيْرِ الْجُمُعَةِ

9 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْجُمُعَةِ أَوِ الظُّهْرِ

(4)

6326- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ وَقْتُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْحَضَرِ نَحْوُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ أُقْرِنَ بِهَا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا نَافِلَةٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

6327- (6) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تُصَلِّي الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

6328- (7) كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قَالَ لِي


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 181.
2- في المصدر: حاجة.
3- رسالة الجمعة:، عنه في البحار ج 89 ص 213 ح 57.
4- الباب 9
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، عنه في البحار ج 89 ص 193 ح 34.
6- العروس ص 55، و عنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53.
7- كتاب مثنى بن الوليد الحناط ص 104.

ص: 20

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلِّ الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ

6329- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ نَوَافِلِ الْجُمُعَةِ عَلَى الزَّوَالِ وَ إِكْمَالِهَا عِشْرِينَ رَكْعَةً وَ تَفْرِيقِهَا سِتّاً سِتّاً ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ وَ جَوَازِ الِاقْتِصَارِ عَلَى نَوَافِلِ الظُّهْرَيْنِ وَ إِيقَاعِهَا كُلًّا أَوْ بَعْضاً بَعْدَ الزَّوَالِ

(2)

6330- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ فِي نَوَافِلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ زِيَادَةُ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ تُتِمُّهَا عِشْرِينَ رَكْعَةً يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَ تَأْخِيرُهَا إِلَى بَعْدِ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ إِذَا انْبَسَطَتْ سِتَّ رَكَعَاتٍ وَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فَافْعَلْ وَ إِنْ صَلَّيْتَ نَوَافِلَكَ كُلَّهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ أَخَّرْتَهَا إِلَى بَعْدِ الْمَكْتُوبَةِ أَجْزَأَكَ وَ هِيَ سِتَّ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَ تَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا

6331- (4) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ وَ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ رَكْعَتَيْنِ مَعَ الزَّوَالِ فَإِذَا


1- المقنع ص 45.
2- الباب 10
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 90 ص 23 ح 10.
4- العروس ص 55، و عنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53.

ص: 21

زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّيْتَ الْفَرِيضَةَ إِنْ كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَأَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ تُسَلِّمُ وَ تُصَلِّي بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ: وَ رُوِيَ: تُصَلِّي بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ سِتَّ رَكَعَاتٍ

6332- (1)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَكْعَتَيِ الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْأَذَانِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَ الْأَذَانِ

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَأْخِيرِ النَّوَافِلِ عَنِ الْفَرْضَيْنِ لِمَنْ لَمْ يُقَدِّمْهُمَا عَلَى الزَّوَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(2)

6333- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: لَا تُصَلِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الزَّوَالِ غَيْرَ الْفَرْضَيْنِ وَ النَّوَافِلُ قَبْلَهُمَا أَوْ بَعْدَهُمَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ تَأْخِيرُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَا تُصَلِّ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

12 بَابُ وُجُوبِ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَتَيْنِ وَ حُكْمِ الْكَلَامِ فِي أَثْنَائِهِمَا وَ جَوَازِهِ بَيْنَهُمَا وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَ حُكْمِ الِالْتِفَاتِ فِيهِمَا وَ إِجْزَاءِ الْجُمُعَةِ مَعَ عَدَمِ سَمَاعِ الْمَأْمُومِ الْقِرَاءَةَ

(4)

6334- (5) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الصَّادِقِ


1- العروس ص 55، و عنه في البحار ج 89 ص 209 ح 53، و قرب الإسناد ص 98، و عنه في البحار ج 90 ص 23 ح 6.
2- الباب 11
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، و عنه في البحار ج 90 ص 23 ح 10.
4- الباب 12
5- العروس ص 57، و عنه في البحار ج 89 ص 183 ح 17.

ص: 22

ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ لَغَا وَ مَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ

6335- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَى النَّاسِ الصَّمْتُ

6336- (2)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ وَ لَا الْتِفَاتَ إِلَّا كَمَا يَحِلُّ فِي الصَّلَاةِ

6337- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا فَتَكَلَّمْ مَا بَيْنَكَ (4) وَ بَيْنَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ إِنْ شِئْتَ (5)

6338- (6)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ النَّاسُ الْإِمَامَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ (7) بِوُجُوهِهِمْ وَ يُصْغُونَ إِلَيْهِ

6339- (8) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَالْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً وَ الَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَا جُمُعَةَ لَهُ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 182، و عنه في البحار ج 89 ص 256.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 182، و عنه في البحار ج 89 ص 256.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 183، و عنه في البحار ج 89 ص 256.
4- في المصدر: بينه.
5- ما بين القوسين ليس في المصدر.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 183، و عنه في البحار ج 89 ص 256.
7- ما بين القوسين ليس في المصدر.
8- رسالة الجمعة: مخطوط، و عنه في البحار ج 89 ص 212 ح 57.

ص: 23

6340- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: لَا كَلَامَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَا الْتِفَاتَ

6341- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتَنَّ وَ مَسَّ مِنْ طِيبٍ كَانَ عِنْدَهُ وَ لَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى أَتَى إِلَى الْجُمُعَةِ وَ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ ثُمَّ أَنْصَتَ إِلَى الْخُطْبَةِ كَانَ كَفَّارَةَ مَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا وَ زِيَادَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (3)

13 بَابُ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ جَوَازِ تَقْدِيمِ الْخُطْبَتَيْنِ عَلَى الزَّوَالِ بِحَيْثُ إِذَا فَرَغَ زَالَتْ

(4)

6342- (5) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الظِّلِّ الْأَوَّلِ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهُ قَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ (6) فَصَلِ

6343- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُبْدَأُ بِالْخُطْبَةِ (8) يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، و عنه في البحار ج 89 ص 193 ح 34.
2- لبّ اللباب: مخطوط.
3- الأنعام 6: 160.
4- الباب 13
5- كتاب درست بن أبي منصور ص 165.
6- في المصدر زيادة: انزل.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 183، و عنه في البحار ج 89 ص 256.
8- في المصدر: يبتدأ بالخطبتين.

ص: 24

14 بَابُ وُجُوبِ قِيَامِ الْخَطِيبِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ وَ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِجَلْسَةٍ

(1)

6344- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ (3) جَلَسَ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ قَامَ فَخَطَبَ وَ وَعَظَ ثُمَّ جَلَسَ جِلْسَةً خَفِيفَةً ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى يَدْعُو فِيهَا الْخَبَرَ

6345- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ

6346- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ (6) ع قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِماً يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ كَانَ (7) سُوقاً يُقَالُ لَهَا الْبَطْحَاءُ وَ كَانَتْ بَنُو سُلَيْمٍ تَجْلِبُ إِلَيْهَا السَّبْيَ وَ الْخَيْلَ وَ الْغَنَمَ وَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا تَزَوَّجُوا ضَرَبُوا بِالْكَبْرِ (8) وَ الْمِزْمَارِ وَ إِذَا سَمَّعُوا ذَلِكَ خَرَجَ النَّاسُ إِلَيْهِمْ وَ تَرَكُوا رَسُولَ


1- الباب 14
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 183، و عنه في البحار ج 89 ص 256.
3- في المصدر زيادة: المنبر.
4- الجعفريات ص 43.
5- الجعفريات ص 43.
6- في المصدر زيادة: عن جده.
7- في المصدر: كانت.
8- الكبر بفتحتين: الطبل له وجه واحد و جمعه كبار (مجمع البحرين ج 3 ص 469).

ص: 25

اللَّهِ ص قَائِماً فَعَيَّرَهُمُ اللَّهُ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى- وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (1)

6347- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً (3) الْآيَةَ إِنَّ دِحْيَةَ الْكَلْبِيَّ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنَ الشَّامِ بِالْمِيرَةِ (4) عِنْدَ أَحْجَارِ الزَّيْتِ ثُمَّ ضَرَبَ بِالطَّبُولِ لِيُؤْذِنَ النَّاسَ بِقُدُومِهِ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ إِلَيْهِ إِلَّا عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ وَ فَاطِمَةُ ع وَ سَلْمَانُ وَ أَبُو ذَرٍّ وَ الْمِقْدَادُ وَ صُهَيْبٌ وَ تَرَكُوا النَّبِيَّ ص قَائِماً يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص لَقَدْ نَظَرَ اللَّهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى مَسْجِدِي فَلَوْ لَا الْفِئَةُ الَّذِينَ جَلَسُوا فِي مَسْجِدِي لَانْضَرَمَتِ الْمَدِينَةُ عَلَى أَهْلِهَا نَاراً وَ حُصِبُوا بِالْحِجَارَةِ كَقَوْمِ لُوطٍ وَ نَزَلَ فِيهِمْ رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ (5) الْآيَةَ

6348- (6) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ


1- الجمعة 62: 11.
2- المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 146، و عنه في البحار ج 89 ص 195 ح 39.
3- الجمعة 62: 11.
4- الميرة: طعام يمتاره الناس: أي يجلبه من بلد إلى بلد (مجمع البحرين ج 3 ص 486).
5- النور 24: 37.
6- العروس ص 56، و عنه في البحار ج 89 ص 210 ح 55.

ص: 26

قَالَ وَ يَخْطُبُ وَ هُوَ قَائِمٌ

6349- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ" مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ إِلَّا وَ هُوَ قَائِمٌ فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ خَطَبَ وَ هُوَ جَالِسٌ فَكَذِّبْهُ

6350- (2)، وَ رُوِيَ" أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْطُبُ وَ هُوَ جَالِسٌ فَقَالَ أَ مَا تَقْرَأُ وَ تَرَكُوكَ قائِماً (3)

15 بَابُ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْعَبْدِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ إِذَا حَضَرُوهَا

(4)

6351- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَهِدَتِ الْمَرْأَةُ وَ الْعَبْدُ الْجُمُعَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ

16 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمُسَافِرِ إِذَا لَمْ يَحْضُرْهَا وَ اسْتِحْبَابِهَا لَهُ

(6)

6352- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ وَ لَا تَشْرِيقٌ


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 58 ح 155.
2- عوالي اللآلي ج 2 ص 58 ح 156.
3- الجمعة 62: 11.
4- الباب 15
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 181، و عنه في البحار ج 89 ص 255 ح 71.
6- الباب 16
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 181، و عنه في البحار ج 89 ص 255 ح 71.

ص: 27

17 بَابُ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْمُحْبَسِينَ فِي الدَّيْنِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ مَعَ جَمَاعَةٍ يَرُدُّونَهُمْ إِلَى السِّجْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

(1)

6353- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُخْرِجُ أَهْلَ السُّجُونِ مِنَ الْحَبْسِ (3) فِي دَيْنٍ أَوْ تُهَمَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ فَيَشْهَدُونَهَا وَ يُضَمِّنُهُمُ الْأَوْلِيَاءَ حَتَّى يَرُدُّونَهُمْ

6354- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُخْرِجُ الْفُسَّاقَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ كَانَ يَأْمُرُ بِالتَّضْيِيقِ عَلَيْهِمْ

18 بَابُ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمَّ الْإِمَامُ شِتَاءً وَ صَيْفاً وَ أَنْ يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ وَ أَنْ يَتَوَكَّأَ وَقْتَ الْخُطْبَةِ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصًا

(5)

6355- (6) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: (7) لِلْإِمَامِ الَّذِي يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَلْبَسَ عِمَامَةً فِي الشِّتَاءِ وَ الصَّيْفِ وَ كَذَا يَتَرَدَّى بِبُرْدٍ يَمَنِيَّةٍ أَوْ عِبْرِيٍّ وَ يَخْطُبَ وَ هُوَ قَائِمٌ

6356- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- الباب 17
2- الجعفريات ص 44.
3- في المصدر: أحبس.
4- الجعفريات ص 44.
5- الباب 18
6- العروس ص 56، و عنه في البحار ج 89 ص 210 ح 55.
7- في المصدر و البحار زيادة: ينبغي.
8- دعائم الإسلام ج 1 ص 183، و عنه في البحار ج 89 ص 257.

ص: 28

قَالَ: وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ يَتَطَيَّبَ وَ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَ يَتَعَمَّمَ (1)

6357- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

19 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْخُطْبَتَيْنِ وَ مَا يَعْتَبِرُ فِيهِمَا

(3)

6358- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ وَ الرَّأْفَةِ وَ الِامْتِنَانِ أَحْمَدُهُ عَلَى تَتَابُعِ النِّعَمِ وَ أَعُوذُ بِهِ مِنَ الْعَذَابِ وَ النِّقَمِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مُخَالَفَةً لِلْجَاحِدِينَ وَ مُعَانَدَةً لِلْمُبْطِلِينَ وَ إِقْرَاراً بِأَنَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ قَفَّى بِهِ الْمُرْسَلِينَ وَ خَتَمَ بِهِ النَّبِيِّينَ وَ بَعَثَهُ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ وَ قَدْ أَوْجَبَ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَ أَكْرَمَ مَثْوَاهُ لَدَيْهِ وَ أَجْمَلَ إِحْسَانَهُ إِلَيْهِ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي هُوَ وَلِيُّ ثَوَابِكُمْ وَ إِلَيْهِ مَرَدُّكُمْ وَ مَئَابُكُمْ فَبَادِرُوا بِذَلِكَ قَبْلَ الْمَوْتِ الَّذِي لَا يُنْجِيكُمْ مِنْهُ حِصْنٌ مَنِيعٌ وَ لَا هَرْبٌ سَرِيعٌ فَإِنَّهُ وَارِدٌ نَازِلٌ وَ وَاقِعٌ عَاجِلٌ وَ إِنْ تَطَاوَلَ الْأَجَلُ وَ امْتَدَّ الْمَهَلُ فَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ وَ مَنْ مَهَّدَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ الْمُصِيبُ فَتَزَوَّدُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ الْيَوْمَ لِيَوْمِ الْمَمَاتِ-


1- في نسخة: و يعتم (منه قدّس سرّه).
2- رسالة الجمعة:، و عنه في البحار ج 89 ص 212 ح 57.
3- الباب 19
4- مصباح المتهجد ص 342، و عنه في البحار ج 89 ص 234 ح 67.

ص: 29

وَ احْذَرُوا أَلِيمَ هَوْلِ الْبَيَاتِ (1) فَإِنَّ عِقَابَ اللَّهِ عَظِيمٌ وَ عَذَابَهُ أَلِيمٌ نَارٌ تَلْهَبُ وَ نَفْسٌ تُعَذَّبُ وَ شَرَابٌ مِنْ صَدِيدٍ وَ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ وَ رَزَقَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مُرَافَقَةَ الْأَبْرَارِ وَ غَفَرَ لَنَا وَ لَكُمْ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَ أَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ كِتَابُ اللَّهِ ثُمَّ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ وَ قَرَأَ سُورَةَ الْعَصْرِ ثُمَّ قَالَ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِمَّنْ تَسَعُهُمْ رَحْمَتُهُ وَ يَشْمَلُهُمْ عَفْوُهُ وَ رَأْفَتُهُ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ ثُمَّ جَلَسَ يَسِيراً ثُمَّ قَامَ وَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي دَنَا فِي عُلُوِّهِ وَ عَلَا فِي دُنُوِّهِ وَ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِجَلَالِهِ وَ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعِزَّتِهِ وَ خَضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِقُدْرَتِهِ أَحْمَدُهُ مُقَصِّراً عَنْ كُنْهِ شُكْرِهِ وَ أُؤْمِنُ بِهِ إِذْعَاناً لِرُبُوبِيَّتِهِ وَ أَسْتَعِينُهُ طَالِباً لِعِصْمَتِهِ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ مُفَوِّضاً إِلَيْهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِلَهاً وَاحِداً أَحَداً فَرْداً صَمَداً وَتْراً لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ الْمُصْطَفَى وَ رَسُولُهُ الْمُجْتَبَى وَ أَمِينُهُ الْمُرْتَضَى أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً وَ دَاعِياً إِلَيْهِ وَ سِرَاجاً مُنِيراً فَبَلَّغَ رِسَالَتَهُ (2) وَ أَدَّى الْأَمَانَةَ وَ نَصَحَ الْأُمَّةَ وَ عَبَدَ اللَّهَ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي الْأَوَّلِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي الْآخِرِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَوْمَ الدِّينِ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ الْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ مَعْصِيَتِهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيداً وَ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً- إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَلَى أَنْبِيَائِكَ وَ أَوْلِيَائِكَ


1- تبيت العدو: أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيؤخذ بغتة، و هو البيات (مجمع البحرين- بيت- ج 2 ص 194).
2- في المصدر: الرسالة.

ص: 30

6359- (1)، وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدِ الْحَكِيمِ الْمَجِيدِ الْفَعَّالِ لِمَا يُرِيدُ عَلَّامِ الْغُيُوبِ وَ سَتَّارِ الْعُيُوبِ خَالِقِ الْخَلْقِ وَ مُنْزِلِ الْقَطْرِ وَ مُدَبِّرِ الْأَمْرِ (2) رَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَارِثِ (3) الْعَالَمِينَ وَ خَيْرِ الْفَاتِحِينَ الَّذِي مِنْ عِظَمِ شَأْنِهِ أَنَّهُ لَا شَيْ ءَ مِثْلُهُ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعَظَمَتِهِ وَ ذَلَّ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعِزَّتِهِ وَ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِقُدْرَتِهِ وَ قَرَّ كُلُّ شَيْ ءٍ قَرَارَهُ لِهَيْبَتِهِ وَ خَضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ خَلْقِهِ لِمُلْكِهِ وَ رُبُوبِيَّتِهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَ أَنْ (4) تَقُومَ السَّاعَةُ وَ يَحْدُثَ شَيْ ءٌ إِلَّا بِعِلْمِهِ نَحْمَدُهُ عَلَى مَا كَانَ وَ نَسْتَعِينُهُ مِنْ أَمْرِنَا عَلَى مَا يَكُونُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ مَلِكُ الْمُلُوكِ وَ سَيِّدُ السَّادَاتِ وَ جَبَّارُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ دَيَّانُ يَوْمِ الدِّينِ رَبُّنَا وَ رَبُّ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ وَ أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ دَاعِياً إِلَى الْحَقِّ وَ شَاهِداً عَلَى الْخَلْقِ فَبَلَّغَ رِسَالاتِ رَبِّهِ كَمَا أَمَرَهُ لَا مُتَعَدِّياً وَ لَا مُقَصِّراً وَ جَاهَدَ فِي اللَّهِ أَعْدَاءَهُ وَ لَا وَانِياً وَ لَا نَاكِلًا وَ نَصَحَ لَهُ فِي عِبَادِهِ صَابِراً مُحْتَسِباً وَ قَبَضَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ قَدْ رَضِيَ عَمَلَهُ وَ تَقَبَّلَ سَعْيَهُ وَ غَفَرَ ذَنْبَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ اغْتِنَامِ طَاعَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ الْفَانِيَةِ وَ إِعْدَادِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ لَجَلِيلِ مَا يُشْفِي بِهِ عَلَيْكُمُ الْمَوْتُ وَ آمُرُكُمْ (5)


1- مصباح المتهجد ص 338، و عنه في البحار ج 89 ص 236 ح 68.
2- في نسخة «الأمور»- منه (قده).
3- في نسخة «و ربّ»- منه (قده).
4- في نسخة «و لن»- منه (قده).
5- في المصدر: في أمركم.

ص: 31

بِالرَّفْضِ لِهَذِهِ الدُّنْيَا التَّارِكَةِ لَكُمُ الزَّائِلَةِ عَنْكُمْ وَ إِنْ لَمْ تَكُونُوا تُحِبُّونَ تَرْكَهَا وَ الْمُبْلِيَةِ لِأَجْسَادِكُمْ وَ إِنْ أَحْبَبْتُمْ تَجْدِيدَهَا وَ إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَ مَثَلُهَا كَرَكْبٍ سَلَكُوا سَبِيلًا فَكَأَنَّهُمْ قَدْ قَطَعُوهُ وَ أَفْضَوْا إِلَى عَلَمٍ فَكَأَنَّهُمْ قَدْ بَلَغُوهُ وَ كَمْ عَسَى الْمُجْرِي إِلَى الْغَايَةِ أَنْ يُجْرِيَ إِلَيْهَا حَتَّى يَبْلُغَهَا وَ كَمْ عَسَى أَنْ يَكُونَ بَقَاءُ مَنْ لَهُ يَوْمٌ لَا يَعْدُوهُ وَ طَالِبُ حَثِيثٍ مِنَ الْمَوْتِ يَحْدُوهُ فَلَا تَنَافَسُوا فِي عِزِّ الدُّنْيَا وَ فَخْرِهَا وَ لَا تُعْجَبُوا بِزِينَتِهَا وَ نَعِيمِهَا وَ لَا تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَ بُؤْسِهَا فَإِنَّ عِزَّ الدُّنْيَا وَ فَخْرَهَا إِلَى انْقِطَاعٍ وَ إِنَّ زِينَتَهَا وَ نَعِيمَهَا إِلَى ارْتِجَاعٍ وَ إِنَّ ضَرَّاءَهَا وَ بُؤْسَهَا إِلَى نَفَادٍ وَ كُلُّ مُدَّةٍ فِيهَا إِلَى مُنْتَهًى وَ كُلُّ حَيٍّ فِيهَا إِلَى بِلًى أَ وَ لَيْسَ لَكُمْ فِي آثَارِ الْأَوَّلِينَ وَ فِي آبَائِكُمُ الْمَاضِينَ مُعْتَبَرٌ وَ بَصِيرَةٌ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ أَ لَمْ تَرَوْا إِلَى الْأَمْوَاتِ لَا يَرْجِعُونَ وَ إِلَى الْأَخْلَافِ مِنْكُمْ لَا يَخْلُدُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ الصِّدْقُ قَوْلُهُ- وَ حَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ (1) وَ قَالَ كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فازَ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِلَّا مَتاعُ الْغُرُورِ (2) وَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ إِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وَ هُمْ يُصْبِحُونَ عَلَى أَحْوَالٍ شَتَّى فَمِنْ مَيِّتٍ يُبْكَى و مَفْجُوعٍ يُعَزَّى و صَرِيعٍ يَتَلَوَّى وَ آخَرُ يُبَشَّرُ وَ يُهَنَّى وَ مِنْ عَائِدٍ يَعُودُ وَ آخَرُ بِنَفْسِهِ يَجُودُ وَ طَالِبٍ لِلدُّنْيَا وَ الْمَوْتُ يَطْلُبُهُ وَ غَافِلٍ لَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ وَ عَلَى أَثَرِ الْمَاضِي مَا يَمْضِي الْبَاقِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الَّذِي يَبْقَى وَ يَفْنَى مَا سِوَاهُ-


1- الأنبياء 21: 95.
2- آل عمران 3: 185.

ص: 32

وَ إِلَيْهِ مَوْئِلُ (1) الْخَلْقِ وَ مَرْجِعُ الْأُمُورِ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ أَلَا إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ (2) عِيداً وَ هُوَ سَيِّدُ أَيَّامِكُمْ وَ أَفْضَلُ أَعْيَادِكُمْ وَ قَدْ أَمَرَكُمُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ بِالسَّعْيِ فِيهِ إِلَى ذِكْرِهِ فَلْتَعْظُمْ فِيهِ رَغْبَتُكُمْ وَ لْتَخْلُصْ نِيَّتُكُمْ وَ أَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ التَّضَرُّعِ إِلَى اللَّهِ وَ الدُّعَاءِ وَ مَسْأَلَةِ الرَّحْمَةِ وَ الْغُفْرَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ دُعَاءَهُ وَ يُورِدُ النَّارَ كُلَّ مُسْتَكْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرِينَ (3) وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيهِ سَاعَةً مُبَارَكَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا عَبْدٌ (4) مُؤْمِنٌ خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ الْجُمُعَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ إِلَّا الصَّبِيَّ وَ الْمَرْأَةَ وَ الْعَبْدَ وَ الْمَرِيضَ غَفَرَ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ سَالِفَ ذُنُوبِنَا وَ عَصَمَنَا وَ إِيَّاكُمْ مِنِ اقْتِرَافِ الذُّنُوبِ بَقِيَّةَ أَعْمَارِنَا إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَ أَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ كِتَابُ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَ كَانَ يَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَوْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَوْ إِذَا زُلْزِلَتْ أَوْ أَلْهَيكُمُ التَّكَاثُرُ أَوِ الْعَصْرَ وَ كَانَ مِمَّا يَدُومُ عَلَيْهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَجْلِسُ جَلْسَةً كَلَا وَ لَا (5) ثُمَّ يَقُومُ فَيَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ


1- الأول: الرجوع، آل الشي ء: رجع (لسان العرب- أول- ج 11 ص 32)؛ و في الطبعة الحجرية: مؤمل، و هو تصحيف كما يظهر من مصباح الشيخ.
2- في المصدر زيادة: لكم.
3- غافر 40: 60.
4- ليس في المصدر.
5- كناية عن السرعة و الخفّة- منه (قده).

ص: 33

وَ سَلَامُهُ وَ مَغْفِرَتُهُ وَ رِضْوَانُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ صَفِيِّكَ صَلَاةً تَامَّةً نَامِيَةً زَاكِيَةً تَرْفَعُ بِهَا دَرَجَتَهُ وَ تُبَيِّنُ بِهَا فَضِيلَتَهُ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَ بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ عَذِّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَ يَجْحَدُونَ آيَاتِكَ وَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ اللَّهُمَّ خَالِفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ وَ أَلْقِ الرُّعْبَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ أَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَ نَقِمَتَكَ وَ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ اللَّهُمَّ انْصُرْ جُيُوشَ الْمُسْلِمِينَ وَ سَرَايَاهُمْ وَ مُرَابِطِيهِمْ حَيْثُ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ لِمَنْ هُوَ لَاحِقٌ بِهِمْ وَ اجْعَلِ التَّقْوَى زَادَهُمْ وَ الْجَنَّةَ مَئَابَهُمْ وَ الْإِيمَانَ وَ الْحِكْمَةَ فِي قُلُوبِهِمْ وَ أَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ إِلَهَ الْحَقِّ وَ خَالِقَ الْخَلْقِ آمِينَ- إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ وَ إِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) اذْكُرُوا اللَّهَ فَإِنَّهُ ذَاكِرٌ لِمَنْ ذَكَرَهُ وَ سَلُوهُ (2) رَحْمَتَهُ وَ فَضْلَهُ فَإِنَّهُ لَا يَخِيبُ عَلَيْهِ دَاعٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَاهُ- رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنا عَذابَ النَّارِ (3)

6360- (4) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ،" أَمَّا أَوَّلُ جُمُعَةٍ جَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَصْحَابِهِ فَقِيلَ إِنَّهُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ


1- النحل 16: 90.
2- في المصدر: و اسألوه.
3- البقرة 2/ 201.
4- مجمع البيان ج 5 ص 286، و عنه في البحار ج 89 ص 232 ح 66.

ص: 34

ص مُهَاجِراً حَتَّى نَزَلَ قُبَا عَلَى بَنِي (1) عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَ ذَلِكَ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ لِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ حِينَ الضُّحَى فَأَقَامَ بِقُبَا يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ أَسَّسَ مَسْجِدَهُمْ ثُمَّ خَرَجَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَامِداً الْمَدِينَةَ فَأَدْرَكَتْهُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي بَنِي سَالِمِ بْنِ عَوْفٍ فِي بَطْنِ وَادٍ لَهُمْ وَ قَدِ اتَّخَذُوا (2) الْيَوْمَ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مَسْجِداً وَ كَانَتْ هَذِهِ الْجُمُعَةُ أَوَّلَ جُمُعَةٍ جَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْإِسْلَامِ فَخَطَبَ فِي هَذِهِ الْجُمُعَةِ وَ هِيَ أَوَّلُ خُطْبَةٍ (3) بِالْمَدِينَةِ فِيمَا قِيلَ فَقَالَ ص الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي (4) أَحْمَدُهُ وَ أَسْتَعِينُهُ وَ أَسْتَغْفِرُهُ وَ أَسْتَهْدِيهِ وَ أُومِنُ بِهِ وَ لَا أَكْفُرُهُ وَ أُعَادِي مَنْ يَكْفُرُهُ وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَ النُّورِ وَ الْمَوْعِظَةِ عَلَى فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَ قِلَّةٍ مِنَ الْعِلْمِ وَ ضَلَالَةٍ مِنَ النَّاسِ وَ انْقِطَاعٍ مِنَ الزَّمَانِ وَ دُنُوٍّ مِنَ السَّاعَةِ وَ قُرْبٍ مِنَ الْأَجَلِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَ مَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى وَ فَرَّطَ وَ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيداً أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ خَيْرُ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُسْلِمُ الْمُسْلِمَ أَنْ يَحُضَّهُ عَلَى الْآخِرَةِ وَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِتَقْوَى اللَّهِ فَاحْذَرُوا مَا حَذَّرَكُمُ اللَّهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ لِمَنْ عَمِلَ بِهِ عَلَى وَجَلٍ وَ مَخَافَةٍ مِنْ رَبِّهِ عَوْنٌ صِدْقٌ عَلَى مَا تَبْغُونَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ وَ مَنْ يُصْلِحِ الَّذِي بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ مِنْ أَمْرِهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ لَا يَنْوِي بِذَلِكَ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ يَكُنْ لَهُ ذِكْراً فِي عَاجِلِ أَمْرِهِ وَ ذُخْراً فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ حِينَ يَفْتَقِرُ الْمَرْءُ


1- بني، ليست في المصدر.
2- في المصدر: قد اتخذ.
3- في المصدر و البحار زيادة: خطبها.
4- الذي، ليست في المصدر.

ص: 35

إِلَى مَا قَدَّمَ وَ مَا كَانَ مِنْ سِوَى ذَلِكَ يَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا (1) وَ بَيْنَهُ أَمَداً بَعِيداً وَ يُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ اللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ- وَ الَّذِي صَدَقَ قَوْلُهُ وَ نَجَزَ وَعْدُهُ لَا خُلْفَ لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَقُولُ ما يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَ ما أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (2) فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي عَاجِلِ أَمْرِكُمْ وَ آجِلِهِ فِي السِّرِّ وَ الْعَلَانِيَةِ فَإِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَ يُعَظِّمْ لَهُ أَجْراً وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً وَ إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُوقِي مَقْتَهُ وَ تُوقِي عُقُوبَتَهُ وَ تُوقِي سَخَطَهُ وَ إِنَّ تَقْوَى اللَّهِ تُبَيِّضُ الْوُجُوهَ وَ تُرْضِي الرَّبَّ وَ تَرْفَعُ الدَّرَجَةَ خُذُوا بِحَظِّكُمْ وَ لَا تُفْرِطُوا فِي جَنْبِ اللَّهِ فَقَدْ عَلَّمَكُمُ اللَّهُ كِتَابَهُ وَ نَهَجَ لَكُمْ سَبِيلَهُ لِيَعْلَمَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ يَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ فَأَحْسِنُوا كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ وَ عَادُوا أَعْدَاءَهُ- وَ جَاهِدُوا فِي (3) اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ (4) وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ وَ اعْمَلُوا لِمَا بَعْدَ الْيَوْمِ فَإِنَّهُ مَنْ يُصْلِحْ مَا (5) بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ يَكْفِهِ (6) اللَّهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّاسِ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَلَى النَّاسِ وَ لَا يَقْضُونَ عَلَيْهِ وَ يَمْلِكُ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ (7) وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ فَلِذَلِكَ صَارَتِ الْخُطْبَةُ شَرْطاً فِي انْعِقَادِ الْجُمُعَةِ

6361- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ


1- في المصدر: بينه.
2- ق 50: 29.
3- في المصدر: في سبيل.
4- أثبتناه من المصدر.
5- أثبتناه من المصدر.
6- في المصدر: يكفه.
7- ليس في المصدر.
8- الجعفريات ص 43.

ص: 36

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ ثُمَّ يَجْلِسُ ثُمَّ يَقُومُ

20 بَابُ وُجُوبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ وَ إِجْزَائِهَا لَهُ وَ كَذَا مَنْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ مِنْهَا وَ أَدْرَكَ رَكْعَةً وَ لَوْ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَّى الظُّهْرَ

(1)

6362- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى

6363- (3) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْآخِرَةَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ وَ إِذَا أَدْرَكْتَ بَعْدَ مَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِمَنْزِلَةِ الظُّهْرِ وَ خُصُوصِيَّتُهَا لِلَّذِي أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ لَا يَعْتَبِرُ بِمَا فَاتَهُ مِنْ سَمَاعِ الْخُطْبَتَيْنِ مَكَانَ الرَّكْعَتَيْنِ وَ سَائِرُ الصَّلَوَاتِ إِذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الْأَخِيرَةَ يُضِيفُ إِلَيْهَا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ الَّتِي فَاتَتْهُ

6364- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ يُضِيفُ


1- الباب 20
2- الجعفريات ص 44.
3- العروس ص 57، و عنه في البحار ج 89 ص 208 ح 53.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 184، و عنه في البحار ج 89 ص 257.

ص: 37

إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى بَعْدَ انْصِرَافِ (1) الْإِمَامِ وَ إِنْ فَاتَهُ (2) الرَّكْعَتَانِ مَعاً صَلَّى وَحْدَهُ الظُّهْرَ أَرْبَعاً

21 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّبْقِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ الْمُبَاكَرَةِ إِلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُصُوصاً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ

(3)

6365- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ثَلَاثٌ (5) لَوْ تَعْلَمُ أُمَّتِي مَا لَهُمْ فِيهِنَّ لَضَرَبُوا عَلَيْهِنَّ بِالسِّهَامِ الْأَذَانُ وَ الْغُدُوُّ إِلَى (6) الْجُمُعَةِ وَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ

الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ (7)، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْهُ ص: مِثْلَهُ

6366- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: (9) وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ فِيهِ لَضَرَبَتْ عَلَيْهَا


1- في المصدر: تسليم.
2- و فيه: فاتته.
3- الباب 21
4- الجعفريات ص 34.
5- ثلاث، ليس في المصدر.
6- في المصدر: يوم.
7- نوادر الراونديّ ص 24، و عنه في البحار ج 89 ص 197 ح 44.
8- دعائم الإسلام ج 1 ص 144.
9- في المصدر إضافة: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله).

ص: 38

6367- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَةً مَعَهُمْ أَقْلَامٌ مِنْ ذَهَبَ وَ صُحُفٌ مِنْ فِضَّةٍ فَيَأْتُونَ وَ يَقِفُونَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ وَ يَكْتُبُونَ أَسَامِيَ الَّذِينَ يَأْتُونَ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا كَتَبُوا سَبْعِينَ مِنْهُمْ قَالُوا هَؤُلَاءِ بِعَدَدِ السَّبْعِينَ الَّذِينَ اخْتَارَهُمْ مُوسَى ع مِنْ أُمَّتِهِ ثُمَّ يَتَخَلَّلُونَ فِي الصُّفُوفِ وَ يَتَفَقَّدُونَ الَّذِينَ لَمْ يَحْضُرُوا فَيَقُولُونَ أَيْنَ فُلَانٌ قِيلَ لَهُمْ هُوَ مَرِيضٌ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ اشْفِهِ حَتَّى يُقِيمَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ وَ يَقُولُونَ أَيْنَ فُلَانٌ قِيلَ لَهُمْ ذَهَبَ إِلَى السَّفَرِ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ رُدَّهُ سَالِماً فَإِنَّهُ صَاحِبُ الْجُمُعَةِ أَيْنَ فُلَانٌ فَيَقُولُونَ مَاتَ فَيَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُقِيمُ الْجُمُعَةَ

6368- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ إِكْمَالِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِ (3) بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوُا الصُّحُفَ وَ جَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

6369- (4)، وَ قَالَ ص: يَجْلِسُ النَّاسُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ إِلَى الْجُمُعَاتِ الْأَوَّلُ وَ الثَّانِي وَ الثَّالِثُ

قَوْلُهُ مِنَ اللَّهِ أَيْ مِنْ كَرَامَتِهِ وَ نَحْوِهَا

6370- (5)، وَ قَالَ ص: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 325.
2- رسالة إكمال الجمعة، و عنه في البحار ج 89 ص 212 ح 57.
3- «كل» ليس في البحار.
4- رسالة إكمال الجمعة: و عنه في البحار ج 89 ص 213 ح 57.
5- رسالة إكمال الجمعة: و عنه في البحار ج 89 ص 213 ح 57.

ص: 39

الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَ مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَ مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً وَ مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً وَ مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلَائِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

6371- (1)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اغْتَسَلَ ثُمَّ بَكَرَ وَ ابْتَكَرَ وَ مَشَى (2) وَ لَمْ يَرْكَبْ وَ دَنَا (3) مِنَ الْإِمَامِ وَ اسْتَمَعَ وَ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ أَجْرُ صِيَامِهَا وَ قِيَامِهَا

6372- (4) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أَوْسٍ الثَّقَفِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص: مَنْ غَسَلَ وَ اغْتَسَلَ وَ غَدَا وَ ابْتَكَرَ وَ دَنَا وَ لَمْ يَلْغُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلُ سَنَةٍ صِيَامُهَا وَ قِيَامُهَا

6373- (5)، وَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ مَلَائِكَةٌ يَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَكَمُهْدِي الْبُدْنِ وَ الْبَقَرِ وَ الشَّاةِ إِلَى عِلْيَةِ (6) الطَّيْرِ إِلَى الْعُصْفُورِ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَ كَانَ مَنْ جَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ كَمَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ وَ لَمْ تَفُتْهُ


1- رسالة إكمال الجمعة: و عنه في البحار ج 89 ص 213 ح 57.
2- أثبتناه من البحار.
3- في المصدر زيادة: من الإمام.
4- درر اللآلي ج 1 ص 12.
5- درر اللآلي ج 1 ص 13.
6- علية: جمع عال، و العالي من كلّ شي ء: أرفعه (لسان العرب- علا- ج 15 ص 83)، فالمراد من عليه الطير كبارها كالنعام مثلا.

ص: 40

6374- (1)، وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْهُ ص قَالَ: مَشْيُكَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ انْصِرَافُكَ إِلَى أَهْلِكَ فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ عِنْدَ صُعُودِ الْمِنْبَرِ وَ جُلُوسِهِ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَذِّنُ

(2)

6375- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ عَلَى النَّاسِ

6376- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَعِدَ الْإِمَامُ الْمِنْبَرَ (5) جَلَسَ وَ أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الْأَذَانِ قَامَ الْخَبَرَ

23 بَابُ اشْتِرَاطِ عَدَالَةِ إِمَامِ الْجُمُعَةِ وَ عَدَمِ فِسْقِهِ وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ أَنْ يُقَدِّمَ ظُهْرَهُ عَلَى الْجُمُعَةِ وَ أَنْ يُؤَخِّرَهَا وَ أَنْ يَنْوِيَهَا ظُهْراً وَ يُكَمِّلَهَا بَعْدَ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ أَرْبَعاً وَ كَذَا الْمَسْبُوقُ بِرَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ

(6)

6377- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ كَانَ يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ تَقِيَّةً (8) وَ لَا يَعْتَدُّ بِهَا وَ يُصَلِّي الظُّهْرَ لِنَفْسِهِ

وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا جُمُعَةَ إِلَّا


1- درر اللآلي ج 1 ص 13.
2- الباب 22
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 183، و عنهما في البحار ج 89 ص 257.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 183، و عنهما في البحار ج 89 ص 257.
5- أثبتناه من المصدر.
6- الباب 23
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 182، و عنه في البحار ج 89 ص 255 ح 71.
8- ليس في المصدر.

ص: 41

مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ تَقِيٍ

24 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ فَرَاغِ الْخَطِيبِ وَ اسْتِوَاءِ الصُّفُوفِ وَ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْهُ

(1)

6378- (2) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (3) قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِي تُرْجَى فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي لَا يَدْعُو فِيهَا مُؤْمِنٌ إِلَّا اسْتُجِيبَ قَالَ نَعَمْ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ قُلْتُ إِنَّ الْإِمَامَ رُبَّمَا يُعَجِّلُ وَ يُؤَخِّرُ قَالَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَ قَالَ ع السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلَى أَنْ يَسْتَوِيَ النَّاسُ فِي الصُّفُوفِ وَ سَاعَةٌ أُخْرَى مِنْ آخِرِ النَّهَارِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ

وَ رُوِيَ: حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَقُومَ مَقَامَهُ

وَ رُوِيَ: مَا بَيْنَ نُزُولِ الْإِمَامِ مِنَ الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ يَصِيرَ الْفَيْ ءُ مِنَ الزَّوَالِ قَدَماً

6379- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أَمَّا يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَهُوَ يَوْمٌ جَمَعَ (5) اللَّهُ فِيهِ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ


1- الباب 24
2- العروس ص 57.
3- كذا في نسخة البحار أيضا و الظاهر أنّه خبر معاوية بن عمّار المروي في الكافي هكذا: قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الساعة التي ... الخ و عليه ففي المروي هنا سقط إلّا أنّه معلوم. منه (قدّه).
4- الاختصاص ص 40.
5- الظاهر يجمع، منه (قده).

ص: 42

يَوْمَ الْحِسَابِ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ مَشَى بِقَدَمَيْهِ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَهْوَالَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بَعْدَ مَا يَخْطُبُ الْإِمَامُ وَ هِيَ سَاعَةٌ يَرْحَمُ اللَّهُ فِيهَا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ الْخَبَرَ

6380- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ فِيهَا شَيْئاً (2) إِلَّا أَعْطَاهُ وَ هِيَ مِنْ حِينِ تَزُولُ الشَّمْسُ إِلَى حِينِ يُنَادَى بِالصَّلَاةِ

6381- (3) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَفْزَعُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ إِلَى أَنْ قَالَ فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ

6382- (4)، وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِي تُتَحَرَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ

6383- (5)، وَ رَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ: إِنَّهَا مَا بَيْنَ الْعَصْرِ وَ الْمَغْرِبِ

6384- (6)، وَ فِي حَدِيثِ أَبِي بُرَيْدَةَ قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِي تُذْكَرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي ثَلَاثِ مَوَاضِعَ عِنْدَ التَّأْذِينِ وَ مَا دَامَ الْإِمَامُ يَذْكُرُ وَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ (7)

6385- (8)، وَ فِي آخَرَ: الْتَمِسُوهَا فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 181.
2- في المصدر: حاجة.
3- درر اللآلي ج 1 ص 12.
4- درر اللآلي ج 1 ص 12.
5- درر اللآلي ج 1 ص 12.
6- درر اللآلي ج 1 ص 12.
7- الحديث في المصدر ملفق من حديث أبي بردة و حديث عوف بن مالك.
8- درر اللآلي ج 1 ص 12.

ص: 43

إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ مَا بَيْنَ أَنْ يَنْزِلَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ يُكَبِّرَ وَ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ

6386- (1)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يُصَلِّي لَا يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَةً أَوْ خَيْراً إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ

قَالَ الرَّاوِي وَ قَدْ عَلِمْتُ أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ هِيَ آخِرُ سَاعَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهَا آدَمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ (2) الْآيَةَ

25 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْجِيلِ مَا يُخَافُ فَوْتُهُ مِنْ آدَابِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ التَّهَيُّؤِ لِلْعِبَادَةِ وَ كَرَاهَةِ شُرْبِ الدَّوَاءِ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِئَلَّا يَضْعُفَ عَنْ حُضُورِ الْجُمُعَةِ

(3)

6387- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا تَهَيَّأَ أَحَدُكُمْ لِلْجُمُعَةِ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ كَمَا تَتَهَيَّأُ الْيَهُودُ عَشِيَّةَ الْجُمُعَةِ لِسَبْتِهِمْ

6388- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّ عَلِيّاً ع نَهَى أَنْ يُشْرَبَ الدَّوَاءُ يَوْمَ الْخَمِيسِ مَخَافَةَ أَنْ


1- درر اللآلي ج 1 ص 11.
2- الأنبياء 21: 37.
3- الباب 25
4- الجعفريات ص 37.
5- الجعفريات ص 45.

ص: 44

يَضْعُفَ عَنِ الْجُمُعَةِ

26 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(1)

26 بَابُ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِ (2) يَوْمَ الْجُمُعَةِ

6389- (3) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُدِرُّ الرِّزْقَ وَ يَصْرِفُ (4) الْفَقْرَ وَ يُحْسِنُ الشَّعْرَ وَ الْبَشَرَةَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الصُّدَاعِ

زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ (5)، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ: وَ سَاقَ مِثْلَهُ

6390- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِيَ سَبْعَةٌ إِتْيَانُ النِّسَاءِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ بِالْخِطْمِيِ

27 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ حُكْمِهَا مَعَ عَدَمِ الْحَاجَةِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(7)

6391- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ


1- الباب 26
2- الخطمي: ضرب من النبات يغسل به لسان العرب- خطم- ج 12 ص 188.
3- العروس ص 54، و عنه في البحار ج 89 ص 356.
4- كان في الأصل المخطوط و الطبعة الحجرية: و لا يضرّ، و ما أثبتناه من المصدر و أصل زيد النرسي.
5- أصل زيد النرسي ص 55.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، و عنه في البحار ج 89 ص 360 ح 38.
7- الباب 27
8- الجعفريات ص 29.

ص: 45

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ تَشْعَثْ (1) أَنَامِلُهُ (2)

6392- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ أَنَامِلِهِ (4) دَاءً وَ أَدْخَلَ فِيهِ شِفَاءً

6393- (5) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَخْذُ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ

6394- (6)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ أَنَامِلِهِ دَاءً وَ أَدْخَلَ فِيهِ دَوَاءً وَ لَمْ يُصِبْهُ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ

6395- (7) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ أَعْمَالِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وُقِيَ مِنَ


1- تشعث: هو من الشعث و هو الانتشار و التفرق حول الأظفار كما يتشعث رأس السواك (مجمع البحرين- شعث- ج 2 ص 256).
2- في المصدر: أفاصيله.
3- الجعفريات ص 29.
4- في المصدر: أفاصيله.
5- العروس ص 54، و عنه في البحار ج 89 ص 356.
6- العروس ص 54، و عنه في البحار ج 89 ص 356.
7- رسالة الجمعة: عنه في البحار ج 89 ص 358 ح 34.

ص: 46

السُّوءِ إِلَى مِثْلِهَا وَ كَانَ ص يُقَلِّمُ أَظْفَارَهُ وَ يَقُصُّ شَارِبَهُ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ

6396- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظَافِيرِ

6397- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ (3) يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَخْرَجَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْ أَنَامِلِهِ دَاءً وَ أَدْخَلَ فِيهِ شِفَاءً

6398- (4) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ: وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَمْ تَشْعَثْ أَنَامِلُهُ

6399- (5) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَزِيدُ (6) فِي عُمُرِهِ وَ مَالِهِ

6400- (7)، وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَلَّمَ أَظَافِيرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ اسْتَاكَ وَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَاءِ حِينَ يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، و عنه في البحار ج 89 ص 360 ح 38.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 124.
3- في نسخة: أظفاره، منه قدّه.
4- نوادر الراونديّ ص 23، و عنه في البحار ج 89 ص 361 ح 41.
5- جامع الأخبار ص 142.
6- كذا، و لعلها زيد.
7- جامع الأخبار ص 142.

ص: 47

كُلُّهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ يَشْفَعُونَ لَهُ

6401- (1) كِتَابُ التَّعْرِيفِ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّفْوَانِيِّ رُوِيَ: مَنِ اقْتَصَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ دَيْنَهُ وَ مَنِ اقْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَفَاهُ الْمُهِمَ

28 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ عِنْدَ تَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

(2)

6402- (3) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَخَذَ شَارِبَهُ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ (4) وَ لَا جُزَازَةٌ (5) إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ رَقَبَةٍ (6) وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ

6403- (7) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِ الْوَاحِدَةِ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَظْفَارَهُ وَ شَارِبَهُ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُهُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ إِلَّا


1- التعريف ص 3.
2- الباب 28
3- العروس ص 54، و عنه في البحار ج 89 ص 356.
4- القلامة: هي المقلومة من طرف الظفر .. و قلمت الظفر: أخذت ما طال منه (مجمع البحرين- قلم- ج 6 ص 140).
5- جززت الصوف .. قطعته و الجزازة ما يسقط من الشي ء إذا قطع، (مجمع البحرين- جزز- ج 4 ص 10).
6- في نسخة: نسمة، منه (قده).
7- جمال الأسبوع ص 361، و عنه في البحار ج 89 ص 351 ح 29.

ص: 48

كُتِبَ لَهُ بِهَا عِتْقُ نَسَمَةٍ وَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا الْمَرْضَةَ الَّتِي كَانَ (1) يَمُوتُ فِيهَا

29 بَابُ كَرَاهَةِ الْحِجَامَةِ يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْجُمُعَةِ

(2)

6404- (3) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَا يَحْتَجِمُ فِيهَا أَحَدٌ إِلَّا مَاتَ

30 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الطِّيبِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِهِ

(4)

6405- (5) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ تَطَيُّبُ يَوْمٍ وَ يَوْمٍ لَا وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ أَوْ لَا تَرْكَ لَهُ لِيَتَطَيَّبْ أَحَدُكُمْ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَنْشِقُ أَرْوَاحَكُمْ وَ تَمْسَحُ وُجُوهَكُمْ بِأَجْنِحَتِهَا لِلصَّفِّ الْأَوَّلِ ثَلَاثاً وَ مَا بَقِيَ فَمَسْحَةً مَسْحَةً

6406- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ


1- ليس في المصدر.
2- الباب 29
3- العروس ص 53، و عنه في البحار ج 89 ص 355.
4- الباب 30
5- العروس ص 55، و عنه في البحار ج 89 ص 357.
6- الجعفريات ص 34.

ص: 49

ص: لِيَتَطَيَّبْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (1)

6407- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِيَ سَبْعَةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَسُّ الطِّيبِ

6408- (3) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ أَنْ يَسْتَنَّ يَعْنِي يَسْتَاكَ وَ أَنْ يَمَسَّ طِيباً إِنْ وَجَدَ

6409- (4)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ وَ يَتَدَهَّنُ بِدُهْنٍ مِنْ دُهْنِهِ وَ يَمَسُّ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ وَ يَخْرُجُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

6410- (5) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَتْرُكُوا الطِّيبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرُوا فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ

6411- (6)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع: لَا تَتْرُكُوا الطِّيبَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 181.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، و عنه في البحار ج 89 ص 360 ح 38.
3- رسالة الجمعة و عنه في البحار ج 89 ص 358 ح 34.
4- رسالة الجمعة و عنه في البحار ج 89 ص 358 ح 34.
5- التعريف ص 3.
6- التعريف ص 3.

ص: 50

31 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّلَوَاتِ الْمُرَغَّبَةِ وَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنْهَا

(1)

6412- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ رَكْعَتَيْنِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلَّا فَإِذَا رَجَعَ

6413- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ التَّلَّعُكْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَائِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْلَى بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْشَابُورِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَارِيَةَ (4) بْنِ قُدَامَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي هَذِهِ الْبَادِيَةِ بَعِيداً مِنَ الْمَدِينَةِ وَ لَا نَقْدِرُ أَنْ نَأْتِيَكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَدُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ فِيهِ فَضْلُ صَلَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِذَا مَضَيْتُ إِلَى أَهْلِي خَبَّرْتُهُمْ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ ارْتِفَاعُ النَّهَارِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ اقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَتَيْنِ وَ تَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا وَ لَا تُسَلِّمُ


1- الباب 31
2- الجعفريات ص 44.
3- جمال الأسبوع ص 320، و عنه في البحار ج 89 ص 382 ح 68.
4- في المصدر: حارثة.

ص: 51

فَإِذَا تَمَّمْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ سَلَّمْتَ ثُمَّ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ الْأُخَرَ كَمَا صَلَّيْتَ الْأُولَى وَ اقْرَأْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً فَإِذَا أَتْمَمْتَ ذَلِكَ تَشَهَّدْتَ وَ سَلَّمْتَ وَ دَعَوْتَ هَذَا الدُّعَاءَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ هُوَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا رَبِّ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اغْفِرْ لِي وَ اذْكُرْ حَاجَتَكَ وَ قُلْ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ فَوَ الَّذِي بَعَثَنِي وَ اصْطَفَانِي بِالْحَقِّ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ يَقُولُ كَمَا أَقُولُ إِلَّا وَ أَنَا ضَامِنٌ لَهُ الْجَنَّةَ وَ لَا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لِأَبَوَيْهِ ذُنُوبُهُمَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَوَابَ مَنْ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ وَ كَتَبَ لَهُ أَجْرَ مَنْ صَامَ وَ صَلَّى فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبِهَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ

6414- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَزْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغَلَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ-


1- جمال الأسبوع ص 300، و عنه في البحار ج 89 ص 371 ح 67.

ص: 52

يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ مِثْلَهَا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ مِثْلَهَا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ وَ مِثْلَهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِثْلَهَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ مِثْلَهَا آيَةَ الْكُرْسِيِّ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: يَقْرَأُ عَشْرَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً بِالْقِسْطِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الصَّلَاةِ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ غَافِرُ الذَّنْبِ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَ يَقُولُ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ (1): وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ شَرَّ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ شَرَّ الشَّيْطَانِ وَ شَرَّ كُلِّ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَ قَضَى اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ حَاجَةً فِي الدُّنْيَا وَ سَبْعِينَ حَاجَةً فِي الْآخِرَةِ مَقْضِيَّةً غَيْرَ مَرْدُودَةٍ وَ قَالَ اللَّيْلُ وَ النَّهَارُ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ سَاعَةً يُعْتِقُ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِ هَذِهِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ سَاعَةٍ لِكَرَامَتِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ إِنْسَانٍ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ مِنَ الْمُوَحِّدِينَ يُعْتِقُهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ النَّارِ وَ لَوْ أَنَّ صَاحِبَ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَتَى الْمَقَابِرَ فَدَعَا الْمَوْتَى أَجَابُوهُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى لِكَرَامَتِهِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ ص وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى بِهَذِهِ الصَّلَاةِ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ بَعَثَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ يَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَ يَدْفَعُونَ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُونَ لَهُ الدَّرَجَاتِ-


1- في المصدر و البحار زيادة: ثم يدعو بعد ذلك بالدعاء الذي يأتي.

ص: 53

وَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَا يُولَدُ لَهُ وَلَدٌ وَ امْرَأَةً لَا يُولَدُ لَهَا صَلَّيَا هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ دَعَوَا بِهَذَا الدُّعَاءِ لَرَزَقَهُمَا اللَّهُ وَلَداً وَ لَوْ مَاتَ بَعْدَ هَذِهِ الصَّلَاةِ لَكَانَ لَهُ أَجْرُ سَبْعِينَ أَلْفَ شَهِيدٍ وَ حِينَ يَفْرُغُ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ يُعْطِيهِ اللَّهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ قَطَرَتْ مِنَ السَّمَاءِ وَ بِعَدَدِ نَبَاتِ الْأَرْضِ وَ كَتَبَ لَهُ مِثْلَ أَجَلِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيَى ص (1) وَ فَتَحَ عَلَيْهِ بَابَ الْغِنَى وَ سَدَّ عَنْهُ بَابَ الْفَقْرِ وَ لَمْ يَلْدَغْهُ حَيَّةٌ وَ لَا عَقْرَبٌ وَ لَا يَمُوتُ غَرَقاً وَ لَا حَرَقاً وَ لَا شَرَقاً (2) قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع وَ أَنَا الضَّامِنُ عَلَيْهِ وَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ نَظْرَةً وَ مَنْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ يُنْزِلْ عَلَيْهِ الرَّحْمَةَ وَ الْمَغْفِرَةَ وَ لَوْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ كَتَبَ مَا قَالَ فِيهَا بِزَعْفَرَانٍ وَ غَسَلَ بِمَاءِ الْمَطَرِ وَ سَقَى الْمَجْنُونَ وَ الْمَجْذُومَ وَ الْأَبْرَصَ لَشَفَاهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ خَفَّفَ عَنْهُ وَ عَنْ وَالِدَيْهِ وَ لَوْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ هَذِهِ الصَّلَاةُ يُقَالُ لَهَا الْكَامِلَةُ

الدُّعَاءَ وَ هُوَ طَوِيلٌ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الدَّعَوَاتِ

6415- (3)، وَ فِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع (4) قَالَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ قَامَ إِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ قَدْرَ رُمْحٍ أَوْ أَكْثَرَ يُصَلِّي بِسُبْحَةِ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِائَتَيْ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِائَتَيْ سَيِّئَةٍ وَ مَنْ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ رَفَعَ اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ ثَمَانَمِائَةِ دَرَجَةٍ وَ غَفَرَ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا وَ مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً


1- في المصدر و البحار زيادة: و آلهم.
2- الشرق: الغصّة (مجمع البحرين ج 5 ص 192).
3- جمال الأسبوع ص 157، و عنه في البحار ج 89 ص 371 ح 66.
4- في المصدر و البحار زيادة: عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله).

ص: 54

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفاً وَ مِائَتَيْ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفاً وَ مِائَتَيْ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفاً وَ مِائَتَيْ دَرَجَةٍ: وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ جَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ فِي الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ حُضْرُ (1) الْفَرَسِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِينَ مَرَّةً (2) وَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَرَأَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ يُرَى لَهُ

6416- (3)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةً ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَقُولُ يَا نُورَ النُّورِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِدُخُولِ جَنَّتِكَ وَ أَعْتِقْنِي مِنَ النَّارِ يَقُولُهَا سَبْعَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَاحِدَةً تُصِحُ (4) دُنْيَاهُ وَ تِسْعاً وَ سِتِّينَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ دَرَجَاتٌ وَ لَا يَعْلَمُ ثَوَابَهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ

6417- (5)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حُدَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُدْرِكَ فَضْلَ يَوْمِ


1- الحضر، بالضم: العدو و يقال: أحضر الفرس إذا عدا (مجمع البحرين ج 3 ص 273).
2- في المصدر و البحار: سنة.
3- جمال الأسبوع ص 128.
4- في المصدر: تصلح.
5- جمال الأسبوع ص 152، و عنه في البحار ج 89 ص 366 ح 60.

ص: 55

الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ (1) وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ خَمْسِينَ مَرَّةً (2) وَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ آلِهِ خَمْسِينَ مَرَّةً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى يُعْتِقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ يَتَقَبَّلَ صَلَاتَهُ وَ يَسْتَجِيبَ دُعَاءَهُ وَ يَغْفِرَ لَهُ وَ لِأَبَوَيْهِ وَ يَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ حَرْفٍ خَرَجَ مِنْ فَمِهِ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ يَبْنِي لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مَدِينَةً وَ يُعْطِيهِ ثَوَابَ مَنْ صَلَّى فِي مَسَاجِدِ الْأَمْصَارِ الْجَامِعَةِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ع

6418- (3)، وَ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْبَزَّازِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ حُمَيْدِ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِتِّينَ مَرَّةً الْإِخْلَاصَ فَإِذَا رَكَعْتَ قُلْتَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (4) فَإِذَا سَجَدْتَ قُلْتَ سَجَدَ لَكَ سَوَادِي وَ خَيَالِي وَ آمَنَ بِكَ فُؤَادِي وَ أَبُوءُ إِلَيْكَ بِالنِّعَمِ وَ أَعْتَرِفُ لَكَ بِالذَّنْبِ الْعَظِيمِ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ أَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ نَقِمَتِكَ وَ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا


1- في المصدر و البحار زيادة: مرّة.
2- و فيهما زيادة: «و يقول: لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له خمسين مرّة».
3- جمال الأسبوع ص 150، و عنه في البحار ج 89 ص 367 ح 63.
4- في المصدر و البحار زيادة: و إن شئت سبع مرّات.

ص: 56

أَبْلُغُ مِدْحَتَكَ وَ لَا أُحْصِي نِعْمَتَكَ وَ لَا الثَّنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ قَالَ قُلْتُ فِي أَيِّ سَاعَةٍ أُصَلِّي (1) مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ ثُمَّ قَالَ لِي مَنْ فَعَلَهَا فَكَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً

6419- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْيَزْدَآبَادِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رُزْمَةَ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ قَرَأَ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى مَرَّةً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً (3) وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ أَلْهَيكُمُ التَّكَاثُرُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ

6420- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى تَصُومُ (5) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ- الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ فَإِذَا


1- و في نسخة البحار: أصلّيها، منه قدّه.
2- جمال الأسبوع ص 153، و عنه في البحار ج 89 ص 367 ح 62.
3- مرّة: ليس في المصدر.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15.
5- في المصدر: فصم.

ص: 57

كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَابْرُزْ إِلَى اللَّهِ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ أَنْتَ عَلَى غُسْلٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا رَكَعْتَ قَرَأْتَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ مِنْ رُكُوعِكَ قَرَأْتَهَا عَشْراً فَإِذَا سَجَدْتَ قَرَأْتَهَا عَشْراً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ قَرَأْتَهَا عَشْراً (1) ثُمَّ نَهَضْتَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ وَ صَلَّيْتَهَا مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ وَ اقْنُتْ فِيهَا فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا حَمِدْتَ اللَّهَ كَثِيراً وَ صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَأَلْتَ رَبَّكَ حَاجَتَكَ لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَإِذَا تَفَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكَ بِقَضَائِهَا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ شُكْراً لِذَلِكَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ تَقُولُ فِي رُكُوعِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً وَ فِي سُجُودِكَ (2) شُكْراً لِلَّهِ وَ حَمْداً وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي الرُّكُوعِ وَ فِي السُّجُودِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى حَاجَتِي وَ أَعْطَانِي سُؤْلِي وَ مَسْأَلَتِي

وَ يَأْتِي (3) فِي بَابِ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَاةٌ أُخْرَى فِي هَذَا الْيَوْمِ

6421- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَصِيفٍ مَوْلَى ابْنِ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زِيَادٍ وَ هُوَ الْيَمَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْحِيرِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ


1- و فيه زيادة: فإذا سجدت الثانية قرأتها عشرا.
2- ما بين القوسين: ليس في المصدر.
3- و يأتي في 10 من أبواب الصلاة المندوبة.
4- الجعفريات ص 102.

ص: 58

أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً فَذَلِكَ مِائَةُ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَنْزِلَهُ فِي الْجَنَّةِ أَوْ يُرَى لَهُ (1)

32 بَابُ وُجُوبِ تَعْظِيمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ التَّبَرُّكِ بِهِ وَ اتِّخَاذِهِ عِيداً وَ اجْتِنَابِ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ فِيهِ

(2)

6422- (3) أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَانِي بِمِرْآةٍ فِي وَسَطِهَا كَالنُّكْتَةِ السَّوْدَاءِ فَقُلْتُ لَهُ يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذِهِ قَالَ هَذِهِ الْجُمُعَةُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْجُمُعَةُ قَالَ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ كَثِيرٌ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ قَالَ تَكُونُ لَكَ عِيداً وَ لِأُمَّتِكَ مِنْ بَعْدِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْتُ وَ مَا لَنَا فِيهَا قَالَ لَكُمْ فِيهَا سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ مَسْأَلَةً فِيهَا وَ هِيَ لَهُ قِسْمٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَعْطَاهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قِسْمٌ فِي الدُّنْيَا ذُخِرَتْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ أَفْضَلَ مِنْهَا وَ إِنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا هُوَ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ صَرَفَ اللَّهُ عَنْهُ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ

6423- (4)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ الْأَحَدِ كَيْفَ سُمِّيَ يَوْمَ الْأَحَدِ إِلَى أَنْ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ سَأَلْتَنِي عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ نَعَمْ


1- له: ليس في المصدر، و فيه مكانها: و الحمد للّه ربّ العالمين.
2- الباب 32
3- العروس ص 47.
4- العروس ص 47.

ص: 59

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تُسَمِّيهِ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ يَوْمَ الْمَزِيدِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ ع- يَوْمُ الْجُمُعَةِ نَفَخَ اللَّهُ فِي آدَمَ الرُّوحَ- يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَسْكَنَ اللَّهُ فِيهِ آدَمَ الْجَنَّةَ- يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَسْجَدَ اللَّهُ مَلَائِكَتَهُ لآِدَمَ- يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ جَمَعَ اللَّهُ فِيهِ لآِدَمَ حَوَّاءَ- يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ قَالَ اللَّهُ لِلنَّارِ كُونِي بَرْداً وَ سَلاماً عَلى إِبْراهِيمَ (1) يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ اسْتُجِيبَ فِيهِ دُعَاءُ يَعْقُوبَ- يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ غَفَرَ اللَّهُ فِيهِ ذَنْبَ آدَمَ- يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ كَشَفَ اللَّهُ فِيهِ الْبَلَاءَ عَنْ أَيُّوبَ- يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ فَدَى اللَّهُ فِيهِ إِسْمَاعِيلَ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ- يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ وَ مَا بَيْنَهُمَا- يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ يُتَخَوَّفُ فِيهِ الْهَوْلُ وَ شِدَّةُ الْقِيَامَةِ وَ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ

6424- (2)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع: سُمِّيَتِ الْجُمُعَةُ جُمُعَةً لِأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ الْخَلْقَ لِوَلَايَةِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ ص وَ قَالَ ع سُمِّيَتِ الْجُمُعَةُ جُمُعَةً لِأَنَّ اللَّهَ جَمَعَ لِلنَّبِيِّ ص أَمْرَهُ

6425- (3)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ (4) يَقُولُ: خَلَقَ اللَّهُ الْأَنْبِيَاءَ وَ الْأَوْصِيَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ فِيهِ مِيثَاقَهُمْ خُلِقْنَا نَحْنُ وَ شِيعَتُنَا مِنْ طِينَةٍ مَخْزُونَةٍ لَا يَشِذُّ فِيهَا شَاذٌّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

6426- (5)، عَنْهُ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عُتَقَاءَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ


1- الأنبياء 21: 69.
2- العروس ص 48.
3- كتاب العروس ص 48، و عنه في البحار ج 89 ص 281.
4- ليس في المصدر.
5- كتاب العروس ص 50، و عنه في البحار ج 89 ص 282.

ص: 60

فَتَعَرَّضُوا لِرَحْمَةِ اللَّهِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَ طَبَعَ عَلَيْهِ طَبَائِعَ الشُّهَدَاءِ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ كَانَ وَ كَانَ وَ كَتَبَ لَهُ بَرَاءَةً مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ وَ كَانَ شَهِيداً

6427- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِمَقَابِرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَوَقَفَ ثُمَّ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الدِّيَارِ فَنِعْمَ دَارُ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ يَا أَهْلَ الْجُمَعِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْيَوْمَ الْجُمُعَةُ قَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَمَّا أَنْ أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَتَاهُ آتٍ فِي مَنَامِهِ فَقَالَ لَهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنَّكَ أَتَيْتَنَا فَسَلَّمْتَ عَلَيْنَا وَ رَدَدْنَا عَلَيْكَ السَّلَامَ وَ قُلْتَ لَنَا يَا أَهْلَ الدِّيَارِ هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ الْيَوْمَ الْجُمُعَةُ وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ مَا يَقُولُ الطَّيْرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ فَقَالَ (2) يَقُولُ سُبُّوحٌ وَ (3) قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ الرُّوحِ سَبَقَتْ رَحْمَتُكَ غَضَبَكَ مَا عَرَفَ عَظَمَتَكَ مَنْ حَلَفَ بِاسْمِكَ كَاذِباً

وَ عَنْهُ ع قَالَ (4): يَقُولُ الطَّيْرُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَلِّمْ سَلِّمْ (5) يَوْمٌ صَالِحٌ

6428- (6)، وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَيْرُ وَ الشَّرُّ يُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

6429- (7)، وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي رَجُلٍ


1- كتاب العروس ص 52، و عنه في البحار ج 89 ص 355.
2- ليس في المصدر.
3- ليس في المصدر.
4- كتاب العروس ص 52، و عنه في البحار ج 89 ص 283.
5- في المصدر: سلام سلام.
6- كتاب العروس ص 52، و عنه في البحار ج 89 ص 283.
7- كتاب العروس ص 52، و عنه في البحار ج 89 ص 283.

ص: 61

يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْعَمَلُ فِيهِ يُضَاعَفُ

6430- (1)، وَ عَنْ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ مَا مِنْ يَوْمٍ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ مَا لَيْلَةٌ كَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ يَوْمُهَا أَزْهَرُ (2) وَ لَيْلَتُهَا غَرَّاءُ

6431- (3) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْصَبَ عِنْدَ الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ مِنْبَرٌ وَ تَحْتَوِشُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ يُؤَذِّنَ جَبْرَئِيلُ وَ يُقَدَّمُ مِيكَائِيلُ وَ يُصَلُّونَ الْمَلَائِكَةُ خَلْفَهُ فَإِذَا فَرَغُوا يَقُولُ جَبْرَائِيلُ إِلَهِي وَهَبْتُ ثَوَابَ هَذَا الْأَذَانِ لِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص وَ يَقُولُ مِيكَائِيلُ وَهَبْتُ ثَوَابَ هَذِهِ الْإِمَامَةِ لِلْأَئِمَّةِ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص وَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ وَهَبْنَا ثَوَابَ هَذِهِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّينَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى تَجُودُونَ عَلَيَّ وَ أَنَا أَوْلَى بِالْجُودِ وَ الْكَرَمِ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي غَفَرْتُ ذُنُوبَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ص فَيَتَفَرَّقُونَ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

6432- (4)، وَ عَنْهُ قَالَ" إِنَّ فِي الْجَنَّةِ حَوْرَاءَ اسْمُهَا لُعْبَةُ فَضْلُ حُسْنِهَا عَلَى غَيْرِهَا كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ تَنْزِلُ


1- كتاب العروس ص 52، و عنه في البحار ج 89 ص 283.
2- الأزهر: النيّر، و زهر الشي ء: صفا لونه و أضاء (مجمع البحرين ج 3 ص 321).
3- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 325.
4- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 325.

ص: 62

الْحُورُ الْعِينُ وَ يَجْلِسْنَ عَلَى الْكَرَاسِيِّ مِنَ الْجَوَاهِرِ وَ يُسَبِّحْنَ وَ يُهَلِّلْنَ إِلَى أَنْ تَفْرُغَ النَّاسُ مِنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَيَظْهَرُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَيَقُولُونَ لِلرِّضْوَانِ مَا هَذَا النُّورُ فَيَقُولُ هَذِهِ لُعْبَةُ تَنْزِلُ مِنْ يَمِينِهَا سَبْعُونَ حَوْرَاءَ أَخَذْنَ حُلِيَّهَا وَ سَبْعُونَ عَنْ يَسَارِهَا أَخَذْنَ حُلَلَهَا وَ سَبْعُونَ أَمَامَهَا بِأَيْدِيهِنَّ مَجَامِرُ مِنْ عُودٍ وَ مِنْ وَرَائِهَا سَبْعُونَ أَخَذْنَ ظَفَائِرَهَا بِأَيْدِيهِنَّ فَتَأْتِي وَ تَجْلِسُ عَلَى كُرْسِيٍّ وَ هُوَ كُرْسِيٌّ مِنْ نُورٍ فَتَرْتَفِعُ (1) صَوْتَهَا بِالتَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ إِلَى الصَّلَاةِ الْأُخْرَى فَإِذَا فَرَغُوا مِنَ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى قَامَتْ وَ طَرَحَتِ الثِّيَابَ عَنْ سَاقِهَا فَتَقُولُ الْحُورُ لَهَا أَسْبِلِي عَلَيْهَا الثِّيَابَ فَلَوِ اطَّلَعَ عَلَيْكِ أَهْلُ الدُّنْيَا مَاتُوا شَوْقاً إِلَيْكِ ثُمَّ تَقُولُ لَهَا الْحُورُ قُوْلِي لِمَنْ أَنْتِ فَتَقُولُ أَنَا لِعَبْدٍ هُوَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ آخِرُ مَنْ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى بَيْتِهِ وَ مَنْ عَادَتُهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْهِ فِي الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى

6433- (2)، وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْماً فِي غَيْرِ مِيعَادِهِ فَقَالَتِ الصَّحَابَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَبْطَأْتَ الْيَوْمَ فِي الْخُرُوجِ فَقَالَ كَانَ عِنْدِي جَبْرَئِيلُ فِي صُورَةِ امْرَأَةٍ ذَاتِ جَمَالٍ أَبْيَضِ الْوَجْهِ عَلَى وَجْهِهِ خَالٌ وَ قَالَ هَذِهِ هَيْئَةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ وَ أَرَادَ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الْيَوْمُ لَهُمْ فَلَمْ يُعْطَوْهُ فَقُلْتُ لَهُ مَا هَذِهِ النُّكْتَةُ السَّوْدَاءُ قَالَ هَذِهِ سَاعَةُ الِاسْتِجَابَةِ فَإِنْ صَادَفَهَا الدُّعَاءُ اقْتَرَنَ بِالْقَبُولِ فَإِنْ لَمْ يُسْتَجَبْ لَهُ فِي الدُّنْيَا ادُّخِرَ لَهُ فِي الْقِيَامَةِ فَيُصْرَفُ عَنْهُ مَكَارِهُهُ وَ هُوَ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى وَ يَدْعُونَهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْمَزِيدِ قُلْتُ وَ مَا يَوْمُ الْمَزِيدِ قَالَ فِي الْجَنَّةِ وَادٍ وَسِيعٌ تُرَابُهُ مِنَ الْمِسْكِ الْأَبْيَضِ فَإِذَا كَانَ فِي الْقِيَامَةِ يَوْمُ


1- كذا في الأصل، و الصواب: فيرتفع.
2- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 324.

ص: 63

الْجُمُعَةِ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُنْصَبَ فِيهِ كَرَاسِيُّ مِنْ ذَهَبٍ فَيَأْتِي رُسُلُ اللَّهِ تَعَالَى وَ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا وَ يَأْتِي الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَدَاءُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فَيَجْلِسُونَ حَوْلَهُمْ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَا عِبَادِي سَلُوا حَوَائِجَكُمْ فَيَقُولُونَ إِلَهَنَا نَطْلُبُ رِضَاكَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى رَضِيتُ عَنْكُمْ سَلُوا حَاجَةً أُخْرَى فَيَسْأَلُهُ كُلٌّ مَا يَتَمَنَّاهُ فَيُعْطِيهِمُ اللَّهُ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَمْ يَخْطُرْ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى رَضِيتُ عَنْكُمْ وَ أَنْجَزْتُ مَا وَعَدْتُكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ هَذَا مَحَلُّ كَرَامَتِي فَيَرْجِعُ كُلٌّ إِلَى غُرْفَتِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَيَحْضُرُونَ فِيهِ قُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ وَ مِمَّ غُرَفُهُمْ قَالَ مِنَ اللُّؤْلُؤِ الْأَبْيَضِ وَ الْيَاقُوتِ الْأَحْمَرِ وَ الزُّمُرُّدِ الْأَخْضَرِ عَلَيْهَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ تَجْرِي فِيهَا الْأَنْهَارُ يَحْضُرُ فِيهَا كُلٌّ مَعَ زَوْجِهِ

6434- (1)، وَ عَنْهُ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ تُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ مُذْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ خَوْفاً مِنَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ

6435- (2) الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ فِي كِتَابِ مُقْتَضَبِ الْأَثَرِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ مِنَ الْأَيَّامِ الْجُمُعَةَ وَ مِنَ الشُّهُورِ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ مِنَ اللَّيَالِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ الْخَبَرَ

وَ رَوَى بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنِ النَّبِيِّ ص: مِثْلَهُ


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 324.
2- مقتضب الأثر ص 9، و عنه في البحار ج 89 ص 273 ح 18.

ص: 64

6436- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ تُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا فِيهَا (2) مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الدُّعَاءِ (3)

6437- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ غَرَّاءُ (5) وَ يَوْمُهَا أَزْهَرُ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ (6) مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ إِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهَا (7) أُعْتِقَ مِنَ النَّارِ وَ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُلَّهُ لِأَنَّهُ لَا تُسَعَّرُ فِيهِ النَّارُ

6438- (8) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اخْتَارَ مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعَةً وَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ أَرْبَعَةً وَ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَرْبَعَةً وَ مِنَ الصَّادِقِينَ أَرْبَعَةً وَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَرْبَعَةً وَ مِنَ النِّسَاءِ أَرْبَعَةً وَ مِنَ الشُّهُورِ أَرْبَعَةً وَ مِنَ الْأَيَّامِ أَرْبَعَةً وَ مِنَ الْبِقَاعِ أَرْبَعاً إِلَى أَنْ قَالَ فَأَمَّا خِيَرَتُهُ مِنَ الْأَيَّامِ فَيَوْمُ الْفِطْرِ وَ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ يَوْمُ الْأَضْحَى وَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ الْخَبَرَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 180، و عنه في البحار ج 89 ص 365.
2- في المصدر: فيه.
3- و الدعاء: ليس في المصدر.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 180، و عنه في البحار ج 89 ص 279.
5- في المصدر: ليلة غراء.
6- و فيه زيادة: و لا مؤمنة.
7- و فيه: و من مات يوم الجمعة.
8- نوادر الراونديّ:، و نقله عنه في البحار ج 97 ص 47 ح 34.

ص: 65

6439- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ (2) تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَضَّلَ (3) يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ فَضَاعَفَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ لِعَامِلِهَا وَ السَّيِّئَاتِ عَلَى مُقْتَرِفِهَا إِعْظَاماً لَهَا

6440- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ نَادَتِ الطَّيْرُ الطَّيْرَ وَ الْوَحْشُ الْوَحْشَ وَ السِّبَاعُ السِّبَاعَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ

6441- (5) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوا النَّارَ

6442- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ الْأَيَّامِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَ فِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَ فِيهِ أُهْبِطَ وَ فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَدْعُو فِيهَا إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ

6443- (7) الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ رَفَعَهُ إِلَى


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11.
2- ما بين القوسين ليس في المصدر.
3- و فيه: إن فضل.
4- الجعفريات ص 39.
5- مجمع البيان ج 5 ص 289.
6- لب اللباب: مخطوط.
7- الاختصاص ص 130.

ص: 66

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَارِفاً بِحَقِّنَا عَتَقَ مِنَ النَّارِ وَ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

6444- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ كَرَامَةً فِي عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ الْخَبَرَ

6445- (2) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَ فِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَ فِيهِ أُهْبِطَ مِنْهَا وَ فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ (3)، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ

6446- (4)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَ الشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَ لَا غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ فِيهَا بِخَيْرٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ أَوْ يَسْتَعِيذُهُ مِنْ سُوءٍ إِلَّا اسْتَعَاذَهُ (5) مِنْهُ

وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَةَ تُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ السَّيِّئَةَ تُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ


1- تفسير القمّيّ ج 2 ص 168.
2- درر اللآلي ص 11، عنه في البحار ج 89 ص 274 ح 20.
3- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 324.
4- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 500.
5- في نسخة «أعاذه»- منه (قده).

ص: 67

6447- (1)، وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ خَمْسُ خِصَالٍ فِيهِ خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ وَ فِيهِ أَهْبَطَ اللَّهُ آدَمَ وَ فِيهِ تَوَفَّاهُ وَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا رَبَّهُ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ مَا لَمْ يَسْأَلْ إِثْماً أَوْ قَطِيعَةَ رَحِمٍ وَ فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا سَمَاءٍ وَ لَا جَبَلٍ وَ لَا أَرْضٍ وَ لَا رِيحٍ إِلَّا وَ هُوَ مُشْفِقٌ (2) يَوْمَ الْجُمُعَةِ

6448- (3)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْجُمُعَةُ حَجُّ الْمَسَاكِينِ

6449- (4)، وَ عَنْ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجُمُعَةُ تَفْزَعُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ الْبَرُّ وَ الْبَحْرُ وَ مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ تُضَاعَفُ فِيهِ الْحَسَنَاتُ وَ تُضَاعَفُ فِيهِ السَّيِّئَاتُ وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 324 باختلاف، و رواه الصدوق في الخصال ص 315 ح 97.
2- المشفق: الخائف (مجمع البحرين ج 5 ص 193).
3- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 323، و رواه في البحار ج 89 ص 199 ذيل حديث 45 عن دعوات الراونديّ و في رسالة الجمعة للشهيد الثاني ص 93، و عنه في البحار ج 89 ص 212 ح 57.
4- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 324، و رواه الشهيد الثاني في رسالة الجمعة ص 94.

ص: 68

33 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ الدُّعَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ خُصُوصاً آخِرَ سَاعَةٍ مِنْهُ

(1)

6450- (2) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ الْجُمُعَةَ فَجَعَلَ يَوْمَهَا عِيداً وَ اخْتَارَ لَيْلَهَا (3) فَجَعَلَهَا مِثْلَهَا وَ إِنَّ مِنْ فَضْلِهَا أَنْ لَا يُسْأَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَاجَةً إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ وَ إِنِ اسْتَحَقَّ قَوْمٌ عِقَاباً فَصَادَفُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا صُرِفَ عَنْهُمْ ذَلِكَ وَ لَمْ يَبْقَ شَيْ ءٌ مِمَّا أَحْكَمَهُ اللَّهُ وَ فَصَّلَهُ إِلَّا أَبْرَمَهُ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَلَيْلَةُ الْجُمُعَةِ لَيْلَةٌ غَرَّاءُ وَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ يَوْمٌ أَزْهَرُ

6451- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَدْعُو فَيُؤَخِّرُ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ

6452- (5)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّاعَةِ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ مَا بَيْنَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنَ الْخُطْبَةِ إِلَى أَنْ تَسْتَوِيَ الصُّفُوفُ وَ سَاعَةَ آخِرِ النَّهَارِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ كَانَتْ فَاطِمَةُ ع تَدْعُو فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ (6)

14- 6453- (7) وَ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ


1- الباب 33
2- العروس ص 50 باختلاف يسير.
3- كذا في الأصل، و الظاهر أنّ الصواب: ليلتها.
4- دعوات الراونديّ ص 8 و عنه في البحار ج 89 ص 273 ح 17.
5- دعوات الراونديّ ص 8 و عنه في البحار ج 89 ص 273 ح 17.
6- ما بين القوسين ليس في المصدر.
7- لب اللباب: مخطوط.

ص: 69

إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُحَالُ بَيْنَ الدُّعَاءِ وَ بَيْنَ الْإِجَابَةِ

6454- (1) الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي كِتَابِ تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع: فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي خِلْقَةِ آدَمَ ع إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ السُّجُودُ لآِدَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ الزَّوَالِ فَبَقِيَتِ الْمَلَائِكَةُ فِي سُجُودِهَا إِلَى الْعَصْرِ فَجَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْيَوْمَ عِيداً لآِدَمَ وَ لِأَوْلَادِهِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ فِيهِ الْإِجَابَةَ فِي الدُّعَاءِ وَ هُوَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتُهَا أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ سَاعَةً فِي كُلِّ سَاعَةٍ يُعْتِقُ سَبْعِينَ أَلْفَ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ

6455- (2) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي حَدِيثٍ فِي فَضْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا دُعَاءُ مُؤْمِنٍ فِيهَا إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ فِيهَا

6456- (3)، وَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا السَّاعَةُ الَّتِي فَرَغَ الْإِمَامُ مِنَ الْخُطْبَةِ وَ شَرَعَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْإِقَامَةِ وَ يَسْتَوِي الصُّفُوفُ

6457- (4)، وَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهَا السَّاعَةُ الْآخِرَةِ مِنَ الْيَوْمِ وَ بَقِيَ مِنْهَا نِصْفُ سَاعَةٍ وَ قَالُوا إِذَا غَرَبَ نِصْفُ قُرْصِ الشَّمْسِ

34 بَابُ اسْتِحْبَابِ السَّبْقِ إِلَى صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ حُكْمِ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ مِنَ الْمَسْجِدِ

(5)

6458- (6) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ حِينُ يَبْعَثُ اللَّهُ الْعِبَادَ أَتَى بِالْأَيَّامِ يَعْرِفُهَا الْخَلَائِقُ بِأَسْمَائِهَا وَ حُلِيِّهَا يَقْدُمُهَا يَوْمُ


1- تحفة الأخوان ص 65.
2- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 324.
3- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 324.
4- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 324.
5- الباب 34
6- العروس ص 47.

ص: 70

الْجُمُعَةِ لَهُ نُورٌ سَاطِعٌ تَتْبَعُهُ سَائِرُ الْأَيَّامِ كَأَنَّهُ عَرُوسٌ كَرِيمَةٌ ذَاتُ وَقَارٍ تُهْدَى إِلَى ذِي حِلْمٍ وَ شَأْنٍ ثُمَّ يَكُونُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ شَاهِداً لِمَنْ حَافَظَ وَ سَارَعَ إِلَيْهِ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى قَدْرِ سَبْقِهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ (1)

6459- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَطَّارُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ السَّقَاءِ الْحَافِظِ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَصِيفٍ مَوْلَى هَاشِمٍ بِمَكَّةَ سَنَةَ سَبْعٍ وَ ثَلَاثَمِائَةٍ حَدَّثَنَا أَبُو حُمَّةَ بْنُ يُوسُفَ الْيَمَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ ذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَائِكَةً يَقِفُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ وَ مَعَهُمْ صُحُفٌ مِنْ نُورٍ وَ أَقْلَامٌ مِنْ نُورٍ فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَإِذَا سَمِعُوا النِّدَاءَ حَضَرُوا الْخُطْبَةَ

35 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا وَ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ

(3)

6460- (4) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَتْ عَشِيَّةُ الْخَمِيسِ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنَ السَّمَاءِ مَعَهَا أَقْلَامُ الذَّهَبِ وَ صُحُفُ الْفِضَّةِ لَا يَكْتُبُونَ عَشِيَّةَ الْخَمِيسِ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ


1- الظاهر يدخل المؤمنون الجنّة على قدر سبقهم إلى الجمعة. منه (قده).
2- الجعفريات ص 101.
3- الباب 35
4- العروس ص 49.

ص: 71

إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

6461- (1)، وَ قَالَ الصَّادِقُ ع: الصَّلَاةُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفِ حَسَنَةٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ أَلْفُ دَرَجَةٍ وَ أَنَّ الْمُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ يَزْهَرُ نُورُهُ فِي السَّمَاوَاتِ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ مَلَائِكَةُ اللَّهِ فِي السَّمَاوَاتِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ ص إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ

6462- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي غَيْرِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مِائَةَ صَلَاةٍ وَ اسْتَغْفَرَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَ لَهُ الْبَتَّةَ

6463- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَكْثِرُوا الصَّلَاةَ عَلَيَّ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّاءِ وَ الْيَوْمِ الْأَزْهَرِ فَقَالَ اللَّيْلَةُ الْغَرَّاءُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَ الْيَوْمُ الْأَزْهَرُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِمَا لِلَّهِ طُلَقَاءُ وَ عُتَقَاءُ وَ هُوَ يَوْمُ الْعِيدِ لِأُمَّتِي أَكْثِرُوا الصَّدَقَةَ فِيهِمَا وَ قَالَ ع أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمِهَا وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَجْعَلَ ذَلِكَ أَلْفَ كَرَّةٍ فَافْعَلْ فَإِنَّ الْفَضْلَ فِيهِ وَ قَدْ نَرْوِي أَنَّهُ إِذَا كَانَتْ عَشِيَّةُ الْخَمِيسِ نَزَلَتْ مَلَائِكَةٌ مَعَهَا أَقْلَامٌ مِنْ نُورٍ وَ صُحُفٌ مِنْ نُورٍ لَا يَكْتُبُونَ إِلَّا الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى آخِرِ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ


1- العروس ص 50.
2- العروس ص 53، و عنه في البحار ج 89 ص 355.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11- 12، و عنه في البحار ج 89 ص 360.

ص: 72

6464- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ يُضَاعَفُ فِيهِ الْأَعْمَالُ

6465- (2)، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَبْعَثُ لَيْلَةَ كُلِّ جُمُعَةٍ (3) مَلَائِكَةً إِذَا انْفَجَرَ الْفَجْرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَكْتُبُونَ (4) الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِلَى اللَّيْلِ

6466- (5) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَمَنْ كَانَ أَكْثَرَكُمْ صَلَاةً عَلَيَّ كَانَ أَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَنْزِلَةً وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ عَلَى وَجْهِهِ نُورٌ وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ

6467- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: وَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ غُفِرَتْ لَهُ خَطِيئَةُ ثَمَانِينَ سَنَةً


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 179، و عنه في البحار ج 89 ص 364.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 179، و عنه في البحار ج 89 ص 364.
3- أثبتناه من المصدر.
4- و فيه: لم يكتبوا إلّا.
5- رسالة الجمعة:، و عنه في البحار ج 89 ص 358.
6- لب اللباب: مخطوط، في البحار ج 94 ص 64 ح 52 عن جامع الأخبار ص 70 مثله:.

ص: 73

36 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِكْثَارِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الْعِبَادَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

(1)

6468- (2) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَعَا لِعَشَرَةٍ مِنْ إِخْوَانِهِ الْمَوْتَى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ

6469- (3)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لِيَأْمُرُ مَلَكاً فَيُنَادِي كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُونِي لآِخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُجِيبَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَتُوبُ إِلَيَّ مِنْ ذُنُوبِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ قَدْ قَتَّرْتُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَسْأَلُنِي الزِّيَادَةَ فِي رِزْقِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَزِيدَهُ وَ أُوَسِّعَ عَلَيْهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ سَقِيمٌ فَيَسْأَلُنِي أَنْ أَشْفِيَهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُعَافِيَهُ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ مَغْمُومٌ مَحْبُوسٌ يَسْأَلُنِي أَنْ أُطْلِقَهُ مِنْ حَبْسِهِ وَ أُفَرِّجَ عَنْهُ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأُطْلِقَهُ وَ أُخَلِّيَ سَبِيلَهُ أَ لَا عَبْدٌ مَظْلُومٌ يَسْأَلُنِي أَنْ آخُذَ لَهُ بِظُلَامَتِهِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَنْتَصِرَ لَهُ وَ آخُذَ بِظُلَامَتِهِ قَالَ فَلَا يَزَالُ يُنَادِي حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

6470- (4)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: اجْتَنِبُوا الْمَعَاصِيَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ السَّيِّئَةَ وَ الْحَسَنَةَ مُضَاعَفَةٌ وَ مَنْ تَرَكَ مَعْصِيَةَ اللَّهِ لَيْلَةَ


1- الباب 36
2- كتاب العروس ص 50، و عنه في البحار ج 89 ص 312.
3- كتاب العروس ص 50، و عنه في البحار ج 89 ص 282.
4- العروس ص 51، و عنه في البحار ج 89 ص 283.

ص: 74

الْجُمُعَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ مَا سَلَفَ فِيهِ وَ قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ وَ مَنْ بَارَزَ اللَّهَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِمَعْصِيَةٍ أَخَذَهُ اللَّهُ بِكُلِّ مَا عَمِلَ فِي عُمُرِهِ وَ ضَاعَفَ عَلَيْهِ الْعَذَابَ بِهَذِهِ الْمَعْصِيَةِ فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ رَفَعَتْ حِيتَانُ الْبَحْرِ رُءُوسَهَا وَ دَوَابُّ الْبَرَارِي ثُمَّ نَادَتْ بِصَوْتٍ ذَلِقٍ (1) رَبَّنَا لَا تُعَذِّبْنَا بِذُنُوبِ الْآدَمِيِّينَ

6471- (2) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَفْتَحُوا أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَطَّلِعُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فِي الْأَرْضِ فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي وَ مِنْهُمْ مَنْ هُوَ نَائِمٌ فَيَقُولُ إِنَّا نُجَازِي كُلًّا عَلَى حَسَبِ عَمَلِهِ الْمُصَلِّينَ وَ النَّائِمِينَ فَإِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ يَطَّلِعُ عَلَيْهِمْ مَرَّةً أُخْرَى فَيَقُولُ لَيْسَ مِنْ شَأْنِي الْبُخْلُ إِنِّي غَفَرْتُ لِلْمُصَلِّينَ وَ وَهَبْتُ لَهُمُ النَّائِمِينَ

6472- (3) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ سِتَّمِائَةِ أَلْفِ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ اسْتَوْجَبُوهَا

6473- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبِيهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ أَمَرَ اللَّهُ مَلَكاً يُنَادِي مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ وَ يُنَادِي فِي كُلِّ لَيْلَةٍ غَيْرِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ هَلْ مِنْ


1- في المخطوط و المصدر: زلق، و هو تصحيف، و الصحيح ما أثبتناه. و لسان ذلق: بليغ فصيح (مجمع البحرين- ذلق- ج 5 ص 165).
2- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 325.
3- درر اللآلي ج 1 ص 12، و في البحار ج 89 ص 269 عن الخصال.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 180، و عنه في البحار ج 89 ص 279 ح 25.

ص: 75

سَائِلٍ فَأُعْطِيَهُ هَلْ مِنْ تَائِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ يَا طَالِبَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ يَا طَالِبَ الشَّرِّ أَقْصِرْ

6474- (1) الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الدَّيْلَمِيُّ فِي كِتَابِ إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مَلَكاً تَحْتَ الْعَرْشِ يُسَبِّحُهُ بِجَمِيعِ اللُّغَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ فَإِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ أَمَرَهُ أَنْ يَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الدُّنْيَا وَ يَطَّلِعَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَ يَقُولَ يَا أَبْنَاءَ الْعِشْرِينَ لَا تَغُرَّنَّكُمُ الدُّنْيَا وَ يَا أَبْنَاءَ الثَّلَاثِينَ اسْمَعُوا وَ عُوا وَ يَا أَبْنَاءَ الْأَرْبَعِينَ جِدُّوا وَ اجْتَهِدُوا وَ يَا أَبْنَاءَ الْخَمْسِينَ لَا عُذْرَ لَكُمْ وَ يَا أَبْنَاءَ السِّتِّينَ مَا ذَا قَدَّمْتُمْ فِي دُنْيَاكُمْ لآِخِرَتِكُمْ وَ يَا أَبْنَاءَ السَّبْعِينَ زَرْعٌ قَدْ دَنَا حَصَادُهَا (2) وَ يَا أَبْنَاءَ الثَّمَانِينَ أَطِيعُوا اللَّهَ فِي أَرْضِهِ وَ يَا أَبْنَاءَ التِّسْعِينَ آنَ لَكُمُ الرَّحِيلُ فَتَزَوَّدُوا وَ يَا أَبْنَاءَ الْمِائَةِ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ثُمَّ يَقُولُ لَوْ لَا مَشَايِخُ رُكَّعٌ وَ فِتْيَانٌ خُشَّعٌ وَ صِبْيَانٌ رُضَّعٌ لَصُبَّ عَلَيْكُمُ الْعَذَابُ صَبّاً

37 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ الْمُرَغَّبَةِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ

(3)

6475- (4) الشَّيْخُ أَبُو عَلِيٍّ الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ كُنُوزِ النَّجَاحِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الدَّرْبِيِّ عَنْ خَزَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَوْفَرِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَنِ النَّاحِيَةِ الْمُقَدَّسَةِ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ


1- إرشاد القلوب ص 193.
2- في المصدر: حصاده.
3- الباب 37
4- كنوز النجاح: مخطوط، و في البحار ج 89 ص 323 ح 30 عن مهج الدعوات ص 294.

ص: 76

حَاجَةٌ فَلْيَغْتَسِلْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ يَأْتِي مُصَلَّاهُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ فَإِذَا بَلَغَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ يُكَرِّرُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يُتِمُّ فِي الْمِائَةِ إِلَى آخِرِهَا وَ يَقْرَأُ سُورَةَ التَّوْحِيدِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ يُسَبِّحُ فِيهَا سَبْعَةً سَبْعَةً وَ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ عَلَى هَيْئَتِهِ وَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقْضِي حَاجَتَهُ الْبَتَّةَ كَائِناً مَا كَانَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ الدُّعَاءُ اللَّهُمَّ إِنْ أَطَعْتُكَ فَالْمَحْمَدَةُ لَكَ وَ إِنْ عَصَيْتُكَ فَالْحُجَّةُ لَكَ مِنْكَ الرَّوْحُ وَ مِنْكَ الْفَرَجُ سُبْحَانَ مَنْ أَنْعَمَ وَ شَكَرَ سُبْحَانَ مَنْ قَدَرَ وَ غَفَرَ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَيْتُكَ فَإِنِّي قَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ وَ هُوَ الْإِيمَانُ بِكَ لَمْ أَتَّخِذْ لَكَ وَلَداً وَ لَمْ أَدْعُ لَكَ شَرِيكاً مَنّاً مِنْكَ بِهِ عَلَيَّ لَا مَنّاً مِنِّي بِهِ عَلَيْكَ وَ قَدْ عَصَيْتُكَ يَا إِلَهِي عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُكَابَرَةِ وَ لَا الْخُرُوجِ عَنْ عُبُودِيَّتِكَ وَ لَا الْجُحُودِ بِرُبُوبِيَّتِكَ وَ لَكِنْ أَطَعْتُ هَوَايَ وَ أَزَلَّنِي الشَّيْطَانُ فَلَكَ الْحُجَّةُ عَلَيَّ وَ الْبَيَانُ فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذُنُوبِي غَيْرِ ظَالِمٍ وَ إِنْ تَغْفِرْ لِي وَ تَرْحَمْنِي فَإِنَّكَ جَوَادٌ كَرِيمٌ يَا كَرِيمُ حَتَّى يَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ يَقُولُ يَا آمِناً مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْكَ خَائِفٌ حَذِرٌ أَسْأَلُكَ بِأَمْنِكَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ خَوْفِ كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُعْطِيَنِي أَمَاناً لِنَفْسِي وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ سَائِرِ مَا أَنْعَمْتَ بِهِ عَلَيَّ حَتَّى لَا أَخَافَ أَحَداً وَ لَا أَحْذَرَ مِنْ شَيْ ءٍ أَبَداً إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ يَا كَافِيَ إِبْرَاهِيمَ نُمْرُودَ وَ يَا كَافِيَ مُوسَى فِرْعَوْنَ وَ يَا كَافِيَ مُحَمَّدٍ ص الْأَحْزَابَ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَكْفِيَنِي شَرَّ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَيَسْتَكْفِي شَرَّ مَنْ يَخَافُ شَرَّهُ فَإِنَّهُ يُكْفَى شَرَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ وَ يَتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ دَعَا بِهَذَا

ص: 77

الدُّعَاءِ إِلَّا فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِلْإِجَابَةِ وَ يُجَابُ فِي وَقْتِهِ وَ لَيْلَتِهِ كَائِناً مَا كَانَ وَ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَ عَلَى النَّاسِ

6476- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِالْحَمْدِ وَ الْإِخْلَاصِ كَانَتْ عِدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ

6477- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاذٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْخَطِيبُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْجَرَّاحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْوَاسِطِيِّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعِينَ مَرَّةً لَقِيتُهُ عَلَى الصِّرَاطِ وَ صَافَحْتُهُ وَ رَافَقْتُهُ وَ مَنْ لَقِيتُهُ (3) عِنْدَ (4) الصِّرَاطِ وَ صَافَحْتُهُ (5) كَفَيْتُهُ الْحِسَابَ وَ الْمِيزَانَ

6478- (6)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْسَرَةُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو سَعِيدٍ الْخَفَّافُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ


1- جمال الأسبوع ص 185، و عنه في البحار ج 89 ص 315.
2- جمال الأسبوع ص 144، و عنه في البحار ج 89 ص 325 ح 31.
3- ليس في المصدر.
4- في نسخة: على، منه (قدّه).
5- ليس في المصدر.
6- جمال الأسبوع ص 144، و عنه في البحار ج 89 ص 325 ح 32.

ص: 78

حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى عُقْبَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عِشْرِينَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ حَفِظَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَهْلِهِ وَ مَالِهِ وَ دِينِهِ وَ دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ

6479- (1)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَامِدِ بْنِ يَحْيَى الْعِنَانِيُ (2) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (3) بْنُ جَعْفَرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُهَيْلٍ (4) الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ عَنِ الْمُخْتَارِيِّ بِآمُلَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً آمَنَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ أَهْوَالِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَ رَوَاهُ الشَّهِيدُ فِي رِسَالَةِ أَعْمَالِ الْجُمُعَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (5)

6480- (6)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ الْقُمِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا


1- جمال الأسبوع ص 145، و عنه في البحار ج 89 ص 325 ح 33.
2- في المصدر: الفتاني.
3- و فيه: عبد اللّه.
4- و فيه: سهل.
5- عنه في البحار ج 89 ص 326.
6- جمال الأسبوع ص 145، و عنه في البحار ج 89 ص 326 ح 34.

ص: 79

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدِمَ عَلَيْنَا الرَّيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَجْرَمِيُّ بِمَكَّةَ (1) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمَهَا أَوْ لَيْلَةَ الْخَمِيسِ أَوْ يَوْمَهُ أَوْ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ أَوْ يَوْمَهُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (2) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ (3) جَبْرَئِيلَ أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ قَصْرٍ (4) فِي كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ وَ فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتٍ فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِيَةٍ

6481- (5)، وَ عَنْ أَبِي الْفَضْلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْآدَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُ (6) قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ النَّبِيِ


1- ما بين القوسين ليس في المصدر.
2- في المصدر و البحار إضافة: يقرأ.
3- ما بين القوسين ليس في المصدر.
4- في المصدر إضافة: في الجنة.
5- جمال الأسبوع ص 146، و مصباح المتهجّد ص 228، و عنهما في البحار ج 89 ص 326 ح 35.
6- ما بين القوسين ليس في المصدر، و الظاهر أنّ الصواب ما في المتن «راجع تهذيب التهذيب ج 1 ص 83 و ج 6 ص 311».

ص: 80

ص قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا يَقْرَأُ (1) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ سُورَةَ الْجُمُعَةِ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَرَّةً مَرَّةً وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سَبْعِينَ مَرَّةً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ قَضَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ سَبْعِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ سَبْعِينَ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ وَ كَتَبَ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ مَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَ أَعْطَى جَمِيعَ مَا يُرِيدُ وَ إِنْ كَانَ عَاقّاً لِوَالِدَيْهِ غَفَرَ لَهُ

6482- (2)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيسَى الْعِنَانِيِ (3) قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَنْصُورٍ الْعِنَانِيُ (4) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَامِدِ بْنِ يَحْيَى الْقُنَانِيُ (5) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السِّنْدِيِّ بْنِ سَهْلٍ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ الْقَنْطَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوَرِّدِ بْنُ (6) سُلَيْمَانَ بْنِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَيْ مَرَّةٍ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ


1- أثبتناه من المصدر.
2- جمال الأسبوع ص 147، و عنه في البحار ج 89 ص 319 ح 27.
3- كذا في المصدر، و كان في الأصل المخطوط و الطبعة الحجرية: العناني و الصحيح ما أثبتناه «راجع تنقيح المقال ج 2 ص 294 و جامع الرواة ج 1 ص 589 و معجم رجال الحديث ج 12 ص 70».
4- كذا في المصدر، و كان في الأصل المخطوط و الطبعة الحجرية: العناني و الصحيح ما أثبتناه «راجع تنقيح المقال ج 2 ص 294 و جامع الرواة ج 1 ص 589 و معجم رجال الحديث ج 12 ص 70».
5- كذا في المصدر، و كان في الأصل المخطوط و الطبعة الحجرية: العناني و الصحيح ما أثبتناه «راجع تنقيح المقال ج 2 ص 294 و جامع الرواة ج 1 ص 589 و معجم رجال الحديث ج 12 ص 70».
6- في المصدر: عن.

ص: 81

فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ

6483- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقَزْوِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رِزْقَةَ (2) أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَزَّازُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنِ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُطَّلِبِ بْنِ خَطِيبٍ (3) عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِيهَا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِائَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى الْجَنَّةَ أَوْ تُرَى لَهُ

6484- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ يَقُولُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْعَرَبِيِّ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَي عَشَرَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْجُوعَ وَ الْعَطَشَ وَ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ هَمٍّ وَ حُزْنٍ وَ عَصَمَهُ مِنْ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ وَ لَمْ يَكْتُبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةً الْبَتَّةَ (5) وَ خَفَّفَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ فَإِنْ مَاتَ فِي يَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ مَاتَ شَهِيداً وَ رَفَعَ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ وَ تَقَبَّلَ صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ وَ اسْتَجَابَ دُعَاءَهُ وَ لَمْ يَقْبِضْ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ حَتَّى يَجِيئَهُ رِضْوَانُ بِرَيْحَانِ الْجَنَّةِ وَ شَرَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ


1- جمال الأسبوع ص 148، و عنه في البحار ج 89 ص 327.
2- في المصدر و البحار: زمرة.
3- الظاهر أن الصحيح «حنطب» و ليس خطيب، راجع أسد الغابة ج 4 ص 373.
4- جمال الأسبوع ص 148.
5- في المصدر: السنة.

ص: 82

6485- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ خَرَّ سَاجِداً وَ قَالَ فِي سُجُودِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِهَا شَاءَ وَ يُعْطِيهِ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ رَكْعَةٍ ثَوَابَ نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ مَدِينَةً وَ يَكْتُبُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ ثَوَابَ كُلِّ آيَةٍ قَرَأَهَا ثَوَابَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمْرَةِ الْأَنْبِيَاءِ ع

6486- (2)، وَ عَنْهُ ص: رَكْعَتَانِ أُخْرَاوَانِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ (3) يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ يَقُولُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَلْفَ مَرَّةٍ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ أَعْطَاهُ اللَّهُ شَفَاعَةَ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ كَتَبَ لَهُ عَشْرَ حِجَجٍ وَ عَشْرَ عُمَرٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ كَأَوْسَعِ مَدِينَةٍ فِي الدُّنْيَا

وَ تَقَدَّمَ فِي بَابِ نَوَادِرِ الْقُرْآنِ (4) صَلَاةٌ أُخْرَى لِهَذِهِ اللَّيْلَةِ عَنْهُ ص لِحِفْظِ الْقُرْآنِ

6487- (5) وَ فِيهِ،: صَلَاةٌ أُخْرَى لِلْحَوَائِجِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ آخِرَ اللَّيْلِ أَرْبَعَ


1- جمال الأسبوع ص 149، و عنه في البحار ج 89 ص 327 ح 38.
2- جمال الأسبوع ص 119.
3- في المصدر: ركعتان آخران عنه (صلّى اللّه عليه و آله).
4- تقدم في الباب 45 من أبواب نوادر ما يتعلّق بأبواب قراءة القرآن الحديث 15.
5- جمال الأسبوع ص 121.

ص: 83

رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ يس مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ تَقْرَأُ- وَ إِذا سَأَلَكَ عِبادِي عَنِّي إِلَى يَرْشُدُونَ وَ تُرَدِّدُ ذِكْرَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّتَيْنِ وَ يس مَرَّةً وَ تَقْنُتُ وَ تَرْكَعُ وَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ تَقْرَأُ الْمُقَدَّمَ ذِكْرُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَسْجُدُ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ تَتَشَهَّدُ وَ تَنْهَضُ إِلَى الثَّالِثَةِ مِنْ غَيْرِ تَسْلِيمٍ فَتَقْرَأُ الْحَمْدَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يس مَرَّةً فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ تَقْرَأُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ مِائَةَ مَرَّةٍ (1) وَ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ يس مَرَّةً وَ تَقْرَأُ بَعْدَ الرُّكُوعِ رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ وَ اسْتَغْفَرْتَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ (2) وَ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَ تَقْرَأُ إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَ تَدْعُو بِمَا شِئْتَ فَيُسْتَجَابُ لَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

6488- (3) وَ فِيهِ،: صَلَاةُ الْحَاجَةِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَةِ الْأَضْحَى رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِلَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَ تُكَرِّرُ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تُتِمُّ الْحَمْدَ ثُمَّ تَقْرَأُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَتَيْ مَرَّةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ تُسَلِّمُ وَ تَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ مِائَتَيْ مَرَّةٍ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَ تَسْأَلُ كُلَّ حَاجَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

6489- (4) وَ فِيهِ،: صَلَاةٌ أُخْرَى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا


1- أثبتناه من المصدر.
2- ما بين القوسين ليس في المصدر.
3- جمال الأسبوع ص 125.
4- جمال الأسبوع ص 125.

ص: 84

سَلَّمْتَ صَلَّيْتَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ

6490- (1) وَ فِيهِ،: صَلَاةٌ أُخْرَى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا خَمْسِينَ مَرَّةً

6491- (2) وَ فِيهِ،: صَلَاةُ الْخَضِرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ إِلَى قَوْلِهِ الْمُؤْمِنِينَ (3) وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى سُوءُ الْعَذابِ (4) فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ قُلْتَ مِائَةَ مَرَّةٍ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ فَإِنَّهَا مَقْضِيَّةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

6492- (5) وَ فِيهِ، صَلَاةٌ أُخْرَى رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ سَبْعِينَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً (6) فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا ثَوَابُ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً إِنَّ جَمِيعَ أُمَّتِي لَوْ دَعَا لَهُمْ هَذَا الْمُصَلِّي بِهَذِهِ الصَّلَاةِ وَ بِهَذَا الِاسْتِغْفَارِ لَأَخَذَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِهِ وَ يُعْطِيهِ اللَّهُ بِكُلِّ حَرْفٍ قَرَأَ فِي هَذَا الِاسْتِغْفَارِ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ دُوراً فِي كُلِّ دَارٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ قُصُورٌ فِي كُلِّ قَصْرٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ حُجَرٌ فِي كُلِّ حُجْرَةٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ صِفَافٌ فِي كُلِّ صُفَّةٍ (7) بِعَدَدِ


1- جمال الأسبوع ص 125.
2- جمال الأسبوع ص 125.
3- الأنبياء 21: 87 و 88.
4- المؤمن 40: 44 و 45.
5- جمال الأسبوع ص 126.
6- ما بين القوسين ليس في المصدر.
7- الصفّة من البنيان: شبه البهو الواسع الطويل السّمك (أي الارتفاع) (لسان العرب- صفف- ج 9 ص 195).

ص: 85

نُجُومِ السَّمَاءِ بُيُوتٌ فِي كُلِّ بَيْتٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ (1) خَزَائِنُ فِي كُلِّ خَزِينَةٍ (2) بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَسِرَّةٌ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ فُرُشٌ عَلَى كُلِّ فَرْشٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَسَائِدُ وَ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ جِوَارٍ لِكُلِّ جَارِيَةٍ مِنْهُنَّ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ وَصَائِفُ وَ وِلْدَانٌ فِي كُلِّ بَيْتٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ صِحَافٌ (3) فِي كُلِّ صَحِيفَةٍ بِعَدَدِ نُجُومِ السَّمَاءِ أَلْوَانُ الطَّعَامِ لَا يُشْبِهُ رِيحُهُ وَ لَا طَعْمُهُ بَعْضُهُ بَعْضاً يُعْطِي اللَّهُ كُلَّ هَذَا الثَّوَابِ لِمَنْ صَلَّى هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ

6493- (4) وَ فِيهِ،: صَلَاةٌ أُخْرَى لِهَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْحَاجَةِ لِأَمْرِ الْخَوْفِ تَصُومُ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ تُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قُلْتَ اللَّهُمَّ يَا سَابِقَ الْفَوْتِ وَ يَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَ يَا مُحْيِيَ الْعِظَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ هِيَ رَمِيمٌ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَ تُعَجِّلَ لِيَ الْفَرَجَ مِمَّا أَنَا فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

6494- (5) وَ فِيهِ،: صَلَاةُ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ


1- ما بين القوسين ليس في المصدر.
2- و فيه: خزانة.
3- و فيه: صحائف و الصحفة كالقصعة قال ابن سيدة: شبه قصعة عريضة و هي تشبع الخمسة و نحوهم و الجمع صحاف (لسان العرب- صحف- ج 9 ص 187).
4- جمال الأسبوع ص 126.
5- جمال الأسبوع ص 157.

ص: 86

مَرَّاتٍ

6495- (1) الْبِحَارُ، عَنْ مَجْمُوعِ الدَّعَوَاتِ لِأَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ" مَنْ أَرَادَ أَنْ يَرَى النَّبِيَّ ص فِي مَنَامِهِ فَلْيَقُمْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ يَدُومُ عَلَى الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ وَ لَا يُكَلِّمُ أَحَداً ثُمَّ يُصَلِّي وَ يُسَلِّمُ فِي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ انْصَرَفَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يَسْجُدُ بَعْدَ تَسْلِيمِهِ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ وَ يَسْتَوِي جَالِساً وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَ يَقُولُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا يَا رَبِّ يَا رَبِّ ثُمَّ يَقُولُ رَافِعاً يَدَيْهِ وَ يَقُولُ يَا رَبِّ ثَلَاثاً- يَا عَظِيمَ الْجَلَالِ ثَلَاثاً يَا بَدِيعَ الْكَمَالِ يَا كَرِيمَ الْفَعَالِ يَا كَثِيرَ النَّوَالِ يَا دَائِمَ الْإِفْضَالِ يَا كَرِيمُ يَا مُتَعَالِ يَا أَوَّلُ بِلَا مِثَالٍ يَا قَيُّومُ بِغَيْرِ زَوَالٍ يَا وَاحِدُ بِلَا انْتِقَالٍ يَا شَدِيدَ الْمِحَالِ يَا رَازِقَ الْخَلَائِقِ عَلَى كُلِّ حَالٍ أَرِنِي وَجْهَ حَبِيبِي وَ حَبِيبِكَ مُحَمَّدٍ ص فِي مَنَامِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ ثُمَّ يَنَامُ فِي فِرَاشِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ عَلَى يَمِينِهِ وَ يَلْزَمُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ص حَتَّى يَذْهَبَ بِهِ النَّوْمُ فَإِنَّهُ يَرَاهُ فِي مَنَامِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى


1- البحار ج 91 ص 380 ح 3.

ص: 87

38 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ كُلَّ لَيْلَةٍ

(1)

6496- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَزْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّافِلَةِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ فَعَلَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ كَانَ أَفْضَلَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ وَ مُلْكِكَ الْقَدِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْعَظِيمَ إِلَّا الْعَظِيمُ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا قَالَهُ انْصَرَفَ وَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ يَعْدِلُ سِتِّينَ حَجَّةً مِنْ أَقْصَى الْبِلَادِ

6497- (3) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ الْمَغْرِبَ (4) وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَالَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ النَّوَافِلِ وَ إِنْ فَعَلَهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فَهُوَ أَفْضَلُ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ اسْمِكَ الْعَظِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ الْعَظِيمَ سَبْعَ مَرَّاتٍ يَنْصَرِفُ وَ قَدْ غُفِرَ لَهُ


1- الباب 38
2- فلاح السائل ص 233.
3- العروس ص 49، و عنه في البحار ج 89 ص 311 ح 16.
4- ليس في الأصل المخطوط و المصدر، و وضع الشيخ المصنّف «قدّه» في الطبعة الحجرية فوقها حرف «ظ».

ص: 88

6498- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا حَضَرْتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهُ (2) فَقُلْ فِي آخِرِ السَّجْدَةِ مِنْ نَوَافِلِ الْمَغْرِبِ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ (3) اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ وَ سُلْطَانِكَ الْقَدِيمِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَغْفِرَ لِي ذَنْبِيَ الْعَظِيمَ

39 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّزَيُّنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الِاغْتِسَالِ وَ التَّطَيُّبِ وَ تَسْرِيحِ اللِّحْيَةِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّيَابِ وَ التَّهَيُّؤِ لِلْجُمُعَةِ وَ مُلَازَمَةِ السَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ كَثْرَةِ فِعْلِ الْخَيْرِ

(4)

6499- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (6) قَالَ الْأَرْدِيَةَ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ

6500- (7) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَبِسَ صَالِحَ ثِيَابِهِ وَ مَسَّ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ لَمْ يُؤْذِ وَ لَمْ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، و عنه في البحار ج 89 ص 308 ح 12.
2- في المصدر: ففي ليلته.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الباب 39
5- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 13 ح 27، و عنه في البحار ج 89 ص 195 ح 40.
6- الأعراف 7: 31.
7- العروس ص 54، و عنه في البحار ج 89 ص 357.

ص: 89

يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ كَانَ كَفَّارَةَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْأَضْعَافِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (1) وَ يُؤْتَ مِنْ لَدُنْهُ أَجْراً عَظِيماً بَعْدَ الْعَشْرِ وَ كَانَ وَافِداً عَلَى نَفْسِهِ وَ فِيمَنْ خَلَّفَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

6501- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ (3) يَقُولُ اسْعَوْا وَ امْضُوا وَ يُقَالُ اسْعَوْا اعْمَلُوا لَهَا وَ هُوَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ نَتْفُ الْإِبْطِ وَ تَقْلِيمُ الْأَظَافِيرِ وَ الْغُسْلُ وَ لُبْسُ أَفْضَلِ ثِيَابِكَ وَ تَطَيُّبٌ لِلْجُمُعَةِ فَهُوَ السَّعْيُ يَقُولُ اللَّهُ وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ وَ سَعى لَها سَعْيَها وَ هُوَ مُؤْمِنٌ (4)

6502- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تَدَعْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْ تَلْبَسَ صَالِحَ ثِيَابِكَ

6503- (6) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ تَنَظَّفَ وَ تَطَيَّبَ بِمَا مَعَهُ مِنَ الطِّيبِ وَ حَضَرَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا حَضَرَ الْإِمَامُ أَصْغَى إِلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى


1- الأنعام 6: 160.
2- تفسير القمّيّ ج 2 ص 367، و عنه في البحار ج 89 ص 344 ح 11.
3- الجمعة 62: 9.
4- الإسراء 17: 19.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 181، و عنه في البحار ج 89 ص 365 ح 56.
6- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 323.

ص: 90

6504- (1)، وَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ رَأَيْتُ تَحْتَ الْعَرْشِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَدِينَةٍ كُلُّ مَدِينَةٍ كَدُنْيَاكُمْ وَ مَلَائِكَةً نَاشِرِي أَجْنِحَتِهِمْ يُسَبِّحُونَ اللَّهَ وَ يُهَلِّلُونَهُ وَ يَقُولُونَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ يَحْضُرُونَ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّذِينَ يَغْتَسِلُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

40 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ وَ يُقَالَ عَقِيبَ الْجُمُعَةِ وَ الْعَصْرِ

(2)

6505- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي جَيِّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْقُمِّيِّ فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِهِ كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَثْنِيَ رِجْلَيْهِ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ (4) سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً (5) وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً (6) وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ بَلِيَّةٌ وَ لَمْ تُصِبْهُ فِتْنَةٌ إِلَى يَوْمِ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّتِي حَشْوُهَا بَرَكَةٌ وَ عُمَّارُهَا الْمَلَائِكَةُ مَعَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ص وَ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ جَمَعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 324.
2- الباب 40
3- جمال الأسبوع ص 418.
4- في المصدر: الحمد.
5- ما بين القوسين ليس في المصدر.
6- ما بين القوسين ليس في المصدر.

ص: 91

عَلَيْهِمَا وَ عَلَى آلِهِمَا فِي دَارِ السَّلَامِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ وَ عَلَى آلِهِمَا (1) الطَّاهِرِينَ

6506- (2)، وَ فِيهِ وَ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى مِنْ أَصْلِ الشَّيْخِ الْمُتَّفَقِ عَلَى عِلْمِهِ وَ وَرَعِهِ وَ صَلَاحِهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا هَذَا لَفْظُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُسَلِّمُ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَرَبَّعَ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ آيَةَ السُّخْرَةِ الَّتِي فِي الْأَعْرَافِ مَرَّةً وَ آخِرَ بَرَاءَةَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ كُفِيَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ

6507- (3)، وَ فِيهِ وَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ رِوَايَةِ الْأَبْنَاءِ عَنِ الْآبَاءِ مِنْ آلِ رَسُولِ اللَّهِ ص رِوَايَةُ أَبِي عَلِيٍّ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ الْكُوفِيِّ مِنَ الْجُزْءِ الْعَاشِرِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ قَرَأَ فِي دُبُرِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ بَلِيَّةٌ وَ لَمْ تُصِبْهُ فِتْنَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّتِي حَشْوُهَا بَرَكَةٌ وَ عُمَّارُهَا مَلَائِكَةٌ مَعَ حَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَ أَبِينَا إِبْرَاهِيمَ جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا وَ عَلَى آلِهِمَا السَّلَامُ فِي دَارِ السَّلَامِ

وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ (4)، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ


1- في المصدر: الأئمة.
2- جمال الأسبوع ص 419.
3- جمال الأسبوع ص 419.
4- الجعفريات ص 227.

ص: 92

وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتَابِ الْمَذْكُورِ هُوَ الْجَعْفَرِيَّاتُ

6508- (1)، وَ فِيهِ وَ مِنْ ذَلِكَ رِوَايَةٌ أُخْرَى حَدَّثَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي هَارُونُ بْنُ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْدَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِشْكِيبٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ قَرَأَ فِي عَقِبِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ سَبْعَ مَرَّاتٍ لَمْ يَنْزِلْ بِهِ بَلِيَّةٌ وَ لَمْ تُصِبْهُ فِتْنَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى قَالَ وَ زَادَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يَقْرَأُ بَعْدَ الَّذِي ذُكِرَ- إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ إِلَى مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَ آخِرَ التَّوْبَةِ- لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ إِلَى الْعَرْشِ الْعَظِيمِ فَإِنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي تَعَمَّدْتُ إِلَيْكَ بِحَاجَتِي وَ أَنْزَلْتُ بِكَ الْيَوْمَ فَقْرِي وَ فَاقَتِي وَ مَسْكَنَتِي وَ أَنَا لِرَحْمَتِكَ أَرْجَى مِنِّي لِعَمَلِي وَ لَمَغْفِرَتُكَ وَ رَحْمَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي فَتَوَلَّ يَا رَبِّ قَضَاءَ كُلِّ حَاجَةٍ هِيَ لِي بِقُدْرَتِكَ وَ تَيْسِيرُ ذَلِكَ عَلَيْكَ فَإِنِّي لَمْ أُصِبْ خَيْراً قَطُّ إِلَّا مِنْكَ وَ لَمْ يَصْرِفْ عَنِّي أَحَدٌ سُوءاً غَيْرُكَ وَ لَيْسَ أَرْجُو لآِخِرَتِي وَ دُنْيَايَ سِوَاكَ وَ لَا لِيَوْمِ فَقْرِي وَ تَفَرُّدِي فِي حُفْرَتِي إِلَّا أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعْطِنِي خَيْرَ الدُّنْيَا وَ خَيْرَ الْآخِرَةِ وَ اصْرِفْ عَنِّي شَرَّ الدُّنْيَا وَ شَرَّ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ الَّتِي حَشْوُهَا بَرَكَةٌ وَ عُمَّارُهَا الْمَلَائِكَةُ مَعَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ ع جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ وَ إِبْرَاهِيمَ ع فِي دَارِ السَّلَامِ-


1- جمال الأسبوع ص 420 باختلاف في اللفظ.

ص: 93

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَيَقُولُ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ ذَنْبُ سَنَةٍ

وَ بِرِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُدْرِكَ صَاحِبَ الْأَمْرِ ع

6509- (1)، وَ فِيهِ حَدَّثَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ بَابَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرْقِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ع حِينَ يُصَلِّي الْعَصْرَ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِلَ (2) مِنْ صَلَاتِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْأَوْصِيَاءِ الْمَرْضِيِّينَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ بَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ تِلْكَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ

6510- (3)، وَ فِيهِ حَدَّثَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَيْدَرُ بْنُ نُعَيْمٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ بَرَكَاتُهُ تَقُولُ ذَلِكَ سَبْعاً


1- جمال الأسبوع ص 445.
2- في المصدر: ينفتل.
3- جمال الأسبوع ص 446.

ص: 94

6511- (1)، وَ فِيهِ حَدَّثَ أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ السَّارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ص بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ ارْفَعْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الَّذِينَ أَذْهَبْتَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَ طَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيراً

6512- (2)، وَ فِيهِ حَدَّثَ أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ نُوحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى الْأَيَّامَ وَ يَبْعَثُ يَوْمَ (3) الْجُمُعَةِ أَمَامَهَا كَالْعَرُوسِ ذَاتَ كَمَالٍ وَ جَمَالٍ تُهْدَى إِلَى ذِي دِينٍ وَ مَالٍ فَتَقِفُ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ وَ الْأَيَّامُ خَلْفَهَا فَتَشْفَعُ لِكُلِّ مَنْ أَكْثَرَ الصَّلَاةَ فِيهَا عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ ابْنُ سِنَانٍ فَقُلْتُ كَمِ الْكَثِيرُ فِي هَذَا وَ فِي أَيِّ زَمَانِ أَوْقَاتِ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ قَالَ مِائَةُ مَرَّةٍ وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ فَكَيْفَ أَقُولُهَا قَالَ تَقُولُ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ

6513- (4)، وَ فِيهِ حَدَّثَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيُّ قَالَ


1- جمال الأسبوع ص 446.
2- جمال الأسبوع ص 449.
3- يوم: ليس في المصدر.
4- جمال الأسبوع ص 450.

ص: 95

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ص بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ قِيلَ لَهُ كَيْفَ نَقُولُ قَالَ تَقُولُونَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ أَنْبِيَائِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جَمِيعِ خَلْقِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ تَقُولُهَا مِائَةَ مَرَّةٍ

6514- (1)، وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ مُوسَى بْنِ رَنْجَوَيْهِ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِذَا صَلَّيْتَ الْعَصْرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلِ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ وَ أَنْبِيَائِكَ وَ رُسُلِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ مِائَةَ مَرَّةٍ

6515- (2)، وَ فِيهِ حَدَّثَ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ وَ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعِينَ مَرَّةً يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ فِيمَا سَلَفَ وَ عَصَمَهُ فِيمَا بَقِيَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَنْبٌ غَفَرَ لَهُ ذُنُوبَ وَالِدَيْهِ


1- جمال الأسبوع ص 451.
2- جمال الأسبوع ص 452.

ص: 96

6516- (1)، وَ حَدَّثَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ السِّنْدِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ص قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَلْفَ نَفْحَةٍ مِنْ رَحْمَتِهِ يُعْطِي كُلَّ عَبْدٍ مِنْهَا مَا شَاءَ فَمَنْ قَرَأَ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ تِلْكَ الْأَلْفَ وَ مِثْلَهَا

6517- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فِي سِيَاقِ أَعْمَالِ الْجُمُعَةِ قُلْ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَيْنَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِكَ وَ بَارِكْ عَلَيْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَكَاتِكَ وَ السَّلَامُ عَلَى أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

وَ بَاقِي أَعْمَالِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَدُعَاءِ الْعَشَرَاتِ وَ الصَّلَوَاتِ الْكَبِيرَةِ وَ دُعَاءِ الصَّحِيفَةِ وَ غَيْرِهَا يُطْلَبُ مِنْ كُتُبِ الدَّعَوَاتِ

6518- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُسَلِّمُ الْحَمْدَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ (4) وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (5) وَ آخِرَ بَرَاءَةَ لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَ آخِرَ الْحَشْرِ وَ الْخَمْسَ آيَاتٍ مِنْ آخِرِ (6) آلِ عِمْرَانَ- إِنَّ فِي


1- جمال الأسبوع ص 452.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11.
3- مصباح المتهجد ص 327، و عنه في البحار ج 90 ص 72 ح 9.
4- ما بين القوسين ليس في المصدر.
5- في المصدر و البحار زيادة: سبع مرّات.
6- آخر: ليس في المصدر.

ص: 97

خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ- إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ كُفِيَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ

6519- (1)، وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ قَرَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْإِمَامِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ (2) وَ قَالَ سَبْعِينَ مَرَّةً اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ أَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ قَضَى اللَّهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ ثَمَانِينَ مِنْ حَوَائِجِ الْآخِرَةِ وَ عِشْرِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ رُوِيَ عَكْسُهُ (3)

الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْجُنَّةِ، (4) عَنْهُ ص: مِثْلَهُ وَ فِيهِ اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِحَلَالِكَ إِلَى آخِرِهِ

6520- (5) وَ عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ، عَنِ الصَّادِقِ ع: مَنْ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ فِيمَا بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ عَدَلَ سَبْعِينَ رَكْعَةً

6521- (6) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ عَقِيبَ الظُّهْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَ صَلَوَاتِ مَلَائِكَتِكَ وَ رُسُلِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ (7)


1- مصباح المتهجد ص 328، و عنه في البحار ج 90 ص 68 ح 11.
2- في المصدر و البحار زيادة: و صلّ على النبيّ (عليه السلام) مائة مرّة.
3- ما بين القوسين ليس في المصدر.
4- جنة الأمان (المصباح) ص 422.
5- جنة الأمان (المصباح) ص 422، و أخرجه في البحار ج 86 ص 75 ح 9 عن السرائر: 478 نقلا من جامع البزنطي.
6- البحار ج 90 ص 65 ح 8 عن أعلام الدين ص 117.
7- ما بين القوسين ليس في المصدر.

ص: 98

كَانَتْ (1) أَمَاناً بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَ مَنْ قَالَ أَيْضاً عَقِيبَ الْجُمُعَةِ سَبْعَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ ع

41 بَابُ تَحْرِيمِ الْأَذَانِ الثَّالِثِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ

(2)

6522- (3) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ بِلَالٌ فَكَانَ إِذَا جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ الصَّلَاةَ (4) كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ عُثْمَانُ وَ كَثُرَ النَّاسُ وَ تَبَاعَدَتِ الْمَنَازِلُ زَادَ أَذَاناً فَأَمَرَ بِالتَّأْذِينِ الْأَوَّلِ عَلَى سَطْحِ دَارٍ لَهُ بِالسُّوقِ يُقَالُ لَهَا الزَّوْرَاءُ وَ كَانَ يُؤَذَّنُ لَهُ عَلَيْهَا فَإِذَا جَلَسَ عُثْمَانُ عَلَى الْمِنْبَرِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُهُ فَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ لِلصَّلَاةِ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ (5)، عَنْهُ: مِثْلَهُ

42 بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ شَيْ ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْأَهْلِ وَ كَرَاهَةِ التَّحَدُّثِ فِيهِ بِأَحَادِيثِ الْجَاهِلِيَّةِ

(6)

6523- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ


1- في البحار إضافة: له.
2- الباب 41
3- مجمع البيان ج 5 ص 288.
4- في المصدر: للصلاة ثمّ.
5- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 318.
6- الباب 42
7- الجعفريات ص 45.

ص: 99

عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَطْرِفُوا (1) أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ

6524- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَرْوِي أَطْرِفُوا أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ وَ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ

6525- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: اشْتَرُوا لِصِبْيَانِكُمُ اللَّحْمَ وَ ذَكِّرُوهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

43 بَابُ كَرَاهَةِ إِنْشَادِ الشِّعْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ بَيْتاً وَ إِنْ كَانَ شِعْرَ حَقٍّ وَ بَقِيَّةِ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا إِنْشَادُ الشِّعْرِ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِ إِنْشَادِهِ وَ رِوَايَتِهِ

(4)

6526- (5) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْراً

6527- (6)، وَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ الشِّعْرُ أَبْغَضَ الْحَدِيثِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص

6528- (7) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ


1- أي إعطاؤهم شيئا لم يملكوا مثله فيعجبهم. (راجع لسان العرب- طرف- ج 9 ص 214).
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 48.
3- لبّ اللباب: مخطوط.
4- الباب 43
5- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 4 ص 418.
6- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 4 ص 418.
7- العروس: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، و نقله عنه في البحار ج 89 ص 312 ح 17.

ص: 100

جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ مِنَ الْخَنَا (1) لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَ مَنْ تَمَثَّلَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ

6529- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ فِيهِ خَنًا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ إِنْ تَمَثَّلَ بِهِ بِاللَّيْلِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاةٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ لَا خَلَاقَ لَهُ

6530- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْراً وَ مِنَ الْعِلْمِ جَهْلًا وَ مِنَ الشِّعْرِ حِكَماً وَ مِنَ الْقَوْلِ عِيّاً (4)

6531- (5) السَّيِّدُ الْجَلِيلُ شَمْسُ الدِّينِ فَخَّارُ بْنُ مَعَدٍّ الْمُوسَوِيُّ فِي كِتَابِ الْحُجَّةِ، فِي إِيمَانِ أَبِي طَالِبٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمَعْمَرِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ


1- الخنا: الفحش من القول (مجمع البحرين- خنا- ج 1 ص 132).
2- الجعفريات ص 158 باختلاف يسير.
3- الجعفريات ص 230.
4- العيّ: التحير في الكلام (مجمع البحرين- عيا- ج 1 ص 311).
5- الحجّة في إيمان أبي طالب:، و عنه في البحار ج 35 ص 115 ح 54.

ص: 101

مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُعْجِبُهُ أَنْ يُرْوَى شِعْرُ أَبِي طَالِبٍ وَ أَنْ يُدَوَّنَ وَ قَالَ تَعَلَّمُوهُ وَ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّهُ كَانَ عَلَى دِينِ اللَّهِ وَ فِيهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ

44 بَابُ كَرَاهَةِ السَّفَرِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ أَوْ يَوْمَ السَّبْتِ

(1)

6532- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُثْمَانَ الْخَزَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ (3) قَالَ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الِانْتِشَارُ يَوْمَ السَّبْتِ

6533- (4) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: مَنْ سَافَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ مَلَكَاهُ أَنْ لَا يُصَاحَبَ فِي سَفَرِهِ وَ لَا تُقْضَى لَهُ حَاجَةٌ

6534- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ


1- الباب 44
2- الخصال ص 393 ح 96، و عنه في البحار ج 89 ص 347 ح 19.
3- الجمعة 62: 10.
4- رسالة الجمعة: مخطوط، و عنه في البحار ج 89 ص 212 ح 57.
5- الجعفريات ص 178.

ص: 102

ع: أَرْبَعُ تَعْلِيمٍ مِنَ اللَّهِ لَيْسَ بِوَاجِبَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ (1) فَمَنْ شَاءَ انْتَشَرَ وَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَقْعُدَ فِي الْمَسْجِدِ قَعَدَ

45 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِقْبَالِ الْخَطِيبِ النَّاسَ وَ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ إِيَّاهُ وَ تَحْرِيمِ الْبَيْعِ عِنْدَ النِّدَاءِ لِلْجُمُعَةِ

(2)

6535- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُلُّ وَاعِظٍ قِبْلَةٌ

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِ (4)، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع: مِثْلَهُ

6536- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ النَّاسُ الْإِمَامَ عِنْدَ الْخُطْبَةِ (6) بِوُجُوهِهِمْ وَ يُصْغُونَ إِلَيْهِ

46 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ مِنَ السُّوَرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمَهَا

(7)

6537- (8) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ


1- الجمعة 62: 10.
2- الباب 45
3- الجعفريات ص 194.
4- نوادر الراونديّ ص 11 و عنه في البحار ج 89 ص 197 ح 44.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 183، و عنه في البحار ج 89 ص 256.
6- ما بين القوسين ليس في المصدر.
7- الباب 46
8- كتاب العروس ص 51، و عنه في البحار ج 89 ص 354 ح 33.

ص: 103

اللَّهِ ع قَالَ: يَجِبُ أَنْ تَقْرَأَ فِي دُبُرِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّحْمَنَ تَقُولُ كُلَّمَا قُلْتَ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ قُلْتَ لَا بِشَيْ ءٍ مِنْ آلَائِكَ رَبِّ أُكَذِّبُ

6538- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أُومِنَ مِنْ ضَغْطَةِ الْقَبْرِ

6539- (2)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْأَعْرَافِ فِي كُلِّ شَهْرٍ كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِنْ قَرَأَهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ كَانَ مِمَّنْ لَا يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنَّ فِيهَا آياً مُحْكَمَةً فَلَا تَدَعُوا قِرَاءَتَهَا وَ تِلَاوَتَهَا وَ الْقِيَامَ بِهَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِمَنْ قَرَأَهَا عِنْدَ رَبِّهِ

6540- (3)، وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ هُودٍ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي زُمَرِ النَّبِيِّينَ وَ حُوسِبَ حِسَاباً يَسِيراً وَ لَمْ يُعْرَفْ لَهُ (4) خَطِيئَةٌ عَمِلَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

6541- (5)، وَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَ الْحِجْرَ فِي رَكْعَتَيْنِ جَمِيعاً فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَمْ


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 215 ح 1.
2- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 2 ح 1.
3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 139 ح 1.
4- له: ليس في المصدر.
5- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 222 ح 1.

ص: 104

يُصِبْهُ فَقْرٌ أَبَداً وَ لَا جُنُونٌ وَ لَا بَلْوَى

6542- (1)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِ (2) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ (3) فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يُدْرِكَ الْقَائِمَ ع وَ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِهِ

6543- (4)، وَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْهُ (5) ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ لَمْ يَمُتْ إِلَّا شَهِيداً وَ بَعَثَهُ اللَّهُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَ أُوْقِفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ

6544- (6) الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي كُلِّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ الْوَاقِعَةَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ أَحَبَّهُ إِلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ لَمْ يَرَ فِي الدُّنْيَا بُؤْساً أَبَداً وَ لَا فَقْراً وَ لَا فَاقَةً وَ لَا آفَةً مِنْ آفَاتِ الدُّنْيَا وَ كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هَذِهِ السُّورَةُ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع خَاصَّةً


1- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 276 ح 1.
2- ورد في الأصل المخطوط و المصدر هكذا: «الحسين بن عليّ بن أبي حمزة الثمالي» و الظاهر أنّه تصحيف، لأن الثمالي لا يروي عن ابن أبي العلاء، و لا هو من طبقته، بينما ذلك من صفات البطائني كما أثبتناه في المتن، (انظر معجم رجال الحديث ج 5 ص 17، 176).
3- أي سورة الإسراء.
4- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 321 ح 1.
5- في المصدر: عن أبي عبد اللّه.
6- ثواب الأعمال ص 144 ح 1.

ص: 105

لَمْ يَشْرِكْهُ فِيهَا أَحَدٌ

6545- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَمْ يَرَ فِي الدُّنْيَا بُؤْساً إِلَى آخِرِهِ

6546- (2) وَ ذَكَرَ (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، مُرْسَلًا" اسْتِحْبَابَ قِرَاءَةِ اقْتَرَبَتْ (4) فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ

6547- (5) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْكَهْفَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَى ثَمَانِيَةِ أَيَّامٍ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ وَ مَنْ قَرَأَ حم الدُّخَانِ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ قَرَأَ السُّورَةَ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ مَلَائِكَتُهُ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ

6548- (6) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، عَنِ الصَّادِقِ ع: مِنْ خَوَاصِّ الْقُرْآنِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ الْمُجَادَلَةُ مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَمِنَ الْبَلَاءَ حَتَّى يُصْبِحَ- الْكَافِرُونَ مَنْ قَرَأَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ كَامِلَةً رَأَى النَّبِيَّ ص فِي مَنَامِهِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 46.
2- جمال الأسبوع ص 191، و عنه في البحار ج 89 ص 289 ح 4.
3- في هامش المخطوط ما نصه: «و ذكر أنّه ذكر الخبر في الجزء الثاني من فلاح السائل و لا يوجد منه «أثر» منه قدّس سرّه».
4- أي سورة القمر.
5- رسالة الجمعة، و عنه في البحار ج 89 ص 358 ح 36.
6- مجموعة الشهيد.

ص: 106

47 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّدَقَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا بِدِينَارٍ أَوْ بِمَا تَيَسَّرَ

(1)

6549- (2) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفٍ وَ الصَّدَقَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِأَلْفٍ

6550- (3)، وَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْخَيْرُ وَ الشَّرُّ يُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

6551- (4)، وَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ مِثْلَ الصَّدَقَةِ وَ الصَّوْمِ وَ نَحْوَ ذَلِكَ قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ الْعَمَلُ فِيهِ يُضَاعَفُ

6552- (5)، وَ عَنْ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّدَقَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ تُضَاعَفُ وَ مَا مِنْ يَوْمٍ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ مَا لَيْلَةٌ كَلَيْلَةِ الْجُمُعَةِ يَوْمُهَا أَزْهَرُ وَ لَيْلَتُهَا غَرَّاءُ

6553- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: اللَّيْلَةُ الْغَرَّاءُ لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ وَ الْيَوْمُ الْأَزْهَرُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِمَا لِلَّهِ طُلَقَاءُ وَ عُتَقَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (7) لِأُمَّتِي أَكْثِرُوا


1- الباب 47
2- كتاب العروس ص 50، و عنه في البحار ج 89 ص 282 ح 28.
3- كتاب العروس ص 52، و عنه في البحار ج 89 ص 283 ح 28.
4- كتاب العروس ص 52، و عنه في البحار ج 89 ص 283 ح 28.
5- العروس ص 52، و عنه في البحار ج 89 ص 283 ح 28.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 89 ص 360 ح 38
7- في المصدر: و هو يوم العيد.

ص: 107

الصَّدَقَةَ فِيهِمَا

6554- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْأَعْمَالُ تُضَاعَفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ الدُّعَاءِ (2)

48 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجِمَاعِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا

(3)

6555- (4) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع إِنْ جَامَعْتَ أَهْلَكَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ حَلِيماً قَوَّالًا مُفَوِّهاً وَ إِنْ جَامَعْتَهَا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يُرْجَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْأَبْدَالِ وَ إِنْ جَامَعْتَهَا بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ مَشْهُوراً مَعْرُوفاً عَالِماً

6556- (5) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلْمُجَامِعِ فِيهِ أَيْ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَجْرَيْنِ اثْنَيْنِ أَجْرَ غُسْلِهِ وَ أَجْرَ غُسْلِ امْرَأَتِهِ

6557- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: عَلَيْكُمْ بِالسُّنَنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِيَ سَبْعَةٌ إِتْيَانُ النِّسَاءِ الْخَبَرَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 180.
2- و الدعاء: ليس في المصدر.
3- الباب 48
4- العروس ص 51، و عنه في البحار ج 89 ص 313 ح 18.
5- رسالة الجمعة: مخطوط، و عنه في البحار ج 89 ص 359 ح 36.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، و عنه في البحار ج 89 ص 360 ح 38.

ص: 108

وَ يَأْتِي بَعْضُ الْأَخْبَارِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ

49 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ أَكْلِ الرُّمَّانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَيْلَتَهَا وَ سَبْعِ وَرَقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ حُكْمِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

(1)

6558- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَ كُتِبَ بَرّاً

50 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى

(3)

6559- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: النَّاسُ فِي إِتْيَانِ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ (5) رَجُلٌ حَضَرَ الْجُمُعَةَ لِلَّغْوِ (6) وَ الْمِرَاءِ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا وَ رَجُلٌ جَاءَ وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَصَلَّى فَإِنْ شَاءَ اللَّهُ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ- وَ رَجُلٌ حَضَرَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلَّى مَا قَضَى لَهُ ثُمَّ جَلَسَ فِي إِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ حَتَّى خَرَجَ (7) الْإِمَامُ إِلَى أَنْ قُضِيَتْ (8) فَهِيَ (9) كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ ذَلِكَ لِأَنَ


1- الباب 49
2- رسالة الجمعة:، و عنه في البحار ج 89 ص 359 ح 36.
3- الباب 50
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 182، و عنه في البحار ج 89 ص 256.
5- ليس في المصدر.
6- في المصدر: باللغو.
7- في الصدر: يخرج.
8- و فيه زيادة: الصلاة.
9- و فيه زيادة: له.

ص: 109

اللَّهَ يَقُولُ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (1)

6560- (2) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: النَّاسُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ رَجُلٌ شَهِدَهَا بِإِنْصَاتٍ وَ سُكُوتٍ (3) قَبْلَ الْإِمَامِ وَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ الثَّانِيَةِ وَ زِيَادَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (4) وَ رَجُلٌ شَهِدَهَا بِلَغَطٍ (5) وَ مَلَقٍ (6) وَ قَلَقٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ وَ رَجُلٌ شَهِدَهَا وَ الْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ يُصَلِّي فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ ذَاكَ مِمَّنْ إِذَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَ إِنْ شَاءَ حَرَمَهُ

51 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِخَمْسِمِائَةِ رَكْعَةٍ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ

(7)

6561- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي


1- الأنعام 6: 160.
2- أمالي الشيخ الطوسيّ ج 2 ص 44، و عنه في البحار ج 89 ص 190 ح 28.
3- في المصدر و البحار: سكون.
4- الأنعام 6: 160.
5- اللغط: صوت و ضجّة لا يفهم معناه (لسان العرب- لغط- ج 7 ص 391، مجمع البحرين ج 4 ص 271).
6- الملق: أن يعطي بلسانه ما ليس في قلبه (لسان العرب- ملق- ج 10 ص 347).
7- الباب 51
8- الجعفريات ص 35.

ص: 110

عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَنَفَّلَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ خَمْسَمِائَةِ رَكْعَةٍ فَلَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَا شَاءَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ مُحَرَّماً

52 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ آدَابِهَا

(1)

6562- (2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ

6563- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي مَكَانِهِ رَكْعَتَيْنِ فَلْيَفْعَلْ وَ إِلَّا فَإِذَا رَجَعَ

6564- (4) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص: النَّهْيُ عَنِ الِاحْتِبَاءِ (5) وَقْتَ الْخُطْبَةِ

وَ عَنْهُ ص: مَشْيُكَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ انْصِرَافُكَ إِلَى أَهْلِكَ سَوَاءٌ


1- الباب 52
2- الغارات ج 1 ص 102، و عنه في البحار ج 89 ص 200 ح 47.
3- الجعفريات ص 44.
4- رسالة الجمعة: مخطوط، و عنه في البحار ج 89 ص 213.
5- الإحتباء: هو ضم الساقين إلى البطن بالثوب أو اليدين، و لعلّ العلّة لكونها مجلبة للنوم أو لكونها جلسة تنافي تعظيم اللّه و توقيره (مجمع البحرين ج 1 ص 94).

ص: 111

6565- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمُتَهَجِّدِ، وَ السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، مُرْسَلًا: مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَصُمْ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ فَإِذَا كَانَ الْعِشَاءُ تَصَدَّقَ بِشَيْ ءٍ قَبْلَ الْإِفْطَارِ فَإِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ فَرَغَ مِنْهَا سَجَدَ وَ قَالَ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ اسْمِكَ الْعَظِيمِ وَ عَيْنِكَ الْمَاضِيَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْ تَقْضِيَ دَيْنِي وَ تُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِي فَمَنْ دَامَ عَلَى ذَلِكَ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَ قَضَى دَيْنَهُ

6566- (2) ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، رُوِيَ: يَقْرَأُ فِي الثُّلُثِ الْأَخِيرِ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ- سُورَةَ الْقَدْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَدْعُو بِمَا يُرِيدُ

6567- (3) الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ النَّجَفِيُّ فِي تَأْوِيلِ الْآيَاتِ الْبَاهِرَةِ، نَقْلًا مِنْ تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَاهِيَارَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلَةَ جُمُعَةٍ فَقَالَ لِيَ اقْرَأْ فَقَرَأْتُ (4) ثُمَّ قَالَ لِي يَا شَحَّامُ اقْرَأْ فَإِنَّهَا لَيْلَةُ قُرْآنٍ فَقَرَأْتُ حَتَّى إِذَا (5) بَلَغْتُ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئاً وَ لَا هُمْ يُنْصَرُونَ قَالَ


1- مصباح المتهجد ص 231 و جمال الأسبوع ص 122، و عنهما في البحار ج 89 ص 287 ح 1.
2- عدّة الداعي ص 56، و عنه في البحار ج 89 ص 309 ح 13.
3- تأويل الآيات ص 103 أ، و عنه في البحار ج 89 ص 311 ح 15.
4- في البحار إضافة: ثم قال اقرأ فقرأت.
5- ليس في البحار.

ص: 112

هُمْ قَالَ قُلْتُ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ (1) قَالَ نَحْنُ الْقَوْمُ الَّذِينَ رَحِمَ اللَّهُ نَحْنُ الْقَوْمُ الَّذِينَ اسْتَثْنَى اللَّهُ وَ إِنَّا وَ اللَّهِ نُغْنِي عَنْهُمْ

6568- (2) الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ لِلْجُمُعَةِ لَيْلَتَيْنِ يَنْبَغِي أَنْ يُقْرَأَ فِي لَيْلَةِ السَّبْتِ مِثْلُ مَا يُقْرَأُ فِي عَشِيَّةِ الْخَمِيسِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ

6569- (3)، وَ عَنْ عَبْدٍ (4) صَالِحٍ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ (5) يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَانَتْ عَدَلَتْ عَشْرَ رَقَبَاتٍ

قَالَ الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا وَ الَّذِي أَفْضَلُ مِنْهُ هُوَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ يُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعَتَمَةِ وَ يُؤَخِّرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ مِنْ جُلُوسٍ إِلَى أَنْ تُصَلِّيَ رَكَعَاتِ الْمَغْرِبِ لِيَكُونَ قَدْ خُتِمَتِ الصَّلَاةُ بِوَتْرِ اللَّيْلِ

. قَالَ فِي الْبِحَارِ (6) كَذَا فِيمَا عِنْدَنَا مِنْ نُسْخَةِ الْكِتَابِ وَ الظَّاهِرُ عَشْرَ رَكَعَاتٍ مَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لَعَلَّهُ اسْتَدْرَكَ ذَلِكَ لِخُرُوجِ وَقْتِ النَّافِلَةِ وَ دُخُولِ وَقْتِ الْعِشَاءِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْهَا وَ قَدْ سَبَقَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ وَ أَنَّهُ يُمْكِنُ الْقَوْلُ بِجَوَازِ فِعْلِ غَيْرِ الرَّوَاتِبِ فِي غَيْرِ الْفَرِيضَةِ (7) إِذَا لَمْ يُخِلَّ بِوَقْتِ


1- ليس في البحار.
2- كتاب العروس ص 48، و عنه في البحار ج 89 ص 311 ح 16.
3- كتاب العروس ص 49، و عنه في البحار ج 89 ص 311 ح 16.
4- تقدم سنده عن كتاب الجمال- منه قدّس سرّه-.
5- ما بين القوسين ليس في المصدر.
6- البحار ج 89 ص 312.
7- الظاهر: وقت الفريضة، منه (قدّه).

ص: 113

فَضِيلَةِ الْفَرِيضَةِ وَ قَدْ رُوِيَتْ صَلَوَاتٌ كَثِيرَةٌ بَيْنَ الْفَرْضَيْنِ مَعَ أَنَّ تَأْخِيرَ الْعِشَاءِ أَفْضَلُ وَ الِاحْتِيَاطُ فِيمَا ذَكَرَهُ لَكِنَّ الْإِتْيَانَ بِهَا بَعْدَ الْفَرْضَيْنِ خُرُوجٌ عَنِ النَّصِّ وَ لَمْ أَرَ نَصّاً عَامّاً فِي ذَلِكَ

6570- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ دَعَا لِعَشَرَةٍ مِنْ إِخْوَانِهِ الْمَوْتَى فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ

6571- (2)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَنْ قَالَ بَيْنَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِلَى الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ مَسْكَناً فِي الْجَنَّةِ

6572- (3) الشَّيْخُ وَ السَّيِّدُ فِي الْمُتَهَجِّدِ، وَ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ مُرْسَلًا، وَ رِسَالَةُ الشَّهِيدِ الثَّانِي، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ قَالَ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ سَبْعَ مَرَّاتٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ فَمَاتَ لَيْلَتَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَ مَنْ قَالَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ وَ ابْنُ عَبْدِكَ وَ ابْنُ أَمَتِكَ فِي قَبْضَتِكَ نَاصِيَتِي بِيَدِكَ أَمْسَيْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ بِنِعْمَتِكَ (4) وَ أَبُوءُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ


1- العروس ص 50، و عنه في البحار ج 89 ص 312 ح 17.
2- العروس ص 51، و عنه في البحار ج 89 ص 313 ح 18.
3- مصباح المتهجّد ص 238، و عنه في البحار ج 89 ص 296 ح 7، و جمال الأسبوع ص 198، و البحار ج 89 ص 313 ح 20، عن رسالة الشهيد الثاني، باختلاف يسير بينهم.
4- في نسخة المتهجد و الجمال: بعملي، منه (قدّه).

ص: 114

6573- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، حَدَّثَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ الدَّيَالِيِّ عَنْ أَبِي رِكَازٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ

وَ حَدَّثَ بِهِ أَيْضاً أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بُزُرْجَ الْحَنَّاطِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَكْفُوفِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ الدَّيَالِيِ (2) عَنْ أَبِي رِكَازٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حِينَ يُصَلِّي الْغَدَاةَ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ- اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ فِي جُمُعَتِي هَذِهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ حَلَفْتُ فِيهَا مِنْ حَلْفٍ أَوْ نَذَرْتُ فِيهَا مِنْ نَذْرٍ فَمَشِيَّتُكَ بَيْنَ يَدَيْ ذَلِكَ كُلِّهِ فَمَا شِئْتَ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ كَانَ وَ مَا لَمْ تَشَأْ مِنْهُ لَمْ يَكُنِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ تَجَاوَزْ عَنِّي اللَّهُمَّ مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ فَصَلَاتِي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ مَنْ لَعَنْتَ عَلَيْهِ فَلَعْنَتِي عَلَيْهِ كَانَ كَفَّارَةً مِنْ جُمُعَةٍ إِلَى جُمُعَةٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَ زَادَ فِيهِ مُصَنِّفُ كِتَابِ جَامِعِ الدَّعَوَاتِ،: وَ مَنْ قَالَهَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ فِي سَنَةٍ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهُمَا

وَ زَادَ أَبُو الْمُفَضَّلِ فِي آخِرِ الدُّعَاءِ: إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ (3) كُلَّ جُمُعَةٍ كَانَ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ مِنْ شَهْرٍ إِلَى شَهْرٍ وَ مِنْ سَنَةٍ إِلَى سَنَةٍ

6574- (4)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ


1- جمال الأسبوع ص 227، و عنه في البحار ج 89 ص 331 ح 5.
2- في المصدر: الريالي.
3- أثبتناه من المصدر.
4- جمال الأسبوع ص 229، و عنه في البحار ج 89 ص 332 ح 5.

ص: 115

أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ لِيَ الْعَالِمُ ص يَا مُحَمَّدَ بْنَ سِنَانٍ (1) هَلْ دَعَوْتَ فِي هَذَا الْيَوْمِ بِالْوَاجِبِ مِنَ الدُّعَاءِ وَ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ يَا مَوْلَايَ قَالَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْيَوْمُ الْجَدِيدُ الْمُبَارَكُ الْمَيْمُونُ الَّذِي جَعَلَهُ اللَّهُ عِيداً لِأَوْلِيَائِهِ الْمُطَهَّرِينَ مِنَ الدَّنَسِ الْخَارِجِينَ مِنَ الْبَلْوَى الْمَكْرُورِينَ مَعَ أَوْلِيَائِهِ الْمُصَفَّيْنَ مِنَ الْعَكَرِ (2) الْبَاذِلِينَ أَنْفُسَهُمْ مَعَ (3) أَوْلِيَاءِ الرَّحْمَنِ تَسْلِيماً السَّلَامُ عَلَيْكَ سَلَاماً دَائِماً أَبَداً ثُمَّ تَلْتَفِتُ إِلَى الشَّمْسِ وَ تَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الشَّمْسُ الطَّالِعَةُ وَ النُّورُ الْفَاضِلُ الْبَهِيُّ أُشْهِدُكِ بِتَوْحِيدِي لِلَّهِ لِتَكُونَ شَاهِدِي إِذَا ظَهَرَ الرَّبُّ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ فِي الْعَالَمِ الْجَدِيدِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ وَ بِنُورِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ أَنْ تُشَوِّهَ خَلْقِي وَ أَنْ تُرَدِّدَ رُوحِي فِي الْعَذَابِ بِنُورِكَ الْمَحْجُوبِ عَنْ كُلِّ نَاظِرٍ نَوِّرْ قَلْبِي فَإِنِّي أَنَا عَبْدُكَ وَ فِي قَبْضَتِكَ وَ لَا رَبَّ لِي سِوَاكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَيْكَ بِقَلْبٍ خَاضِعٍ وَ إِلَى وَلِيِّكَ بِبَدَنٍ خَاشِعٍ وَ إِلَى الْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِينَ بِفُؤَادٍ مُتَوَاضِعٍ وَ إِلَى النُّقَبَاءِ الْكِرَامِ وَ النُّجَبَاءِ الْأَغِرَّةِ بِالذُّلِّ وَ أَرْغُمُ أَنْفِي لِمَنْ وَحَّدَكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَ لَا خَالِقَ سِوَاكَ وَ أُصَغِّرُ (4) خَدِّي لِأَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ أَنْفِي عَنْكَ كُلَّ ضِدٍّ وَ نِدٍّ فَإِنِّي أَنَا عَبْدُكَ الذَّلِيلُ الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِي وَ أَسْأَلُكَ يَا سَيِّدِي حَطَّهَا عَنِّي وَ تَخْلِيصِي مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ الْأَرْجَاسِ إِلَهِي وَ سَيِّدِي قَدِ انْقَطَعْتُ عَنْ ذَوِي الْقُرْبَى وَ اسْتَغْنَيْتُ


1- أثبتناه من المصدر.
2- عكر الماء: كدر .. و العكر: الصدأ على السيف و غيره، الدنس، و الدرن (لسان العرب- عكر- ج 4 ص 600- 601).
3- في المصدر: في محبّة.
4- في المصدر: و أصعر.

ص: 116

بِكَ عَنْ أَهْلِ الدُّنْيَا مُتَعَرِّضاً لِمَعْرُوفِكَ فَأَعْطِنِي مِنْ مَعْرُوفِكَ مَعْرُوفاً تُغْنِينِي بِهِ عَمَّنْ سِوَاكَ

6575- (1) الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، رُوِيَ: أَنَّ مَنْ قَرَأَ الْجَحْدَ عَشْراً قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ دَعَا اسْتُجِيبَ لَهُ

6576- (2) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي لَوْحٍ مِنْ زُمُرُّدٍ أَخْضَرَ مَكْتُوبٍ بِمِدَادٍ مَخْصُوصٍ بِاللَّهِ لَيْسَ مِنْ يَوْمِ جُمُعَةٍ إِلَّا صَكَ (3) ذَلِكَ اللَّوْحُ جَبْهَةَ إِسْرَافِيلَ فَإِذَا صَكَّ جَبْهَتَهُ سَبَّحَ فَقَالَ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ وَ لَا الْعِبَادَةُ وَ الْخُضُوعُ إِلَّا لِوَجْهِهِ ذَلِكَ اللَّهُ الْقَدِيرُ الْوَاحِدُ الْعَزِيزُ فَإِذَا سَبَّحَ سَبَّحَ جَمِيعُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ مِنْ مَلَكٍ وَ هَلَّلُوا فَإِذَا سَمِعَ أَهْلُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا تَسْبِيحَهُمْ قَدَّسُوا فَلَا يَبْقَى مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ إِلَّا دَعَا لِقَارِئِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ عَلَى التَّنْزِيلِ

6577- (4)، قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: كَانَ سَيِّدُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا أَصْبَحَ لَا يَقْرَأُ غَيْرَهَا حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ ابْتَدَأَ فِي سُورَةِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

6578- (5)، وَ قَالَ الصَّادِقُ ع: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ


1- البلد الأمين:، و عنه في البحار ج 89 ص 333 ح 7.
2- العروس ص 53، و عنه في البحار ج 89 ص 355.
3- الصكّ: هو الضرب عامة بأيّ شي ء كان. (لسان العرب- صكك- ج 10 ص 456).
4- العروس ص 53، و عنه في البحار ج 89 ص 355.
5- العروس ص 53، و عنه في البحار ج 89 ص 356.

ص: 117

ع يَحْلِفُ مُجْتَهِداً أَنَّ مَنْ قَرَأَهَا قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ سَبْعِينَ مَرَّةً فَوَافَقَ تَكْمِلَةُ السَّبْعِينَ زَوَالَهَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ فَإِنْ مَاتَ فِي عَامِهِ ذَلِكَ مَاتَ مَغْفُوراً غَيْرَ مُحَاسَبٍ- اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَ لا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ (1) وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا تَحْتَ الثَّرَى عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ إِلَى قَوْلِهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

6579- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رِسَالَةِ الْجُمُعَةِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ قَالَ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَ إِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ

6580- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ يُسْتَحَبُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَاةُ (4) التَّسْبِيحِ وَ هِيَ صَلَاةُ جَعْفَرٍ وَ صَلَاةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ رَكْعَتَا الطَّاهِرَةِ ع

6581- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ النَّبِيَّ ص تَكَلَّمَ فِي الْخُطْبَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ أَحَدُهَا لَمَّا جَاءَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع وَ هُمَا صَغِيرَانِ فَعَثَرَ الْحُسَيْنُ ع بِذَيْلِهِ فَوَقَعَ فَنَزَلَ النَّبِيُّ ص فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ وَ أَخَذَهُمَا عَلَى كَتِفَيْهِ وَ صَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ قَالَ هَذَانِ وَلَدَايَ وَدِيعَتِي عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَ الثَّانِيَةُ


1- البقرة 2: 255.
2- رسالة الجمعة، و عنه في البحار ج 89 ص 359 ح 36.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 89 ص 360 ح 38.
4- ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.
5- عوالي اللآلي ج 2 ص 219 ح 19.

ص: 118

لَمَّا سَأَلَهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ فَأَجَابَهُ وَ الثَّالِثَةُ لَمَّا قَدِمَ بَعْضُ أُمَرَائِهِ عَلَى بَعْضِ جُيُوشِ الْإِسْلَامِ فَكَلَّمَهُ

6582- (1)، وَ رُوِيَ: أَنَّهُ ص يَخْطُبُ يَوْماً لِلْجُمُعَةِ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكَتْ مَوَاشِينَا وَ انْقَطَعَ السُّبُلُ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى يَسْقِي عِبَادَهُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَمُطِرُوا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ

6583- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَأَنْ أَجْلِسَ عَنِ الْجُمُعَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُدَ حَتَّى إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ جِئْتُ أَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ

6584- (3) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ حَمَّادِ بْنِ طَلْحَةَ الْفَزَارِيُ (4) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ عَنْ مَجْمَعٍ: أَنْ عَلِيّاً ع كَانَ يَكْنِسُ بَيْتَ الْمَالِ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ ثُمَّ يَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ تَشْهَدَانِ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

قَالَ (5) وَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ لَنَا عَنْ أَبِي يَحْيَى الْمَدَنِيِّ عَنْ جُوَيْبِرٍ


1- عوالي اللآلي ج 2 ص 223 ح 33.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 182، و عنه في البحار ج 89 ص 256.
3- الغارات ج 1 ص 45.
4- كذا في الأصل المخطوط و الطبعة الحجرية، و في المصدر: الفراز، و ترجمته على ما في تقريب التهذيب ج 2 ص 68 ح 565 هو: «عمرو بن حمّاد بن طلحة القنّاد، أبو محمّد الكوفيّ، و قد ينسب إلى جده، صدوق، رمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة 222»، و اللقب كما يظهر كان مصحّفا بين مختلف المصادر، فلاحظ.
5- المصدر نفسه ج 1 ص 47، و عنه في البحار ج 100 ص 59 ح 9.

ص: 119

عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يُعْطِيهِمْ مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ كَانَ يَقُولُ هَذَا جَنَايَ (1) وَ خِيَارُهُ فِيهِ وَ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ إِلَى فِيهِ


1- الجنى: ما يجتنى من الشجر (لسان العرب- جنى- ج 14 ص 155).

ص: 120

ص: 121

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ

1 بَابُ وُجُوبِهَا

(1)

6585- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الصَّلَاةَ فِي الْعِيدَيْنِ وَاجِبٌ وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِثْلُ صَلَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

6586- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (4) يَعْنِي صَلَاةَ الْعِيدِ فِي الْجَبَّانَةِ (5)

6587- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ وَ خَرَجَ النَّاسُ إِلَى الْجَبَّانَةِ اطَّلَعَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ يَقُولُ عِبَادِي لِي صُمْتُمْ وَ لِي صَلَّيْتُمْ عُودُوا مَغْفُوراً لَكُمْ


1- أبواب صلاة العيد الباب 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 266.
4- الأعلى: 87: 15.
5- الجبّانة: ما استوى من الأرض و ملس و لا شجر فيه، و كل صحراء جبّانة (لسان العرب- جبن- ج 13 ص 85).
6- لب اللباب: مخطوط.

ص: 122

2 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ بِالْجَمَاعَةِ فَلَا تَجِبُ فُرَادَى وَ لَا قَضَاءَ لَهَا

(1)

6588- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ ابْرُزْ تَحْتَ السَّمَاءِ مَعَ الْإِمَامِ فَإِنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ مَفْرُوضَةٌ وَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِإِمَامٍ وَ بِخُطْبَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ الصَّلَاةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

6589- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ (4) لَا يَشْهَدُ الْعِيدَ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا مَعَ إِمَامٍ عَدْلٍ

6590- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اعْلَمْ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدَيْنِ رَكْعَتَانِ فِي الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى لَيْسَ قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ ءٌ وَ لَا يُصَلَّيَا إِلَّا مَعَ إِمَامٍ فِي جَمَاعَةٍ وَ مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ

3 بَابُ تَخْيِيرِ مَنْ صَلَّى الْعِيدَ مُنْفَرِداً بَيْنَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعٍ

(6)

6591- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ


1- الباب 2
2- فقه الرضا (عليه السلام): ص 12، و عنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 186، و عنه في البحار ج 90 ص 375.
4- في المصدر زيادة: الذي.
5- المقنع ص 46.
6- الباب 3
7- الجعفريات ص 46.

ص: 123

مَنْ فَاتَهُ صَلَاةُ الْعِيدِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً

6592- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ كَانَ مُصَلِّياً بَعْدَ الْعِيدَيْنِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً

6593- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي بَيْتِهِ (3) رَكْعَتَيْنِ لِلْعِيدِ وَ رَكْعَتَيْنِ لِلْخُطْبَةِ وَ كَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ الْعِيدَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي يُصَلُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ أَرْبَعاً

6594- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع: مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً

4 بَابُ أَنَّ صَلَاةَ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ لَا يُسْتَحَبُّ لَهُمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ بَلْ يُقَالُ قَبْلَهُمَا الصَّلَاةَ ثَلَاثاً وَ يُكْرَهُ التَّنَفُّلُ قَبْلَهُمَا وَ بَعْدَهُمَا أَدَاءً وَ قَضَاءً إِلَى الزَّوَالِ إِلَّا بِالْمَدِينَةِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ

(5)

6595- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ صَلَاةُ الْعِيدِ رَكْعَتَانِ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ

6596- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا نَافِلَةٌ


1- الجعفريات ص 46.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 186، و عنه في البحار ج 90 ص 375.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الهداية ص 53، و عنه في البحار ج 90 ص 379 ح 28.
5- الباب 4
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 186، و عنه في البحار ج 90 ص 374.

ص: 124

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْعِيدِ لِلْمُسَافِرِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ

(1)

6597- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ عِيدٌ وَ لَا جُمُعَةٌ

6598- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ صَلَاةُ الْعِيدِ (4) فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِثْلُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا عَلَى خَمْسَةٍ الْمَرِيضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوكِ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمُسَافِرِ

6 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ ثَبَتَ هِلَالُ شَوَّالٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ بَعْدَهُ

(5)

6599- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: (7) فِي الْقَوْمِ لَا يَرَوْنَ الْهِلَالَ فَيُصْبِحُونَ صِيَاماً حَتَّى يَمْضِيَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِيدِ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ فَيَشْهَدُ شُهُودٌ عُدُولٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مِنْ لَيْلَتِهِمُ الْمَاضِيَةِ قَالَ يُفْطِرُونَ وَ يَخْرُجُونَ مِنْ غَدٍ فَيُصَلُّونَ صَلَاةَ الْعِيدِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ


1- الباب 5
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 187، و عنه في البحار ج 90 ص 375.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 90 ص 368.
4- في المصدر: العيدين.
5- الباب 6
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 187، و عنه في البحار ج 90 ص 357 ح 8.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 125

7 بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ وَ قِرَاءَتِهَا وَ قُنُوتِهَا وَ تَكْبِيرِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

6600- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الْأُولَى سَبْعاً وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْساً الْخَبَرَ

6601- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

6602- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ (5) يَبْدَأُ بِتَكْبِيرَةٍ يَفْتَتِحُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ وَ هِيَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا وَ يُكَبِّرُ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ فَيَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الرُّكُوعِ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قُنُوتاً خَفِيفاً


1- الباب 7
2- الجعفريات ص 45.
3- الجعفريات ص 40.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 186 باختلاف في بعض ألفاظه، و عنه في البحار ج 90 ص 374.
5- في المصدر: العيدين.

ص: 126

6603- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ وَ الشَّمْسِ أَوْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَ تُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رُوِيَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِيدِ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِثَلَاثِ تَكْبِيرَاتٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ بِخَمْسِ تَكْبِيرَاتٍ وَ قَرَأَ فِيهِمَا بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ وَ هَلْ أَتَيكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وَ رُوِيَ أَنَّهُ كَبَّرَ ص فِي الْأُولَى بِسَبْعٍ وَ كَبَّرَ (2) فِي الثَّانِيَةِ بِخَمْسٍ وَ رَكَعَ بِالْخَامِسَةِ وَ قَنَتَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ دَعَا

6604- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ فِي أَمَالِيهِ وَ ابْنِ الْوَلِيدِ فِي كِتَابِهِ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع قَدْ ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ أَبْطَأَ كَلَامُهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي عِيدٍ مِنَ الْأَعْيَادِ وَ خَرَجَ مَعَهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ قَالَ النَّبِيُّ ص اللَّهُ أَكْبَرُ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ فَقَالَ الْحَسَنُ ع اللَّهُ أَكْبَرُ فَسُرَّ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَا يَزَالُ (4) رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ وَ الْحَسَنُ ع مَعَهُ يُكَبِّرُ حَتَّى كَبَّرَ سَبْعاً فَوَقَفَ الْحَسَنُ ع عِنْدَ السَّابِعَةِ فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَهَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17.
2- أثبتناه من المصدر.
3- المناقب لابن شهرآشوب ج 4 ص 13.
4- في المصدر: فلم يزل.

ص: 127

إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَبَّرَ الْحَسَنُ ع حَتَّى بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فَوَقَفَ الْحَسَنُ ع عِنْدَ الْخَامِسَةِ وَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ الْخَامِسَةِ (1) فَصَارَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي تَكْبِيرِ الْعِيدَيْنِ

وَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ كَانَ الْحُسَيْنَ ع

8 بَابُ تَأْخِيرِ الْخُطْبَتَيْنِ عَنْ صَلَاةِ الْعِيدِ وَ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةٍ خَفِيفَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ لُبْسِ الْإِمَامِ الْبُرْدَ وَ الْحُلَّةَ وَ أَنْ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ قَائِضاً وَ يَتَوَكَّأَ عَلَى عَنَزَةٍ وَقْتَ الْخُطْبَةِ

(2)

6605- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

6606- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص عَنَزَةٌ (5) فِي أَسْفَلِهَا عُكَّازٌ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَ يُخْرِجُهَا فِي الْعِيدَيْنِ يُصَلِّي إِلَيْهَا وَ كَانَ يَجْعَلُهَا فِي السَّفَرِ قِبْلَةً يُصَلِّي إِلَيْهَا


1- بين القوسين ليس في المصدر.
2- الباب 8
3- الجعفريات ص 45.
4- الجعفريات ص 184.
5- العنزة، بالتحريك: أطول من العصا و أقصر من الرمح (مجمع البحرين ج 4 ص 28).

ص: 128

6607- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ دَعَا وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ ثُمَّ خَطَبَ وَ قَالَ أَيْضاً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاجْتَهِدْ فِي الدُّعَاءِ ثُمَّ ارْقَ الْمِنْبَرَ فَاخْطُبْ بِالنَّاسِ إِنْ كُنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ

6608- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي الْعِيدَيْنِ أَذَانٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يُبْدَأُ (3) فِيهَا (4) بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ خِلَافَ الْجُمُعَةِ

6609- (5)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَلْبَسَ يَوْمَ الْعِيدِ بُرْداً وَ أَنْ يَعْتَمَّ شَاتِياً كَانَ أَوْ صَائِفاً

9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَكْلِ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي الْفِطْرِ وَ بَعْدَ عَوْدِهِ فِي الْأَضْحَى مِمَّا يُضَحِّي بِهِ

(6)

6610- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُفْطِرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ الْأَضْحَى (8) حَتَّى يَرْجِعَ مِنَ الْمُصَلَّى


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 90 ص 368.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 186، و عنه في البحار ج 90 ص 374.
3- في المصدر: و يبدأ الإمام.
4- و فيه و في البحار: فيهما.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 185، و عنه في البحار ج 90 ص 373 ح 27.
6- الباب 9
7- الجعفريات ص 45.
8- ليس في المصدر، و هو من استظهار الشيخ المصنّف «قدّه».

ص: 129

6611- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ (2) أَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ عَلَى تُمَيْرَاتٍ أَوْ زَبِيبَاتٍ

6612- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئاً يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ مِنَ الْمُصَلَّى

6613- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ فَلْيَفْعَلْ وَ لَا يَطْعَمْ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يُضَحِّيَ

6614- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اطْعَمْ شَيْئاً مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ

6615- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، رُوِّينَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ وَ يُؤَدِّيَ الْفِطْرَةَ وَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى شَيْئاً حَتَّى يَأْكُلَ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ كَذَلِكَ نَحْنُ

6616- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ السُّنَّةُ أَنْ يَطْعَمَ الرَّجُلُ فِي الْأَضْحَى بَعْدَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ب ص 184.
2- في المصدر: الفطر.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 185، و عنه في البحار ج 90 ص 373 ح 27.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 185، و عنه في البحار ج 90 ص 373 ح 27.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 26، و عنه في البحار ج 90 ص 368.
6- الإقبال ص 281، و عنه في البحار ج 90 ص 372 ح 25.
7- المقنع ص 46.

ص: 130

الصَّلَاةِ وَ فِي الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ لَا تَضَحِّيَ حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِفْطَارِ يَوْمَ الْفِطْرِ عَلَى تَمْرٍ وَ تُرْبَةٍ حُسَيْنِيَّةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا وَ إِطْعَامِ الْحَاضِرِينَ التَّمْرَ

(1)

6617- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ كَانَ يُفْطِرُ عَلَى تَمَرَاتٍ أَوْ زَبِيبَاتٍ

6618- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ الَّذِي يُسْتَحَبُّ الْإِفْطَارُ عَلَيْهِ فِي (4) يَوْمِ الْفِطْرِ الزَّبِيبُ (5) وَ التَّمْرُ وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع الْإِفْطَارَ عَلَى السُّكَّرِ وَ رُوِيَ أَفْضَلُ مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ طِينُ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ وَ التَّطَيُّبِ وَ التَّزَيُّنِ وَ الْغُسْلِ وَ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِمَنْ تَرَكَهُ

(6)

6619- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يَنْبَغِي لِمَنْ خَرَجَ إِلَى الْعِيدِ (8) أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَ يَتَطَيَّبَ


1- الباب 10
2- الجعفريات ص 40.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 25، و عنه في البحار ج 91 ص 133 ح 33.
4- في: ليس في المصدر و البحار.
5- في المصدر: البرّ.
6- الباب 11
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 185، و عنه في البحار ج 90 ص 373 ح 27.
8- في المصدر: العيدين.

ص: 131

بِأَحْسَنِ طِيبِهِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَ كُلُوا وَ اشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (1) قَالَ ذَلِكَ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ

6620- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ الْعِيدِ فَاغْتَسِلْ وَ هُوَ أَوَّلُ أَوْقَاتِ الْغُسْلِ ثُمَّ إِلَى وَقْتِ الزَّوَالِ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ وَ تَتَطَيَّبْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ فِي الْغُسْلِ إِذَا زَالَ اللَّيْلُ يُجْزِئُ مِنْ غُسْلِ الْعِيدَيْنِ

6621- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ الْأَرْدِيَةَ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ

12 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ عِيدٌ وَ جُمُعَةٌ كَانَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْبَلَدِ مُخَيَّراً فِي حُضُورِ الْجُمُعَةِ وَ يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِعْلَامُهُمْ بِذَلِكَ

(4)

6622- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: اجْتَمَعَ فِي زَمَانِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عِيدَانِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَذِنْتُ لِمَنْ كَانَ قَاصِياً أَنْ يَنْصَرِفَ إِنْ أَحَبَّ ثُمَ


1- الأعراف 7: 31.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17.
3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 13 ح 27، و عنه في البحار ج 90 ص 369 ح 18.
4- الباب 12
5- الجعفريات ص 45.

ص: 132

رَاحَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْآخَرَ

6623- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ اجْتَمَعَ فِي خِلَافَتِهِ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ جُمُعَةٌ وَ عِيدٌ فَصَلَّى بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعِيدِ (2) ثُمَّ قَالَ قَدْ أَذِنْتُ لِمَنْ كَانَ مَكَانُهُ قَاصِياً يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِي أَنْ يَنْصَرِفَ ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ بِالنَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ

13 بَابُ كَرَاهَةِ الْخُرُوجِ بِالسِّلَاحِ فِي الْعِيدِ إِلَّا مَعَ الْخَوْفِ وَ وُجُوبِ إِخْرَاجِ الْمُحْبَسِينَ فِي الدَّيْنِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ثُمَّ رَدِّهِمْ إِلَى السِّجْنِ

(3)

6624- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُخْرَجَ السِّلَاحُ إِلَى الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوّاً حَاضِراً

نَوَادِرُ الرَّاوَنْدِيِّ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع: مِثْلَهُ (5)

6625- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي إِخْرَاجِ السِّلَاحِ لِلْعِيدَيْنِ إِذَا حَضَرَ عَدُوٌّ

قُلْتُ وَ تَقَدَّمَ (7) مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الْآخَرِ فِي الْجُمُعَةِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 187، و عنه في البحار ج 90 ص 375.
2- أثبتناه من المصدر.
3- الباب 13
4- الجعفريات ص 38.
5- نوادر الراونديّ ص 51، و عنه في البحار ج 90 ص 370 ح 20.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 185، و عنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27.
7- تقدّم في الباب 17 من أبواب صلاة الجمعة، الحديث 1.

ص: 133

14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْخُرُوجِ إِلَى الصَّحْرَاءِ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِلَّا بِمَكَّةَ فَفِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ وَ السُّجُودِ عَلَيْهَا إِلَّا عَلَى حَصِيرٍ أَوْ طِنْفِسَةٍ أَوْ خُمْرَةٍ

(1)

6626- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يُصَلِّي فِي الْعِيدَيْنِ فِي السَّقَائِفِ (3) وَ لَا فِي الْبُيُوتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَخْرُجُ فِيهَا (4) حَتَّى يَبْرُزَ لِأُفُقِ السَّمَاءِ وَ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى الْأَرْضِ

6627- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ص: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ مَنْ يُصَلِّي بِضُعَفَاءِ النَّاسِ- يَوْمَ الْعِيدِ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ إِنِّي (6) أَكْرَهُ أَنْ أُسَنِّنَ سُنَّةً لَمْ يَسْتَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص

6628- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ اخْرُجْ إِلَى الْمُصَلَّى وَ ابْرُزْ تَحْتَ السَّمَاءِ مَعَ الْإِمَامِ وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (8) فَإِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَابْرُزْ إِلَى تَحْتِ السَّمَاءِ وَ قُمْ عَلَى الْأَرْضِ وَ لَا تَقُمْ عَلَى غَيْرِهَا وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (9) وَ ابْعُدُوا إِلَى مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ-


1- الباب 14
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 185، و عنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27.
3- السقائف، جمع سقيفة: و هو كل بناء سقفت به صفة أو شبهها. (لسان العرب- سقف- ج 9 ص 155).
4- في المصدر: فيهما.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 185، و عنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27.
6- أثبتناه من المصدر.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17.
8- نفس المصدر ص 26.
9- نفس المصدر ص 25.

ص: 134

وَ الْبُرُوزِ إِلَى تَحْتِ السَّمَاءِ وَ الْوُقُوفِ تَحْتَهَا إِلَى وَقْتِ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ

6629- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع أَمَرَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ الْعِيدَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ

قُلْتُ رَوَى الْعَلَّامَةُ فِي التَّذْكِرَةِ (2) مِنْ طَرِيقِ الْجُمْهُورِ

وَ قِيلَ لِعَلِيٍّ ع قَدِ اجْتَمَعَ فِي الْمَسْجِدِ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَ لَوْ صَلَّيْتَ بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ أُخَالِفُ السُّنَّةَ إِذاً وَ لَكِنْ أَخْرُجُ إِلَى الْمُصَلَّى وَ أَسْتَخْلِفُ مَنْ يُصَلِّي بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ أَرْبَعاً

6630- (3)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ لَوْ أَمَرْتَ مَنْ يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ هَوْناً فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ قَالَ إِنِّي إِنْ أَمَرْتُ رَجُلًا يُصَلِّي أَمَرْتُهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ أَرْبَعاً انْتَهَى

فَالْمُرَادُ بِالْخَبَرِ أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ فِي يَوْمِ الْعِيدِ الصَّلَاةَ الَّتِي عَلَيْهِمْ وَ هِيَ الْأَرْبَعُ لَا صَلَاةَ الْعِيدِ

6631- (4) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: قَالَ النَّاسُ لِعَلِيٍّ ع لَا (5) تُخَلِّفُ رَجُلًا يُصَلِّي بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْعِيدَيْنِ


1- الجعفريات ص 46.
2- التذكرة ج 1 ص 159.
3- التذكرة ج 1 ص 160.
4- كتاب عاصم بن حميد ص 32، و عنه في البحار ج 90 ص 373 ح 26.
5- الظاهر أنّها تصحيف، و صوابها: «ألا» بقرينة الروايات السابقة.

ص: 135

قَالَ فَقَالَ لَا أُخَالِفُ السُّنَّةَ

6632- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَبْرُزَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ مِنْ أَمْصَارِهِمْ إِلَى الْعِيدَيْنِ إِلَّا أَهْلُ مَكَّةَ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

15 بَابُ كَيْفِيَّةِ الْخُرُوجِ إِلَى صَلَاةِ الْعِيدِ وَ آدَابِهِ

(2)

6633- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى مَاشِياً وَ أَنَّهُ مَا رَكِبَ فِي عِيدٍ وَ لَا جَنَازَةٍ قَطُّ وَ قَالَ ص مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى الْعِيدِ مَاشِياً ثُمَّ يَرْكَبَ إِذَا رَجَعَ

6634- (4) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، فِي سِيَاقِ قِصَّةِ الرِّضَا ع قَالَ فَرُوِيَ: أَنَّ الْمَأْمُونَ اسْتَقْبَلَهُ وَ أَكْرَمَهُ وَ عَظَّمَهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ سَأَلَهُ الْمَأْمُونُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي عِيدِ الْأَضْحَى فَاسْتَعْفَاهُ وَ امْتَنَعَ عَلَيْهِ فَلَمْ يُعْفِهِ فَأَمَرَ الْقُوَّادَ وَ الْجَيْشَ بِالرُّكُوبِ مَعَهُ فَاجْتَمَعُوا وَ سَائِرَ النَّاسِ عَلَى بَابِهِ فَخَرَجَ ع وَ عَلَيْهِ قَمِيصَانِ وَ طَيْلَسَانٌ وَ عِمَامَةٌ قَدْ أَسْدَلَ لَهَا ذُؤَابَتَيْنِ مِنْ قُدَّامِهِ وَ خَلْفِهِ وَ قَدِ اكْتَحَلَ وَ تَطَيَّبَ بِيَدِهِ عَنَزَةٌ (5) كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْعَلُ فِي الْأَعْيَادِ فَلَمَّا خَرَجَ وَقَفَ بِبَابِ دَارِهِ-


1- الهداية ص 53، و عنه في البحار ج 90 ص 379 ح 28.
2- الباب 15
3- عوالي اللآلي ج 2 ص 220 ح 20، 21.
4- إثبات الوصيّة ص 179.
5- في المصدر: و بيده غزة.

ص: 136

وَ كَبَّرَ وَ قَدَّسَ وَ هَلَّلَ وَ سَبَّحَ فَضَجَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ وَ هُوَ يَمْشِي فَتَرَجَّلَ الْقُوَّادُ وَ الْجَيْشُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ خَلْفَهُ وَ كُلَّمَا خَطَا أَرْبَعِينَ خُطْوَةً وَقَفَ فَكَبَّرَ وَ هَلَّلَ وَ النَّاسُ يُكَبِّرُونَ مَعَهُ وَ كَادَ الْبَلَدُ أَنْ يَفْتَتِنَ وَ اتَّصَلَ الْخَبَرُ بِالْمَأْمُونِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ يَا سَيِّدِي كُنْتَ أَعْلَمَ بِشَأْنِكَ مِنِّي فَارْجِعْ فَرَجَعَ وَ لَمْ يُصَلِّ بِالنَّاسِ الْخَبَرَ

6635- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي فِي خَمْسَةِ مَوَاطِنَ حَافِياً وَ يُعَلِّقُ نَعْلَيْهِ بِيَدِهِ الْيُسْرَى وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهَا مَوَاطِنُ لِلَّهِ فَأُحِبُّ أَنْ أَكُونَ فِيهَا حَافِياً- يَوْمَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ النَّحْرِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ إِذَا عَادَ مَرِيضاً وَ إِذَا شَهِدَ جَنَازَةً

16 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ فِي الْفِطْرِ عَقِيبَ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الصُّبْحِ وَ صَلَاةِ الْعِيدِ أَوْ خَمْسٍ وَ كَيْفِيَّةِ التَّكْبِيرِ

(2)

6636- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ حَتَّى يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى

6637- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: كَبِّرْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعِيدِ كَمَا تُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ (5) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 185، و عنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27.
2- الباب 16
3- الجعفريات ص 46.
4- الهداية ص 52، و عنه في البحار ج 91 ص 127 ح 24.
5- أثبتناه من المصدر.

ص: 137

وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا (1) وَ لَا تَقُلْ فِيهِ وَ رَزَقَنَا (2) مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

6638- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَعِيدٍ النَّقَّاشِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع: فَقَالَ إِنَّ فِي الْفِطْرِ لَتَكْبِيراً وَ لَكِنَّهُ مَسْنُونٌ يُكَبِّرُ فِي الْمَغْرِبِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ فِي الْعَتَمَةِ وَ الْفَجْرِ وَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ- وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلى ما هَداكُمْ (4) وَ التَّكْبِيرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

قَالَ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي عَمْرٍو: وَ التَّكْبِيرُ الْأَخِيرُ أَرْبَعُ مَرَّاتٍ

6639- (5)، وَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيراً قَالَ قُلْتُ مَا تَكْبِيرٌ إِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ قَالَ فِيهِ تَكْبِيرٌ وَ لَكِنَّهُ مَسْنُونٌ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْفَجْرِ وَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ رَكْعَتَيِ الْعِيدِ

6640- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ عَلَيْكُمْ بِالتَّكْبِيرِ يَوْمَ الْعِيدِ

6641- (7) الصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ


1- في المصدر: أولدنا.
2- و فيه: و ارزقنا.
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 82 ح 193، و عنه في البحار ج 91 ص 133 ح 34.
4- البقرة 2: 185.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 82 ح 195، و عنه في البحار ج 91 ص 133 ح 34.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 25، و عنه في البحار ج 91 ص 133 ح 33.
7- أمالي الصدوق ص 89 ح 9، و عنه في البحار ج 91 ص 127 ح 24.

ص: 138

الطَّالَقَانِيِّ عَنِ ابْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْفِطْرِ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثَلَاثاً ثُمَّ اسْجُدْ وَ قُلْ فِي سُجُودِكَ- يَا ذَا الطَّوْلِ يَا ذَا الْحَوْلِ يَا مُصْطَفِيَ مُحَمَّدٍ وَ نَاصِرَهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِي كُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ نَسِيتُهُ وَ هُوَ عِنْدَكَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ثُمَّ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَ كَبِّرْ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعِيدِ كَمَا تُكَبِّرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا وَ لَا تَقُلْ فِيهِ وَ رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ (1) فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

17 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ فِي الْأَضْحَى عَقِيبَ خَمْسَ عَشْرَةَ صَلَاةً بِمِنًى إِلَّا أَنْ يَنْفُرَ فِي النَّفْرِ الْأَوَّلِ فَيَقْطَعُهُ وَ عَقِيبَ عَشْرٍ بِغَيْرِهَا أَوَّلُهَا ظُهْرُ يَوْمِ النَّحْرِ وَ كَيْفِيَّةِ التَّكْبِيرِ

(2)

6642- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ- وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ قَالَ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ

6643- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بِعَقِبِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ بَعْدَ السَّلَامِ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ


1- أثبتناه من المصدر.
2- الباب 17
3- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 99 ح 279.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 187.

ص: 139

عَلَى مَا هَدَانَا اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ

6644- (1) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع: وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ هِيَ الْأَيَّامُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي هِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ وَ هَذَا الذِّكْرُ هُوَ التَّكْبِيرُ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ يُبْتَدَأُ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ (2) وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

6645- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ الصُّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَ لَا يَزَالُ يُكَبِّرُ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

6646- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مِنَ السُّنَّةِ التَّكْبِيرُ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي عَشْرِ صَلَوَاتٍ وَ التَّكْبِيرُ فِي الْأَضْحَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ يَوْمَ النَّحْرِ فِي الْأَمْصَارِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ عَشْرِ صَلَوَاتٍ لِأَنَّ أَهْلَ مِنًى إِذَا نَفَرُوا وَجَبَ عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَقْطَعُوا التَّكْبِيرَ وَ التَّكْبِيرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا أَبْلَانَا وَ اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ لَوْ كَانَ عِيدُ الْفِطْرِ فَلَا تَقُلْ فِيهِ وَ رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ


1- تفسير الإمام العسكريّ (عليه السلام) ص 259.
2- ليس في المصدر.
3- الجعفريات ص 46.
4- المقنع ص 46.

ص: 140

18 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَا يَجْهَرْنَ بِهِ وَ لِلْمُنْفَرِدِ وَ الْجَامِعِ وَ رَفْعِ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ أَوْ تَحْرِيكِهِمَا

(1)

6647- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: التَّشْرِيقُ وَاجِبٌ عَلَى النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ فِي الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ عَلَى الْجَمَاعَةِ وَ عَلَى مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ (3)

6648- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ إِذَا صَلَّوْا فِي جَمَاعَةٍ فَإِذَا سَكَتَ كَبَّرَ مَنْ خَلْفَهُ يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ وَ كَذَلِكَ يُكَبِّرُ مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ

19 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّكْبِيرَ فِي الْعِيدَيْنِ حَتَّى قَامَ مِنْ مَوْضِعِهِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ

(5)

6649- (6) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: مَنْ فَاتَهُ التَّكْبِيرُ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُكَبِّرْ حِينَ يَذْكُرُهُ


1- الباب 18
2- الجعفريات ص 46.
3- في المصدر: دبر كلّ صلاة.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 187.
5- الباب 19
6- الهداية ص 53، و عنه في البحار ج 91 ص 124 ح 15.

ص: 141

20 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَكْرَارِ التَّكْبِيرِ عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ وَ تَكْبِيرِ الْمَسْبُوقِ بَعْدَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ

(1)

6650- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِالصَّلَاةِ لَمْ يُكَبِّرْ حَتَّى يَقْضِيَ مَا فَاتَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا سَلَّمَ

21 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ عَقِيبَ النَّافِلَةِ وَ الْفَرِيضَةِ

(3)

6651- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: التَّشْرِيقُ وَاجِبٌ عَلَى الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْمَأْثُورِ وَ غَيْرِهِ

(5)

6652- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ يَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ وَ الْقُنُوتُ أَنْ يَقُولَ- أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ص اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلُ الْعَفْوِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ الرَّحْمَةِ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ


1- الباب 20
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 187.
3- الباب 21
4- الجعفريات ص 46.
5- الباب 22
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 90 ص 367 ح 17.

ص: 142

ذُخْراً وَ مَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَ عَلَى آلِهِ وَ أَسْأَلُكَ بِهَذَا الْيَوْمِ الَّذِي شَرَّفْتَهُ وَ كَرَّمْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ- بِمُحَمَّدٍ ص أَنْ تَغْفِرَ لِي وَ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ إِنَّكَ مُجِيبُ الدَّعَوَاتِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

6653- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ،" فِي صِفَةِ صَلَاةِ الْعِيدِ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالتَّكْبِيرِ فَإِذَا كَبَّرَ قَالَ- اللَّهُمَّ أَنْتَ (2) أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلُ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ الْمَغْفِرَةِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ ص ذُخْراً وَ مَزِيداً أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُدْخِلَنِي فِي كُلِّ خَيْرٍ أَدْخَلْتَ فِيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُخْرِجَنِي مِنْ كُلِّ سُوءٍ أَخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلَكَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ (3) ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَالِثَةً وَ رَابِعَةً وَ خَامِسَةً وَ سَادِسَةً مِثْلَ ذَلِكَ تُفْصَلُ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ بِمَا ذَكَرْنَا (4) مِنَ الدُّعَاءِ

6654- (5)، السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ" اعْلَمْ أَنَّنَا وَقَفْنَا عَلَى عِدَّةِ رِوَايَاتٍ فِي صِفَاتِ صَلَاةِ الْعِيدِ بِإِسْنَادِنَا إِلَى ابْنِ أَبِي قُرَّةَ وَ إِلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ وَ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ وَ هَا نَحْنُ ذَاكِرُونَ رِوَايَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ذَكَرَ رِوَايَةَ الْمِصْبَاحِ وَ فِي الْبِحَارِ وَ أَمَّا مَا ذَكَرَهُ الشَّيْخُ فِي الْمِصْبَاحِ فَلَمْ


1- مصباح المتهجد ص 598، و عنه في البحار ج 90 ص 379 ح 29.
2- ليس في المصدر.
3- في نسخة: المخلصون، منه (قدّه).
4- في المصدر: ذكرناه.
5- إقبال الأعمال ص 288، و عنه في البحار ج 90 ص 380 ذيل الحديث 29.

ص: 143

أَرَهُ فِي رِوَايَةٍ وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنْ رِوَايَةٍ مُعْتَبَرَةٍ عِنْدَهُ اخْتَارَهُ فِيهِ إِذْ لَا سَبِيلَ لِلِاجْتِهَادِ فِي مِثْلِهِ

6655- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَخْبَرَنَا جَمَاعَةٌ بِطُرُقِهِمُ الْمَرْضِيَّاتِ إِلَى الْمَشَايِخِ الْمُعَظَّمِينَ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَ جَعْفَرِ بْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ وَ غَيْرِهِمْ بِإِسْنَادِهِمْ جَمِيعاً إِلَى سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ كِتَابِ فَضْلِ الدُّعَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَى ثِقَتِهِ وَ فَضْلِهِ وَ عَدَالَتِهِ بِإِسْنَادِهِ فِيهِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْعِيدَيْنِ تُكَبِّرُ فِيهِمَا (2) اثْنَتَيْ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الْأُولَى وَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ فِي الثَّانِيَةِ تَكْبِيرٌ (3) بِاسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ ثُمَّ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ سُورَةَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَقُولُ- اللَّهُ أَكْبَرُ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ وَ الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْعِزَّةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ اللَّهُ أَكْبَرُ أَوَّلُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ آخِرُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ بَدِيعُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ مُنْتَهَاهُ وَ عَالِمُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ مُنْتَهَاهُ اللَّهُ أَكْبَرُ مُدَبِّرُ الْأُمُورِ وَ بَاعِثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ قَابِلُ الْأَعْمَالِ مُبْدِئُ الْخَفِيَّاتِ مُعْلِنُ السَّرَائِرِ وَ مَصِيرُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ مَرَدُّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ أَكْبَرُ عَظِيمُ الْمَلَكُوتِ شَدِيدُ الْجَبَرُوتِ حَيٌّ لَا يَمُوتُ اللَّهُ أَكْبَرُ دَائِمٌ لَا يَزُولُ إِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَرْكَعُ وَ تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ فَذَلِكَ سَبْعُ تَكْبِيرَاتٍ أَوَّلُهَا اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ وَ آخِرُهَا تَكْبِيرُ الرُّكُوعِ وَ تَقُولُ فِي رُكُوعِكَ خَشَعَ لَكَ قَلْبِي وَ سَمْعِي وَ بَصَرِي وَ شَعْرِي وَ بَشَرِي وَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِّي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ


1- إقبال الأعمال ص 428.
2- في المصدر: فيها.
3- و فيه: تكبّر.

ص: 144

أَحْبَبْتَ أَنْ تَزِيدَ فَزِدْ مَا شِئْتَ ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ (1) وَ تَعْتَدِلُ وَ تُقِيمُ صُلْبَكَ وَ تَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْحَوْلُ وَ الْعَظَمَةُ وَ الْقُدْرَةُ وَ الْقُوَّةُ وَ الْعِزَّةُ وَ السُّلْطَانُ و الْمُلْكُ وَ الْجَبَرُوتُ وَ الْكِبْرِيَاءُ وَ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ سَجَدَ وَجْهِيَ الْبَالِي الْفَانِي الْخَاطِئُ الْمُذْنِبُ لِوَجْهِكَ الْبَاقِي الدَّائِمِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ غَيْرَ مُسْتَنْكِفٍ وَ لَا مُسْتَحْسِرٍ وَ لَا مُسْتَعْظِمٍ (2) وَ لَا مُتَجَبِّرٍ بَلْ بَائِسٌ فَقِيرٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ عَبْدٌ ذَلِيلٌ مَهِينٌ حَقِيرٌ سُبْحَانَكَ وَ بِحَمْدِكَ (3) أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ ثُمَّ تُسَبِّحُ وَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ الْأَئِمَّةِ وَ اغْفِرْ لِي وَ ارْحَمْنِي وَ لَا تَقْطَعْ بِي عَنْ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ اجْعَلْنِي مَعَهُمْ وَ فِيهِمْ وَ فِي زُمْرَتِهِمْ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ تَسْجُدُ الثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ مِثْلَ الَّذِي قُلْتَ فِي الْأُولَى فَإِذَا نَهَضْتَ فِي الثَّانِيَةِ تَقُولُ بَرِئْتُ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ تَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةَ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ خَشَعَتْ لَكَ يَا رَبِّ الْأَصْوَاتُ وَ عَنَتْ لَكَ الْوُجُوهُ وَ حَارَتْ مِنْ دُونِكَ الْأَبْصَارُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ (4) كَلَّتِ الْأَلْسُنُ عَنْ صِفَةِ عَظَمَتِكَ وَ النَّوَاصِي كُلُّهَا بِيَدِكَ وَ مَقَادِيرُ الْأُمُورِ كُلُّهَا إِلَيْكَ لَا يَقْضِي فِيهَا غَيْرُكَ وَ لَا يَتِمُّ شَيْ ءٌ مِنْهَا دُونَكَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عِلْمُكَ وَ قَهَرَ كُلَّ شَيْ ءٍ عِزُّكَ وَ نَفَذَ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ أَمْرُكَ وَ قَامَ كُلُّ شَيْ ءٍ بِكَ (5) اللَّهُ أَكْبَرُ تَوَاضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِعَظَمَتِكَ وَ ذَلَّ كُلُّ شَيْ ءٍ


1- أثبتناه من المصدر.
2- أثبتناه من المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- ما بين القوسين ليس في المصدر.

ص: 145

لِعِزِّكَ وَ اسْتَسْلَمَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِقُدْرَتِكَ وَ خَضَعَ كُلُّ شَيْ ءٍ لِمُلْكِكَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ تُكَبِّرُ وَ تَقُولُ وَ أَنْتَ رَاكِعٌ مِثْلَ مَا قُلْتَ فِي رُكُوعِكَ الْأَوَّلِ وَ كَذَلِكَ فِي السُّجُودِ مِثْلَ مَا قُلْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَشَهَّدُ بِمَا تَتَشَهَّدُ بِهِ فِي الصَّلَاةِ (1)

23 بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الْعِيدِ لِلصَّلَاةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِنَّ وَ كَرَاهَةِ خُرُوجِ ذَوَاتِ الْهَيْئَاتِ وَ الْجَمَالِ مِنْهُنَ

(2)

6656- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي خُرُوجِ النِّسَاءِ الْعَوَاتِقِ (4) لِلْعِيدَيْنِ لِلتَّعَرُّضِ لِلرِّزْقِ يَعْنِي النِّكَاحَ

6657- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَمَرَ النِّسَاءَ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْعِيدَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ

24 بَابُ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْعِيدِ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى الزَّوَالِ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ ذَبْحِ الْأُضْحِيَّةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

(6)

6658- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَيْسَ لَهُمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ أَذَانُهُمَا طُلُوعُ


1- في المصدر: ساير الصلوات.
2- الباب 23
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 186، و عنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27.
4- العاتق: البكر التي لم تبن عن أهلها .. الشابّة أول ما تدرك، و الجمع عواتق (لسان العرب- عتق- ج 10 ص 235).
5- الجعفريات ص 40.
6- الباب 24
7- المقنع ص 46.

ص: 146

الشَّمْسِ قَالَ وَ لَا تُضَحِّي حَتَّى يَنْصَرِفَ الْإِمَامُ

25 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ وَ اسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ

(1)

6659- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ النَّاسُ الْإِمَامَ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْعِيدِ وَ يُنْصِتُونَ

26 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِشْعَارِ الْحُزْنِ فِي الْعِيدَيْنِ لِاغْتِصَابِ آلِ مُحَمَّدٍ ع

(3)

6660- (4) الشَّيْخُ أَبُو عَمْرٍو الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقَزْوِينِيِ (5) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا: كَانَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْعِيدِ خَرَجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ شَعِثاً مُغْبَرّاً فِي ذُلِّ لُهُوفٍ (6) فَإِذَا صَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ مَدَّ يَدَيْهِ نَحْوَ السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَذَا مَقَامُ خُلَفَائِكَ وَ أَصْفِيَائِكَ وَ مَوْضِعُ أُمَنَائِكَ الَّذِينَ خَصَصْتَهُمْ بِهَا انْتَزَعُوهَا (7) وَ أَنْتَ الْمُقَدِّرُ لِلْأَشْيَاءِ لَا يُغْلَبُ قَضَاؤُكَ وَ لَا يُجَاوَزُ الْمَحْتُومُ مِنْ تَدْبِيرِكَ كَيْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ عِلْمُكَ فِي إِرَادَتِكَ كَعِلْمِكَ فِي


1- الباب 25
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 186، و عنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27.
3- الباب 26
4- رجال الكشّيّ: ص 381 ح 715، و عنه في البحار ج 90 ص 369 ح 19.
5- في المصدر: القرشيّ و الظاهر أنّ الصواب ما في المصدر «راجع معجم رجال الحديث ج 18 ص 241 و مجمع الرجال ج 6 ص 110».
6- اللّهف و اللّهف: الأسى و الحزن و الغيظ (لسان العرب- لهف- ج 9 ص 321)، و في المصدر: في زي ملهوف.
7- في المصدر: ابتزّوها، ابتززت الشي ء: استلبته .. و ابتز ثيابي: جردني منها و غلبني عليها. (مجمع البحرين- بزز- ج 4 ص 8).

ص: 147

خَلْقِكَ حَتَّى عَادَ صَفْوَتُكَ وَ خُلَفَاؤُكَ مَغْلُوبِينَ مَقْهُورِينَ مُبْتَزِّينَ يَرَوْنَ حُكْمَكَ مُبَدَّلًا وَ كِتَابَكَ مَنْبُوذاً وَ فَرَائِضَكَ مُحَرَّفَةً عَنْ جِهَاتِ شَرَائِعِكَ وَ سُنَنَ نَبِيِّكَ ص مَتْرُوكَةً اللَّهُمَّ الْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ وَ الْغَادِينَ وَ الرَّائِحِينَ وَ الْمَاضِينَ وَ الْغَابِرِينَ اللَّهُمَّ الْعَنْ جَبَابِرَةَ زَمَانِنَا وَ أَشْيَاعَهُمْ وَ أَتْبَاعَهُمْ وَ أَحْزَابَهُمْ وَ إِخْوَانَهُمْ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ

27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ

(1)

6661- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع قَالَ أَبِي فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ

6662- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ أَبَا بَكْرٍ وَ عُمَرَ وَ عُثْمَانَ كَانُوا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ وَ يُصَلُّونَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ


1- الباب 27
2- الجعفريات ص 45.
3- الجعفريات ص 45.

ص: 148

28 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِحْيَاءِ لَيْلَتَيِ الْعِيدِ

(1)

6663- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُفَرِّغَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ أَرْبَعَ لَيَالٍ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةَ الْأَضْحَى وَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ (3)، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ: مِثْلَهُ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ (4)، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع: مِثْلَهُ

6664- (5) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خِيَاراً مِنْ كُلِّ مَا خَلَقَهُ فَأَمَّا خِيَارُهُ مِنَ اللَّيَالِي فَلَيَالِي الْجُمَعِ وَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ لَيْلَةُ الْعِيدَيْنِ وَ أَمَّا خِيَارُهُ مِنَ الْأَيَّامِ فَأَيَّامُ الْجُمَعِ وَ الْأَعْيَادِ


1- الباب 28
2- الجعفريات ص 46.
3- أمالي الطوسيّ: لم نجده في النسخة المطبوعة عنه و عن دعائم الإسلام في البحار ج 91 ص 122 ح 12 و ذكره في مصباح المتهجد ص 592 بسند آخر.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 184.
5- تفسير الإمام العسكريّ (عليه السلام) ص 278، و عنه في البحار ج 91 ص 126 ح 23.

ص: 149

29 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْعَوْدِ مِنْ صَلَاةِ الْعِيدِ وَ غَيْرِهَا مِنْ غَيْرِ طَرِيقِ الذَّهَابِ

(1)

6665- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمُصَلَّى لَمْ يَرْجِعْ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي ابْتَدَأَ بِهِ

6666- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ لَمْ يَنْصَرِفْ عَلَى الطَّرِيقِ الَّذِي خَرَجَ عَلَيْهِ

6667- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، لِابْنِ أَبِي جُمْهُورٍ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدِ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ وَ يَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ وَ كَانَ ص يَقْصِدُ فِي الْخُرُوجِ أَبْعَدَ الطَّرِيقَيْنِ وَ يَقْصِدُ فِي الرُّجُوعِ أَقْرَبَهُمَا

30 بَابُ اسْتِحْبَابِ كَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ وَ الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَوْمَ الْعِيدِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاشْتِغَالِ بِاللَّعْبِ وَ الضِّحْكِ

(5)

6668- (6) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَعْضِ الْأَعْيَادِ إِنَّمَا هُوَ عِيدٌ لِمَنْ قَبِلَ اللَّهُ صِيَامَهُ وَ شَكَرَ قِيَامَهُ وَ كُلُّ يَوْمٍ لَا


1- الباب 29
2- الجعفريات ص 47.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 186، و عنه في البحار ج 90 ص 374 ح 27.
4- عوالي اللآلي ج 2 ص 221 ح 22، 23.
5- الباب 30
6- نهج البلاغة ج 3 ص 255 ح 428.

ص: 150

يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ يَوْمُ عِيدٍ

6669- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، نَقْلًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى الْمَرْزُبَانِيِّ فِي الْجُزْءِ السَّابِعِ مِنْ كِتَابِهِ كِتَابِ الْأَزْمِنَةِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ قَالَ: خَرَجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع فِي يَوْمِ فِطْرٍ وَ النَّاسُ يَضْحَكُونَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ شَهْرَ رَمَضَانَ مِضْمَاراً (2) لِخَلْقِهِ يَسْتَبِقُونَ فِيهِ إِلَى طَاعَتِهِ فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا وَ تَخَلَّفَ آخَرُونَ فَخَابُوا وَ الْعَجَبُ مِنَ الضَّاحِكِ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي يَفُوزُ فِيهِ الْمُحْسِنُونَ وَ يَخْسَرُ فِيهِ الْمُبْطِلُونَ وَ اللَّهِ لَوْ كُشِفَ الْغِطَاءُ لَشُغِلَ مُحْسِنٌ بِإِحْسَانِهِ وَ مُسِي ءٌ بِإِسَاءَتِهِ عَنْ تَرْجِيلِ (3) شَعْرِهِ وَ تَصْقِيلِ (4) ثَوْبِهِ

6670- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ع قَالَ: يَتَزَيَّنُ كُلٌّ مِنْكُمْ يَوْمَ الْعِيدِ إِلَى غُسْلٍ وَ إِلَى كُحْلٍ وَ لْيَدْعُ مَا بَلَغَ مَا اسْتَطَاعَ وَ لَا يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ أَحْسَنَ هَيْئَةً وَ أَرْذَلَكُمْ عَمَلًا


1- إقبال الأعمال ص 275، و عنه في البحار ج 91 ص 119 ح 7.
2- مضمار الفرس: غايته في السباق (لسان العرب- ضمر- ج 4 ص 492).
3- ترجيل الشعر: تسريحه. و رجّل شعره: أرسله بالمرجل و هو المشط (مجمع البحرين- رجل- ج 5 ص 380).
4- صقلت السيف .. جلوته .. و شي ء صقيل: ملس (مجمع البحرين- صقل- ج 5 ص 406).
5- لبّ اللباب: مخطوط.

ص: 151

31 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ صَلَاةِ الْعِيدِ بِحُضُورِ خَمْسَةٍ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ

(1)

6671- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ خَمْسَةً فَصَاعِداً مَعَ إِمَامٍ فِي مِصْرٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُجْمِعُوا لِلْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ

32 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

(3)

6672- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ فِي الْعِيدَيْنِ وَ الْجُمُعَةِ اللَّهُمَّ مَنْ تَهَيَّأَ أَوْ تَعَبَّأَ أَوْ أَعَدَّ أَوِ اسْتَعَدَّ لِوِفَادَةٍ عَلَى مَخْلُوقٍ رَجَاءَ رَفْدِهِ (5) وَ جَائِزَتِهِ وَ نَوَافِلِهِ (6) فَإِلَيْكَ يَا سَيِّدِي كَانَ تَهَيُّئِي وَ إِعْدَادِي وَ اسْتِعْدَادِي رَجَاءَ رَفْدِكَ وَ جَائِزَتِكَ وَ نَوَافِلِكَ فَإِنِّي لَمْ آتِكَ بِعَمَلٍ صَالِحٍ قَدَّمْتُهُ وَ لَا شَفَاعَةِ مَخْلُوقٍ رَجَوْتُهُ بَلْ (7) أَتَيْتُكَ مُقِرّاً بِالذُّنُوبِ وَ الْإِسَاءَةِ عَلَى نَفْسِي يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ يَا عَظِيمُ اغْفِرْ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ إِلَّا أَنْتَ يَا عَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

6673- (8) الصَّدُوقُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ


1- الباب 31
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 187، و عنه في البحار ج 90 ص 375.
3- الباب 32
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 185.
5- الرفد: العطاء و الصلة. (لسان العرب- رفد- ج 3 ص 181).
6- و نوافله ليس في المصدر.
7- أثبتناه من المصدر.
8- أمالي الصدوق ص 142 ح 5، و عنه في البحار ج 91 ص 134 ح 1.

ص: 152

الْحَسَنِ بْنِ مَتِّيلٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِيفٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: لَمَّا ضُرِبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع بِالسَّيْفِ (1) ثُمَّ ابْتُدِرَ لِيُقْطَعَ رَأْسُهُ نَادَى مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْعِزَّةِ أَلَا أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الْمُتَحَيِّرَةُ الظَّالِمَةُ بَعْدَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِأَضْحًى وَ لَا فِطْرٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا جَرَمَ وَ اللَّهِ وَ مَا وُفِّقُوا وَ لَا يُوَفَّقُونَ أَبَداً حَتَّى يَقُومَ (2) ثَائِرُ الْحُسَيْنِ ع

وَ فِي الْعِلَلِ، (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَطِيفٍ عَنْ رَزِينٍ عَنِ الصَّادِقِ ع: مِثْلَهُ

6674- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْعَامَّةِ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُمْ لَا يُوَفَّقُونَ لَصَوْمٍ فَقَالَ لِي أَمَا إِنَّهُمْ (5) قَدْ أُجِيبَ (6) دَعْوَةُ الْمَلَكِ فِيهِمْ قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمَّا قَتَلُوا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَلَكاً يُنَادِي أَيَّتُهَا الْأُمَّةُ الظَّالِمَةُ


1- أثبتناه من المصدر.
2- في نسخة: يثور، منه (قده).
3- علل الشرائع ص 389 ح 2، و عنه في البحار ج 91 ص 134 ح 2.
4- علل الشرائع ص 389 ح 1، و عنه في البحار ج 91 ص 135 ح 4.
5- في المصدر: إنّه.
6- و فيه: أجيبت.

ص: 153

الْقَاتِلَةُ عِتْرَةَ نَبِيِّهَا لَا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ لِصَوْمٍ وَ لَا فِطْرٍ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: لِفِطْرٍ وَ لَا أَضْحًى

6675- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ وَ قَدْ وَلِيَهَا مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ مِنْ قِبَلِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَ كَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ أَمَرَ مُنَادِيَهُ أَنْ يُنَادِيَ فِي النَّاسِ بِالْخُرُوجِ إِلَى الْبَقِيعِ لِصَلَاةِ الْعِيدِ فَغَدَوْتُ مِنْ مَنْزِلِي أُرِيدُ إِلَى سَيِّدِي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع غَلَساً (2) فَمَا مَرَرْتُ بِسِكَّةٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ إِلَّا لَقِيتُ أَهْلَهُ خَارِجِينَ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقُولُونَ إِلَى أَيْنَ تُرِيدُ يَا جَابِرُ فَأَقُولُ إِلَى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّى أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُهُ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ إِلَّا سَيِّدِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَائِماً يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ وَحْدَهُ فَوَقَفْتُ وَ صَلَّيْتَ بِصَلَاتِهِ فَلَمَّا أَنْ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَةَ الشُّكْرِ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ يَدْعُو وَ جَعَلْتُ أُؤَمِّنُ عَلَى دُعَائِهِ فَمَا أَتَى إِلَى آخِرِ دُعَائِهِ حَتَّى بَزَغَتِ الشَّمْسُ فَوَثَبَ قَائِماً عَلَى قَدَمَيْهِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ وَ تُجَاهَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى صَارَتَا بِإِزَاءِ وَجْهِهِ وَ قَالَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي الدُّعَاءَ وَ هُوَ طَوِيلٌ

6676- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَبْدَلَكُمْ بِيَوْمَيْنِ يَوْمَيْنِ- بِيَوْمِ


1- إقبال الأعمال ص 285، و عنه في البحار ج 91 ص 7 ح 3.
2- الغلس: ظلام آخر الليل (لسان العرب- غلس- ج 6 ص 156).
3- لب اللباب: مخطوط.

ص: 154

النَّيْرُوزِ وَ الْمِهْرَجَانِ الْفِطْرَ وَ الْأَضْحَى

6677- (1)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَنَى الْجَنَّةَ مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ وَ سُبِكَتْ بِالذَّهَبِ سُتُورُهَا السُّنْدُسُ وَ الْإِسْتَبْرَقُ أَشْجَارُهَا الزُّمُرُّدُ ثِمَارُهَا الْحُلَلُ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ يَوْمَ الْفِطْرِ

6678- (2)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَقُومُونَ يَوْمَ الْعِيدِ عَلَى أَفْوَاهِ السِّكَّةِ وَ يَقُولُونَ اغْدُوا إِلَى رَبٍّ كَرِيمٍ يُعْطِي الْجَزِيلَ وَ يَغْفِرُ الْعَظِيمَ

6679- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: الْيَوْمَ لَنَا عِيدٌ وَ غَداً لَنَا عِيدٌ وَ كُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِي اللَّهَ فِيهِ فَهُوَ لَنَا عِيدٌ

6680- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مِصْبَاحِ الْمُتَهَجِّدِ، خُطْبَةُ يَوْمِ الْفِطْرِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع رَوَى أَبُو مِخْنَفٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَزْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيَقُولُ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُّلُماتِ وَ النُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ (5) لَا نُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئاً وَ لَا نَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبُّنَا جَلَّ ثَنَاؤُهُ وَ لَا أَمَدَ لَهُ وَ لَا غَايَةَ وَ لَا


1- لب اللباب: مخطوط.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- لب اللباب: مخطوط.
4- مصباح المتهجد ص 603، و عنه في البحار ج 91 ص 29 ح 5، ورد في هامش الصفحات من النسخة المخطوطة اختلاف بعض ألفاظ الحديث، و ممّا يظهر أن المؤلّف (قده) قد صحح الحديث على نسخة أخرى من المصدر و أثبت موارد الاختلاف فيها و لكثرتها لم نشر إلّا إلى القليل منها ممّا تمس الحاجة إليه.
5- الأنعام 6: 1.

ص: 155

نِهَايَةَ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ وَ اعْمُمْنَا بِعَافِيَتِكَ وَ أَمْدِدْنَا بِعِصْمَتِكَ وَ لَا تُخْلِنَا مِنْ فَضْلِكَ وَ رَحْمَتِكَ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَا مَقْنُوطاً مِنْ رَحْمَتِهِ وَ لَا مَخْلُوّاً مِنْ نِعْمَتِهِ وَ لَا مُؤْيِساً مِنْ رَوْحِهِ وَ لَا مُسْتَنْكِفاً عَنْ عِبَادَتِهِ الَّذِي بِكَلِمَتِهِ قَامَتِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَ قَرَّتِ الْأَرَضُونَ السَّبْعُ وَ ثَبَتَتِ الْجِبَالُ الرَّوَاسِي وَ جَرَتِ الرِّيَاحُ اللَّوَاقِحُ وَ سَارَ فِي جَوِّ السَّمَاءِ السَّحَابُ وَ قَامَتْ عَلَى حُدُودِهَا الْبِحَارُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِلَهٌ قَاهِرٌ قَادِرٌ ذَلَّ لَهُ الْمُتَعَزِّزُونَ وَ تَضَاءَلَ لَهُ الْمُتَكَبِّرُونَ وَ دَانَ طَوْعاً وَ كُرْهاً لَهُ الْعَالَمُونَ نَحْمَدُهُ بِمَا حَمِدَ بِهِ نَفْسَهُ وَ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَ مَا تُجِنُّ الْبِحَارُ وَ مَا تُوَارِي الْأَسْرَابُ (1) وَ مَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ (2) وَ مَا تَزْدَادُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ لَا تُوَارِي مِنْهُ ظُلُمَاتٌ وَ لَا تَغِيبُ عَنْهُ غَائِبَةٌ- وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ (3) وَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُ الْعَامِلُونَ وَ إِلَى أَيِّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَ نَسْتَهْدِي اللَّهَ بِالْهُدَى وَ نَعُوذُ بِهِ مِنَ الضَّلَالَةِ وَ الرَّدَى وَ نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ نَبِيُّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً وَ أَمِينُهُ عَلَى وَحْيِهِ وَ أَنَّهُ بَلَّغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَ جَاهَدَ فِي


1- السرب: المسلك في خفية .. و حفير تحت الأرض لا منفذ له .. و الجمع أسراب (المعجم الوسيط ص 1 ح 425).
2- تغيض الأرحام: أي تنقص عن مقدار الحمل الذي يسلم معه الولد. (مجمع البحرين- غيض- ج 4 ص 219).
3- الأنعام 6: 59.

ص: 156

اللَّهِ الْمُدْبِرِينَ عَنْهُ وَ عَبَدَهُ حَتَّى أَتَاهُ الْيَقِينُ ص أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي لَا تَبْرَحُ مِنْهُ نِعْمَةٌ وَ لَا تُفْقَدُ لَهُ رَحْمَةٌ وَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْهُ الْعِبَادُ وَ لَا تَجْزِي أَنْعُمَهُ الْأَعْمَالُ الَّذِي رَغَّبَ فِي الْآخِرَةِ وَ زَهَّدَ فِي الدُّنْيَا وَ حَذَّرَ عَنِ الْمَعَاصِي وَ تَعَزَّزَ بِالْبَقَاءِ وَ تَفَرَّدَ بِالْعِزِّ وَ الْبَهَاءِ وَ ذَلَّلَ خَلْقَهُ بِالْمَوْتِ وَ الْفَنَاءِ (1) وَ جَعَلَ الْمَوْتَ غَايَةَ الْمَخْلُوقِينَ وَ سَبِيلَ الْمَاضِينَ فَهُوَ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَلْقِ كُلِّهِمْ حَتْمٌ فِي رِقَابِهِمْ لَا يُعْجِزُهُ إِبَاقُ الْهَارِبِ وَ لَا يَفُوتُهُ نَاءٍ وَ لَا آئِبٌ يَهْدِمُ كُلَّ لَذَّةٍ وَ يُزِيلُ كُلَّ بَهْجَةٍ وَ يَقْشَعُ كُلَّ نِعْمَةٍ عِبَادَ اللَّهِ إِنَّ الدُّنْيَا دَارٌ رَضِيَ اللَّهُ لِأَهْلِهَا الْفَنَاءَ وَ قَدَّرَ عَلَيْهِمْ مِنْهَا الْجَلَاءَ وَ كُلُّ مَا فِيهَا نَافِدٌ وَ كُلُّ مَنْ يَسْكُنُهَا بَائِدٌ وَ هِيَ مَعَ ذَلِكَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ رَائِقَةٌ نَضِرَةٌ قَدْ زُيِّنَتْ لِلطَّالِبِ وَ لَاطَتْ بِقَلْبِ (2) الرَّاغِبِ يُطَيِّبُهَا (3) الطَّامِعُ وَ يَجْتَوِيهَا الْوَجِلُ الْخَائِفُ فَارْتَحِلُوا رَحِمَكُمُ اللَّهُ مِنْهَا بِأَحْسَنِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ وَ لَا تَطْلُبُوا مِنْهَا سِوَى الْبُلْغَةِ وَ كُونُوا فِيهَا كَسَفْرٍ نَزَلُوا مَنْزِلًا فَتَمَتَّعُوا مِنْهَا بِأَدْنَى ظِلٍّ ثُمَّ ارْتَحَلُوا لِشَأْنِهِمْ وَ لَا تَمُدُّوا أَعْيُنَكُمْ فِيهَا إِلَى مَا مُتِّعَ بِهِ الْمُتْرَفُونَ وَ أَضِرُّوا فِيهَا بِأَنْفُسِكُمْ فَإِنَّ ذَلِكَ أَخَفُّ لِلْحِسَابِ وَ أَقْرَبُ مِنَ النَّجَاةِ وَ إِيَّاكُمْ وَ التَّنَعُّمَ بِزَخَارِفِهَا وَ التَّلَهِّيَ بِفَاكِهَاتِهَا فَإِنَّ فِي ذَلِكَ غَفْلَةً وَ اغْتِرَاراً أَلَا وَ إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ تَنَكَّرَتْ وَ أَدْبَرَتْ وَ آذَنَتْ بِوَدَاعٍ أَلَا وَ إِنَّ الْآخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ وَ أَشْرَفَتْ وَ نَادَتْ بِاطِّلَاعٍ أَلَا وَ إِنَّ الْمِضْمَارَ الْيَوْمَ وَ غَداً السِّبَاقُ أَلَا وَ إِنَّ السُّبْقَةَ الْجَنَّةُ وَ الْغَايَةَ النَّارُ أَ فَلَا


1- ليس في المصدر و البحار.
2- لاط حبّه بقلبي: لزق لوطا و ليطا: يعني الحب اللازق بالقلب. (لسان العرب- ليط- ج 7 ص 396).
3- طباه .. يطبيه: إذا دعاه و صرفه إليه و اختاره لنفسه. (لسان العرب- طبي- ج 15 ص 3 و 4).

ص: 157

تَائِبٌ مِنْ خَطِيئَتِهِ قَبْلَ هُجُومِ مَنِيَّتِهِ: أَ لَا عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ يَوْمِ فَقْرِهِ وَ بُؤْسِهِ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِمَّنْ يَخَافُهُ وَ يَرْجُو ثَوَابَهُ أَلَا وَ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عِيداً وَ جَعَلَكُمْ لَهُ أَهْلًا فَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَ كَبِّرُوهُ وَ عَظِّمُوهُ وَ سَبِّحُوهُ وَ مَجِّدُوهُ وَ ادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَ اسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ تَضَرَّعُوا وَ ابْتَهِلُوا وَ تُوبُوا وَ أَنِيبُوا وَ أَدُّوا فِطْرَتَكُمْ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ وَ فَرِيضَةٌ وَاجِبَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَلْيُخْرِجْهَا كُلُّ امْرِئٍ مِنْكُمْ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ عِيَالِهِ كُلِّهِمْ ذَكَرِهِمْ وَ أُنْثَاهُمْ صَغِيرِهِمْ وَ كَبِيرِهِمْ وَ حُرِّهِمْ وَ مَمْلُوكِهِمْ يُخْرِجُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ مِنْ طِيبِ كَسْبِهِ طَيِّبَةً بِذَلِكَ نَفْسُهُ عِبَادَ اللَّهِ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَى وَ تَرَاحَمُوا وَ تَعَاطَفُوا وَ أَدُّوا فَرَائِضَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَمَرَكُمْ بِهِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ وَ أَدَاءِ الزَّكَوَاتِ وَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ حِجِّ الْبَيْتِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الْإِحْسَانِ إِلَى نِسَائِكُمْ وَ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ فِيمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ وَ أَطِيعُوهُ فِي اجْتِنَابِ قَذْفِ الْمُحْصَنَاتِ وَ إِتْيَانِ الْفَوَاحِشِ وَ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ بَخْسِ الْمِكْيَالِ وَ نَقْصِ الْمِيزَانِ وَ شَهَادَةِ الزُّورِ وَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ عَصَمَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ بِالتَّقْوَى وَ جَعَلَ الْآخِرَةَ خَيْراً لَنَا وَ لَكُمْ مِنْ هَذِهِ الدُّنْيَا إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَ أَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ كَلَامُ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ جَلَسَ وَ قَامَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيّاً مُرْشِداً وَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ ذَكَرَ فِيهَا بَاقِيَ الْخُطْبَةِ الصَّغِيرَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

ص: 158

خُطْبَةُ يَوْمِ الْأَضْحَى (1) رَوَى أَبُو مِخْنَفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع خَطَبَ يَوْمَ الْأَضْحَى فَكَبَّرَ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى مَا هَدَانَا وَ لَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَبْلَانَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا رَزَقَنَا مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ اللَّهُ أَكْبَرُ زِنَةَ عَرْشِهِ وَ رِضَى نَفْسِهِ وَ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَ عَدَدَ قَطْرِ سَمَاوَاتِهِ وَ نُطَفِ (2) بُحُورِهِ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَ الْأُولَى حَتَّى يَرْضَى وَ بَعْدَ الرِّضَى إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً مُتَكَبِّراً وَ إِلَهاً عَزِيزاً مُتَعَزِّزاً وَ رَحِيماً عَطُوفاً مُتَحَنِّناً يَقْبَلُ التَّوْبَةَ وَ يُقِيلُ الْعَثْرَةَ وَ يَعْفُو بَعْدَ الْقُدْرَةِ وَ لَا يَقْنَطُ مِنْ رَحِمَةِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الضَّالُّونَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدِ اهْتَدَى وَ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيداً أُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ كَثْرَةِ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَ أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْيَا الَّتِي لَمْ يُمَتَّعْ بِهَا أَحَدٌ قَبْلَكُمْ وَ لَا تَبْقَى لِأَحَدٍ بَعْدَكُمْ فَسَبِيلُ مَنْ فِيهَا سَبِيلُ الْمَاضِينَ مِنْ أَهْلِهَا أَلَا وَ إِنَّهَا قَدْ تَصَرَّمَتْ (3) وَ آذَنَتْ بِانْقِضَاءٍ وَ تَنَكَّرَ مَعْرُوفُهَا وَ أَصْبَحَتْ مُدْبِرَةً مُوَلِّيَةً فَهِيَ تَهْتِفُ بِالْفَنَاءِ وَ تَصْرُخُ بِالْمَوْتِ وَ قَدْ أَمَرَّ مِنْهَا مَا كَانَ حُلْواً


1- البحار ج 91 ص 99 ح 4.
2- النطفة: القليل من الماء .. و الجمع: نطف .. و القربة تنطف: أي تقطر. (لسان العرب- نطف- ج 9 ص 335- 336).
3- الانصرام: الانقطاع، و انصرم الليل و تصرّم: ذهب. (مجمع البحرين- صرم- ج 6 ص 101).

ص: 159

وَ كَدِرَ مِنْهَا مَا كَانَ صَفْواً فَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا شُفَافَةٌ (1) كَشُفَافَةِ الْإِنَاءِ وَ جُرْعَةٌ كَجُرْعَةِ الْإِدَاوَةِ لَوْ تَمَزَّزَهَا (2) الصَّدْيَانُ (3) لَمْ تَنْقَعْ (4) غُلَّتُهُ فَأَزْمِعُوا عِبَادَ اللَّهِ عَلَى الرَّحِيلِ عَنْهَا وَ اجْمَعُوا مُتَارَكَتَهَا فَمَا مِنْ حَيٍّ يَطْمَعُ فِي بَقَاءٍ وَ لَا نَفْسٍ إِلَّا وَ قَدْ أَذْعَنَتْ لِلْمَنُونِ وَ لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَمَلُ وَ لَا يَطُلْ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ وَ لَا تَغْتَرُّوا بِالْمُنَى وَ خَدْعِ الشَّيْطَانِ وَ تَسْوِيفِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ عَدُوُّكُمْ حَرِيصٌ عَلَى إِهْلَاكِكُمْ تَعَبَّدُوا لِلَّهِ عِبَادَ اللَّهِ أَيَّامَ الْحَيَاةِ فَوَ اللَّهِ لَوْ حَنَنْتُمْ حَنِينَ الْوَالِهِ الْمِعْجَالِ وَ دَعَوْتُمْ دُعَاءَ الْحَمَامِ وَ جَأَرْتُمْ جُؤَارَ (5) مُتَبَتِّلِي (6) الرُّهْبَانِ وَ خَرَجْتُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ الْتِمَاسَ الْقُرْبَةِ إِلَيْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَةٍ عِنْدَهُ أَوْ غُفْرَانِ سَيِّئَةٍ أَحْصَتْهَا كَتَبَتُهُ وَ حَفِظَتْهَا رُسُلُهُ لَكَانَ قَلِيلًا فِيمَا تَرْجُونَ مِنْ ثَوَابِهِ وَ تَخْشَوْنَ مِنْ عِقَابِهِ وَ تَاللَّهِ لَوِ انْمَاثَتْ (7) قُلُوبُكُمُ انْمِيَاثاً وَ سَالَتْ مِنْ رَهْبَةِ اللَّهِ عُيُونُكُمْ


1- الشفافة: بقيّة الماء و اللبن في الإناء. (لسان العرب- شفف- ج 9 ص 181).
2- التمزز: شرب الشراب قليلا قليلا و مزّه: مصّه، و المزّة: المرّة الواحدة. (لسان العرب- مزز- ج 5 ص 410).
3- الصدى: شدة العطش .. صدي فهو صديان. (لسان العرب- صدي- ج 14 ص 453).
4- شرب حتّى نقع: أي شفي غليله و روي. (لسان العرب- نقع- ج 8 ص 361).
5- جأر .. جؤارا: رفع صوته مع تضرع و استغاثة. (لسان العرب- جأر- ج 4 ص 112).
6- التبتل: الانقطاع إلى اللّه تعالى و إخلاص النية. (مجمع البحرين- بتل- ج 5 ص 316).
7- مثت الشي ء في الماء: إذا أذبته فانماث هو فيه انمياثا (مجمع البحرين- موث- ج 2 ص 265).

ص: 160

دَماً (1) ثُمَّ عُمِّرْتُمْ عُمُرَ الدُّنْيَا عَلَى أَفْضَلِ اجْتِهَادٍ وَ عَمَلٍ مَا جَزَتْ أَعْمَالُكُمْ حَقَّ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ لَا اسْتَحْقَقْتُمُ الْجَنَّةَ بِسِوَى رَحْمَةِ اللَّهِ وَ مَنِّهِ عَلَيْكُمْ جَعَلَنَا اللَّهُ وَ إِيَّاكُمْ مِنَ الْمُقْسِطِينَ التَّائِبِينَ الْأَوَّابِينَ أَلَا وَ إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ حُرْمَتُهُ عَظِيمَةٌ وَ بَرَكَتَهُ مَأْمُولَةٌ وَ الْمَغْفِرَةُ فِيهِ مَرْجُوَّةٌ فَأَكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ وَ تَعَرَّضُوا لِثَوَابِهِ بِالتَّوْبَةِ وَ الْإِنَابَةِ وَ الْخُضُوعِ (2) وَ التَّضَرُّعِ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَ يَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَ هُوَ الرَّحِيمُ الْوَدُودُ وَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلْيُضَحِّ بِجَذَعٍ مِنَ الضَّأْنِ فَلَا يُجْزِئُ عَنْهُ جَذَعٌ مِنَ الْمَعْزِ وَ مِنْ تَمَامِ الْأُضْحِيَّةِ اسْتِشْرَافُ (3) أُذُنَيْهَا وَ سَلَامَةُ عَيْنَيْهَا فَإِذَا سَلِمَتِ الْأُذُنُ وَ الْعَيْنُ سَلِمَتِ الْأُضْحِيَّةُ وَ تَمَّتْ وَ إِنْ كَانَتْ عَضْبَاءَ (4) الْقَرْنِ تَجُرُّ رِجْلَيْهَا (5) إِلَى الْمَنْسِكِ فَإِذَا أَضْحَيْتُمْ فَكُلُوا مِنْهَا وَ أَطْعِمُوا وَ ادَّخِرُوا وَ احْمَدُوا اللَّهَ عَلَى مَا رَزَقَكُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ* وَ أَحْسِنُوا الْعِبَادَةَ وَ أَقِيمُوا الشَّهَادَةَ بِالْقِسْطِ وَ ارْغَبُوا فِيمَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَ أَدُّوا مَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِنَ الْحَجِّ وَ الصِّيَامِ وَ الصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ وَ مَعَالِمِ الْإِيمَانِ فَإِنَّ ثَوَابَ اللَّهِ عَظِيمٌ لَا يَنْفَدُ (6) وَ خَيْرَهُ جَسِيمٌ لَا يَبِيدُ (7) وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أَعِينُوا الضَّعِيفَ وَ انْصُرُوا الْمَظْلُومَ وَ خُذُوا فَوْقَ يَدِ الظَّالِمِ أَوِ الْمُرِيبِ وَ أَحْسِنُوا إِلَى نِسَائِكُمْ وَ مَا مَلَكَتْ


1- في نسخة: دماء، منه (قده).
2- في نسخة: الخشوع، منه (قده).
3- في حديث التضحية (أمر أن تستشرف العين و الأذن) أي تتأمل سلامتهما من آفة كالعور و الجدع (مجمع البحرين- شرف- ج 5 ص 75).
4- العضباء: مكسورة القرن الداخل (مجمع البحرين- عضب- ج 2 ص 123).
5- في نسخة: رجلها، منه (قده).
6- اثبتناه من المصدر.
7- اثبتناه من المصدر.

ص: 161

أَيْمَانُكُمْ وَ اصْدُقُوا الْحَدِيثَ وَ أَدُّوا الْأَمَانَةَ وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ وَ كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ وَ أَوْفُوا الْكَيْلَ (1) وَ الْمِيزَانَ وَ جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ وَ لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ لَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ أَبْلَغَ الْمَوْعِظَةِ وَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ كَلَامُ اللَّهِ ثُمَّ تَعَوَّذَ وَ قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ جَلَسَ كَالرَّائِدِ (2) الْعَجْلَانِ ثُمَّ نَهَضَ فَقَالَ ع الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَهْدِيهِ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَ ذَكَرَ بَاقِيَ الْخُطْبَةِ الْقَصِيرَةِ نَحْواً مِنْ خُطْبَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ


1- في نسخة: المكيال، منه (قده).
2- الرائد: الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكلأ و مساقط الغيث. (مجمع البحرين- رود- ج 3 ص 56).

ص: 162

ص: 163

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْآيَاتِ

1 بَابُ وُجُوبِهَا لِكُسُوفِ الشَّمْسِ وَ خُسُوفِ الْقَمَرِ

(1)

6681- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: انْكَسَفَ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عِنْدَهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص (3) يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ أَمَا إِنَّهُ أَطْوَعُ لِلَّهِ مِنْكُمْ أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ رَبَّهُ (4) قَطُّ مُنْذُ خَلَقَهُ وَ هَذِهِ آيَةٌ وَ عِبْرَةٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَمَا ذَا (5) يَنْبَغِي عِنْدَهَا وَ مَا أَفْضَلُ مَا يَكُونُ مِنَ الْعَمَلِ إِذَا كَانَتْ قَالَ الصَّلَاةُ وَ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ

6682- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْأَوْقَاتِ الَّتِي قَدَّرَهَا اللَّهُ لِلنَّاسِ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ الْبَحْرَ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ قَالَ وَ إِنَّ اللَّهَ قَدَّرَ فِيهِ مَجَارِيَ الشَّمْسِ


1- أبواب صلاة الكسوف و الآيات الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 200، و عنه في البحار ج 91 ص 165 ح 21.
3- ما بين القوسين ليس في المصدر.
4- في نسخة: ربكم- منه (قده).
5- في المصدر: فما.
6- تفسير القمّيّ ج 2 ص 14، و عنه في البحار ج 91 ص 153 ح 11.

ص: 164

وَ الْقَمَرِ وَ النُّجُومِ وَ الْكَوَاكِبِ ثُمَّ قَدَّرَ ذَلكَ كُلَّهُ عَلَى الْفَلَكِ ثُمَّ وَكَّلَ بِالْفَلَكِ مَلَكاً مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ فَهُمْ يُدِيرُونَ الْفَلَكَ فَإِذَا دَارَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْكَوَاكِبُ مَعَهُ نَزَلَتْ فِي مَنَازِلِهَا الَّتِي قَدَّرَهَا اللَّهُ فِيهَا لِيَوْمِهَا وَ لَيْلَتِهَا وَ إِذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ الْعِبَادِ وَ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَهُمْ بِآيَةٍ مِنْ آيَاتِهِ أَمَرَ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ بِالْفَلَكِ أَنْ يُزِيلَ الْفَلَكَ الَّذِي عَلَيْهِ مَجَارِي الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ النُّجُومِ وَ الْكَوَاكِبِ فَيَأْمُرُ الْمَلَكُ أُولَئِكَ السَّبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ أَنْ يُزِيلُوا الْفَلَكَ عَنْ مَجَارِيهِ قَالَ فَيُزِيلُونَهُ فَتَصِيرُ الشَّمْسُ فِي ذَلِكَ الْبَحْرِ الَّذِي يَجْرِي الْفَلَكُ فِيهِ فَيَطْمِسُ ضَوْؤُهَا (1) وَ يُغَيَّرُ لَوْنُهَا فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُعَظِّمَ الْآيَةَ طَمَسَتِ الشَّمْسُ فِي الْبَحْرِ عَلَى مَا يُحِبُّ اللَّهُ أَنْ يُخَوِّفَ خَلْقَهُ بِالْآيَةِ فَذَلِكَ عِنْدَ شِدَّةِ انْكِسَافِ الشَّمْسِ وَ كَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْقَمَرِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُخْرِجَهُمَا وَ يَرُدَّهُمَا إِلَى مَجْرَاهُمَا أَمَرَ الْمَلَكَ الْمُوَكَّلَ بِالْفَلَكِ أَنْ يَرُدَّ الشَّمْسَ إِلَى مَجْرَاهَا فَيَرُدُّ الْمَلَكُ الْفَلَكَ إِلَى مَجْرَاهُ فَيَخْرُجُ (2) مِنَ الْمَاءِ وَ هِيَ كَدِرَةٌ وَ الْقَمَرُ مِثْلُ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنَّهُ لَا يَفْزَعُ لَهُمَا وَ لَا يَرْهَبُ إِلَّا مَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَاجِعُوا (3)

وَ رَوَاهُ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ وَ الْحَكَمَ بْنَ الْمُسْتَوْرِدِ (4) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ،: مِثْلَهُ (5)


1- في المصدر: حرها.
2- في المصدر: فتخرج.
3- و فيه: و ارجعوا.
4- الكافي ج 8 ص 83 ح 41.
5- من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 340 ح 1509.

ص: 165

6683- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ صَلَاةَ الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ وَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ لِلشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ (2) الْخَبَرَ

2 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ لِلزَّلْزَلَةِ وَ الرِّيحِ الْمُظْلِمَةِ وَ جَمِيعِ الْأَخَاوِيفِ السَّمَاوِيَّةِ

(3)

6684- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا هَبَّتْ رِيحٌ صَفْرَاءُ أَوْ سَوْدَاءُ أَوْ حَمْرَاءُ فَصَلِّ لَهَا صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَ كَذَلِكَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَصَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ

6685- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: يُصَلَّى فِي الرَّجْفَةِ وَ الزَّلْزَلَةِ وَ الرِّيحِ الْعَظِيمَةِ وَ [الظُّلْمَةِ] (6) وَ الْآيَةِ تَحْدُثُ وَ مَا كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ كَمَا يُصَلَّى فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ لِلشَّمْسِ (7) وَ الْقَمَرِ سَوَاءً

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ فِي (8) الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ عِنْدَ الْآيَاتِ (9) وَاحِدَةٌ


1- الهداية ص 28.
2- في المصدر: و صلاة خسوف.
3- الباب 2
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 202، و عنه في البحار ج 91 ص 167.
6- أثبتناه من المصدر.
7- في المصدر: كسوف الشمس.
8- في المصدر: الصلاة في كسوف.
9- ليس في المصدر.

ص: 166

6686- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ أَوْ (2) زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ أَوْ هَبَّتِ الرِّيحُ رِيحاً (3) صَفْرَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ أَوْ حَمْرَاءَ أَوْ ظَلِمَةً فَصَلِّ عَشْرَ رَكَعَاتٍ إِلَى آخِرِهِ

3 بَابُ أَنَّ وَقْتَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ مِنَ الِابْتِدَاءِ إِلَى الِانْجِلَاءِ وَ عَدَمِ كَرَاهَةِ إِيقَاعِهَا فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ

(4)

6687- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ يَنْجَلِيَ فَجَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يَدْعُو وَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَ جَلَسَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَدْعُونَ وَ يَذْكُرُونَ حَتَّى انْجَلَتْ

6688- (6)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكُسُوفِ يَحْدُثُ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ فِي وَقْتٍ يُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ قَالَ يُصَلِّي فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ الْكُسُوفُ

6689- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ تُطَوِّلُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَنْجَلِيَ فَإِذَا (8) انْجَلَى وَ أَنْتَ فِي الصَّلَاةِ خَفَّفْتَ (9)


1- المقنع ص 44.
2- في المصدر: و.
3- و فيه: ريح.
4- الباب 3
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 201، و عنه في البحار ج 91 ص 167.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 202، و عنه في البحار ج 91 ص 167.
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13.
8- في المصدر: إن.
9- في البحار: فخفف.

ص: 167

4 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اتَّفَقَ الْكُسُوفُ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ تَخَيَّرَ فِي تَقْدِيمِ مَا شَاءَ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ وَ إِنِ اتَّفَقَ فِي وَقْتِ نَافِلَةِ اللَّيْلِ وَجَبَ تَقْدِيمُ الْكُسُوفِ وَ إِنْ فَاتَتِ النَّافِلَةُ وَ حُكْمِ ضِيقِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

(1)

6690- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تُصَلِّيهَا فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ حَتَّى تُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا وَ دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ ابْنِ عَلَى مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فَإِذَا انْكَسَفَ الْقَمَرُ وَ لَمْ يَبْقَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّيْلِ قَدْرُ مَا تُصَلِّي فِيهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَصَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ وَ أَخِّرْ صَلَاةَ اللَّيْلِ ثُمَّ اقْضِهَا بَعْدَ ذَلِكَ

6691- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ وَقَفَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَقْتُ الصَّلَاةِ قَالَ يُؤَخِّرُهَا وَ يَمْضِي فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ حَتَّى يَصِيرَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ خَافَ فَوَاتَ الْوَقْتِ قَطَعَهَا وَ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَ كَذَلِكَ إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ انْكَسَفَ الْقَمَرُ فِي وَقْتِ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ بَدَأَ بِصَلَاةِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ

6692- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كُنْتَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِيضَةَ ثُمَّ ابْنِ عَلَى مَا صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ


1- الباب 4
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 201، و عنه في البحار ج 91 ص 167.
4- المقنع ص 44.

ص: 168

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ فِي الْمَسَاجِدِ

(1)

6693- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ (3) الْقَمَرُ قَالَ لِلنَّاسِ اسْعَوْا إِلَى مَسْجِدِكُمْ (4)

6694- (5)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْكُسُوفِ أَيْنَ تَكُونُ قَالَ مَا أَحَبَّ إِلَيَ (6) أَنْ يُصَلَّى فِي الْبَرَازِ لِيُطِيلَ الْمُصَلِّي الصَّلَاةَ عَلَى قَدْرِ طُولِ الْكُسُوفِ وَ السُّنَّةُ أَنْ تُصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ إِذَا صَلَّوْا فِي جَمَاعَةٍ

6695- (7) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ النَّاسُ انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّبِيِّ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَ لَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى الْمَسَاجِدِ


1- الباب 5
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 200، و عنه في البحار ج 91 ص 166 ح 21.
3- في المصدر زيادة: انكسف.
4- في نسخة: مساجدكم، منه (قده).
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 202، و عنه في البحار ج 91 ص 168.
6- في المصدر و البحار زيادة: إلّا.
7- مسكّن الفؤاد ص 103، و عنه في البحار ج 91 ص 163 ح 15.

ص: 169

6 بَابُ كَيْفِيَّةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ الْآيَاتِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

6696- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ تَفْتَحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ تَقْرَأُ فَاتِحَةً وَ سُوَراً طِوَالًا وَ طَوِّلْ فِي الْقِرَاءَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَا قَدَرْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ رَكَعْتَ ثُمَّ رَفَعْتَ رَأْسَكَ بِتَكْبِيرٍ وَ لَا تَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ تَفْعَلُ ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَصْنَعُ مِثْلَ مَا صَنَعْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ لَا تَقْرَأُ سُورَةَ الْحَمْدِ إِلَّا إِذَا انْقَضَتِ السُّورَةُ فَإِذَا بَدَأْتَ بِالسُّورَةِ بَدَأْتَ الْحَمْدَ وَ تَقْنُتُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ فِي الْقُنُوتِ- إِنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَ كَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ (3) الْعَذَابُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ لَا تُعَذِّبْنَا بِعَذَابِكَ وَ لَا تَسْخَطْ بِسَخَطِكَ عَلَيْنَا وَ لَا تُهْلِكْنَا بِغَضَبِكَ وَ لَا تُؤَاخِذْنَا (4) بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا وَ اصْرِفْ عَنَّا الْبَلَاءَ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ وَ لَا تَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي الرَّكْعَةِ الَّتِي تُرِيدُ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا

6697- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- الباب 6
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 91 ص 155 ح 13.
3- في المصدر: عليهم.
4- في المصدر و البحار: و لا تأخذنا.
5- دعائم الإسلام ج 1، ص 200، باختلاف، و عنه في البحار ج 91 ص 166 ح 21.

ص: 170

قَالَ: صَلَاةُ الْكُسُوفِ فِي الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ عِنْدَ الْآيَاتِ وَاحِدَةٌ وَ هِيَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (1) وَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ وَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَرْكَعُ فَيَلْبَثُ رَاكِعاً مِثْلَ مَا قَرَأَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ عِنْدَ رَفْعِهِ- اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَقْرَأُ كَذَلِكَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهُمَا قَنَتَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ رَكَعَ الثَّانِيَةَ فَأَقَامَ رَاكِعاً مِثْلَ مَا قَرَأَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَنَتَ وَ رَكَعَ الرَّابِعَةَ فَأَقَامَ رَاكِعاً بِقَدْرِ مَا قَرَأَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ طَوِيلَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَبَّرَ وَ رَكَعَ الْخَامِسَةَ فَأَقَامَ مِثْلَ مَا قَرَأَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْهَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَسْجُدُ فَيُقِيمُ سَاجِداً مِثْلَ مَا رَكَعَ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يُكَبِّرُ فَيَجْلِسُ شَيْئاً بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ يَدْعُو ثُمَّ يُكَبِّرُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَةً ثَانِيَةً يُقِيمُ فِيهَا سَاجِداً مِثْلَ مَا أَقَامَ فِي الْأُولَى ثُمَّ يَنْهَضُ قَائِماً وَ يُكَبِّرُ وَ يُصَلِّي أُخْرَى عَلَى نَحْوِ الْأُولَى يَرْكَعُ فِيهَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَ يَتَشَهَّدُ طَوِيلًا وَ يُسَلِّمُ وَ الْقُنُوتُ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الثَّانِيَةِ وَ الرَّابِعَةِ وَ السَّادِسَةِ وَ الثَّامِنَةِ وَ الْعَاشِرَةِ وَ لَا يَقُولُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلَّا فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ يَسْجُدُ مِنْهُمَا وَ مَا سِوَى ذَلِكَ يُكَبِّرُ كَمَا ذَكَرْنَا

فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي رِوَايَاتٍ شَتَّى عَنْهُ حَذَفْنَا ذِكْرَهَا اخْتِصَاراً وَ إِنْ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِطِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَ رَتَّلَ الْقِرَاءَةَ فَذَلِكَ أَحْسَنُ وَ إِنْ قَرَأَ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ تَوْقِيتٌ لَا يُجْزِئُ غَيْرُهُ

6698- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي تَبْعِيضِ


1- أثبتناه من المصدر.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 201، و عنه في البحار ج 91 ص 167.

ص: 171

السُّورَةِ (1) فِي صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ ذَلِكَ أَنْ يَقْرَأَ بِبَعْضِ السُّورَةِ ثُمَّ يَرْكَعَ ثُمَّ يَرْجِعَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي وَقَفَ عَلَيْهِ فَيَقْرَأَ (2) مِنْهُ وَ قَالَ ع إِنْ بَعَّضَ السُّورَةَ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلَّا فِي أَوَّلِهَا وَ لَأَنْ يَقْرَأَ بَسُورَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَفْضَلُ

6699- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ بِالنَّاسِ فَقَرَأَ الْحِجْرَ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَكَعَ مَرَّةً أُخْرَى قَدْرَ الْخُشُوعِ (4) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَدَعَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى قَدْرِ السُّجُودِ ثُمَّ سَجَدَ الْأُخْرَى ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الرُّومِ ثُمَّ رَكَعَ فَدَعَا قَدْرَ الْخُشُوعِ (5) ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَانَ فَرَاغُهُ حِينَ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِيهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ كَذَا فِي النُّسْخَةِ وَ فِي فِيهَا سُقْمٌ وَ سِقْطٌ

6700- (6) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌ


1- في المصدر: السور.
2- في المصدر: قرأ.
3- الجعفريات ص 40.
4- كذا في الأصل، و الظاهر أنّ صوابها: الركوع.
5- كذا في الأصل، و استظهر المصنّف (قدّه) كلمة: القراءة.
6- نوادر الراونديّ ص 28، و عنه في البحار ج 91 ص 162 ح 14.

ص: 172

ع: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ بِالنَّاسِ فَقَرَأَ سُورَةَ الْحَجِّ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ رَفَعَ صُلْبَهُ (1) فَقَرَأَ قَدْرَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَكَعَ مَرَّةً أُخْرَى ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ (2) ثُمَّ سَجَدَ قَدْرَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَدَعَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَلَى قَدْرِ السُّجُودِ ثُمَّ سَجَدَ الْأُخْرَى ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ سُورَةَ الرُّومِ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ رَفَعَ صُلْبَهُ فَقَرَأَ قَدْرَ الرُّكُوعِ ثُمَّ رَكَعَ قَدْرَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَكَانَ فَرَاغُهُ حَيْثُ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ رَكْعَتَانِ فِيهِمَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعُ سَجَدَاتٍ

قُلْتُ رَوَى الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ عَنِ الْبَخْتَرِيِّ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (3)

6701- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ أَوْ زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ أَوْ هَبَّتِ الرِّيحُ رِيحاً صَفْرَاءَ أَوْ سَوْدَاءَ أَوْ حَمْرَاءَ أَوْ ظَلِمَةً فَصَلِّ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ فَإِنْ بَعَّضْتَ السُّورَةَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَلَا تَقْرَأْ فِي ثَانِيهِمَا (5) الْحَمْدَ وَ اقْرَأِ السُّورَةَ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي بَلَغْتَ وَ مَتَى أَتْمَمْتَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فَكَبِّرْ ثُمَّ اقْرَأِ الْحَمْدَ وَ سُورَةً ثُمَّ ارْكَعْ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ بِالتَّكْبِيرِ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ ارْكَعِ


1- صلبه: ليس في المصدر.
2- في المصدر: قدر الركوع.
3- التهذيب ج 3 ص 291 ح 6، و فيه: عن أبي البختري، و هو الصواب.
4- المقنع ص 44.
5- في المصدر: ثانيتهما.

ص: 173

الثَّانِيَةَ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ بِالتَّكْبِيرِ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ ارْكَعِ الثَّالِثَةَ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ بِالتَّكْبِيرِ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ ارْكَعِ الرَّابِعَةَ ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ بِالتَّكْبِيرِ فَاقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً ثُمَّ ارْكَعِ الْخَامِسَةَ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الْخَامِسَةِ فَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَقُومُ فَتَصْنَعُ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ثُمَّ تُصَلِّي مَا بَقِيَ وَ هِيَ خَمْسُ رَكَعَاتٍ تَمَامُ الْعَشَرَةِ كَمَا وُصِفَتْ لَكَ وَ فِي الْعَاشِرَةِ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ سَلِّمْ وَ الْقُنُوتُ فِي خَمْسَةِ مَوَاطِنَ مِنْهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ الرَّابِعَةِ وَ السَّادِسَةِ وَ الثَّامِنَةِ وَ الْعَاشِرَةِ كُلُّ ذَلِكَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوعِ

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْكُسُوفِ إِنْ فَرَغَ مِنْهَا قَبْلَ الِانْجِلَاءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ

(1)

6702- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ صَلَّيْتَ وَ بَعْدُ لَمْ يَنْجَلِ فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ الدُّعَاءُ (3) وَ الثَّنَاءُ عَلَى اللَّهِ وَ أَنْتَ مُسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةِ

6703- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَانْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ تَنْجَلِيَ فَجَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ يَدْعُو وَ يَذْكُرُ اللَّهَ وَ جَلَسَ النَّاسُ كَذَلِكَ يَدْعُونَ وَ يَذْكُرُونَ حَتَّى انْجَلَتْ

6704- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ وَ لَمْ تَكُنِ


1- الباب 7
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13.
3- في المصدر: أو الدعاء.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 201، و عنه في البحار ج 91 ص 167.
5- المقنع ص 44.

ص: 174

انْجَلَتْ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ إِنْ شِئْتَ قَعَدْتَ وَ مَجَّدْتَ اللَّهَ إِلَى أَنْ تَنْجَلِيَ

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطَالَةِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ بِقَدْرِهِ حَتَّى لِلْإِمَامِ

(1)

6705- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ طَوِّلْ فِي الْقِرَاءَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ مَا قَدَرْتَ

6706- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْكُسُوفِ بَسُورَةِ (4) الْمَثَانِي وَ سُورَةِ الْكَهْفِ وَ سُورَةِ الرُّومِ وَ سُورَةِ يس وَ سُورَةِ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحَيهَا

9 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ عَلَى مَنْ تَرَكَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِهِ وَ مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ إِنِ احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ وَ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ لِذَلِكَ

(5)

6707- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا احْتَرَقَ الْقُرْصُ كُلُّهُ فَاغْتَسِلْ وَ إِنِ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ أَوِ الْقَمَرُ وَ لَمْ تَعْلَمْ بِهِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا إِذَا عَلِمْتَ فَإِنْ تَرَكْتَهَا مُتَعَمِّداً حَتَّى تُصْبِحَ فَاغْتَسِلْ فَصَلِّ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَرِقِ الْقُرْصُ فَاقْضِهَا وَ لَا تَغْتَسِلْ

6708- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ


1- الباب 8
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 91 ص 155 ح 13.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 201، و عنه في البحار ج 91 ص 166.
4- في المصدر و البحار: سورة من.
5- الباب 9
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 12، و عنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 202، و عنه في البحار ج 91 ص 167.

ص: 175

سُئِلَ عَنِ الْكُسُوفِ (1) وَ الرَّجُلُ نَائِمٌ أَوْ لَمْ يَدْرِ بِهِ أَوِ اشْتَغَلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي وَقْتِهِ هَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهَا قَالَ لَا قَضَاءَ فِي ذَلِكَ وَ إِنَّمَا الصَّلَاةُ فِي وَقْتِهِ فَإِذَا انْجَلَى لَمْ تَكُنْ (2) صَلَاةٌ

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ الْخَمِيسِ وَ الْجُمُعَةِ عِنْدَ كَثْرَةِ الزَّلَازِلِ وَ الْخُرُوجِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَ الدُّعَاءِ بِرَفْعِهَا وَ كَرَاهَةِ التَّحَوُّلِ عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي وَقَعَتْ فِيهِ الزَّلَازِلُ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِرَفْعِهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْآيَاتِ

(3)

6709- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَصَلِّ صَلَاةَ الْكُسُوفِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَاسْجُدْ وَ قُلْ يَا مَنْ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَ لَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُوراً (5) يَا مَنْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ أَمْسِكْ عَنَّا السَّقَمَ وَ الْمَرَضَ وَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ وَ إِذَا كَثُرَتِ الزَّلَازِلُ فَصُمِ الْأَرْبِعَاءَ وَ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ وَ تُبْ إِلَى اللَّهِ وَ رَاجِعْ وَ أَشِرْ عَلَى إِخْوَانِكَ بِذَلِكَ فَإِنَّهَا تَسْكُنُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى


1- في المصدر زيادة: يكون.
2- و فيه زيادة: له.
3- الباب 10
4- فقه الرضا (عليه السلام)، و عنه في البحار ج 91 ص 156 ح 13.
5- اقتباس من سورة فاطر 35: 41.

ص: 176

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الرِّيحِ الْعَاصِفِ وَ سُؤَالِ خَيْرِهَا وَ الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّهَا وَ ذِكْرِ اللَّهِ عِنْدَ خَوْفِ الصَّاعِقَةِ

(1)

6710- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: إِذَا هَبَّتِ الرِّيَاحُ فَأَكْثِرْ مِنَ التَّكْبِيرِ وَ قُلْ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ (3) مَا هَاجَتْ بِهِ الرِّيَاحُ وَ خَيْرَ مَا فِيهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا عَلَيْنَا رَحْمَةً وَ عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَاباً وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (4)

6711- (5) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الصَّاعِقَةَ لَا تُصِيبُ ذَاكِراً لِلَّهِ

12 بَابُ عَدَمِ جِوَازِ سَبِّ الرِّيَاحِ وَ الْجِبَالِ وَ السَّاعَاتِ وَ الْأَيَّامِ وَ اللَّيَالِي وَ الدُّنْيَا وَ اسْتِحْبَابِ تَوَقِّي الْبَرْدِ فِي أَوَّلِهِ لَا فِي آخِرِهِ

(6)

6712- (7) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ وَكِيعٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا بُشْرٌ وَ إِنَّهَا نُذُرٌ وَ إِنَّهَا


1- الباب 11و فيه زيادة: له.
2- مكارم الأخلاق ص 353.
3- اثبتناه من المصدر.
4- اثبتناه من المصدر.
5- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح ص 77.
6- الباب 12و فيه زيادة: له.
7- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 239 ح 4.

ص: 177

لَوَاقِحُ فَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَ تَعَوَّذُوا بِهِ مِنْ شَرِّهَا

6713- (1) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ الْأَحْسَائِيُّ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ فَإِنَّهَا مِنْ نَفَسِ الرَّحْمَنِ

6714- (2)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَعَنَ رَجُلٌ الرِّيحَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ وَ إِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

13 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ الْآيَاتِ

(3)

6715- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ كُسُوفٍ أَصَابَ قَوْماً وَ هُمْ فِي سَفَرٍ فَلَمْ يُصَلُّوا لَهُ قَالَ كَانَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا


1- عوالي اللآلي ج 1 ص 51 ح 73.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 173 ح 203.
3- الباب 13
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 202، و عنه في البحار ج 91 ص 167.

ص: 178

ص: 179

أَبْوَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

6716- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَنْ يَقُومَ الْإِمَامُ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَسْقِيَ بِالنَّاسِ

6717- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ- اللَّهُمَّ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالْغَيْثِ الْعَمِيقِ (4) وَ السَّحَابِ الْفَتِيقِ وَ مُنَّ عَلَى عِبَادِكَ بِيُنُوعِ الثَّمَرَةِ وَ أَحْيِ عِبَادَكَ وَ بِلَادَكَ بِبُلُوغِ الزُّهْرَةِ وَ أَشْهِدْ مَلَائِكَتَكَ الْكِرَامَ السَّفَرَةَ بِسُقْيَا مِنْكَ نَافِعاً دَائِماً غَزْرُهُ وَاسِعاً دَرُّهُ وَابِلًا (5) سَرِيعاً وَجِلًا (6) تُحْيِي (7) بِهِ


1- أبواب صلاة الاستسقاء الباب 1
2- الجعفريات ص 49.
3- الجعفريات ص 49.
4- في نسخة: البعيق، منه (قدّه). و الباعق: المطر الذي يفاجئ بوابل (لسان العرب ج 10 ص 22)، و في المصدر المعبو.
5- الوابل: المطر الشديد الضخم (لسان العرب ج 11 ص 720).
6- الوجيل و الموجل: حفرة يستنقع فيها الماء (لسان العرب ج 11 ص 723). و استظهر المصنّف (قدّه): دجلا.
7- في نسخة النوادر: و حيا، منه (قدّه).

ص: 180

مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ وَ تُوَسِّعُ لَنَا بِهِ فِي الْأَقْوَاتِ سَحَاباً مُتَرَاكِباً هَنِيئاً مَرِيئاً طَبَقاً مُجَلِّلًا (1) غَيْرَ مُلِطٍّ (2) وَدْقُهُ (3) وَ لَا خُلَّبٍ بَرْقُهُ (4) اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مَرِيعاً مُمْرِعاً عَدِيماً (5) وَاسِعاً غَزِيراً يُرَوِّيهِ الْبُهْمُ وَ يُجْبَرْ بِهِ الْهَمُ (6) اسْقِنَا سَقْياً تَسِيلُ مِنْهُ الرُّضَابُ (7) وَ يَمْلَأُ مِنْهُ الْحِبَابُ (8) وَ تُفَجِّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارَ وَ تُنْبِتُ بِهِ الْأَشْجَارَ وَ تُرَخِّصُ بِهِ الْأَسْعَارَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ وَ تَنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِمَ وَ الْخَلْقَ وَ تُنْبِتُ بِهِ الزَّرْعَ وَ تُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ وَ تَزِدْنَا بِهِ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكَ (9) اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُوماً وَ لَا تَجْعَلْ بَرْدَهُ عَلَيْنَا حَسُوماً وَ لَا تَجْعَلْ ضَرَّهُ (10) عَلَيْنَا رَجُوماً وَ لَا مَاءَهُ عَلَيْنَا أُجَاجاً اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَ الْأَوَّلِ وَ الثَّانِي بِاخْتَلَافٍ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ (11)


1- المجلّل: السحاب الذي يعم الأرض بالمطر (لسان العرب ج 11 ص 118).
2- في نسخة النوادر: مضر، منه قدّه.
3- الودق: المطر كلّه شديده و هيّنه (لسان العرب ج 10 ص 373).
4- برق خلّب: و هو الذي ليس فيه مطر (لسان العرب ج 10 ص 15).
5- في نسخة: عريضا، منه قدّه.
6- في نسخة النوادر: المريض، منه قدّه.
7- الظاهر أنّه تصحيف (الظراب)، و الظراب: الروابي الصغار، واحدها ظرب (لسان العرب ج 1 ص 569).
8- الظاهر أنّه تصحيف (الجباب» و هي الآبار.
9- في نسخة النوادر: قوتنا، منه قدّه.
10- في نسخة النوادر: صعقة، منه قدّه.
11- نوادر الراونديّ: 29، و عنه في البحار ج 91 ص 315 ح 4.

ص: 181

6718- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ الِاسْتِسْقَاءِ كَصَلَاةِ الْعِيدَيْنِ يُصَلِّي الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ وَ يُكَبِّرُ فِيهِمَا كَمَا يُكَبِّرُ فِي صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ثُمَّ يَرْقَى الْمِنْبَرَ فَإِذَا اسْتَوَى عَلَيْهِ جَلَسَ جِلْسَةً خَفِيفَةً ثُمَّ قَامَ فَحَوَّلَ رِدَاءَهُ فَجَعَلَ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ مِنْهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ وَ مَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِيٌّ ع وَ هِيَ مِنَ (2) السُّنَّةِ ثُمَّ يُكَبِّرُ اللَّهَ رَافِعاً صَوْتَهُ وَ يَحْمَدُهُ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ وَ يُسَبِّحُهُ وَ يُثْنِي عَلَيْهِ وَ يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ وَ يُكْثِرُ مِنَ التَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ وَ التَّكْبِيرِ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ فِي (3) صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ ثُمَّ يَسْتَسْقِي (4) وَ يُكَبِّرُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَلْتَفِتُ (5) عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ يَخْطُبُ وَ يَعِظُ النَّاسَ

وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ

6719- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ رَكْعَتَانِ بِلَا أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ يَخْرُجُ الْإِمَامُ يَبْرُزُ إِلَى مَا تَحْتَ السَّمَاءِ وَ يُخْرَجُ الْمِنْبَرُ وَ الْمُؤَذِّنُونَ أَمَامَهُ فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ فَيُقَلِّبُ رِدَاءَهُ الَّذِي عَلَى يَمِينِهِ عَلَى يَسَارِهِ وَ الَّذِي عَلَى يَسَارِهِ عَلَى يَمِينِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ فَيُكَبِّرُ مِائَةَ تَكْبِيرَةٍ يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ ثُمَّ يَلْتَفِتُ عَنْ يَمِينِهِ وَ يَسَارِهِ إِلَى النَّاسِ فَيُهَلِّلُ مِائَةً رَافِعاً صَوْتَهُ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ فَيَدْعُو اللَّهَ وَ يَقُولُ اللَّهُمَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 203، و عنه في البحار ج 91 ص 292 ح 1.
2- ليس في المصدر.
3- ليس في المصدر.
4- و فيه زيادة: اللّه لعباده.
5- أثبتناه من المصدر.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15، و عنه في البحار ج 91 ص 333 ح 18.

ص: 182

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مُجَلِّلًا طَبَقاً مُطْبِقاً جَلَلًا مُونِقاً رَاحِباً (1) غَدَقاً مُغْدِقاً طَيِّباً مُبَارَكاً هَاطِلًا مُهْطِلًا (2) مُتَهَاطِلًا رَغَداً هَنِيئاً مَرِيئاً دَائِماً رَوِيّاً سَرِيعاً عَامّاً مَسِيلًا نَافِعاً غَيْرَ ضَارٍّ تُحْيِي بِهِ الْعِبَادَ وَ الْبِلَادَ وَ تُنْبِتُ بِهِ الزَّرْعَ وَ النَّبَاتَ وَ تَجْعَلُ فِيهِ بَلَاغاً لِلْحَاضِرِ مِنَّا وَ الْبَادِ اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ سَمَائِكَ مَاءً طَهُوراً وَ أَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ أَرْضِكَ نَبَاتاً مُسْبَغاً (3) وَ تَسْقِيهِ مِمَّا خَلَقْتَ أَنْعَاماً وَ أَنَاسِيَّ كَثِيراً اللَّهُمَّ ارْحَمْنَا بِالْمَشَايِخِ رُكَّعاً (4) وَ صِبْيَانٍ (5) رُضَّعٍ وَ بَهَائِمَ رُتَّعٍ وَ شُبَّانٍ خُضَّعٍ

قَالَ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَدْعُو عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ بِهَذَا الدُّعَاءِ يَقُولُ يَا مُغِيثَنَا وَ مُغْنِيَنَا وَ مُعِينَنَا عَلَى دِينِنَا وَ دُنْيَانَا بِالَّذِي تَنْشُرُ عَلَيْنَا مِنَ الرِّزْقِ نَزَلَ بِنَا عَظِيمٌ لَا يَقْدِرُ عَلَى تَفْرِيجِهِ غَيْرُ مُنْزِلِهِ عَجِّلْ عَلَى الْعِبَادِ فَرَجَهُ فَقَدْ أَشْرَفَتِ الْأَبْدَانُ عَلَى الْهَلَاكِ فَإِذَا هَلَكَتِ الْأَبْدَانُ هَلَكَ الدِّينُ يَا دَيَّانَ الْعِبَادِ وَ مُقَدِّرَ أُمُورِهِمْ بِمَقَادِيرِ أَرْزَاقِهِمْ لَا تَحُلْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ رِزْقِكَ وَ مَا أَصْبَحْنَا فِيهِ مِنْ كَرَامَتِكَ مُعْتَرِفِينَ قَدْ أُصِيبَ مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ مِنْ خَلْقِكَ بِذُنُوبِنَا ارْحَمْنَا بِمَنْ جَعَلْتَهُ أَهْلًا لِاسْتِجَابَةِ (6) دُعَائِهِ حِينَ سَأَلَكَ يَا رَحِيمُ لَا تَحْبِسْ عَنَّا مَا فِي السَّمَاءِ وَ انْشُرْ عَلَيْنَا نِعَمَكَ (7) وَ عُدْ عَلَيْنَا بِرَحْمَتِكَ وَ ابْسُطْ عَلَيْنَا كَنَفَكَ وَ عُدْ


1- في المصدر: راجيا.
2- في المصدر: منهطلا.
3- في نسخة: سقيا، منه (قدّه). و في المصدر: مسقيا.
4- في المصدر: ركع.
5- في نسخة البحار: و الصبيان رضعا و البهائم رتعا و الشبان خضعا- منه (قده).
6- في المصدر: باستجابة.
7- في المصدر و البحار: كنفك.

ص: 183

عَلَيْنَا بِقَبُولِكَ وَ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ وَ لَا تُهْلِكْنَا بِالسِّنِينَ وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَ عَافِنَا يَا رَبِّ مِنَ النَّقِمَةِ فِي الدِّينِ وَ شَمَاتَةِ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ يَا ذَا النَّفْعِ وَ الضَّرِّ إِنَّكَ إِنْ أَحْبَبْتَنَا فَبِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ وَ لِإِتْمَامِ مَا بِنَا مِنْ نَعْمَائِكَ وَ إِنْ تَرُدَّنَا فَبِلَا ذَنْبٍ مِنْكَ لَنَا وَ لَكِنْ بِجِنَايَتِنَا عَلَى أَنْفُسِنَا فَاعْفُ عَنَّا قَبْلَ أَنْ تَصْرِفَنَا وَ أَقِلْنَا وَ اقْلِبْنَا بِإِنْجَاحِ الْحَاجَةِ يَا اللَّهُ

6720- (1) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وَ الْجُنَّةِ،: أَفْضَلُ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص وَ هُوَ- أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ الرَّحْمَنَ الرَّحِيمَ ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ أَسْأَلُهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيَّ تَوْبَةَ عَبْدٍ (2) ذَلِيلٍ خَاضِعٍ فَقِيرٍ بِائِسٍ مِسْكِينٍ مُسْتَكِينٍ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَ لَا ضَرّاً وَ لَا مَوْتاً وَ لَا حَيَاةً وَ لَا نُشُوراً اللَّهُمَّ مُعْتِقَ الرِّقَابِ وَ رَبَّ الْأَرْبَابِ وَ مُنْشِئَ السَّحَابِ وَ مُنْزِلَ الْقَطْرِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا فَالِقَ الْحَبِّ وَ النَّوَى وَ مُخْرِجَ النَّبَاتِ وَ جَامِعَ الشَّتَاتِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً غَدَقاً مُغْدِقاً هَنِيئاً مَرِيئاً تُنْبِتُ بِهِ الزَّرْعَ وَ تُدِرُّ بِهِ الضَّرْعَ وَ تُحْيِي بِهِ مِمَّا خَلَقْتَ أَنْعَاماً وَ أَنَاسِيَّ كَثِيراً اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَ بَهَائِمَكَ وَ انْشُرْ رَحْمَتَكَ وَ أَحْيِ بِلَادَكَ الْمَيْتَةَ

6721- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلِاسْتِسْقَاءِ كَصَلَاةِ الْعِيدِ


1- البلد الأمين ص 166، و جنّة الأمان (المصباح) ص 416، و عنهما في البحار ج 91 ص 339 ح 25.
2- في البلد و المصباح: على عبد.
3- عوالي اللآلي ج 2 ص 223 ح 34.

ص: 184

6722- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ الْخَزَّازِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ رُزَيْقُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْخُلْقَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ قَوْماً أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِلَادَنَا قَدْ قُحِطَتْ وَ تَأَخَّرَ عَنَّا الْمَطَرُ وَ تَوَاتَرَتْ عَلَيْنَا السِّنُونَ فَادْعُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْنَا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْمِنْبَرِ فَأُخْرِجَ وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَ دَعَا وَ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُؤَمِّنُوا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ رَبَّكَ قَدْ وَعَدَهُمْ أَنَّهُمْ يُمْطَرُونَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا فِي سَاعَةِ كَذَا وَ كَذَا (2) قَالَ فَلَمْ يَزَلِ النَّاسُ يَتَلَوَّمُونَ (3) ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ تِلْكَ السَّاعَةَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ أَهَاجَ اللَّهُ رِيحاً فَأَثَارَتْ سَحَاباً وَ جَلَّلَتِ السَّمَاءَ وَ أَرْخَتْ عَزَالِيَهَا (4)

6723- (5) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ قَدْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ لِلِاسْتِسْقَاءِ فَمَا سُمِعَ مِنْهُ غَيْرَ الِاسْتِغْفَارِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ لَمْ تَسْمَعُوا قَوْلَهُ تَعَالَى- اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ


1- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 308، و عنه في البحار ج 91 ص 317 ح 5.
2- ما بين القوسين ليس في الأمالي.
3- في الأمالي: و يتتبعون. و تلوّم في الأمر: تمكث و انتظر .. و التلوّم: الانتظار و التلبّث (لسان العرب- لوم- ج 12 ص 557).
4- العزلاء: مصبّ الماء من الراوية و القربة .... و في الحديث: أرسلت السماء عزاليها: كثر مطرها (لسان العرب- عزل- ج 11 ص 443).
5- مجمع البيان: لم نجده في مظانّه، و رواه الكفعمي في المصباح ص 59- الهامش

ص: 185

غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (1) ثُمَّ قَالَ ع وَ أَيُّ دُعَاءٍ أَفْضَلُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ أَعْظَمُ بَرَكَةً مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ ثَلَاثاً وَ الْخُرُوجِ لِلِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الثَّالِثِ وَ أَنْ يَكُونَ الْإِثْنَيْنِ أَوِ الْجُمُعَةَ

(2)

6724- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ صَلَاةَ الِاسْتِسْقَاءِ فَلْيَكُنِ الْيَوْمُ الَّذِي تُصَلِّي فِيهِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ

6725- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْخُرُوجُ إِلَى الِاسْتِسْقَاءِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ يَخْرُجُ النَّاسُ (5) وَ يُخْرَجُ الْمِنْبَرُ كَمَا يُخْرَجُ لِلْعِيدَيْنِ وَ لَيْسَ فِيهِمَا أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْوِيلِ الْإِمَامِ رِدَاءَهُ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَيَجْعَلُ مَا عَلَى الْيَمِينِ عَلَى الْيَسَارِ وَ بِالْعَكْسِ

(6)

6726- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ


1- نوح 71: 10- 12.
2- الباب 2
3- المقنع ص 47.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 203، و عنه في البحار ج 91 ص 293 ح 1.
5- أثبتناه من المصدر.
6- الباب 3
7- الجعفريات ص 49.

ص: 186

ص خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى فَاسْتَسْقَى وَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ وَ حَوَّلَ رِدَاءَهُ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ وَ شِمَالَهُ عَلَى يَمِينِهِ

6727- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ تَحْوِيلِ النَّبِيِّ ص رِدَاءَهُ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ عَلَامَةٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تُحَوَّلُ الْجَدْبُ خِصْباً

وَ تَقَدَّمَ مَا فِي فِقْهِ الرِّضَا، وَ خَبَرِ الدَّعَائِمِ (2)،:

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِسْقَاءِ فِي الصَّحْرَاءِ لَا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ

(3)

6728- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُسْتَسْقَى إِلَّا بِالْبَرَارِي حَيْثُ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَى السَّمَاءِ وَ لَا يُسْتَسْقَى فِي الْمَسَاجِدِ إِلَّا بِمَكَّةَ

6729- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: يَخْرُجُ الْإِمَامُ يَبْرُزُ إِلَى مَا تَحْتَ السَّمَاءِ وَ يُخْرَجُ الْمِنْبَرُ وَ الْمُؤَذِّنُونَ أَمَامَهُ


1- الهداية ص 38، و عنه في البحار ج 91 ص 321 ح 8.
2- تقدّم في الباب الأوّل الحديثان 3 و 4.
3- الباب 4
4- الهداية ص 37، و عنه في البحار ج 91 ص 321 ح 8.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15، و عنه في البحار ج 91 ص 333 ح 18.

ص: 187

5 بَابُ أَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْجَهْرِ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ

(1)

6730- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَصْعَدُ الْمِنْبَرَ إِلَى آخِرِهِ

6731- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" ثُمَّ تَخْرُجُ كَمَا تَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ يَمْشِي الْمُؤَذِّنُونَ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى تَنْتَهُوا (4) إِلَى الْمُصَلَّى فَتُصَلِّي بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ لَا إِقَامَةٍ ثُمَّ تَصْعَدُ الْمِنْبَرَ إِلَى آخِرِهِ

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْبِيحِ عِنْدَ سَمَاعِ صَوْتِ الرَّعْدِ وَ كَرَاهَةِ الْإِشَارَةِ إِلَى الْمَطَرِ وَ الْهِلَالِ وَ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ نُزُولِ الْغَيْثِ

(5)

6732- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ دَاوُدَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَهُ ع فَأَرْعَدَتِ السَّمَاءُ فَقَالَ هُوَ- سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ (7) الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِلرَّعْدِ كَلَاماً فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ سَلْ عَمَّا يَعْنِيكَ وَ دَعْ مَا لَا يَعْنِيكَ

6733- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ


1- الباب 5
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15، و عنه في البحار ج 91 ص 333 ح 18.
3- المقنع ص 47.
4- في المصدر: يمشون.
5- الباب 6
6- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 207 ح 22.
7- أثبتناه من المصدر.
8- الجعفريات ص 31.

ص: 188

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تُشِيرُوا إِلَى الْهِلَالِ بِالْأَصَابِعِ وَ لَا إِلَى الْمَطَرِ بِالْأَصَابِعِ

6734- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،" إِذَا سَمِعْتَ صَوْتَ الرَّعْدِ وَ رَأَيْتَ الصَّوَاعِقَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَ لَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ إِذَا مَطَرَتِ السَّمَاءُ فَقُلْ صَبّاً هَنِيئاً

6735- (2) الصَّحِيفَةُ الْكَامِلَةُ السَّجَّادِيَّةُ،: وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ ع إِذَا نَظَرَ إِلَى السَّحَابِ وَ الْبَرْقِ وَ سَمِعَ صَوْتَ الرَّعْدِ- اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَيْنِ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِكَ الدُّعَاءَ وَ هُوَ الدُّعَاءُ السَّادِسُ وَ الثَّلَاثُونَ مِنْهَا

7 بَابُ وُجُوبِ التَّوْبَةِ وَ الْإِقْلَاعِ عَنِ الْمَعَاصِي وَ الْقِيَامِ بِالْوَاجِبَاتِ عِنْدَ الْجَدْبِ وَ غَيْرِهِ

(3)

6736- (4) ابْنُ الشَّيْخِ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا كَذَبَ الْوُلَاةُ حُبِسَ الْمَطَرُ وَ إِذَا جَارَ السُّلْطَانُ هَانَتِ الدَّوْلَةُ وَ إِذَا حُبِسَتِ الزَّكَاةُ مَاتَتِ الْمَوَاشِي

6737- (5) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ الصَّادِقِ قَالَ


1- مكارم الأخلاق ص 352، و عنه في البحار ج 91 ص 336 ح 19.
2- الصحيفة الكاملة السجّاديّة ص 193 د 36.
3- الباب 7
4- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 77، و عنه في البحار ج 91 ص 330 ح 15.
5- البحار ج 91 ص 336 ح 20.

ص: 189

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ابْتَلَى عِبَادَهُ عِنْدَ ظُهُورِ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ بِنَقْصِ الثَّمَرَاتِ وَ حَبْسِ الْبَرَكَاتِ وَ إِغْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَيْرَاتِ لِيَتُوبَ تَائِبٌ وَ يُقْلِعَ مُقْلِعٌ وَ يَتَذَكَّرَ مُتَذَكِّرٌ وَ يُزْدَجَرَ مُزْدَجَرٌ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى الِاسْتِغْفَارَ سَبَباً لِدُرُورِ الرِّزْقِ (1) وَ رَحْمَةِ الْخَلْقِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (2) فَرَحِمَ اللَّهُ عَبْداً قَدَّمَ تَوْبَتَهُ وَ اسْتَقَالَ عَثْرَتَهُ وَ ذَكَرَ خَطِيئَتَهُ وَ حَذِرَ مَنِيَّتَهُ فَإِنَّ أَجَلَهُ مَسْتُورٌ عَنْهُ وَ أَمَلَهُ خَادِعٌ لَهُ وَ الشَّيْطَانَ مُوَكَّلٌ بِهِ يُزَيِّنُ لَهُ الْمَعْصِيَةَ لِيَرْكَبَهَا وَ يُمَنِّيهِ التَّوْبَةَ لِيُسَوِّفَهَا (3) حَتَّى تَهْجُمَ عَلَيْهِ مَنِيَّتُهُ أَغْفَلَ مَا يَكُونُ عَنْهَا فَيَا لَهَا حَسْرَةً عَلَى ذِي غَفْلَةٍ أَنْ يَكُونَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ حُجَّةً وَ أَنْ تُؤَدِّيَهُ أَيَّامُهُ إِلَى شَقْوَةٍ نَسْأَلُ اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَجْعَلَنَا وَ إِيَّاكُمْ مِمَّنْ لَا تُبْطِرُهُ نِعْمَةٌ وَ لَا تَحُلُّ بِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ نَدَامَةٌ وَ لَا نَقِمَةٌ

6738- (4) الصَّدُوقُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ شَاذَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُنْذِرِ (5) بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ عَنْ مِسْمَعٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا غَضِبَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى أُمَّةٍ وَ لَمْ يُنْزِلْ بِهَا الْعَذَابَ غَلَتْ


1- في المصدر: الأرزاق.
2- نوح 71: 10- 12.
3- سوّفته: إذا قلت له مرّة بعد مرة: سوف أفعل، و التسويف في الأمر: تأخيره (مجمع البحرين ج 5 ص 73).
4- أمالي الصدوق ص 466 ح 23، و عنه في البحار ج 91 ص 328 ح 12.
5- في المصدر: مندل و الظاهر أنّ الصحيح ما في المصدر «راجع معجم رجال الحديث ج 17 ص 263».

ص: 190

أَسْعَارُهَا وَ قَصُرَتْ أَعْمَارُهَا وَ لَمْ تَرْبَحْ تُجَّارُهَا وَ لَمْ تَزْكُ (1) ثِمَارُهَا وَ لَمْ تَغْزُرْ أَنْهَارُهَا وَ حُبِسَ عَنْهَا أَمْطَارُهَا وَ سُلِّطَ عَلَيْهَا شِرَارُهَا

6739- (2)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذَا نَزَلَتْ بِهِمُ النِّقَمُ وَ زَالَتْ عَنْهُمُ النِّعَمُ فَزِعُوا إِلَى اللَّهِ بِصِدْقٍ مِنْ نِيَّاتِهِمْ وَ لَمْ يَتَمَنَّوْا (3) وَ لَمْ يُسْرِفُوا لَأَصْلَحَ اللَّهُ لَهُمْ كُلَّ فَاسِدٍ وَ لَرَدَّ عَلَيْهِمْ كُلَّ صَالِحٍ

نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، عَنْهُ ع: مَا يَقْرُبُ مِنْهُ (4)

6740- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَا مُطِرَ قَوْمٌ إِلَّا بِرَحْمَتِهِ وَ مَا قُحِطُوا إِلَّا بِسَخَطِهِ

وَ قَالَ ص: قَالَ رَبِّي لَوْ أَنَّ عِبَادِي أَطَاعُونِي لَسَقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَ أَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ وَ لَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ وَ وَفَدَ قَوْمٌ إِلَيْهِ ص فَشَكَوْا إِلَيْهِ الْقَحْطَ فَقَالَ اجْثُوا عَلَى رُكَبِكُمْ وَ تَضَرَّعُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَ اسْأَلُوا يَسْقِكُمْ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَسُقُوا حَتَّى سَأَلُوا أَنْ يُكْشَفَ عَنْهُمْ


1- في نسخة: تزل، منه (قدّه).
2- الخصال ص 624.
3- في المصدر: يهنوا.
4- نهج البلاغة ج 2 ص 119 ح 173.
5- لبّ اللباب: مخطوط.

ص: 191

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقِيَامِ فِي الْمَطَرِ أَوَّلَ مَا يَمْطُرُ

(1)

6741- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمَطَرَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْحَيَوَانِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَسْتَمْطِرُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَ يَقُومُ ص حَتَّى يَبُلَّ رَأْسَهُ وَ لِحْيَتَهُ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ هُنَا مَاءً قَرِيبَ عَهْدٍ بِالْعَرْشِ فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يُمْطِرَ أَنْزَلَهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى الْبَحْرِ إِلَى سَمَاءٍ بَعْدَ سَمَاءٍ حَتَّى يَقَعَ إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ مُزْنٌ (3) ثُمَّ يُوحِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى الرِّيحِ فَيَنْفُخُ السَّحَابَ حَتَّى يَقَعَ إِلَى مَكَانٍ ثُمَّ يَنْزِلُ مِنَ الْمُزْنِ (4) إِلَى السَّحَابِ فَلَيْسَ مِنْ قَطْرَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَ مَعَهَا مَلَكٌ يَضَعُهَا مَوْضِعَهَا وَ لَيْسَ مِنْ قَطْرَةٍ تَقَعُ عَلَى قَطْرَةٍ

السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع: مِثْلَهُ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ وَ فِيهِ يَسْتَمْطِرُ أَوَّلَ مَطَرٍ (5)

6742- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ،: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَصَابَهُ الْمَطَرُ مَسَحَ بِهِ صُلْعَتَهُ وَ قَالَ بَرَكَةٌ مِنَ السَّمَاءِ لَمْ يُصِبْهَا يَدٌ وَ لَا سِقَاءٌ


1- الباب 8
2- الجعفريات ص 241.
3- في المصدر: مدن.
4- و فيه: المدن.
5- نوادر الراونديّ ص 41.
6- دعوات الراونديّ ص 83، و عنه في البحار ج 59 ص 384 ح 29.

ص: 192

9 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ لِلِاسْتِصْحَاءِ عِنْدَ زِيَادَةِ الْأَمْطَارِ وَ خَوْفِ الضَّرَرِ

(1)

6743- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ رُزَيْقِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْخُلْقَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي حَدِيثِ اسْتِسْقَاءِ النَّبِيِّ ص كَمَا تَقَدَّمَ قَالَ فَجَاءَ أُولَئِكَ النَّفَرُ بِأَعْيَانِهِمْ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَكُفَّ عَنَّا السَّمَاءَ فَإِنَّا قَدْ كِدْنَا أَنْ نُغْرَقَ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ وَ دَعَا النَّبِيُّ ص وَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُؤَمِّنُوا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْمِعْنَا (3) فَإِنَّ كُلَّ مَا تَقُولُ لَيْسَ نَسْمَعُ فَقَالَ قُولُوا حَوَالَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا اللَّهُمَّ صُبَّهَا فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَ فِي مَنَابِتِ الشِّيحِ (4) وَ حَيْثُ يَرْعَى أَهْلُ الْوَبَرِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ رَحْمَةً وَ لَا تَجْعَلْهُ عَذَاباً

6744- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَاضِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رُشَيْدِ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ عَمِّهِ سَعِيدٍ عَنْ مُسْلِمٍ الْغِلَابِيِّ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ أَتَيْنَاكَ وَ مَا لَنَا بَعِيرٌ يَئِطُّ (6) وَ لَا غَنَمٌ يَغِطُّ (7) ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ-


1- الباب 9
2- أمالي الطوسيّ ج 2 ص 309، و عنه في البحار ج 91 ص 317 ح 5.
3- أثبتناه من المصدر و البحار.
4- في المصدر: الشجر.
5- أمالي المفيد ص 301 ح 3.
6- في حديث الاستسقاء «و ما لنا بعير يئط»: أي يحن و يصيح، يريد ما لنا بعير أصلا لأن البعير لا بدّ أن يئط. (لسان العرب- أطط- ج 7 ص 256).
7- غطّ البعير: أي هدر في الشقشقة. (لسان العرب- غطط- ج 7 ص 362).

ص: 193

أَتَيْنَاكَ يَا خَيْرَ الْبَرِيَّةِ كُلِّهَالِتَرْحَمَنَا مِمَّا لَقِينَا مِنَ الْأَزْلِ (1)

أَتَيْنَاكَ وَ الْعَذْرَاءُ يَدْمَى لَبَانُهَا (2)وَ قَدْ شُغِلَتْ أُمُّ الْبَنِينَ (3) عَنِ الطِّفْلِ

وَ أَلْقَى بِكَفَّيْهِ الْفَتَى اسْتِكَانَةًمِنَ الْجُوعِ ضَعْفاً لَا يُمِرُّ وَ لَا يُحْلِي (4)

وَ لَا شَيْ ءَ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ عِنْدَنَا سِوَى الْحَنْظَلِ الْعَامِيِ (5) وَ الْعِلْهِزِ (6) الْفَسْلِ (7)

وَ لَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَاوَ أَيْنَ فِرَارُ النَّاسِ إِلَّا إِلَى الرُّسْلِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ يَشْكُو قِلَّةَ الْمَطَرِ وَ قَحْطاً شَدِيداً ثُمَّ قَامَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ


1- الأزل: الضيق و الشدة ... و الجدب. (لسان العرب- أزل- ج 11 ص 13 و 14).
2- أي يدمي صدرها لامتهانها نفسها في الخدمة، حيث لا تجد ما تعطيه من يخدمها من الجدب و شدة الزمان. (النهاية- ج 4 ص 230).
3- في المصدر: الصبيّ.
4- أي ما ينطق بخير و لا شر من الجوع و الضعف ... و فلان لا يمر و لا يحلي: أي لا يضر و لا ينفع. (لسان العرب- مرر- ج 5 ص 167).
5- هو منسوب إلى العام، لأنّه يتخذ في عام الجدب. (النهاية ج 3 ص 323).
6- العلهز: هو شي ء يتخذونه في سنين المجاعة، يخلطون الدم بأوبار الإبل ثمّ يشوونه بالنار و يأكلونه. و قيل شي ء ينبت ببلاد بني سليم له أصل كأصل البردي. (النهاية ج 3 ص 239).
7- يروى بالسين و الشين، فعلى الرواية الأولى، الفسل: الردي ء الرذل من كل شي ء (النهاية ج 3 ص 446) و على الرواية الثانية، الفشل: الضعيف، يعني الفشل مدخره و آكله (النهاية ج 3 ص 449).

ص: 194

وَ أَثْنَى عَلَيْهِ فَكَانَ فِيمَا (1) حَمِدَهُ بِهِ (2) أَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَا فِي السَّمَاءِ فَكَانَ عَالِياً وَ فِي الْأَرْضِ قَرِيباً دَانِياً أَقْرَبُ إِلَيْنَا مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مَرِيئاً مَرِيعاً غَدَقاً طَبَقاً عَاجِلًا غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعاً غَيْرَ ضَارٍّ تَمْلَأُ بِهِ الضَّرْعَ وَ تُنْبِتُ بِهِ الزَّرْعَ وَ تُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَمَا رَدَّ يَدَهُ إِلَى نَحْرِهِ حَتَّى أَحْدَقَ السَّحَابُ بِالْمَدِينَةِ كَالْإِكْلِيلِ (3) وَ أَلْقَتِ السَّمَاءُ بِأَوْدَاقِهَا (4) وَ جَاءَ أَهْلُ الْبِطَاحِ يَصِيحُونَ (5) يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَرَقَ الْغَرَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا فَانْجَابَ (6) السَّحَابُ عَنِ السَّمَاءِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَبَرَ

6745- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: وَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا شَكَوْا إِلَيْهِ الْجَدْبَ فَأَتَاهُمُ الْمَطَرُ وَ دَامَ حَتَّى خَافُوا الْغَرَقَ وَ الْخَرَابَ فَقَالَ حَوَالَيْنَا وَ لَا عَلَيْنَا وَ كَانَ يَمْطُرُ حَوَالَيِ الْمَدِينَةِ وَ لَا يَمْطُرُ فِيهَا


1- في المصدر: و كان ممّا.
2- في المصدر: حمد ربّه.
3- يريد أن الغيم تقشع عنها و استدار بآفاقها. (لسان العرب- كلل- ج 11 ص 596).
4- في المصدر: و التقت السماء بأردافها.
5- في المصدر: يضجون.
6- انجابت السحابة: انكشفت (لسان العرب- جوب- ج 1 ص 287).
7- لبّ اللباب: مخطوط.

ص: 195

10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاسْتِسْقَاءِ بِالْأَنْوَاءِ

(1)

6746- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَزَّازِ جَمِيعاً عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى الثَّعْلَبِيِّ وَ لَا أَرَانِي إِلَّا وَ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِ: أَنَّ عَلِيّاً ع قَرَأَ بِهِمُ الْوَاقِعَةَ- وَ تَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ إِنِّي قَدْ عَرَفْتُ أَنَّهُ سَيَقُولُ قَائِلٌ لِمَ قَرَأَ هَكَذَا إِنِّي (3) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقْرَأُهَا هَكَذَا وَ كَانُوا إِذَا مُطِرُوا قَالَ مُطِرْنَا (4) بِنَوْءِ كَذَا وَ كَذَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ تَجْعَلُونَ شُكْرَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (5)

6747- (6) الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، عَنِ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي أَثَرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ اسْتَقْبَلَ النَّاسَ فَقَالَ هَلْ تَدْرُونَ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قَالَ أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ (7) مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي وَ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ (8)


1- الباب 10
2- تفسير القمّيّ ج 2 ص 349.
3- في المصدر: قرأتها لأنّي.
4- في المصدر: قالوا أمطرنا.
5- الواقعة 56: 82.
6- ذكرى الشيعة ص 251 ح 17.
7- في المصدر: بالكواكب و كافر بي و مؤمن بالكواكب.
8- في المصدر: بالكواكب.

ص: 196

وَ أَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ (1) كَذَا وَ كَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ (2)

6748- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، رُوِيَ: أَنَّهُ فِي وَقْعَةِ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ عَطَشٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ دَعَوْتَ اللَّهَ لَسَقَانَا فَقَالَ ص لَوْ دَعَوْتُ اللَّهَ لَسُقِيتُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ لَنَا (4) لِيُسْقِيَنَا فَدَعَا فَسَالَتِ الْأَوْدِيَةُ فَإِذَا قَوْمٌ عَلَى شَفِيرِ الْوَادِي يَقُولُونَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ الذِّرَاعِ (5) وَ بِنَوْءِ كَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا تَرَوْنَ فَقَالَ خَالِدٌ أَ لَا أَضْرِبُ أَعْنَاقَهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا هُمْ (6) يَقُولُونَ هَكَذَا وَ هُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ

6749- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَنْ يَدَعُوهَا الطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَ التَّفَاخُرُ بِهَا وَ بِالْأَحْسَابِ وَ النِّيَاحَةُ وَ الْعَدْوَى وَ قَوْلُ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا


1- الأنواء: هي ثمان و عشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها و المفرد: نوء (النهاية ج 5 ص 122).
2- في المصدر: بالكواكب.
3- الخرائج ص 21.
4- في المصدر: اللّه.
5- في المصدر: الدراع.
6- أثبتناه من المصدر.
7- عوالي اللآلي ج 1 ص 114 ح 30.

ص: 197

11 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ

(1)

6750- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: اجْتَمَعَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَوْمٌ فَشَكَوْا إِلَيْهِ قِلَّةَ الْمَطَرِ وَ قَالُوا يَا أَبَا الْحَسَنِ ادْعُ لَنَا بِدَعَوَاتٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ قَالَ فَدَعَا عَلِيٌّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ ع فَقَالَ لِلْحَسَنِ ع ادْعُ لَنَا بِدَعَوَاتٍ فِي الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ الْحَسَنُ (3) ع- اللَّهُمَّ هَيِّجْ لَنَا السَّحَابَ بِفَتْحِ الْأَبْوَابِ بِمَاءٍ عُبَابٍ (4) وَ رَبَابٍ (5) بِانْصِبَابٍ وَ انْسِكَابٍ يَا وَهَّابُ اسْقِنَا مُغْدِقَةً (6) مُطَبِّقَةً (7) مُونِقَةً (8) فَتِّحْ أَغْلَاقَهَا وَ يَسِّرْ أَطْبَاقَهَا وَ سَهِّلْ إِطْلَاقَهَا (9) وَ عَجِّلَ سِيَاقَهَا بِالْأَنْدِيَةِ (10)


1- الباب 11
2- قرب الإسناد ص 73 باختلاف في بعض الألفاظ. و عنه في البحار ج 91 ص 321 ح 9.
3- أثبتناه من المصدر.
4- عباب الماء: أوله و معظمه (لسان العرب- عبب- ج 1 ص 573).
5- الرباب بالفتح: سحاب أبيض و قيل: هو سحاب واحدته ربابة (لسان العرب- ربب- ج 1 ص 402) و يظهر من المادة التي ساقها ابن منظور أنّه سحاب ممدوح بكثرة مائه.
6- مطر مغدودق: كثير (لسان العرب- غدق- ج 10 ص 283).
7- طبّق السحاب الجو: غشاه (لسان العرب- طبق- ج 10 ص 210).
8- في المصدر: بروقة.
9- أثبتناه من المصدر.
10- الأندية: جمع ندى و هو البلل .. و الندى على وجوه فأمّا ندى الماء فمنه المطر. (لسان العرب- ندى- ج 15 ص 313- 314).

ص: 198

فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ بِصُبُوبِ (1) الْمَاءِ يَا فَعَّالُ اسْقِنَا مَطَراً قَطْراً طَلًّا مُطِلًّا مُطَبِّقاً طَبَقاً عَامّاً مِعَمّاً دَهْماً (2) بُهْماً (3) رُحْماً رَشّاً مُرِشّاً وَاسِعاً كَافِياً عَاجِلًا طَيِّباً مَرِيئاً (4) مُبَارَكاً سُلَاطِحاً (5) بُلَاطِحاً يُبَاطِحُ الْأَبَاطِحَ مَغْدُودِقاً مُطْبَوبِقاً مُغْرَوْرِقاً اسْقِ سَهْلَنَا وَ جَبَلَنَا وَ بَدْوَنَا وَ حَضَرَنَا حَتَّى تُرَخِّصَ بِهِ أَسْعَارَنَا وَ تُبَارِكَ لَنَا فِي صَاعِنَا وَ مُدِّنَا أَرِنَا الرِّزْقَ مَوْجُوداً وَ الْغَلَا مَفْقُوداً آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ثُمَّ قَالَ ع لِلْحُسَيْنِ ع ادْعُ فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع اللَّهُمَّ يَا مُعْطِيَ الْخَيْرَاتِ مِنْ مَنَاهِلِهَا وَ مُنْزِلَ الرَّحَمَاتِ مِنْ مَعَادِنِهَا وَ مُجْرِيَ الْبَرَكَاتِ عَلَى أَهْلِهَا مِنْكَ الْغَيْثُ الْمُغِيثُ وَ أَنْتَ الْغِيَاثُ الْمُسْتَغَاثُ وَ نَحْنُ الْخَاطِئُونَ وَ أَهْلُ الذُّنُوبِ وَ أَنْتَ الْمُسْتَغْفَرُ الْغَفَّارُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ أَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا لِحِينِهَا مِدْرَاراً وَ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَاكِفاً مِغْزَاراً غَيْثاً مُغِيثاً وَاسِعاً مُتَّسِعاً مُهَطَّلًا مَرِيّاً مُمْرِعاً غَدِقاً مُغْدِقاً غَيْدَاقاً مُجَلْجِلًا (6) سَحّاً (7) سَحْسَاحاً (8) ثَجّاً ثَجَّاجاً (9) سَائِلًا مُسْبِلًا عَامّاً وَدْقاً (10)


1- في المصدر: بضرب.
2- الدّهم: العدد الكثير (لسان العرب- دهم- ج 12 ص 211).
3- البهم: السود. (لسان العرب- بهم- ج 12 ص 58).
4- أثبتناه من المصدر.
5- السلاطح: العريض، و انشد: سلاطح يناطح الأباطحا (لسان العرب- سلطح- ج 2 ص 488).
6- المجلجل من السحاب: الذي فيه صوت الرعد (لسان العرب- جلل- ج 11 ص 122).
7- سح المطر سحا أي سال من فوق و اشتد انصبابه (لسان العرب- سحح- ج 2 ص 476).
8- مطر سحساح: شديد يسح جدا يقشر وجه الأرض. لسان العرب سحسح- ج 2 ص 476.
9- الثجّ: الصبّ الكثير، مطر ثجاج: شديد الإنصباب جدا. (لسان العرب- ثجج- ج 2 ص 221).
10- ودق أي قطر. (لسان العرب- ودق- ج 10 ص 373).

ص: 199

مِطْفَاحاً (1) يُدْفَعُ الْوَدْقُ بِالْوَدْقِ دِفَاعاً وَ يَتْلُو الْقَطْرُ مِنْهُ قَطْراً غَيْرَ خُلَّبٍ بَرْقُهُ وَ لَا مُكَذَّبٍ رَعْدُهُ تُنْعِشُ بِهِ الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُحْيِي بِهِ الْمَيِّتَ مِنْ بِلَادِكَ وَ تُونِقَ بِهِ ذُرَى الْآكَامِ مِنْ بِلَادِكَ وَ تَسْتَحِقُّ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ مِنَنِكَ آمِينَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فَمَا فَرَغَ مِنْ دُعَائِهِمَا حَتَّى صَبَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مَاءً صَبّاً قَالَ فَقِيلَ لِسَلْمَانَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ عُلِّمَا هَذَا الدُّعَاءَ فَقَالَ وَيْحَكُمْ أَيْنَ أَنْتُمْ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ص حَيْثُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَجْرَى عَلَى أَلْسُنِ أَهْلِ بَيْتِي مَصَابِيحَ الحِكْمَةِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ (2)، مُرْسَلًا هَكَذَا: وَ جَاءَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ إِلَى آخِرِهِ

وَ فِيهِ إِشْكَالٌ لِأَنَّ سَلْمَانَ لَمْ يَبْقَ إِلَى خِلَافَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي كِتَابِ نَفَسِ الرَّحْمَنِ

6751- (3) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ ع فِي الِاسْتِسْقَاءِ اللَّهُمَّ قَدِ انْصَاحَتْ جِبَالُنَا (4) وَ اغْبَرَّتْ أَرْضُنَا وَ هَامَتْ دَوَابُّنَا وَ تَحَيَّرَتْ فِي مَرَابِضِهَا وَ عَجَّتْ عَجِيجَ الثَّكَالَى عَلَى أَوْلَادِهَا وَ مَلَّتِ


1- طفح الإناء و النهر .. امتلأ و ارتفع حتّى يفيض. (لسان العرب- طفح- ج 2 ص 530).
2- من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 338 ح 17.
3- نهج البلاغة (محمّد عبده) ج 1 ص 225 ح 111، و عنه في البحار ج 91 ص 318 ح 7.
4- انصاحت جبالنا: أي تشققت من المحول .. انصاح النبت إذا جف و يبس (شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص 265).

ص: 200

التَّرَدُّدَ إِلَى مَرَاتِعِهَا وَ الْحَنِينَ إِلَى مَوَارِدِهَا اللَّهُمَ (1) فَارْحَمْ أَنِينَ الْآنَّةِ وَ حَنِينَ الْحَانَّةِ اللَّهُمَّ فَارْحَمْ حَيْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَعَالِجِهَا (2) اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ اعْتَكَرَتْ (3) عَلَيْنَا حَدَابِيرُ (4) السِّنِينَ وَ أَخْلَفَتْنَا مَخَايِلُ (5) الْجُودِ فَكُنْتَ الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَئِسِ وَ الْبَلَاغَ لِلْمُلْتَمِسِ نَدْعُوكَ حِينَ قَنَطَ الْأَنَامُ وَ مُنِعَ الْغَمَامُ وَ هَلَكَ السَّوَامُ أَنْ لَا تُؤَاخِذَنَا بِأَعْمَالِنَا وَ لَا تَأْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا وَ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ الْمُنْبَعِقِ وَ الرَّبِيعِ الْمُغْدِقِ وَ النَّبَاتِ الْمُونِقِ سَحَاباً (6) وَابِلًا تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ اللَّهُمَّ سُقْيَا مِنْكَ مُحْيِيَةً مُرْوِيَةً تَامَّةً عَامَّةً طَيِّبَةً مُبَارَكَةً هَنِيئَةً مَرِيئَةً (7) زَاكِياً نَبْتُهَا ثَامِراً فَرْعُهَا نَاضِراً وَرَقُهَا تُنْعِشُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُحْيِي بِهَا الْمَيِّتَ مِنْ بِلَادِكَ اللَّهُمَّ سُقْيَا مِنْكَ تُعْشِبُ بِهَا نِجَادُنَا (8) وَ تَجْرِي بِهَا وِهَادُنَا (9)


1- أثبتناه من المصدر.
2- في المصدر و البحار: موالجها.
3- اعتكرت: ردف بعضها بعضا (ابن أبي الحديد ج 7 ص 265).
4- حدابير: جمع حدبار، و هي الناقة التي أضناها السير فشبه بها السنة التي فشا فيها الجدب. (ابن أبي الحديد ج 7 ص 263).
5- مخائل: جمع مخيلة، و هي السحابة التي تظهر كأنها ماطرة ثمّ لا تمطر (مصادر نهج البلاغة ج 2 ص 253).
6- في المصدر و البحار: سحّا.
7- في المصدر: مريعة.
8- النجاد: جمع نجد، و هو ما ارتفع من الأرض (شرح ابن أبي الحديد ج 7 ص 266).
9- الوهاد: جمع وهد، و هو المطمئن منها (ابن أبي الحديد ج 7 ص 266).

ص: 201

وَ تُخْصِبُ بِهَا جَنَابُنَا (1) وَ تُقْبِلُ بِهَا ثِمَارُنَا وَ تَعِيشُ بِهَا مَوَاشِينَا وَ تَنْدَى بِهَا أَقَاصِينَا وَ تَسْتَعِينُ بِهَا ضَوَاحِينَا مِنْ بَرَكَاتِكَ الْوَاسِعَةِ وَ عَطَايَاكَ الْجَزِيلَةِ عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُرْمِلَةِ (2) وَ وَحْشِكَ الْمُهْمَلَةِ وَ أَنْزِلْ عَلَيْنَا سَمَاءً مُخْضِلَةً (3) مِدْرَاراً هَاطِلَةً يُدَافِعُ الْوَدْقُ مِنْهَا الْوَدْقَ وَ يَحْفِزُ (4) الْقَطْرُ مِنْهَا الْقَطْرَ غَيْرَ خُلَّبٍ بَرْقُهَا وَ لَا جَهَامٍ عَارِضُهَا (5) وَ لَا قَزَعٍ (6) رَبَابُهَا وَ لَا شَفَّانٍ (7) ذِهَابُهَا (8) حَتَّى يُخْصِبَ لِإِمْرَاعِهَا الْمُجْدِبُونَ وَ يَحْيَا بِبَرَكَتِهَا الْمُسْنِتُونَ (9) فَإِنَّكَ تُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

6752- (10)، وَ فِيهِ: وَ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ ع فِي الِاسْتِسْقَاءِ أَلَا وَ إِنَّ الْأَرْضَ الَّتِي تَحْمِلُكُمْ وَ السَّمَاءَ الَّتِي تُظِلُّكُمْ مُطِيعَتَانِ لِرَبِّكُمْ وَ مَا أَصْبَحَتَا تَجُودَانِ لَكُمْ بِبَرَكَتِهِمَا تَوَجُّعاً لَكُمْ وَ لَا زُلْفَةً إِلَيْكُمْ وَ لَا لِخَيْرٍ تَرْجُوَانِهِ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ أُمِرَتَا بِمَنَافِعِكُمْ فَأَطَاعَتَا وَ أُقِيمَتَا عَلَى حُدُودِ مَصَالِحِكُمْ فَقَامَتَا إِنَّ اللَّهَ يَبْتَلِي عِبَادَهُ عِنْدَ الْأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ بِنَقْصِ الثَّمَرَاتِ وَ حَبْسِ الْبَرَكَاتِ وَ إِغْلَاقِ خَزَائِنِ الْخَيْرَاتِ لِيَتُوبَ تَائِبٌ وَ يُقْلِعَ مُقْلِعٌ وَ يَتَذَكَّرُ مُتَذَكِّرٌ وَ يُزْدَجَرُ مُزْدَجَرٌ وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ


1- الجناب: الناحية.
2- المرملة: الفقيرة.
3- مخضلة: مبلّلة.
4- يحفز: يدفع.
5- العارض: السحاب، و جهام: لا ماء فيه.
6- القزع: القطع الصغار المتفرقة من السحاب.
7- الشفان: الريح الباردة.
8- الذهاب: الأمطار اللينة.
9- المسنتون: من أصابتهم السّنة، و هي القحط.
10- نهج البلاغة ج 2 ص 34 ح 139، و عنه في البحار ج 91 ص 312 ح 3.

ص: 202

سُبْحَانَهُ الِاسْتِغْفَارَ سَبَباً لَدُرُورِ الرِّزْقِ وَ رَحْمَةِ الْخَلْقِ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ (1) فَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اسْتَقْبَلَ تَوْبَتَهُ وَ اسْتَقَالَ خَطِيئَتَهُ وَ بَادَرَ مَنِيَّتَهُ- اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ مِنْ تَحْتِ الْأَسْتَارِ وَ الْأَكْنَانِ وَ بَعْدَ عَجِيجِ الْبَهَائِمِ وَ الْوِلْدَانِ رَاغِبِينَ فِي رَحْمَتِكَ وَ رَاجِينَ فَضْلَ نِعْمَتِكَ وَ خَائِفِينَ عَذَابَكَ وَ نَقِمَتَكَ اللَّهُمَّ فَاسْقِنَا غَيْثَكَ وَ لَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ وَ لَا تُهْلِكْنَا بِالسِّنِينَ وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَيْكَ نَشْكُو إِلَيْكَ مَا لَا يَخْفَى عَلَيْكَ حِينَ أَلْجَأَتْنَا الْمَضَايِقُ الْوَعِرَةُ وَ أَجَاءَتْنَا الْمَقَاحِطُ الْمُجْدِبَةُ وَ أَعْيَتْنَا الْمَطَالِبُ الْمُتَعَسِّرَةُ وَ تَلَاحَمَتْ عَلَيْنَا الْفِتَنُ الْمُسْتَصْعَبَةُ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ أَنْ لَا تَرُدَّنَا خَائِبِينَ وَ لَا تَقْلِبَنَا وَاجِمِينَ وَ لَا تُخَاطِبَنَا بِذُنُوبِنَا وَ لَا تُقَايِسَنَا بِأَعْمَالِنَا اللَّهُمَّ انْشُرْ عَلَيْنَا غَيْثَكَ وَ بَرَكَتَكَ وَ رِزْقَكَ وَ رَحْمَتَكَ وَ اسْقِنَا سُقْيَا نَاقِعَةً (2) مُرْوِيَةً مُعْشِبَةً تُنْبِتُ بِهَا مَا قَدْ فَاتَ وَ تُحْيِي بِهَا مَا قَدْ مَاتَ نَاقِعَةَ (3) الْحَيَا (4) كَثِيرَةَ الْمُجْتَنَى تُرْوِي بِهَا الْقِيعَانَ (5) وَ تُسِيلُ بِهَا الْبُطْنَانَ (6) وَ تَسْتَوْرِقُ الْأَشْجَارَ وَ تُرَخِّصُ الْأَسْعَارَ إِنَّكَ عَلَى مَا تَشَاءُ قَدِيرٌ


1- نوح 71: 10- 12.
2- و فيهما: نافعة.
3- و فيهما: نافعة.
4- الحيا: الخصب و المطر.
5- القيعان: جمع قاع، و هو الأرض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال (لسان العرب ج 8 ص 304).
6- البطنان: جمع بطن، و هو ما انخفض من الأرض في ضيق (لسان العرب ج 13 ص 55).

ص: 203

6753- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ، رُوِيَ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع خَطَبَ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ فِي صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَابِغِ النِّعَمَ وَ مُفَرِّجِ الْهَمِّ وَ بَارِئِ النَّسَمِ الَّذِي جَعَلَ السَّمَاوَاتِ الْمُرْسَاةَ (2) عِمَاداً وَ الْجِبَالَ أَوْتَاداً وَ الْأَرْضَ لِلْعِبَادِ مِهَاداً وَ مَلَائِكَتَهُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَ حَمَلَ عَرْشَهُ عَلَى أَمْطَائِهَا (3) وَ أَقَامَ بِعِزَّتِهِ أَرْكَانَ الْعَرْشِ وَ أَشْرَقَ بِضَوْئِهِ شُعَاعَ الشَّمْسِ وَ أَطْفَأَ بِشُعَاعِهِ ظُلْمَةَ الْغَطْشِ (4) وَ فَجَّرَ الْأَرْضَ عُيُوناً وَ الْقَمَرَ نُوراً وَ النُّجُومَ بُهُوراً (5) ثُمَّ تَجَلَّى فَتَمَكَّنَ وَ خَلَقَ فَأَتْقَنَ وَ أَقَامَ فَهَيْمَنَ فَخَضَعَتْ لَهُ نَخْوَةُ الْمُسْتَكْبِرِ وَ طَلَبَتْ إِلَيْهِ خَلَّةُ الْمُتَمَكِّنِ (6) اللَّهُمَّ فَبِدَرَجَتِكَ الرَّفِيعَةِ وَ مَحَلَّتِكَ الْمَنِيعَةِ وَ فَضْلِكَ الْبَالِغِ وَ سَبِيلِكَ الْوَاسِعِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا دَانَ لَكَ وَ دَعَا إِلَى عِبَادَتِكَ وَ وَفَى بِعُهُودِكَ وَ أَنْفَذَ أَحْكَامَكَ وَ اتَّبَعَ أَعْلَامَكَ عَبْدِكَ وَ نَبِيِّكَ وَ أَمِينِكَ عَلَى عَهْدِكَ إِلَى عِبَادِكَ الْقَائِمِ بِأَحْكَامِكَ وَ مُرِيدِ مَنْ أَطَاعَكَ وَ قَاطِعِ عُذْرِ مَنْ عَصَاكَ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْ مُحَمَّداً أَجْزَلَ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ وَ أَنْضَرَ مَنْ أَشْرَقَ وَجْهُهُ بِسِجَالِ عَطِيَّتِكَ وَ أَقْرَبَ الْأَنْبِيَاءِ زُلْفَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَكَ وَ أَوْفَرَهُمْ حَظّاً مِنْ رِضْوَانِكَ وَ أَكْثَرَهُمْ صُفُوفَ أُمَّةٍ فِي جِنَانِكَ كَمَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْأَحْجَارِ وَ لَمْ يَعْتَكِفْ لِلْأَشْجَارِ وَ لَمْ يَسْتَحِلَ


1- مصباح المتهجّد ص 474، و عنه في البحار ج 91 ص 293 ح 2.
2- في نسخة: لكرسيّة، منه (قدّه).
3- المطا: الظهر و الجمع: أمطاء (لسان العرب ج 15 ص 286).
4- الغطش: الظلام (لسان العرب ج 6 ص 324).
5- بهر القمر النجوم: غمرها بضوئه (لسان العرب ج 4 ص 81).
6- في نسخة: المتمسكن، منه قدّه.

ص: 204

السِّبَاءَ وَ لَمْ يَشْرَبِ الدِّمَاءَ اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَيْكَ حِينَ فَاجَأْتَنَا الْمَضَايِقُ الْوَعِرَةُ وَ أَلْجَأْتَنَا الْمَحَابِسُ الْعَسِرَةُ وَ عَضَّتْنَا عَلَائِقُ الشَّيْنِ وَ تَأَثَّلَتْ عَلَيْنَا لَوَاحِقُ الْمَيْنِ وَ اعْتَكَرَتْ عَلَيْنَا حَدَابِيرُ السِّنِينَ وَ أَخْلَفَتْنَا مَخَائِلُ الْجَوْدِ وَ اسْتَظْمَأَنَا الصَّوَارِخُ الْقَوْدُ (1) فَكُنْتَ رَجَاءَ الْمُبْتَئِسِ وَ الثِّقَةَ لِلْمُلْتَمِسِ نَدْعُوكَ حِينَ قَنَطَ الْأَنَامُ وَ مَنَعَ الْغَمَامُ وَ هَلَكَ السَّوَامُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ عَدَدَ الشَّجَرِ وَ النُّجُومِ وَ الْمَلَائِكَةِ الصُّفُوفِ وَ الْعَنَانِ الْمَكْفُوفِ (2) أَنْ لَا تَرُدَّنَا خَائِبِينَ وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِأَعْمَالِنَا وَ لَا تُحَاصِّنَا (3) بِذُنُوبِنَا وَ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِالسَّحَابِ الْمُتْأَقِ (4) وَ النَّبَاتِ الْمُونِقِ وَ امْنُنْ عَلَى عِبَادِكَ بِتَنْوِيعِ الثَّمَرَةِ وَ أَحْيِ بِلَادَكَ بِبُلُوغِ الزَّهْرَةِ وَ أَشْهِدْ مَلَائِكَتَكَ الْكِرَامَ السَّفَرَةَ سُقْيَا مِنْكَ نَافِعَةً دَائِمَةً غَزْرُهَا وَاسِعاً دَرُّهَا سَحَاباً وَابِلًا سَرِيعاً عَاجِلًا تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ وَ تَرُدُّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مُمْرِعاً طَبَقاً مُجَلْجِلًا مُتَتَابِعاً خُفُوقُهُ مُنْبَجِسَةً بُرُوقُهُ مُرْتَجِسَةً (5) هُمُوعُهُ (6) وَ سَيْبُهُ (7) مُسْتَدِرٌّ وَ صَوْبُهُ مُسْبَطِرٌّ (8) وَ لَا تَجْعَلْ ظِلَّهُ عَلَيْنَا سَمُوماً وَ بَرْدَهُ عَلَيْنَا حُسُوماً وَ ضَوْءَهُ


1- في نسخة: العود، منه (قدّه).
2- و في نسخة: المعكوف، منه (قدّه).
3- تحاصنا: يقال: سنة حصّاء: إذا كانت جدبة قليلة النبات (لسان العرب ج 7 ص 13) و هو كناية عن شدة الحساب.
4- المتأق: شديد الامتلاء (لسان العرب ج 10 ص 13).
5- مرتجسة: متمخضة و مرعدة (لسان العرب ج 6 ص 95).
6- هموعة: سائلة (لسان العرب ج 8 ص 375).
7- سيبه: جريانه (مجمع البحرين ج 2 ص 85).
8- اسبطرت: امتدت للإرضاع (لسان العرب ج 4 ص 342).

ص: 205

عَلَيْنَا رُجُوماً وَ مَاءَهُ أُجَاجاً وَ نَبَاتَهُ رَمَاداً رِمْدَاداً (1) اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّرْكِ وَ هَوَادِيهِ (2) وَ الظُّلْمِ وَ دَوَاهِيهِ وَ الْفَقْرِ وَ دَوَاعِيهِ يَا مُعْطِيَ الْخَيْرَاتِ مِنْ أَمَاكِنِهَا وَ مُرْسِلَ الْبَرَكَاتِ مِنْ مَعَادِنِهَا مِنْكَ الْغَيْثُ الْمُغِيثُ وَ أَنْتَ الْغِيَاثُ الْمُسْتَغَاثُ وَ نَحْنُ الْخَاطِئُونَ مِنْ أَهْلِ الذُّنُوبِ وَ أَنْتَ الْمُسْتَغْفِرُ الْغَفَّارُ نَسْتَغْفِرُكَ لِلْجَهَالاتِ مِنْ ذُنُوبِنَا وَ نَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ عَوَامِّ خَطَايَانَا اللَّهُمَّ فَأَرْسِلْ عَلَيْنَا دِيمَةً مِدْرَاراً وَ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَاكِفاً مِغْزَاراً غَيْثاً وَاسِعاً وَ بَرَكَةً مِنَ الْوَابِلِ نَافِعَةً يُدَافِعُ الْوَدْقَ بِالْوَدْقِ دِفَاعاً وَ يَتْلُوا الْقَطْرُ مِنْهُ الْقَطْرَ غَيْرَ خُلَّبٍ بَرْقُهُ وَ لَا مُكَذَّبٍ رَعْدُهُ وَ لَا عَاصِفَةٍ جَنَائِبُهُ بَلْ رِيّاً يَغُصُّ بِالرِّيِّ رَبَابَهُ وَ فَاضَ فَانْصَاعَ بِهِ سَحَابُهُ وَ جَرَى آثَارُ هَيْدَبِهِ (3) جَنَابَهُ سُقْيَا مِنْكَ مُحْيِيَةً مُرْوِيَةً مُحَفَّلَةً مُتَّصِلَةً زَاكِياً نَبْتُهَا نَامِياً زَرْعُهَا نَاضِراً عُودُهَا مُمْرِعَةً آثَارُهَا جَارِيَةً بِالْخِصْبِ وَ الْخَيْرِ عَلَى أَهْلِهَا تُنْعِشُ بِهَا الضَّعِيفَ مِنْ عِبَادِكَ وَ تُحْيِي بِهَا الْمَيِّتَ مِنْ بِلَادِكَ وَ تُنْعِمُ بِهَا الْمَبْسُوطَ مِنْ رِزْقِكَ وَ تُخْرِجُ بِهَا الْمَخْزُونَ مِنْ رَحْمَتِكَ وَ تَعُمُّ بِهَا مَنْ نَأَى مِنْ خَلْقِكَ حَتَّى يُخْصِبَ (4) لِإِمْرَاعِهَا الْمُجْدِبُونَ وَ يَحْيَا بِبَرَكَتِهَا الْمُسْنِتُونَ وَ تَتْرَعَ بِالْقِيعَانِ غُدْرَانُهَا وَ تُورِعَ (5) ذُرَى الْآكَامِ رَجَوَاتُهَا وَ يَدْهَامَّ بِذُرَى الْآكَامِ شَجَرُهَا-


1- و في نسخة: رمددا، منه (قدّه).
2- هوادي: جمع هاد، و هو متقدّم كل شي ء (لسان العرب ج 15 ص 356).
3- الهيدب: السحاب الذي يدنو و يتدلّى (لسان العرب ج 1 ص 780).
4- في المصدر: يخضب.
5- فيه و في البحار: و تورق.

ص: 206

وَ يَسْتَحِقَ (1) عَلَيْنَا بَعْدَ الْيَأْسِ شُكْراً مِنَّةً مِنْ مِنَنِكَ مُجَلَّلَةً وَ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِكَ مُتَّصِلَةً عَلَى بَرِيَّتِكَ الْمُرْمِلَةِ وَ بِلَادِكَ الْمُعْزِبَةِ وَ بَهَائِمِكَ الْمُعْمَلَةِ وَ وَحْشِكَ الْمُهْمَلَةِ اللَّهُمَّ مِنْكَ ارْتِجَاؤُنَا وَ إِلَيْكَ مَئَابُنَا فَلَا تَحْبِسْهُ عَنَّا لِتَبَطُّنِكَ سَرَائِرَنَا وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا فَإِنَّكَ تُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَكَ وَ أَنْتَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ثُمَّ بَكَى ع وَ قَالَ سَيِّدِي صَاحَتْ جِبَالُنَا وَ اغْبَرَّتْ أَرْضُنَا وَ هَامَتْ دَوَابُّنَا وَ قَنَطَ نَاسٌ مِنَّا وَ تَاهَتِ الْبَهَائِمُ وَ تَحَيَّرَتْ فِي مَرَاتِعِهَا وَ عَجَّتْ عَجِيجَ الثَّكْلَى عَلَى أَوْلَادِهَا وَ مَلَّتِ الدَّوَرَانَ فِي مَرَاتِعِهَا حِينَ حَبَسْتَ عَنْهَا قَطْرَ السَّمَاءِ فَدَقَّ لِذَلِكَ عَظْمُهَا وَ ذَهَبَ لَحْمُهَا وَ ذَابَ شَحْمُهَا وَ انْقَطَعَ دَرُّهَا اللَّهُمَّ ارْحَمْ أَنِينَ الْآنَّةِ وَ حَنِينَ الْحَانَّةِ ارْحَمْ تَحَيُّرَهَا فِي مَرَاتِعِهَا وَ أَنِينَهَا فِي مَرَابِضِهَا يَا كَرِيمُ

6754- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، وَ خَرَجَ مُوسَى ع بِالنَّاسِ لِلِاسْتِسْقَاءِ فَرَأَى نَمْلَةً مُسْتَلْقِيَةً تَقُولُ اللَّهُمَّ اسْقِنَا وَ لَا تَأْخُذْنَا بِذُنُوبِ بَنِي آدَمَ فَقَالَ انْصَرِفُوا فَقَدِ اسْتُسْقِيَ لَكُمْ وَ جَاءَ الْمَطَرُ

6755- (3) الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ ع خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ مَعَ أَصْحَابِهِ لِيَسْتَسْقِيَ فَوَجَدَ نَمْلَةً


1- و فيهما: و تستحق.
2- لبّ اللباب: مخطوط.
3- من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 333 ح 3.

ص: 207

قَدْ رَفَعَتْ قَائِمَةً مِنْ قَوَائِمِهَا إِلَى السَّمَاءِ وَ هِيَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ لَا غَنَاءَ بِنَا عَنْ رِزْقِكَ فَلَا تُهْلِكْنَا بِذُنُوبِ بَنِي آدَمَ فَقَالَ سُلَيْمَانُ لِأَصْحَابِهِ ارْجِعُوا فَقَدْ سُقِيتُمْ بِغَيْرِكُمْ

6756- (1) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ خَارِجَةَ أَنَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي جُلْهُمَةُ بْنُ عَرْفَطَةَ قَالَ أَقْبَلَتْ عِيرٌ مِنْ أَعْلَى نَجْدٍ حَتَّى إِذَا جَاءَتِ الْكَعْبَةَ وَ إِذَا بِغُلَامٍ قَدْ رَمَى نَفْسَهُ عَنْ عَجُزِ بَعِيرٍ فَأَتَى الْكَعْبَةَ فَتَعَلَّقَ بِأَسْجَافِهَا (2) ثُمَّ قَالَ أَ يَا رَبَّ الْبِنْيَةِ أَجِرْنِي فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ جَسِيمٌ وَسِيمٌ لَهُ سِيمَاءُ الْمُلُوكِ وَ بَهَاءُ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ مَا شَأْنُكَ يَا غُلَامُ فَقَالَ إِنِّي أَنَا رَبُّهَا (3) قَالَ جُلْهُمَةُ فَسَأَلْتُ عَنِ الشَّيْخِ مَنْ هُوَ فَقِيلَ هُوَ أَبُو طَالِبِ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ وَ إِذَا بِشَيْخٍ نَجْدِيٍّ قَدْ أَسْرَعَ نَحْوَ الْغُلَامِ وَ انْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ أَسْجَافِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ الْغُلَامُ لِأَبِي طَالِبٍ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ أَنَا صَغِيرٌ وَ إِنَّ هَذَا الشَّيْخَ قَدِ اسْتَعْبَدَنِي وَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّ لِلَّهِ بَيْتاً يُمْنَعُ بِهِ مِنَ الظُّلْمِ فَأَجِرْنِي مِمَّنْ ظَلَمَنِي فَأَجَارَهُ أَبُو طَالِبٍ ع مِنَ النَّجْدِيِّ وَ انْتَزَعَهُ مِنْ يَدِهِ وَ مَضَى النَّجْدِيُّ وَ قَدْ يَبِسَتْ يَدَاهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ خَارِجَةَ فَلَمَّا سَمِعْتُ مِنْهُ هَذَا الْخَبَرَ قُلْتُ إِنَّ لِهَذَا الشَّيْخِ لَشَأْناً فَضَرَبْتُ نَحْوَ مَكَّةَ بَاحِثاً عَنْ شَأْنِهِ حَتَّى وَرَدْتُ الْأَبْطَحَ وَ قَدْ كَانَتْ أَجْدَبَتْ مَكَّةُ وَ مَا حَوْلَهَا بِاحْتِبَاسِ الْمَطَرِ عَنْهَا قَالَ فَإِذَا قُرَيْشٌ قَدِ اجْتَمَعَتْ بِالْأَبْطَحِ وَ ارْتَفَعَتْ ضَوْضَاؤُهَا فَقَائِلٌ


1- كتاب الأخلاق:
2- السجف: الستر، يعني هنا كسوة البيت المكرم. (لسان العرب- سجف- ج 9 ص 144).
3- في العبارة اضطراب و سقط.

ص: 208

مِنْهُمْ يَقُولُ اعْبُدُوا اللَّاتَ وَ الْعُزَّى وَ قَائِلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ اعْبُدُوا الْمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى فَقَامَ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُقَالُ لَهُ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَيْنَ تَذْهَبُونَ وَ أَنَّى تُؤْفَكُونَ فِيكُمْ بَقِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ ع وَ سُلَالَةُ إِسْمَاعِيلَ فَقَالُوا كَأَنَّكَ تَعْنِي أَبَا طَالِبٍ فَقَالَ أَجَلْ فَلَمْ نَلْبَثْ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُو طَالِبٍ مِنْ دَارِ نِسَائِهِ وَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ خَضْرَاءُ وَ كَانَ رَأْسُهُ يَقْطُرُ مِنْ دِهَانِهِ فَقَامُوا إِلَيْهِ بِأَجْمَعِهِمْ وَ أَنَا مِنْهُمْ وَ قَالُوا يَا أَبَا طَالِبٍ قَدْ قُحِطَتِ الْبِلَادُ وَ أَجْدَبَتِ الْعِبَادُ فَهَلُمَّ فَاسْتَسْقِ بِنَا فَقَالَ نَعَمْ مَوْعِدُكُمْ دُلُوكُ الشَّمْسِ وَقْتَ هُبُوبِ الرِّيحِ يَعْنِي بِالدُّلُوكِ الزَّوَالَ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ فَإِذَا بِأَبِي طَالِبٍ قَدْ أَقْبَلَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَ حَوْلَهُ أُغَيْلِمَةٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ فِي وَسَطِهِمْ غُلَامٌ كَأَنَّهُ شَمْسُ دَجْنٍ إِذَا نَفَرَتْ عَنْهَا غَمَامَةٌ قَتَماً يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَقْبَلَ أَبُو طَالِبٍ حَتَّى أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فِي مُسْتَجَارِهَا ثُمَّ رَمَقَ السَّمَاءَ بِعَيْنِهِ وَ لَاذَ بِإِصْبَعِهِ وَ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ وَ نَضْنَضَتِ (1) الْأُغَيْلِمَةُ حَوْلَهُ كَذَلِكَ وَ مَا فِي السَّمَاءِ يَوْمَئِذٍ قَرْعَةٌ فَأَقْبَلَ السَّحَابُ مِنْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا وَ نَمَا وَ دَنَا وَ كَثُفَ وَ أَوْكَفَ (2) وَ أَسْجَمَ وَ أَقْتَمَ (3) وَ اغْدَوْدَقَ وَ أَبْرَقَ وَ اثْعَنْجَرَ (4) وَ اسْحَنْفَرَ (5) ثُمَّ سَحَّ سَحّاً أُفْعِمَ مِنْهُ الْوَادِي وَ أَخْصَبَ لَهُ الْبَادِي


1- نضنض لسانه: حرّكه، الضاد فيه أصل و ليست بدلا من صاد كما زعمه قوم. (لسان العرب- ج 7 ص 238).
2- وكف الدمع و الماء: سال (لسان العرب- وكف- ج 9 ص 362).
3- القتمة: سواد ليس بشديد (لسان العرب- قتم ج 12 ص 461).
4- اثعنجر: انصبّ. (لسان العرب- ثعجر- ج 4 ص 103).
5- اسحنفر المطر: كثر .. و المسحنفر: الكثير الصب الواسع (لسان العرب- سحفر- ج 4 ص 352).

ص: 209

6757- (1) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ" كُنْتُ حَاجّاً وَ جَمَاعَةَ عُبَّادِ الْبَصْرَةِ مِثْلَ أَيُّوبَ السِّجِسْتَانِيِّ وَ صَالِحٍ الْمُرِّيِّ وَ عُتْبَةَ الْعَلَّامِ وَ حَبِيبٍ الْفَارِسِيِّ وَ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْنَا مَكَّةَ رَأَيْنَا الْمَاءَ ضَيْقاً وَ قَدِ اشْتَدَّ بِالنَّاسِ الْعَطَشُ لِقِلَّهِ الْغَيْثِ فَفَزِعَ إِلَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ وَ الْحُجَّاجُ يَسْأَلُونَا أَنْ نَسْتَسْقِيَ لَهُمْ فَأَتَيْنَا الْكَعْبَةَ وَ طُفْنَا بِهَا ثُمَّ سَأَلْنَا اللَّهَ خَاضِعِينَ مُتَضَرِّعِينَ بِهَا فَمُنِعْنَا الْإِجَابَةَ فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذَا نَحْنُ بِفَتًى قَدْ أَقْبَلَ وَ قَدْ أَكْرَبَتْهُ أَحْزَانُهُ وَ أَقْلَقَتْهُ أَشْجَانُهُ فَطَافَ بِالْكَعْبَةِ أَشْوَاطاً ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا مَالِكَ بْنَ دِينَارٍ وَ يَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَ يَا أَيُّوبُ السِّجِسْتَانِيُّ وَ يَا صَالِحُ الْمُرِّيُّ وَ يَا عُتْبَةُ الْعَلَّامُ وَ يَا حَبِيبُ الْفَارِسِيُّ وَ يَا سَعْدُ وَ يَا عَمْرُو وَ يَا صَالِحُ الْأَعْمَى وَ يَا رَابِعَةُ وَ يَا سَعْدَانَةُ وَ يَا جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ فَقُلْنَا لَبَّيْكَ وَ سَعْدَيْكَ يَا فَتَى فَقَالَ أَ مَا فِيكُمْ أَحَدٌ يُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ فَقُلْنَا يَا فَتَى عَلَيْنَا الدُّعَاءُ وَ عَلَيْهِ الْإِجَابَةُ فَقَالَ ابْعُدُوا عَنِ الْكَعْبَةِ فَلَوْ كَانَ فِيكُمْ أَحَدٌ يُحِبُّهُ الرَّحْمَنُ لَأَجَابَهُ ثُمَّ أَتَى الْكَعْبَةَ فَخَرَّ سَاجِداً فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سَيِّدِي بِحُبِّكَ لِي إِلَّا سَقَيْتَهُمُ الْغَيْثَ قَالَ فَمَا اسْتَتَمَّ الْكَلَامَ حَتَّى أَتَاهُمُ الْغَيْثُ كَأَفْوَاهِ الْقِرَبِ فَقُلْتُ يَا فَتَى مِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ أَنَّهُ يُحِبُّكَ قَالَ لَوْ لَمْ يُحِبَّنِي لَمْ يَسْتَزِرْنِي فَلَمَّا اسْتَزَارَنِي عَلِمْتُ أَنَّهُ يُحِبُّنِي فَسَأَلْتُهُ بِحُبِّهِ لِي فَأَجَابَنِي ثُمَّ وَلَّى عَنَّا وَ أَنْشَأَ يَقُولُ

مَنْ عَرَفَ الرَّبَّ فَلَمْ تُغْنِهِ مَعْرِفَةُ الرَّبِّ فَذَاكَ الشَّقِيُ

مَا ضَرَّ فِي الطَّاعَةِ مَا نَالَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ مَا ذَا لَقِيَ

مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ بِغَيْرِ التُّقَى وَ الْعِزُّ كُلُّ الْعِزِّ لِلْمُتَّقِي


1- الاحتجاج ص 316.

ص: 210

فَقُلْتُ يَا أَهْلَ مَكَّةَ مَنْ هَذَا الْفَتَى قَالُوا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع

6758- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذَا نَظَرَ إِلَى الْمَطَرِ قَالَ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ صَبِيباً نَافِعاً

6759- (2) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي خَوَاصِّ سُورَةِ عَبَسَ مَنْ قَرَأَهَا وَقْتَ نُزُولِ الْغَيْثِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ إِلَى وَقْتِ فَرَاغِهِ


1- الجعفريات ص 217.
2- مجموعة الشهيد:

ص: 211

أَبْوَابُ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ مِائَةِ رَكْعَةٍ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ مِائَةِ رَكْعَةٍ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِنْهُ وَ مِائَةِ رَكْعَةٍ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ الْإِكْثَارِ فِيهَا مِنَ الْعِبَادَةِ

(1)

6760- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع صَلُّوا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ تَقْرَءُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ احْسُبُوا الثَّلَاثِينَ الرَّكْعَةَ (3) مِنَ الْمِائَةِ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ مِنْ قِيَامٍ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ إِنْ شِئْتَ قَرَأْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَرَّةً مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُحْيِيَ هَاتَيْنِ اللَّيْلَتَيْنِ إِلَى الصُّبْحِ فَافْعَلْ فَإِنَّ فِيهَا فَضْلًا كَثِيراً وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ وَ لَيْسَ سَهَرُ لَيْلَتَيْنِ يَكْبُرُ فِيمَا أَنْتَ تُؤَمِّلُ

6761- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع لَيْلَةُ


1- أبواب نافلة شهر رمضان الباب 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 24، و عنه في البحار ج 96 ص 385 ح 4.
3- و هي نوافل الليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان، راجع في تفصيلها شرح اللمعة ج 1 ص 320.
4- الهداية ص 48، و عنه في البحار ج 97 ص 9 ح 11.

ص: 212

ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ اللَّيْلَةُ الَّتِي فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَ فِيهَا يُكْتَبُ وَفْدُ الْحَاجِّ وَ مَا يَكُونُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ

وَ قَالَ ع يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى فِيهَا مِائَةُ رَكْعَةٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

6762- (1) وَ فِي فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ (2) مِنْ ذُنُوبِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِيهَا صَلَاةٌ غَيْرُ مَا فِي سَائِرِ لَيَالِي الشَّهْرِ قَالَ لَا إِلَّا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ لِأَنَّ فِيهَا يُرْجَى (3) لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلَّى فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا مِائَةُ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةُ مَرَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ وَ شَفَّعَهُ فِي مِثْلِ رَبِيعَةَ وَ مُضَرَ

6763- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ


1- فضائل الأشهر الثلاثة ص 137 ح 147.
2- أثبتناه من المصدر و هو الصواب «راجع معجم رجال الحديث ج 3 ص 349».
3- في المصدر: يرجو.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 281، و عنه في البحار ج 97 ص 9 ح 12.

ص: 213

يُغْفَلَ عَنْ لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ- لَيْلَةِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ أَوْ يَنَامَ (1) أَحَدٌ تِلْكَ اللَّيْلَةَ

2 بَابُ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ

(2)

6764- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي وَحْدَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا كَثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ دَخَلَ بَيْتَهُ

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بَلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غَيْرِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ

(4)

6765- (5) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ فِي مُقْتَضَبِ الْأَثَرِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ الْفَزَارِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ مِينَاءُ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَتْ فَجِئْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَائِماً يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ

6766- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي مَنَاقِبِهِ، عَنْ إِبَانَةِ الْعُكْبَرِيِ


1- في المصدر: و نهى أن ينام.
2- الباب 2
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، و عنه في البحار ج 96 ص 385 ح 3.
4- الباب 3
5- مقتضب الأثر ص 21.
6- المناقب لابن شهرآشوب ج 2 ص 123.

ص: 214

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ سَأَلْتُ أُمَّ سَعِيدٍ سُرِّيَّةَ عَلِيٍّ ع عَنْ صَلَاةِ عَلِيٍّ ع فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَتْ رَمَضَانُ وَ شَوَّالٌ سَوَاءٌ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ

6767- (1)، وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ تَرْتِيبِهَا وَ أَحْكَامِهَا

(2)

6768- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمْ (4) أَنَّ لِشَهْرِ رَمَضَانَ حُرْمَةً لَيْسَ كَحُرْمَةِ سَائِرِ الشُّهُورِ إِلَى أَنْ قَالَ ع اتَّبِعُوا سُنَّةَ الصَّالِحِينَ فِيمَا أَمَرُوا بِهِ وَ نَهَوْا عَنْهُ وَ صَلُّوا مِنْهُ أَوَّلَ لَيْلَةٍ إِلَى عِشْرِينَ يَمْضِي مِنْهُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَى نَوَافِلِكُمْ فِي غَيْرِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانٌ مِنْهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً اثْنَتَانِ وَ عِشْرُونَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ رُوِيَ أَنَّ الثَّمَانِيَ مُثْبَتَةٌ بَعْدَ الْمَغْرِبِ لَا يَزْدَادُ وَ اثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ (5) وَ صَلُّوا فِي لَيْلَةِ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةَ رَكْعَةٍ (6) وَ احْسُبُوا الثَّلَاثِينَ رَكْعَةً مِنَ الْمِائَةِ


1- المناقب لابن شهر أشوب ج 4 ص 150.
2- الباب 4
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 24.
4- في المصدر زيادة: يرحمك اللّه.
5- و فيه إضافة: و قيل اثنتي عشرة ركعة منها بعد المغرب و ثماني عشرة ركعة بعد العشاء الآخرة.
6- و فيه إضافة: تقرءون في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة و قل هو اللّه أحد عشر مرّات.

ص: 215

6769- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي كِتَابِ الْأَشْرَافِ،" بَابُ عَدَدِ النَّوَافِلِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَدَدُهَا سِوَى نَوَافِلِ الْفَرَائِضِ أَلْفُ رَكْعَةٍ مِنْهَا أَرْبَعُمِائَةٍ فِي عِشْرِينَ لَيْلَةً بِحِسَابِ كُلِّ لَيْلَةٍ عِشْرِينَ رَكْعَةً ثَمَانٌ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ فِي الْعَشْرِ الثَّالِثِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً مِنْهَا ثَمَانٌ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَ اثْنَتَانِ وَ عِشْرُونَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَذَلِكَ سَبْعُمِائَةِ رَكْعَةٍ وَ ثَلَاثُمِائَةٍ فِي ثَلَاثِ لَيَالٍ فِي جُمْلَةِ الشَّهْرِ لَيْلَةَ تِسْعَ عَشْرَةَ مِائَةُ رَكْعَةٍ وَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مِائَةُ رَكْعَةٍ وَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِائَةُ رَكْعَةٍ فَذَلِكَ تَكْمِلَةُ أَلْفِ رَكْعَةٍ فِي طُولِ الشَّهْرِ

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ اللَّيَالِيَ الَّتِي تُصَلَّى فِيهَا الْمِائَةُ تَسْقُطُ مِنْهَا مَا يَجِبُ فِي غَيْرِهَا مِنْ لَيَالِي الشَّهْرِ فَيَسْقُطُ بِحِسَابِ الثُّلُثِ ثَمَانُونَ رَكْعَةً يُصَلَى عَلَى مَا جَاءَ بِهِ الْأَثَرُ فِي سِتِّ دَفَعَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمُعَةٍ مِنَ الشَّهْرِ عَشْرُ رَكَعَاتٍ مِنْهَا صَلَاةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ فِي لَيْلَةِ آخِرِ جُمُعَةٍ مِنَ الشَّهْرِ عِشْرُونَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ فَاطِمَةَ ع فَذَلِكَ ثَمَانُونَ رَكْعَةً بَدَلَ الثَّمَانِينَ السَّاقِطَةِ تَكْمِلَةُ الْأَلْفِ رَكْعَةٍ

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ

(2)

6770- (3) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي جُنَّتِهِ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ فِيهِمَا وَ التَّوْحِيدِ ثَلَاثاً فَإِذَا سَلَّمَ


1- كتاب الأشراف:
2- الباب 5
3- جنّة الأمان (المصباح) ص 563- الحاشية.

ص: 216

قَالَ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ حَفِيظٌ لَا يَغْفُلُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ رَحِيمٌ لَا يَعْجَلُ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ قَائِمٌ لَا يَسْهُو سُبْحَانَ مَنْ هُوَ دَائِمٌ لَا يَلْهُو ثُمَّ يَقُولُ التَّسْبِيحَاتِ الْأَرْبَعَ سَبْعاً ثُمَّ يَقُولُ ثَلَاثاً سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ سُبْحَانَكَ يَا عَظِيمُ اغْفِرْ لِيَ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ع عَشْراً مَنْ صَلَّاهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ ذَنْبٍ الْحَدِيثَ

6 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ عَدَمِ اسْتِحْبَابِ زِيَادَةِ النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ فِيهِ وَ حُكْمِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

(1)

6771- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ الْعَالِمُ ع قِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِدْعَةٌ وَ صِيَامُهُ مَفْرُوضَةٌ فَقُلْتُ كَيْفَ أُصَلِّي فِي (3) شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَشْرُ رَكَعَاتٍ وَ الْوَتْرُ وَ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ كَذَلِكَ كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَمْ يَتْرُكْهُ

7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي صَلَاةِ النَّوَافِلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَيْرِهِ عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ

(4)

6772- (5) سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ الْهِلَالِيُّ فِي كِتَابِهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيّاً ع يَقُولُ (6) مَنْهُومَانِ (7) لَا يَشْبَعَانِ مَنْهُومٌ فِي الدُّنْيَا


1- الباب 6
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11، و عنه في البحار ج 96 ص 384 ح 3.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الباب 7
5- كتاب سليم بن قيس ص 161.
6- في المصدر بدل ما بين القوسين: سمعت أبا الحسن (عليه السلام) يحدّثني و يقول: إنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) قال:
7- المنهوم في الأصل هو الذي لا يشبع من الطعام (مجمع البحرين- نهم- ج 6 ص 182).

ص: 217

لَا يَشْبَعُ وَ مَنْهُومٌ فِي الْعِلْمِ لَا يَشْبَعُ مِنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى نَاسٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ شِيعَتِهِ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا عَمِلَتْ قَبْلِيَ الْأَئِمَّةُ أُمُوراً (1) عَظِيمَةً خَالَفَتْ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَعَمِّدِينَ لَوْ حَمَلْتُ النَّاسَ عَلَى تَرْكِهَا وَ تَحْوِيلِهَا عَنْ مَوْضِعِهَا إِلَى مَا كَانَتْ تَجْرِي عَلَيْهِ (2) عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَتَفَرَّقَ عَنِّي جُنْدِي حَتَّى لَا يَبْقَى فِي عَسْكَرِي غَيْرِي وَ قَلِيلٍ مِنْ شِيعَتِيَ الَّذِينَ إِنَّمَا عَرَفُوا فَضْلِي وَ إِمَامَتِي (3) مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّ اللَّهِ ص لَا مِنْ غَيْرِهِمَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ لَا يَجْمَعُوا شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا فِي الْفَرِيضَةِ فَصَاحَ أَهْلُ الْعَسْكَرِ وَ قَالُوا غَيَّرْتَ سُنَّةَ عُمَرَ وَ نَهَيْتَنَا (4) أَنْ نُصَلِّيَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تَطَوُّعاً حَتَّى خِفْتُ أَنْ يَثُورُوا فِي نَاحِيَةِ عَسْكَرِي الْخَبَرَ

6773- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَرِيضَةٌ وَ الْقِيَامُ فِي جَمَاعَةٍ فِي لَيْلِهِ بِدْعَةٌ وَ مَا صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي لَيَالِيهِ بِجَمَاعَةٍ التَّرَاوِيحَ (6) وَ لَوْ كَانَتْ (7) خَيْراً مَا تَرَكَهَا وَ قَدْ صَلَّى فِي


1- في المصدر: لقد عملت الأئمّة قبلي بأمور.
2- أثبتناه من المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر: نهينا، و في نسخة: نهانا.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 213، و عنه في البحار ج 97 ص 381 ح 4.
6- ليس في المصدر.
7- في المصدر: كان.

ص: 218

بَعْضِ لَيَالِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَحْدَهُ فَقَامَ قَوْمٌ خَلْفَهُ فَلَمَّا أَحَسَّ بِهِمْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا أَصْبَحَ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ (1) صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تُصَلُّوا النَّافِلَةَ (2) لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَا غَيْرِهِ فِي جَمَاعَةٍ فَإِنَّ الَّذِي صَنَعْتُمْ بِدْعَةٌ وَ لَا تُصَلُّوا الضُّحَى فَإِنَّ الصَّلَاةَ ضُحًى بِدْعَةٌ وَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلُّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ ثُمَّ نَزَلَ وَ هُوَ يَقُولُ عَمَلٌ (3) قَلِيلٌ فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ (4) كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ

قَالَ مُصَنِّفُ الْكِتَابِ وَ قَدْ رَوَتِ الْعَامَّةُ فِي مِثْلِ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّ الصَّلَاةَ نَافِلَةً فِي جَمَاعَةٍ فِي لَيْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يَكُنْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَا فِي أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ وَ لَا فِي صَدْرٍ مِنْ أَيَّامِ عُمَرَ حَتَّى أَحْدَثَ ذَلِكَ عُمَرُ فَاتَّبَعُوهُ عَلَيْهِ قُلْتُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اسْتَنَّ عَلَى الْمُصَلِّينَ النَّوَافِلَ فِي لَيْلِ رَمَضَانَ فُرَادَى وَ هِيَ الَّتِي تُسَمَّى التَّرَاوِيحَ فَاجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يُرَخِّصْ فِي صَلَاتِهَا جَمَاعَةً فَلَمَّا وُلِّيَ عُمَرُ أَمَرَهُمْ بِصَلَاتِهَا جَمَاعَةً فَصَلَّوْا كَذَلِكَ وَ جَعَلُوهَا مِنَ السُّنَنِ الْمُؤَكَّدَةِ ثُمَّ وَالَوْا عَلَيْهَا وَ وَاظَبُوا وَ هُمْ فِي ذَلِكَ مُقِرُّونَ بِأَنَّهَا بِدْعَةٌ ثُمَّ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ (5)


1- اثبتناه من المصدر.
2- في المصدر: غير الفريضة.
3- اثبتناه من المصدر.
4- اثبتناه من المصدر.
5- الاستغاثة ص 41 باختلاف في اللفظ.

ص: 219

8 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ

(1)

6774- (2) الصَّدُوقُ فِي فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبْدُوسُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَاغِثِيُ (3) الْمُؤَدِّبُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُرَشِيُّ قَالَ أخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طَيْبَةَ عَنْ كِرْدِينٍ وَ بَرْدٍ الْحَارِي (4) عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَيْثَمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ أَنَّ جَبْرَئِيلَ خَبَّرَنِي عَنْ إِسْرَافِيلَ عَنْ 13 رَبِّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقُولُ (5) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ يَتَشَهَّدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ آخِرِ عَشْرِ رَكَعَاتٍ قَالَ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ التَّسْلِيمِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَلْفَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ سَجَدَ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ رَحِيمَهُمَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا إِلَهَ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ تَقَبَّلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَ صِيَامَنَا وَ قِيَامَنَا


1- الباب 8
2- كتاب فضائل الأشهر الثلاث ص 134 ح 143 و عنه في الوسائل ج 5 ص 189 ح 3.
3- في المصدر: الباغشي.
4- و فيه: الحادي.
5- و فيه: يقرأ.

ص: 220

قَالَ النَّبِيُّ ص وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ (1) حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ يَتَقَبَّلَ مِنْهُ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَتَجَاوَزَ عَنْ ذُنُوبِهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَذْنَبَ سَبْعِينَ ذَنْباً كُلُّ ذَنْبٍ أَعْظَمُ مِنْ ذُنُوبِ الْعِبَادِ وَ يَتَقَبَّلَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ الْكُورَةِ (2) الَّتِي هُوَ فِيهَا وَ قَالَ النَّبِيُّ ص لِجَبْرَئِيلَ يَا جَبْرَئِيلُ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْهُ خَاصَّةً شَهْرَ رَمَضَانَ وَ مِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بِلَادِهِ عَامَّةً قَالَ نَعَمْ وَ الَّذِي بَعَثَكَ نَبِيّاً إِنَّهُ مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَ عِظَمِ مَنْزِلَتِهِ لِرَبِّهِ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْهُ وَ مِنْهُمْ صَلَوَاتِهِمْ وَ صِيَامَهُمْ وَ قِيَامَهُمْ وَ يَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَ يَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ إِنَّهُ مَتَى صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ اسْتَغْفَرَ هَذَا الِاسْتِغْفَارَ يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ وَ صِيَامَهُ وَ قِيَامَهُ وَ يَغْفِرُ لَهُ وَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءَهُ لَدَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً (3) وَ يَقُولُ وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ (4) وَ قَالَ وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَ مَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (5) وَ يَقُولُ عَزَّ وَ جَلَ وَ أَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتاعاً حَسَناً إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ (6) وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ وَ اسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كانَ تَوَّاباً (7)


1- أثبتناه من المصدر.
2- الكورة: المدينة و الناحية (مجمع البحرين- كور- ج 3 ص 478).
3- نوح 71: 10.
4- هود 11: 90.
5- آل عمران 3: 135.
6- هود 11: 3.
7- النصر 110: 3.

ص: 221

وَ قَالَ النَّبِيُّ ص هَذِهِ هَدِيَّةٌ لِي خَاصَّةً وَ لِأُمَّتِي مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ لَمْ يُعْطِهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَداً مِمَّنْ كَانَ قَبْلِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَ غَيْرِهِمْ

ص: 222

ص: 223

أَبْوَابُ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ

1 بَابُ كَيْفِيَّتِهَا وَ تَرْتِيبِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(1)

6775- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا جَلَسْنَا قَالَ ص أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَمْنَحُكَ أَ لَا أَحْبُوكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ عَشْراً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُ عَشْراً ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ عَشْراً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُ عَشْراً ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُ عَشْراً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُ عَشْراً (3) فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ مَرَّةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ


1- أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) الباب 1
2- الجعفريات ص 49.
3- ما بين القوسين ليس في المصدر.

ص: 224

فَفِي كُلِّ شَهْرٍ وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِي كُلِّ شَهْرٍ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ ذَنْبَكَ كَبِيرَهُ وَ صَغِيرَهُ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ جَدِيدَهُ وَ حَدِيثَهُ

6776- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَلَيْكَ بِصَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَإِنَّ فِيهَا فَضْلًا كَثِيراً وَ قَدْ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَنْ صَلَّى صَلَاةَ جَعْفَرٍ كُلَّ يَوْمٍ لَا يُكْتَبُ عَلَيْهِ السَّيِّئَاتُ وَ يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ فِيهَا حَسَنَةٌ وَ يُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ فَإِنْ لَمْ يُطِقْ كُلَّ يَوْمٍ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ وَ إِنْ لَمْ يُطِقْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ فَإِنْ لَمْ يُطِقْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ فَإِنَّكَ إِنْ صَلَّيْتَهَا مَحَا عَنْكَ ذُنُوبَكَ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ رِمَالِ عَالِجٍ أَوْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ الصَّلَاةَ فَافْتَحِ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ تَقْرَأُ فِي أَوَّلِهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ إِلَى أَنْ قَالَ تَقُولُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ تَقُولُ فِي رُكُوعِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِذَا اسْتَوَيْتَ قَائِماً عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فِي سُجُودِكَ وَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ عَشْراً وَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ تَقُولُ عَشْراً قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ مَرَّةً ثُمَّ تَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ وَ تَصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَقَدْ مَضَى لَكَ رَكْعَتَانِ ثُمَّ تَقُومُ وَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ عَلَى مَا وَصَفْتُ لَكَ فَيَكُونُ التَّسْبِيحُ وَ التَّهْلِيلُ وَ التَّمْجِيدُ وَ التَّكْبِيرُ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ مِائَتَيْ مَرَّةٍ تُصَلِّي بِهَا مَتَى شِئْتَ وَ مَتَى خَفَّ عَلَيْكَ فَإِنَّ فِي ذَلِكَ فَضْلًا كَثِيراً

6777- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ مِنْ عِدَّةِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15 باختلاف، و عنه في البحار ج 91 ص 209 ح 13.
2- جمال الأسبوع ص 281، و عنه في البحار ج 91 ص 193 ح 1.

ص: 225

طُرُقٍ (1) إِلَى الشَّيْخِ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيُّ الْعَبَّاسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَ أَبُو هَاشِمٍ دَاوُدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الرِّضَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَبَاهُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ فَقَالَ تِلْكَ الْحَبْوَةُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ تَلَقَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى غَلْوَةٍ (2) مِنْ مُعَرَّسِهِ (3) بِخَيْبَرَ فَلَمَّا رَآهُ جَعْفَرٌ أَسْرَعَ إِلَيْهِ هَرْوَلَةً فَاعْتَنَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ حَادَثَهُ شَيْئاً ثُمَّ رَكِبَ الْعَضْبَاءَ وَ أَرْدَفَهُ فَلَمَّا انْبَعَثَتْ بِهِمَا الرَّاحِلَةُ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا جَعْفَرُ يَا أَخِي أَ لَا أَحْبُوكَ أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَصْطَفِيكَ قَالَ فَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهُ يُعْطِي جَعْفَراً عَظِيماً مِنَ الْمَالِ قَالَ وَ ذَلِكَ لَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ خَيْبَرَ وَ غَنَّمَهُ أَرْضَهَا وَ أَمْوَالَهَا وَ أَهْلَهَا فَقَالَ جَعْفَرٌ بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَ أُمِّي فَعَلَّمَهُ صَلَاةَ التَّسْبِيحِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ وَ صِفَتُهَا أَنَّهَا أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَ تَسْلِيمَتَيْنِ فَإِذَا أَرَادَ امْرُؤٌ أَنْ يُصَلِّيَهَا فَيَتَوَجَّهُ فَلْيَقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ الْحَمْدِ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْحَمْدِ وَ الْعَادِيَاتِ وَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَلْيَقُلْ قَبْلَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- الغلوة: قدر رمية بسهم. (لسان العرب- غلا- ج 15 ص 132).
3- التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم و الاستراحة .. و المعرّس: موضع التعريس. (مجمع البحرين- عرس- ج 4 ص 86).

ص: 226

الرُّكُوعِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ يَقُلْ ذَلِكَ فِي رُكُوعِهِ عَشْراً وَ إِذَا اسْتَوَى مِنَ الرُّكُوعِ قَائِماً قَالَهَا عَشْراً فَإِذَا سَجَدَ قَالَهَا عَشْراً فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَالَهَا عَشْراً وَ إِذَا سَجَدَ الثَّانِيَةَ قَالَهَا عَشْراً وَ إِذَا جَلَسَ لِيَقُومَ قَالَهَا عَشْراً يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ يَكُونُ ثَلَاثَمِائَةِ دَفْعَةٍ يَكُونُ أَلْفاً وَ مِائَتَيْ تَسْبِيحَةٍ

6778- (1) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع (2) قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَتَلَقَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَلَمَّا جَلَسَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَمْنَحُكَ أَ لَا أَحْبُوكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ وَ تَقُولُ هَذَا التَّسْبِيحَ عَشْراً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ (3) ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ تَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَقُومُ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَتَفْعَلُ مِثْلَ ذَلِكَ فَذَلِكَ خَمْسٌ وَ سَبْعُونَ مَرَّةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا كُلَّ يَوْمٍ فَافْعَلْ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ فَإِنَّ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لِذَنْبِكَ (4) صَغِيرِهِ


1- نوادر الراونديّ ص 28، و عنه في البحار ج 91 ص 204 ح 6.
2- في المصدر إضافة: لما.
3- في المصدر: عشرا.
4- في المصدر و البحار: ذنبك.

ص: 227

وَ كَبِيرِهِ قَدِيمِهِ وَ حَدِيثِهِ (1) خَطَئِهِ وَ عَمْدِهِ

قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ مِثْلَ ذَلِكَ

وَ قَالَ ابْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عِكْرِمَةَ (2) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلْعَبَّاسِ مِثْلَهُ

6779- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع لَمَّا قَدِمَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مِنَ الْحَبَشَةِ كَانَ النَّبِيُّ ص قَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهِ وَ اسْتَقْبَلَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا أَدْرِي بِأَيِّهِمَا أَنَا أَشَدُّ فَرَحاً بِفَتْحِ خَيْبَرَ أَوْ بِقُدُومِ جَعْفَرٍ ثُمَّ قَالَ يَا جَعْفَرُ أَ لَا أَحْبُوكَ أَ لَا أُعْطِيكَ أَ لَا أَمْنَحُكَ قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ فَفِي كُلِّ جُمْعَةٍ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ فَإِنْ لَمْ تُطِقْ فَفِي كُلِّ عُمُرِكَ مَرَّةً فَإِنَّكَ إِنْ صَلَّيْتَهَا مَحَا اللَّهُ ذُنُوبَكَ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ زَبَدِ الْبَحْرِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا لِجَعْفَرٍ قَالَ نَعَمْ


1- في المصدر: و جديده.
2- أثبتناه من المصدر و هو الصواب «راجع تهذيب التهذيب ج 2 ص 423 و ج 7 ص 264، 269».
3- الهداية ص 36، و عنه في البحار ج 91 ص 206 ح 11.

ص: 228

2 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ

(1)

6780- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَافْتَتِحِ الصَّلَاةَ بِتَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ تَقْرَأُ فِي أَوَّلِهَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْعَادِيَاتِ وَ فِي الثَّانِيَةِ إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِي الثَّالِثَةِ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ فِي الرَّابِعَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ كُلَّهَا بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، مِثْلَهُ (3) وَ تَقَدَّمَ فِي خَبَرِ جَمَالِ الْأُسْبُوعِ (4) تَقْدِيمُ إِذَا زُلْزِلَتْ عَلَى سُورَةِ وَ الْعَادِيَاتِ

3 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْعَى بِهِ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ

(5)

6781- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، حَدَّثَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع


1- الباب 2
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15، و عنه في البحار ج 91 ص 210 ح 13.
3- الهداية 37، و عنه في البحار ج 91 ص 207 ح 11.
4- تقدم في الحديث 3 من الباب الأوّل.
5- الباب 3
6- جمال الأسبوع ص 283، و عنه في البحار ج 91 ص 194 ح 2.

ص: 229

سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْأَحَدِ الصَّمَدِ (1) سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَظَّمَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ ذِي الْفَضْلِ وَ الطَّوْلِ سُبْحَانَ ذِي الْمَنِّ وَ النِّعَمَ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَ الْأَمْرِ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ وَ الْمَلَكُوتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ وَ الْجَبَرُوتِ سُبْحَانَ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ السَّمَاءُ بِأَكْنَافِهَا سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ الْأَرَضُونَ وَ مَنْ عَلَيْهَا سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ الطَّيْرُ فِي أَوْكَارِهَا سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ السِّبَاعُ فِي آجَامِهَا (2) سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحَتْ لَهُ حِيتَانُ الْبَحْرِ وَ هَوَامُّهُ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْمُهُ يَا ذَا النِّعْمَةِ وَ الطَّوْلِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ يَا ذَا الْقُوَّةِ وَ الْكَرَمِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْلَى وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ كُلِّهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا

6782- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ، إِذَا كَانَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنَ الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ يَعْنِي فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ قَالَ بَعْدَ التَّسْبِيحِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ سُبْحَانَ مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْمُهُ سُبْحَانَ


1- ما بين القوسين ليس في المصدر.
2- الأجمة: الشجر الكثير الملتف، و الجمع آجام. (لسان العرب- أجم- ج 12 ص 8).
3- مصباح المتهجد ص 269، و عنه في البحار ج 91 ص 201 ح 5.

ص: 230

ذِي الْمَنِّ وَ النِّعَمِ سُبْحَانَ ذِي الْقُدْرَةِ وَ الْكَرَمِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ (1) وَ الْفَضْلِ سُبْحَانَ ذِي الْقُوَّةِ وَ الطَّوْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِي تَمَّتْ صِدْقاً وَ عَدْلًا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا

6783- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، وَ تَقُولُ فِي آخِرِ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ يَا مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ الْوَقَارَ يَا مَنْ تَعَطَّفَ بِالْمَجْدِ وَ تَكَرَّمَ بِهِ يَا مَنْ لَا يَنْبَغِي التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ يَا مَنْ أَحْصَى كُلَّ شَيْ ءٍ عِلْمُهُ يَا ذَا النِّعْمَةِ وَ الطَّوْلِ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ يَا ذَا الْقُدْرَةِ وَ الْكَرَمِ أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْلَى وَ كَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا

4 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي صَدْرِ النَّهَارِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ جَوَازِهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ قُنُوتَيْنِ فِيهَا فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الرَّابِعَةِ بَعْدَهُ أَوْ قَبْلَهُ

(3)

6784- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، حَدَّثَ أَبُو الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَبَّاسِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع بِبَغْدَادَ وَ هُوَ يُصَلِّي صَلَاةَ


1- في المصدر: العزّة.
2- الهداية ص 37، و عنه في البحار ج 91 ص 207 ح 11.
3- الباب 4
4- جمال الأسبوع ص 285، و عنه في البحار ج 91 ص 195 ح 3.

ص: 231

جَعْفَرٍ (1) ارْتِفَاعَ النَّهَارِ نَهَارِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلَمْ أُصَلِّ خَلْفَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ يَا مَنْ لَا يَخْفَى الدُّعَاءَ وَ هُوَ طَوِيلٌ

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ الْحَضَرِ وَ السَّفَرِ وَ فِي الْمَحْمِلِ سَفَراً وَ جَوَازِ الِاحْتِسَابِ بِهَا مِنَ النَّوَافِلِ الْمُرَتَّبَةِ وَ غَيْرِهَا مِنَ الْأَدَاءِ وَ الْقَضَاءِ

(2)

6785- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ صَلِّ أَيْ صَلَاةَ جَعْفَرٍ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِكَ

6786- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ اللَّيْلِ وَ إِنِ شِئْتَ حَسَبْتَهَا مِنْ نَوَافِلِ النَّهَارِ يُحْسَبُ لَكَ فِي نَوَافِلِكَ وَ يُحْسَبُ لَكَ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ مُجَرَّدَةً عَنِ التَّسْبِيحِ لِمَنْ كَانَ مُسْتَعْجِلًا ثُمَّ يَقْضِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ

(5)

6787- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا صَلَّيْتَ مُجَرَّدَةً ثُمَّ قَضَيْتَ التَّسْبِيحَ


1- في المصدر و البحار إضافة: عند.
2- الباب 5
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15، و عنه في البحار ج 91 ص 210 ح 13.
4- الهداية ص 37، و عنه في البحار ج 91 ص 207 ح 11.
5- الباب 6
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15، و عنه في البحار ج 91 ص 210 ح 13.

ص: 232

6788- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع وَ إِنْ كُنْتَ مُسْتَعْجِلًا فَصَلِّهَا مُجَرَّدَةً ثُمَّ اقْضِ التَّسْبِيحَ

7 بَابُ أَنَّ مَنْ نَسِيَ التَّسْبِيحَ فِي حَالَةٍ مِنَ الْحَالاتِ فِي صَلَاةِ جَعْفَرٍ وَ ذَكَرَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى قَضَى مَا فَاتَهُ فِي الْحَالَةِ الَّتِي ذَكَرَهُ فِيهَا

(2)

6789- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ نَسِيتَ التَّسْبِيحَ فِي رُكُوعِكَ أَوْ فِي سُجُودِكَ أَوْ فِي قِيَامِكَ فَاقْضِ حَيْثُ ذَكَرْتَ عَلَى أَيِّ حَالَةٍ تَكُونُ

8 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع

(4)

6790- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ، وَ السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، وَ غَيْرُهُمَا، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (6) ع يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ يَا رَبَّاهْ يَا رَبَّاهْ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ يَا


1- الهداية ص 27، و عنه في البحار ج 91 ص 207 ح 11.
2- الباب 7
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15، و عنه في البحار ج 91 ص 210 ح 13.
4- الباب 8
5- مصباح المتهجد ص 275 و جمال الأسبوع ص 294، و عنهما في البحار ج 91 ص 200 ح 4.
6- و في نسختي من الجمال (أبا جعفر (عليه السلام)) و لكن في المتهجد و البحار نقلا عن الجمال كما في المتن- منه قدّس سرّه-.

ص: 233

حَيُّ يَا حَيُّ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ حَتَّى انْقَطَعَ النَّفَسُ (1) يَا رَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ سَبْعَ مَرَّاتٍ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَفْتَتِحُ الْقَوْلَ بِحَمْدِكَ وَ أَنْطِقُ بِالثَّنَاءِ عَلَيْكَ وَ أُمَجِّدُكَ (2) وَ لَا غَايَةَ لِمَدْحِكَ وَ أُثْنِي عَلَيْكَ وَ مَنْ يَبْلُغُ غَايَةَ ثَنَائِكَ وَ أَمَدَ مَجْدِكَ وَ أَنَّى لِخَلِيقَتِكَ كُنْهُ مَعْرِفَةِ مَجْدِكَ وَ أَيُّ زَمَنٍ لَمْ تَكُنْ مَمْدُوحاً بِفَضْلِكَ مَوْصُوفاً بِمَجْدِكَ عَوَّاداً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) بِحِلْمِكَ تَخَلَّفَ سُكَّانُ أَرْضِكَ عَنْ طَاعَتِكَ فَكُنْتَ عَلَيْهِمْ عَطُوفاً بِجُودِكَ جَوَاداً بِفَضْلِكَ عَوَّاداً بِكَرَمِكَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمَنَّانُ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ وَ قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ فَصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ سَلْ حَوَائِجَكَ يَقْضِ اللَّهُ حَاجَتَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ بِهِ الثِّقَةُ

6791- (4) الْبِحَارُ، وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ ذَكَرَ الشَّيْخُ أَبُو الطَّيِّبِ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَقِيهُ الرَّازِيُ" مَنْ زَارَ الرِّضَا أَوْ وَاحِداً مِنَ الْأَئِمَّةِ ع فَصَلَّى عِنْدَهُ صَلَاةَ جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ يُكْتَبُ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ ثَوَابُ مَنْ حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ اعْتَمَرَ أَلْفَ عُمْرَةٍ وَ أَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ وَ وَقَفَ أَلْفَ وَقْفَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَعَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ ثَوَابُ مِائَةِ حَجَّةٍ وَ مِائَةِ عُمْرَةٍ وَ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ وَ حُطَّ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ


1- ما بين المعقوفين أثبتناه من الطبعة الحجرية.
2- و في نسخة: و أحمدك- منه قدّس سرّه-.
3- في المصدرين: المذنبين و البحار: المذنبين، المؤمنين.
4- البحار ج 100 ص 137 ح 25.

ص: 234

ص: 235

أَبْوَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِهَا حَتَّى فِي الْعِبَادَاتِ الْمَنْدُوبَاتِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(1)

6792- (2) الْقَاضِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْبَرَّاجِ فِي الْمُهَذَّبِ،" صَلَاةُ الِاسْتِخَارَةِ رَكْعَتَانِ يُصَلِّيهِمَا مَنْ أَرَادَ صَلَاتَهُمَا كَمَا يُصَلِّي غَيْرَهُمَا مِنَ النَّوَافِلِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا أَكْمَلَ الْمِائَةَ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ رَبِّ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا وَ يَذْكُرُ حَاجَتَهُ الَّتِي قَصَدَ هَذِهِ الصَّلَاةَ لِأَجْلِهَا وَ قَدْ وَرَدَ فِي الِاسْتِخَارَةِ وُجُوهٌ غَيْرُ مَا ذَكَرْنَاهُ وَ الْوَجْهُ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هَاهُنَا مِنْ أَحْسَنِهَا

6793- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا عَزَمَ (4) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ بَيْعٍ تَطَهَّرَ وَ يُصَلِّي (5) رَكْعَتَيِ الِاسْتِخَارَةِ وَ قَرَأَ فِيهَا سُورَةَ الرَّحْمَنِ وَ سُورَةَ الْحَشْرِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ


1- أبواب صلاة الاستخارة الباب 1
2- المهذب ج 1 ص 149 و عنه في البحار ج 91 ص 283 ح 37.
3- مكارم الأخلاق ص 256، و عنه في البحار ج 91 ص 259 ح 7.
4- في المصدر: همّ.
5- في المصدر و البحار: صلّى.

ص: 236

الرَّكْعَتَيْنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ مِائَتَيْ مَرَّةٍ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاقْدِرْهُ لِي وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى (1) رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْ أَوْ أَحَبَّتْ ذَلِكَ نَفْسِي بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ ثُمَّ يَمْضِي وَ يَعْزِمُ

6794- (2) وَ فِيهِ، وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقُولُ فِي دُبُرِهِمَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ هَمَمْتُ بِأَمْرٍ قَدْ عَلِمْتَهُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَيَسِّرْهُ لِي وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي كَرِهَتْ نَفْسِي ذَلِكَ أَمْ أَحَبَّتْ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ثُمَّ يَعْزِمُ

6795- (3)، وَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُعَلِّمُنَا الِاسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا (4) كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَاقْدِرْهُ وَ يَسِّرْهُ


1- في المصدر: هب لي.
2- مكارم الأخلاق ص 320، و عنه في البحار ج 91 ص 258 ح 5.
3- مكارم الأخلاق ص 323، و عنه في البحار ج 91 ص 265.
4- ما بين القوسين ليس في المصدر.

ص: 237

لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ (1) شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ وَ اقْدِرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ قَالَ وَ يُسَمِّي حَاجَتَهُ

6796- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَتْحِ الْأَبْوَابِ، دُعَاءَ مَوْلَانَا الْمَهْدِيِّ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى آبَائِهِ [فِي الِاسْتِخَارَةِ] (3) وَ هُوَ آخِرُ مَا خَرَجَ مِنْ مُقَدَّسِ حَضْرَتِهِ أَيَّامَ الْوِكَالاتِ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابٍ جَامِعٍ لَهُ مَا هَذَا لَفْظُهُ اسْتِخَارَةُ الْأَسْمَاءِ الَّتِي عَلَيْهَا الْعَمَلُ فَيَدْعُو بِهَا فِي صَلَاةِ الْحَاجَةِ وَ غَيْرِهَا ذَكَرَ أَبُو دُلَفٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهَا آخِرُ مَا خَرَجَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ- اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي عَزَمْتَ بِهِ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ فَقُلْتَ لَهُمَا ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعَيْنِ وَ بِاسْمِكَ الَّذِي عَزَمْتَ بِهِ عَلَى عَصَا مُوسَى- فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي صَرَفْتَ بِهِ قُلُوبَ السَّحَرَةِ إِلَيْكَ حَتَّى قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَ هَارُونَ أَنْتَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَ أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي تُبْلِي بِهَا كُلَّ جَدِيدٍ وَ تُجَدِّدُ بِهَا كُلَّ بَالٍ وَ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَكَ وَ بِكُلِّ حَقٍّ جَعَلْتَهُ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ تَسْلِيماً وَ تُهَيِّئَهُ لِي وَ تُسَهِّلَهُ عَلَيَّ وَ تَلْطُفَ لِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي


1- في المصدر: انه.
2- فتح الأبواب ص 31، و عنه في البحار ج 91 ص 275 ح 25 باختلاف يسير.
3- أثبتناه من المصدر.

ص: 238

أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ تَسْلِيماً وَ أَنْ تَصْرِفَهُ عَنِّي (1) بِمَا شِئْتَ وَ كَيْفَ شِئْتَ وَ تُرْضِيَنِي بِقَضَائِكَ وَ تُبَارِكَ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ شَيْ ءٍ أَخَّرْتَهُ وَ لَا تَأْخِيرَ شَيْ ءٍ عَجَّلْتَهُ فَإِنَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ (2) يَا عَلِيُّ يَا عَظِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ

6797- (3)، وَ فِيهِ حَدَّثَ أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ هِبَةُ اللَّهِ بْنُ سَلَامَةَ الْمُقْرِئُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْبُزُورِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا قَالَ سَمِعْتُ أَبِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ ع يَقُولُ مَنْ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ لَمْ يَرَ فِي عَاقِبَةِ أَمْرِهِ إِلَّا مَا يُحِبُّهُ وَ هُوَ اللَّهُمَّ إِنَّ خِيَرَتَكَ تُنِيلُ الرَّغَائِبَ وَ تُجْزِلُ الْمَوَاهِبَ وَ تُطَيِّبُ الْمَكَاسِبَ وَ تُغْنِمُ الْمَطَالِبَ وَ تَهْدِي إِلَى أَحْمَدِ الْعَوَاقِبِ وَ تَقِي مِنْ مَحْذُورِ النَّوَائِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ فِيمَا عَقَدَ عَلَيْهِ رَأْيِي وَ قَادَنِي إِلَيْهِ هَوَايَ فَأَسْأَلُكَ يَا رَبِّ أَنْ تُسَهِّلَ لِي (4) مَا تَعَسَّرَ وَ أَنْ تُعَجِّلَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَيَسَّرَ وَ أَنْ تُعْطِيَنِي يَا رَبِّ الظَّفَرَ فِيمَا أَسْتَخِيرُكَ (5) فِيهِ وَ عَوْناً بِالْإِنْعَامِ فِيمَا دَعَوْتُكَ وَ أَنْ تَجْعَلَ يَا رَبِّ بُعْدَهُ قُرْباً وَ خَوْفَهُ أَمْناً وَ مَحْذُورَهُ سِلْماً فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ يَكُنْ هَذَا الْأَمْرُ خَيْراً لِي فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا وَ [آجِلِ] (6) الْآخِرَةِ فَسَهِّلْهُ لِي وَ يَسِّرْهُ عَلَيَّ وَ إِنْ لَمْ


1- ليس في المصدر.
2- في المصدر: باللّه.
3- فتح الأبواب ص 31، و عنه في البحار ج 91 ص 275 ح 24.
4- في المصدر زيادة: من ذلك.
5- في نسخة: استخرتك، منه (قدّه).
6- أثبتناه من البحار.

ص: 239

يَكُنْ فَاصْرِفْهُ عَنِّي [وَ اقْدِرْ لِي فِيهِ الْخِيَرَةَ] (1) إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ (2)، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْفَحَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَاشِمِيِ (3) عَنْ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ الْمَنْصُورِيِّ عَنْ عَمِّ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ كَانَتِ اسْتِخَارَةُ الْبَاقِرِ ع اللَّهُمَّ إِنَّ خِيَرَتَكَ إِلَى قَوْلِهِ النَّوَائِبِ اللَّهُمَّ يَا مَالِكَ الْمُلُوكِ أَسْتَخِيرُكَ فِيمَا عَزَمَ رَأْيِي عَلَيْهِ وَ قَادَنِي يَا مَوْلَايَ إِلَيْهِ فَسَهِّلْ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَعَّرَ (4) وَ يَسِّرْ مِنْهُ مَا تَعَسَّرَ وَ اكْفِنِي فِي اسْتِخَارَتِيَ الْمُهِمَّ وَ ادْفَعْ عَنِّي كُلَّ مُلِمٍّ وَ اجْعَلْ عَاقِبَةَ أَمْرِي غُنْماً وَ مَحْذُورَهُ سِلْماً وَ بُعْدَهُ قُرْباً وَ جَدْبَهُ خِصْباً أَعْطِنِي يَا رَبِّ لِوَاءَ الظَّفَرِ فِيمَا اسْتَخَرْتُكَ فِيهِ وَ قَرِّرِ (5) الْإِنْعَامَ فِيمَا دَعَوْتُكَ لَهُ وَ مُنَّ عَلَيَّ بِالْإِفْضَالِ فِيمَا رَجَوْتُكَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

6798- (6)، وَ فِيهِ عَنِ الشَّيْخِ الْفَاضِلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي كِتَابٍ لَهُ فِي الْعَمَلِ مَا هَذَا لَفْظُهُ دُعَاءُ الِاسْتِخَارَةِ عَنِ الصَّادِقِ ص تَقُولُ بَعْدَ فَرَاغِكَ مِنْ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ أَقْوَاماً يَلْجَئُونَ إِلَى مَطَالِعِ النُّجُومِ لِأَوْقَاتِ حَرَكَاتِهِمْ


1- أثبتناه من المصدر.
2- أمالي الطوسيّ ج 1 ص 299، و عنه في البحار ج 91 ص 261 ح 12.
3- ما بين القوسين ليس في الأمالي و الظاهر أنّ الصواب ما في المتن «راجع رجال النجاشيّ ص 210 و مجمع الرجال ج 4 ص 298 و معجم رجال الحديث ج 13 ص 178».
4- في الأمالي: تأخّر.
5- و فيه: وفور.
6- فتح الأبواب ص 29، و عنه في البحار ج 91 ص 270 ح 23.

ص: 240

وَ سُكُونِهِمْ وَ تَصَرُّفِهِمْ وَ عَقْدِهِمْ وَ حَلِّهِمْ وَ خَلَقْتَنِي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الِالْتِجَاءِ إِلَيْهَا (1) وَ مِنْ طَلَبِ الِاخْتِيَارَاتِ بِهَا وَ أَتَيَقَّنُ أَنَّكَ لَمْ تُطْلِعْ أَحَداً عَلَى غَيْبِكَ فِي مَوَاقِعِهَا وَ لَمْ تُسَهِّلْ لَهُ السَّبِيلَ إِلَى تَحْصِيلِ أَفَاعِيلِهَا وَ أَنَّكَ قَادِرٌ عَلَى نَقْلِهَا فِي مَدَارَاتِهَا فِي سَيْرِهَا عَنِ السُّعُودِ الْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ إِلَى النُّحُوسِ وَ مِنَ النُّحُوسِ الشَّامِلَةِ وَ الْمُفْرَدَةِ إِلَى السُّعُودِ فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ وَ لِأَنَّهَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِكَ وَ صَنْعَةٌ مِنْ صَنِيعَتِكَ (2) وَ مَا أَسْعَدْتَ (3) مَنِ اعْتَمَدَ إِلَى مَخْلُوقٍ مِثْلِهِ وَ اسْتَمَدَّ الِاخْتِيَارَ لِنَفْسِهِ وَ هُمْ أُولَئِكَ وَ لَا أَشْقَيْتَ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَى الْخَالِقِ الَّذِي هُوَ (4) أَنْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ أَسْأَلُكَ بِمَا تَمْلِكُهُ وَ تَقْدِرُ عَلَيْهِ وَ أَنْتَ بِهِ مَلِيٌّ وَ عَنْهُ غَنِيٌّ وَ إِلَيْهِ غَيْرُ مُحْتَاجٍ وَ بِهِ غَيْرُ مُكْتَرِثٍ مِنَ الْخِيَرَةِ الْجَامِعَةِ لِلسَّلَامَةِ وَ الْعَافِيَةِ وَ الْغَنِيمَةِ لِعَبْدِكَ مِنْ حَدَثِ الدُّنْيَا الَّتِي إِلَيْكَ فِيهَا ضَرُورَتُهُ لِمَعَاشِهِ وَ مِنْ خَيْرَاتِ الْآخِرَةِ الَّتِي عَلَيْكَ فِيهَا مُعَوَّلُهُ وَ أَنَا هُوَ عَبْدُكَ اللَّهُمَّ فَتَوَلَّ يَا مَوْلَايَ اخْتِيَارَ خَيْرِ الْأَوْقَاتِ لِحَرَكَتِي وَ سُكُونِي وَ نَقْضِي وَ إِبْرَامِي وَ سَيْرِي وَ حُلُولِي وَ عَقْدِي وَ حَلِّي وَ اشْدُدْ بِتَوْفِيقِكَ عَزْمِي وَ سَدِّدْ فِيهِ رَأْيِي وَ اقْذِفْهُ فِي فُؤَادِي حَتَّى لَا يَتَأَخَّرَ وَ لَا يَتَقَدَّمَ وَقْتُهُ عَنِّي وَ أَبْرِمْ مِنْ قُدْرَتِكَ كُلَّ نَحْسٍ يَعْرِضُ بِحَاجِزٍ حَتْمٍ مِنْ قَضَائِكَ يَحُولُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ وَ يُبَاعِدُهُ مِنِّي وَ يُبَاعِدُنِي مِنْهُ فِي دِينِي وَ نَفْسِي وَ مَالِي وَ وُلْدِي وَ إِخْوَانِي وَ أَعِذْنِي بِهِ مِنَ الْأَوْلَادِ وَ الْأَمْوَالِ وَ الْبَهَائِمِ وَ الْأَعْرَاضِ وَ مَا أَحْضُرُهُ وَ مَا أَغِيبُ عَنْهُ وَ مَا أَسْتَصْحِبُهُ وَ مَا أُخَلِّفُهُ


1- في المخطوط: فيها، و ما أثبتناه من المصدر.
2- في المصدر: صنعتك.
3- أسعدت: أعنت (لسان العرب ج 3 ص 214).
4- أثبتناه من المصدر.

ص: 241

وَ حَصِّنِّي مِنْ كُلِّ ذَلِكَ بِعِيَاذِكَ مِنَ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ الْبَلِيَّاتِ وَ مِنَ التَّغْيِيرِ وَ التَّبْدِيلِ وَ النَّقِمَاتِ وَ الْمَثُلَاتِ وَ مِنْ كَلِمَتِكَ الْحَالِقَةِ وَ مِنْ جَمْعِ الْمَخُوفَاتِ (1) وَ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَ مِنْ شَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ وَ مِنَ الْخَطَايَا وَ الزَّلَلِ فِي قَوْلِي وَ فِعْلِي وَ مَلِّكْنِي الصَّوَابَ فِيهِمَا بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَكِيمِ الْكَرِيمِ بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَظِيمِ بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حِرْزِي وَ عَسْكَرِي بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُلْطَانِي وَ مَقْدُرَتِي بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ عِزِّي وَ مَنَعَتِي اللَّهُمَّ أَنْتَ الْعَالِمُ بِجَوَائِلِ فِكْرِي وَ جَوَائِسِ (2) صَدْرِي وَ مَا يَتَرَجَّحُ فِي الْإِقْدَامِ عَلَيْهِ وَ الْإِحْجَامِ عَنْهُ مَكْنُونُ ضَمِيرِي وَ سِرِّي وَ أَنَا فِيهِ بَيْنَ حَالَيْنِ خَيْرٍ أَرْجُوهُ وَ شَرٍّ أَتَّقِيهِ وَ سَهْوٍ يُحِيطُ بِي وَ دَيْنٍ أَحُوطُهُ فَإِنْ أَصَابَنِي الْخِيَرَةُ الَّتِي أَنْتَ خَالِقُهَا لِتَهَبَهَا لِي لَا حَاجَةَ بِكَ إِلَيْهَا بَلْ بِجُودٍ مِنْكَ عَلَيَّ بِهَا غَنِمْتُ وَ سَلِمْتُ وَ إِنْ أَخْطَأْتَنِي خَسِرْتُ (3) وَ عَطِبْتُ اللَّهُمَّ فَأَرْشِدْنِي مِنْهُ إِلَى مَرْضَاتِكَ وَ طَاعَتِكَ وَ أَسْعِدْنِي فِيهِ بِتَوْفِيقِكَ وَ عِصْمَتِكَ وَ اقْضِ بِالْخَيْرِ وَ الْعَافِيَةِ وَ السَّلَامَةِ التَّامَّةِ الشَّامِلَةِ الدَّائِمَةِ لِي فِيهِ حَتْمَ أَقْضِيَتِكَ وَ نَافِذَ عَزْمِكَ وَ مَشِيَّتِكَ وَ إِنَّنِي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ بِالْأَوْفَقِ مِنْ مَبَادِيهِ وَ عَوَاقِبِهِ وَ فَوَاتِحِهِ وَ خَوَاتِمِهِ وَ مَسَالِمِهِ وَ مَعَاطِبِهِ وَ مِنَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَ أَقْرَانِهِ لَا عَالِمَ وَ لَا قَادِرَ عَلَى سَدَادِهِ سِوَاكَ فَأَنَا أَسْتَهْدِيكَ وَ أَسْتَعِينُكَ وَ أَسْتَقْضِيكَ وَ أَسْتَكْفِيكَ وَ أَدْعُوكَ وَ أَرْجُوكَ وَ مَا تَاهَ مَنِ


1- في البحار: المخلوقات.
2- الجوس: التردد، و في التنزيل العزيز: فجاسوا خلال الديار، أي ترددوا بينها. (لسان العرب- جوس- ج 6 ص 43). فالمراد تشعب فكري و تردده و تطلبه السبل لقضاء حاجته.
3- في البحار: حسرت.

ص: 242

اسْتَهْدَاكَ وَ لَا ضَلَّ مَنِ اسْتَفْتَاكَ وَ لَا دُهِيَ مَنِ اسْتَكْفَاكَ وَ لَا حَالَ مَنْ دَعَاكَ وَ لَا أُخْفِقَ مَنْ رَجَاكَ فَكُنْ لِي عِنْدَ أَحْسَنِ ظُنُونِي وَ آمَالِي فِيكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ اسْتَنْهَضْتُ لِمُهِمِّي هَذَا وَ لِكُلِّ مُهِمٍّ بِأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ ثُمَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ تَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ قُلْ وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً وَ جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِذا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلى أَدْبارِهِمْ نُفُوراً (1) أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ أَ فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ وَ أَضَلَّهُ اللَّهُ عَلى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلى بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَ فَلا تَذَكَّرُونَ (2) وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَ نَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَ فِي آذانِهِمْ وَقْراً وَ إِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً (3) الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إِيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُوا رِضْوانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (4) فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقاً فِي الْبَحْرِ يَبَساً لا تَخافُ دَرَكاً وَ لا تَخْشى (5) لا تَخافا إِنَّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَ أَرى (6)


1- سورة الإسراء 17: 45 و 46.
2- الجاثية 45: 23.
3- الكهف 18: 57.
4- آل عمران 3: 173 و 174.
5- طه 20: 77.
6- طه 20: 46.

ص: 243

وَ اسْتَنْهَضْتُ لِمُهِمِّي هَذَا وَ لِكُلِّ مُهِمٍّ بِأَسْمَاءِ اللَّهِ الْعِظَامِ وَ كَلِمَاتِهِ التَّوَامِّ وَ فَوَاتِحِ سُوَرِ الْقُرْآنِ وَ خَوَاتِمِهَا (1) وَ مُحْكَمَاتِهَا وَ قَوَارِعِهَا وَ كُلِّ عُوْذَةٍ يُعَوِّذُ بِهَا نَبِيٌّ أَوْ صِدِّيقٌ حم شَاهَتِ الْوُجُوهُ وُجُوهُ أَعْدَائِي فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَ حَسْبِيَ اللَّهُ ثِقَةً وَ عُدَّةً وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ

6799- (2)، وَ فِيهِ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْأَصْفَهَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْفَهَانِيُّ صَاحِبُ الشَّاذَكُونِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ الْيَمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُوحٍ الْأَصْبَحِيُّ وَ أَبُو الْخَصِيبِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرِو (3) بْنِ نُوحٍ الْأَصْبَحِيُّ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِنَّهُ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص سِرٌّ قَلَّ مَا عُثِرَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ص إِنِّي لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ السَّابِعَةِ فُتِحَ لِي بَصَرِي إِلَى فُرْجَةٍ فِي الْعَرْشِ تَفُورُ كَمَا يَفُورُ الْقِدْرُ فَلَمَّا أَرَدْتُ الِانْصِرَافَ أُقْعِدْتُ عِنْدَ تِلْكَ الْفُرْجَةِ ثُمَّ نُودِيتُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ وَ مَنْ هَمَّ بِأَمْرَيْنِ فَأَحَبَّ أَنْ أَخْتَارَ لَهُ أَرْضَاهُمَا لِي فَأُلْزِمَهُ إِيَّاهُ فَلْيَقُلْ حِينَ يُرِيدُ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اخْتَرْ لِي بِعِلْمِكَ وَ وَفِّقْنِي بِعِلْمِكَ (4) لِرِضَاكَ


1- في المصدر: و خواتيمها.
2- فتح الأبواب ص 27، و عنه في البحار ج 91 ص 267 ح 21.
3- في البحار: عمر.
4- أثبتناه من البحار.

ص: 244

وَ مَحَبَّتِكَ اللَّهُمَّ اخْتَرْ لِي بِقُدْرَتِكَ وَ جَنِّبْنِي بِعِزَّتِكَ (1) مَقْتَكَ وَ سَخَطَكَ اللَّهُمَّ اخْتَرْ لِي فِيمَا أُرِيدُ مِنْ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ وَ تُسَمِّيهِمَا أَسَرَّهُمَا إِلَيَّ وَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْكَ وَ أَقْرَبَهُمَا مِنْكَ وَ أَرْضَاهُمَا لَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي زَوَيْتَ بِهَا عِلْمَ الْأَشْيَاءِ كُلِّهَا عَنْ جَمِيعِ خَلْقِكَ فَإِنَّكَ عَالِمٌ بِهَوَايَ وَ سَرِيرَتِي وَ عَلَانِيَتِي فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اسْفَعْ بِنَاصِيَتِي (2) إِلَى مَا تَرَاهُ لَكَ رِضًى فِيمَا اسْتَخَرْتُكَ فِيهِ حَتَّى يَلْزَمَنِي مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ أَرْضَى فِيهِ بِحُكْمِكَ وَ أَتَّكِلُ فِيهِ عَلَى قَضَائِكَ وَ أَكْتَفِي فِيهِ بِقُدْرَتِكَ وَ لَا تَقْلِبْنِي وَ هَوَايَ لِهَوَاكَ مُخَالِفاً وَ لَا بِمَا أُرِيدُ لِمَا تُرِيدُ مُجَانِباً اغْلِبْ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي تَقْضِي بِهَا مَا أَحْبَبْتَ عَلَى مَنْ أَحْبَبْتُ بِهَوَاكَ هَوَايَ وَ يَسِّرْنِي لِلْيُسْرَى الَّتِي تَرْضَى بِهَا عَنْ صَاحِبِهَا وَ لَا تَخْذُلْنِي بَعْدَ تَفْوِيضِي إِلَيْكَ أَمْرِي بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ اللَّهُمَّ أَوْقِعْ خِيَرَتَكَ فِي قَلْبِي وَ افْتَحْ قَلْبِي لِلُزُومِهَا يَا كَرِيمُ آمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ ذَلِكَ اخْتَرْتُ لَهُ مَنَافِعَهُ فِي الْعَاجِلِ وَ الْآجِلِ

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي أَدْعِيَةِ السِّرِّ، (3) قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ الصَّالِحِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ الْكَرْمَنْدِيِّ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي ابْنُهُ الشَّيْخُ الْخَطِيبُ أَحْمَدُ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ


1- في البحار: بقدرتك.
2- الناصية: مقدم الرأس و سفع بناصيته: أخذ بناصيته (لسان العرب- سفع- ج 8 ص 158).
3- أدعية السر للراوندي ص 1- 30 باختلاف يسير، عنه في البحار ج 95 ص 325.

ص: 245

عَنْهُ وَجَدْتُ أَحْمَدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُونُسَ وَ سَاقَ مِثْلَهُ سَنَداً وَ مَتْناً

6800- (1)، وَ فِيهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَدِّهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي جَيِّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ وَ رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا هَمَّ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ تَطَهَّرَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لِلِاسْتِخَارَةِ وَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةَ الْحَشْرِ وَ الرَّحْمَنِ ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهُمَا الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَفْعَلُ هَذَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا قَالَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ هُوَ جَالِسٌ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَا وَ كَذَا خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ (2) وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ كُلِّهَا (3) اللَّهُمَّ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْهُ نَفْسِي

6801- (4)، وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنِ ابْنِ أَبِي جَيِّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ ابْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْخُرُوجِ فِي الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرَ إِلَى مِصْرٍ فَقَالَ لِيَ ائْتِ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي غَيْرِ وَقْتِ


1- فتح الأبواب ص 21، و عنه في البحار ج 91 ص 266 ح 20.
2- في البحار إضافة: و آخرتي.
3- و فيه: و أكملها.
4- فتح الأبواب ص 9، و عنه في البحار ج 91 ص 264 ح 17.

ص: 246

صَلَاةٍ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ فَانْظُرْ مَا يَقْضِي (1) اللَّهُ

6802- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي (3) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ع وَ قُلْتُ قَدْ أَرَدْتُ مِصْراً فَأَرْكَبُ بَحْراً أَوْ بَرّاً قَالَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَأْتِيَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ تَسْتَخِيرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً فَإِذَا عَزَمْتَ عَلَى شَيْ ءٍ وَ رَكِبْتَ الْبَرَّ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ عَلَى رَاحِلَتِكَ فَقُلْ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَ إِنَّا إِلى رَبِّنا لَمُنْقَلِبُونَ (4)

6803- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اسْتَخِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ مَا عَزَمَ لَكَ فَافْعَلْ وَ قُلْ فِي دُعَائِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ رَبَّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ خِرْ لِي فِي أَمْرِي كَذَا وَ كَذَا لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ خِيَرَةً مِنْ عِنْدِكَ مَا لَكَ فِيهِ رِضًى وَ لِي فِيهِ صَلَاحٌ فِي خَيْرٍ وَ عَافِيَةٍ يَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ

6804- (6) الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ الْغَرِيَّةِ، عَلَى مَا نَقَلَهُ السَّيِّدُ فِي فَتْحِ الْأَبْوَابِ"


1- في البحار: ما ذا يقضي.
2- تفسير القمّيّ ج 2 ص 282، و عنه في البحار ج 91 ص 259 ح 8.
3- أثبتناه من المصدر و البحار لإتمام السند «راجع معجم رجال الحديث ج 11 ص 264».
4- الزخرف 43: 13، 14.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 15، و عنه في البحار ج 91 ص 261 ح 13.
6- فتح الأبواب ص 21، و عنه في البحار ج 91 ص 229.

ص: 247

وَ لِلِاسْتِخَارَةِ صَلَاةٌ مُوَظَّفَةٌ مَسْنُونَةٌ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ الْإِنْسَانُ فِي إِحْدَاهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً مَعَهَا وَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ الْفَاتِحَةَ وَ سُورَةً مَعَهَا وَ يَقْنُتُ فِي الثَّانِيَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَإِذَا تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ حَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ وَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ قُدْرَتِكَ وَ أَسْتَخِيرُكَ بِعِزَّتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي عَرَضَ لِي خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً لِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اقْضِ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَ رَضِّنِي بِهِ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ وَ إِنْ شَاءَ قَالَ اللَّهُمَّ خِرْ لِي فِيمَا عَرَضَ لِي مِنْ أَمْرِ كَذَا وَ كَذَا وَ اقْضِ لِي بِالْخِيَرَةِ فِيمَا وَفَّقْتَنِي لَهُ مِنْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

6805- (1) الْبِحَارُ،" رَأَيْتُ فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا نَقْلًا مِنْ كِتَابِ رَوْضَةِ النَّفْسِ فِي الْعِبَادَاتِ الْخَمْسِ أَنَّهُ قَالَ فَصْلٌ فِي الِاسْتِخَارَاتِ وَ قَدْ وَرَدَ فِي الْعَمَلِ بِهَا وُجُوهٌ مُخْتَلِفَةٌ مِنْ أَحْسَنِهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ تَقْرَأَ فِيهِمَا مَا أَحْبَبْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهُمَا قُلْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَ (2) أَسْتَخِيرُكَ بِعِزَّتِكَ وَ أَسْتَخِيرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ إِنْ كَانَ هَذَا الْأَمْرُ الَّذِي أُرِيدُهُ خَيْراً فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ خَيْراً لِي فِيمَا يَنْبَغِي فِيهِ خَيْرٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِعَوَاقِبِهِ مِنِّي فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ أَعِنِّي عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ شَرّاً لِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ قَيِّضْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ وَ أَرْضِنِي بِهِ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ


1- البحار ج 91 ص 284 ح 38.
2- أثبتناه من الطبعة الحجرية و المصدر.

ص: 248

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ بِالرِّقَاعِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(1)

6806- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَتْحِ الْأَبْوَابِ، عَمَّنْ نَقَلَهُ عَنْهُ عَنِ الْكَرَاجُكِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَمْراً فَخُذْ سِتَّ رِقَاعٍ فَاكْتُبْ فِي ثَلَاثٍ مِنْهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ وَ يُرْوَى الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ افْعَلْ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ اذْكُرِ اسْمَكَ وَ مَا تُرِيدُ فِعْلَهُ وَ فِي ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (4) خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ لَا تَفْعَلْ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ تَضَعُ (5) الرِّقَاعَ تَحْتَ سَجَّادَتِكَ وَ تَقُولُ بِقُدْرَتِكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ بِكَ فَلَا شَيْ ءَ أَعْظَمُ مِنْكَ وَ صَلِّ عَلَى آدَمَ صَفْوَتِكَ وَ مُحَمَّدٍ خِيَرَتِكَ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَ مَنْ بَيْنَهُمْ مِنْ نَبِيٍّ وَ صِدِّيقٍ وَ شَهِيدٍ وَ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ وَلِيٍّ مُخْلِصٍ وَ مَلَائِكَتِكَ أَجْمَعِينَ وَ إِنْ كَانَ مَا عَزَمْتُ عَلَيْهِ مِنَ الدُّخُولِ فِي سَفَرِي إِلَى بَلَدِ كَذَا وَ كَذَا خِيَرَةً لِي فِي الْبَدْوِ وَ الْعَاقِبَةِ وَ رِزْقٍ تُيَسِّرُ لِي مِنْهُ فَسَهِّلْهُ وَ لَا تُعَسِّرْهُ وَ خِرْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ بَدِّلْنِي مِنْهُ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ تَقُولُ (6) خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْكَرِيمِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ


1- الباب 2
2- فتح الأبواب ص 26، و عنه في البحار ج 91 ص 231 ح 6.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- في المصدر: و تدع.
6- في المصدر: سبعين مرّة.

ص: 249

ذَلِكَ عَفَّرْتَ خَدَّكَ وَ دَعَوْتَ اللَّهَ وَ سَأَلْتَهُ مَا تُرِيدُ

قَالَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ ذَكَرَ فِي أَخْذِ الرِّقَاعِ نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ فِي الرِّوَايَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ. وَ أَشَارَ بِهِمَا إِلَى رِوَايَةِ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ الْمَذْكُورَةِ فِي كِتَابِهِ (1) بِطَرِيقَيْنِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْأَصْلِ (2) عَنِ الْكُلَيْنِيِّ. قَالَ السَّيِّدُ (3) أَمَّا هَارُونُ بْنُ حَمَّادٍ فَمَا وَجَدْتَهُ فِي رِجَالِ الصَّادِقِ ع وَ لَعَلَّهُ هَارُونُ بْنُ زِيَادٍ وَ قَدْ يَقَعُ الِاشْتِبَاهُ بَيْنَ لَفْظِ زِيَادٍ وَ حَمَّادٍ. قُلْتُ وَ الرِّوَايَةُ الْأُخْرَى (4) رَوَاهَا عَنْ أَبِي نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حُمْدُونٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ إِلَى آخِرِ مَا فِي الْأَصْلِ مَتْناً وَ سَنَداً (5) إِلَّا أَنَّ فِيهَا فِيمَا يُكْتَبُ فِي الرِّقَاعِ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِعَبْدِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانَةَ

6807- (6) وَ فِيهِ، وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ عَتِيقٍ فِيهِ دَعَوَاتٌ وَ رِوَايَاتٌ مِنْ طَرِيقِ أَصْحَابِنَا تَغَمَّدَهُمُ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ بِالرَّحَمَاتِ مَا هَذَا لَفْظُهُ تَكْتُبُ فِي رُقْعَتَيْنِ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ خِيَرَةٌ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِعَبْدِهِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تَذْكُرُ حَاجَتَكَ وَ تَقُولُ فِي آخِرِهَا أَفْعَلُ يَا مَوْلَايَ وَ فِي الْأُخْرَى أَتَوَقَّفُ يَا مَوْلَايَ وَ اجْعَلْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الرِّقَاعِ فِي بُنْدُقَةٍ مِنْ طِينٍ وَ تَقْرَأُ عَلَيْهَا الْحَمْدَ سَبْعَ


1- المصدر نفسه ص 25 عن مصباح المتهجد ص 481.
2- وسائل الشيعة ج 5 ص 208 ح 1، عن الكافي ج 3 ص 470 ح 3.
3- فتح الأبواب ص 26.
4- فتح الأبواب ص 24.
5- وسائل الشيعة ج 5 ص 208 ح 1، عن الكافي ج 3 ص 470 ح 3.
6- فتح الأبواب ص 26 و 50، و عنه في البحار ج 91 ص 238 ح 3.

ص: 250

مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ سُورَةَ الْأَضْحَى سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ تَطْرَحُ الْبُنْدُقَتَيْنِ فِي إِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ بَيْنَ يَدَيْكَ فَأَيُّهُمَا انْشَقَّتْ (1) قَبْلَ الْأُخْرَى فَخُذْهَا وَ اعْمَلْ بِمَا فِيهَا (2) إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

6808- (3) وَ فِيهِ، وَجَدْتُ عَنِ الْكَرَاجُكِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ قَدْ جَاءَتْ رِوَايَةٌ أَنْ تَجْعَلَ رِقَاعَ الِاسْتِخَارَةِ اثْنَتَيْنِ فِي إِحْدَاهُمَا افْعَلْ وَ فِي الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ وَ تَسْتُرُهُمَا (4) عَنْ عَيْنِكَ وَ تُصَلِّي صَلَاتَكَ وَ تَسْأَلُ الْخِيَرَةَ فِي أَمْرِكَ ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْهُمَا وَاحِدَةً فَتَعْمَلُ بِمَا فِيهَا

6809- (5) وَ فِيهِ، وَ فِي الْبِحَارِ، عَنْ مَجْمُوعِ الدَّعَوَاتِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ أَرَادَ بَعْضُ أَوْلِيَائِنَا الْخُرُوجَ لِلتِّجَارَةِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى آتِيَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَأُسَلِّمَ عَلَيْهِ وَ أَسْتَشِيرَهُ فِي أَمْرِي هَذَا وَ أَسْأَلَهُ الدُّعَاءَ لِي قَالَ فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي عَزَمْتُ لِلْخُرُوجِ إِلَى التِّجَارَةِ (6) وَ إِنِّي آلَيْتُ عَلَى نَفْسِي أَلَّا أَخْرُجَ حَتَّى أَلْقَاكَ وَ أَسْتَشِيرَكَ وَ أَسْأَلَكَ الدُّعَاءَ لِي قَالَ فَدَعَا لِي وَ قَالَ عَلَيْكَ بِصِدْقِ اللِّسَانِ فِي حَدِيثِكَ وَ لَا تَكْتُمْ عَيْباً يَكُونُ فِي تِجَارَتِكَ وَ لَا تَغْبَنِ (7) الْمُشْتَرِيَ (8) فَإِنَّ غَبْنَهُ رِبًا


1- في نسخة: انبعثت، منه (قدّه).
2- في المصدر: بها.
3- فتح الأبواب ص 26، و عنه في البحار ج 91 ص 240 ح 6.
4- في المخطوط: و لا تسترهما، و الصواب أثبتناه من المصدر.
5- فتح الأبواب ص 14، و البحار ج 91 ص 235 ح 1.
6- في البحار: للتجارة.
7- غبنه في البيع غبنا: خدعه. (مجمع البحرين- غبن- ج 6 ص 289).
8- في البحار: المسترسل.

ص: 251

وَ لَا تَرْضَ لِلنَّاسِ إِلَّا مَا تَرْضَاهُ لِنَفْسِكَ وَ أَعْطِ الْحَقَّ وَ خُذْهُ وَ لَا تَحِفْ وَ لَا تَجُرْ (1) فَإِنَّ التَّاجِرَ الصَّدُوقَ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اجْتَنِبِ (2) الْحَلْفَ فَإِنَّ الْيَمِينَ الْفَاجِرَةَ تُورِثُ صَاحِبَهَا النَّارَ وَ التَّاجِرُ فَاجِرٌ إِلَّا مَنْ أَعْطَى الْحَقَّ وَ أَخَذَهُ وَ إِذَا عَزَمْتَ عَلَى السَّفَرِ أَوْ حَاجَةٍ مُهِمَّةٍ فَأَكْثِرِ الدُّعَاءَ وَ الِاسْتِخَارَةَ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الِاسْتِخَارَةَ كَمَا يُعَلِّمُهُمُ السُّوَرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ إِنَّا لَنَعْمَلُ ذَلِكَ مَتَى هَمَمْنَا بِأَمْرٍ وَ نَتَّخِذُ رِقَاعاً لِلِاسْتِخَارَةِ فَمَا خَرَجَ لَنَا عَمِلْنَا عَلَيْهِ أَحْبَبْنَا ذَلِكَ أَمْ كَرِهْنَا فَقَالَ الرَّجُلُ يَا مَوْلَايَ فَعَلِّمْنِي كَيْفَ أَعْمَلُ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالدُّعَاءِ وَ قُلْ فِي دُعَائِكَ يَا كَاشِفَ الْكَرْبِ وَ مُفَرِّجَ الْهَمِّ وَ مُذْهِبَ الْغَمِّ وَ مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا يَا مَنْ يَفْزَعُ الْخَلْقُ إِلَيْهِ فِي حَوَائِجِهِمْ وَ مَهَامِّهِمْ (3) وَ أُمُورِهِمْ وَ يَتَوَكَّلُونَ (4) عَلَيْهِ أَمَرْتَ بِالدُّعَاءِ وَ ضَمِنْتَ الْإِجَابَةَ اللَّهُمَّ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْدَأْ بِهِمْ فِي كُلِّ خَيْرٍ وَ فَرِّجْ (5) هَمِّي وَ نَفِّسْ كَرْبِي وَ أَذْهِبْ غَمِّي وَ اكْشِفْ لِي عَنِ الْأَمْرِ الَّذِي قَدِ الْتَبَسَ عَلَيَ وَ خِرْ لِي فِي جَمِيعِ أُمُورِي خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ فَإِنِّي أَسْتَخِيرُكَ اللَّهُمَ


1- في البحار: و لا تخف و لا تحزن، و الحيف: الظلم و الجور. (مجمع البحرين- حيف- ج 5 ص 42).
2- في البحار: و اجتنب.
3- في البحار: مهمّاتهم.
4- في البحار: و يتّكلون.
5- في البحار: أمري و افرج.

ص: 252

بِعِلْمِكَ وَ أَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ وَ أَلْجَأُ إِلَيْكَ فِي كُلِّ أُمُورِي وَ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ إِلَّا بِكَ وَ أَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَ أَنْتَ حَسْبِي وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُمَّ فَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رِزْقِكَ وَ سَهِّلْهَا لِي فِي (1) جَمِيعِ أُمُورِي فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْأَمْرَ وَ تُسَمِّي مَا عَزَمْتَ عَلَيْهِ وَ أَرَدْتَهُ هُوَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ مَعَاشِي وَ مَعَادِي وَ عَاقِبَةِ أُمُورِي فَقَدِّرْهُ لِي وَ عَجِّلْهُ عَلَيَّ وَ سَهِّلْهُ وَ يَسِّرْهُ وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ نَافِعٍ لِي فِي الْعَاجِلِ وَ الْآجِلِ بَلْ هُوَ شَرٌّ عَلَيَّ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَ اصْرِفْنِي عَنْهُ كَيْفَ شِئْتَ وَ أَنَّى شِئْتَ وَ قَدِّرْ لِيَ الْخَيْرَ كَيْفَ كَانَ وَ أَيْنَ كَانَ وَ رَضِّنِي يَا رَبِّ بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ حَتَّى لَا أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَّرْتَ وَ لَا تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ يَسِيرٌ ثُمَّ أَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص أَجْمَعِينَ وَ يَكُونُ مَعَكَ ثَلَاثُ رِقَاعٍ قَدِ اتَّخَذْتَهَا فِي قَدْرٍ وَاحِدٍ وَ هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ اكْتُبْ فِي رُقْعَتَيْنِ مِنْهَا اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ تُمْضِي وَ لَا أُمْضِي وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَخْرِجْ لِي أَحَبَّ السَّهْمَيْنِ إِلَيْكَ وَ خَيْرَهُمَا لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ هُوَ عَلَيْكَ سَهْلٌ (2) يَسِيرٌ وَ تَكْتُبُ فِي ظَهْرِ إِحْدَى الرُّقْعَتَيْنِ


1- في البحار: و يسّر لي.
2- أثبتناه من المصدر.

ص: 253

افْعَلْ وَ عَلَى ظَهْرِ الْأُخْرَى لَا تَفْعَلْ وَ تَكْتُبُ عَلَى الرُّقْعَةِ الثَّالِثَةِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اسْتَعَنْتُ بِاللَّهِ وَ تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ وَ هُوَ حَسْبِي وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ تَوَكَّلْتُ فِي جَمِيعِ أُمُورِي عَلَى اللَّهِ الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَ اعْتَصَمْتُ بِذِي الْعِزَّةِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ تَحَصَّنْتُ بِذِي الْحَوْلِ وَ الطَّوْلِ وَ الْمَلَكُوتِ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ ثُمَّ تَتْرُكُ ظَهْرَ هَذِهِ الرُّقْعَةِ فِي الْأَصْلِ أَبْيَضَ وَ لَا تَكْتُبُ عَلَيْهِ شَيْئاً وَ تَطْوِي الثَّلَاثَ الرِّقَاعِ طَيّاً شَدِيداً عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَ تَجْعَلُ فِي ثَلَاثِ بَنَادِقِ شَمْعٍ أَوْ طِينٍ عَلَى هَيْئَةٍ وَاحِدَةٍ وَ وَزْنٍ وَاحِدٍ وَ ادْفَعْهَا إِلَى مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَأْمُرُهُ أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ وَ يُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ يَطْرَحَهَا إِلَى كُمِّهِ وَ يُدْخِلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَيَجْعَلَهَا (1) فِي كُمِّهِ وَ يَأْخُذَ مِنْهَا وَاحِدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى شَيْ ءٍ مِنَ الْبَنَادِقِ وَ لَا يَتَعَمَّدَ وَاحِدَةً بِعَيْنِهَا وَ لَكِنْ أَيُّ وَاحِدَةٍ وَقَعَتْ عَلَيْهَا يَدُهُ مِنَ الثَّلَاثِ أَخْرَجَهَا فَإِذَا أَخْرَجَهَا أَخَذْتَهَا مِنْهُ وَ أَنْتَ تَذْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلَّهِ الْخِيَرَةُ فِيمَا خَرَجَ لَكَ ثُمَّ فُضَّهَا وَ اقْرَأْهَا وَ اعْمَلْ بِمَا يَخْرُجُ عَلَى ظَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ يَحْضُرْكَ مَنْ تَثِقُ بِهِ طَرَحْتَهَا أَنْتَ إِلَى كُمِّكَ وَ أَجَلْتَهَا بِيَدِكَ وَ فَعَلْتَ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ فَإِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا افْعَلْ فَافْعَلْ وَ امْضِ لِمَا أَرَدْتَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَكَ فِيهِ إِذَا فَعَلْتَهُ الْخِيَرَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ كَانَ عَلَى ظَهْرِهَا لَا تَفْعَلْ فَإِيَّاكَ أَنْ تَفْعَلَهُ وَ تُخَالِفَ (2) فَإِنَّكَ إِنْ خَالَفْتَ لَقِيتَ عَنَتاً وَ إِنْ تَمَّ لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ الْخِيَرَةُ وَ إِنْ خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ الَّتِي لَمْ تَكْتُبْ عَلَى ظَهْرِهَا شَيْئاً فَتَوَقَّفْ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ مَفْرُوضَةٌ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوْ صَلِّهِمَا بَعْدَ


1- في البحار: فيجيلها.
2- في البحار: أو تخالف.

ص: 254

الْفَرْضِ مَا لَمْ تَكُنِ الْفَجْرَ وَ الْعَصْرَ فَأَمَّا الْفَجْرُ فَعَلَيْكَ بَعْدَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَى أَنْ تُبْسَطَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّهِمَا وَ أَمَّا الْعَصْرُ فَصَلِّهِمَا قَبْلَهَا ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْخِيَرَةِ كَمَا ذَكَرْتُ لَكَ وَ أَعِدَّ الرِّقَاعَ وَ اعْمَلْ بِحَسَبِ مَا يَخْرُجُ لَكَ وَ كُلَّمَا خَرَجَتِ الرُّقْعَةُ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌ مَكْتُوبٌ عَلَى ظَهْرِهَا فَتَوَقَّفْ إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ كَمَا أَمَرْتُكَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ لَكَ مَا تَعْمَلُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ فِي آخِرِ سَجْدَةٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَوْ فِي سَجْدَةٍ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

(1)

6810- (2) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ يَسْجُدُ عَقِيبَ الْمَكْتُوبَةِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ خِرْ لِي مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَتَوَسَّلُ بِالنَّبِيِّ وَ الْأَئِمَّةِ ع وَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَ يَسْتَشْفِعُ بِهِمْ وَ يَنْظُرُ مَا يُلْهِمُهُ اللَّهُ فَيَفْعَلُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ بِطَلَبِ الْخِيَرَةِ وَ تَكْرَارِ ذَلِكَ ثُمَّ يَفْعَلُ مَا يَتَرَجَّحُ فِي قَلْبِهِ أَوْ يَسْتَشِيرُ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ

(3)

6811- (4) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ


1- الباب 3
2- عيون أخبار الرضا (عليه السلام):، و نقله المجلسي «قدّه» في البحار ج 91 ص 278 ح 28 عن فتح الأبواب ص 43 بإسناده إلى الشيخ الصدوق «قده» في كتابه العيون، و تراه أيضا في البحار ج 91 ص 261 ح 11 عن أمالي الطوسيّ ج 1 ص 281.
3- الباب 4
4- قرب الإسناد ص 123، و عنه في البحار ج 91 ص 260 ح 10.

ص: 255

جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أُرِيدُ وَجْهَ كَذَا وَ كَذَا فَعَلِّمْنِي اسْتِخَارَةً إِنْ كَانَ ذَلِكَ الْوَجْهُ خِيَرَةً أَنْ يُيَسِّرَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِي (1) وَ إِنْ كَانَ شَرّاً صَرَفَهُ اللَّهُ عَنِّي فَقَالَ لَهُ وَ تُحِبُّ أَنْ تَخْرُجَ فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ نَعَمْ قَالَ قُلِ اللَّهُمَّ قَدِّرْ لِي كَذَا وَ كَذَا وَ اجْعَلْهُ خَيْراً لِي فَإِنَّكَ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ

6812- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، نَقْلًا مِنْ فِرْدَوْسِ الْأَخْبَارِ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ يَا أَنَسُ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ فَاسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ انْظُرْ إِلَى الَّذِي يَسْبِقُ إِلَى قَلْبِكَ فَإِنَّ الْخِيَرَةَ فِيهِ يَعْنِي الْفِعْلَ (3) ذَلِكَ

6813- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَتْحِ الْأَبْوَابِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا اسْتَخَارَ اللَّهَ عَبْدٌ سَبْعِينَ مَرَّةً بِهَذِهِ الِاسْتِخَارَةِ إِلَّا رَمَاهُ اللَّهُ بِالْخَيْرِ يَقُولُ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ خِرْ لِي فِي كَذَا وَ كَذَا

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (5)، عَنْ مُعَاوِيَةَ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- بل السيّد ابن طاوس في فتح الأبواب ص 13، و عنه في البحار ج 91 ص 265 ح 19.
3- في البحار: افعل ذلك.
4- فتح الأبواب ص 14، و عنه في البحار ج 91 ص 282 ح 33.
5- مكارم الأخلاق ص 320، و عنه في البحار ج 91 ص 282 ح 33.

ص: 256

وَ لَيْسَ فِيهِ عَلَى وَ زَادَ فِي آخِرِهِ (1) ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَةً تَقُولُ فِيهَا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ أَسْتَقْدِرُ اللَّهَ فِي عَافِيَةٍ بِقُدْرَتِهِ ثُمَّ ائْتِ حَاجَتَكَ فَإِنَّهَا خِيَرَةٌ لَكَ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا تَتَّهِمْ رَبَّكَ فِيمَا تَتَصَرَّفُ فِيهِ

6814- (2)، وَ عَنْ شَيْخَيْهِ الْفَقِيهَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَمَا وَ أَسْعَدِ بْنِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى شَيْخِ الطَّائِفَةِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْخُرُوجِ إِلَى الشَّامِ فَقُلْتُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا الْوَجْهُ الَّذِي هَمَمْتُ بِهِ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي وَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ فَيَسِّرْهُ لِي وَ بَارِكْ لِي فِيهِ وَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ شَرّاً لِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي إِلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَ لَا أَعْلَمُ وَ تَقْدِرُ وَ لَا أَقْدِرُ وَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ وَ يَقُولُ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ وَ أَخَذْتُ حَصَاةً فَوَضَعْتُهَا عَلَى بَغْلِي (3) فَأَتْمَمْتُهَا فَقُلْتُ أَ لَيْسَ إِنَّمَا يَقُولُ هَذَا الدُّعَاءَ مَرَةً وَاحِدَةً وَ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَسْتَخِيرُ اللَّهَ قَالَ هَكَذَا قُلْتُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً هَذَا الدُّعَاءَ قَالَ فَصَرَفَ ذَلِكَ الْوَجْهَ عَنِّي وَ خَرَجْتُ بِذَلِكَ الْجِهَازِ إِلَى مَكَّةَ وَ يَقُولُهَا فِي الْأَمْرِ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ مَرَّةً وَ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ عَشْرَ مَرَّاتٍ

6815- (4) وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِ الدُّعَاءِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَشْتَرِيَ أَوْ يَبِيعَ أَوْ يَدْخُلَ فِي أَمْرٍ فَيَبْتَدِئُ بِاللَّهِ وَ يَسْأَلُهُ قَالَ قُلْتُ فَمَا


1- هذه الزيادة ليست في المكارم بل مذكورة في البحار عن المكارم.
2- فتح الأبواب ص 48، و عنه في البحار ج 91 ص 282 ح 34.
3- في البحار: نعلي.
4- فتح الأبواب:، و عنه في البحار ج 91 ص 252 ح 3.

ص: 257

يَقُولُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ كَذَا وَ كَذَا فَإِنْ كَانَ خَيْراً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فَيَسِّرْهُ لِي وَ إِنْ كَانَ شَرّاً لِي فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي رَبِّ اعْزِمْ لِي عَلَى رُشْدِي وَ إِنْ كَرِهَتْهُ وَ أَبَتْهُ نَفْسِي ثُمَّ يَسْتَشِيرُ عَشَرَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى عَشَرَةٍ وَ لَمْ يُصِبْ إِلَّا خَمْسَةً فَيَسْتَشِيرُ خَمْسَةً مَرَّتَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا رَجُلَيْنِ فَلْيَسْتَشِرْهُمَا خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِنْ لَمْ يُصِبْ إِلَّا رَجُلًا وَاحِداً فَلْيَسْتَشِرْهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ

6816- (1) الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَمْراً فَلَا يُشَاوِرْ فِيهِ أَحَداً حَتَّى يَبْدَأَ فَيُشَاوِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَقِيلَ لَهُ وَ مَا مُشَاوَرَةُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ يَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ أَوَّلًا ثُمَّ يُشَاوِرُ فِيهِ فَإِنَّهُ إِذَا بَدَأَ بِاللَّهِ أَجْرَى اللَّهُ الْخَيْرَ عَلَى لِسَانِ مَنْ شَاءَ مِنَ الْخَلْقِ

6817- (2) السَّيِّدُ بْنُ الْبَاقِي فِي إِخْتِيَارِهِ، رَوَى عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ خِيَارَ مَنْ فَوَّضَ إِلَيْكَ أَمْرَهُ وَ أَسْلَمَ إِلَيْكَ نَفْسَهُ وَ اسْتَسْلَمَ بِهِ اللَّهُمَّ خِرْ لِي وَ لَا تَخِرْ عَلَيَّ وَ كُنْ لِي وَ لَا تَكُنْ عَلَيَّ وَ انْصُرْنِي وَ لَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَ أَعِنِّي وَ لَا تُعِنْ عَلَيَّ وَ أَمْكِنِّي وَ لَا تُمْكِنْ مِنِّي وَ اهْدِنِي إِلَى الْخَيْرِ وَ لَا تُضِلَّنِي وَ أَرْضِنِي بِقَضَائِكَ وَ بَارِكْ لِي فِي قَدَرِكَ إِنَّكَ تَفْعَلُ مَا تَشَاءُ وَ تَحْكُمُ مَا تُرِيدُ وَ أَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتِ الْخِيَرَةُ فِي أَمْرِي هَذَا فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاقِبَةِ أَمْرِي فَسَهِّلْ (3) لِي وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَاصْرِفْهُ عَنِّي يَا


1- المقنعة ص 36، و عنه في البحار ج 91 ص 252 ح 1.
2- الاختيار:، و عنه في البحار ج 91 ص 284 ح 39.
3- في البحار: فسهله.

ص: 258

أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ وَ حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِخَارَةِ اللَّهِ ثُمَّ الْعَمَلِ بِمَا يَقَعُ فِي الْقَلْبِ عِنْدَ الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ وَ افْتِتَاحِ الْمُصْحَفِ وَ الْأَخْذِ بِأَوَّلِ مَا يُرَى فِيهِ

(1)

6818- (2) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْيَسَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُرِيدُ الشَّيْ ءَ فَأَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ ثَلَاثاً (3) فَلَا يُوفَقُ (4) لِي فِيهِ الرَّأْيُ أَفْعَلُهُ أَوْ أَدَعُهُ فَقَالَ انْظُرْ إِذَا قُمْتَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَبْعَدُ مَا يَكُونُ مِنَ الْإِنْسَانِ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ أَيُّ شَيْ ءٍ يَقَعُ فِي قَلْبِكَ فَخُذْ بِهِ وَ افْتَحِ الْمُصْحَفَ وَ انْظُرْ مَا تَرَى فَخُذْ بِهِ

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (5)، عَنْهُ مِثْلَهُ وَ لَيْسَ فِيهِ ثَلَاثاً وَ فِيهِ وَ لَا يُوفِي (6) وَ فِي آخِرِهِ وَ انْظُرْ إِلَى أَوَّلِ مَا تَرَى

6819- (7) الْبِحَارُ، وَجَدْتُ بِخَطِّ جَدِّ شَيْخِنَا الْبَهَائِيِّ الشَّيْخِ شَمْسِ الدِّينِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْجُبَاعِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ أَرْوَاحَهُمْ نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ نَوَّرَ اللَّهُ ضَرِيحَهُ نَقْلًا مِنْ خَطِّ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ


1- الباب 5
2- الغايات ص 87، و عنه في البحار ج 91 ص 243 ح 5.
3- ليس في المصدر و البحار.
4- في المصدر: يقر، و في البحار: يفي.
5- مكارم الأخلاق ص 324.
6- في المكارم: و لا يوفق.
7- البحار ج 91 ص 245.

ص: 259

عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْأَوْحَدُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطُّوسِيُّ إِجَازَةً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمُؤَدِّبِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَيْفٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ تَذَاكَرْنَا أُمَّ الْكِتَابِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّا رُبَّمَا هَمَمْنَا الْحَاجَةَ (1) فَنَتَنَاوَلُ الْمُصْحَفَ فَنَتَفَكَّرُ فِي الْحَاجَةِ الَّتِي نُرِيدُهَا ثُمَّ نَفْتَحُ فِي أَوَّلِ الْوَرَقَةِ فَنَسْتَدِلُّ بِذَلِكَ عَلَى حَاجَتِنَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ تُحْسِنُونَ وَ اللَّهِ مَا تُحْسِنُونَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ حَاجَةٌ وَ هَمَّ بِهَا فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ وَ لْيَدْعُ بِدُعَائِهَا فَإِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَأْخُذِ الْمُصْحَفَ ثُمَّ يَنْوِي فَرَجَ آلِ مُحَمَّدٍ ع بَدْواً وَ عَوْداً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تُفَرِّجَ عَنْ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ فِي خَلْقِكَ فِي عَامِنَا هَذَا أَوْ فِي شَهْرِنَا هَذَا فَأَخْرِجْ لَنَا آيَةً مِنْ كِتَابِكَ نَسْتَدِلُّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَعُدُّ سَبْعَ وَرَقَاتٍ وَ يَعُدُّ عَشَرَةَ أَسْطُرٍ مِنْ خَلْفِ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ وَ يَنْظُرُ مَا يَأْتِيهِ فِي الْأَحَدَ عَشَرَ مِنَ السُّطُورِ فَإِنَّهُ مُبَيِّنٌ (2) لَكَ حَاجَتَكَ ثُمَّ تُعِيدُ الْفِعْلَ ثَانِياً لِنَفْسِكَ

6820- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَتْحِ الْأَبْوَابِ،" وَجَدْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ أَصْحَابِنَا صِفَةَ الْقُرْعَةِ فِي الْمُصْحَفِ يُصَلِّي صَلَاةَ جَعْفَرٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فَأَخْرِجْ لَنَا رَأْسَ آيَةٍ


1- في المصدر: بالحاجة.
2- و فيه: يبين.
3- فتح الأبواب ص 55، و عنه في البحار ج 91 ص 241 ح 2.

ص: 260

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (1)،

6821- (2) وَ فِي الْبِحَارِ، وَجَدْتُ فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ قَالَ مِمَّا نُقِلَ مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ يُوسُفَ بْنِ الْحُسَيْنِ الْقَطِيفِيِّ مَا هَذِهِ صُورَتُهُ نَقَلْتُ مِنْ خَطِّ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ جَمَالِ الدِّينِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُطَهَّرِ طَابَ ثَرَاهُ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الِاسْتِخَارَةَ مِنَ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ فَقُلْ بَعْدَ الْبَسْمَلَةِ إِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ وَ قَدَرِكَ أَنْ تَمُنَّ عَلَى شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ع بِفَرَجِ وَلِيِّكَ وَ حُجَّتِكَ عَلَى خَلْقِكَ فَأَخْرِجْ إِلَيْنَا آيَةً مِنْ كِتَابِكَ نَسْتَدِلَّ بِهَا عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ تَفْتَحُ الْمُصْحَفَ وَ تَعُدُّ سِتَ (3) وَرَقَاتٍ وَ مِنَ السَّابِعَةِ سِتَّةَ أَسْطُرٍ وَ تَنْظُرُ مَا فِيهِ

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ بَيَانٌ الظَّاهِرُ أَنَّهُ سَقَطَ مِنْهُ ثُمَّ تُعِيدُ الْفِعْلَ ثَانِياً (4) لِنَفْسِكَ

6822- (5)، وَ فِيهِ رَوَى لِي بَعْضُ الثِّقَاتِ عَنِ الشَّيْخِ الْفَاضِلِ الشَّيْخِ جَعْفَرٍ الْبَحْرَيْنِيِّ أَنَّهُ رَأَى فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا الْإِمَامِيَّةِ أَنَّهُ رَوَى مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَا لِأَحَدِكُمْ إِذَا ضَاقَ بِالْأَمْرِ ذَرْعاً أَنْ يَتَنَاوَلَ الْمُصْحَفَ بِيَدِهِ عَازِماً عَلَى أَمْرٍ يَقْتَضِيهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثاً وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثاً (6) وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثاً وَ عِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ ثَلَاثاً وَ الْقَدْرَ ثَلَاثاً وَ الْجَحْدَ ثَلَاثاً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ ثَلَاثاً ثَلَاثاً (7) وَ يَتَوَجَّهُ بِالْقُرْآنِ قَائِلًا اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ


1- مكارم الأخلاق ص 324، و عنه في البحار ج 91 ص 241 ح 3.
2- البحار ج 91 ص 246.
3- أثبتناه من البحار.
4- ليس في البحار.
5- البحار ج 91 ص 244.
6- أثبتناه من البحار.
7- أثبتناه من البحار.

ص: 261

بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ مِنْ فَاتِحَتِهِ إِلَى خَاتِمَتِهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ كَلِمَاتُكَ التَّامَّاتُ يَا سَامِعَ كُلِّ صَوْتٍ وَ يَا جَامِعَ كُلِّ فَوْتٍ وَ يَا بَارِئَ النُّفُوسِ بَعْدَ الْمَوْتِ يَا مَنْ لَا تَغْشَاهُ الظُّلُمَاتُ وَ لَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْأَصْوَاتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تَخِيرَ لِي بِمَا أَشْكَلَ عَلَيَّ بِهِ فَإِنَّكَ عَالِمٌ بِكُلِّ مَعْلُومٍ غَيْرُ مُعَلَّمٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدٍ الْبَاقِرِ وَ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ وَ مُوسَى الْكَاظِمِ وَ عَلِيٍّ الرِّضَا وَ مُحَمَّدٍ الْجَوَادِ وَ عَلِيٍّ الْهَادِي وَ الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ وَ الْخَلَفِ الْحُجَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ تَفْتَحُ الْمُصْحَفَ وَ تَعُدُّ الْجَلَالاتِ (1) الَّتِي فِي الصَّفْحَةِ الْيُمْنَى ثُمَّ تَعُدُّ بِعَدَدِهَا (2) أَوْرَاقاً ثُمَّ تَعُدُّ بِعَدَدِهَا أَسْطُراً مِنَ الصَّفْحَةِ الْيُسْرَى ثُمَّ تَنْظُرُ آخِرَ سَطْرٍ تَجِدُهُ كَالْوَحْيِ فِيمَا تُرِيدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَ قَالَ فِي رِسَالَةِ مَفَاتِيحِ الْغَيْبِ، وَ رَأَيْتُ هَذِهِ الِاسْتِخَارَةَ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ هَكَذَا يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إِلَى هُمْ فِيها خالِدُونَ وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ إِلَى كِتابٍ مُبِينٍ ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ وَ تَفَأَّلْتُ بِكِتَابِكَ فَأَرِنِي مَا هُوَ الْمَكْنُونُ فِي سِرِّكَ الْمَخْزُونُ فِي عِلْمِ غَيْبِكَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَرِنِي الْحَقَّ حَقّاً حَتَّى أَتَّبِعَهُ وَ أَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلًا حَتَّى أَجْتَنِبَهُ ثُمَّ يَفْتَحُ الْمُصْحَفَ وَ يَصْنَعُ كَمَا مَرَّ

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ رَأَيْتُ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ الدُّعَاءَ هَكَذَا الْمَخْزُونُ فِي غَيْبِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَقُّ وَ مُنْزِلُ الْحَقِّ بِمُحَمَّدٍ ص اللَّهُمَّ أَرِنِي الْحَقَّ حَقّاً حَتَّى أَتَّبِعَهُ وَ أَرِنِي الْبَاطِلَ بَاطِلًا حَتَّى أَجْتَنِبَهُ


1- الجلالات: يقصد بها جمع لفظ الجلالة (اللّه) تعالى ذكره.
2- في البحار: بقدرها.

ص: 262

6 بَابُ كَرَاهَةِ عَمَلِ الْأَعْمَالِ بِغَيْرِ اسْتِخَارَةٍ وَ عَدَمِ الرِّضَا بِالْخِيَرَةِ وَ اسْتِحْبَابِ كَوْنِ عَدَدِهَا وَتْراً

(1)

6823- (2) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَكْرَمُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ قَالَ أَكْثَرُهُمْ ذِكْراً لِلَّهِ وَ أَعْمَلُهُمْ بِطَاعَةِ اللَّهِ قُلْتُ فَمَنْ أَبْغَضُ الْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ قَالَ مَنْ يَتَّهِمُ اللَّهَ قُلْتُ أَحَدٌ يَتَّهِمُ اللَّهَ قَالَ نَعَمْ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ فَجَاءَتْهُ الْخِيَرَةُ بِمَا يَسْخَطُ (3) فَذَاكَ يَتَّهِمُ اللَّهَ

6824- (4) الْبِحَارُ، عَنْ أَصْلٍ عَتِيقٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ شَقَاءِ عَبْدِي أَنْ يَعْمَلَ الْأَعْمَالَ وَ لَا يَسْتَخِيرَنِي

وَ بِخَطِّ الشَّهِيدِ عَنِ الْكَرَاجُكِيِّ عَنِ الْعَالِمِ ع مِثْلَهُ (5)

6825- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَجَمَّرَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنِ اسْتَنْجَى فَلْيُوتِرْ وَ مَنِ اسْتَخَارَ اللَّهَ تَعَالَى فَلْيُوتِرْ


1- الباب 6
2- الغايات ص 82، و عنه في البحار ج 91 ص 223 ح 2.
3- في المصدر: الخير بما يكون فيسخط.
4- البحار ج 91 ص 222 ذيل الحديث 1.
5- البحار ج 91 ص 222 ذيل الحديث 1.
6- الجعفريات ص 169.

ص: 263

6826- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، وَ فِي الْخَبَرِ يَقُولُ اللَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَخِيرُنِي إِلَّا اخْتَرْتُ لَهُ وَ يَقُولُ اللَّهُ عَجِبْتُ مِنْ عَبْدٍ يَسْتَخِيرُنِي ثُمَّ لَا يَرْضَى لِمَا اخْتَرْتُ لَهُ

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ بِالدُّعَاءِ وَ أَخْذِ قَبْضَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ أَوِ الْحَصَى وَ عَدِّهَا وَ كَيْفِيَّةِ ذَلِكَ

(2)

6827- (3) الْعَلَّامَةُ الْحِلِّيُّ فِي مِنْهَاجِ الصَّلَاحِ، قَالَ نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الِاسْتِخَارَةِ رَوَيْتُهُ عَنْ وَالِدِيَ الْفَقِيهِ سَدِيدِ الدِّينِ يُوسُفَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُطَهَّرِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ السَّيِّدِ رَضِيِّ الدِّينِ مُحَمَّدٍ الْآوِيِّ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ صَاحِبِ الْأَمْرِ ع وَ هُوَ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ أَقَلُّهُ (4) ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَ الْأَدْوَنُ مِنْهُ مَرَّةٌ ثُمَّ يَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقْرَأُ هَذَا الدُّعَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَوَاقِبِ الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ الْفُلَانِيُّ قَدْ نِيطَتْ بِالْبَرَكَةِ أَعْجَازُهُ وَ بِوَادِيهِ وَ حُفَّتْ بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ فَخِرْ لِي فِيهِ خِيَرَةً تَرُدُّ شَمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تَقْعَصُ (5) أَيَّامَهُ سُرُوراً اللَّهُمَّ إِمَّا أَمْرٌ فَآتَمِرُ وَ إِمَّا (6) نَهْيٌ فَأَنْتَهِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِرَحْمَتِكَ خِيَرَةً فِي عَافِيَةٍ ثُمَّ يَقْبِضُ عَلَى قِطْعَةٍ مِنَ السُّبْحَةِ وَ يُضْمِرُ حَاجَتَهُ وَ يُخْرِجُ إِنْ كَانَ عَدَدُ تِلْكَ الْقِطْعَةِ


1- لب اللباب: مخطوط.
2- الباب 7
3- منهاج الصلاح:، عنه في البحار ج 91 ص 248 ح 2.
4- في المصدر: و أقل منه.
5- الظاهر أنّه تصحيف و صوابه «و تقعض» كما في البحار. و معناها: تردّ و تعطف «راجع لسان العرب ج 7 ص 223».
6- في المصدر: أو.

ص: 264

زَوْجاً فَهُوَ افْعَلْ وَ إِنْ كَانَ وَتْراً لَا تَفْعَلْ أَوْ بِالْعَكْسِ

6828- (1) الْبِحَارُ، وَجَدْتُ فِي بَعْضِ مُؤَلَّفَاتِ أَصْحَابِنَا نَقْلًا مِنْ كِتَابِ السَّعَادَاتِ مَرْوِيّاً عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ يَقْرَأُ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثاً وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْحُسَيْنِ وَ جَدِّهِ وَ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ أَخِيهِ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ لِيَ الْخِيَرَةَ فِي هَذِهِ السُّبْحَةِ وَ أَنْ تُرِيَنِي مَا هُوَ الْأَصْلَحُ لِي (2) فِي الدِّينِ وَ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْأَصْلَحُ فِي دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ عَاجِلِ أَمْرِي وَ آجِلِهِ فِعْلَ مَا أَنَا عَازِمٌ عَلَيْهِ فَأْمُرْنِي وَ إِلَّا فَانْهَنِي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ تَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ السُّبْحَةِ وَ تَعُدُّهَا وَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى آخِرِ الْقَبْضَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْأَخِيرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْفِعْلِ وَ التَّرْكِ وَ إِنْ كَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَهُوَ أَمْرٌ وَ إِنْ كَانَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَهِيَ نَهْيٌ

وَ قَالَ فِي مَفَاتِيحِ الْغَيْبِ، إِنَّ النَّاقِلَ مِنْ عُلَمَاءِ الْبَحْرَيْنِ

6829- (3) وَ فِيهِ، رُوِيَ عَنِ الشَّيْخِ يُوسُفَ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ وَجَدَ بِخَطِّ الشَّهِيدِ السَّعِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مَكِّيٍّ أَنَّهُ قَالَ تَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ لِعِلْمِكَ بِعَوَاقِبِ (4) الْأُمُورِ وَ أَسْتَشِيرُكَ لِحُسْنِ ظَنِّي بِكَ فِي الْمَأْمُولِ وَ الْمَحْذُورِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ الْأَمْرُ الَّذِي عَزَمْتُ عَلَيْهِ مِمَّا قَدْ نِيطَتِ الْبَرَكَةُ بِأَعْجَازِهِ وَ بَوَادِيهِ وَ حُفَّتْ


1- البحار ج 91 ص 250 ح 5.
2- أثبتناه من المصدر.
3- البحار ج 91 ص 251 ح 6.
4- في المصدر: بعاقبة.

ص: 265

بِالْكَرَامَةِ أَيَّامُهُ وَ لَيَالِيهِ فَأَسْأَلُكَ بِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ وَ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ وَ جَعْفَرٍ وَ مُوسَى وَ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُجَّةِ الْقَائِمِ ع أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَ أَنْ تَخِيرَ لِي فِيهِ (1) خِيَرَةً تَرُدُّ شُمُوسَهُ ذَلُولًا وَ تُقَيِّضَ أَيَّامَهُ سُرُوراً اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْراً فَاجْعَلْهُ فِي قَبْضَةِ الْفَرْدِ وَ إِنْ كَانَ نَهْياً فَاجْعَلْهُ فِي قَبْضَةِ الزَّوْجِ ثُمَّ تَقْبِضُ عَلَى السُّبْحَةِ وَ تَعْمَلُ عَلَى مَا يَخْرُجُ

6830- (2) وَ فِيهِ، وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ الْجَلِيلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَاعِيِّ جَدِّ شَيْخِنَا الْبَهَائِيِّ أَنَّهُ نَقَلَ مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ السَّعِيدِ هَكَذَا طَرِيقُ الِاسْتِخَارَةِ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ بَعْدَهُ يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ وَ يَا أَبْصَرَ النَّاظِرِينَ وَ يَا أَسْرَعَ الْحَاسِبِينَ وَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ يَا أَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ الزَّوْجُ وَ الْفَرْدُ

6831- (3) وَ فِيهِ، سَمِعْتُ وَالِدِي قُدِّسَ سِرُّهُ يَرْوِي عَنْ شَيْخِهِ الْبَهَائِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَمِعْنَا مُذَاكَرَةً عَنْ مَشَايِخِنَا عَنِ الْقَائِمِ عَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ فِي الِاسْتِخَارَةِ بِالسُّبْحَةِ أَنَّهُ يَأْخُذُهَا وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ص ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يَقْبِضُ عَلَى السُّبْحَةِ وَ يَعُدُّ اثْنَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ فَإِنْ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَهُوَ افْعَلْ وَ إِنْ بَقِيَتْ اثْنَتَانِ فَهُوَ لَا تَفْعَلْ


1- ليس في المصدر.
2- البحار ج 91 ص 251 ح 7.
3- البحار ج 91 ص 250 ح 4.

ص: 266

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِخَارَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ

(1)

6832- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الِاسْتِخَارَةُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الزَّوَالِ

وَ رَوَيْنَا هَذِهِ الرِّوَايَةَ بِإِسْنَادِي إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ فِيمَا ذَكَرَهُ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ،

9 بَابُ اسْتِحْبَابِ مُشَاوَرَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْمُسَاهَمَةِ وَ الْقُرْعَةِ

(3)

6833- (4) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ خَرَجْتُ سَنَةً إِلَى مَكَّةَ وَ مَتَاعِي بَزٌّ (5) قَدْ كَسَدَ عَلَيَّ فَأَشَارَ عَلَيَّ أَصْحَابُنَا أَنْ أَبْعَثَهُ إِلَى مِصْرَ وَ لَا أَرُدَّهُ إِلَى الْكُوفَةِ أَوْ أَبْعَثَهُ (6) إِلَى الْيَمَنِ فَاخْتَلَفَ (7) عَلَيَّ آرَاؤُهُمْ فَدَخَلْتُ عَلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ بَعْدَ النَّفْرِ بِيَوْمٍ وَ نَحْنُ بِمَكَّةَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا أَشَارَ بِهِ أَصْحَابُنَا وَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا تَرَى حَتَّى أَنْتَهِيَ إِلَى مَا تَأْمُرُنِي فَقَالَ لِي سَاهِمْ بَيْنَ مِصْرَ وَ الْيَمَنِ ثُمَّ فَوِّضْ فِي ذَلِكَ أَمْرَكَ إِلَى


1- الباب 8
2- فلاح السائل ص 124.
3- الباب 9
4- مكارم الأخلاق ص 255، و عنه في البحار ج 91 ص 226 ح 1.
5- البزّ: الثياب، و قيل: ضرب من الثياب، و قيل: البزّ من الثياب أمتعة البزّاز .. و البزّاز: بائع البزّ (لسان العرب- بزز- ج 5 ص 311).
6- ليس في المصدر و البحار.
7- في المصدر: فاختلفت.

ص: 267

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَيُّ بَلَدٍ خَرَجَ سَهْمٌ (1) مِنَ الْأَسْهُمِ فَابْعَثْ مَتَاعَكَ إِلَيْهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ أُسَاهِمُ قَالَ اكْتُبْ فِي رُقْعَةٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ أَنْتَ الْعَالِمُ وَ أَنَا الْمُتَعَلِّمُ فَانْظُرْ لِي فِي أَيِّ الْأَمْرَيْنِ خَيْرٌ لِي حَتَّى أَتَوَكَّلَ عَلَيْكَ فِيهِ وَ أَعْمَلَ بِهِ ثُمَّ اكْتُبْ مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ثُمَّ اكْتُبْ رُقْعَةً أُخْرَى مِثْلَ مَا فِي الرُّقْعَةِ الْأُولَى شَيْئاً شَيْئاً ثُمَّ اكْتُبِ الْيَمَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اكْتُبْ رُقْعَةً أُخْرَى مِثْلَ مَا فِي الرُّقْعَتَيْنِ شَيْئاً شَيْئاً ثُمَّ اكْتُبْ بِحَبْسِ الْمَتَاعِ وَ لَا يُبْعَثُ إِلَى بَلَدٍ مِنْهُمَا ثُمَّ اجْمَعِ الرِّقَاعَ وَ ادْفَعْهُنَّ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِكَ فَلْيَسْتُرْهَا عَنْكَ ثُمَّ أَدْخِلْ يَدَكَ فَخُذْ رُقْعَةً مِنْ ثَلَاثِ رِقَاعٍ فَأَيُّهَا وَقَعَتْ فِي يَدِكَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَ اعْمَلْ بِمَا فِيهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

10 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ وَ مَا يُنَاسِبُهَا

(2)

6834- (3) الْمَوْلَى مُحْسِنُ الْكَاشَانِيُّ فِي تَقْوِيمِ الْمُحْسِنِينَ،" إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْتَخِيرَ بِكَلَامِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ فَاخْتَرْ سَاعَةً تَصْلُحُ لِذَلِكَ لِيَكُونَ عَلَى حَسَبِ الْمَرَامِ عَلَى مَا هُوَ الْمَشْهُورُ وَ إِنْ لَمْ تَجِدْ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثاً عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ ع يَوْمُ الْأَحَدِ جَيِّدٌ إِلَى الظُّهْرِ ثُمَّ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْمَغْرِبِ يَوْمُ الْإِثْنَيْنِ جَيِّدٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ مِنَ الضُّحَى إِلَى الظُّهْرِ وَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ


1- في المصدر و البحار: سهمها.
2- الباب 10
3- كتاب تقويم المحسنين ص 58.

ص: 268

يَوْمُ الثَّلَاثَاءِ جَيِّدٌ مِنَ الضُّحَى إِلَى الظُّهْرِ ثُمَّ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ يَوْمُ الْأَرْبِعَاءِ جَيِّدٌ إِلَى الظُّهْرِ ثُمَّ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ يَوْمُ الْخَمِيسِ جَيِّدٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَيِّدٌ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ ثُمَّ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْعَصْرِ يَوْمُ السَّبْتِ جَيِّدٌ إِلَى الضُّحَى ثُمَّ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى الْعَصْرِ قُلْتُ وَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْمَجَامِيعِ بَلِ الْمُؤَلَّفَاتِ نِسْبَتُهُ إِلَى الصَّادِقِ ع

6835- (1) الشَّيْخُ الْفَقِيهُ فِي الْجَوَاهِرِ،" اسْتِخَارَةٌ مُسْتَعْمَلَةٌ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ زَمَانِنَا وَ رُبَّمَا نُسِبَتْ إِلَى مَوْلَانَا الْقَائِمِ ع وَ هِيَ أَنْ تَقْبِضَ عَلَى السُّبْحَةِ بَعْدَ قِرَاءَةٍ وَ دُعَاءٍ وَ تُسْقِطَ ثَمَانِيَةً ثَمَانِيَةً فَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ فَحَسَنَةٌ فِي الْجُمْلَةِ وَ إِنْ بَقِيَ اثْنَانِ فَنَهْيٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ بَقِيَ ثَلَاثَةٌ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ لِتَسَاوِي الْأَمْرَيْنِ وَ إِنْ بَقِيَ أَرْبَعَةٌ فَنَهْيَانِ وَ إِنْ بَقِيَ خَمْسٌ فَعِنْدَ بَعْضٍ أَنَّهُ يَكُونُ فِيهَا تَعَبٌ وَ عِنْدَ بَعْضٍ أَنَّ فِيهَا مَلَامَةً وَ إِنْ بَقِيَ سِتَّةٌ فَهِيَ الْحَسَنَةُ الْكَامِلَةُ الَّتِي تُحِبُّ الْعَجَلَةَ وَ إِنْ بَقِيَ سَبْعَةٌ فَالْحَالُ فِيهَا كَمَا ذُكِرَ فِي الْخَمْسَةِ مِنِ اخْتِلَافِ الرَّأْيَيْنِ أَوِ الرِّوَايَتَيْنِ وَ إِنْ بَقِيَ ثَمَانِيَةٌ فَقَدْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَخْطُرُ بِالْبَالِ إِنِّي عَثَرْتُ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْمَجَامِيعِ عَلَى فَأْلٍ لِمَعْرِفَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ وَ عَدَمِهَا يُنْسَبُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقْبِضُ


1- جواهر الكلام ج 12 ص 172.

ص: 269

قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ثُمَّ يُسْقِطُ ثَمَانِيَةً ثَمَانِيَةً وَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَزْبُورِ وَ لَعَلَّهُ هُوَ الْمُسْتَنَدُ فِي ذَلِكَ إِلَى آخِرِهِ

ص: 270

ص: 271

أَبْوَابُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ

1 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَيْلَةِ الْفِطْرِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(1)

6836- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يُصَلِّي لَيْلَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ نَافِلَتِهَا رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً ثُمَّ يَقْنُتُ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَخِرُّ لِلَّهِ سَاجِداً وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقُولُ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَفْعَلُهَا أَحَدٌ فَيَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ وَ لَوْ أَتَى (3) مِنَ الذُّنُوبِ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ

6837- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع اجْتَهِدُوا فِي لَيْلَةِ الْفِطْرِ فِي الدُّعَاءِ وَ السَّهَرِ (5) وَ صَلُّوا رَكْعَتَيْنِ تَقْرَءُونَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى (6) بِأُمِّ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ مَرَّةً وَاحِدَةً


1- أبواب بقية الصلوات المندوبة الباب 1
2- كتاب الإقبال ص 372، و عنه في البحار ج 91 ص 119 ح 7.
3- في المصدر: أتاه.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 24، و عنه في البحار ج 91 ص 132 ح 33.
5- أثبتناه من المصدر.
6- في المصدر: يقرأ في كل ركعة.

ص: 272

وَ قَدْ رُوِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَيْفِيَّتِهَا

(1)

6838- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يُونُسَ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ جَعْفَرٍ فَقَالَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ ص فَعَسَى رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ جَعْفَرٍ وَ لَعَلَّ جَعْفَراً لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَطُّ فَقُلْتُ عَلِّمْنِيهَا قَالَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقْرَؤُهَا خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا اسْتَوَيْتَ قَائِماً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا سَجَدْتَ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فِي السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ إِلَى الرَّكْعَةِ الْأُخْرَى ثُمَّ تَقُومُ إِلَى الثَّانِيَةِ فَتَفْعَلُ كَمَا فَعَلْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ثُمَّ تَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ ذَنْبٌ إِلَّا وَ قَدْ غُفِرَ لَكَ وَ تُعْطَى جَمِيعَ مَا سَأَلْتَ وَ الدُّعَاءُ بَعْدَهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّنَا وَ رَبُّ آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَهاً وَاحِداً وَ نَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ


1- الباب 2
2- جمال الأسبوع ص 246، و عنه في البحار ج 91 ص 169 ح 1.

ص: 273

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَ نَصَرَ عَبْدَهُ وَ أَعَزَّ جُنْدَهُ (1) وَ هَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ فَلَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ و لِلَّهِ الْمُلْكُ وَ الْحَمْدُ (2) وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيهِنَ (3) فَلَكَ الْحَمْدُ وَ أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مَنْ فِيهِنَّ وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ أَنْتَ الْحَقُّ وَ وَعْدُكَ حَقٌّ وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ وَ إِنْجَازُكَ حَقٌّ وَ الْجَنَّةُ حَقٌّ وَ النَّارُ حَقٌّ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ بِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ حَاكَمْتُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَ أَخَّرْتُ وَ مَا (4) أَسْرَرْتُ وَ أَعْلَنْتُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْنِي وَ اغْفِرْ لِي وَ تُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ كَرِيمٌ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

3 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ يَوْمِ الْغَدِيرِ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ اسْتِحْبَابِ صَوْمِهِ وَ تَعْظِيمِهِ وَ الْغُسْلِ فِيهِ وَ اتِّخَاذِهِ عِيداً وَ تَذَكُّرِ الْعَهْدِ الْمَأْخُوذِ فِيهِ وَ الْإِكْثَارِ فِيهِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَ الصَّدَقَةِ وَ قَضَاءِ صَلَاتِهِ إِنْ فَاتَتْ

(5)

6839- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطِّرَازِيِ (7) بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ عَبْدِ الْقَاهِرِ بَوَّابِ مَوْلَانَا أَبِي


1- أثبتناه من المصدر.
2- ليس في المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- الباب 3
6- إقبال الأعمال ص 475.
7- هذا هو الصحيح كما في المصدر، و كان في الأصل المخطوط و الطبعة الحجرية: عليّ بن محمّد ...، راجع ترجمته في تنقيح المقال ج 3 ص 157.

ص: 274

إِبْرَاهِيمَ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ وَ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ الْوَاسِطِيُّ بِوَاسِطٍ فِي سَنَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْعَبْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ الصَّادِقَ ع يَقُولُ صَوْمُ يَوْمِ غَدِيرِ خُمٍّ يَعْدِلُ صِيَامَ عُمُرِ الدُّنْيَا لَوْ عَاشَ إِنْسَانٌ عُمُرَ الدُّنْيَا ثُمَّ لَوْ صَامَ مَا عُمِّرَتِ الدُّنْيَا لَكَانَ لَهُ ثَوَابُ ذَلِكَ وَ صِيَامُهُ يَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ عُمْرَةٍ وَ هُوَ عِيدُ اللَّهِ الْأَكْبَرُ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً إِلَّا وَ تَعَبَّدَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ عَرَفَ حُرْمَتَهُ وَ اسْمُهُ فِي السَّمَاءِ يَوْمُ الْعَهْدِ الْمَعْهُودِ وَ فِي الْأَرْضِ يَوْمُ الْمِيثَاقِ الْمَأْخُوذِ وَ الْجَمْعِ الْمَشْهُودِ وَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ بِنِصْفِ سَاعَةٍ شُكْراً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةَ الْحَمْدِ عَشْراً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْراً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَشْراً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَشْراً عَدَلَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ أَلْفِ حَجَّةٍ وَ مِائَةَ أَلْفِ عُمْرَةٍ وَ مَا سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ كَائِنَةً مَا كَانَ إِلَّا أَتَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى قَضَائِهَا فِي يُسْرٍ وَ عَافِيَةٍ وَ مَنْ أَفْطَرَ مُؤْمِناً كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَطْعَمَ فِئَاماً وَ فِئَاماً فَلَمْ يَزَلْ يَعُدُّ حَتَّى عَقَدَ عَشَرَةً ثُمَّ قَالَ أَ تَدْرِي مَا الْفِئَامُ قُلْتُ لَا قَالَ مِائَةُ أَلْفٍ وَ كَانَ لَهُ ثَوَابُ مَنْ أَطْعَمَ بِعَدَدِهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ (1) وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ سَقَاهُمْ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ وَ الدِّرْهَمُ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ تَرَى أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ يَوْماً أَعْظَمَ حُرْمَةً مِنْهُ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ لَا وَ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ وَ لْيَكُنْ مِنْ قَوْلِكَ إِذَا لَقِيتَ أَخَاكَ الْمُؤْمِنَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِهَذَا


1- أثبتناه من المصدر.

ص: 275

الْيَوْمِ وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُوقِنِينَ (1) وَ جَعَلَنَا مِنَ الْمُوفِينَ بِعَهْدِهِ الَّذِي عَهِدَهُ إِلَيْنَا وَ مِيثَاقِهِ الَّذِي وَاثَقَنَا بِهِ مِنْ وَلَايَةِ وُلَاةِ أَمْرِهِ وَ الْقُوَّامِ بِقِسْطِهِ وَ لَمْ يَجْعَلْنَا مِنَ الْجَاحِدِينَ وَ الْمُكَذِّبِينَ بِيَوْمِ الدِّينِ ثُمَّ قَالَ وَ لْيَكُنْ مِنْ دُعَائِكَ فِي دُبُرِ الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ تَقُولَ رَبَّنَا الدُّعَاءَ وَ هُوَ طَوِيلٌ مَوْجُودٌ فِي كُتُبِ الْأَدْعِيَةِ ثُمَّ قَالَ (2) ثُمَّ سَلْ بَعْدَ ذَلِكَ حَوَائِجَكَ لِلْآخِرَةِ وَ الدُّنْيَا (3) فَإِنَّهَا وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَقْضِيَّةٌ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ لَا تَقْعُدْ عَنِ الْخَيْرِ وَ سَارِعْ (4) إِلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

6840- (5) وَ فِيهِ، بِالْأَسَانِيدِ الْمُتَّصِلَةِ مِمَّا ذَكَرَهُ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطِّرَازِيُّ فِي كِتَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ الرَّقِّيِّ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ جُوَيْنٍ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ وَ رُوِّيْنَاهُ بِأَسَانِيدِنَا إِلَى الشَّيْخِ الْمُفِيدِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ فِيمَا رَوَاهُ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ جُوَيْنٍ الْعَبْدِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْيَوْمِ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع وَ مَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَيَّ وَقْتٍ شَاءَ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ قُرْبُ الزَّوَالِ وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي أُقِيمَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِغَدِيرِ خُمٍّ عَلَماً لِلنَّاسِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا قَرُبُوا مِنَ الْمَنْزِلِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَمَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ وَ شَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ الْحَمْدَ إِلَى آخِرِهِ ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَحْمَدُ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَشْكُرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مِائَةَ مَرَّةٍ


1- ليس في المصدر.
2- كتاب الإقبال ص 481.
3- ليس في المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- كتاب الإقبال ص 472.

ص: 276

وَ أَنْتَ سَاجِدٌ فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ كَمَنْ حَضَرَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَلَى ذَلِكَ وَ كَانَتْ دَرَجَتُهُ مَعَ دَرَجَةِ الصَّادِقِينَ الَّذِينَ صَدَقُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فِي مُوَالاةِ مَوْلَاهُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ كَانَ كَمَنِ اسْتُشْهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَعَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ص وَ كَمَنْ يَكُونُ تَحْتَ رَايَةِ الْقَائِمِ ع وَ فِي فُسْطَاطِهِ مِنَ النُّجَبَاءِ وَ النُّقَبَاءِ

6841- (1)، وَ عَنْهُ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ مِنْ مَوَالِيهِ وَ شِيعَتِهِ تَعْرِفُونَ يَوْماً شَيَّدَ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ وَ أَظْهَرَ بِهِ مَنَارَ الدِّينِ وَ جَعَلَهُ عِيداً لَنَا وَ لِمَوَالِينَا وَ شِيعَتِنَا فَقَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ أَ يَوْمُ (2) الْفِطْرِ هُوَ يَا سَيِّدَنَا قَالَ لَا قَالُوا أَ فَيَوْمُ الْأَضْحَى هُوَ (3) قَالَ لَا وَ هَذَانِ يَوْمَانِ جَلِيلَانِ شَرِيفَانِ وَ يَوْمُ مَنَارِ الدِّينِ أَشْرَفُ مِنْهُمَا وَ هُوَ الْيَوْمُ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ ع فَإِذَا كَانَ صَبِيحَةُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَجَبَ الْغُسْلُ فِي صَدْرِ نَهَارِهِ وَ أَنْ يَلْبَسَ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ وَ أَفْخَرَهَا وَ يَتَطَيَّبَ إِمْكَانَهُ وَ انْبِسَاطَ يَدِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِذَا كَانَ وَقْتُ الزَّوَالِ أَخَذْتَ مَجْلِسَكَ بِهُدُوءٍ وَ سُكُونٍ وَ وَقَارٍ وَ هَيْبَةٍ وَ إِخْبَاتٍ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ تَقُومُ وَ تُصَلِّي شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي


1- الإقبال ص 274.
2- في المخطوط «إنّ يوم» و ما أثبتناه من المصدر.
3- هو: ليس في المصدر.

ص: 277

الْأُولَى الْحَمْدَ (1) وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (2) كَمَا أُنْزِلَتَا لَا كَمَا نُقِصَتَا ثُمَّ تَقْنُتُ وَ تَرْكَعُ وَ تُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ تَخِرُّ سَاجِداً فِي سُجُودِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنَّا إِلَيْكَ نُوَجِّهُ وُجُوهَنَا فِي يَوْمِ عِيدِنَا الَّذِي شَرَّفْتَنَا فِيهِ بِوَلَايَةِ مَوْلَانَا عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص وَ عَلَيْكَ نَتَوَكَّلُ وَ بِكَ نَسْتَعِينُ فِي أُمُورِنَا اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَتْ وُجُوهُنَا وَ أَشْعَارُنَا وَ أَبْشَارُنَا وَ جُلُودُنَا وَ عُرُوقُنَا وَ أَعْظُمُنَا وَ أَعْصَابُنَا وَ لُحُومُنَا وَ دِمَاؤُنَا اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ لَكَ نَخْضَعُ وَ لَكَ نَسْجُدُ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ وَ وَلَايَةِ عَلِيٍّ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ حُنَفَاءَ مُسْلِمِينَ وَ مَا نَحْنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ لَا مِنَ الْجَاحِدِينَ (3) الْمُعَانِدِينَ الْمُخَالِفِينَ لِأَمْرِكَ وَ أَمْرِ رَسُولِكَ ص اللَّهُمَّ الْعَنِ الْمُبْغِضِينَ لَهُمْ لَعْناً كَثِيراً لَا يَنْقَطِعُ أَوَّلُهُ وَ لَا يَنْفَدُ آخِرُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ثَبِّتْنَا عَلَى مُوَالاتِكَ وَ مُوَالاةِ رَسُولِكَ وَ آلِ رَسُولِكَ وَ مُوَالاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص اللَّهُمَ آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ أَحْسِنْ مُنْقَلَبَنَا وَ مَثْوَانَا (4) يَا سَيِّدَنَا وَ مَوْلَانَا ثُمَّ كُلْ وَ اشْرَبْ وَ أَظْهِرِ السُّرُورَ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَكَ وَ أَكْثِرْ بِرَّهُمْ وَ اقْضِ حَوَائِجَ إِخْوَانِكَ إِعْظَاماً لِيَوْمِكَ وَ خِلَافاً عَلَى مَنْ أَظْهَرَ فِيهِ الِاهْتِمَامَ (5) وَ الْحُزْنَ ضَاعَفَ اللَّهُ حُزْنَهُ وَ غَمَّهُ

6842- (6) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ


1- و فيه زيادة: مرّة.
2- أثبتناه من المصدر.
3- في المصدر زيادة: اللّهمّ العن الجاحدين.
4- و مثوانا: ليس في المصدر.
5- في المصدر: الاغتمام.
6- تفسير فرات الكوفيّ ص 12.

ص: 278

الْأَزْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّائِغِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ الْبَزَّارِ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِلْمُسْلِمِينَ عِيدٌ أَفْضَلُ مِنَ الْفِطْرِ وَ الْأَضْحَى وَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ فَقَالَ لِي (1) نَعَمْ أَفْضَلُهَا وَ أَعْظَمُهَا وَ أَشْرَفُهَا عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَكْمَلَ اللَّهُ فِيهِ الدِّينَ وَ أَنْزَلَ عَلَى نَبِيِّهِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ (2) الْآيَةَ الْخَبَرَ

6843- (3) الْآمِيرْزَا عَبْدُ اللَّهِ الْأَصْفَهَانِيُّ فِي رِيَاضِ الْعُلَمَاءِ،" فِي تَرْجَمَةِ السَّيِّدِ الْجَلِيلِ أَبِي الْمَكَارِمِ حَسَنِ بْنِ شَدْقَمٍ الْمَدَنِيِّ ذَكَرَ صَوْرَةَ إِجَازَةِ الْعَالِمِ الْجَلِيلِ الشَّيْخِ نِعْمَةِ اللَّهِ بْنِ خَاتُونٍ الْعَامِلِيِّ لَهُ وَ فِيهَا وَ بَعْدُ فَإِنَّ السَّيِّدَ الْجَلِيلَ النَّبِيلَ الْإِمَامَ الرَّئِيسَ وَ سَاقَ مَدَائِحَهُ وَ فَضَائِلَهُ وَ نَسَبَهُ وَ الدُّعَاءَ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَفَّقَ اللَّهُ مُحِبَّهُ وَ دَاعِيَهُ نِعْمَةَ اللَّهِ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ خَاتُونٍ الْعَامِلِيَّ لِزِيَارَةِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَ زِيَارَةِ قَبْرِ نَبِيِّهِ وَ الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ ع فَاتَّفَقَ لَهُ إِدْرَاكُ الِاجْتِمَاعِ بِحَضْرَتِهِ السَّنِيَّةِ وَ سُدَّتِهِ الْعَلِيَّةِ وَ كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الثَّامِنَ عَشَرَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ الْحَرَامِ فِي حُدُودِ سَنَةِ سَبْعٍ وَ سَبْعِينَ وَ تِسْعِمِائَةٍ عَلَى مُشَرِّفِهَا الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ وَ عَقَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ الْإِخَاءَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ النَّصُّ مِنْ سَيِّدِ الْأَنَامِ عَلَى الْخُصُوصِ بِالْإِخَاءِ فِي ذَلِكَ الْمَقَامِ وَ الْتَمَسَ مِنَ الْفَقِيرِ يَوْمَئِذٍ أَنْ أَكْتُبَ لَهُ شَيْئاً مِمَّا أَجَازَنَاهُ الْأَشْيَاخُ .. إِلَى آخِرِهِ

قُلْتُ لَمْ نَعْثُرْ عَلَى النَّصِّ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ وَ لَا عَلَى كَيْفِيَّةِ هَذَا


1- ما بين القوسين ليس في المصدر.
2- المائدة 5: 3.
3- رياض العلماء ص 1 ص 248.

ص: 279

الْعَقْدِ فِي مُؤَلَّفٍ إِلَّا فِي كِتَابِ زَادِ الْفِرْدَوْسِ لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ قَالَ فِي ضِمْنِ أَعْمَالِ هَذَا الْيَوْمِ الْمُبَارَكِ وَ يَنْبَغِي عَقْدُ الْأُخُوَّةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ مَعَ الْإِخْوَانِ بِأَنْ يَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يُمْنَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ وَ يَقُولَ وَاخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَ صَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَ صَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَ عَاهَدْتُ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ وَ كُتُبَهُ وَ رُسُلَهُ وَ أَنْبِيَاءَهُ وَ الْأَئِمَّةَ الْمَعْصُومِينَ ع عَلَى أَنِّي إِنْ كُنْتُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ الشَّفَاعَةِ وَ أُذِنَ لِي بِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ لَا أَدْخُلُهَا إِلَّا وَ أَنْتَ مَعِي فَيَقُولُ الْأَخُ الْمُؤْمِنُ قَبِلْتُ فَيَقُولُ أَسْقَطْتُ عَنْكَ جَمِيعَ حُقُوقِ الْأُخُوَّةِ مَا خَلَا الشَّفَاعَةَ وَ الدُّعَاءَ وَ الزِّيَارَةَ

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(1)

6844- (2) الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي مَزَارِهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْفَقِيهُ الْعَالِمُ عِمَادُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ الطَّبَرِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَ أَنَا أَسْمَعُ فِي شُهُورِ سَنَةِ ثَلَاثٍ وَ خَمْسِينَ وَ خَمْسِمِائَةٍ بِمَشْهَدِ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص عَنِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَالِدِهِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الشَّيْخِ الْمُفِيدِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ وَ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَأَلْفَيْتُهُ كَاسِفَ اللَّوْنِ ظَاهِرَ الْحُزْنِ وَ دُمُوعُهُ تَنْحَدِرُ مِنْ عَيْنَيْهِ كَاللُّؤْلُؤِ الْمُتَسَاقِطِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِمَّ بُكَاؤُكَ لَا أَبْكَى اللَّهُ عَيْنَيْكَ فَقَالَ لِي أَ وَ فِي غَفْلَةٍ أَنْتَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍ


1- الباب 4
2- المزار للمشهدي ص 685- 696، و عنه في البحار ج 101 ص 313 ح 6.

ص: 280

ع قُتِلَ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ إِلَى أَنْ قَالَ ع يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَأْتِي بِهِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ أَنْ تَعْمِدَ إِلَى ثِيَابٍ طَاهِرَةٍ فَتَلْبَسَهَا وَ تَتَسَلَّبَ قُلْتُ وَ مَا التَّسَلُّبُ قَالَ تُحَلِّلُ أَزْرَارَكَ وَ تَكْشِفُ عَنْ ذِرَاعَيْكَ كَهَيْئَةِ أَصْحَابِ الْمَصَائِبِ ثُمَّ تَخْرُجُ إِلَى أَرْضٍ مُقْفِرَةٍ أَوْ مَكَانٍ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ أَوْ تَعْمِدَ إِلَى أَرْضٍ خَالِيَةٍ أَوْ فِي خَلْوَةٍ مُنْذُ حِينِ يَرْتَفِعُ النَّهَارُ فَتُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تُحْسِنُ رُكُوعَهُنَّ وَ سُجُودَهُنَّ وَ تُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ الْحَمْدِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ أَوْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ تُسَلِّمُ وَ تُحَوِّلُ وَجْهَكَ نَحْوَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ص وَ مَضْجَعِهِ فَتُمَثِّلُ لِنَفْسِكَ مَصْرَعَهُ وَ مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ وُلْدِهِ وَ أَهْلِهِ وَ تُسَلِّمُ وَ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَ تَلْعَنُ قَاتِلَهُ وَ تَتَبَرَّأُ مِنْ أَفْعَالِهِمْ يَرْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكَ بِذَلِكَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الدَّرَجَاتِ وَ يَحُطُّ عَنْكَ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَسْعَى مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ إِنْ كَانَ صَحْرَاءَ أَوْ فَضَاءً وَ أَيَّ شَيْ ءٍ كَانَ خُطُوَاتٍ تَقُولُ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَ سَاقَ الدُّعَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ ع فَإِنَّ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ كَذَا وَ كَذَا حَجَّةً وَ كَذَا وَ كَذَا عُمْرَةً تَتَطَوَّعُهَا وَ تُنْفِقُ فِيهَا مَالَكَ وَ تُتْعِبُ فِيهَا بَدَنَكَ وَ تُفَارِقُ فِيهَا أَهْلَكَ وَ وَلَدَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُعْطِي مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ مُخْلِصاً وَ عَمِلَ هَذَا الْعَمَلَ مُوقِناً مُصَدِّقاً عَشْرَ خِصَالٍ مِنْهَا أَنْ يَقِيَهُ اللَّهُ مِيتَةَ السَّوْءِ وَ يُؤْمِنَهُ مِنَ الْمَكَارِهِ وَ الْفَقْرِ وَ لَا يُظْهِرَ عَلَيْهِ عَدُوّاً إِلَى أَنْ يَمُوتَ وَ يَقِيَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْبَرَصِ فِي نَفْسِهِ وَ وُلْدِهِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَعْقَابٍ لَهُ وَ لَا يَجْعَلَ لِلشَّيْطَانِ وَ لَا لِأَوْلِيَائِهِ عَلَيْهِ وَ لَا عَلَى نَسْلِهِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَعْقَابٍ سَبِيلًا

ص: 281

قَالَ ابْنُ سِنَانٍ فَانْصَرَفْتُ وَ أَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِكُمْ وَ حُبِّكُمْ وَ أَسْأَلُهُ الْمَعُونَةَ عَلَى الْمُفْتَرَضِ مِنْ طَاعَتِكُمْ

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ جُمْلَةٍ مِنْ صَلَوَاتِ رَجَبٍ

(1)

6845- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْمُخْتَصَرِ عَنْ كِتَابِ الْمُنْتَخَبِ أَنَّهُ تُصَلِّي أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ عَشْرَ رَكَعَاتٍ مَثْنَى مَثْنَى تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَقُولُ سَبْعِينَ مَرَّةً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تُبْتُ إِلَيْكَ مِنْهُ ثُمَّ عُدْتُ فِيهِ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَعْطَيْتُكَ مِنْ نَفْسِي ثُمَّ لَمْ أَفِ لَكَ بِهِ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِمَا أَرَدْتُ بِهِ وَجْهَكَ الْكَرِيمَ وَ خَالَطَهُ مَا لَيْسَ لَكَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِلذُّنُوبِ الَّتِي قَوِيتُ عَلَيْهَا بِنِعْمَتِكَ وَ سَتْرِكَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِلذُّنُوبِ الَّتِي بَارَزْتُكَ بِهَا دُونَ خَلْقِكَ وَ أَسْتَغْفِرُكَ لِكُلِّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُ وَ لِكُلِّ سُوءٍ عَمِلْتُ وَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ذُو الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ غَافِرُ الذَّنْبِ وَ قَابِلُ التَّوْبِ اسْتِغْفَارَ مَنْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ نَفْعاً وَ لَا ضَرّاً وَ لَا مَوْتاً وَ لَا حَيَاةً وَ لَا نُشُوراً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ ذَكَرَ دُعَاءً طَوِيلًا

6846- (3) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَبِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (4) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ


1- الباب 5
2- الإقبال ص 628.
3- نوادر الراونديّ:، عنه في البحار ج 97 ص 49 ح 37.
4- أثبتناه من المصدر، و هو الصواب «راجع رياض العلماء ج 3 ص 276».

ص: 282

عُمَرَ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كُنَّا وَ النَّبِيُّ ص فِي مَقْبَرَةٍ فَوَقَفَ ثُمَّ مَرَّ ثُمَّ وَقَفَ ثُمَّ مَرَّ فَقُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وُقُوفُكَ بَيْنَ هَؤُلَاءِ الْقُبُورِ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ ص بُكَاءً شَدِيداً وَ بَكَيْتُ (1) فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ يَا ثَوْبَانُ هَؤُلَاءِ يُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ سَمِعْتُ أَنِينَهُمْ فَرَحِمْتُهُمْ وَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْهُمْ فَفَعَلَ فَلَوْ صَامُوا هَؤُلَاءِ أَيَّامَ رَجَبٍ وَ قَامُوا فِيهَا مَا عُذِّبُوا فِي قُبُورِهِمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (2) صِيَامُهُ وَ قِيَامُهُ أَمَانٌ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ نَعَمْ يَا ثَوْبَانُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً ثُمَّ ذَكَرَ ص فَضْلَ صَوْمِ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ وَ قِيَامِ لَيْلِهِ كَمَا يَأْتِي فِي كِتَابِهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقِيلَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى قِيَامِهِ قَالَ ص مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ صَلَّى قَبْلَ الْوَتْرِ رَكْعَتَيْنِ بِمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ أَرْجُو أَنَّ اللَّهَ (3) لَا يَبْخَلُ عَلَيْهِ بِهَذَا الثَّوَابِ قَالَ ثَوْبَانُ مُنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مَا تَرَكْتُهُ إِلَّا قَلِيلًا

6847- (4)، وَ عَنْ أَبِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ صَامَ أَيَّامَ الْبِيضِ مِنْ رَجَبٍ وَ قَامَ (5)


1- في البحار: و بكينا.
2- ما بين المعقوفتين أثبتناه من هامش الطبعة الحجرية على الحديث 3 من الباب 21 من أبواب الصوم المندوب.
3- لفظة الجلالة ليس في البحار.
4- نوادر الراونديّ:، و عنه في البحار ج 97 ص 50 ح 38.
5- في البحار: أو قام.

ص: 283

لَيَالِيَهَا وَ يُصَلِّي لَيْلَةَ النِّصْفِ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ سَبْعِينَ مَرَّةً رُفِعَ عَنْهُ شَرُّ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ شَرُّ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ شَرُّ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ الْخَبَرَ وَ يَأْتِي (1)

6848- (2)، وَ عَنْ أَبِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثِينَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ (3) اسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَ سَجَدَ وَ سَبَّحَهُ وَ مَجَّدَهُ وَ كَبَّرَهُ مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يُكْتَبْ عَلَيْهِ خَطِيئَتُهُ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْقَابِلِ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فِي تِلْكَ السَّنَةِ حَسَنَةً وَ أَعْطَاهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ وَ سَجْدَةٍ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَ أَعْطَاهُ بِكُلِّ حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ الَّذِي قَرَأَهُ مَدِينَةً مِنْ يَاقُوتٍ وَ يُتَوَّجُ بِتَاجِ الْكَرَامَةِ

6849- (4)، وَ عَنْ أَبِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ شِمْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ هُذَيْلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ بُنَانٍ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَتَى إِلَيَّ بِسَبْعِ كَلِمَاتٍ وَ هِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ


1- يأتي في الحديث 4 من الباب 21 من أبواب الصوم المندوب.
2- نوادر الراونديّ:، عنه في البحار ج 97 ص 50 ح 39.
3- ليس في البحار.
4- نوادر الراونديّ، و عنه في البحار ج 97 ص 52 ح 42.

ص: 284

فَأَتَمَّهُنَ (1) وَ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ وَ هِيَ سَبْعُ كَلِمَاتٍ مِنَ التَّوْرَاةِ بِالْعِبْرِيَّةِ فَفَسَّرَهَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَبِّ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا نُورَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ إِلَى أَنْ قَالَ ص لَمَّا نَزَلَ جَبْرَئِيلُ سَأَلَهُ إِبْرَاهِيمُ كَيْفَ يَدْعُو بِهِنَّ قَالَ صُمْ رَجَباً حَتَّى إِذَا (2) بَلَغْتَ سَبْعَ لَيَالٍ آخِرَ لَيْلَةٍ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بِقَلْبٍ وَجِلٍ ثُمَّ سَلِ اللَّهَ الْوَلَايَةَ وَ الْمَعُونَةَ وَ الْعَافِيَةَ وَ الرِّفْعَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ

6850- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، وَجَدْتُ فِي رِوَايَةٍ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ عِبَادَةَ أَرْبَعِينَ شَهِيداً وَ أَعْطَاهُ بِكُلِّ آيَةٍ اثْنَيْ عَشَرَ نُوراً وَ بَنَى لَهُ بِكُلِّ مَرَّةٍ يَقْرَأُ (4) قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَدِينَةً مِنْ مِسْكٍ وَ عَنْبَرٍ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ مَنْ صَامَ وَ صَلَّى فِي ذَلِكَ الشَّهْرِ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثَى فَإِنْ مَاتَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ السَّنَةِ الْقَابِلَةِ مَاتَ شَهِيداً وَ وُقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

6851- (5)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ صَلَّى فِيهَا أَيْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً لَمْ يَخْرُجْ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى يُعْطَى ثَوَابَ سَبْعِينَ شَهِيداً وَ يَجِي ءُ


1- البقرة 2: 124.
2- أثبتناه من البحار.
3- الإقبال ص 656.
4- في نسخة «بقراءة»- منه (قده).
5- الإقبال ص 656.

ص: 285

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ نُورُهُ يُضِي ءُ لِأَهْلِ الْجَمْعِ كَمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةً مِنَ النِّفَاقِ وَ يَرْفَعُ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ

6 بَابُ صَلَاةِ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَ كَيْفِيَّاتِهَا وَ الْإِكْثَارِ مِنَ الْعِبَادَةِ فِيهَا

(1)

6852- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، عَنِ السَّيِّدِ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الْأَمَالِي بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ مِائَةَ رَكْعَةٍ بِأَلْفِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ يَمُوتُ الْقُلُوبُ وَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مِائَةَ مَلَكٍ يُؤْمِنُونَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ثَلَاثُونَ مِنْهُمْ يُبَشِّرُونَهُ بِالْجَنَّةِ وَ ثَلَاثُونَ كَانُوا يَعْصِمُونَهُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ ثَلَاثُونَ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ عَشَرَةٌ يَكِيدُونَ مَنْ كَادَهُ

6853- (3) وَ فِيهِ، وَجَدْنَا فِي كُتُبِ الْعِبَادَاتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُنْتُ نَائِماً لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَأَتَانِي جَبْرَئِيلُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدٍ أَ تَنَامُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ وَ مَا هَذِهِ اللَّيْلَةُ قَالَ هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قُمْ يَا مُحَمَّدٍ فَأَقَامَنِي ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى الْبَقِيعِ ثُمَّ قَالَ لِيَ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَإِنَّ هَذِهِ لَيْلَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَيُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ بَابُ الرِّضْوَانِ وَ بَابُ الْمَغْفِرَةِ وَ بَابُ الْفَضْلِ وَ بَابُ التَّوْبَةِ وَ بَابُ النِّعْمَةِ وَ بَابُ الْجُودِ وَ بَابُ الْإِحْسَانِ يُعْتِقُ اللَّهُ فِيهَا بِعَدَدِ شُعُورِ النَّعَمَ وَ أَصْوَافِهَا يُثْبِتُ اللَّهُ فِيهَا الْآجَالَ وَ يُقَسِّمُ فِيهَا الْأَرْزَاقَ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ وَ يُنْزِلُ مَا يَحْدُثُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا يَا مُحَمَّدٍ مَنْ أَحْيَاهَا


1- الباب 6
2- الإقبال ص 701.
3- الإقبال ص 699.

ص: 286

بِتَكْبِيرٍ وَ تَسْبِيحٍ وَ تَهْلِيلٍ وَ دُعَاءٍ وَ صَلَاةٍ وَ قِرَاءَةٍ وَ تَطَوُّعٍ وَ اسْتِغْفَارٍ كَانَتِ الْجَنَّةُ لَهُ مَنْزِلًا وَ مَقِيلًا وَ غَفَرَ اللَّهُ (1) لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ يَا مُحَمَّدٍ مَنْ صَلَّى فِيهَا مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْراً وَ سَبَّحَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ كَبِيرَةٍ مُوبِقَةٍ مُوجِبَةٍ لِلنَّارِ وَ أُعْطِيَ بِكُلِّ سُورَةٍ وَ تَسْبِيحَةٍ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ وَ شَفَّعَهُ اللَّهُ فِي مِائَةٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ شَرَكَهُ فِي ثَوَابِ الشُّهَدَاءِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا يُعْطِي صَائِمِي هَذَا الشَّهْرِ وَ قَائِمِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْ ءٌ فَأَحْيِهَا يَا مُحَمَّدٍ وَ أْمُرْ أُمَّتَكَ بِإِحْيَائِهَا وَ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْعَمَلِ فِيهَا فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ شَرِيفَةٌ وَ لَقَدْ أَتَيْتُكَ يَا مُحَمَّدٍ وَ مَا فِي السَّمَاءِ مَلَكٌ إِلَّا وَ قَدْ صَفَّ قَدَمَيْهِ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فَهُمْ بَيْنَ رَاكِعٍ وَ قَائِمٍ وَ سَاجِدٍ وَ دَاعٍ وَ مُكَبِّرٍ وَ مُسْتَغْفِرٍ وَ مُسَبِّحٍ يَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اللَّهَ يَطَّلِعُ (2) هَذِهِ اللَّيْلَةَ فَيَغْفِرُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ قَائِمٍ يُصَلِّي وَ قَاعِدٍ يُسَبِّحُ وَ رَاكِعٍ وَ سَاجِدٍ وَ ذَاكِرٍ وَ هِيَ لَيْلَةٌ لَا يَدْعُو فِيهَا دَاعٍ إِلَّا اسْتُجِيبَ لَهُ وَ لَا سَائِلٌ إِلَّا أُعْطِيَ (3) وَ لَا مُسْتَغْفِرٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ وَ لَا تَائِبٌ إِلَّا تِيبَ (4) عَلَيْهِ مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا يَا مُحَمَّدٍ فَقَدْ حُرِمَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَدْعُو فِيهَا فَيَقُولُ اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ مَعْصِيَتِكَ وَ مِنْ طَاعَتِكَ مَا


1- أثبتناه من المصدر.
2- في المصدر زيادة: في.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر: يتوب.

ص: 287

تُبْلِغُنَا بِهِ مِنْ (1) رِضْوَانِكَ وَ مِنَ الْيَقِينِ مَا يُهَوِّنُ عَلَيْنَا بِهِ مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَ أَبْصَارِنَا وَ قُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا وَ اجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَ اجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَ انْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَ لَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَ لَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَ لَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

6854- (2)، وَ فِي رِوَايَةٍ فِي فَضْلِ هَذِهِ الْمِائَةِ رَكْعَةٍ كُلُّ رَكْعَةٍ (3) بِالْحَمْدِ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَا وَجَدْنَاهُ قَالَ رَاوِي الْحَدِيثِ وَ لَقَدْ حَدَّثَنِي ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ سَبْعِينَ نَظْرَةً وَ قَضَى لَهُ بِكُلِّ نَظْرَةٍ سَبْعِينَ (4) حَاجَةً أَدْنَاهَا الْمَغْفِرَةُ ثُمَّ لَوْ كَانَ شَقِيّاً فَطَلَبَ السَّعَادَةَ لَأَسْعَدَهُ اللَّهُ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (5) وَ لَوْ كَانَ وَالِدَاهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ دَعَا لَهُمَا أُخْرِجَا مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ لَا يُشْرِكَا بِاللَّهِ شَيْئاً وَ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ قَضَى اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ طَلَبَ وَ أَعَدَّ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى جَعَلَ اللَّهُ لَهُ نَصِيباً فِي أَجْرِ جَمِيعِ مَنْ عَبَدَ اللَّهَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَ يَأْمُرُ اللَّهُ الْكِرَامَ الْكَاتِبِينَ أَنْ يَكْتُبُوا لَهُ الْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُوا عَنْهُ السَّيِّئَاتِ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ السَّيِّئَةُ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَنْزِلَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَائِكَةً يُصَافِحُونَهُ وَ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَ يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْحَوْلِ مَاتَ شَهِيداً وَ يُشَفَّعُ فِي


1- أثبتناه من المصدر.
2- كتاب الإقبال ص 700.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- الرعد 13: 39.

ص: 288

سَبْعِينَ أَلْفاً مِنَ الْمُوَحِّدِينَ فَلَا يَضْعُفُ عَنِ الْقِيَامِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا شَقِيٌ

6855- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَقُولُ يُعْجِبُنِي أَنْ يُفَرِّغَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ أَرْبَعَ لَيَالٍ لَيْلَةَ الْفِطْرِ وَ لَيْلَةَ الْأَضْحَى وَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبٍ وَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ

فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنْهُ ع مِثْلَهُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي التَّرْتِيبِ (2)

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ لَيْلَةِ الْمَبْعَثِ وَ يَوْمِ الْمَبْعَثِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(3)

6856- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطِّرَازِيِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّثَنَا الْقَاضِي عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَرْوَانُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْغَلَابِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُفَيْرٍ الضَّبِّيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ إِمْلَاءً بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَهْلِ بْنِ فَرُّوخٍ أَبُو الْمُفَضَّلِ الدَّقَّاقُ قَالَ


1- الجعفريات ص 46.
2- فقه الرضا (عليه السلام):، عنه في البحار ج 97 ص 39 ح 25.
3- الباب 7
4- الإقبال ص 670.

ص: 289

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْغَلَابِيُّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَكَّارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُفَيْرٍ الضَّبِّيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع وَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ إِلَى أَنْ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُفَيْرٍ الضَّبِّيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ قَالَ إِنَّ فِي رَجَبٍ لَيْلَةً هِيَ خَيْرٌ لِلنَّاسِ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ هِيَ لَيْلَةُ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ نُبِّئَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي صَبِيحَتِهَا وَ إِنَّ لِلْعَامِلِ فِيهَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ مِنْ شِيعَتِنَا مِثْلَ أَجْرِ عَمَلِ سِتِّينَ سَنَةً قِيلَ وَ مَا الْعَمَلُ فِيهَا قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ ثُمَّ اسْتَيْقَظْتَ أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ كَانَتْ قَبْلَ زَوَالِهِ أَوْ بَعْدَهُ صَلَّيْتَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سُورَةً مِنْ خِفَافِ الْمُفَصَّلِ مِنْ بَعْدِ يس إِلَى الْجَحْدِ فَإِذَا فَرَغْتَ فِي (1) كُلِّ شَفْعٍ جَلَسْتَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَرَأْتَ الْحَمْدَ سَبْعاً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ سَبْعاً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعاً (2) وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ سَبْعاً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعاً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعاً وَ قُلْتَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ لَا وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيُّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ عِزِّكَ عَلَى أَرْكَانِ عَرْشِكَ وَ مُنْتَهَى الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ وَ بِاسْمِكَ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ الْأَعْظَمِ وَ بِذِكْرِكَ الْأَجَلِّ الْأَعْلَى الْأَعْلَى الْأَعْلَى وَ بِكَلِمَاتِكَ التَّامَّاتِ الَّتِي تَمَّتْ صِدْقاً وَ عَدْلًا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ وَ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ لَا تَدْعُو بِشَيْ ءٍ إِلَّا أُجِبْتَ مَا لَمْ تَدْعُ بِمَأْثَمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ هَلَاكِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَ تُصْبِحُ صَائِماً وَ إِنَّهُ يُحْتَسَبُ لَكَ صَوْمُهُ صَوْمَ سَنَةٍ


1- في المصدر: بعد.
2- أثبتناه من المصدر.

ص: 290

6857- (1)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلَةِ السَّابِعَةِ وَ الْعِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً (2) وَ سَبَّحَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ كَتَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ لَهُ ثَوَابَ عِبَادَةِ الْمَلَائِكَةِ

6858- (3) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي كِتَابِ النَّوَادِرِ، عَنْ أَبِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ أَبِي عَمْرٍو الزَّاهِدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْقَارِئِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَيْثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ .. (4) وَ هُوَ لَيْلَةُ .. (5) بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ وَ هِيَ لَيْلَةُ الْمَبْعَثِ وَ لَيْلَةُ الْمِعْرَاجِ فَمَنْ صَلَّى تِلْكَ اللَّيْلَةَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا شَرِيكَ لَكَ وَ لَا أُشْرِكُ بِكَ شَيْئاً أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (6) ثُمَّ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ


1- كتاب الإقبال ص 671.
2- أثبتناه من المصدر.
3- نوادر الراونديّ: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، و نقله عنه في البحار ج 97 ص 48 ح 36.
4- بياض في الأصل المخطوط و الطبعة الحجرية.
5- بياض في الأصل المخطوط و الطبعة الحجرية.
6- أثبتناه من البحار.

ص: 291

كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عِبَادَةَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ بَرَاءَةً مِنَ النَّارِ وَ اسْتَجَابَ دُعَاءَهُ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ أَوْ هَلَاكِ قَوْمٍ

6859- (1)، وَ عَنْ أَبِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي (2) عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ شِمْرٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ يَقُولُ" فِي سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْ رَجَبٍ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص فَمَنْ صَلَّى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ كَانَ كَفَّارَةَ سِتِّينَ سَنَةً

6860- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطِّرَازِيِّ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نُوحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ الْمُحَسِّنُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الشَّجَرِيُّ وَ كَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ نَسَخْتُ مِنْ كِتَابِ أَبِي نَصْرٍ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْهَيْثَمِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْ جِهَةِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رُوحٍ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ إِنَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ سَبْعَةٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ مَا تَيَسَّرَ مِنَ السُّوَرِ وَ يُسَلِّمُ وَ يَجْلِسُ وَ يَقُولُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً يَا عُدَّتِي فِي مُدَّتِي وَ يَا صَاحِبِي فِي شِدَّتِي وَ يَا وَلِيِّي فِي نِعْمَتِي يَا غِيَاثِي فِي


1- نوادر الراونديّ:، و نقله عنه في البحار ج 97 ص 51 ح 41.
2- اثبتناه من البحار و هو الصواب «راجع رياض العلماء ج 3 ص 276».
3- كذا في المخطوط، و في الطبعة الحجرية و البحار: شمر.
4- إقبال الأعمال ص 675.

ص: 292

رَغْبَتِي يَا مُجِيبِي فِي حَاجَتِي يَا حَافِظِي فِي غَيْبَتِي يَا كَالِئِي فِي وَحْدَتِي يَا أُنْسِي فِي وَحْشَتِي أَنْتَ السَّاتِرُ عَوْرَتِي فَلَكَ الْحَمْدُ وَ أَنْتَ الْمُقِيلُ عَثْرَتِي فَلَكَ الْحَمْدُ وَ أَنْتَ الْمُنَفِّسُ صَرْعَتِي فَلَكَ الْحَمْدُ (1) صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ آمِنْ رَوْعَتِي وَ أَقِلْنِي عَثْرَتِي وَ اصْفَحْ عَنْ جُرْمِي وَ تَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِي فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ قَرَأْتَ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعاً سَبْعاً ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَ (2) اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ادْعُ بِمَا أَحْبَبْتَ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ (3)، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ سَبْعاً ثُمَّ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ (4)

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ فَاطِمَةَ ع وَ كَيْفِيَّتِهَا

(5)

6861- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ


1- اثبتناه من المصدر.
2- اثبتناه من المصدر.
3- مصباح المتهجد ص 750.
4- في المصدر: (لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، و سبحان اللّه و لا حول و لا قوّة إلّا باللّه سبع مرّات، ثمّ تقول سبع مرّات: اللّه اللّه ربي لا أشرك به شيئا و تدعو بما أحببت).
5- الباب 8
6- جمال الأسبوع ص 263 و عنه في البحار ج 91 ص 181 ح 8.

ص: 293

هَارُونَ التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قِبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَبَشِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتْ لِأُمِّي فَاطِمَةَ ع رَكْعَتَانِ تُصَلِّيهِمَا عَلَّمَهَا جَبْرَئِيلُ ع رَكْعَتَانِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) فَإِذَا سَلَّمَتْ سَبَّحَتِ التَّسْبِيحَ وَ هُوَ سُبْحَانَ ذِي الْعِزِّ الشَّامِخِ الْمُنِيفِ سُبْحَانَ ذِي الْجَلَالِ الْبَاذِخِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ ذِي الْمُلْكِ الْفَاخِرِ الْقَدِيمِ سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْبَهْجَةَ وَ الْجَمَالَ سُبْحَانَ مَنْ تَرَدَّى بِالنُّورِ وَ الْوَقَارِ سُبْحَانَ مَنْ يَرَى أَثَرَ النَّمْلِ فِي الصَّفَاءِ سُبْحَانَ مَنْ يَرَى وَقْعَ الطَّيْرِ فِي الْهَوَاءِ سُبْحَانَ مَنْ هُوَ هَكَذَا لَا هَكَذَا غَيْرُهُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يَقُولُ تَسْبِيحَهَا الْمَنْقُولَ بِعَقِبِ كُلِّ فَرِيضَةٍ ثُمَّ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ

6862- (2)، وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ الْعَلَوِيِّ الرَّازِيِّ وَ أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْقَزْوِينِيِّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَيَّاشٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو عِيسَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ الزَّاهِرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ كَانَ لِأُمِّي فَاطِمَةَ صَلَاةٌ تُصَلِّيهَا عَلَّمَهَا جَبْرَئِيلُ رَكْعَتَانِ يُقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدُ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ


1- ما بين القوسين ليس في المصدر، و قد جاء في هامشه ما ترجمته: كيفية الصلاة لم تبيّن و لعلها سقطت من الأصل.
2- جمال الأسبوع ص 267.

ص: 294

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَبَّحْتَ تَسْبِيحَ الطَّاهِرَةِ ع وَ هُوَ التَّسْبِيحُ الَّذِي تَقَدَّمَ وَ تَكْشِفُ عَنْ رُكْبَتَيْكَ وَ ذِرَاعَيْكَ عَلَى الْمُصَلَّى وَ تَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ تُعْطَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى الدُّعَاءَ وَ هُوَ طَوِيلٌ

6863- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ (2) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَانَتْ صَلَاةَ فَاطِمَةَ ع وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ

قُلْتُ قَالَ السَّيِّدُ رَضِيُّ الدِّينِ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ زَوَائِدِ الْفَوَائِدِ (3) بَعْدَ ذِكْرِ زِيَارَةٍ مُخْتَصَرَةٍ لَهَا ع وَ هِيَ مَعْرُوفَةٌ أَنَّهَا مُخْتَصَّةٌ بِهَذَا الْيَوْمِ يَعْنِي يَوْمَ الثَّالِثِ مِنْ جُمَادَى الْآخِرَةِ وَ هُوَ يَوْمُ وَفَاتِهَا قَالَ وَ تُصَلِّي صَلَاةَ الزِّيَارَةِ أَوْ صَلَاتَهَا ع وَ هِيَ رَكْعَتَانِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سِتِّينَ مَرَّةً إِلَى آخِرِهِ

9 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْمُهِمَّاتِ

(4)

6864- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، قَالَ صَلَاةٌ لِلْمُهِمَّاتِ رُوِيَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَزَنَهُ


1- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 286 ح 44.
2- في المصدر: [فقرأ].
3- كتاب زوائد الفوائد:
4- الباب 9
5- مكارم الأخلاق ص 338.

ص: 295

أَمْرٌ يَلْبَسُ (1) أَنْظَفَ ثِيَابِهِ وَ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ وَ صَعِدَ أَعْلَى سُطُوحِهِ (2) فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي إِذَا دُعِيتَ بِهَا عَلَى مَغَالِقِ (3) أَبْوَابِ السَّمَاءِ لِلْفَتْحِ انْفَتَحَتْ وَ إِذَا دُعِيتَ بِهَا عَلَى مَضَايِقِ الْأَرَضِينَ لِلْفَرَجِ انْفَرَجَتْ وَ أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي إِذَا دُعِيتَ بِهَا عَلَى أَبْوَابِ الْعُسْرِ لِلْيُسْرِ تَيَسَّرَتْ وَ أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الَّتِي إِذَا دُعِيتَ بِهَا عَلَى الْقُبُورِ لِلنُّشُورِ (4) انْتَشَرَتْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْلِبْنِي بِقَضَاءِ حَاجَتِي قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَنْ وَ اللَّهِ لَا يَزُولُ قَدَمُهُ حَتَّى يُقْضَى حَاجَتُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

6865- (5)، صَلَاةٌ أُخْرَى عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كَيْفَ شِئْتَ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَثْبِتْ رَجَاءَكَ فِي قَلْبِي وَ اقْطَعْ رَجَاءَ مَنْ سِوَاكَ عَنِّي حَتَّى لَا أَرْجُوَ إِلَّا إِيَّاكَ وَ لَا أَثِقَ إِلَّا بِكَ


1- في المصدر: لبس.
2- و فيه: سطحه.
3- أثبتناه من المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- مكارم الأخلاق ص 338.

ص: 296

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَيْفِيَّتِهَا

6866- (1) الصَّدُوقُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِمِائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسِينَ مَرَّةً لَمْ يَنْفَتِلْ (2) وَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا غُفِرَ لَهُ

6867- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمِصْبَاحِ، وَ السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ (4)، صَلَاةً أُخْرَى لِعَلِيٍّ ع تُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَوَّلُ مَا تَبْدَأُ بِهِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ وُضُوئِكَ بِسْمِ اللَّهِ .. الدُّعَاءَ ثُمَّ امْضِ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ قُلْ حِينَ تَدْخُلُهُ قَبْلَ أَنْ تَسْتَفْتِحَ الصَّلَاةَ وَ ذَكَرَا دُعَاءً ثُمَّ أَمْكِنْ قَدَمَيْكَ مِنَ الْأَرْضِ وَ أَلْصِقْ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى وَ إِيَّاكَ وَ الِالْتِفَاتَ وَ حَدِيثَ النَّفْسِ وَ اقْرَأْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ ألم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَمَا تَيَسَّرَ وَ اقْرَأْ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ يس وَ فِي الثَّالِثَةِ حم الدُّخَانِ وَ فِي الرَّابِعَةِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ بِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ فَمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ فَإِذَا قَضَيْتَ الْقِرَاءَةَ فَقُلْ قَبْلَ أَنْ


1- أمالي الصدوق ص 87، و عنه في البحار ج 91 ص 171 ح 2.
2- في المصدر: ينتفل.
3- مصباح المتهجد ص 262، جمال الأسبوع ص 258، و عنهما في البحار ج 91 ص 178 ح 6.
4- جاء في هامش المخطوط ما نصّه: «قال في الجمال صفة صلاتين لمولانا عليّ بن أبي (عليه السلام)، ثمّ نقل الأولى عن مصباح جدّه ثمّ قال: صلاة أخرى» (منه قدّه).

ص: 297

تَرْكَعَ وَ أَنْتَ قَائِمٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِحَمْدِهِ وَ تَبَارَكَ اللَّهُ وَ تَعَالَى اللَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا مَلْجَأَ وَ لَا مَنْجَى مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَدَدَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ وَ الرَّمْلِ وَ الْقَطْرِ وَ عَدَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي الطَّيِّبَاتِ التَّامَّاتِ الْمُبَارَكَاتِ ثُمَّ ارْفَعْ يَدَيْكَ حِذَاءَ مَنْكِبَيْكَ ثُمَّ كَبِّرْ وَ ارْكَعْ فَقُلْهُ وَ أَنْتَ رَاكِعٌ عَشْراً ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مِنْ رُكُوعِكَ وَ قُلْهُ (1) وَ أَنْتَ قَائِمٌ عَشْراً ثُمَّ كَبِّرْ وَ اسْجُدْ وَ قُلْ هَذَا الْكَلَامَ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ عَشْراً ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ مِنْ سُجُودِكَ فَقُلْهُ وَ أَنْتَ جَالِسٌ عَشْراً ثُمَّ اسْجُدِ الثَّانِيَةَ فَقُلْ فِي سُجُودِكَ عَشْراً ثُمَّ انْهَضْ إِلَى الثَّانِيَةِ فَقُلْهُ قَبْلَ أَنْ تَقْرَأَ عَشْراً ثُمَّ تَفْعَلُ كَمَا صَنَعْتَ فِي الْأَوَّلَةِ تَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلَ الْكَلَامِ الْأَوَّلِ وَ لْيَكُنْ تَشَهُّدُكَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ الْآخِرَتَيْنِ وَ تَقُولُ وَ ذَكَرَ دُعَاءً فِي التَّشَهُّدِ ثُمَّ دُعَاءً بَعْدَ الصَّلَاةِ

قُلْتُ ذَكَرَ الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ (2) صَلَوَاتِ الرَّسُولِ وَ الْأَئِمَّةِ ص وَ ذَكَرَ الصَّلَاةَ الْأُولَى لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ فِي آخِرِ كَلَامِهِ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِ النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ


1- من استظهار الشيخ المصنّف «قدّه».
2- دعوات الراونديّ: ص 32.

ص: 298

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الِانْتِصَارِ مِنَ الظَّالِمِ وَ صَلَاةِ الْعُسْرِ

(1)

6868- (2) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي مِصْبَاحِهِ، عَنِ النُعْمَانِيِّ فِي كِتَابِ دَفْعِ الْهُمُومِ وَ الْأَحْزَانِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ مَنْ ظُلِمَ وَ لَمْ يَرْجِعْ ظَالِمُهُ عَنْهُ فَلْيَفُضَّ الْمَاءَ عَلَى نَفْسِهِ وَ يُسْبِغُ الْوُضُوءَ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ ظَلَمَنِي وَ اعْتَدَى عَلَيَّ وَ نَصَبَ لِي وَ أَمَضَّنِي وَ أَرْمَضَنِي وَ أَذَلَّنِي وَ أَخْلَقَنِي اللَّهُمَّ فَكِلْهُ إِلَى نَفْسِهِ وَ هُدَّ رُكْنَهُ وَ عَجِّلْ جَائِحَتَهُ (3) وَ اسْلُبْهُ نِعْمَتَكَ عِنْدَهُ وَ اقْطَعْ رِزْقَهُ وَ ابْتُرْ عُمُرَهُ وَ امْحُ أَثَرَهُ وَ سَلِّطْ عَلَيْهِ عَدُوَّهُ وَ خُذْهُ فِي مَأْمَنِهِ كَمَا ظَلَمَنِي وَ اعْتَدَى عَلَيَّ وَ نَصَبَ لِي وَ أَمَضَ (4) وَ أَرْمَضَ (5) وَ أَذَلَّ وَ أَخْلَقَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَعْدِيكَ عَلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَأَعِدْنِي فَإِنَّكَ أَشَدُّ بَأْساً وَ أَشَدُّ تَنْكِيلًا فَإِنَّهُ لَا يُمْهَلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثاً

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْمُجْتَنَى (6)، عَنِ الْجُزْءِ الرَّابِعِ مِنْ كِتَابِ دَفْعِ الْهُمُومِ وَ الْأَحْزَانِ وَ قَمْعِ الْغُمُومِ وَ الْأَشْجَانِ تَأْلِيفِ


1- الباب 11
2- المصباح ص 205.
3- الجائحة: كل مصيبة عظيمة و فتنة مبيرة (مجمع البحرين- جوح- ج 2 ص 347).
4- أمضّ: أوجع، و المضض: وجع المصيبة (مجمع البحرين- مضض- ج 4 ص 230).
5- الرمضاء: الحجارة الحامية من حرّ الشمس، و أرمضتني الرمضاء: أحرقتني (مجمع البحرين- رمض- ج 4 ص 209).
6- المجتنى ص 3.

ص: 299

أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ النُّعْمَانِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى قَوْلِهِ أَذَلَّ وَ أَخْلَقَ فَإِنَّهُ لَا يُمْهَلُ وَ أَسْقَطَ الْبَاقِيَ

12 بَابُ اسْتِحْبَابِ عَشْرِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ نَافِلَتِهَا وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ آخِرَتَيْنِ بِكَيْفِيَّةٍ مَخْصُوصَةٍ

(1)

6869- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِ (3) بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيِّ الْبَزَّازِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كَانَتْ لَهُ عِدْلَ (4) عَشْرِ رِقَابٍ

6870- (5)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْكِسَائِيِّ رَفَعَهُ إِلَى مُوَالِينَا ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا (6) قَالَ هِيَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ يُقْرَأُ فِي الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ عَشْرُ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقَرَةِ وَ آيَةُ السُّخْرَةِ (7) وَ قَوْلِهِ وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (8) وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةُ


1- الباب 12
2- فلاح السائل ص 247.
3- ليس في المصدر.
4- في المصدر: عتق.
5- فلاح السائل ص 246، و عنه في البحار ج 87 ص 98 ح 17.
6- المزّمّل 73: 6.
7- الأعراف 7: 54.
8- البقرة 2: 163- 164.

ص: 300

الْكِتَابِ وَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَ آخِرُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ قَوْلِهِ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ ادْعُ بِمَا شِئْتَ بَعْدَهُمَا قَالَ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَ وَاظَبَ عَلَيْهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ صَلَاةٍ سِتُّمِائَةِ أَلْفِ حَجَّةٍ

قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ رُوِيَ ذَلِكَ فِي طَرِيقٍ آخَرَ وَ فِيهَا زِيَادَةٌ رَوَاهَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهْشَلِيِ بِمِثْلِ ذَلِكَ وَ زَادَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ سَلَّمْتَ قُلْتَ اللَّهُمَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ وَ الْأَبْصَارِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَ دِينِ نَبِيِّكَ وَ وَلِيِّكَ (1) وَ لَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ وَ أَجِرْنِي مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ اللَّهُمَّ امْدُدْ لِي فِي عُمُرِي وَ انْشُرْ عَلَيَّ رَحْمَتَكَ وَ أَنْزِلْ عَلَيَّ مِنْ بَرَكَاتِكَ وَ إِنْ كُنْتُ عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيّاً فَاجْعَلْنِي سَعِيداً فَإِنَّكَ تَمْحُو مَا تَشَاءُ وَ تُثْبِتُ وَ عِنْدَكَ أُمُّ الْكِتَابِ وَ تَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُ اللَّهَ الْحُورَ الْعِينَ

13 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْوَصِيَّةِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(2)

6871- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَلَوِيِّ الْجَوَّانِيِّ فِي كِتَابِهِ إِلَيْنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَوَّانِيِّ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ السَّرَاوِيِّ عَنْ عَتِيقِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رِيَاحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ


1- ليس في المصدر.
2- الباب 13
3- فلاح السائل ص 246، و عنه في البحار ج 87 ص 98 ح 16.

ص: 301

الْجُرْجَانِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الزُّهْرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص عِنْدَ وَفَاتِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنَا فَقَالَ أُوصِيكُمْ بِرَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِنَّهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ شَهْرِ كَانَ مِنَ الْمُتَّقِينَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ سَنَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً كُتِبَ مِنَ الْمُصَلِّينَ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ يُزَاحِمُنِي (1) فِي الْجَنَّةِ وَ لَمْ يُحْصِ ثَوَابَهُ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ جَلَّ وَ عَلَا

وَ رَوَى هَذِهِ الصَّلَاةَ الشَّيْخُ الْمُعِينُ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ فِي كِتَابِهِ كَمَا نَقَلَهُ عَنْهُ الْكَفْعَمِيُّ فِي مِصْبَاحِهِ (2)

14 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْأَمْرِ الْمَخُوفِ

(3)

6872- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الدُّبَيْلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَرَّاقٌ الطَّبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ الْغَزَّالُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- في المصدر: زاحمني.
2- المصباح ص 411.
3- الباب 14
4- جمال الأسبوع ص 266.

ص: 302

ع قَالَ لِلْأَمْرِ الْمَخُوفِ الْعَظِيمِ رَكْعَتَانِ وَ هِيَ الَّتِي كَانَتِ الزَّهْرَاءُ ع تُصَلِّيهَا تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ خَمْسِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّيْتَ عَلَى النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ

15 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَفُّلِ وَ لَوْ بِرَكْعَتَيْنِ فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ هِيَ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ

(1)

6873- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَلُّوا فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ لَوْ رَكْعَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا تُورِدَانِ دَارَ الْكَرَامَةِ

6874- (3)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ أَوْ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ 6 جَعْفَرٍ عَنْ 5 أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَنَفَّلُوا فِي سَاعَةِ الْغَفْلَةِ وَ لَوْ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا يُورِثَانِ (4) دَارَ الْكَرَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا سَاعَةُ الْغَفْلَةِ قَالَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ

وَ رَوَاهُ (5) بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَدِّهِ أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي جَيِّدٍ


1- الباب 15
2- فلاح السائل ص 244.
3- فلاح السائل ص 245.
4- في المصدر: توردان.
5- نفس المصدر ص 248.

ص: 303

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِهِ كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْهُ ص إِلَى قَوْلِهِ دَارَ الْكَرَامَةِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا مَعْنَى خَفِيفَتَيْنِ قَالَ ص الْحَمْدُ وَحْدَهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَمَتَى أُصَلِّيهَا قَالَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ

6875- (1)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الزُّرَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْحُسَيْنِيِ (2) مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَشْتَرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَنْ صَلَّى بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَرَأَ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (3) وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ وَ يَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُها وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ (4) فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَفَاتِحِ الْغَيْبِ الَّتِي لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا- ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَنْتَ وَلِيُّ نِعْمَتِي وَ الْقَادِرُ عَلَى طَلِبَتِي تَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ لَمَّا قَضَيْتَهَا لِي- وَ يَسْأَلُ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ حَاجَتَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ فَإِنَّ النَّبِيَ


1- فلاح السائل ص 245.
2- في المصدر: الحسني.
3- الأنبياء 21: 87.
4- الأنعام 6: 59.

ص: 304

ص قَالَ لَا تَتْرُكُوا رَكْعَتَيِ الْغَفْلَةِ (1) وَ هُمَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ

6876- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ انْفَتَلَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ذَنْبٌ إِلَّا وَ قَدْ غُفِرَ لَهُ

16 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ حُكْمِهَا إِنْ فَاتَتْ صَلَاةُ اللَّيْلِ

(3)

6877- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَزَّازِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِي مَرْيَمَ (5) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خَلْفَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَ ألم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ كُنَّ لَهُ كَأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ


1- في المصدر: الغفيلة.
2- فلاح السائل ص 247.
3- الباب 16
4- فلاح السائل ص 258، و عنه في البحار ج 87 ص 107 ح 3.
5- في المصدر: بن أبي مريم.

ص: 305

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي مِصْبَاحِ الْمُتَهَجِّدِ (1)، مَعَ اخْتِلَافٍ فِي تَرْتِيبِ السُّوَرِ

17 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِطَلَبِ الرِّزْقِ وَ عِنْدَ الْخُرُوجِ إِلَى السُّوقِ

(2)

6878- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِيَ (4) الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيُّ قَالا (5) قَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كُلُّ مَا رَوَيْتُهُ قَبْلَ دَفْنِ كُتُبِي وَ بَعْدَهَا فَقَدْ أَجَزْتُهُ لَكُمَا قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَتْرُكُوا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهَا مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَ لَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ وَ لَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الدُّهُورُ وَ لَا تُبْلِيهِ الْأَزْمِنَةُ وَ لَا تُحِيلُهُ (6) الْأُمُورُ يَا مَنْ لَا يَذُوقُ الْمَوْتَ وَ لَا يَخَافُ الْفَوْتَ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَ لَا تَنْقُصُهُ الْمَغْفِرَةُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ هَبْ لِي مَا لَا يَنْقُصُكَ وَ اغْفِرْ لِي مَا لَا


1- مصباح المتهجّد ص 106.
2- الباب 17
3- فلاح السائل ص 258، و عنه في البحار ج 87 ص 106 ح 2.
4- في المصدر: أبي.
5- أثبتناه من المصدر.
6- في المصدر: و لا تحليه.

ص: 306

يَضُرُّكَ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ وَ قَالَ مَنْ صَلَّاهَا بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ

6879- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا رَأَيْتَ فِي مَعَاشِكَ ضَيْقاً وَ فِي أَمْرِكَ الْتِيَاثاً فَأَنْزِلْ حَاجَتَكَ بِاللَّهِ تَعَالَى (2) وَ جَلَّ وَ لَا تَدَعْ صَلَاةَ الِاسْتِغْفَارِ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ تَفْتَحُ (3) الصَّلَاةَ وَ تَقْرَأُ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ تَقُولُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا عَشْراً هَيْئَةَ صَلَاةِ جَعْفَرٍ يُصْلِحُ اللَّهُ لَكَ شَأْنَكَ كُلَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

6880- (4) وَ فِيهِ، صَلَاةُ الرِّزْقِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُورَةُ قُرَيْشٍ وَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ يُصَلِّي عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ خَلْقِكَ

6881- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَراً ع يُمْلِي عَلَى بَعْضِ التُّجَّارِ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ مَتَى شِئْتَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ قُلْتَ تَوَجَّهْتُ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ بِلَا حَوْلٍ مِنِّي وَ لَا قُوَّةٍ وَ لَكِنْ يَا رَبِّ بِحَوْلِكَ يَا رَبِ


1- مكارم الأخلاق ص 328.
2- في المصدر: عزّ.
3- و فيه: تفتتح.
4- مكارم الأخلاق ص 335.
5- قرب الإسناد ص 3.

ص: 307

وَ قُوَّتِكَ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنَ الْحَوْلِ وَ الْقُوَّةِ إِلَّا مَا قَوَّيْتَنِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بَرَكَةَ هَذَا الْيَوْمِ وَ أَسْأَلُكَ بَرَكَةَ أَهْلِهِ وَ أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِي مِنْ فَضْلِكَ رِزْقاً وَاسِعاً حَلَالًا طَيِّباً مُبَارَكاً تَسُوقُهُ إِلَيَّ وَ أَنَا خَافِضٌ (1) فِي عَافِيَةٍ (2) يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

6882- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْمُجْتَنَى، عَنْ مَوْلَانَا الصَّادِقِ رَوَاهُ شَقِيقٌ قَالَ مَا مَعْنَاهُ أَنَّهُ ضَاقَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ مَنْ عَرَضَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى مَخْلُوقٍ فَلْيَبْدَأْ فِيهَا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا قَعَدْتُ لِلتَّشَهُّدِ أُفْرِغَ عَلَيَّ النَّوْمُ فَرَأَيْتُ فِي مَنَامِي أَنَّهُ قِيلَ لِي يَا شَقِيقُ تَدُلُّ الْعِبَادَ عَلَى اللَّهِ ثُمَّ تَنْسَاهُ فَاسْتَيْقَظْتُ وَ أَقَمْتُ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ حَضَرَ فِي دَارِهِ فَوَجَدَ قَدْ جَاءَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْدِقَائِهِ مَا كَفَاهُ وَ أَغْنَاهُ

18 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِقَضَاءِ الدَّيْنِ

(4)

6883- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، صَلَاةُ الدَّيْنِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ آمَنَ الرَّسُولُ (6)


1- في نسخة من المصدر: خائض.
2- في المصدر: في عافية بحولك و قوتك و أنا خافض في عافية.
3- المجتنى ص 11.
4- باب 18
5- مكارم الأخلاق ص 336.
6- البقرة 2: 285.

ص: 308

عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمَ سَبَّحَ كَمَا هُوَ مُثْبَتٌ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ الْعَصْرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ كَمَا هُوَ مُثْبَتٌ

6884- (1)، صَلَاةٌ أُخْرَى أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ الْفَلَقَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْفَاتِحَةَ مَرَّةً وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ آمَنَ الرَّسُولُ إِلَى آخِرِهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ اللَّهِ أَبَدَ الْأَبَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْأَحَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْفَرْدِ الصَّمَدِ سُبْحَانَ اللَّهِ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ الْمُتَفَرِّدِ بِلَا صَاحِبَةٍ وَ لَا وَلَدٍ وَ فِي الثَّالِثَةِ الْفَاتِحَةَ مَرَّةً وَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْفَاتِحَةَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ التَّيْسِيرَ فِي كُلِّ عَسِيرٍ فَإِنَّ تَيْسِيرَ الْعَسِيرِ عَلَيْكَ يَسِيرٌ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَ رَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ لَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

19 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِدَفْعِ شَرِّ السُّلْطَانِ

(2)

6885- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرَجِ الْهُمُومِ، وَ فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنِ


1- مكارم الأخلاق ص 335.
2- الباب 19
3- فرج المهموم ص 245 باختلاف باللفظ، و دلائل الإمامة ص 304، و النسخة المتداولة من فلاح السائل خالية من هذا الحديث.

ص: 309

الدَّلَائِلِ لِلشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ أَبِي الْبَغْلِ الْكَاتِبُ قَالَ" تَقَلَّدْتُ عَمَلًا مِنْ أَبِي مَنْصُورِ بْنِ الصَّالِحَانِ وَ جَرَى بَيْنِي وَ بَيْنَهُ مَا أَوْجَبَ اسْتِتَارِي فَطَلَبَنِي وَ أَخَافَنِي فَمَكَثْتُ مُسْتَتِراً خَائِفاً ثُمَّ قَصَدْتُ مَقَابِرَ قُرَيْشٍ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَ اعْتَمَدْتُ الْمَبِيتَ هُنَاكَ لِلدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ وَ كَانَتْ لَيْلَةَ رِيحٍ وَ مَطَرٍ فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الْقَيِّمَ أَنْ يُغْلِقَ الْأَبْوَابَ وَ أَنْ يَجْتَهِدَ فِي خَلْوَةِ الْمَوْضِعِ لِأَخْلُوَ بِمَا أُرِيدُهُ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْمَسْأَلَةِ وَ آمَنَ مِنْ دُخُولِ إِنْسَانٍ مِمَّا لَمْ آمَنْهُ وَ خِفْتُ مِنْ لِقَائِي لَهُ فَفَعَلَ وَ قَفَّلَ الْأَبْوَابَ وَ انْتَصَفَ اللَّيْلُ وَ وَرَدَ مِنَ الرِّيحِ وَ الْمَطَرِ مَا قَطَعَ النَّاسَ عَنِ الْمَوْضِعِ وَ مَكَثْتُ أَدْعُو وَ أَزُورُ وَ أُصَلِّي فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ سَمِعْتُ وَطْئاً عِنْدَ مَوْلَانَا مُوسَى ع وَ إِذَا رَجُلٌ يَزُورُ فَسَلَّمَ عَلَى آدَمَ وَ أُولِي الْعَزْمِ ع ثُمَّ الْأَئِمَّةِ وَاحِداً وَاحِداً إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ فَعَجِبْتُ مِنْ ذَلِكَ وَ قُلْتُ لَعَلَّهُ نَسِيَ أَوْ لَمْ يَعْرِفْ أَوْ هَذَا مَذْهَبٌ لِهَذَا الرَّجُلِ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ زِيَارَتِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَقْبَلَ إِلَى عِنْدِ مَوْلَانَا أَبِي جَعْفَرٍ ع فَزَارَ مِثْلَ تِلْكَ الزِّيَارَةِ وَ ذَلِكَ السَّلَامِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَنَا خَائِفٌ مِنْهُ إِذْ لَمْ أَعْرِفْهُ وَ رَأَيْتُهُ شَابّاً تَامّاً مِنَ الرِّجَالِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ بِيضٌ وَ عِمَامَةٌ مُحَنَّكٌ بِهَا بِذُؤَابَةٍ وَ رِدَاءٌ عَلَى كَتِفِهِ مُسْبَلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْبَغْلِ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ دُعَاءِ الْفَرَجِ فَقُلْتُ وَ مَا هُوَ يَا سَيِّدِي فَقَالَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَقُولُ يَا مَنْ أَظْهَرَ الْجَمِيلَ وَ سَتَرَ الْقَبِيحَ يَا مَنْ لَمْ يُؤَاخِذْ بِالْجَرِيرَةِ (1) وَ لَمْ يَهْتِكِ السِّتْرَ يَا عَظِيمَ الْمَنِّ يَا كَرِيمَ


1- الجريرة: هي الجناية و الذنب، سميت بذلك لأنّها تجرّ العقوبة إلى الجاني (مجمع البحرين- جرر- ج 3 ص 244).

ص: 310

الصَّفْحِ يَا حَسَنَ التَّجَاوُزِ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ يَا بَاسِطَ الْيَدَيْنِ بِالرَّحْمَةِ يَا مُنْتَهَى كُلِّ نَجْوَى وَ يَا غَايَةَ كُلِّ شَكْوَى يَا عَوْنَ كُلِّ مُسْتَعِينٍ يَا مُبْتَدِئاً بِالنِّعَمِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا يَا رَبَّاهْ عَشْرَ مَرَّاتٍ يَا سَيِّدَاهْ عَشْرَ مَرَّاتٍ يَا مَوْلَاهْ عَشْرَ مَرَّاتٍ يَا غَيْثَاهْ عَشْرَ مَرَّاتٍ يَا مُنْتَهَى رَغْبَتَاهْ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْأَسْمَاءِ وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ ع إِلَّا مَا كَشَفْتَ كَرْبِي وَ نَفَّسْتَ هَمِّي وَ فَرَّجْتَ غَمِّي وَ أَصْلَحْتَ حَالِي وَ تَدْعُو بَعْدَ ذَلِكَ مَا شِئْتَ وَ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ ثُمَّ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ فِي سُجُودِكَ يَا مُحَمَّدٍ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدٍ اكْفِيَانِي فَإِنَّكُمَا كَافِيَايَ وَ انْصُرَانِي فَإِنَّكُمَا نَاصِرَايَ وَ تَضَعُ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ أَدْرِكْنِي وَ تُكَرِّرُهَا كَثِيراً وَ تَقُولُ الْغَوْثَ الْغَوْثَ الْغَوْثَ حَتَّى يَنْقَطِعَ النَّفَسُ وَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَإِنَّ اللَّهَ بِكَرَمِهِ يَقْضِي حَاجَتَكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَمَّا شَغَلْتُ بِالصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ خَرَجَ فَلَمَّا فَرَغْتُ خَرَجْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ لِأَسْأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ كَيْفَ دَخَلَ فَرَأَيْتُ الْأَبْوَابَ عَلَى حَالِهَا مُغَلَّقَةً مُقَفَّلَةً إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا مَوْلَانَا صَاحِبُ الزَّمَانِ ع وَ ذَكَرَ كَيْفِيَّةَ خَلَاصِهِ فِي يَوْمِهِ الْخَبَرَ

20 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ لِلِاسْتِطْعَامِ عِنْدَ الْجُوع

(1)

6886- (2) الْبِحَارُ، عَنْ بَعْضِ كُتُبِ الْمَنَاقِبِ الْقَدِيمَةِ عَنْ أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَكِّيِّ عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحُلْوَانِيِّ عَنْ كَرِيمَةَ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيِ


1- الباب 20
2- البحار ج 43 ص 69 ح 61.

ص: 311

وَ أَخْبَرَنِي بِهِ أَيْضاً عَالِياً قَاضِي الْقُضَاةِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَغْدَادِيُّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّيْنَبِيِّ عَنِ الْكَرِيمَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيَّةِ بِمَكَّةَ حَرَسَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي عَلِيٍّ زَاهِرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ يُوسُفَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ نُمَيْرٍ عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ع فَنَظَرَ إِلَى صِفَارِ وَجْهِهَا وَ تَغَيُّرِ حَدَقَتَيْهَا فَقَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةُ مَا الَّذِي أَرَاهُ مِنْ صِفَارِ وَجْهِكِ وَ تَغَيُّرِ حَدَقَتَيْكِ فَقَالَتْ يَا أَبَهْ إِنَّ لَنَا ثَلَاثاً مَا طَعِمْنَا طَعَاماً إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ وَثَبَتْ حَتَّى دَخَلَتْ إِلَى مِخْدَعٍ لَهَا فَصَفَّتْ قَدَمَيْهَا فَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَتْ بَاطِنَ كَفَّيْهَا إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَتْ إِلَهِي وَ سَيِّدِي هَذَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَ هَذَا عَلِيٌّ ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكَ وَ هَذَانِ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سِبْطَا نَبِيِّكَ إِلَهِي أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ كَمَا أَنْزَلْتَهَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكَلُوا مِنْهَا وَ كَفَرُوا بِهَا اللَّهُمَّ أَنْزِلْهَا عَلَيْنَا فَإِنَّا بِهَا مُؤْمِنُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَ اللَّهِ مَا اسْتَتَمَّتِ الدَّعْوَةَ فَإِذَا هِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ وَرَائِهَا الْخَبَرَ

6887- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ ذَكَرَ فِيهِ جُوعَ فَاطِمَةَ وَ أَبِيهَا وَ زَوْجِهَا وَ وَلَدَيْهَا ص وَ أَنَّهَا دَخَلَتْ بَيْتَهَا وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ قَرَأَتْ فِي أُولَاهُمَا الْفَاتِحَةَ وَ ألم السَّجْدَةِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْأَنْعَامِ فَلَمَّا سَلَّمَتْ دَعَتْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا مَائِدَةً الْخَبَرَ


1- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 1 ص 463 ح ذيل الآية 261.

ص: 312

21 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ السَّفَرِ وَ صَلَاةِ يَوْمِ عَرَفَةَ

(1)

6888- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا اسْتَخْلَفَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ خَلِيفَةً أَفْضَلَ مِنْ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهَا إِذَا أَرَادَ سَفَراً ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ أَهْلِي وَ مَالِي وَ دِينِي وَ دُنْيَايَ وَ آخِرَتِي وَ خَاتِمَةَ عَمَلِي إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا سَأَلَ

22 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ

(3)

6889- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاقْرَأِ الْمَثَانِيَ وَ سُورَةً أُخْرَى وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ ادْعُ اللَّهَ تَعَالَى قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ مَا الْمَثَانِي فَقَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ

6890- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع فِي الرَّجُلِ يُحْزِنُهُ الْأَمْرُ وَ يُرِيدُ الْحَاجَةَ أَنْ تُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ مَرَّةً ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ


1- الباب 21
2- الجعفريات ص 53.
3- الباب 22
4- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 21 ح 11.
5- الهداية ص 37.

ص: 313

6891- (1) الْبِحَارُ، عَنْ قَبَسِ الْمِصْبَاحِ لِلصِّهْرِشْتِيِّ تِلْمِيذِ شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِذَا كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ وَ ضِقْتَ بِهَا ذَرْعاً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا سَلَّمْتَ كَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ سَبِّحْ تَسْبِيحَ فَاطِمَةَ ع ثُمَّ اسْجُدْ وَ قُلْ مِائَةَ مَرَّةٍ يَا مُوَلَاتِي فَاطِمَةُ أَغِيثِينِي ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ وَ قُلْ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ عُدْ إِلَى السُّجُودِ وَ قُلْ ذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ اذْكُرْ حَاجَتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِيهَا

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ (2)، هَكَذَا تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا سَلَّمْتَ كَبِّرِ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ سَبِّحْ تَسْبِيحَ الزَّهْرَاءِ ع وَ اسْجُدْ وَ قُلْ مِائَةَ مَرَّةٍ يَا مُوَلَاتِي يَا فَاطِمَةُ أَغِيثِينِي ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ (3) وَ قُلْ كَذَلِكَ (4) ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَ قُلْ كَذَلِكَ ثُمَّ عُدْ إِلَى السُّجُودِ وَ قُلْ كَذَلِكَ مِائَةَ مَرَّةٍ (5) وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ اذْكُرْ حَاجَتَكَ تُقْضَى

6892- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي مَزَارِهِ، وَ الشَّهِيدُ فِي مَزَارِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ يَا فُلَانُ أَ مَا تَغْدُو فِي الْحَاجَةِ أَ مَا تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ عِنْدَكُمْ فِي الْكُوفَةِ قَالَ بَلَى قَالَ فَصَلِّ فِيهِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قُلْ إِلَهِي إِنْ كُنْتُ عَصَيْتُكَ فَإِنِّي قَدْ


1- البحار ج 94 ص 30.
2- البلد الأمين ص 159.
3- في المصدر زيادة: على الأرض.
4- في المصدر زيادة: ثم عد إلى السجود و قل كذلك.
5- ليس في المصدر.
6- المزار للمشهدي ص 206، و عنهما في البحار ج 100 ص 414 ح 69.

ص: 314

أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ لَمْ أَتَّخِذْ لَكَ وَلَداً وَ لَمْ أَدْعُ لَكَ شَرِيكاً وَ قَدْ عَصَيْتُكَ فِي أَشْيَاءَ كَثِيرَةٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ الْمُكَابَرَةِ لَكَ وَ لَا الِاسْتِكْبَارِ عَنْ عِبَادَتِكَ وَ لَا الْجُحُودِ لِرُبُوبِيَّتِكَ وَ لَا الْخُرُوجِ عَنِ الْعُبُودِيَّةِ لَكَ وَ لَكِنِ اتَّبَعْتُ هَوَايَ وَ أَزَلَّنِي الشَّيْطَانُ بَعْدَ الْحُجَّةِ وَ الْبَيَانِ فَإِنْ تُعَذِّبْنِي فَبِذُنُوبِي غَيْرَ ظَالِمٍ أَنْتَ وَ إِنْ تَعْفُ عَنِّي وَ تَرْحَمْنِي فَبِجُودِكَ وَ كَرَمِكَ يَا كَرِيمُ

6893- (1) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مُهِمَّةٌ يُرِيدُ قَضَاءَهَا فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَلْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِهِ وَ يَصْعَدُ إِلَى سَطْحِهِ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يُثْنِي عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ يَقُولُ يَا جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ يَا جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ أَنْتُمَا كَافِيَايَ فَاكْفِيَانِي وَ أَنْتُمَا حَافِظَايَ فَاحْفَظَانِي وَ أَنْتُمَا كَالِئَايَ (2) فَاكْلَئَانِي مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ قَالَ الصَّادِقُ ع حَقٌّ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لَا يَقُولَ ذَلِكَ أَحَدٌ إِلَّا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى حَاجَتَهُ

6894- (3)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فَلْيَقُمْ جَوْفَ اللَّيْلِ وَ يَغْتَسِلُ وَ لْيَلْبَسْ أَطْهَرَ ثِيَابِهِ وَ لْيَأْخُذْ قُلَّةً (4) جَدِيدَةً مَلْأَى


1- البلد الأمين، و عنه في البحار ج 91 ص 376 ح 34، و رواه في هامش المصباح ص 397.
2- كلأه: حفظه ... اللّهمّ اجعلني في كلاءتك أي في حفظك و حمايتك (مجمع البحرين- كلا- ج 1 ص 360).
3- البلد الأمين ص 155.
4- القلة: الكوز الصغير ... و قيل الجرّ عامة (لسان العرب- قلل- ج 11 ص 565).

ص: 315

مِنْ مَاءٍ وَ يَقْرَأُ عَلَيْهَا الْقَدْرَ عَشْراً ثُمَّ يَرُشُّ حَوْلَ مَسْجِدِهِ وَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ الْقَدْرِ فِيهِمَا جَمِيعاً ثُمَّ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ فَإِنَّهُ حَرِيٌّ أَنْ تُقْضَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

6895- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِذَا حَزَنَكَ (2) أَمْرٌ شَدِيدٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا الْفَاتِحَةَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ وَ ارْفَعْهُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ إِلَى خَلْقِكَ وَ حَقِ (3) كُلِّ آيَةٍ فِيهِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مَنْ مَدَحْتَهُ فِيهِ عَلَيْكَ وَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِ وَ لَا نَعْرِفُ أَحَداً أَعْرَفَ بِحَقِّكَ مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَشْراً بِحَقِّ عَلِيٍّ عَشْراً بِحَقِّ فَاطِمَةَ عَشْراً بِحَقِّ إِمَامٍ بَعْدَهُ كُلَّ إِمَامٍ بَعْدَهُ عَشْراً حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى إِمَامِ حَقٍّ الَّذِي هُوَ إِمَامُ زَمَانِكَ فَإِنَّكَ لَا تَقُومُ مِنْ مَقَامِكَ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ حَاجَتَكَ

6896- (4) وَ فِيهِ، مُرْسَلًا إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ فَاغْتَسِلْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ خَمْسَمِائَةِ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَهَا وَ حِينَ تَفْرُغُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الثَّانِيَةِ تَقْرَأُ آخِرَ الْحَشْرِ وَ سِتَّ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيدِ وَ قُلْ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَنْتَ قَائِمٌ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ أَلْفَ مَرَّةٍ ثُمَّ تَرْكَعُ وَ تَسْجُدُ وَ تَتَشَهَّدُ وَ تُثْنِي عَلَى اللَّهِ


1- مكارم الأخلاق ص 326.
2- حزبه أمر: أي أصابه و اشتد عليه، و في الحديث (كان إذا حزبه أمر صلّى)، أي إذا نزل به مهم أو أصابه غم. (لسان العرب- ج 1 ص 309، النهاية ج 1 ص 377).
3- في المصدر: و بحق.
4- مكارم الأخلاق ص 325.

ص: 316

تَعَالَى فَإِنْ قُضِيَتِ الْحَاجَةُ وَ إِلَّا فَفِي الثَّانِيَةِ وَ إِلَّا فَفِي الثَّالِثَةِ

6897- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، رُوِيَ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع إِذَا حَزَنَكَ أَمْرٌ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثُمَّ خُذِ الْمُصْحَفَ وَ ارْفَعْهُ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ إِلَى خَلْقِكَ وَ بِحَقِّ كُلِّ آيَةٍ هِيَ لَكَ فِي الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ مُؤْمِنَةٍ مَدَحْتَهُمَا فِي الْقُرْآنِ وَ بِحَقِّكَ عَلَيْكَ وَ لَا أَحَدٌ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ وَ تَقُولُ يَا سَيِّدِي يَا اللَّهُ عَشْراً بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص عَشْراً وَ بِحَقِّ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص عَشْراً ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ نَبِيِّكَ الْمُصْطَفَى وَ بِحَقِّ وَلِيِّكَ وَ وَصِيِّ رَسُولِكَ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ مَرْيَمَ الْكُبْرَى سَيِّدَةِ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ وَ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ سِبْطَيْ نَبِيِّ الْهُدَى وَ رَضِيعَيْ ثَدْيِ التُّقَى وَ بِحَقِّ زَيْنِ الْعَابِدِينَ وَ قُرَّةِ عَيْنِ النَّاظِرِينَ وَ بِحَقِّ بَاقِرِ عَلْمِ الْأَوَّلِينَ وَ الْخَلَفِ مِنْ آلِ يس وَ بِحَقِّ الصَّادِقِ مِنَ الصِّدِّيقِينَ وَ بِحَقِّ الصَّالِحِ مِنَ الصَّالِحِينَ وَ بِحَقِّ الرَّاضِي مِنَ الْمَرْضِيِّينَ وَ بِحَقِّ اَلْخَيِّرِ مِنَ الْخَيِّرِينَ وَ بِحَقِّ الصَّابِرِ مِنَ الصَّابِرِينَ وَ بِحَقِّ النَّقِيِّ وَ السَّجَّادِ الْأَصْغَرِ وَ بَرَكَاتِهِ (2) لَيْلَةَ الْمُقَامِ بِالسَّهَرِ وَ بِحَقِّ النَّفْسِ الزَّكِيَّةِ وَ الرُّوحِ الطَّيِّبَةِ سَمِيِّ نَبِيِّكَ وَ الْمُظْهِرِ لِدِينِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّهِمْ وَ حُرْمَتِهِمْ عَلَيْكَ إِلَّا قَضَيْتَ بِهِمْ حَوَائِجِي وَ تَذْكُرُ مَا شِئْتَ

6898- (3) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ


1- دعوات الراونديّ ص 18.
2- في نسخة البحار: و ببكائه، منه قدّه.
3- الخصال ص 585.

ص: 317

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا كَانَتْ لِلْمَرْأَةِ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ صَعِدَتْ فَوْقَ بَيْتِهَا وَ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ وَ كَشَفَتْ رَأْسَهَا إِلَى السَّمَاءِ فَإِنَّهَا إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهَا وَ لَمْ يُخَيِّبْهَا

23 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ عِنْدَ نُزُولِ الْبَلَاءِ وَ الدُّعَاءِ لِصَرْفِهِ

(1)

6899- (2) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، عَنْ كِتَابِ الْأَغْسَالِ لِأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ مَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ وَ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى وَ يَقُولُ يَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ وَ مُذِلَّ كُلِّ عَزِيزٍ وَ حَقِّكَ لَقَدْ شَقَّ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا وَ يُسَمِّي مَا نَزَلَ بِهِ يُكْشَفُ كَرْبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

6900- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ع أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ وَ هُوَ قَاعِدٌ عَلَى بَابِ رَجُلٍ فَقَالَ لَهُ مَا يُقْعِدُكَ عَلَى بَابِ هَذَا الْمُتْرَفِ الْجَبَّارِ فَقَالَ لِبَلَاءٍ (4) فَقَالَ قُمْ فَأُرْشِدْكَ إِلَى بَابٍ خَيْرٍ مِنْ بَابِهِ وَ إِلَى رَبٍّ خَيْرٍ لَكَ مِنْهُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمَسْجِدِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ص ثُمَّ قَالَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ارْفَعْ يَدَيْكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَثْنِ


1- الباب 23
2- البلد الأمين، و عنه في البحار ج 91 ص 377 و رواه الكفعمي في مصباحه ص 398.
3- دعوات الراونديّ ص 17، و عنه في البحار ج 92 ص 271 ح 22 و 91 ص 375 ح 32.
4- في المصدر: البلاء.

ص: 318

عَلَيْهِ وَ صَلِّ عَلَى رَسُولِهِ ص ثُمَّ ادْعُ بِآخِرِ الْحَشْرِ وَ سِتِّ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْحَدِيدِ وَ بِالْآيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ ثُمَّ سَلِ اللَّهَ فَإِنَّكَ لَا تَسْأَلُ شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاكَ

قَالَ الرَّاوَنْدِيُّ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْآيَتَيْنِ آيَةُ الْمُلْكِ قَالَ فِي الْبِحَارِ لِأَنَّهُمَا آيَتَانِ يُقَالُ لَهُمَا آيَةٌ عَلَى إِرَادَةِ الْجِنْسِ وَ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ آيَةَ شَهِدَ اللَّهُ

24 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أُمِّ الْمَرِيضِ وَ دُعَائِهَا لَهُ بِالشِّفَاءِ

(1)

6901- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ فَذَكَرَتْ أَنَّهَا تَرَكَتِ ابْنَهَا بِالْمِلْحَفَةِ عَلَى وَجْهِهِ مَيِّتاً قَالَ لَهَا لَعَلَّهُ لَمْ يَمُتْ فَقُوْمِي فَاذْهَبِي إِلَى بَيْتِكِ وَ اغْتَسِلِي وَ صَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ ادْعِي وَ قُولِي يَا مَنْ وَهَبَهُ لِي وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً جَدِّدْ لِي هِبَتَكَ (3) ثُمَّ حَرِّكِيهِ وَ لَا تُخْبِرِي (4) أَحَداً قَالَ فَفَعَلَتْ فَجَاءَتْ فَحَرَّكَتْهُ فَإِذَا هُوَ قَدْ بَكَى

6902- (5) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (6) قَالَ مَرِضْتُ مَرَضاً شَدِيداً حَتَّى يَئِسُوا مِنِّي فَدَخَلَ عَلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ


1- الباب 24
2- بصائر الدرجات ص 292 ح 1.
3- في المصدر: هبته.
4- و فيه زيادة: بذلك.
5- مكارم الأخلاق ص 395.
6- في المصدر: إسماعيل بن عبد اللّه بن محمّد بن عليّ بن الحسين، و هو الأصح ظاهرا «راجع رجال الشيخ الطوسيّ ص 146».

ص: 319

ع فَرَأَى جَزَعَ أُمِّي عَلَيَّ فَقَالَ لَهَا تَوَضَّئِي وَ صَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ قُوْلِي فِي سُجُودِكِ اللَّهُمَّ أَنْتَ وَهَبْتَهُ لِي وَ لَمْ يَكُ شَيْئاً فَهَبْهُ لِي هِبَةً جَدِيدَةً فَفَعَلَتْ فَأَصْبَحَتْ وَ قَدْ صَنَعَتْ هَرِيسَةً فَأَكَلْتُ مِنْهَا مَعَ الْقَوْمِ

25 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ خَوْفِ الْمَكْرُوهِ وَ عِنْدَ الْغَمِ

(1)

6903- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا مِسْمَعُ مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ غَمٌّ مِنْ غُمُومِ الدُّنْيَا أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَدْخُلَ مَسْجِدَهُ فَيَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ فَيَدْعُوَ اللَّهَ فِيهِمَا أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ يَقُولُ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ (3)

6904- (4) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَ وَ قَالَ اللَّهُمَّ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَ كَاشِفَ الضُّرِّ (5) وَ مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ رَحِيمَ الْآخِرَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ارْحَمْنِي رَحْمَةً تُطْفِئُ بِهَا عَنِّي غَضَبَكَ وَ سَخَطَكَ وَ تُغْنِينِي بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ (6) سِوَاكَ ثُمَّ يُلْصِقُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ وَ يَقُولُ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ مُذِلَ


1- الباب 25
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 43 ح 39.
3- البقرة 2: 45.
4- مكارم الأخلاق ص 329.
5- في المصدر: و يا كاشف الغم.
6- في المصدر: عمن.

ص: 320

كُلِّ عَزِيزٍ (1) قَدْ وَ حَقِّكَ (2) بَلَغَ الْمَجْهُودُ مِنِّي فِي أَمْرِ كَذَا فَفَرِّجْ عَنِّي ثُمَّ يُلْصِقُ خَدَّهُ الْأَيْسَرَ بِالْأَرْضِ وَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى سُجُودِهِ (3) وَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يُفَرِّجُ غَمَّهُ وَ يَقْضِي حَاجَتَهُ

26 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْخَلَاصِ مِنَ السِّجْنِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(4)

6905- (5) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي مُهَجِ الدَّعَوَاتِ، عَنِ الشَّرِيفِ أَبِي جَعْفَرٍ احْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَلَوِيِّ الْمُوسَوِيِّ النَّقِيبِ بِالْحَائِرِ عَلَى سَاكِنِهِ السَّلَامُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْإِسْكَافُ يَرْفَعُهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الرَّبِيعِ فِي حَدِيثٍ ذَكَرَ فِيهِ أَنَّ هَارُونَ بَعَثَهُ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع وَ كَانَ فِي حَبْسِهِ أَنْ يُطْلِقَهُ وَ يُكْرِمَهُ وَ ذَكَرَ لَهُ مَا رَآهُ فِي مَنَامِهِ وَ أَنَّهُ أَتَى إِلَيْهِ بِالْمَالِ وَ الْحِمْلَانِ وَ سَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ فَقَالَ ع نِمْتُ لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ قَدْ هَوَّمَتْ (6) عَيْنَايَ فَرَأَيْتُ جَدِّي رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَقُولُ يَا مُوسَى أَنْتَ مَحْبُوسٌ مَظْلُومٌ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص وَ إِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَ مَتَاعٌ إِلَى حِينٍ أَصْبِحْ غَداً صَائِماً وَ أَتْبِعْهُ الْخَمِيسَ وَ الْجُمُعَةَ


1- و فيه: و يا معز كل ذليل.
2- و فيه: و حقك قد.
3- و فيه زيادة: على جبهته.
4- الباب 26
5- مهج الدعوات النسخة المطبوعة منه خالية من هذا الحديث، و أخرجه في البحار ج 90 ص 331 ح 46 عن جمال الأسبوع ص 167.
6- التهويم: أول النوم و هو دون النوم الشديد (لسان العرب ج 12 ص 624).

ص: 321

فَإِذَا كَانَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مِنْ لَيْلَةِ السَّبْتِ تُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاجْلِسْ مِنْ بَعْدِ التَّسْلِيمِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ يَا سَابِقَ الْفَوْتِ وَ يَا سَامِعَ الصَّوْتِ وَ يَا مُحْيِيَ الْعِظَامِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ هِيَ رَمِيمٌ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ وَ عَلَى آلِ بَيْتِهِ الطَّاهِرِينَ وَ تُعَجِّلَ لِيَ الْفَرَجَ مِمَّا أَنَا مَمْنُوٌّ بِهِ (1) وَ صَالٍ (2) بِحَرِّهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَكَانَ مَا رَأَيْتُ

27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنَ الْعَدُوِّ وَ الدُّعَاءِ عَلَيْهِ

(3)

6906- (4) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي كِتَابِ عُدَّةِ السَّفَرِ وَ عُمْدَةِ الْحَضَرِ، صَلَاةً وَ دُعَاءً مَرْوِيَّةً عَنِ الْأَئِمَّةِ الْمَعْصُومِينَ ع لِدَفْعِ الْأَعْدَاءِ وَ الْخُصَمَاءِ وَ الْمُعَانِدِينَ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَشَهُّدَيْنِ وَ سَلَامَيْنِ وَ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ سُورَةَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ سُورَةَ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ سُورَةَ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ سُورَةَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ سُورَةَ الْحَمْدِ مَرَّةً وَ سُورَةَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ عَشْرَ مَرَّاتٍ


1- ما نيته: لزمته ... و المماناة: المطاولة (لسان العرب ج 15 ص 296).
2- صلي بالنار: قاس حرها و كذلك الأمر الشديد (لسان العرب- صلا- ج 14 ص 467).
3- الباب 27
4- عدة السفر مخطوط.

ص: 322

وَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص مَا اسْتَطَعْتَ ثُمَّ تَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ يَا فَارِجَ الْهَمِّ وَ يَا كَاشِفَ الْغَمِّ وَ يَا مُجِيبَ دَعْوَةِ الْمُضْطَرِّينَ خَلِّصْنَا مِنْ أَعْدَائِكَ ثُمَّ تَقُولُ عَشْراً يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ ثُمَّ تَقُولُ عَشْراً يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ خَلِّصْنَا مِنْ أَعْدَائِكَ ثُمَّ تَقُولُ عَشْراً يَا جَلِيلُ ثُمَّ تَقُولُ عَشْراً يَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ وَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ خَلِّصْنَا مِنْ أَعْدَائِكَ يَا كَرِيمُ ثُمَّ تَقُولُ عَشْراً حَسَبُنَا اللَّهُ وَ نَعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ النَّصِيرُ خَلِّصْنَا مِنْ أَعْدَائِكَ يَا لَطِيفُ ثُمَّ تَقُولُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ خَلِّصْنَا مِنْ أَعْدَائِكَ يَا حَلِيمُ ثُمَّ تَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ يَا رَبِّ يَا رَبِّ ثُمَّ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ فَإِنَّهَا تُسْتَجَابُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

6907- (1) ابْنُهُ الْحَسَنُ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، مُرْسَلًا قَالَ صَلَاةٌ لِلْخَوْفِ مِنْ ظَالِمٍ قَالَ اغْتَسِلْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ اكْشِفْ عَنْ رُكْبَتَيْكَ وَ اجْعَلْهَا (2) مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ (3) وَ قُلْ مِائَةَ مَرَّةٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَغِثْنِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ ذَلِكَ فَقُلْ أَسْأَلُكَ (4) أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَلْطُفَ لِي وَ أَنْ تَغْلِبَ لِي وَ أَنْ تَمْكُرَ لِي وَ أَنْ تَخْدَعَ لِي وَ أَنْ تَكِيدَ لِي وَ أَنْ تَكْفِيَنِي مَئُونَةَ (5) فُلَانٍ بِلَا مَئُونَةٍ فَإِنَّ هَذَا كَانَ دُعَاءَ النَّبِيِّ ص يَوْمَ أُحُدٍ


1- مكارم الأخلاق ص 339.
2- في المصدر: و اجعلهما.
3- و فيه: المصلّى.
4- و فيه: أسألك اللّهم.
5- و فيه: ابن فلان.

ص: 323

28 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الِاسْتِعْدَاءِ وَ الِانْتِصَارِ

(1)

28 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الِاسْتِعْدَاءِ (2) وَ الِانْتِصَارِ

6908- (3) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ يَرْفَعُهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ ع إِنَّ فُلَاناً ظَالِمٌ لِي فَقَالَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَثْنِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ إِنَّ فُلَاناً ظَلَمَنِي وَ بَغَى عَلَيَّ فَأَبْلِهِ بِفَقْرٍ لَا تَجْبُرُهُ وَ بِسُوءٍ لَا تَسْتُرُهُ قَالَ فَقُلْتُ (4) فَأَصَابَهُ الْوَضَحُ (5)

6909- (6)، وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ ظُلِمَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي مَظْلُومٌ فَانْتَصِرْ وَ سَكَتَ إِلَّا عَجَّلَ اللَّهُ لَهُ النَّصْرَ

6910- (7) وَ فِيهِ، صَلَاةُ الْمَظْلُومِ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِمَا شِئْتَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ يَوْماً تَنْتَقِمُ فِيهِ لِلْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ لَكِنْ هَلَعِي وَ جَزَعِي لَا يُبْلِغَانِ بِيَ الصَّبْرَ عَلَى أَنَاتِكَ وَ حِلْمِكَ وَ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ فُلَاناً ظَلَمَنِي وَ اعْتَدَى عَلَيَّ بِقُوَّتِهِ عَلَى ضَعْفِي فَأَسْأَلُكَ يَا رَبَّ الْعِزَّةِ وَ قَاصِمَ الْجَبَّارِينَ وَ نَاصِرَ الْمَظْلُومِينَ أَنْ تُرِيَهُ قُدْرَتَكَ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَبَّ الْعِزَّةِ السَّاعَةَ السَّاعَةَ


1- الباب 28
2- الاستعداء: الانتصار و الاعانة.
3- مكارم الأخلاق ص 338.
4- في المصدر: ففعلت.
5- الوضح، بالتحريك: البرص (مجمع البحرين ج 2 ص 424).
6- مكارم الأخلاق ص 338.
7- مكارم الأخلاق ص 337.

ص: 324

6911- (1)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع تُسْبِغُ الْوُضُوءَ أَيَّ وَقْتٍ أَحْبَبْتَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تُتِمُّ رُكُوعَهُمَا وَ سُجُودَهُمَا فَإِذَا فَرَغْتَ مَرَّغْتَ خَدَّيْكَ عَلَى الْأَرْضِ وَ قُلْتَ يَا رَبَّاهْ حَتَّى يَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ قُلْ يَا مَنْ أَهْلَكَ عَاداً الْأُولَى وَ ثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَ قَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَ أَطْغَى وَ الْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّيهَا مَا غَشَّى (2) إِنْ كَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ ظَالِماً فِيمَا ارْتَكَبَنِي بِهِ فَاجْعَلْ عَلَيْهِ مِنْكَ وَعْداً وَ لَا تَجْعَلْ لَهُ فِي حِلْمِكَ نَصِيباً يَا أَقْرَبَ الْأَقْرَبِينَ

6912- (3) وَ فِيهِ، مُرْسَلًا صَلَاةُ الظُّلَامَةِ تُفِيضُ عَلَيْكَ الْمَاءَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ تَبْسُطُ يَدَيْكَ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِكْ عَدُوَّهُمْ إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ ظَلَمَنِي وَ لَا أَجِدُ مَنْ أَصُولُ بِهِ غَيْرَكَ فَاسْتَوْفِ مِنْهُ ظُلَامَتِي السَّاعَةَ السَّاعَةَ بِحَقِّ مَنْ جَعَلْتَ لَهُ عَلَيْكَ حَقّاً وَ بِحَقِّكَ عَلَيْهِمْ إِلَّا فَعَلْتَ ذَلِكَ يَا مَخُوفَ الْأَحْكَامِ وَ الْأَخْذِ يَا مَرْهُوبَ الْبَطْشِ يَا مَالِكَ الْفَضْلِ

29 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الشُّكْرِ عِنْدَ تَجْدِيدِ نِعْمَةٍ وَ كَيْفِيَّتِهَا وَ عِنْدَ لُبْسِ الثَّوْبِ الْجَدِيدِ

(4)

6913- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ نِعْمَةً فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى


1- مكارم الأخلاق ص 331.
2- اقتباس من سورة النجم 53: 50.
3- مكارم الأخلاق ص 331.
4- الباب 29
5- دعوات الراونديّ ص 26، و عنه البحار ج 91 ص 384 ح 14.

ص: 325

فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً شُكْراً وَ حَمْداً حَمْداً سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ تَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فِي رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اسْتَجَابَ دُعَائِي وَ أَعْطَانِي مَسْأَلَتِي وَ فِي رِوَايَةٍ وَ قَضَى حَاجَتِي

6914- (1) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي عُدَّةِ السَّفَرِ وَ عُمْدَةِ الْحَضَرِ، صَلَاةَ الشُّكْرِ لَمَّا أَدَّيْتَ الْفَرِيضَةَ فَصَلِّ صَلَاةَ الشُّكْرِ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ سُورَةَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ سُورَةَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَرَّةً وَ قُلْ فِي الرُّكُوعِ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْراً شُكْراً لِلَّهِ وَ حَمْداً وَ قُلْ فِي الرُّكُوعِ وَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ سَجْدَتَيِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي قَضَى لِي حَاجَتِي وَ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَ أَعْطَانِي مَسْأَلَتِي

30 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ التَّزْوِيجِ

(2)

6915- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمُ التَّزْوِيجَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَقْرَأْ فِيهِمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ يس فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ تَعَالَى وَ لْيُثْنِ عَلَيْهِ وَ لْيَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي زَوْجَةً وَدُوداً وَلُوداً شَكُوراً غَيُوراً إِنْ أَحْسَنْتُ شَكَرَتْ وَ إِنْ أَسَأْتُ


1- عدّة السفر و عمدة الحضر، و أورد نحوه في مكارم الأخلاق ص 327 و عنه في البحار ج 91 ص 384 ح 13.
2- الباب 30
3- الجعفريات ص 109.

ص: 326

غَفَرَتْ وَ إِنْ ذَكَرْتُ اللَّهَ تَعَالَى أَعَانَتْ (1) وَ إِنْ نَسِيتُ ذَكَّرَتْ وَ إِنْ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا حَفِظَتْ وَ إِنْ دَخَلْتُ عَلَيْهَا سَرَّتْنِي وَ إِنْ أَمَرْتُهَا أَطَاعَتْنِي وَ إِنْ أَقْسَمْتُ عَلَيْهَا أَبَرَّتْ قَسَمِي وَ إِنْ غَضِبْتُ عَلَيْهَا أَرْضَتْنِي يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ هَبْ لِي ذَلِكَ فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ وَ لَا أَجِدُ (2) إِلَّا مَا مَنَنْتَ وَ أَعْطَيْتَ وَ قَالَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَا سَأَلَ الْخَبَرَ

قُلْتُ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ

31 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ

(3)

6916- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي الْخَبَرِ الْمَذْكُورِ قَالَ فَإِذَا زُفَّتْ زَوْجَةٌ وَ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لْيَمْسَحْ عَلَى نَاصِيَتِهَا ثُمَّ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِي فِي أَهْلِي وَ بَارِكْ لَهُمْ فِيَّ وَ مَا جَمَعْتَ بَيْنَنَا فَاجْمَعْ بَيْنَنَا فِي خَيْرٍ وَ يُمْنٍ وَ بَرَكَةٍ وَ إِذَا جَعَلْتَهَا فُرْقَةً فَاجْعَلْهَا فُرْقَةً إِلَى خَيْرٍ الْخَبَرَ

وَ تَمَامُهُ فِي أَبْوَابِ النِّكَاحِ وَ يَأْتِي فِيهَا مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ

32 بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْحَبَلِ

(5)

6917- (6) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ أَمِيرِ


1- أثبتناه من المصدر.
2- في المصدر: أخذ.
3- الباب 31
4- الجعفريات ص 109.
5- الباب 32
6- مكارم الأخلاق ص 339.

ص: 327

الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْوَلَدَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءً (1) سَابِغاً وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ حَسِّنْهُمَا وَ اسْجُدْ بَعْدَهُمَا سَجْدَةً وَ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِحْدَى وَ سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ تَغَشَّ امْرَأَتَكَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً لِأُسَمِّيَهُ بِاسْمِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ (2) ص فَإِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَ لَا تَشُكَّ فِي ذَلِكَ (3) فَإِنِّي أَمَرْتُكَ بِالطَّهُورِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (4) وَ أَمَرْتُكَ بِالصَّلَاةِ وَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ عِنْدَ (5) رَبِّهِ إِذَا رَآهُ سَاجِداً أَوْ رَاكِعاً وَ أَمَرْتُكَ بِالاسْتِغْفَارِ وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ (6) وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ (7) فَأَمَرْتُكَ أَنْ تَزِيدَ عَلَى السَّبْعِينَ

33 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْمُوَاظَبَةِ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ

(8)

6918- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِفْطَارَ الصَّائِمِ وَ لِقَاءَ الْإِخْوَانِ وَ التَّهَجُّدَ بِاللَّيْلِ

6919- (10)، وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ


1-
2- أثبتناه من المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.
4- البقرة 2: 222.
5- في المصدر: من.
6- نوح 71: 9- 12.
7- التوبة 9: 80.
8- الباب 33
9- دعائم الإسلام ج 1 ص 271.
10- دعائم الإسلام ج 1 ص 203.

ص: 328

ص أَمَرَ بِالْوَتْرِ وَ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُشَدِّدُ فِيهِ وَ لَا يُرَخِّصُ فِي تَرْكِهِ

1 6920 (1)، وَ عَنْهُ ع قَالَ وَقَفَ أَبُو ذَرٍّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِنْدَ حَلْقَةِ بَابِ الْكَعْبَةِ فَوَعَظَ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ حُجَّ حَجَّةً لِعَظَائِمِ الْأُمُورِ وَ صُمْ يَوْماً لِزَجْرَةِ النُّشُورِ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي سَوَادِ اللَّيْلِ لِوَحْشَةِ الْقُبُورِ

6921- (2)، وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي خَبَرٍ إِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي آخِرِهِ أَفْضَلُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ هُوَ وَقْتُ الْإِجَابَةِ وَ هِيَ هَدِيَّةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى رَبِّهِ فَأَحْسِنُوا هَدَايَاكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ يُحْسِنِ اللَّهُ جَوَائِزَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ صِدِّيقٌ

6922- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (4) قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَاعَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فَفَعَلَ ص

6923- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ أَفْشُوا السَّلَامَ وَ أَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُونَ (6) الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ

6924- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 270.
2- دعائم الإسلام
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 211.
4- الإنسان 76: 26.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 211.
6- في المصدر: تدخلوا.
7- الجعفريات ص 36.

ص: 329

الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا خَيْلٌ بُلْقٌ لَا تَرُوثُ وَ لَا تَبُولُ مُسْرَجَةٌ مُلْجَمَةٌ لُجُمُهَا الذَّهَبُ وَ مَرْكَبُهَا الذَّهَبُ وَ سُرُوجُهَا الدُّرُّ وَ الْيَاقُوتُ فَيَسْتَوِي عَلَيْهَا أَهْلُ عِلِّيِّينَ فَيَمُرُّونَ عَلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ عَنْهُمْ فَيَقُولُونَ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَنْصِفُونَا يَا رَبِّ بِمَا بَلَّغْتَ عِبَادَكَ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ قَالَ فَيَقُولُ (1) عَزَّ وَ جَلَّ كَانُوا يَصُومُونَ وَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ وَ كَانُوا يَقُومُونَ بِاللَّيْلِ وَ كُنْتُمْ تَنَامُونَ وَ كَانُوا يَتَصَدَّقُونَ وَ كُنْتُمْ تَبْخَلُونَ وَ كَانُوا يُجَاهِدُونَ وَ كُنْتُمْ تَجْبُنُونَ فَبِذَلِكَ بَلَّغْتُهُمْ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ (2)

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ (3)

6925- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ أَبَا ذَرٍّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي مَرَضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ فَسَنَّدْتُهُ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ ص يَا أَبَا ذَرٍّ اجْلِسْ بَيْنَ يَدَيَّ اعْقِدْ بِيَدِكَ (5) مَنْ خُتِمَ لَهُ بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ خُتِمَ لَهُ بِقِيَامِ لَيْلَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ

6926- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- في المصدر: المرتبة.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 134.
4- الجعفريات ص 212.
5- ليس في المصدر و كان مكانها بياضا.
6- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 162 ح 76، و عنه في البرهان ج 2 ص 239 ح 16، و البحار ج 87 ص 149 ذيل الحديث 23.

ص: 330

عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ (1) قَالَ صَلَاةُ الْمُؤْمِنِ (2) بِاللَّيْلِ تَذْهَبُ بِمَا عَمِلَ مِنْ ذَنْبِ النَّهَارِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ (3)، عَنْهُ ع مُرْسَلًا مِثْلَهُ

6927- (4)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ الْمالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَياةِ الدُّنْيا (5) كَمَا أَنَّ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يُصَلِّيهَا الْعَبْدُ آخِرَ اللَّيْلِ زِينَةُ الْآخِرَةِ

6928- (6)، وَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ تَذْهَبُ بِذُنُوبِ النَّهَارِ وَ قَالَ تَذْهَبُ بِمَا جَرَحْتُمْ

6929- (7)، وَ عَنِ ابْنِ خِرَاشٍ (8) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ (9) قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ تُكَفِّرُ مَا كَانَ


1- هود 11: 114.
2- كذا في البرهان و الصافي و في المصدر: صلاة الليل بالليل.
3- الهداية ص 35، و فيه: صلاة الوتر بدل (صلاة المؤمن).
4- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 327 ح 33.
5- الكهف 18: 46.
6- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 162 ح 75.
7- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 164 ح 80.
8- لعلّه «عبد اللّه بن خراش» الذي هو من أصحاب الإمام الصادق (عليه السلام) كما في رجال الشيخ ص 225 رقم 37، و في البرهان ج 2 ص 240 ح 21: قراعي بن حواس (الخراس/ خ)، فتأمل.
9- هود 11: 114.

ص: 331

مِنْ ذُنُوبِ النَّهَارِ

6930- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع حَافِظُوا عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنَّهَا حُرْمَةُ الرَّبِّ تُدِرُّ الرِّزْقَ وَ تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تَضْمَنُ رِزْقَ النَّهَارِ وَ طَوِّلُوا الْوُقُوفَ فِي الْوَتْرِ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّهُ مَنْ طَوَّلَ الْوُقُوفَ فِي الْوَتْرِ قَلَّ وُقُوفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

6931- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قِيَامُ اللَّيْلِ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ

6932- (3)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَ إِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ وَ تَكْفِيرُ السَّيِّئَاتِ وَ مَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَ مَطْرَدَةُ الدَّاءِ عَنْ أَجْسَادِكُمْ وَ يُرْوَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَصْبَحَ طَيِّبَ النَّفْسِ وَ إِذَا نَامَ حَتَّى يُصْبِحَ يُصْبِحُ ثَقِيلًا مُوصِماً (4) وَ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى (5) ع قُمْ فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ اجْعَلْ قَبْرَكَ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

6933- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَتَّالُ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ، عَنِ الرِّضَا ع قَالَ عَلَيْكُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَمَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ (7) يَقُومُ آخِرَ اللَّيْلِ فَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَيِ الشَّفْعِ وَ رَكْعَةَ الْوَتْرِ وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ فِي قُنُوتِهِ سَبْعِينَ مَرَّةً إِلَّا أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مِنْ عَذَابِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 9.
2- دعوات الراونديّ ص 27، و عنه في البحار ج 87 ص 155 ح 38.
3- دعوات الراونديّ ص 27، و عنه في البحار ج 87 ص 155 ح 38.
4- الوصم: الفترة و الكسل و التواني (هامش المخطوط).
5- نفس المصدر ص 112.
6- روضة الواعظين ص 320.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 332

النَّارِ وَ مُدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي مَعِيشَتِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْبُيُوتَ الَّتِي يُصَلَّى فِيهَا اللَّيْلَ (1) يَزْهَرُ نُورُهَا لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يَزْهَرُ نُورُ الْكَوَاكِبِ لِأَهْلِ الْأَرْضِ

6934- (2)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَامَ الْعَبْدُ مِنْ لَذِيذِ مَضْجَعِهِ وَ النُّعَاسُ فِي عَيْنَيْهِ لِيُرْضِيَ رَبَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ بِصَلَاةِ لَيْلِهِ بَاهَى اللَّهُ تَعَالَى بِهِ (3) مَلَائِكَتَهُ فَقَالَ أَ مَا تَرَوْنَ عَبْدِي هَذَا قَدْ قَامَ مِنْ لَذِيذِ مَضْجَعِهِ إِلَى صَلَاةٍ (4) لَمْ أَفْرِضْهَا عَلَيْهِ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ (5) غَفَرْتُ لَهُ

أَعْلَامُ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ، عَنْهُ مِثْلَهُ (6)

6935- (7) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِذَا أَيْقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّئَا (8) وَ صَلَّيَا كُتِبَا مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَ الذَّاكِرَاتِ وَ قَالَ (9) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلًا (10) الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا


1- في المصدر: بالليل.
2- روضة الواعظين ص 320.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر: لصلاة.
5- و فيه: عنّي.
6- اعلام الدين ص 83.
7- مجمع البيان ج 4 ص 358.
8- أثبتناه من المصدر.
9- نفس المصدر ج 5 ص 378.
10- المزّمّل 73: 6.

ص: 333

قَالا هِيَ الْقِيَامُ فِي آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ

6936- (1)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا الْعَبْدُ (2) إِلَّا وَ لَهَا ثَوَابٌ مُبِينٌ فِي الْقُرْآنِ إِلَّا صَلَاةَ اللَّيْلِ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُبَيِّنْ ثَوَابَهَا لِعِظَمِ خَطَرِهَا عِنْدَهُ (3) فَقَالَ فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ (4)

6937- (5) سِبْطُهُ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا عَنْ مَحَاسِنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى نَبِيٍّ مِنْ أَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَلْقَانِي فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ فَكُنْ فِي الدُّنْيَا وَحِيداً غَرِيباً مَهْمُوماً مَحْزُوناً مُسْتَوْحِشاً مِنَ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ الطَّيْرِ الَّذِي يَطِيرُ فِي الْأَرْضِ الْقِفَارِ وَ يَأْكُلُ مِنْ رُءُوسِ الْأَشْجَارِ وَ يَشْرَبُ مِنْ مَاءِ الْعُيُونِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَوْكَرَ (6) وَحْدَهُ لَمْ يَأْوِ مَعَ الطُّيُورِ (7) وَ اسْتَأْنَسَ بِرَبِّهِ وَ اسْتَوْحَشَ مِنَ الطُّيُورِ

6938- (8)، وَ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الْمُدَاعِبَ بِالْجِمَاعِ بِلَا رَفَثٍ الْمُتَوَحِّدَ بِالْفِكْرِ الْمُتَخَلِّيَ بِالْعِبَرِ (9) السَّاهِرَ بِالصَّلَاةِ

6939- (10) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي


1- مجمع البيان ج 4 ص 331.
2- ليس في المصدر.
3- ليس في المصدر.
4- السجدة 32: 17.
5- مشكاة الأنوار ص 257.
6- في المصدر: آوى.
7- أثبتناه من المصدر.
8- مشكاة الأنوار ص 147.
9- في المصدر: في الجماعة فلا رفث للمتوحد بالفكرة المتحلي بالعبرة.
10- كتاب الغايات ص 80.

ص: 334

يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ سَاعَةٍ يَكُونُ الْعَبْدُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ مِنْهُ قَرِيبٌ قَالَ إِذَا قَامَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ وَ الْعُيُونُ هَادِئَةٌ فَيَمْشِي إِلَى وَضُوئِهِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ وُضُوءَهُ (1) ثُمَّ يَجِي ءُ حَتَّى يَقُومَ فِي مَسْجِدِهِ فَيُوَجِّهُ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَ يَصُفُّ قَدَمَيْهِ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ يُكَبِّرُ وَ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَ قَرَأَ جُزْءاً (2) وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ (3) قَامَ لِيُعِيدَ صَلَاتَهُ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ أَيُّهَا الْعَبْدُ الْمُنَادِي رَبَّهُ إِنَّ الْبِرَّ لَيُنْشَرُ عَلَى رَأْسِكَ مِنْ عَنَانِ السَّمَاءِ وَ الْمَلَائِكَةُ مُحِيطَةٌ بِكَ مِنْ لَدُنْ قَدَمَيْكَ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ وَ اللَّهُ يُنَادِي عَبْدِي لَوْ تَعْلَمُ مَنْ تُنَاجِي إِذاً مَا انْفَتَلْتَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الِانْفِتَالُ قَالَ تَقُولُ بِوَجْهِكَ وَ جَسَدِكَ هَكَذَا ثُمَّ وَلَّى وَجْهَهُ فَذَاكَ الِانْفِتَالُ

6940- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ خِيَارُكُمْ أُولُو النُّهَى قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَنْ أُولُو النُّهَى فَقَالَ أُولُو النُّهَى أُولُو الْأَحْلَامِ الصَّادِقَةَ وَ الْأَخْلَاقِ الطَّاهِرَةِ الْمُطْعِمُونَ الطَّعَامَ الْمُفْشُونَ السَّلَامَ (5) الْمُتَهَجِّدُونَ بِاللَّيْلِ وَ النَّاسُ نِيَامٌ

6941- (6) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَخْشَى أَنْ لَا نَكُونَ مُؤْمِنِينَ قَالَ وَ لِمَ ذَاكَ إِلَى


1- في المصدر: بأسبغ وضوء.
2- في المصدر: فقرأ آخرا.
3- الواو ليس في المصدر.
4- كتاب الغايات ص 89.
5- أثبتناه من المصدر.
6- كتاب زيد الزراد ص 6.

ص: 335

أَنْ قَالَ ع بَلْ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ فِي الْأَرْضِ فِي أَطْرَافِهَا مُؤْمِنِينَ مَا قَدْرُ الدُّنْيَا كُلِّهَا عِنْدَهُمْ يَعْدِلُ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ إِلَى أَنْ ذَكَرَ مِنْ صِفَاتِهِمُ الصُّفْرَ الْوُجُوهِ مِنَ السَّهَرِ فَذَلِكَ سِيمَاهُمْ مَثَلًا ضَرَبَهُ اللَّهُ فِي الْإِنْجِيلِ لَهُمْ وَ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْفُرْقَانِ وَ الزَّبُورِ وَ الصُّحُفِ الْأُولَى وَصَفَهُمْ فَقَالَ سِيماهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ (1) عَنَى بِذَلِكَ صُفْرَةَ وُجُوهِهِمْ مِنْ سَهَرِ اللَّيْلِ إِلَى أَنْ قَالَ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ اتَّخَذُوا أَرْضَ اللَّهِ فِرَاشاً وَ التُّرَابَ وِسَاداً وَ اسْتَقْبَلُوا بِجِبَاهِهِمُ الْأَرْضَ يَتَضَرَّعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِمْ مِنَ النَّارِ

6942- (2) الشَّيْخُ وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي تَنْبِيهِ الْخَوَاطِرِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَرْضَاةُ الرَّبِّ وَ حُبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ وَ نُورُ الْمَعْرِفَةِ وَ أَصْلُ الْإِيمَانِ وَ رَاحَةُ الْأَبْدَانِ وَ كَرَاهِيَةُ الشَّيْطَانِ وَ سِلَاحٌ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَ إِجَابَةٌ لِلدُّعَاءِ وَ قَبُولُ الْأَعْمَالِ وَ بَرَكَةٌ فِي الرِّزْقِ وَ شَفِيعٌ بَيْنَ صَاحِبِهَا وَ بَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ سِرَاجٌ فِي قَبْرِهِ وَ فِرَاشٌ مِنْ تَحْتِ جَنْبِهِ وَ جَوَابٌ مَعَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ مُؤْنِسٌ وَ زَائِرٌ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ كَانَتِ الصَّلَاةُ ظِلًّا فَوْقَهُ وَ تَاجاً عَلَى رَأْسِهِ وَ لِبَاساً عَلَى بَدَنِهِ وَ نُوراً يَسْعَى بَيْنَ يَدَيْهِ وَ سِتْراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ وَ حُجَّةً لِلْمُؤْمِنِ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ تَعَالَى وَ ثِقْلًا فِي الْمِيزَانِ وَ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ وَ مِفْتَاحاً لِلْجَنَّةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَكْبِيرٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ تَمْجِيدٌ وَ تَقْدِيسٌ وَ تَعْظِيمٌ وَ قِرَاءَةٌ وَ دُعَاءٌ


1- الفتح 48: 29.
2- تنبيه الخواطر، عنه و عن الإرشاد في البحار ج 87 ص 161 ح 52.

ص: 336

وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ كُلِّهَا الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، (1) عَنْهُ مِثْلَهُ

6943- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنْ أَبِي أَرَاكَةَ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ ع الْفَجْرَ فِي مَسْجِدِكُمْ هَذَا فَانْفَتَلَ عَنْ يَمِينِهِ وَ كَانَ عَلَيْهِ كَآبَةٌ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى حَائِطِ مَسْجِدِكُمْ هَذَا قَدْرَ رُمْحٍ وَ لَيْسَ هُوَ عَلَى مَا هُوَ (3) عَلَيْهِ الْيَوْمَ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُمْ يَبِيتُونَ هَذَا اللَّيْلَ يُرَاوِحُونَ بَيْنَ جِبَاهِهِمْ وَ رُكَبِهِمْ فَإِذَا أَصْبَحُوا أَصْبَحُوا غُبْراً صُفْراً بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ شِبْهُ رُكَبِ الْمِعْزَى الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ (4)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع، وَ السَّيِّدُ فِي نَهْجِ الْبَلَاغَةِ (5) مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ

6944- (6) الصَّدُوقُ فِي صِفَاتِ الشِّيعَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَحْنَفَ بْنِ قَيْسٍ فِي ذِكْرِ صِفَاتِ أَصْحَابِهِ


1- إرشاد القلوب ص 191.
2- الزهد ص 23 ح 52.
3- ما بين القوسين ليس في المصدر.
4- مشكاة الأنوار ص 61.
5- نهج البلاغة: ج 1 ص 190، ضمن الخطبة رقم 93.
6- صفات الشيعة ص 39 ح 63.

ص: 337

فَلَوْ رَأَيْتَهُمْ فِي لَيْلَتِهِمْ وَ قَدْ نَامَتِ الْعُيُونُ وَ هَدَأَتِ الْأَصْوَاتُ وَ سَكَنَتِ الْحَرَكَاتُ مِنَ الطَّيْرِ فِي الْوُكُورِ (1) وَ قَدْ نَهْنَهَهُمْ (2) هَوْلُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ (3) الْوَعِيدُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ أَ فَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَ هُمْ نائِمُونَ (4) فَاسْتَيْقَظُوا لَهَا فَزِعِينَ وَ قَامُوا إِلَى صَلَاتِهِمْ مُعَوِّلِينَ بَاكِينَ تَارَةً وَ أُخْرَى مُسَبِّحِينَ يَبْكُونَ فِي مَحَارِيبِهِمْ وَ يَرِنُّونَ (5) يَصْطَفُونَ لَيْلَةً مُظْلِمَةً بَهْمَاءَ يَبْكُونَ فَلَوْ رَأَيْتَهُمْ يَا أَحْنَفُ فِي لَيْلَتِهِمْ قِيَاماً عَلَى أَطْرَافِهِمْ مُنْحَنِيَةً ظُهُورُهُمْ يَتْلُونَ أَجْزَاءَ الْقُرْآنِ لِصَلَاتِهِمْ قَدِ اشْتَدَّتْ عَوَالَةُ (6) نَحِيبِهِمْ الْخَبَرَ

6945- (7) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ نُورٌ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ مَنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ حَسُنَ وَجْهُهُ بِالنَّهَارِ

6946- (8)، وَ عَنْهُ ص قَالَ قِيَامُ اللَّيْلِ مَصَحَّةٌ لِلْبَدَنِ

وَ قَالَ ص عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهَا مَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ وَ مَطْرَدَةُ الدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ

6947- (9)، وَ قَالَ ص رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّوْا أَلَا وَ إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ صَلَاةُ الرَّجُلِ


1- في المصدر: الركود.
2- و فيه: منههم.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الأعراف 7: 97.
5- الرنّة: الصيحة الحزينة (لسان العرب ج 13 ص 187).
6- في المصدر: أعوالهم و.
7- لبّ اللباب: مخطوط.
8- لبّ اللباب: مخطوط.
9- لبّ اللباب: مخطوط.

ص: 338

بِاللَّيْلِ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي تُسَبِّحُ ثِيَابُهُ وَ مَنْ حَوْلَهُ

6948- (1) وَ فِيهِ، مُرْسَلًا فِي حَدِيثٍ أَنَّ عِيسَى ع نَادَى أُمَّهُ مَرْيَمَ بَعْدَ وَفَاتِهَا فَقَالَ يَا أُمَّاهُ كَلِّمِينِي هَلْ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى الدُّنْيَا قَالَتْ نَعَمْ لِأُصَلِّيَ لِلَّهِ فِي لَيْلَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ وَ أَصُومَ يَوْماً شَدِيدَ الْحَرِّ يَا بُنَيَّ فَإِنَّ الطَّرِيقَ مَخُوفٌ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْصَانِي بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ دَاوِمْ عَلَى التَّهَجُّدِ بِاللَّيْلِ فَإِنَّ أُمُورَ الْمُؤْمِنِ تَسْتَقِيمُ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ

6949- (2)، وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَنْبَسَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى وَ جَوْفُ اللَّيْلِ الْأَخِيرُ أَجْوَبُهُ قُلْتُ أَوْجَبُهُ قَالَ لَا أَجْوَبُهُ يَعْنِي بِذَلِكَ مِنَ الْإِجَابَةِ

6950- (3) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى الدُّنْيَا أَنْ أَتْعِبِي مَنْ خَدَمَكِ وَ اخْدُمِي مَنْ رَفَضَكِ وَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَخَلَّى بِسَيِّدِهِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ (4) وَ نَاجَاهُ أَثْبَتَ اللَّهُ النُّورَ فِي قَلْبِهِ فَإِذَا قَالَ يَا رَبِّ يَا رَبِّ نَادَاهُ الْجَلِيلُ جَلَّ جَلَالُهُ لَبَّيْكَ عَبْدِي سَلْنِي أُعْطِكَ وَ تَوَكَّلْ عَلَيَّ أَكْفِكَ ثُمَّ يَقُولُ جَلَّ جَلَالُهُ لِمَلَائِكَتِهِ مَلَائِكَتِي


1- لبّ اللباب: مخطوط.
2- لبّ اللباب: مخطوط.
3- أمالي الصدوق ص 230 ح 9.
4- في المصدر زيادة: المظلم.

ص: 339

انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي فَقَدْ تَخَلَّى بِي فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ وَ الْبَطَّالُونَ لَاهُونَ وَ الْغَافِلُونَ نِيَامٌ اشْهَدُوا أَنِّي غَفَرْتُ (1) لَهُ الْخَبَرَ

6951- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَارُونَ الْحُسَيْنِيِّ فِي أَمَالِيهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ الْخَبَرَ

6952- (3) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ عُرِضَتِ الْخَلَائِقُ فِي الْمَوْقِفِ يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْعِزَّةِ نِدَاءً يَسْمَعُهُ أَهْلُ الْجَمْعِ كُلُّهُمْ لِيَقُمِ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ فَتَقُومُ شِرْذِمَةٌ قَلِيلَةٌ ثُمَّ يُنَادِي الْمُنَادِي لِيَقُمِ الَّذِينَ كَانُوا يَشْكُرُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ فَتَقُومُ شِرْذِمَةٌ قَلِيلَةٌ فَيُذْهَبُ بِالْفَرِيقَيْنِ إِلَى الْجَنَّةِ ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ تَعَالَى بِحِسَابِ الْخَلَائِقِ

34 بَابُ كَرَاهَةِ تَرْكِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

(4)

6953- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِنِّي لَأَمْقُتُ الْعَبْدَ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَنْتَبِهُ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَقُومُ حَتَّى إِذَا دَنَا الصُّبْحُ قَامَ فَبَادَرَ الصَّلَاةَ


1- و فيه: قد غفرت.
2- الاقبال:
3- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 4 ص 287.
4- الباب 34
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 210.

ص: 340

6954- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ أَبْغَضُ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ جِيفَةٌ بِاللَّيْلِ بَطَّالٌ بِالنَّهَارِ

6955- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ لَا تَطْمَعْ فِي ثَلَاثَةٍ مَعَ ثَلَاثَةٍ فِي سَهَرِ اللَّيْلِ مَعَ كَثْرَةِ الْأَكْلِ وَ فِي نُورِ الْوَجْهِ مَعَ نَوْمِ أَجْمَعِ اللَّيْلِ وَ فِي الْأَمَانِ مِنَ الدُّنْيَا مَعَ صُحْبَةِ الْفُسَّاقِ

6956- (3) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ الْأَحْسَائِيُّ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ يَوْماً لِأَصْحَابِهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَعْقِدُ عَلَى قَافِيَةِ (4) رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلِّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ النَّفْسِ وَ إِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ


1- كتاب الغايات ص 81.
2- لب اللباب: مخطوط.
3- درر اللآلي: مخطوط.
4- قافية الراس: مؤخره، و أراد بعقد الشيطان تثقيله في النوم و اطالته فكأنّه قد شد عليه شدادا و عقده ثلاث عقد (لسان العرب- قفا- ج 15 ص 193).

ص: 341

35 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ صَلَاةِ رَكْعَتَيْنِ أَيْضاً وَ الدُّعَاءِ لِأَرْبَعِينَ فِي السُّجُودِ

(1)

6957- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَفْتَحْ (3) صَلَاتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَقُومُ فَيُصَلِّي مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ

6958- (4) السَّيِّدُ ابْنُ الْبَاقِي فِي مِصْبَاحِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بَعْدَ رَكْعَتَيِ الْوِرْدِ (5) قَبْلَ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ خَبَتَ (6) قُلُوبُ الْمُخْبِتِينَ وَ بِكَ أَنِسَتْ عُقُولُ الْعَاقِلِينَ وَ عَلَيْكَ عَكَفَتْ رَهْبَةُ الْعَامِلِينَ وَ بِكَ اسْتَجَارَتْ أَفْئِدَةُ الْمُقَصِّرِينَ فَيَا أَمَلَ الْعَارِفِينَ وَ رَجَاءَ الْآمِلِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الطَّاهِرِينَ وَ أَجِرْنِي مِنْ فَضَائِحِ يَوْمِ الدِّينِ عِنْدَ هَتْكِ السُّتُورِ وَ تَحْصِيلِ مَا فِي الصُّدُورِ وَ آنِسْنِي عِنْدَ خَوْفِ الْمُذْنِبِينَ وَ دَهْشَةِ الْمُفْرِطِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ فَوَ عِزَّتِكَ وَ جَلَالِكَ مَا أَرَدْتُ بِمَعْصِيَتِي إِيَّاكَ مُخَالَفَتَكَ وَ لَا عَصَيْتُكَ إِذْ عَصَيْتُكَ وَ أَنَا بِمَكَانِكَ جَاهِلٌ وَ لِعُقُوبَتِكَ مُتَعَرِّضٌ وَ لَا بِنَظَرِكَ مُسْتَخِفٌّ لَكِنْ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي وَ أَعَانَنِي عَلَى ذَلِكَ شِقْوَتِي وَ غَرَّنِي سِتْرُكَ الْمُرْخَى عَلَيَّ فَعَصَيْتُكَ بِجَهْلِي وَ خَالَفْتُكَ بِجُهْدِي فَمِنَ الْآنَ مِنْ عَذَابِكَ مَنْ يَسْتَنْقِذُنِي وَ بِحَبْلِ مَنْ أَعْتَصِمُ إِذَا قَطَعْتَ


1- الباب 35
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 211.
3- في المصدر: فليفتتح.
4- المصباح لابن الباقي: مخطوط، و عنه في البحار ج 87 ص 242 ح 51.
5- في البحار: الورد.
6- أخبت إلى ربّه: أي اطمأن إليه (لسان العرب- خبت- ج 2 ص 27) و في البحار: حنت.

ص: 342

حَبْلَكَ عَنِّي وَا سَوْأَتَاهْ مِنَ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْكَ غَداً إِذَا قِيلَ لِلْمُخِفِّينَ جُوزُوا وَ لِلْمُثْقِلِينَ حُطُّوا مَعَ الْمُخِفِّينَ أَجُوزُ أَمْ مَعَ الْمُثْقِلِينَ أَحُطُّ يَا وَيْلَتَا كُلَّمَا كَبِرَتْ سِنِّي كَثُرَتْ مَعَاصِيَّ فَكَمْ ذَا أَتُوبُ فَكَمْ ذَا أَعُودُ أَ مَا آنَ لِي أَنْ أَسْتَحِيَ مِنْ رَبِّي ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي وَ أَتُوبُ إِلَيْهِ

6959- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْمِصْبَاحِ، صَلَاةُ الْحَاجَةِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ فَإِذَا كَانَ جَوْفُ اللَّيْلِ فَتَطَهَّرْ لِلصَّلَاةِ طَهُوراً سَابِغاً وَ اخْلُ بِنَفْسِكَ وَ أَجِفْ (2) بَابَكَ وَ أَسْبِلْ سِتْرَكَ وَ صُفَّ قَدَمَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ مَوْلَاكَ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تُحْسِنُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ تَحَفَّظُ مِنْ سَهْوٍ يَدْخُلُ عَلَيْكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ بَعْدَهُمَا فَسَبِّحِ اللَّهَ تَعَالَى ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ تَسْبِيحَةً وَ احْمَدِ اللَّهَ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ تَحْمِيدَةً وَ كَبِّرِ اللَّهَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ تَكْبِيرَةً وَ قُلْ يَا مَنْ نَوَاصِي الْعِبَادِ بِيَدِهِ وَ قُلُوبُ الْجَبَابِرَةِ (3) فِي قَبْضَتِهِ وَ كُلُّ الْأُمُورِ لَا يَمْتَنِعُ مِنَ الْكَوْنِ تَحْتَ إِرَادَتِهِ يُدَبِّرُهَا بِتَكْوِينِهِ إِذَا شَاءَ كَيْفَ شَاءَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَ مَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ (4) أَنْتَ اللَّهُ مَا شِئْتَ مِنْ أَمْرٍ يَكُونُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ رَبِّ قَدْ دَهَمَنِي مَا قَدْ عَلِمْتَ وَ غَشِيَنِي (5) مَا لَمْ يَغِبْ عَنْكَ فَإِنْ أَسْلَمْتَنِي هَلَكْتُ وَ إِنْ أَعْزَزْتَنِي سَلِمْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْطُو بِاللِّوَاذِ


1- مصباح المتهجد ص 118.
2- أجفت الباب: رددته .. و أجيفوا أبوابكم أي ردوها (مجمع البحرين- جوف- ج 5 ص 34).
3- في المصدر: الجبابرة.
4- ما بين القوسين ليس في المصدر.
5- في نسخة من المصدر: عمني.

ص: 343

بِكَ عَلَى كُلِّ كَبِيرٍ وَ أَنْجُو مِنْ مَهَاوِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ بِذِكْرِي لَكَ فِي آنَاءِ اللَّيْلِ وَ أَطْرَافِ النَّهَارِ اللَّهُمَّ بِكَ أَتَعَزَّزُ عَلَى كُلِّ عَزِيزٍ وَ بِكَ أَصُولُ عَلَى كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَ أَشْهَدُ أَنَّكَ إِلَهِي وَ إِلَهُ آبَائِي وَ إِلَهُ الْعَالَمِينَ سَيِّدِي أَنْتَ ابْتَدَأْتَ بِالْمِنَحِ قَبْلَ اسْتِحْقَاقِهَا فَاخْصُصْنِي بِتَوْفِيرِهَا وَ إِجْزَالِهَا بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ عَلَيْكَ عَوَّلْتُ وَ بِكَ وَثِقْتُ وَ إِلَيْكَ لَجَأْتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً ثُمَّ تَخِرُّ سَاجِداً وَ تَقُولُ قالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَ لكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً وَ اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (1) ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ يَؤُمُّ ذَوُو الْآمَالِ وَ إِلَيْكَ يَلْجَأُ الْمُسْتَضَامُ وَ أَنْتَ اللَّهُ مَالِكُ الْمُلُوكِ وَ رَبُّ كُلِّ الْخَلَائِقِ أَمْرُكَ نَافِذٌ بِغَيْرِ عَائِقٍ لِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ ذُو السُّلْطَانِ وَ خَالِقُ الْإِنْسِ وَ الْجَانِّ أَسْأَلُكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ تَقُولُ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ ثُمَّ تَقُولُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي (2) مَا تَعَسَّرَ وَ أَرْشِدْنِي الْمِنْهَاجَ الْمُسْتَقِيمَ وَ أَنْتَ اللَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَسَهِّلْ لِي كُلَّ شَدِيدَةٍ وَ وَفِّقْنِي لِلْأَمْرِ الرَّشِيدِ ثُمَّ تَقُولُ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا


1- البقرة 2: 260.
2- في المصدر زيادة من أمري.

ص: 344

36 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْهَدِيَّةِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(1)

6960- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَأْتِي عَلَى الْمَيِّتِ سَاعَةٌ أَشَدُّ مِنْ أَوَّلِ لَيْلَةٍ فَارْحَمُوا مَوْتَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَلْيُصَلِّ أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً (3) وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّتَيْنِ وَ فِي الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ يُسَلِّمُ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْ ثَوَابَهَا إِلَى قَبْرِ ذَلِكَ الْمَيِّتِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَيَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ سَاعَتِهِ أَلْفَ مَلَكٍ إِلَى قَبْرِهِ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ ثَوْبٌ وَ حُلَّةٌ وَ يُوَسَّعُ فِي قَبْرِهِ مِنَ الضِّيقِ إِلَى يَوْمِ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ يُعْطَى الْمُصَلِّي بِعَدَدِ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ حَسَنَاتٍ وَ تُرْفَعُ لَهُ أَرْبَعُونَ دَرَجَةً

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي الْمُوجَزِ، وَ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، عَنِ النَّبِيِّ ص مُرْسَلًا مِثْلَهُ (4)

6961- (5) الْبِحَارُ، عَنْ فَلَاحِ السَّائِلِ لِلسَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَفَنْتُمْ مَيِّتَكُمْ وَ فَرَغْتُمْ مِنْ دَفْنِهِ فَلْيَقُمْ وَارِثُهُ أَوْ قَرَابَتُهُ أَوْ صَدِيقُهُ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً سَقَطَ مِنَ الْأَصْلِ وَصْفُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَلْيَقْرَأْهَا بِالْحَمْد وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ


1- الباب 36
2- فلاح السائل ص 86، و عنه في البحار ج 91 ص 219 ح 4.
3- في المصدر زيادة: و آية الكرسيّ مرّة.
4- البلد الأمين ص 164، و عنه في البحار ج 91 ص 219 ذيل ح 4.
5- البحار ج 91 ص 218 ح 3.

ص: 345

وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُمَا مِنْ مُهِمَّاتِ مَا يُقْرَأُ فِي النَّوَافِلِ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ مَنْ تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَرْجِعُ إِلَى الْقَبْرِ وَ يَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ هَذِهِ لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ ضِيقَهُ وَ لَوْ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ حَيِّهِمْ وَ مَيِّتِهِمُ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ فِيهِمْ وَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ كُنْ قَرِيرَ الْعَيْنِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكَ وَ يُعْطَى الْمُصَلِّي بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ يُمْحَى عَنْهُ أَلْفُ سَيِّئَةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى صَفّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُشَيِّعُونَهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اسْتَقْبَلَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ طَبَقٌ مِنْ نُورٍ مُغَطًّى بِمِنْدِيلٍ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ فِي يَدِ كُلِّ مَلَكٍ كُوزٌ مِنْ نُورٍ فِيهِ مَاءُ السَّلْسَبِيلِ فَيَأْكُلُ مِنَ الطَّبَقِ وَ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ وَ رِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ

قَالَ الْمَجْلِسِيُّ أَوْرَدْتُ الصَّلَاةَ كَمَا أَوْرَدَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَعَلَّ النَّاظِرَ فِي كِتَابِنَا يَطَّلِعُ عَلَى تِلْكَ الرِّوَايَةِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِغَيْرِ سِقْطٍ فَيَعْمَلُ بِهَا وَ يَجْعَلُ هَذَا الْخَبَرَ مُؤَيِّداً لِمَا وَجَدَهُ وَ أَمَّا مَا فَعَلَهُ السَّيِّدُ مِنْ إِضَافَةِ السُّوَرِ مِنْ عِنْدِهِ فَغَرِيبٌ انْتَهَى. قُلْتُ إِنَّ السَّيِّدَ مَا أَرَادَ الْخُصُوصِيَّةَ فِي تَعْيِينِ السُّوَرِ فَلَا بَأْسَ بِمَا ذَكَرَهُ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدِ الْخَبَرَ فِي نُسْخَتِي مِنَ الْفَلَاحِ وَ غَالِبُ كُتُبِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ مُخْتَلِفٌ بِالزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ فَلَاحِظْ

6962- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ (2)، أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ


1- جمال الأسبوع ص 23، و عنه في البحار ج 91 ص 217.
2- ورد في هامش المخطوط منه «قدّه» ما نصّه: هذا الخبر مذكور في الأصل إلّا أنّه أسقط الدعاء، فدعانا الى نقل عامّه.

ص: 346

حُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ السُّورَاوِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ وَالِدِهِ فِي مِصْبَاحِهِ الْكَبِيرِ مَا هَذَا لَفْظُهُ صَلَاةُ الْهَدِيَّةِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ رُوِيَ عَنْهُمْ ع أَنَّهُ يُصَلِّي الْعَبْدُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ أَرْبَعاً يُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَرْبَعاً يُهْدِي إِلَى فَاطِمَةَ ع وَ يَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُهْدِي إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ثُمَّ كَذَلِكَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمَّةِ ع إِلَى الْخَمِيسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُهْدِي إِلَى جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ ع ثُمَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَيْضاً ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ أَرْبَعاً يُهْدِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُهْدِي إِلَى فَاطِمَةَ ع يَوْمَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُهْدِي إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع ثُمَّ كَذَلِكَ إِلَى الْخَمِيسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُهْدِي إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع الدُّعَاءُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْهَا اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَ مِنْكَ السَّلَامُ وَ إِلَيْكَ يَعُودُ السَّلَامُ حَيِّنَا رَبَّنَا مِنْكَ بِالسَّلَامِ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ الرَّكَعَاتِ هَدِيَّةٌ مِنِّي إِلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ بَلِّغْهُ إِيَّاهَا وَ أَعْطِنِي أَفْضَلَ أَمَلِي وَ رَجَائِي فِيكَ وَ فِي رَسُولِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ فِيهِ

وَ رَوَاهُ الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ تَدْعُو بِمَا تُحِبُ (1)

6963- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ


1- الدعوات ص 45 و عنه في البحار ج 91 ص 218 ح 2.
2- التهذيب ج 1 ص 467 ح 1533.

ص: 347

يَزِيدَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي عَنْ وَلَدِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ عَنْ وَالِدِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اللَّيْلُ قَالَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ قَالَ وَ كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ

وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ (1)

6964- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، صَلَاةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ رَبَّنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَ أَرِنا مَناسِكَنا وَ تُبْ عَلَيْنا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (3) وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ (4) وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً (5) وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلى والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضاهُ وَ أَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ (6) فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ


1- الدعوات ص 128.
2- مكارم الأخلاق ص 334.
3- البقرة 2: 128.
4- إبراهيم 14: 40- 41.
5- الفرقان 25: 74.
6- الأحقاف 46: 15.

ص: 348

عَشْراً رَبَّنا هَبْ لَنا (1) الْآيَةَ

6965- (2) وَ فِيهِ، صَلَاةُ الْوَلَدِ لِوَالِدَيْهِ رَكْعَتَانِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسابُ (3) وَ فِي الثَّانِيَةِ الْفَاتِحَةَ وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوالِدَيَّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ (4) فَإِذَا سَلَّمَ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (5)

6966- (6)، صَلَاةٌ أُخْرَى رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً رَبِّ ارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً (7) فَإِذَا فَرَغَ سَجَدَ وَ يَقُولُهَا عَشَرَةً أُخْرَى

37 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(8)

6967- (9) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ التَّقِيُّ ع إِذَا دَخَلَ شَهْرٌ جَدِيدٌ يُصَلِّي أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْهُ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لِكُلِّ يَوْمٍ إِلَى آخِرِهِ مَرَّةً وَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَ يَتَصَدَّقُ بِمَا يَتَسَهَّلُ يَشْتَرِي بِهِ سَلَامَةَ ذَلِكَ الشَّهْرِ كُلِّهِ

وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الدُّرُوعِ الْوَاقِيَةِ (10)، وَ قَالَ وَ فِي


1- الفرقان 25: 74.
2- مكارم الأخلاق ص 334.
3- إبراهيم 14: 41.
4- نوح 71: 28.
5- الإسراء 17: 24.
6- مكارم الأخلاق ص 335.
7- الإسراء 17: 24.
8- الباب 37
9- دعوات الراونديّ ص 44.
10- الدروع الواقية ص 3.

ص: 349

رِوَايَةٍ أُخْرَى زِيَادَةٌ هِيَ أَنْ تَقُولَ إِذَا فَرَغْتَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ (1) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (2) وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَ إِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ (3) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (4) ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (5) حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ (6) وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ (7) لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (8) رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (9) رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ (10)

قَالَ السَّيِّدُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ قَدْ رُوِّينَا أَنَّ صَلَاةَ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً

قَالَ وَ لَعَلَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ الْخَفِيفَةَ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ يَكُونُ وَقْتُهُ ضَيِّقاً عَنْ قِرَاءَةِ ثَلَاثِينَ مَرَّةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ إِمَّا عَلَى طَرِيقِ سَفَرٍ


1- هود 11: 6.
2- يونس 10: 107.
3- الأنعام 6: 17.
4- الطلاق 65: 7.
5- الكهف 18: 39.
6- آل عمران 3: 173.
7- غافر 40: 44.
8- الأنبياء 21: 87.
9- القصص 28: 24.
10- الأنبياء 21: 89.

ص: 350

أَوْ لِأَجْلِ مَرَضٍ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْذَارِ. قُلْتُ لَا تَنَافِيَ بَيْنَ الْعَمَلَيْنِ حَتَّى يُرْتَكَبَ التَّأْوِيلُ فِي أَحَدِ الْخَبَرَيْنِ وَ إِنَّمَا هُمَا عَمَلَانِ مُخْتَلِفَانِ بِالزِّيَادَةِ وَ النَّقِيصَةِ الْمُسْتَلْزِمَةِ لِلزِّيَادَةِ وَ النَّقِيصَةِ فِي الْأَجْرِ فَكُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ وَ رَغْبَتِهِ

38 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ الْمَخْصُوصَةِ كُلَّ يَوْمٍ

(1)

6968- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَبْلَ الزَّوَالِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ

6969- (3)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ عَصَمَهُ اللَّهُ فِي أَهْلِهِ وَ دِينِهِ وَ مَالِهِ وَ آخِرَتِهِ وَ دُنْيَاهُ

6970- (4)، وَ عَنْ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْغَدَاةِ ثُمَّ يَثْبُتُ فِي مُصَلَّاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي صَلَاةً طَوِيلَةً ثُمَّ يَرْقُدُ رَقْدَةً ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَدْعُو بِالسِّوَاكِ فَيَسْتَنُ (5) ثُمَّ يَدْعُو بِالْغَدَاءِ


1- الباب 38
2- دعوات الراونديّ ص 46.
3- دعوات الراونديّ ص 46.
4- دعوات الراونديّ ص 71.
5- استنّ: استاك ... و الاستنان: استعمال السواك (لسان العرب- سنن ج 13 ص 223).

ص: 351

39 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْغُسْلِ وَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْمُبَاهَلَةِ وَ هُوَ الرَّابِعُ وَ الْعِشْرُونَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ

(1)

6971- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي الْفَرَجِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي قُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُمِّيِّ رَفَعَهُ فِي خَبَرِ الْمُبَاهَلَةِ وَ هِيَ يَوْمُ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ قَدْ قِيلَ يَوْمُ أَحَدٍ وَ عِشْرِينَ وَ قِيلَ يَوْمُ سَبْعٍ وَ عِشْرِينَ وَ أَصَحُّ الرِّوَايَاتِ يَوْمُ أَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ وَ الزِّيَارَةِ فِيهِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَابْدَأْ بِصَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ شُكْراً لِلَّهِ تَعَالَى وَ اغْتَسِلْ وَ الْبَسْ أَنْظَفَ ثِيَابِكَ بِمَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ عَلَى (3) السَّكِينَةِ وَ الْوَقَارِ وَ الَّذِي يَعْمَلُهُ مَنْ يَزُورُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى مَشْهَدِ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ أَوْ مَوْضِعٍ خَالٍ أَوْ جَبَلٍ عَالٍ أَوْ وَادٍ خَضِرٍ (4) وَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيمَ فِي مَنْزِلِهِ وَ يَخْرُجَ بَعْدَ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ فَإِذَا وَصَلَ إِلَى الْمَقَامِ الَّذِي يُرِيدُ فِيهِ أَدَاءَ الْحَقِّ وَ طَلَبَ الْحَاجَةِ وَ الْمَسْأَلَةَ بِهِمْ صَلَّى سَاعَةً يَدْخُلُ رَكْعَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ وَ تَسْبِيحٍ فَإِذَا جَلَسَ فِي التَّشَهُّدِ وَ سَلَّمَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَقُومُ قَائِماً وَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ وَ يَرْمِي طَرْفَهُ نَحْوَ الْهَوَاءِ وَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الدُّعَاءَ وَ هُوَ طَوِيلٌ ثُمَّ تُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ دُعَاءٍ رَكْعَتَيْنِ وَ تُقِيمُ إِلَى انْتِصَافِ النَّهَارِ أَوْ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ قَدْ قِيلَ إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ وَ كُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ


1- الباب 39
2- الاقبال ص 515.
3- في المصدر: و عليك.
4- أي كثير الزرع (لسان العرب- خضر- ج 4 ص 243).

ص: 352

40 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ يَوْمِ النَّيْرُوزِ وَ الْغُسْلِ فِيهِ وَ الصَّوْمِ وَ لُبْسِ أَنْظَفِ الثِّيَابِ وَ الطِّيبِ وَ تَعْظِيمِهِ وَ صَبِّ الْمَاءِ فِيهِ

(1)

6972- (2) الْبِحَارُ، رَأَيْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ الْمُعْتَبَرَةِ رَوَى فَضْلُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْعَبَّاسِ الدُّورْيَسْتِيِّ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُونِسِيِّ الْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ حَبِيبٍ الْخَيْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الصَّائِغِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع يَوْمَ النَّيْرُوزِ فَقَالَ أَ تَعْرِفُ هَذَا الْيَوْمَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْعَجَمُ وَ تَتَهَادَى فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع وَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ الَّذِي بِمَكَّةَ مَا هَذَا إِلَّا لِأَمْرٍ قَدِيمٍ أُفَسِّرُهُ لَكَ حَتَّى تَفْهَمَهُ قُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنْ عُلِمَ هَذَا مِنْ عِنْدِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِيشَ أَمْوَاتِي وَ تَمُوتَ أَعْدَائِي فَقَالَ يَا مُعَلَّى إِنَّ يَوْمَ النَّيْرُوزِ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَخَذَ اللَّهُ فِيهِ مَوَاثِيقَ الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَ لَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِرُسُلِهِ وَ حُجَجِهِ وَ أَنْ يُؤْمِنُوا بِالْأَئِمَّةِ ع وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ وَ هَبَّتْ فِيهِ الرِّيَاحُ وَ خُلِقَتْ فِيهِ زَهْرَةُ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي اسْتَوَتْ فِيهِ سَفِينَةُ نُوحٍ عَلَى الْجُودِيِ (3) وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي حَمَلَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ


1- الباب 40
2- البحار ج 59 ص 91 ح 1.
3- في البحار زيادة: و هو اليوم الذي أحيا اللّه فيه الذين خرجوا من ديارهم و هم ألوف حذر الموت، فقال لهم اللّه موتوا ثمّ أحياهم، و هو اليوم الذي نزل فيه جبرئيل على النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله ...)

ص: 353

ص أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَى مَنْكِبِهِ حَتَّى رَمَى أَصْنَامَ قُرَيْشٍ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ الْحَرَامِ فَهَشَمَهَا وَ كَذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ ع وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي أَمَرَ النَّبِيُّ ص أَصْحَابَهُ أَنْ يُبَايِعُوا عَلِيّاً ع بِإِمْرَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي وَجَّهَ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً ع إِلَى وَادِي الْجِنِّ يَأْخُذُ عَلَيْهِمُ الْبَيْعَةَ لَهُ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي بُويِعَ فِيهِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيهِ الْبَيْعَةَ الثَّانِيَةَ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي ظَفِرَ فِيهِ بِأَهْلِ نَهْرَوَانَ وَ قَتَلَ ذَا الثُّدَيَّةِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ قَائِمُنَا وَ وُلَاةُ الْأَمْرِ وَ هُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَظْفَرُ فِيهِ قَائِمُنَا ع بِالدَّجَّالِ فَيَصْلِبُهُ عَلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ وَ مَا مِنْ يَوْمِ نَيْرُوزٍ إِلَّا وَ نَحْنُ نَتَوَقَّعُ فِيهِ (1) الْفَرَجَ لِأَنَّهُ مِنْ أَيَّامِنَا وَ أَيَّامِ شِيعَتِنَا حَفِظَتْهُ الْعَجَمُ وَ ضَيَّعْتُمُوهُ أَنْتُمْ وَ قَالَ إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ سَأَلَ رَبَّهُ كَيْفَ يُحْيِي هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ خَرَجُوا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يَصُبَّ الْمَاءَ عَلَيْهِمْ فِي مَضَاجِعِهِمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ هُوَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ سَنَةِ الْفُرْسِ فَعَاشُوا وَ هُمْ ثَلَاثُونَ أَلْفاً فَصَارَ صَبُّ الْمَاءِ فِي النَّيْرُوزِ سُنَّةً الْخَبَرَ

6973- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ أُهْدِيَ إِلَيْهِ فَالُوذَجٌ فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا يَوْمُ نَيْرُوزٍ قَالَ فَنَوْرِزُوا إِنْ قَدَرْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ

6974- (3) الْحُسَيْنُ بْنُ هَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ


1- أثبتناه من البحار.
2- دعائم الإسلام ج 2 ص 326 ح 1231.
3- الهداية ص 108.

ص: 354

إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيَّانِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ ع فِي إِثْبَاتِ الرَّجْعَةِ قَالَ ع وَ قَوْلُهُ ع فِي الطَّوَائِفِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ هَارِبِينَ حَذَرَ الْمَوْتِ (1) إِلَى الْبَرَارِي وَ الْمَفَاوِزِ يَحْفِرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَحْفَاراً وَ قَالُوا قَدْ حَرَزْنَا أَنْفُسَنَا مِنَ الْمَوْتِ وَ كَانُوا زُهَاءَ ثَلَاثِينَ أَلْفَ رَجُلٍ وَ امْرَأَةٍ وَ طِفْلٍ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا (2) فَمَاتُوا كَمَوْتَةِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَصَارُوا أَوْصَالًا رُفَاتاً (3) وَ عِظَاماً نَخِرَةً فَمَرَّ عَلَيْهِمْ حِزْقِيلُ بْنُ الْعَجُوزِ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَ تَأَمَّلَ أَمْرَهُمْ وَ نَاجَى رَبَّهُ فِي أَمْرِهِمْ فَقَصَّ عَلَيْهِ قِصَّتَهُمْ قَالَ حِزْقِيلُ إِلَهِي وَ سَيِّدِي قَدْ أَرَيْتَهُمْ قُدْرَتَكَ فِي أَزْمَانِهِمْ وَ جَعَلْتَهُمْ رُفَاتاً وَ مَرَّتْ عَلَيْهِمُ الدُّهُورُ فَأَرِهِمْ قُدْرَتَكَ فِي أَنْ تُحْيِيَهُمْ لِي حَتَّى أَدْعُوَهُمْ إِلَيْكَ وَ وَفِّقْهُمْ لِلْإِيمَانِ بِكَ وَ تَصْدِيقِي فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا حِزْقِيلُ هَذَا يَوْمٌ شَرِيفٌ عَظِيمٌ قَدْرُهُ عِنْدِي وَ قَدْ آلَيْتُ أَنْ لَا يَسْأَلَنِي مُؤْمِنٌ فِيهِ حَاجَةً إِلَّا قَضَيْتُهَا فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ هُوَ يَوْمُ نَيْرُوزٍ فَخُذِ الْمَاءَ وَ رُشَّهُ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُمْ يَحْيَوْنَ بِإِرَادَتِي فَرَشَّ عَلَيْهِمُ الْمَاءَ فَأَحْيَاهُمُ اللَّهُ بِأَسْرِهِمْ الْخَبَرَ


1- اقتباس من الآية 243/ سورة البقرة: 2.
2- البقرة 2: 243.
3- الأوصال: المفاصل ... مجتمع العظام (لسان العرب- وصل- ج 11 ص 729) و الرفات: الحطام من كل شي ء تكسر (لسان العرب- رفت- ج 2 ص 34).

ص: 355

41 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ مِنَ الْأُسْبُوع وَ كَيْفِيَّتِهَا

(1)

6975- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، عَنِ النَّبِيِّ ص فِي صَلَاةِ لَيْلَةِ السَّبْتِ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً مَرَّةً

6976- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْفَاتِحَةَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ لَمْ يَقُمْ مِنْ مَكَانِهِ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ

6977- (4)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْكَوْثَرَ مَرَّةً مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ سَبْعِينَ مَرَّةً كَانَ كَمَنْ حَجَّ وَ كَأَنَّمَا اشْتَرَى أَلْفَ رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَعْتَقَهُمْ وَ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ إِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ عَدَدِ قَطْرِ الْمَطَرِ وَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَ جَازَ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ

6978- (5)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ أَرْبَعَ


1- الباب 41
2- جمال الأسبوع ص 44.
3- جمال الأسبوع ص 44.
4- جمال الأسبوع ص 44.
5- جمال الأسبوع ص 45.

ص: 356

رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَوَابَ كُلِّ رَكْعَةٍ سَبْعَمِائَةِ حَسَنَةٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَدَائِنَ فِي الْجَنَّةِ

6979- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ سَبَّحَ سَبْعاً (2) وَ عِشْرِينَ خَتْمَةً الْخَتْمَةُ أَرْبَعُ كَلِمَاتٍ كَلِمَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ كَلِمَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ كَلِمَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ كَلِمَةُ اللَّهُ أَكْبَرُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَ خَرَجَ مِنْهَا كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

6980- (3)، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ صَلَاةٌ أُخْرَى أَيْضاً لَيْلَةَ السَّبْتِ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً مَرَّةً

6981- (4)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ السَّبْتِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ قَصْرٌ فِي الْجَنَّةِ وَ كَأَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ

6982- (5)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانِ قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَيْثَمِ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنِ الشُّعَيْبِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ


1- جمال الأسبوع ص 45.
2- في المصدر: خمسا.
3- جمال الأسبوع ص 46.
4- جمال الأسبوع ص 158.
5- جمال الأسبوع ص 134.

ص: 357

ص يُصَلِّي لَيْلَةَ السَّبْتِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ فِي دُبُرِ هَذِهِ الصَّلَاةِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَهُ وَ لِوَالِدَيْهِ وَ كَانَ مِمَّنْ يَشْفَعُ لَهُ مُحَمَّدٌ ص

6983- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ السَّبْتِ عِنْدَ الضُّحَى عَشْرَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ أَلْفَ أَلْفِ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ وَ أَلْفِ صِدِّيقٍ (2)

6984- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً (4) حَفِظَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ غَفَرَ لَهُ ذُنُوبَهُ فَإِنْ تُوُفِّيَ وَ هُوَ مُخْلِصٌ لِلَّهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَرْبَعَ مَدَائِنَ فِي الْجَنَّةِ

6985- (5)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْأَحَدِ عِشْرِينَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثِينَ مَلَكاً يَحْفَظُونَهُ مِنَ الْمَعَاصِي فِي الدُّنْيَا وَ عَشَرَةً يَحْفَظُونَهُ مِنْ


1- جمال الأسبوع ص 47.
2- أثبتناه من المصدر.
3- جمال الأسبوع ص 54.
4- في نسخة: عشر مرّات، منه قدّه.
5- جمال الأسبوع ص 54.

ص: 358

أَعْدَائِهِ فَإِنْ مَاتَ فَضَّلَهُ اللَّهُ عَلَى ثَوَابِ ثَلَاثِينَ شَهِيداً فَإِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَضَرَ مِائَةُ مَلَكٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مِنْ حَوْلِهِ بِالتَّسْبِيحِ وَ التَّهْلِيلِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ

6986- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْأَحَدِ سِتَّ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى ثَوَابَ الشَّاكِرِينَ وَ ثَوَابَ الصَّابِرِينَ وَ أَعْمَالَ الْمُتَّقِينَ وَ كَتَبَ لَهُ عِبَادَةَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ لَا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ إِلَّا مَغْفُوراً لَهُ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى مَكَانَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يَرَانِي فِي مَنَامِهِ وَ مَنْ يَرَانِي فِي مَنَامِهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

6987- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَ أَعْطَاهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ كَأَوْسَعِ مَدِينَةٍ فِي الدُّنْيَا

6988- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ صَلِ (4) لَيْلَةَ الْأَحَدِ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ (5) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ شَهِدَ اللَّهُ (6) مَرَّةً مَرَّةً

6989- (7)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ


1- جمال الأسبوع ص 54.
2- جمال الأسبوع ص 55.
3- جمال الأسبوع ص 55.
4- في المصدر: من صلّى.
5- و فيه: يقرأ.
6- آل عمران 3: 18.
7- جمال الأسبوع ص 58.

ص: 359

عِنْدَ الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أُعْفِيَ (1) مِنَ النَّارِ وَ بَرِئَ (2) مِنَ النِّفَاقِ وَ أَمِنَ (3) مِنَ الْعَذَابِ وَ كَأَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مِسْكِينٍ وَ كَأَنَّمَا حَجَّ عَشْرَ حَجَّاتٍ وَ أُعْطِيَ بِكُلِّ نَجْمٍ فِي السَّمَاءِ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ

6990- (4)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ عِنْدَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أُعْطِيَ (5) فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعَةَ بُيُوتٍ كُلُّ بَيْتٍ أَرْبَعُ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ بِهَا سَرِيرٌ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ حُورِيَّةٍ وَصَائِفُ وَ وِلْدَانٌ وَ أَنْهَارٌ وَ أَشْجَارٌ

6991- (6)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَحَدِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهُنَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آخِرَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ (7) فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ الْعَنِ النَّصَارَى مِائَةَ مَرَّةٍ وَ سَلِ اللَّهَ حَوَائِجَكَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَهُودِيٍّ وَ يَهُودِيَّةٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ أَلْفِ نَبِيٍّ وَ يَكْتُبُ لَهُ بِكُلِّ نَصْرَانِيٍّ وَ نَصْرَانِيَّةٍ أَلْفَ


1- في المصدر: أعطي براءة.
2- و فيه: و براءة.
3- و فيه: و أمانا.
4- جمال الأسبوع ص 58.
5- في المصدر: أعطاه اللّه.
6- جمال الأسبوع ص 58.
7- البقرة 2: 284.

ص: 360

غَزْوَةٍ وَ فَتَحَ اللَّهُ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ

6992- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ يَلْعَنُ الظَّالِمِينَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ مَكَانَ سُجُودِكَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ اللَّهُ رَبِّي حَقّاً حَتَّى يَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ قُلْ لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ بِمَوْضِعِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ تَسْأَلُ حَاجَتَكَ (2)

قَالَ السَّيِّدُ وَ هَذِهِ الصَّلَاةُ تُعْرَفُ بِصَلَاةِ جَبْرَئِيلَ (3)

6993- (4)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقْرَأُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً جَعَلَ اللَّهُ اسْمَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَ غَفَرَ لَهُ ذُنُوبَ الْعَلَانِيَةِ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ آيَةٍ قَرَأَهَا حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ كَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَتَيْنِ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ مَاتَ شَهِيداً


1- جمال الأسبوع ص 64.
2- ليس في المصدر.
3- ليس في المصدر.
4- جمال الأسبوع ص 64.

ص: 361

6994- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً نَادَى مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَ لْيَقُمْ فَلْيَأْخُذْ ثَوَابَهُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تَمَامَ الْخَبَرِ

6995- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ رَكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حِجَجٍ وَ عَشْرَ عُمَرٍ لِلْمُخْلِصِ (3) لِلَّهِ

6996- (4)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمَ يَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا شَاءَ وَ كَتَبَ لَهُ ثَوَابَ خَاتِمِ الْقُرْآنِ

6997- (5)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْفَامِيِ (6) قَالَ حَدَّثَنَا


1- جمال الأسبوع ص 65.
2- جمال الأسبوع ص 65.
3- في المصدر: المخلص.
4- جمال الأسبوع ص 65.
5- جمال الأسبوع ص 136.
6- كان في الأصل المخطوط: «أبي الحسن أحمد بن محمّد العافي» و هو سهو، و الصحيح ما أثبتناه في المتن من المصدر، لأنّ الفاميّ هو الذي يروي عن أبيه أحمد بن الحسن، راجع تنقيح المقال ج 1 ص 71 و ج 3 ص 10، 55.

ص: 362

أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدِمَ عَلَيْنَا الرَّيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْآجُرِّيُ (1) بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْبَلْخِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَفْصٍ (2) عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا تَسْلِيمَةٌ فَإِذَا فَرَغَ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِائَةَ مَرَّةٍ (3) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَئِيلَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ رَكْعَةٍ سَبْعِينَ قَصْراً (4) فِي الْجَنَّةِ فِي كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتٍ فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِيَةٍ

6998- (5)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ


1- في المصدر: أبو جعفر، و الظاهر أنّه تصحيف «أبي حفص» كما ورد في سلسلة السند نفسه في مواضع أخرى من المصدر، راجع منه صفحة 139، 142، 146، و قد ورد «أبو حفص» أيضا في ترجمة «عبد اللّه بن المبارك» في تاريخ بغداد ج 10 ص 156، فلاحظ.
2- في المصدر: أبو جعفر، و الظاهر أنّه تصحيف «أبي حفص» كما ورد في سلسلة السند نفسه في مواضع أخرى من المصدر، راجع منه صفحة 139، 142، 146، و قد ورد «أبو حفص» أيضا في ترجمة «عبد اللّه بن المبارك» في تاريخ بغداد ج 10 ص 156، فلاحظ.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر: ألف قصر.
5- جمال الأسبوع ص 68.

ص: 363

اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ كُلَّهَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى قَصْراً فِي الْفِرْدَوْسِ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ فِي جَوْفِ ذَلِكَ الْقَصْرِ سَبْعَةُ بُيُوتٍ طُولُ كُلِّ بَيْتٍ ثَلَاثَةُ آلَافِ ذِرَاعٍ عَرْضُهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ مِنْ فِضَّةٍ وَ الثَّانِي مِنْ ذَهَبٍ وَ الثَّالِثُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ الرَّابِعُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَ الْخَامِسُ مِنْ يَاقُوتٍ وَ السَّادِسُ مِنْ دُرٍّ وَ السَّابِعُ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ وَ أَبْوَابُ الْبُيُوتِ مِنَ الْعَنْبَرِ عَلَى كُلِّ بَابٍ سِتْرٌ مِنَ الزَّعْفَرَانِ فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ أَلْفُ فِرَاشٍ فَوْقَ كُلِّ فِرَاشٍ حَوْرَاءُ جَعَلَهَا اللَّهُ مِنْ طَيِّبِ الطِّيبِ مِنْ لَدُنْ أَصَابِعِهَا (1) إِلَى رُكْبَتَيْهَا مِنَ الزَّعْفَرَانِ وَ مِنْ لَدُنْ رُكْبَتَيْهَا إِلَى ثَدْيَيْهَا مِنَ الْمِسْكِ وَ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهَا (2) إِلَى رَقَبَتِهَا إِلَى مَفْرَقِ رَأْسِهَا مِنَ الْكَافُورِ الْأَبْيَضِ عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سَبْعُونَ أَلْفَ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ كَأَحْسَنِ مَنْ رَآهُنَّ إِذَا أَقْبَلَتْ إِلَى زَوْجِهَا كَأَنَّهَا الشَّمْسُ بَدَتْ لِلنَّاظِرِينَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثُونَ ذُؤَابَةً مِنْ مِسْكٍ فِي رَوْضِ الْجَنَّةِ بَيْنَ مِسْكٍ وَ زَعْفَرَانٍ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ حُورِيَّةٍ أَلْفُ وَصِيفَةٍ ذَلِكَ الثَّوَابُ لِأَوْلِيَاءِ اللَّهِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

6999- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ عِنْدَ الضُّحَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ مَرَّةً فَأَوَّلُ مَا يُعْطَى مِنَ الثَّوَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلْفَ حُلَّةٍ وَ يُتَوَّجُ أَلْفَ تَاجٍ وَ يُقَالُ لَهُ مُرَّ مَعَ


1- في المصدر: أصابع رجليها.
2- ليس في المصدر، و جاء في هامش المخطوط: كذا في البحار و في الجمال: و من رقبتها إلى مفرق رأسها و سقط شي ء من الخبر.
3- جمال الأسبوع: صدره في ص 156، و عنه في البحار ج 90 ص 293.

ص: 364

الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَيَسْتَقْبِلُهُ مِائَةُ أَلْفِ مَلَكٍ بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ أَكْوَابٌ وَ شَرَابٌ فَيَسْقُونَهُ مِنْ ذَلِكَ الشَّرَابِ وَ يَأْكُلُ مِنْ تِلْكَ الْهَدِيَّةِ ثُمَّ يَمُرُّونَ بِهِ عَلَى أَلْفِ قَصْرٍ مِنْ نُورٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ حَدِيقَةٍ فِي كُلِّ حَدِيقَةٍ قُبَّةٌ بَيْضَاءُ فِي كُلِّ قُبَّةٍ أَلْفُ سَرِيرٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حُورِيَّةٌ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ حُورِيَّةٍ أَلْفُ خَادِمٍ

7000- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ أَرْبَعَةَ بُيُوتٍ فِي الْجَنَّةِ كُلُّ بَيْتٍ انْتِصَابُهُ أَلْفُ ذِرَاعٍ كُلُّ بَيْتٍ أَرْبَعُ طَبَقَاتٍ كُلُّ طَبَقَةٍ بِهَا سَرِيرٌ مِنْ يَاقُوتٍ وَ حُورِيَّةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ وَصَائِفُ وَ وِلْدَانٌ وَ أَشْجَارٌ وَ أَثْمَارٌ

7001- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ وَهَبَ ثَوَابَهَا لِوَالِدَيْهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ قَصْراً كَأَوْسَعِ مَدِينَةٍ فِي الدُّنْيَا

7002- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً مَرَّةً جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اسْمَهُ مَعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ كَأَوْسَعِ مَدِينَةٍ فِي الدُّنْيَا


1- جمال الأسبوع ص 69.
2- جمال الأسبوع ص 70.
3- جمال الأسبوع ص 70.

ص: 365

7003- (1)، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ صَلَاةٌ أُخْرَى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً مَرَّةً وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ تُسَلِّمُ وَ تَخِرُّ سَاجِداً فَتَقُولُ فِي سُجُودِكَ يَا حَسَنَ التَّقْدِيرِ يَا لَطِيفَ التَّدْبِيرِ يَا مَنْ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرٍ يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْعَلْ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ فَإِنَّكَ أَهْلُ التَّقْوَى وَ الرَّحْمَةِ (2) وَ وَلِيُّ الرِّضْوَانِ وَ الْمَغْفِرَةِ

7004- (3)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَ اسْتَغْفَرَ لِوَالِدَيْهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَ بَنَى لَهُ قَصْراً فِي الْجَنَّةِ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ فِيهَا سَبْعَةُ بُيُوتٍ طُولُ كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُمِائَةِ ذِرَاعٍ الْبَيْتُ الْأَوَّلُ مِنْ فِضَّةٍ وَ الثَّانِي مِنْ ذَهَبٍ وَ الثَّالِثُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ الرَّابِعُ مِنْ زَبَرْجَدٍ وَ الْخَامِسُ مِنْ يَاقُوتٍ وَ السَّادِسُ مِنْ دُرٍّ وَ السَّابِعُ مِنْ نُورٍ يَتَلَأْلَأُ وَ تُرَابُهَا مِنْ عَنْبَرٍ أَشْهَبَ وَ أَبْوَابُهَا فِي كُلِّ بَيْتٍ سَرِيرٌ عَلَيْهِ أَلْوَانُ الْفُرُشِ فَوْقَ ذَلِكَ جَارِيَةٌ مَنْ جَاءَهَا أَفْلَحَ وَ بَيْنَ رَأْسِهَا إِلَى رِجْلَيْهَا مِنَ الزَّعْفَرَانِ الرَّطْبِ (4) وَ مِنْ ثَدْيَيْهَا إِلَى عُنُقِهَا مِنْ عَنْبَرٍ أَشْهَبَ وَ مِنْ فَوْقِ ذَلِكَ مِنَ الْكَافُورِ الْأَبْيَضِ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَ الْحُلَلُ

7005- (5)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ


1- جمال الأسبوع ص 70.
2- في المصدر: و أهل الرحمة.
3- جمال الأسبوع ص 71.
4- في المصدر زيادة: و ثدييها من المسك الأخضر.
5- جمال الأسبوع ص 71.

ص: 366

الْإِثْنَيْنِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَائِيلَ وَ يَلْعَنُ الظَّالِمِينَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ مَكَانَ سُجُودِهِ وَ يَقُولُ اللَّهُ رَبِّي حَقّاً حَقّاً (1) حَتَّى يَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ يَقُولُ لَا أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً وَ لَا أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ وَلِيّاً اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِكَ وَ بِمَوْضِعِ الرَّحْمَةِ مِنْ كِتَابِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَ كَذَا وَ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ ثُمَّ يُقَلِّبُ خَدَّهُ الْأَيْسَرَ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا جَبْرَئِيلُ بِكُمْ أَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يُكَرِّرُ هَذَا الْقَوْلَ وَ يَسْأَلُ حَاجَتَهُ أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ فِي كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتٍ فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ جَارِيَةٍ

وَ رَوَاهُ (2) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ (3) قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْآجُرِّيُ (4) بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (5) عَنْ حُمَيْدٍ


1- ليس في المصدر.
2- نفس المصدر ص 136.
3- في المصدر: «الفاميّ» بدلا من «بن شاذان»، و كلاهما صحيح، راجع تنقيح المقال ج 3 ص 10، 55.
4- هذا هو الصحيح كما في المصدر، و كان في الأصل المخطوط: ... الحسن الأجرمي، راجع تاريخ بغداد ج 2 ص 243.
5- الظاهر أنّه: أبو حفص، راجع هامش الحديث 23.

ص: 367

الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَئِيلَ أَعْطَاهُ اللَّهُ سَبْعِينَ أَلْفَ قَصْرٍ إِلَى آخِرِهِ

7006- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً مَرَّةً وَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ وَ يَرْفَعُ لَهُ الدَّرَجَاتِ وَ يُؤْتَى مِنْ لَدُنِ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ دُرَّةٍ كَأَوْسَعِ مَدِينَةٍ فِي الدُّنْيَا

7007- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرْضَى اللَّهُ عَنْهُ وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَ يُعْطِيهِ اللَّهُ مِنَ الثَّوَابِ عَنْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ الْأَمْطَارِ وَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَ يَقُومُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَفِّ الْأَنْبِيَاءِ وَ يَرْكَبُ عَلَى نجِيبٍ مِنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ لِبَاسُهُ السُّنْدُسُ وَ الْإِسْتَبْرَقُ وَ هُوَ يُنَادِي بِشَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَ يَسْتَقْبِلُهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَقُولُونَ هَذِهِ هَدِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ وَ هَذَا جَزَاءُ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ

7008- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الثَّلَاثَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا


1- جمال الأسبوع ص 77.
2- جمال الأسبوع ص 77.
3- جمال الأسبوع ص 78.

ص: 368

الْكَافِرُونَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ (1) يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا وَهَّابُ يَا تَوَّابُ سَبْعَ مَرَّاتٍ نَادَى (2) مُنَادٍ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ يَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ كَأَنَّمَا أَدْرَكَ النَّبِيَّ ص فَأَعَانَهُ بِمَالِهِ وَ نَفْسِهِ وَ رُفِعَ مِنْ يَوْمِهِ عِبَادَةُ سَنَةٍ

7009- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ يس وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ حم السَّجْدَةُ وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ حم الدُّخَانِ وَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَبَارَكَ الَّذِي بَيدِهِ الْمُلْكُ مَرَّةً (4) وَ أَيَّةَ سُورَةٍ لَا يَقْرَؤُهَا مِنَ الْأَرْبَعِ سُوَرٍ مِنْ يس وَ حم السَّجْدَةِ وَ حم الدُّخَانِ وَ تَبَارَكَ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْسِينَ مَرَّةً رَفَعَ اللَّهُ لَهُ عَمَلَ نَبِيٍّ مِمَّنْ بَلَغَ رِسَالَةَ رَبِّهِ وَ كَأَنَّمَا أَعْتَقَ أَلْفَ رَقَبَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ وَ كَأَنَّمَا أَنْفَقَ مِلْ ءَ الْأَرْضِ ذَهَباً فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَهُ ثَوَابُ أَلْفِ عَبْدٍ وَ كُتِبَ لَهُ عِبَادَةُ سَبْعِينَ سَنَةً وَ كَأَنَّمَا حَجَّ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ أَلْفَ عُمْرَةٍ

7010- (5)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ


1- في المصدر زيادة: بعد التسليم.
2- و فيه: ناداه.
3- جمال الأسبوع ص 81.
4- أثبتناه من المصدر.
5- جمال الأسبوع ص 82.

ص: 369

الثَّلَاثَاءِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ إِلَى سَبْعِينَ يَوْماً وَ غُفِرَ لَهُ ذُنُوبُ سَبْعِينَ سَنَةً فَإِنْ مَاتَ إِلَى تِسْعِينَ مَاتَ شَهِيداً وَ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ فِي تِلْكَ السَّنَةِ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَ بُنِيَ لَهُ بِكُلِّ وَرَقَةٍ مَدِينَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ شَيْطَانٍ عِبَادَةُ سَنَةٍ وَ غُلِّقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ وَ كُتِبَ لَهُ مِائَةُ أَلْفِ تَاجٍ و تَلَقَّاهُ أَلْفُ مَلَكٍ بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ شَرَابٌ وَ هَدِيَّةٌ وَ يَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الشَّرَابِ وَ يَأْكُلُ مِنْ تِلْكَ الْهَدِيَّةِ وَ يَخْرُجُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ عَلَى مَدَائِنَ مِنْ نُورٍ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ دَارَانِ مِنْ نُورٍ فِي كُلِّ دَارٍ أَلْفُ حُجْرَةٍ مِنْ نُورٍ فِي كُلِّ حُجْرَةٍ أَلْفُ بَيْتٍ فِي كُلِّ بَيْتٍ أَلْفُ فِرَاشٍ عَلَى كُلِّ فِرَاشٍ حُورِيَّةٌ بَيْنَ يَدَيْ كُلِّ حُورِيَّةٍ وَصِيفَةٌ

7011- (1)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنَ السَّمَاءِ (2) عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ مَدِينَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ أَغْلَقَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعَةَ أَبْوَابِ جَهَنَّمَ وَ أَعْطَاهُ مِنَ الثَّوَابِ مِثْلَ مَا يُعْطَى آدَمُ وَ مُوسَى وَ هَارُونُ وَ أَيُّوبُ وَ فَتَحَ لَهُ ثَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ

7012- (3)، قَالَ السَّيِّدُ صَلَاةٌ أُخْرَى يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَ هِيَ اثْنَتَا عَشْرَةَ


1- جمال الأسبوع ص 83.
2- في المصدر: الماء.
3- جمال الأسبوع ص 84.

ص: 370

رَكْعَةً تَقْرَأُ (1) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنْ سُوَرِ الْقُرْآنِ وَ تَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى عَقِيبَهَا مَا أَحْبَبْتَ

7013- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ فَإِذَا بَلَغَ السَّجْدَةَ سَجَدَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ عِبَادَةَ سَنَةٍ

7014- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوَابَ أَيُّوبَ الصَّابِرِ وَ ثَوَابَ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا وَ ثَوَابَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ أَلْفَ مَدِينَةٍ مِنْ لُؤْلُؤٍ شُرَفُهَا مِنْ يَاقُوتٍ أَحْمَرَ فِي كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ قَصْرٍ مِنْ نُورٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ أَلْفُ دَارٍ مِنْ نُورٍ فِي كُلِّ دَارٍ أَلْفُ سَرِيرٍ مِنْ نُورٍ عَلَى كُلِّ سَرِيرٍ حَجَلَةٌ (4) فِي كُلِّ حَجَلَةٍ حُورِيَّةٌ مِنْ نُورٍ عَلَيْهَا سَبْعُونَ أَلْفَ حُلَّةٍ مِنْ نُورٍ هَذَا جَزَاءُ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ

7015- (5)، قَالَ السَّيِّدُ صَلَاةٌ أُخْرَى لَيْلَةَ الْأَرْبِعَاءِ وَ هِيَ رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي


1- أثبتناه من المصدر.
2- جمال الأسبوع ص 89.
3- جمال الأسبوع ص 89.
4- الحجلة: مثل القبة، و حجلة العروس: بيت يزين بالثياب و الأسرة و الستور (لسان العرب- حجل- ج 11 ص 144).
5- جمال الأسبوع ص 90- 91.

ص: 371

لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ مَرَّةً مَرَّةً وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

قَالَ وَ يُرْوَى عَنْ مَوْلَاتِنَا فَاطِمَةَ ع قَالَتْ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص صَلَاةَ لَيْلَةِ الْأَرْبِعَاءِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ إِلَى قَوْلِهِ بِغَيْرِ حِسابٍ (1) فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ جَزَى اللَّهُ مُحَمَّداً مَا هُوَ أَهْلُهُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ ذَنْبٍ إِلَى سَبْعِينَ سَنَةً وَ أَعْطَاهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَا يُحْصَى

7016- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً مَرَّةً اسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ قَصْراً كَأَوْسَعِ مَدِينَةٍ فِي الدُّنْيَا

7017- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْأَرْبِعَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ مَرَّةً مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ رَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ ظُلْمَةَ الْقَبْرِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ آيَةٍ مَدِينَةً وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَلْفَ أَلْفِ نُورٍ وَ كَتَبَ لَهُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ بَيَّضَ وَجْهَهُ وَ أَعْطَاهُ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ


1- آل عمران 3: 26 و 27.
2- جمال الأسبوع ص 92.
3- جمال الأسبوع ص 93.

ص: 372

7018- (1)، قَالَ السَّيِّدُ صَلَاةٌ أُخْرَى لِيَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَ هِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فَسَبِّحِ اللَّهَ تَعَالَى وَ احْمَدْهُ وَ هَلِّلْهُ كَثِيراً

7019- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْيَزْدَآبَادِيِ (3) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَيْدَرٍ (4) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو سُمَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْخَمِيسِ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً وَ جَعَلَ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْهِ فَقَدْ أَدَّى حَقَّ وَالِدَيْهِ

وَ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مُرْسَلًا مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ وَالِدَيْهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْ ثَوَابَهَا لِوَالِدَيَّ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَدَّى حَقَّهُمَا وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مَا أَعْطَى الشُّهَدَاءَ الْخَبَرَ وَ هُوَ طَوِيلٌ (5)


1- جمال الأسبوع ص 93.
2- جمال الأسبوع ص 141.
3- في المصدر: البردآبادي.
4- في المصدر: بن حيدر بن محمّد.
5- جمال الأسبوع ص 99 و فيه: كلّ واحد منهم خمس عشرة مرّة بدل خمس مرات.

ص: 373

7020- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدِمَ عَلَيْنَا الرَّيَّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (2) الْآجُرِّيُّ بِمَكَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْخَمِيسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَرَّةً وَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِتَسْلِيمَةٍ فَإِذَا فَرَغَ يَقُولُ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى جَبْرَئِيلَ وَ لَعَنَ الظَّالِمِينَ مِائَةَ مَرَّةٍ (3) أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى سَبْعِينَ أَلْفَ قَصْرٍ فِي الْجَنَّةِ فِي كُلِّ قَصْرٍ سَبْعُونَ أَلْفَ دَارٍ فِي كُلِّ دَارٍ سَبْعُونَ أَلْفَ بَيْتٍ فِي كُلِّ بَيْتٍ سَبْعُونَ أَلْفَ حَوْرَاءَ

7021- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى لَيْلَةَ الْخَمِيسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَرَّةً مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمَ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ مَكْتُوباً شَقِيّاً بَعَثَ اللَّهُ مَلَكاً لِيَمْحُوَ شَقْوَتَهُ وَ يَكْتُبَ مَكَانَهُ سَعَادَتَهُ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَمْحُوا اللَّهُ ما يَشاءُ وَ يُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْكِتابِ (5)


1- جمال الأسبوع ص 142.
2- الظاهر أنّه «محمّد بن الحسين» راجع تاريخ بغداد ج 2 ص 243.
3- ليس في المصدر.
4- جمال الأسبوع ص 98.
5- الرعد 13: 39.

ص: 374

7022- (1)، قَالَ السَّيِّدُ صَلَاةٌ أُخْرَى لَيْلَةَ الْخَمِيسِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ أَلْفَ أَلْفِ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى قَصْراً كَأَوْسَعِ مَدِينَةٍ فِي الدُّنْيَا فِي الْجَنَّةِ

7023- (2)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ مِائَتَيْ مَرَّةٍ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بَنَى اللَّهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ مَدِينَةٍ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قُلُوبِ الْمَخْلُوقِينَ وَ خَلَقَ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ يَمْحُونَ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَ يُثْبِتُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَ يَرْفَعُونَ لَهُ الدَّرَجَاتِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَى أَنْ يَحُولَ الْحَوْلُ

7024- (3)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَإِذَا سَلَّمَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (4) وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَ يُمِيتُ وَ هُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ مَنْ صَامَ رَجَباً وَ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً وَ كَتَبَ اللَّهُ (5) لَهُ خَمْسِينَ


1- جمال الأسبوع ص 100.
2- جمال الأسبوع ص 104.
3- جمال الأسبوع ص 105.
4- في المصدر: اللّه لا إله إلّا هو.
5- أثبتناه من المصدر.

ص: 375

صَلَاةً وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ آيَةٍ ثَوَابَ عَابِدٍ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ كَافِرٍ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ وَ زَوَّجَهُ اللَّهُ بِكُلِّ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِائَتَيْ أَلْفِ زَوْجَةٍ وَ كَأَنَّمَا اشْتَرَى أُمَّةَ مُحَمَّدٍ ص وَ أَعْتَقَهُمْ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حَتَّى يَرَى فِي مَنَامِهِ مَكَانَهُ فِي الْجَنَّةِ

7025- (1)، وَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ يَقْرَأُ فِي يَوْمِهِ بَعْدَ الْعَصْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعِينَ مَرَّةً وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً أَعْطَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِعَدَدِ مَا فِي الْجَنَّةِ وَ النَّارِ حَسَنَاتٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ وَ رَزَقَهُ مِائَتَيْ (2) زَوْجَةٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ مَلَكٍ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ بِكُلِّ آيَةٍ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِيدٍ

7026- (3)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانِ بْنِ عِيسَى الْمُكَتِّبِ فِي كِتَابِهِ إِلَيَّ وَ إِجَازَتِهِ لِي قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ وَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ وَ دَاوُدُ بْنُ كَثِيرٍ الرَّقِّيُّ وَ دَاوُدُ بْنُ أَحْيَلَ وَ سَيْفٌ التَّمَّارُ وَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ وَ حُمْرَانُ بْنُ أَعْيَنَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ


1- جمال الأسبوع ص 105.
2- في نسخة: مائة، منه قدّه.
3- جمال الأسبوع ص 106.

ص: 376

اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَيْسٍ الْمَوْصِلِيُّ وَ نَحْنُ نَتَكَلَّمُ وَ الصَّادِقُ ع سَاجِدٌ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ نَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ مَا هَذَا الْغَمُّ وَ النَّفَسُ فَقَالَ يَا مَوْلَايَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ وَ حَقِّكَ بَلَغَ مَجْهُودِي وَ ضَاقَ صَدْرِي قَالَ ع أَيْنَ أَنْتَ عَنْ صَلَاةِ الْحَوَائِجِ قَالَ وَ كَيْفَ أُصَلِّيهَا جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيسِ بَعْدَ الضُّحَى فَاغْتَسِلْ وَ ائْتِ مُصَلَّاكَ وَ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ سُورَةَ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَقُلْ مِائَةَ مَرَّةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ارْفَعْ يَدَيْكَ نَحْوَ السَّمَاءِ وَ قُلْ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُحَرِّكُ مُسَبِّحَتَكَ وَ (1) تَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ حَتَّى يَنْقَطِعَ النَّفَسُ ثُمَّ تَبْسُطُ كَفَّيْكَ وَ تَرْفَعُهُمَا تِلْقَاءَ وَجْهِكَ وَ تَقُولُ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ يَا أَفْضَلَ مَنْ رُجِيَ وَ يَا خَيْرَ مَنْ دُعِيَ وَ يَا أَجْوَدَ مَنْ سَمَحَ وَ أَكْرَمَ مَنْ سُئِلَ يَا مَنْ لَا يَعِزُّ (2) عَلَيْهِ مَا يَفْعَلُهُ يَا مَنْ حَيْثُمَا دُعِيَ أَجَابَ أَسْأَلُكَ بِمُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَ عَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَ أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ الْعِظَامِ وَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ عَظِيمٌ وَ أَسْأَلُكَ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَ بِفَضْلِكَ الْعَظِيمِ وَ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ دَيَّانِ الدِّينِ مُحْيِي الْعِظَامِ وَ هِيَ رَمِيمٌ وَ أَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَقْضِيَ لِي حَاجَتِي وَ تُيَسِّرَ لِي مِنْ أَمْرِي فَلَا تُعَسِّرَ عَلَيَّ وَ تُسَهِّلَ لِي مَطْلَبَ رِزْقِي مِنْ فَضْلِكَ الْوَاسِعِ يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ يَا قَدِيراً عَلَى مَا لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَ أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ قَالَ الصَّادِقُ ع فَقُلْهَا مَرَّاتٍ فَلَمَّا كَانَ


1- أثبتناه من المصدر.
2- و فيه: يعزب.

ص: 377

بَعْدَ الْحَوْلِ وَ كُنَّا فِي دَارِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْنَا دَاوُدُ فَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ كِيساً فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذِهِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَجَبَتْ عَلَيَّ بِبَرَكَتِكَ وَ بِمَا عَلَّمْتَنِي مِنَ الْخَيْرِ (1) وَ زَادَ الطُّوسِيُّ حَتَّى كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ مَالٌ وَ قَدْ حَبَسَهُ عَلَيَّ وَ حَلَفَ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ الْحُكَّامِ فَجَاءَنِي بَعْدَ ذَلِكَ وَ مَا صَلَّيْتُ إِلَّا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ حَمَلَ إِلَيَّ مَا كَانَ لِي عَلَيْهِ وَ سَأَلَنِي أَنْ أَجْعَلَهُ فِي حِلٍّ مِمَّا دَفَعَنِي فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَالَ الصَّادِقُ ع احْمَدْ رَبَّكَ وَ لَا يَشْغَلْكَ عَنْ عِبَادَةِ رَبِّكَ أَحَدٌ و تَفَقَّدْ إِخْوَانَكَ

7027- (2)، قَالَ السَّيِّدُ صَلَاةٌ أُخْرَى فِي يَوْمِ الْخَمِيسِ لِلْحَاجَةِ مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ مُهِمَّةٌ فَلْيَغْتَسِلْ يَوْمَ الْخَمِيسِ عِنْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ قَبْلَ الزَّوَالِ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا الْحَمْدَ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ آخِرَ الْحَشْرِ (3) وَ سُورَةَ الْقَدْرِ فَإِذَا سَلَّمَ يَأْخُذُ الْمُصْحَفَ فَيَرْفَعُهُ فَوْقَ رَأْسِهِ ثُمَّ يَقُولُ بِحَقِّ مَنْ أَرْسَلْتَهُ بِهِ إِلَى خَلْقِكَ وَ بِحَقِّ كُلِّ آيَةٍ لَكَ فِيهِ وَ بِحَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ مَدَحْتَهُ فِيهِ وَ بِحَقِّكَ عَلَيْكَ وَ لَا أَحَدٌ أَعْرَفُ بِحَقِّكَ مِنْكَ يَا سَيِّدِي يَا اللَّهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ بِحَقِّ عَلِيٍّ عَشْراً بِحَقِّ فَاطِمَةَ عَشْراً ثُمَّ تَعُدُّ كُلَّ إِمَامٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى إِمَامِ زَمَانِكَ اصْنَعْ بِي كَذَا وَ كَذَا تُقْضَى حَاجَتُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى

7028- (4)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى مِنْهُنَّ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ


1- في المصدر زيادة: فتح اللّه عليّ.
2- جمال الأسبوع ص 109.
3- أي الآيات الثلاث الأخيرة، كما في المصدر.
4- جمال الأسبوع ص 110.

ص: 378

إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِحْدَى وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِحْدَى وَ أَرْبَعِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيمٍ فَإِذَا سَلَّمَ فِي الرَّابِعَةِ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ مَرَّةً وَ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ يَا اللَّهُ يَا اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ تَدْعُو بِمَا شِئْتَ وَ قَالَ ص إِنَّ مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ لَوْ سَأَلَ اللَّهَ فِي زَوَالِ الْجِبَالِ لَزَالَتْ أَوْ فِي نُزُولِ الْغَيْثِ لَنَزَلَ وَ إِنَّهُ لَا يُحْجَبُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ وَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَيَغْضَبُ عَلَى مَنْ صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ لَمْ يَسْأَلْهُ حَاجَتَهُ

7029- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شَاذَانَ الْقَزْوِينِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى أَبُو الْحَسَنِ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَبَّاسِيُّ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَالِكٍ الْفَزَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو سُمَيْنَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى يَوْمَ الْخَمِيسِ مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى مِائَةَ مَرَّةٍ وَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ لَا يَقُومُ مِنْ مَقَامِهِ (2) حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ (3)


1- جمال الأسبوع ص 143.
2- في المصدر: مكانه.
3- و فيه زيادة: البتّة.

ص: 379

42 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ أَوَّلِ الْمُحَرَّمِ وَ عَاشِرِهِ

(1)

7030- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ، عَنْ عَبْدِ الْقَادِرِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ الْأَشْتَرِيِّ فِي كِتَابِهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ فِي الْمُحَرَّمِ لَيْلَةً وَ هِيَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْهُ مَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا سُورَةَ الْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ إِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً وَ صَامَ صَبِيحَتَهَا وَ هِيَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ فَهُوَ كَمَنْ يَدُومُ عَلَى الْخَيْرِ سَنَةً (3) وَ لَا يَزَالُ مَحْفُوظاً مِنَ السَّنَةِ إِلَى قَابِلٍ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ

7031- (4)، وَ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي أَوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْمُحَرَّمِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا فَرَغَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْإِلَهُ الْقَدِيمُ وَ هَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَةٌ فَأَسْأَلُكَ فِيهَا الْعِصْمَةَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ الْقُوَّةَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوْءِ وَ الِاشْتِغَالَ بِمَا يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ يَا كَرِيمُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا عِمَادَ مَنْ لَا عِمَادَ لَهُ يَا ذَخِيرَةَ مَنْ لَا ذَخِيرَةَ لَهُ يَا حِرْزَ مَنْ لَا حِرْزَ لَهُ يَا غِيَاثَ مَنْ لَا غِيَاثَ لَهُ يَا سَنَدَ مَنْ لَا سَنَدَ لَهُ يَا كَنْزَ مَنْ لَا كَنْزَ لَهُ يَا حَسَنَ الْبَلَاءِ يَا عَظِيمَ الرَّجَاءِ يَا عِزَّ الضُّعَفَاءِ يَا مُنْقِذَ الْغَرْقَى يَا مُنْجِيَ الْهَلْكَى يَا مُنْعِمُ يَا مُجْمِلُ يَا


1- الباب 42
2- الإقبال ص 553.
3- في المصدر: سنته.
4- الإقبال ص 553.

ص: 380

مُفْضِلُ يَا مُحْسِنُ أَنْتَ الَّذِي سَجَدَ لَكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَ نُورُ (1) النَّهَارِ وَ ضَوْءُ الْقَمَرِ وَ شُعَاعُ الشَّمْسِ وَ دَوِيُّ الْمَاءِ وَ حَفِيفُ الشَّجَرِ يَا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا خَيْراً مِمَّا يَظُنُّونَ وَ اغْفِرْ لَنَا مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا يَقُولُونَ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَ مَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَ هَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

7032- (2) وَ عَنْ كِتَابِ الْمُخْتَصَرِ، مِنَ الْمُنْتَخَبِ مُرْسَلًا مَا لَفْظُهُ الدُّعَاءُ فِي لَيْلَةِ عَاشُورَاءَ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ

وَ قَدْ رُوِيَ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهُنَّ وَ سَلَّمْتَ تَقُولُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَدْ رُوِيَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَدْ رُوِيَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَدْ رُوِيَ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ تَقُولُ دُعَاءٌ فِيهِ فَضْلٌ عَظِيمٌ وَ هُوَ طَوِيلٌ


1- «نور» ليس في المصدر.
2- الاقبال ص 556.

ص: 381

43 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِصَلَوَاتِ الْأَئِمَّةِ ع

(1)

7033- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، بَعْدَ ذِكْرِ صَلَوَاتِ النَّبِيِّ وَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الزَّهْرَاءِ ع كَمَا مَرَّ قَالَ" وَ صَلَاةُ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً

7034- (3)،" صَلَاةُ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ع رَكْعَتَانِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِائَةَ مَرَّةٍ

7035- (4)،" صَلَاةُ الْبَاقِرِ ع رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ شَهِدَ اللَّهُ مِائَةَ مَرَّةٍ

7036- (5)،" صَلَاةُ الصَّادِقِ ع أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

7037- (6)،" صَلَاةُ الْكَاظِمِ ص رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ اثْنَتَا عَشْرَةَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

7038- (7)،" صَلَاةُ الرِّضَا ص سِتُّ رَكَعَاتٍ فِي


1- الباب 43
2- دعوات الراونديّ ص 32، و رواه عنه في البحار ج 91 ص 191 ح 12.
3- دعوات الراونديّ ص 32، و رواه عنه في البحار ج 91 ص 191 ح 12.
4- دعوات الراونديّ ص 32.
5- دعوات الراونديّ ص 32، و رواه عنه في البحار ج 91 ص 191 ح 12.
6- دعوات الراونديّ ص 32، و البحار ج 91 ص 188 ح 11 عن جمال الأسبوع.
7- دعوات الراونديّ ص 32.

ص: 382

كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

7039- (1)،" صَلَاةُ التَّقِيِّ ع أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ

7040- (2)،" صَلَاةُ النَّقِيِّ ص رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ سَبْعِينَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

7041- (3)،" صَلَاةُ الزَّكِيِّ ع رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مِائَةَ مَرَّةٍ

7042- (4)،" صَلَاةُ الْمَهْدِيِّ ص رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدُ مَرَّةً وَ مِائَةَ مَرَّةٍ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ وَ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ ص مِائَةَ مَرَّةٍ بَعْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ حَاجَتَهُ

44 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ

(5)

7043- (6) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،" صَلَاةُ الْعَفْوِ إِذَا أَحْسَسْتَ مِنْ نَفْسِكَ بِفَتْرَةٍ فَلَا تَدَعْ عِنْدَ ذَلِكَ صَلَاةَ الْعَفْوِ وَ هِيَ


1- دعوات الراونديّ ص 32، و حكاه عنه في البحار ج 91 ص 191 ح 12 و ذكر أنّها صلاة النقي.
2- دعوات الراونديّ ص 32.
3- دعوات الراونديّ ص 32، و رواه عنه في البحار ج 91 ص 192 ح 12.
4- دعوات الراونديّ ص 33، و رواه عنه في البحار ج 91 ص 192 ح 12.
5- الباب 44
6- مكارم الأخلاق ص 328.

ص: 383

رَكْعَتَانِ بِالْحَمْدِ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ تَقُولُ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ رَبِّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ وَ تَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ (1) عَشْراً وَ تُتِمُّ الصَّلَاةَ كَمَثَلِ صَلَاةِ جَعْفَرٍ

7044- (2)، صَلَاةُ حَدِيثِ النَّفْسِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ لَيْسَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُرُّ عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ صَبَاحاً إِلَّا حَدَّثَ نَفْسَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ

7045- (3)، صَلَاةُ الْكِفَايَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تُسَلِّمُ وَ تَسْجُدُ وَ تُثْنِي عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ تَحْمَدُهُ وَ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ تَقُولُ يَا مُحَمَّدُ يَا جَبْرَئِيلُ يَا جَبْرَئِيلُ يَا مُحَمَّدُ اكْفِيَانِي مِمَّا أَنَا فِيهِ فَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ احْفَظَانِي بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّكُمَا حَافِظَانِ (4)

7046- (5)، صَلَاةُ الْفَرَجِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ تَتَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ وَ تَدْعُو بِدُعَاءِ الْفَرَجِ وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ يَا مَنْ لَا تَرَاهُ الْعُيُونُ وَ لَا تُخَالِطُهُ الظُّنُونُ يَا مَنْ لَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ يَا مَنْ لَا تُغَيِّرُهُ الدُّهُورُ يَا مَنْ لَا يَخْشَى الدَّوَائِرَ يَا مَنْ لَا يَذُوقُ الْمَوْتَ يَا مَنْ لَا يَخْشَى الْفَوْتَ يَا مَنْ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوبُ وَ لَا تُنْقِصُهُ الْمَغْفِرَةُ يَا مَنْ يَعْلَمُ مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ وَ كَيْلَ الْبُحُورِ وَ عَدَدَ الْأَمْطَارِ وَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَ دَبِيبَ الذَّرِّ وَ لَا


1- في المصدر: و تقولها.
2- مكارم الأخلاق ص 328.
3- مكارم الأخلاق ص 329.
4- في المصدر: مائة مرّة.
5- مكارم الأخلاق ص 329.

ص: 384

يُوَارِي مِنْهُ سَمَاءٌ سَمَاءً وَ لَا أَرْضٌ أَرْضاً وَ لَا بَحْرٌ مَا فِي قَعْرِهِ وَ لَا جَبَلٌ مَا فِي وَعْرِهِ وَ يَعْلَمُ (1) خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ وَ مَا أَظْلَمَ عَلَيْهِ اللَّيْلُ وَ أَشْرَقَ عَنْهُ (2) النَّهَارُ أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الْمَخْزُونِ الْمَكْنُونِ الَّذِي فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ وَ اخْتَصَصْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ وَ شَقَقْتَ مِنْهُ اسْمَكَ فَإِنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ وَحْدَكَ (3) وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ بِاسْمِكَ (4) الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ وَ إِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَيْتَ وَ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ وَ بِحَقِّ حَمَلَةِ الْعَرْشِ (5) وَ بِحَقِّ مَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ بِحَقِّ جَبْرَئِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ (6) وَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ (7) وَ عِتْرَتِهِ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تَجْعَلَ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ وَ خَيْرَ أَعْمَالِي خَوَاتِيمَهَا وَ أَسْأَلُكَ مَغْفِرَتَكَ وَ رِضْوَانَكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

7047- (8)،" صَلَاةُ الْمَكْرُوبِ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَأْخُذُ الْمُصْحَفَ فَتَرْفَعُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِمَا فِيهِ وَ فِيهِ اسْمُكَ الْأَكْبَرُ وَ أَسْمَاؤُكَ الْحُسْنَى وَ مَا بِهِ تُخَافُ وَ تُرْجَى أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقْضِيَ حَاجَتِي وَ تُسَمِّيهَا

7048- (9)، صَلَاةُ الْغِيَاثِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا


1- في المصدر: و تعلم.
2- في المصدر: عليه.
3- ليس في المصدر.
4- أثبتناه من المصدر.
5- في المصدر: عرشك.
6- في المصدر زيادة: و عزرائيل.
7- أثبتناه من المصدر.
8- مكارم الأخلاق ص 330.
9- مكارم الأخلاق ص 330.

ص: 385

كَانَتْ لِأَحَدِكُمُ اسْتِغَاثَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا عَلِيُّ يَا سَيِّدَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِكُمَا أَسْتَغِيثُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى يَا اللَّهُ (1) يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ أَسْتَغِيثُ بِكُمَا يَا غَوْثَاهُ بِاللَّهِ وَ بِمُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ فَاطِمَةَ وَ تَعُدُّ الْأَئِمَّةَ ع بِكُمْ أَتَوَسَّلُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّكَ تُغَاثُ مِنْ سَاعَتِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

7049- (2)،" صَلَاةُ الِاسْتِغَاثَةِ إِذَا هَمَمْتَ بِالنَّوْمِ فِي اللَّيْلِ فَضَعْ عِنْدَ رَأْسِكَ إِنَاءً نَظِيفاً فِيهِ مَاءٌ طَاهِرٌ وَ غَطِّهِ بِخِرْقَةٍ نَظِيفَةٍ فَإِذَا انْتَبَهْتَ لِصَلَاتِكَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَاشْرَبْ مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ جُرَعٍ ثُمَّ تَوَضَّأْ بِبَاقِيهِ وَ تَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ أَذِّنْ وَ أَقِمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِيهِمَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قُلْتَ فِي الرُّكُوعِ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ وَ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ تَجْلِسُ وَ تَقُولُهُ وَ تَسْجُدُ وَ تَقُولُهُ وَ تَجْلِسُ وَ تَقُولُهُ وَ تَنْهَضُ إِلَى الثَّانِيَةِ وَ تَفْعَلُ كَفِعْلِكَ فِي الْأُولَى وَ تُسَلِّمُ وَ قَدْ أَكْمَلْتَ ثَلَاثَمِائَةِ مَرَّةٍ مَا تَقُولُهُ وَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ وَ تَقُولُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً مِنَ الْعَبْدِ الذَّلِيلِ إِلَى الْمَوْلَى الْجَلِيلِ وَ تَذْكُرُ حَاجَتَكَ فَإِنَّ الْإِجَابَةَ تُسْرِعُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى

7050- (3)، صَلَاةُ الْعُسْرَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (4) إِذَا عَسِرَ عَلَيْكَ أَمْرٌ فَصَلِّ عِنْدَ الزَّوَالِ رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِ فَاتِحَةِ


1- ليس في المصدر.
2- مكارم الأخلاق ص 330.
3- مكارم الأخلاق ص 332.
4- أثبتناه من المصدر.

ص: 386

الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً إِلَى قَوْلِهِ وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْراً عَزِيزاً (1) وَ فِي الثَّانِيَةِ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَ قَدْ جُرِّبَ

7051- (2)،" صَلَاةٌ لِمَنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَةٌ تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمَ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ آلِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ ثُمَّ يُسَبِّحُ وَ يُحَمِّدُ وَ يُهَلِّلُ وَ يُكَبِّرُ فَيُعْطِيهِ اللَّهُ مَا وَعَدَ

7052- (3)،" صَلَاةُ الْغُنْيَةِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْفَاتِحَةُ وَ عَشْرُ مَرَّاتٍ قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ (4) الْآيَةَ فَإِذَا سَلَّمَ يَقُولُ عَشْراً رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (5) وَ عَشْرَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ هَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (6)

7053- (7)،" صَلَاةٌ أُخْرَى رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ وَ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُورَةُ قُرَيْشٍ وَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ يُصَلِّي عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ عَشْرَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ أَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَنْ خَلْقِكَ


1- الفتح 48: 1- 3.
2- مكارم الأخلاق ص 333.
3- مكارم الأخلاق ص 335.
4- آل عمران 3: 26.
5- المؤمنون 23: 118.
6- ص 38: 35.
7- مكارم الأخلاق ص 335.

ص: 387

7054- (1)، صَلَاةُ الشِّدَّةِ قَالَ الْكَاظِمُ ع تُصَلِّي مَا بَدَا لَكَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَأَلْصِقْ خَدَّكَ (2) بِالْأَرْضِ وَ قُلْ يَا قُوَّةَ كُلِّ ضَعِيفٍ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ قَدْ وَ حَقِّكَ بَلَغَ خَوْفُكَ (3) مَجْهُودِي فَفَرِّجْ عَنِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ضَعْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ وَ قُلْ يَا مُذِلَّ كُلِّ جَبَّارٍ يَا مُعِزَّ كُلِّ ذَلِيلٍ قَدْ وَ حَقِّكَ أَعْيَا صَبْرِي فَفَرِّجْ عَنِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تُقَلِّبُ خَدَّكَ الْأَيْسَرَ وَ تَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَضَعُ جَبْهَتَكَ عَلَى الْأَرْضِ وَ تَقُولُ أَشْهَدُ أَنَّ كُلَّ مَعْبُودٍ مِنْ دُونِ (4) عَرْشِكَ إِلَى قَرَارِ أَرْضِكَ بَاطِلٌ إِلَّا وَجْهَكَ تَعْلَمُ كُرْبَتِي فَفَرِّجْ عَنِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ اجْلِسْ وَ أَنْتَ مُتَرَسِّلٌ (5) وَ قُلِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُحْيِي الْمُمِيتُ الْبَدِي ءُ الْبَدِيعُ لَكَ الْكَرَمُ وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ لَكَ الْمَنُّ وَ لَكَ الْجُودُ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا صَمَدُ يَا مَنْ لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ كَذَلِكَ اللَّهُ رَبِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الصَّادِقِينَ وَ افْعَلْ بِي كَذَا وَ كَذَا

7055- (6)، صَلَاةُ الشِّفَاءِ مِنْ كُلِّ عِلَّةٍ خُصُوصاً السِّلْعَةَ (7) تَصُومُ ثَلَاثَةَ


1- مكارم الأخلاق ص 337.
2- في المصدر زيادة: و جبينك.
3- و فيه: الخوف.
4- في المصدر: تحت.
5- و فيه: مسترسل.
6- مكارم الأخلاق ص 394.
7- السّلعة: زيادة تحدث في الجسد مثل الغدّة، و قد تكون من حمصة الى بطيخة في الحجم. (لسان العرب- سلع- ج 8 ص 160).

ص: 388

أَيَّامٍ وَ تَغْتَسِلُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ عِنْدَ الزَّوَالِ وَ ابْرُزْ لِرَبِّكَ وَ لْيَكُنْ مَعَكَ خِرْقَةٌ نَظِيفَةٌ وَ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِنَّ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ اخْضَعْ بِجُهْدِكَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَأَلْقِ ثِيَابَكَ وَ اتَّزِرْ بِالْخِرْقَةِ وَ أَلْصِقْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ بِالْأَرْضِ ثُمَّ قُلْ يَا وَاحِدُ يَا مَاجِدُ يَا كَرِيمُ يَا حَنَّانُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اكْشِفْ مَا بِي مِنْ ضُرٍّ وَ مَعَرَّةٍ وَ أَلْبِسْنِي الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِتَمَامِ النِّعْمَةِ وَ أَذْهِبْ مَا بِي فَإِنَّهُ قَدْ آذَانِي وَ غَمَّنِي وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّهُ لَا يَنْفَعُكَ حَتَّى تَتَيَقَّنَ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ فَتَبْرَأُ مِنْهَا

7056- (1)، صَلَاةٌ لِجَمِيعِ الْأَمْرَاضِ رَوَاهَا أَبُو أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ تَكْتُبُ فِي إِنَاءٍ نَظِيفٍ بِزَعْفَرَانٍ ثُمَّ تَغْسِلُ وَ تَشْرَبُ (2) أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ وَ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى (3) كُلِّهَا عَامَّةً مِنْ شَرِّ السَّامَّةِ وَ الْهَامَّةِ وَ مِنْ شَرِّ (4) الْعَيْنِ اللَّامَّةِ وَ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ السُّورَةَ وَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَوْلَهُ وَ إِلهُكُمْ إِلهٌ واحِدٌ إِلَى قَوْلِهِ يَعْقِلُونَ (5) وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ آمَنَ الرَّسُولُ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ عَشْراً مِنْ آخِرِهَا إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَوَّلَ آيَةٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ أَوَّلَ آيَةٍ مِنَ الْمَائِدَةِ وَ أَوَّلَ آيَةٍ مِنَ الْأَنْعَامِ (6) وَ أَوَّلَ آيَةٍ مِنَ الْأَعْرَافِ وَ قَوْلَهُ تَعَالَى إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ إِلَى قَوْلِهِ رَبُ


1- مكارم الأخلاق ص 395.
2- أثبتناها من المصدر.
3- أثبتناها من المصدر.
4- أثبتناها من المصدر.
5- البقرة 2: 163 و 164، و في المصدر ذكر تمام الآية.
6- أثبتناه من المصدر.

ص: 389

الْعالَمِينَ (1) وَ قالَ مُوسى ما جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ (2) الْآيَةَ وَ أَلْقِ ما فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا إِلَى قَوْلِهِ حَيْثُ أَتى (3) وَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الصَّافَّاتِ ثُمَّ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَتَوَضَّأُ وُضُوءَ الصَّلَاةِ وَ تَحْسُو مِنْهُ ثَلَاثَ حَسَوَاتٍ وَ تَمْسَحُ بِهِ وَجْهَكَ وَ سَائِرَ جَسَدِكَ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَسْتَشْفِي اللَّهَ تَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ حَسَّانُ قَدْ جَرَّبْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ يَنْفَعُ بِإِذْنِ اللَّهِ

7057- (4)، صَلَاةُ الْحُمَّى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ يَرْفَعُهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَحْمُومٌ فَقَالَ لِي مَا لِي أَرَاكَ مُنْقَبِضاً (5) فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ حُمَّى أَصَابَتْنِي فَقَالَ إِذَا حُمَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَدْخُلِ الْبَيْتَ وَحْدَهُ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ يَضَعُ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَقُولُ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ أَتَشَفَّعُ (6) بِكِ إِلَى اللَّهِ فِيمَا نَزَلَ بِي فَإِنَّهُ يَبْرَأُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

7058- (7)،" صَلَاةُ الْحُمَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سُورَةَ الْفَاتِحَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَوْلَهُ تَعَالَى أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (8)

7059- (9)،" صَلَاةٌ لِلصُّدَاعِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ


1- الأعراف 7: 54.
2- يونس 10: 81.
3- طه 20: 69.
4- مكارم الأخلاق ص 396.
5- في المصدر: ضعيفا.
6- و فيه: استشفع.
7- مكارم الأخلاق ص 396.
8- الأعراف 7: 54.
9- مكارم الأخلاق ص 369.

ص: 390

مَرَّةً وَ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَوْلَهُ تَعَالَى رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَ اشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً وَ لَمْ أَكُنْ بِدُعائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (1)

7060- (2)،" صَلَاةٌ لِوَجَعِ الْعَيْنِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً (3) وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلَّا هُوَ الْآيَةَ (4)

7061- (5)، صَلَاةُ الْأَعْمَى عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ مَرَّ أَعْمَى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ النَّبِيُّ ص تَشْتَهِي أَنْ يَرُدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ بَصَرَكَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ تَوَضَّأْ وَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَ أَرْغَبُ إِلَيْكَ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ- (6) بِنَبِيِّكَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى اللَّهِ رَبِّي وَ رَبِّكَ أَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ بَصَرِي قَالَ فَمَا قَامَ ع (7) حَتَّى رَجَعَ الْأَعْمَى وَ قَدْ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ بَصَرَهُ

7062- (8)، وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِسَلْمَانَ يَا سَلْمَانُ إِشْكَمَتْ دَرْدْ (9) قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ شِفَاءً


1- مريم 19: 4.
2- مكارم الأخلاق ص 369.
3- أثبتناه من المصدر.
4- الأنعام 6: 59.
5- مكارم الأخلاق ص 369.
6- أثبتناه من المصدر.
7- مكارم الأخلاق ص 397، و عنه في البحار ج 91 ص 373 ح 28.
8- مكارم الأخلاق ص 397، و عنه في البحار ج 91 ص 373 ح 28.
9- في المصدر: اشكم تو درد.

ص: 391

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي أَوَّلِهِ إِنَّهُ ص رَآهُ مَكْبُوباً عَلَى وَجْهِهِ مِنْ وَجَعِ الْبَطْنِ فَقَالَ إِلَى آخِرِهِ (1)

7063- (2)،" صَلَاةٌ لِوَجَعِ الرَّقَبَةِ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا زُلْزِلَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

7064- (3)،" صَلَاةٌ لِوَجَعِ الصَّدْرِ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ بَعْدَهَا فِي الْأُولَى أَ لَمْ نَشْرَحْ مَرَّةً وَ فِي الثَّانِيَةِ الْإِخْلَاصَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ فِي الثَّالِثَةِ الضُّحَى مَرَّةً وَ فِي الرَّابِعَةِ يَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَ ما تُخْفِي الصُّدُورُ (4)

7065- (5)،" صَلَاةٌ لِلْقُولَنْجِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قَوْلَهُ فَفَتَحْنا أَبْوابَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ (6)

7066- (7)،" صَلَاةٌ لِوَجَعِ الرِّجْلِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ آمَنَ الرَّسُولُ تَمَامَ الْبَقَرَةِ

7067- (8)،" صَلَاةٌ لِلَّقْوَةِ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ تَضَعُ يَدَكَ عَلَى وَجْهِكَ وَ تَسْتَشْفِعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ ص


1- ما بين المعقوفتين ليس في الأصل المخطوط و أثبتناه من الطبعة الحجرية، و تجد الرواية في تفسير أبي الفتوح ج 1 ص 108 من دون الزيادة المذكورة.
2- مكارم الأخلاق ص 397، و عنه في البحار ج 91 ص 373 ح 28.
3- مكارم الأخلاق ص 397، و عنه في البحار ج 91 ص 373 ح 28.
4- غافر 40: 19.
5- مكارم الأخلاق ص 397، و عنه في البحار ج 91 ص 373 ح 28.
6- القمر 54: 11.
7- مكارم الأخلاق ص 397، و عنه في البحار ج 91 ص 373 ح 28.
8- مكارم الأخلاق ص 397، و عنه في البحار ج 91 ص 373 ح 28.

ص: 392

وَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أُحَرِّجُ عَلَيْكَ يَا وَجَعُ مِنْ عَيْنِ إِنْسٍ أَوْ عَيْنِ جِنٍّ أُحَرِّجُ عَلَيْكَ بِالَّذِي اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَ كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيماً وَ خَلَقَ عِيسَى مِنْ رُوحِ الْقُدُسِ لَمَّا هَدَأْتَ وَ طَفِئْتَ كَمَا طَفِئَتْ نَارُ إِبْرَاهِيمَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ تَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

7068- (1) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى الْإِرْبِلِيُّ فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، عَنْ مَعَالِمِ الْعِتْرَةِ لِلْجَنَابِذِيِّ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ كَانَ أَبِي (2) يَقُولُ لِوُلْدِهِ يَا بَنِيَّ إِذَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ (3) نَزَلَتْ بِكُمْ فَاقَةٌ فَلْيَتَوَضَّأِ الرَّجُلُ فَلْيُحْسِنْ وُضُوءَهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ يَا مَوْضِعَ كُلِّ شَكْوَى يَا سَامِعَ كُلِّ نَجْوَى يَا شَافِيَ كُلِّ بَلَاءٍ يَا عَالِمَ كُلِّ خَفِيَّةٍ وَ يَا كَاشِفَ مَا يَشَاءُ مِنْ بَلِيَّةٍ يَا نَجِيَّ مُوسَى يَا مُصْطَفِيَ مُحَمَّدٍ ص يَا خَلِيلَ إِبْرَاهِيمَ أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ ضَعُفَتْ قُوَّتُهُ وَ قَلَّتْ حِيلَتُهُ دُعَاءَ الْغَرِيبِ الْغَرِيقِ الْفَقِيرِ الَّذِي لَا يَجِدُ لِكَشْفِ مَا هُوَ فِيهِ إِلَّا أَنْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَا يَدْعُو بِهَا رَجُلٌ أَصَابَهُ بَلَاءٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ (4)، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ يَا كَاشِفَ مَا يَشَاءُ مِنْ بَلِيَّةٍ يَا خَلِيلَ إِبْرَاهِيمَ وَ يَا نَجِيَ


1- كشف الغمّة:، و نقله عنه في البحار ج 91 ص 374 ح 21.
2- أثبتناه من البحار.
3- في البحار: أو.
4- دعوات الراونديّ ص 55، و عنه في البحار ج 91 ص 375 ح 31.

ص: 393

مُوسَى وَ يَا صَفِيَّ آدَمَ وَ يَا مُصْطَفِيَ مُحَمَّدٍ ص أَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَ قَلَّتْ حِيلَتُهُ دُعَاءَ الْغَرِيبِ الْغَرِيقِ الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ لِكَشْفِ مَا هُوَ فِيهِ إِلَّا إِيَّاكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

7069- (1) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ، ع عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُلَيْمٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الشِّيعَةِ سِلْعَةً ظَهَرَتْ بِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ اغْتَسِلْ فِي الْيَوْمِ الرَّابِعِ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ ابْرُزْ لِرَبِّكَ وَ لْيَكُنْ مَعَكَ خِرْقَةٌ نَظِيفَةٌ فَصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ اقْرَأْ فِيهَا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وَ اخْضَعْ بِجُهْدِكَ فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَأَلْقِ ثِيَابَكَ وَ اتَّزِرْ (2) بِالْخِرْقَةِ وَ أَلْزِقْ خَدَّكَ الْأَيْمَنَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قُلْ بِابْتِهَالٍ وَ تَضَرُّعٍ وَ خُشُوعٍ يَا وَاحِدُ يَا أَحَدُ يَا كَرِيمُ (3) يَا جَبَّارُ يَا قَرِيبُ يَا مُجِيبُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اكْشِفْ مَا بِي مِنْ مَرَضٍ وَ أَلْبِسْنِي الْعَافِيَةَ الْكَافِيَةَ الشَّافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ امْنُنْ عَلَيَّ بِتَمَامِ النِّعْمَةِ وَ أَذْهِبْ مَا بِي فَقَدْ آذَانِي وَ غَمَّنِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُكَ حَتَّى لَا يُخَالِجَ فِي قَلْبِكَ خِلَافُهُ وَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَنْفَعُكَ قَالَ فَفَعَلَ الرَّجُلُ مَا أَمَرَ بِهِ جَعْفَرٌالصَّادِقُ ع فَعُوفِيَ مِنْهَا

7070-، رَأَيْتُ فِي بَعْضِ الْمَجَامِيعِ مَرْوِيّاً عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ إِنِّي إِذَا اشْتَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص


1- طب الأئمة ص 109، و عنه في البحار ج 91 ص 377 ح 36.
2- في المصدر: و ابرز.
3- و فيه زيادة: يا حنان.

ص: 394

أُصَلِّي صَلَاةَ الْعَبْهَرِ (1) فِي أَيِّ يَوْمٍ كَانَ فَلَا أَبْرَحُ مِنْ مَكَانِي حَتَّى أَرَى رَسُولَ اللَّهِ ص فِي الْمَنَامِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مِنْهَالٍ جَرَّبْتُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ يُسَبِّحُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَقُولُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُبْحَانَ رَبِّيَّ الْعَظِيمِ وَ يُسَبِّحُ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يُسَبِّحُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ شَيْ ءٌ ثُمَّ يَسْجُدُ ثَانِياً كَمَا وَصَفْتُ إِلَى أَنْ يُتِمَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ لَا يُكَلِّمُ أَحَداً حَتَّى يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً ثُمَّ يَقُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ جَزَى اللَّهُ مُحَمَّداً عَنَّا مَا هُوَ أَهْلُهُ وَ مُسْتَحِقُّهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً مَنْ فَعَلَ هَذَا وَجَدَ مَلَكَ الْمَوْتِ وَ هُوَ رَيَّانُ وَ ذَكَرَ ع لَهُ ثَوَاباً جَزِيلًا ذَكَرْنَاهُ فِي دَارِ السَّلَامِ (2)

7071- (3) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا أَهَمَّنِي ذَنْبٌ أُمْهِلْتُ بَعْدَهُ حَتَّى أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

7072- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ


1- العبهر: الياسمين و النرجس (لسان العرب ج 4 ص 536)، و عند الاطلاع على تتمة هذا الحديث في كتاب دار السلام يتبين وجه تسمية هذه الصلاة بصلاة العبهر.
2- دار السلام ج 3 ص 5.
3- نهج البلاغة ج 3 ص 225 (محمّد عبده) حكم 299، و عنه في البحار ج 91 ص 382 ح 4.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 135، و عنه في البحار ج 91 ص 382 ح 5.

ص: 395

اللَّهِ ص مَنْ أَذْنَبَ ذَنْباً فَأَشْفَقَ مِنْهُ فَلْيُسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيَخْرُجْ إِلَى بَرَازٍ (1) مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبَ كَذَا كَذَا فَإِنَّهُ كَفَّارَةٌ لَهُ

7073- (2) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي مُسَكِّنِ الْفُؤَادِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا نَزَلَ بِأَهْلِهِ شِدَّةٌ أَمَرَهُمْ بِالصَّلَاةِ ثُمَّ قَرَأَ وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها (3)

7074- (4)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" أَنَّهُ نُعِيَ إِلَيْهِ أَخُوهُ قُثَمُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ فَاسْتَرْجَعَ ثُمَّ تَنَحَّى عَنِ الطَّرِيقِ فَأَنَاخَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا الْجُلُوسَ ثُمَّ قَامَ يَمْشِي إِلَى رَاحِلَتِهِ وَ هُوَ يَقُولُ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ وَ إِنَّها لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخاشِعِينَ (5)

7075- (6)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ كَانَ إِذَا أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ قَدْ فَعَلْتُ مَا أَمَرْتَنَا فَأَنْجِزْ لَنَا مَا وَعَدْتَنَا

7076- (7) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَخِي حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


1- البراز بالفتح: المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع. (لسان العرب- برز- ج 5 ص 309).
2- مسكّن الفؤاد ص 50، و عنه في البحار ج 91 ص 383 ح 10.
3- طه 20: 132.
4- مسكّن الفؤاد ص 50، و عنه في البحار ج 91 ص 383 ح 10.
5- البقرة 2: 45.
6- مسكّن الفؤاد ص 50، و عنه في البحار ج 91 ص 383 ح 10.
7- مشكاة الأنوار ص 216، و عنه في البحار ج 91 ص 385 ح 16.

ص: 396

الْحَسَنِ وَ عِنْدَهُ أَخُوهُ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ فَذَكَرْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَالَ مِنْهُ فَقُمْتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلًا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي فِرَاشِهِ قَدْ أَخَذَ الشِّعَارَ فَخَبَّرْتُهُ بِالْمَجْلِسِ الَّذِي كُنَّا فِيهِ وَ مَا يَقُولُ حَسَنٌ فَقَالَ يَا جَارِيَةُ ضَعِي لِي مَاءً فَأُتِيَ بِهِ فَتَوَضَّأَ وَ قَامَ فِي مَسْجِدِ بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ يَا رَبِّ إِنَّ فُلَاناً أَتَانِي (1) بِالَّذِي أَتَانِي عَنِ الْحَسَنِ وَ هُوَ يَظْلِمُنِي وَ قَدْ غَفَرْتُ لَهُ فَلَا تَأْخُذْهُ وَ لَا تُقَايِسْهُ يَا رَبِّ قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يُلِحُّ فِي الدُّعَاءِ عَلَى رَبِّهِ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ انْصَرِفْ رَحِمَكَ اللَّهُ فَانْصَرَفْتُ ثُمَّ زَارَهُ بَعْدَ ذَلِكَ

7077- (2)، وَ مِنْهُ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنَّ فُلَاناً ابْنَ عَمِّكَ ذَكَرَكَ فَمَا تَرَكَ شَيْئاً مِنَ الْوَقِيعَةِ وَ الشَّتِيمَةِ إِلَّا قَالَهُ فِيكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلْجَارِيَةِ ائْتِينِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَ دَخَلَ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي يَدْعُو عَلَيْهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ يَا رَبِّ هُوَ حَقِّي قَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ وَ أَنْتَ أَجْوَدُ مِنِّي وَ أَكْرَمُ فَهَبْهُ لِي وَ لَا تُؤَاخِذْهُ بِي وَ لَا تُقَايِسْهُ ثُمَّ رَقَّ فَلَمْ يَزَلْ يَدْعُو فَجَعَلْتُ أَتَعَجَّبُ

7078- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، عَنْ خَطِّ الشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى الْخَيَّاطِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْأَحَدِ فِي شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ فَقَالَ يَا


1- ليس في المصدر.
2- مشكاة الأنوار ص 217، و عنه في البحار ج 91 ص 385 ح 16.
3- الإقبال ص 308.

ص: 397

أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُرِيدُ التَّوْبَةَ قُلْنَا كُلُّنَا نُرِيدُ التَّوْبَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ص اغْتَسِلُوا وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلُّوا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ اقْرَءُوا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً ثُمَّ اسْتَغْفِرُوا سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ اخْتِمُوا بِلَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ثُمَّ قُولُوا يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ ذُنُوبَ جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ ثُمَّ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ أُمَّتِي فَعَلَ هَذَا إِلَّا نُودِيَ مِنَ السَّمَاءِ يَا عَبْدَ اللَّهِ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ فَإِنَّكَ مَقْبُولُ التَّوْبَةِ مَغْفُورُ الذَّنْبِ وَ يُنَادِي مَلَكٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ أَيُّهَا الْعَبْدُ بُورِكَ عَلَيْكَ وَ عَلَى أَهْلِكَ وَ ذُرِّيَّتِكَ وَ يُنَادِي مُنَادٍ آخَرُ أَيُّهَا الْعَبْدُ تَرْضَى خُصَمَاؤُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يُنَادِي مَلَكٌ آخَرُ أَيُّهَا الْعَبْدُ تَمُوتُ عَلَى الْإِيمَانِ وَ لَا يُسْلَبُ مِنْكَ الدِّينُ وَ يُفْسَحُ فِي قَبْرِكَ وَ يُنَوَّرُ فِيهِ وَ يُنَادِي مُنَادٍ آخَرُ أَيُّهَا الْعَبْدُ يَرْضَى أَبَوَاكَ وَ إِنْ كَانَا سَاخِطَيْنِ وَ غُفِرَ لِأَبَوَيْكَ لَكَ (1) وَ ذُرِّيَّتِكَ وَ أَنْتَ فِي سَعَةٍ مِنَ الرِّزْقِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ يُنَادِي جَبْرَئِيلُ أَنَا الَّذِي آتِيكَ مَعَ مَلَكِ الْمَوْتِ أَنْ يَرْفُقَ بِكَ وَ لَا يَخْدِشُكَ أَثَرُ الْمَوْتِ إِنَّمَا تَخْرُجُ الرُّوحُ مِنْ جَسَدِكَ سَلًّا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ أَنَّ عَبْداً يَقُولُ هَذَا فِي غَيْرِ الشَّهْرِ فَقَالَ ص مِثْلَ مَا وَصَفْتُ وَ إِنَّمَا عَلَّمَنِي جَبْرَئِيلُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَيَّامَ أُسْرِيَ بِي

7079- (2) وَ فِيهِ، مُرْسَلًا فِي عَمَلِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ عَشْرَ دَفَعَاتٍ سُورَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ عَشْرَ


1- كذا في الطبعة الحجرية و في الأصل المخطوط: ذلك.
2- الإقبال ص 530.

ص: 398

دَفَعَاتٍ آيَةِ الْكُرْسِيِّ ثُمَّ تَدْعُو وَ تَقُولُ اللَّهُمَّ مَا عَمِلْتُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ مِنْ عَمَلٍ نَهَيْتَنِي عَنْهُ وَ لَمْ تَرْضَهُ وَ نَسِيتُهُ وَ لَمْ تَنْسَهُ وَ دَعَوْتَنِي إِلَى التَّوْبَةِ بَعْدَ اجْتِرَائِي عَلَيْكَ اللَّهُمَّ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِنْهُ فَاغْفِرْ لِي وَ مَا عَمِلْتُ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَيْكَ فَاقْبَلْهُ مِنِّي وَ لَا تَقْطَعْ رَجَائِي مِنْكَ يَا كَرِيمُ قَالَ فَإِذَا قُلْتَ هَذَا قَالَ الشَّيْطَانُ يَا وَيْلَهْ مَا تَعِبْتُ فِيهِ هَذِهِ السَّنَةَ هَدَمَهُ أَجْمَعَ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ وَ شَهِدَتْ لَهُ السَّنَةُ الْمَاضِيَةُ أَنَّهُ قَدْ خَتَمَهَا بِخَيْرٍ

7080- (1) وَ فِيهِ،" صَلَاةٌ تُصَلَّى فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ رَوْضَةِ الْعَابِدِينَ وَ مَأْنَسِ الرَّاغِبِينَ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَمْرِو بْنِ فَرَجٍ الْوَاسِطِيِّ حَدِيثاً فِي كِتَابِ جُمَادَى الْآخِرَةِ وَ لَمْ يَذْكُرْ أَيَّ وَقْتٍ مِنْهُ فَنَذْكُرُهَا فِي أَوَّلِهِ وَ هِيَ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ الْحَمْدَ فِي الْأُولَى مَرَّةً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مَرَّةً وَ سُورَةَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ سُورَةَ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ مَرَّةً وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً وَ فِي الثَّالِثَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً وَ فِي الرَّابِعَةِ الْحَمْدَ مَرَّةً وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ مَرَّةً وَ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ مَرَّةً فَإِذَا سَلَّمْتَ فَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ص سَبْعِينَ مَرَّةً ثُمَّ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ تَسْجُدُ وَ تَقُولُ فِي سُجُودِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الْجَلَالِ وَ الْإِكْرَامِ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ثُمَّ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى حَاجَتَهُ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَانُ نَفْسُهُ وَ مَالُهُ وَ أَهْلُهُ وَ وَلَدُهُ وَ دِينُهُ وَ دُنْيَاهُ إِلَى


1- الإقبال ص 622، و عنه في البحار ج 98 ص 374 ح 2.

ص: 399

مِثْلِهَا فِي السَّنَةِ الْقَابِلَةِ وَ إِنْ مَاتَ فِي تِلْكَ السَّنَةِ مَاتَ عَلَى الشَّهَادَةِ

7081- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ ثَلَاثَةٌ يَنْزِلُونَ الْجَنَّةَ حَيْثُ يَشَاءُونَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَجُلٌ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي إِحْدَاهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ مَرَّةً وَ فِي الْأُخْرَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ مِنْ سُورَةِ الْأَنْعَامِ ثَلَاثَ آيَاتٍ


1- لبّ اللباب: مخطوط.

ص: 400

ص: 401

أَبْوَابُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ

اشارة

قُلْتُ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي النِّيَّةِ وَ التَّحْرِيمَةِ وَ الْقِرَاءَةِ وَ الْقُنُوتِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ التَّشَهُّدِ وَ التَّسْلِيمِ وَ فِي قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

1 بَابُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ دُونَ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ دُونَ النَّافِلَةِ

(1)

7082- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (3) وَ إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَلَمْ تَعْلَمْ رَكْعَةً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ أَعِدِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِهِ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (4) وَ إِنْ نَسِيتَ فَلَمْ تَدْرِ أَ رَكْعَةً رَكَعْتَ (5) أَمْ ثِنْتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَأَعِدْ


1- أبواب الخلل الواقع في الصلاة الباب 1
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
3- نفس المصدر ص 9.
4- نفس المصدر ص 10.
5- ليس في المصدر.

ص: 402

7083- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمِ اثْنَتَيْنِ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ

" وَ رُوِيَ ابْنِ عَلَى رَكْعَةٍ قَالَ (2)" وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى (3) شَيْ ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ قَالَ (4) وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ

2 بَابُ بُطْلَانِ الصُّبْحِ وَ الْجُمُعَةِ وَ الْمَغْرِبِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ بِالشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ

(5)

7084- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْهَا

" وَ رُوِيَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ وَ لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَسَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَلَمْ تَدْرِ فِي ثَلَاثٍ أَنْتَ أَمْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزْتَ الِاثْنَتَيْنِ فِي نَفْسِكَ وَ أَنْتَ فِي شَكٍّ مِنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ

وَ قَالَ" وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَ لَا فِي الْفَجْرِ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ (7)


1- المقنع ص 30.
2- نفس المصدر ص 31.
3- في المصدر: و لم يقع وهمك على.
4- نفس المصدر ص 33.
5- الباب 2
6- المقنع ص 30.
7- نفس المصدر ص 33.

ص: 403

7085- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْفَجْرِ فَأَعِدْ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِيهِمَا فَأَعِدْهُمَا

3 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ صَلَاةِ مَنْ نَسِيَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ أَوْ سَلَّمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ ثُمَّ يَتَيَقَّنُ أَوْ تَكَلَّمَ نَاسِياً أَوْ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ وَ بُطْلَانِهَا بِاسْتِدْبَارِ الْقِبْلَةِ وَ نَحْوِهَا

(2)

7086- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ كُنْتُ يَوْماً عِنْدَ الْعَالِمِ ع وَ رَجُلٌ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ قَالَ فَلْيُتِمَّهَا وَ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى يَوْماً الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِرْتَ بِتَقْصِيرِ الصَّلَاةِ أَمْ نَسِيتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلْقَوْمِ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ فَصَلَّى إِلَيْهِمَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

7087- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُصَلِّي يَسْهُو فَيُسَلِّمُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَكْمَلَ الصَّلَاةَ فَقَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِالنَّاسِ فَسَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ لَمَّا انْصَرَفَ أَ قَصَّرْتَ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
2- الباب 3
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 189.

ص: 404

الصَّلَاةَ أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلنَّاسِ أَ حَقّاً مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ تَشَهَّدَ تَشَهُّداً خَفِيفاً وَ سَلَّمَ

7088- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنْ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُمْتَ فَذَهَبْتَ فِي حَاجَةٍ لَكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ وَ لَا تَبْنِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَالُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ بَنَى عَلَيْهِمَا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ

4 بَابُ وُجُوبِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ نَاسِياً فِي الصَّلَاةِ أَوْ مَعَ ظَنِّ الْفَرَاغِ

(2)

7089- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ تَكَلَّمْتَ فِي صَلَاتِكَ نَاسِياً فَقُلْتَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

5 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ سُجُودِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ الْكَلَامِ

(4)

7090- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع فِي نِسْيَانِ التَّشَهُّدِ حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ


1- المقنع ص 31.
2- الباب 4
3- المقنع ص 32.
4- الباب 5
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.

ص: 405

وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي الشَّكِّ فِي الرَّكَعَاتِ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

7091- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي خَبَرٍ يَأْتِي (2) فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ الرُّكُوعِ (3) مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

6 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصُّبْحِ بِالتَّسْلِيمِ فِي الْأُولَى إِذَا ظَنَّ التَّمَامَ ثُمَّ تَيَقَّنَ وَ لَمْ يَسْتَدْبِرِ الْقِبْلَةَ وَ وُجُوبِ إِكْمَالِهَا وَ كَذَا الْمَغْرِبُ

(4)

7092- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا سَلَّمَ الْإِمَامُ سَهَا عَنْ قَضَاءِ مَا فَاتَهُ فَسَلَّمَ وَ انْصَرَفَ مَعَ النَّاسِ قَالَ يُصَلِّي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ وَحْدَهَا وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَنْصَرِفُ-

قُلْتُ لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنَ الِانْصِرَافِ فِي قَوْلِهِ ع وَ انْصَرَفَ الِانْصِرَافَ مِنَ الصَّلَاةِ لَا مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ فَلَا مُخَالَفَةَ فِيهِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
2- يأتي في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب.
3- في المصدر: بعد أن ركع.
4- الباب 6
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 193.

ص: 406

7 بَابُ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِغَلَبَةِ الظَّنِّ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ ثُمَّ يُتِمُّ وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ نَدْباً

(1)

7093- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع" وَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَقَلِّ فَابْنِ عَلَيْهِ

" وَ قَالَ ع وَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ

وَ قَالَ ع فِي الشَّكِّ بَيْنَ الْوَاحِدَةِ وَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى وَاحِدَةٍ فَاجْعَلْهَا وَاحِدَةً

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ" وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَقَلِّ أَوْ أَكْثَرَ فَعَلْتَ مَا بَيَّنْتُ لَكَ فِيمَا تَقَدَّمَ

إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَأْتِي ذِكْرُهَا

7094- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي خَبَرٍ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً بَنَى عَلَى الْيَقِينِ مِمَّا يَذْهَبُ وَهْمُهُ إِلَيْهِ

7095- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فِي الشَّكِّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ" وَ رُوِيَ عَنْ بَعْضِهِمْ ع يَبْنِي عَلَى الَّذِي ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ الْخَبَرَ


1- الباب 7
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 188.
4- المقنع ص 31.

ص: 407

قَالَ" وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الرَّابِعَةِ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ (1) وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

" وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ

8 بَابُ وُجُوبِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ عِنْدَ الشَّكِّ فِي عَدَدِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ إِتْمَامِ مَا ظَنَّ نَقْصَهُ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ بَعْدَ الِاحْتِيَاطِ وَ لَوْ تَيَقَّنَ النَّقْصَ

(2)

7096- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع لِعَمَّارِ بْنِ مُوسَى يَا عَمَّارُ أَجْمَعُ لَكَ السَّهْوَ كُلَّهُ (4) فِي كَلِمَتَيْنِ مَتَى مَا شَكَكْتَ فَخُذْ بِالْأَكْثَرِ فَإِذَا سَلَّمْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ

7097- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ أَنْتَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَقَلِّ وَ تَشَهَّدْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَ عَمِلْتَ مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ

قُلْتُ هَذَا قَوْلُ الصَّدُوقِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَنَدَهُ. قَالَ فِي التَّذْكِرَةِ بَعْدَ الْحُكْمِ عَلَى الْبِنَاءِ عَلَى الْأَكْثَرِ هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ عُلَمَائِنَا. وَ قَالَ الصَّدُوقُ يَتَخَيَّرُ بَيْنَ ذَلِكَ وَ بَيْنَ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ لِقَوْلِ


1- الظاهر صوابه: و سلّم.
2- الباب 8
3- الهداية ص 32.
4- ليس في المصدر.
5- فقه الرضا (عليه السلام) صدره في ص 10.

ص: 408

الرِّضَا ع يَبْنِي عَلَى يَقِينِهِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ الْمَشْهُورُ الْأَوَّلُ فَيَتَعَيَّنُ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَ يُحْمَلُ الرِّوَايَةُ عَلَى الظَّنِّ انْتَهَى (1). وَ الظَّاهِرُ أَنَّ مُسْتَنَدَهُ مَا ذَكَرْنَاهُ

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ بَعْدَ مَا سَلَّمْتَ أَنَّ الَّتِي بَنَيْتَ عَلَيْهَا وَاحِدَةً كَانَتْ ثَانِيَةً وَ زِدْتَ فِي صَلَاتِكَ رَكْعَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ حَائِلٌ بَيْنَ الرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ (2)

9 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ بَعْدَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الثَّلَاثِ وَ صَلَاةُ رَكْعَةٍ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

(3)

7098- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي خَبَرٍ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثاً بَنَى عَلَى الْيَقِينِ مِمَّا يَذْهَبُ وَهْمُهُ إِلَيْهِ

7099- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا الرَّابِعَةَ فَإِذَا سَلَّمْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً بِالْحَمْدِ وَحْدَهَا وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأَقَلِ


1- التذكرة ج 1 ص 139.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
3- الباب 9
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 88.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10 باختلاف.

ص: 409

فَابْنِ عَلَيْهِ وَ تَشَهَّدْ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ فَإِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَقَلِّ وَ تَشَهَّدْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ بَنَيْتَ عَلَى الْأَكْثَرِ وَ عَمِلْتَ مَا وَصَفْنَاهُ لَكَ

قُلْتُ بَلِ الْمُتَعَيَّنُ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَكْثَرِ لِمَا مَرَّ مِنْ خَبَرِ عَمَّارٍ الْمُتَلَقَّى بِالْقَبُولِ عِنْدَ الْأَكْثَرِ وَ لِمَا فِي الْأَصْلِ مِنَ الْأَخْبَارِ الْخَاصَّةِ بَلْ فِي الرَّضَوِيِّ أَيْضاً مَا يُؤَيِّدُهُ كَمَا يَأْتِي

10 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ وَ الْإِتْمَامُ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَةٍ قَائِماً أَوْ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

(1)

7100- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَيْهَا رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ أَ ثَلَاثاً صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْ ءٍ فَسَلِّمْ ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ جَالِسٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ

7101- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي خَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساً بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى ثَلَاثاً كَانَتَا (4) هَاتَانِ


1- الباب 10
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 188.
4- في المصدر: كانت.

ص: 410

الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ صَلَّاهُمَا جَالِساً مَقَامَ رَكْعَةٍ فَأَتَمَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعاً وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا نَافِلَةً لَهُ

قُلْتُ قَدْ نَقَلَ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ فِي آخِرِ هَذَا الْبَابِ عَنِ الصَّدُوقِ فِي الْمُقْنِعِ (1) رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الثَّالِثَةِ فَصَلِّ رَكْعَةً وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَأَنْتَ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ فَإِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ مَرَّةً إِلَى ثَلَاثٍ وَ مَرَّةً إِلَى أَرْبَعٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ قَاعِدٌ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ إِلَى قَوْلِهِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَ الْبَاقِي خَبَرٌ أَوْ خَبَرَانِ غَيْرُهَا عَلَى مَا نَرَاهُ وَ عَلَى مُعْتَقَدِهِ فَهُوَ مِنْ كَلَامِ الصَّدُوقِ فَنَقْلُهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَ هَذَا ظَاهِرٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ فِي الْكِتَابِ

11 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الِاثْنَتَيْنِ وَ الْأَرْبَعِ بَعْدَ إِكْمَالِ السَّجْدَتَيْنِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

(2)

7102- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِذَا لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ لَمْ يَذْهَبْ وَهْمُكَ إِلَى شَيْ ءٍ فَتَشَهَّدُ ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَاماً لِلْأَرْبَعِ وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعاً كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً


1- المقنع ص 31.
2- الباب 11
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.

ص: 411

7103- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي خَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ شَكَّ فَلَمْ يَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا تَمَامَ صَلَاتِهِ وَ إِنْ كَانَ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتَا لَهُ نَافِلَةً وَ عَلَيْهِ فِي كُلِّ شَيْ ءٍ مِنْ هَذَا أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ

7104- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ لَمْ تَدْرِ اثْنَتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ أَرْبَعاً فَأَعِدِ الصَّلَاةَ

" وَ رُوِيَ سَلِّمْ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ لَا تَكَلَّمْ (3) وَ تَقْرَأُ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ فَإِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتَا هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا هَاتَانِ تَمَامَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ وَ إِنْ تَكَلَّمْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

12 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الثِّنْتَيْنِ وَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ ثُمَّ صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ قَائِماً وَ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً أَوْ رَكْعَةٍ قَائِماً وَ رَكْعَتَيْنِ جَالِساً وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

(4)

7105- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَكَكْتَ فَلَمْ تَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّيْتَ أَمْ ثَلَاثاً أَمْ أَرْبَعاً فَصَلِّ رَكْعَةً مِنْ قِيَامٍ وَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص: 188 باختلاف.
2- المقنع: ص 31.
3- في المصدر: و لا تتكلم.
4- الباب 12
5- فقه الرضا (عليه السلام): ص 10

ص: 412

13 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ بَيْنَ الْأَرْبَعِ وَ الْخَمْسِ فَصَاعِداً وَجَبَ عَلَيْهِ الْبِنَاءُ عَلَى الْأَرْبَعِ وَ سُجُودُ السَّهْوِ

(1)

7106- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَوْ زِدْتَ أَوْ نَقَصْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ أَنْتَ جَالِسٌ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ رُكُوعِكَ وَ لَا قِرَاءَةَ وَ تَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً

الْمُقْنِعُ لِلصَّدُوقِ، مِثْلَهُ (3)

7107- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

14 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى وَ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ظَنِّهِ شَيْ ءٌ وَ عَلَى مَنْ لَمْ يَدْرِ صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا

(5)

7108- (6) الْمُقْنِعُ لِلصَّدُوقِ،" وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ


1- الباب 13
2- فقه الرضا (عليه السلام): ص 10.
3- المقنع: ص 31.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
5- الباب 14
6- المقنع ص 31.

ص: 413

7109- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الِاسْتِبْصَارِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْ ءٍ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ

15 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ عَلَى مَنْ كَثُرَ سَهْوُهُ بَلْ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ يَبْنِي عَلَى وُقُوعِ مَا شَكَّ فِيهِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ التَّرْكَ وَ حَدِّ كَثْرَةِ السَّهْوِ

(2)

7110- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ قَالَ يُعِيدُ قِيلَ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ وَ قَالَ لَا تُعَوِّدُوا الْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بِقَضَاءِ (4) الصَّلَاةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ

16 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْ ءٍ بِالسَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ وَ اسْتِحْبَابِ الْبِنَاءِ عَلَى الْأَقَلِّ وَ عَدَمِ بُطْلَانِهَا بِزِيَادَةِ رَكْعَةٍ سَهْواً

(5)

7111- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّهْوِ فِي النَّافِلَةِ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ (7) يَتَطَوَّعُ فِي


1- الاستبصار ج 1 ص 373.
2- الباب 15
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 190.
4- في المصدر: بنقض.
5- الباب 16
6- المصدر السابق ج 1 ص 190.
7- لأنّه: ليس في المصدر.

ص: 414

النَّافِلَةِ بِرَكْعَةٍ أَوْ بِسَجْدَةٍ أَوْ بِمَا شَاءَ

7112- (1) الْمُقْنِعُ لِلصَّدُوقِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَهْوَ فِي النَّافِلَةِ

17 بَابُ بُطْلَانِ الْفَرِيضَةِ بِزِيَادَةِ رَكْعَةٍ فَصَاعِداً وَ لَوْ سَهْواً إِلَّا أَنْ يَجْلِسَ عَقِيبَ الرَّابِعَةِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ أَوْ يَشُكَّ جَلَسَ أَمْ لَا

(2)

7113- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ نَسِيَ فَزَادَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي الرَّابِعَةِ وَ تَشَهَّدَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَإِنْ لَمْ يَجْلِسْ فِي الرَّابِعَةِ اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ

7114- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع فِي الشَّكِّ فِي الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى الْأُولَى جَعَلْتَهَا الْأُولَى وَ تَشَهَّدْتَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَ إِنِ اسْتَيْقَنْتَ بَعْدَ مَا سَلَّمْتَ أَنَّ الَّتِي بَنَيْتَ (5) عَلَيْهَا وَاحِدَةً كَانَتْ (6) ثَانِيَةً وَ زِدْتَ فِي صَلَاتِكَ رَكْعَةً لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ حَائِلٌ بَيْنَ الرَّابِعَةِ وَ الْخَامِسَةِ


1- المقنع: ص 33.
2- الباب 17
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
5- في المصدر: يثبت.
6- و فيه زيادة: أو.

ص: 415

18 بَابُ كَيْفِيَّةِ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِمَا

(1)

7115- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع كُنْتُ يَوْماً عِنْدَ الْعَالِمِ ع وَ رَجُلٌ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ سَجَدَ سَجْدَةً أَمِ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ يَسْجُدُ أُخْرَى وَ لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ قَالَ تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى (3) آلِ مُحَمَّدٍ وَ سَلَّمَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحِمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ تَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ رُكُوعِكَ وَ لَا قِرَاءَةَ وَ تَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً

7116- (4) الْمُقْنِعُ لِلصَّدُوقِ،" فَإِذَا سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ فَقُلْ فِيهِمَا بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحِمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

7117- (5) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ قَالَ الْحَلَبِيُّ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ

قُلْتُ نَقَلَ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ مَتْنَ هَذَا الْخَبَرِ عَنِ الْفَقِيهِ (6) ثُمَ


1- الباب 18
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
3- على: ليس في المصدر.
4- المقنع ص 33.
5- الكافي ج 3: ص 356 ح 5.
6- الفقيه ج 1 ص 226 ح 14.

ص: 416

قَالَ وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ مَعَ أَنَ

فِي الْفَقِيهِ هَكَذَا إِنَّهُ قَالَ تَقُولُ فِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ .. إِلَى آخِرِهِ

وَ فِيهِمَا مِنَ الْمُخَالَفَةِ غَيْرِ الْمُغْتَفِرَةِ فِي أَمْثَالِ هَذَا الْمَقَامِ مَا لَا يَخْفَى وَ لِهَذَا نَقَلْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ

19 بَابُ وُجُوبِ التَّحَفُّظِ مِنَ السَّهْوِ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

(1)

7118- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَنَّ السُّنَّةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَ قَالَ أَيْنَ ذَهَبَ وَ لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُهُ إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّهُ (3) مَنْ صَلَّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فِيهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا فَرُبَّمَا رُفِعَ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ خُمُسُهَا أَوْ ثُلُثُهَا وَ إِنَّمَا أَمَرَ بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

7119- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ص صَلَاةً وَ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ ص مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُتْلَى عَلَيْهِمْ كِتَابُ اللَّهِ فَلَا يَدْرُونَ مَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ مِنْهُ وَ لَا مَا يُتْرَكُ هَكَذَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حَضَرَتْ أَبْدَانُهُمْ وَ غَابَتْ قُلُوبُهُمْ وَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ عَبْدٍ لَا يَحْضُرُ قَلْبُهُ مَعَ بَدَنِهِ


1- الباب 19
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 208.
3- في المصدر: له.
4- المحاسن ص 260 ح 317.

ص: 417

20 بَابُ أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي شَيْ ءٍ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بَعْدَ فَوْتِ مَحَلِّهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْمُضِيُّ فِيهَا مَا لَمْ يَتَيَقَّنِ التَّرْكَ فَيَجِبُ قَضَاؤُهُ بَعْدَ الْفَرَاغِ إِنْ كَانَ مِمَّا يُقْضَى وَ إِنْ ذَكَرَهُ فِي مَحَلِّهِ أَوْ شَكَّ فِيهِ أَتَى بِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ

(1)

7120- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي شَيْ ءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ إِذَا شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ بَعْدَ مَا رَكَعَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدَ مَضَى وَ إِنْ شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ أَوْ جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ مَضَى

7121- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي أَذَانِكَ وَ قَدْ أَقَمْتَ الصَّلَاةَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ (4) وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ تَشُكُّ فِيهِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ فَإِنَّكَ إِذَا اسْتَيْقَنْتَ (5) أَنَّكَ تَرَكْتَ الْأَذَانَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ نَسِيتَ الْحَمْدَ حَتَّى قَرَأْتَ السُّورَةَ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْرَأِ الْحَمْدَ وَ أَعِدِ (6) السُّورَةَ وَ إِنْ رَكَعْتَ فَامْضِ عَلَى حَالَتِكَ

وَ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ فَاتَكَ شَيْ ءٌ مِنْ


1- الباب 20
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 9.
4- ما بين القوسين ليس في المصدر.
5- ما بين القوسين ليس في المصدر.
6- في المصدر: عدا.

ص: 418

صَلَاتِكَ مِثْلُ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ التَّكْبِيرِ ثُمَّ ذَكَرْتَ ذَلِكَ فَاقْضِ الَّذِي فَاتَكَ

7122- (1) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَكَكْتَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ صَلَاتِكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ فِي مُسْتَأْنَفٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ امْضِ

7123- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّكَ إِنْ شَكَكْتَ أَنْ لَمْ تُؤَذِّنْ وَ قَدْ أَقَمْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْإِقَامَةِ بَعْدَ مَا كَبَّرْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الْقِرَاءَةِ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ وَ إِنْ شَكَكْتَ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ مَا سَجَدْتَ فَامْضِ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ شَكَكْتَ فِيهِ وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي حَالَةٍ أُخْرَى فَامْضِ وَ لَا تَلْتَفِتْ إِلَى الشَّكِّ إِلَّا أَنْ تَسْتَيْقِنَ

21 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْ ءٍ لِسَهْوِ الْإِمَامِ مَعَ حِفْظِ الْمَأْمُومِ وَ كَذَا الْعَكْسُ وَ وُجُوبِ الِاحْتِيَاطِ عَلَيْهِمْ لَوِ اشْتَرَكُوا فِي السَّهْوِ أَوْ سَهَا الْإِمَامُ مَعَ اخْتِلَافِ الْمَأْمُومِينَ

(3)

7124- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ


1- درست بن أبي منصور ص 159.
2- الهداية ص 32.
3- الباب 21
4- الجعفريات ص 51.

ص: 419

7125- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ يَحْمِلُ عَنْهُ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، (2)" وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا سَهْوَ عَلَى مَنْ صَلَّى (3) خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ أَنْ يُسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ أَوْ يَسْهُوَ فَيَتَشَهَّدَ وَ يُسَلِّمَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ

" وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي بِأَرْبَعِ (4) أَنْفُسٍ أَوْ بِخَمْسٍ (5) فَيُسَبِّحُ اثْنَانِ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا ثَلَاثاً وَ يُسَبِّحُ ثَلَاثَةٌ عَلَى أَنَّهُمْ صَلَّوْا أَرْبَعاً يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ قُومُوا وَ يَقُولُونَ هَؤُلَاءِ اقْعُدُوا وَ الْإِمَامُ مَائِلٌ مَعَ أَحَدِهِمَا أَوْ مُعْتَدِلُ الْوَهْمِ فَمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا حَفِظَ عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ سَهْوَهُ بِاتِّفَاقٍ مِنْهُمْ وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ إِذَا لَمْ يَسْهُ الْإِمَامُ وَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ وَ لَيْسَ فِي الْمَغْرِبِ وَ لَا فِي الْفَجْرِ وَ لَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ سَهْوٌ وَ لَا سَهْوَ فِي نَافِلَةٍ فَإِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ فَعَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ فِي الِاحْتِيَاطِ الْإِعَادَةُ وَ الْأَخْذُ (6) بِالْجَزْمِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 190.
2- المقنع ص 33.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في نسخة «بأربعة»- منه (قده).
5- في نسخة «بخمسة»- منه (قده).
6- في نسخة «و الإعادة الاخذ»- منه (قده).

ص: 420

22 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْ ءٍ عَلَى مَنْ سَهَا فِي سَهْوٍ

(1)

7126- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا سَهْوَ فِي سَهْوٍ

23 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ التَّشَهُّدِ وَ السَّجْدَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ إِذَا نَسِيَهُمَا وَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ

(3)

7127- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ نَسِيتَ التَّشَهُّدَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ ذَكَرْتَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ تَشَهَّدْ مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ ذَكَرْتَ بَعْدَ مَا رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ تَشَهَّدْتَ فِيهِمَا التَّشَهُّدَ الَّذِي فَاتَكَ

7128- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ نَسِيتَ سَجْدَةً مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ وَ ذَكَرْتَهَا فِي الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ اسْجُدْهَا فَإِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ الرُّكُوعِ فَاقْضِهَا فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ وَ إِنْ كَانَتِ السَّجْدَةُ (6) مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ وَ ذَكَرْتَهَا (7) فِي الرَّابِعَةِ فَأَرْسِلْ نَفْسَكَ وَ اسْجُدْهَا (8) مَا لَمْ تَرْكَعْ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا (9) بَعْدَ الرُّكُوعِ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ وَ اسْجُدْهَا (10) بَعْدَ التَّسْلِيمِ


1- الباب 22
2- المقنع ص 33.
3- الباب 23
4- المقنع ص 33.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
6- في إحدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية، كما في الطبعة الحجرية.
7- في إحدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية، كما في الطبعة الحجرية.
8- في إحدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية، كما في الطبعة الحجرية.
9- في إحدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية، كما في الطبعة الحجرية.
10- في إحدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية، كما في الطبعة الحجرية.

ص: 421

وَ عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ (1) إِذَا قُمْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهَا وَ نَسِيتَ وَ لَمْ تَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ وَ تَشَهَّدْ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى رَكَعْتَ فَامْضِ فِي صَلَاتِكَ حَتَّى إِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ وَ إِنْ فَاتَكَ شَيْ ءٌ مِنْ صَلَاتِكَ إِلَى آخِرِ مَا تَقَدَّمَ

7129- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع (3) وَ مَنْ سَهَا عَنِ السُّجُودِ يَسْجُدُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ حِينَ يَذْكُرُ وَ إِنْ سَهَا عَنِ التَّشَهُّدِ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

7130- (4)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَجْلِسَ فِي التَّشَهُّدِ (5) الْأَوَّلِ وَ قَامَ فِي الثَّالِثَةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَجْلِسْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ إِلَّا بَعْدَ أَنْ يَرْكَعَ (6) مَضَى فِي صَلَاتِهِ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 188.
3- ورد في هذا الموضع من الأصل المخطوط و الطبعة الحجرية منه «قدّه» ما لفظه: «ظاهرا، و يحتمل كونه من كلام المؤلّف». علما أن الرواية المذكورة في المتن جاءت في المصدر في ذيل حديث طويل، و الظاهر أن المصنّف «قدّه» عنى بهامشه هذا أن الرواية هذه من كلام مؤلف الدعائم لا من كلام الإمام (عليه السلام).
4- المصدر السابق ج 1 ص 189.
5- في المصدر: للتشهد.
6- في المصدر: ركع.

ص: 422

24 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالشَّكِّ بَعْدَ الْفَرَاغِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ شَيْ ءٍ لِذَلِكَ

(1)

7131- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ انْصِرَافِهِ فَلَا شَيْ ءَ (3) عَلَيْهِ

7132- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ كُلُّ سَهْوٍ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ شَيْ ءٌ (5) وَ لَا إِعَادَةَ فِيهِ لِأَنَّكَ قَدْ (6) خَرَجْتَ عَلَى يَقِينٍ وَ الشَّكُّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ

7133- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَكَّ فِي شَيْ ءٍ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ مِنْهُ مَضَى فِي صَلَاتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ شَكَّ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَنْ سَلَّمَ مِنْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ

25 بَابُ جَوَازِ إِحْصَاءِ الرَّكَعَاتِ بِالْحَصَى وَ الْخَاتَمِ وَ تَحْوِيلِهِ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ لِذَلِكَ

(8)

7134- (9) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، قَالَ


1- الباب 24
2- الجعفريات ص 51.
3- في المخطوط و المصدر: شكّ، و ما أثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 9.
5- في المصدر: بشي ء.
6- قد: ليس في المصدر.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
8- الباب 25
9- الاحتجاج ص 490.

ص: 423

كَتَبَ الْحِمْيَرِيُّ إِلَى الْقَائِمِ ع هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ إِذَا صَلَّى الْفَرِيضَةَ أَوِ النَّافِلَةَ وَ بِيَدِهِ السُّبْحَةُ أَنْ يُدِيرَهَا وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَجَابَ ع يَجُوزُ ذَلِكَ إِذَا خَافَ السَّهْوَ وَ الْغَلَطَ

7135- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَعُدَّ الرَّجُلُ صَلَاتَهُ بِخَاتَمِهِ وَ بِحَصًى يَأْخُذُهُ بِيَدِهِ فَيَعُدُّهَا بِهِ

26 بَابُ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِتَرْكِ شَيْ ءٍ مِنَ الْوَاجِبَاتِ سَهْواً أَوْ نِسْيَاناً أَوْ جَهْلًا أَوْ عَجْزاً عَنْهُ أَوْ خَوْفاً أَوْ إِكْرَاهاً عَدَا مَا اسْتُثْنِيَ بِالنَّصِ

(2)

7136- (3) الصَّدُوقُ فِي التَّوْحِيدِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةٌ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ الْحَسَدُ وَ الطِّيَرَةُ وَ التَّفَكُّرُ فِي الْوَسْوَسَةِ فِي الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقْ بِشَفَةٍ

7137- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ رُفِعَ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ سِتٌّ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانُ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا (5) عَلَيْهِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ


1- المقنع ص 34.
2- الباب 26
3- التوحيد ص 353 ح 34.
4- الاختصاص ص 31.
5- في المصدر: أكرهوا.

ص: 424

قُلْتُ وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ يَأْتِي فِي أَبْوَابِ جِهَادِ النَّفْسِ

27 بَابُ مَا يَنْبَغِي فِعْلُهُ لِدَفْعِ الْوَسْوَسَةِ وَ السَّهْوِ

(1)

7138- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْكَ أَشْكُو مَا أَلْقَى مِنَ الْوَسْوَسَةِ فِي صَلَوَاتِي حَتَّى لَا أَعْقِلُ مَا صَلَّيْتُ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا قُمْتَ إِلَى صَلَاتِكَ فَخُذْ فَخِذَكَ (3) الْيُسْرَى فَاطْعَنْ بِإِصْبَعِكَ الْيُمْنَى الْمُسَبِّحَةِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ أَعُوذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَإِنَّكَ تُنَحِّيهِ وَ تَطْرُدُهُ عَنْكَ

7139- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا نَسِيَ الشَّيْ ءَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ فِي رَاحَتِهِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ يَا مُذَكِّرَ الشَّيْ ءِ وَ فَاعِلَهُ ذَكِّرْنِي مَا نَسِيتُ

دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ (5)، عَنْهُ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنْ فِيهِ فَاطْعَنْ فِي فَخِذِكَ إِلَى آخِرِهِ وَ فِي آخِرِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يَزْجُرُهُ وَ يَطْرُدُهُ


1- الباب 27
2- الجعفريات ص 37.
3- وضع المصنّف فوقها- كذا- و في هامش المخطوط قال (قده) و الظاهر: فاطعن فخذك- منه قدّس سرّه.
4- الجعفريات ص 217.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 190.

ص: 425

7140- (1) الشَّيْخُ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ فِي الْعَقْدِ الْحُسَيْنِيِّ، قَالَ رُوِّيتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ بَعْضَ الصَّحَابَةِ شَكَا إِلَيْهِ الْوَسْوَسَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَ بَيْنَ صَلَوَاتِي يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبُ (2) فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهِ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ وَ اتْفُلْ عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثاً قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي

قَالَ وَ رُوِّيتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ بَعْضُهُمُ الْوَسْوَسَةَ فَقَالَ إِذَا وَجَدْتَ فِي قَلْبِكَ شَيْئاً فَقُلْ هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيمٌ

7141- (3) عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنِ الشَّيْخِ أَبِي الْبَقَاءِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ الدُّبَيْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ كَثِيرٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْأَصْفَهَانِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ رَاشِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ وَائِلٍ الْقُرَشِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ الْمَدَنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَرْطَأَةَ عَنْ كُمَيْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ فِي وَصِيَّتِهِ ع لَهُ يَا كُمَيْلُ إِذَا وَسْوَسَ


1- العقد الحسيني: مخطوط
2- ورد في هامش المخطوط، منه قدّه: «خنزب، بخاء معجمة تفتح و تكسر و نون ساكنة و زاي مفتوحة و باء موحدة، كذا في العقد الحسيني». و يؤيد ذلك ما ورد في لسان العرب ج 1 ص 367، و النهاية ج 2 ص 83، أما في مجمع البحرين ج 2 ص 53 فقد ورد بلفظ «خنرب» أي براء مفتوحة بدل الزاي المفتوحة.
3- بشارة المصطفى ص 27، و عنه في البحار ج 77 ص 271.

ص: 426

الشَّيْطَانُ فِي صَدْرِكَ فَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْقَوِيِّ مِنَ الشَّيْطَانِ الْغَوِيِّ وَ أَعُوذُ بِمُحَمَّدٍ الرَّضِيِّ مِنْ شَرِّ مَا قُدِّرَ وَ قُضِيَ وَ أَعُوذُ بِإِلَهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ وَ سَلِّمْ تُكْفَ مَئُونَةَ إِبْلِيسَ وَ الشَّيَاطِينَ مَعَهُ وَ لَوْ أَنَّهُمْ كُلَّهُمْ أَبَالِسَةٌ مِثْلَهُ

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، مِثْلَهُ (1)

وَ يُوجَدُ فِي بَعْضِ نُسَخِ النَّهْجِ، وَ فِيهِ وَ أَعُوذُ بِإِلَهِ الطَّيِّبِينَ مِنْ شَرِّ إِلَى آخِرِهِ وَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَجْمَعِينَ وَ عَظِّمِ اللَّهَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ تُكْفَ إِلَى آخِرِهِ

7142- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنِ ابْتُلِيَ رَجُلٌ بِالْوَسْوَسَةِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

28 بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا سَجْدَتَا السَّهْوِ وَ حُكْمِ نِسْيَانِهِمَا

(3)

7143- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ سَهَا فَلَمْ يَدْرِ أَ زَادَ فِي صَلَوَاتِهِ أَوْ نَقَصَ مِنْهَا سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ

7144- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ تَكَلَّمْتَ فِي صَلَاتِكَ نَاسِياً فَقُلْتَ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَأَتِمَّ صَلَاتَكَ وَ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ


1- لقد وردت هذه الوصية في تحف العقول ص 114 لكنها خالية من هذه القطعة، و نقلها العلّامة المجلسي في البحار ج 77 ص 412 عن تحف العقول خالية من هذه القطعة أيضا.
2- المقنع ص 34.
3- الباب 28
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 189.
5- المقنع ص 32.

ص: 427

أَبْوَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ

1 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ بِعَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ تَرْكِ طَهَارَةٍ لَا بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ كُفْرٍ أَصْلِيٍّ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَ وُجُوبِ تَقْدِيمِ الْفَائِتَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَ الْعُدُولِ إِلَى

(1)

1 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْفَائِتَةِ بِعَمْدٍ أَوْ نِسْيَانٍ أَوْ نَوْمٍ أَوْ تَرْكِ طَهَارَةٍ لَا بِصِغَرٍ أَوْ جُنُونٍ أَوْ كُفْرٍ أَصْلِيٍّ أَوْ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ وَ وُجُوبِ تَقْدِيمِ (2) الْفَائِتَةِ عَلَى الْحَاضِرَةِ وَ الْعُدُولِ إِلَى

7145- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ أَوْ نَسِيَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ قَالَ إِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَيُصَلِّيهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ إِلَى آخِرِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَسِيَ أَنْ يَغْتَسِلَ حَتَّى خَرَجَ رَمَضَانُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ إِذَا ذَكَرَ

7146- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْمَرِيضُ إِذَا ثَقُلَ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَيَّاماً أَعَادَ مَا تَرَكَ إِذَا اسْتَطَاعَ الصَّلَاةَ


1- أبواب قضاء الصلوات الباب- 1
2- ذكرنا العنوان موافقا للأصل لئلا يفوت الغرض و إلّا فليس البناء على وجوب التقديم- منه قدّس سرّه.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 198.

ص: 428

7147- (1)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حَتَّى دَخَلَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ أُخْرَى فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ وَ صَلَّى الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ (2) إِلَّا مِقْدَارَ (3) مَا يُصَلِّي فِيهِ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا وَ قَضَى بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ

7148- (4) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ،" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (5) وَ قِيلَ مَعْنَاهُ أَقِمِ الصَّلَاةَ مَتَى ذَكَرْتَ أَنَّ عَلَيْكَ صَلَاةً كُنْتَ فِي وَقْتِهَا أَوْ لَمْ تَكُنْ عَنْ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع

7149- (6) السَّيِّدُ الْجَلِيلُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي رِسَالَةِ عَدَمِ الْمُضَايَقَةِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ الَّذِي عُرِضَ عَلَى الصَّادِقِ ع فَاسْتَحْسَنَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لِهَؤُلَاءِ يَعْنِي الْمُخَالِفِينَ مِثْلُهُ قَالَ فِيهِ وَ مَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ

7150- (7) وَ عَنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَوْ نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 141.
2- اثبتناه من المصدر.
3- في المصدر: بمقدار.
4- مجمع البيان ج 4 ص 5.
5- طه 20: 14.
6- رسالة عدم المضايقة ص 1، و رواه عنه في البحار ج 88 ص 328.
7- رسالة المضايقة ص 1، و عنه في البحار ج 88 ص 329.

ص: 429

أُخْرَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْأُولَى فَلْيَبْدَأْ بِهَا وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَلْيُصَلِّ الْعِشَاءَ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ

7151- (1) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ، قَالَ حَدَّثَنَا فَضَالَةُ وَ النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَامَ رَجُلٌ أَوْ نَسِيَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

7152- (2) وَ عَنْهُ فِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ نَامَ رَجُلٌ وَ لَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوْ نَسِيَ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ قَدْرَ مَا يُصَلِّيهِمَا كِلْتَيْهِمَا فَلْيُصَلِّهِمَا وَ إِنْ خَشِيَ أَنْ تَفُوتَهُ إِحْدَاهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الْفَجْرِ فَلْيَبْدَأْ فَلْيُصَلِّ الْفَجْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ إِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَى الصَّلَاتَيْنِ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ لْيَدَعِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا ثُمَّ لْيُصَلِّهَا

7153- (3) وَ عَنْ أَمَالِي السَّيِّدِ أَبِي طَالِبٍ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْحَسَنِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ رَامِسٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ الدَّارَ قُطْنِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ طَالِبٍ (4) الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو ذُهَلٍ عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ


1- رسالة المضايقة ص 2، و عنه في البحار ج 88 ص 329.
2- رسالة المضايقة ص 2، و عنه في البحار ج 88 ص 329.
3- المصدر السابق ص 2، و عنه في البحار ج 88 ص 330.
4- في المصدر: بن أبي طالب، و الظاهر أنّ الصحيح: أحمد بن نصر أبي طالب «راجع تاريخ بغداد ج 12 ص 34».

ص: 430

الْغَفَّارِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سُلَيْمَانُ الزَّاهِدُ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ أَقْضِي قَالَ صَلِّ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ مِثْلَهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَبْلُ أَمْ بَعْدُ قَالَ ص قَبْلُ

7154- (1) وَ عَنْ كِتَابِ النَّقْضِ لِلْوَاسِطِيِّ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ ذَكَرَ صَلَاةً أُخْرَى فَاتَتْهُ أَتَمَّ الَّتِي هُوَ فِيهَا ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ

7155- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَاكُمْ عَنِ الرِّبَا وَ لَا يَرْضَاهُ لِنَفْسِهِ- فَمَنْ نَامَ عَنْ فَرِيضَةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَ لَا كَفَّارَةَ لَهُ غَيْرُ ذَلِكَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (3)

7156- (4) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيَقْضِهَا إِذَا ذَكَرَهَا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي (5)


1- رسالة عدم المضايقة ص 2، و عنه في البحار ج 88 ص 330.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 116.
3- طه 20: 14.
4- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 3 ص 498.
5- طه 20: 14.

ص: 431

2 بَابُ جَوَازِ الْقَضَاءِ فِي كُلِّ وَقْتٍ مَا لَمْ يَتَضَيَّقْ وَقْتُ الْحَاضِرَةِ وَ جَوَازِ التَّطَوُّعِ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ النَّوَافِلِ وَ الصَّدَقَةِ عَنْهَا مَعَ الْعَجْزِ فَإِنْ فَاتَتْ بِمَرَضٍ لَمْ يَتَأَكَّدِ الِاسْتِحْبَابُ

(1)

7157- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَةِ عَدَمِ الْمُضَايَقَةِ، عَنْ أَصْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ الْمَعْرُوضِ عَلَى الصَّادِقِ ع قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ يُصَلَّيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَتَى ذَكَرَهُ وَ مَتَى أَحَبَّ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ نَسِيَهَا يَقْضِيهَا مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ طُلُوعِهَا الْخَبَرَ

7158- (3) وَ عَنْ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ، لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ نَقَلَهُ عَنْ خَطِّ جَدِّهِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَنَامُ عِنْدَ (4) الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَ هُوَ فِي سَفَرٍ كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَجُوزُ أَنْ يَقْضِيَ بِالنَّهَارِ قَالَ لَا يَقْضِي صَلَاةَ نَافِلَةٍ وَ لَا فَرِيضَةٍ بِالنَّهَارِ فَلَا يَجُوزُ وَ لَا يَثْبُتُ لَهُ وَ لَكِنْ يُؤَخِّرُهَا فَيَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ

قُلْتُ نَسَبَهُ الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ إِلَى الشُّذُوذِ (5) وَ ذَكَرَ لَهُ فِي الْأَصْلِ مَحَامِلَ بَعِيدَةً فَلَاحِظْ


1- الباب 2
2- رسالة عدم المضايقة ص 1، و عنه في البحار ج 88 ص 299.
3- المصدر السابق ص 1، و عنه في البحار ج 88 ص 329.
4- في المصدر و البحار: عن.
5- التهذيب ج 2 ص 272 ح 1081.

ص: 432

7159- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِنْ نَسِيتَ الظُّهْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ قَدْ صَلَّيْتَ الْعَصْرَ فَإِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا (2) قَبْلَ أَنْ تَفُوتَكَ الْمَغْرِبُ فَابْدَأْ بِهَا وَ إِلَّا فَصَلِّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ بَعْدَهَا الظُّهْرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَتَى فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرْتَ مَتَى ذَكَرْتَ إِلَّا أَنْ تَذْكُرَهَا فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ (3) فَصَلِّ الَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ صَلِّ الْفَائِتَةَ وَ إِنْ نَسِيتَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَذَكَرْتَهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَصَلِّهِمَا جَمِيعاً إِنْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ إِحْدَاهُمَا فَابْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنْ ذَكَرْتَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ نِمْتَ عِنْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ الْغَدَاةَ (4)

7160- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بِوَادٍ فَبَاتَ بِهِ فَقَالَ مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ فَقَالَ بِلَالٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَامَ (6) وَ نَامَ النَّاسُ جَمِيعاً فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ تَوَضَّأَ النَّاسُ وَ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ ثُمَّ قَامَ (7) فَصَلَّى الْفَجْرَ


1- المقنع ص 32.
2- في المصدر: تصليهما.
3- أثبتناه من المصدر.
4- في المصدر: قبل صلاة الغداة.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 141.
6- في المصدر زيادة: و نام.
7- و فيه: أقام.

ص: 433

7161- (1)، وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا تُصَلِّ نَافِلَةً وَ عَلَيْكَ فَرِيضَةٌ قَدْ فَاتَتْكَ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ

وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ص إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ قَالَ لَا قَالَ وَ كَذَلِكَ الصَّلَاةُ فَهَذَا فِي الْفَوَاتِ أَوْ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَأَ بِالنَّافِلَةِ فَاتَهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالْفَرِيضَةِ فَأَمَّا إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ حَيْثُ يَبْلُغُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ ثُمَّ يُدْرِكُ الْفَرِيضَةَ (2) فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا

7162- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ فَاتَكَ فَرِيضَةٌ فَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرْتَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أُخْرَى فَصَلِّ الَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ثُمَّ تُصَلِّي الْفَائِتَةَ

3 بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا فَاتَ بِسَبَبِ الْإِغْمَاءِ الْمُسْتَوْعِبِ لِلْوَقْتِ وَ وُجُوبِ الْقَضَاءِ إِذَا أَفَاقَ وَ لَوْ فِي آخِرِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ الطَّهَارَةِ وَ رَكْعَةٍ

(4)

7163- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنِ الْعَالِمِ ع قَالَ لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ أَنْ يَقْضِيَ الصَّلَاةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الَّتِي أَفَاقَ (6) فِي وَقْتِهَا


1- المصدر السابق ج 1 ص 140.
2- و فيه زيادة: قبل خروج الوقت.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 13.
4- الباب 3
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11.
6- في المصدر: فات.

ص: 434

4 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ أَوْ يَوْمٍ

(1)

7164- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْمُغْمَى عَلَيْهِ إِذَا أَفَاقَ قَضَى كُلَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ

7165- (3) نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ" نَظَرْتُ إِلَى عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ (4) رُمِيَ رَمْيَةً فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ وَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ لَا الْمَغْرِبَ وَ لَا الْعِشَاءَ وَ لَا الْفَجْرَ ثُمَّ أَفَاقَ قَضَاهُنَّ جَمِيعاً يَبْدَأُ بِأَوَّلِ شَيْ ءٍ فَاتَهُ ثُمَّ الَّتِي تَلِيهَا

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنَحِّي عَنْ مَوْضِعِ فَوْتِ الصَّلَاةِ وَ إِيقَاعِ الْقَضَاءِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ

(5)

7166- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَزَلَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بِوَادٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا هَذَا يَا بِلَالُ فَقَالَ أَخَذَ بِنَفْسِيَ الَّذِي أَخَذَ بِأَنْفُسِكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص


1- الباب 4
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 198 و عنه في البحار ج 88 ص 303 ح 4.
3- وقعة صفّين ص 342، و عنه في البحار ج 88 ص 302 ح 13.
4- في المصدر زيادة: يوما من أيّام صفّين.
5- الباب 5
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 141.

ص: 435

تَنَحَّوْا مِنْ هَذَا الْوَادِي الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ هَذِهِ الْغَفْلَةُ فَإِنَّكُمْ بِتُّمْ بِوَادِي شَيْطَانٍ الْخَبَرَ

6 بَابُ وُجُوبِ قَضَاءِ مَا فَاتَ كَمَا فَاتَ فَيَقْضِي صَلَاةَ السَّفَرِ قَصْراً وَ لَوْ فِي الْحَضَرِ وَ بِالْعَكْسِ وَ عَدَمِ جَوَازِ قَضَاءِ الْفَرِيضَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ

(1)

7167- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ فَاتَتْكَ الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ وَ ذَكَرْتَهَا فِي الْحَضَرِ فَاقْضِ صَلَاةَ السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا فَاتَتْكَ وَ إِنْ فَاتَتْكَ فِي الْحَضَرِ فَذَكَرْتَهَا فِي السَّفَرِ فَاقْضِهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ صَلَاةَ الْحَضَرِ كَمَا فَاتَتْكَ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ (3)

7168- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ فَذَكَرَهَا فِي الْحَضَرِ قَضَى صَلَاةَ مُسَافِرٍ وَ إِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَهَا فِي السَّفَرِ قَضَاهَا (5) صَلَاةَ مُقِيمٍ


1- الباب 6
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
3- المقنع ص 38.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 197.
5- في المصدر: قضى.

ص: 436

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ لِقَضَاءِ الْفَرَائِضِ الْيَوْمِيَّةِ وَ إِعَادَتِهَا وَ جَوَازِ الِاكْتِفَاءِ فِيمَا عَدَا الْأُولَى بِالْإِقَامَةِ

(1)

7169- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حُبِسْنَا عَنِ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ مِنَ اللَّيْلِ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص بِلَالًا فَأَقَامَ لِلظُّهْرِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعَصْرِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْمَغْرِبِ فَصَلَّاهَا ثُمَّ أَقَامَ لِلْعِشَاءِ فَصَلَّاهَا وَ لَمْ يُؤَذِّنْ لَهَا مَعَ الْإِقَامَةِ

7170- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي الْعَالِمَ ع مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ لَمْ يَغْتَسِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ الصَّلَاةَ كُلَّهُنَّ فَذَكَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى قَالَ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ ثُمَّ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ بِإِقَامَةٍ

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ قَضَاءِ الْوَتْرِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(4)

7171- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَنْ أَصْبَحَ وَ لَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ يَعْنِي يَقْضِيهِ إِذَا فَاتَهُ


1- الباب 7
2- عوالي اللآلي ج 2 ص 216.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11.
4- الباب 8
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 203.

ص: 437

9 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَتْهُ فَرِيضَةٌ مِنَ الْخَمْسِ وَ اشْتَبَهَتْ وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعاً وَ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ الْوَفَاءُ

(1)

7172- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ (3)، قَالَ" صَلَاةُ الْحَيْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَ لَمْ يَعْرِفْ أَيَّ صَلَاةٍ هِيَ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَلَاثاً وَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتِ الَّتِي فَاتَتْهُ الْعِشَاءَ (4) فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ (5) الْعَتَمَةَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْفَجْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ فَقَدْ قَضَاهَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعَصْرَ فَقَدْ قَضَاهَا فَقَدْ قَامَتِ الثَّلَاثُ مَقَامَهَا (6)

10 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّطَوُّعِ بِالصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ جَمِيعِ الْعِبَادَاتِ عَنِ الْمَيِّتِ وَ وُجُوبِ قَضَاءِ الْوَلِيِّ مَا فَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ لِعُذْرٍ

(7)

7173- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَلَيْكَ بِطَاعَةِ الْأَبِ وَ بِرِّهِ وَ التَّوَاضُعِ وَ الْخُضُوعِ وَ الْإِعْظَامِ وَ الْإِكْرَامِ لَهُ إِلَى أَنْ قَالَ


1- الباب 9
2- تفسير القمّيّ ج 1 ص 80.
3- كل ما يذكره في هذا التفسير مرسلا فالظاهر انه مرويّ عن الصادق (عليه السلام) أو من سائر الأئمة (عليهم السلام) كما يظهر من أول كتابه و في آخر المجلد الأول- منه قدّس سرّه.
4- في المصدر: المغرب.
5- و فيه: فاتته.
6- و فيه: و ان كانت الظهر و العصر فقد قامت الأربع مقامها.
7- الباب 10
8- فقه الرضا (عليه السلام) ص 45.

ص: 438

ع تَابِعُوهُمْ فِي الدُّنْيَا أَحْسَنَ الْمُتَابَعَةِ بِالْبِرِّ وَ بَعْدَ الْمَوْتِ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ وَ التَّرَحُّمِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهُ رُوِيَ أَنَّ مَنْ بَرَّ أَبَاهُ فِي حَيَاتِهِ وَ لَمْ يَدْعُ لَهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ سَمَّاهُ اللَّهُ عَاقّاً

7174- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَفَنْتُمْ مَيِّتَكُمْ وَ فَرَغْتُمْ مِنْ دَفْنِهِ فَلْيَقُمْ وَارِثُهُ أَوْ قَرَابَتُهُ أَوْ صَدِيقُهُ مِنْ جَانِبِ الْقَبْرِ وَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّةً وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ مَرَّةً سَقَطَ مِنَ الْأَصْلِ وَصْفُ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَيَقْرَؤُهَا بِالْحَمْدِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِنْ شَاءَ فَإِنَّهُمَا مِنْ مُهِمَّاتِ مَا يُقْرَأُ فِي النَّوَافِلِ وَ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ سُبْحَانَ مَنْ تَعَزَّزَ بِالْقُدْرَةِ وَ قَهَرَ عِبَادَهُ بِالْمَوْتِ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ يَرْجِعُ إِلَى الْقَبْرِ وَ يَقُولُ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانَةَ هَذِهِ لَكَ وَ لِأَصْحَابِكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ ضِيقَهُ وَ لَوْ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ حَيِّهِمْ وَ مَيِّتِهِمْ اسْتَجَابَ اللَّهُ دُعَاءَهُ فِيهِمْ وَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِصَاحِبِهِ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ كُنْ قَرِيرَ الْعَيْنِ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكَ وَ يُعْطِي الْمُصَلِّيَ بِكُلِّ حَرْفٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَ يَمْحُو عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى صَفّاً مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُشَيِّعُونَهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ فَإِذَا دَخَلَ الْجَنَّةَ اسْتَقْبَلَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَلَكٍ مَعَ كُلِّ مَلَكٍ طَبَقٌ مِنْ نُورٍ مُغَطًّى بِمِنْدِيلٍ مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَ فِي يَدِ كُلِّ مَلَكٍ كُوزٌ مِنْ نُورٍ فِيهِ مَاءُ السَّلْسَبِيلِ فَيَأْكُلُ مِنَ الطَّبَقِ وَ يَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ وَ رِضْوَانُ اللَّهِ أَكْبَرُ

7175- (2) أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص


1- فلاح السائل.
2- كتاب الأخلاق: مخطوط.

ص: 439

أَنَّهُ قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا يَعْرِفُهَا مِنْ أَعْمَالِهِ فَيَقُولُ رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَالِدَيْكَ لَكَ مِنْ بَعْدِكَ

7176- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُمَا كَانَا يُؤَدِّيَانِ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَتَّى مَاتَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُؤَدِّيهَا عَنِ (2) الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع حَتَّى مَاتَ وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُؤَدِّيهَا عَنْ عَلِيٍّ ع حَتَّى مَاتَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ أَنَا أُؤَدِّيهَا عَنْ أَبِي

7177- (3) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، مِنْ خَوَاصِّ الْقُرْآنِ الْمَنْسُوبِ إِلَى الصَّادِقِ ع التَّحْرِيمُ تُهْدَى إِلَى الْمَيِّتِ فَتُسْرِعُ إِلَيْهِ كَالْبَرْقِ وَ يُخَفَّفُ عَنْهُ الْإِخْلَاصُ مَنْ قَرَأَهَا وَ أَهْدَاهَا لِلْمَوْتَى فَهُوَ كَمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ

وَ رَوَى الْأَوَّلَ السَّيِّدُ هِبَةُ اللَّهِ فِي مَجْمُوعِ الرَّائِقِ (4) وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ كَالْبَرْقِ وَ آنَسَتْهُ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 267.
2- في المصدر زيادة: أبيه.
3- مجموعة الشهيد.
4- مجموع الرائق ص 5.

ص: 440

11 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِيقَاظِ لِلصَّلَاةِ وَ حُكْمِ مَنْ تَرَكَهَا مُسْتَحِلًّا أَوْ غَيْرَ مُسْتَحِلٍ

(1)

7178- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةِ الصُّبْحِ وَ فِي يَدِهِ دِرَّةٌ فَيُوقِظُ النَّاسَ بِهَا فَضَرَبَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ لَعَنَهُ اللَّهُ الْخَبَرَ

7179- (3) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أُمُّ أَبِي وَ اسْمُهَا عُذْرٌ قَالَتِ اشْتُرِيتُ مَعَ عِدَّةِ جِوَارٍ مِنَ الْكُوفَةِ وَ كُنْتُ مِنْ مُوَلَّدَاتِهَا (4) قَالَتْ فَحُمِلْنَا إِلَى الْمَأْمُونِ فَكُنَّا فِي دَارِهِ فِي جَنَّةٍ مِنَ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ وَ الطِّيبِ وَ كَثْرَةِ الدَّنَانِيرِ فَوَهَبَنِي الْمَأْمُونُ لِلرِّضَا ع فَلَمَّا صِرْتُ فِي دَارِهِ فَقَدْتُ جَمِيعَ مَا كُنْتُ فِيهِ مِنَ النَّعِيمِ وَ كَانَتْ عَلَيْنَا قَيِّمَةٌ تُنَبِّهُنَا مِنَ اللَّيْلِ وَ تَأْخُذُنَا بِالصَّلَاةِ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَشَدِّ مَا عَلَيْنَا الْخَبَرَ

7180- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّوْا


1- الباب 11
2- الجعفريات ص 53.
3- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 179 ح 3.
4- جارية مولدة: تولد بين العرب و تنشأ مع أولادهم و يغذونها غذاء الولد و يعلمونها من الأدب مثل ما يعلّمون أولادهم (لسان العرب ج 3 ص 469).
5- لب اللباب: مخطوط.

ص: 441

12 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ

(1)

7181- (2) رِسَالَةُ عَدَمِ مُضَائَقَةِ الْفَوَائِتِ، لِلسَّيِّدِ عَلِيِّ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ رَوَى حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ (3) بْنِ خَلَفٍ الْكَاشْغَرِيُّ فِي كِتَابِ زَادِ الْعَابِدِينَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ صَاحِبِ كِتَابِ الْعَرُوسِ عَنْ غُنْدَرٍ عَنْ عَرُوبَةَ (4) عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فِي جَهَالَتِهِ ثُمَّ نَدِمَ لَا يَدْرِي كَمْ تَرَكَ فَلْيُصَلِّ لَيْلَةَ الْإِثْنَيْنِ خَمْسِينَ رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِائَةَ مَرَّةٍ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ كَفَّارَةَ صَلَاتِهِ وَ لَوْ تَرَكَ صَلَاةَ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يُحَاسِبُ اللَّهُ الْعَبْدَ الَّذِي صَلَّى هَذِهِ الصَّلَاةَ ثُمَّ إِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ مَدِينَةً وَ لَهُ بِكُلِّ آيَةٍ قَرَأَهَا عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ بِكُلِّ حَرْفٍ نُوراً عَلَى الصِّرَاطِ وَ ايْمُ اللَّهُ إِنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى هَذِهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمَنْ فَعَلَ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَ سُمِّيَ فِي السَّمَاوَاتِ صِدِّيقَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَ كَانَ مَوْتُهُ مَوْتَ الشُّهَدَاءِ وَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقَ خَضِرٍ ع


1- الباب 12
2- رسالة عدم مضائقة الفوائت ص 2، و عنه في البحار ج 91 ص 384 ح 15 باختلاف يسير.
3- في المصدر: حسين بن أبي الحسن، و الظاهر هو الصواب «راجع رياض العلماء ج 2 ص 7».
4- في المصدر: أبي عروبة، و الصحيح: سعيد بن أبي عروبة «راجع تهذيب التهذيب ج 4 ص 63».
5- في المصدر: خلاس و هو الصحيح «راجع تهذيب التهذيب ج 8 ص 351 و 352».

ص: 442

قَالَ فِي الْبِحَارِ هَذَا الْخَبَرُ مَعَ ضَعْفِ سَنَدِهِ مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ وَ أَقْوَالِ الْأَصْحَابِ بَلِ الْإِجْمَاعِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْقَضَاءِ الْمَظْنُونِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا أَتَى بِالْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ أَوْ عَلَى مَا إِذَا أَتَى بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْوَفَاءُ فَتَكُونُ هَذِهِ الصَّلَاةُ لِتَلَافِي الِاحْتِمَالِ الْقَوِيِّ أَوِ الضَّعِيفِ عَلَى حَسَبِ مَا مَرَّ مِنَ الْوُجُوهِ وَ أَمَّا قَضَاءُ الْمَعْلُومِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْإِتْيَانِ بِهَا وَ الْخُرُوجِ مِنْهَا عَلَى مَا مَرَّ وَ لَا يُمْكِنُ التَّعْوِيلُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْخَبَرِ وَ تَرْكِ الْقَضَاءِ. قُلْتُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَلُ كَفَّارَةً لِمَعْصِيَتِهِ فَإِنَّ قَضَاءَ الصَّلَاةِ الْمَتْرُوكَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ حَطَّ ذَنْبِ تَرْكِهَا فَالْغَرَضُ مِنْهُ جَبْرُ أَصْلِ الْمُخَالَفَةِ وَ أَنَّهُ لَا يُعَاقَبُ بَعْدَهُ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى تَكْلِيفِهِ فِي جَبْرِ الْمَتْرُوكِ بِالْقَضَاءِ حَتَّى يَتَيَقَّنَ أَوْ قَضَاءِ الْمُتَيَقَّنِ أَوِ الْمَظْنُونِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ

ص: 443

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

1 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِهَا فِي الْفَرَائِضِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهَا فِيمَا عَدَا الْجُمُعَةِ وَ الْعِيدَيْنِ

(1)

7182- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ فَضْلُ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْفَرْدِ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفُ (3) رَكْعَةٍ

7183- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع فَضْلُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً (5)

7184- (6) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رَوْضِ الْجِنَانِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ بِإِسْنَادِهِ الْمُتَّصِلِ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ مَعَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبِّكَ يُقْرِؤُكَ السَّلَامَ وَ أَهْدَى إِلَيْكَ هَدِيَّتَيْنِ لَمْ يُهْدِهِمَا إِلَى نَبِيٍّ قَبْلَكَ قُلْتُ مَا الْهَدِيَّتَانِ قَالَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الصَّلَاةُ


1- الباب 1
2- تحف العقول ص 312.
3- في المصدر: ألفي.
4- الهداية ص 34.
5- في المصدر زيادة: في الجنة.
6- روض الجنان ص 363 و عنه في البحار ج 88 ص 14 ح 26.

ص: 444

الْخَمْسُ فِي جَمَاعَةٍ قُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ وَ مَا لِأُمَّتِي فِي الْجَمَاعَةِ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِذَا كَانَا اثْنَيْنِ كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ مِائَةً وَ خَمْسِينَ صَلَاةً وَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفاً وَ مِائَتَيْ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا خَمْسَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَلْفَيْنِ وَ أَرْبَعَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا سِتَّةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا سَبْعَةً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ تِسْعَةَ آلَافٍ وَ سِتَّمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا ثَمَانِيَةً كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ (1) تِسْعَةَ عَشَرَ أَلْفاً وَ مِائَتَيْ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا تِسْعَةً كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سِتَّةً وَ ثَلَاثِينَ أَلْفاً وَ أَرْبَعَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِذَا كَانُوا عَشَرَةً كَتَبَ اللَّهُ تَعَالَى لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ رَكْعَةٍ سَبْعِينَ أَلْفاً وَ أَلْفَيْنِ وَ ثَمَانَمِائَةِ صَلَاةٍ فَإِنْ زَادُوا عَلَى الْعَشَرَةِ فَلَوْ صَارَتْ بِحَارُ (2) السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ (3) كُلُّهَا مِدَاداً وَ الْأَشْجَارُ أَقْلَاماً وَ الثَّقَلَانِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ كُتَّاباً لَمْ يَقْدِرُوا أَنْ يَكْتُبُوا ثَوَابَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَا مُحَمَّدُ تَكْبِيرَةٌ يُدْرِكُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ سِتِّينَ أَلْفَ حَجَّةٍ وَ عُمْرَةٍ وَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَ رَكْعَةٌ يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ يَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ سَجْدَةٌ يَسْجُدُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ

7185- (4) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْهُ


1- في المصدر البحار زيادة: بكل بركعة.
2- ليس في المصدر.
3- ليس في المصدر.
4- جامع الأخبار ص 89.

ص: 445

ص مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ فِي الثَّلَاثَةِ مِائَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ صَلَاةً وَ فِي السِّتَّةِ أَلْفَيْنِ وَ أَرْبَعَمِائَةٍ وَ فِي السَّبْعَةِ أَرْبَعَةَ آلَافٍ وَ ثَمَانَمِائَةٍ وَ فِي الثَّمَانِيَةِ تِسْعَمِائَةِ أَلْفٍ وَ سِتَّمِائَةِ (1) صَلَاةٍ وَ فِي التِّسْعَةِ تِسْعَةَ عَشَرَ أَلْفاً وَ آخِرُ الْخَبَرِ هَكَذَا يَا مُحَمَّدُ تَكْبِيرَةٌ يُدْرِكُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ سَبْعِينَ حَجَّةً وَ أَلْفِ عُمْرَةٍ سِوَى الْفَرِيضَةِ يَا مُحَمَّدُ رَكْعَةٌ يُصَلِّيهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ أَلْفِ دِينَارٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ سَجْدَةٌ يَسْجُدُهَا مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةٍ وَ رَكْعَةٌ يَرْكَعُهَا الْمُؤْمِنُ مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِائَتَيْ رَقَبَةٍ يُعْتِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَيْسَ عَلَى مَنْ مَاتَ عَلَى السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ عَذَابُ الْقَبْرِ وَ لَا شِدَّةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَا مُحَمَّدُ مَنْ أَحَبَّ الْجَمَاعَةَ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَ الْمَلَائِكَةُ أَجْمَعُونَ

قُلْتُ وَ لَا يَخْفَى مَا فِي الْخَبَرِ مِنَ التَّشْوِيشِ وَ الِاضْطِرَابِ فِي ضَبْطِ الْعَدَدِ وَ لَعَلَّهُ كَمَا فِي الْبِحَارِ مِنَ الرُّوَاةِ أَوِ النُّسَّاخِ

7186- (2)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا

7187- (3)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللَّهُ" أَنَّهُ فَاتَتْهُ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ يَوْماً فَأَعْتَقَ رَقَبَةً وَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ يَوْماً فَأَعْتَقْتُ رَقَبَةً هَلْ كُنْتُ مُدْرِكاً فَضْلَهَا فَقَالَ لَا فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ ثُمَّ أُعْتِقُ أُخْرَى هَلْ كُنْتُ مُدْرِكاً فَضْلَهَا فَقَالَ لَا يَا ابْنَ مَسْعُودٍ وَ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ


1- في المصدر: تسعة آلاف و ستمائة.
2- جامع الأخبار ص 90.
3- جامع الأخبار ص 90.

ص: 446

جَمِيعاً لَمْ تَكُنْ مُدْرِكاً فَضْلَهَا

7188- (1)، وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ أَرْبَعِينَ سَنَةً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَاةُ يَوْمٍ فَقَالَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ الْعَبْدُ خَلْفَ الْإِمَامِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ أَلْفٍ وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً

7189- (2)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ صُفُوفَ أُمَّتِي كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ وَ الرَّكْعَةُ فِي الْجَمَاعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً كُلُّ رَكْعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً

7190- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ وَ اقْبَلُوا (4) شَهَادَتَهُ

7191- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ (6) بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً

7192- (7) الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، عَنِ النَّبِيِّ ص


1- جامع الأخبار ص 91.
2- جامع الأخبار ص 89.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 153.
4- في المصدر: و اجيزوا.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 153.
6- الفذ: الفرد (لسان العرب- فذذ- ج 3 ص 502) و في المصدر زيادة: و هو واحد.
7- الذكرى ص 265.

ص: 447

مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْجَمَاعَةِ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى كُتِبَ لَهُ بَرَاءَتَانِ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

7193- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمْ أَنَّ صَلَاةً بِالْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةٍ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ أَفْضَلُ صَلَاةِ الرَّجُلُ فِي جَمَاعَةٍ وَ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَمَاعَةٍ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ وَ يُرْفَعُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ دَرَجَةً

7194- (2) الشَّهِيدُ فِي النَّفْلِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص الصَّلَاةَ جَمَاعَةً وَ لَوْ عَلَى رَأْسِ زُجٍ (3)

7195- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مُرُوءَةُ الْحَضَرِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَ مُجَالَسَةُ الْعُلَمَاءِ وَ النَّظَرُ فِي الْفِقْهِ وَ الْمُحَافَظَةُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ (5) الْخَبَرَ

7196- (6) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ فِي بَيْتِهِ وَ تَمَشَّطَ وَ تَطَيَّبَ ثُمَّ مَشَى مِنْ بَيْتِهِ غَيْرَ مُسْتَعْجِلٍ وَ عَلَيْهِ السَّكِينَةُ وَ الْوَقَارُ إِلَى مُصَلَّاهُ رَغْبَةً فِي جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَرْفَعْ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
2- النفليّة ص 124، و عنه في البحار ج 88 ص 5.
3- الزجّ: الحديدة التي تركّب في اسفل الرمح. (لسان العرب- زجج ج 2 ص 286).
4- الخصال ص 54 ح 17.
5- في المصدر: الجماعات.
6- أصل زيد النرسي ص 46.

ص: 448

قَدَماً وَ لَمْ يَضَعْ أُخْرَى إِلَّا كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مُحِيَتْ عَنْهُ سَيِّئَةٌ وَ رُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ فَإِذَا مَا (1) دَخَلَ الْمَسْجِدَ إِلَى أَنْ قَالَ ع ثُمَّ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ جَمَاعَةً إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ مِنَ اللَّهِ الْمَغْفِرَةُ وَ الْجَنَّةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ

7197- (2)، وَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ جَمَاعَةً مِنْ جَمَاعَةٍ إِلَى جَمَاعَةٍ كَفَّارَةُ كُلِّ ذَنْبٍ

7198- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعِينَ صَبَاحاً مِائَتَيْ صَلَاةٍ يُدْرِكُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ

7199- (4)، وَ قَالَ ص مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا حَسَنَةً وَ كَفَّرَ عَنْهُ سَيِّئَةً

7200- (5)، وَ قَالَ ص مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ فِي الْجَمَاعَةِ وَ حَافَظَ عَلَى الْجُمُعَةِ فَقَدِ اكْتَالَ الْأَجْرَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى وَ قَالَ تَعَالَى ثُمَّ يُجْزاهُ الْجَزاءَ الْأَوْفى (6)

7201- (7)، وَ رُوِيَ أَنَّ حَوْلَ الْعَرْشِ ثَلَاثِينَ أَلْفَ بُرْجٍ كُلُّ بُرْجٍ فِيهِ ثَلَاثُونَ أَلْفَ صِنْفٍ بِعَدَدِ الْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ وَ بِعَدَدِ أَنْفَاسِهِمْ وَ شُعُورِهِمْ


1- «ما» ليس في المصدر.
2- اصل زيد النرسي ص 54.
3- لب اللباب: مخطوط.
4- لب اللباب: مخطوط.
5- لب اللباب: مخطوط.
6- النجم 53: 41.
7- لب اللباب: مخطوط.

ص: 449

وَ عِظَامِهِمْ وَ إِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ يَقُومُونَ صَفّاً لِصُفُوفِ الْآدَمِيِّينَ فِي الصَّلَاةِ

وَ قَالَ ص التَّكْبِيرُ الْأَوَّلُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَ مَا فِيهَا

وَ قَالَ ص مَنْ أَدْرَكَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِنَ النَّارِ وَ بَرَاءَةٌ مِنَ النِّفَاقِ

7202- (1)، وَ فِي الْخَبَرِ مَنْ فَاتَتْهُ التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى فَقَدْ فَاتَتْهُ تِسْعُمِائَةٍ وَ تِسْعُونَ نَعْجَةً قُرُونُهَا مِنَ الذَّهَبِ فِي الْجَنَّةِ

7203- (2)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ يُشَفِّعَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي ثَمَانِينَ أَلْفاً الْمُؤَذِّنُ وَ الْإِمَامُ وَ رَجُلٌ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي فِي الْجَمَاعَةِ

7204- (3) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِعُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي حَدِيثٍ يَا عُثْمَانُ إِنَّهُ مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ عَلَيْهِ الشَّمْسُ كَانَ لَهُ فِي الْفِرْدَوْسِ سَبْعُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَحُضْرِ (4) الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ سَبْعِينَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ لَهُ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ خَمْسُونَ دَرَجَةً بُعْدُ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَحُضْرِ الْفَرَسِ الْجَوَادِ الْمُضَمَّرِ خَمْسِينَ سَنَةً وَ مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ


1- لبّ اللباب. مخطوط.
2- لبّ اللباب. مخطوط.
3- درر اللآلي: مخطوط.
4- الحضر: ارتفاع الفرس في عدوه (لسان العرب ج 4 ص 201).

ص: 450

7205- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَنَّهُ ص قَالَ وَ أَمَّا الْجَمَاعَةُ فَإِنَّ صُفُوفَ أُمَّتِي كَصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ فِي السَّمَاءِ الرَّابِعَةِ وَ الرَّكْعَةُ (2) فِي الْجَمَاعَةِ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ رَكْعَةً كُلُّ رَكْعَةٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ أَرْبَعِينَ سَنَةً الْخَبَرَ

2 بَابُ كَرَاهَةِ تَرَكِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ حَتَّى الْأَعْمَى وَ لَوْ بِأَنْ يَشُدَّ حَبْلًا مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَّا لِعُذْرٍ كَالْمَطَرِ وَ الْمَرَضِ وَ الْعِلَّةِ وَ الشُّغُلِ

(3)

7206- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ أَ فَرِيضَةٌ هِيَ قَالَ الصَّلَاةُ فَرِيضَةٌ وَ لَيْسَ الِاجْتِمَاعُ فِي الصَّلَوَاتِ بِمَفْرُوضٍ وَ لَكِنَّهُ سُنَّةٌ وَ مَنْ تَرَكَهَا رَغْبَةً عَنْهَا وَ عَنْ جَمَاعَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَ لَا لِعَلَّةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

7207- (5) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ قَوْماً جَلَسُوا عَنْ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فَهَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص


1- الاختصاص ص 39.
2- في المخطوط: بالركعة، و قد استظهر المصنّف قدّه ما أثبتناه، و هو كما في المصدر.
3- الباب 2
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 153.
5- كتاب زيد النرسي ص 45.

ص: 451

أَنْ يُشْعِلَ النَّارَ فِي دُورِهِمْ حَتَّى خَرَجُوا وَ حَضَرُوا الْجَمَاعَةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ

7208- (1) الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي النَّفْلِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ

وَ عَنْهُ ص إِذَا سُئِلْتَ عَمَّنْ لَا يَشْهَدُ الْجَمَاعَةَ فَقُلْ لَا أَعْرِفُهُ

7209- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِابْنِ مَسْعُودٍ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ سَيَأْتِي مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يَأْكُلُونَ طَيِّبَ (3) الطَّعَامِ إِلَى أَنْ قَالَ تَارِكُونَ الْجَمَاعَاتِ رَاقِدُونَ عَنِ الْعَتَمَاتِ مُفَرِّطُونَ فِي الْغَدَوَاتِ يَقُولُ اللَّهُ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضاعُوا الصَّلاةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (4) يَا ابْنَ مَسْعُودٍ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الدِّفْلَى (5) زَهْرَتُهَا حَسَنَةٌ وَ طَعْمُهَا مُرٌّ كَلَامُهُمْ دَوَاءٌ (6) وَ أَعْمَالُهُمْ دَاءٌ الْخَبَرَ

7210- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِجَمَاعَةٍ لَمْ يَحْضُرُوا الْمَسْجِدَ مَعَهُ لَتَحْضُرُنَّ الْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحَرِّقَنَّ عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ


1- النفلية ص 124، و عنه في البحار ج 88 ص 4 ح 6.
2- مكارم الأخلاق ص 449.
3- في المصدر: طيبات.
4- مريم 19: 59.
5- الدّفلى: شجر مرّ أخضر حسن المنظر ... من السموم (لسان العرب- دفل ج 11 ص 245).
6- في المصدر: الحكمة.
7- عوالي اللآلي ج 1 ص 342.

ص: 452

3 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ فِي الصُّبْحِ وَ الْعِشَاءَيْنِ

(1)

7211- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ رَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ رُفِعَتْ (3) صَلَاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلَاةِ الْأَبْرَارِ وَ كُتِبَ يَوْمَئِذٍ فِي وَفْدِ الْمُتَّقِينَ

7212- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ فِي صَلَاةِ الْأَبْرَارِ وَ كُتِبَ يَوْمَئِذٍ فِي وَفْدِ الْمُتَّقِينَ

7213- (5)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَامَ عَلِيٌّ ع اللَّيْلَ كُلَّهُ فَلَمَّا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ صَلَّى الْفَجْرَ وَ خَفَقَ بِرَأْسِهِ فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الْغَدَاةَ لَمْ يَرَهُ فَأَتَى فَاطِمَةَ ع فَقَالَ أَيْ بُنَيَّةُ مَا بَالُ ابْنِ عَمِّكِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ الْغَدَاةِ فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ فَقَالَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنْ قِيَامِ لَيْلِهِ كُلِّهِ فَانْتَبَهَ عَلِيٌّ ع لِكَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ إِنَّ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ رَاكِعاً


1- الباب 3
2- الجعفريات ص 35.
3- الظاهر أنّها تصحيف، و صوابها «رفعت» بقرينة الحديث الذي بعده.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 153.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 153.

ص: 453

وَ سَاجِداً الْخَبَرَ

7214- (1)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ غَدَا عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَوَجَدَهُ نَائِماً فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ فَقَالَ كَانَ مِنِّي مِنَ اللَّيْلِ شَيْ ءٌ فَنِمْتُ فَقَالَ عَلِيٌّ ص أَ فَتَرَكْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَلِيٌّ ع يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ لَأَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ وَ الْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُحْيِيَ مَا بَيْنَهُمَا أَ وَ مَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَ لَوْ حَبْواً وَ إِنَّهُمَا لَيُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا

7215- (2) الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ فَإِنَّهُ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ فَلَا يُخْفِرَنَ (3) اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ

7216- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ جَمَاعَةً فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ وَ مَنْ ظَلَمَهُ فَإِنَّمَا يَظْلِمُ اللَّهَ وَ مَنْ حَقَّرَهُ فَإِنَّمَا يُحَقِّرُ اللَّهَ

4 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ مَا تَنْعَقِدُ بِهِ الْجَمَاعَةُ اثْنَانِ وَ أَنَّهَا تَجُوزُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ

(5)

7217- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 153.
2- الذكرى ص 264.
3- أخفره: نقض عهده و غدره. (لسان العرب- خفر- ج 4 ص 253).
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 342.
5- الباب 4
6- الجعفريات ص 37.

ص: 454

إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ وَ الثَّلَاثَةُ نَفَرٌ

7218- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ أَتَى رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكُونُ بِالْبَادِيَةِ وَ مَعِي أَهْلِي وَ وُلْدِي وَ غِلْمَتِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ ص نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ الْغِلْمَةَ رُبَّمَا اتَّبَعُوا آثَارَ (2) الْإِبِلِ وَ أَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي وَ وُلْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ بَنِيَّ رُبَّمَا اتَّبَعُوا قَطْرَ السَّحَابِ وَ أَبْقَى أَنَا وَ أَهْلِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي بِهِمْ أَ فَجَمَاعَةٌ نَحْنُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَذْهَبُ فِي مَصْلَحَتِهَا فَأَبْقَى وَحْدِي فَأُؤَذِّنُ وَ أُقِيمُ وَ أُصَلِّي أَ فَجَمَاعَةٌ أَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَعَمْ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ

7219- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ رَجُلًا وَاحِداً أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِذَا أَمَّ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً قَامُوا خَلْفَهُ

7220- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَاصْدَعْ بِما


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 154.
2- أثبتناه من المصدر.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
4- تفسير القمّيّ ج 1 ص 378.

ص: 455

تُؤْمَرُ (1) فَإِنَّهَا نَزَلَتْ بِمَكَّةَ بَعْدَ أَنْ نُبِّئَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ دَخَلَ أَبُو طَالِبٍ إِلَى النَّبِيِّ ص وَ هُوَ يُصَلِّي وَ عَلِيٌّ ع بِجَنْبِهِ وَ كَانَ مَعَ أَبِي طَالِبٍ جَعْفَرٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَالِبٍ صَلِّ جَنَاحَ ابْنِ عَمِّكَ فَوَقَفَ جَعْفَرٌ عَلَى يَسَارِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَبَرَ

7221- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنِ الْعَالِمِ ع فِي حَدِيثٍ فِي أَوَّلِ الْبِعْثَةِ قَالَ ع فَانْفَجَرَتْ عَيْنٌ فَتَوَضَّأَ جَبْرَئِيلُ وَ تَطَهَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلصَّلَاةِ ثُمَّ صَلَّى وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا فِي الْأَرْضِ فَرَضَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ صَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تِلْكَ الصَّلَاةَ مَعَ النَّبِيِّ ص فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ يَوْمِهِ إِلَى خَدِيجَةَ ع فَأَخْبَرَهَا فَتَوَضَّأَتْ وَ صَلَّتْ صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَكَانَ أَوَّلُ مَنْ صَلَّى مِنَ الرِّجَالِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ مِنَ النِّسَاءِ خَدِيجَةَ ع الْخَبَرَ

7222- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ عَمَلِ شَهْرِ رَمَضَانَ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ فِي حَدِيثٍ قَالَ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْتُهُ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ إِلَّا سَيِّدِي عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع قَائِمٌ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفَجْرِ وَحْدَهُ فَوَقَفْتُ وَ صَلَّيْتُ بِصَلَاتِهِ الْخَبَرَ ..


1- الحجر 15: 94.
2- إثبات الوصيّة ص 98.
3- الإقبال ص 283.

ص: 456

5 بَابُ اسْتِحْبَابِ حُضُورِ الْجَمَاعَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ لِلتَّقِيَّةِ وَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ مَعَهُ

(1)

7223- (2) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ، ع قَالَ نَظَرَ الْبَاقِرُ ع إِلَى بَعْضِ شِيعَتِهِ وَ قَدْ دَخَلَ خَلْفَ بَعْضِ الْمُخَالِفِينَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ أَحَسَّ الشِّيعِيُّ بِأَنَّ الْبَاقِرَ ع قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَصَدَهُ وَ قَالَ أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ صَلَاتِي خَلْفَ فُلَانٍ فَإِنِّي أَتَّقِيهِ لَوْ لَا ذَلِكَ لَصَلَّيْتُ وَحْدِي قَالَ لَهُ الْبَاقِرُ ع يَا أَخِي إِنَّمَا كُنْتَ تَحْتَاجُ أَنْ تَعْتَذِرَ لَوْ تَرَكْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُؤْمِنَ مَا زَالَتْ مَلَائِكَةُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ تُصَلِّي عَلَيْكَ وَ تَلْعَنُ إِمَامَكَ ذَاكَ وَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ أَنْ تُحْسَبَ لَكَ صَلَاتُكَ خَلْفَهُ لِلتَّقِيَّةِ بِسَبْعِمِائَةِ صَلَاةٍ لَوْ صَلَّيْتَهَا وَحْدَكَ فَعَلَيْكَ بِالتَّقِيَّةِ

7224- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع يُصَلِّيَانِ خَلْفَ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالُوا لِأَحَدِهِمَا (4) مَا كَانَ أَبُوكَ يُصَلِّي إِذَا رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا كَانَ يَزِيدُ عَلَى صَلَاةِ الْأَئِمَّةِ

السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ (5)، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع مِثْلَهُ


1- الباب 5
2- تفسير الإمام ص 245، و عنه في البحار ج 88 ص 89 ح 52.
3- الجعفريات ص 52.
4- في المصدر: الأجانب.
5- نوادر الراونديّ ص 30.

ص: 457

7225- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَدِينُ بِدِينِهِ (2) وَ آخَرُ مَنْ تَتَّقِي سَيْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَرَّهُ وَ بَوَائِقَهُ وَ شَنْعَتَهُ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ

7226- (3) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْمُنَافِقِينَ بِتَقِيَّةٍ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ الْأَئِمَّةِ ع

7227- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَكَأَنَّمَا صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ

7228- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (6) وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14، و عنه في البحار ج 88 ص 106.
2- في البحار زيادة: و ورعه.
3- جامع الأخبار ص 111.
4- الهداية ص 10.
5- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 48 ح 65.
6- البقرة 2: 83.

ص: 458

6 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِيقَاعِ الْفَرِيضَةِ قَبْلَ الْمُخَالِفِ أَوْ بَعْدَهُ وَ حُضُورِهَا مَعَهُ

(1)

7229- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلِ (3) خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَخَافُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تُشْهَرُوا وَ يُشَارَ إِلَيْكُمْ فَصَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ ثُمَّ صَلُّوا مَعَهُمْ وَ اجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ تَطَوُّعاً

7230- (4) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ" كُنْتُ مَعَ مُعَاذٍ بِالشَّامِ فَلَمَّا قُبِضَ أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِالْكُوفَةِ وَ كُنْتُ مَعَهُ فَأَنْكَرَ بَعْضٌ الْوَقْتَ فِي زَمَانِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا بَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ مَعَهُمْ فَقَالَ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَ اجْعَلْ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ سُبْحَةً فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ نَدَعُ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا ابْنَ مَيْمُونٍ إِنَّ جُمْهُورَ النَّاسِ الْأَعْظَمَ قَدْ فَارَقُوا الْجَمَاعَةَ إِنَّ الْجَمَاعَةَ مَنْ كَانَ عَلَى الْحَقِّ وَ إِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ فَقُلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ كَيْفَ أَكُونُ جَمَاعَةً وَ أَنَا وَحْدِي فَقَالَ إِنَّ مَعَكَ مِنْ مَلَائِكَةِ اللَّهِ وَ جُنُودِهِ الْمُطِيعِينَ لِلَّهِ أَكْثَرَ مِنْ بَنِي آدَمَ أَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ


1- الباب 6
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
3- في المصدر: لا تصلّوا.
4- أمالي الشيخ الطوسيّ ج 1 ص 359 و عنه في البحار ج 88 ص 87 ح 50.

ص: 459

7 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْصِيصِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ بِأَهْلِ الْفَضْلِ وَ يُسَدِّدُونَ الْإِمَامَ إِذَا غَلِطَ

7231- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ أُولُو الْأَحْلَامِ وَ النُّهَى فَإِنْ تَعَايَا (2) لَقِّنُوهُ

7232- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لْيَكُنْ مَنْ يَلِي الْإِمَامَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَ التُّقَى فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا يُقَوِّمُهُ

7233- (4) الشَّيْخُ وَرَّامٌ فِي تَنْبِيهِ الْخَوَاطِرِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ لَيَلِينِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَ النُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

7234- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لْيَكُنْ مَنْ يَلِي الْإِمَامَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَ التُّقَى فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا فَقَوِّمُوهُ (6)


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
2- تعايا: عجز (لسان العرب- عيا- ج 15 ص 111).
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
4- تنبيه الخواطر ج 2 ص 266.
5- المقنع ص 34.
6- في المصدر: يقوموه.

ص: 460

8 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْقُرْبِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الْقِيَامِ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ وَ اخْتِيَارِ مَيَامِنِ الصُّفُوفِ عَلَى مَيَاسِرِهَا وَ الصَّفِّ الْأَخِيرِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ

(1)

7235- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ لَوْ تَعْلَمُ أُمَّتِي مَا لَهُمْ فِيهِنَّ لَضَرَبُوا عَلَيْهِنَّ بِالسِّهَامِ الْأَذَانُ وَ الْغُدُوُّ إِلَى الْجُمُعَةِ وَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ

وَ رَوَاهُ فِي الدَّعَائِمِ، عَنْهُ ص مِثْلَهُ (3)

7236- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ صَلَاةِ الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ

7237- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ هُوَ صَفُّ الْمَلَائِكَةِ وَ أَفْضَلُ الْمُقَدَّمِ مَيَامِنُ الْإِمَامِ

7238- (6)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ خَيْرُ صُفُوفِ الصَّلَاةِ الْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ صُفُوفِ الْجَنَائِزِ الْمُؤَخَّرُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَّهُ سُتْرَةٌ لِلنِّسَاءِ وَ خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَ خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ لَمْ


1- الباب 8
2- الجعفريات ص 34.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 144، و عنه في البحار ج 84 ص 156.
4- الجعفريات ص 33.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 154.

ص: 461

يُصَلِّ أَحَدٌ إِلَيْهِ إِلَّا بِاسْتِهَامٍ (1)

7239- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَفْضَلُ الصُّفُوفِ أَوَّلُهَا وَ أَفْضَلُ أَوَّلِهَا مَا قَرُبَ مِنَ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ قَالَ ع فَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَقُمْ فِي الصَّفِ (3) الثَّانِي إِنْ وَجَدْتَ فِي الْأَوَّلِ مَوْضِعاً

7240- (4) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ أَرْبَعِينَ يَوْماً دَخَلَ الْجَنَّةَ

7241- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِنَّ مَنْ كَبَّرَ فِي الصَّلَاةِ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَ يَقُولُ عَبْدِي وَ أَنَا الْأَكْبَرُ وَ فَضْلُ الصَّفِّ الْأَوَّلِ عَلَى الثَّانِي كَفَضْلِي عَلَى أُمَّتِي

7242- (6) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْمَبْسُوطِ، عَنِ النَّبِيِّ ص لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْأَذَانِ وَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَفَعَلُوا


1- استهموا: أي اقترعوا. (لسان العرب ج 12 ص 308) و في المصدر: إليه أحد إلّا بالسهام.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
3- أثبتناه من المصدر.
4- كتاب زيد النرسي ص 45.
5- لبّ اللباب: مخطوط.
6- المبسوط ج 1 ص 98.

ص: 462

9 بَابُ اشْتِرَاطِ كَوْنِ إِمَامِ الْجَمَاعَةِ مُؤْمِناً مُوَالِياً لِلْأَئِمَّةِ ع وَ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمُخَالِفِ فِي الِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ الْأُصُولِيَّةِ إِلَّا لِتَقِيَّةٍ

(1)

7243- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَدِينُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ مَنْ تَتَّقِي سَيْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَرَّهُ وَ بَوَائِقَهُ

7244- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" عَنْ رِسَالَةِ وَالِدِهِ إِلَيْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تُصَلِّيَ خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ تَتَّقِي سَطْوَتَهُ (4) وَ سَيْفَهُ وَ شَنَاعَتَهُ عَلَى الدِّينِ

7245- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ نَاصِبٍ وَ لَا كَرَامَةَ

7246- (6)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا الْحَرُورِيِّ وَ اجْعَلْهُ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ

7247- (7) الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّيْثِيِّ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص


1- الباب 9
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
3- المقنع ص 34.
4- في نسخة: سوطه، منه (قدّه).
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
7- كمال الدين ص 221 ح 7.

ص: 463

قَالَ إِنَّ أَئِمَّتَكُمْ قَادَتُكُمْ إِلَى اللَّهِ فَانْظُرُوا بِمَنْ تَقْتَدُونَ فِي دِينِكُمْ وَ صَلَاتِكُمْ

10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْفَاسِقِ فَإِنْ فَعَلَ وَجَبَ أَنْ يَقْرَأَ لِنَفْسِهِ وَ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِمَنْ يُوَاظِبُ عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ لَا يَظْهَرُ مِنْهُ الْفِسْقُ

(1)

7248- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لَا تُقَدِّمُوا سُفَهَاءَكُمْ فِي صَلَاتِكُمْ وَ لَا عَلَى جَنَائِزِكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ

7249- (3) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ (4) عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا نَسِيَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ اسْمَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمُ الْمَجْهُولُ وَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً

11 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْمَجْهُولِ

(5)

7250- (6) تَقَدَّمَ عَنِ الصَّدُوقِ فِي الْخِصَالِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمُ الْمَجْهُولُ الْخَبَرَ


1- الباب 10
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
3- الخصال ص 154.
4- أثبتناه من المصدر ليستقيم السند، راجع معجم رجال الحديث ج 5 ص 59- 60 و 17 ص 111.
5- الباب 11
6- الباب 10: حديث 2.

ص: 464

12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَغْلَفِ مَعَ إِمْكَانِ الْخِتَانِ

(1)

7251- (2) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ الْمَحْدُودُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَغْلَفُ

13 بَابُ وُجُوبِ كَوْنِ الْإِمَامِ بَالِغاً عَاقِلًا طَاهِرَ الْمَوْلِدِ وَ جُمْلَةٍ مِمَّنْ لَا يُقْتَدَى بِهِمْ

(3)

7252- (4) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَؤُمُّ النَّاسَ الْمَحْدُودُ وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَغْلَفُ وَ الْأَعْرَابِيُّ وَ الْمَجْنُونُ وَ الْأَبْرَصُ وَ الْعَبْدُ

7253- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَجْذَمِ وَ الْأَبْرَصِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمَحْدُودِ وَ وَلَدِ الزِّنَا

7254- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَؤُمَّ وَلَدُ الزِّنَا

7255- (7) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي شَرْحِ النَّفْلِيَّةِ، عَنِ الشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ فِي كِتَابِ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُصَلُّوا


1- الباب 12
2- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص 76.
3- الباب 13
4- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص 76.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
6- المقنع ص 35.
7- شرح النفليّة ص 131، و عنه في البحار ج 88 ص 119 ح 85.

ص: 465

خَلْفَ الْحَائِكِ وَ لَوْ كَانَ عَالِماً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الْحَجَّامِ وَ لَوْ كَانَ زَاهِداً وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ الدَّبَّاغِ وَ لَوْ كَانَ عَابِداً

7256- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ أَيْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يَنْبَغِي لِوَلَدِ الزِّنَا أَلَّا تَجُوزَ لَهُ شَهَادَةٌ وَ لَا يَؤُمَّ بِالنَّاسِ لَمْ يَحْمِلْهُ نُوحٌ فِي السَّفِينَةِ وَ قَدْ حَمَلَ فِيهَا الْكَلْبَ وَ الْخِنْزِيرَ

14 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْعَبْدِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

(2)

7257- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ الْعَبْدُ يَؤُمُّ أَهْلَهُ (4) إِذَا كَانَ فَقِيهاً وَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَفْقَهُ مِنْهُ (5)

7258- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَؤُمُّ الْعَبْدُ إِلَّا أَهْلَهُ

15 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُتَوَضِّئِينَ بِالْمُتَيَمِّمِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ

(7)

7259- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ صَاحِبُ التَّيَمُّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ

7260- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى الْأَعْرَابِيَ


1- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 148 ح 28.
2- الباب 14
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
4- في المصدر: لا بأس بالصلاة خلف العبد.
5- في المصدر زيادة: ليؤم اهله.
6- المقنع ص 35.
7- الباب 15
8- المقنع ص 35.
9- دعائم الإسلام ج 1 ص 151 باختلاف في الألفاظ.

ص: 466

أَنْ يَؤُمَّ الْمُهَاجِرِيَّ أَوِ الْمُقَيَّدَ الْمُطْلَقِينَ أَوِ الْمُتَيَمِّمَ الْمُتَوَضِّئِينَ أَوِ الْخَادِمَ (1) الْفُحُولَ الْخَبَرَ

16 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْحَاضِرِ وَ بِالْعَكْسِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ وُجُوبِ مُرَاعَاةِ كُلٍّ مِنْهُمْ عَدَدَ صَلَاتِهِ قَصْراً وَ تَمَاماً وَ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ الْفَرِيضَتَيْنِ بِالْحَاضِرِ فِي وَاحِدَةٍ

(2)

7261- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمُقَصِّرَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ خَلْفَ الْمُتَمِّمِ (4) وَ لَا يُصَلِّي الْمُتَمِّمُ (5) خَلْفَ الْمُقَصِّرِ وَ إِنِ ابْتُلِيتَ مَعَ قَوْمٍ لَا تَجِدُ مِنْهُ بُدّاً مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَهُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ رَكْعَتَيْنِ وَ سَلِّمْ وَ امْضِ لِحَاجَتِكَ لَوْ تَشَاءُ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَصَلِّ مَعَهُمُ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ اجْعَلْهُمَا تَطَوُّعاً وَ إِنْ كُنْتَ مُتَمِّماً (6) صَلَّيْتَ خَلْفَ الْمُقَصِّرِ فَصَلِّ مَعَهُ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ وَ أَتْمِمْ صَلَوَاتِكَ

7262- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع فِي خَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ لَا يَؤُمُّ الْمُسَافِرُ الْمُقِيمِينَ

7263- (8)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ بِمُقِيمٍ وَ لَا يَأْتَمُّ بِهِ فَإِنْ فَعَلَ فَأَمَ


1- في المصدر: أو الخصي.
2- الباب 16
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
4- المتم.
5- المتم.
6- متما.
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
8- المصدر السابق ج 1 ص 197.

ص: 467

بِمُقِيمِينَ (1) سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ وَ أَتَمُّوا هُمْ وَ إِنِ ائْتَمَّ بِمُقِيمِينَ (2) انْصَرَفَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ

7264- (3) الصَّدُوقُ فِي الْفَقِيهِ، بَعْدَ خَبَرِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْمَذْكُورِ فِي الْأَصْلِ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ أَجْلِ مَنْ يُصَلِّي مَعَهُ صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَ جَعَلَهُمَا تَطَوُّعاً

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ فَرِيضَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ نَافِلَةً وَ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ نَافِلَةً وَ الْأَخِيرَتَيْنِ فَرِيضَةً

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ جَعَلَ الْأَوَّلَتَيْنِ الظُّهْرَ وَ الْأَخِيرَتَيْنِ الْعَصْرَ

قَالَ الصَّدُوقُ وَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَيْسَتْ بِمُخْتَلِفَةٍ وَ الْمُصَلِّي فِيهَا بِالْخِيَارِ بِأَيِّهَا أَخَذَ جَازَ

17 بَابُ جَوَازِ إِمَامَةِ الرَّجُلِ الرِّجَالَ وَ النِّسَاءَ الْمَحَارِمَ وَ الْأَجَانِبَ وَ يَقُمْنَ وَرَاءَهُ وَ وَرَاءَ الرِّجَالِ وَ الصِّبْيَانِ إِنْ كَانُوا وَ لَوْ وَاحِداً

(4)

7265- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّى النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ قُمْنَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ وَ لَا يُحَاذِينَ الرِّجَالَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دُونَهُمْ سُتْرَةٌ


1- في المصدر: المقيمين.
2- و فيه: بمقيم.
3- من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 259 ح 91- 93.
4- الباب 17
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 156 باختلاف يسير.

ص: 468

7266- (1) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ وَحْدَهَا مَعَ الرَّجُلِ قَامَتْ خَلْفَهُ وَ لَمْ تَقُمْ بِجَنْبِهِ

18 بَابُ جَوَازِ إِمَامَةِ الْمَرْأَةِ النِّسَاءَ خَاصَّةً عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِهَا فِي صَفِّهِنَّ وَ كَذَا الْعَارِي إِذَا صَلَّى بِالْعُرَاةِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْجَمَاعَةِ فِي النَّافِلَةِ إِلَّا الِاسْتِسْقَاءَ وَ الْعِيدَ وَ الْإِعَادَةَ

(2)

7267- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَؤُمُّ الْمَرْأَةُ الرِّجَالَ وَ تُصَلِّي بِالنِّسَاءِ وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ (4) تَقُومُ وَسْطاً مِنْهُنَّ وَ فِي نُسْخَةٍ بَيْنَهُنَّ وَ تُصَلِّينَ بِصَلَاتِهَا

7268- (5) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ لَا جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَةٌ الْخَبَرَ


1- الخصال ص 588، و عنه في البحار ج 88 ص 127.
2- الباب 18
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
4- أثبتناه من المصدر.
5- الخصال ص 585.

ص: 469

19 بَابُ جَوَازِ الِاقْتِدَاءِ بِالْأَعْمَى مَعَ أَهْلِيَّتِهِ وَ مَعْرِفَتِهِ بِالْقِبْلَةِ أَوْ تَسْدِيدِهِ

(1)

7269- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ إِلَى (3) الْقِبْلَةِ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ

7270- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يَؤُمُّ الْأَعْمَى فِي الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ يُوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ

20 بَابُ كَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْمُقَيَّدِ الْمُطْلَقِينَ وَ صَاحِبِ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ

(5)

7271- (6) دَعَائِمُ- الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَؤُمَّ الْمُقَيَّدُ الْمُطْلَقِينَ

7272- (7) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْعِلَّةِ الْأَصِحَّاءَ وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْقَيْدِ الْمُطْلَقِينَ

وَ فِيهِ،" وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ


1- الباب 19
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
3- أثبتناه من المصدر.
4- المقنع ص 35.
5- الباب 20
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.
7- المقنع ص 35.

ص: 470

21 بَابُ اسْتِحْبَابِ وُقُوفِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ إِنْ كَانَ رَجُلًا أَوْ صَبِيّاً وَ خَلْفَهُ إِنْ كَانَ امْرَأَةً أَوْ جَمَاعَةً وَ وُجُوبِ تَأَخُّرِ النِّسَاءِ عَنِ الرِّجَالِ حَتَّى الْعَبِيدِ وَ الصِّبْيَانِ

(1)

7273- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ رَجُلًا وَاحِداً أَقَامَهُ عَنْ يَمِينِهِ وَ إِذَا أَمَّ اثْنَيْنِ فَصَاعِداً (3) قَامُوا خَلْفَهُ

7274- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ خَرَجَ وَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى مَشْرَبَةِ أَمِّ إِبْرَاهِيمَ فَصَعِدَ الْمَشْرَبَةَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَظَرَ فَقَالَ قَدْ زَالَتْ فَأَذَّنَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَقَامَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ فَصَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعاً الْخَبَرَ

7275- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ يَؤُمُّ الرَّجُلَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ يَكُونُ عَنْ يَمِينِهِ فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَامُوا خَلْفَهُ

22 بَابُ كَرَاهَةِ إِمَامَةِ الْجَالِسِ الْقُيَّامَ وَ جَوَازِ الْعَكْسِ

(6)

7276- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا


1- الباب 21
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
3- في المصدر: أو أكثر.
4- المصدر السابق ج 1 ص 137.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11.
6- الباب 22
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.

ص: 471

يَؤُمُّ الْمَرِيضُ الْأَصِحَّاءَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّةً

7277- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ

7278- (2) الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ إِنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي مَرَضِ النَّبِيِّ ص بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَلَمَّا سَمِعَ النَّبِيُّ ص ذَلِكَ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ قَالَ فَصَلَّى النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ جَالِسٌ الْخَبَرَ

23 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْأَفْضَلِ الْأَعْلَمِ الْأَفْقَهِ وَ عَدَمِ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ

(3)

7279- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَدِّمُوا فِي صَلَاتِكُمْ أَفْضَلَكُمْ

7280- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص


1- المقنع ص 35.
2- إرشاد القلوب ص 340 و عنه في البحار ج 88 ص 96 ح 65.
3- الباب 23
4- الجعفريات ص 39.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.

ص: 472

قَالَ إِمَامُ الْقَوْمِ وَافِدُهُمْ إِلَى اللَّهِ (1) فَقَدِّمُوا فِي صَلَاتِكُمْ أَفْضَلَكُمْ

7281- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَفْصَحُكُمْ وَ لْيَؤُمَّكُمْ أَفْقَهُكُمْ

7282- (3) الصَّدُوقُ فِي كَمَالِ الدَّيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ اللَّيْثِيِّ عَنْ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ إِنَّ أَئِمَّتَكُمْ قَادَتُكُمْ إِلَى اللَّهِ فَانْظُرُوا بِمَنْ تَقْتَدُونَ فِي دِينِكُمْ وَ صَلَاتِكُمْ

7283- (4) وَ فِي الْعُيُونِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الشَّاهِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الطَّائِيِ (5) عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْخُوزِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَارُونَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيِّ وَ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأُشْنَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْرَوَيْهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي


1- أثبتناه من المصدر.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 147.
3- كمال الدين ص 221.
4- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 2 ص 42 ح 140
5- كذا في المصدر، و هو الصحيح، و كان في الأصل المخطوط: أحمد بن عبد اللّه الطائي، راجع معجم رجال الحديث ج 10 ص 105.

ص: 473

أَخَافَ عَلَيْكُمُ اسْتِخْفَافاً بِالدِّينِ وَ بَيْعَ الْحُكْمِ وَ قَطِيعَةَ الرَّحِمِ وَ أَنْ تَتَّخِذُوا الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ تُقَدِّمُونَ (1) أَحَدَكُمْ وَ لَيْسَ بِأَفْضَلِكُمْ فِي الدِّينِ (2)

7284- (3) الشَّهِيدُ فِي النَّفْلِيَّةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع الصَّلَاةُ خَلْفَ الْعَالِمِ بِأَلْفِ رَكْعَةٍ وَ خَلْفَ الْقُرَشِيِّ بِمِائَةٍ وَ خَلْفَ الْعَرَبِيِّ خَمْسُونَ وَ خَلْفَ الْمَوْلَى خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ (4)

7285- (5) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لِيَؤُمَّكُمْ خِيَارُكُمْ فَإِنَّهُمْ وَفْدُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَ صَلَاتُكُمْ قُرْبَانُكُمْ لَا تُقَرِّبُوا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ إِلَّا خِيَارَكُمْ

7286- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمَامٍ عَالِمٍ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفِي وَ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ


1- في المصدر: و تقدمون.
2- أثبتناه من المصدر.
3- كتاب النفليّة ص 125، و عنه في البحار ج 88 ص 5 ح 6.
4- أثبتناه من المصدر و كذا في البحار.
5- عوالي اللآلي ج 1 ص 37 ح 27.
6- لب اللباب: مخطوط.

ص: 474

24 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ مَنْ يَرْضَى بِهِ الْمَأْمُومُونَ وَ كَرَاهَةِ تَقَدُّمِ مَنْ يَكْرَهُونَهُ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِمَامَةِ عَلَى الِاقْتِدَاءِ

(1)

7287- (2) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ لَهُمْ صَلَاةً عَبْدٌ آبِقٌ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَيَضَعَ يَدَهُ فِي أَيْدِيهِمْ وَ امْرَأَةٌ بَاتَتْ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا عَاتِبٌ فِي حَقٍّ وَ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَ هُمْ لَهُ كَارِهُونَ

7288- (3) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثَةٌ عَلَى كُثْبَانِ (4) الْمِسْكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَرَأَ كِتَابَ اللَّهِ وَ أَمَّ لِلَّهِ قَوْماً وَ هُمْ بِهِ رَاضُونَ وَ رَجُلٌ دَعَا إِلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَا يُرِيدُ بِهِ إِلَّا وَجْهَ اللَّهِ تَعَالَى وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ مَمْلُوكٌ لَمْ يَشْغَلْهُ رِقُّ الدُّنْيَا عَنْ طَاعَةِ رَبِّهِ

25 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ الْأَقْرَإِ فَالْأَقْدَمِ هِجْرَةً فَالْأَسَنِّ فَالْأَفْقَهِ فَالْأَصْبَحِ وَ كَرَاهَةِ التَّقَدُّمِ عَلَى صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ عَلَى صَاحِبِ السُّلْطَانِ وَ إِمَامَةِ مَنْ لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ بِالْمُتْقَنِ

(5)

7289- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ


1- الباب 24
2- كتاب جعفر بن محمّد بن شريح الحضرمي ص 76.
3- درر اللآلي: مخطوط.
4- كثبان: تلال، و واحدها: كثيب (لسان العرب ج 1 ص 702).
5- الباب 25
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 152.

ص: 475

يَؤُمُّكُمْ أَكْثَرُكُمْ نُوراً وَ النُّورُ الْقُرْآنُ وَ كُلُّ أَهْلِ مَسْجِدٍ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِهِمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَمِيرٌ حَضَرَ (1) فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ

7290- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ

7291- (3) كِتَابُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ

7292- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالتَّقَدُّمِ فِي الْجَمَاعَةِ أَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ سَوَاءً فَأَفْقَهُهُمْ وَ إِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ (5) هِجْرَةً وَ إِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ فَإِنْ كَانُوا فِي السِّنِّ سَوَاءً فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَوْلَى بِمَسْجِدِهِ

7293- (6)، وَ رَوَى ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ عَنِ الْعَالِمِ أَوْ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَكُونُونَ جَمِيعاً إِخْوَاناً مَنْ يَؤُمُّهُمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص


1- في المصدر: أميرهم يعني يحضر.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
3- كتاب العلاء بن رزين ص 155.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
5- في المصدر: فأقربهم.
6- فقه الرضا ص 11.

ص: 476

قَالَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ وَ قَالَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآناً وَ قَالَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَكْبَرُهُمْ سِنّاً

7294- (1) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّجُلُ أَحَقُّ بِصَدْرِ دَارِهِ وَ فَرَسِهِ وَ أَنْ يَؤُمَّ فِي بَيْتِهِ وَ أَنْ يَبْدَأَ فِي صَحْفَتِهِ (2)

7295- (3) السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي جُمَلِ الْعِلْمِ، وَ قَدْ رُوِيَ إِذَا تَسَاوَوْا فَأَصْبَحُهُمْ وَجْهاً

7296- (4) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانَتِ الْقِرَاءَةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانَتِ السُّنَّةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ وَاحِدَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنّاً وَ لَا يَؤُمَّنَّ رَجُلٌ رَجُلًا فِي بَيْتِهِ وَ لَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ


1- نوادر الراونديّ: النسخة المطبوعة خالية منه.
2- الصحفة: قصعة طعام تشبع الخمسة و نحوهم (لسان العرب ج 9 ص 187).
3- جمل العلم ص 69.
4- درر اللآلي: مخطوط.

ص: 477

26 بَابُ أَنَّهُ إِذَا صَلَّى اثْنَانِ فَقَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا كُنْتُ إِمَاماً صَحَّتْ صَلَاتُهُمَا وَ إِنْ قَالَ كُلٌّ مِنْهُمَا كُنْتُ مَأْمُوماً وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْإِعَادَةُ وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ وَ مُسَاوَاتِهِ لَهُ

(1)

7297- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا صَلَّى رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَ قَالَ الْآخَرُ بَلْ أَنَا كُنْتُ إِمَامَكَ فَإِنَّ صَلَاتَهُمَا تَامَّةٌ وَ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ وَ قَالَ الْآخَرُ لَا بَلْ أَنَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ فَلْيَسْتَأْنِفَا

7298- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفَّ فَلْيَقُمْ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ وَ لَا يُعَانِدِ الصَّفَ

27 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ فِي الْجَهْرِيَّةَ وَ وُجُوبِ الْإِنْصَاتِ لِقِرَاءَتِهِ إِلَّا إِذَا لَمْ يَسْمَعْ وَ لَوْ هَمْهَمَةً فَيُسْتَحَبُّ الْقِرَاءَةُ وَ تُكْرَهُ فِي غَيْرِهَا

(4)

7299- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ قَالَ أَيِ الْعَالِمُ أَوْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا صَلَّيْتَ خَلْفَ إِمَامٍ يُقْتَدَى بِهِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً يُجْهَرُ (6) فِيهَا فَلَمْ تَسْمَعْ وَ إِذَا كَانَ لَا يُقْتَدَى بِهِ (7) فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ


1- الباب 26
2- المقنع ص 35.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
4- الباب 27
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11.
6- في المصدر لا تجهر.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 478

أَمْ لَمْ تَسْمَعْ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (1) وَ إِذَا فَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا الْقِرَاءَةُ فَأَنْصِتْ لِلْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ (2)

7300- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فِي الْفَرِيضَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (4)

7301- (5)، وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ يَجِبُ الْإِنْصَاتُ لِلْقُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ وَ فِي غَيْرِهَا

7302- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَلَمَّا فَرَغَ (7) انْصَرَفَ فَقَالَ أَيُّكُمْ كَانَ يُنَازِعُنِي سُورَتِيَ الَّتِي كُنْتُ أَقْرَؤُهَا فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا كُنْتُ أَقْرَأُ خَلْفَكَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَقَالَ النَّبِيُّ ص هِيَ سُورَتِيَ (8) الَّتِي كُنْتُ


1- نفس المصدر ص 10.
2- في المصدر: للثانية.
3- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 44 ح 131.
4- الأعراف 7: 204.
5- المصدر السابق ج 2 ص 44 ح 132.
6- الجعفريات ص 38.
7- ليس في المصدر.
8- في المصدر: سورة.

ص: 479

أَقْرَؤُهَا وَ لَقَدْ وَجَدْتُ ثِقْلَهَا عَلَى لِسَانِي إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْقُرْآنِ

7303- (1) كِتَابُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَعَلَّمُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ يُسْتَحَبُّ الْإِنْصَاتُ وَ الِاسْتِمَاعُ فِي الصَّلَاةِ وَ غَيْرِهَا لِلْقُرْآنِ

7304- (2) الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ، رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ مَأْمُوناً عَلَى الْقِرَاءَةِ فَلَا تَقْرَأْ خَلْفَهُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ

7305- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَعَلَيْكَ أَنْ تَقْرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ (4) وَ عَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يُسَبِّحُوا فَيَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ إِذَا كُنْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَعَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحَ مِثْلَ تَسْبِيحِ الْقَوْمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ عَلَى الَّذِينَ خَلْفَكَ أَنْ يَقْرَءُوا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ

" وَ رُوِيَ أَنَّ عَلَى الْقَوْمِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ أَنْ يَسْتَمِعُوا إِلَى قِرَاءَةِ الْإِمَامِ وَ إِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ لَا يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ سَبَّحُوا (5) وَ عَلَيْهِمْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ أَنْ يُسَبِّحُوا وَ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَ

7306- (6) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ، رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ الْقِرَاءَةَ فِيمَا


1- كتاب العلاء ص 153.
2- المعتبر ص 240.
3- المقنع ص 36.
4- في المصدر الأوليين.
5- أثبتناه من المصدر.
6- التهذيب ج 3 ص 34 ح 33.

ص: 480

يُجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ قَرَأَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَقْرَأْ حَسَبَ مَا يَرَاهُ

7307- (1)، وَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ يُقْتَدَى بِهِ فِي صَلَاةٍ يُجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ فَلَا يَسْمَعُ الْقِرَاءَةَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ صَمَتَ وَ إِنْ قَرَأَ

7308- (2) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ مَنْ يُقْتَدَى بِهِ (3) فُقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ (4)

28 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْبِيحِ الْمَأْمُومِ وَ دُعَائِهِ وَ ذِكْرِهِ وَ صَلَاتِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ إِذَا لَمْ يَسْمَعْ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِكَ وَ كَرَاهَةِ سُكُوتِهِ

(5)

7309- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ إِمَامٍ تَأْتَمُّ بِهِ فَأَنْصِتْ وَ سَبِّحْ فِي نَفْسِكَ

7310- (7) السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى فِي كِتَابِ جُمَلِ الْعِلْمِ،" وَ لَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ خَلْفَ


1- التهذيب ج 3 ص 34 ح 34.
2- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 2 ص 505.
3- في المصدر: إمام موافق.
4- في المصدر: قراءته.
5- الباب 28
6- تفسير العيّاشيّ ج 2 ص 44.
7- كتاب جمل العلم ص 70.

ص: 481

الْإِمَامِ الْمَوْثُوقِ بِهِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ مِنْ ذَوَاتِ الْجَهْرِ وَ الْإِخْفَاتِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةَ جَهْرٍ لَمْ يَسْمَعِ الْمَأْمُومُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ فَيَقْرَأُ لِنَفْسِهِ وَ هَذِهِ أَشْهَرُ الرِّوَايَاتِ

" وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ الْإِمَامُ وَ يَلْزَمُهُ الْقِرَاءَةُ فِيمَا خَافَتَ فِيهِ الْإِمَامُ

وَ رُوِيَ أَنَّهُ بِالْخِيَارِ فِيمَا خَافَتَ فَأَمَّا الْآخِرَتَانِ فَالْأَوْلَى أَنْ يَقْرَأَ الْمَأْمُومُ أَوْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا

وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ ذَلِكَ

29 بَابُ وُجُوبِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ وَ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ سُقُوطِ الْجَهْرِ وَ مَا يَتَعَذَّرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ مَعَ التَّقِيَّةِ وَ أَنَّهُ يُجْزِئُ مِنْهَا مِثْلُ حَدِيثِ النَّفْسِ

(1)

7311- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ لَا تُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِهِ وَ تَدِينُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ مَنْ تَتَّقِي سَيْفَهُ وَ سَوْطَهُ وَ شَرَّهُ وَ بَوَائِقَهُ وَ شَنْعَتَهُ فَصَلِّ خَلْفَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ فِيهَا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُؤْتَمَنٍ

7312- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" عَنْ رِسَالَةِ وَالِدِهِ إِلَيْهِ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَ فِيهِ وَ اقْرَأْ لَهَا غَيْرَ مُؤْتَمٍّ بِهِ

7313- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- الباب 29
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
3- المقنع ص 34.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 151.

ص: 482

قَالَ لَا تَعْتَدَّ بِالصَّلَاةِ خَلْفَ النَّاصِبِ وَ لَا الْحَرُورِيِ (1) وَ اجْعَلْهُ سَارِيَةً مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ وَ اقْرَأْ لِنَفْسِكَ كَأَنَّكَ وَحْدَكَ

7314- (2) الْكَشِّيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِجَالِهِ،" سَأَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّاذَانِيُّ أَبَا مُحَمَّدٍ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ أَنَّا رُبَّمَا صَلَّيْنَا مَعَ هَؤُلَاءِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَدْخُلَ الْبَيْتَ عِنْدَ خُرُوجِنَا مِنْ (أَهْلِ) (3) الْمَسْجِدِ فَيَتَوَهَّمُوا عَلَيْنَا أَنَّ دُخُولَنَا الْمَنْزِلَ لَيْسَ إِلَّا لِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ الَّتِي صَلَّيْنَا مَعَهُمْ فَنُدَافِعُ (4) بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ فَقَالَ لَا تَفْعَلُوا هَذَا مِنْ ضِيقِ صُدُورِكُمْ مَا عَلَيْكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ مَعَهُمْ فَتُكَبِّرُوا فِي مَرَّةٍ ثَلَاثاً أَوْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ وَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ الْحَمْدَ وَ سُورَةً أَيَّةَ سُورَةٍ شِئْتُمْ بَعْدَ أَنْ تُتِمُّوهَا عِنْدَ مَا يُتِمُّ إِمَامُهُمْ وَ تَقُولُ فِي الرُّكُوعِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَ بِحَمْدِهِ بِقَدْرِ مَا يَتَأَتَّى لَكُمْ مَعَهُمْ وَ فِي السُّجُودِ مِثْلَ ذَلِكَ وَ تُسَلِّمُوا مَعَهُمْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ لْيَكُنِ الْإِمَامُ عِنْدَكُمْ وَ الْحَائِطُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَقُومُوا مَعَهُمْ فَصَلُّوا السُّنَّةَ بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَالَ يَا بَا مُحَمَّدٍ أَ فَلَيْسَ يَجُوزُ إِذَا فَعَلْتُ مَا ذَكَرْتَ قَالَ نَعَمْ فَهَلْ سَمِعْتَ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا يَفْعَلُ هَذِهِ الْفَعْلَةَ قَالَ نَعَمْ كُنْتُ بِالْعِرَاقِ وَ كَانَ صَدْرِي يَضِيقُ عَنِ الصَّلَاةِ مَعَهُمْ كَضِيقِ صُدُورِكُمْ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى فَقِيهٍ هُنَاكَ يُقَالُ لَهُ نُوحُ بْنُ شُعَيْبٍ فَأَمَرَنِي بِمِثْلِ الَّذِي أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَقُلْتُ هَلْ يَقُولُ هَذَا غَيْرُكَ قَالَ نَعَمْ فَاجْتَمَعْتُ مَعَهُ فِي مَجْلِسٍ فِيهِ نَحْوٌ مِنْ عِشْرِينَ


1- حرورى: قرية بقرب الكوفة نسب إليها الحرورية، و هم الخوارج (مجمع البحرين ج 3 ص 265).
2- رجال الكشّيّ ص 558 ح 1056.
3- ليس في المصدر.
4- في المصدر: فنتدافع.

ص: 483

رَجُلًا مِنْ مَشَايِخِ أَصْحَابِنَا فَسَأَلْتُهُ يَعْنِي نُوحَ بْنَ شُعَيْبٍ أَنْ يُجْرِيَ بِحَضْرَتِهِمْ ذِكْراً لِمَا سَأَلْتُهُ (1) فَقَالَ ابْنُ شُعَيْبٍ يَا مَعْشَرَ مَنْ حَضَرَ أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَا الْخُرَاسَانِيِّ الْغَمْرِ (2) يَظُنُّ فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ أَكْبَرُ مِنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ يَسْأَلُنِي هَلْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ الْمُرْجِئَةِ فِي جَمَاعَتِهِمْ فَقَالَ جَمِيعُ مَنْ كَانَ حَاضِراً مِنَ الْمَشَايِخِ كَقَوْلِ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ فَعِنْدَهَا طَابَتْ نَفْسِي وَ فَعَلْتُهُ (3)

30 بَابُ سُقُوطِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ مَعَ تَعَذُّرِهَا وَ الِاجْتِزَاءِ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ مَعَ شِدَّةِ التَّقِيَّةِ

(4)

7315- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" عَنْ رِسَالَةِ أَبِيهِ إِلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ تَلْحَقِ الْقِرَاءَةَ وَ خَشِيتَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقُلْ مَا حَذَفَهُ مِنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ وَ ارْكَعْ

7316- (6) الشَّيْخُ فِي التَّهْذِيبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَدْخُلُ (7) مَعَ هَؤُلَاءِ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَيُعَجِّلُونَ (8) إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُؤَذِّنَ


1- و فيه زيادة: من هذا.
2- الغمر: الكريم الواسع الخلق، منه قدّه. و الظاهر اشتباه فالغمر بالضم و هو الجاهل الغرّ الذي لم يجرب الأمور- و قوله تعالى فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ قال الفراء: أي في جهلهم (لسان العرب ج 5 ص 31 و 32).
3- اثبتناه من المصدر.
4- الباب 30
5- المقنع ص 34.
6- التهذيب ج 3 ص 37 ح 43.
7- في المصدر: اني ادخل.
8- و في نسخة: فيعجلوني، منه (قدّه).

ص: 484

وَ أُقِيمَ فَلَا أَقْرَأُ شَيْئاً حَتَّى إِذَا رَكَعُوا وَ أَرْكَعُ مَعَهُمْ أَ فَيُجْزِئُنِي ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ

31 بَابُ أَنَّ مَنْ قَرَأَ خَلْفَ مَنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَفَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَهُ اسْتُحِبَّ لَهُ ذِكْرُ اللَّهِ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَوْ يُبْقِي آيَةً وَ يَذْكُرُ اللَّهَ فَإِذَا فَرَغَ قَرَأَهَا ثُمَّ رَكَعَ

(1)

7317- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع بَعْدَ كَلَامِهِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمُخَالِفِ فَإِنْ فَرَغْتَ قَبْلَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ أَبْقِ آيَةً مِنْهَا حَتَّى تَقْرَأَ وَقْتَ رُكُوعِهِ وَ إِلَّا فَسَبِّحْ إِلَى أَنْ تَرْكَعَ

7318- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" عَنْ رِسَالَةِ أَبِيهِ إِلَيْهِ فَإِنْ فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَهُ فَبَقِّ مِنْهَا آيَةً وَ تَحْمَدُ (4) اللَّهَ فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ بِهَا

32 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ كَوْنُ الْإِمَامِ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ لَا عَلَى الْمَأْمُومِينَ وَ إِنْ أَخْبَرَهُمْ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعْلَامُهُمْ

(5)

7319- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ وَ غَيْرُهَا (7) مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَسَلِّمْ


1- الباب 31
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
3- المقنع ص 34.
4- في نسخة: و مجّد، فمجّد، منه (قدّه).
5- الباب 32
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
7- في المصدر: و غير ذلك.

ص: 485

عَلَى أَيِّ حَالٍ كُنْتَ فِي صَلَاتِكَ وَ قَدِّمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالْقَوْمِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ

7320- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ (2) فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عُمَرَ صَلَّى بِكُمُ الْغَدَاةَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ فَمَا ذَا تَرَى فَقَالَ عَلَيَّ الْإِعَادَةُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكُمْ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع بَلْ (3) عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ فَإِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ

7321- (4) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّؤْيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ وَ هُوَ جُنُبٌ أَعَادَ هُوَ وَ النَّاسُ صَلَاتَهُمْ

قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْكَلَامَ صَدَرَ مِنْهُ ع فِي الْمَوْرِدِ الْمَذْكُورِ فِي خَبَرِ الدَّعَائِمِ. وَ قَالَ الشَّيْخُ الْأَعْظَمُ الْأَنْصَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ (5) بَعْدَ ذِكْرِ خَبَرِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 152.
2- في المصدر: على الناس.
3- و فيه: يجب.
4- نوادر الراونديّ: و عنه في البحار ج 88 ص 67 ح 19.
5- كتاب الصلاة ص 264.

ص: 486

الدَّعَائِمِ وَ الْمُنَاقَشَةُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ أَوْ مِنْ حَيْثُ الدَّلَالَةِ حَيْثُ إِنَّ الْكُلِّيَّةَ الْمَزْبُورَةَ غَيْرُ مَعْمُولٍ بِهَا فِي مَوْرِدِهَا لِأَنَّ تَبَيُّنَ جَنَابَةِ الْإِمَامِ لَا يُوجِبُ الْإِعَادَةَ عَلَى الْمَأْمُومِ (1) مَرْدُودَةٌ بِانْجِبَارِ مَضْمُونِ الرِّوَايَةِ وَ بِأَنَّ الْعِلَّةَ الْمَذْكُورَةَ لَيْسَتْ عِلَّةً حَقِيقِيَّةً لِفَسَادِ صَلَاةِ الَّذِينَ صَلَّوْا مَعَ عُمَرَ لِأَنَّ صَلَاتَهُمْ فَاسِدَةٌ مِنْ وُجُوهٍ لَا تُحْصَى فَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ صُورِيٌّ لَا تَقْدَحُ فِيهِ مُخَالَفَةُ مَوْرِدِهِ الصُّورِيِّ لِلْفَتْوَى. وَ ثَانِياً بِأَنَّ عَدَمَ الْعَمَلِ بِالْعِلَّةِ فِي مَوْرِدِهَا لَا يُوجِبُ طَرْحَ الْعِلَّةِ لِأَنَّ مَنْصُوصَ الْعِلَّةِ لَيْسَ مِنْ قَبِيلِ الْقِيَاسِ بِالطَّرِيقِ الْأَوْلَى حَتَّى يَبْطُلَ التَّمَسُّكُ بِهِ بَعْدَ وُجُوبِ طَرْحِهِ فِي مَوْرِدِهِ

33 بَابُ أَنَّهُ إِذَا تَبَيَّنَ كُفْرُ الْإِمَامِ لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَأْمُومِينَ الْإِعَادَةُ وَ تَجِبُ مَعَ تَقَدُّمِ الْعِلْمِ

(2)

7322- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ مِنْ بَعْضِ الْجِبَالِ وَ كَانَ يَؤُمُّهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا صَارُوا إِلَى الْكُوفَةِ أُخْبِرُوا أَنَّهُ يَهُودِيٌّ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْ ءٍ مِنْ صَلَاتِهِمْ


1- أثبتناه من المصدر.
2- الباب 33
3- المقنع ص 35.

ص: 487

34 بَابُ جَوَازِ اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ فَإِذَا انْتَهَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ يَمِيناً وَ شِمَالًا لِيُسَلِّمُوا ثُمَّ يُتِمُّ صَلَاتَهُ أَوْ يُقَدِّمُ مَنْ يُسَلِّمُ بِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّوْا ذَكَّرُوهُ

(1)

7323- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِبَعْضِ الصَّلَاةِ ثُمَّ أَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي صَلَاتِهِ فَقَدَّمَهُ قَالَ إِذَا تَمَ (3) صَلَاةُ الْإِمَامِ (4) أَشَارَ إِلَى مَنْ خَلْفَهُ فَسَلَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ وَ انْصَرَفُوا وَ قَامَ هُوَ وَ أَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إِعْلَانٍ بِالتَّكْبِيرِ

7324- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ فَأَصَابَهُ رُعَافٌ فَقَدَّمَ رَجُلًا مِمَّنْ قَدْ فَاتَهُ (6) رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ فَإِنَّهُ يَتَقَدَّمُ وَ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَمَّتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ فَلْيُسَلِّمُوا وَ يَقُومُ هُوَ فَيُتِمُّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ

7325- (7) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ،" فَإِنْ كَانَ الَّذِي يَتَقَدَّمُ نَائِباً مِنَ الْإِمَامِ قَدْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ أَوْ رَكْعَتَانِ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيُتِمَّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ لْيُومِئْ إِيمَاءً فَيَكُونُ ذَلِكَ انْصِرَافَهُمْ عَنِ الصَّلَاةِ وَ يُتِمُّ هُوَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ


1- الباب 34
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 193.
3- في المصدر: أتم.
4- في نسخة: إذا أتم الامام صلاة- منه (قدّس سرّه).
5- المقنع ص 35، و عنه في البحار ج 88 ص 122.
6- في المصدر: فاتته.
7- المقنعة: لا يوجد في المقنعة باب لصلاة الجماعة و وجدناه في التهذيب ج 3 ص 41 ح 143.

ص: 488

وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ رَجُلًا آخَرَ يُسَلِّمُ بِهِمْ وَ يُتِمُّ هُوَ مَا بَقِيَ وَ هَذَا هُوَ الْأَحْوَطُ

35 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ تَكْبِيرَ الْإِمَامِ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ رَاكِعاً كُرِهَ لَهُ الدُّخُولُ فِي تِلْكَ الرَّكْعَةِ

(1)

7326- (2) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الْإِمَامُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ

36 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعاً فَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ فَقَدْ فَاتَتْهُ

(3)

7327- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ أَوْ هُوَ فِي الرُّكُوعِ وَ أَمْكَنَهُ أَنْ يُكَبِّرَ وَ يَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ (5) وَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ وَ إِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُ وَ لَا يَعْتَدَّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ

7328- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ رَكَعَ كَبَّرْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ


1- الباب 35
2- كتاب عاصم بن حميد ص 26.
3- الباب 36
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 192.
5- أثبتناه من المصدر.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.

ص: 489

37 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصُّفُوفِ جَازَ أَنْ يَرْكَعَ مَكَانَهُ وَ يَمْشِيَ رَاكِعاً أَوْ بَعْدَ السُّجُودِ وَ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِلِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعِ

(1)

7329- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعاً فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةً وَاحِدَةً وَ رَكَعَ مَعَهُ اكْتَفَى بِهَا

38 بَابُ أَنَّ مَنْ فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضُ الرَّكَعَاتِ وَجَبَ أَنْ يَجْعَلَ مَا أَدْرَكَهُ أَوَّلَ صَلَاتِهِ وَ يَتَشَهَّدُ فِي ثَانِيَتِهِ

(3)

7330- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَبَقَ أَحَدُكُمُ الْإِمَامَ بِشَيْ ءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فَلْيَجْعَلْ مَا يُدْرِكُ مَعَ الْإِمَامِ أَوَّلَ (5) صَلَاتِهِ وَ لْيَقْرَأْ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ إِنْ أَمْهَلَهُ الْإِمَامُ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ قَرَأَ فِيمَا يَقْضِي وَ إِذَا دَخَلَ (6) مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ وَ (7) أَدْرَكَ الْقِرَاءَةَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَامَ الْإِمَامُ فِي الثَّالِثَةِ قَرَأَ الْمَسْبُوقُ فِي نَفْسِهِ كَمَا كَانَ يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ وَ اعْتَدَّ بِهَا لِنَفْسِهِ أَنَّهَا الثَّانِيَةُ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ لَمْ يُسَلِّمِ الْمَسْبُوقُ وَ قَامَ يَقْضِي رَكْعَةً يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي بَقِيَتْ عَلَيْهِ


1- الباب 37
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 193.
3- الباب 38
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
5- في المصدر: أقلّ.
6- و فيه زيادة: رجل.
7- أثبتناه من المصدر.

ص: 490

7331- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاةٍ قَدْ سُبِقَ فِيهَا بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقُومُ مَعَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا جَلَسُوا فَلْيَجْلِسْ مَعَهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا قَامُوا فِي الثَّالِثَةِ كَانَتْ لَهُ هِيَ الثَّانِيَةَ فَلْيَقْرَأْ فِيهَا فَإِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ فَلْيَجْلِسْ شَيْئاً مَا يَتَشَهَّدُ تَشَهُّداً خَفِيفاً ثُمَّ لْيَقُمْ حَتَّى (2) تَسْتَوِيَ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعُوا فَإِذَا جَلَسُوا فِي الرَّابِعَةِ جَلَسَ مَعَهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ قَامَ فَأَتَى بِرَكْعَةٍ وَ جَلَسَ وَ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ انْصَرَفَ

7332- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبَقَهُ بِهَا الْإِمَامُ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ جَلَسَ بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ

7333- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَاجْعَلْ مَا أَدْرَكْتَ مَعَهُ أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَاقْرَأْ لِنَفْسِكَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُورَةٍ إِنْ أَمْهَلَكَ الْإِمَامُ أَوْ مَا أَدْرَكْتَ أَنْ تَقْرَأَ وَ اجْعَلْهُمَا (5) أَوَّلَ صَلَاتِكَ وَ اجْلِسْ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا جَلَسَ هُوَ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِي وَ اعْتَدَّ أَنْتَ لِنَفْسِكَ بِهِ أَنَّهُ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ وَ تَشَهَّدْ فِيهِ بِمَا تَتَشَهَّدُ بِهِ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ أَنْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ إِنْ كَانَتِ الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ أَوِ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَوْ رَكْعَةً إِنْ كَانَتِ الْمَغْرِبَ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ تَتَشَهَّدُ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
2- في نسخة: حين، منه قدّه.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 192.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 192.
5- في المصدر: و اجعلها.

ص: 491

التَّشَهُّدَ الثَّانِيَ وَ تُسَلِّمُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا رَكْعَةً فَاجْعَلْهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فَاجْلِسْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ وَ لَا تَتَشَهَّدْ فَإِذَا سَلَّمَ فَقُمْ فَابْنِ عَلَى الرَّكْعَةِ الَّتِي أَدْرَكْتَ حَتَّى تَقْضِيَ صَلَاتَكَ

7334- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ أَرْوِي إِنْ فَاتَكَ شَيْ ءٌ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا وَ إِذَا فَاتَكَ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَةُ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا الْقِرَاءَةُ فَأَنْصِتْ لِلْإِمَامِ فِي الثَّانِيَةِ (2) الَّتِي أَدْرَكْتَ ثُمَّ اقْرَأْ أَنْتَ فِي الثَّالِثَةِ لِلْإِمَامِ وَ هِيَ لَكَ اثْنَتَانِ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فَنَسِيتَ أَنْ تَقْرَأَ فِيهِمَا شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ أَجْزَأَكَ ذَلِكَ إِذَا حَفِظْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ وَجَدْتَ وَ قَدْ صَلَّى رَكْعَةً فَقُمْ مَعَهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ فَإِذَا قَعَدَ فَاقْعُدْ مَعَهُ فَإِذَا رَكَعَ الثَّالِثَةَ وَ هِيَ لَكَ الثَّانِيَةُ فَاقْعُدْ قَلِيلًا ثُمَّ قُمْ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّابِعِ فَاقْعُدْ مَعَهُمْ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَقُمْ فَصَلِّ الرَّابِعَةَ

39 بَابُ وُجُوبِ مُتَابَعَةِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ فَإِنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ قَبْلَهُ عَامِداً اسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يَتَعَمَّدْ عَادَ إِلَى الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ وَ كَذَا مَنْ رَكَعَ أَوْ سَجَدَ قَبْلَهُ

(3)

7335- (4) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ إِمَاماً


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10، و عنه في البحار ج 88 ص 104.
2- في المصدر: للثانية.
3- الباب 39
4- عوالي اللآلي ج 2 ص 225.

ص: 492

لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرْ

7336- (1) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ص رَجُلٌ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ وَ لَيْسَ لَهُ صَلَاةٌ وَ رَجُلٌ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فَلَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْجَمَاعَةِ وَ رَجُلٌ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فَلَهُ سَبْعُونَ صَلَاةً وَ رَجُلٌ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فَلَهُ مِائَتَا صَلَاةٍ وَ رَجُلٌ يُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فَلَهُ خَمْسُمِائَةِ صَلَاةٍ فَقَامَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسِّرْ لَنَا هَذَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلٌ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ وَ يَضَعُ قَبْلَ الْإِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ وَ رَجُلٌ يَضَعُ رَأْسَهُ مَعَ الْإِمَامِ وَ يَرْفَعُ مَعَ الْإِمَامِ فَلَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْجَمَاعَةِ وَ رَجُلٌ يَضَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ الْإِمَامِ وَ يَرْفَعُهُ بَعْدَ الْإِمَامِ فَلَهُ أَرْبَعٌ وَ عِشْرُونَ صَلَاةً وَ رَجُلٌ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى الصُّفُوفَ مُضَيَّقَةً فَقَامَ وَحْدَهُ وَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الصَّفِّ يَمْشِي الْقَهْقَرَى وَ قَامَ مَعَهُ فَلَهُ مَعَ مَنْ مَعَهُ خَمْسُونَ صَلَاةً الْخَبَرَ

قُلْتُ صَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ عَامِيٌّ إِلَّا أَنَّهُمْ تَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ

وَ فِي مَصَابِيحِ الْبَغَوِيِّ، مِنَ الصِّحَاحِ (2) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَ إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَ إِذَا صَلَّى جَالِساً فَصَلُّوا جُلُوساً (3)


1- جامع الأخبار ص 92.
2- مصابيح البغوي:
3- قال صاحب الكتاب: قوله: «فصلّوا جلوسا» منسوخ- منه (قده)

ص: 493

7337- (1)، وَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعَلِّمُنَا يَقُولُ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَ إِذَا قَالَ وَ لَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمِينَ وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَ إِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

40 بَابُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ بَعْدَ رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ اسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ مَعَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ بَلْ يَسْتَأْنِفُ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ بَعْدَ السُّجُودِ جَلَسَ مَعَهُ فِي التَّشَهُّدِ ثُمَّ يُتِمُّ صَلَاتَهُ

(2)

7338- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا فِي حَدِيثٍ وَ إِنْ لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَلْيَدْخُلْ مَعَهُ وَ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ

7339- (4)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يَدَعُهُنَّ إِلَّا عَاجِزٌ رَجُلٌ سَمِعَ مُؤَذِّناً لَا يَقُولُ كَمَا قَالَ وَ رَجُلٌ لَقِيَ جِنَازَةً لَا يُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِهَا وَ يَأْخُذُ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ وَ رَجُلٌ أَدْرَكَ الْإِمَامَ سَاجِداً لَمْ يُكَبِّرْ وَ يَسْجُدُ (5) وَ لَا يَعْتَدُّ بِهَا (6)


1- مصابيح البغوي:
2- الباب 40
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 192.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 145.
5- في المصدر زيادة: معه.
6- و فيه: يعتدّها.

ص: 494

41 بَابُ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ جُلُوسِ الْإِمَامِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ حَتَّى يُتِمَّ كُلُّ مَسْبُوقٍ مَعَهُ

(1)

7340- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفَتِلَ (3) مِنْ صَلَاتِهِ إِذَا سَلَّمَ حَتَّى يُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلَاةَ

7341- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ مَكَانَهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنْ سُبِقَ بِالصَّلَاةِ مَا فَاتَهُ

42 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْمَاعِ الْإِمَامِ مَنْ خَلْفَهُ الْقِرَاءَةَ وَ التَّشَهُّدَ وَ الْأَذْكَارَ وَ كُلَّ مَا يَقُولُ بِحَيْثُ لَا يَبْلُغُ الْعُلُوَّ إِذَا كَانَ رَجُلًا وَ كَرَاهَةِ إِسْمَاعِ الْمَأْمُومِ الْإِمَامَ شَيْئاً

(5)

7342- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا قَرَأَ فِي الصَّلَاةِ هَلْ يُسْمِعُ مَنْ خَلْفَهُ وَ إِنْ كَثُرُوا فَقَالَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً مُتَوَسِّطَةً لَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ فَقَالَ وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها (7)

7343- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ


1- الباب 41
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 10.
3- في المصدر: ينتقل.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 193.
5- الباب 42
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 161.
7- الإسراء 17: 110.
8- الجعفريات ص 53.

ص: 495

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ إِذَا صَلَّى بِالنَّاسِ خَرَقَ الصُّفُوفَ خَرْقاً

43 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْمُنْفَرِدِ صَلَاتَهُ إِذَا وَجَدَ جَمَاعَةً إِمَاماً كَانَ أَوْ مَأْمُوماً حَتَّى جَمَاعَةَ الْعَامَّةِ لِلتَّقِيَّةِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ

(1)

7344- (2) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ أَ لَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ

7345- (3)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنْ وَالِدِهِ الْعَلَّامَةِ أَنَّهُ قَالَ رُوِيَ أَنَّ أَعْرَابِيّاً جَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ قَدْ فَرَغَ النَّبِيُّ ص وَ أَصْحَابُهُ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَ لَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّي مَعَهُ فَقَامَ شَخْصٌ فَأَعَادَ صَلَاتَهُ وَ صَلَّى بِهِ

7346- (4)، وَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص (5) وَ إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَدَعَاهُمَا فَجَاءَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا (6) فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالا قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا فَقَالَ فَلَا تَفْعَلُوا


1- الباب 43
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 342.
3- عوالي اللآلي ج 2 ص 224.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 59.
5- في المصدر زيادة: هو غلام شاب فلمّا صلّى.
6- الفريصة: لحمة في وسط الجنب عند منبض القلب، و هما فريصتان- ترتعدان عند الفزع، و الجمع: فرائص (لسان العرب ج 7 ص 64).

ص: 496

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ قَدْ صَلَّى (1) فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ

7347- (2)، وَ عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ نُوحِ بْنِ صَعْصَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ جِئْتُ وَ النَّبِيُّ ص فِي الصَّلَاةِ فَجَلَسْتُ وَ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فَانْصَرَفَ ص وَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ مَعَ النَّاسِ فِي صَلَاتِهِمْ قَالَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ فِي مَنْزِلِي وَ كُنْتُ أَحْسَبُ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فَقَالَ ص إِذَا جِئْتَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ يُصَلُّونَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ تَكُنْ لَكَ نَافِلَةً وَ هِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ

44 بَابُ اسْتِحْبَابِ نَقْلِ الْمُنْفَرِدِ نِيَّتَهُ إِلَى النَّفْلِ وَ إِكْمَالِ رَكْعَتَيْنِ إِذَا خَافَ فَوْتَ الْجَمَاعَةِ مَعَ الْعَدْلِ وَ اسْتِحْبَابِ إِظْهَارِ الْمُتَابَعَةِ حِينَئِذٍ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ مَعَ الْمُخَالِفِ لِلتَّقِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ لِلْجَمَاعَةِ

(3)

7348- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كُنْتَ فِي فَرِيضَتِكَ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقْطَعْهَا وَ اجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ سَلِّمْ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا يُقْتَدَى بِهِ فَلَا تَقْطَعْ صَلَاتَكَ وَ لَا تَجْعَلْهَا نَافِلَةً وَ لَكِنِ اخْطُ إِلَى الصَّفِّ وَ صَلِّ مَعَهُ وَ إِذَا صَلَّيْتَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ قَامَ الْإِمَامُ إِلَى رَابِعَةٍ فَقُمْ مَعَهُ تَشَهَّدْ مِنْ قِيَامٍ وَ تُسَلِّمْ مِنْ


1- و فيه: و لم يصلّ.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 60 باختلاف يسير.
3- الباب 44
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.

ص: 497

قِيَامٍ وَ قَالَ ع قَبْلَ ذَلِكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي صَلَاةٍ نَافِلَةٍ وَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَاقْطَعْهَا وَ صَلِّ الْفَرِيضَةَ مَعَ الْإِمَامِ

45 بَابُ جَوَازِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ مَعَ ضِيقِ الصَّفِّ فَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ حِذَاءَ الْإِمَامِ

(1)

45 بَابُ جَوَازِ قِيَامِ الْمَأْمُومِ وَحْدَهُ مَعَ ضِيقِ الصَّفِّ فَيُسْتَحَبُّ الْقِيَامُ حِذَاءَ (2) الْإِمَامِ

7349- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي جَمَاعَةٍ فَقَامَ وَحْدَهُ لَيْسَ مَعَهُ فِي الصَّفِّ غَيْرُهُ وَ الصَّفُّ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَضَايِقٌ قَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ يُصَلِّي (4) وَحْدَهُ فَهُوَ مَعَهُمْ

7350- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَدْخُلَ فِي الصَّفِّ فَلْيَقُمْ حِذَاءَ الْإِمَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُهُ وَ لَا يُعَانِدِ (6) الصَّفَ

7351- (7)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ قُمْ فِي الصَّفِّ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا ضَاقَ الْمَكَانُ (8) فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ


1- الباب 45
2- أي بجبنه مساويا له من غير تأخر اللّهمّ الا بالعقب مجمع البحرين- حذا- ج 1 ص 97.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
4- في نسخة: صلى، منه (قدّس سرّه).
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
6- عانده معاندة و عنادا: عارضه (لسان العرب- عند- ج 3 ص 308).
7- دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
8- ليس في المصدر.

ص: 498

7352- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَ وَجَدْتَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ تَامّاً فَلَا بَأْسَ أَنْ تَقِفَ فِي الصَّفِّ الثَّانِي وَحْدَكَ أَوْ حَيْثُ شِئْتَ وَ أَفْضَلُ ذَلِكَ قُرْبُ الْإِمَامِ

46 بَابُ كَرَاهَةِ الِانْفِرَادِ عَنِ الصَّفِّ مَعَ إِمْكَانِ الدُّخُولِ فِيهِ

(2)

7353- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عَلِيُّ لَا تَقُومَنَّ فِي الْعِيكَلِ (4) قُلْتُ وَ مَا الْعِيكَلُ (5) يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَنْ (6) تُصَلِّيَ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَكَ

47 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ حَائِلٌ كَالْمَقَاصِيرِ وَ الْجُدْرَانِ إِذَا كَانَ الْمَأْمُومِ رَجُلًا وَ جَوَازِ كَوْنِ الصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ

(7)

7354- (8) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هِشَامٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
2- الباب 46
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
4- في المصدر: العثكل و الظاهر أنّ كليهما تصحيف، و لعلّ صوابه: الفسكل و هو الفرس الذي يجي ء في الحلبة آخر الصف (النهاية ج 3 ص 446 و الصحاح ج 5 ص 1790).
5- في المصدر: العثكل و الظاهر أنّ كليهما تصحيف، و لعلّ صوابه: الفسكل و هو الفرس الذي يجي ء في الحلبة آخر الصف (النهاية ج 3 ص 446 و الصحاح ج 5 ص 1790).
6- اثبتناه من المصدر.
7- الباب 47
8- إثبات الوصيّة ص 215.

ص: 499

ع فَقَالَ إِذَا خَرَجَ (1) الْقَائِمُ أَمَرَ بِهَدْمِ الْمَنَارَةِ وَ الْمَقَاصِيرِ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ (2) الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، نَقْلًا عَنْ دَلَائِلِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ مِثْلَهُ (3)

7355- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنِ الْعَالِمِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا أَرَى بِالصُّفُوفِ بَيْنَ الْأَسَاطِينِ بَأْساً

48 بَابُ جَوَازِ اقْتِدَاءِ الْمَرْأَةِ بِالرَّجُلِ مَعَ حَائِلٍ بَيْنَهُمَا

(5)

7356- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا صَلَّى النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ قُمْنَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ وَ لَا تُحَاذِينَ الرَّجُلَ (7) إِلَّا أَنْ تَكُونَ دُونَهُمْ (8) سُتْرَةٌ

49 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّبَاعُدُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَ الْمَأْمُومِ بِمَا لَا يَتَخَطَّى وَ لَا بَيْنَ الصَّفَّيْنِ

(9)

7357- (10) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ


1- في المصدر: قام.
2- و فيه: المنابر الّتي في المساجد.
3- كشف الغمّة ج 2 ص 418.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11.
5- الباب 48
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
7- في المصدر: لا يتقدمن الرجال و لا يحاذينهم.
8- و فيه: بينهنّ و بين الرجال.
9- الباب 49
10- دعائم الإسلام ج 1 ص 156.

ص: 500

ع أَنَّهُ قَالَ يَنْبَغِي لِلصُّفُوفِ أَنْ تَكُونَ تَامَّةً مُتَّصِلَةً (1) وَ يَكُونَ بَيْنَ كُلِّ صَفَّيْنِ قَدْرُ مَسْقَطِ جَسَدِ الْإِنْسَانِ إِذَا سَجَدَ وَ أَيُّ صَفٍّ كَانَ أَهْلُهُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الصَّفِّ الَّذِي تَقَدَّمَهُمْ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ تِلْكَ الصَّلَاةُ لَهُمْ بِصَلَاةٍ

7358- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَتَبَاعَدْ أَحَدُكُمْ مِنَ الْقِبْلَةِ فَيَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فُرْجَةٌ فَيَتَّخِذَهُ الشَّيْطَانُ طَرِيقاً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَبِّئْنَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ

50 بَابُ سُقُوطِ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ عَمَّنْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا لَا بَعْدَهُ وَ تَجُوزُ الْجَمَاعَةُ حِينَئِذٍ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ

(3)

7359- (4) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الْجَمَاعَةَ وَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ (5) وَ وَجَدْتَ الْإِمَامَ مَكَانَهُ وَ أَهْلَ الْمَسْجِدِ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرِفُوا (6) أَجْزَأَكَ أَذَانُهُمْ وَ إِقَامَتُهُمْ فَاسْتَفْتِحِ الصَّلَاةَ لِنَفْسِكَ وَ إِذَا وَافَيْتَهُمْ وَ قَدِ انْصَرَفُوا عَنْ صَلَاتِهِمْ وَ هُمْ جُلُوسٌ أَجْزَأَكَ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ وَ إِنْ وَجَدْتَهُمْ وَ قَدْ تَفَرَّقُوا وَ خَرَجَ بَعْضُهُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ فَأَذِّنْ وَ أَقِمْ لِنَفْسِكَ


1- في المصدر: متواصلة بعضها ببعض.
2- الجعفريات ص 41.
3- الباب 50
4- كتاب زيد النرسي ص 52.
5- ما بين القوسين ليس في المصدر.
6- و فيه زيادة: من الصلاة.

ص: 501

51 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَشَهُّدِ الْمَسْبُوقِ مَعَ الْإِمَامِ كُلَّمَا تَشَهَّدَ وَ وُجُوبِ تَشَهُّدِهِ فِي مَحَلِّهِ أَيْضاً

(1)

7360- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ سَبَقَهُ بِهَا الْإِمَامُ ثُمَّ دَخَلَ مَعَهُ فِي صَلَاتِهِ جَلَسَ (3) بَعْدَ كُلِّ رَكْعَةٍ

52 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّجَافِي وَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ لِمَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْجُلُوسِ

(4)

7361- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاةٍ قَدْ سُبِقَ فِيهَا بِرَكْعَةٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقُومُ مَعَهُمْ فِي الثَّانِيَةِ فَإِذَا جَلَسُوا فَلْيَجْلِسْ مَعَهُمْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ الْخَبَرَ

7362- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي خَبَرٍ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ إِلَّا رَكْعَةً فَاجْعَلْهَا أَوَّلَ صَلَاتِكَ فَإِذَا جَلَسَ لِلتَّشَهُّدِ فَاجْلِسْ غَيْرَ مُتَمَكِّنٍ الْخَبَرَ

7363- (7) الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ الْهَمَدَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ


1- الباب 51
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 192.
3- و الظاهر ان الجلوس كناية عن التشهد، منه (قدّس سرّه).
4- الباب 52
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 191.
7- معاني الأخبار ص 300.

ص: 502

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَجْلَسَكَ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فَتَجَافَ (1)

53 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ صَلَاتَهُ إِذَا كَانَ مَعَهُ مَنْ يَضْعُفُ عَنِ الْإِطَالَةِ وَ إِلَّا اسْتُحِبَّتِ الْإِطَالَةُ وَ عَدَمِ جَوَازِ الْإِفْرَاطِ فِيهَا

(2)

7364- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ صَاحِبُ الصَّلَاةِ بِوَاسِطٍ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ الْأَبْهَرِيُّ الْفَقِيهُ الْمَالِكِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْقَاضِي الرَّحْبِيُّ بِحِمْصٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَاهُ سَلَمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهُوبٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَ الصَّغِيرَ وَ الْمَرِيضَ

7365- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ صَلَّيْتَ فَخَفِّفْ بِهِمُ الصَّلَاةَ وَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَثَقِّلْ فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ

7366- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- في الحديث: إذا سجدت فتجاف، هو من الجفاء: البعد عن الشي ء (لسان العرب- جفا- ج 14 ص 148) و في المصدر: فتجافى.
2- الباب 53
3- الجعفريات ص 249.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 152.

ص: 503

قَالَ إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَطَوِّلْ (1) فَإِنَّهَا الْعِبَادَةُ وَ إِذَا صَلَّيْتَ بِقَوْمٍ فَصَلِ (2) بِصَلَاةِ أَضْعَفِهِمْ خَفِّفِ الصَّلَاةَ (3) قَالَ وَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ ص أَخَفَّ الصَّلَاةِ فِي تَمَامٍ

7367- (4) ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ يَوْماً فَخَفَّفَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَأَيْنَاكَ خَفَّفْتَ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ أَمْرٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِيِ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خَشِيتُ أَنْ يَشْتَغِلَ بِهِ خَاطِرُ أَبِيهِ

54 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِقَامَةِ الصُّفُوفِ وَ إِتْمَامِهَا وَ الْمُحَاذَاةِ بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَ تَسْوِيَةِ الْخَلَلِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ ذَلِكَ وَ جَوَازِ التَّقَدُّمِ وَ التَّأَخُّرِ

(5)

7368- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صُفُّوا صُفُوفَكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ صَفَحَاتِكُمْ (7)


1- في المصدر: فأطل الصلاة.
2- و فيه: فحفّف و صلّ.
3- ليس في المصدر.
4- عدّة الداعي ص 79.
5- الباب 54
6- الجعفريات ص 42.
7- صفح الإنسان: جانبه، و مثله الصفحة من كلّ شي ء (مجمع البحرين- صفح- ج 2 ص 386).

ص: 504

وَ لَا تُخَالِفُوا فَتَخْتَلِفُوا وَ يَتَخَلَّلُكُمْ أَوْلَادُ الْحَذَفِ (1)

7369- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَخْيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلَاةِ

7370- (3) كِتَابُ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍع أُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ فَأَمْشِي إِلَى الصَّفِن أَمَامِي فِيهِ انْقِطَاعٌ فَأُتِمُّهُ (4) قَالَ نَعَمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ (5) لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ

7371- (6) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْأَنْوَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْيَمَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع مِنْ سَوَابِقِ الْأَعْمَالِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ حُبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَقّاً حَقّاً مِنْ تِلْقَاءِ الْأَنْفُسِ وَ الْقُلُوبِ وَ الزِّحَامُ بِالْمَنَاكِبِ فِي الصَّلَاةِ وَ الضَّرْبُ بِالسَّيْفِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ وَ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ وَ الصَّوْمُ فِي الْيَوْمِ الْحَارِّ وَ الْبُكُورُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الْيَوْمِ


1- الحذف: غنم سود صغار جرد ليس لها آذان و لا أذناب (مجمع البحرين- حذف- ج 5 ص 35) و في الحديث كما ترى كناية عن الشياطين.
2- الجعفريات ص 35.
3- كتاب العلاء بن رزين ص 151.
4- في المصدر: قائمة.
5- في المصدر: (و) بدل (أو).
6- مجموعة الشهيد: مخطوط.

ص: 505

الْمُتَغَيِّمِ

7372- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا رَأَيْتُمْ خَلَلًا فِيهَا وَ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاكَ إِذَا وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَكَ وَ تَمْشِيَ مُنْحَرِفاً

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَ لَا تُخَالِفُوا (2) فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَلَا تَقُمْ فِي الصَّفِّ الثَّانِي إِنْ وَجَدْتَ فِي الْأَوَّلِ مَوْضِعاً وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَتِمُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ مِنْ قُدَّامِي وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ قُلُوبَكُمْ وَ إِنْ وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِلَى الصَّفِّ الثَّانِي وَ إِنْ وَجَدْتَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ فَتُتِمَّهُ

7373- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ سُدُّوا فُرَجَ الصُّفُوفِ مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُتِمَّ الصَّفَّ الْأَوَّلَ وَ الَّذِي يَلِيهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ ذَلِكُمْ (4) أَحَبُّ إِلَى نَبِيِّكُمْ وَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ فَإِنَّ اللَّهَ وَ مَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ


1- فقه الرضا (عليه السلام) ص 11.
2- و لا تختلفوا.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
4- في المصدر: ذلك.

ص: 506

7374- (1)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ أَتِمُّوا الصُّفُوفَ وَ لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَهُ وَ إِنْ رَأَى خَلَلًا أَمَامَهُ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمْشِيَ مُنْحَرِفاً (2) فَإِنْ تَحَرَّفَ عَنْهُ (3) حَتَّى يَسُدَّهُ يَعْنِي وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ

7375- (4)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ سَوُّوا (5) صُفُوفَكُمْ وَ حَاذُوا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ وَ لَا تُخَالِفُوا بَيْنَهَا فَتَخْتَلِفُوا وَ يَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيْطَانُ تَخَلُّلَ (6) أَوْلَادِ الْحَذَفِ

وَ الْحَذَفُ ضَرْبٌ مِنَ الْغَنَمِ الصِّغَارِ السُّودِ وَاحِدُهَا حَذَفَةُ فَشَبَّهَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَلُّلَ الشَّيْطَانِ الصُّفُوفَ إِذَا وَجَدَ فِيهَا خَلَلًا (7) بِتَخَلُّلِ أَوْلَادِ تِلْكَ (8) الْغَنَمِ مَا بَيْنَ كِبَارِهَا

7376- (9)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ قُمْ فِي الصَّفِّ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا ضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ

7377- (10) الشَّيْخُ وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي تَنْبِيهِ الْخَوَاطِرِ، عَنِ النُّعْمَانِ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
2- في المصدر: متحرفا.
3- ليس في المصدر.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 155.
5- في المصدر: صلوا.
6- في المصدر: كما يتخلل.
7- في المصدر: فرجا.
8- ليس في المصدر.
9- دعائم الإسلام ج 1 ص 156.
10- تنبيه الخواطر ج 2 ص 267.

ص: 507

قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ لَتُسَوُّونَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

7378- (1)، وَ عنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُسَوِّي صُفُوفَنَا (2) كَأَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّا قَدْ أَغْفَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْماً فَقَامَ حَتَّى كَادَ أَنْ يُكَبِّرَ فَرَأَى رَجُلًا بَادِئاً صَدْرُهُ فَقَالَ عِبَادَ اللَّهِ لَتُسَوُّونَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

7379- (3)، وَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَ يَقُولُ اسْتَوُوا وَ لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافاً

7380- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ سَوُّوا (5) صُفُوفَكُمْ وَ حَاذَوْا بَيْنَ مَنَاكِبِكُمْ لِئَلَّا يَسْتَحْوِذَ عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ

7381- (6)، وَ قَالَ ص مُخَاطِباً لِأَصْحَابِهِ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ وَ لَا تُخَالِفُوا فَيُخَالِفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ

7382- (7) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص


1- تنبيه الخواطر ج 2 ص 267.
2- في المصدر زيادة: حتى.
3- تنبيه الخواطر ج 2 ص 266.
4- عوالي اللآلي ج 1 ص 343.
5- في المصدر: سوّوا بين ...
6- عوالي اللآلي ج 1 ص 343.
7- تفسير أبي الفتوح الرازيّ ج 5 ص 312.

ص: 508

أَنَّهُ قَالَ تَرَاصُّوا بَيْنَكُمْ فِي الصُّفُوفِ وَ لَا يَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيْطَانُ كَأَنَّهَا بَنَاتُ حَذَفٍ

55 بَابُ أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا حَصَلَتْ لَهُ ضَرُورَةٌ مِنْ رُعَافٍ أَوْ حَدَثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يُقَدِّمَ مَنْ يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ اسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِينَ وَ كَذَا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مُسَافِراً وَ انْتَهَتْ صَلَاتُهُ

(1)

7383- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ أَوْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَسَلِّمْ فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدِّمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ

56 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ لِلْعَامَّةِ وَ الصَّلَاةِ بِهِمْ وَ عِيَادَةِ مَرْضَاهُمْ وَ حُضُورِ جَنَائِزِهِمْ لِلتَّقِيَّةِ وَ الصَّلَاةِ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ مَا يُسْتَحَبُّ اخْتِيَارُهُ مِنْ فَضِيلَةِ الْمَسْجِدِ وَ الْجَمَاعَةِ

(3)

7384- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ يُوصِي شِيعَتَهُ خَالِقُوا النَّاسَ بِأَحْسَنِ أَخْلَاقِكُمْ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَكُونُوا الْأَئِمَّةَ وَ الْمُؤَذِّنِينَ فَافْعَلُوا فَإِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَالَ النَّاسُ هَؤُلَاءِ الْفُلَانِيَةُ رَحِمَ اللَّهُ فُلَاناً مَا أَحْسَنَ مَا كَانَ (5) يُؤَدِّبُ


1- الباب 55
2- المقنع ص 34.
3- الباب 56
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 66.
5- في نسخة: ما كان ما أحسن، منه (قده).

ص: 509

أَصْحَابَهُ

7385- (1) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ

7386- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَ لَا تَحْمِلُوا النَّاسَ عَلَى أَكْتَافِكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً (3) قَالَ ع وَ عُودُوا مَرْضَاهُمْ وَ اشْهَدُوا جَنَائِزَهُمْ وَ صَلُّوا مَعَهُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ

57 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ

(4)

7387- (5) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" فِي سِيَاقِ قِصَّةِ يُوسُفَ وَ رَجَعَ إِخْوَتُهُ فَقَالُوا نَعْمِدُ إِلَى قَمِيصِهِ فَنَلْطَخُهُ بِالدَّمِ وَ نَقُولُ لِأَبِينَا إِنَّ الذِّئْبَ أَكَلَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ قَالَ لَهُمْ لَاوِي يَا قَوْمِ أَ لَسْنَا بَنِي يَعْقُوبَ إِسْرَائِيلَ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ نَبِيِّ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللَّهِ أَ فَتَظُنُّونَ أَنَّ اللَّهَ يَكْتُمُ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ أَنْبِيَائِهِ فَقَالُوا وَ مَا الْحِيلَةُ قَالَ نَقُومُ وَ نَغْتَسِلُ وَ نُصَلِّي جَمَاعَةً وَ نَتَضَرَّعُ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْ يَكْتُمَ ذَلِكَ عَنْ أَبِينَا (6) فَإِنَّهُ جَوَادٌ كَرِيمٌ فَقَامُوا وَ اغْتَسَلُوا وَ كَانَ فِي سُنَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ أَنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ جَمَاعَةً حَتَّى يَبْلُغُوا أَحَدَ


1- الهداية ص 10.
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 48 ح 65.
3- البقرة 2: 83.
4- الباب 57
5- تفسير القمّيّ ج 1 ص 341.
6- في المصدر: عن نبيّه.

ص: 510

عَشَرَ رَجُلًا فَيَكُونُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ إِمَاماً وَ عَشَرَةٌ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ فَقَالُوا كَيْفَ نَصْنَعُ وَ لَيْسَ لَنَا إِمَامٌ فَقَالَ لَاوِي نَجْعَلُ اللَّهَ إِمَامَنَا فَصَلَّوْا وَ بَكَوْا وَ تَضَرَّعُوا وَ قَالُوا يَا رَبِّ اكْتُمْ عَلَيْنَا هَذَا الْخَبَرَ

7388- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَطَّارِ عَنِ ابْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَوْرَمَةَ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَمَّنْ سَمِعَ عَنْ زُرَارَةَ يَقُولُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ بَدْءِ النَّسْلِ عَنْ آدَمَ ع وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ ذَكَرَ وَفَاتَهُ ع ثُمَّ قَالَ ثُمَّ إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَخَذَ بِيَدِ شَيْثٍ فَأَقَامَهُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَمَا نَقُومُ الْيَوْمَ نَحْنُ ثُمَّ قَالَ كَبِّرْ عَلَى أَبِيكَ سَبْعِينَ تَكْبِيرَةً وَ عَلَّمَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ ثُمَّ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَمَرَ الْمَلَائِكَةَ أَنْ يَصْطَفُّوا قِيَاماً خَلْفَ شَيْثٍ كَمَا يُصْطَفُّ الْيَوْمَ خَلْفَ الْمُصَلِّي عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ شَيْثٌ يَا جَبْرَئِيلُ وَ يَسْتَقِيمُ هَذَا لِي وَ أَنْتَ مِنَ اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ (2) وَ مَعَكَ عُظَمَاءُ الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا شَيْثُ أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ أَبَاكَ آدَمَ أَوْقَفَهُ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لَهُ فَكَانَ إِمَامَنَا لِيَكُونَ ذَلِكَ سُنَّةً فِي ذُرِّيَّتِهِ وَ قَدْ قَبَضَهُ اللَّهُ (3) الْيَوْمَ وَ أَنْتَ وَصِيُّهُ وَ وَارِثُ عِلْمِهِ وَ أَنْتَ تَقُومُ مَقَامَهُ فَكَيْفَ نَتَقَدَّمُكَ وَ أَنْتَ إِمَامُنَا فَصَلَّى بِهِمْ عَلَيْهِ الْخَبَرَ

7389- (4) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ وَ الْعُيُونِ، بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ


1- قصص الأنبياء ص 24.
2- أثبتناه من المصدر.
3- أثبتناه من المصدر.
4- علل الشرائع ص 6 ح 1، و عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج 1 ص 263 ح 22.

ص: 511

ص فِي أَحَادِيثِ الْمِعْرَاجِ أَنَّهُ ص قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ أَذَّنَ جَبْرَئِيلُ مَثْنَى مَثْنَى وَ أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ قَالَ لِي تَقَدَّمْ يَا مُحَمَّدُ فَقُلْتُ لَهُ يَا جَبْرَئِيلُ أَتَقَدَّمُ عَلَيْكَ فَقَالَ نَعَمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَضَّلَ أَنْبِيَاءَهُ عَلَى مَلَائِكَتِهِ أَجْمَعِينَ وَ فَضَّلَكَ خَاصَّةً فَتَقَدَّمْتُ فَصَلَّيْتُ بِهِمْ وَ لَا فَخْرَ الْخَبَرَ

7290- (1) وَ فِي الْعِلَلِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ كُنَّ يُؤْمَرْنَ النِّسَاءُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ إِلَّا بَعْدَ الرِّجَالِ لِقِصَرِ أُزُرِهِنَّ الْخَبَرَ

7391- (2) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِيفٍ وَ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ (3) مَعَ النَّبِيِّ ص وَ كُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُرِ

7392- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ


1- علل الشرائع ص 344 ح 1.
2- قرب الإسناد ص 10.
3- اثبتناه من المصدر.
4- مكارم الأخلاق ص 94، علما بأن هذه الرواية ليست في المخطوط، و أثبتناها من الطبعة الحجرية.

ص: 512

سَفَرٍ فَدَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ ع فَرَأَى عَلَى بَابِهَا سِتْراً وَ فِي يَدَيْهَا سِوَارَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ فَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهَا فَدَعَتْ فَاطِمَةُ ع ابْنَيْهَا فَنَزَعَتِ السِّتْرَ وَ خَلَعَتِ السِّوَارَيْنِ وَ أَرْسَلَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ فَدَعَا النَّبِيُّ ص أَهْلَ الصُّفَّةِ فَقَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ قِطَعاً ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو الرَّجُلَ مِنْهُمُ الْعَارِيَ الَّذِي لَا يُسْتَرُ بِشَيْ ءٍ وَ كَانَ ذَلِكَ السِّتْرُ طَوِيلًا لَيْسَ لَهُ عَرْضٌ فَجَعَلَ يُوَزِّرُ الرَّجُلَ فَإِذَا الْتَقَى عَلَيْهِ قَطَعَهُ حَتَّى قَسَّمَهُ بَيْنَهُمْ أُزُراً ثُمَّ أَمَرَ النِّسَاءَ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّى تَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ كَانَ مِنْ صِغَرِ أُزُرِهِمْ إِذَا رَكَعُوا وَ سَجَدُوا بَدَتْ عَوْرَتُهُمْ مِنْ خَلْفِهِمْ ثُمَّ جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تَرْفَعَ النِّسَاءُ رُءُوسَهُنَّ مِنَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ حَتَّى يَرْفَعَ الرِّجَالُ رُءُوسَهُمْ الْخَبَرَ مُخْتَصَراً مِنْهُ

7393- (1)، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَوْمِ يَتَحَدَّثُونَ يَذْهَبُ الثُّلُثُ الْأَوَّلُ مِنَ اللَّيْلِ أَوْ أَكْثَرُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ جَمَاعَةً أَوْ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ قَالَ يُصَلُّونَهَا جَمَاعَةً أَفْضَلُ

كِتَابِ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْهُ مِثْلَهُ (2)

7394- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ع عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرِ


1- بما أن الحديث السادس غير موجود في المخطوط فإن الحديث السابع يتبع الحديث الخامس اي انّه منقول عن كتاب قرب الإسناد ص 93، و عنه في البحار ج 88 ص 73 ح 26.
2- مسائل عليّ بن جعفر المطبوع في البحار ج 10 ص 285.
3- قرب الإسناد ص 95، و عنه في البحار ج 88 ص 80 ح 36.

ص: 513

7395- (1) الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَسْتَحِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا صَلَّى فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ سَأَلَهُ حَاجَةً أَنْ يَنْصَرِفَ حَتَّى يَقْضِيَهَا

7396- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَ الْمُتَحَدِّثِ

قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ النَّائِمُ هُنَا الْجَاهِلُ وَ الْمُتَحَدِّثُ الْمُغْتَابُ وَ يَجُوزُ الْحَمْلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَالنَّائِمُ مَنْ نَامَ وَ نَقَضَ وُضُوءَهُ وَ الْمُتَحَدِّثُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ مُتَعَمِّداً


1- إرشاد القلوب ص 183.
2- عوالي اللآلي ج 1 ص 180 ح 238.

ص: 514

ص: 515

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارَدَةِ

1 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ بِهَا سَفَراً وَ حَضَراً

(1)

7397- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ أَ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً فَقَالَ نَعَمْ وَ صَلَاةُ الْخَوْفِ أَحَقُّ بِالتَّقْصِيرِ مِنْ صَلَاةٍ فِي السَّفَرِ لَيْسَ فِيهَا خَوْفٌ

7398- (3) النُّعْمَانِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فَالْفَرْضُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ عَلَى الْأَرْضِ بِرُكُوعٍ وَ سُجُودٍ تَامٍّ ثُمَّ رَخَّصَ لِلْخَائِفِ فَقَالَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً


1- أبواب صلاة الخوف و المطاردة الباب 1
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 199.
3- تفسير النعمانيّ المطبوع في البحار ج 93 ص 28، و رسالة المحكم و المتشابه ص 36.

ص: 516

2 بَابُ اسْتِحْبَابِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ فِي الْخَوْفِ وَ كَيْفِيَّتِهَا

(1)

7399- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَصْحَابِهِ غَزْوَةَ ذَاتِ الرِّقَاعِ فَفَرَّقَ أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ أَقَامَ فِرْقَةً بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ فِرْقَةً خَلْفَهُ وَ كَبَّرَ فَكَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا ثُمَّ اسْتَتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص قَائِماً وَ صَلَّى الَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً أُخْرَى وَ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ خَرَجُوا إِلَى مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ فَقَامُوا بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ جَاءَ أَصْحَابُهُمْ فَقَامُوا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَكَبَّرَ وَ كَبَّرُوا وَ قَرَأَ فَأَنْصَتُوا وَ رَكَعَ فَرَكَعُوا وَ سَجَدَ فَسَجَدُوا وَ جَلَسَ فَتَشَهَّدَ فَجَلَسُوا ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامُوا فَصَلَّوْا لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

7400- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ وَصَفَ صَلَاةَ الْخَوْفِ هَكَذَا وَ قَالَ إِنْ صَلَّى بِهِمْ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ صَلَّى بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَ بِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَجْعَلَ (4) لِكُلِّ فِرْقَةٍ قِرَاءَةً

7401- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع فِي ذِكْرِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَإِنْ كُنْتَ مَعَ الْإِمَامِ فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً وَ تَقِفُ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ثُمَّ يَقُومُونَ (6) وَ يَخْرُجُونَ فَيُقِيمُونَ مَوْقِفَ أَصْحَابِهِمْ


1- الباب 2
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 199.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 199.
4- في المصدر: يحصل.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
6- في المصدر: يقوم.

ص: 517

بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ تَجِي ءُ طَائِفَةٌ أُخْرَى فَتَقِفُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ يُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ فَيُصَلُّونَهَا وَ يَتَشَهَّدُونَ وَ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ وَ يُسَلِّمُونَ بِتَسْلِيمِهِ فَيَكُونُ لِلطَّائِفَةِ الْأُولَى تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ لِلطَّائِفَةِ الْأُخْرَى التَّسْلِيمُ وَ إِنْ كَانَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ يُصَلِّي بِالطَّائِفَةِ الْأُولَى رَكْعَةً وَ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ

7402- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ، مُرْسَلًا أَنَّ فِي يَوْمِ بَنِي سُلَيْمٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ يَعْنِي قُدَّامَهُ فَصُفَّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص صَفٌّ وَ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّفِّ صَفٌّ آخَرُ فَرَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رَكَعَ الصَّفَّانِ ثُمَّ سَجَدَ وَ سَجَدَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ وَ كَانَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا فَرَغَ الْأَوَّلُونَ مَعَ النَّبِيِّ ص مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ قَامُوا سَجَدَ الْآخَرُونَ فَلَمَّا فَرَغُوا مِنَ السَّجْدَتَيْنِ وَ قَامُوا تَأَخَّرَ الصَّفُّ الَّذِينَ يَلُونَهُ إِلَى مَقَامِ الْآخَرِينَ وَ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْأَخِيرُ إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ رَكَعُوا جَمِيعاً فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ سَجَدَ وَ سَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ وَ قَامَ الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ فَلَمَّا جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ سَجَدَ الْآخَرُونَ ثُمَّ جَلَسُوا وَ تَشَهَّدُوا جَمِيعاً فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ مُرْسَلًا فِي الْمَبْسُوطِ (2)، وَ قَالَ إِنَّهُ ص صَلَّى كَذَلِكَ فِي يَوْمِ عُسْفَانَ

7403- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ


1- فقه القرآن ج 1 ص 147.
2- المبسوط ج 1 ص 166 مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
3- تفسير القمّيّ ج 1 ص 150.

ص: 518

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ (1) الْآيَةَ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ لَمَّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْحُدَيْبِيَةِ يُرِيدُ مَكَّةَ فَلَمَّا وَقَعَ الْخَبَرُ إِلَى قُرَيْشٍ بَعَثُوا خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي مِائَتَيْ فَارِسٍ (2) لِيَسْتَقْبِلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَكَانَ يُعَارِضُ رَسُولَ اللَّهِ ص (3) عَلَى الْجِبَالِ فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ وَ حَضَرَ (4) صَلَاةُ الظُّهْرِ أَذَّنَ بِلَالٌ وَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ لَوْ كُنَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ لَأَصَبْنَاهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَقْطَعُونَ الصَّلَاةَ وَ لَكِنْ تَجِي ءُ لَهُمُ الْآنَ صَلَاةٌ أُخْرَى هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ ضِيَاءِ أَبْصَارِهِمْ فَإِذَا دَخَلُوا فِيهَا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَنَزَلَ جَبْرَئِيلُ بِصَلَاةِ الْخَوْفِ بِهَذِهِ الْآيَةِ وَ إِذا كُنْتَ فِيهِمْ الْآيَةَ إِلَى قَوْلِهِ مَيْلَةً واحِدَةً (5) فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَصْحَابَهُ فِرْقَتَيْنِ فَوَقَفَ بَعْضُهُمْ تُجَاهَ الْعَدُوِّ وَ قَدْ أَخَذُوا سِلَاحَهُمْ وَ فِرْقَةٌ صَلَّوْا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَائِماً (6) وَ مَرُّوا فَوَقَفُوا مَوَاقِفَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَ لَهُمُ الْأُولَى وَ قَعَدَ (7) رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَامُوا أَصْحَابُهُ فَصَلَّوْا هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ


1- النساء 4: 102.
2- في المصدر زيادة: مكينا.
3- ليس في المصدر.
4- في المصدر: و حضرت.
5- النساء 4: 102.
6- في المصدر: قياما.
7- في المصدر زيادة: و تشهد.

ص: 519

7404- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرْبِ فَقَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ قَائِماً وَ تَجِي ءُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُومُونَ خَلْفَهُ وَ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ فَيُصَلِّي بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُ وَ (2) يَقُومُونَ مَعَهُ وَ يَثْبُتُ قَائِماً وَ يُصَلُّونَ هُمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُسَلِّمُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ فَيَقُومُونَ مَكَانَ أَصْحَابِهِمْ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ وَ يَجِي ءُ الْآخَرُونَ فَيَقُومُونَ خَلْفَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي بِهِمُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ الْإِمَامُ فَيَقُومُونَ وَ يُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ فَيَنْصَرِفُونَ بِتَسْلِيمِهِ

3 بَابُ أَنَّ مَنْ خَافَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً أَوْ عَدُوّاً وَجَبَ أَنْ يُصَلِّيَ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ قَائِماً مُومِئاً وَ لَوْ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَوْ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ يَتَيَمَّمُ مِنْ لِبْدِ سَرْجِهِ أَوْ عُرْفِ دَابَّتِهِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى النُّزُولِ

(3)

7405- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ 6 جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى الدَّابَّةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

7406- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِذَا كُنْتَ رَاكِباً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ تَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْتَكُنْ صَلَاتُكَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تُومِئُ إِيمَاءً إِنْ أَمْكَنَكَ الْوُقُوفُ وَ إِلَّا اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِالافْتِتَاحِ


1- المقنع ص 39.
2- اثبتناه من المصدر.
3- الباب 3
4- الجعفريات ص 47.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.

ص: 520

ثُمَّ امْضِ فِي طَرِيقِكَ الَّتِي تُرِيدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُكَ مَشْرِقاً وَ مَغْرِباً وَ تَنَحَّ لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ يَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا آخِرَ الْوَقْتِ

وَ قَالَ ع أَيْضاً (1) وَ إِذَا تَعَرَّضَ لَكَ سَبُعٌ وَ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَ الصَّلَاةُ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ صَلَاتَكَ بِالْإِيمَاءِ فَإِنْ خَشِيتَ السَّبُعَ يَعْرِضُ لَكَ فَدُرْ مَعَهُ كَيْفَ مَا دَارَ وَ صَلِّ بِالْإِيمَاءِ كَيْفَ مَا يُمْكِنُكَ وَ إِذَا كُنْتَ تَمْشِي فَفَزِعْتَ مِنْ هَزِيمَةٍ أَوْ مِنْ لِصٍّ أَوْ ذَاعِرٍ (2) أَوْ مَخَافَةٍ فِي الطَّرِيقِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ اسْتَفْتَحْتَ الصَّلَاةَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ بِالتَّكْبِيرِ ثُمَّ تَمْضِي فِي مَشْيَتِكَ حَيْثُ شِئْتَ وَ إِذَا حَضَرَ الرُّكُوعُ رَكَعْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ إِنْ أَمْكَنَكَ وَ أَنْتَ تَمْشِي وَ كَذَلِكَ السُّجُودُ سَجَدْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ أَوْ حَيْثُ أَمْكَنَكَ ثُمَّ قُمْتَ فَإِذَا حَضَرَ التَّشَهُّدُ جَلَسْتَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ بِمِقْدَارِ مَا تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُكَ هَذِهِ مُطْلَقَةٌ لِلْمُضْطَرِّ فِي حَالِ الضَّرُورَةِ

7407- (3) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" الْوَجْهُ الثَّانِي مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ فَهُوَ الَّذِي يَخَافُ اللُّصُوصَ وَ السِّبَاعَ فِي السَّفَرِ فَإِنَّهُ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ وَ يَمُرُّ عَلَى وَجْهِهِ (4) الَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ وَ أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ وَلَّى وَجْهَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ


1- نفس المصدر ص 14.
2- كذا و في المصدر «ذاعن» و صحته: داعر: دعر الرجل دعرا: إذا كان يسرق و يزني و يؤذي الناس فهو داعر. (لسان العرب- دعر- ج 4 ص 286).
3- تفسير القمّيّ ج 1 ص 80.
4- في المصدر: وجه الأرض.

ص: 521

يَقْدِرْ عَلَيْهِ رَكَعَ وَ سَجَدَ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَ وَ إِنْ كَانَ رَاكِباً يُومِئُ إِيمَاءً (1) بِرَأْسِهِ

7408- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا خِفْتَ لِصّاً أَوْ سَبُعاً فَصَلِّ صَلَاتَكَ إِيمَاءً عَلَى دَابَّتِكَ وَ تَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ بِأَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ ثُمَّ اصْرِفْ دَابَّتَكَ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِكَ وَ تُومِئُ إِيمَاءً بِرَأْسِكَ وَ تَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ إِذَا كُنْتَ مَاشِياً فَصَلِّ وَ امْشِ وَ كَذَلِكَ إِذَا كُنْتَ فِي مَحْمِلٍ أَوْ كُنْتَ خَائِفاً فَصَلِّ بِالْإِيمَاءِ

4 بَابُ صَلَاةِ الْمُطَارَدَةِ وَ الْمُسَايَفَةِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

(3)

7409- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع إِنْ كُنْتَ فِي حَرْبٍ هِيَ لِلَّهِ رِضًى وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ عَلَى مَا أَمْكَنَكَ عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ وَ إِلَّا تُومِئُ إِيمَاءً أَوْ تُكَبِّرُ وَ تُهَلِّلُ

وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي الْمُطَارَدَةِ مَعَ الْعَدُوِّ فَصَلِّ صَلَاتَكَ إِيمَاءً وَ إِلَّا فَسَبِّحْ وَ احْمَدْهُ وَ هَلِّلْهُ وَ كَبِّرْهُ تَقُومُ كُلُّ تَسْبِيحَةٍ وَ تَهْلِيلَةٍ وَ تَكْبِيرَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ لِمَنْ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ

7410- (5) نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ خَطَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَعْضِ أَيَّامِ صِفِّينَ وَ حَضَّ أَصْحَابَهُ عَلَى الْقِتَالِ


1- أوما.
2- المقنع ص 38.
3- الباب 4
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 14.
5- وقعة صفّين ص 315.

ص: 522

إِلَى أَنْ قَالَ فَاقْتَتَلُوا مِنْ حِينٍ طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى غَابَ الشَّفَقُ وَ مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ إِلَّا تَكْبِيراً

7411- (1)، وَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ" اقْتَتَلَ النَّاسُ فِي صِفِّينَ مِنْ لَدُنِ اعْتِدَالِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا كَانَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ إِلَّا التَّكْبِيرَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ

7412- (2)، وَ عَنْ نُمَيْرِ بْنِ وَعْلَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ" فِي وَصْفِ بَعْضِ مَوَاقِفِ صِفِّينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اقْتَتَلَ النَّاسُ قِتَالًا شَدِيداً بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَمَا صَلَّى كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ إِلَّا إِيمَاءً

7413- (3)، وَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُتْبَةَ الْكِنْدِيِّ عَنْ شَيْخٍ مِنْ حَضْرَمَوْتَ" فِي وَصْفِ بَعْضِ مَوَاقِفِ صِفِّينَ قَالَ مَرَّتِ الصَّلَوَاتُ كُلُّهَا وَ لَمْ يُصَلُّوا إِلَّا تَكْبِيراً عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ

7414- (4)، وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي وَصْفِ لَيْلَةِ الْهَرِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَ ثَارَ الْقَتَامُ وَ ضَلَّتِ الْأَلْوِيَةُ وَ الرَّايَاتُ وَ مَرَّتْ مَوَاقِيتُ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ لَمْ يُسْجَدْ لِلَّهِ فِيهِنَّ إِلَّا تَكْبِيراً

7415- (5)، وَ قَالَ بَلَغَنَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ" أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَعَثَهُ مُعَاوِيَةُ فِي أَرْبَعَةِ آلَافٍ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ وَ هِيَ الْكَتِيبَةُ الْخُضْرِيَّةُ الرَّقْطَاءُ


1- وقعة صفّين ص 330.
2- وقعة صفّين ص 392.
3- وقعة صفّين ص 393.
4- وقعة صفّين ص 479.
5- وقعة صفّين ص 330.

ص: 523

وَ كَانُوا قَدْ أَعْلَمُوا بِالْخُضْرَةِ لِيَأْتُوا عَلِيّاً ع مِنْ وَرَائِهِ (1) فَبَعَثَ عَلِيٌّ ع (2) إِلَيْهِمْ أَعْدَادَهُمْ لَيْسَ فِيهِمْ (3) إِلَّا تَمِيمِيٌّ وَ اقْتَتَلَ النَّاسُ مِنْ لَدُنِ اعْتِدَالِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا كَانَ صَلَاةُ الْقَوْمِ إِلَّا التَّكْبِيرَ عِنْدَ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ

7416- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" وَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ صَلَاةُ الْمُجَادَلَةِ وَ هِيَ الْمُضَارَبَةُ فِي الْحَرْبِ إِذَا لَمْ يَقْدِرْ أَنْ يَنْزِلَ فَيُصَلِّيَ (5) وَ يُكَبِّرَ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً وَ صَلَّى (6) وَ هُوَ رَاكِبٌ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى بِأَصْحَابِهِ (7) خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِصِفِّينَ عَلَى ظُهُورِ الدَّوَابِّ لِكُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةٌ وَ صَلَّى وَ هُوَ رَاكِبٌ حَيْثُمَا تَوَجَّهُوا

7417- (8) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي الْمُطَارَدَةِ فَصَلِّ صَلَاتَكَ إِيمَاءً وَ إِنْ كُنْتَ تُسَايِفُ فَسَبِّحِ اللَّهَ وَ احْمَدْهُ وَ هَلِّلْهُ وَ كَبِّرْهُ يَقُومُ كُلُّ تَحْمِيدَةٍ وَ تَسْبِيحَةٍ وَ تَهْلِيلَةٍ وَ تَكْبِيرَةٍ مَكَانَ رَكْعَةٍ

7418- (9) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ


1- في المصدر زيادة: قال أبو صادق فبلغ عليا ان عبيد اللّه بن عمر قد توجه ليأتيه من ورائه.
2- ليس في المصدر.
3- في المصدر: منهم.
4- تفسير القمّيّ ج 1 ص 80.
5- في المصدر: يصلي.
6- و فيه: و يصلي.
7- و فيه: و أصحابه.
8- المقنع ص 39.
9- دعائم الإسلام ج 1 ص 199.

ص: 524

عَنِ الصَّلَاةِ فِي (1) شِدَّةِ الْخَوْفِ وَ الْجِلَادِ وَ حَيْثُ (2) لَا يُمْكِنُ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ فَقَالَ يُومِئُونَ إِيمَاءً عَلَى دَوَابِّهِمْ وَ وُقُوفاً عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَ تَلَا قَوْلَهُ تَعَالَى فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً (3) فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى الْإِيمَاءِ كَبَّرُوا مَكَانَ كُلِّ رَكْعَةٍ تَكْبِيرَةً

5 بَابُ وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُوتَحَلِ وَ الْغَرِيقِ بِحَسَبِ الْإِمْكَانِ وَ يُومِئَانِ مَعَ التَّعَذُّرِ

(4)

7419- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْغَرِيقِ وَ خَائِضِ الْمَاءِ يُصَلِّيَانِ إِيمَاءً وَ كَذَلِكَ الْعُرْيَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْباً يُصَلِّي فِيهِ (6) جَالِساً يُومِئُ إِيمَاءً

7420- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِي الْمَاءِ قَائِمٌ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ يَسْجُدُ عَلَى الْمَاءِ


1- في المصدر: عند.
2- و فيه: حيث.
3- البقرة 2: 239.
4- الباب 5
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 197.
6- في المصدر: صلى.
7- الجعفريات ص 48.

ص: 525

6 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ

(1)

7421- (2) الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ،" وَ إِذَا كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ كَثْرَةٌ يُمْكِنُ أَنْ يَفْتَرِقُوا فِرْقَتَيْنِ وَ كُلُّ فِرْقَةٍ تُقَاوِمُ الْعَدُوَّ جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالْفِرْقَةِ الْأُولَى الرَّكْعَتَيْنِ وَ يُسَلِّمَ بِهِمْ ثُمَّ يُصَلِّيَ بِالطَّائِفَةِ الْأُخْرَى وَ يَكُونُ نَفْلًا لَهُ وَ هِيَ فَرْضٌ لِلطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ وَ يُسَلِّمُ بِهِمْ وَ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ص بِبَطْنِ النَّخْلِ (3)

" وَ رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص هَكَذَا صَلَّى

قُلْتُ وَ فِيمَا فَعَلَهُ دَلَالَةٌ عَلَى اسْتِحْبَابِ إِعَادَةِ الْإِمَامِ صَلَاتَهُ الَّتِي صَلَّاهَا جَمَاعَةً لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ مَرَّةً أُخْرَى


1- الباب 6
2- المبسوط ج 1 ص 167.
3- في المصدر: النحل.

ص: 526

ص: 527

أَبْوَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

1 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ فِي بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةِ فَرَاسِخَ فَصَاعِداً أَوْ مَسِيرَةِ يَوْمِ مُعْتَدِلِ السَّيْرِ

(1)

7422- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ يُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَ ذِي خَشَبٍ

7423- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ (4) يَجِبُ التَّقْصِيرُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ إِذَا أَرَادَ سَفَرَ عَشَرَةِ فَرَاسِخَ

7424- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ مَنْ سَافَرَ فَالتَّقْصِيرُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ أَوْ بَرِيدَيْنِ وَ هُوَ أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا

7425- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ


1- أبواب صلاة المسافر الباب 1
2- الجعفريات ص 48.
3- الجعفريات ص 48.
4- اثبتناه من المصدر.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
6- دعائم الإسلام ج 1 ص 277.

ص: 528

قَالَ أَدْنَى السَّفَرِ الَّذِي تُقَصَّرُ فِيهِ الصَّلَاةُ وَ يُفْطِرُ فِيهِ الصَّائِمُ بَرِيدَانِ وَ الْبَرِيدُ اثْنَا عَشَرَ مِيلًا

2 بَابُ وُجُوبِ الْقَصْرِ عَلَى مَنْ قَصَدَ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ أَرْبَعَةً ذَهَاباً وَ أَرْبَعَةً إِيَاباً مُطْلَقاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ

(1)

7426- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِنْ كَانَ سَفَرُكَ بَرِيداً وَاحِداً وَ أَرَدْتَ أَنْ تَرْجِعَ مِنْ يَوْمِكَ قَصَّرْتَ لِأَنَّ ذَهَابَكَ وَ مَجِيئَكَ بَرِيدَانِ

7427- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ يُقَصَّرُ الصَّلَاةُ فِي بَرِيدَيْنِ ذَاهِباً وَ رَاجِعاً

7428- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ إِلَى مَسَافَةِ بَرِيدٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ الذَّهَابَ وَ الرُّجُوعَ (5) قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ

7429- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْحَدُّ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ مَسِيرَةُ بَرِيدَيْنِ ذَاهِباً وَ جَائِياً وَ هُوَ مَسِيرَةُ يَوْمٍ


1- الباب 2
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 277.
5- في المصدر: يذهب و يرجع.
6- المقنع ص 37.

ص: 529

3 بَابُ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْعَوْدِ لِيَوْمِهِ أَوْ لَيْلَتِهِ فِي وُجُوبِ الْقَصْرِ عَيْناً عَلَى مَنْ قَصَدَ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ ذَهَاباً وَ مِثْلَهَا إِيَاباً

(1)

7430- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنًى وَ عَرَفَاتٍ قَصَّرَ

7431- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ سَافَرْتَ إِلَى مَوْضِعٍ مِقْدَارَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ وَ لَمْ تُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِكَ أَنْتَ (4) بِالْخِيَارِ فَإِنْ شِئْتَ تَمَّمْتَ (5) وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ وَ إِنْ كَانَ سَفَرُكَ دُونَ أَرْبَعَةِ فَرَاسِخَ فَالتَّمَامُ عَلَيْكَ وَاجِبٌ

قُلْتُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِنَ الْمَسَائِلِ الْعَوِيصَةِ فِي أَبْوَابِ الْقَصْرِ وَ الَّذِي صَرَّحَ بِهِ الْمُحَقِّقُونَ أَنَّ الْأَقْوَى مِنْ حَيْثُ السَّنَدِ وَ الدَّلَالَةِ مَا دَلَّ عَلَى تَعْيِينِ الْقَصْرِ كَمَا ذُكِرَ فِي الْعُنْوَانِ فَهُوَ الْمُتَعَيَّنُ

4 بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْقَصْرِ بِخَفَاءِ الْجُدْرَانِ وَ الْأَذَانِ خُرُوجاً وَ عَوْداً

(6)

7432- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع فِي كَلَامٍ لَهُ ع وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ بَرِيدٍ فَالتَّقْصِيرُ وَاجِبٌ إِذَا غَابَ عَنْكَ أَذَانُ مِصْرِكَ


1- الباب 3
2- الجعفريات ص 48.
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
4- في المصدر: فأنت.
5- و فيه: أتممت.
6- الباب 4
7- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.

ص: 530

7433- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا خَرَجَ الْمُسَافِرُ إِلَى سَفَرٍ تُقَصَّرُ فِي مِثْلِهِ الصَّلَاةُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مِصْرِهِ أَوْ قَرْيَتِهِ

7434- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ يَجِبُ التَّقْصِيرُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ

قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ خَبَرَ الدَّعَائِمِ لَيْسَ مُخَالِفاً لِغَيْرِهِ فَإِنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الْقَرْيَةِ وَ الْمِصْرِ لَا يَتَحَقَّقُ إِلَّا بِالْوُصُولِ إِلَى الْمَحَلِّ الْمَذْكُورِ الَّذِي يُفَارِقُهُ الْمُشَيِّعُونَ غَالِباً وَ تَظْهَرُ آثَارُ كُرْبَةِ السَّفَرِ وَ وَحْشَةِ الطَّرِيقِ وَ هَمِّ الْغُرْبَةِ كَمَا لَا يَخْفَى

5 بَابُ حُكْمِ الْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدَهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ مَنْزِلَهُ

(3)

7435- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقَصِّرْ إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ

7436- (5) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنًّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ خَرَجَ الرَّجُلُ مُسَافِراً إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ دَخَلَ الْمِصْرَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
2- المقنع ص 37.
3- الباب 5
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
5- كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي ص 89.

ص: 531

6 بَابُ اشْتِرَاطِ عَدَمِ كَوْنِ السَّفَرِ مَعْصِيَةً فِي وُجُوبِ الْقَصْرِ فَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً وَجَبَ التَّمَامُ

(1)

7437- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (3) قَالَ الْبَاغِي طَالِبُ الصَّيْدِ وَ الْعَادِي السَّارِقُ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يُقَصِّرَا مِنَ الصَّلَاةِ وَ لَيْسَ لَهُمَا إِذَا اضْطُرَّا إِلَى الْمَيْتَةِ أَنْ يَأْكُلَاهَا وَ لَا يَحِلُّ لَهُمَا مَا يَحِلُّ لِلنَّاسِ إِذَا اضْطُرُّوا

7438- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ السَّفَرُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ هُوَ سَفَرٌ فِي الطَّاعَةِ مِثْلِ الْحَجِّ وَ الْغَزْوِ وَ الزِّيَارَةِ وَ قَصْدِ الصَّدِيقِ وَ الْأَخِ وَ حُضُورِ الْمَشَاهِدِ وَ قَصْدِ أَخِيكَ لِقَضَاءِ حَقِّهِ وَ الْخُرُوجِ إِلَى ضَيْعَتِكَ أَوْ مَالٍ تَخَافُ تَلَفَهُ أَوْ مَتْجَرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ فَإِذَا سَافَرْتَ فِي هَذِهِ الْوُجُوهِ وَجَبَ عَلَيْكَ التَّقْصِيرُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرُ هَذِهِ الْوُجُوهِ وَجَبَ عَلَيْكَ الْإِتْمَامُ

7439- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ تِسْعَةٌ (6) لَا يُقَصِّرُونَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ وَ الْمُحَارِبُ يَعْنِي قَاطِعَ الطَّرِيقِ وَ الْبَاغِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ السَّارِقَ وَ أَمْثَالَهُمْ (7)


1- الباب 6
2- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 75 ح 156.
3- البقرة 2: 173.
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
6- في المصدر: سبعة.
7- ما بين القوسين: ليس في المصدر.

ص: 532

7440- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا يَحِلُّ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ إِلَّا (2) لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ مَعْصِيَةً أَوْ سَفَرَ إِلَى صَيْدٍ

7 بَابُ أَنَّ مَنْ خَرَجَ إِلَى الصَّيْدِ لِلَّهْوِ أَوِ الْفُضُولِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ إِنْ كَانَ لِقُوتِهِ أَوْ قُوتِ عِيَالِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ

(3)

7441- (4) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ طَلَبِ الصَّيْدِ وَ قَالَ لَهُ إِنِّي رَجُلٌ أَلْهُو بِطَلَبِ الصَّيْدِ وَ ضَرْبِ الصَّوَالِجِ (5) وَ أَلْهُو بِلَعِبِ الشِّطْرَنْجِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا الصَّيْدُ فَإِنَّهُ مُبْتَغًى (6) بَاطِلٌ وَ إِنَّمَا أَحَلَّ اللَّهُ الصَّيْدَ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَى الصَّيْدِ فَلَيْسَ الْمُضْطَرُّ إِلَى طَلَبِهِ سَعْيُهُ فِيهِ بَاطِلًا وَ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ (7) جَمِيعاً إِذَا كَانَ مُضْطَرّاً إِلَى أَكْلِهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَطْلُبُهُ لِلتِّجَارَةِ وَ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ إِلَّا مَنْ طَلَبَ الصَّيْدَ فَإِنَّ سَعْيَهُ حَقٌ وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ لِأَنَّ ذَلِكَ تِجَارَتُهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الدُّورِ الَّذِي يَدُورُ (8) الْأَسْوَاقَ فِي طَلَبِ التِّجَارَةِ أَوْ كَالْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ مَنْ طَلَبَهُ لَاهِياً وَ أَشِراً وَ بَطِراً فَإِنَ


1- المقنع ص 37.
2- اثبتناه من المصدر.
3- الباب 7
4- كتاب زيد النرسي ص 50.
5- الصوالج: جمع صولجان، و هي عصا يعطف طرفها، يضرب بها الكرة على الدوابّ (لسان العرب ج 2 ص 310).
6- في المصدر: سعي.
7- الظاهر أن المقصود بالتقصير في الصيام هو الإفطار، كما ان المقصود بالاتمام في الصيام هو الاستمرار فيه و عدم الإفطار.
8- في المصدر زيادة: في.

ص: 533

سَعْيَهُ ذَلِكَ سَعْيٌ بَاطِلٌ وَ سَفَرٌ (1) بَاطِلٌ وَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَفِي شُغُلٍ مِنْ ذَلِكَ شَغَلَهُ طَلَبُ الْآخِرَةِ عَنِ الْمَلَاهِي الْخَبَرَ

7442- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ سَائِرُ الْأَسْفَارِ الَّتِي لَيْسَتْ بِطَاعَةٍ مِثْلُ طَلَبِ الصَّيْدِ وَ النُّزْهَةِ وَ مُعَاوَنَةِ الظَّالِمِ وَ كَذَلِكَ الْمَلَّاحُ وَ الْفَلَّاحُ وَ الْمُكَارِي فَلَا تَقْصِيرَ فِي الصَّلَاةِ وَ لَا فِي الصَّوْمِ

وَ قَالَ ع أَيْضاً وَ لَا يَحِلُّ التَّمَامُ فِي السَّفَرِ إِلَّا لِمَنْ كَانَ سَفَرُهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَعْصِيَةً أَوْ سَفَراً إِلَى صَيْدٍ وَ مَنْ خَرَجَ إِلَى صَيْدٍ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ بَطَراً وَ شَرَهاً وَ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ لِلتِّجَارَةِ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّوْمِ وَ إِذَا كَانَ صَيْدُهُ اضْطِرَاراً لِيَعُودَ بِهِ عَلَى عِيَالِهِ فَعَلَيْهِ التَّقْصِيرُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ (3)

وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْعَيَّاشِيِّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ فَسَّرَ الْبَاغِيَ فِي الْآيَةِ بِطَالِبِ الصَّيْدِ (4)

وَ عَنِ الدَّعَائِمِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ مِنَ التِّسْعَةِ الَّذِينَ لَا يُقَصِّرُونَ (5)

7443- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا خَرَجْتَ إِلَى صَيْدٍ وَ كَانَ بَطَراً أَوْ (7)


1- و فيه: سفره.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
3- نفس المصدر ص 16.
4- تقدم في باب 6 ح 1 عن تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 75 ح 156.
5- تقدم في باب 6 ح 3.
6- المقنع ص 37.
7- اثبتناه من المصدر.

ص: 534

أَشَراً فَعَلَيْكَ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ إِنْ كَانَ صَيْدُكَ مِمَّا تَقُوتُ (1) بِهِ عَلَى عِيَالِكَ فَعَلَيْكَ التَّقْصِيرُ فِي الصَّوْمِ وَ الصَّلَاةِ

8 بَابُ وُجُوبِ الْإِتْمَامِ عَلَى الْمُكَارِي وَ الْجَمَّالِ وَ الْمَلَّاحِ وَ الْبَرِيدِ وَ الرَّاعِي وَ الْجَابِي وَ التَّاجِرِ وَ الْبَدَوِيِّ مَعَ عَدَمِ الْإِقَامَةِ

(2)

7444- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ تِسْعَةٌ لَا يُقَصِّرُونَ الصَّلَاةَ الْأَمِيرُ يَدُورُ فِي إِمَارَتِهِ وَ الْجَابِي يَدُورُ فِي جِبَايَتِهِ وَ صَاحِبُ الصَّيْدِ وَ الْمُحَارِبُ يَعْنِي قَاطِعَ الطَّرِيقِ وَ الْبَاغِيَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَ السَّارِقَ وَ أَمْثَالَهُمْ وَ التَّاجِرُ يَدُورُ فِي تِجَارَتِهِ وَ الْبَدَوِيُّ يَدُورُ فِي طَلَبِ الْقَطْرِ وَ الزَّرْعِ

7445- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَارِي وَ الْمَلَّاحِ وَ هُوَ (5) النُّوتِيُّ لَا يُقَصِّرُونَ (6) لِأَنَّ ذَلِكَ دَأْبُهُمَا وَ كَذَلِكَ الْمُسَافِرُ إِلَى أَرْضَيْنِ لَهُ بَعْضُهَا قَرِيبٌ مِنْ بَعْضٍ فَيَكُونُ يَوْماً هَاهُنَا وَ يَوْماً هَاهُنَا فَقَالَ فِي هَذَا أَيْضاً أَنَّهُ (7) لَا يُقَصِّرُ

وَ تَقَدَّمَ عَنْ أَصْلِ زَيْدٍ النَّرْسِيِ (8)، وَ فِقْهِ الرِّضَا،


1- في المصدر: تعود.
2- الباب 8
3- دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
5- في المصدر: يعني.
6- و فيه: يقصران.
7- ليس في المصدر.
8- تقدم في باب 7 ح 1 عن كتاب زيد النرسي ص 50.

ص: 535

ع (1) عَدَّ الْمَلَّاحَ وَ الْفَلَّاحَ وَ الْمُكَارِيَ وَ مَنْ يَدُورُ الْأَسْوَاقَ فِي طَلَبِ التِّجَارَةِ مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّمَامُ

7446- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ، عَنْ أَبِي الصَّلْتِ الْهَرَوِيِّ قَالَ حَضَرْتُ مَجْلِسَ الْإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الشِّيعَةِ وَ غَيْرِهِمْ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَ قَالَ يَا سَيِّدِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لَا يُقَصِّرُ اجْلِسْ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ آخَرُ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا انْصَرَفَ مَنْ كَانَ فِي الْمَجْلِسِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا سَيِّدِي رَأَيْتُ عَجَباً قَالَ نَعَمْ تَسْأَلُنِي عَنِ الرَّجُلَيْنِ قُلْتُ نَعَمْ يَا سَيِّدِي فَقَالَ أَمَّا الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ قَامَ يَسْأَلُنِي عَنِ الْمَلَّاحِ يُقَصِّرُ فِي السَّفِينَةِ فَقُلْتُ لَا لِأَنَّ السَّفِينَةَ بِمَنْزِلَةِ بَيْتِهِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا الْخَبَرَ

9 بَابُ أَنَّ مَنْ وَصَلَ إِلَى مَنْزِلٍ لَهُ قَدِ اسْتَوْطَنَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً أَوْ مِلْكٍ كَذَلِكَ وَ لَوْ نَخْلَةً وَاحِدَةً وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ وَ تُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ فِيمَا قَبْلَهُ وَ كَذَا فِيمَا بَعْدَهُ فَإِنْ قَصُرَتْ لَمْ يَجُزِ الْقَصْرُ

(3)

7447- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ دَخَلْتَ قَرْيَةً وَ لَكَ فِيهَا حِصَّةٌ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ


1- تقدم في باب 7 ح 2 عن فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
2- ثاقب المناقب ص 228.
3- الباب 9
4- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.

ص: 536

10 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَوَى إِقَامَةَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ اعْتُبِرَتِ الْمَسَافَةُ فِيمَا بَعْدَهَا وَ إِذَا تَرَدَّدَ فِي الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ إِلَى ثَلَاثِينَ يَوْماً ثُمَّ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِتْمَامُ وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً وَ حُكْمِ إِقَامَةِ الْخَمْسَةِ

(1)

7448- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص أَنَّهُمَا قَالا إِذَا نَزَلَ الْمُسَافِرُ مَكَاناً يَنْوِي فِيهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ (3) وَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَ إِنْ نَوَى مُقَامَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ وَ هُوَ فِي حَالِ الْمُسَافِرِ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئاً وَ قَالَ الْيَوْمَ أَخْرُجُ وَ غَداً أَخْرُجُ قَصَّرَ وَ أَفْطَرَ (4) مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ ثُمَّ أَتَمَ

7449- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ حَدُّ الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ فَمَنْ نَزَلَ مَنْزِلًا فِي سَفَرِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَنْوِي فِيهِ مُقَامَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ صَامَ وَ صَلَّى (6) وَ إِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ وَ نَزَلَ وَ هُوَ يَقُولُ أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَخْرُجُ غَداً (7) لَمْ يَعْتَدَّ بِالصَّوْمِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ الْخَبَرَ

7450- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع فَإِذَا دَخَلْتَ بَلَداً وَ نَوَيْتَ الْمُقَامَ بِهَا عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ (9) وَ إِنْ نَوَيْتَ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ


1- الباب 10
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
3- ليس في المصدر.
4- ليس في المصدر.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 277.
6- ليس في المصدر.
7- في المصدر: أو غدا.
8- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
9- ليس في المصدر.

ص: 537

أَيَّامٍ فَعَلَيْكَ التَّقْصِيرُ (1) وَ إِنْ لَمْ تَدْرِ مَا مُقَامُكَ بِهَا تَقُولُ أَخْرُجُ الْيَوْمَ وَ غَداً فَعَلَيْكَ أَنْ تُقَصِّرَ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ ثَلَاثُونَ يَوْماً ثُمَّ تُتِمَّ بَعْدَ ذَلِكَ

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ وَ إِنْ دَخَلْتَ مَدِينَةً فَعَزَمْتَ عَلَى الْقِيَامِ فِيهَا يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَدَافَعْتَ ذَلِكَ الْأَيَّامَ وَ أَنْتَ فِي كُلِّ يَوْمٍ تَقُولُ أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَوْ غَداً أَفْطَرْتَ وَ قَصَّرْتَ وَ لَوْ كَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ إِنْ عَزَمْتَ الْمُقَامَ بِهَا حِينَ (2) تَدْخُلُ مُدَّةَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ أَتْمَمْتَ وَقْتَ دُخُولِكَ

7451- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَلْيُتِمَّ الصَّلَاةَ وَ مَنْ قَالَ أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَخْرُجُ غَداً قَصَّرَ الصَّلَاةَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ شَهْرٍ

11 بَابُ أَنَّ التَّقْصِيرَ فِي السَّفَرِ إِنَّمَا هُوَ فِي الرُّبَاعِيَّاتِ وَ يَنْقُصُ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ رَكْعَتَانِ فَلَا يَجُوزُ فِي الصُّبْحِ وَ الْمَغْرِبِ وَ تَسْقُطُ نَوَافِلُ الظُّهْرَيْنِ خَاصَّةً

(4)

7452- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ الْفَرْضُ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةٍ


1- في المصدر: القصر.
2- في المصدر: حتى.
3- الجعفريات ص 48.
4- الباب 11
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 196.

ص: 538

7453- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ فِي السَّفَرِ فِي النَّهَارِ (2) إِلَّا الْفَرِيضَةُ وَ لَكَ فِيهِ أَنْ تُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ وَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْضِيَ نَافِلَةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ

7454- (3) نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ خَرَجَ عَلِيٌّ ع وَ هُوَ يُرِيدُ صِفِّينَ حَتَّى إِذَا قَطَعَ النَّهْرَ أَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى بِالصَّلَاةِ قَالَ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا مَنْ كَانَ مُشَيِّعاً أَوْ مُقِيماً فَلْيُتِمَ (4) فَإِنَّا قَوْمٌ عَلَى سَفَرٍ وَ مَنْ صَحِبَنَا فَلَا يَصُمِ الْمَفْرُوضَ وَ الصَّلَاةُ رَكْعَتَانِ

7455- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ فَرْضَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْغَدَاةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً وَ أَمَّا الظُّهْرُ رَكْعَتَانِ وَ الْعَصْرُ رَكْعَتَانِ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ نَافِلَةُ الْمَغْرِبِ وَ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ جُلُوسٍ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ قَضَيْتَهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُمْكِنُكَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
2- في المصدر زيادة: صلاة.
3- وقعة صفّين ص 134.
4- في المصدر زيادة: الصلاة.
5- فقه الرضا ص 16.

ص: 539

12 بَابُ أَنَّ مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ عَامِداً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَ بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ نَاسِياً وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ لَا بَعْدَهُ وَ مَنْ أَتَمَّ جَهْلًا أَوْ نَوَى الْإِقَامَةَ وَ قَصَّرَ جَهْلًا لَمْ يُعِدْ وَ حُكْمِ مَنْ قَصَّرَ الْمَغْرِبَ جَاهِلًا

(1)

7456- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ أَعَادَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمْ يُقْرَأِ الْآيَةُ عَلَيْهِ (3) وَ لَمْ يَعْلَمْهَا فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ يَعْنِي بِالْآيَةِ آيَةَ الْقَصْرِ (4)

7457- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ فِي السَّفَرِ صَلَاةً تَامَّةً فَذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي وَقْتِهَا فَعَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ إِنْ ذَكَرْتَهَا بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَهَا بِجَهَالَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا مَضَى شَيْ ءٌ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ سَمِعْتَ بِالْحَدِيثِ

وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (6) وَ رُوِيَ أَنَّ مَنْ صَامَ فِي مَرَضِهِ أَوْ فِي سَفَرِهِ أَوْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَاهِلًا فِيهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ


1- الباب 12
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
3- في المصدر: تقرأ عليه الآية.
4- ما بين القوسين ليس في المصدر.
5- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
6- نفس المصدر ص 17.

ص: 540

13 بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَمَ عَلَى إِقَامَةِ عَشَرَةٍ وَ صَلَّى تَمَاماً وَ لَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ رَجَعَ عَنْ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ حَتَّى يَخْرُجَ وَ إِنْ رَجَعَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ

(1)

7458- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ نَوَيْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَصَلَّيْتَ صَلَاةً وَاحِدَةً بِتَمَامٍ ثُمَّ بَدَا لَكَ فِي الْمُقَامِ وَ أَرَدْتَ الْخُرُوجَ فَأَتْمِمْ وَ إِنْ بَدَا لَكَ فِي الْمُقَامِ بَعْدَ مَا نَوَيْتَ الْمُقَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ تَمَّمْتَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ

14 بَابُ أَنَّ الْمُسَافِرَ إِذَا نَزَلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَصْرُ مَعَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ

(3)

7459- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَنْزِلُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَلَى أَهْلِهِ لَا يُقَصِّرُ

7460- (5)، وَ عَنْهُ ع فِي خَبَرٍ يَأْتِي فِي كِتَابِ الصَّوْمِ فَأَمَّا إِنْ نَزَلَ عَلَى أَهْلٍ لَهُ حَيْثُ كَانُوا فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُقِيمِ (6) الْخَبَرَ

قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِمَحَلِّ الْأَهْلِ وَطَنُهُ الْأَصْلِيُّ وَ الْعُرْفِيُّ فَالتَّمَامُ مُتَعَيَّنٌ وَ مَا فِي الْأَصْلِ الْمُطَابِقُ لِلْعُنْوَانِ لَا بُدَّ مِنْ صَرْفِهِ عَنْ ظَاهِرِهِ كَمَا فُعِلَ


1- الباب 13
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
3- الباب 14
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 196.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 277.
6- في المصدر: فهو في حال المقيم.

ص: 541

15 بَابُ حُكْمِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ وَ هُوَ حَاضِرٌ فَسَافَرَ أَوْ بِالْعَكْسِ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَصْرُ أَوِ التَّمَامُ

(1)

7461- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى خَرَجْتَ فَعَلَيْكَ التَّقْصِيرُ وَ إِنْ دَخَلَ عَلَيْكَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنْتَ فِي السَّفَرِ وَ لَمْ تُصَلِّ حَتَّى تَدْخُلَ أَهْلَكَ فَعَلَيْكَ التَّمَامُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَتُصَلِّيَ مَا فَاتَكَ مِثْلَ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ الْحَضَرِ فِي السَّفَرِ وَ صَلَاةِ السَّفَرِ فِي الْحَضَرِ

7462- (3) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ مُثَنًّى الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ خَرَجَ الرَّجُلُ مُسَافِراً وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ كَمْ يُصَلِّي قَالَ أَرْبَعاً قَالَ قُلْتُ وَ إِنْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ هُوَ فِي السَّفَرِ قَالَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَهْلَهُ فَإِنْ دَخَلَ الْمِصْرَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً

16 بَابُ أَنَّ الْقَصْرَ فِي السَّفَرِ فَرْضٌ لَا رُخْصَةٌ إِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْأَرْبَعَةِ وَ حُكْمِ مَا يَفُوتُ سَفَراً ثُمَّ يُقْضَى حَضَراً وَ بِالْعَكْسِ وَ اقْتِدَاءِ الْمُسَافِرِ بِالْحَاضِرِ وَ بِالْعَكْسِ

(4)

7463- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ


1- الباب 15
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
3- كتاب محمّد بن مثنى الحضرمي ص 89.
4- الباب 16
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 195.

ص: 542

عَلِيٍّ ص أَجْمَعِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ تَكْرِمَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَلِكَ قَالَ الْإِفْطَارُ وَ تَقْصِيرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اللَّهِ هَدِيَّتَهُ

7464- (1)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَصَّرَ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَ أَفْطَرَ فَقَدْ قَبِلَ تَخْفِيفَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَمَلَتْ صَلَاتُهُ

7465- (2)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ كَيْفَ هِيَ وَ كَمْ هِيَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ (3) قَالَ فَالتَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ وَاجِبٌ كَوُجُوبِ التَّمَامِ فِي الْحَضَرِ قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَ لَمْ يَقُلِ اقْصُرُوا فَكَيْفَ أَوْجَبَ ذَلِكَ كَمَا أَوْجَبَ التَّمَامَ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الصَّفا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما (4) أَ فَلَا تَرَى أَنَّ الطَّوَافَ بِهِمَا وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ لِأَنَّ اللَّهَ ذَكَرَهُمَا بِهَذَا فِي كِتَابِهِ وَ صَنَعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَذَلِكَ التَّقْصِيرُ فِي السَّفَرِ ذَكَرَهُ اللَّهُ هَكَذَا فِي كِتَابِهِ وَ قَدْ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص

وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَرِيزٍ قَالَ


1- دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
3- النساء 4: 101.
4- البقرة 2: 158.

ص: 543

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ قُلْنَا لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ كَيْفَ هِيَ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (1)

7466- (2)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُتَمَ (3) الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ

7467- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ أَنَا بَرِي ءٌ مِمَّنْ يُصَلِّي أَرْبَعاً فِي السَّفَرِ

7468- (5) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خِيَارُ أُمَّتِيَ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَّرُوا وَ فَطَرُوا

7469- (6) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً مُتَعَمِّداً (7) فَأَنَا إِلَى اللَّهِ مِنْهُ بَرِي ءٌ

7470- (8) وَ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع


1- تفسير العيّاشيّ ج 1 ص 271 ح 254.
2- دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
3- في المصدر: تتمّ.
4- دعائم الإسلام ج 1 ص 195.
5- الغايات ص 89.
6- الهداية ص 33.
7- اثبتناه من المصدر.
8- أمالي الشيخ الصدوق ص 162.

ص: 544

قَالَ جَاءَ نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَعْطَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ الْأَذَانَ وَ الْجَمَاعَةَ فِي الْمَسْجِدِ وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ الْإِجْهَارَ فِي ثَلَاثِ صَلَوَاتٍ وَ الرَّخْصَ لِأُمَّتِي (1) عِنْدَ الْأَمْرَاضِ وَ السَّفَرِ الْخَبَرَ

17 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْيَانِ بِالتَّسْبِيحَاتِ الْأَرْبَعِ عَقِيبَ كُلِّ صَلَاةٍ مَقْصُورَةٍ ثَلَاثِينَ مَرَّةً

(2)

7471- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ الصَّلَاةِ

18 بَابُ تَخْيِيرِ الْمُسَافِرِ فِي مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ الْحَائِرِ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ الْإِقَامَةِ بَيْنَ الْقَصْرِ وَ التَّمَامِ وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ الْإِتْمَامِ

(4)

7472- (5) كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ لِي أَتِمَّ الصَّلَاةَ فِي الْحَرَمَيْنِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ

7473- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ


1- اثبتناه من المصدر.
2- الباب 17
3- المقنع ص 38.
4- الباب 18
5- كتاب عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ ص 115.
6- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.

ص: 545

ع أَنَّهُ قَالَ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِعَ لَا يَجِبُ أَنْ تُقَصِّرَ إِذَا قَصَدْتَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةَ وَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ وَ الْحِيرَةَ

7474- (1) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ عَنْ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي هَذِهِ الْمَشَاهِدِ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع الْأَرْبَعَةِ وَ الَّذِي رَوَى فِيهَا فَقَالَ أَنَا أُقَصِّرُ وَ كَانَ صَفْوَانُ يُقَصِّرُ وَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ جَمِيعُ أَصْحَابِنَا يُقَصِّرُونَ

7475- (2)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَسْكَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ حُسَيْنٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ وَ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ص

7476- (3)، وَ عَنِ الْكُلَيْنِيِّ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ حَرَمِ الْحُسَيْنِ ع

7477- (4)، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي زَاهِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عِمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أُقَصِّرُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ أُتِمُّ قَالَ إِنْ قَصَّرْتَ فَلَكَ وَ إِنْ أَتْمَمْتَ فَهُوَ


1- كامل الزيارات ص 248.
2- كامل الزيارات ص 249.
3- كامل الزيارات ص 250.
4- كامل الزيارات ص 250.

ص: 546

خَيْرٌ وَ زِيَادَةٌ فِي الْخَيْرِ خَيْرٌ

7478- (1)، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ فِي وَصْفِ زِيَارَةِ الْحُسَيْنِ ع إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ اجْعَلِ الْقَبْرَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ صَلِّ مَا بَدَا لَكَ وَ كُلَّمَا دَخَلْتَ الْحَائِرَ فَسَلِّمْ ثُمَّ امْشِ حَتَّى تَضَعَ يَدَيْكَ وَ خَدَّيْكَ جَمِيعاً عَلَى الْقَبْرِ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ فَاصْنَعْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ لَا تُقَصِّرْ عِنْدَهُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا أَقَمْتَ الْخَبَرَ

7479- (2) بَعْضُ نُسَخِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِّ، ع قَالَ قَالَ أَبِي ع رَجُلٌ قَامَ إِلَى إِحْرَامِهِ بِمَكَّةَ قَصَّرَ الصَّلَاةَ مَا دَامَ مُحْرِماً

7480- (3) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ أَبِي خِدَاشٍ الْمُهْرِيِ (4) وَ كُنْتُ قَدْ حَضَرْتُ مَجْلِسَ مُوسَى ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ أُمُّ وَلَدٍ لِي أَرْضَعَتْ جَارِيَةً لِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ تَتِمُّ أَمْ تُقَصَّرُ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ تَمِّمْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصِّرْ إِلَى أَنْ قَالَ فَحَجَجْتُ بَعْدَ ذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَجَابَنِي بِالْجَوَابِ الَّذِي أَجَابَ بِهِ مُوسَى ع إِلَى أَنْ قَالَ فَقُلْتُ


1- كامل الزيارات ص 219.
2- فقه الرضا (عليه السلام) ص 74، و عنه في البحار ج 99 ص 359 ح 33.
3- إثبات الوصية ص 187 باختلاف يسير.
4- في المصدر: المهديّ و الصواب ما في المتن «راجع تنقيح المقال ج 3 ص 15 و رجال الشيخ الطوسيّ ص 408».

ص: 547

لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الصَّلَاةُ فِي الْحَرَمَيْنِ قَالَ إِنْ شِئْتَ تَمِّمْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصِّرْ وَ كَانَ أَبِي ع يُتِمُّ الْخَبَرَ

19 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ فِي الْأَمَاكِنِ الْمُشَرَّفَةِ وَ فِي سَائِرِ الْمَشَاهِدِ لَيْلًا وَ نَهَاراً وَ كَثْرَةِ الصَّلَاةِ بِهَا وَ إِنْ قَصَّرَ فِي الْفَرِيضَةِ

(1)

7481- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ التَّطَوُّعِ عِنْدَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع وَ مَشَاهِدِ النَّبِيِّ ص وَ الْحَرَمَيْنِ فِي الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نُقَصِّرُ قَالَ نَعَمْ تَطَوَّعْ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ

20 بَابُ وُجُوبِ تَقْصِيرِ الْمُسَافِرِ فِي مِنًى مَعَ الشَّرَائِطِ

(3)

7482- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِذَا أَقَامَ بِمَكَّةَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مِنًى وَ عَرَفَاتٍ قَصَّرَ

7483- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَصَّرَ الصَّلَاةَ بِمِنًى


1- الباب 19
2- كامل الزيارات ص 248.
3- الباب 20
4- الجعفريات ص 48.
5- دعائم الإسلام ج 1 ص 331.

ص: 548

7484- (1) سُلَيْمُ بْنُ قَيْسٍ الْهِلَالِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ لَهُ" فِي فَضَائِلِ عَلِيٍّ ع وَ مَثَالِبِ الثَّلَاثَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فِي مَثَالِبِ الثَّالِثِ وَ أَفْظَعُهَا صَلَاتُهُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ خِلَافاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَبَرَ

وَ هَذَا الْكِتَابُ قَدْ عُرِضَ عَلَى السَّجَّادِ ع فَصَحَّحَهُ

21 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ

(2)

7485- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع وَ إِنْ كُنْتَ مُسَافِراً فَدَخَلْتَ مَنْزِلَ أَخِيكَ أَتْمَمْتَ الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ مَا دُمْتَ عِنْدَهُ لِأَنَّ مَنْزِلَ أَخِيكَ مِثْلُ مَنْزِلِكَ

وَ قَالَ ع (4) وَ لَوْ أَنَّ مُسَافِراً مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَصْرُ (5) مَالَ مِنْ طَرِيقِهِ إِلَى الصَّيْدِ لَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ لِطَلَبِ الصَّيْدِ (6) فَإِنْ رَجَعَ بِصَيْدِهِ إِلَى الطَّرِيقِ فَعَلَيْهِ فِي رُجُوعِهِ التَّقْصِيرُ

7486- (7) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ ع قَالَ عَلِيٌّ ع جَاءَتِ الْخَضَارِمَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَزَالُ نَنْفِرُ أَبَداً فَكَيْفَ نَصْنَعُ


1- كتاب سليم بن قيس الهلالي:
2- الباب 21
3- فقه الرضا (عليه السلام) ص 16.
4- نفس المصدر ص 16.
5- ليس في المصدر.
6- في المصدر: بطلب.
7- نوادر الراونديّ: النسخة المطبوعة خالية من هذا الحديث، نقله عنه في البحار ج 89 ص 68 ح 37.

ص: 549

بِالصَّلَاةِ فَقَالَ ص سَبِّحُوا ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ رُكُوعاً وَ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ سُجُوداً

قَالَ فِي الْبِحَارِ أَيْ لَا تُقَصِّرُوا فِي كَيْفِيَّةِ الصَّلَاةِ أَيْضاً كَمَا تُقَصِّرُونَ فِي الْكَمِّيَّةِ وَ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَجْوِيزاً لِلتَّخْفِيفِ فَالْمُرَادُ بِالتَّسْبِيحِ (1) الصُّغْرَيَاتُ وَ تَقَدَّمَ فِي أَبْوَابِ الرُّكُوعِ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، مِثْلُهُ (2) صُورَةُ خَطِّ الْمُؤَلِّفِ أَدَامَ اللَّهُ ظِلَّهُ الْعَالِي. هَذَا آخِرُ الْجُزْءِ الثَّانِي مِنْ كِتَابِ مُسْتَدْرَكِ الْوَسَائِلِ وَ مُسْتَنْبَطِ الْمَسَائِلِ تَأْلِيفِ الْعَبْدِ الْمُذْنِبِ الْمُسِي ءِ حُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدَ تَقِيَّ بْنِ عَلِي مُحَمَّدَ النُّورِيِّ الطَّبْرَسِيِّ وَ يَتْلُوهُ فِي الْجُزْءِ الثَّانِي كِتَابُ الزَّكَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ كَتَبَ بِيَدِهِ الدَّاثِرَةِ الْخَاسِرَةِ مُؤَلِّفُهُ حَشَرَهُ اللَّهُ مَعَ مَوَالِيهِ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرَةِ فِي سَلْخِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنْ سَنَةِ 1304 فِي بَلْدَةِ سُرَّ مَنْ رَأَى حَامِداً مُصَلِّياً مُسْتَغْفِراً


1- في البحار: بالتسبيحات.
2- تقدم في الباب 5 الحديث 2.

ص: 550

فهرست الجزء السادس كتاب الصلاة القسم الرابع

عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة

أبواب صلاة الجمعة و آدابها

1- باب وجوبها على كل مكلف، إلّا الهم، و المسافر، و العبد، و المرأة و المريض و الأعمى/ 18/ 6279/ 6296/ 5

2- باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة، و استحبابها عند حضور خمسة، أحدهم الإمام/ 2/ 6297/ 6298/ 11

3- باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار، و على أهل القرى، و غيرهم، و عدم اشتراطها بالمصر/ 3/ 6299/ 6301/ 12

4- باب عدم وجوب حضور الجمعة، على من بعد عنها بأزيد من فرسخين، و وجوبها على من بعد عنها بفرسخين/ 1/ 6302/ 12

5- باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل، أو من نصبه، و عدم وجوبها مع عدم وجود إمام عدل/ 7/ 6303/ 6309/ 13

6- باب كيفية صلاة الجمعة، و جملة من أحكامها/ 4/ 6310/ 6313/ 15

7- باب أنّه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا/ 1/ 6314/ 16

8- باب تأكد استحباب تقديم صلاة الجمعة و الظهر في أول وقتها، و جواز الاعتماد فيه على المؤذنين/ 11/ 6315/ 6325/ 16

9- باب استحباب تقديم العصر يوم الجمعة، في أول الوقت، بعد الفراغ من الجمعة أو الظهر/ 4/ 6326/ 6329/ 19

10- باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال، و إكمالها عشرين ركعة و تفريقها ستا ستا ثمّ ركعتين/ 3/ 6330/ 6332/ 20

11- باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين، لمن لم يقدمهما على الزوال يوم الجمعة/ 1/ 6333/ 21

12- باب وجوب استماع الخطبتين، و حكم الكلام في أثنائهما، و جوازه بينهما و بين الصلاة و حكم الالتفات فيهما/ 8/ 6334/ 6341/ 21

ص: 551

13- باب وجوب تقديم الخطبتين على صلاة الجمعة، و جواز تقديم الخطبتين على الزوال، بحيث إذا فرغ زالت/ 2/ 6342/ 6343/ 23

14- باب وجوب قيام الخطيب وقت الخطبة، و الفصل بينهما بجلسة/ 7/ 6344/ 6350/ 24

15- باب وجوب الجمعة على العبد، و المرأة، و المسافر، إذا حضروها/ 1/ 6351/ 26

16- باب عدم وجوب الجمعة على المسافر، إذا لم يحضرها، و استحبابها له/ 1/ 6352/ 26

17- باب وجوب اخراج المحبسين في الدين، إلى الجمعة و العيدين، مع جماعة يردونهم إلى السجن بعد الصلاة/ 2/ 6353/ 6354/ 27

18- باب أنّه يستحب أن يعتم الإمام شتاء و صيفا، و أن يتردّى ببرد، و أن يتوكأ وقت الخطبة على قوس أو عصا/ 3/ 6355/ 6357/ 27

19- باب كيفية الخطبتين، و ما يعتبر فيهما/ 4/ 6358/ 6361/ 28

20- باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة، و اجزائها له، و كذا من فاته ركعة منها و أدرك ركعة/ 3/ 6362/ 6364/ 36

21- باب استحباب السبق الى المسجد، و المباكرة إليه يوم الجمعة، خصوصا في شهر رمضان/ 10/ 6365/ 6374/ 37

22- باب استحباب تسليم الإمام على الناس عند صعود المنبر، و جلوسه حتّى يفرغ المؤذن/ 2/ 6375/ 6376/ 40

23- باب اشتراط عدالة إمام الجمعة و عدم فسقه، و أنّه يجوز لمن يصلي الجمعة خلف من لا يقتدي به/ 1/ 6377/ 40

24- باب استحباب الدعاء يوم الجمعة، ما بين فراغ الخطيب و استواء الصفوف، و في آخر ساعة منه/ 9/ 6378/ 6386/ 41

25- باب استحباب تعجيل ما يخاف فوته، من آداب الجمعة يوم الخميس، و التهيؤ للعبادة و كراهة شرب الدواء يوم الخميس/ 2/ 6387/ 6388/ 43

26- باب استحباب غسل الرأس بالخطمي يوم الجمعة/ 2/ 6389/ 6390/ 44

27- باب استحباب تقليم الأظفار، و حكمها مع عدم الحاجة، و الأخذ من الشارب يوم الجمعة/ 11/ 6391/ 6401/ 44

28- باب ما يستحب أن يقال عند تقليم الأظفار، و الأخذ من الشارب، يوم الجمعة/ 2/ 6402/ 6403/ 47

ص: 552

29- باب كراهة الحجامة يوم الأربعاء و الجمعة/ 1/ 6404/ 48

30- باب تأكد استحباب الطيب يوم الجمعة و في كل يوم أو يومين و كراهة تركه/ 7/ 6405/ 6411/ 48

31- باب استحباب التنفل يوم الجمعة بالصلوات المرغبة، و ذكر جملة منها/ 10/ 6412/ 6421/ 50

32- باب وجوب تعظيم يوم الجمعة، و التبرك به، و اتخاذه عيدا، و اجتناب جميع المحرمات فيه/ 28/ 6422/ 6449/ 58

33- باب استحباب كثرة الدعاء يوم الجمعة، و خصوصا آخر ساعة منه/ 8/ 6450/ 6457/ 68

34- باب استحباب السبق إلى صلاة الجمعة، و حكم من سبق إلى مكان من المسجد/ 2/ 6458/ 6459/ 69

35- باب استحباب الإكثار من الصلاة على محمّد و آل محمّد في ليلة الجمعة و يومها، و استحباب الصلاة عليهم يوم الجمعة ألف مرة/ 8/ 6460/ 6467/ 70

36- باب استحباب الإكثار من الدعاء، و الاستغفار و العبادة ليلة الجمعة/ 7/ 6468/ 6474/ 73

37- باب استحباب الصلاة المرغبة ليلة الجمعة/ 21/ 6475/ 6495/ 75

38- باب ما يستحب أن يقال في آخر سجدة من نوافل المغرب ليلة الجمعة، و كل ليلة/ 3/ 6496/ 6498/ 87

39- باب استحباب التزين يوم الجمعة للرجال، و النساء، و الاغتسال، و التطيب و تسريح اللحية و لبس أنظف الثياب، و التهيؤ للجمعة/ 6/ 6499/ 6504/ 88

40- باب ما يستحب أن يقرأ و يقال عقيب الجمعة، و العصر/ 17/ 6505/ 6521/ 90

41- باب تحريم الأذان الثالث يوم الجمعة، و استحباب الجمع بين الفرضين بأذان و إقامتين/ 1/ 6522/ 98

42- باب استحباب شراء شي ء من الفاكهة، و اللحم يوم الجمعة للأهل، و كراهة التحدث فيه بأحاديث الجاهلية/ 3/ 6523/ 6525/ 98

43- باب كراهة إنشاد الشعر يوم الجمعة و لو بيتا، و إن كان شعر حق، و بقية المواضع التي يكره فيها إنشاد الشعر/ 6/ 6526/ 6531/ 99

44- باب كراهة السفر بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، و استحباب كونه بعد الصلاة، أو يوم السبت/ 3/ 6532/ 6534/ 101

ص: 553

45- باب استحباب استقبال الخطيب الناس، و استقبال الناس إياه، و تحريم البيع عند النداء للجمعة/ 2/ 6535/ 6536/ 102

46- باب ما يستحب أن يقرأ من السور ليلة الجمعة و يومها/ 12/ 6537/ 6548/ 102

47- باب استحباب الصدقة يوم الجمعة، و ليلتها، بدينار أو بما تيسر/ 6/ 6549/ 6554/ 106

48- باب استحباب الجماع يوم الجمعة و ليلتها/ 3/ 6555/ 6557/ 107

49- باب استحباب زيارة القبور يوم الجمعة قبل طلوع الشمس، و أكل الرمان يوم الجمعة و ليلتها/ 1/ 6558/ 108

50- باب عدم جواز الصلاة و الإمام يخطب، إلّا أن يكون قد صلى ركعة فيضيف إليها أخرى/ 2/ 6559/ 6560/ 108

51- باب استحباب التطوع بخمسمائة ركعة من الجمعة إلى الجمعة/ 1/ 6561/ 109

52- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الجمعة، و آدابها/ 23/ 6562/ 6584/ 110

أبواب صلاة العيد

1- باب وجوبها/ 3/ 6585/ 6587/ 121

2- باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة، فلا تجب فرادى، و لا قضاء لها/ 3/ 6588/ 6590/ 122

3- باب تخيير من صلى العيد منفردا بين ركعتين و أربع/ 4/ 6591/ 6594/ 122

4- باب أن صلاة العبد ركعتان، لا يستحب لهما أذان و لا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا، و يكره التنفل قبلهما و بعدهما/ 2/ 6595/ 6596/ 123

5- باب استحباب صلاة العيد للمسافر، و عدم وجوبها عليه/ 2/ 6597/ 6598/ 124

6- باب حكم ما لو ثبت هلال شوال قبل الزوال و بعده/ 1/ 6599/ 124

7- باب كيفية صلاة العيدين، و قراءتها، و قنوتها، و تكبيرها، و جملة من أحكامها/ 5/ 6600/ 6604/ 125

8- باب تأخير الخطبتين عن صلاة العيد، و الفصل بينهما بجلسة خفيفة، و استحباب لبس الإمام البرد و الحلّة/ 5/ 6605/ 6609/ 127

9- باب استحباب الأكل قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى، مما يضحي به/ 7/ 6610/ 6616/ 128

ص: 554

10- باب استحباب الإفطار يوم الفطر على تمر، و تربة حسينية، أو أحدهما، و إطعام الحاضرين التمر/ 2/ 6617/ 6618/ 130

11- باب استحباب الغسل ليلة الفطر، و يوم العيدين، و التطيب و التزين، و الغسل و إعادة الصلاة لمن تركه/ 3/ 6619/ 6621/ 130

12- باب أنّه إذا اجتمع عيد و جمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيرا في حضور الجمعة، و يستحب للإمام إعلامهم بذلك/ 2/ 6622/ 6623/ 131

13- باب كراهة الخروج بالسلاح في العيد إلّا مع الخوف و وجوب اخراج المحبسين في الدّين إلى صلاة العيدين ثمّ ردهم الى السجن/ 2/ 6624/ 6625/ 132

14- باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلّا بمكّة، ففي المسجد الحرام، و استحباب الصلاة على الأرض و السجود عليها إلّا على حصير/ 7/ 6626/ 6632/ 133

15- باب كيفية الخروج إلى صلاة العيد و آدابه/ 3/ 6633/ 6635/ 135

16- باب استحباب التكبير في الفطر عقيب أربع صلوات المغرب و العشاء و الصبح، و صلاة العيد أو خمس و كيفية التكبير/ 6/ 6636/ 6641/ 136

17- باب استحباب التكبير في الأضحى عقيب خمس عشرة صلاة بمنى، إلّا أن ينفر في النفر الأول، فيقطعه/ 5/ 6642/ 6646/ 138

18- باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلوات للرجال و النساء و لا يجهرن به، و للمنفرد، و الجامع، و رفع اليدين بالتكبير، أو تحريكهما/ 2/ 6647/ 6648/ 140

19- باب أن من نسي التكبير في العيدين حتّى قام من موضعه فلا شي ء عليه/ 1/ 6649/ 140

20- باب استحباب تكرار التكبير عقيب الصلوات بقدر الإمكان، و تكبير المسبوق بعد إتمام صلاته/ 1/ 6650/ 141

21- باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة، و الفريضة/ 1/ 6651/ 141

22- باب استحباب الدعاء بين التكبيرات في صلاة العيد بالمأثور و غيره/ 4/ 6652/ 6655/ 141

ص: 555

23- باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة و عدم وجوبها عليهن، و كراهة خروج ذوات الهيئات و الجمال منهن/ 2/ 6656/ 6657/ 145

24- باب أن وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال و استحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة/ 1/ 6658/ 145

25- باب استحباب رفع اليدين عند كل تكبيرة، و استماع الخطبة/ 1/ 6659/ 146

26- باب استحباب استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل

محمّد (عليه السلام)/ 1/ 6660/ 146

27- باب استحباب الجهر بالقراءة في العيدين/ 2/ 6661/ 6662/ 147

28- باب استحباب إحياء ليلتي العيد/ 2/ 6663/ 6664/ 148

29- باب استحباب العود من صلاة العيد و غيرها من غير طريق الذهاب/ 3/ 6665/ 6667/ 149

30- باب استحباب كثرة ذكر اللّه و العمل الصالح يوم العيد، و عدم جواز الاشتغال باللعب، و الضحك/ 3/ 6668/ 6670/ 149

31- باب اشتراط وجوب صلاة العيد بحضور خمسة أحدهم الإمام/ 1/ 6671/ 151

32- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة العيدين/ 9/ 6672/ 6680/ 151

أبواب صلاة الكسوف و الآيات

1- باب وجوبها لكسوف الشمس، و خسوف القمر/ 3/ 6681/ 6683/ 163

2- باب وجوب الصلاة للزلزلة، و الريح المظلمة، و جميع الأخاويف السماوية/ 3/ 6684/ 6686/ 165

3- باب أن وقت صلاة الكسوف، من الابتداء إلى الانجلاء و عدم كراهة إيقاعها في وقت من الأوقات/ 3/ 6687/ 6689/ 166

4- باب أنّه إذا اتفق الكسوف في وقت فريضة، تخير في تقديم ما شاء، ما لم يتضيق وقت الفريضة/ 3/ 6690/ 6692/ 167

5- باب استحباب صلاة الكسوف في المساجد/ 3/ 6693/ 6695/ 168

6- باب كيفية صلاة الكسوف و الآيات، و جملة من أحكامها/ 6/ 6696/ 6701/ 169

7- باب استحباب إعادة الكسوف، إن فرغ منها قبل الانجلاء، و عدم وجوب الإعادة/ 3/ 6702/ 6704/ 173

ص: 556

8- باب استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره، حتى للإمام/ 2/ 6705/ 6706/ 174

9- باب وجوب قضاء صلاة الكسوف، على من تركها مع العلم به/ 2/ 6707/ 6708/ 174

10- باب استحباب صوم الأربعاء و الخميس و الجمعة عند كثرة الزلازل، و الخروج يوم الجمعة بعد الغسل و الدعاء برفعها/ 1/ 6709/ 175

11- باب استحباب رفع الصوت بالتكبير، عند الريح العاصف، و سؤال خيرها، و الاستعاذة من شرها و ذكر اللّه عند خوف الصاعقة/ 2/ 6710/ 6711/ 176

12- باب عدم جواز سبّ الرياح و الجبال، و الساعات، و الأيّام، و الليالي، و الدنيا، و استحباب توقي البرد في أوّله لا في آخره/ 3/ 6712/ 6714/ 176

13- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الكسوف و الآيات/ 1/ 6715/ 177

أبواب صلاة الاستسقاء

1- باب استحبابها و كيفيتها، و جملة من أحكامها/ 8/ 6716/ 6723/ 179

2- باب استحباب الصوم ثلاثا، و الخروج للاستسقاء يوم الثالث، و أن يكون الاثنين أو الجمعة/ 2/ 6724/ 6725/ 185

3- باب استحباب تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء، فيجعل ما على اليمين على اليسار، و بالعكس/ 2/ 6726/ 6727/ 185

4- باب استحباب الاستسقاء في الصحراء، لا في المسجد إلّا بمكّة/ 2/ 6728/ 6729/ 186

5- باب أن الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة، و استحباب الجهر فيها بالقراءة/ 2/ 6730/ 6731/ 187

6- باب استحباب التسبيح عند سماع صوت الرعد، و كراهة الإشارة إلى المطر و الهلال، و استحباب الدعاء عند نزول الغيث/ 4/ 6732/ 6735/ 187

7- باب وجوب التوبة، و الإقلاع عن المعاصي، و القيام بالواجبات عند الجدب و غيره/ 5/ 6736/ 6740/ 188

8- باب استحباب القيام في المطر، أول ما يمطر/ 2/ 6741/ 6742/ 191

9- باب استحباب الدعاء للاستصحاء، عند زيادة الأمطار، و خوف الضرر/ 3/ 6743/ 6745/ 192

ص: 557

10- باب عدم جواز الاستسقاء بالأنواء/ 4/ 6746/ 6749/ 195

11- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الاستسقاء/ 10/ 6750/ 6759/ 197

أبواب نافلة شهر رمضان

1- باب استحباب صلاة مائة ركعة ليلة تسع عشر، و مائة ركعة ليلة إحدى و عشرين منه/ 4/ 6760/ 6763/ 211

2- باب نافلة شهر رمضان/ 1/ 6764/ 213

3- باب استحباب صلاة ألف ركعة في كل يوم و ليلة، بل في كل يوم، و في كل ليلة، من شهر رمضان و غيره، مع القدرة/ 3/ 6765/ 6767/ 213

4- باب استحباب زيادة ألف ركعة في شهر رمضان، و ترتيبها و أحكامها/ 2/ 6768/ 6769/ 214

5- باب استحباب الصلاة المخصوصة، كل ليلة من شهر رمضان، و أول يوم منه/ 1/ 6770/ 215

6- باب عدم وجوب نافلة شهر رمضان، و عدم استحباب زيادة النوافل المرتبة فيه، و حكم صلاة الليل/ 1/ 6771/ 216

7- باب عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل، في شهر رمضان و لا غيره، عدا ما استثني/ 2/ 6772/ 6773/ 216

8- باب نوادر ما يتعلق بأبواب نافلة شهر رمضان/ 1/ 6774/ 219

أبواب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)

1- باب كيفيتها، و ترتيبها، و جملة من أحكامها/ 5/ 6775/ 6779/ 223

2- باب ما يستحب أن يقرأ في صلاة جعفر/ 1/ 6780/ 228

3- باب ما يستحب أن يدعى به في آخر سجدة من صلاة جعفر/ 3/ 6781/ 6783/ 228

4- باب تأكد استحباب صلاة جعفر، في صدر النهار من يوم الجمعة، و جوازها في كل يوم و ليلة/ 1/ 6784/ 230

5- باب استحباب صلاة جعفر في الليل و النهار، و الحضر و السفر، و في المحمل سفرا/ 2/ 6785/ 6786/ 231

6- باب استحباب صلاة جعفر مجردة عن التسبيح، لمن كان مستعجلا، ثمّ يقضيه بعد ذلك/ 2/ 6787/ 6788/ 231

7- باب أن من نسي التسبيح في حالة من الحالات في صلاة جعفر، و ذكر في حالة أخرى/ 1/ 6789/ 232

ص: 558

8- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام)/ 2/ 6790/ 6791/ 232

أبواب صلاة الاستخارة

1- باب استحبابها حتّى في العبادات المندوبات، و كيفيتها/ 14/ 6792/ 6805/ 235

2- باب استحباب الاستخارة بالرقاع، و كيفيتها/ 4/ 6806/ 6809/ 248

3- باب استحباب الاستخارة في آخر سجدة من ركعتي الفجر، و في آخر سجدة من صلاة الليل/ 1/ 6810/ 254

4- باب استحباب الدعاء بطلب الخيرة، و تكرار ذلك، ثم يفعل ما يترجح في قلبه، أو يستشير فيه بعد ذلك/ 7/ 6811/ 6817/ 254

5- باب استحباب استخارة اللّه، ثمّ العمل بما يقع في القلب عند القيام إلى الصلاة/ 5/ 6818/ 6822/ 258

6- باب كراهة عمل الأعمال بغير استخارة، و عدم الرضا بالخيرة، و استحباب كون عددها وترا/ 4/ 6823/ 6826/ 262

7- باب استحباب الاستخارة بالدعاء، و أخذ قبضة من السبحة، أو الحصى، و عدها و كيفية ذلك/ 5/ 6827/ 6831/ 263

8- باب استحباب الاستخارة في كل ركعة من الزوال/ 1/ 6832/ 266

9- باب استحباب مشاورة اللّه عزّ و جل، بالمساهمة و القرعة/ 1/ 6833/ 266

10- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الاستخارة، و ما يناسبها/ 2/ 6834/ 6835/ 267

أبواب بقية الصلوات المندوبة

1- باب استحباب صلاة ليلة الفطر، و كيفيتها/ 2/ 6836/ 6837/ 271

2- باب استحباب صلاة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، و كيفيتها/ 1/ 6838/ 272

3- باب استحباب صلاة يوم الغدير، و كيفيتها، و استحباب صومه و تعظيمه و الغسل فيه، و اتخاذه عيدا/ 5/ 6839/ 6843/ 273

4- باب استحباب صلاة يوم عاشوراء، و كيفيتها/ 1/ 6844/ 279

5- باب استحباب صلاة كل ليلة من رجب، و كيفيتها، و جملة من صلوات رجب/ 7/ 6845/ 6851/ 281

6- باب صلاة ليلة النصف من شعبان، و كيفياتها، و الإكثار من العبادة فيها/ 4/ 6852/ 6855/ 285

ص: 559

7- باب استحباب صلاة ليلة المبعث، و يوم المبعث، و كيفيتها/ 5/ 6856/ 6860/ 288

8- باب استحباب صلاة فاطمة (عليها السلام)، و كيفيتها/ 3/ 6861/ 6863/ 292

9- باب استحباب صلاة المهمات/ 2/ 6864/ 6865/ 294

10- باب استحباب صلاة أمير المؤمنين (عليه السلام)، و كيفيتها/ 2/ 6866/ 6867/ 296

11- باب استحباب صلاة الانتصار من الظالم، و صلاة العسر/ 1/ 6868/ 298

12- باب استحباب عشر ركعات بعد المغرب و نافلتها، و صلاة ركعتين آخرتين بكيفية مخصوصة/ 2/ 6869/ 6870/ 299

13- باب استحباب صلاة الوصية بين المغرب و العشاء و كيفيتها/ 1/ 6871/ 300

14- باب استحباب الصلاة عند الأمر المخوف/ 1/ 6872/ 301

15- باب استحباب التنفل، و لو بركعتين في ساعة الغفلة، و هي ما بين العشاءين/ 4/ 6873/ 6876/ 302

16- باب استحباب صلاة أربع ركعات بعد العشاء، و كيفيتها، و حكمها إن فاتت صلاة الليل/ 1/ 6877/ 304

17- باب استحباب الصلاة لطلب الرزق، و عند الخروج إلى السوق/ 5/ 6878/ 6882/ 305

18- باب استحباب الصلاة لقضاء الدين/ 2/ 6883/ 6884/ 307

19- باب استحباب الصلاة لدفع شر السلطان/ 1/ 6885/ 308

20- باب استحباب صلاة ركعتين، للاستطعام عند الجوع/ 2/ 6886/ 6887/ 310

21- باب استحباب الصلاة، عند إرادة السفر، و صلاة يوم عرفة/ 1/ 6888/ 312

22- باب استحباب الصلاة لقضاء الحاجة/ 10/ 6889/ 6898/ 312

23- باب استحباب الصوم و الصلاة عند نزول البلاء، و الدعاء لصرفه/ 2/ 6899/ 6900/ 317

24- باب استحباب صلاة أم المريض، و دعائها له بالشفاء/ 2/ 6901/ 6902/ 318

25- باب استحباب الصلاة عند خوف المكروه، و عند الغم/ 2/ 6903/ 6904/ 319

26- باب استحباب الصلاة للخلاص من السجن و كيفيتها/ 1/ 6905/ 320

27- باب استحباب الصلاة عند الخوف من العدو، و الدعاء عليه/ 2/ 6906/ 6907/ 321

ص: 560

28- باب استحباب صلاة الاستعداء و الانتصار/ 5/ 6908/ 6912

29- باب استحباب صلاة ركعتي الشكر، عند تجديد نعمة، و كيفيتها، و عند لبس الثوب الجديد/ 2/ 6913/ 6914/ 324

30- باب استحباب الصلاة عند إرادة التزويج/ 1/ 6915/ 325

31- باب استحباب الصلاة عند إرادة الدخول بالزوجة/ 1/ 6916/ 326

32- باب استحباب الصلاة عند إرادة الحبل/ 1/ 6917/ 326

33- باب تأكد استحباب المواظبة على صلاة الليل/ 35/ 6918/ 6952/ 327

34- باب كراهة ترك صلاة الليل/ 4/ 6953/ 6956/ 339

35- باب استحباب صلاة ركعتين قبل صلاة الليل، و صلاة ركعتين أيضا، و الدعاء لأربعين في السجود/ 3/ 6957/ 6959/ 341

36- باب استحباب صلاة الهدية، و كيفيتها/ 7/ 6960/ 6966/ 344

37- باب استحباب صلاة أول كل شهر و كيفيتها/ 1/ 6967/ 348

38- باب استحباب التطوع بالصلاة المخصوصة كل يوم/ 3/ 6968/ 6970/ 350

39- باب استحباب الغسل و الصلاة يوم المباهلة، و هو الرابع و العشرون من ذي الحجة/ 1/ 6971/ 351

40- باب استحباب صلاة يوم النيروز، و الغسل فيه، و الصوم، و لبس أنظف الثياب و الطيب، و تعظيمه و صب الماء فيه/ 3/ 6972/ 6974/ 352

41- باب استحباب صلاة كل يوم و ليلة من الأسبوع، و كيفيتها/ 55/ 6975/ 7029/ 355

42- باب استحباب صلاة أول المحرم و عاشره/ 3/ 7030/ 7032/ 379

43- باب استحباب التطوع بصلوات الأئمة (عليهم السلام) 10/ 7033/ 7042/ 381

44- باب نوادر ما يتعلق بأبواب بقية الصلوات المندوبة/ 39/ 7043/ 7081/ 382

أبواب الخلل الواقع في الصلاة

1- باب بطلان الصلاة، بالشك في عدد الأولتين من الفريضة، دون الأخيرتين، و دون النافلة/ 2/ 7082/ 7083/ 401

2- باب بطلان الصبح و الجمعة و المغرب و صلاة السفر، بالشك في عدد الركعات/ 2/ 7084/ 7085/ 402

ص: 561

3- باب عدم بطلان صلاة من نسي ركعة أو أكثر، أو سلم في غير محله ثمّ يتيقن، أو تكلم ناسيا/ 3/ 7086/ 7088/ 403

4- باب وجوب سجدتي السهو، على من تكلم ناسيا في الصلاة، أو مع ظنّ الفراغ/ 1/ 7089/ 404

5- باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم، و قبل الكلام/ 2/ 7090/ 7091/ 404

6- باب عدم بطلان الصبح بالتسليم في الأولى، إذا ظنّ التمام، ثمّ تيقن و لم يستدبر القبلة، و وجوب اكمالها، و كذا المغرب/ 1/ 7092/ 405

7- باب وجوب العمل بغلبة الظنّ، عند الشك في عدد الركعات، ثمّ يتمم و يسجد للسهو، ندبا/ 3/ 7093/ 7095/ 406

8- باب وجوب البناء على الأكثر، عند الشك في عدد الأخيرتين، و اتمام ما ظنّ نقصه بعد التسليم/ 2/ 7096/ 7097/ 407

9- باب ان من شك بين الثنتين و الثلاث، بعد إكمال السجدتين، وجب عليه البناء على الثلاث، و صلاة ركعة بعد التسليم/ 2/ 7098/ 7099/ 408

10- باب أن من شك بين الثلاث و الأربع، وجب عليه البناء على الأربع و الاتمام، ثمّ صلاة ركعة قائما، أو ركعتين جالسا و يسجد للسهو/ 2/ 7100/ 7101/ 409

11- باب أن من شك بين الاثنين و الأربع، بعد إكمال السجدتين، وجب عليه البناء على الأربع، ثمّ صلاة ركعتين قائما/ 3/ 7102/ 7104/ 410

12- باب أن من شك بين الثنتين و الثلاث و الأربع، وجب عليه البناء على الأربع، ثمّ صلاة ركعتين قائما و ركعتين جالسا/ 1/ 7105/ 411

13- باب أن من شك بين الأربع و الخمس فصاعدا، وجب عليه البناء على الأربع، و سجود السهو/ 2/ 7106/ 7107/ 412

14- باب وجوب الإعادة على من لم يدر كم صلى؟ و لم يغلب على ظنه شي ء، و على من لم يدر صلى شيئا أم لا/ 2/ 7108/ 7109/ 412

15- باب عدم وجوب الاحتياط، على من كثر سهوه، بل يمضي في صلاته، و يبني على وقوع ما شك فيه/ 1/ 7110/ 413

ص: 562

16- باب عدم وجوب شي ء بالسهو في النافلة، و استحباب البناء على الأقل و عدم بطلانها بزيادة ركعة سهوا/ 2/ 7111/ 7112/ 413

17- باب بطلان الفريضة بزيادة ركعة فصاعدا و لو سهوا، إلّا أن يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهد، أو يشك جلس أم لا/ 2/ 7113/ 7114/ 414

18- باب كيفية سجدتي السهو، و ما يقال فيهما/ 3/ 7115/ 7117/ 415

19- باب وجوب التحفظ من السهو بقدر الإمكان/ 2/ 7118/ 7119/ 416

20- باب أن من شك في شي ء من افعال الصلاة بعد فوت محله، وجب عليه المضي فيها، ما لم يتيقن الترك/ 4/ 7120/ 7123/ 417

21- باب عدم وجوب شي ء لسهو الإمام مع حفظ المأموم، و كذا العكس/ 2/ 7124/ 7125/ 419

22- باب عدم وجوب شي ء على من سها في السهو/ 1/ 7126/ 420

23- باب وجوب قضاء التشهد و السجدة بعد التسليم، إذا نسيهما، و يسجد للسهو/ 4/ 7127/ 7130/ 420

24- باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ، و عدم وجوب شي ء لذلك/ 3/ 7131/ 7133/ 422

25- باب جواز احصاء الركعات بالحصى و الخاتم، و تحويله من مكان إلى مكان لذلك/ 2/ 7134/ 7135/ 422

26- باب عدم بطلان الصلاة، بترك شي ء من الواجبات، سهوا أو نسيانا، أو جهلا أو عجزا عنه، أو خوفا، أو إكراها، عدا ما استثني بالنص/ 2/ 7136/ 7137/ 423

27- باب ما ينبغي فعله لدفع الوسوسة و السهو/ 5/ 7138/ 7142/ 424

28- باب المواضع التي تجب فيها سجدتا السهو، و حكم نسيانهما/ 2/ 7143/ 7144/ 426

أبواب قضاء الصلوات

1- باب وجوب قضاء الفرائض الفائتة، بعمد أو نسيان أو نوم أو ترك طهارة، لا بصغر أو جنون أو كفر اصلي أو حيض أو نفاس/ 12/ 7145/ 7156/ 427

2- باب جواز القضاء في كل وقت، ما لم يتضيق وقت الحاضرة، و جواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية/ 6/ 7157/ 7162/ 431

ص: 563

3- باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت، و وجوب القضاء إذا أفاق، و لو في آخر الوقت، بقدر الطهارة و ركعة/ 1/ 7163/ 433

4- باب استحباب قضاء المغمى عليه، جميع ما فاته من الصلاة بعد الإفاقة و تأكد استحباب قضاء ثلاثة أيام أو يوم/ 2/ 7164/ 7165/ 434

5- باب استحباب التنحي عن موضع فوت الصلاة، و ايقاع القضاء في موضع آخر/ 1/ 7166/ 434

6- باب وجوب قضاء ما فات كما فات، فيقضي صلاة السفر قصرا، و لو في الحضر، و بالعكس/ 2/ 7167/ 7168/ 435

7- باب استحباب الأذان و الإقامة، لقضاء الفرائض اليومية، و إعادتها و جواز الاكتفاء فيما عدا الأولى بالاقامة/ 2/ 7169/ 7170/ 436

8- باب استحباب قضاء الوتر، و جملة من أحكامها/ 1/ 7171/ 436

9- باب أن من فاتته فريضة من الخمس و اشتبهت، وجب أن يصلي ركعتين و ثلاثا و أربعا/ 1/ 7172/ 437

10- باب استحباب التطوع بالصلاة و الصوم و الحجّ و جميع العبادات، عن الميت، و وجوب قضاء الولي ما فاته من الصلاة لعذر/ 5/ 7173/ 7177/ 437

11- باب استحباب الإيقاظ للصلاة، و حكم من تركها مستحلا، أو غير مستحل/ 3/ 7178/ 7180/ 440

12- باب نوادر ما يتعلق بأبواب قضاء الصلوات/ 1/ 7181/ 441

أبواب صلاة الجماعة

1- باب تأكد استحبابها في الفرائض، و عدم وجوبها فيما عدا الجمعة و العيدين/ 24/ 7182/ 7205/ 443

2- باب كراهة ترك حضور الجماعة حتّى الأعمى، و لو بأن يشد حبلا من منزله إلى المسجد، إلّا لعذر كالمطر و المرض و العلة و الشغل/ 5/ 7206/ 7210/ 450

3- باب تأكد استحباب حضور الجماعة، في الصبح و العشاءين/ 6/ 7211/ 7216/ 452

4- باب أن أقل ما تنعقد به الجماعة اثنان، و أنّها تجوز في غير المسجد/ 6/ 7217/ 7222/ 453

ص: 564

5- باب استحباب حضور الجماعة خلف من لا يقتدى به للتقية، و القيام في الصف الأول معه/ 6/ 7223/ 7228/ 456

6- باب استحباب إيقاع الفريضة، قبل المخالف، أو بعده، و حضورها معه/ 2/ 7229/ 7230/ 458

7- باب استحباب تخصيص الصف الأول بأهل الفضل، و يسددون الإمام إذا غلط/ 4/ 7231/ 7234/ 459

8- باب استحباب اختيار القرب من الإمام، و القيام في الصف الأول، و اختيار ميامن الصفوف على مياسرها/ 8/ 7235/ 7242/ 460

9- باب اشتراط كون إمام الجماعة، مؤمنا مواليا للأئمة (عليهم السلام) و عدم جواز الاقتداء بالمخالف/ 5/ 7243/ 7247/ 462

10- باب عدم جواز الاقتداء بالفاسق، فإن فعل وجب أن يقرأ لنفسه، و جواز الاقتداء بمن يواظب على الصلوات و لا يظهر منه الفسق/ 2/ 7248/ 7249/ 463

11- باب عدم جواز الاقتداء بالمجهول/ 1/ 7250/ 463

12- باب عدم جواز الاقتداء بالأغلف، مع إمكان الختان/ 1/ 7251/ 464

13- باب وجوب كون الإمام بالغا، عاقلا، طاهر المولد، و جملة ممن لا يقتدى بهم/ 5/ 7252/ 7256/ 464

14- باب جواز الاقتداء بالعبد، على كراهية/ 2/ 7257/ 7258/ 465

15- باب جواز اقتداء المتوضّئين بالمتيمم، على كراهية/ 2/ 7259/ 7260/ 465

16- باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر، و بالعكس، على كراهية، و وجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته/ 4/ 7261/ 7264/ 466

17- باب جواز إمامة الرجل الرجال، و النساء المحارم، و الأجانب، و يقمن وراءه و وراء الرجال و الصبيان، إن كانوا و لو واحدا/ 2/ 7265/ 7266/ 467

18- باب جواز إمامة المرأة النساء خاصّة على كراهية، و استحباب وقوفها في صفهن، و كذا العاري إذا صلى بالعراة/ 2/ 7267/ 7268/ 468

19- باب جواز الاقتداء بالأعمى، مع أهليته، و معرفته بالقبلة، أو سديده/ 2/ 7269/ 7270/ 469

20- باب كراهة إمامة المقيد المطلقين، و صاحب الفالج الأصحاء/ 2/ 7271/ 7272/ 469

ص: 565

21- باب استحباب وقوف المأموم الواحد، عن يمين الإمام إن كان رجلا، أو صبيا و خلفه إن كان امرأة، أو جماعة/ 3/ 7273/ 7275/ 470

22- باب كراهة إمامة الجالس القيام، و جواز العكس/ 3/ 7276/ 7278/ 470

23- باب استحباب تقديم الأفضل الأعلم الأفقه، و عدم التقدّم عليه/ 8/ 7279/ 7286/ 471

24- باب استحباب تقديم من يرضى به المأمومون، و كراهة تقدم من يكرهونه، و استحباب اختيار الإمامة على الاقتداء/ 2/ 7287/ 7288/ 474

25- باب استحباب تقديم الأقرأ، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأفقه، فالأصبح و كراهة التقدّم على صاحب المنزل/ 8/ 7289/ 7296/ 474

26- باب أنّه إذا صلى اثنان، فقال كل منهما: كنت إماما، صحت صلاتهما، و إن قال كل منهما: كنت مأموما وجب عليهما الإعادة/ 2/ 7297/ 7298/ 477

27- باب عدم جواز قراءة المأموم، خلف من يقتدى به في الجهرية، و وجوب الإنصات لقراءته/ 10/ 7299/ 7308/ 477

28- باب استحباب تسبيح المأموم، و دعائه، و ذكره، و صلاته على محمّد و آله، إذا لم يسمع قراءة الإمام/ 2/ 7309/ 7310/ 480

29- باب وجوب القراءة خلف من لا يقتدى به، و استحباب الأذان و الإقامة، و سقوط الجهر و ما يتعذر من القراءة، مع التقية/ 4/ 7311/ 7314/ 481

30- باب سقوط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذرها و الاجتزاء بادراك الركوع مع شدة التقية/ 2/ 7315/ 7316/ 483

31- باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به، ففرغ من القراءة قبله، استحب له ذكر اللّه إلى أن يفرغ/ 2/ 7317/ 7318/ 484

32- باب أنّه إذا تبين كون الإمام على غير طهارة، وجبت عليه الإعادة لا على المأمومين و إن أخبرهم، و ليس عليه إعلامهم/ 3/ 7319/ 7321/ 484

33- باب أنّه إذا تبين كفر الإمام، لم تجب على المأمومين الإعادة و تجب مع تقدم العلم/ 1/ 7322/ 486

34- باب جواز استنابة المسبوق، فإذا انتهت صلاة المأمومين، أشار إليهم بيده يمينا و شمالا ليسلموا/ 3/ 7323/ 7325/ 487

ص: 566

35- باب أن من أدرك تكبير الإمام قبل أن يركع، فقد أدرك الركعة، و من أدركه راكعا كره له الدخول في تلك الركعة/ 1/ 7326/ 488

36- باب أن من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، و من أدركه بعد رفع رأسه، فقد فاتته/ 2/ 7327/ 7328/ 488

37- باب أن من خاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يصل إلى الصفوف، جاز أن يركع مكانه و يمشي راكعا/ 1/ 7329/ 489

38- باب أن من فاته مع الإمام بعض الركعات، وجب أن يجعل ما أدركه أول صلاته و يتشهد في ثانيته/ 5/ 7330/ 7334/ 489

39- باب وجوب متابعة المأموم الإمام، فإن رفع رأسه من الركوع أو السجود قبله عامدا/ 3/ 7335/ 7337/ 491

40- باب أن من أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع، استحب له أن يسجد معه، و لا يعتد به بل يستأنف/ 2/ 7338/ 7339/ 493

41- باب تأكد استحباب جلوس الإمام بعد التسليم، حتى يتم كل مسبوق معه/ 2/ 7340/ 7341/ 494

42- باب استحباب اسماع الامام من خلفه القراءة، و التشهد، و الأذكار، و كل ما يقول بحيث لا يبلغ العلو إذا كان رجلا/ 2/ 7342/ 7343/ 494

43- باب استحباب إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة، إماما كان أو مأموما حتّى جماعة العامّة للتقية، و عدم وجوب الإعادة/ 4/ 7344/ 7347/ 495

44- باب استحباب نقل المنفرد نيته إلى النفل، و إكمال ركعتين إذا خاف فوت الجماعة مع العدل/ 1/ 7348/ 496

45- باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف، فيستحب القيام حذاء الإمام/ 4/ 7349/ 7352/ 497

46- باب كراهة الانفراد عن الصف، مع إمكان الدخول فيه/ 1/ 7353/ 498

47- باب أنّه لا يجوز أن يكون بين الامام و المأموم حائل، كالمقاصير و الجدران، إذا كان المأموم رجلا، و جواز كون الصفوف بين الأساطين/ 2/ 7354/ 7355/ 498

48- باب جواز اقتداء المرأة بالرجل، مع حائل بينهما/ 1/ 7356/ 499

49- باب أنّه لا يجوز التباعد بين الامام و المأموم، بما لا يتخطى، و لا بين الصفين/ 2/ 7357/ 7358/ 499

ص: 567

50- باب سقوط الأذان و الإقامة، عمن أدرك الجماعة قبل أن يتفرقوا لا بعده و تجوز الجماعة حينئذ في ناحية المسجد/ 1/ 7359/ 500

51- باب استحباب تشهد المسبوق مع الإمام كلما تشهد، و وجوب تشهده في محله أيضا/ 1/ 7360/ 501

52- باب استحباب التجافي و عدم التمكن، لمن أجلسه الإمام في غير محل الجلوس/ 3/ 7361/ 7363/ 501

53- باب استحباب تخفيف الإمام صلاته، إذا كان معه من يضعف عن الإطالة و الّا استحبت الإطالة، و عدم جواز الافراط فيها/ 4/ 7364/ 7367/ 502

54- باب استحباب اقامة الصفوف و اتمامها، و المحاذاة بين المناكب، و تسوية الخلل و كراهة ترك ذلك، و جواز التقدّم و التأخر/ 15/ 7368/ 7382/ 503

55- باب أن الإمام إذا حصلت له ضرورة، من رعاف أو حدث أو نحوهما/ 1/ 7383/ 508

56- باب استحباب الأذان للعامة، و الصلاة بهم، و عيادة مرضاهم، و حضور جنائزهم للتقية/ 3/ 7384/ 7386/ 508

57- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الجماعة/ 10/ 7387/ 7396/ 509

أبواب صلاة الخوف و المطاردة

1- باب وجوب القصر بها، سفرا و حضرا/ 2/ 7397/ 7398/ 515

2- باب استحباب صلاة الجماعة في الخوف، و كيفيتها/ 6/ 7399/ 7404/ 516

3- باب أن من خاف لصا أو سبعا أو عدوا، وجب أن يصلي بحسب الإمكان، قائما مومئا، و لو على الراحلة، أو الى غير القبلة/ 4/ 7405/ 7408/ 519

4- باب صلاة المطاردة و المسايفة، و جملة من أحكامها/ 10/ 7409/ 7418/ 521

5- باب وجوب الصلاة على الموتحل و الغريق، بحسب الإمكان، و يوميان مع التعذر/ 2/ 7419/ 7420/ 524

6- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة الخوف/ 1/ 7421/ 525

أبواب صلاة المسافر

1- باب وجوب القصر في بريدين: ثمانية فراسخ فصاعدا، أو مسيرة يوم معتدل السير/ 4/ 7422/ 7425/ 527

ص: 568

2- باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ، أربعة ذهابا و أربعة إيابا مطلقا، لا أقل من ذلك/ 4/ 7426/ 7429/ 528

3- باب عدم اشتراط العود ليومه أو ليلته، في وجوب القصر عينا، على من قصد أربعة فراسخ ذهابا، و مثلها إيابا/ 2/ 7430/ 7431/ 529

4- باب اشتراط وجوب القصر، بخفاء الجدران و الأذان، خروجا و عودا/ 3/ 7432/ 7434/ 529

5- باب حكم المسافر إذا دخل بلده، و لم يدخل منزله/ 2/ 7435/ 7436/ 530

6- باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر، فإن كان معصية وجب التمام/ 4/ 7437/ 7440/ 531

7- باب أن من خرج إلى الصيد للهو أو الفضول، وجب عليه التمام، و ان كان لقوته أو قوت عياله وجب عليه التقصير/ 3/ 7441/ 7443/ 532

8- باب وجوب الاتمام: على المكاري، و الجمال، و الملاح، و البريد، و الراعي و الجابي، و التاجر، و البدوي، مع عدم الإقامة/ 3/ 7444/ 7446/ 534

9- باب أن من وصل إلى منزل له، قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا، أو ملك كذلك و لو نخلة واحدة، وجب عليه التمام/ 1/ 7447/ 535

10- باب أن المسافر إذا نوى إقامة عشرة أيام، وجب عليه التمام في الصلاة و الصيام/ 4/ 7448/ 7451/ 536

11- باب أن التقصير في السفر إنّما هو في الرباعيات، و ينقص من كل واحدة ركعتان فلا يجوز في الصبح و المغرب و تسقط نوافل الظهرين خاصّة/ 4/ 7452/ 7455/ 537

12- باب أن من أتم في السفر عامدا، وجب عليه الإعادة في الوقت و بعده و من أتم ناسيا، وجب عليه الإعادة في الوقت لا بعده/ 2/ 7456/ 7457/ 439

13- باب أن من عزم على إقامة عشرة و صلى تماما، و لو صلاة واحدة ثمّ رجع عن نية الإقامة، وجب عليه التمام حتّى يخرج/ 1/ 7458/ 540

14- باب أن المسافر إذا نزل على بعض أهله، وجب عليه القصر، مع اجتماع الشرائط/ 2/ 7459/ 7460/ 540

ص: 569

15- باب حكم من دخل عليه الوقت، و هو حاضر فسافر أو بالعكس، هل يجب عليه القصر أو التمام/ 2/ 7461/ 7462/ 541

16- باب أن القصر في السفر فرض لا رخصة، إلّا في المواضع الأربعة، و حكم ما يفوت سفرا ثمّ يقضى حضرا/ 8/ 7463/ 7470/ 541

17- باب استحباب الإتيان بالتسبيحات الأربع، عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة/ 1/ 7471/ 544

18- باب تخيير المسافر في مكّة و المدينة و الكوفة و الحائر، مع عدم نية الإقامة بين القصر و التمام، و استحباب اختيار الإتمام/ 9/ 7472/ 7480/ 544

19- باب استحباب تطوع المسافر في الأماكن المشرفة، و في سائر المشاهد، ليلا و نهارا/ 1/ 7481/ 547

20- باب وجوب تقصير المسافر في منى، مع الشرائط/ 3/ 7482/ 7484/ 547

21- باب نوادر ما يتعلق بأبواب صلاة المسافر/ 2/ 7485/ 7486/ 548

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.