سرشناسه : نوري، حسين بن محمدتقي، ق 1320 - 1254
عنوان و نام پديدآور : مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل/ تاليف ميرزا حسين النوري الطبرسي؛ تحقيق موسسه آل البيت عليهم سلم لاحياآ التراث
مشخصات نشر : قم: موسسه آل البيت(ع)، الاحياآ التراث، 14ق. = - 136.
فروست : (آل البيت الاحياآ التراث؛ 26، 27، 28، 29)
شابك : بها:1200ريال(هرجلد)
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : اين كتاب اضافاتي است بر وسائل الشيعه حر العاملي
يادداشت : فهرستنويسي براساس جلد 15، 1366.
يادداشت : ج. 1، 18 (چاپ دوم: 1368؛ بهاي هر جلد: 1700 ريال)
موضوع : احاديث شيعه -- قرن ق 12
موضوع : اخلاق اسلامي -- متون قديمي تا قرن 14
شناسه افزوده : حر عاملي، محمدبن حسن، 1104 - 1033ق. وسائل الشيعه
رده بندي كنگره : BP136/و01/ن 9
رده بندي ديويي : 297/212
شماره كتابشناسي ملي : م 68-2206
ص: 1
ص: 2
ص: 3
ص: 4
ص: 5
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ. وَ بَعْدُ فَيَقُولُ الْعَبْدُ الْمُذْنِبُ الْمُسِي ءُ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدَ تَقِيَّ النُّورِيُّ الطَّبْرَسِيُّ نَوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِنُورِ الْعِلْمِ وَ الْعَمَلِ وَ آمَنَهُ مِنْ كَثْرَةِ الْخَطَإِ وَ الزَّلَلِ. كِتَابُ الصَّلَاةِ مِنْ كِتَابِ مُسْتَدْرَكِ الْوَسَائِلِ وَ مُسْتَنْبَطِ الْمَسَائِلِ فِهْرِسْتُ أَنْوَاعِ الْأَبْوَابِ إِجْمَالًا. أَبْوَابُ أَعْدَادِ الْفَرَائِضِ وَ نَوَافِلِهَا وَ مَا يُنَاسِبُهَا. أَبْوَابُ الْمَوَاقِيتِ. أَبْوَابُ الْقِبْلَةِ. أَبْوَابُ لِبَاسِ الْمُصَلِّي. أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْمَلَابِسِ وَ لَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ. أَبْوَابُ مَكَانِ الْمُصَلِّي. أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ. أَبْوَابُ أَحْكَامِ الْمَسَاكِنِ. أَبْوَابُ مَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ. أَبْوَابُ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ.
ص: 6
أَبْوَابُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ. أَبْوَابُ الْقِيَامِ. أَبْوَابُ النِّيَّةِ. أَبْوَابُ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ. أَبْوَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ. أَبْوَابُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ لَوْ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ. أَبْوَابُ الْقُنُوتِ. أَبْوَابُ الرُّكُوعِ. أَبْوَابُ السُّجُودِ. أَبْوَابُ التَّشَهُّدِ. أَبْوَابُ التَّسْلِيمِ. أَبْوَابُ التَّعْقِيبِ وَ مَا يُنَاسِبُهُ. أَبْوَابُ سَجْدَتَيِ الشُّكْرِ. أَبْوَابُ الدُّعَاءِ. أَبْوَابُ الذِّكْرِ. أَبْوَابُ قَوَاطِعِ الصَّلَاةِ. أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَ آدَابِهَا. أَبْوَابُ صَلَاةِ الْعِيدِ. أَبْوَابُ صَلَاةِ الْكُسُوفِ وَ الْآيَاتِ. أَبْوَابُ صَلَاةِ الِاسْتِسْقَاءِ.
ص: 7
أَبْوَابُ نَافِلَةِ شَهْرِ رَمَضَانَ. أَبْوَابُ صَلَاةِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع. أَبْوَابُ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ. أَبْوَابُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ. أَبْوَابُ الْخَلَلِ الْوَاقِعِ فِي الصَّلَاةِ. أَبْوَابُ قَضَاءِ الصَّلَوَاتِ. أَبْوَابُ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ. أَبْوَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ وَ الْمُطَارَدَةِ. أَبْوَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ
ص: 8
ص: 9
2883- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (4) قَالَ لَوْ كَانَتْ مَوْقُوتاً كَمَا يَقُولُونَ لَهَلَكَ النَّاسُ وَ لَكَانَ الْأَمْرُ ضَيِّقاً وَ لَكِنَّهَا كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْجُوباً
2884- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ
ص: 10
إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (1) إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ إِنَّمَا عَنَى اللَّهُ كِتَاباً مَوْقُوتاً أَيْ وَاجِباً يَعْنِي بِهَا أَنَّهَا مِنَ (2) الْفَرِيضَةِ
2885- (3) وَ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (4) قَالَ كِتَابٌ وَاجِبٌ الْخَبَرَ
2886- (5) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (6) قَالَ إِنَّمَا يَعْنِي وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْخَبَرَ
2887- (7) وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع فِي الْآيَةِ فَقَالَ ع يَعْنِي بِذَلِكَ وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
2888- (8) وَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَالَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً
ص: 11
مَوْقُوتاً (1) قَالَ إِنَّمَا عَنَى وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ لَمْ يَعْنِ غَيْرَهُ
2889- (2) وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (3) قَالَ يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً الْخَبَرَ
2890- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ الْخَبَرَ
2891- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا فَرَضَ اللَّهُ مِنَ الصَّلَوَاتِ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ قُلْتُ سَمَّاهُنَّ اللَّهُ وَ بَيَّنَهُ فِي كِتَابِهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ص أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ
ص: 12
الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (1) وَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا فِيمَا بَيْنَ دُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ (2) أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ سَمَّاهُنَّ وَ بَيَّنَهُنَّ وَ وَقَّتَهُنَّ وَ غَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ (3) وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (4) هَذِهِ الْخَامِسَةُ
2892- (5) وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَحَدَهُمَا يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً ع أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيَّةُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَرْجَى عِنْدَكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ ع سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ إِنَّمَا مَنْزِلَةُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ لِأُمَّتِي كَنَهْرٍ جَارٍ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ فَمَا ظَنُ (6) أَحَدِكُمْ لَوْ كَانَ فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ ثُمَّ اغْتَسَلَ فِي ذَلِكَ النَّهْرِ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ أَ كَانَ يَبْقَى فِي جَسَدِهِ دَرَنٌ فَكَذَلِكَ وَ اللَّهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ لِأُمَّتِي
وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ مِثْلَهُ (7)
2893- (8) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ (9) فَفَرَضَهَا خَمْسِينَ صَلَاةً فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ
ص: 13
ثُمَّ رَحِمَ اللَّهُ خَلْقَهُ وَ لَطَفَ بِهِمْ فَرَدَّهَا (1) إِلَى خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَ كَانَ سَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَسْرَى بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ص مَرَّ عَلَى النَّبِيِّينَ فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَحَدٌ حَتَّى انْتَهَى إِلَى مُوسَى ع فَسَأَلَهُ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاطْلُبْ إِلَيْهِ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ أُمَّتِكَ فَإِنِّي لَمْ أَزَلْ أَعْرِفُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ الطَّاعَةَ حَتَّى نَزَلَتِ الْفَرَائِضُ فَأَنْكَرْتُهُمْ فَرَجَعَ النَّبِيُّ ص فَسَأَلَ رَبَّهُ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى مُوسَى ع أَخْبَرَهُ فَقَالَ ارْجِعْ فَرَجَعَ فَحَطَّ عَنْهُ خَمْساً (2) فَلَمْ يَزَلْ يَرُدُّهُ مُوسَى وَ يَحُطُّ عَنْهُ خَمْساً بَعْدَ خَمْسٍ حَتَّى انْتَهَى إِلَى خَمْسٍ (3) فَاسْتَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُعَاوِدَ رَبَّهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَزَى اللَّهُ مُوسَى عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَيْراً
2894- (4) الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ ص لَيْلَةَ أَسْرَى بِهِ وَ كَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ مَفْرُوضاً عَلَيْهِمْ خَمْسُونَ صَلَاةً فِي خَمْسِينَ وَقْتاً وَ هِيَ مِنَ الْآصَارِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ وَ قَدْ رَفَعْتُهَا عَنْ أُمَّتِكَ ثُمَّ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي بَيَانِ فَضْلِ أُمَّةِ نَبِيِّنَا ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ فِي اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ اثْنَتَانِ بِاللَّيْلِ وَ ثَلَاثٌ بِالنَّهَارِ ثُمَّ جَعَلَ
ص: 14
هَذِهِ الْخَمْسَ صَلَوَاتٍ تَعْدِلُ خَمْسِينَ صَلَاةً وَ جَعَلَهَا كَفَّارَةَ خَطَايَاهُمْ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ (1) يَقُولُ صَلَاةُ الْخَمْسِ تُكَفِّرُ الذُّنُوبَ مَا اجْتَنَبَ الْعَبْدُ الْكَبَائِرَ
2895- (2) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ غَنْمٍ (3) قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بِالنَّبِيِّ ص وَ انْتَهَى حَيْثُ انْتَهَى فُرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ خَمْسُونَ صَلَاةً قَالَ فَمَرَّ (4) عَلَى مُوسَى فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَمْ فُرِضَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ خَمْسُونَ صَلَاةً قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ أُمَّتِكَ قَالَ فَرَجَعَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى مُوسَى فَقَالَ كَمْ فُرِضَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ أَضْعَفُ الْأُمَمِ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ أُمَّتِكَ فَإِنِّي كُنْتُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمْ يَكُونُوا يُطِيقُونَ إِلَّا دُونَ هَذَا فَلَمْ يَزَلْ يَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى جَعَلَهَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ قَالَ ثُمَّ مَرَّ عَلَى مُوسَى ع فَقَالَ كَمْ فُرِضَ عَلَى أُمَّتِكَ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْ أُمَّتِكَ قَالَ قَدِ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي مِمَّا أَرْجِعُ إِلَيْهِ
ص: 15
2896- (1) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: لَوْ كَانَ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ نَهَرٌ فَاغْتَسَلَ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ كَانَ يَبْقَى عَلَى جَسَدِهِ مِنَ الدَّرَنِ شَيْ ءٌ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ مَثَلُ النَّهَرِ الَّذِي يُنْقِي الدَّرَنَ كُلَّمَا صَلَّى صَلَاةً كَانَ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ إِلَّا ذَنْبٌ أَخْرَجَهُ مِنَ الْإِيمَانِ مُقِيمٌ عَلَيْهِ
1897- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ وَ هِيَ الَّتِي قَالَ اللَّهُ إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ ذلِكَ ذِكْرى لِلذَّاكِرِينَ (3)
2898- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَمَالِي، بِسَنَدٍ يَأْتِي (5) عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ مَثَلُ نَهَرٍ جَارٍ بَيْنَ يَدَيْ بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ فِي الْيَوْمِ خَمْسَ (6) اغْتِسَالاتٍ فَكَمَا يَنْقَى بَدَنُهُ مِنَ الدَّرَنِ بِتَوَاتُرِ الْغَسْلِ فَكَذَا يَنْقَى مِنَ الذُّنُوبِ مَعَ مُدَاوَمَةِ (7) الصَّلَاةِ فَلَا يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْ ءٌ
2899- (8) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِ
ص: 16
ص أَنَّهُ قَالَ: أَلَا إِنَّ الصَّلَاةَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ قَدْ هَنَّأَهَا لِأَهْلِ رَحْمَتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ
2900- (1)،: وَ رَأَى ص رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لَا أَرَاكَ تَفْعَلُ فَقَالَ ص لَهُ لِمَ تُسَوِّءُ ظَنَّكَ قَالَ لِأَنِّي أَذْنَبْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ ص أَمَّا مَا أَذْنَبْتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ مَحَاهُ الْإِيمَانُ وَ مَا فَعَلْتَ فِي الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
2901- (2) الْإِمَامُ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى الْخَمْسَ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مِنَ الذُّنُوبِ مَا بَيْنَ كُلِّ صَلَاتَيْنِ وَ كَانَ كَمَنْ عَلَى بَابِهِ نَهَرٌ جَارٍ يَغْتَسِلُ فِيهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ لَا تُبْقِي عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ شَيْئاً إِلَّا الْمُوبِقَاتِ الَّتِي هِيَ جَحْدُ النُّبُوَّةِ أَوِ الْإِمَامَةِ أَوْ ظُلْمُ إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ تَرْكُ التَّقِيَّةِ حَتَّى يُضِرَّ بِنَفْسِهِ وَ إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ
2902- (3) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْجَبَلِيِّ الصَّيْدَنَانِيِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ وَ اللَّفْظُ لَهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ (4) عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ
ص: 17
قَالَ: قَدِمَ يَهُودِيَّانِ أَخَوَانِ مِنْ رُؤَسَاءِ الْيَهُودِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ ذَكَرَ مَقَالاتِهِمْ وَ سُؤَالاتِهِمْ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَ تَحَيُّرَهُ وَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَجَابَهُمَا إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ فَمَا الْخَمْسَةُ قَالَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ مُفْتَرَضَاتٍ الْخَبَرَ
2903- (1) وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عِيسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَمَّدِيِّ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ طَاوُسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّ يَهُودِيّاً سَأَلَ عُمَرَ عَنْ أَشْيَاءَ فَأَطْرَقَ رَأْسَهُ وَ أَنَّ عَلِيّاً ع أَجَابَهُ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع وَ أَمَّا الْخَمْسُ فَخَمْسُ صَلَوَاتٍ مَفْرُوضَاتٍ عَلَى النَّبِيِّ ص الْخَبَرَ
2904- (3) الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَذْكُرُ فِيهِ مَا سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ عَنِ النَّبِيِّ ص إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ص: وَ أَمَّا الْخَمْسَةُ أُنْزِلَ عَلَيَّ وَ عَلَى أُمَّتِي خَمْسُ صَلَوَاتٍ لَمْ تُنْزَلْ عَلَى مَنْ قَبْلِي وَ لَا تُفْتَرَضُ عَلَى أُمَّةٍ بَعْدِي لِأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي الْخَبَرَ
ص: 18
2905- (2) ابْنُ الشَّيْخِ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِينَ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ سِنِينَ صَلَّى وَ عُلِّمَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ (3) حَتَّى يَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ (4) سَبْعُ سِنِينَ قِيلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَكَ وَ كَفَّيْكَ فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِيلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ يُتْرَكُ حَتَّى يَتِمَّ لَهُ تِسْعُ سِنِينَ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَيْهِ وَ أُمِرَ بِالصَّلَاةِ وَ ضُرِبَ عَلَيْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَيْهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (5)
الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ (6)، عَنْ نَوَادِرِ الْحِكْمَةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ فَضَالَةَ: مِثْلَهُ
(7) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 19
ص مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سِتِ (1) سِنِينَ وَ اضْرِبُوهُمْ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ سَبْعِ سِنِينَ (2) وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ
2907- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا كَانُوا أَبْنَاءَ عَشْرِ سِنِينَ
2908- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغُوا سَبْعاً وَ اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا تِسْعاً وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْراً
2909- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَأْمُرُ الصِّبْيَانَ أَنْ يُصَلُّوا الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ جَمِيعاً وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ جَمِيعاً فَيُقَالُ لَهُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ فِي غَيْرِ وَقْتِهَا فَيَقُولُ هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا
ص: 20
2910- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ فِيمَا رَوَاهُ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع: وَ سَأَلْنَاهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى (3) فَقَالَ هِيَ صَلَاةُ الظُّهْرِ الْخَبَرَ
2911- (4) وَ عَنِ الْكَرَاجُكِيِّ فِي رِسَالَتِهِ إِلَى وَلَدِهِ فِي فَضْلِ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَ رُوِيَ: أَنَّهَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى الَّتِي مَيَّزَهَا اللَّهُ تَعَالَى فِي الْأَمْرِ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى الصَّلَوَاتِ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى (5)
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ وَجَدْتُ فِي كِتَابٍ مِنَ الْأُصُولِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى نَبِيِّهِ ص
5، 6 وَ رَأَيْتُ فِي كِتَابِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ، عَنِ الصَّادِقَيْنِ ع مِنْ نُسْخَةٍ عَتِيقَةٍ مَلِيحَةٍ عِنْدَنَا الْآنَ أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ بِعِدَّةِ طُرُقٍ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع: أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ قَرَأَ (6) حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ
ص: 21
وَ فِيهِ حَدِيثَانِ آخَرَانِ بَعْدَ ذِكْرِ أَحَادِيثَ
2912- (1) وَ رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص
5 2913- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى (3) وَ هِيَ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ وَ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ
2914- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الصَّلَاةُ الْوُسْطَى فَقَالَ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ وَ الْوُسْطَى هِيَ الظُّهْرُ وَ كَذَلِكَ كَانَ يَقْرَؤُهَا رَسُولُ اللَّهِ ص
2915- (5)، وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ: أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى (6)
ص: 22
قَالَ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ فِيهَا فَرَضَ اللَّهُ الْجُمُعَةَ
2916- (1)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَاةُ الْوُسْطَى هِيَ الْوُسْطَى مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ وَ هِيَ صَلَاةُ (2) الظُّهْرِ
2917- (3)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ هِيَ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هِيَ وَسَطُ صَلَاتَيْنِ بِالنَّهَارِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ
2918- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ مَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع الْوُسْطَى الظُّهْرُ
2919- (5)، وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ يَرْوِيهِ عَنْهُمْ ع: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى (6) هِيَ الظُّهْرُ وَ هِيَ وَسَطُ النَّهَارِ الْخَبَرَ
ص: 23
2920- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْخَنْدَقِ شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى مَلَأَ اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَ قُبُورَهُمْ نَاراً وَ كَانُوا شَغَلُوهُ عَنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ
وَ رَوَاهُ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ (2)، أَيْضاً: وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ الْوُسْطَى صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ بَعْدَ قَوْلِهِ نَاراً ثُمَّ قَالَ ص إِنَّهَا الصَّلَاةُ الَّتِي شُغِلَ عَنْهَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ
2921- (3) وَ فِيهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ (4) أَنَّهَا الصَّلَاةُ الْوُسْطَى
قُلْتُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ لَا تُقَاوِمُ مَا مَرَّ مِنْ وُجُوهٍ مَعَ أَنَّا قَدْ أَخْرَجْنَا فِي كِتَابِنَا فَصْلِ الْخِطَابِ أَخْبَاراً مُعْتَبَرَةً صَرِيحَةً فِي أَنَّهُ كَانَ فِي قِرَاءَةِ أَهْلِ الْبَيْتِ ع وَ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْحَمْلِ عَلَى التَّقِيَّةِ
ص: 24
أَبِيهَا وَ بَعْلِهَا وَ بَنِيهَا (1): أَنَّهَا سأَلَتْ أَبَاهَا مُحَمَّداً ص فَقَالَتْ يَا أَبَتَاهْ مَا لِمَنْ تَهَاوَنَ بِصَلَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قَالَ يَا فَاطِمَةُ مَنْ تَهَاوَنَ بِصَلَاتِهِ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بِخَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً سِتٌّ مِنْهَا فِي دَارِ الدُّنْيَا وَ ثَلَاثٌ عِنْدَ مَوْتِهِ وَ ثَلَاثٌ فِي قَبْرِهِ وَ ثَلَاثٌ فِي الْقِيَامَةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ فَأَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ فِي دَارِ الدُّنْيَا فَالْأُولَى يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ عُمُرِهِ وَ يَرْفَعُ اللَّهُ الْبَرَكَةَ مِنْ رِزْقِهِ وَ يَمْحُو اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ سِيمَاءَ الصَّالِحِينَ مِنْ وَجْهِهِ وَ كُلُّ عَمَلٍ يَعْمَلُهُ لَا يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَ لَا يَرْتَفِعُ دُعَاؤُهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ السَّادِسَةُ لَيْسَ لَهُ حَظٌّ فِي دُعَاءِ الصَّالِحِينَ وَ أَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأُولَاهُنَ (2) أَنَّهُ يَمُوتُ ذَلِيلًا وَ الثَّانِيَةُ يَمُوتُ جَائِعاً وَ الثَّالِثَةُ يَمُوتُ عَطْشَاناً [عَطْشَانَ] فَلَوْ سُقِيَ مِنْ أَنْهَارِ الدُّنْيَا لَمْ يَرْوَ عَطَشُهُ وَ أَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ فِي قَبْرِهِ فَأُولَاهُنَّ يُوَكِّلُ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً يُزْعِجُهُ فِي قَبْرِهِ وَ الثَّانِيَةُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ وَ الثَّالِثَةُ تَكُونَ الظُّلْمَةُ فِي قَبْرِهِ وَ أَمَّا اللَّوَاتِي تُصِيبُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ فَأُولَاهُنَّ أَنْ يُوَكِّلَ اللَّهُ بِهِ مَلَكاً يَسْحَبُهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ الْخَلَائِقُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ وَ الثَّانِيَةُ يُحَاسِبُهُ (3) حِسَاباً شَدِيداً وَ الثَّالِثَةُ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ لَا يُزَكِّيهِ وَ لَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ
ص: 25
2923- (1) كِتَابُ مُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى حُمَيْدَةَ أُعَزِّيهَا بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَبَكَتْ ثُمَّ قَالَتْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ لَوْ شَهِدْتَهُ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَ قَدْ قَبَضَ إِحْدَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ (2) ادْعُوا لِي قَرَابَتِي وَ مَنْ يَطُفُّ بِي فَلَمَّا اجْتَمَعُوا حَوْلَهُ قَالَ إِنَّ شَفَاعَتَنَا لَنْ تَنَالَ مُسْتَخِفّاً بِالصَّلَاةِ
2924- (3) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ (4) الْعَبْدُ الصَّلَاةُ فَإِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَ إِذَا رُدَّتْ عَلَيْهِ (5) رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ
2925- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ الْعَبْدُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَإِنْ صَحَّتْ لَهُ الصَّلَاةُ صَحَّ لَهُ مَا سِوَاهَا وَ إِنْ رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا وَ إِيَّاكَ أَنْ تَكْسَلَ عَنْهَا أَوْ تَتَوَانَى فِيهَا أَوْ تَتَوَانَى (7) بِحَقِّهَا أَوْ تُضَيِّعَ حَدَّهَا وَ حُدُودَهَا أَوْ تَنْقُرَهَا نَقْرَ الدِّيكِ أَوْ تَسْتَخِفَّ بِهَا أَوْ تَشْتَغِلَ عَنْهَا بِشَيْ ءٍ مِنْ غَرَضِ الدُّنْيَا أَوْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ وَقْتِهَا
وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَيْسَ مِنِّي مَنِ اسْتَخَفَ
ص: 26
بِصَلَاتِهِ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ
2926- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لِكُلِّ شَيْ ءٍ وَجْهٌ وَ وَجْهُ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ فَلَا يَشِينَنَّ أَحَدُكُمْ وَجْهَ دِينِهِ (2) وَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ
2927- (3) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي أَسْرَارِ الصَّلَاةِ، عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ إِنَّهُ (4) لَيَأْتِي عَلَى الرَّجُلِ خَمْسُونَ سَنَةً وَ مَا قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً وَاحِدَةً فَأَيُّ شَيْ ءٍ أَشَدُّ مِنْ هَذَا وَ اللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْرِفُونِ مِنْ جِيرَانِكُمْ وَ أَصْحَابِكُمْ مَنْ لَوْ كَانَ يُصَلِّي لِبَعْضِكُمْ مَا قَبِلَهَا مِنْهُ لِاسْتِخْفَافِهِ بِهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْحَسَنَ فَكَيْفَ يَقْبَلُ مَا يُسْتَخَفُّ بِهِ
2928- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ حَتَّى تَرَاهَا النَّاسُ وَ أَسَاءَهَا حِينَ يَخْلُو فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ
ص: 27
2929- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ 1 عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ هَائِباً ذَعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ تَجَرَّأَ عَلَيْهِ فَأَلْقَاهُ فِي الْعَظَائِمِ
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ (3)، عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْهُ ص: مِثْلَهُ مَعَ اخْتِلَافٍ يَسِيرٍ
2930- (4) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَجُلٌ صَدُوقٌ فِي حَدِيثِهِ مُحَافِظٌ عَلَى صَلَاتِهِ وَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ
الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ (5)، عَنِ ابْنِ أَبِي الْعَلَاءِ: مِثْلَهُ
2931- (6) وَ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ
ص: 28
عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبَّادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَابِقٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ بَعْدَ كَلَامٍ تَكَلَّمَ بِهِ عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ عَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا عَمُودُ دِينِكُمْ كَابِدُوا بِاللَّيْلِ بِالصَّلَاةِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً يُكَفِّرْ سَيِّئَاتِكُمْ الْخَبَرَ
2932- (1) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَدْعُو الْعَبْدَ فَأَوَّلُ شَيْ ءٍ يَسْأَلُ عَنْهُ الصَّلَاةُ فَإِنْ جَاءَ بِهَا تَامَّةً وَ إِلَّا زُخَ (2) بِهِ فِي النَّارِ
2933- (3)، وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَصْحَابِهِ (4) لَا تُضَيِّعُوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاتَهُ حُشِرَ مَعَ قَارُونَ وَ هَامَانَ وَ فِرْعَوْنَ وَ كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ النَّارَ مَعَ الْمُنَافِقِينَ وَ الْوَيْلُ لِمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَى صَلَاتِهِ وَ أَدَاءِ سُنَّةِ (5) نَبِيِّهِ
ص: 29
2934- (1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ انْظُرْ صَلَاةَ الظُّهْرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اعْلَمْ يَا مُحَمَّدُ أَنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ تَبَعٌ لِصَلَاتِكَ (2) وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ فَهُوَ لِغَيْرِهَا أَضْيَعُ
2935- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ عَمُودُ الدِّينِ وَ قِوَامُ الْإِسْلَامِ فَلَا تَغْفُلُوا عَنْهَا
2936- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لَهُ رَجُلًا فَقَالَ انْهَتَكَ سِتْرُهُ (5) وَ ارْتَكَبَ الْمَحَارِمَ وَ اسْتَخَفَّ بِالْفَرَائِضِ حَتَّى أَنَّهُ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ (6) وَ كَانَ مُتَّكِئاً فَاسْتَوَى جَالِساً وَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ تَرَكَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ إِنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ
2937- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ فَقَالَ هِيَ الصَّلَاةُ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا
2938- (8) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ
ص: 30
أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرٍو الْمُجَاشِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ الصَّادِقِ ع وَ عَنِ الْمُجَاشِعِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ أَبِيهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أُوصِيكُمْ بِالصَّلَاةِ وَ حِفْظِهَا فَإِنَّهَا خَيْرُ الْعَمَلِ وَ هِيَ عَمُودُ دِينِكُمْ الْخَبَرَ
2939- (1) الْمُحَقِّقُ فِي الْمُعْتَبَرِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَزَالُ الشَّيْطَانُ ذَعِراً مِنْ أَمْرِ الْمُؤْمِنِ مَا حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِذَا ضَيَّعَهُنَّ اجْتَرَأَ عَلَيْهِ
2940- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ،: فِيمَا أَوْصَى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عِنْدَ وَفَاتِهِ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ الْخَبَرَ
2941- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: تُكْتَبُ الصَّلَاةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا هُوَ أَتَمَّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ أَتَمَّ سِهَامَهَا صَعِدَتْ إِلَى
ص: 31
السَّمَاءِ لَهَا نُورٌ يَتَلَأْلَأُ وَ فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ تَقُولُ حَافَظْتَ عَلَيَّ حَفِظَكَ اللَّهُ وَ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَاحِبِ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ إِذَا لَمْ يُتِمَّ سِهَامَهَا صَعِدَتْ وَ لَهَا ظُلْمَةٌ وَ غُلِّقَ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا وَ تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ وَ ضُرِبَ بِهَا وَجْهَهُ
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ (1) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّلَاةُ مِيزَانُ أُمَّتِي مَنْ وَفَّى اسْتَوْفَى
2942- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: لِلْمُصَلِّي ثَلَاثُ خِصَالٍ يَتَنَاثَرُ عَلَيْهِ الْبِرُّ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ وَ تَحُفُّ بِهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ قَدَمَيْهِ إِلَى أَعْنَانِ السَّمَاءِ وَ مَلَكٌ يُنَادِي (3) لَوْ تَعْلَمُ مَنْ تُنَاجِي وَ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ مَا انْفَلَتَ (4) وَ لَا زِلْتَ مِنْ (5) مَوْضِعِكَ أَبَداً
2943- (6) الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ مَثَلُهَا كَمَثَلِ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ ثَبَتَتِ الْأَوْتَادُ وَ الْأَطْنَابُ وَ إِذَا مَالَ الْعَمُودُ وَ انْكَسَرَ لَمْ يَثْبُتْ وَتِدٌ وَ لَا طُنُبٌ
ص: 32
2944- (1) أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، قَالَ": قَالَ لُقْمَانُ ع لِابْنِهِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ فَإِنَّمَا مَثَلُهَا فِي دِينِ اللَّهِ كَمَثَلِ عَمُودِ (2) الْفُسْطَاطِ فَإِنَّ الْعَمُودَ إِذَا اسْتَقَامَ نَفَعَتِ الْأَطْنَابُ وَ الْأَوْتَادُ وَ الظِّلَالُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَقِمْ لَمْ يَنْفَعْ وَتِدٌ وَ لَا طُنُبٌ وَ لَا ظِلَالٌ
2945- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَوَّلُ مَا يُنْظَرُ فِي عَمَلِ الْعَبْدِ فِي (4) يَوْمِ الْقِيَامَةِ فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ قُبِلَتْ نُظِرَ فِي غَيْرِهَا (5) وَ إِنْ لَمْ تُقْبَلْ لَمْ يُنْظَرْ فِي عَمَلِهِ بِشَيْ ءٍ
2946- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَحْرَمَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ (7) بِوَجْهِهِ وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَكاً يَلْتَقِطُ الْقُرْآنَ مِنْ فِيهِ الْتِقَاطاً فَإِذَا أَعْرَضَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ وَ وَكَلَهُ إِلَى الْمَلَكِ
2947- (8) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى الْعَبَرْتَائِيِّ عَنْ
ص: 33
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُؤَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا تَنَاثَرَ عَلَيْهِ الْبِرُّ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَرْشِ وَ وُكِّلَ بِهِ مَلَكٌ يُنَادِي يَا ابْنَ آدَمَ لَوْ تَعْلَمُ مَا لَكَ فِي صَلَاتِكَ وَ مَنْ تُنَاجِي مَا سَئِمْتَ وَ مَا الْتَفَتَّ الْخَبَرَ
2948- (1) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّلَاةُ مِيزَانٌ مَنْ وَفَّى اسْتَوْفَى
2949- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ كِتَابِ الْمَشِيخَةِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً فَرِيضَةً فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا صَلَاةَ مُوَدِّعٍ يَخَافُ أَنْ لَا يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً ثُمَّ اضْرِبْ بِبَصَرِكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ فَلَوْ تَعْلَمُ مَنْ عَنْ يَمِينِكَ وَ شِمَالِكَ لَأَحْسَنْتَ صَلَاتَكَ وَ اعْلَمْ أَنَّكَ قُدَّامَ مَنْ يَرَاكَ وَ لَا تَرَاهُ
2950- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ ع
ص: 34
لِلْمُصَلِّي ثَلَاثُ خِصَالٍ يَتَنَاثَرُ (1) عَلَيْهِ الْبِرُّ مِنْ أَعْنَانِ السَّمَاءِ إِلَى مَفْرَقِ رَأْسِهِ وَ تَحُفُ (2) بِهِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ مَوْضِعِ قَدَمَيْهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ وَ يُنَادِي مُنَادٍ لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا لَهُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الْفَضْلِ وَ الْكَرَامَةِ مَا انْفَتَلَ (3) وَ إِذَا أَحْرَمَ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَكاً يَلْتَقِطُ الْقُرْآنَ مِنْ فِيهِ الْتِقَاطاً فَإِنْ أَعْرَضَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ وَ وَكَلَهُ إِلَى الْمَلَكِ فَإِنْ هُوَ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ بِكُلِّيَّتِهِ (4) رُفِعَتْ صَلَاتُهُ كَامِلَةً وَ إِنْ سَهَا فِيهَا بِحَدِيثِ النَّفْسِ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ غَفَلَ وَ رُفِعَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَا يُعْطِي اللَّهُ الْقَلْبَ الْغَافِلَ شَيْئاً وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِيَكْمُلَ (5) بِهَا الْفَرِيضَةُ وَ قَالَ قِيلَ إِنَّ الصَّلَاةَ أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ وَ هِيَ أَحْسَنُ صُورَةٍ خَلَقَهَا اللَّهُ فَمَنْ أَدَّاهَا بِكَمَالِهَا وَ تَمَامِهَا فَقَدْ أَدَّى وَاجِبَ حَقِّهَا وَ مَنْ تَهَاوَنَ فِيهَا ضُرِبَ بِهَا وَجْهَهُ
2951- 11 (6) تَفْسِيرُ الْإِمَامِ ع،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَقِيمُوا الصَّلاةَ (7) أَيْ بِإِتْمَامِ وُضُوئِهَا وَ تَكْبِيرِهَا وَ قِيَامِهَا وَ قِرَاءَتِهَا وَ رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ حُدُودِهَا وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (8) أَيُّمَا
ص: 35
عَبْدٍ الْتَفَتَ فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ يَا عَبْدِي إِلَى مَنْ تَقْصِدُ وَ تَطْلُبُ أَ رَبّاً غَيْرِي تُرِيدُ وَ رَقِيباً سِوَايَ تَطْلُبُ أَوْ جَوَاداً خَلَايَ تَبْغِي وَ أَنَا أَكْرَمُ الْأَكْرَمِينَ وَ أَجْوَدُ الْأَجْوَدِينَ وَ أَفْضَلُ الْمُعْطِينَ أُثِيبُكَ ثَوَاباً لَا يُحْصَى قَدْرُهُ أَقْبِلْ عَلَيَّ فَإِنِّي عَلَيْكَ مُقْبِلٌ وَ مَلَائِكَتِي عَلَيْكَ مُقْبِلُونَ فَإِنْ أَقْبَلَ زَالَ عَنْهُ إِثْمُ مَا كَانَ مِنْهُ فَإِنِ الْتَفَتَ ثَانِيَةً أَعَادَ اللَّهُ لَهُ مَقَالَتَهُ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ تَجَاوَزَ عَنْهُ مَا كَانَ مِنْهُ فَإِنِ الْتَفَتَ ثَالِثَةً أَعَادَ اللَّهُ لَهُ مَقَالَتَهُ فَإِنْ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ فَإِنِ الْتَفَتَ رَابِعَةً أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَعْرَضَتِ الْمَلَائِكَةُ عَنْهُ وَ يَقُولُ وَلَّيْتُكَ عَبْدِي إِلَى مَا تَوَلَّيْتَ
وَ قَالَ ع (1): فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ (2) ثُمَّ وَصَفَهُمْ بَعْدُ فَقَالَ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يَعْنِي بِإِتْمَامِ رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ حِفْظِ مَوَاقِيتِهَا وَ حُدُودِهَا وَ صِيَانَتِهَا عَمَّا يُفْسِدُهَا أَوْ يَنْقُصُهَا
2952- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَسْرَقُ السُّرَّاقِ مَنْ سَرَقَ مِنْ صَلَاتِهِ
يَعْنِي لَا يُتِمُّهَا (4)
2953- (5)، وَ عَنْهُ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ وَ رُكُوعَهُ وَ سُجُودَهُ وَ خُشُوعَهُ فَصَلَاتُهُ خِدَاجٌ
ص: 36
يَعْنِي نَاقِصَةً غَيْرَ تَامَّةٍ
2954- (1) وَ عَنْهُ ع قَالَ: مَثَلُ الَّذِي لَا يُتِمُّ صَلَاتَهُ كَمَثَلِ حُبْلَى حَمَلَتْ حَتَّى إِذَا دَنَا نِفَاسُهَا أَسْقَطَتْ فَلَا هِيَ ذَاتُ حَمْلٍ وَ لَا ذَاتُ وَلَدٍ
2955- (2)، وَ عَنْهُ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا هُوَ أَتَمَّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ أَتَمَّ سِهَامَهَا (3) صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاءِ لَهَا نُورٌ يَتَلَأْلَأُ وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَهَا وَ تَقُولُ حَافَظْتَ عَلَيَّ حَفِظَكَ اللَّهُ فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ صَلَّى اللَّهُ عَلَى صَاحِبِ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَ إِذَا لَمْ يُتِمَّ سِهَامَهَا صَعِدَتْ وَ لَهَا ظُلْمَةٌ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا وَ تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَّعَكَ اللَّهُ وَ يُضْرَبُ بِهَا وَجْهَهُ
2956- (4) الشَّهِيدُ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَسْرَارِ الصَّلَاةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: مَنْ حَبَسَ نَفْسَهُ فِي صَلَاةٍ (5) فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ خُشُوعَهَا ثُمَّ مَجَّدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ عَظَّمَهُ وَ حَمَّدَهُ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى لَمْ يَلْغُ بَيْنَهُمَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُعْتَمِرِ وَ كَانَ مِنْ أَهْلِ عِلِّيِّينَ
2957- (6) السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا
ص: 37
2958- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَسْرَقُ (2) السُّرَّاقِ (3) مَنْ سَرَقَ صَلَاتَهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ قَالَ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا
2959- (5) الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ ع يُقَالُ لَهُ قَيْسٌ كَانَ يُصَلِّي فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَةً أَقْبَلَ أَسْوَدُ فَصَارَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ فَلَمَّا نَحَّى جَبِينَهُ عَنْ مَوْضِعِهِ تَطَوَّقَ الْأَسْوَدُ فِي عُنُقِهِ ثُمَّ انْسَابَ فِي قَمِيصِهِ وَ إِنِّي أَقْبَلْتُ يَوْماً مِنَ الْفُرْعِ (6) فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَزَلْتُ فَصِرْتُ إِلَى ثُمَامَةٍ (7) فَلَمَّا صَلَّيْتُ رَكْعَةً أَقْبَلَ أَفْعَى نَحْوِي فَأَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي وَ لَمْ أُخَفِّفْهَا وَ لَمْ يَنْتَقِصْ مِنْهَا شَيْ ءٌ فَدَنَا مِنِّي ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الثُّمَامَةِ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ صَلَاتِي وَ لَمْ أُخَفِّفْ دُعَائِي دَعَوْتُ بَعْضَهُمْ (8) فَقُلْتُ دُونَكَ الْأَفْعَى تَحْتَ الثُّمَامَةِ فَقَتَلَهُ (9) وَ مَنْ لَمْ
ص: 38
يَخَفْ إِلَّا اللَّهَ كَفَاهُ
2960- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا (2) عَجَّلَ فَقَامَ لِحَاجَتِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَ مَا يَعْلَمُ عَبْدِي أَنِّي أَنَا أَقْضِي الْحَوَائِجَ
2961- (3) ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَ لَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَكْسَلِ النَّاسِ وَ أَبْخَلِ النَّاسِ وَ أَسْرَقِ النَّاسِ (4) وَ أَجْفَى النَّاسِ وَ أَعْجَزِ النَّاسِ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا أَسْرَقُ النَّاسِ فَالَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ فَصَلَاتُهُ (5) تُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُهُ الْخَبَرَ
2962- (6) الْبِحَارُ، عَنْ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ الْأَصْحَابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَيْسَ السَّارِقُ مَنْ يَسْرِقُ النَّاسَ وَ لَكِنَّهُ الَّذِي يَسْرِقُ الصَّلَاةَ
ص: 39
2963- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَصْحَابِهِ ثُمَّ جَلَسَ فِي عِصَابَةٍ (2) فَدَخَلَ رَجُلٌ فَقَامَ يُصَلِّي فَجَعَلَ لَا يَرْكَعُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ وَ النَّبِيُّ ص يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ تَرَوْنَ (3) هَذَا لَوْ مَاتَ عَلَى هَذَا لَمَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ ص نَقَرَ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الْغُرَابُ الدَّمَ مَثَلُ (4) الَّذِي يُصَلِّي وَ لَا يَرْكَعُ وَ يَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ كَالْجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ فَمَا يُغْنِيَانِ (5) عَنْهُ فَأَسْبِغُوا الْوُضُوءَ (6) وَ أَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ
2964- (8) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ خِدْمَتُهُ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْ خِدْمَتِهِ يَعْدِلُ الصَّلَاةَ فَمِنْ ثَمَّ نَادَتِ الْمَلَائِكَةُ زَكَرِيَّا وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ
2965- (9)، وَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَحَدَهُمَا ع
ص: 40
يَقُولُ: إِنَّ عَلِيّاً ع أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ أَيَّةُ آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَرْجَى عِنْدَكُمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ (1) قَالَ (2) حَسَنَةٌ وَ لَيْسَتْ إِيَّاهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ (3) الْآيَةَ قَالَ حَسَنَةٌ وَ لَيْسَتْ إِيَّاهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (4) قَالَ حَسَنَةٌ وَ لَيْسَتْ إِيَّاهَا قَالَ ثُمَّ أَحْجَمَ النَّاسُ فَقَالَ مَا لَكُمْ يَا مَعْشَرَ (5) الْمُسْلِمِينَ قَالُوا لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَيْ ءٌ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَرْجَى آيَةٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ (6) وَ قَرَأَ الْآيَةَ كُلَّهَا وَ قَالَ يَا عَلِيُّ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ بَشِيراً وَ نَذِيراً إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَقُومُ إِلَى وُضُوئِهِ فَيَتَسَاقَطُ (7) عَنْ جَوَارِحِهِ الذُّنُوبُ فَإِذَا اسْتَقْبَلَ اللَّهَ بِوَجْهِهِ وَ قَلْبِهِ لَمْ يَنْفَتِلْ عَنْ صَلَاتِهِ وَ عَلَيْهِ مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْ ءٌ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَإِنْ أَصَابَ شَيْئاً بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ كَانَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّى عَدَّ الْخَمْسَ (8) الْخَبَرَ
ص: 41
وَ رَوَاهُ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنْهُ: مِثْلَهُ (1)
2966- (2)، وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ و أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِ (3) قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهَا الصَّلَاةَ
2967- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ زُرَيْقٍ (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ قَالَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ يَعْدِلُ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَ لَا بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَ الصَّلَاةِ شَيْ ءٌ يَعْدِلُ الزَّكَاةَ وَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ يَعْدِلُ الصَّوْمَ وَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ يَعْدِلُ الْحَجَّ وَ فَاتِحَةُ ذَلِكَ كُلِّهِ مَعْرِفَتُنَا وَ خَاتِمَتُهُ مَعْرِفَتُنَا الْخَبَرَ
2968- (6)، وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى الْعَبَرْتَائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 42
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدُؤَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ وَ حَبَّبَهَا إِلَيَّ كَمَا حَبَّبَ إِلَى الْجَائِعِ الطَّعَامَ وَ إِلَى (1) الظَّمْآنِ الْمَاءَ وَ إِنَّ الْجَائِعَ إِذَا أَكَلَ الطَّعَامَ شَبِعَ وَ الظَّمْآنَ إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ رَوِيَ وَ أَنَا لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ
2969- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍ (3) ع قَالَ: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الصَّلَاةُ (4) فَمَا شَيْ ءٌ أَحْسَنَ مِنْ أَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ أَوْ يَتَوَضَّأَ فَيُسْبِغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ لْيَبْرُزْ حَيْثُ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ (5) فَيُشْرِفُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ وَ سَاجِدٌ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَجَدَ نَادَى إِبْلِيسُ يَا وَيْلَاهْ أَطَاعَ هَذَا وَ عَصَيْتُ وَ سَجَدَ هَذَا وَ أَبَيْتُ (6) وَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ إِذَا سَجَدَ
2970- (7) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ الْخَبَرَ
2971- (8)، وَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ أَمَرْتَنِي
ص: 43
بِالصَّلَاةِ مَا الصَّلَاةُ قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ اسْتُكْثِرَ أَمِ اسْتُقِلَ
2972- (1) النَّفْلِيَّةُ، لِلشَّهِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ص: الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ
2973- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي حَدِيثٍ يَذْكُرُ فِيهِ صِفَاتِ لُقْمَانَ وَ وَصَايَاهُ لِابْنِهِ قَالَ ع قَالَ وَ صُمْ صَوْماً يَقْطَعُ شَهْوَتَكَ وَ لَا تَصُمْ صَوْماً يَمْنَعُكَ مِنَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الصِّيَامِ الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع: مِثْلَهُ وَ فِيهِ فَإِنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الصَّوْمِ (3)
2974- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ ع: اعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ الْفَرَائِضِ بَعْدَ مَعْرِفَةِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ الصَّلَاةُ الْخَمْسُ
2975- (5) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
ص: 44
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: لَيْسَ عَمَلٌ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الصَّلَاةِ فَلَا يَشْغَلَنَّكُمْ عَنْ أَوْقَاتِهَا شَيْ ءٌ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ذَمَّ أَقْوَاماً فَقَالَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (1) يَعْنِي أَنَّهُمْ غَافِلُونَ اسْتَهَانُوا بِأَوْقَاتِهَا
2976- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: نَجُّوا أَنْفُسَكُمْ اعْمَلُوا وَ خَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ
2977- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: أَكْثَرُكُمْ أَزْوَاجاً فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً فِي الدُّنْيَا
ص: 45
صَلَاتَهُ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
ثُمَّ قَالَ ص: بَيْنَ الْعَبْدِ وَ بَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ
وَ قَالَ ص: مَنْ تَرَكَ صَلَاةً (1) لَا يَرْجُو ثَوَابَهَا وَ لَا يَخَافُ عِقَابَهَا فَلَا أُبَالِي أَ يَمُوتُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً أَوْ مَجُوسِيّاً
2979- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (3) ع قَالَ: لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ
2980- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى عَهْدٌ مَا أَقَامَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا أَوْ آثَرَهَا عَلَى غَيْرِهَا مَعْرِفَةً بِحَقِّهَا فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا وَ آثَرَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا بَرِئَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ عَهْدِهِ ذَلِكَ ثُمَّ مَشِيئَتُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِمَّا أَنْ يُعَذِّبَهُ وَ إِمَّا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ
2981- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا
ص: 46
عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (1) قَالَ تَرْكُ الْعَمَلِ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ سُقْمٍ وَ لَا شُغْلٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْكَبَائِرُ أَعْظَمُ الذُّنُوبِ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ هِيَ أَعْظَمُ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ قَالَ إِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ تَرْكاً لَيْسَ مِنْ أَمْرِهِ كَانَ دَاخِلًا فِي وَاحِدَةٍ مِنَ السَّبْعَةِ
2982- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ (3) قَالَ هُوَ تَرْكُ الْعَمَلِ حَتَّى يَدَعَهُ أَجْمَعَ قَالَ مِنْهُ الَّذِي يَدَعُ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً لَا مِنْ شُغْلٍ وَ لَا مِنْ سُكْرٍ
يَعْنِي النَّوْمَ
2983- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍ
2984 (6) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 47
مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
14 2985 (1) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمْزَةَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
2986- (2)، وَ عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّلَاةُ خَيْرُ مَوْضُوعٍ فَمَنْ شَاءَ اسْتَقَلَّ وَ مَنْ شَاءَ اسْتَكْثَرَ
2987- (3) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: الصَّلَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍ
6 2988 (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: مِثْلَهُ
2989- (5)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ص: 48
ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي أَنْ يُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ أَعِنِّي عَلَيْهِ (1) بِكَثْرَةِ السُّجُودِ
2990- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْعَلُ جَبْهَتَهُ فِي بُقْعَةٍ مِنْ بِقَاعِ الْأَرْضِ إِلَّا شَهِدَتْ لَهُ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (3) يَا أَبَا ذَرٍّ مَا مِنْ صَبَاحٍ وَ لَا رَوَاحٍ إِلَّا وَ بِقَاعُ الْأَرْضِ يُنَادِي بَعْضُهَا بَعْضاً يَا جَارَةِ هَلْ مَرَّ بِكِ الْيَوْمَ ذَاكِرٌ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عَبْدٌ وَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَيْكِ سَاجِداً لِلَّهِ فَمِنْ قَائِلَةٍ لَا وَ مِنْ قَائِلَةٍ نَعَمْ فَإِذَا قَالَتْ نَعَمْ اهْتَزَّتْ وَ انْشَرَحَتْ وَ تَرَى أَنَّ لَهَا الْفَضْلَ (4) عَلَى جَارَتِهَا
ص: 49
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى النَّاسِ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مَنْ أَتَى بِهَا لَمْ يَسْأَلْهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَمَّا سِوَاهَا وَ إِنَّمَا أَضَافَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَيْهَا لِيُتِمَّ بِالنَّوَافِلِ مَا يَقَعُ فِيهَا مِنَ النُّقْصَانِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُعَذِّبُ عَلَى كَثْرَةِ الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ وَ لَكِنَّهُ يُعَذِّبُ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ
2992- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ عَنْ تَمَامِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ قِيلَ وَ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَ هِيَ صَلَاةُ الزَّوَالِ وَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَ أَرْبَعٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَ أَرْبَعٌ قَبْلَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَ يَبْدَأُ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ بِالْفَرِيضَةِ ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا السُّنَّةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ تُعَدَّانِ بِرَكْعَةٍ لِأَنَّا رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ صَلَاةُ الْجَالِسِ لِغَيْرِ عِلَّةٍ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ ثُمَّ صَلَاةُ اللَّيْلِ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ وَ الْوَتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَذَلِكَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً مِثْلَا الْفَرِيضَةِ وَ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَصَارَ الْجَمِيعُ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ
6 2993 (2) وَ فِيهِ، عَنْهُ ع: أَنَّهُ ذَكَرَ الْفَرِيضَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
ص: 50
فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ ثُمَّ قَالَ وَ السُّنَّةُ ضِعْفَا ذَلِكَ جُعِلَتْ وِقَاءً لِلْفَرِيضَةِ مَا نَقَصَ الْعَبْدُ أَوْ غَفَلَ (1) أَوْ سَهَا عَنْهُ مِنَ الْفَرِيضَةِ أَتَمَّهَا (2) بِالسُّنَّةِ
2994- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ الْفَرِيضَةَ وَ النَّافِلَةَ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً الْفَرْضُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَرِيضَةً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ رَكْعَةً سُنَّةٌ الظُّهْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْعَصْرُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ وَ الْغَدَاةُ رَكْعَتَانِ فَهَذِهِ فَرِيضَةُ الْحَضَرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ النَّوَافِلُ فِي الْحَضَرِ مِثْلَا الْفَرِيضَةِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ فَرَضَ عَلَيَّ رَبِّي سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً فَفَرَضْتُ عَلَى نَفْسِي وَ أَهْلِ بَيْتِي وَ شِيعَتِي بِإِزَاءِ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ لِتَتِمَّ بِذَلِكَ الْفَرَائِضُ مَا يَلْحَقُهُ مِنَ التَّقْصِيرِ وَ الثَّلْمِ مِنْهَا ثَمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَ ثَمَانٌ بَعْدَ الظُّهْرِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْخَاشِعِينَ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْخَائِفِينَ وَ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ الْوَتْرُ وَ هِيَ صَلَاةُ الرَّاغِبِينَ وَ رَكْعَتَانِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَ هِيَ صَلَاةُ الْحَامِدِينَ
2995- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي أَسْئِلَةِ الْيَهُودِيِّ الشَّامِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى أَنْ قَالَ
ص: 51
قَالَ ع قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ص وَ كَانَتِ الْأُمَمُ السَّالِفَةُ قَدْ فَرَضْتُ عَلَيْهِمْ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي خَمْسِينَ وَقْتاً وَ هِيَ مِنَ الْآصَارِ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَرَفَعْتُهَا عَنْ أُمَّتِكَ وَ جَعَلْتُهَا خَمْساً فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ وَ هِيَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً وَ جَعَلْتُ لَهُمْ أَجْرَ خَمْسِينَ صَلَاةً
2996- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ لَهُ مَتَى فُرِضَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَا هُمُ الْيَوْمَ عَلَيْهِ قَالَ بِالْمَدِينَةِ حِينَ ظَهَرَتِ الدَّعْوَةُ وَ قَوِيَ الْإِسْلَامُ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْجِهَادَ وَ زَادَ فِي الصَّلَاةِ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ رَكَعَاتٍ فِي الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ وَ فِي الْمَغْرِبِ رَكْعَةً وَ فِي الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ وَ أَقَرَّ الْفَجْرَ عَلَى مَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ لِتَعْجِيلِ نُزُولِ مَلَائِكَةِ النَّهَارِ (2) إِلَى الْأَرْضِ وَ تَعْجِيلِ عُرُوجِ مَلَائِكَةِ اللَّيْلِ إِلَى السَّمَاءِ فَكَانَ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ يَشْهَدُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَاةَ (3) الْفَجْرِ فَلِذَلِكَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (4) يَشْهَدُهُ الْمُسْلِمُونَ وَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ
2997- (5) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي هِدَايَتِهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَهْدِيٍ
ص: 52
الْجَوْهَرِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ غِيَاثٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ حَنَانِ بْنِ حَنَانٍ وَ طَالِبِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَاتِمٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مِحْجَلِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَصِيبِ وَ عَسْكَرٍ مَوْلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ الرَّيَّانِ مَوْلَى الرِّضَا ع وَ جَمَاعَةٍ تَبْلُغُ نَيِّفاً وَ سَبْعِينَ رَجُلًا خَرَجُوا إِلَى سُرَّ مَنْ رَأَى لِتَهْنِئَةِ أَبِي مُحَمَّدٍ ع بِوِلَادَةِ الْمَهْدِيِّ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص إِنِّي خَصَّصْتُكَ وَ عَلِيّاً وَ حُجَجِي مِنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شِيعَتَكُمْ بِعَشْرِ خِصَالٍ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ الْخَبَرَ
2998- (1) الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ النَّجَفِيُّ فِي تَأْوِيلِ الْآيَاتِ الظَّاهِرَةِ، عَنْ تَفْسِيرِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمَاهْيَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هُوذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ هَاشِمٍ الصَّيْدَاوِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ فُقَرَاءِ شِيعَتِنَا إِلَّا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ تَبِعَةٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا التَّبِعَةُ قَالَ مِنَ الْإِحْدَى وَ الْخَمْسِينَ رَكْعَةً وَ مِنْ صَوْمِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ خَرَجُوا مِنْ قُبُورِهِمْ وَ وُجُوهُهُمْ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ الْخَبَرَ
2999- (2) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ،: عَنِ الصَّادِقِ ع فِي وَصِيَّتِهِ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ يَا ابْنَ جُنْدَبٍ إِنَّمَا شِيعَتُنَا يُعْرَفُونَ بِخِصَالٍ شَتَّى بِالسَّخَاءِ وَ بِالْبَذْلِ لِلْإِخْوَانِ وَ بِأَنْ يُصَلُّوا الْخَمْسِينَ لَيْلًا وَ نَهَاراً الْخَبَرَ
ص: 53
3000- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي جُنَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الشَّيْخِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ فِيمَا رَوَاهُ فِي كِتَابِهِ كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: تَنَفَّلُوا وَ لَوْ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فَإِنَّهُمَا يُورِدَانِ دَارَ الْكَرَامَةِ قِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا مَعْنَى خَفِيفَتَيْنِ (3) قَالَ تَقْرَأُ فِيهِمَا الْحَمْدَ وَحْدَهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَتَى أُصَلِّيهِمَا (4) قَالَ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ
3001- (5)، وَ بِالْإِسْنَاد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ عَقَّبَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ كُتِبَا لَهُ فِي عِلِّيِّينَ فَإِنْ صَلَّى أَرْبَعاً كُتِبَتْ لَهُ حَجَّةً وَ عُمْرَةً مَبْرُورَةً
ص: 54
ع وَ إِنَّمَا (1) أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَه عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ نَسِيتُ فَقُلْتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ أَجَلْ وَ اللَّهِ أَنَا وَلَدُهُ وَ مَا نَحْنُ بِذِي قَرَابَةٍ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ الْمَفْرُوضَاتِ لَمْ يُسْأَلْ عَمَّا سِوَى ذَلِكَ فَاكْتَفَيْتُ بِذَلِكَ
3003- (2) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ قَالَ ع: إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا
وَ قَالَ ع: قَلِيلٌ تَدُومُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيرٍ مَمْلُولٍ
وَ قَالَ ع (3): إِذَا أَضَرَّتِ النَّوَافِلُ بِالْفَرَائِضِ فَارْفُضُوهَا (4)
وَ قَالَ ع: فِيمَا كَتَبَ إِلَى الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِ (5) وَ أَطِعِ اللَّهَ فِي جُلِ (6) أُمُورِكَ فَإِنَّ طَاعَةَ اللَّهِ فَاضِلَةٌ عَلَى مَا سِوَاهَا وَ خَادِعْ نَفْسَكَ فِي الْعِبَادَةِ وَ ارْفُقْ بِهَا وَ لَا تَقْهَرْهَا وَ خُذْ عَفْوَهَا وَ نَشَاطَهَا إِلَّا مَا كَانَ
ص: 55
مَكْتُوباً عَلَيْكَ مِنَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَضَائِهَا وَ تَعَاهُدِهَا عِنْدَ مَحَلِّهَا
3004- (1) الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الدُّرَّةِ الْبَاهِرَةِ مِنَ الْأَصْدَافِ الطَّاهِرَةِ، وَ الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ قَالَ الصَّادِقُ ع: إِنَّ الْقَلْبَ يَحْيَا وَ يَمُوتُ فَإِذَا حَيَّ فَأَدِّبْهُ بِالتَّطَوُّعِ وَ إِذَا مَاتَ فَاقْصُرْهُ عَلَى الْفَرَائِضِ
3005- (2)، وَ عَنِ الثَّانِي قَالَ الرِّضَا ع: إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً وَ نَشَاطاً وَ فُتُوراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ بَصُرَتْ وَ فَهِمَتْ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ كَلَّتْ وَ مَلَّتْ فَخُذُوهَا عِنْدَ إِقْبَالِهَا وَ نَشَاطِهَا وَ اتْرُكُوهَا عِنْدَ إِدْبَارِهَا وَ فُتُورِهَا
وَ رَوَاهُ وَ الَّذِي قَبْلَهُ أَبُو يَعْلَى الْجَعْفَرِيُّ فِي كِتَابِ النُّزْهَةِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (3)
3006- (4)، وَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع: إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالًا وَ إِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَاحْمِلُوهَا عَلَى النَّوَافِلِ وَ إِذَا أَدْبَرَتْ فَاقْصُرُوهَا عَلَى الْفَرَائِضِ
ص: 56
3007- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ أَنَّهُ رَوَى عَنْهُ أَنَّ السُّنَّةَ مِنَ الصَّلَاةِ مَفْرُوضَةٌ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ وَ قَالَ أَيْنَ يَذْهَبُ (3) لَيْسَ هَكَذَا حَدَّثْتُهُ إِنَّمَا قُلْتُ إِنَّهُ مَنْ صَلَّى فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ فَمَا أَقْبَلَ عَلَيْهَا أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ (4) فَرُبَّمَا رُفِعَ مِنَ الصَّلَاةِ رُبُعُهَا وَ نِصْفُهَا وَ خُمُسُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ إِنَّمَا أُمِرَ بِالسُّنَّةِ لِيَكْمُلَ بِهَا مَا ذَهَبَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ
4 3008 (5)، وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ صَلَّى فَسَقَطَ الرِّدَاءُ (6) عَنْ مَنْكِبَيْهِ فَتَرَكَهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِه يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ سَقَطَ رِدَاؤُكَ عَنْ مَنْكِبَيْكَ فَتَرَكْتَهُ وَ مَضَيْتَ فِي صَلَاتِكَ وَ قَدْ نَهَيْتَنَا عَنْ مِثْلِ هَذَا (7) فَقَالَ وَيْحَكَ أَ تَدْرِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كُنْتُ شَغَلَنِي وَ اللَّهِ ذَلِكَ عَنْ هَذِهِ أَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ (8) هَلَكْنَا إِذاً قَالَ كَلَّا إِنَّ اللَّهَ يُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ
ص: 57
3009- (1)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: إِنَّمَا لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَإِذَا أَوْهَمَهَا كُلَّهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهَهُ
3010- (2)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحْرَمْتَ فِي الصَّلَاةِ فَأَقْبِلْ عَلَيْهَا فَإِنَّكَ إِذَا أَقْبَلْتَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ إِذَا أَعْرَضْتَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْكَ فَرُبَّمَا لَمْ يُرْفَعْ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الثُّلُثُ (3) أَوِ الرُّبُعُ أَوِ السُّدُسُ عَلَى قَدْرِ إِقْبَالِ الْمُصَلِّي عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَا يُعْطِي اللَّهُ الْغَافِلَ (4) شَيْئاً
3011- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فِي تَمَكُّنٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ
3012- (6) عَوَالِي اللَّآلِي، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: إِنَّ الْعَبْدَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ لَا يُكْتَبُ لَهُ سُدُسُهَا وَ لَا عُشْرُهَا وَ إِنَّمَا يُكْتَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلَاتِهِ مَا عَقَلَ مِنْهَا
3013- (7) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 58
حُمْرَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ غَشِيَ لَوْنَهُ لَوْنٌ آخَرُ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ قَالَ ع إِنَّ الْعَبْدَ لَا يُقْبَلُ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ فَقَالَ رَجُلٌ هَلَكْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ مُتِمُ (1) ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ الْخَبَرَ
3014- (2) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَزَلَ جَبْرَئِيلُ عَلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ مَنْ أَهَانَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنَ فَقَدِ (3) اسْتَقْبَلَنِي بِالْمُحَارَبَةِ وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنُ بِمِثْلِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ إِنَّهُ لَيَتَنَفَّلُ لِي حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا الْخَبَرَ
3015- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فَقَدْ أَرْصَدَ لِمُحَارَبَتِي وَ مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِمِثْلِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّافِلَةِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ وَ إِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ الْخَبَرَ
3016- (5) الشَّهِيدُ الثَّانِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَسْرَارِ الصَّلَاةِ، عَنِ النَّبِيِ
ص: 59
ص: إِنَّ مِنَ الصَّلَاةِ لَمَا يُقْبَلُ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ خُمُسُهَا إِلَى الْعُشْرِ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يُلَفُّ كَمَا يُلَفُّ الثَّوْبُ الْخَلَقُ فَيُضْرَبُ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا وَ إِنَّمَا لَكَ مِنْ صَلَاتِكَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ بِقَلْبِكَ
3017- (1)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: إِذَا قَامَ الْعَبْدُ لِلصَّلَاةِ فَكَانَ هَوَاهُ وَ قَلْبُهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى انْصَرَفَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ
3018- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا أَحْرَمَ الْعَبْدُ فِي صَلَاتِهِ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ وَ وَكَّلَ بِهِ مَلَكاً يَلْتَقِطُ الْقُرْآنَ مِنْ فِيهِ الْتِقَاطاً فَإِنْ أَعْرَضَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ وَ وَكَلَهُ إِلَى الْمَلَكِ فَإِنْ هُوَ أَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ بِكُلِّيَّتِهِ رُفِعَتْ صَلَاتُهُ كَامِلَةً وَ إِنْ سَهَا فِيهَا بِحَدِيثِ النَّفْسِ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ غَفَلَ وَ رُفِعَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَا يُعْطِي اللَّهُ الْقَلْبَ الْغَافِلَ شَيْئاً وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ النَّافِلَةُ لِيَكْمُلَ (3) بِهَا الْفَرِيضَةُ
3019- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ امْرِئٍ لَا يَحْضُرُ فِيهَا قَلْبُهُ
ص: 60
3020- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: قَالَ تَعَالَى الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (3) قَالَ يَدُومُونَ عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ وَ إِنْ فَاتَهُمْ بِاللَّيْلِ قَضَوْا بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُمْ بِالنَّهَارِ قَضَوْا بِاللَّيْلِ
3021- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ فَرْضَ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ إِلَّا الْغَدَاةَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَرَكَهَا عَلَى حَالِهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَ أَضَافَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً وَ أَمَّا الظُّهْرُ رَكْعَتَانِ وَ الْعَصْرُ رَكْعَتَانِ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ
وَ قَالَ (6) ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ صَلَاةُ السَّفَرِ الْفَرِيضَةُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً الظُّهْرُ رَكْعَتَانِ وَ الْعَصْرُ رَكْعَتَانِ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ الْعِشَاءُ الْآخِرَةُ رَكْعَتَانِ وَ الْغَدَاةُ رَكْعَتَانِ
ص: 61
3022- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَنَا بَرِي ءٌ مِمَّنْ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ أَرْبَعاً
3023- (2)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: الْفَرْضُ عَلَى الْمُسَافِرِ فِي (3) الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهَا غَيْرُ مَقْصُورَةٍ
3024- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ فِي النَّهَارِ صَلَاةٌ إِلَّا الْفَرِيضَةُ الْخَبَرَ
3025- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ فِي النَّهَارِ صَلَاةٌ إِلَّا الْفَرِيضَةُ لَكَ فِيهِ أَنْ تُصَلِّيَ إِنْ شِئْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ وَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْضِيَ نَافِلَةَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ
ص: 62
3026- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: قَالَ فِي فَرْضِ السَّفَرِ وَ أَمَّا الظُّهْرُ رَكْعَتَانِ وَ الْعَصْرُ رَكْعَتَانِ وَ الْمَغْرِبُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ نَافِلَةُ الْمَغْرِبِ وَ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ
3027- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَحُفُّ بِالَّذِينَ يُصَلُّونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ (4)
3028- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَلَا تَتْرُكُوهُنَّ وَ إِنْ خِفْتُمْ عَدُوّاً
3029- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَدْبارَ السُّجُودِ (7) أَنَّهَا
ص: 63
الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ تَطَوُّعاً
3030- (1) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ رَكَعَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ كَالْمُعَقِّبِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ
3031- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ (4) فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَوْصَى عَلِيّاً بِهَا فَقَالَ فِي وَصِيَّتِهِ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَهَا ثَلَاثاً
وَ قَالَ ع (5): وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ نَافِلَةُ الْمَغْرِبِ وَ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ جُلُوسٍ وَ ثَمَانُ رَكَعَاتٍ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرُ وَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ إلخ
3032- (6) الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، مُرْسَلًا قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَوْماً فِي حَرْبِ صِفِّينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمْ يَتْرُكْ صَلَاةَ اللَّيْلِ قَطُّ
ص: 64
حَتَّى (1) لَيْلَةَ الْهَرِيرِ
3033- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ،: فِي تَوْقِيعِ الْإِمَامِ الْعَسْكَرِيِّ ع إِلَى عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ وَ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص أَوْصَى عَلِيّاً ع فَقَالَ يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ وَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَلَيْسَ مِنَّا فَاعْمَلْ بِوَصِيَّتِي وَ آمُرُ جَمِيعَ شِيعَتِي حَتَّى يَعْمَلُوا عَلَيْهِ الْخَبَرَ
3034- (3) أَمِينُ الْإِسْلَامِ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، قَالَ" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَدْبارَ السُّجُودِ (4) أَقْوَالٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَابِعُهَا أَنَّهُ الْوَتْرُ (5) مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَ سَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (6) رُوِيَ عَنِ الرِّضَا ع: أَنَّهُ سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ وَ قَالَ مَا ذَلِكَ التَّسْبِيحُ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْل
3035- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ
ص: 65
أُوصِيكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ أُوصِيكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ الْخَبَرَ
وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ تَأْتِي فِي أَبْوَابِ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ الْمَنْدُوبَةِ
3036- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فِي سِيَاقِ صَلَاةِ الْمُسَافِرِ وَ فَرْضِ السَّفَرِ بَعْدَ الْعِبَارَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ فَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى صَلَاةِ اللَّيْلِ قَضَيْتَهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُمْكِنُكَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
3037- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، قَالَ رَأَيْتُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَةِ مَا مَعْنَاهُ: أَنَّهُ (5) إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لِإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ الْمَبْرُورَةِ وَ أَنَّ نَوَافِلَ الزَّوَالِ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَ أَنَّ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ مَقَاماً مَشْكُوراً فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً (6)
3038- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ
ص: 66
عَنْبَسَةَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ سَارَ وَ سِرْتُ حَتَّى إِذَا بَلَغْنَا مَوْضِعاً قُلْتُ الصَّلَاةَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِلَى أَنْ قَالَ حَتَّى نَزَلَ هُوَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ فَقَالَ لِي صَلَّيْتَ أَمْ تُصَلِّي سُبْحَتَكَ (1) قُلْتُ هَذِهِ صَلَاةٌ يُسَمِّيهَا أَهْلُ الْعِرَاقِ الزَّوَالَ فَقَالَ هَؤُلَاءِ (2) الَّذِينَ يُصَلُّونَ هُمْ شِيعَةُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ فَصَلَّى وَ صَلَّيْتُ
3039- (3)، وَ رَوَاهُ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ: إِلَى قَوْلِهِ فَنَزَلَ وَ نَزَلْتُ فَقَالَ يَا ابْنَ عَطَاءٍ أَتَيْتَ الْعِرَاقَ فَرَأَيْتَ الْقَوْمَ يُصَلُّونَ بَيْنَ تِلْكَ السَّوَارِي فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ أُولَئِكَ شِيعَةُ أَبِي عَلِيٍّ ع هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنَّهُ كانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُوراً (4)
3040- (5) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ الوَرَّاقِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ عَنْ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص
ص: 67
صَلِّ صَلَاةَ الزَّوَالِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ وَ أَكْثِرْ مِنَ التَّطَوُّعِ يُحِبَّكَ (1) الْحَفَظَةُ
3041- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: أُوصِيكُمْ بِصَلَاةِ الزَّوَالِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ
3042- (3) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ هَذِهِ سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ
تَقَدَّمَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا، ع قَوْلُهُ: وَ قَدْ يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُتْرَكَ نَافِلَةُ الْمَغْرِبِ وَ هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَ لَا فِي الْحَضَرِ وَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مِنْ جُلُوسٍ (5)
3043- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، رَوَى أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ لِيَ الْقَاسِمُ (7) بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيُ (8)" قَالَ لَنَا
ص: 68
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ كُلُّ مَا رَوَيْتُهُ قَبْلَ دَفْنِ كُتُبِي وَ بَعْدَهَا فَقَدْ أَجَزْتُهُ لَكُمَا" قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَتْرُكُوا رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ عِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّهَا مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ الْخَبَرَ
3044- (1)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ الْخَبَرَ
3045- (2)، وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَدِيرِ بْنِ حَنَانٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُلْكِ فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَ أَطَابَ وَ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَ إِنِّي لَأَرْكَعُ بِهَا بَعْدَ الْعِشَاءِ وَ أَنَا جَالِسٌ
3046- (3) السَّيِّدُ الْمُرْتَضَى رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَجْوِبَةِ مَسَائِلِ الْمَيَّافَارْقِينَ،" سُؤَالٌ الرَّكْعَتَانِ مِنْ جُلُوسٍ بَعْدَ فَرِيضَةِ الْعَتَمَةِ يُتَرَبَّعُ أَوْ يُتَوَرَّكُ الْجَوَابُ قَدْ رُوِيَ فِي فِعْلِ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ التَّرَبُّعُ وَ رُوِيَ إِنْ يُفْعَلَا جَمِيعاً فِعْلًا مُطْلَقاً لَمْ يُشْتَرَطْ فِيهِ تَرَبُّعٌ وَ لَا تَوَرُّكٌ فَالْمُصَلِّي مُخَيَّرٌ فِيهِمَا
ص: 69
3047- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ بِأَلْفِ رَكْعَةٍ
3048- (3)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا أَخَذَ فِي غُسْلِ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَحْضَرَ مَعَهُ مَنْ رَآهُ (4) مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَنَظَرَ (5) إِلَى مَوَاضِعِ السُّجُودِ مِنْهُ فِي رُكْبَتَيْهِ وَ ظَاهِرِ قَدَمَيْهِ وَ بَطْنِ كَفَّيْهِ وَ جَبْهَتِهِ قَدْ غَلُظَتْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ حَتَّى صَارَتْ كَمَبَارِكِ الْبَعِيرِ وَ كَانَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُصَلِّي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ أَلْفَ رَكْعَةٍ الْخَبَرَ
3049- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ وَ كَانَتِ الرِّيحُ تُمِيلُهُ بِمَنْزِلَةِ السُّنْبُلَةِ وَ كَانَتْ لَهُ خَمْسُمِائَةِ نَخْلَةٍ فَكَانَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ نَخْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ
3050- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيَّاشٍ فِي مُقْتَضَبِ الْأَثَرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَبَشِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ
ص: 70
الْأَسَدِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ مِينَا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ (1) وَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ سُلَيْمٍ صَاحِبَةِ الْحَصَاةِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَتْ: فَجِئْتُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ فِي مَنْزِلِهِ قَائِماً يُصَلِّي وَ كَانَ يُطَوِّلُ فِيهَا وَ كَانَ يُصَلِّي أَلْفَ رَكْعَةٍ فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ الْخَبَرَ
3051- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ (4) مِنَ الْأَنْصَارِ سَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَنِ ابْتَدَعَهَا قَوْمُكَ الْأَنْصَارُ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فَكَانُوا يَأْتُونَ مِنْ ضِيَاعِهِمْ ضُحًى (5) فَيَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ فَيُصَلُّونَ (6) فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَنَهَاهُمْ عَنْهُ
3052- (7)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا تُصَلُّوا الضُّحَى فَإِنَّ الصَّلَاةَ ضُحًى بِدْعَةٌ وَ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَ كُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ الْخَبَرَ
ص: 71
3053- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيٍّ ع فَتَوَسَّطَ الْمَسْجِدَ فَإِذَا نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ (2) حِينَ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ نَحَرُوا صَلَاةَ الْأَوَّابِينَ نَحَرَهُمُ اللَّهُ قَالَ قُلْتُ فَمَا نَحَرُوهَا قَالَ عَجَّلُوهَا قَالَ قُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ قَالَ رَكْعَتَانِ
3054- (3) الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: دَخَلَ عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِخَادِمِهِ ادْعُهُ فَانْصَرَفَ إِلَيْهِ فَأَوْصَاهُ بِأَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ يَا عِيسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ (4) وَ إِنَّكَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِقْدَارَهَا مِنْ هَاهُنَا مِنَ الْعَصْرِ فَصَلِّ سِتَّ رَكَعَاتٍ قَالَ ثُمَّ وَدَّعَهُ وَ قَبَّلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْ عِيسَى وَ انْصَرَفَ قَالَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ فَمَا تَرَكَتُ السِّتَّ رَكَعَاتٍ مُنْذُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ذَلِكَ لِعِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
6 3055 (5) الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ وَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 72
يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ: مِثْلَهُ
3056- (1) الصَّدُوقُ فِي التَّوْحِيدِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شُجَاعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْجَلِيلِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ أَبِيهِ فِي حَدِيثٍ: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صِفِّينَ نَزَلَ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الزَّوَالِ
قَالَ فِي الْبِحَارِ (2) وَ أَمَّا حَدِيثُ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ ع أَمَرَهُ بِذَلِكَ تَقِيَّةً أَوِ اتِّقَاءً وَ إِبْقَاءً عَلَيْهِ لِئَلَّا يَتَضَرَّرَ بِتَرْكِ التَّقِيَّةِ وَ كَذَا فِعْلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَوْمَ صِفِّينَ إِمَّا لِلتَّقِيَّةِ أَوْ لِغَرَضٍ آخَرَ يَتَعَلَّقُ بِخُصُوصِ هَذَا الْيَوْمِ مِنْ صَلَاةِ حَاجَةٍ أَوْ مِثْلِهَا
3057- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الدَّعَوَاتِ،: سَأَلَ رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ النَّبِيَّ ص أَنْ يَدْعُوَ لَهُ بِالْجَنَّةِ فَأَجَابَهُ وَ قَالَ أَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ
3058- (5) الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأَرْبَعِينَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ
ص: 73
عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَلْ مَا شِئْتَ قَالَ تَحَمَّلُ لِي عَلَى رَبِّكَ الْجَنَّةَ قَالَ تَحَمَّلْتُ لَكَ وَ لَكِنْ أَعِنِّي عَلَى ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ
3059- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَكْثَرُكُمْ أَزْوَاجاً فِي الْجَنَّةِ أَكْثَرُكُمْ صَلَاةً فِي الدُّنْيَا
3060- (2)، وَ عَنْهُ ص: أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ لِي قَالَ أَعِنِّي بِكَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ
3061- (3) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ مَعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحُلْوَانِيِّ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صِفَةُ الْمُؤْمِنِ قُوَّةٌ فِي دِينٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ حِرْصٌ فِي جِهَادٍ وَ صَلَاةٍ الْخَبَرَ
3062- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ
ص: 74
عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: صَلَّى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالنَّاسِ الصُّبْحَ بِالْعِرَاقِ فَلَمَّا انْصَرَفَ وَعَظَهُمْ فَبَكَى وَ أَبْكَاهُمْ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ قَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ عَهِدْتُ أَقْوَاماً عَلَى عَهْدِ خَلِيلِي رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِنَّهُمْ لَيُصْبِحُونَ وَ يُمْسُونَ شُعْثاً غُبْراً خُمُصاً بَيْنَ أَعْيُنِهِمْ كَرُكَبِ الْمِعْزَى يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَ قِيَاماً يُرَاوِحُونَ بَيْنَ أَقْدَامِهِمْ وَ جِبَاهِهِمْ الْخَبَرَ
3063- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَ رَكْعَتَيِ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ وَفَتْ (3) صَلَاتُهُ يَوْمَئِذٍ مَعَ (4) الْأَبْرَارِ (5) وَ كُتِبَ يَوْمَئِذٍ فِي وَفْدِ الْمُتَّقِينَ
3064- (6) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ،" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ إِدْبارَ
ص: 75
النُّجُومِ (1) يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَالَ (2) فِي أَدْبارَ السُّجُودِ (3) أَقْوَالٌ أَحَدُهَا أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَ إِدْبَارَ النُّجُومِ الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعاً إِلَى النَّبِيِّ ص
3065- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنِّي وَ لَا مِنْ شِيعَتِي مَنْ ضَيَّعَ الْوَتْرَ أَوْ مَطَلَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ
3066- (5) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ مَا كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ النَّوَافِلِ بِأَشَدَّ مُعَاهَدَةً مِنْهُ وَ مُوَاظَبَةً عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ أَمَامَ الصُّبْحِ
3067- (6)، وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ فِيهِمَا الرَّغَائِبُ
ص: 76
17 3068 (2) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ يَقُولُ فِي عِظَتِهِ يَا مُبْتَغِيَ الْعِلْمِ صَلِّ قَبْلَ أَنْ لَا تَقْدِرَ عَلَى لَيْلٍ وَ لَا نَهَارٍ تُصَلِّي فِيهِ إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ لِصَاحِبِهَا كَمَثَلِ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى ذِي سُلْطَانٍ فَأَنْصَتَ لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِهِ كَذَلِكَ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بِإِذْنِ اللَّهِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ لَمْ يَزَلِ اللَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ
17 3069 (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع عَنْهُ قَالَ قَالَ: يَا بَاغِيَ (4) الْعِلْمِ صَلِّ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
3070- (5)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: قَالَ لِبَعْضِ شِيعَتِهِ بَلِّغْ مَنْ لَقِيتَ مِنْ مَوَالِينَا عَنَّا السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُمْ إِنِّي (6) لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِلَّا بِوَرَعٍ وَ اجْتِهَادٍ (7) فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ وَ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ وَ الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
3071- (8) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ
ص: 77
الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ ص عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ الصَّلَاةُ مِنْ شَرَائِعِ الدِّينِ وَ فِيهَا مَرْضَاةُ الرَّبِّ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هِيَ مِنْهَاجُ الْأَنْبِيَاءِ وَ لِلْمُصَلِّي حُبُّ الْمَلَائِكَةِ وَ هُدًى وَ إِيمَانٌ وَ نُورُ الْمَعْرِفَةِ وَ بَرَكَةٌ فِي الرِّزْقِ وَ رَاحَةٌ لِلْبَدَنِ وَ كَرَاهَةُ الشَّيْطَانِ وَ سِلَاحٌ عَلَى الْكَافِرِ وَ إِجَابَةٌ لِلدُّعَاءِ وَ قَبُولٌ لِلْأَعْمَالِ وَ زَادُ الْمُؤْمِنِ مِنَ الدُّنْيَا لِلْآخِرَةِ وَ شَفِيعٌ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ مَلَكِ الْمَوْتِ وَ أُنْسٌ فِي قَبْرِهِ وَ فِرَاشٌ تَحْتَ جَنْبِهِ وَ جَوَابٌ لِمُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ تَكُونُ صَلَاةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَحْشَرِ تَاجاً عَلَى رَأْسِهِ وَ نُوراً عَلَى وَجْهِهِ وَ لِبَاساً عَلَى بَدَنِهِ وَ سِتْراً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ وَ حُجَّةً بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الرَّبِّ جَلَّ جَلَالُهُ وَ نَجَاةً لِبَدَنِهِ مِنَ النَّارِ وَ جَوَازاً عَلَى الصِّرَاطِ وَ مِفْتَاحاً لِلْجَنَّةِ وَ مُهُوراً لِلْحُورِ الْعِينِ وَ ثَمَناً لِلْجَنَّةِ بِالصَّلَاةِ يَبْلُغُ الْعَبْدُ إِلَى الدَّرَجَةِ الْعُلْيَا لِأَنَّ الصَّلَاةَ تَسْبِيحٌ وَ تَهْلِيلٌ وَ تَحْمِيدٌ وَ تَكْبِيرُ وَ تَمْجِيدٌ وَ تَقْدِيسٌ وَ قَوْلٌ وَ دَعْوَةٌ
3072- (1) الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ: إِذَا تَوَجَّهَ الْمُؤْمِنُ إِلَى مُصَلَّاهُ لِيُصَلِّيَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ يَا مَلَائِكَتِي (2) أَ لَا تَرَوْنَ إِلَى عَبْدِي هَذَا قَدِ انْقَطَعَ عَنْ جَمِيعِ الْخَلَائِقِ إِلَيَّ وَ أَمَّلَ رَحْمَتِي وَ جُودِي وَ رَأْفَتِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَخُصُّهُ بِرَحْمَتِي وَ كَرَامَاتِي (3) فَإِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ أَثْنَى عَلَى اللَّهِ قَالَ اللَّهُ
ص: 78
تَعَالَى يَا عِبَادِي أَ مَا تَرَوْنَ كَيْفَ كَبَّرَنِي وَ عَظَّمَنِي وَ نَزَّهَنِي عَنْ أَنْ يَكُونَ لِي شَرِيكٌ أَوْ شَبِيهٌ أَوْ نَظِيرٌ وَ رَفَعَ يَدَهُ (1) وَ تَبَرَّأَ عَمَّا يَقُولُهُ أَعْدَائِي مِنَ الْإِشْرَاكِ بِي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي سَأُكَبِّرُهُ وَ أُعَظِّمُهُ فِي دَارِ جَلَالِي وَ أُنَزِّهُهُ فِي مُتَنَزَّهَاتِ دَارِ كَرَامَتِي وَ أُبْرِئُهُ مِنْ آثَامِهِ وَ مِنْ ذُنُوبِهِ وَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ نِيرَانِهَا وَ إِذَا قَالَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سُورَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَ عَبْدِي هَذَا كَيْفَ يَتَلَذَّذُ (2) بِقِرَاءَةِ كَلَامِي أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي لَأَقُولَنَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرَأْ فِي جِنَانِي وَ ارْقَ فِي دَرَجَاتِي (3) فَلَا يَزَالُ يَقْرَأُ وَ يَرْقَى بِعَدَدِ كُلِّ حَرْفٍ دَرَجَةً مِنْ ذَهَبٍ وَ دَرَجَةً مِنْ فِضَّةٍ وَ دَرَجَةً مِنْ لُؤْلُؤٍ وَ دَرَجَةً مِنْ جَوْهَرٍ وَ دَرَجَةً مِنْ زَبَرْجَدٍ أَخْضَرَ وَ دَرَجَةً مِنْ زُمُرُّدٍ أَخْضَرَ وَ دَرَجَةً مِنْ نُورِ رَبِّ الْعِزَّةِ فَإِذَا رَكَعَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ يَا مَلَائِكَتِي أَ مَا تَرَوْنَ كَيْفَ تَوَاضَعَ لِجَلَالِ عَظَمَتِي أُشْهِدُكُمْ لَأُعَظِّمَنَّهُ فِي دَارِ كِبْرِيَائِي وَ جَلَالِي فَإِذَا (4) رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَ مَلَائِكَتِي كَيْفَ يَقُولُ أَرْتَفِعُ عَنْ (5) أَعْدَائِكَ كَمَا أَتَوَاضَعُ لِأَوْلِيَائِكَ وَ أَنْتَصِبُ لِخِدْمَتِكَ أُشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِي لَأَجْعَلَنَّ جَمِيلَ (6) الْعَاقِبَةِ لَهُ وَ لَأُصَيِّرَنَّهُ إِلَى جِنَانِي
ص: 79
فَإِذَا سَجَدَ قَالَ اللَّهُ لِمَلَائِكَتِهِ يَا مَلَائِكَتِي أَ مَا تَرَوْنَهُ (1) كَيْفَ تَوَاضَعَ بَعْدَ ارْتِفَاعِهِ وَ قَالَ لِي وَ إِنْ كُنْتُ جَلِيلًا مَكِيناً فِي دُنْيَاكَ فَأَنَا ذَلِيلٌ عِنْدَ الْحَقِّ إِذَا ظَهَرَ لِي سَوْفَ أَرْفَعُهُ بِالْحَقِّ وَ أَدْفَعُ بِهِ الْبَاطِلَ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأُولَى قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَهُ كَيْفَ قَالَ وَ إِنِّي (2) وَ إِنْ تَوَاضَعْتُ لَكَ فَسَوْفَ أَخْلِطُ الِانْتِصَابَ فِي طَاعَتِكَ بِالذُّلِّ بَيْنَ يَدَيْكَ فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيَةً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ أَ مَا تَرَوْنَ عَبْدِي هَذَا كَيْفَ عَادَ إِلَى التَّوَاضُعِ لِي لَأُعِيدَنَّ لَهُ رَحْمَتِي فَإِذَا (3) رَفَعَ رَأْسَهُ قَائِماً قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَائِكَتِي لَأَرْفَعَنَّهُ بِتَوَاضُعِهِ كَمَا ارْتَفَعَ إِلَى صَلَاتِهِ ثُمَّ لَا يَزَالُ (4) يَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ هَكَذَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى إِذَا قَعَدَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَ التَّشَهُّدِ الثَّانِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا مَلَائِكَتِي قَدْ قَضَى خِدْمَتِي وَ عِبَادَتِي وَ قَعَدَ يُثْنِي عَلَيَّ وَ يُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّي لَأُثْنِيَنَّ عَلَيْهِ فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرَضِينَ (5) وَ لَأُصَلِّيَنَّ عَلَى رُوحِهِ فِي الْأَرْوَاحِ فَإِذَا صَلَّى عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَلَاتِهِ قَالَ اللَّهُ لَهُ يَا عَبْدِي لَأُصَلِّيَنَّ عَلَيْكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيْهِ وَ لَأَجْعَلَنَّهُ شَفِيعَكَ كَمَا اسْتَشْفَعْتَ بِهِ
ص: 80
فَإِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَلَيْهِ مَلَائِكَتُهُ الْخَبَرَ
3073- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ (2) يَقُولُ ذِكْرُ اللَّهِ لِأَهْلِ الصَّلَاةِ أَكْبَرُ مِنْ ذِكْرِهِمْ إِيَّاهُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ يَقُولُ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ (3)
3074- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا يَغْشَاهُ مِنْ جَلَالِ اللَّهِ مَا سَرَّهُ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ سُجُودِهِ
وَ قَالَ ع (5): مَنْ أَتَى الصَّلَاةَ عَارِفاً بِحَقِّهَا غُفِرَ لَهُ
وَ قَالَ ع (6): إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ أَقْبَلَ إِبْلِيسُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ حَسَداً لِمَا يَرَى مِنْ رَحِمَةِ اللَّهِ الَّتِي تَغْشَاهُ
3075- (7)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 81
عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُؤْتَى بِعَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَتْ لَهُ حَسَنَةٌ فَيُقَالُ لَهُ اذْكُرْ وَ تَذَكَّرْ هَلْ لَكَ مِنْ حَسَنَةٍ قَالَ فَيَتَذَكَّرُ فَيَقُولُ يَا رَبِّ مَا بِي (1) مِنْ حَسَنَةٍ إِلَّا أَنَّ فُلَاناً عَبْدَكَ الْمُؤْمِنَ مَرَّ بِي فَطَلَبْتُ مِنْهُ مَاءً فَأَعْطَانِي مَاءً فَتَوَضَّأْتُ بِهِ وَ صَلَّيْتُ لَكَ قَالَ فَيَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ غَفَرْتُ لَكَ أَدْخِلُوا عَبْدِيَ الْجَنَّةَ
3076- (2) وَ فِي الْأَمَالِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّائِغِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ ثَقَفِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ عَمَّا لَهُ مِنَ الثَّوَابِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ وَ تَوَجَّهْتَ وَ قَرَأْتَ أُمَّ الْكِتَابِ وَ مَا تَيَسَّرَ لَكَ مِنَ السُّوَرِ ثُمَّ رَكَعْتَ فَأَتْمَمْتَ رُكُوعَهَا وَ سُجُودَهَا وَ تَشَهَّدْتَ وَ سَلَّمْتَ غُفِرَ لَكَ كُلُّ ذَنْبٍ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدَّمْتَهَا إِلَى الصَّلَاةِ الْمُؤَخَّرَةِ فَهَذَا لَكَ فِي صَلَاتِكَ الْخَبَرَ
3077- (3)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَيْمَنَ بْنِ مُحْرِزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ مِنْ شِيعَتِنَا يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ إِلَّا اكْتَنَفَتْهُ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَهُ مَلَائِكَةٌ يُصَلُّونَ خَلْفَهُ يَدْعُونَ اللَّهَ (4) حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ
ص: 82
وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ (1)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ الْفُضَيْلِ عَنِ الثُّمَالِيِ: مِثْلَهُ
3078- (2)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطَّالَقَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ مُجَاهِدٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ بَدْرٍ وَ عَنْ سَوَارَةَ بْنِ مُنِيبٍ عَنْ وَهْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً يُسَمَّى سَخَائِيلَ يَأْخُذُ الْبَرَاءَاتِ لِلْمُصَلِّينَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَالُهُ فَإِذَا أَصْبَحَ الْمُؤْمِنُونَ وَ قَامُوا وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلَّوْا صَلَاةَ الْفَجْرِ أَخَذَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَرَاءَةً لَهُمْ مَكْتُوبٌ فِيهَا أَنَا اللَّهُ الْبَاقِي عِبَادِي وَ إِمَائِي فِي حِرْزِي جَعَلْتُكُمْ وَ فِي حِفْظِي وَ تَحْتَ كَنَفِي صَيَّرْتُكُمْ وَ عِزَّتِي لَأَخْذَلْتُكُمْ وَ أَنْتُمْ مَغْفُورٌ لَكُمْ ذُنُوبُكُمْ إِلَى الظُّهْرِ فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الظُّهْرِ فَقَامُوا وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلَّوْا أَخَذَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَرَاءَةَ الثَّانِيَةَ مَكْتُوبٌ فِيهَا أَنَا اللَّهُ الْقَادِرُ عِبَادِي وَ إِمَائِي بَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ وَ غَفَرْتُ لَكُمُ السَّيِّئَاتِ وَ أَحْلَلْتُكُمْ بِرِضَائِي عَنْكُمْ دَارَ الْجَلَالِ فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَقَامُوا وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلَّوْا أَخَذَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ الْبَرَاءَةَ الثَّالِثَةَ مَكْتُوبٌ فِيهَا أَنَا اللَّهُ الْجَلِيلُ جَلَّ ذِكْرِي وَ عَظُمَ سُلْطَانِي عَبِيدِي وَ إِمَائِي حَرَّمْتُ أَبْدَانَكُمْ عَلَى النَّارِ وَ أَسْكَنْتُكُمْ مَسَاكِنَ الْأَبْرَارِ وَ دَفَعْتُ عَنْكُمْ بِرَحْمَتِي شَرَّ الْأَشْرَارِ
ص: 83
فَإِذَا كَانَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَقَامُوا وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلَّوْا أَخَذَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْبَرَاءَةَ الرَّابِعَةَ مَكْتُوبٌ فِيهَا أَنَا اللَّهُ الْجَبَّارُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ عَبِيدِي وَ إِمَائِي صَعِدَ مَلَائِكَتِي مِنْ عِنْدِكُمْ بِالرِّضَا وَ حَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أُرْضِيَكُمْ وَ أُعْطِيَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنِيَّتَكُمْ فَإِذَا كَانَتْ وَقْتُ الْعِشَاءِ فَقَامُوا وَ تَوَضَّئُوا وَ صَلَّوْا أَخَذَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمُ الْبَرَاءَةَ الْخَامِسَةَ مَكْتُوبٌ فِيهَا إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ غَيْرِي وَ لَا رَبَّ سِوَايَ عِبَادِي وَ إِمَائِي فِي بُيُوتِكُمْ تَطَهَّرْتُمْ وَ إِلَى بُيُوتِي مَشَيْتُمْ وَ فِي ذِكْرِي خُضْتُمْ وَ حَقِّي عَرَفْتُمْ وَ فَرَائِضِي أَدَّيْتُمْ أُشْهِدُكَ يَا سَخَائِيلُ وَ سَائِرَ مَلَائِكَتِي أَنِّي قَدْ رَضِيتُ عَنْهُمْ قَالَ فَيُنَادِي سَخَائِيلُ بِثَلَاثَةِ أَصْوَاتٍ كُلَّ لَيْلَةٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ يَا مَلَائِكَةَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لِلْمُصَلِّينَ الْمُوَحِّدِينَ فَلَا يَبْقَى مَلَكٌ فِي السَّمَوَاتِ السَّبْعِ إِلَّا اسْتَغْفَرَ لِلْمُصَلِّينَ وَ دَعَا لَهُمْ بِالْمُدَاوَمَةِ عَلَى ذَلِكَ فَمَنْ رُزِقَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مُخْلِصاً فَتَوَضَّأَ وُضُوءاً سَابِغاً وَ صَلَّى لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ وَ قَلْبٍ سَلِيمٍ وَ بَدَنٍ خَاشِعٍ وَ عَيْنٍ دَامِعَةٍ جَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلْفَهُ تِسْعَةَ صُفُوفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فِي كُلِّ صَفٍّ مَا لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَحَدُ طَرَفَيْ كُلِّ صَفٍّ بِالْمَشْرِقِ وَ الْآخَرُ بِالْمَغْرِبِ قَالَ فَإِذَا فَرَغَ كُتِبَ لَهُ بِعَدَدِهِمْ دَرَجَاتٌ قَالَ مَنْصُورٌ كَانَ الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ إِذَا حَدَّثَ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَقُولُ أَيْنَ أَنْتَ يَا غَافِلُ عَنْ هَذَا الْكَرَمِ وَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ قِيَامِ هَذَا اللَّيْلِ وَ عَنْ جَزِيلِ هَذَا (1) الثَّوَابِ وَ عَنْ هَذِهِ الْكَرَامَةِ
ص: 84
3079- (1) الْإِمَامُ الْهُمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ (2) قَالَ ع ثُمَّ وَصَفَهُمْ بَعْدُ فَقَالَ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ يَعْنِي بِإِتْمَامِ رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ حِفْظِ مَوَاقِيتِهَا وَ حُدُودِهَا وَ صِيَانَتِهَا عَمَّا يُفْسِدُهَا أَوْ يَنْقُصُهَاثُمَّ قَالَ ع حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ مِنْ خِيَارِ أَصْحَابِهِ عِنْدَهُ أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ فَجَاءَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي غُنَيْمَاتٍ قَدْرَ سِتِّينَ شَاةً فَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدُوَ فِيهَا وَ أُفَارِقَ حَضْرَتَكَ وَ خِدْمَتَكَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَكِلَهَا إِلَى رَاعٍ فَيَظْلِمَهَا وَ يُسِي ءَ رِعَايَتَهَا فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ابْدُ فِيهَا فَبَدَا فِيهَا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ السَّابِعُ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا فَعَلَ غُنَيْمَاتُكَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهَا قِصَّةً عَجِيبَةً قَالَ وَ مَا هِيَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيْنَا أَنَا فِي صَلَاتِي إِذْ عَدَا الذِّئْبُ عَلَى غَنَمِي فَقُلْتُ يَا رَبِّ صَلَاتِي وَ يَا رَبِّ غَنَمِي فَآثَرْتُ صَلَاتِي عَلَى غَنَمِي وَ أَحْضَرَ الشَّيْطَانُ بِبَالِي يَا أَبَا ذَرٍّ أَيْنَ أَنْتَ إِذْ عَدَتِ الذِّئَابُ عَلَى غَنَمِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَأَهْلَكَتْهَا وَ مَا يَبْقَى لَكَ فِي الدُّنْيَا مَا تَتَعَيَّشُ بِهِ فَقُلْتُ لِلشَّيْطَانِ يَبْقَى لِي تَوْحِيدُ اللَّهِ تَعَالَى وَ الْإِيمَانُ بِمُحَمَّدٍ رًسُولِ اللَّهِ ص وَ مُوَالاةُ أَخِيهِ سَيِّدِ الْخَلْقِ بَعْدَهُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ مُوَالاةُ الْأَئِمَّةِ الطَّاهِرِينَ مِنْ
ص: 85
وُلْدِهِ وَ مُعَادَاةُ أَعْدَائِهِمْ وَ كُلُّمَا فَاتَ مِنَ الدُّنْيَا بَعْدَ ذَلِكَ جَلَلٌ فَأَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي فَجَاءَ ذِئْبٌ فَأَخَذَ حَمَلًا فَذَهَبَ بِهِ وَ أَنَا أَحُسُّ بِهِ إِذْ أَقْبَلَ عَلَى الذِّئْبِ أَسَدٌ فَقَطَعَهُ نِصْفَيْنِ وَ اسْتَنْقَذَ الْحَمَلَ وَ رَدَّهُ إِلَى الْقَطِيعِ ثُمَّ نَادَى يَا أَبَا ذَرٍّ أَقْبِلْ عَلَى صَلَاتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ وَكَّلَنِي بِغَنَمِكَ إِلَى أَنْ تُصَلِّيَ فَأَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي قَدْ غَشِيَنِي مِنَ التَّعَجُّبِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى فَرَغْتُ مِنْهَا فَجَاءَنِي الْأَسَدُ وَ قَالَ لِي امْضِ إِلَى مُحَمَّدٍ ص فَأَخْبِرْهُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَكْرَمَ صَاحِبَكَ الْحَافِظَ لِشَرِيعَتِكَ وَ وَكَّلَ أَسَداً بِغَنَمِهِ يَحْفَظُهَا فَعَجِبَ مَنْ حَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَدَقْتَ يَا أَبَا ذَرٍّ وَ لَقَدْ آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَ عَلِيٌّ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ فَقَالَ بَعْضُ الْمُنَافِقِينَ هَذَا الْمُوَاطَاةُ بَيْنَ مُحَمَّدٍ ص وَ أَبِي ذَرٍّ يُرِيدُ أَنْ يَخْدَعَنَا بِغُرُورِهِ وَ اتَّفَقَ مِنْهُمْ رِجَالٌ وَ قَالُوا نَذْهَبُ إِلَى غَنَمِهِ وَ نَنْظُرُ إِلَيْهَا إِذَا صَلَّى هَلْ يَأْتِي الْأَسَدُ فَيَحْفَظَ غَنَمَهُ فَيَتَبَيَّنُ بِذَلِكَ كَذِبُهُ فَذَهَبُوا وَ نَظَرُوا وَ أَبُو ذَرٍّ قَائِمٌ يُصَلِّي وَ الْأَسَدُ يَطُوفُ حَوْلَ غَنَمِهِ وَ يَرْعَاهَا وَ يَرُدُّ إِلَى الْقَطِيعِ مَا شَذَّ عَنْهُ مِنْهَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ نَادَاهُ الْأَسَدُ هَاكَ قَطِيعَكَ مُسَلَّماً وَافِرَ الْعَدَدِ سَالِماً ثُمَّ نَادَاهُمُ الْأَسَدُ مَعَاشِرَ الْمُنَافِقِينَ أَنْكَرْتُمْ لِمَوْلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلِيٍّ وَ آلِهِمَا الطَّيِّبِينَ ع وَ الْمُتَوَسِّلِ إِلَى اللَّهِ بِهِمْ أَنْ يُسَخِّرَنِيَ اللَّهُ لِحِفْظِ غَنَمِهِ وَ الَّذِي أَكْرَمَ مُحَمَّداً وَ آلَهُ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ ع لَقَدْ جَعَلَنِي اللَّهُ طَوْعَ يَدَيْ أَبِي ذَرٍّ حَتَّى لَوْ أَمَرَنِي بِافْتِرَاسِكُمْ وَ هَلَاكِكُمْ لَأَهْلَكْتُكُمْ وَ الَّذِي لَا يُحْلَفُ بِأَعْظَمَ مِنْهُ لَوْ سَأَلَ اللَّهَ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّيِّبِينَ ع أَنْ يُحَوِّلَ الْبِحَارَ دُهْنَ زِئْبَقٍ وَ لُبَانٍ وَ الْجِبَالَ مِسْكاً وَ عَنْبَراً وَ كَافُوراً وَ قُضْبَانَ الْأَشْجَارِ قَضِيبَ (1)
ص: 86
الزُّمُرُّدِ وَ الزَّبَرْجَدِ لَمَا مَنَعَهُ اللَّهُ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَ أَبُو ذَرٍّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ أَحْسَنْتَ طَاعَةَ اللَّهِ فَسَخَّرَ لَكَ مَنْ يُطِيعُكَ فِي كَفِّ الْعَوَادِي عَنْكَ فَأَنْتَ مِنْ أَفَاضِلِ مَنْ مَدَحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَنَّهُ يُقِيمُ الصَّلَاةَ
3080- (1) كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: مَا سَائِلٌ يَسْأَلُنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ صِيَامِهِ فَأُخْبِرُهُ بِهَا فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الزِّيَادَةِ كَأَنَّهُ يَظُنُّ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص
3081- (2) الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (3) ع قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِنَّمَا أَقْبَلُ الصَّلَاةَ لِمَنْ تَوَاضَعَ (4) لِعَظَمَتِي وَ يَكُفُّ نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَوَاتِ مِنْ أَجْلِي وَ يَقْطَعُ نَهَارَهُ بِذِكْرِي وَ لَا يَتَعَاظَمُ (5) عَلَى خَلْقِي وَ يُطْعِمُ الْجَائِعَ وَ يَكْسُو الْعَارِيَ وَ يَرْحَمُ الْمُصَابَ وَ يُؤْوِي الْغَرِيبَ فَذَلِكَ يُشْرِقُ نُورُهُ مِثْلَ الشَّمْسِ أَجْعَلُ لَهُ فِي الظُّلُمَاتِ نُوراً وَ فِي الْجَهَالَةِ عِلْماً أَكْلَؤُهُ بِعِزَّتِي وَ أَسْتَحْفِظُهُ بِمَلَائِكَتِي يَدْعُونِي فَأُلَبِّيهِ وَ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيهِ فَمَثَلُ ذَلِكَ عِنْدِي كَمَثَلِ جَنَّاتِ الْفِرْدَوْسِ
ص: 87
لَا تَيْبَسُ ثِمَارُهَا وَ لَا تَتَغَيَّرُ عَنْ حَالِهَا
3082- (1) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِيَائِي عِنْدِي رَجُلٌ خَفِيفُ الْحَالِ ذُو حَظٍّ مِنْ صَلَاةٍ أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ بِالْغَيْبِ وَ كَانَ غَامِضاً فِي النَّاسِ جُعِلَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبَرَ عَجَّلَتْ عَلَيْهِ مَنِيَّتُهُ مَاتَ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّتْ بَوَاكِيهِ
3083- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّلَاةُ تُنْظَرُ وَ لَا تُنْظَرُ بِهَا
3084- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: صَلَاةُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ فِي يَقِينٍ خَيْرٌ مِنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ
3085- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ص: لِلْعَابِدِ ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ الصَّلَاةُ وَ الصِّيَامُ وَ الزَّكَاةُ
3086- (5) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ يَا بُنَيَ (6)
ص: 88
لِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلَامَةٌ يُعْرَفُ بِهَا وَ يُشْهَدُ عَلَيْهَا وَ إِنَّ لِلدِّينِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ الْعِلْمَ وَ الْإِيمَانَ وَ الْعَمَلَ بِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لِلْعَامِلِ ثَلَاثَ عَلَامَاتٍ الصَّلَاةَ وَ الصِّيَامَ وَ الزَّكَاةَ الْخَبَرَ
3087- (1) وَ فِي أَمَالِيهِ، وَ، فَضَائِلِ الْأَشْهُرِ الثَّلَاثَةِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عِيسَى الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبَّادٍ الْمُهَلَّبِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْماً فَقَالَ إِنِّي (2) رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَائِبَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا رَأَيْتَ حَدِّثْنَا بِهِ فِدَاكَ أَنْفُسُنَا وَ أَهْلُونَا وَ أَوْلَادُنَا إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ص وَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي قَدِ احْتَوَشَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ فَمَنَعَتْهُ مِنْهُمْ الْخَبَرَ
3088- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، مِنْ تَارِيخِ الْخَطِيبِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَحْتَرِقُونَ تَحْتَرِقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَنَامُونَ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ حَتَّى
ص: 89
تَغْتَسِلُوا
3089- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ ع يَقُولُ: قَالَ الرَّبُّ تَعَالَى إِذَا (2) صَلَّيْتَ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْكَ فَأَنْتَ أَعْبَدُ النَّاسِ
3090- (3)، وَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: خَمْسُ صُوَرٍ يَدْخُلْنَ الْقَبْرَ مَعَ الْمُؤْمِنِ كَأَحْسَنِ مَا يَكُونُ مِنَ الصُّوَرِ أَمَامَهُنَّ صُورَةٌ أَحْسَنُ مِنْهُنَّ فَإِنْ أَتَى عَنْ يَمِينِهِ مَنَعَتْهُ الصَّلَاةُ وَ إِنْ أَتَى عَنْ يَسَارِهِ مَنَعَتْهُ الزَّكَاةُ وَ إِنْ أَتَى عِنْدَ رَأْسِهِ مَنَعَهُ الْحَجُّ وَ إِنْ أَتَى عِنْدَ رِجْلَيْهِ مَنَعَهُ الصَّوْمُ قَالَ فَتَقُولُ الصُّورَةُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْهُنَّ مَنْ أَنْتُنَّ جُزِيتُنَّ عَنِ اللَّهِ (4) خَيْراً قَالَ فَتَقُولُ وَاحِدَةٌ أَنَا الصَّلَاةُ وَ تَقُولُ الْأُخْرَى أَنَا الزَّكَاةُ وَ تَقُولُ الْأُخْرَى أَنَا الْحَجُّ وَ تَقُولُ الْأُخْرَى أَنَا الصَّوْمُ قَالَ فَتَقُولُ الْأَرْبَعُ الصُّوَرِ فَمَنْ أَنْتِ فَإِنَّكِ أَحْسَنُ مِنَّا صُورَةً قَالَ فَتَقُولُ أَنَا الْوَلَايَةُ لآِلِ مُحَمَّدٍ ص
3091- (5) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كُولُومٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ كَانَتِ الصَّلَاةُ عَنْ يَمِينِهِ وَ الزَّكَاةُ عَنْ يَسَارِهِ وَ الْبِرُّ مُطِلٌّ عَلَيْهِ قَالَ وَ يَتَنَحَّى الصَّبْرُ نَاحِيَةً فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ يَلِيَانِ مُسَاءَلَتَهُ قَالَ الصَّبْرُ لِلصَّلَاةِ وَ الزَّكَاةِ دُونَكُمَا صَاحِبَكُمْ فَإِنْ عَجَزْتُمْ عَنْهُ فَأَنَا
ص: 90
دُونَهُ
وَ بِمَضْمُونِ الْخَبَرَيْنِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ
3092- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، مُرْسَلًا قَالَ: وَ لِبِعْثَتِهِ ص دَرَجَاتٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ السَّابِعَةُ الْعِبَادَاتُ لَمْ يُشْرَعْ مِنْهَا مُدَّةَ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ إِلَّا الطَّهَارَةُ وَ الصَّلَاةُ وَ كَانَتْ فَرْضاً عَلَيْهِ وَ سُنَّةً لِأُمَّتِهِ ثُمَّ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ بَعْدَ إِسْرَائِهِ وَ ذَلِكَ فِي السَّنَةِ التَّاسِعَةِ مِنْ نُبُوَّتِهِ الْخَبَرَ
3093- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَلَا لَمَّا عَرَجَ بِي إِلَيْهِ مَثَّلَ لِي (3) أُمَّتِي بِالطِّينِ (4) مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا فَأَنَا أَعْرَفُ بِهِمْ مِنْ أَحَدِكُمْ بِأَخِيهِ وَ عَلَّمَنِي الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَ فَرَضَ عَلَى أُمَّتِهِ الصَّلَاةَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ
وَ رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ مَبْعَثِهِ بِخَمْسِ سِنِينَ فَفُرِضَتْ خَمْسُونَ رَكْعَةً ثُمَّ رُدَّتْ إِلَى سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً عَنِ اللَّهِ تَعَالَى (5)
وَ رُوِيَ: إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً فَفَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِتَّ رَكَعَاتٍ أَضَافَهَا إِلَى تِلْكَ وَ هِيَ الَّتِي تَسْقُطُ فِي السَّفَرِ
3094- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُ
ص: 91
ص: أَلَا إِنَّ الصَّلَاةَ مَأْدُبَةُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ قَدْ هَيَّأَهَا لِأَهْلِ رَحْمَتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ رَأَى ص رَجُلًا يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَ لَا أَرَاكَ تَفْعَلُ فَقَالَ لَهُ لِمَ تُسَوِّءُ ظَنَّكَ (1) قَالَ لِأَنِّي أَذْنَبْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْإِسْلَامِ فَقَالَ ص أَمَّا مَا أَذْنَبْتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَدْ مَحَاهُ الْإِيمَانُ وَ مَا فَعَلْتَ (2) فِي الْإِسْلَامِ الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا
وَ رَوَاهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ
3095- (3) وَ رُوِيَ: أَنْ رَجُلًا رَاوَدَ امْرَأَةً عَنْ نَفْسِهَا فَأَخْبَرَتْ بِهِ زَوْجَهَا فَقَالَ لَهَا قُولِي لَهُ صَلِّ خَلْفَ زَوْجِي أَرْبَعِينَ صَبَاحاً حَتَّى أُطِيعَكَ فَصَلَّى أَيَّاماً فَتَابَ وَ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِأَنِّي تُبْتُ فَأَخْبَرَتْ بِهِ زَوْجَهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ (4)
3096- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ: إِنَّ الْفَاخِتَةَ تَقُولُ سُبْحَانَ مَنْ يَرَى وَ لَا يُرَى وَ هُوَ بِالْمَنْظَرِ الْأَعْلَى اللَّهُمَّ الْعَنْ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّداً الْخَبَرَ
3097- (6)، وَ فِي الْخَبَرِ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَأْتِي الصَّلَاةَ بِالْغَدَاةِ وَ الْعَشِيِّ إِلَّا ضَمِنَ اللَّهُ لَهُ الرَّوْحَ وَ الرَّاحَةَ وَ الْجَوَازَ عَلَى الصِّرَاطِ
3098- (7)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَثَلُ الصَّلَاةِ
ص: 92
وَ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ كَرَجُلٍ أَتَى مَرَاغَةً (1) فَأَثَارَ عَلَيْهِ مِنْهَا حَتَّى امْتَلَأَ تُرَاباً وَ دَنَساً ثُمَّ عَمَدَ إِلَى غَدِيرِ مَاءٍ طَيِّبٍ فَاغْتَسَلَ بِهِ فَيَذْهَبُ عَنْهُ التُّرَابُ وَ الدَّنَسُ كَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ تَغْسِلُ عَنِ الْعَبْدِ الذُّنُوبَ إِذَا صَلَّى لِلَّهِ مِنْ قَلْبِهِ
وَ قَالَ ص: هَاتَانِ الصَّلَاتَانِ أَثْقَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ
يَعْنِي الْفَجْرَ وَ الْعِشَاءَ
وَ قَالَ ص: الصَّلَاةُ نُورُ الْمُؤْمِنِ وَ الصَّلَاةُ نُورٌ مِنَ اللَّهِ
3099- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ الْحِلِّيُّ فِي كِتَابِ التَّحْصِينِ، عَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقُمِّيِّ فِي كِتَابِهِ الْمَوْسُومِ بِالْمُنْبِئِ عَنْ زُهْدِ النَّبِيِّ ص قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بِشْرُ بْنُ أَبِي بِشْرٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانٌ الْبَصْرِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ وَ أَقْبَلَ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِطَرِيقِ الْحَقِّ إِلَى أَنْ قَالَ ص يَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِالصَّلَاةِ فَإِنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ أَعْمَالِ الْعِبَادِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ رَأْسُ الدِّينِ وَ عَمُودُهُ وَ ذِرْوَةُ سَنَامِهِ
3100- (3)، مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ
ص: 93
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَدْفَعُ بِمَنْ يُصَلِّي مِنْ شِيعَتِنَا عَمَّنْ لَا يُصَلِّي مِنْ شِيعَتِنَا وَ لَوْ أَجْمَعُوا عَلَى تَرْكِ الصَّلَاةِ لَهَلَكُوا الْخَبَرَ
3101- (1) الصَّدُوقُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ (2) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ خَالِدٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَسْتَحْيِي مِنْ أَبْنَاءِ الثَّمَانِينَ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ
وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: يُؤْتَى بِشَيْخٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُدْفَعُ إِلَيْهِ كِتَابُهُ ظَاهِرُهُ فِيمَا يَلِي (3) النَّاسَ لَا يَرَى إِلَّا الْمَسَاوِئَ فَيَطُولُ عَلَيْهِ ذَلِكَ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَ تَأْمُرُنِي إِلَى النَّارِ فَيَقُولُ الْجَبَّارُ يَا شَيْخُ إِنِّي أَسْتَحْيِي أَنْ أُعَذِّبَكَ وَ قَدْ كُنْتَ تُصَلِّي فِي دَارِ الدُّنْيَا اذْهَبُوا بِعَبْدِي إِلَى الْجَنَّةِ
3102- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ أَلَا وَ إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَ لَكِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ الْإِبِلَ
ص: 94
ص: 95
3103- (2) كِتَابُ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَ حَافَظَ عَلَيْهَا ارْتَفَعَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً تَقُولُ حَفِظْتَنِي حَفِظَكَ اللَّهُ وَ إِذَا لَمْ يُصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا رَجَعَتْ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةً تَقُولُ ضَيَّعْتَنِي ضَيَعَّكَ اللَّهُ
3104- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى عَهْدٌ مَا أَقَامَ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا أَوْ آثَرَهَا عَلَى غَيْرِهَا مَعْرِفَةً بِحَقِّهَا فَإِنْ هُوَ تَرَكَهَا اسْتِخْفَافاً بِحَقِّهَا وَ آثَرَ عَلَيْهَا غَيْرَهَا بَرِئَ اللَّهُ إِلَيْهِ مِنْ عَهْدِهِ ذَلِكَ (4) ثُمَّ مَشِيئَتُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِمَّا أَنْ يُعَذِّبَهُ وَ إِمَّا أَنْ يَغْفِرَ لَهُ
ص: 96
3105- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِ (2) عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ الْإِسْكَافِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَلَامَةَ الْغَنَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (3) الْعَامِرِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ (4) عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ النَّجِيعِ (5) الْعُقَيْلِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: فِيمَا أَوْصَى بِهِ إِلَيْهِ عِنْدَ وَفَاتِهِ وَ أُوصِيكَ يَا بُنَيَّ بِالصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِهَا الْخَبَرَ
3106- (6) الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُيَسِّرِ بْنِ سَعِيدٍ الْقَصِيرِ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُعْرَفُ مَنْ يَصِفُ الْحَقَّ بِثَلَاثِ خِصَالٍ يُنْظَرُ إِلَى أَصْحَابِهِ مَنْ هُمْ وَ إِلَى صَلَاتِهِ كَيْفَ هِيَ وَ فِي أَيِّ وَقْتٍ يُصَلِّيهَا فَإِنَّ كَانَ ذَا مَالٍ نُظِرَ أَيْنَ يَضَعُ مَالَهُ
3107- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ (8) قَالَ يُحَافِظُونَ عَلَى
ص: 97
الْمَوَاقِيتِ
3108- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ لِلصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا تَنَالُ (2) شَفَاعَتِي غَداً مَنْ أَخَّرَ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ بَعْدَ وَقْتِهَا
3109- (3) الصَّدُوقُ فِي الْعُيُونِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمُّوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِي الدِّيكِ الْأَبْيَضِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ ع مَعْرِفَتُهُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ وَ الْغَيْرَةُ وَ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ
3110- (4) وَ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْحَسَنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ: لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ ع قَالَ مُوسَى إِلَهِي مَا جَزَاءُ مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا قَالَ أُعْطِيهِ سُؤْلَهُ وَ أُبِيحُهُ جَنَّتِي
3111- (5) وَ فِي الْهِدَايَةِ،: قَالَ الصَّادِقُ ع حِينَ سُئِلَ عَمَّا فَرَضَ
ص: 98
اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ الْوَقْتَ وَ الطَّهُورَ الْخَبَرَ
3112- (1) وَ فِي الْخِصَالِ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ الْخَبَرَ
3113- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، سُئِلَ ص عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا
3114- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَلَيْسَ مِنِّي مَنْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ
3115- (4) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ فَمَنْ تَرَكَ صَلَاتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَدْ هَدَمَ دِينَهُ وَ مَنْ تَرَكَ أَوْقَاتَهَا يَدْخُلُ الْوَيْلَ وَ الْوَيْلُ وَادٍ فِي جَهَنَّمَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5)
3116- (6) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كِبَارِ حُدُودِ الصَّلَاةِ فَقَالَ سَبْعَةٌ الْوُضُوءُ وَ الْوَقْتُ وَ الْقِبْلَةُ وَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ
ص: 99
وَ الدُّعَاءُ
3117- (1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع فِي خُطْبَتِهِ الصَّلَاةُ لَهَا وَقْتٌ فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِهِ الْخَبَرَ
3118- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ انْتِظَارَ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ عِبَادَةٌ مَا لَمْ يُحْدِثْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا يُحْدِثُ قَالَ الِاغْتِيَابَ
3119- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّلَاةُ تُنْظَرُ وَ لَا تُنْظَرُ بِهَا
3120- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِانْتِظَارِ (6) الصَّلَاةِ عِبَادَةٌ
ص: 100
3121- (1) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِلنَّبِيِّ ص إِنِّي (2) هَمَمْتُ بِالسِّيَاحَةِ فَقَالَ مَهْلًا يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ السِّيَاحَةَ فِي أُمَّتِي لُزُومُ الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
3122- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ الْعَالِمُ ع: إِنَّ الرَّجُلَ يُصَلِّي (5) فِي وَقْتٍ وَ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ (6) خَيْرٌ لَهُ مِنْ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ (7)
وَ قَالَ ع: وَ جَاءَ إِنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا
وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ قَدْ قِيلَ إِنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرَ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: اعْلَمْ أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ نَرْوِي أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةَ أَوْقَاتٍ أَوَّلٌ وَ أَوْسَطُ وَ آخِرٌ
ص: 101
فَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ أَوْسَطُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ غُفْرَانُ اللَّهِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ قَالَ مَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمُ الْحَدَثَانَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هُوَ فَارِغٌ
3123- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الْقَزَّازِ قَالَ: خَرَجَ الرِّضَا ع يَسْتَقْبِلُ بَعْضَ الطَّالِبِيِّينَ وَ جَاءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَمَالَ إِلَى قَصْرٍ هُنَاكَ فَنَزَلَ تَحْتَ صَخْرَةٍ فَقَالَ أَذِّنْ فَقُلْتُ نَنْتَظِرُ يَلْحَقُ بِنَا أَصْحَابُنَا فَقَالَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ لَا تُؤَخِّرَنَّ صَلَاةً عَنْ أَوَّلِ وَقْتِهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ عَلَيْكَ ابْدَأْ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ فَأَذَّنْتُ وَ صَلَّيْنَا الْخَبَرَ
3124- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَانِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَّخِذَ آخِرَ الْوَقْتَيْنِ وَقْتاً إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ (3) وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ لِمَنْ لَهُ عُذْرٌ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ (4) وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي فِي غَيْرِ (5) الْوَقْتِ وَ إِنَّ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ
3125- (6) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
ص: 102
يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَ الصَّلَاةُ تُسْتَحَبُّ فِي أَوَّلِ الْأَوْقَاتِ
وَ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ ع (1) قَالَ: فَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا
وَ عَنْهُ ع: مَا يَأْمَنُ أَحَدُكُمُ الْحَدَثَانَ فِي تَرْكِ الصَّلَاةِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا وَ هُوَ فَارِغٌ
3126- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحَ السَّائِلِ، مِنْ كِتَابِ حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ مُنَادِياً يُنَادِي عِنْدَ حَضْرَةِ كُلِّ صَلَاةٍ فَيَقُولُ يَا بَنِي آدَمَ قُومُوا فَأَطْفِئُوا عَنْكُمْ مَا أَوْقَدْتُمُوهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيَقُومُونَ فَيَتَطَهَّرُونَ فَتَسْقُطُ خَطَايَاهُمْ وَ مَرَاعِبُهُمْ (3) فَيُصَلُّونَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا ثُمَّ تُوقِدُونَ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَإِذَا كَانَ عِنْدَ صَلَاةِ الْأُولَى نَادَى يَا بَنِي آدَمَ قُومُوا فَأَطْفِئُوا مَا أَوْقَدْتُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَيَقُومُونَ فَيَتَطَهَّرُونَ وَ يُصَلُّونَ فَيُغْفَرُ لَهُمْ مَا بَيْنَهُمَا فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَصْرُ فَمِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا حَضَرَتِ الْمَغْرِبُ فَمِثْلَ ذَلِكَ فَإِذَا حَضَرَتِ الْعَتَمَةُ فَمِثْلَ ذَلِكَ فَيَنَامُونَ وَ قَدْ غُفِرَ لَهُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَمُدْلِجٌ فِي خَيْرٍ وَ مُدْلِجٌ فِي شَرٍّ
3127- (4)، وَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ لِلصَّدُوقِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
ص: 103
ع قَالَ: فَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْأَخِيرِ كَفَضْلِ الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْيَا
3128- (1)، وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْهُ ع: لَفَضْلُ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ عَلَى الْآخِرِ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ
3129- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (3) أَ هِيَ وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ قَالَ لَا كُلُّ أَحَدٍ يُصِيبُهُ هَذَا وَ لَكِنْ أَنْ يَغْفُلَهَا وَ يَدَعَ أَنْ يُصَلِّيَ (4) فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا
3130- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ قَالَ الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا
ص: 104
3131- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ
3132- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ
وَ قَالَ (4) الصَّادِقُ ع: أَوَّلُ الْوَقْتِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ هُوَ وَقْتُ اللَّهِ الْأَوَّلُ
وَ فِي الْمُقْنِعِ (5)،" فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ
3133- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: أَوَّلُ (7) وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ
ص: 105
الصَّلَاتَيْنِ
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (1): وَ قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ وَ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَعْنًى وَ تَفْسِيرٌ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ جَاءَ لَهُمَا جَمِيعاً وَقْتٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ قَوْلُهُ ص إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ
3134- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِدْرِيسَ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ فَقَالَ هِيَ الصَّلَاةِ فَحَافِظُوا عَلَيْهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّي الظُّهْرَ أَبَداً حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ
3135- (3)، وَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (4) قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا (5) مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ
3136- (6)، وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
ص: 106
هَذِهِ الْآيَةِ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (1) إِلَى أَنْ قَالَ- قَالَ ع وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ الْخَبَرَ
3137- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ ع: وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ لَيْسَ نَفْلٌ (4) إِلَّا السُّبْحَةَ الَّتِي جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ أَمَامَهَا
3138- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ وَ لَيْسَ يَمْنَعُهُ مِنْهَا إِلَّا السُّبْحَةُ بَيْنَهَا (6) وَ الثَّمَانُ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ وَ الثَّمَانُ بَعْدَهَا فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَى الْقَدَمَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ
3139- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ لَيْسَ يَمْنَعُ
ص: 107
مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَّا قَضَاءُ (1) السُّبْحَةِ الَّتِي (2) بَعْدَ الظُّهْرِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ
3140- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا (4) سُبْحَةً فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ
3141- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (7) قَالَ كِتَابٌ وَاجِبٌ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ وَقْتِ الْحَجِ (8) وَ لَا رَمَضَانَ إِذَا فَاتَكَ فَقَدْ فَاتَكَ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ صَلَّيْتَ
3142- (9)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ الصَّلاةَ
ص: 108
كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (1) قَالَ لَوْ عَنَى أَنَّهَا فِي (2) وَقْتٍ لَا تُقْبَلُ إِلَّا فِيهِ كَانَتْ مُصِيبَةً (3) وَ لَكِنْ مَتَى أَدَّيْتَهَا فَقَدْ أَدَّيْتَهَا
3143- (4)، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِي قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (5) قَالَ إِنَّمَا يَعْنِي وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حِينَ قَالَ حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ (6) لِأَنَّهُ لَوْ صَلَّاهَا قَبْلَ ذَلِكَ كَانَتْ فِي وَقْتٍ وَ لَيْسَ صَلَاةٌ أَطْوَلَ وَقْتاً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ
3144- (7)، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (8) قَالَ يَعْنِي بِذَلِكَ وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ لَيْسَ لَهَا وَقْتٌ مَنْ تَرَكَهُ أَفْرَطَ الصَّلَاةَ وَ لَكِنْ لَهَا تَضْيِيعٌ
3145- (9)، وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ
ص: 109
الْآيَةِ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (1) فَقَالَ إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتاً وَ الْأَمْرُ فِيهِ وَاسِعٌ يُقَدَّمُ مَرَّةً وَ يُؤَخَّرُ مَرَّةً إِلَّا الْجُمُعَةَ فَإِنَّمَا هُوَ وَقْتٌ وَاحِدٌ
3146- (2)، وَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (3) قَالَ يَعْنِي كِتَاباً مَفْرُوضاً وَ لَيْسَ يَعْنِي وَقْتاً وَقَّتَهَا إِنْ جَازَ ذَلِكَ الْوَقْتُ ثُمَّ صَلَّاهَا لَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ (4) مُؤَدَّاةً لَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَهَلَكَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حِينَ صَلَّاهَا لِغَيْرِ (5) وَقْتِهَا وَ لَكِنَّهُ مَتَى مَا ذَكَرَهَا صَلَّاهَا
3147- (6) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ زُرَارَةَ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ أَصْحَابُنَا مُجْتَمِعِينَ فِي مَنْزِلِ الرَّجُلِ مِنَّا فَيَقُومُ بَعْضُنَا يُصَلِّي الظُّهْرَ وَ بَعْضُنَا يُصَلِّي الْعَصْرَ وَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي وَقْتِ الظُّهْرِ قَالَ لَا بَأْسَ الْأَمْرُ وَاسِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَ نِعْمَتِهِ
3148- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ نَرْوِي أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثَةَ
ص: 110
أَوْقَاتٍ أَوَّلٌ وَ أَوْسَطُ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ أَوْسَطُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ غُفْرَانُ اللَّهِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ آخِرَ الْوَقْتِ وَقْتاً وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ لِلْمُسَافِرِ
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (1): وَ جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَعْلُولِ فَصَارَ آخِرُ الْوَقْتِ رُخْصَةً لِلضَّعِيفِ لِحَالِ عِلَّتِهِ وَ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ هِيَ رَحْمَةٌ لِلْقَوِيِّ الْفَارِغِ لِعِلَّةِ الضَّعِيفِ وَ الْمَعْلُولِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ عَلَى أَضْعَفِ الْقَوْمِ قُوَّةً لِيَسْعَى فِيهَا الضَّعِيفُ وَ الْقَوِيُّ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (2) وَ قَالَ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (3) فَاسْتَوَى الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ وَ الْقَوِيُّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ إِلَى أَكْثَرِ الْقُدْرَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَ ذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَلِفَ الْفَرَائِضُ وَ لَا تُقَامَ عَلَى حَدٍّ وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الضَّعِيفِ مَا فَرَضَ عَلَى الْقَوِيِّ وَ لَا يُفْرَقُ عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيفِ فَلَمَّا أَنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْرُضَ عَلَى الضَّعِيفِ الْمَعْلُولِ فَرْضَ الْقَوِيِّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَعْلُولٍ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْرُضَ عَلَى الْقَوِيِّ غَيْرَ فَرْضِ الضَّعِيفِ فَيَكُونَ الْفَرْضُ مَجْهُولًا ثَبَتَ الْفَرْضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى أَضْعَفِ الْقَوْمِ لِيَسْتَوِيَ فِيهَا الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِلضَّعِيفِ لِعِلَّتِهِ فِي نَفْسِهِ وَ رَحْمَةً مِنْهُ لِلْقَوِيِّ لِعِلَّةِ الضَّعِيفِ وَ يُسْتَتَمَّ الْفَرْضُ الْمَعْرُوفُ الْمُسْتَقِيمُ عِنْدَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيفِ
ص: 111
وَ يَأْتِي فِي الْبَابِ الْآتِي (1) كَلَامٌ آخَرُ لَهُ ع يُشْبِهُ هَذَا الْكَلَامَ
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (2): كَمَا جَازَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَتَمَةَ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ الْمَمْدُودِ كَذَلِكَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعَصْرَ فِي أَوَّلِ الْمَمْدُودِ لِلظُّهْرِ
3149- (4) الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ جِدَارُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَبْلَ أَنْ يُظَلَّلَ قَدْرَ قَامَةٍ فَكَانَ إِذَا كَانَ الْفَيْ ءُ ذِرَاعاً وَ هُوَ قَدْرُ مَرْبِضِ عَنْزٍ صَلَّى الظُّهْرَ فَإِذَا كَانَ الْفَيْ ءُ ذِرَاعَيْنِ وَ هُوَ ضِعْفُ ذَلِكَ صَلَّى الْعَصْرَ
3150- (5) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِ: أَنَّهُ كَانَ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ زُرَارَةُ بْنُ أَعْيَنَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ إِنِّي أُصَلِّي الْأُولَى إِذَا كَانَ الظِّلُّ قَدَمَيْنِ ثُمَّ أُصَلِّي الْعَصْرَ إِذَا كَانَ الظِّلُّ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ
ص: 112
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْوَقْتَ فِي النِّصْفِ مِمَّا ذَكَرْتَ إِنِّي قَدَّرْتُ لِمَوَالِيَّ جَرِيدَةً فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْهِمُ الْوَقْتُ
3151- (1) الْعَلَّامَةُ الْحِلِّيُّ فِي كِتَابِ الْمُنْتَهَى، عَنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ لِلصَّدُوقِ وَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الْمُؤَذِّنُ يَأْتِي النَّبِيَّ ص فِي الْحَرِّ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَيَقُولُ ص أَبْرِدْ أَبْرِدْ
وَ رَوَاهُ الشَّهِيدُ فِي أَرْبَعِينِهِ (2)، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى (3) عَنْ مُعَاوِيَةَ: مِثْلَهُ
3152- (4) وَ فِيهِ، عَنْهُ وَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ: كَانَ أَبِي رُبَّمَا صَلَّى الظُّهْرَ عَلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ
3153- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِ (6) ص: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِبْرَادِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَ ذَلِكَ بِأَنْ تُؤَخَّرَ بَعْدَ الزَّوَالِ شَيْئاً
3154- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ: وَقْتُ الظُّهْرِ زَوَالُ
ص: 113
الشَّمْسِ وَ آخِرُهُ أَنْ يَبْلُغَ الظِّلُّ ذِرَاعاً أَوْ قَدَمَيْنِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ فِي كُلِّ زَمَانٍ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ الْقَدَمَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ إِلَى قَدَمَيْنِ آخَرَيْنِ وَ ذِرَاعَيْنِ لِمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ مُعْتَلًّا أَوْ مُقَصِّراً فَصَارَ قَدَمَانِ لِلظُّهْرِ وَ قَدَمَانِ لِلْعَصْرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعْتَلًّا مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَ لَا تَقْصِيرٍ وَ لَا يُرِيدُ أَنْ يُطِيلَ التَّنَفُّلَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ تَفْسِيرُ الْقَدَمَيْنِ وَ الْأَرْبَعَةِ أَقْدَامٍ أَنَّهُمَا بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ شِتَاءً أَوْ صَيْفاً طَالَ الظِّلُّ أَمْ قَصُرَ فَالْوَقْتُ وَاحِدٌ أَبَداً وَ الزَّوَالُ يَكُونُ فِي نِصْفِ النَّهَارِ سَوَاءٌ قَصُرَ النَّهَارُ أَمْ طَالَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَهُ مُهْلَةٌ فِي التَّنَفُّلِ وَ الْقَضَاءِ وَ النَّوْمِ وَ الشُّغُلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِذَا بَلَغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الثَّالِثِ وَ كَذَلِكَ يُصَلِّي الْعَصْرَ إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الْخَامِسِ فَإِذَا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَقَدْ ضَيَّعَ الصَّلَاةَ وَ هُوَ قَاضٍ لِلصَّلَاةِ بَعْدَ الْوَقْتِ إِلَى أَنْ قَالَ ع فَإِنْ قَالَ لِمَ صَارَ وَقْتُ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ وَ لَمْ يَكُنِ الْوَقْتُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ لَا أَقَلَّ مِنَ الْقَدَمَيْنِ وَ هَلْ كَانَ يَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ أَوْقَاتُهَا أَوْسَعَ مِنْ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ أَوْ أَضْيَقَ قِيلَ لَهُ يَجُوزُ الْوَقْتُ أَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ لِأَنَّهُ إِنَّمَا صُيِّرَ الْوَقْتُ عَلَى مَقَادِيرِ قُوَّةِ أَهْلِ الضَّعْفِ وَ احْتِمَالِهِمْ لِمَكَانِ أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ لَوْ كَانَتْ قُوَّتُهُمْ أَكْثَرَ مِمَّا قُدِّرَ لَهُمْ مِنَ الْوَقْتِ لَقُدِّرَ لَهُمْ وَقْتٌ أَضْيَقُ وَ لَوْ كَانَتْ قُوَّتُهُمْ أَضْعَفَ مِنْ هَذَا لَخُفِّفَ عَنْهُمْ مِنَ الْوَقْتِ وَ صُيِّرَ أَكْثَرَهُمَا وَ لَكِنْ لَمَّا قُدِّرَتْ قُوَى الْخَلْقِ عَلَى مَا قُدِّرَ لَهُمُ الْوَقْتُ الْمَمْدُودُ بِهَا بِقَدْرِ الْفَرِيقَيْنِ قُدِّرَ لِأَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ النَّافِلَةِ وَقْتٌ لِيَكُونَ الضَّعِيفُ مَعْذُوراً
ص: 114
فِي تَأْخِيرِهِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِعِلَّةِ ضَعْفِهِ وَ كَذَلِكَ الْقَوِيُّ مَعْذُوراً بِتَأْخِيرِهِ الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ لِأَهْلِ الضَّعْفِ لِعِلَّةِ الْمَعْلُولِ مُؤَدِّياً لِلْفَرْضِ وَ إِنْ كَانَ مُضَيِّعاً لِلْفَرْضِ بِتَرْكِهِ لِلصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ قَدْ قِيلَ أَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ آخِرُ الْوَقْتِ عَفْوُ اللَّهِ وَ قَدْ قِيلَ فَرَضَ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ الَّتِي هِيَ مَفْرُوضَةٌ عَلَى أَضْعَفِ الْخَلْقِ قُوَّةً لِيَسْتَوِيَ بَيْنَ الضَّعِيفِ وَ الْقَوِيِّ كَمَا اسْتَوَى فِي الْهَدْيِ شَاةً وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ الْفَرَائِضِ الْمَفْرُوضَةِ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ إِنَّمَا فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَى أَضْعَفِ الْخَلْقِ قُوَّةً مَعَ مَا خَصَّ أَهْلَ الْقُوَّةِ عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ فِي أَفْضَلِ الْأَوْقَاتِ وَ أَكْمَلِ الْفَرْضِ كَمَا قَالَ اللَّهُ وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ (1)
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (2): أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الظِّلُّ قَدَمَيْنِ وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ الْفَرَاغُ مِنَ الظُّهْرِ ثُمَّ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ الظِّلُّ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِيلِ وَ الْمُسَافِرِ مِنْهُمَا إِلَى أَنْ يَبْلُغَ سِتَّةَ أَقْدَامٍ وَ لِلْمُضْطَرِّ إِلَى مَغِيبِ الشَّمْسِ
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ (3): وَ قَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ فِي الْأَوْقَاتِ وَ لِكُلِّ حَدِيثٍ مَعْنًى وَ تَفْسِيرٌ إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا قَامَةُ رَجُلٍ قَدَمٌ وَ قَدَمَانِ وَ جَاءَ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ وَ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ جَاءَ آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا تَمَّ قَامَتَيْنِ وَ جَاءَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا تَمَّ الظِّلُّ قَدَمَيْنِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا تَمَّ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ وَ جَاءَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا تَمَّ الظِّلُّ ذِرَاعاً وَ آخِرُ وَقْتِهَا إِذَا تَمَّ ذِرَاعَيْنِ وَ جَاءَ لَهُمَا جَمِيعاً وَقْتٌ وَاحِدٌ مُرْسَلٌ قَوْلُهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ
ص: 115
3155- (2) كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: إِنَّ الْمَوْتُورَ أَهْلُهُ وَ مَالُهُ مَنْ ضَيَّعَ صَلَاةَ الْعَصْرِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ أَهْلٍ لَهُ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ أَهْلٌ فِي الْجَنَّةِ
3156- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمِّدٍ ع قَالَ: آخِرُ وَقْتِ صَلَاةِ (4) الْعَصْرِ أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص: صَلُّوا الْعَصْرَ وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ
3157- (5) الْبِحَارُ، عَنِ الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى
قَالَ السَّيِّدُ أَيْ يُؤَخِّرُونَهَا إِلَى أَنْ لَا يَبْقَى مِنَ النَّهَارِ إِلَّا بِقَدْرِ مَا بَقِيَ مِنْ نَفْسِ الْمَيِّتِ الَّذِي (6) قَدْ شَرِقَ بِرِيقِهِ وَ غَرْغَرَ بِبَقِيَّةِ نَفْسِهِ
3158- (7)، وَ عَنْهُ ص: وَ صَلِ (8) الْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ وَ كَذَلِكَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ حَيَّةً
ص: 116
3159- (2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبَايَةَ قَالَ: كَتَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَ أَهْلِ مِصْرَ وَ ذَكَرَ الْكِتَابَ بِطُولِهِ وَ فِيهِ انْظُرْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا لَا تَعْجَلْ بِهَا عَنِ الْوَقْتِ لِفَرَاغٍ وَ لَا تُؤَخِّرْهَا عَنِ الْوَقْتِ لِشُغُلٍ فَإِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَسَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَأَرَانِي وَقْتَ الصَّلَاةِ فَصَلَّى الظُّهْرَ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَ هِيَ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ غَرَبَتْ (3) ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ فَأَغْلَسَ (4) بِهِ وَ النُّجُومُ مُشْتَبِكَةٌ كَانَ النَّبِيُّ ص كَذَا يُصَلِّي قَبْلَكَ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَنْ تَلْتَزِمَ السُّنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ وَ تَسْلُكَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ الَّذِي أَخَذُوا فَافْعَلْ لَعَلَّكَ تَقْدَمُ عَلَيْهِمْ غَداً
3160- (5)، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع فِي خُطْبَتِهِ الصَّلَاةُ لَهَا وَقْتٌ فَرَضَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَصْلُحُ إِلَّا بِهِ فَوَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ
ص: 117
يُزَايِلُ الْمَرْءُ لَيْلَهُ وَ يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِذَا كَانَ الْقَيْظُ حِينَ (1) يَكُونُ ظِلُّكَ مِثْلَكَ وَ إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ مِنَ الْفَلَكِ ذَلِكَ حِينَ تَكُونُ عَلَى حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ مَعَ شُرُوطِ اللَّهِ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ تُصَلِّي وَ الشَّمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ قَدْرَ مَا يَسْلُكُ الرَّجُلُ عَلَى الْجَمَلِ الثَّقِيلِ فَرْسَخَيْنِ قَبْلَ غُرُوبِهَا وَ وَقْتُ صَلَاةِ (2) الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَ وَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ (3) حِينَ يَسِقُ (4) اللَّيْلُ وَ تَذْهَبُ حُمْرَةُ الْأُفُقِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ فَمَنْ نَامَ عِنْدَ ذَلِكَ فَلَا أَنَامَ اللَّهُ عَيْنَهُ فَهَذِهِ مَوَاقِيتُ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (5)
3161- (6) الْمُفِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ وَ الْجِبالُ وَ الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُ (7) .. الْآيَةَ فَقَالَ إِنَّ لِلشَّمْسِ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ
ص: 118
كُلَّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَأَوَّلُ سَجْدَةٍ إِذَا صَارَتْ فِي طُولِ السَّمَاءِ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ قُلْتُ بَلَى جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ذَاكَ الْفَجْرُ الْكَاذِبُ لِأَنَّ الشَّمْسَ تَخْرُجُ سَاجِدَةً وَ هِيَ فِي طَرَفِ الْأَرْضِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَمَّا السَّجْدَةُ الثَّانِيَةُ فَإِنَّهَا إِذَا صَارَتْ فِي وَسَطِ الْقُبَّةِ وَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ رَكَدَتْ قَبْلَ الزَّوَالِ فَإِذَا صَارَتْ بِحِذَاءِ الْعَرْشِ رَكَدَتْ وَ سَجَدَتْ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا زَالَتْ عَنْ وَسَطِ الْقُبَّةِ فَيَدْخُلُ وَقْتُ صَلَاةِ الزَّوَالِ وَ أَمَّا السَّجْدَةُ الثَّالِثَةُ فَإِنَّهَا إِذَا غَابَتْ مِنَ الْأُفُقِ خَرَّتْ سَاجِدَةً فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا زَالَ اللَّيْلُ كَمَا أَنَّهَا حِينَ زَالَتْ وَسَطَ السَّمَاءِ دَخَلَ وَقْتُ الزَّوَالِ زَوَالِ النَّهَارِ
قَالَ الْعَلَّامَةُ الْمَجْلِسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَعْدَ إِيرَادِ الْخَبَرِ اعْلَمْ أَنَّهُ سَقَطَ مِنَ النُّسَخِ إِحْدَى السَّجَدَاتِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ هَكَذَا فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا دَخَلَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ وَ أَمَّا السَّجْدَةُ الرَّابِعَةُ فَإِذَا صَارَتْ فِي وَسَطِ الْقُبَّةِ تَحْتَ الْأَرْضِ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ مِنْ سُجُودِهَا زَالَ اللَّيْلُ
3162- (1)، وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ (2) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: جَاءَ
ص: 119
نَفَرٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ ذَكَرَ ع أَنَّ أَعْلَمَهُمْ سَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ إِلَى أَنْ قَالَ يَا مُحَمَّدُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ اللَّهِ لِأَيِّ شَيْ ءٍ وَقَّتَ هَذِهِ الْخَمْسَ الصَّلَوَاتِ فِي خَمْسِ مَوَاقِيتَ عَلَى أُمَّتِكَ فِي سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الشَّمْسَ عِنْدَ الزَّوَالِ لَهَا حَلْقَةٌ تَدْخُلُ فِيهَا فَإِذَا دَخَلَتْ فِيهَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَيُسَبِّحُ كُلُّ شَيْ ءٍ دُونَ الْعَرْشِ لِوَجْهِ رَبِّي وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُصَلِّي عَلَيَّ فِيهَا رَبِّي فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ وَ عَلَى أُمَّتِي فِيهَا الصَّلَاةَ فَقَالَ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (1) وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُؤْتَى فِيهَا بِجَهَنَّمَ فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُوَفَّقُ تِلْكَ السَّاعَةَ أَنْ يَكُونَ سَاجِداً أَوْ رَاكِعاً أَوْ قَائِماً إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعَصْرِ فَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي أَكَلَ فِيهَا آدَمُ مِنَ الشَّجَرَةِ فَأَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَأَمَرَ اللَّهُ ذُرِّيَّتَهُ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ اخْتَارَهَا لِأُمَّتِي فَهِيَ مِنْ أَحَبِّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَوْصَانِي أَنْ أَحْفَظَهَا مِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ وَ أَمَّا صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَهِيَ السَّاعَةُ الَّتِي تَابَ اللَّهُ فِيهَا عَلَى آدَمَ ع وَ كَانَ بَيْنَ مَا أَكَلَ مِنَ الشَّجَرَةِ وَ بَيْنَ مَا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ ثَلَاثُمِائَةِ سَنَةٍ مِنْ أَيَّامِ الدُّنْيَا وَ فِي أَيَّامِ الْآخِرَةِ يَوْمٌ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِنْ وَقْتِ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى الْعِشَاءِ فَصَلَّى آدَمُ ع ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ رَكْعَةً لِخَطِيئَتِهِ وَ رَكْعَةً لِخَطِيئَةِ حَوَّاءَ وَ رَكْعَةً لِتَوْبَتِهِ فَافْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ رَكَعَاتٍ عَلَى أُمَّتِي وَ هِيَ السَّاعَةُ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ فَوَعَدَنِي رَبِّي أَنْ يَسْتَجِيبَ لِمَنْ دَعَاهُ فِيهَا فَقَالَ
ص: 120
فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ (1) وَ أَمَّا صَلَاةُ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنَّ لِلْقَبْرِ ظُلْمَةً وَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ظُلْمَةً فَأَمَرَنِي اللَّهُ وَ أُمَّتِي بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِتُنَوَّرَ لَهُمُ الْقُبُورُ وَ لِيُعْطَوُا النُّورَ عَلَى الصِّرَاطِ وَ مَا مِنْ قَدَمٍ مَشَتْ إِلَى صَلَاةِ الْعَتَمَةِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهَا عَلَى النَّارِ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي اخْتَارَهَا اللَّهُ لِلْمُرْسَلِينَ قَبْلِي وَ أَمَّا صَلَاةُ الْفَجْرِ فَإِنَّ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَطْلُعُ عَلَى قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ فَأَمَرَنِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أُصَلِّيَ صَلَاةَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ لَهَا الْكَافِرُ فَتَسْجُدُ أُمَّتِي لِلَّهِ وَ سُرْعَتُهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ وَ هِيَ الصَّلَاةُ الَّتِي تَشْهَدُهَا مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ الْخَبَرَ
3163- (2) وَ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَيْشٍ الْكَاتِبِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ الْجَعْدِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: فِي كِتَابِهِ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ ارْتَقِبْ وَقْتَ الصَّلَاةِ فَصَلِّهَا لِوَقْتِهَا وَ لَا تَعْجَلْ بِهَا قَبْلَهُ لِفَرَاغٍ وَ لَا تُؤَخِّرْهَا عَنْهُ لِشُغُلٍ فَإِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ أَوْقَاتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ فَأَرَانِي وَقْتَ الصَّلَاةِ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ أَتَانِي (3) وَقْتَ الْعَصْرِ فَكَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ
ص: 121
غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ فَأَغْلَسَ (1) بِهَا وَ النُّجُومُ مُشَبَّكَةٌ فَصَلِّ لِهَذِهِ الْأَوْقَاتِ وَ الْزَمِ السُّنَّةَ الْمَعْرُوفَةَ وَ الطَّرِيقَ الْوَاضِحَ الْخَبَرَ
3164- (2) الْبِحَارُ، عَنِ الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ص: فِي عَهْدِهِ لِعُمَّالِهِ عَلَى الْيَمَنِ وَ صَلِ (3) الْعَصْرَ إِذَا كَانَ ظِلُّ كُلِّ شَيْ ءٍ مِثْلَهُ وَ كَذَلِكَ مَا دَامَتِ الشَّمْسُ حَيَّةً وَ الْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ كَوَاهِلُ (4) اللَّيْلِ
3165- (5) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي هِدَايَتِهِ، عَنْ نَيِّفٍ وَ سَبْعِينَ رَجُلًا تَقَدَّمَ ذِكْرُ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالُوا: فَقَامَ ابْنُ الْخَلِيلِ الْقَيْسِيِّ فَقَالَ يَا سَيِّدَنَا الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ أَوْقَاتُهَا سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَوْ مُنَزَّلَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ يَرْحَمُكَ اللَّهُ مَا اسْتَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ فَأَمَّا أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ فَهِيَ عِنْدَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ كَمَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ هِيَ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً فِي سِتَّةِ أَوْقَاتٍ أُبَيِّنُهَا لَكُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي قَوْلِهِ وَ أَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهارِ وَ زُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ (6) وَ طَرَفَاهُ (7) صَلَاةُ الْفَجْرِ
ص: 122
وَ صَلَاةُ الْعَصْرِ وَ التَّزْلِيفُ مِنَ اللَّيْلِ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ (1) فَبَيَّنَ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَ حَدَّ صَلَاةَ الظُّهْرِ وَ بَيَّنَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ لِأَنَّهُ لَا يَضَعُ ثِيَابَهُ لِلنَّوْمِ إِلَّا بَعْدَهَا وَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ (2) وَ أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ السَّعْيَ هُوَ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (3) فَأَكَّدَ بَيَانَ الْوَقْتِ وَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ مِنْ أَنَّهَا فِي غَسَقِ اللَّيْلِ وَ هِيَ سَوَادُهُ فَهَذِهِ أَوْقَاتُ الْخَمْسِ الصَّلَوَاتِ
وَ يَأْتِي تَتِمَّةُ الْخَبَرِ فِي وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
3166- (4) الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَرْبَعِينِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ أَوْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: أَتَى جَبْرَئِيلُ رَسُولَ اللَّهِ ص بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَالَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ سَقَطَ الشَّفَقُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَ
ص: 123
أَتَاهُ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْفَجْرَ (1) ثُمَّ أَتَاهُ الْغَدَ حِينَ زَادَ الظِّلُّ قَامَةً فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ زَادَ الظِّلُّ قَامَتَيْنِ فَأَمَرَهُ (2) فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ أَتَاهُ حِينَ نَوَّرَ الصُّبْحُ فَصَلَّى الصُّبْحَ ثُمَّ قَالَ مَا بَيْنَهُمَا وَقْتٌ
3167- (3)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا عِنْدَ كَبِدِ السَّمَاءِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ فَرَضَ اللَّهُ فِيمَا بَيْنَهُمَا أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ يَعْنِي الْقِرَاءَةَ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (4) قَالَ يَجْتَمِعُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَرَسُ (5) اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ لَيْسَ نَفْلٌ (6) إِلَّا السُّبْحَةُ الَّتِي جَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ أَمَامَهَا وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ قَالَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ وَصَفَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ وَقَّتَهُنَّ لِلنَّاسِ
3168- (7)، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (8) قَالَ زَوَالُهَا
ص: 124
إِلَى (1) غَسَقِ اللَّيْلِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ذَلِكَ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ وَصَفَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ وَقَّتَهُنَّ لِلنَّاسِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ (2) صَلَاةُ الْغَدَاةِ
3169- (3)، وَ قَالَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: وَ غَسَقُ اللَّيْلِ نِصْفُهَا بَلْ زَوَالُهَا وَ قَالَ أُفْرِدَ الْغَدَاةُ وَ قَالَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (4) فَرَكْعَتَا الْفَجْرِ يَحْضُرُهُمَا الْمَلَائِكَةُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ
3170- (5) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (6) قَالَ دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُ النَّهَارِ مِنْ نِصْفِهِ وَ غَسَقُ اللَّيْلِ زَوَالُ اللَّيْلِ مِنْ نِصْفِهِ قَالَ فَفُرِضَ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً (7) يَعْنِي صَلَاةَ الْغَدَاةِ يَجْتَمِعُ فِيهَا حَرَسُ اللَّيْلِ وَ النَّهَارِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ
3171- (8) الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْقُمِّيِّ قَالَ: وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِلَّةِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ لِمَ فُرِضَتْ فِي خَمْسَةِ أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَ لَمْ (9) تُفْرَضْ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ
ص: 125
فَقَالَ فَرَضَ اللَّهُ صَلَاةَ الْغَدَاةِ لِأَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ وَ هِيَ سَعْدٌ وَ فَرَضَ الظُّهْرَ لِسِتِّ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ وَ هِيَ سَعْدٌ وَ فَرَضَ الْعَصْرَ لِسَبْعِ سَاعَاتٍ مِنَ النَّهَارِ وَ هِيَ سَعْدٌ (1) وَ فَرَضَ الْمَغْرِبَ لِأَوَّلِ سَاعَةٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ سَعْدٌ وَ فَرَضَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لِثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ وَ هِيَ سَعْدٌ فَهَذِهِ إِحْدَى الْعِلَلِ لِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تُؤَخَّرَ الصَّلَاةُ مِنْ هَذِهِ الْأَوْقَاتِ السَّعْدِ فَتَصِيرَ فِي أَوْقَاتِ النُّحُوسِ
3172- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَمَّنِي جَبْرَئِيلُ عِنْدَ الْبَيْتِ مَرَّتَيْنِ فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْأُولَى مِنْهُمَا حِينَ كَانَ الْفَيْ ءُ عَلَى الشِّرَاكِ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ صَارَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِثْلَ ظِلِّهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ حِينَ وَجَبَتِ الشَّمْسُ وَ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ ثُمَّ صَلَّى الْفَجْرَ حِينَ بَرَقَ الْفَجْرُ وَ حَرُمَ الطَّعَامُ عَلَى الصَّائِمِ ثُمَّ صَلَّى الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ الظُّهْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الشَّيْ ءِ مِثْلَهُ لِوَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ (3) ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ حِينَ كَانَ ظِلُّ الشَّيْ ءِ مِثْلَيْهِ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ لِوَقْتِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حِينَ ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ أَسْفَرَتِ الْأَرْضُ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ وَ الْوَقْتُ فِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ
ص: 126
3173- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ (3) الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ عَلَامَةُ زَوَالِهَا أَنْ يَنْصِبَ شَيْئاً لَهُ فَيْ ءٌ (4) فِي مَوْضِعٍ مُعْتَدِلٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَيَكُونُ حِينَئِذٍ ظِلُّهُ مُمْتَدّاً إِلَى جِهَةِ الْمَغْرِبِ وَ يَتَعَاهَدُ فَلَا يَزَالُ الظِّلُّ يَتَقَلَّصُ وَ يَنْقُصُ حَتَّى يَقِفَ وَ ذَلِكَ حِينَ تَكُونُ الشَّمْسُ فِي وَسَطِ الْفَلَكِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ تَزُولُ وَ تَسِيرُ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ الظِّلُّ قَائِمٌ لَا يَتَبَيَّنُ حَرَكَتُهُ حَتَّى يَتَحَرَّكَ إِلَى الزِّيَادَةِ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَرَكَتُهُ فَذَلِكَ أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ
3174- (6) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ الْمَذَارِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأُدُمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زِيَادِ بْنِ النَّوَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رُكُودِ الشَّمْسِ عِنْدَ الزَّوَالِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
ص: 127
مَا أَصْغَرَ جُثَّتَكَ وَ أَعْضَلَ مَسْأَلَتَكَ وَ إِنَّكَ لَأَهْلٌ لِلْجَوَابِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ حَذَفْنَاهُ ثُمَّ قَالَ يَبْلُغُ شُعَاعُهَا تُخُومَ الْعَرْشِ فَتُنَادِي الْمَلَائِكَةُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أُحَافِظُ عَلَى هَذَا الْكَلَامِ عِنْدَ الزَّوَالِ قَالَ نَعَمْ حَافِظْ عَلَيْهِ كَمَا تُحَافِظُ عَلَى عَيْنَيْكَ فَلَا تَزَالُ الْمَلَائِكَةُ تُسَبِّحُ اللَّهَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ الْجَوِّ بِهَذَا التَّسْبِيحِ حَتَّى تَغِيبَ
3175- (1)، وَ فِيهِ وَ مِمَّا رَوَيْنَا بِإِسْنَادِي إِلَى جَدِّي أَبِي جَعْفَرٍ الطُّوسِيِّ فِي كِتَابِ نَوَادِرِ الْمُصَنِّفِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ اسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ فَطُوبَى لِمَنْ رُفِعَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ
وَ رُوِّيْنَاهُ أَيْضاً بِإِسْنَادِنَا إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِنْ كِتَابِهِ كِتَابِ الصَّلَاةِ، بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ عَنِ الْإِمَامِ الْبَاقِرِ ع: وَ زِيَادَةَ قَوْلِهِ ع فَطُوبَى لِمَنْ رُفِعَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ عَمَلٌ صَالِحٌ
وَ رَوَاهُ الشَّهِيدُ فِي أَرْبَعِينِهِ (2)، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الشَّيْخِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ
ص: 128
3176- (1) وَ فِيهِ، أَيْضاً وَ رَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا إِلَى هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الصَّادِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبْوَابُ الْجِنَانِ وَ قُضِيَتِ الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ فَقُلْتُ مِنْ أَيِّ وَقْتٍ (2) إِلَى أَيِّ وَقْتٍ فَقَالَ مِقْدَارَ مَا يُصَلِّي الرَّجُلُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مُتَرَسِّلًا
3177- (3) وَ فِيهِ، وَ مِنْ كِتَابِ جَعْفَرِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ هَبَّتِ الرِّيَاحُ وَ قُضِيَ فِيهَا الْحَوَائِجُ
وَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَاطْلُبْهَا عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ
3178- (4) الشَّيْخُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْبَلَدِ الْأَمِينِ، وَ الْجُنَّةِ، عَنْ كِتَابِ طَرِيقِ النَّجَاةِ لِابْنِ حَدَّادٍ الْعَامِلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع: فِي حَدِيثٍ يَأْتِي صَدْرُهُ فِيمَا يُقَالُ بَعْدَ نَوَافِلِ الزَّوَالِ أَنَّهُ يَقْرَأُ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ عَشْراً لِيَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْهِ وَ يَفْتَحَ لَهُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ
3179- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلَا أُحِبُّ أَنْ يَسْبِقَنِي أَحَدٌ بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ
ص: 129
3180- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي صَلَاةِ الزَّوَالِ يَعْنِي السُّنَّةَ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ هِيَ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا زَالَتِ (2) الشَّمْسُ وَ هَبَّتِ الرِّيحُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَ قُبِلَ الدُّعَاءُ وَ قُضِيَتِ الْحَوَائِجُ الْعِظَامُ
3181- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: إِذَا فَاءَتِ الْأَفْيَاءُ وَ هَاجَتِ الْأَرْيَاحُ فَاطْلُبُوا خَيْرَ الْحُكْمِ مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَّابِينَ
3182- (5) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُغْضَبٌ وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ يَقُولُ تُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَالَ وَ هُمْ سُكُوتٌ قَالَ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا نُصَلِّي حَتَّى يُؤَذِّنَ مُؤَذِّنُ مَكَّةَ قَالَ فَلَا بَأْسَ أَمَا إِنَّهُ إِذَا أَذَّنَ فَقَدْ زَالَتِ الشَّمْسُ إِلَى أَنْ قَالَ
ص: 130
ع فَمَنْ صَلَّى قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
3183- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ صَلَّى صَلَاةً قَبْلَ وَقْتِهَا لَمْ تُجْزِهِ وَ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ كَمَا أَنَّ رَجُلًا لَوْ صَامَ شَعْبَانَ لَمْ يُجْزِهِ مِنْ رَمَضَانَ
3184- (3) الْعَلَّامَةُ فِي الْمُنْتَهَى، عَنْ كِتَابِ مَدِينَةِ الْعِلْمِ لِلصَّدُوقِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: وَقْتُ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَغَابَ قُرْصُهَا
3185- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ التَّلَّعُكْبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ رُزَيْقٍ الْخُلْقَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ ع يُصَلِّي الْمَغْرِبَ عِنْدَ سُقُوطِ الْقُرْصِ قَبْلَ أَنْ تَظْهَرَ النُّجُومُ
3186- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصِ وَ عَلَامَةُ سُقُوطِهِ أَنْ يَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ
ص: 131
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (1): وَقْتُ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الدَّلِيلُ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ جَانِبِ الْمَشْرِقِ وَ فِي الْغَيْمِ سَوَادُ الْمَحَاجِرِ
وَ قَدْ كَثُرَتِ الرِّوَايَاتُ فِي وَقْتِ الْمَغْرِبِ وَ سُقُوطِ الْقُرْصِ وَ الْعَمَلِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَوَادِ الْمَشْرِقِ إِلَى حَدِّ الرَّأْسِ
3187- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع: أَنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْمَغْرِبِ غِيَابُ الشَّمْسِ وَ هُوَ أَنْ يَتَوَارَى الْقُرْصُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ لِغَيْرِ مَانِعٍ مِنْ حَاجِزٍ يَحْجُزُ دُونَ الْأُفُقِ مِثْلِ جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَإِذَا غَابَ الْقُرْصُ فَذَلِكَ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ هُوَ إِجْمَاعٌ وَ عَلَامَةُ سُقُوطِ الْقُرْصِ (3) إِنْ حَالَ حَائِلٌ دُونَ الْأُفُقِ فَعَلَامَتُهُ (4) أَنْ يَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ
وَ كَذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ إِلَى جِهَةِ الْمَشْرِقِ
3188- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع: إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ الْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ الصَّلَاةُ
ص: 132
3189- (2) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (3) قَالَ إِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ أَوَّلُ وَقْتِهَا مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا (4) مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ وَ مِنْهَا صَلَاتَانِ أَوَّلُ وَقْتِهِمَا (5) مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ إِلَّا أَنَّ هَذِهِ قَبْلَ هَذِهِ
3190- (6)، وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ (7) قَالَ جَمَعَتِ الصَّلَاةَ كُلَّهُنَّ وَ دُلُوكُ الشَّمْسِ زَوَالُهَا وَ غَسَقُ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ وَ قَالَ إِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى
ص: 133
هَذِهِ السَّاعَةِ (1) فَلَا نَامَتْ عَيْنَاهُ
3191- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ آخِرُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ نِصْفُ اللَّيْلِ وَ هُوَ زَوَالُ اللَّيْلِ
3192- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ غِيَابُ الشَّفَقِ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا أَنْ يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ
3193- (5) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ أَضْيَقُ الْأَوْقَاتِ وَ هُوَ إِلَى (6) حِينِ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ
3194- (7) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصِ وَ عَلَامَةُ سُقُوطِهَا (8) أَنْ يَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ وَ آخِرُ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّفَقِ
ص: 134
وَ تَقَدَّمَ مِنْهُ كَلَامٌ آخَرُ (1)
3195- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: وَ سَمِعَ أَبُو الْخَطَّابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَقُولُ إِذَا سَقَطَتِ الْحُمْرَةُ مِنْ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ (3) إِلَى الْمَشْرِقِ فَذَلِكَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ لِأَصْحَابِهِ لَمَّا أَحْدَثَ مَا أَحْدَثَهُ وَقْتُ (4) صَلَاةِ الْمَغْرِبِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ أُفُقِ الْمَغْرِبِ فَلَا (5) تُصَلُّوهَا حَتَّى تَشْتَبِكَ النُّجُومُ وَ رَوَى ذَلِكَ لَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَلَعَنَ أَبَا الْخَطَّابِ (6) وَ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ عَامِداً إِلَى اشْتِبَاكِ النُّجُومِ فَإِنَّا مِنْهُ بَرِي ءٌ
3196- (8) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ وَقْتُ الْمَغْرِبِ سُقُوطُ الْقُرْصِ إِلَى مَغِيبِ الشَّفَقِ وَ وَقْتُ عِشَاءِ الْآخِرَةِ الْفَرَاغُ مِنَ الْمَغْرِبِ ثُمَّ إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِيلِ وَ الْمُسَافِرِ فِيهِمَا إِلَى انْتِصَافِ اللَّيْلِ وَ لِلْمُضْطَرِّ إِلَى قَبْلِ طُلُوعِ الْفَجْرِ
ص: 135
3197- (1) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَقْتُ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ وَ أَنَا أُرِيدُ الْمَنْزِلَ قَالَ فَقَالَ لِي إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ قَالَ قُلْتُ وَ بِأَيِّ شَيْ ءٍ أَعْرِفُ رُبُعَ اللَّيْلِ قَالَ فَقَالَ مَسِيرَ سِتَّةِ أَمْيَالٍ مِنْ تَوَارِي الْقُرْصِ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِلَ وَ أُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَرْكَبَ فَلَا يَضُرُّنِي فِي مَسِيرِي قَالَ فَقَالَ لِي نَزْلَةٌ أَرْفَقُ بِكَ مِنْ نَزْلَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ النَّاسَ لَوْ شَاءُوا إِذَا انْصَرَفُوا مِنْ عَرَفَاتٍ صَلَّوُا الْمَغْرِبَ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا جَمْعاً (2) ثُمَّ لَا يُضِرُّ بِهِمْ ذَلِكَ وَ لَكِنَّ السُّنَّةَ أَفْضَلُ
3198- (4) مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ فِي آخِرِ السَّرَائِرِ، مِمَّا اسْتَطْرَفَهُ مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ فَجَاءَ عُمَرُ يَدُقُّ الْبَابَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ نَامَتِ النِّسَاءُ وَ نَامَتِ الصِّبْيَانُ وَ ذَهَبَ اللَّيْلُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ لَيْسَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُونِي وَ لَا تَأْمُرُونِي
ص: 136
إِنَّمَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَسْمَعُوا وَ تُطِيعُوا
وَ رَوَاهُ الشَّهِيدُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَرْبَعِينِهِ (1)، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ
3199- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَجَعَلْتُ وَقْتَ الصَّلَاةِ هَذَا الْحِينَ (3)
3200- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ: وَ آخِرُ وَقْتِهَا غُرُوبُ الشَّفَقِ وَ هُوَ أَوَّلُ وَقْتِ الْعَتَمَةِ (6) وَ سُقُوطُ الشَّفَقِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ
3201- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
ص: 137
قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ عِشَاءِ الْآخِرَةِ غِيَابُ الشَّفَقِ وَ الشَّفَقُ الْحُمْرَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
3202- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،" وَ إِنْ حَالَ حَائِلٌ دُونَ الْأُفُقِ فَعَلَامَتُهُ (3) أَنْ يَسْوَدَّ أُفُقُ الْمَشْرِقِ وَ كَذَلِكَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع
3203- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ: وَ الدَّلِيلُ عَلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ ذَهَابُ الْحُمْرَةِ مِنْ جَانِبِ الْمَشْرِقِ وَ فِي الْغَيْمِ سَوَادُ الْمَحَاجِرِ
3204- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع قَالَ: أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ هُوَ بَيَاضٌ كَبَيَاضِ النَّهَارِ وَ آخِرُ وَقْتِ الْفَجْرِ أَنْ تَبْدُوَ الْحُمْرَةُ فِي أُفُقِ الْمَغْرِبِ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِيلِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمُضْطَرِّ إِلَى قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ (7)
ص: 138
3205- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ وَ آخِرَ وَقْتِهَا أَنْ يَحْمَرَّ أُفُقُ الْمَغْرِبِ وَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ قَرْنُ الشَّمْسِ مِنْ أُفُقِ الْمَشْرِقِ بِشَيْ ءٍ وَ لَا يَنْبَغِي تَأْخِيرُهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ لِغَيْرِ عُذْرٍ (2) وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ
قَالَ فِي الْبِحَارِ اعْتِبَارُ احْمِرَارِ الْمَغْرِبِ غَرِيبٌ وَ قَدْ جُرِّبَ أَنَّهُ إِذَا وَصَلَتِ الْحُمْرَةُ إِلَى أُفُقِ الْمَغْرِبِ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّمْسِ
3206- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ (5) صَلَاةِ الْفَجْرِ اعْتِرَاضُ الْفَجْرِ فِي أُفُقِ الْمَشْرِقِ
وَ عَنْهُ ع (6) أَنَّهُ قَالَ: الْفَجْرُ هُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ
3207- (7) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ قَالَ، قَالَ الصَّادِقُ ع: حِينَ سُئِلَ عَنْ وَقْتِ الصُّبْحِ فَقَالَ حِينَ يَعْتَرِضُ الْفَجْرُ وَ يُضِي ءُ
ص: 139
حُسْناً
3208- (1) الشَّيْخُ جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْعَرُوسِ، عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الْغَدَاةِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ وَ أَضَاءَ حُسْناً
3209- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِهِنَّ وَ لَا تُصَلِّيَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ نَافِلَةً صَلَاةِ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِيَ الْفَجْرُ وَ صَلَاةِ اسْتِقْبَالِ اللَّيْلِ وَ هِيَ الْمَغْرِبُ وَ صَلَاةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
3210- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ كُلَّ لَيْلَةٍ إِذَا انْتَصَفَ اللَّيْلُ مَنْ رَقَدَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى هَذِهِ السَّاعَةِ فَلَا نَامَتْ عَيْنَاهُ
3211- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
ص: 140
هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْمِعْرَاجِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَإِذَا أَنَا بِأَقْوَامٍ تُرْضَخُ رُءُوسُهُمْ بِالصَّخْرِ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنَامُونَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْخَبَرَ
3212- (1) الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي الْمِعْرَاجِ وَ فِيهِ وَ رَأَيْتُ جَمَاعَةً أَخَذُوا رِجَالًا وَ يَرْضَخُونَ رُءُوسَهُمْ بِالْحِجَارَةِ وَ كُلَّمَا تُشْدَخُ رُءُوسُهُمْ تَصِحُّ ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَرْضَخُونَهَا بِالْحِجَارَةِ وَ هَكَذَا فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُقَصِّرُونَ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ وَ يُؤَدُّونَهَا كُسَالَى وَ يَنَامُونَ عَنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ
3213- (3) أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ رَكْعَةً وَاحِدَةً قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ أَدْرَكَ الْعَصْرَ فِي وَقْتِهَا
ص: 141
3214- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ (3) الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ بَيْنَ (4) الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ فِي الْحَضَرِ إِذَا كَانَ عُذْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ رِيحٍ (5) أَوْ ظُلْمَةٍ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ (6) وَ يُصَلِّي الْأُولَى فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ مَكَانَهُ (7) فَأَقَامَ الصَّلَاةَ (8) وَ صَلَّى الثَّانِيَةَ
3215- (9) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنَّمَا يَمْتَدُّ (10) وَقْتُ الْفَرِيضَةِ بِالنَّوَافِلِ فَلَوْ لَا النَّوَافِلُ وَ عِلَّةُ الْمَعْلُولِ لَمْ يَكُنْ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ مَمْدُودَةً عَلَى قَدْرِ أَوْقَاتِهَا فَلِذَلِكَ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِنْ أَحْبَبْتَ وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَوَافِلُ وَ لَا عِلَّةٌ تَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهِمَا وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي السَّفَرِ إِذْ لَا نَافِلَةَ تَمْنَعُكَ مِنَ الْجَمْعِ
3216- (11) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ، عَنْ كِتَابِ النَّشْرِ وَ الطَّيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُهَلَّبِ أَخْبَرَنِي الشَّرِيفُ
ص: 142
أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْقَاسِمِ الشَّعْرَانِيُّ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ قَيْسِ بْنِ حَنَانٍ عَنْ عَطِيَّةَ السَّعْدِيِّ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي كَيْفِيَّةِ إِقَامَةِ النَّبِيِّ عَلِيّاً ص عَلَماً يَوْمَ الْغَدِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ تَدَاكُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلِيٍّ ص بِأَيْدِيهِمْ إِلَى أَنْ صُلِّيَتِ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ بَاقِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَى أَنْ صُلِّيَتِ الْعِشَاءَانِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ الْخَبَرَ
3217- (1) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: لَا بَأْسَ أَنْ تُجْمَعَ كِلْتَاهُمَا (2) الْمَغْرِبُ وَ الْعِشَاءُ فِي السَّفَرِ قَبْلَ الشَّفَقِ وَ بَعْدَ الشَّفَقِ
3218- (4) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرَشِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ
3219- (5)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا
ص: 143
ع: قَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تُؤَخِّرَ سَاعَةً ثُمَّ تُصَلِّيَهُمَا (1) إِنْ (2) أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ شِئْتَ مَشَيْتَ سَاعَةً إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ جَمِيعاً وَ كَانَ يُؤَخِّرُ وَ يُقَدِّمُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إِنَّ الصَّلاةَ كانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتاباً مَوْقُوتاً (3) إِنَّمَا عَنَى وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَعْنِ غَيْرَهُ إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ ص هَكَذَا وَ كَانَ أَخْبَرَ وَ أَعْلَمَ وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَأُمِرَ بِهِ مُحَمَّدٌ ص
3220- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ
3221- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ
ص: 144
3222- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْدَأَ بِهِنَّ وَ لَا تُصَلِّيَ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ نَافِلَةً صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِيَ الْفَجْرُ وَ صَلَاةُ اسْتِقْبَالِ اللَّيْلِ وَ هِيَ الْمَغْرِبُ وَ صَلَاةُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَا تُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي أَوْقَاتِ الْفَرَائِضِ
- وَ قَالَ ع (3): وَ اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَيَّ وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ إِلَّا فِي وَقْتِ الْفَرِيضَةِ
وَ قَالَ ع (4) فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَا تُصَلِّي النَّافِلَةَ فِي أَوْقَاتِ الْفَرَائِضِ إِلَّا مَا جَاءَتْ مِنَ النَّوَافِلِ فِي أَوْقَاتِ الْفَرَائِضِ مِثْلَ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (5) وَ مِثْلَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ صَلَاتُهَا بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ مِثْلُ ذَلِكَ تَمَامُ (6) صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّكُمْ إِذَا ابْتَدَأْتُمْ إِلَى آخِرِ مَا يَأْتِي
3223- (7) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: لَا تُصَلِّ نَافِلَةً وَ عَلَيْكَ فَرِيضَةٌ قَدْ
ص: 145
فَاتَتْكَ حَتَّى تُؤَدِّيَ الْفَرِيضَةَ
3224- (1)، وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ نَافِلَةً إِلَّا بَعْدَ أَدَاءِ الْفَرِيضَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ كَيْفَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ يَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ قَالَ لَا قَالَ فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ فَهَذَا فِي الْفَوَاتِ أَوْ فِي آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي إِذَا بَدَأَ بِالنَّافِلَةِ فَإِنَّهُ وَقْتُ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ بِالْفَرِيضَةِ فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ حَيْثُ يَبْلُغُ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ ثُمَّ يُدْرِكَ الْفَرِيضَةَ فِي وَقْتِهَا (2) فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا
قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ مِنْ قَوْلِهِ فَهَذَا إِلَى آخِرِهِ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي يُؤَيِّدُهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
3225- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ مَعْلُولًا حَتَّى يَبْلُغَ ظِلُّ الْقَامَةِ قَدَمَيْنِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَقْدَامٍ صَلَّى الْفَرِيضَةَ وَ قَضَى النَّوَافِلَ مَتَى مَا تَيَسَّرَ لَهُ الْقَضَاءُ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ لَهُ مُهْلَةٌ فِي التَّنَفُّلِ وَ الْقَضَاءِ وَ النَّوْمِ وَ الشُّغُلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَإِذَا بَلَغَ ظِلُّ قَامَتِهِ قَدَمَيْنِ بَعْدَ الزَّوَالِ فَقَدْ
ص: 146
وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الثَّالِثِ وَ كَذَلِكَ يُصَلِّي الْعَصْرَ إِذَا صَلَّى فِي آخِرِ الْوَقْتِ فِي اسْتِقْبَالِ الْقَدَمِ الْخَامِسِ
3226- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ إِبْلِيسَ اتَّخَذَ عَرْشاً بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَ سَجَدَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ النَّاسُ قَالَ إِبْلِيسُ إِنَّ بَنِي آدَمَ يُصَلُّونَ لِي
3227- (3) الْمَجَازَاتُ النَّبَوِيَّةُ، لِلسَّيِّدِ الرَّضِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ص: إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ (4) الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ وَ إِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلَا تُصَلُّوا حَتَّى تَغِيبَ
وَ عَنْهُ (5) ص: وَ قَدْ ذَكَرَ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَ لَا
ص: 147
صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى تَرَى الشَّاهِدَ (1)
3228- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَتَحَرَّى الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ لَا عِنْدَ غُرُوبِهَا
وَ عَنْهُ (3) ص قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ فَلَا تُصَلُّوا لِطُلُوعِهَا
3229- (4) الْبِحَارُ، عَنْ مَجْمُوعِ الدَّعَوَاتِ لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيِّ فِي وَصْفِ صَلَاةِ الِاسْتِخَارَةِ عَنِ الصَّادِقِ ع وَ يَأْتِي قَالَ ع: فَتَوَقَّفْ إِلَى أَنْ تَحْضُرَ صَلَاةٌ مَفْرُوضَةٌ ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ كَمَا وَصَفْتُ لَكَ ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْمَفْرُوضَةَ أَوْ صَلِّهِمَا بَعْدَ الْفَرْضِ مَا لَمْ تَكُنِ الْفَجْرَ وَ الْعَصْرَ فَأَمَّا الْفَجْرُ فَعَلَيْكَ بَعْدَهَا بِالدُّعَاءِ إِلَى أَنْ تَبْسُطَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلِّهِمَا وَ أَمَّا الْعَصْرُ فَصَلِّهِمَا قَبْلَهَا الْخَبَرَ
3230- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ أَقْصُرَ عَنْ تَمَامِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ رَكْعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الْعَصْرَ (6) ثُمَّ صَلَاةُ الْفَرِيضَةِ وَ لَا صَلَاةَ بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى تَغْرُبَ (7) الشَّمْسُ الْخَبَرَ
ص: 148
3231- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي رِسَالَةِ الْمُوَاسَعَةِ وَ الْمُضَايَقَةِ، نَقْلًا عَنْ أَصْلِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ الْمَعْرُوضِ عَلَى الصَّادِقِ ع قَالَ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ يُصَلَّيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَتَى ذَكَرَهُ وَ مَتَى أَحَبَّ صَلَاةٌ فَرِيضَةٌ نَسِيَهَا يَقْضِيهَا مَعَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَ طُلُوعِهَا وَ صَلَاةُ رَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَ رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَ الْفَرِيضَةِ وَ كُسُوفِ الشَّمْسِ عِنْدَ طُلُوعِهَا وَ عِنْدَ غُرُوبِهَا
3232- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْجِعَابِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَدْرٍ (5) عَنْ عَمْرِو بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا مِنْ عَبْدٍ اهْتَمَّ بِمَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ مَوَاضِعِ الشَّمْسِ إِلَّا ضَمِنْتُ لَهُ الرَّوْحَ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ انْقِطَاعَ الْهُمُومِ وَ الْأَحْزَانِ وَ النَّجَاةَ مِنَ النَّارِ كُنَّا مَرَّةً رُعَاةَ الْإِبِلِ فَصِرْنَا الْيَوْمَ رُعَاةَ
ص: 149
الشَّمْسِ
3233- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: أَنْتُمْ رُعَاةُ الشَّمْسِ وَ النُّجُومِ
3234- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: شِيعَتُنَا رُعَاةُ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ النُّجُومِ يَعْنِي التَّحَفُّظَ مِنْ (3) مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ
3235- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: إِذَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَاهَةً مِنَ السَّمَاءِ عُوفِيَ مِنْهَا حَمَلَةُ الْقُرْآنِ وَ رُعَاةُ الشَّمْسِ
أَيِ الْحَافِظُونَ لِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ عُمَّارُ الْمَسَاجِدِ
3236- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ (7) جَهَنَّمَ
وَ رَوَاهُ فِي الْعَوَالِي (8)، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ وَ فِيهِ
ص: 150
بِالصَّلَاةِ
قُلْتُ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ تَبَعاً لِلْأَصْلِ وَ إِنَّمَا أُخْرِجُهُ هُنَا تَبَعاً لِلصَّدُوقِ حَيْثُ فَسَّرَ الْإِبْرَادَ بِالتَّعْجِيلِ وَ أَخَذَ ذَلِكَ مِنَ الْبَرِيدِ وَ الْحَقُّ وِفَاقاً لِلْأَصْحَابِ أَنَّ الْمُرَادَ التَّأْخِيرُ إِلَى الْبَرْدِ وَ هُوَ الْمُنَاسِبُ لِلْعِلَّةِ كَمَا لَا يَخْفَى
3237- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِبْرَادِ بِصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ وَ ذَلِكَ أَنْ يُؤَخَّرَ (2) بَعْدَ الزَّوَالِ شَيْئاً
3238- (3) كِتَابُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو جَعْفَرٍ ع بِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص زَوَالَ الشَّمْسِ (4) وَ أَنَا أُصَلِّي فَلَقِيَنِي بَعْدُ فَقَالَ إِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ الْفَرِيضَةَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ أَ تُؤَدِّيهَا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ يَعْنِي الظُّهْرَ قُلْتُ إِنِّي كُنْتُ أَتَنَفَّلُ
ص: 151
مِنْ دَاعٍ فَأُجِيبَهُ هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ قَالَ السَّائِلُ وَ مَا هُوَ قَالَ الْوَقْتُ الَّذِي وَعَدَ يَعْقُوبُ فِيهِ بَنِيهِ بِقَوْلِهِ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي (1) قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ الْوَقْتُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ فِيهِ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ (2) إِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي آخِرِهِ أَفْضَلُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ هُوَ وَقْتُ الْإِجَابَةِ الْخَبَرَ
وَ يَأْتِي أَنَّ وَقْتَ النِّدَاءِ فِي غَيْرِ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ نِصْفُ اللَّيْلِ
3240- (3)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُمَا ذَكَرَا وَصِيَّةَ عَلِيٍّ ع وَ سَاقَ الْوَصِيَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالا قَالَ ع وَ أُوصِيكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِ زَوَالِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ غَلَبَكُمُ النَّوْمُ فَفِي آخِرِهِ فَمَنْ مُنِعَ بِمَرَضٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْذِرُ بِالْعُذْرِ
3241- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلِ (6) صَلَاةَ اللَّيْلِ مَتَى شِئْتَ (7) مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ بَعْدَ
ص: 152
أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ تُوتِرُ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ
3242- (1)، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أُوصِيكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ غَلَبَكُمُ (2) النَّوْمُ فَفِي آخِرِهِ
3243- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيهِ شَكَا مَا يَلْقَى مِنَ النَّوْمِ وَ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ لِصَلَاةِ اللَّيْلِ فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتَّى أُصْبِحَ فَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي الشَّهْرِ الْمُتَتَابِعِ وَ الشَّهْرَيْنِ (5) فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَ اللَّهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الْوَتْرِ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَ قَالَ الْوَتْرُ قَبْلَ الْفَجْرِ
3244- (6) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَفُوتُهُ صَلَاةُ عَشْرِ لَيَالٍ أَ يُصَلِّي أَوَّلَ اللَّيْلِ أَوْ يَقْضِي قَالَ لَا بَلْ يَقْضِي إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ ذَلِكَ خُلُقاً
ص: 153
3245- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فَإِنْ قُمْتَ مِنَ اللَّيْلِ وَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَقْتٌ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّي صَلَاةَ اللَّيْلِ عَلَى مَا تُرِيدُ فَصَلِّهَا وَ أَدْرِجْهَا إِدْرَاجاً فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَطْلُعَ (3) الْفَجْرُ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ الْوَتْرَ فِي ثَالِثَةٍ فَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ قَدْ مَضَى الْوَتْرُ بِمَا فِيهِ
3246- (4) كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَافَ الْفَجْرَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلًا قَالَ يَنْقُضُ وَتْرَهُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ يُصَلِّي
3247- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ
3248- (6)، وَ عَنْهُ ص قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرُ فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
ص: 154
3249- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَمْ يَطْلُعْ
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (3): إِنَّكُمْ إِذَا ابْتَدَأْتُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعاً بَادَرْتَ وَ أَدْرَجْتَ بَاقِيَ الصَّلَاةِ وَ الْوَتْرَ إِدْرَاجاً ثُمَّ صَلَّيْتُمُ الْغَدَاةَ
3250- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ (6): وَ اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِهِنَّ لَا تُصَلِّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ نَافِلَةً صَلَاةِ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِيَ الْفَجْرُ الْخَبَرَ
3251- (7) كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
ص: 155
سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الْغَدَاةِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ (1) عِنْدَ الْفَجْرِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
3252- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: وَقْتُ صَلَاةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ (4)
وَ عَنْهُ ص أَيْضاً: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ
وَ عَنْهُ ع: فِي صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِ (5) ص ثُمَّ يَقُومُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَيَتَطَهَّرُ وَ يَسْتَاكُ وَ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ الْخَبَرَ
3253- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَ عِنْدَهُ وَ بَعْدَهُ (7) وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَهُمَا إِذَا بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ رُبُعٌ وَ كُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ كَانَ أَفْضَلَ
ص: 156
3254- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ (2) رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ وَ يُخَفِّفُهُمَا
3255- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ (5) وَ ذَلِكَ أَشَدُّ (6) الْقِيَامِ كَانَ (7) إِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ أَمَرَ بِوَضُوئِهِ وَ سِوَاكِهِ فَوُضِعَ (8) عِنْدَ رَأْسِهِ مُخَمَّراً (9) ثُمَّ يَرْقُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَسْتَاكُ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ يَرْقُدُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَسْتَاكُ وَ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِرَاراً حَتَّى إِذَا قَرُبَ الصُّبْحُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ جَالِساًوَ كَانَ كُلَّمَا قَامَ قَلَّبَ بَصَرَهُ فِي السَّمَاءِ ثُمَّ قَرَأَ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إِلَى قَوْلِهِ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ (10)
ص: 157
ثُمَّ يَقُومُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَيَتَطَهَّرُ وَ يَسْتَاكُ وَ يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَ يَجْلِسُ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الْفَجْرَ
3256- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع إِنَّ صَلَاةَ اللَّيْلِ فِي آخِرِهِ أَفْضَلُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ وَ هُوَ وَقْتُ الْإِجَابَةِ وَ هِيَ هَدِيَّةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى رَبِّهِ فَأَحْسِنُوا هَدَايَاكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ يُحْسِنِ اللَّهُ جَوَائِزَكُمْ فَإِنَّهُ لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهَا إِلَّا مُؤْمِنٌ أَوْ صِدِّيقٌ
3257- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: وَ غَسَقُ اللَّيْلِ نِصْفُهَا بَلْ زَوَالُهَا
ص: 158
أَصْبَحَ وَ لَمْ يُوتِرْ فَلْيُوتِرْ إِذَا أَصْبَحَ
3259- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ تَفُوتُنِي صَلَاةُ اللَّيْلِ فَأُصَلِّي الْفَجْرَ فَلِي أَنْ أُصَلِّيَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَا فَاتَنِي مِنْ صَلَاةٍ وَ أَنَا فِي مُصَلَّايَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُعْلِمْ بِهِ أَهْلَكَ فَتَتَّخِذَهُ سُنَّةً فَيَبْطُلُ قَوْلُ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحارِ (2)
3260- (4) دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) فِي حَدِيثٍ «وَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْضِيَ نَافِلَةَ النَّهَارِ فِي اللَّيْلِ»
3261- (5) وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ) (6) قَالَ «هَذَا فِي التَّطَوُّعِ، مَنْ حَفِظَ عَلَيْهِ وَ قَضَى مَا فَاتَهُ مِنْهُ». وَ قَالَ: «كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) يَفْعَلُ ذَلِكَ،
ص: 159
يَقْضِي بِالنَّهَارِ مَا فَاتَهُ بِاللَّيْلِ، وَ بِاللَّيْلِ مَا فَاتَهُ بِالنَّهَارِ»
3262- (1) فِقْهُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) «وَ إِنْ كَانَ عَلَيْكَ قَضَاءُ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقُمْتَ وَ عَلَيْكَ الْوَقْتُ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّي الْفَائِتَةَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَابْدَأْ بِالْفَائِتَةِ، ثُمَّ صَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ، وَ إِنْ كَانَ الْوَقْتُ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّي وَاحِدَةً فَصَلِّ صَلَاةَ لَيْلَتِكَ لِئَلَّا تَصِيرَا جَمِيعاً قَضَاءً، ثُمَّ اقْضِ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ مِنَ الْغَدِ، وَ اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَيَّ وَقْتٍ شِئْتَ (2) مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ»
8 وَ قَالَ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) (3) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى (الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ (4) قَالَ: «يَدُومُونَ عَلَى أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ، فَإِنْ فَاتَهُمْ بِاللَّيْلِ قَضَوْا بِالنَّهَارِ، وَ إِنْ فَاتَهُمْ بِالنَّهَارِ قَضَوْا بِاللَّيْلِ»
3263- (5) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، قَالَ: «إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) كَانَ يَقُولُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَدُومَ عَلَى الْعَمَلِ، إِذَا عَوَّدْتُهُ نَفْسِي، وَ إِنْ فَاتَنِي مِنَ اللَّيْلِ قَضَيْتُهُ مِنَ النَّهَارِ، وَ إِنْ فَاتَنِي مِنَ النَّهَارِ قَضَيْتُهُ بِاللَّيْلِ، وَ إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دِيمَ عَلَيْهَا»
ص: 160
3264- (2) دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عن أَبِيهِ، عَنْ آبَائِهِ، عَنْ عَلِيٍّ (صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ عَلَى الْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ) «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) نَزَلَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بِوَادٍ فَبَاتَ بِهِ، فَقَالَ: مَنْ يَكْلَؤُنَا اللَّيْلَةَ فَقَالَ بِلَالٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَنَامَ النَّاسُ (3) جَمِيعاً، فَمَا أَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): مَا هَذَا يَا بِلَالُ فَقَالَ: أَخَذَ بِنَفْسِيَ الَّذِي أَخَذَ بِأَنْفَاسِكُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): تَنَحَّوْا مِنْ هَذَا الْوَادِي الَّذِي أَصَابَتْكُمْ فِيهِ هَذِهِ الْغَفْلَةُ، فَإِنَّكُمْ بِتُّمْ بِوَادِي الشَّيْطَانِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَ تَوَضَّأَ النَّاسُ، وَ أَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ، وَ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْفَجْرَ
3265- (4) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الرِّسَالَةِ السَّهْوِيَّةِ: عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ) أَنَّهُ قَالَ «لَا صَلَاةَ لِمَنْ عَلَيْهِ صَلَاةٌ».
يُرِيدُ أَنَّهُ لَا نَافِلَةَ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ
3266- (5) الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رَوْضِ الْجِنَانِ: فِي كَلَامٍ لَهُ: وَ يُؤَيِّدُهُ صَحِيحَةُ زُرَارَةَ أَيْضاً، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ)، أُصَلِّي نَافِلَةً وَ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ، أَوْ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ، قَالَ: «لَا إِنَّهُ لَا تُصَلَّى نَافِلَةٌ فِي
ص: 161
وَقْتِ فَرِيضَةٍ، أَ رَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ صَوْمٌ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَ كَانَ لَكَ أَنْ تَتَطَوَّعَ حَتَّى تَقْضِيَهُ»، قَالَ، قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ» قَالَ: فَقَايَسَنِي، وَ مَا كَانَ يُقَايِسُنِي
3267- (2) دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ)، أَنَّهُ قَالَ «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَقْتِ سَعَةٌ بَدَأَ بِالَّتِي فَاتَتْهُ، وَ صَلَّى الَّتِي هُوَ مِنْهَا فِي وَقْتٍ، وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَقْتِ (3) إِلَّا مِقْدَارُ مَا يُصَلِّي فِيهِ الَّتِي هُوَ فِي وَقْتِهَا بَدَأَ بِهَا، وَ قَضَى بَعْدَهَا الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ»
3268- (4) فِقْهُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ رَجُلٍ نَامَ وَ نَسِيَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ، قَالَ: «إِنِ اسْتَيْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَدْرِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً يُصَلِّيهِمَا، وَ إِنْ خَافَ أَنْ يَفُوتَهُ أَحَدُهُمَا فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ»
ص: 162
3269- (2) فِقْهُ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، قَالَ: «يَجْعَلُ صَلَاةَ الْعَصْرِ الَّتِي صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ» وَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ وَ نَسِيَ فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ- إِلَى أَنْ قَالَ-: «وَ إِنِ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلْيُصَلِّ الصُّبْحَ، ثُمَّ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْعِشَاءَ، قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ»
3270- (3) دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ: وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ، مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ قَالَ: «فَيَجْعَلُهُمَا الظُّهْرَ (4)، ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ الْعَصْرَ» قَالَ: فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ (5) قَالَ: «يُتِمُّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ بَعْدُ» قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ (يَا بْنَ رَسوُلِ اللَّهِ) (6)، مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ: «لِأَنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ، يَعْنِي لَا يَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا، وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ»
ص: 163
3271- (1) وَ عَنْهُ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةَ الظُّهْرِ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ، قَالَ: «يَجْعَلُ الَّتِي صَلَّى الظُّهْرَ، وَ يُصَلِّي الْعَصْرَ» قِيلَ: فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ قَالَ: «يُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ»
قَالَ فِي الْبِحَارِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لَمْ أَرْ قَائِلًا بِهِ، وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا تَضَيَّقَ وَقْتُ الْعِشَاءِ دُونَ الْعَصْرِ، وَ إِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ يَأْبَى عَنْهُ لِمُعَارَضَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ، وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ التَّعْلِيلُ رُبَّمَا يُؤَيِّدُهُ، انْتَهَى
3272- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي رِسَالَةِ الْمُوَاسَعَةِ، عَنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ، قَالَ: «فَلْيَجْعَلْهُمَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ» قُلْتُ: فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ: «فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَقْضِي بَعْدُ الْمَغْرِبَ» قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَتَى نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ، وَ قُلْتَ هَذَا يَقْضِي صَلَاتَهُ بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا، إِنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ»
3273- (3) وَ عَنْ كِتَابِ النَّقْضِ عَلَى مَنْ أَظْهَرَ الْخِلَافَ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ (عَلَيْهِمُ السَّلَامُ) لِلْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَاسِطِيِّ: عَنِ الصَّادِقِ
ص: 164
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَلَيْهِمَا السَّلَامُ) أَنَّهُ قَالَ «مَنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ ثُمَّ ذَكَرَ صَلَاةً أُخْرَى فَاتَتْهُ أَتَمَّ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَتْهُ»
3274- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ قَالَ دُلُوكُهَا زَوَالُهَا وَ غَسَقِ اللَّيْلِ انْتِصَافُهُ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ صَلَاةُ الْغَدَاةِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً قَالَ تَشْهَدُهُ مَلَائِكَةُ اللَّيْلِ وَ مَلَائِكَةُ النَّهَارِ ثُمَّ قَالَ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ قَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ
3275- (3)، الْعَيَّاشِيُّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: مَا بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سُقُوطِ الْقُرْصِ غَسَقٌ
3276- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ (5) الْآيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ تَرَكُوا التِّجَارَةَ وَ انْطَلَقُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ هُمْ أَعْظَمُ أَجْراً مِمَّنْ لَمْ (6) يَتَّجِرْ
ص: 165
3277- (1) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: أَمْلَى عَلَيْنَا تَغْلِبُ (2) سَاعَاتِ اللَّيْلِ الْغَسَقَ وَ الْفَحْمَةَ وَ الْعَشْوَةَ وَ الْهَدْأَةَ وَ السُّبَاعَ (3) وَ الْجُنْحَ وَ الْهَزِيعَ وَ الْفَقْدَ (4) وَ الزُّلْفَةَ وَ السُّحْرَةَ وَ الْبُهْرَةَ
3278- (5) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ (6) الثَّقَفِيِّ قَالَ: سَأَلَ النَّصْرَانِيُّ الشَّامِيُّ الْبَاقِرَ ع عَنْ سَاعَةٍ مَا هِيَ مِنَ اللَّيْلِ وَ لَا هِيَ مِنَ النَّهَارِ أَيُّ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ قَالَ النَّصْرَانِيُّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَ لَا مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ فَمِنْ أَيِّ سَاعَاتٍ هِيَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مِنْ سَاعَاتِ الْجَنَّةِ وَ فِيهَا تُفِيقُ مَرْضَانَا فَقَالَ النَّصْرَانِيُّ أَصَبْتَ
3279- (7) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ كُلَّ يَوْمٍ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ إِلَّا صَبِيحَةَ لَيْلَةِ (8) الْقَدْرِ
ص: 166
3280- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى خَبَّابُ بْنُ الْأَرَتِّ قَالَ: رُبَّمَا شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الرَّمْضَاءَ (2) فَلَمْ يَشْكُنَا
3281- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْداً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَ أَيْقَظَ أَهْلَهُ فَصَلَّوْا
3282- (4) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ فَإِنَّهَا الْعِشَاءُ وَ إِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ وَ ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُعْتِمُونَ بِالْحَلْبِ
أَيْ يُؤَخِّرُونَ حَلْبَهَا إِلَى أَنْ يُعْتِمَ اللَّيْلُ وَ يُسَمُّونَ الْحَلْبَةَ الْعَتَمَةَ بِاسْمِ عَتَمَةِ اللَّيْلِ وَ عَتَمَتُهُ ظَلَامُهُ
ص: 167
3283- (3) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ سِتَّةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: فَرَائِضُ الصَّلَاةِ سَبْعٌ الْوَقْتُ وَ الطَّهُورُ وَ التَّوَجُّهُ وَ الْقِبْلَةُ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ
وَ رَوَاهُ فِي الْهِدَايَةِ، مُرْسَلًا عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (4)
3284- (5) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كِبَارِ حُدُودِ الصَّلَاةِ فَقَالَ سَبْعَةٌ الْوُضُوءُ وَ الْوَقْتُ وَ الْقِبْلَةُ وَ تَكْبِيرَةُ الِافْتِتَاحِ وَ الرُّكُوعُ وَ السُّجُودُ وَ الدُّعَاءُ
ص: 168
3285- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي فِقْهِ الْقُرْآنِ، عَنْهُمَا ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (2) فِي الْفَرْضِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (3) قَالا هُوَ فِي النَّافِلَةِ
3286- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً (5) قَالَ أَمَرَهُ أَنْ يُقِيمَهُ لِلْقِبْلَةِ حَنِيفاً لَيْسَ فِيهِ شَيْ ءٌ مِنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ
3287- (6) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (7) قَالَ هُوَ إِلَى الْقِبْلَةِ
3288- (8)، وَ عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (9) قَالَ مَسَاجِدَ مُحْدَثَةٍ فَأُمِرُوا أَنْ يُقِيمُوا وُجُوهَهُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: هُوَ إِلَى الْقِبْلَةِ
ص: 169
لَيْسَ فِيهَا عِبَادَةُ الْأَوْثَانِ خَالِصاً مُخْلَصاً
3289- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ،" رَأَيْتُ فِي الْأَحَادِيثِ الْمَأْثُورَةِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ آدَمَ ع أَنْ يُصَلِّيَ إِلَى الْمَغْرِبِ وَ نُوحاً ع أَنْ (3) يُصَلِّيَ إِلَى الْمَشْرِقِ وَ إِبْرَاهِيمَ ع أَنْ (4) يَجْمَعَهُمَا (5) فَلَمَّا بَعَثَ مُوسَى ع أَمَرَهُ أَنْ يُحْيِيَ دِينَ آدَمَ ع وَ لَمَّا بَعَثَ عِيسَى ع أَمَرَهُ أَنْ يُحْيِيَ دِينَ نُوحٍ ع وَ لَمَّا بَعَثَ مُحَمَّداً ص أَمَرَهُ أَنْ يُحْيِيَ دِينَ إِبْرَاهِيمَ ع
3290- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ بَشِيرٍ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ مَوْلَى طِرْبَالٍ قَالَ: ذَكَرْتُ هَذِهِ الْأَهْوَاءَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا هُمْ عَلَى شَيْ ءٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا اسْتِقْبَالَ الْكَعْبَةِ فَقَطْ
3291- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ
ص: 170
أَبِي جَعْفَرٍ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (1) فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ وَ هُوَ يُصَلِّي نَحْوَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ أَعْجَبَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَلَمَّا صَرَفَهُ اللَّهُ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ (2) الْحَرَامِ وَجَدَتِ (3) الْيَهُودُ مِنْ ذَلِكَ (4) وَ كَانَ صَرْفُ الْقِبْلَةِ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَقَالُوا صَلَّى مُحَمَّدٌ الْغَدَاةَ وَ اسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا فَآمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَجْهَ النَّهَارِ وَ اكْفُرُوا آخِرَهُ يَعْنُونَ الْقِبْلَةَ حِينَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ إِلَى قِبْلَتِنَا
3292- (5)، وَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها (6) فَإِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مُتَقَدِّمَةٌ عَلَى قَوْلِهِ قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها (7) وَ إِنَّهُ (8) نَزَلَ أَوَّلًا قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ ثُمَّ نَزَلَ سَيَقُولُ السُّفَهاءُ الْآيَةَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا يُعَيِّرُونَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ يَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ تَابِعٌ لَنَا تُصَلِّي إِلَى قِبْلَتِنَا فَاغْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ ذَلِكَ غَمّاً شَدِيداً وَ خَرَجَ
ص: 171
فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يَنْظُرُ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ وَ يَنْتَظِرُ أَمْرَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي ذَلِكَ فَلَمَّا أَصْبَحَ وَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الظُّهْرِ وَ كَانَ فِي مَسْجِدِ بَنِي سَالِمٍ قَدْ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَنَزَلَ عَلَيْهِ جَبْرَئِيلُ فَأَخَذَ بِعَضُدَيْهِ فَحَوَّلَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (1) وَ رَكْعَتَيْنِ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ وَ السُّفَهَاءُ- ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها وَ تَحَوَّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُّ ص- بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ بَعْدَ مُهَاجَرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ حَوَّلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْقِبْلَةَ إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ هَكَذَا فِيمَا عِنْدَنَا مِنْ نُسَخِ التَّفْسِيرِ
قَالَ الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ (2)، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص نَحْوَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ صُرِفْنَا نَحْوَ الْكَعْبَةِ
أَوْرَدَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ (3)
وَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ" إِنَّمَا كَانَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ عَشَرَةَ أَشْهُرٍ
وَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ" ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَهْراً
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (4) بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: تَحَوَّلَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى الْكَعْبَةِ بَعْدَ مَا صَلَّى النَّبِيُ
ص: 172
ص- بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ بَعْدَ مُهَاجَرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ صَلَّى إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ ثُمَّ وَجَّهَهُ اللَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَ سَاقَ كَمَا نَقَلْنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ كَانُوا عَلَيْهَا
وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَخْرَجَهُ مِنْ غَيْرِ تَفْسِيرِهِ أَوْ مِنَ النُّسْخَةِ الْأُخْرَى مِنْهُ فَإِنَّ لِ تَفْسِيرِهِ نُسْخَتَيْنِ كَبِيرَةً وَ صَغِيرَةً وَ اللَّهُ الْعَالِمُ
3293- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا صَرَفَ اللَّهُ نَبِيَّهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ لِلنَّبِيِّ ص أَ رَأَيْتَ صَلَاتَنَا الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَا حَالُنَا فِيهَا وَ مَا حَالُ مَنْ مَضَى مِنْ أَمْوَاتِنَا وَ هُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (2) فَأَنْزَلَ اللَّهُ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (3) فَسَمَّى الصَّلَاةَ إِيمَاناً (4)
3294- (5) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّعْمَانِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ الْجُعْفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ عَنْ
ص: 173
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا بُعِثَ كَانَتِ الصَّلَاةُ إِلَى (1) بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَكَانَ فِي أَوَّلِ مَبْعَثِهِ يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ جَمِيعَ أَيَّامِ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ وَ بَعْدَ هِجْرَتِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ بِأَشْهُرٍ فَعَيَّرَتْهُ الْيَهُودُ وَ قَالُوا أَنْتَ تَابِعٌ لِقِبْلَتِنَا فَأَنِفَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ مِنْهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ هُوَ يُقَلِّبُ وَجْهَهُ فِي السَّمَاءِ وَ يَنْتَظِرُ الْأَمْرَ قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ إِلَى قَوْلِهِ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ (2) يَعْنِي الْيَهُودَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ ثُمَّ أَخْبَرَنَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْعِلَّةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا لَمْ يُحَوِّلْ قِبْلَتَهُ مِنْ أَوَّلِ مَبْعَثِهِ فَقَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَى قَوْلِهِ لَرَؤُفٌ رَحِيمٌ (3) فَسَمَّى سُبْحَانَهُ الصَّلَاةَ هَاهُنَا إِيمَاناً
3295- (4) الْبِحَارُ، عَنْ تَفْسِيرِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيِّ بِرِوَايَةِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا بُعِثَ كَانَتِ الْقِبْلَةُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ عَلَى سُنَّةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَخْبَرَنَا فِي الْقُرْآنِ أَنَّهُ أَمَرَ مُوسَى بْنَ عِمْرَانَ أَنْ يَجْعَلَ بَيْتَهُ قِبْلَةً فِي قَوْلِهِ وَ أَوْحَيْنا إِلى مُوسى وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً (5) وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى هَذَا يُصَلِّي إِلَى بَيْتِ
ص: 174
الْمَقْدِسِ مُدَّةَ مُقَامِهِ بِمَكَّةَ وَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ أَشْهُراً حَتَّى عَيَّرَتْهُ الْيَهُودُ وَ قَالُوا أَنْتَ تَابِعٌ لَنَا تُصَلِّي إِلَى قِبْلَتِنَا وَ بُيُوتِ نَبِيِّنَا فَاغْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص لِذَلِكَ وَ أَحَبَّ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ قِبْلَتَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ وَ كَانَ يَنْظُرُ فِي آفَاقِ السَّمَاءِ يَنْتَظِرُ أَمْرَ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ إِلَى قَوْلِهِ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ (1) يَعْنِي الْيَهُودَ
3296- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ، بِالْإِسْنَادِ إِلَى الْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع قَالَ: لَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمَكَّةَ أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فِي صَلَاتِهِ وَ يَجْعَلَ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِذَا أَمْكَنَ وَ إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ اسْتَقْبَلَ الْبَيْتَ الْمُقَدَّسَ كَيْفَ كَانَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْعَلُ ذَلِكَ طُولَ مُقَامِهِ بِهَا ثَلَاثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمَّا كَانَ بِالْمَدِينَةِ وَ كَانَ مُتَعَبِّداً بِاسْتِقْبَالِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ اسْتَقْبَلَهُ وَ انْحَرَفَ عَنِ الْكَعْبَةِ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْراً أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْراً (3) وَ جَعَلَ قَوْمٌ مِنْ مَرَدَةِ الْيَهُودِ يَقُولُونَ وَ اللَّهِ مَا دَرَى مُحَمَّدٌ كَيْفَ صَلَّى حَتَّى صَارَ يَتَوَجَّهُ إِلَى قِبْلَتِنَا وَ يَأْخُذُ فِي صَلَاتِهِ بِهُدَينَا وَ نُسُكِنَا فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا اتَّصَلَ بِهِ عَنْهُمْ وَ كَرِهَ قِبْلَتَهُمْ وَ أَحَبَّ الْكَعْبَةَ فَجَاءَهُ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 175
ص يَا جَبْرَئِيلُ لَوَدِدْتُ لَوْ صَرَفَنِي اللَّهُ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَدْ تَأَذَّيْتُ بِمَا يَتَّصِلُ بِي مِنْ قِبَلِ الْيَهُودِ مِنْ قِبْلَتِهِمْ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ فَسَلْ رَبَّكَ أَنْ يُحَوِّلَكَ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَرُدُّكَ عَنْ طَلِبَتِكَ وَ لَا يُخَيِّبُكَ مِنْ بُغْيَتِكَ فَلَمَّا اسْتَتَمَّ دُعَاءَهُ صَعِدَ جَبْرَئِيلُ ثُمَّ عَادَ مِنْ سَاعَتِهِ فَقَالَ اقْرَأْ يَا مُحَمَّدُ قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (1) .. الْآيَاتِ فَقَالَتِ الْيَهُودُ عِنْدَ ذَلِكَ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها (2) فَأَجَابَهُمُ اللَّهُ بِأَحْسَنِ جَوَابٍ فَقَالَ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ (3) وَ هُوَ يَمْلِكُهُمَا وَ تَكْلِيفُهُ التَّحَوُّلَ إِلَى جَانِبٍ كَتَحْوِيلِهِ لَكُمْ إِلَى جَانِبٍ آخَرَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (4) هُوَ مُصْلِحُهُمْ وَ تُؤَدِّيهِمْ طَاعَتُهُمْ إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ
3297- (5)، قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع: وَ جَاءَ قَوْمٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ هَذِهِ الْقِبْلَةُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ قَدْ صَلَّيْتَ إِلَيْهَا أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ تَرَكْتَهَا الْآنَ أَ فَحَقّاً كَانَ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ فَقَدْ تَرَكْتَهُ إِلَى بَاطِلٍ فَإِنَّمَا يُخَالِفُ الْحَقُّ الْبَاطِلَ أَوْ بَاطِلًا كَانَ ذَلِكَ فَقَدْ كُنْتَ عَلَيْهِ طُولَ هَذِهِ الْمُدَّةِ فَمَا يُؤْمِنُنَا أَنْ تَكُونَ الْآنَ عَلَى بَاطِلٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَلْ ذَلِكَ كَانَ حَقّاً وَ هَذَا حَقٌّ يَقُولُ اللَّهُ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ (6) إِذَا عَرَفَ صَلَاحَكُمْ يَا أَيُّهَا الْعِبَادُ فِي اسْتِقْبَالِ (7)
ص: 176
الْمَشْرِقِ أَمَرَكُمْ بِهِ وَ إِذَا عَرَفَ صَلَاحَكُمْ فِي اسْتِقْبَالِ الْمَغْرِبِ أَمَرَكُمْ بِهِ وَ إِنْ عَرَفَ صَلَاحَكُمْ فِي غَيْرِهِمَا أَمَرَكُمْ بِهِ فَلَا تُنْكِرُوا تَدْبِيرَ اللَّهِ فِي عِبَادِهِ وَ قَصْدَهُ إِلَى مَصَالِحِكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ تَرَكْتُمُ الْعَمَلَ يَوْمَ السَّبْتِ ثُمَّ عَمِلْتُمْ بَعْدَهُ سَائِرَ الْأَيَّامِ ثُمَّ تَرَكْتُمُوهُ فِي السَّبْتِ ثُمَّ عَمِلْتُمْ بَعْدَهُ أَ فَتَرَكْتُمُ الْحَقَّ إِلَى الْبَاطِلِ وَ الْبَاطِلَ إِلَى حَقٍّ أَوِ الْبَاطِلَ إِلَى بَاطِلٍ أَوِ الْحَقَّ إِلَى حَقٍّ قُولُوا كَيْفَ شِئْتُمْ فَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ص وَ جَوَابُهُ لَكُمْ قَالُوا بَلْ تَرْكُ الْعَمَلِ فِي السَّبْتِ حَقٌّ وَ الْعَمَلُ بَعْدَهُ حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَكَذَلِكَ قِبْلَةُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي وَقْتِهِ حَقٌّ ثُمَّ قِبْلَةُ الْكَعْبَةِ فِي وَقْتِهِ حَقٌّ فَقَالُوا يَا مُحَمَّدُ أَ فَبَدَا لِرَبِّكَ فِيمَا كَانَ أَمَرَكَ بِهِ بِزَعْمِكَ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ حِينَ (1) نَقَلَكَ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا بَدَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ الْعَالِمُ بِالْعَوَاقِبِ وَ الْقَادِرُ عَلَى الْمَصَالِحِ لَا يَسْتَدْرِكُ عَلَى نَفْسِهِ غَلَطاً وَ لَا يَسْتَحْدِثُ رَأْياً يُخَالِفُ (2) الْمُتَقَدِّمَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ أَيْضاً عَلَيْهِ مَانِعٌ يَمْنَعُهُ عَنْ مُرَادِهِ وَ لَيْسَ يَبْدُو إِلَّا لِمَنْ كَانَ هَذَا وَصْفَهُ وَ هُوَ عَزَّ وَ جَلَّ مُتَعَالٍ عَنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ عُلُوّاً كَبِيراً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيُّهَا الْيَهُودُ أَخْبِرُونِي عَنِ اللَّهِ أَ لَيْسَ يُمْرِضُ ثُمَّ يُصِحُّ وَ يُصِحُّ ثُمَّ يُمْرِضُ أَ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ أَ لَيْسَ يُحْيِي وَ يُمِيتُ أَ لَيْسَ يَأْتِي بِاللَّيْلِ فِي أَثَرِ النَّهَارِ ثُمَّ بِالنَّهَارِ فِي أَثَرِ اللَّيْلِ (3) أَ بَدَا لَهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا لَا قَالَ فَكَذَلِكَ اللَّهُ تَعَبَّدَ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً ص بِالصَّلَاةِ إِلَى
ص: 177
الْكَعْبَةِ بَعْدَ أَنْ (1) تَعَبَّدَهُ بِالصَّلَاةِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَ مَا بَدَا لَهُ فِي الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَأْتِي بِالشِّتَاءِ فِي أَثَرِ الصَّيْفِ وَ الصَّيْفِ فِي أَثَرِ الشِّتَاءِ أَ بَدَا لَهُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ قَالُوا لَا قَالَ فَكَذَلِكَ لَمْ يَبْدُ لَهُ فِي الْقِبْلَةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَ لَيْسَ قَدْ أَلْزَمَكُمْ فِي الشِّتَاءِ أَنْ تَحْتَرِزُوا مِنَ الْبَرْدِ بِالثِّيَابِ الْغَلِيظَةِ وَ أَلْزَمَكُمْ فِي الصَّيْفِ أَنْ تَحْتَرِزُوا مِنَ الْحَرِّ فَبَدَا لَهُ فِي الصَّيْفِ حَتَّى أَمَرَكُمْ بِخِلَافِ مَا كَانَ أَمَرَكُمْ بِهِ فِي الشِّتَاءِ قَالُوا لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَكَذَلِكَ تَعَبَّدَكُمْ فِي وَقْتٍ لِصَلَاحٍ يَعْلَمُهُ بِشَيْ ءٍ ثُمَّ بَعْدَهُ (2) فِي وَقْتٍ آخَرَ لِصَلَاحٍ آخَرَ يَعْلَمُهُ بِشَيْ ءٍ آخَرَ فَإِذَا أَطَعْتُمُ اللَّهَ فِي الْحَالَيْنِ اسْتَحْقَقْتُمْ ثَوَابَهُ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (3) أَيْ إِذَا تَوَجَّهْتُمْ بِأَمْرِهِ فَثَمَّ الْوَجْهُ الَّذِي تَقْصِدُونَ مِنْهُ اللَّهَ وَ تَأْمُلُونَ ثَوَابَهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا عِبَادَ اللَّهِ أَنْتُمْ كَالْمَرْضَى وَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ كَالطَّبِيبِ فَصَلَاحُ الْمَرْضَى فِيمَا يَعْلَمُهُ (4) الطَّبِيبُ وَ يُدَبِّرُهُ بِهِ لَا فِيمَا يَشْتَهِيهِ الْمَرِيضُ وَ (5) يَقْتَرِحُهُ أَلَا فَسَلِّمُوا لِلَّهِ أَمْرَهُ تَكُونُوا مِنَ الْفَائِزِينَ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَلِمَ أَمَرَ بِالْقِبْلَةِ الْأُولَى فَقَالَ لِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها وَ هِيَ بَيْتُ
ص: 178
الْمَقْدِسِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ (1) إِلَّا لِنَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ مَوْجُوداً بَعْدَ أَنْ عَلِمْنَاهُ سَيُوجَدُ ذَلِكَ إِنَّ هَوَى أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ فِي الْكَعْبَةِ فَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُبَيِّنَ مُتَّبِعَ (2) مُحَمَّدٍ ص مِنْ مُخَالِفِهِ (3) بِاتِّبَاعِ الْقِبْلَةِ الَّتِي كَرِهَهَا وَ مُحَمَّدٌ ص يَأْمُرُ بِهَا وَ لَمَّا كَانَ هَوَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَمَرَهُمْ مُخَالَفَتَهَا وَ التَّوَجُّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ لِيَتَبَيَّنَ (4) مَنْ يُوَافِقُ مُحَمَّداً ص فِيمَا يَكْرَهُهُ فَهُوَ مُصَدِّقُهُ وَ مُوَافِقُهُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ (5) إِنَّمَا كَانَ التَّوَجُّهُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ كَبِيرَةً إِلَّا عَلَى مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَعُرِفَ أَنَّ اللَّهَ يُتَعَبَّدُ بِخِلَافِ مَا يُرِيدُهُ الْمَرْءُ لِيَبْتَلِيَ طَاعَتَهُ فِي مُخَالَفَتِهِ هَوَاهُ
3298- (6) السَّيِّدُ الرَّضِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تَفْسِيرِهِ الْكَبِيرِ الْمُسَمَّى بِحَقَائِقِ التَّأْوِيلِ،" فِي قَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبارَكاً (7) إِنَّ فِيهِ أَقْوَالًا مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِذَلِكَ أَنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِعِبَادَةِ الْمُكَلَّفِينَ قِبْلَةً لِصَلَاتِهِمْ وَ غَايَةً لِحَجِّهِمْ وَ مُؤَدًّى لِمَنَاسِكِهِمْ هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي بِبَكَّةَ وَ إِنْ كَانَ مِنْ قَبْلِهِ بُيُوتٌ لَيْسَتْ هَذِهِ صِفَتَهَا وَ هَذَا الْقَوْلُ مَرْوِيٌّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع
ص: 179
3299- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: لَمْ يَعْمَلِ ابْنُ آدَمَ عَمَلًا أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رَجُلٍ قَتَلَ نَبِيّاً أَوْ إِمَاماً أَوْ هَدَمَ الْكَعْبَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللَّهُ قِبْلَةً لِعِبَادِهِ الْخَبَرَ
3300- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص قَبَّلَ الْكَعْبَةَ وَ قَالَ هَذِهِ هِيَ الْقِبْلَةُ
قُلْتُ الْحَقُّ أَنَّ الْكَعْبَةَ هِيَ الْقِبْلَةُ لِلْقَرِيبِ وَ الْبَعِيدِ وِفَاقاً لِلْفَقِيهِ النَّبِيهِ الشَّيْخِ مُوسَى النَّجَفِيِّ قَالَ فِي شَرْحِ الرِّسَالَةِ وَ الَّذِي يَظْهَرُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ أَنَّهَا شَرَّفَهَا اللَّهُ كَبَيْتِ الْمَقْدِسِ مِنْ قَبْلِ نَسْخِهِ قِبْلَةٌ لِجَمِيعِ الْعَالَمِ يَسْتَوِي فِيهَا الدَّانِي وَ الْقَاصِي الْمُشَاهِدُ وَ غَيْرُهُ الْمُتَمَكِّنُ وَ غَيْرُهُ لَا يَشْتَرِكُ مَعَهَا غَيْرُهَا مِنْ مَسْجِدٍ حَرَامٍ أَوْ حَرَمٍ إِلَّا أَنَّ الشَّيْ ءَ كُلَّمَا بَعُدَ اتَّسَعَتْ دَائِرَةُ اسْتِقْبَالِهِ عُرْفاً وَ صَدَقَ عَلَيْهِ الِاسْتِقْبَالُ حَقِيقَةً كَاشْتِرَاكِ النَّاسِ فِي رُؤْيَةِ الشَّمْسِ وَ الْقَمَرِ وَ الْكَوَاكِبِ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ وَ لَا عِبْرَةَ بِالْمُدَاقَّةِ الْحُكْمِيَّةِ وَ فَرْضِ الْخُطُوطِ الْمُتَوَازِيَةِ فِي الصِّدْقِ الْعُرْفِيِّ وَ كُلَّمَا عَسُرَ تَحَرِّيهِ لِلْبُعْدِ عَنْهُ يُتَسَامَحُ فِي اسْتِقْبَالِهِ وَ يَكُونُ صِدْقُ الِاسْتِقْبَالِ لَهُ عَادَةً وَ عُرْفاً إِنَّمَا هُوَ عَلَى حَسَبِ مَا يَتَحَرَّاهُ الْمُسْتَقْبِلُ مِنْ مَرْتَبَةِ الْعِلْمِ إِلَى الظَّنِّ إِلَى الشَّكِّ إِلَى الْوَهْمِ كَمَا هُوَ غَيْرُ خَفِيٍّ فَالاتِّسَاعُ فِي الْقِبْلَةِ فِي الْبُعْدِ مِنْ حَيْثِيَّةِ الِاسْتِقْبَالِ لَا مِنْ حَيْثِيَّةِ الِاتِّسَاعِ بَالْقِبْلَةِ وَ إِلَّا فَالْقِبْلَةُ عَيْنٌ وَاحِدَةٌ لَا زِيَادَةَ فِيهَا وَ لَا نَقْصَ إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ وَ تَبِعَهُ عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُ صَاحِبُ الْمُسْتَنَدِ (3) وَ هَذَا
ص: 180
هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ صَاحِبِ الْجَوَاهِرِ فِي نَجَاةِ الْعِبَادِ (1) وَ إِنْ ذَكَرَ الشَّيْخُ الْأَعْظَمُ فِي الْحَاشِيَةِ (2) فِي هَذَا الْمَقَامِ مَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّأَمُّلِ وَ تَمَامُ الْكَلَامِ فِي الْفِقْهِ
3301- (3) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قالَ: دَخَلَ النَّبِيُّ ص الْبَيْتَ وَ خَرَجَ فَوَقَفَ عَلَى بَابِ الْبَيْتِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ وَ أَشَارَ إِلَيْهَا
3302- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا أَرَدْتَ تَوَجُّهَ الْقِبْلَةِ فَتَيَاسَرْ مِثْلَيْ مَا تَيَامَنُ فَإِنَّ الْحَرَمَ عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ أَرْبَعَةُ أَمْيَالٍ وَ عَنْ يَسَارِهِ ثَمَانِيَةُ (6) أَمْيَالٍ
قُلْتُ مِمَّا يَجِبُ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّيْخَ ذَكَرَ فِي الْأَصْلِ (7) خَبَراً عَنِ التَّهْذِيبِ (8)، بِهَذَا الْمَضْمُونِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ رَوَاهُ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ (9) فِي رِسَالَةِ الْقِبْلَةِ (10) مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع: نَحْوَهُ
ص: 181
وَ قَالَ فِي الْخَاتِمَةِ (1) وَ رِسَالَةُ الْقِبْلَةِ لِلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الْمَوْسُومُ بِإِزَاحَةِ الْعِلَّةِ فِي مَعْرِفَةِ الْقِبْلَةِ وَ هَذَا مِنَ الْعَثَرَاتِ الَّتِي لَا تَكَادُ تَنْجَبِرُ فَإِنَّ الرِّسَالَةَ لِلشَّيْخِ الْجَلِيلِ شَاذَانَ بْنِ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيِّ كَمَا صَرَّحَ هُوَ بِنَفْسِهِ فِي أَمَلِ الْآمِلِ (2) وَ قَالَ وَ عِنْدَنَا مِنْهُ نُسْخَةٌ ذَكَرَهُ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى (3) وَ فِي أَوَّلِ الرِّسَالَةِ فَإِنَّ الْأَمِيرَ الْأَجَلَّ الْعَالِمَ الزَّاهِدَ جَمَالَ الدِّينِ زَيْنَ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ شَرَفَ الْحَاجِّ وَ الْحَرَمَيْنِ فَرَامَرْزَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَقْرَانِيَّ الْجُرْجَانِيَّ أَدَامَ اللَّهُ سَعْدَهُ لَمَّا كَانَ بِمَكَّةَ سَنَةَ ثَمَانٍ وَ خَمْسِينَ وَ خَمْسِمِائَةٍ إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ وَ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ الْمُتَوَفَّى فِي أَيَّامِ الْعَسْكَرِيِّ ع
3303- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (6) قَالَ هُوَ الْجَدْيُ (7) لِأَنَّهُ (8) لَا يَزُولُ وَ عَلَيْهِ بِنَاءُ الْقِبْلَةِ وَ بِهِ يَهْتَدِي أَهْلُ الْبَرِّ
ص: 182
وَ الْبَحْرِ
3304- (1)، وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ عَلاماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (2) قَالَ ظَاهِرٌ وَ بَاطِنٌ الْجَدْيُ عَلَيْهِ يَبْتَنِي (3) الْقِبْلَةُ وَ بِهِ يَهْتَدِي أَهْلُ الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ لِأَنَّهُ لَا يَزُولُ
3305- (5) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" صَلَاةُ الْحَيْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ فَوَجْهٌ مِنْهَا وَ هُوَ أَنَ (6) الرَّجُلَ يَكُونُ فِي مَفَازَةٍ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَةَ يُصَلِّي إِلَى أَرْبَعِ جَوَانِبَ
ص: 183
الْقِبْلَةِ (1) فَتُفْسِدَ صَلَوَاتَكَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ فِي الْفَرِيضَةِ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (2)
3307- (3) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلَاتَهُ قَالَ إِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ وَ الْتَفَتَ إِلَى خَلْفِهِ فَقَدْ قَطَعَ صَلَاتَهُ فَيُعِيدُ مَا صَلَّى وَ لَا يَعْتَدُّ بِهِ (4) وَ إِنْ كَانَتْ نَافِلَةً لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ وَ لَكِنْ لَا يَعُودُ
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع فِي مَسَائِلِهِ،: مِثْلَهُ (5)
3308- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَلْتَفِتْ عَنِ الْقِبْلَةِ فِي صَلَاتِكَ فَتَفْسُدَ عَلَيْكَ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ ص فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَ حَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ (7) الْخَبَرَ
3309- (8)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ الْتَفَتَ بِالْكُلِّيَّةِ فِي صَلَاتِهِ قَطَعَهَا
ص: 184
3310- (2) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي النَّوَادِرِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع: مَنْ صَلَّى إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَكَانَ إِلَى الْمَشْرِقِ أَوِ الْمَغْرِبِ فَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ
3311- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إِذَا كَانَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَلَا يُعِيدُ
ص: 185
3312- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ وَ أَنَّهُ ص رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَلَعَنَ صَاحِبَهَا وَ كَانَ غَائِباً فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتْ فَحَكَّتِ النُّخَامَةَ وَ جَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً فَأَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْهَا خَيْراً لِمَا حَفِظَتْ مِنْ أَمْرِ زَوْجِهَا
3313- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا الْأَبْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ شُبْرُمَةَ وَ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي زُرْعَةَ قَرَابَاهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ بِهَا فَحُكَّتْ وَ قَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيداً
3314- (4) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، بِرِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا ظَهَرَ النِّزُّ (5) إِلَيْكَ مِنْ خَلْفِ الْحَائِطِ مِنْ كَنِيفٍ فِي الْقِبْلَةِ سَتَرْتَهُ بِشَيْ ءٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ
ص: 186
وَ رَأَيْتُهُمْ قَدْ ثَنَّوْا بَارِيَّةً (1) وَ بَارِيَّتَيْنِ تَسَتَّرُوا (2) بِهَا
3315- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنْ عَلِيّاً ع سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ قَائِماً أَوْ قَاعِداً فَقَالَ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَذِنَ لِنُوحٍ ص وَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يُصَلُّوا فِي السَّفِينَةِ قُعُوداً سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَ ذَلِكَ أَنَّ السَّفِينَةَ كَانَتْ تَنْكَفِئُ بِهِمْ وَ أَنْتَ لَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ قَاعِداً إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ قَائِماً وَ إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ قَاعِداً
3316- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سَأَلَهُ سَائِلٌ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنَّمَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِصَلَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ نُوحٍ ص فَإِنَّهُ صَلَّى فِيهَا وَ هُوَ جَالِسٌ
3317- (6) أَبُو عَلِيِّ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ
ص: 187
عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ أَحْمَدَ الْقَزْوِينِيِّ عَنْ عَمِّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ عُمَرَ وَ أَبِي بَكْرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالُوا كُلُّهُمْ: إِذَا صَلَّيْتَ فِي السَّفِينَةِ فَأَوْجِبِ الصَّلَاةَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنِ اسْتَدَارَتْ فَأَثْبِتْ حَيْثُ أَوْجَبْتَ الْخَبَرَ
3318- (1) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ فَقَالَ أَ مَا يُجْزِيكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهَا كَمَا صَلَّى نَبِيُّ اللَّهِ نُوحٌ ع فَقَدْ صَلَّى وَ مَنْ مَعَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ قُعُوداً لِأَنَّ السَّفِينَةَ كَانَتْ تَنْكَفِئُ بِهِمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ قَائِماً فَصَلِّ قَائِماً
3319- (2) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفِينَةِ وَ تَحْضُرُ الصَّلَاةُ أَ يَخْرُجُ (3) إِلَى الشَّطِّ (4) فَقَالَ لَا أَ يَرْغَبُ عَنْ صَلَاةِ نُوحٍ ع فَقَالَ صَلِّ فِي السَّفِينَةِ قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ مِنْ قِيَامٍ فَصَلِّهَا قَاعِداً فَإِنْ دَارَتِ السَّفِينَةُ فَدُرْ مَعَهَا وَ تَحَرَّ الْقِبْلَةَ جُهْدَكَ فَإِنْ عَصَفَتِ الرِّيحُ وَ لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ أَنْ تَدُورَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلِّ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ
ص: 188
3320- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا كُنْتَ فِي السَّفِينَةِ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ صَلِّ إِنْ أَمْكَنَكَ قَائِماً وَ إِلَّا فَاقْعُدْ إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَكَ (2) أَنْ تَدُورَ إِلَى الْقِبْلَةِ فَصَلِّ إِلَى صَدْرِ السَّفِينَةِ وَ لَا تَخْرُجْ مِنْهَا إِلَى الشَّطِّ مِنْ أَجْلِ الصَّلَاةِ
وَ رُوِيَ: أَنَّكَ (3) تَخْرُجُ إِذَا أَمْكَنَكَ الْخُرُوجُ وَ لَسْتَ تَخَافُ عَلَيْهَا أَنَّهَا تَذْهَبُ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ تَثْبُتُ مَكَانَكَ هَذَا فِي الْفَرْضِ وَ يُجْزِيكَ فِي النَّافِلَةِ أَنْ تَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ- ثُمَّ لَا يَضُرُّكَ كَيْفَ دَارَتِ السَّفِينَةُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (4) وَ الْعَمَلُ عَلَى أَنْ تَتَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ تُصَلِّيَ عَلَى أَشَدِّ مَا يُمْكِنُكَ فِي الْقِيَامِ وَ الْقُعُودِ ثُمَّ أَنْ يَكُونَ الْإِنْسَانُ ثَابِتاً مَكَانَهُ أَشَدُّ لِتَمَكُّنِهِ فِي الصَّلَاةِ مِنْ أَنْ تَدُورَ لِطَلَبِ الْقِبْلَةِ
3321- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي السَّفِينَةِ وَ هِيَ تَدُورُ فَلْيَتَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَإِنْ دَارَتْ بِهِ دَارَ إِلَى الْقِبْلَةِ بِوَجْهِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً صَلَّى جَالِساً وَ يَسْجُدُ عَلَى الزِّفْتِ (6) إِنْ شَاءَ
ص: 189
3322- (2) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَتَخَوَّفُ اللُّصُوصَ وَ السَّبُعَ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلَاةِ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَفُوتَ الْوَقْتُ قَالَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ وَ لْيَتَوَجَّهْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَتَوَجَّهُ دَابَّتَهُ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ
3323- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِذَا كُنْتَ رَاكِباً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ تَخَافُ أَنْ تَنْزِلَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلْيَكُنْ صَلَاتُكَ (4) عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ وَ تَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَ تُومِئُ إِيمَاءً إِنْ أَمْكَنَكَ الْوُقُوفُ وَ إِلَّا اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِالافْتِتَاحِ ثُمَّ امْضِ فِي طَرِيقِكَ الَّتِي تُرِيدُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُكَ مَشْرِقاً وَ مَغْرِباً وَ تَنْحَنِي لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ يَكُونُ السُّجُودُ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ إِلَّا آخِرَ الْوَقْتِ
وَ قَالَ ع (5): وَ إِنْ صَلَّيْتَ فَرِيضَةً عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِتَكْبِيرِ الِافْتِتَاحِ ثُمَّ امْضِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِكَ دَابَّتُكَ تَقْرَأُ فَإِذَا أَرَدْتَ الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَ ارْكَعْ وَ اسْجُدْ عَلَى شَيْ ءٍ
ص: 190
يَكُونُ مَعَكَ مِمَّا يَجُوزُ عَلَيْهِ السُّجُودُ وَ لَا تُصَلِّيهَا إِلَّا فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ جِدّاً
3324- (1) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الْخَوْفِ عَلَى الدَّابَّةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ غَيْرِ الْقِبْلَةِ
3325- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى دَابَّتِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ بِهِ تَطَوُّعاً يُومِئُ إِيمَاءً
3326- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّهاً إِلَى تَبُوكَ
3327- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ نَافِلَةً وَ أَنْتَ رَاكِبٌ فَاسْتَقْبِلْ (6) رَأْسَ دَابَّتِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ أَوْ مُسْتَدْبِرَهَا يَمِيناً وَ شِمَالًا
ص: 191
3328- (1) الشَّهِيدُ فِي الْأَرْبَعِينَ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى تَبُوكَ فَكَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ صَلَاةَ اللَّيْلِ (2) حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ وَ يُومِئُ إِيمَاءً
3329- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَنْ عَلِيٍّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ص: أَنَّهُمْ رَخَّصُوا لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ عَلَى دَابَّتِهِ أَوْ بَعِيرِهِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ أَوْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ وَ تَكُونُ صَلَاتُهُ إِيمَاءً وَ يَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ فَإِذَا كَانَتِ الْفَرِيضَةَ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا عَلَى الْأَرْضِ مُتَوَجِّهاً إِلَى الْقِبْلَةِ وَ قَالُوا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (4) إِنَّ هَذَا نَزَلَ (5) فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الدَّابَّةِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهَتْ
3330- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع: أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ فِي التَّطَوُّعِ خَاصَّةً فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ واسِعٌ عَلِيمٌ (7) وَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ
ص: 192
ص إِيمَاءً عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ حَيْثُ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ وَ حِينَ رَجَعَ مِنْ مَكَّةَ (1) وَ جَعَلَ الْكَعْبَةَ خَلْفَ ظَهْرِهِ
3331- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ صَلَّيْتَ فَرِيضَةً عَلَى ظَهْرِ دَابَّتِكَ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِتَكْبِيرِ الِافْتِتَاحِ إِلَى قَوْلِهِ جِدّاً
وَ قَدْ تَقَدَّمَ (4):
قَالَ ع (5): وَ تَفْعَلُ فِيهَا مِثْلَهُ إِذَا صَلَّيْتَ مَاشِياً إِلَّا أَنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ السُّجُودَ سَجَدْتَ عَلَى الْأَرْضِ
ص: 193
سُئِلَ الصَّادِقُ ع لِمَ لَا تَجُوزُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَدْخُلْهَا فِي حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ
3333- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَلَّى (2) صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فِي دَاخِلِ الْكَعْبَةِ
3334- (3) بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا، ع أَبِي عَنِ الصَّادِقِ ع: لَا تَصْلُحُ الْمَكْتُوبَةُ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمْ يَدْخُلِ الْكَعْبَةَ فِي عُمْرَةٍ وَ حَجَّةٍ وَ لَكِنَّهُ دَخَلَهَا فِي الْفَتْحِ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ وَ الْفَضْلُ
3335- (5) الْبِحَارُ، عَنْ تَفْسِيرِ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِرِوَايَةِ ابْنِ قُولَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّادِقِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا صَرَفَ نَبِيَّهِ ص إِلَى الْكَعْبَةِ عَنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ الْمُسْلِمُونَ لِلنَّبِيِّ ص يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ صَلَاتَنَا الَّتِي كُنَّا نُصَلِّي إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ مَا حَالُهَا وَ حَالُنَا فِيهَا وَ حَالُ مَنْ مَضَى
ص: 194
مِنْ أَمْوَاتِنَا وَ هُمْ يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ (1) فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما كانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمانَكُمْ (2) سَمَّى اللَّهُ الصَّلَاةَ إِيمَاناً (3)
3336- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَتَبَاعَدْ أَحَدُكُمْ مِنَ الْقِبْلَةِ فَيَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فُرْجَةٌ فَيَتَّخِذُهُ الشَّيْطَانُ طَرِيقاً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَبِّئْنَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ
3337- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْهُ ص قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ دِينِهَا حَسَنَةٍ جَمِيلَةٍ مَا لَمْ يَتَخَطَّوُا الْقِبْلَةَ بِأَقْدَامِهِمْ الْخَبَرَ
ص: 195
3338- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ وَ قَالَ الْمَيْتَةُ نَجَسٌ وَ إِنْ دُبِغَتْ
3339- (3)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ (4) ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً إِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ لَا نُصَلِّي بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ وَ إِنْ دُبِغَتْ
3340- (5)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ يُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا
3341- (6) عَوَالِي اللآَّلِي،: سُئِلَ الْبَاقِرُ ع عَنْ جِلْدِ الْمَيْتَةِ أَ يُلْبَسُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَا وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً
ص: 196
3342- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ
3343- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي شَعْرٍ وَ وَبَرٍ مِنْ كُلِّ مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ وَ الصُّوفِ مِنْهُ
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: اعْلَمْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ أَنَّ كُلَّ شَيْ ءٍ أَنْبَتَتْهُ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ حَلَّ أَكْلُ لَحْمِهِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ الذَّكِيِّ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ رِيشِهِ وَ عِظَامِهِ
3344- (4) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: صَلِّ فِي شَعْرِ وَ وَبَرِ كُلِّ مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ وَ مَا لَمْ تَأْكُلْ (5) لَحْمَهُ فَلَا تُصَلِّ فِي شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ
ص: 197
3345- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يُصَلَّى بِشَيْ ءٍ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ وَ كَذَلِكَ كُلُّ شَيْ ءٍ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ (2)
3346- (3)، وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ ذَكَرَ مَا يَحِلُّ مِنَ اللِّبَاسِ بِقَوْلٍ مُجْمَلٍ فَقَالَ كُلُّمَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَ الصَّلَاةِ فِيهِ (4) وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِهِ فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ جِلْدِهِ إِذَا ذُكِّيَ وَ صُوفِهِ وَ شَعْرِهِ وَ وَبَرِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكِيّاً فَلَا خَيْرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ مِنْهُ (5)
3347- (6) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يُصَلَّى فِي ثَوْبِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهُ
3348- (8) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي رَوْحٍ قَالَ" خَرَجْتُ إِلَى بَغْدَادَ فِي مَالٍ لِأَبِي الْحَسَنِ الْخَضِرِ بْنِ مُحَمَّدٍ لِأُوصِلَهُ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ فَأَمَرَنِي أَنْ لَا أَدْفَعَهُ
ص: 198
إِلَى غَيْرِهِ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ الدُّعَاءَ لِلْعِلَّةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَ أَسْأَلَهُ عَنِ الْوَبَرِ يَحِلُّ لُبْسُهُ فَدَخَلْتُ بَغْدَادَ وَ صِرْتُ إِلَى الْعَمْرِيِّ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ وَ قَالَ صِرْ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ وَ ادْفَعْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يَأْخُذَهُ وَ قَدْ خَرَجَ الَّذِي طَلَبْتَ فَجِئْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ فَأَوْصَلْتُهُ إِلَيْهِ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ رُقْعَةً فَإِذَا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَلْتَ الدُّعَاءَ عَنِ الْعِلَّةِ تَجِدُهَا وَهَبَ اللَّهُ لَكَ الْعَافِيَةَ وَ دَفَعَ عَنْكَ الْآفَاتِ وَ صَرَفَ عَنْكَ بَعْضَ مَا تَجِدُهُ مِنَ الْحَرَارَةِ وَ عَافَاكَ وَ صَحَّ جِسْمُكَ وَ سَأَلْتَ مَا يَحِلُّ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الْوَبَرِ وَ السَّمُّورِ (1) وَ السِّنْجَابِ (2) وَ الْفَنَكِ (3) وَ الدَّلَقِ (4) وَ الْحَوَاصِلِ فَأَمَّا السَّمُّورُ وَ الثَّعَالِبُ فَحَرَامٌ عَلَيْكَ وَ عَلَى غَيْرِكَ الصَّلَاةُ فِيهِ وَ يَحِلُّ لَكَ جُلُودُ الْمَأْكُولِ مِنَ اللَّحْمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ غَيْرُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ مَا تُصَلِّي فِيهِ فَالْحَوَاصِلُ جَائِزٌ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ الْفِرَاءُ مَتَاعُ الْغَنَمِ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِإِرْمِينَةَ يَذْبَحُهُ النَّصَارَى عَلَى
ص: 199
الصَّلِيبِ فَجَائِزٌ لَكَ أَنْ تَلْبَسَهُ إِذَا ذَبَحَهُ أَخٌ لَكَ أَوْ مُخَالِفٌ تَثِقُ بِهِ
3349- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع فِي كِتَابِ الْمَسَائِلِ، عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقُمِ (2) قَالَ لَا يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ ذَكِيّاً
3350- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ فَرْوِ الثَّعْلَبِ وَ السِّنَّوْرِ وَ السَّمُّورِ وَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ الْقَاقُمِ قَالَ يُلْبَسُ وَ لَا يُصَلَّى فِيهِ
3351- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي سِنْجَابٍ وَ سَمُّورٍ وَ فَنَكٍ فَإِذَا أَرَدْتَ الصَّلَاةَ فَانْزِعْ عَنْكَ وَ قَدْ أَرْوِي فِيهِ رُخْصَةً
ص: 200
3352- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ (3) أَبِي الْحَسَنِ ع: أَنَّهُ سُئِلَ (4) عَنْ لُحُومِ السِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا قَالَ أَمَّا لُحُومُ السِّبَاعِ وَ السِّبَاعِ مِنَ الطَّيْرِ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ (5) وَ أَمَّا الْجُلُودُ فَارْكَبُوا فِيهَا وَ لَا تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ (6)
3353- (7) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ الَّتِي يُجْلَسُ عَلَيْهَا فَقَالَ ادْبُغُوهَا فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ
ص: 201
3354- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: لَا يُصَلَّى بِشَيْ ءٍ مِنْ جُلُودِ السِّبَاعِ وَ لَا يُسْجَدُ عَلَيْهِ
3355- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِيَّاكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الثَّعَالِبِ وَ لَا فِي ثَوْبٍ تَحْتَهُ جِلْدُ ثَعَالِبَ
3356- (5) الْخَرَائِجُ، عَنِ الْحُجَّةِ ع: فَأَمَّا السَّمُّورُ وَ الثَّعَالِبُ فَحَرَامٌ عَلَيْكَ وَ عَلَى غَيْرِكَ الصَّلَاةُ فِيهِ
3357- (6) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُعْتَلٌ (7) وَ عَلَيْهِ لِحَافُ ثَعَالِبَ مُظَهَّرٌ بِيَمِينِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الثَّعَالِبِ قَالَ هُوَ ذَا عَلَيَ
ص: 202
3358- (1) كِتَابُ الْمَسَائِلِ، لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع: عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ فِرَاءَ الثَّعَالِبِ وَ السَّنَانِيرِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُصَلِّي فِيهِ
3359- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ الصَّادِقَ ع لَبِسَ ثِيَابَ الْخَزِّ وَ صَلَّى فِيهَا
9 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي الْخَزِّ (5) الْمَغْشُوشِ بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ وَ الثَّعَالِبِ وَ نَحْوِهَا
3360- (6) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ صَلِّ فِي الْخَزِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَغْشُوشاً بِوَبَرِ الْأَرَانِبِ
ص: 203
ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ الْجُبَّةَ وَ الْمِطْرَفَ مِنَ (1) الْخَزِّ وَ الْقَلَنْسُوَةَ وَ يَبِيعُ الْمِطْرَفَ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ وَ يَقُولُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (2)
3362- (3)، وَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ مَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ فَقُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (4) فَقَدْ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ
3363- (5)، وَ فِي خَبَرِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي كِسَاءَ الْخَزِّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً فَإِذَا صَافَ تَصَدَّقَ بِهِ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ يَقُولُ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (6)
3364- (7) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ مُعْتَلٌّ وَ هُوَ فِي قُبَّةٍ وَ قَبَاءٍ (8) عَلَيْهِ غِشَاءٌ مَذَارِيٌّ وَ قُدَّامَهُ مِخْضَبَةٌ (9)
ص: 204
هُيِّأَ (1) فِيهَا رَيْحَانٌ مَخْرُوطٌ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ لَيْسَ بِالثَّخِينَةِ وَ لَا بِالرَّقِيقَةِ
3365- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّهُ أَيِ الصَّادِقَ ع كَانَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ
3366- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَتَأَمَّلَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا هُوَ خَزٌّ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَا بِالْخَزِّ مِنْ (4) بَأْسٍ لَقَدْ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ ع يَوْمَ أُصِيبَ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ
3367- (5)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْماً عَلَى أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ
3368- (6)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ فِي الصَّيْفِ ثَوْبَيْنِ بِخَمْسِمِائَةٍ وَ يَلْبَسُ فِي الشِّتَاءِ الْخَزَّ
3369- (7)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: أُصِيبَ الْحُسَيْنُ ع يَوْمَ أُصِيبَ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ فَحَسَبْنَا فِيهَا أَرْبَعِينَ جِرَاحَةً (8) مَا بَيْنَ طَعْنَةٍ وَ حَرْبَةٍ (9)
ص: 205
3370- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ كَانَ صَرِداً (2) وَ كَانَ يَلْبَسُ الْخَزَّ فِي الشِّتَاءِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ مِنْهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ (3) فَإِذَا خَرَجَ الشِّتَاءُ تَصَدَّقَ بِهِ
3371- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ ثَوْبَ (5) الْخَزِّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ تَصَدَّقَ بِهِ فَقِيلَ لَهُ لَوْ كُنْتَ تَبِيعُ (6) هَذِهِ الثِّيَابَ وَ تَتَصَدَّقُ بِأَثْمَانِهَا أَ لَيْسَ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ فَقَالَ مَا أَسْتَحْسِنُ (7) أَنْ أَبِيعَ ثَوْباً قَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ
3372- (8)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبِي رُبَّمَا اشْتَرَى مِطْرَفَ الْخَزِّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً فَيَشْتُو فِيهِ وَ يَدْخُلُ بِهِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا كَانَ الصَّيْفُ أَمَرَ بِهِ فَيُتَصَدَّقُ بِهِ أَوْ بِيعَ فَيُتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ
3373- (9) الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى
ص: 206
قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصٌ أَبُو مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع (1) وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ سَفَرْجَلِيَّةٌ
3374- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: لَا تُصَلِّ فِي دِيبَاجٍ وَ لَا فِي حَرِيرٍ وَ لَا فِي وَشْيٍ وَ لَا فِي ثَوْبٍ مِنْ (4) إِبْرِيسَمٍ مَحْضٍ
3375- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَرِهَ لِلرِّجَالِ لُبْسَ الْمَحْضِ مِنَ الْحَرِيرِ
3376- (6) الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبُوا بِآنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَ لَا الدِّيبَاجَ فَإِنَّهُمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ لَنَا فِي الْآخِرَةِ
3377- (7) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ
ص: 207
الشَّهِيدُ أَبُو الْمَحَاسِنِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ الرُّؤْيَانِيُّ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ التَّمِيمِيُّ الْبَكْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلُ بْنُ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع حَدَّثَنَا أَبِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ الْأَشْجَعِ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ يَا سَعْدُ الْبَسْ مَا لَمْ يَكُنْ ذَهَباً أَوْ حَرِيراً أَوْ مُعَصْفَراً الْخَبَرَ
3378- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَرِهَ لِلرِّجَالِ لُبْسَ الْمَحْضِ مِنَ الْحَرِيرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاهِيَ بِهِ الْعَدُوَّ
وَ يَأْتِي عَنِ الْخِصَالِ (3)، قَوْلُ الْبَاقِرِ ع: وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ فِي غَيْرِ الْجِهَادِ
ص: 208
إِبْرِيسَمٌ وَ لَحْمَتُهُ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ صُوفٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهَا
3380- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِيمَا كَانَ مَنْسُوجاً بِهِ وَ بِغَيْرِهِ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ
3381- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الثَّوْبِ الْمُصْمَتِ مِنَ الْحَرِيرِ فَأَمَّا الْعَلَمُ مِنَ الْحَرِيرِ وَ سَدَى الثَّوْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
3382- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الجَوْرَابَ أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ فِي شَيْ ءٍ مِنْ هَذَا وَحْدَهُ (5)
وَ قَالَ ع فِي مَوْضِعٍ آخَرَ (6): وَ قَدْ يَجُوزُ الصَّلَاةُ فِيمَا لَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ وَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ مِثْلَ السِّنْجَابِ وَ الْفَنَكِ وَ السَّمُّورِ وَ الْحَوَاصِلِ إِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَجُوزُ فِي مِثْلِهِ وَحْدَهُ الصَّلَاةُ مِثْلِ الْقَلَنْسُوَةِ مِنَ الْحَرِيرِ وَ التِّكَّةِ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ وَ الجَوْرَبُ وَ الخُّفَّانِ وَ أَلْوَانُ
ص: 209
رَجَاجِيلِكَ (1) يَجُوزُ لَكَ (2) الصَّلَاةُ فِيهِ
3383- (4) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ الْعَلَّامَةِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ص عَنِ الْحَرِيرِ إِلَّا مَوْضِعَ إِصْبَعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ أَوْ أَرْبَعٍ
3384- (6) عَوَالِي اللآَّلِي،: قَالَ النَّبِيُّ ص مُشِيراً إِلَى الذَّهَبِ وَ الْحَرِيرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ
3385- (7) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ لُبْسُ الدِّيبَاجِ وَ الْحَرِيرِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَ حُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا فِي الْجِهَادِ
ص: 210
3386- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قُلْ لِقَوْمِكَ لَا يَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِي وَ لَا يَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَ لَا يَتَشَكَّلُوا بِمَشَاكِلِ أَعْدَائِي فَيَكُونُوا أَعْدَائِي
3387- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ رُئِيَ وَ عَلَيْهِ دُرَّاعَةٌ (4) سَوْدَاءُ وَ طَيْلَسَانٌ أَزْرَقُ
3388- (5) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ
3389- (6) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنِ ابْنِ حَبِيبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الصَّقْرِ عَنْ
ص: 211
أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَيْهِ خَمِيصَةٌ قَدِ اشْتَمَلَ بِهَا فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ كَسَاكَ هَذَا (1) فَقَالَ كَسَانِي حَبِيبِي الْخَبَرَ
الْخَمِيصَةُ ثَوْبُ خَزٍّ أَوْ ثَوْبٌ مُعْلَمٌ وَ قِيلَ لَا تُسَمَّى خَمِيصَةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَوْدَاءَ مُعْلَمَةً
3390- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّهُ كَانَ لَهُ ص عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ يَتَعَمَّمُ بِهَا وَ يُصَلِّي فِيهَا
3391- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الَّذِي شَفَّ أَوْ صَفَ (5)
3392- (6) الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، رُوِيَ: مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ فَلْيَكُنْ صَفِيقاً (7)
ص: 212
وَ يَأْتِي عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ (1)،: مِثْلُهُ
3393- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ الْكَثِيفِ
3394- (3)، وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ إِذَا كَانَا كَثِيفَيْنِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمَا إِزَارٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَهُوَ أَفْضَلُ
3395- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ وَ صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِي بَيْتِهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ إِنَّ عَلَى جَانِبِهِ مِشْجَباً عَلَيْهِ ثِيَابٌ لَوْ شَاءَ أَنْ تَنَاوَلَ مِنْهَا مَا (6) يَلْبَسُهُ لَفَعَلَ وَ أَخْبَرَنَا أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ص يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
3396- (7)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا
ص: 213
أَبِي ع فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ تَوَشَّحَ بِهِ
3397- (1)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ الْوَاسِعِ (2)
3398- (3)،: وَ قِيلَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ الْمُغِيرَةَ يَقُولُ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ مَعَهُ إِزَارٌ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَدَّ فِي وَسَطِهِ عِقَالًا فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هَذَا فِعْلُ الْيَهُودِ
3399- (4) عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي مُهَجِ الدَّعَوَاتِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابٍ عَتِيقٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْعَاصِمِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْحَاجِبِ: فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِيهِ دُخُولُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْلًا قَالَ فَنَزَلْتُ عَلَيْهِ دَارَهُ فَوَجَدْتُهُ قَائِماً يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ مِنْدِيلٌ قَدِ ائْتَزَرَ بِهِ الْخَبَرَ
ص: 214
وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى قَوْمٍ فِي الْمَسْجِدِ قَدْ أَسْدَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ وَ هُمْ قِيَامٌ يُصَلُّونَ فَقَالَ مَا لَكُمْ أَسْدَلْتُمْ أَرْدِيَتَكُمْ كَأَنَّكُمْ يَهُودٌ فِي بِيعَتِهِمْ إِيَّاكُمْ وَ السَّدْلَ
قَالَ الْمُؤَلِّفُ الِاشْتِمَالُ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ يُجْمَعُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى شِقٍّ وَاحِدٍ كَاشْتِمَالِ الْبَرْبَرِ الْيَوْمَ فَالصَّلَاةُ لَا تُجْزِي (1) بِذَلِكَ الِاشْتِمَالِ وَ لَكِنْ مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ (2) يَتَوَشَّحُ بِهِ فَلْيَجْعَلْ وَسَطَ حَاشِيَتِهِ (3) عَلَى مَنْكِبَيْهِ وَ يُرْخِي طَرَفَيْهِ مَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يُخَالِفُ بَيْنَهُمَا فَيُلْقِي مَا فِي يَدِهِ الْيُمْنَى مِنَ الطَّرَفَيْنِ (4) عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ وَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ وَ يُصَلِّي. قَالَ وَ السَّدْلُ أَنْ يَجْعَلَ (5) الرَّجُلُ حَاشِيَةَ الرِّدَاءِ مِنْ وَسَطِهِ عَلَى رَأْسِهِ أَوْ عَلَى عَاتِقِهِ وَ يَضُمَّ طَرَفَيْهِ عَلَى صَدْرِهِ وَ يُرْسِلَهُ إِرْسَالًا إِلَى الْأَرْضِ
3401- (7)، الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَبَةُ الْعِلْمِ ثَلَاثَةٌ فَاعْرِفْهُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ صَاحِبُ الْفِقْهِ وَ الْعَقْلِ ذُو كَآبَةٍ وَ حَزَنٍ وَ سَهَرٍ قَدْ تَحَنَّكَ فِي بُرْنُسِهِ
ص: 215
وَ قَامَ اللَّيْلَ فِي حِنْدِسِهِ (1) الْخَبَرَ
3402- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ حَنَكٍ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ
وَ عَنْهُ ص (3): مَنْ صَلَّى مُقْتَعِطاً (4) فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ أَيْ غَيْرَ مُحَنَّكٍ
3403- (5) أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي رَوْضَةِ الْعَابِدِينَ، عَلَى مَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ الْجُبَاعِيُّ عَنْ خَطِّ الشَّهِيدِ" وَ يُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي عِمَامَةٍ لَا حَنَكَ لَهَا إِلَّا أَنْ يَنْقُصَ طُولُهَا عَنْ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ
وَ الظَّاهِرُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مَتْنُ الْخَبَرِ أَوْ مَعْنَاهُ
3404- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ
ص: 216
الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ جَارِيَةٍ قَدْ حَاضَتْ حَتَّى تَخْتَمِرَ (1) وَ لَا تُقْبَلُ (2) صَلَاةٌ مِنِ امْرَأَةٍ حَتَّى تُوَارِيَ أُذُنَيْهَا وَ نَحْرَهَا فِي الصَّلَاةِ
3405- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي الدِّرْعِ وَ الْخِمَارِ إِذَا كَانَا كَثِيفَيْنِ وَ إِنْ كَانَ مَعَهُمَا إِزَارٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَهُوَ أَفْضَلُ (4) وَ لَا تُجْزِي الْحُرَّةَ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ أَوْ قِنَاعٍ
3406- (5)، وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ جَارِيَةٍ قَدْ حَاضَتْ حَتَّى تَخْتَمِرَ وَ هَذَا فِي الْحُرَّةِ فَأَمَّا الْمَمْلُوكَةُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْتَمِرَ
3407- (6) الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ثَمَانِيَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ صَلَاةٌ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْجَارِيَةُ الْمُدْرِكَةُ تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ الْخَبَرَ
3408- (7) وَ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ
ص: 217
عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِغَيْرِ خِمَارٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ أَمَةً فَإِنَّهَا تُصَلِّي بِغَيْرِ خِمَارٍ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ
3409- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ عَلَى الْأَمَةِ أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا كَانَ أَبِي ع إِذَا رَأَى أَمَةً تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ ضَرَبَهَا وَ قَالَ يَا لُكَعُ لَا تَتَشَبَّهِي بِالْحَرَائِرِ (3) لِتُعْلَمَ الْحُرَّةُ مِنَ الْأَمَةِ
3410- (4) الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، عَنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصَرٍ الْبَزَنْطِيِّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكَةِ تُقَنِّعُ رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ قَالَ لَا كَانَ أَبِي ع إِذَا رَأَى الْخَادِمَةَ تُصَلِّي بِمِقْنَعَةٍ ضَرَبَهَا لِتُعْرَفَ الْحُرَّةَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ
ص: 218
3411- (2) عَوَالِي اللآَّلِي،: قَالَ النَّبِيُّ ص مُشِيراً إِلَى الذَّهَبِ وَ الْحَرِيرِ هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي دُونَ إِنَاثِهِمْ
3412- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تُصَلِّ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ لَا فِي خَاتَمِ ذَهَبٍ وَ لَا تَشْرَبْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ لَا تُصَلِّ عَلَى شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِلَّا مَا لَا يَصْلُحُ لُبْسُهُ
3413- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى الرِّجَالَ عَنْ حِلْيَةِ الذَّهَبِ قَالَ هِيَ (5) حَرَامٌ فِي الدُّنْيَا
3414- (6)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حَلْيِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ
3415- (7) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنِ الْبَاقِرِ ع: وَ يَجُوزُ أَنْ تَتَخَتَّمَ بِالذَّهَبِ وَ تُصَلِّيَ فِيهِ وَ حُرِّمَ
ص: 219
ذَلِكَ عَلَى الرِّجَالِ
3416- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ خَرَجَ وَ فِي إِحْدَى يَدَيْهِ ذَهَبٌ وَ الْأُخْرَى حَرِيرٌ وَ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا
3417- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَاقْذِفْهُ عَنْكَ أَمَا إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجِنَّةِ وَ سُنَنَهَا (4) فِيكَ فَرَمَاهُ وَ تَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ أَمَا (5) إِنَّ إِصْبَعَكَ فِي النَّارِ مَا كَانَ فِيهَا هَذَا الْخَاتَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ فَلَا أَتَّخِذُ خَاتَماً قَالَ نَعَمْ فَاتَّخِذْهُ إِنْ شِئْتَ مِنْ وَرِقٍ (6) وَ لَا تَبْلُغْ بِهِ مِثْقَالًا
3418- (7) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْغَيْبَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ
ص: 220
أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّوْبَخْتِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِ: أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى الْقَائِمِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ مَعَهُ فِي كُمِّهِ أَوْ سَرَاوِيلِهِ سِكِّينٌ أَوْ مِفْتَاحُ حَدِيدٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فَكَتَبَ ع جَائِزٌ
3419- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْحَدِيدِ إِلَّا إِذَا كَانَ سِلَاحاً قَالَ وَ لَا تُصَلِّ وَ فِي يَدِكَ (2) خَاتَمٌ مِنْ (3) حَدِيدٍ
3420- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ لَا تُصَلِّ وَ أَنْتَ مُتَلَثِّمٌ وَ لَا يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ الصَّلَاةُ وَ هُنَّ مُتَنَقِّبَاتٌ
3421- (6) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُكَفِّرْ فَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ الْمَجُوسُ وَ لَا تَلَثَّمْ
ص: 221
3422- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ تَقْلِيبِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ وَ أَنْ أُصَلِّيَ وَ أَنَا عَاقِصٌ (3) رَأْسِي مِنْ خَلْفِي وَ أَنْ أَحْتَجِمَ وَ أَنَا صَائِمٌ وَ أَنْ أَخُصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ
3423- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ فِي خُفَّيْكَ وَ فِي (6) نَعْلَيْكَ إِنْ شِئْتَ
3424- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ فِي الْخَبَرِ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي النَّعْلَيْنِ يَصِلُهُمَا (8) الْأَذَى فَلْيَمْسَحْهُمَا وَ لْيُصَلِّ فِيهِمَا
ص: 222
3425- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَ عَلَيْكَ نَعْلٌ
3426- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّى أَرْوَى قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ
ص: 223
3428- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ (3) ع: أَنَّهُ رُئِيَ جَالِساً عَلَى بِسَاطٍ فِيهَا تَمَاثِيلُ قِيمَتُهُ أَلْفٌ أَوْ أَلْفَانِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ السُّنَّةُ أَنْ تَطَأَ عَلَيْهِ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَرِهَ التَّصَاوِيرَ فِي الْقِبْلَةِ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُصَلَّى بِخَاتَمٍ فِيهِ (4) تَمَاثِيلُ
3429- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِي عَمَلِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ وَ لَا تُصَلِّ وَ قُدَّامَكَ تَمَاثِيلُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ
ص: 224
3431- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَرِيقِ وَ خَائِضِ الْمَاءِ يُصَلِّيَانِ إِيمَاءً وَ كَذَلِكَ الْعُرْيَانُ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَوْباً يُصَلِّي فِيهِ جَالِساً إِيمَاءً
3432- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ فَقَالَ إِذَا رَآهُ النَّاسُ صَلَّى قَاعِداً وَ إِذَا كَانَ لَا يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِماً الْخَبَرَ
3433- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" اعْلَمْ أَنَّ الْعُرْيَانَ يُصَلِّي قَاعِداً وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ وَ إِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَضَعَتْ يَدَيْهَا عَلَى فَرْجِهَا ثُمَّ يُومِيَانِ إِيمَاءً يَكُونُ سُجُودُهُمَا أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِمَا وَ لَا يَسْجُدَانِ وَ لَا يَرْكَعَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا وَ لَكِنْ إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا وَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةً صَلَّوْا وَحْدَاناً
ص: 225
3434- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ: مَنْ غَرِقَتْ ثِيَابُهُ أَوْ ضَاعَتْ وَ كَانَ عُرْيَاناً فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَخَافَ ذَهَابَ الْوَقْتِ فَلْيُصَلِّ جَالِساً يُومِي إِيمَاءً يَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ
3435- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ (5) فِي الْإِزَارِ أَوْ فِي السَّرَاوِيلِ إِذَا رَمَى الْمُصَلِّي عَلَى كَتِفِهِ شَيْئاً وَ لَوْ مِثْلَ جَنَاحَيِ الْخُطَّافِ
3436- (6) أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْكَرَاجُكِيُّ فِي رَوْضَةِ الْعَابِدِينَ، رَوَى: أَنَّهُ كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً الرِّدَاءُ
ص: 226
3437- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُبَّةَ صُوفٍ بَيْنَ قَمِيصَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ أَبِي يَلْبَسُهَا وَ إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّيَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِيَابِنَا
3438- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ خُثَيْمَةَ بْنِ أَبِي خُثَيْمَةَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَبِسَ أَجْوَدَ ثِيَابِهِ فَقِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ تَلْبَسُ أَجْوَدَ ثِيَابِكَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ فَأَتَجَمَّلُ لِرَبِّي وَ هُوَ يَقُولُ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (4) فَأُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَ أَجْوَدَ ثِيَابِي
3439- (5)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (6) قَالَ هِيَ الثِّيَابُ
ص: 227
عَوَالِي اللآَّلِي، مُرْسَلًا: مِثْلَهُ (1)
3440- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، أَنَّهُ كَانَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع ثَوْبَانَ خَشِنَانِ يُصَلِّي فِيهِمَا فِي بَيْتِهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ اللَّهَ الْحَاجَةَ لَبِسَهُمَا
3441- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنِ اتَّقَى عَلَى ثَوْبِهِ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتَسَاهُ
3442- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنِ اتَّقَى عَلَى ثَوْبِهِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي صَلَاتِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ اكْتَسَاهُ (5)
ص: 228
سُئِلَ عَنْ جُلُودِ الْغَنَمِ يَخْتَلِطُ الذَّكِيُّ مِنْهَا بِالْمَيْتَةِ وَ تُعْمَلُ مِنْهَا الْفِرَاءُ قَالَ إِنْ لَبِسْتَهَا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا وَ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّهَا مَيْتَةٌ فَلَا تَشْتَرِهَا وَ لَا تَبِعْهَا وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ
3444- (1) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا جَاءَكَ مِنْ دِبَاغِ الْيَمَنِ فَصَلِّ فِيهِ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ
3445- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ كَانَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الشَّعْرُ وَ الرِّيشُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ غَيْرِ الْمَيْتَةِ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ مِمَّا حَلَّلَ اللَّهُ أَكْلَهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
3446- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَرِهَ شَعْرَ الْإِنْسَانِ وَ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ مِنْ حَيٍّ فَهِيَ (5) مَيْتَةٌ وَ كَذَا كُلُّ شَيْ ءٍ سَقَطَ مِنْ أَعْضَاءِ الْحَيَوَانِ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يُؤْكَلُ وَ رَخَّصَ فِيمَا جُزَّ عَنْهَا مِنْ أَصْوَافِهَا وَ أَوْبَارِهَا وَ أَشْعَارِهَا إِذَا غُسِلَ أَنْ يُلْبَسَ وَ يُصَلَّى فِيهِ وَ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ طَاهِراً خِلَافَ شُعُورِ النَّاسِ
ص: 229
3447- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُصَلِّي فِي سَيْفِهِ وَ عَلَيْهِ الْكَيْمُخْتُ (3)
3448- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّيْفِ فَقَالَ السَّيْفُ فِي الصَّلَاةِ كَالرِّدَاءِ
ص: 230
فَوْقَهُ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَهُ
وَ رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص (1): أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ بِلَا حُلِيٍ
وَ رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ع (2) أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص مُرْ نِسَاءَكَ لَا يُصَلِّينَ مُعَطَّلَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْنَ فَلْيَعْقِدْنَ فِي أَعْنَاقِهِنَّ وَ لَوِ السَّيْرَ وَ مُرْهُنَّ فَلْيُغَيِّرْنَ أَكُفَّهُنَّ بِالْحِنَّاءِ وَ لَا يَدَعْنَهَا لِكَيْلَا تَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ (3)
3450- (4)، وَ عَنْهُ ص: وَ لَا تُصَلِّي إِلَّا وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُخْتَضِبَةً فَلْتَمَسَّ مَوَاضِعَ الْحِنَّاءِ بِخَلُوقٍ
ص: 231
3452- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كَانَ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص جُبَّةٌ مِنْ فِرَاءِ الْعِرَاقِ يَلْبَسُهَا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ نَزَعَهَا
3453- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ عِلَّةِ مَا يُصَلَّى فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ إِنَّ الْإِنْسَانَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ جَسَدَهُ وَ ثِيَابَهُ وَ كُلَّ شَيْ ءٍ حَوْلَهُ يُسَبِّحُ
ص: 232
رَكْعَتَيْنِ بِعِمَامَةٍ فَلَهُ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى مَنْ لَمْ يَتَعَمَّمْ كَفَضْلِي عَلَى أُمَّتِي وَ مَنْ صَلَّى مُتَعَمِّماً فَلَهُ مِنَ الْفَضْلِ عَلَى مَنْ صَلَّى بِغَيْرِ عِمَامَةٍ كَمَنْ جَاهَدَ فِي الْبَحْرِ عَلَى مَنْ جَاهَدَ فِي الْبَرِّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُتَعَمِّماً صَلَّى بِجَمِيعِ أُمَّتِي بِغَيْرِ عِمَامَةٍ يَقْبَلُ اللَّهُ تَعَالَى صَلَاتَهُمْ جَمِيعاً مِنْ كَرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَ مَنْ صَلَّى مُتَعَمِّماً وُكِّلَ بِهِ سَبْعُمِائَةِ أَلْفِ مَلَكٍ يَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُونَ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَ يَرْفَعُونَ لَهُ الدَّرَجَاتِ
3455- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالْبُرْنُسِ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْبُرْنُسُ كَالرِّدَاءِ
وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثِيَابِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ يَعْنِي الَّتِي لَبِسُوهَا
3456- (3) الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: عِشْرُونَ خَصْلَةً فِي الْمُؤْمِنِ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ لَمْ يَكْمُلْ إِيمَانُهُ إِنَّ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِينَ يَا عَلِيُّ الْحَاضِرُونَ لِلصَّلَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُتَّزِرُونَ عَلَى أَوْسَاطِهِمْ
ص: 233
3457- (1)، وَ عَنْ أَبِي الرَّجَاءِ مُحَمَّدِ بْنِ طَالِبٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ (2) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ ع لِنَوْفٍ الْبِكَالِيِّ هَلْ تَدْرِي مَنْ شِيعَتِي قَالَ لَا وَ اللَّهِ قَالَ شِيعَتِي الذُّبُلُ الشِّفَاهِ إِلَى أَنْ قَالَ الَّذِينَ إِذَا جَنَّهُمُ اللَّيْلُ اتَّزَرُوا عَلَى أَوْسَاطِهِمْ وَ ارْتَدَوْا عَلَى أَطْرَافِهِمْ الْخَبَرَ
3458- (3)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ لَهُ بُرْدَانِ مَعْزُولَانِ لِلصَّلَاةِ لَا يَلْبَسُهُمَا إِلَّا فِيهَا
3459- (4) طَبَقَاتُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مَوْلًى لِجَعْفَرٍ يُقَالُ لَهُ هُرْمُزُ وَ الصَّوَابُ جُعْفِيٌ (5) قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ع عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَاهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ
3460- (6)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ ع عِمَامَةً سَوْدَاءَ قَدْ أَرْخَاهَا مِنْ خَلْفِهِ
ص: 234
3461- (1)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ ع عِمَامَةً سَوْدَاءَ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ
3462- (2)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ النَّهْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ ع فِي إِزَارٍ أَصْفَرَ وَ خَمِيصَةٍ (3) سَوْدَاءَ
3463- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُصَلِّ عَلَى بَوَارِيِّ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى
ص: 235
3464- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَثُ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (3)
3465- (4)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِلرَّجُلِ الْبَسْ وَ (5) تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْجَمَالَ مَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ
3466- (6)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع فِي خَبَرٍ يَأْتِي: فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
ص: 236
3467- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَرْوِي أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ يُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ مِنَ الرِّجَالِ الْقَاذُورَةَ وَ أَنَّهُ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَى أَثَرَ تِلْكَ النِّعْمَةِ
3468- (2) الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ،: وَ كَانَ ص يَحُثُّ أُمَّتَهُ عَلَى النَّظَافَةِ وَ يَأْمُرُهُمْ بِهَا وَ أَنَّ مِنَ الْمَحْفُوظِ عَنْهُ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُ ص إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الرَّجُلَ الْقَاذُورَةَ فَقِيلَ وَ مَا الْقَاذُورَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي يَتَوَقَّفُ (3) بِهِ جَلِيسُهُ
3469- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ: يُسْتَحَبُ (6) لِلرَّجُلِ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ أَنْ يَرَى أَثَرَهَا عَلَيْهِ فِي مَلْبَسِهِ مَا لَمْ يَكُنْ شُهْرَةً
3470- (7)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ
ص: 237
وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْنَا وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَرَى أَثَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
3471- (1) الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ عَامِرٍ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَرْدَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ دَأْبٍ عَنْهُ قَالَ: اسْتَعْدَى زِيَادُ بْنُ شَدَّادٍ الْحَارِثِيُّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ص عَلَى أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ذَهَبَ أَخِي فِي الْعِبَادَةِ وَ امْتَنَعَ أَنْ يُسَاكِنَنِي فِي دَارِي وَ لَبِسَ أَدْنَى مَا يَكُونُ مِنَ اللِّبَاسِ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ تَزَيَّنْتُ بِزِينَتِكَ وَ لَبِسْتُ لِبَاسَكَ قَالَ لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ إِنَّ إِمَامَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا وَلِيَ أُمُورَهُمْ لَبِسَ لِبَاسَ أَدْنَى فَقِيرِهِمْ لِئَلَّا يَتَبَيَّغَ (2) بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ فَيَقْتُلَهُ فَلَأُعْلِمَنَّ مَا لَبِسْتَ إِلَّا مِنْ أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِكَ- وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَالْعَمَلُ بِالنِّعْمَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْحَدِيثِ بِهَا
3472- (3) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: فِي كِتَابِهِ ع لِلْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ وَ اسْتَصْلِحْ كُلَّ نِعْمَةٍ أَنْعَمَهَا اللَّهُ عَلَيْكَ وَ لَا تُضَيِّعَنَّ نِعْمَةً مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عِنْدَكَ وَ لْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ
3473- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ
ص: 238
ص وَ أَنَا أَشْعَثُ أَغْبَرُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنَ الْمَالِ فَقُلْتُ مِنْ كُلِّ الْمَالِ فَقَدْ آتَانِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَى عَلَيْهِ آثَارَ نِعْمَتِهِ
3474- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: نَقَاءُ الثَّوْبِ يَكْبِتُ الْعَدُوَّ وَ غَسْلُ الثِّيَابِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ (3) وَ تَشْمِيرُهَا طَهُورُهَا
3475- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: وَ مِنْهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ (5) يَعْنِي فَشَمِّرْ
3476- (6)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْيُنَظِّفْهُ
وَ رَوَاهُ فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (7)
ص: 239
3477- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 1 عَلِيّاً ع لَمَّا بَعَثَ ابْنَ عَبَّاسٍ إِلَى الْخَوَارِجِ لَبِسَ أَفْضَلَ ثِيَابِهِ وَ تَطَيَّبَ بِأَفْضَلِ طِيبِهِ وَ رَكِبَ أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيْهِمْ فَوَافَاهُمْ فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْنَا أَنْتَ خَيْرُ النَّاسُ إِذْ أَتَيْتَنَا فِي لِبَاسِ (3) الْجَبَّارِينَ وَ مَرَاكِبِهِمْ فَتَلَا عَلَيْهِمْ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (4)
3478- (5)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ خَرَجَ يَوْماً عَلَى أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ فَذَكَرَ اللِّبَاسَ فَقَالَ كَانَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ عَلَى السَّرِيرِ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ وَ إِنَّمَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى قِسْطِهِ وَ عَدْلِهِ
3479- (6)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ (7) النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْخَشِنَ (8)
ص: 240
وَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ فَيَتَخَشَّعُ (1) فَيُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ الْخُشُوعِ فَقَالَ وَيْحَكَ إِنَّمَا الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ نَبِيّاً ابْنَ نَبِيٍّ ابْنِ نَبِيٍّ ابْنِ نَبِيٍّ كَانَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ مَجْلِسَ آلِ فِرْعَوْنَ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ فَمَا احْتَاجُوا (2) إِلَى لِبَاسِهِ وَ إِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَى قِسْطِهِ وَ عَدْلِهِ وَ كَذَلِكَ فَإِنَّمَا يَحْتَاجُ النَّاسُ مِنَ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ يَقْضِيَ بِالْعَدْلِ وَ (3) إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ- إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ لَمْ يُحَرِّمْ لِبَاساً أَحَلَّهُ وَ لَا طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (4)
3480- (5)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ دَخَلَ عَلَيْهِ فَرَأَى عَلَيْهِ ثِيَاباً رَفِيعَةً فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ أَنْتَ تُحَدِّثُنَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ مِنَ الثِّيَابِ وَ الْكَرَابِيسَ وَ أَنْتَ تَلْبَسُ الْقُوهِيَّ وَ الْمَرْوِيَّ فَقَالَ وَيْحَكَ يَا سُفْيَانُ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ فِي زَمَنِ ضِيقٍ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ وَسَّعَ عَلَيْنَا وَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَسَّعَ اللَّهُ لَهُ (6) أَنْ يَرَى أَثَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
3481- (7)، وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ حَجَّ فَبَيْنَا هُوَ فِي الطَّوَافِ وَ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ رَقِيقَانِ إِذْ جَذَبَ رَجُلٌ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ عَبَّادٌ
ص: 241
الْبَصْرِيُّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذِهِ الثِّيَابِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَ أَنْتَ مِنْ عَلِيٍّ ع بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ مِنْهُ (1) وَ قَدْ عَلِمْتَ كَيْفَ كَانَ لِبَاسُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَيْحَكَ يَا عَبَّادُ كَانَ عَلِيٌّ ع فِي زَمَانٍ يَسْتَقِيمُ لَهُ فِيهِ مَا لَبِسَ (2) وَ لَوْ لَبِسْتُ أَنَا الْيَوْمَ مِثْلَ لِبَاسِهِ لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ فَأُفْحِمَ عَبَّادٌ وَ تَغَامَزَ بِهِ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ وَ كَانَ يُوصَفُ بِالرِّيَاءِ
3482- (3) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْمَدَائِنِ قَالَ: كُنْتُ حَاجّاً مَعَ رَفِيقٍ لِي فَوَافَيْنَا الْمَوْقِفَ فَإِذَا شَابٌّ قَاعِدٌ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ وَ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلٌ صَفْرَاءُ قَوَّمْتُ الْإِزَارَ وَ الرِّدَاءَ بِمِائَةٍ وَ خَمْسِينَ دِينَاراً الْخَبَرَ
وَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ الْإِمَامَ الْمُنْتَظَرَ ع (4)
3483- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي خَبَرٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْخَوَارِجِ لَبِسَ أَفْضَلَ ثِيَابِهِ وَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهِ وَ رَكِبَ أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَوَافَقَهُمْ فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْنَا أَنْتَ خَيْرُ النَّاسِ إِذْ أَتَيْتَنَا فِي
ص: 242
لِبَاسٍ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاكِبِهِمْ فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (1) الْبَسْ وَ تَجَمَّلْ (2) فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْيَكُنْ مِنْ حَلَالٍ
3484- (3)، وَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا أَعْجَبَ إِلَى النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْجَشِبَ وَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ وَ يَتَخَشَّعُ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَ بْنَ يَعْقُوبَ نَبِيَّ ابْنَ نَبِيٍّ كَانَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ آلِ فِرْعَوْنَ يَحْكُمُ فَلَمْ يَحْتَجِ النَّاسُ إِلَى لِبَاسِهِ وَ إِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَى قِسْطِهِ وَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ مِنَ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ قَدْ قَالَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (4)
3485- (5)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ الثَّوْبَ بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ وَ الْمِطْرَفَ بِخَمْسِينَ دِينَاراً يَشْتُو فِيهِ فَإِذَا ذَهَبَ الشِّتَاءُ بَاعَهُ وَ تَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ
3486- (6)، وَ فِي خَبَرِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ
ص: 243
ع (1): أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِي الْكِسَاءَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً فَإِذَا صَافَ تَصَدَّقَ بِهِ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ يَقْرَأُ (2) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (3)
3487- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ أَرْوِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْ ءٌ يَزِيدُ فِي الْبَدَنِ لَكَانَ الْغَمْزُ يَزِيدُ وَ اللَّيِّنُ مِنَ الثِّيَابِ
3488- (6) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: وَجَّهَ قَوْمٌ مِنَ الْمُفَوِّضَةِ وَ الْمُقَصِّرَةِ كَامِلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَنِيَّ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع لِيُنَاظِرَهُ فِي أَمْرِهِمْ قَالَ كَامِلٌ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي أَسْأَلُهُ (7) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ مَعْرِفَتِي وَ قَالَ بِمَقَالَتِي فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَيْهِ نَظَرْتُ إِلَى ثِيَابٍ بَيَاضٍ نَاعِمَةٍ عَلَيْهِ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي وَلِيُّ اللَّهِ وَ حُجَّتُهُ يَلْبَسُ النَّاعِمَ مِنَ الثِّيَابِ وَ يَأْمُرُنَا نَحْنُ (8) بِمُوَاسَاةِ الْإِخْوَانِ وَ يَنْهَانَا عَنْ لُبْسِ
ص: 244
مِثْلِهِ فَقَالَ مُتَبَسِّماً يَا كَامِلُ وَ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَإِذَا مِسْحٌ أَسْوَدُ خَشِنٌ رَقِيقٌ عَلَى جِلْدِهِ فَقَالَ هَذَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هَذَا لَكُمْ فَخَجِلْتُ الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ الْحُضَيْنِيُّ فِي كِتَابِهِ، عَنْ جَعْفَرٍ: مِثْلَهُ (1)
3489- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنْ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ هَلْ يُعَدُّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ يَتَّخِذَ الرَّجُلُ لِبَاساً (4) كَثِيرَةً فَيَتَجَمَّلَ بِهَا وَ يَصُونَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ (5) فَقَالَ لَا لَيْسَ هَذَا مِنْ سَرَفٍ (6) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (7)
ص: 245
ص فِي يَوْمِ دَجْنٍ (1) وَ مَطَرٍ إِذْ مَرَّتِ امْرَأَةٌ عَلَى حِمَارٍ فَوَقَعَ (2) يَدُ الْحِمَارَ فِي وَهْدَةٍ (3) فَسَقَطَتِ الْمَرْأَةُ فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ ص (4) فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مُتَسَرْوِلَةٌ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلَاتِ ثَلَاثاً أَيُّهَا (5) النَّاسُ اتَّخِذُوا السَّرَاوِيلَاتِ فَإِنَّهَا مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ وَ حَصِّنُوا بِهَا نِسَاءَكُمْ إِذَا خَرَجْنَ
3491- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ فِي الْآخِرَةِ
3492- (8) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا عَنِ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الشُّهْرَتَيْنِ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ وَ شُهْرَةَ الصَّلَاةِ
3493- (9)، وَ عَنْهُ ع قَالَ: الشُّهْرَةُ خَيْرُهَا وَ شَرُّهَا فِي النَّارِ
3494- (10)، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْباً مِنَ النَّارِ
ص: 246
3495- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ السُّكَّرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْبَصْرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَ ع يَقُولُ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ (3) أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ لَعَنَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ
3496- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: قَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَةً الْوَاصِلَ شَعْرَهُ بِغَيْرِ شَعْرِهِ وَ الْمُتَشَبِّهَ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ
3497- (5) الْمُفِيدُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (6) مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْمَرْزُبَانِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْمَكِّيِّ عَنِ الشَّيْخِ الصَّالِحِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (7) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ أُخْبِرْتُ عَنْ
ص: 247
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَرِيكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ بَشِيرٍ الْجُعْفِيُ (1) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هِيَ عَجُوزَةٌ كَبِيرَةٌ وَ فِي عُنُقِهَا خَرَزٌ وَ فِي يَدِهَا مَسَكَتَانِ (2) فَقَالَتْ يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ الْخَبَرَ
3498- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى النِّسَاءَ أَنْ يَكُنَّ مُتَعَطِّلَاتٍ (4) مِنَ الْحُلِيِّ أَوْ (5) يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ وَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَ
3499- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ (8) أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ كَفِّنُوا
ص: 248
مِنْهَا مَوْتَاكُمْ
3500- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْ ءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَالْبَسُوهُ
3501- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، حَدَّثَنِي ابْنُ كَادِشٍ فِي تَكْذِيبِ الْعِصَابَةِ الْعَلَوِيَّةِ فِي ادِّعَائِهِمُ الْإِمَامَةَ النَّبَوِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى الْعَبَّاسَ فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُ لَأَبْيَضُ الثَّوْبَيْنِ وَ هَذَا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ وُلْدَهُ يَلْبِسُونَ السَّوَادَ
3502- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ أَنْ قُلْ لِقَوْمِكَ لَا تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَائِي وَ لَا تَشْرَبُوا مَشَارِبَ أَعْدَائِي وَ لَا تَرْكَبُوا مَرَاكِبَ أَعْدَائِي وَ لَا تَلْبَسُوا مَلَابِسَ أَعْدَائِي وَ لَا تَسْكُنُوا مَسَاكِنَ أَعْدَائِي فَتَكُونُوا أَعْدَائِي كَمَا كَانَ أُولَئِكَ أَعْدَائِي
3503- (5) الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، رُوِيَ: أَفْضَلُ اللِّبَاسِ الْقُطْنُ وَ مِنْهُ كَانَ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص
3504- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: رَأَى عَلِيٌّ ع قَوْماً يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ
ص: 249
فَقَالَ الْبَسُوا الْقُطْنَ فَإِنَّهُ كَانَ (1) لِبَاسَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ أَفْضَلَ مَا نَجِدُهُ (2) وَ هُوَ لِبَاسُنَا الْخَبَرَ
3505- (3) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ عَلَيْكَ بِلُبْسِ ثِيَابِ الْقُطْنِ فَإِنَّهَا (4) لِبَاسُ (5) رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِبَاسُ الْأَئِمَّةِ ع
3506- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، رُوِيَ: مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ فَلْيَكُنْ صَفِيقاً
3507- (8) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ رَقَّ ثَوْبُهُ رَقَّ دِينُهُ
3508- (9) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ
ص: 250
رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْحَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ الْبَسِ الْخَشِنَ مِنَ اللِّبَاسِ وَ الصَّفِيقَ مِنَ الثِّيَابِ لِئَلَّا يَجِدَ الْفَخْرُ فِيكَ مَسْلَكاً يَا أَبَا ذَرٍّ إِنِّي أَلْبِسُ الْغَلِيظَ وَ أَجْلِسُ عَلَى الْأَرْضِ الْخَبَرَ (1)
3509- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَرِهَ الْحُمْرَةَ فِي اللِّبَاسِ (4)
وَ قَالَ عَلِيٌّ ع: الزَّعْفَرَانُ لَنَا وَ الْعُصْفُرُ لِبَنِي أُمَيَّةَ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع (5): أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللِّبَاسَ الصَّبِيغَ بِالْعُصْفُرِ وَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحُمْرَةَ فَإِنَّهَا زِيُّ قَارُونَ وَ هِيَ صِبْغُ بَنِي أُمَيَّةَ
وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: (6) أَنَّهُ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ فِي الرَّحْبَةِ
ص: 251
وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ أَصْفَرُ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع (1) أَنَّهُ قَالَ: كَانَ أَبِي رُبَّمَا اشْتَرَى الْمِطْرَفَ مِنَ الْخَزِّ (2) بِخَمْسِينَ دِينَاراً إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ رُبَّمَا أَمَرَ أَنْ يُشْتَرَى أُشْمُونِيَّانِ (3) مِنْ ثِيَابِ مِصْرَ فَيُمْشَقَانِ (4) لَهُ فَيَلْبَسُهُمَا وَ يَلْبَسُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ يَعْنِي مَا بَيْنَ الرَّفِيعِ وَ الدُّونِ وَ يَقُولُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (5)
3510- (6) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ أَحْمَرُ قَالَ فَأَحْدَدْتُ النَّظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ ثُمَّ تَلَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (7)
3511- (8) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ
ص: 252
أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: إِنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَى النَّبِيَّ ص فَخَرَجَ إِلَيْهِ فِي رِدَاءٍ مُمَشَّقٍ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَقَدْ خَرَجْتَ إِلَيَّ كَأَنَّكَ فَتًى فَقَالَ نَعَمْ يَا أَعْرَابِيُّ أَنَا الْفَتَى ابْنُ الْفَتَى أَخُو الْفَتَى الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، مُرْسَلًا (1)
3512- (2) الشَّيْخُ الْجَلِيلُ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الشَّعْرَانِيُّ فِي عُيُونِ الْمُعْجِزَاتِ وَ رُبَّمَا يُنْسَبُ إِلَى السَّيِّدِ الْمُرْتَضَى عَنْ أَبِي خَالِدٍ كَنْكَرٍ الْكَابُلِيِّ ره أَنَّهُ قَالَ: لَقِيَنِي يَحْيَى ابْنُ أُمِّ الطَّوِيلِ رَفَعَ اللَّهُ دَرَجَتَهُ وَ هُوَ ابْنُ دَايَةِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ ع فَأَخَذَ بِيَدِي وَ صِرْتُ مَعَهُ إِلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ جَالِساً فِي بَيْتٍ مَفْرُوشٍ بِالْمُعَصْفَرِ مُكَلَّسِ الْحِيطَانِ عَلَيْهِ ثِيَابٌ مُصْبَغَةٌ فَلَمْ أُطِلْ عَلَيْهِ الْجُلُوسَ فَلَمَّا نَهَضْتُ قَالَ لِي صِرْ إِلَيَّ فِي غَدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ قُلْتُ لِيَحْيَى أَدْخَلْتَنِي إِلَى رَجُلٍ يَلْبَسُ الْمُصْبَغَاتِ وَ عَزَمْتُ عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِنِّي فَكَّرْتُ فِي أَنَّ رُجُوعِي إِلَيْهِ غَيْرُ ضَائِرٍ فَصِرْتُ إِلَيْهِ فِي غَدٍ فَوَجَدْتُ الْبَابَ مَفْتُوحاً وَ لَمْ أَرَ أَحَداً فَهَمَمْتُ الرُّجُوعَ فَنَادَانِي مِنْ دَاخِلِ الدَّارِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ غَيْرِي حَتَّى صَاحَ بِي يَا كَنْكَرُ ادْخُلْ وَ هَذَا اسْمٌ كَانَتْ أُمِّي سَمَّتْنِي بِهِ وَ لَا عَلِمَ أَحَدٌ بِهِ غَيْرِي فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ فَوَجَدْتُهُ جَالِساً فِي بَيْتٍ مُطَيَّنٍ عَلَى حَصِيرٍ مِنَ الْبَرْدِيِّ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُ كَرَابِيسَ وَ عِنْدَهُ يَحْيَى فَقَالَ لِي يَا أَبَا خَالِدٍ إِنِّي قَرِيبُ الْعَهْدِ
ص: 253
بِعَرُوسٍ وَ إِنَّ الَّذِي رَأَيْتَ بِالْأَمْسِ مِنْ رَأْيِ الْمَرْأَةِ وَ لَمْ أُرِدْ مُخَالَفَتَهَا الْخَبَرَ
3513- (1) الشَّيْخُ الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي حَفْصٌ أَبُو مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّوْضَةِ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ سَفَرْجَلِيَّةٌ
3514- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الْحُمْرَةَ مِنْ زِينَةِ الشَّيْطَانِ وَ الشَّيْطَانُ يُحِبُّ الْحُمْرَةَ وَ لِهَذَا كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُعَصْفَرَ لِلرِّجَالِ
ص: 254
3516- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: رَأَى عَلِيٌّ ع قَوْماً يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ فَقَالَ الْبَسُوا الْقُطْنَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ كَانَ أَفْضَلَ مَا نَجِدُهُ (3) وَ هُوَ لِبَاسُنَا وَ لَمْ يَكُنْ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَ لَا الشَّعْرَ فَلَا تَلْبَسُوهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ
3517- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ دَاوُدَ خَلِيفَةِ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ كَانَ لِبَاسُهُ الشَّعْرَ وَ طَعَامُهُ الشَّعِيرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ كَانَ لِبَاسُهُ الصُّوفَ وَ طَعَامُهُ الشَّعِيرَ وَ إِنْ شِئْتَ نَبَّأْتُكَ بِأَمْرِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ فَهُوَ الْعَجَبُ كَانَ يَقُولُ إِدَامِيَ الْجُوعُ وَ شِعَارِيَ الْخَوْفُ وَ لِبَاسِيَ الصُّوفُ الْخَبَرَ
3518- (5) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بِخَمْسٍ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَلَيْسَ بِمُتَكَبِّرٍ اعْتِقَالِ (6) الشَّاةِ وَ لُبْسِ الصُّوفِ وَ مُجَالَسَةِ
ص: 255
الْفُقَرَاءِ وَ أَنْ يَرْكَبَ الْحِمَارَ وَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ مَعَ عِيَالِهِ
3519- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: رَوَى أَنَّ الْمَسِيحَ ع أَنَّهُ قَالَ لِلْحَوَارِيِّينَ أَكْلِي مَا تُنْبِتُهُ الْأَرْضُ لِلْبَهَائِمِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لُبْسِيَ الشَّعْرُ
3520- (2) الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ،: قَالَ عِيسَى ع خَادِمِي يَدَايَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لِبَاسِيَ الصُّوفُ الْخَبَرَ
3521- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، وَ غَيْرُهُ فِي غَيْرِهِ عَنْ شَقِيقٍ الْبَلْخِيِّ قَالَ" خَرَجْتُ حَاجّاً فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَ أَرْبَعِينَ وَ مِائَةٍ فَنَزَلْتُ الْقَادِسِيَّةَ فَبَيْنَا أَنَا أَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ فِي زِينَتِهِمْ وَ كَثْرَتِهِمْ فَنَظَرْتُ إِلَى فَتًى حَسَنِ الْوَجْهِ شَدِيدِ السُّمْرَةِ ضَعِيفٍ فَوْقَ ثِيَابِهِ ثَوْبٌ مِنْ صُوفٍ مُشْتَمِلٍ بِشَمْلَةٍ (4) وَ ذَكَرَ فِي آخِرِ الْخَبَرِ أَنَّهُ كَانَ الْإِمَامَ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع
ص: 256
أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَدْ بَلِيَ ثَوْبُهُ فَحَمَلَ إِلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا عَلِيُّ خُذْ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَاشْتَرِ لِي ثَوْباً أَلْبَسُهُ قَالَ عَلِيٌّ ع فَجِئْتُ إِلَى السُّوقِ فَاشْتَرَيْتُ لَهُ قَمِيصاً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً وَ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ يَا عَلِيُّ غَيْرُ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ أَ تَرَى صَاحِبَهُ يُقِيلُنَا فَقُلْتُ لَا أَدْرِي فَقَالَ انْظُرْ فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبِهِ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ كَرِهَ هَذَا يُرِيدُ ثَوْباً دُونَهُ فَأَقِلْنَا فِيهِ فَرَدَّ عَلَيَّ الدَّرَاهِمَ فَجِئْتُ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَشَى مَعِيَ إِلَى السُّوقِ إِلَى أَنْ قَالَ فَاشْتَرَى قَمِيصاً بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ لَبِسَهُ وَ حَمِدَ اللَّهَ الْخَبَرَ
3523- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: إِذَا لَبِسَ الْجَسَدُ الثَّوْبَ اللَّيِّنَ طَغَى وَ رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ ثَوْباً خَلَقاً مَرْقُوعاً فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ
3524- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ فَضَائِلِ أَحْمَدَ قَالَ: رُئِيَ عَلَى عَلِيٍّ ع إِزَارٌ غَلِيظٌ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ
3525- (3)، وَ عَنِ الْأَصْبَغِ وَ أَبِي مَسْعَدَةَ وَ الْبَاقِرِ ع: أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَتَى الْبَزَّازِينَ فَقَالَ لِرَجُلٍ بِعْنِي ثَوْبَيْنِ
ص: 257
فَقَالَ الرَّجُلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدِي حَاجَتُكَ فَلَمَّا عَرَفَهُ (1) مَضَى عَنْهُ فَوَقَفَ عَلَى غُلَامٍ فَأَخَذَ ثَوْبَيْنِ أَحَدُهُمَا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَ الْآخَرُ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ يَا قَنْبَرُ خُذِ الَّذِي بِثَلَاثَةٍ فَقَالَ أَنْتَ أَوْلَى بِهِ تَصْعَدُ الْمِنْبَرَ وَ تَخْطُبُ النَّاسَ فَقَالَ وَ أَنْتَ شَابٌّ وَ لَكَ شَرَهُ الشَّبَابِ وَ أَنَا أَسْتَحِي مِنْ رَبِّي أَنْ أَتَفَضَّلَ عَلَيْكَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ أَلْبِسُوهُمْ مِمَّا تَلْبَسُونَ وَ أَطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأْكُلُونَ فَلَمَّا لَبِسَ الْقَمِيصَ مُدَّ كُمُّ الْقَمِيصِ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ وَ اتِّخَاذِهِ قَلَانِسَ لِلْفُقَرَاءِ فَقَالَ الْغُلَامُ هَلُمَّ أَكُفَّهُ قَالَ دَعْهُ كَمَا هُوَ فَإِنَّ الْأَمْرَ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ الْخَبَرَ
3526- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ عَلِيٌّ ع: إِنَّ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ تَقَعُ بِخَمْسَةٍ وَ لَا بُدَّ لِتِلْكَ الْخَمْسَةِ مِنَ النَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ مَنْ لَبِسَ الْمُرْتَفِعَ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ التَّكَبُّرِ وَ لَا بُدَّ لِلْمُتَكَبِّرِ مِنَ النَّارِ الْخَبَرَ
3527- (3) الشَّيْخُ وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي تَنْبِيهِ الْخَوَاطِرِ، مُرْسَلًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَ عَلَيْهِ إِهَابُ كَبْشٍ قَالَ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ قَدْ نُوَّرَ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَ هُوَ بَيْنَ أَبَوَيْنِ يُغَذِّيَانِهِ بِأَطْيَبِ الطَّعَامِ وَ أَلْيَنِ اللِّبَاسِ فَدَعَاهُ حُبُّ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى مَا تَرَوْنَ
3528- (4) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
ص: 258
بَلْجٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي مَطَرٍ (1) عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ أَتَى سُوقَ الْكَرَابِيسِ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ وَسِيمٍ فَقَالَ يَا هَذَا عِنْدَكَ ثَوْبَانِ (2) بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَوَثَبَ الرَّجُلُ فَقَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا عَرَفَهُ مَضَى عَنْهُ وَ تَرَكَهُ فَوَقَفَ عَلَى غُلَامٍ فَقَالَ لَهُ يَا غُلَامُ عِنْدَكَ ثَوْبَانِ (3) بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ عِنْدِي ثَوْبَانَ (4) أَحَدُهُمَا خَيْرٌ مِنَ الْآخَرِ وَاحِدٌ بِثَلَاثَةٍ وَ الْآخَرُ بِدِرْهَمَيْنِ قَالَ هَلُمَّهُمَا فَقَالَ يَا قَنْبَرُ خُذِ الَّذِي بِثَلَاثَةٍ وَ سَاقَ نَحْوَ مَا مَرَّ عَنِ الْمَنَاقِبِ
3529- (5)، وَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ بُهْلُولٍ السَّعْدِيِّ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ الْأَعْشَى عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عَلِيٍّ ع وَفْدٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ فِيهِمْ رَجُلٌ مِنْ رُؤَسَاءِ الْخَوَارِجِ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدَةُ بْنُ نَعْجَةَ فَقَالَ لَهُ فِي لِبَاسِهِ مَا يَمْنَعُكَ (6) أَنْ تَلْبَسَ فَقَالَ هَذَا أَبْعَدُ لِي مِنَ الْكِبْرِ وَ أَجْدَرُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِيَ الْمُسْلِمُ الْخَبَرَ
ص: 259
كَذَا فِي النُّسْخَةِ وَ الْعَلَّامَةُ الْمَجْلِسِيُّ نَقَلَ الْخَبَرَ فِي الْبِحَارِ (1) هَكَذَا فِي لِبَاسِهِ فَقَالَ هَذَا أَبْعَدُ وَ أَسْقَطَ مَا بَيْنَهُمَا. وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ فِي نُسْخَتِهِ كَذَلِكَ فَأَسْقَطَهُ مِنَ الْبَيْنِ
ثُمَّ إِنِّي وَجَدْتُ الْخَبَرَ فِي مُسْنَدِ ابْنِ حَنْبَلٍ، (2) وَ نَقَلَهُ ابْنُ بِطْرِيقٍ فِي الْعُمْدَةِ (3)، هَكَذَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ الْأَوْدِيُّ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَدِمَ عَلَى عَلِيٍّ ع قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ مِنَ الْخَوَارِجِ فِيهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْجَعْدَةُ بْنُ نَعْجَةَ فَقَالَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَلِيُّ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ فَقَالَ عَلِيٌّ ع بَلْ مَقْتُولٌ ضَرْبَةٌ عَلَى هَذَا يَخْضِبُ هَذِهِ يَعْنِي لِحْيَتَهُ مِنْ رَأْسِهِ عَهْدٌ مَعْهُودٌ وَ قَضَاءٌ مَقْضِيٌ وَ قَدْ خابَ مَنِ افْتَرى وَ عَاتَبَهُ فِي لِبَاسِهِ فَقَالَ مَا لَكَ وَ اللِّبَاسَ هُوَ أَبْعَدُ مِنَ الْكِبْرِ وَ أَجْدَرُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ الْمُسْلِمُ
وَ فِي الْعُمْدَةِ،: وَ عَاتَبَهُ قَوْمٌ فِي لِبَاسِهِ فَقَالُوا مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَلْبَسَ .. إِلَى آخِرِهِ (4)
ص: 260
3530- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ (3) قَالَ يَعْنِي فَشَمِّرْ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُشَمِّرُ الْإِزَارَ وَ الْقَمِيصَ
3531- (4)، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: أَنَّهُ أَخْرَجَ يَوْماً إِلَى أَصْحَابِهِ قَمِيصَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع الَّذِي أُصِيبَ فِيهِ وَ فِيهِ مِنْ (5) دَمِهِ فَنَشَرُوهُ وَ شَبَرُوهُ (6) فَأَصَابُوا دَوْرَ أَسْفَلِهِ اثْنَيْ عَشَرَ شِبْراً وَ عَرْضَ بَدَنِهِ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ وَ طُولَ كُمَّيْهِ ثَلَاثَةَ أَشْبَارٍ
3532- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْيُنَظِّفْهُ
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (8)
ص: 261
3533- (1) الْبِحَارُ، عَنْ كَشْفِ الْمَنَاقِبِ (2) عَنْ أَبِي مَطَرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَإِذَا رَجُلٌ يُنَادِي مِنْ خَلْفِي ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَ أَنْقَى (3) لَكَ وَ خُذْ مِنْ رَأْسِكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِماً فَمَشَيْتُ خَلْفَهُ وَ هُوَ مُؤْتَزِرٌ بِإِزَارٍ وَ مُرْتَدٍ بِرِدَاءٍ وَ مَعَهُ الدِّرَّةُ كَأَنَّهُ أَعْرَابِيٌّ بَدَوِيٌّ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالَ لِي رَجُلٌ أَرَاكَ غَرِيباً بِهَذَا الْبَلَدِ قُلْتُ أَجَلْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ هَذَا عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْخَبَرَ
3534- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَجُرُّ ثَوْبَهُ فَقَالَ يَا هَذَا قَصِّرْ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَتْقَى وَ أَبْقَى وَ أَنْقَى
3535- (5) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْبَابِ السَّابِقِ عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ وَ كَانَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: كُنْتُ أَبِيتُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ أَبُولُ فِي الرَّحْبَةِ وَ آكُلُ الْخُبْزَ بِزِقِّ الْبَقَّالِ (6) فَخَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ أُرِيدُ بَعْضَ أَسْوَاقِهَا فَإِذَا بِصَوْتٍ (7)
ص: 262
فَقَالَ يَا هَذَا ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَ أَتْقَى لِرَبِّكَ قُلْتُ مَنْ هَذَا فَقِيلَ لِي هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع الْخَبَرَ
3536- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُجَاوِزْ ثَوْبُكَ كَعْبَيْكَ فَإِنَّ الْإِسْبَالَ مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي (3) النَّارِ
وَ قَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ يَعْنِي عَلِيّاً ع كَانَ يَشْتَرِي الْقَمِيصَيْنِ فَيُخَيِّرُ غُلَامَهُ بَيْنَهُمَا فَيَخْتَارُ أَيَّهُمَا شَاءَ يَأْخُذُهُ ثُمَّ يَلْبَسُ الْآخَرَ فَإِذَا جَاوَزَ كُمُّهُ أَصَابِعَهُ قَطَعَهُ وَ إِذَا جَاوَزَ ذَيْلُهُ كَعْبَهُ حَذَفَهُ
3537- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ شُبَيْكَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ع يَأْتَزِرُ فَوْقَ سُرَّتِهِ وَ يَرْفَعُ إِزَارَهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ
3538- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي الْحَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ص: 263
أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3539- (1) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمَانِعَاتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ عَامٍ وَ لَا يَجِدُهُ (2) عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ (3) وَ لَا شَيْخٌ زَانٍ وَ لَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُيَلَاءَ إِنَّمَا الْكِبْرِيَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
3540- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،: فِي صِفَةِ لِبَاسِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْبَسُ الشَّمْلَةَ وَ يَأْتَزِرُ بِهَا وَ يَلْبَسُ النَّمِرَةَ وَ يَأْتَزِرُ بِهَا فَيَحْسُنُ (5) عَلَيْهِ النَّمِرَةُ لِسَوَادِهَا عَلَى بَيَاضِ مَا يَبْدُو مِنْ سَاقَيْهِ وَ قَدَمَيْهِ
3541- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: وَ كَانَ كُمُّهُ أَيْ كُمُّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُجَاوِزُ أَصَابِعَهُ وَ يَقُولُ لَيْسَ
ص: 264
لِلْكُمَّيْنِ عَلَى الْيَدَيْنِ فَضْلٌ وَ نَظَرَ ع إِلَى فَقِيرٍ انْخَرَقَ كُمُّ ثَوْبِهِ فَخَرَقَ كُمَ (1) قَمِيصِهِ وَ أَلْقَاهُ إِلَيْهِ
3542- (2)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع: كَانَ عَلِيٌّ ع يَلْبَسُ الْقَمِيصَ الزَّابِيَّ ثُمَّ يَمُدُّ يَدَهُ فَيَقْطَعُ مِنْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ
وَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهُذَيْلِ: كَانَ إِذَا مَدَّهُ بَلَغَ الظُّفُرَ وَ إِذَا أَرْسَلَهُ كَانَ مَعَ نِصْفِ الذِّرَاعِ
3543- (3) الْبِحَارُ، عَنْ كَشْفِ الْغُمَّةِ (4) الْمَنَاقِبِ (5) قَالَ قَالَ ابْنُ الْأَعْرَابِيِ: إِنَّ عَلِيّاً ع دَخَلَ السُّوقَ وَ هُوَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَاشْتَرَى قَمِيصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ وَ نِصْفٍ فَلَبِسَهُ فِي السُّوقِ فَطَالَ أَصَابِعَهُ فَقَالَ لِلْخَيَّاطِ قُصَّهُ قَالَ فَقَصَّهُ وَ قَالَ الْخَيَّاطُ أَحُوصُهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا وَ مَشَى وَ الدِّرَّةُ عَلَى كَتِفِهِ وَ هُوَ
ص: 265
يَقُولُ شَرْعُكَ (1) مَا بَلَّغَكَ الْمَحَلَّ شَرْعُكَ مَا بَلَّغَكَ الْمَحَلَ
3544- (2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَلْجٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ مُخْتَارٍ التَّمَّارِ عَنْ أَبِي مَطَرٍ (3) عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ (4) لَبِسَ الْقَمِيصَ وَ مَدَّ يَدَهُ فِي رُدْنِهِ فَإِذَا هُوَ يَفْضُلُ عَنْ أَصَابِعِهِ فَقَالَ يَا غُلَامُ اقْطَعْ هَذَا الْفَضْلَ فَقَطَعَهُ فَقَالَ الْغُلَامُ هَلُمَّهُ (5) أَكُفَّهُ يَا شَيْخُ فَقَالَ دَعْهُ كَمَا هُوَ فَإِنَّ الْأَمْرَ أَسْرَعُ مِنْ ذَلِكَ
ص: 266
3545- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً جَدِيداً فَخُذْ قُلَّةً (3) مِنَ الْمَاءِ فَاقْرَأْ عَلَيْهِ الْفَاتِحَةَ وَ التَّوْحِيدَ ثَلَاثاً وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ وَ تَذَكَّرِ الْأَئِمَّةَ ع ثُمَّ رُشَّ ذَلِكَ الْمَاءَ عَلَى الثَّوْبِ ثُمَّ الْبَسْهُ وَ صَلِّ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَتَرَ عَلَيَّ وَ رَزَقَنِي مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ مِنَ اللِّبَاسِ وَ أَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتِي
3546- (4) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْآدَابِ الدِّينِيَّةِ، رَوَى: أَنَّ مَنْ أَرَادَ لُبْسَ ثَوْبٍ جَدِيدٍ أَنْ يَدْعُوَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ يَقْرَأُ فِيهِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَنْضَحُهُ عَلَى ذَلِكَ الثَّوْبِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَزَلْ فِي أَرْغَدِ عَيْشِهِ مَا بَقِيَ مِنْهُ سِلْكٌ
ص: 267
3547- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي لَيَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ أَوْ ثُلُثِ دِينَارٍ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْبَسُهُ فَمَا يَبْلُغُ رُكْبَتَيْهِ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (3)
3548- (4)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَبِسْتُ الثَّوْبَ أَنْ أَقُولَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مِنَ اللِّبَاسِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِيَابَ بَرَكَةٍ أَبْتَغِي فِيهَا مَرْضَاتَكَ وَ أَعْمُرُ فِيهَا مَسَاجِدَكَ
3549- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: أَنَّهُ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَتَى دَارَ فُرَاتٍ وَ بِهَا يَوْمَئِذٍ يُبَاعُ الْكَرَابِيسُ فَرَأَى شَيْخاً يَبِيعُ فَقَالَ يَا شَيْخُ بِعْنِي قَمِيصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قَالَ نَعَمْ يَا أَمِيرَ
ص: 268
الْمُؤْمِنِينَ وَ قَامَ قَائِماً فَلَمَّا عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ (1) عَرَفَهُ قَالَ لَهُ اجْلِسْ ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَكَانَ مِنْهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ ثُمَّ أَتَى غُلَاماً فَأَعْرَضَ عَنْهُ وَ لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَبِسَهُ فَبَلَغَ مِنْهُ مَا بَيْنَ الرُّسْغَيْنِ وَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى كُمَّيْهِ فَرَآهُمَا قَدْ فَضَلَا مِنْ يَدِهِ فَقَطَعَ مَا فَضَلَ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَ وَارَى (2) سَوْأَتِي وَ سَتَرَ عَوْرَتِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا قَوْلٌ قُلْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ شَيْ ءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ بَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَبِسَ ثَوْباً قَالَ مِثْلَ هَذَا الْقَوْلِ
3550- (3) الْبِحَارُ، عَنْ كَشْفِ الْغُمَّةِ (4) الْمَنَاقِبِ (5) عَنْ أَبِي مَطَرٍ: فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ مَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَ فِي آخِرِهِ وَ قَالَ حِينَ لَبِسَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَ أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا شَيْ ءٌ تَرْوِيهِ عَنْ نَفْسِكَ أَوْ شَيْ ءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ بَلْ شَيْ ءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَقُولُ عِنْدَ الْكِسْوَةِ الْخَبَرَ
3551- (6) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ السِّمَاكِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ عَازِمِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ
ص: 269
أَبِي يَحْيَى صَاحِبِ السَّفَطِ (1) قَالَ وَ قَدْ ذَكَرْتُهُ لِحَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ فَعَرَفَهُ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ زِيَادٍ أَنَّ أَبَا مَطَرٍ حَدَّثَهُ قَالَ: كُنْتُ بِالْكُوفَةِ فَمَرَّ عَلَيَّ رَجُلٌ فَقَالُوا هَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ فَتَبِعْتُهُ فَوَقَفَ عَلَى خَيَّاطٍ فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصاً بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ فَلَبِسَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَتَرَ عَوْرَتِي وَ كَسَانِي الرِّيَاشَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ إِذَا لَبِسَ قَمِيصاً
3552- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْبَكَ الْجَدِيدَ فَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ عِنْدَ النَّاسِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لِبَاسَ التَّقْوَى وَ لِبَاسَ الْعَافِيَةِ وَ اجْعَلْهُ لِبَاساً أَسْعَى فِيهَا لِمَرْضَاتِكَ وَ أَعْمُرُ فِيهَا مَسَاجِدَكَ
3553- (3) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ ره فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ مِنْ أُمَّتِي يَخْرُجُ إِلَى السُّوقِ فَيَبْتَاعُ الْقَمِيصَ بِنِصْفِ دِينَارٍ أَوْ بِثُلُثِ دِينَارٍ فَيَحْمَدُ اللَّهَ إِذَا لَبِسَ فَمَا يَبْلُغُ رُكْبَتَهُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ
3554- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ الْعَبْدِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَرْجَحُ فِي مِيزَانِهِ مِنْ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ سَبْعِ أَرَضِينَ وَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ اللَّهُ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شُكُوراً
ص: 270
3555- (1) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ كَانَ إِذَا لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا يُوَارِي عَوْرَتِي وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَ كَانَ إِذَا نَزَعَهُ نَزَعَهُ (2) مِنْ مَيَاسِرِهِ أَوَّلًا وَ كَانَ مِنْ فِعْلِهِ (3) إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ حَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ يَدْعُو مِسْكِيناً فَيُعْطِيهِ خُلْقَانَهُ (4) ثُمَّ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكْسُو مُسْلِماً مِنْ سَمَلِ (5) ثِيَابِهِ لَا يَكْسُوهُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا كَانَ فِي ضَمَانِ اللَّهِ وَ حِرْزِهِ وَ خَيْرِهِ مَا وَارَاهُ (6) حَيّاً وَ مَيِّتاً وَ كَانَ إِذَا لَبِسَ ثِيَابَهُ وَ اسْتَوَى قَائِماً قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ قَالَ اللَّهُمَّ بِكَ اسْتَتَرْتُ وَ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ بِكَ اعْتَصَمْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي وَ أَنْتَ رَجَائِي اللَّهُمَّ اكْفِنِي مَا أَهَمَّنِي وَ مَا لَا أَهْتَمُّ بِهِ وَ مَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي عَزَّ جَارُكَ وَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ اللَّهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى وَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَ وَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ حَيْثُ مَا تَوَجَّهْتُ ثُمَّ يَنْدَفِعُ لِحَاجَتِهِ
ص: 271
أَيْ عَلِيٌّ ع يَوْماً وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ مَرْقُوعٌ فَعُوتِبَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَخْشَعُ الْقَلْبُ بِلُبْسِهِ وَ يَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُ إِذَا رَآهُ عَلَيَّ وَ اشْتَرَى يَوْماً ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَخَيَّرَ قَنْبَرَ فِيهِمَا فَأَخَذَ وَاحِداً وَ لَبِسَ هُوَ الْآخَرَ وَ رَأَى فِي كُمِّهِ طُولًا عَنْ أَصَابِعِهِ فَقَطَعَهُ
3557- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع: أَنَّهُ مَا وَرَدَ عَلَيْهِ أَيْ عَلِيٍّ ع أَمْرَانِ كِلَاهُمَا لِلَّهِ رِضًى إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلَى بَدَنِهِ إِلَى أَنْ قَالَ ع يُحِبُّ مِنَ اللِّبَاسِ أَخْشَنَهُ وَ مِنَ الطَّعَامِ أَجْشَبَهُ الْخَبَرَ
3558- (2) وَ فِيهِ، أَنَّهُ ع قَالَ لِعَقَبَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ يَا أَبَا الْجَنُوبِ أَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَأْكُلُ أَيْبَسَ مِنْ هَذَا وَ يَلْبَسُ أَخْشَنَ مِنْ هَذَا فَإِنْ أَنَا لَمْ آخُذْ بِهِ خِفْتُ أَنْ لَا أَلْحَقَ بِهِ وَ رُئِيَ (3) عَلَيْهِ إِزَارٌ مَرْقُوعٌ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ يَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُونَ وَ يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ وَ تَذِلُّ بِهِ النَّفْسُ وَ يَقْصِدُ بِهِ الْمُبَالِغُ
وَ فِي رِوَايَةٍ: أَشْبَهُ بِشِعَارِ الصَّالِحِينَ
وَ فِي رِوَايَةٍ: أَحْصَنُ لِفَرْجِي
وَ فِي رِوَايَةٍ: هَذَا أَبْعَدُ لِي مِنَ الْكِبْرِ وَ أَجْدَرُ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ الْمُسْلِمُ
3559- (4) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
ص: 272
الْحَسَنِ الطَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْخَشَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَسِّنٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: وَ اللَّهِ مَا دُنْيَاكُمْ هَذِهِ إِلَّا كَسَفْرٍ عَلَى مَنْهَلٍ (1) حَلُّوا إِذْ صَاحَ بِهِمْ سَائِقُهُمْ فَارْتَحَلُوا إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ قَالَ لِيَ اقْذِفْ بِهَا قَذْفَ الْأُتُنِ (2) لَا يَرْتَضِيهَا لِيَرْقَعَهَا فَقُلْتُ لَهُ اعْزُبْ عَنِّي فَعِنْدَ الصَّبَاحِ يَحْمَدُ الْقَوْمُ السُّرَى وَ تَنْجَلِي عَنَّا غَلَالاتُ (3) الْكَرَى (4) وَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ اقْذِفْ بِهَا فَذُو الْأُتُنِ لَا يَرْتَضِيهَا لِبَرَاذِعِهَا
وَ فِي النَّهْجِ (5)،: وَ اللَّهِ لَقَدْ رَقَّعْتُ مِدْرَعَتِي هَذِهِ حَتَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَاقِعِهَا وَ قَالَ لِي قَائِلٌ أَ لَا تَنْبِذُهَا عَنْكَ إلخ
وَ فِيهِ وَ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ (6)، وَ غَيْرِهِمَا فِي خَبَرِ ضِرَارِ بْنِ ضَمْرَةَ اللَّيْثِيِ: أَنَّهُ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ فِي جُمْلَةِ أَوْصَافِ عَلِيٍّ ع يُعْجِبُهُ مِنَ اللِّبَاسِ مَا خَشُنَ
3560- (7) الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ
ص: 273
الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْخَيَّاطِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ يَا مُوسَى كُنْ خَلَقَ الثَّوْبِ الْخَبَرَ
3561- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ رَقَعَ ذَيْلَهُ وَ خَصَفَ نَعْلَهُ وَ عَفَّرَ وَجْهَهُ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْكِبْرِ يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ تَرَكَ لُبْسَ الْجَمَالِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ كَسَاهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ
3562- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً مُرَقَّعاً فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لِبَاسُ الدُّونِ يَخْشَعُ لَهُ الْقَلْبُ وَ رَأَى بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ ثَوْباً خَلَقاً مَرْقُوعاً فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ
3563- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الدُّرُوعِ الْوَاقِيَةِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْمُنْبِئِ عَنْ زُهْدِ النَّبِيِّ ص لِأَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْقُمِّيِ: أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ (4) الْآيَةَ بَكَى النَّبِيُّ ص
ص: 274
بُكَاءً شَدِيداً وَ بَكَتْ أَصْحَابُهُ لِبُكَائِهِ إِلَى أَنْ ذَكَرَ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ذَهَبَ إِلَى فَاطِمَةَ ع وَ أَخْبَرَهَا بِخَبَرِ النَّبِيِّ ص وَ بُكَائِهِ فَقَالَتْ تَنَحَّ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ أَضُمَّ إِلَيَّ ثِيَابِي قَالَ فَلَبِسَتْ فَاطِمَةُ ع شَمْلَةً مِنْ صُوفٍ قَدْ خِيطَتْ اثْنَيْ عَشَرَ مَكَاناً بِسَعَفِ النَّخْلِ فَلَمَّا خَرَجَتْ نَظَرَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ إِلَى الشَّمْلَةِ بَكَى وَ قَالَ وَا حُزْنَى إِنَّ قَيْصَرَ وَ كِسْرَى لَفِي السُّنْدُسِ وَ الْحَرِيرِ وَ ابْنَةُ مُحَمَّدٍ ص عَلَيْهَا شَمْلَةُ صُوفٍ خَلَقَةٍ قَدْ خِيطَتْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ مَكَاناً بِسَعَفِ النَّخْلِ
3564- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُعْمَانِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَعْنِي الْمَسْعُودِيَّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِخُرُوجِ الْقَائِمِ ع فَوَ اللَّهِ مَا لِبَاسُهُ إِلَّا الْغَلِيظُ الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ: مِثْلَهُ (2)
3565- (3)، وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ وَ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ
ص: 275
قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ ع لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْعَرَبِ وَ قُرَيْشٍ إِلَّا السَّيْفُ (1) مَا يَأْخُذُ مِنْهَا إِلَّا السَّيْفُ وَ مَا يَسْتَعْجِلُونَ بِخُرُوجِ الْقَائِمِ ع فَوَ اللَّهِ مَا طَعَامُهُ إِلَّا الشَّعِيرُ الْجَشِبُ وَ لَا لِبَاسُهُ إِلَّا الْغَلِيظُ (2) الْخَبَرَ
3566- (3)، وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ ذُكِرَ الْقَائِمُ ع عِنْدَ الرِّضَا ع قَالَ: أَنْتُمْ أَرْخَى بَالًا مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ إِلَى أَنْ قَالَ: وَ مَا لِبَاسُ الْقَائِمِ إِلَّا الْغَلِيظُ وَ مَا طَعَامُهُ إِلَّا الْجَشِبُ
3567- (4)، وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هُوذَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا مُفَضَّلُ أَمَا لَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا سِيَاسَةَ اللَّيْلِ وَ سِيَاحَةَ النَّهَارِ وَ أَكْلَ الْجَشِبِ وَ لُبْسَ الْخَشِنِ شِبْهَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ إِلَّا فَالنَّارُ الْخَبَرَ
3568- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَوْ كَانَ الَّذِي تَقُولُ لَمْ يَكُنْ إِلَّا أَكْلَ الْجَشِبِ وَ لُبْسَ الْخَشِنِ مِثْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ إِلَّا فَمُعَالَجَةُ الْأَغْلَالِ فِي النَّارِ
ص: 276
3569- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَتْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْعَمَائِمُ الْبِيضُ الْمُرْسَلَةِ يَوْمَ بَدْرٍ
3570- (3)، وَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع: فِي قَوْلِ اللَّهِ مُسَوِّمِينَ قَالَ الْعَمَائِمَ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ
3571- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: اسْتَجِيدُوا الْعَمَائِمَ فَإِنَّهَا تِيجَانُ الْعَرَبِ
3572- (5)، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَجِدِ النِّعَالَ فَإِنَّهَا خَلَاخِيلُ الرِّجَالِ وَ الْعَمَائِمَ فَإِنَّهَا تِيجَانُ الْعَرَبِ
3573- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كَانَتْ لَهُ عِمَامَةٌ يُقَالُ لَهَا السَّحَابُ
3574- (7) فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بُنَانٍ
ص: 277
الْخَثْعَمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْقَاسِمِ الْبَاهِلِيِّ عَنْ ضَرَارِ بْنِ الْأَزْوَرِ" أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ (1) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُشْبِهُ الْقَمَرَ الزَّاهِرَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَدْ رَأَيْتُهُ يَوْمَ صِفِّينَ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ بَيْضَاءُ الْخَبَرَ
3575- (2) عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُسَيْنِ (3) الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُخَلَّدٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْقِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصُّهْبَانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ قَالَ: عَقِمَتِ النِّسَاءُ أَنْ يَأْتِينَ بِمِثْلِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع إِلَى أَنْ قَالَ لَرَأَيْتُهُ (4) وَ نَحْنُ مَعَهُ بِصِفِّينَ وَ عَلَى رَأْسِهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ الْخَبَرَ
3576- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا تَعَمَّمْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ ارْفَعْ ذِكْرِي وَ أَعْلِ ثَنَائِي وَ أَعِزَّنِي بِعِزَّتِكَ وَ أَكْرِمْنِي بِكَرَمِكَ بَيْنَ يَدَيْكَ وَ بَيْنَ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ تَوِّجْنِي بِتَاجِ الْكَرَامَةِ وَ الْعِزِّ وَ الْقَبُولِ
3577- (6) أَمِينُ الْإِسْلَامِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ،: فِي سِيَاقِ غَزْوَةِ
ص: 278
الْأَحْزَابِ بَعْدَ مَا ذَكَرَ أَنَّ عَلِيّاً ع اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ص أَنْ يُبَارِزَ عَمْرواً قَالَ فَأَذِنَ لَهُ
وَ فِيمَا رَوَاهُ لَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَمَدِ الْحُسَيْنِيُّ الْفَائِتِيُّ عَنِ الْحَاكِمِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحَسْكَانِيِّ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: فَأَلْبَسَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص دِرْعَهُ ذَاتَ الْفُضُولِ وَ أَعْطَاهُ سَيْفَهُ ذُو (1) الْفَقَارِ وَ عَمَّمَهُ عِمَامَةَ (2) السَّحَابِ عَلَى رَأْسِهِ تِسْعَةَ أَكْوَارٍ الْخَبَرَ
3578- (3) وَ فِي الْآدَابِ الدِّينِيَّةِ،" وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَعَمَّمَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَائِماً وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَلَحَّى وَ هُوَ أَنْ يُدِيلَ (4) تَحْتَ ذَقَنِهِ وَ يَقُولَ عِنْدَ التَّعَمُّمِ اللَّهُمَّ سَوِّمْنِي بِسِيمَاءِ (5) الْإِيمَانِ وَ تَوِّجْنِي بِتَاجِ الْكَرَامَةِ وَ قَلِّدْنِي حَبْلَ الْإِسْلَامِ وَ لَا تَخْلَعْ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ (6) مِنْ عُنُقِي
3579- (7) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص: أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ كُلْ بِيَمِينِكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ
وَ كَذَلِكَ رَوَى فِي الِاقْتِعَاطِ وَ هُوَ أَنْ يَلْبَسَ الْعِمَامَةَ وَ لَا يَتَلَحَّى بِهَا إِنَّهَا عِمَّةُ الشَّيْطَانِ
وَ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: تَعَمَّمُوا تَزْدَادُوا
ص: 279
حِلْماً (1)
وَ عَنْهُ ص قَالَ: الْعِمَامَةُ مِنَ الْمُرُوَّةِ (2)
3580- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْبَسُ مِنَ الْقَلَانِسِ الْمُضَرَّبَةَ وَ ذَاتَ الْأُذُنَيْنِ وَ كَانَ يَأْمُرُ بِهَا (5)
3581- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ كَانَ يَلْبَسُ فِي الْحَرْبِ قَلَنْسَاةً مُضَرَّبَةً ذَاتَ أُذُنَيْنِ
3582- (7) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص الْوَفَاةُ إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ دَعَا بِزَوْجَيْ نِعَالٍ عَرَبِيَّينِ إِحْدَاهُمَا مَخْصُوفَةٌ وَ الْأُخْرَى
ص: 280
غَيْرُ مَخْصُوفَةٍ وَ الْقَمِيصِ الَّذِي أُسْرِيَ بِهِ فِيهِ وَ الْقَمِيصِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَ الْقَلَانِسِ الثَّلَاثِ قَلَنْسُوَةِ السَّفَرِ وَ قَلَنْسُوَةِ الْعِيدَيْنِ وَ قَلَنْسُوَةٍ كَانَ يَلْبَسُهَا وَ يَقْعُدُ مَعَ أَصْحَابِهِ
3583- (1) وَ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اسْمَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ ع الْمَاحِي إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَ ص يَلْبَسُ مِنَ الْقَلَانِسِ الْيَمَنِيَّةَ وَ الْبَيْضَاءَ وَ الْمُضَرَّبَةَ ذَاتَ الْأُذُنَيْنِ فِي الْحَرْبِ
3584- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيُحْسِنْ إِلَيْهِ وَ مَنِ اتَّخَذَ زَوْجَةً فَلْيُكْرِمْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْيَسْتَجِدْهَا وَ مَنِ اتَّخَذَ دَابَّةً فَلْيَسْتَفْرِهْهَا (4) وَ مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْيُنَظِّفْهُ
3585- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا
ص: 281
بَقَاءَ فَلْيُخَفِّفِ الرِّدَاءَ وَ يُدْمِنُ الْحِذَاءَ وَ يُقَلِّلُ مُجَامَعَةَ النِّسَاءِ
وَ تَقَدَّمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ قَالَ لِلْحُسَيْنِ ع اسْتَجِدِ النِّعَالَ فَإِنَّهُ خَلَاخِيلُ الرِّجَالِ (1)
3586- (2) صَحِيفَةُ الرِّضَا، ع بِإِسْنَادِهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: مَنْ أَرَادَ الْبَقَاءَ وَ لَا بَقَاءَ فَلْيُبَاكِرِ الْغِذَاءَ وَ يُجِيدُ الْحِذَاءَ وَ يُخَفِّفُ الرِّدَاءَ وَ لْيُقِلَّ غِشْيَانَ النِّسَاءِ
3587- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَلْبَسِ النَّعْلَ الْأَمْلَسَ فَإِنَّهُ حَذْوُ فِرْعَوْنَ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْمَلْسَ
ص: 282
الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُفُ (1) مَصَحَّةٌ لِلْبَصَرِ
3589- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا لَبِسْتَ الْخُفَّ أَوِ النَّعْلَ فَابْدَأْ بِرِجْلِكَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَ إِذَا أَرَدْتَ لُبْسَهُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَطِّئْ (4) قَدَمَيَّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ ثَبِّتْهُمَا عَلَى الْإِيمَانِ وَ لَا تُزِلَّهُمَا يَوْمَ زَلْزَلَةِ الْأَقْدَامِ اللَّهُمَّ وَ قِنِي مِنْ جَمِيعِ الْآفَاتِ وَ الْعَاهَاتِ وَ الْأَذَى وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْزِعَهُمَا فَقُلْ اللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنِّي مِنْ كُلِّ هَمٍّ وَ غَمٍّ وَ لَا تَنْزِعْ عَنِّي حُلَّةَ الْإِيمَانِ
3590- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ لُبْسَ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ إِذَا خَلَعْتَهُمَا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا أُوَقِّي بِهِ قَدَمَيَّ مِنَ الْأَذَى وَ لَا تَلْبَسْهُمَا إِلَّا جَالِساً وَ تَبْدَأُ
ص: 283
بِالْيُمْنَى فَإِذَا خَلَعْتَهُمَا خَلَعْتَهُمَا مِنْ قِيَامٍ
3591- (1) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْآدَابِ الدِّينِيَّةِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ لُبْسَ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ فَالْبَسْهُمَا جَالِساً وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ (2) اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ وَطِّئْ قَدَمَيَّ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ ثَبِّتْهُمَا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ ابْدَأْ فِي لُبْسِهِ بِالْيَمِينِ وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْلَعَهُ فَابْدَأْ بِالْيَسَارِ وَ اخْلَعْهُ قَائِماً وَ قُلْ عِنْدَ ذَلِكَ الْحَمْدُ (3) لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مَا أُوَقِّي بِهِ قَدَمَيَّ مِنَ الْأَذَى اللَّهُمَّ ثَبِّتْهُمَا عَلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ لَا تُزِلَّهُمَا عَنِ الصِّرَاطِ (4) السَّوِيِ
3592- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص اتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ مِنْهُ كَانَ يَجْعَلُهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ وَ كَانَ كَثِيراً مَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ كَانَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 284
3593- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَا طَهُرَتْ يَدٌ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ
3594- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا فِي إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَذَا حِلْيَةُ أَهْلِ النَّارِ فَاقْذِفْهُ عَنْكَ أَمَا إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْمَجُوسِيَّةِ وَ سُنَّتَهَا فِيكَ فَرَمَاهُ وَ تَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ إِنَّ إِصْبَعَكَ فِي النَّارِ مَا كَانَ فِيهَا هَذَا الْخَاتَمُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ فَلَا أَتَّخِذُ خَاتَماً قَالَ نَعَمْ فَاتَّخِذْهُ إِنْ شِئْتَ مِنْ وَرِقٍ وَ لَا تَبْلُغْ بِهِ مِثْقَالًا
3595- (3)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ص: أَنَّهُ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ وَ نَعْلُ سَيْفِهِ مِنْ فِضَّةٍ
وَ عَنْهُ ع: لَا تُلْبِسُوا صِبْيَانَكُمْ بِخَوَاتِمِ الْحَدِيدِ
3596- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي سَعْدِ السُّعُودِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَا نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى الْجَلُودِيِّ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ الْمَوْصِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَزَّازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَةَ الْقُمِّيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرِّضَا ع خَاتَمَ فِضَّةٍ نَاحِلٍ فَقُلْتُ مِثْلُكَ يَلْبَسُ مِثْلَ هَذَا قَالَ ع هَذَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع
ص: 285
3597- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ
قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ
3598- (3) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْمُسَلْسَلَاتِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ (4) الْخُرَاسَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ" رَأَيْتُ النَّبِيَّ ص مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ"
ص: 286
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلٍ" وَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ" وَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَقِيلٍ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ يَحْيَى بْنُ الْحُسَيْنِ" وَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ" وَ رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ الْحُسَيْنِ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ" وَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ" وَ رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ يَزِيدَ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ" وَ رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ" وَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعِيدٍ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍ (1)" وَ رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ أَحْمَدَ (2) مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ (3)
" وَ قَالَ (4) أَيْضاً حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْجَوْهَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِيهِ
ص: 287
جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ" رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ" وَ رَأَيْتُ أَبِي عَبْدَ اللَّهِ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
قَالَ سُلَيْمَانُ" وَ رَأَيْتُ أَبِي عَلِيّاً مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ" وَ رَأَيْتُ أَبِي سُلَيْمَانَ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ جَعْفَرٍ" وَ رَأَيْتُ أَبِي جَعْفَراً مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا" وَ رَأَيْتُ يَعْقُوبَ بْنَ جَعْفَرٍ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ" وَ رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زَكَرِيَّا مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ هَارُونُ بْنُ مُوسَى" وَ رَأَيْتُ جَعْفَرَ بْنَ عَلِيٍّ مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
" قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ" وَ رَأَيْتُ هَارُونَ بْنَ مُوسَى مُتَخَتِّماً فِي يَمِينِهِ
3599- (1) أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ ع كَشَفَ عَنْ بَصَرِهِ فَرَأَى نُوراً إِلَى جَنْبِ الْعَرْشِ فَقَالَ إِلَهِي مَا هَذَا النُّورُ قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ هَذَا نُورُ مُحَمَّدٍ صَفْوَتِي مِنْ خَلْقِي وَ سَاقَ
ص: 288
الْخَبَرَ إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنِّي أَرَى أَنْوَاراً قَدْ أَحْدَقُوا بِهِمْ لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ إِلَّا أَنْتَ قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ هَذِهِ أَنْوَارُ شِيعَتِهِمْ شِيعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فَبِمَا تُعْرَفُ شِيعَتُهُ قَالَ بِصَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ الْجَهْرِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَ الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ تَعْفِيرِ الْجَبِينِ وَ التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ الْخَبَرَ
وَ فِي آخِرِهِ قَالَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ قَدْ رُوِّينَا: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا أَحَسَّ بِالْمَوْتِ رَوَى هَذَا الْخَبَرَ لِأَصْحَابِهِ وَ سَجَدَ فَقُبِضَ فِي سَجْدَتِهِ
3600- (1) الصَّدُوقُ فِي عِلَلِ الشَّرَائِعِ، عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص الْوَفَاةُ دَعَا الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع إِلَى أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ يَا أَخَا مُحَمَّدٍ أَ تُنْجِزُ عِدَاتِ مُحَمَّدٍ وَ تَقْضِي دَيْنَهُ وَ تَأْخُذُ تُرَاثَهُ قَالَ نَعَمْ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ حَتَّى نَزَعَ خَاتَمَهُ مِنْ إِصْبَعِهِ فَقَالَ تَخَتَّمْ بِهَذَا
ص: 289
فِي حَيَاتِي قَالَ فَنَظَرْتُ إِلَى الْخَاتَمِ حِينَ وَضَعَهُ عَلِيٌّ ع فِي إِصْبَعِهِ الْيُمْنَى الْخَبَرَ
3601- (1) عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ التَّمِيمِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي (2) مَسْرُوقٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ أَنَا سَيِّدُ الْوَصِيِّينَ إِلَى أَنْ قَالَ أَنَا الْمُتَخَتِّمُ بِالْيَمِينِ وَ الْمُعَفِّرُ بِالْجَبِينِ الْخَبَرَ
3602- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَ نَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالشِّمَالِ
3603- (4)، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بُنَيَّ نَمْ عَلَى قَفَاكَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ تَخَتَّمْ عَنْ (5) يَمِينِكَ فَإِنَّهَا مِنْ سُنَّتِي وَ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ وَ مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَ لَا تَخَتَّمْ فِي الشِّمَالِ
ص: 290
3604- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَهْدِيٍّ الْجَوْهَرِيِّ وَ جَمَاعَةٍ كَثِيرَةٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْحَى إِلَى جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص أَنِّي خَصَصْتُكَ وَ عَلِيّاً وَ حُجَجِي مِنْهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ شِيعَتَكُمْ بِعَشْرِ خِصَالٍ صَلَاةِ إِحْدَى وَ خَمْسِينَ وَ تَعْفِيرِ الْجَبِينِ وَ التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ إِلَى أَنْ قَالَ فَخَالَفَنَا مَنْ أَخَذَ حَقَّنَا وَ حِزْبُهُ الضَّالُّونَ فَجَعَلُوا صَلَاةَ التَّرَاوِيحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عِوَضاً مِنْ صَلَاةِ الْخَمْسِينَ (2) إِلَى أَنْ قَالَ وَ التَّخَتُّمَ بِالْيَسَارِ عِوَضاً مِنَ (3) التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ الْخَبَرَ
3605- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، نَقْلًا عَنْ نُتَفِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّلَامِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَ الْخُلَفَاءَ الْأَرْبَعَةَ بَعْدَهُ فَنَقَلَهَا مُعَاوِيَةُ إِلَى الْيَسَارِ وَ أَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ
3606- (5)، وَ عَنِ الصَّقْعَبِ (6) بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ ص فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا (7) الْآيَةَ قَالَ
ص: 291
جَبْرَئِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَ أَنَا بَشِيرُهُ وَ نَذِيرُهُ فَمَا افْتَخَرْتُ بِأَحَدٍ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَّا بِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص يَا جَبْرَئِيلُ أَنْتَ مِنَّا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ أَنَا مِنْكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْتَ مِنَّا (1) فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَيِّنْ لِي لِيَكُونَ لِي فَرَجٌ لِأُمَّتِكَ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ص خَاتَمَهُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَوَّلُكُمْ وَ ثَانِيكُمْ عَلِيٌّ وَ ثَالِثُكُمْ فَاطِمَةُ وَ رَابِعُكُمُ الْحَسَنُ وَ خَامِسُكُمُ الْحُسَيْنُ وَ سَادِسُكُمْ جَبْرَئِيلُ وَ جَعَلَ خَاتَمَهُ فِي إِصْبَعِهِ الْيُمْنَى فَقَالَ أَنْتَ سَادِسُنَا يَا جَبْرَئِيلُ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ تَخَتَّمَ فِي يَمِينِهِ وَ أَرَادَ بِذَلِكَ سُنَّتَكَ وَ رَأَيْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَحَيِّراً إِلَّا أَخَذْتُ بِيَدِهِ وَ أَوْصَلْتُهُ إِلَيْكَ وَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع
3607- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ" رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَ لَا إِخَالُهُ إِلَّا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ
3608- (3) الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِلِّيُّ فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ السَّيِّدِ حَسَنِ بْنِ كَبْشٍ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ تُقْبِلُ أَقْوَامٌ عَلَى نَجَائِبَ مِنْ نُورٍ يُنَادُونَ بِأَعْلَى أَصْوَاتِهِمْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَزَنَا وَعْدَهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَوْرَثَنَا
ص: 292
أَرْضَهُ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ (1) قَالَ فَتَقُولُ الْخَلَائِقُ إِلَهَنَا وَ سَيِّدَنَا بِمَا نَالُوا هَذِهِ الدَّرَجَةَ فَإِذَا النِّدَاءُ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (2) بِتَخَتُّمِهِمْ بِالْيَمِينِ الْخَبَرَ
3609- (3) شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الرَّوْضَةِ، وَ الْفَضَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنِ النَّبِيِّ ص فِي خَبَرٍ قَالَ قَالَ ص: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ (4) ع كَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصَرِهِ فَنَظَرَ إِلَى جَانِبِ الْعَرْشِ فَرَأَى أَنْوَارَ النَّبِيِّ ص وَ الْأَئِمَّةِ ع فَقَالَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي أَرَى عِدَّةَ أَنْوَارٍ حَوْلَهُمْ لَا يُحْصِي عَدَدَهُمْ (5) إِلَّا أَنْتَ قَالَ يَا إِبْرَاهِيمُ هَؤُلَاءِ شِيعَتُهُمْ وَ مُحِبُّوهُمْ قَالَ إِلَهِي وَ بِمَا يُعْرَفُ شِيعَتُهُمْ وَ مُحِبُّوهُمْ (6) قَالَ بِصَلَاةِ الْإِحْدَى وَ الْخَمْسِينَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ التَّخَتُّمِ بِالْيَمِينِ
3610- (7) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
ص: 293
آبَائِهِ ع فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع لِمَلِكِ الرُّومِ مِمَّا نَعَتَ لَهُ مِنْ أَوْصَافِ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ بَلَغَ عُمُرُهُ ثَلَاثاً وَ سِتِّينَ سَنَةً (1) وَ لَمْ يُخَلِّفْ بَعْدَهُ إِلَّا خَاتَماً مَكْتُوباً عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ وَ خَلَّفَ سَيْفَهُ الْخَبَرَ (2)
3611- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ فَضْلِ الْعَقِيقِ لِقُرَيْشِ بْنِ مُهَنَّا الْعَلَوِيِّ بِالْإِسْنَادِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا رُفِعَتْ كَفٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ كَفٍّ فِيهَا خَاتَمُ عَقِيقٍ
3612- (5) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ صَعْصَعَةَ وَ عَائِشَةَ: أَنَّهُ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ رَبِّي يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ الْبَسْ خَاتَمَكَ بِيَمِينِكَ وَ اجْعَلْ فَصَّهُ عَقِيقاً وَ قُلْ لِابْنِ عَمِّكَ يَلْبَسْ خَاتَمَهُ بِيَمِينِهِ وَ يَجْعَلْ فَصَّهُ عَقِيقاً فَقَالَ عَلِيٌّ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ (6) وَ مَا الْعَقِيقُ
ص: 294
قَالَ الْعَقِيقُ جَبَلٌ فِي الْيَمَنِ
3613 (1) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِالْيَمَنِ أَقَرَّ لِلَّهِ بِالْوَحْدَانِيَّةِ وَ لِي بِالنُّبُوَّةِ وَ لَكَ بِالْوَصِيَّةِ وَ لِأَوْلَادِكَ الْأَئِمَّةِ بِالْإِمَامَةِ وَ لِشِيعَتِكَ بِالْجَنَّةِ وَ لِأَعْدَائِكَ بِالنَّارِ
3614- (2)، وَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ (3) قَالَ: تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ الْيُمْنَى أَحَقُّ بِالزِّينَةِ
3615- (4)، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ لَمْ يَزَلْ يَنْظُرُ إِلَى (5) الْحُسْنَى مَا دَامَ فِي يَدِهِ وَ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَاقِيَةٌ
3616- (6)، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا رُفِعَتْ كَفٌ (7) أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ كَفٍّ فِيهَا عَقِيقٌ
وَ عَنِ الرِّضَا ع: مَنْ سَاهَمَ بِالْعَقِيقِ كَانَ سَهْمُهُ الْأَوْفَرَ
3617- (8) وَ عَنِ الْمَنَاقِبِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى مُوسَى بْنَ
ص: 295
عِمْرَانَ ع كَلَّمَهُ عَلَى طُورِ سَيْنَاءَ ثُمَّ اطَّلَعَ إِلَى الْأَرْضِ اطِّلَاعَةً فَخَلَقَ مِنْ نُورِ وَجْهِهِ الْعَقِيقَ قَالَ آلَيْتُ بِنَفْسِي عَلَى نَفْسِي أَنْ لَا أُعَذِّبَ كَفّاً لَابِسَةً بِهِ إِذَا تَوَلَّى عَلِيّاً ع بِالنَّارِ
3618- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَخَتَّمَ بِفَصٍّ مِنَ الْعَقِيقِ خَتَمَ اللَّهُ لَهُ بِالْحُسْنَى
3619- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَنْ تَخَتَّمَ بِفَصِّ عَقِيقٍ أَحْمَرَ خَتَمَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بِالْحُسْنَى
3620- (4) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: يَا عَلِيُّ تَخَتَّمْ بِالْعَقِيقِ تَكُنْ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُقَرَّبُونَ قَالَ جَبْرَئِيلُ وَ مِيكَائِيلُ قَالَ فَبِمَ أَتَخَتَّمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (5)
ص: 296
قَالَ بِالْعَقِيقِ الْأَحْمَرِ
3621- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ فَضْلِ الْعَقِيقِ وَ التَّخَتُّمِ بِهِ تَأْلِيفِ السَّيِّدِ قُرَيْشٍ الْعَلَوِيِّ الْمَدَنِيِّ بَعْدَ ذِكْرِ جُمْلَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِ وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ بِإِسْنَادِهِ فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنِ الْبَاقِرِ ع: وَ ذَكَرَ الْعَقِيقَ وَ أَجْنَاسَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ فَمَنْ تَخَتَّمَ بِشَيْ ءٍ مِنْهَا وَ هُوَ مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ ع لَمْ يَرَ إِلَّا الْخَيْرَ ثُمَّ الْحُسْنَى وَ السَّعَةَ فِي الرِّزْقِ (2) وَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ وَ السَّلَامَةَ مِنْ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَلَايَا وَ هُوَ (3) أَمَانٌ مِنَ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ وَ مِنْ كُلِّ مَا يَخَافُهُ الْإِنْسَانُ وَ يَحْذَرُهُ
3622- (5) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ، رُوِّينَا مِنْ كِتَابِ فَضْلِ الْعَقِيقِ وَ التَّخَتُّمِ بِهِ تَأْلِيفِ السَّيِّدِ السَّعِيدِ قُرَيْشِ بْنِ السُّبَيْعِ بْنِ الْمُهَنَّا الْعَلَوِيِّ الْمَدَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِإِسْنَادِنَا الْمُتَّصِلِ فِيهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْخَاتَمُ الْعَقِيقُ أَمَانٌ فِي السَّفَرِ
3623- (6) وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ، فِي حَدِيثٍ آخَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: الْخَاتَمُ الْعَقِيقُ حِرْزٌ فِي السَّفَرِ
ص: 297
3624- (1) وَ مِنَ الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ، أَخْبَرَنَا الْعِيذَاقُ ثُمَّ ذَكَرَ الْإِسْنَادَ إِلَى أَبِي هَاشِمٍ دَاوُدَ الْجَعْفَرِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُ ع يَا بُنَيَّ مَنْ أَصْبَحَ وَ عَلَيْهِ خَاتَمٌ فَصُّهُ مِنْ (2) عَقِيقٍ مُتَخَتِّماً (3) بِهِ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى فَأَصْبَحَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَرَى أَحَداً فَقَلَّبَ فَصَّهُ إِلَى بَاطِنِ كَفِّهِ وَ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ إِلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ كَفَرْتُ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ آمَنْتُ بِسِرِّ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَلَانِيَتِهِمْ وَ ظَاهِرِهِمْ وَ بَاطِنِهِمْ وَ أَوَّلِهِمْ وَ آخِرِهِمْ وَقَاهُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَعْرُجُ فِيهَا وَ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ (4) وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَ كَانَ فِي حِرْزِ اللَّهِ وَ حِرْزِ وَلِيِّهِ حَتَّى يُمْسِيَ
3625- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص يَا بُنَيَّ تَخَتَّمْ بِالْيَاقُوتِ وَ الْعَقِيقِ فَإِنَّهُ مَيْمُونٌ مُبَارَكٌ وَ كُلَّمَا نَظَرَ الرَّجُلُ فِيهِ إِلَى وَجْهِهِ يَزِيدُ نُوراً وَ الصَّلَاةُ فِيهِ سَبْعُونَ صَلَاةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَخَتَّمْ فِي الشِّمَالِ وَ لَا بِغَيْرِ
ص: 298
الْيَاقُوتِ وَ الْعَقِيقِ
وَ يَأْتِي عَنِ الْمَنَاقِبِ،: أَنَّهُ كَانَ لِعَلِيٍّ ع خَاتَمُ حَدِيدٍ صِينِيٍّ لِقُوَّتِهِ (1)
3626- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي أَمَانِ الْأَخْطَارِ، رَأَيْتُ فِي حَدِيثِي عَنْ مَوْلَانَا الْبَاقِرِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: فِي الْفَصِّ الْحَدِيدِ الصِّينِيِّ مَا نَذْكُرُ الْمُرَادَ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَخَذَهُ مَعَهُ وَ عَلَيْهِ نَقْشَةٌ مُعَيَّنَةٌ وَ تُنْقَشُ فِي وَقْتٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الشَّهْرِ كَانَ حِرْزاً لِحَامِلِهِ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّيْطَانِ وَ السُّلْطَانِ وَ هَوَامِّ الْأَرْضِ وَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ
3627- (3)، وَ يَرْوِي فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ نَقْشَ الْخَاتَمِ الصِّينِيِّ الَّذِي كَانَ لِمَوْلَانَا عَلِيٍّ ص كَانَ نَقْشُهُ وَ أَسْرَارُهُ كَمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَ هَذِهِ صُورَةُ النَّقْشَةِ صعليل همال كهيعص مال وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (4)
ص: 299
قَالَ ره: آخَرَ (1) فِي نَقْشِ الْفَصِّ الْحَدِيدِ (2) الصِّينِيِّ وَ هُوَ أَنَّهُ أَتَى رَجُلٌ إِلَى سَيِّدِنَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ يَا سَيِّدِي إِنِّي خَائِفٌ مِنْ وَالِي بَلْدَةِ الْجَزِيرَةِ وَ أَخَافُ أَنْ يُعَرِّفَهُ بِي أَعْدَائِي وَ لَسْتُ آمَنُ عَلَى نَفْسِي فَقَالَ ع اسْتَعْمِلْ خَاتَماً فَصُّهُ حَدِيدٌ صِينِيٌّ مَنْقُوشاً عَلَيْهِ مِنْ ظَاهِرِهِ ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ الْأَوَّلُ أَعُوذُ بِجَلَالِ اللَّهِ الثَّانِي أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ الثَّالِثُ أَعُوذُ بِرَسُولِ اللَّهِ وَ تَحْتَ الْفَصِّ سَطْرَانِ الْأَوَّلُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ كُتُبِهِ الثَّانِي وَ إِنِّي وَاثِقٌ بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ انْقُشْ حَوْلَ الْفَصِّ عَلَى جَوَانِبِهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصاً هَذِهِ صُورَةُ الْفَصِّ وَ الْبَسْهُ فِي سَائِرِ مَا يَصْعُبُ عَلَيْكَ مِنْ حَوَائِجِكَ وَ إِذَا خِفْتَ أَذَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ فَالْبَسْهُ فَإِنَّ حَوَائِجَكَ تَنْجَحُ وَ مَخَاوِفَكَ تَزُولُ وَ كَذَا عَلِّقْهُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يَتَعَسَّرُ عَلَيْهَا الْوَلَدُ فَإِنَّهَا تَضَعُ بِمَشِيَّةِ اللَّهِ وَ كَذَلِكَ مَنْ تُصِيبُهُ الْعَيْنُ فَإِنَّهَا تَزُولُ وَ احْذَرْ عَلَيْهِ مِنَ النَّجَاسَةِ وَ الزُّهُومَةِ وَ دُخُولِ الْحَمَّامِ وَ الْخَلَاءِ وَ احْفَظْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَسْرَارِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
ص: 300
وَ حَرَاسَتِهِ (1) ثُمَّ الْتَفَتَ الْحَسَنُ ع عَلَيْنَا وَ قَالَ وَ أَنْتُمْ فَمَنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَسْتَعْمِلْ ذَلِكَ وَ اكْتُمُوهُ عَنْ أَعْدَائِكُمْ لِئَلَّا يَنْتَفِعُوا بِهِ وَ لَا تُبِيحُونَهُ إِلَّا لِمَنْ تَثِقُونَ بِهِ
قَالَ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ قَدْ جَرَّبْتُ هَذَا الْخَاتَمَ فَوَجَدْتُهُ صَحِيحاً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
3628- (3) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، وَجَدْتُ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ يَرْفَعُهُ إِلَى الصَّادِقِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (4) إِنِّي لَأَسْتَحِي مِنْ عَبْدٍ يَرْفَعُ يَدَهُ وَ فِيهَا خَاتَمٌ مِنْ فَيْرُوزَجٍ أَنْ أَرُدَّهَا خَائِبَةً
3629- (5) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فَرَأَيْتُ فِي يَدِهِ خَاتَماً فَصُّهُ فَيْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِكُ فَأَدَمْتُ النَّظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ (6) مَا لَكَ تَنْظُرُ هَذَا حَجَرٌ
ص: 301
أَهْدَاهُ جَبْرَئِيلُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ اللَّهِ (1) فَوَهَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع تَدْرِي مَا اسْمُهُ قَالَ قُلْتُ فَيْرُوزَجٌ قَالَ هَذَا اسْمُهُ بِالْفَارِسِيَّةِ تَعْرِفُ اسْمَهُ بِالْعَرَبِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ الظَّفَرُ
3630- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: وَ بِأَيِّ فَصٍّ يَكُونُ نِعْمَ الْفَصُّ الْبِلَّوْرُ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ (4)، عَنْهُ ص قَالَ: نِعْمَ الْفَصُّ الْبِلَّوْرُ
3631- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ السُّدِّيِّ: كَانَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَرْبَعَةُ خَوَاتِيمَ يَاقُوتٌ لِنَبْلِهِ فَيْرُوزَجٌ لِنَصْرِهِ حَدِيدٌ صِينِيٌّ لِقُوَّتِهِ عَقِيقٌ لِحِرْزِهِ
ص: 302
3632- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِينِهِ لِمَوْضِعِ الِاسْتِنْجَاءِ لِأَنَّ الِاسْتِنْجَاءَ بِهِ لِنَقْشِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص
وَ تَقَدَّمَ خَبَرٌ آخَرُ عَنْهُ ص: مِثْلُهُ (3)
3633- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ كَانَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
36634- (5)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَانَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ عَلِيٌّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَانَ فِي نَقْشِ خَاتَمِهِ رَبِ (6) أَنْتَ ثِقَتِي فَقِنِي شَرَّ خَلْقِكَ
3635- (7) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عَلِيٍّ ع الْمُلْكُ لِلَّهِ
ص: 303
3636- (1) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مَا كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ آدَمَ ع فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ هَبَطَ بِهِ آدَمُ مَعَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ نُوحاً لَمَّا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا نُوحُ إِنْ خِفْتَ الْغَرَقَ فَهَلِّلْنِي أَلْفاً إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ نُوحٌ ع إِنَّ كَلَاماً نَجَّانِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْغَرَقِ لَحَقِيقٌ أَنْ لَا يُفَارِقَنِي فَنَقَشَ فِي خَاتَمِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَلْفَ مَرَّةٍ يَا رَبِّ أَصْلِحْنِي وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع سُبْحَانَ مَنْ لَجَمَ الْجِنَّ بِكَلِمَاتِهِ وَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع لَمَّا وُضِعَ فِي الْمَنْجَنِيقِ غَضِبَ جَبْرَئِيلُ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا جَبْرَئِيلُ مَا يُغْضِبُكَ قَالَ يَا رَبِّ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُكَ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَدٌ يَعْبُدُكَ غَيْرَهُ سَلَّطْتَ عَلَيْهِ عَدُوَّكَ وَ عَدُوَّهُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ اسْكُتْ فَإِنَّمَا يُعَجِّلُ الْعَبْدُ الَّذِي هُوَ مِثْلُكَ يَخَافُ الْفَوْتَ فَأَمَّا أَنَا هُوَ عَبْدِي آخُذُهُ إِذَا شِئْتُ قَالَ فَطَابَتْ نَفْسُ جَبْرَئِيلَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ أَمَّا إِلَيْكَ فَلَا فَأَهْبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَهَا خَاتَماً فِيهِ سِتَّةُ أَحْرُفٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ أَسْنَدْتُ ظَهْرِي إِلَى اللَّهِ حَسْبِيَ اللَّهُ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ تَخَتَّمْ بِهَذَا الْخَاتَمِ فَإِنِّي أَجْعَلُ
ص: 304
النَّارَ عَلَيْكَ بَرْداً وَ سَلَاماً
3637- (1) وَ فِي كَمَالِ الدِّينِ، عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ (2) عَلِيِّ بْنِ مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوَالُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (3) بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ قَالَ لَهُ خَادِمُ الْحُجَّةِ ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَا فَعَلْتَ الْعَلَامَةَ الَّتِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَبِي مُحَمَّدٍ ع قَالَ فَقُلْتُ مَعِي قَالَ أَخْرِجْهَا إِلَيَّ فَأَخْرَجْتُ إِلَيْهِ خَاتَماً حَسَناً عَلَى فَصِّهِ مُحَمَّدٌ وَ عَلِيٌّ فَلَمَّا رَآهُ بَكَى بُكَاءً طَوِيلًا وَ هُوَ يَقُولُ رَحِمَكَ اللَّهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَلَقَدْ كُنْتَ إِمَاماً عَادِلًا ابْنَ الْأَئِمَّةِ أَبَا إِمَامٍ أَسْكَنَكَ اللَّهُ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى مَعَ آبَائِكَ ع (4) الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ بِطَرِيقٍ آخَرَ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ: وَ فِيهِ أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا أَبَا إِسْحَاقَ مَا فَعَلْتَ بِالْعَلَامَةِ الَّتِي وَشَّحَتْ (6) بَيْنَكَ وَ بَيْنَ أَبِي مُحَمَّدٍ
ص: 305
ع قَالَ فَقُلْتُ لَعَلَّكَ تُرِيدُ الْخَاتَمَ الَّذِي آثَرَنِيَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الطِّيبِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ مَا أَرَدْتُ سِوَاهُ فَأَخْرَجْتُهُ إِلَيْهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيْهِ اسْتَعْبَرَ وَ قَبَّلَهُ ثُمَّ قَرَأَ كِتَابَتَهُ وَ كَانَتْ يَا اللَّهُ يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ الْخَبَرَ
3638- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ سَعْدِ السُّعُودِ، نَقْلًا عَنْ تَفْسِيرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الْحَجَّامِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زُهَيْرٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: كَانَ خَاتَمُ عَلِيٍّ ع الَّذِي تَصَدَّقَ بِهِ وَ هُوَ رَاكِعٌ حَلْقَةَ فِضَّةٍ فِيهَا مِثْقَالٌ عَلَيْهَا مَنْقُوشٌ الْمُلْكُ لِلَّهِ
3639- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّلْتِ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ هَارُونَ بْنِ سَلَّامٍ الضَّرِيرُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا الْمَكِّيُّ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ طَارِقٍ مِنْ وُلْدِ قَنْبَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي جَهَارْ سُوخِ كِنْدَةَ (3) بِالْكُوفَةِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: أَعْطَى النَّبِيُّ ص عَلِيّاً
ص: 306
ع خَاتَماً لِيَنْقُشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَنَقَشَ النَّقَّاشُ فَأَخْطَأَتْ يَدُهُ فَنَقَشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَجَاءَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ مَا فُعِلَ الْخَاتَمُ فَقَالَ هُوَ ذَا فَأَخَذَهُ وَ نَظَرَ إِلَى نَقْشِهِ فَقَالَ مَا أَمَرْتُكَ بِهَذَا قَالَ صَدَقْتَ وَ لَكِنْ يَدِي أَخْطَأَتْ فَجَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمَا نَقَشَ النَّقَّاشُ مَا أَمَرْتَ بِهِ وَ ذَكَرَ أَنَّ يَدَهُ أَخْطَأَتْ فَأَخَذَ النَّبِيُّ ص وَ نَظَرَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَ تَخَتَّمَ بِهِ فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ص نَظَرَ إِلَى خَاتَمِهِ فَإِذَا تَحْتَهُ مَنْقُوشٌ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ فَتَعَجَّبَ مِنْ ذَلِكَ النَّبِيُّ ص فَجَاءَ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا جَبْرَئِيلُ كَانَ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ كَتَبْتَ مَا أَرَدْتَ وَ كَتَبْنَا مَا أَرَدْنَا
3640- (1) السَّيِّدُ هَاشِمٌ فِي مَدِينَةِ الْمَعَاجِزِ، نَقْلًا عَنِ السَّيِّدِ الرَّضِيِّ فِي كِتَابِ الْمَنَاقِبِ الْفَاخِرَةِ قَالَ حَدَّثَ الشَّيْخُ الْوَاعِظُ أَبُو الْمَجْدِ بْنُ رِشَادَةَ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخِي الْغَزَالِيُ (2) قَالَ: لَمَّا انْتُهِيَ إِلَى النَّجَاشِيِّ مَلِكِ الْحَبَشَةِ بِخَبَرِ النَّبِيِّ ص قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي لَمُخْتَبِرٌ هَذَا الرَّجُلَ بِهَدَايَا أُنْفِذُهَا إِلَيْهِ فَأَعَدَّ تُحَفاً فِيهَا فُصُوصُ يَاقُوتٍ وَ عَقِيقٍ فَلَمَّا وَصَلَتِ الْهَدَايَا إِلَى النَّبِيِّ ص قَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ وَ لَمْ يَأْخُذْ لِنَفْسِهِ سِوَى فَصِّ عَقِيقٍ أَحْمَرَ فَأَعْطَاهُ لِعَلِيٍّ ع وَ قَالَ لَهُ امْضِ إِلَى النَّقَّاشِ وَ اكْتُبْ عَلَيْهِ مَا أُحِبُّ سَطْراً وَاحِداً لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
ص: 307
فَمَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَعْطَاهُ النَّقَّاشَ وَ قَالَ لَهُ اكْتُبْ عَلَيْهِ مَا يُحِبُّ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سَطْرَيْنِ فَلَمَّا جَاءَ بِالْفَصِّ إِلَى النَّبِيِّ ص وَجَدَهُ وَ إِذَا عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَسْطُرٍ فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع أَمَرْتُكَ أَنْ تَكْتُبَ عَلَيْهِ سَطْراً وَاحِداً كَتَبْتَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ فَقَالَ وَ حَقِّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَمَرْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ إِلَّا مَا أَحْبَبْتَ وَ مَا أُحِبُّ أَنَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سَطْرَيْنِ فَهَبَطَ جَبْرَئِيلُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّ الْعِزَّةِ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَقُولُ لَكَ أَنْتَ أَمَرْتَ بِمَا أَحْبَبْتَ وَ عَلِيٌّ ع بِمَا أَحَبَّ وَ أَنَا كَتَبْتُ مَا أُحِبُّ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ
3641- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ الْحُسَيْنِ ع عَلِمْتَ فَاعْمَلْ
3642- (2) الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ص مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
3643- (3) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا ع بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ ع قُلْتُ يَا رُوحَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْقُشَ عَلَى خَاتَمِي فَمَاذَا أَنْقُشُ عَلَيْهِ قَالَ
ص: 308
انْقُشْ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّلهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْغَمَ
وَ رَوَاهُ أَبُو سَعِيدٍ الدِّينَوَرِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْبِيرِ، قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْقَاسِمِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عِيسَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع: وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ
3644- (1)، وَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْثُرَ مَالُهُ وَ وُلْدُهُ وَ يُوَسَّعَ رِزْقُهُ عَلَيْهِ فَلْيَتَّخِذْ فَصّاً مِنْ عَقِيقٍ وَ لْيَنْقُشْ عَلَيْهِ ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مالًا وَ وَلَداً وَ يَقْرَأُ (2) وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً
3645- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ
وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ قَالَ كَانَ 5 أَبِي يُحَلِّي أَوْلَادَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
ص: 309
3646- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ: خَرَجَ ابْنٌ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فِي الرَّحْبَةِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُ خَزٍّ وَ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ ع ابْنِي هَذَا قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَدَعَاهُ فَشَقَّهُ عَلَيْهِ وَ أَخَذَ الطَّوْقَ مِنْهُ فَجَعَلَهُ قِطَعاً قِطَعاً
3647- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ
3648- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ تُحَلَّى (5) السُّيُوفُ وَ الْمَصَاحِفُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ
3649- (6) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، وَ قَدْ رَوَى كَافَّةُ أَصْحَابِنَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهَذِهِ الْآيَةِ يَعْنِي قَوْلَهُ تَعَالَى وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ (7) الْآيَةَ ذُو
ص: 310
الْفَقَارِ أُنْزِلَ (1) مِنَ السَّمَاءِ عَلَى النَّبِيِّ ص فَأَعْطَاهُ عَلِيّاً ع وَ سُئِلَ الرِّضَا ع مِنْ أَيْنَ هُوَ فَقَالَ هَبَطَ بِهِ جَبْرَئِيلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ كَانَ حِلْيَتُهُ مِنْ فِضَّةٍ وَ هُوَ عِنْدِي
3650- (2) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، وَ مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَصَّامٍ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنْ عَلَّانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ سَيْفُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع ذُو الْفَقَارِ لِأَنَّهُ كَانَ فِي وَسَطِهِ خَطٌّ فِي طُولِهِ فَشُبِّهَ بِفَقَارِ الظَّهْرِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ كَانَتْ حَلْقَتُهُ فِضَّةً الْخَبَرَ
3651- (3)، مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ: أَتَى أَبِي بِسِلَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَنْ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذِي الْفَقَارِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ نَزَلَ بِهِ جَبْرَئِيلُ مِنَ السَّمَاءِ وَ كَانَتْ حِلْيَتُهُ فِضَّةً وَ هُوَ عِنْدِي
وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الطَّهَارَةِ (4)
ص: 311
3654- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: رَاحَةُ الثِّيَابِ طَيُّهُ وَ رَاحَةُ الْبَيْتِ سَاكِنُهُ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ (3)، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ وَ فِيهِ الثَّوْبِ
3652- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْغَيْبَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الرَّازِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ الْأَنْصَارِيِّ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيِّ مِنْ وُلْدِ الْعَبَّاسِ قَالَ: حَضَرْتُ دَارَ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع بِسُرَّ مَنْ رَأَى (6) يَوْمَ تُوُفِّيَ فَأُخْرِجَتْ جَنَازَتُهُ وَ وُضِعَتْ وَ نَحْنُ تِسْعَةٌ وَ ثَلَاثُونَ رَجُلًا قُعُودٌ نَنْتَظِرُ حَتَّى خَرَجَ عَلَيْنَا غُلَامٌ عُشَارِيٌّ حَافٍ عَلَيْهِ رِدَاءٌ قَدْ تَقَنَّعَ بِهِ الْخَبَرَ
وَ فِيهِ أَنَّهُ كَانَ هُوَ الْحُجَّةَ ع
3653- (7) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ" كَانَ إِذَا اتَّزَرَ أَرْخَى مُقَدَّمَ إِزَارِهِ حَتَّى تَقَعَ حَاشِيَتُهُ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ وَ يَرْفَعُ الْإِزَارَ مِنْ وَرَائِهِ وَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَأْتَزِرُ هَذِهِ الْإِزْرَةَ وَ يَعْتَادُ التَّقَنُّعَ بِرِدَائِهِ لِأَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُكْثِرُ الْقِنَاعَ وَ التَّقَنُّعَ (8)
ص: 312
3655- (2) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ أَوْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ لَبِسَ ثَوْباً (3) وَ كُلَّ شَيْ ءٍ يَصْنَعُ يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ عَلَيْهِ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَفْعَلْ كَانَ الشَّيْطَانُ فِيهِ شَرِيكاً
ص: 313
3656- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَلْبَسَ السَّرَاوِيلَ فَلَا تَلْبَسْهُ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ الْبَسْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَبَنَ (3) وَ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُورِثُ الْغَمَّ وَ الْهَمَّ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ لَا تَهْتِكْنِي فِي عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ وَ أَعِفَّ فَرْجِي وَ لَا تَخْلَعْ عَنِّي زِينَةَ الْإِيمَانِ
3657- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ لُبْسَ السَّرَاوِيلِ فَلَا تَلْبَسْهُ مِنْ قِيَامٍ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَبَنَ وَ هُوَ الْمَاءُ الْأَصْفَرُ وَ يُورِثُ الْغَمَّ وَ الْهَرَمَ وَ تَلْبَسُهُ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ تَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ اللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتِي وَ آمِنْ رَوْعَتِي وَ لَا تُبْدِ عَوْرَتِي وَ أَعِفَّ فَرْجِي وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِي ذَلِكَ نَصِيباً وَ لَا سَبِيلًا وَ لَا لَهُ إِلَى ذَلِكَ وُصُولًا فَيَصْنَعَ لِيَ الْمَكَايِدَ فَيُهَيِّجَنِي لِارْتِكَابِ مَحَارِمِكَ
3658- (5) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْآدَابِ الدِّينِيَّةِ،" فَإِذَا أَرَادَ لُبْسَ
ص: 314
السَّرَاوِيلِ فَلَا يَلْبَسْهُ قَائِماً وَ لَا مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ ذَكَرَ الدُّعَاءَ مِثْلَهُ
3659- (1) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: عِشْرُونَ خَصْلَةً تُورِثُ الْفَقْرَ وَ عَدَّ مِنْهَا وَ الْقُعُودَ عَلَى أُسْكُفَّةِ (2) الْبَيْتِ
3660- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: لِبْسَةُ الْأَنْبِيَاءِ الْقَمِيصُ قَبْلَ السَّرَاوِيلِ
3661- (4) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْجُنَّةِ الْوَاقِيَةِ، رَأَيْتُ فِي بَعْضِ كُتُبِ أَصْحَابِنَا مَا مُلَخَّصُهُ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص وَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ غَنِيّاً فَافْتَقَرْتُ وَ صَحِيحاً فَمَرِضْتُ وَ كُنْتُ مَقْبُولًا عِنْدَ النَّاسِ فَصِرْتُ مَبْغُوضاً خَفِيفاً عَلَى قُلُوبِهِمْ فَصِرْتُ ثَقِيلًا وَ كُنْتُ فَرْحَاناً [فَرْحَانَ] فَاجْتَمَعَتْ عَلَيَّ الْهُمُومُ وَ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ أَجُولُ طُولَ نَهَارِي فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَلَا أَجِدُ مَا أَتَقَوَّتُ بِهِ كَأَنَّ اسْمِي قَدْ مُحِيَ مِنْ دِيوَانِ الْأَرْزَاقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص يَا هَذَا لَعَلَّكَ تَسْتَعْمِلُ مِيرَاثَ الْهُمُومِ
ص: 315
فَقَالَ وَ مَا مِيرَاثُ الْهُمُومِ قَالَ لَعَلَّكَ تَتَعَمَّمُ مِنْ قُعُودٍ أَوْ تَتَسَرْوَلُ مِنْ قِيَامٍ أَوْ تَقْلِمُ أَظْفَارَكَ بِسِنِّكَ أَوْ تَمْسَحُ وَجْهَكَ بِذَيْلِكَ أَوْ تَبُولُ فِي مَاءٍ رَاكِدٍ أَوْ تَنَامُ مُضْطَجِعاً عَلَى وَجْهِكَ الْخَبَرَ
3662- (2) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ لُبْسَ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ فَقُلْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَلْبَسْهُمَا إِلَّا جَالِساً وَ تَبْدَأُ بِالْيُمْنَى
3663- (3) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْآدَابِ الدِّينِيَّةِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ لُبْسَ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ فَالْبَسْهُمَا جَالِساً
3664- (5) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: وَ مِنْ كَلَامِهِ ع بِالْبَصْرَةِ وَ قَدْ دَخَلَ عَلَى الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ الْحَارِثِيِّ يَعُودُهُ وَ هُوَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمَّا رَأَى سَعَةَ دَارِهِ قَالَ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ بِسَعَةِ هَذِهِ الدَّارِ فِي الدُّنْيَا مَا أَنْتَ إِلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ كُنْتَ أَحْوَجَ وَ بَلَى إِنْ شِئْتَ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ تَقْرِي فِيهَا الضَّيْفَ وَ تَصِلُ مِنْهَا الرَّحِمَ وَ تُطْلِعُ مِنْهَا الْحُقُوقَ مَطَالِعَهَا فَإِذَا أَنْتَ
ص: 316
قَدْ بَلَغْتَ بِهَا الْآخِرَةَ فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَشْكُو إِلَيْكَ أَخِي عَاصِمَ بْنَ زِيَادٍ قَالَ وَ مَا لَهُ قَالَ لَبِسَ الْعَبَاءَ وَ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا قَالَ عَلَيَّ بِهِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ يَا عُدَيَّ نَفْسِهِ لَقَدِ اسْتَهَامَ بِكَ الْخَبِيثُ أَ مَا رَحِمْتَ أَهْلَكَ وَ وُلْدَكَ أَ تَرَى اللَّهَ أَحَلَّ لَكَ الطَّيِّبَاتِ وَ هُوَ يَكْرَهُ أَنْ تَأْخُذَهَا أَنْتَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ ذَلِكَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا أَنْتَ فِي خُشُونَةِ مَلْبَسِكَ وَ جُشُوبَةِ مَأْكَلِكَ قَالَ وَيْحَكَ إِنِّي لَسْتُ كَأَنْتَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ عَلَى أَئِمَّةِ الْحَقِّ الْعَدْلِ أَنْ يُقَدِّرُوا أَنْفُسَهُمْ بِضَعَفَةِ النَّاسِ كَيْلَا يَتَبَيَّغَ بِالْفَقِيرِ فَقْرُهُ
3665- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ كَانَ لَهُ قَمِيصَانِ فَلْيَلْبَسْ أَحَدَهُمَا وَ لْيَكْسُ الْآخَرَ أَخَاهُ
3666- (3) أَبُو حَامِدٍ مُحْيِي الدِّينِ ابْنُ أَخِ السَّيِّدِ بْنِ زُهْرَةَ فِي كِتَابِ الْأَرْبَعِينَ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ شَيْخِ الطَّائِفَةِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيِّ عَنْ
ص: 317
جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَسَا أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عُرْيٍ كَسَاهُ اللَّهُ مِنْ سُنْدُسِ الْجَنَّةِ وَ إِسْتَبْرَقِهَا وَ حَرِيرِهَا وَ لَمْ يَزَلْ يَخُوضُ فِي رِضْوَانِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَى الْمَكْسُوِّ مِنْهُ سِلْكٌ
3667- (1) شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ وَ فِيهِ أَنَّهُ ص رَأَى لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ مَكْتُوباً عَلَى الْبَابِ الثَّالِثِ (2) مِنَ النَّارِ هَذِهِ الْكَلِمَاتُ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَكُونَ عُرْيَاناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَكْسُ الْجُلُودَ الْعَارِيَةَ (3) وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَكُونَ عَطْشَاناً [عَطْشَانَ] يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيَسْقِ الْعَطْشَانَ (4) فِي الدُّنْيَا وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يَكُونَ جَائِعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلْيُطْعِمِ الْجَوْعَانَ (5) فِي الدُّنْيَا
3668- (6) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَسَا مُؤْمِناً مِنَ الْعُرْيِ كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الثِّيَابِ الْخُضْرِ
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: مَنْ كَسَا مُؤْمِناً مِنْ عُرْيٍ لَمْ يَزَلْ فِي ضَمَانِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ سِلْكٌ
ص: 318
3669- (1) وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا مُؤْمِنٍ كَسَا مُؤْمِناً مِنْ عُرْيٍ لَمْ يَزَلْ فِي سِتْرِ اللَّهِ وَ حِفْظِهِ مَا بَقِيَتْ مِنْهُ خِرْقَةٌ
وَ عَنْهُ ع قَالَ (2): مَنْ كَسَا مُؤْمِناً ثَوْباً لَمْ يَزَلْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا بَقِيَ مِنَ الثَّوْبِ شَيْ ءٌ
وَ عَنْهُ ع قَالَ (3): مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُطْعِمُ مُؤْمِناً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا كَسَاهُ ثَوْباً إِلَّا كَسَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الثِّيَابِ الْخُضْرِ وَ كَانَ فِي ضَمَانِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا دَامَ مِنْ ذَلِكَ الثَّوْبِ سِلْكٌ
3670- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: مَا مِنْ مُسْلِمٍ كَسَا مُسْلِماً ثَوْباً إِلَّا كَانَ فِي حِفْظِ اللَّهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ مِنْهُ خِرْقَةٌ
3671- (5) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: خَمْسٌ مَنْ أَتَى اللَّهَ بِهِنَّ أَوْ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ مَنْ سَقَى هَامَةً صَادِيَةً (6) أَوْ حَمَلَ قَدَماً حَافِيَةً أَوْ أَطْعَمَ كَبِداً جَائِعَةً أَوْ كَسَا جِلْدَةً عَارِيَةً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَةً عَانِيَةً
ص: 319
3672- (2) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي كِتَابِ الطَّبَقَاتِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي مَكِينٍ عَنْ خَالِدٍ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ع وَ قَدْ لَحِقَ إِزَارُهُ بِرُكْبَتَيْهِ
3673- (3)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَجْلَحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ع عَلَيْهِ قَمِيصٌ رَازِيٌّ إِذَا مَدَّ كُمَّهُ بَلَغَ الظُّفُرَ وَ إِذَا أَرْخَاهُ قَالَ يَعْلَى بَلَغَ نِصْفَ سَاعِدِهِ وَ قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ بَلَغَ نِصْفَ الذِّرَاعِ
3674- (4)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ أَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ ع قَمِيصاً مِنْ هَذِهِ الْكَرَابِيسِ غَيْرَ غَسِيلٍ
3675- (5)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ اللَّيْثِيُّ أَبُو ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ع يَأْتَزِرُ فَوْقَ السُّرَّةِ
3676- (6)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ: أَنَّ عَلِيّاً ع رُئِيَ عَلَيْهِ إِزَارٌ مَرْقُوعٌ فَقِيلَ
ص: 320
لَهُ فَقَالَ يَخْشَعُ الْقَلْبُ وَ يَقْتَدِي بِهِ الْمُؤْمِنُ
3677- (1)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُرُّ بْنُ جُرْمُوزٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ع وَ هُوَ يَخْرُجُ مِنَ الْقَصْرِ وَ عَلَيْهِ قِطْرِيَّتَانِ إِزَارٌ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ رِدَاؤُهُ مُشَمَّرٌ قَرِيبٌ مِنْهُ وَ مَعَهُ دِرَّهٌ لَهُ يَمْشِي بِهَا فِي الْأَسْوَاقِ يَأْمُرُهُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَ حُسْنِ الْبَيْعِ وَ يَقُولُ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزَانَ وَ يَقُولُ لَا تَنْفُخُوا اللَّحْمَ
3678- (2)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ: أَنَّهُ رَأَى عَلَى عَلِيٍّ ع بُرْدَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ
3679- (3)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصَمُّ قَالَ سَمِعْتُ فَرُّوخاً مَوْلًى لِبَنِي الْأَشْتَرِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ع فِي بَنِي دِيوَارٍ وَ أَنَا غُلَامٌ فَقَالَ أَ تَعْرِفُنِي قُلْتُ نَعَمْ أَنْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَتَى آخَرَ فَقَالَ أَ تَعْرِفُنِي قَالَ لَا فَاشْتَرَى مِنْهُ قَمِيصاً زَابِيّاً (4) فَلَبِسَهُ فَمَدَّ كُمَّ الْقَمِيصِ فَإِذَا هُوَ مَعَ أَصَابِعِهِ فَقَالَ كُفَّهُ فَلَمَّا كَفَّهُ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ
3680- (5)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ دِينَارٍ أَبُو سُلَيْمَانَ الْمُكَتِّبُ قَالَ حَدَّثَنِي وَالِدِي: أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً
ص: 321
ع يَمْشِي فِي السُّوقِ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَ بُرْدَةٌ عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ وَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ نَجْرَانِيَّيْنِ (1)
3681- (2)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْأَزْدِيُّ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ كَثِيرَةَ: أَنَّهَا رَأَتْ عَلِيّاً ع وَ مَعَهُ مِخْفَقَةٌ وَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ سُنْبُلَانِيٌّ وَ قَمِيصُ كَرَابِيسَ وَ إِزَارُ كَرَابِيسَ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ الْإِزَارُ وَ الْقَمِيصُ
3682- (3)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا خَلَدُ بْنُ مُخَلَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يَطُوفُ فِي السُّوقِ بِيَدِهِ دِرَّةٌ فَأُتِيَ بِقَمِيصٍ لَهُ سُنْبُلَانِيٍّ فَلَبِسَهُ فَخَرَجَ كُمَّاهُ عَلَى يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَقُطِعَا حَتَّى اسْتَوَيَا بِيَدَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ دِرَّتَهُ فَذَهَبَ يَطُوفُ
3683- (4)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: ابْتَاعَ عَلِيٌّ ع قَمِيصاً سُنْبُلَانِيّاً بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ فَجَاءَ الْخَيَّاطُ فَمَدَّ كُمَّ الْقَمِيصِ فَأَمَرَ (5) أَنْ يُقْطَعَ مِمَّا خَلْفَ أَصَابِعِهِ
3684- (6)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
ص: 322
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ إِزَارُكَ وَاسِعاً فَتَوَشَّحْ بِهِ وَ إِذَا كَانَ ضَيِّقاً فَاتَّزِرْ بِهِ
3685- (1)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ أَبِي مُحَمَّدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيّاً ع خَرَجَ مِنَ الْبَابِ الصَّغِيرِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى (2) ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَ عَلَيْهِ قَمِيصُ كَرَابِيسَ كَسْكَرِيٌّ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ وَ كُمَّاهُ إِلَى الْأَصَابِعِ وَ أَصْلُ الْأَصَابِعِ غَيْرُ مَغْسُولٍ
3686- (3)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي حَيَّانَ قَالَ: كَانَتْ قَلَنْسُوَةُ عَلِيٍّ ع لَطِيفَةً
3687- (4)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكَلَائِيُّ عَنْ كَيْسَانَ بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَرْثِ بْنِ بِلَالٍ الْفَزَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى عَلِيٍّ ع قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ مُضَرَّبَةً (5)
3688- (6)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ قَطَنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع تَخَتَّمَ فِي يَسَارِهِ
ص: 323
3689- (1)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُوَيْسٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيّاً ع تَخَتَّمَ فِي الْيَسَارِ
3690- (2)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ الْكِلَابِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَرَأْتُ نَقْشَ خَاتَمِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع فِي صُلْحِ أَهْلِ الشَّامِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ
3691- (3)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى الْأَشْيَبُ وَ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ قَالا (4) أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عَلِيٍّ ع اللَّهُ الْمَلِكُ
3692- (5)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (6) اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ عَلِيٍّ ع اللَّهُ الْمَلِكُ
3693- (7)، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَضِيِّ الْقَسِيُ (8) قَالَ: رُبَّمَا
ص: 324
رَأَيْنَا (1) عَلِيّاً ع يَخْطُبُنَا وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَرْدِيٌ (2) مُرْتَدِياً بِهِ غَيْرَ مُلْتَحِفٍ وَ عِمَامَةٌ فَنَنْظُرُ إِلَى شَعْرِ صَدْرِهِ وَ بَطْنِهِ
3694- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي النَّوْمِ فِي اللِّحَافِ أَوِ الْمِلْحَفَةِ الْمُعَصْفَرِ
3695- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ أَمَّا اللِّبَاسُ فَمَا طَاوَلْتَهُ أَبْلَيْتَهُ وَ مَا طَاوَلَكَ أَبْلَاكَ
3696- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا لَبِسْتَ خَاتَماً فَقُلْ اللَّهُمَّ سِمْنِي بِسِيمَاءِ الْإِيمَانِ وَ اخْتِمْ لِي بِالْخَيْرِ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتِي إِلَى خَيْرٍ وَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ
3697- (6) مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: أَزْيَنُ اللِّبَاسِ لِلْمُؤْمِنِ لِبَاسُ التَّقْوَى وَ أَنْعَمُهُ الْإِيمَانُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ (7) وَ أَمَّا اللِّبَاسُ الظَّاهِرُ فَنِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى تُسْتَرُ بِهَا عَوْرَاتُ بَنِي آدَمَ وَ هِيَ كَرَامَةٌ أَكْرَمَ اللَّهُ بِهَا ذُرِّيَّةَ آدَمَ لَمْ
ص: 325
يُكْرِمْ بِهَا غَيْرَهُمْ وَ هِيَ لِلْمُؤْمِنِينَ آلَةٌ لِأَدَاءِ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَ خَيْرُ لِبَاسِكَ مَا لَا يَشْغَلُكَ عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ يُقَرِّبُكَ مِنْ ذِكْرِهِ وَ شُكْرِهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَا يَحْمِلُكَ عَلَى الْعُجْبِ وَ الرِّيَاءِ وَ التَّزَيُّنِ وَ التَّفَاخُرِ وَ الْخُيَلَاءِ فَإِنَّهَا مِنْ آفَاتِ الدِّينِ وَ مُورِثَةُ الْقَسْوَةِ فِي الْقَلْبِ فَإِذَا لَبِسْتَ ثَوْبَكَ فَاذْكُرْ سَتْرَ اللَّهِ عَلَيْكَ ذُنُوبَكَ بِرَحْمَتِهِ وَ أَلْبِسْ بَاطِنَكَ كَمَا أَلْبَسْتَ ظَاهِرَكَ بِثَوْبِكَ وَ لْيَكُنْ بَاطِنُكَ مِنَ الصِّدْقِ فِي سِتْرِ الْهَيْبَةِ وَ ظَاهِرُكَ فِي سِتْرِ الطَّاعَةِ وَ اعْتَبِرْ بِفَضْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَيْثُ خَلَقَ أَسْبَابَ اللِّبَاسِ لِيَسْتُرَ الْعَوْرَاتِ الظَّاهِرَةَ وَ فَتَحَ أَبْوَابَ التَّوْبَةِ وَ الْإِنَابَةِ وَ الْإِغَاثَةِ لِيَسْتُرَ بِهَا الْعَوْرَاتِ الْبَاطِنَةَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ أَخْلَاقِ السُّوءِ وَ لَا تَفْضَحْ أَحَداً حَيْثُ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهُ وَ اشْتَغِلْ بِعَيْبِ نَفْسِكَ وَ اصْفَحْ عَمَّا لَا يَعْنِيكَ حَالُهُ وَ أَمْرُهُ وَ احْذَرْ أَنْ يَفْنَى عُمُرُكَ بِعَمَلِ غَيْرِكَ وَ يَتَّجِرَ بِرَأْسِ مَالِكَ غَيْرُكَ وَ تُهْلِكَ نَفْسَكَ فَإِنَّ نِسْيَانَ الذُّنُوبِ مِنْ أَعْظَمِ عُقُوبَةِ اللَّهِ فِي الْعَاجِلِ وَ أَوْفَرِ أَسْبَابِ الْعُقُوبَةِ فِي الْآجِلِ وَ مَا دَامَ الْعَبْدُ مُشْتَغِلًا بِطَاعَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَ مَعْرِفَةِ عُيُوبِ نَفْسِهِ وَ تَرْكِ مَا يَشِينُ فِي دِينِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ بِمَعْزِلٍ عَنِ الْآفَاتِ غَائِصٌ فِي بَحْرِ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَفُوزُ بِجَوَاهِرِ الْفَوَائِدِ مِنَ الْحِكْمَةِ وَ الْبَيَانِ وَ مَا دَامَ نَاسِياً لِذُنُوبِهِ جَاهِلًا لِعُيُوبِهِ رَاجِعاً إِلَى حَوْلِهِ وَ قُوَّتِهِ لَا يُفْلِحُ إِذاً أَبَداً
3698- (1) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُفِعَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ بِمِدْرَعَةِ صُوفٍ مِنْ غَزْلِ مَرْيَمَ وَ مِنْ نَسْجِ مَرْيَمَ وَ مِنْ خِيَاطَةِ مَرْيَمَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى السَّمَاءِ نُودِيَ يَا عِيسَى أَلْقِ عَنْكَ زِينَةَ الدُّنْيَا
ص: 326
3699- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ نَعْجَةَ السَّكُونِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ ع بِدَابَّةِ دِهْقَانٍ لِيَرْكَبَهَا فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الرِّكَابِ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ فَلَمَّا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْقَرَبُوسِ ضَلَّتْ (2) يَدُهُ مِنَ الضَّفَّةِ (3) فَقَالَ أَ دِيبَاجٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ فَلَمْ يَرْكَبْ
3700- (4)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص خَلَعَ خُفَّيْهِ وَقْتَ الْمَسْحِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَهُمَا تَصَوَّبَ عُقَابٌ مِنَ الْهَوَاءِ وَ سَلَبَهُ وَ حَلَّقَ فِي الْهَوَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَوَقَعَتْ مِنْ بَيْنِهِ حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ثُمَّ نَهَى أَنْ يُلْبَسَ إِلَّا أَنْ يُسْتَبْرَأَ (5)
3701- (6) الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِلِّيُّ فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِ، نَقْلًا عَنِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ الْفَاضِلِ عَلِيِّ بْنِ مُظَاهِرٍ الْوَاسِطِيِّ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَلَاءِ الْوَاسِطِيِّ وَ يَحْيَى بْنِ جَرِيحٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيِّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: فِي خَبَرٍ طَوِيلٍ فِي فَضْلِ يَوْمِ التَّاسِعِ مِنْ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ أَسَامِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع وَ يَوْمُ
ص: 327
نَزْعِ السَّوَادِ الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ الْفَاضِلُ عَلِيُّ بْنُ رَضِيِّ الدِّينِ عَلِيِّ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ زَوَائِدِ الْفَوَائِدِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (1)
3702- (2) فَخْرُ الدِّينِ الطُّرَيْحِيُّ فِي الْمُنْتَخَبِ، وَ غَيْرُهُ فِي غَيْرِهِ مُرْسَلًا: أَنَّ يَزِيدَ لَعَنَهُ اللَّهُ اسْتَدْعَى بِحَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُنَّ أَيُّمَا أَحَبُّ إِلَيْكُنَّ الْمُقَامُ عِنْدِي أَوِ الرُّجُوعُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ لَكُمْ الْجَائِزَةُ السَّنِيَّةُ قَالُوا نُحِبُّ أَوَّلًا أَنْ نَنُوحَ عَلَى الْحُسَيْنِ ع قَالَ افْعَلُوا مَا بَدَا لَكُمْ ثُمَّ أُخْلِيَتْ لَهُنَّ الْحُجَرُ وَ الْبُيُوتُ فِي دِمَشْقَ فَلَمْ تَبْقَ هَاشِمِيَّةٌ وَ لَا قُرَشِيَّةٌ إِلَّا وَ لَبِسَتِ السَّوَادَ عَلَى الْحُسَيْنِ ع وَ نَدَبُوهُ عَلَى مَا نُقِلَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ الْخَبَرَ
3703- (3) وَ فِيهِ،" وَ نُقِلَ أَنَّ سَكِينَةَ بِنْتَ الْحُسَيْنِ ع قَالَتْ يَا يَزِيدُ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ رُؤْيَا وَ ذَكَرَتِ الرُّؤْيَا إِلَى أَنْ قَالَتْ فَإِذَا بِخَمْسِ نِسْوَةٍ قَدْ عَظَّمَ اللَّهُ خِلْقَتَهُنَّ وَ زَادَ فِي نُورِهِنَّ وَ بَيْنَهُنَّ امْرَأَةٌ عَظِيمَةُ الْخِلْقَةِ نَاشِرَةٌ شَعْرَهَا وَ عَلَيْهَا ثِيَابٌ سُودٌ وَ بِيَدِهَا قَمِيصٌ مُضَمَّخٌ بِالدَّمِ إِلَى أَنْ ذَكَرَتْ أَنَّهَا كَانَتْ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ ع الْخَبَرَ
3704- (4) جَعْفَرُ بْنُ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ النَّصِيْبِيِّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ
ص: 328
الْمَشِيخَةِ فِي خَبَرٍ: أَنَّ مَلَكاً مِنْ مَلَائِكَةِ الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى (1) نَزَلَ عَلَى الْبَحْرِ وَ نَشَرَ أَجْنِحَتَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ صَاحَ صَيْحَةً وَ قَالَ يَا أَهْلَ الْبِحَارِ الْبَسُوا أَثْوَابَ الْحُزْنِ فَإِنَّ فَرْخَ الرَّسُولِ مَذْبُوحٌ
قُلْتُ وَ فِي هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ الْقِصَصِ إِشَارَةٌ أَوْ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ كَرَاهِيَةِ لُبْسِ السَّوَادِ أَوْ رُجْحَانِهِ حُزْناً عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَمَا عَلَيْهِ سِيرَةُ كَثِيرٍ فِي أَيَّامِ حُزْنِهِ وَ مَأْتَمِهِ
وَ نَقَلَ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي مَنَاقِبِهِ (2)، عَنْ تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ" أَنَّ إِبْرَاهِيمَ الْإِمَامَ أَنْفَذَ إِلَى أَبِي مُسْلِمٍ لِوَاءَ النُّصْرَةِ وَ ظِلَّ السَّحَابِ وَ كَانَ أَبْيَضَ طُولُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا بِالْحِبْرِ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (3) فَأَمَرَ أَبُو مُسْلِمٍ غُلَامَهُ أَرْقَمَ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِكُلِّ لَوْنٍ مِنَ الثِّيَابِ فَلَمَّا لَبِسَ السَّوَادَ قَالَ مَعَهُ هَيْبَةٌ فَاخْتَارَهُ خِلَافاً لِبَنِي أُمَيَّةَ وَ هَيْبَةً لِلنَّاظِرِ وَ كَانُوا يَقُولُونَ هَذَا السَّوَادُ حِدَادُ آلِ مُحَمَّدٍ ع وَ شُهَدَاءَ كَرْبَلَاءَ وَ زَيْدٍ وَ يَحْيَى
" وَ قَالَ ابْنُ فَهْدٍ فِي التَّحْصِينِ (4)،" قِيلَ لِرَاهِبٍ رُئِيَ عَلَيْهِ مِدْرَعَةُ شَعْرٍ سَوْدَاءُ مَا الَّذِي حَمَلَكَ عَلَى لُبْسِ السَّوَادِ فَقَالَ هُوَ لِبَاسُ الْمَحْزُونِينَ وَ أَنَا أَكْبَرُهُمْ (5) فَقِيلَ لَهُ وَ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ أَنْتَ مَحْزُونٌ قَالَ لِأَنِّي أُصِبْتُ فِي نَفْسِي وَ ذَلِكَ أَنِّي قَتَلْتُهَا فِي مَعْرَكَةِ الذُّنُوبِ فَأَنَا حَزِينٌ عَلَيْهَا ثُمَّ أَسْبَلَ دَمْعَهُ الْقِصَّةَ
ص: 329
3705- (2) الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: فِي جَوَابِ الْيَهُودِيِّ الَّذِي سَأَلَهُ عَنْ فَضْلِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي لَيْلَةِ الْمِعْرَاجِ إِنِّي جَعَلْتُ عَلَى الْأُمَمِ أَنْ لَا أَقْبَلَ مِنْهُمْ فِعْلًا إِلَّا فِي بِقَاعٍ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي اخْتَرْتُهَا لَهُمْ وَ إِنْ بَعُدَتْ وَ قَدْ جَعَلْتُ الْأَرْضَ لَكَ وَ لِأُمَّتِكَ طَهُوراً وَ مَسْجِداً فَهَذَا مِنَ الْآصَارِ وَ قَدْ رَفَعْتُهَا عَنْ أُمَّتِكَ
3706- (3) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ أَبُو الْمُفَضَّلِ وَ حَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ وَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنِ الْبَاقِرِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً
ص: 330
3707- (1)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ رِبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي خَبَرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِسَلْمَانَ وَ أَبِي ذَرٍّ وَ جَعَلَ الْأَرْضَ لِي مَسْجِداً وَ طَهُوراً أَيْنَمَا كُنْتُ مِنْهَا أَتَيَمَّمُ مِنْ تُرْبَتِهَا وَ أُصَلِّي عَلَيْهَا الْخَبَرَ
3708- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْمُحَقِّقِينَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ تُرَابُهَا طَهُوراً أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ تَيَمَّمْتُ وَ صَلَّيْتُ الْخَبَرَ
وَ يَأْتِي خَبَرَانِ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ (3) أَنَّ الْأَرْضَ كُلَّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا مَوَاضِعَ مَخْصُوصَةً
3709- (4) ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ (5) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: كَانَ فِيمَا وَعَظَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِهِ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ يَا عِيسَى تَزَيَّنْ بِالدِّينِ وَ حُبِّ الْمَسَاكِينِ وَ امْشِ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ صَلِّ عَلَى الْبِقَاعِ فَكُلُّهَا طَاهِرٌ
ص: 331
3710- (2) نَهْجُ الْبَلَاغَةِ،: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَصِيَّتِهِ لِكُمَيْلٍ يَا كُمَيْلُ انْظُرْ فِيمَ تُصَلِّي وَ عَلَى مَ تُصَلِّي إِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَجْهِهِ وَ حِلِّهِ فَلَا قَبُولَ
قُلْتُ وَ هَذِهِ الْوَصِيَّةُ طَوِيلَةٌ مَوْجُودَةٌ فِي قَلِيلٍ مِنْ نُسَخِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ
3711- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ مَالُهُ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِهِ (5)
وَ عَنْهُ ص قَالَ: لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ (6)
ص: 332
3712- (2) الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلَاتِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ تَكُونَ امْرَأَةٌ تُقْبِلُهُ بِوَجْهِهَا عَلَيْهِ فِي الْقِبْلَةِ قَاعِدَةً أَوْ قَائِمَةً قَالَ يَدْرَؤُهَا عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ يَقْطَعْ ذَلِكَ صَلَاتَهُ
3713- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قَائِمٌ وَ لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَ بِحِذَائِهِ امْرَأَةٌ إِلَّا أَنْ يَتَقَدَّمَهَا بِصَدْرِهِ
3714- (4) بَعْضُ نُسَخِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِّ، عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قُلْتُ أُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيَّ جَالِسَةٌ أَوْ مَارَّةٌ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا سُمِّيَتْ بَكَّةَ لِأَنَّهَا تُبَكُّ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ
ص: 333
3715- (2) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ
3716- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا صَلَّى النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ قُمْنَ فِي آخِرِ الصُّفُوفِ (5) وَ لَا تُحَاذِينَ (6) الرِّجَالَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ دُونَهُمْ (7) سُتْرَةٌ
ص: 334
الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْ ءٌ وَ لَا تَدَعْ مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ (1) وَ قَالَ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى (2) الصَّلَاةِ فَمَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبٌ ثُمَّ مَرَّ حِمَارٌ ثُمَّ مَرَّتِ امْرَأَةٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ رَأَيْتُ الَّذِي رَأَيْتُمْ وَ لَيْسَ يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُؤْمِنِ شَيْ ءٌ وَ لَكِنِ ادْرَءُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ
3718- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الصَّلَاةُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ مِنَ الْجَفَاءِ
3719- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَا يَتَبَاعَدْ أَحَدُكُمْ مِنَ الْقِبْلَةِ فَيَكُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فُرْجَةٌ فَيَتَّخِذَهُ الشَّيْطَانُ طَرِيقاً قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَنَبِّئْنَا عَنْ ذَلِكَ قَالَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ
ص: 335
3720- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَهْماً مِنَ الْكِنَانَةِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَخَطّاً
3721- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: كَانَتْ لَهُ ص عَنَزَةٌ فِي أَسْفَلِهَا عُكَّازٌ يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَ يُخْرِجُهَا فِي الْعِيدَيْنِ يُصَلِّي إِلَيْهَا وَ كَانَ يَجْعَلُهَا فِي السَّفَرِ قِبْلَةً يُصَلِّي إِلَيْهَا
3722- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ مِنَ الْجَفَاءِ وَ مَنْ صَلَّى فِي فَلَاةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ
وَ عَنْهُ ص أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ إِلَى سُتْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا وَ حَدَّ فِي ذَلِكَ كَمَرْبِضِ الثَّوْرِ
3723- (4) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي مَجْمُوعِ الْغَرَائِبِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمُجْتَبَى مِنْ مَنَاقِبِ أَهْلِ الْعَبَا تَأْلِيفِ مَحْمُودِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَدِيبِ قَالَ: كَانَ مِنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنْ يُسَمِّيَ سِلَاحَهُ وَ دَوَابَّهُ إِلَى أَنْ قَالَ وَ اسْمُ حَرْبَتِهِ عَنَزَةٌ يَمْشِي بِهَا وَ يَدَّعِمُ عَلَيْهَا
ص: 336
وَ كَانَتْ تُحْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الْأَعْيَادِ فَيَرْكُزُهَا أَمَامَهُ وَ يَسْتَتِرُ بِهَا وَ يُصَلِّي إِلَيْهَا
3724- (1) الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى، عَنْ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ" كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ص وَ بَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ
3725- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ فَقَالَ صَلِّ فِيهَا فَقَدْ رَأَيْتُهَا وَ مَا أَنْظَفَهَا قَالَ فَقُلْتُ أُصَلِّي فِيهَا وَ قَدْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَقَالَ (4) أَ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلى شاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدى سَبِيلًا (5) صَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ دَعْهُمْ
ص: 337
3726- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: أَنَّهُمْ ع رَخَّصُوا فِي الصَّلَاةِ فِي الْبِيَعِ وَ الْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ الْمُشْرِكِينَ
3727- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ إِنْ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ وَ هُوَ فِي الْمَاءِ قَائِمٌ أَوْمَى بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ يَسْجُدُ عَلَى الْمَاءِ
3728- (5) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي النَّوَادِرِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّويَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ: مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَى الْمَاءِ
ص: 338
3729- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: وَ رَخَّصُوا ع الصَّلَاةَ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ
وَ قَالُوا ع: لَا يُصَلَّى فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ فَإِنَّهَا تُكْنَسُ وَ تُرَشُّ وَ يُصَلَّى فِيهَا
3730- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ لِأَنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ
3731- (5) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا ظَهَرَ النَّزُّ إِلَيْكَ مِنْ خَلْفِ الْحَائِطِ مِنْ كَنِيفٍ فِي الْقِبْلَةِ سَتَرْتَهُ بِشَيْ ءٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ رَأَيْتُهُمْ قَدْ ثَنَّوْا بَارِيَّةً أَوْ بَارِيَّتَيْنِ قَدْ تَسَتَّرُوا بِهَا
ص: 339
3732- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى جَادَّةِ الطَّرِيقِ
3733- (3) عَنْ بَعْضِ نُسَخِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِّ،: وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلَّى صَلَاةٌ بَيْنَ الظَّوَاهِرِ وَ هِيَ الْحَرَاءُ وَ جَوَادُّ الطَّرِيقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُطَأَ فِي الْجَوَادِّ
3734- (5) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسِرْنَا حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ وَ بَلَغْنَا مَكَاناً قُلْتُ هَذَا الْمَكَانُ الْأَحْمَرُ فَقَالَ لَيْسَ يُصَلَّى هَاهُنَا هَذِهِ أَوْدِيَةُ النِّمَالِ وَ لَيْسَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ فَمَضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ قَالَ هَذِهِ سَبِخَةٌ وَ لَيْسَ يُصَلَّى بِالسِّبَاخِ قَالَ فَمَضَيْنَا إِلَى أَرْضٍ حَصْبَاءَ قَالَ هَاهُنَا فَنَزَلَ وَ نَزَلْتُ الْخَبَرَ
3735- (6) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ ره فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُونٍ عَنْ
ص: 340
عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ الْغُمْشَانِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الرَّازِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ: لَمَّا خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى النَّهْرَوَانِ وَ طَعَنُوا فِي أَوَّلِ أَرْضِ بَابِلَ حِينَ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فَلَمْ يَقْطَعُوهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ فَنَزَلَ النَّاسُ يَمِيناً وَ شِمَالًا يُصَلُّونَ إِلَّا الْأَشْتَرَ وَحْدَهُ فَإِنَّهُ قَالَ لَا أُصَلِّي حَتَّى أَرَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَدْ نَزَلَ يُصَلِّي قَالَ فَلَمَّا نَزَلَ قَالَ يَا مَالِكُ إِنَ (1) هَذِهِ أَرْضٌ سَبِخَةٌ وَ لَا تَحِلُّ الصَّلَاةُ فِيهَا فَمَنْ كَانَ صَلَّى فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ قَالَ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَتَكَلَّمَ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ مَا هُنَّ بِالْعَرَبِيَّةِ وَ لَا بِالْفَارِسِيَّةِ فَإِذَا هُوَ بِالشَّمْسِ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً حَتَّى إِذَا صَلَّى بِنَا سَمِعْنَا لَهَا حِينَ انْقَضَتْ خَرِيراً كَخَرِيرِ (2) الْمِنْشَارِ
3736- (3) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ الْحِلِّيُّ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع نَحْوَ بَابِلَ لَا ثَالِثَ لَنَا فَمَضَى وَ أَنَا أُسَايِرُهُ فِي السَّبَخَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِالْأَسَدِ جَاثِماً فِي الطَّرِيقِ وَ لَبْوَتُهُ خَلْفَهُ وَ أَشْبَالُ لَبْوَتِهِ خَلْفَهَا فَكَبَحْتُ دَابَّتِي لِأَتَأَخَّرَ فَقَالَ اقْدَمْ يَا جُوَيْرِيَةُ فَإِنَّمَا هُوَ كَلْبُ اللَّهِ وَ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا اللَّهُ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا لَا يَكْفِي شَرَّهَا إِلَّا هُوَ وَ إِذَا أَنَا بِالْأَسَدِ قَدْ أَقْبَلَ نَحْوَهُ يُبَصْبِصُ لَهُ بِذَنَبِهِ فَدَنَا مِنْهُ فَجَعَلَ يَمْسَحُ قَدَمَهُ بِوَجْهِهِ ثُمَّ أَنْطَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَنَطَقَ بِلِسَانٍ طَلْقٍ ذَلْقٍ فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
ص: 341
وَ وَصِيَّ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ قَالَ وَ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا حَيْدَرَةُ مَا تَسْبِيحُكَ قَالَ أَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّي سُبْحَانَ إِلَهِي سُبْحَانَ مَنْ أَوْقَعَ الْمَهَابَةَ وَ الْمَخَافَةَ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ مِنِّي سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ فَمَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ أَنَا مَعَهُ وَ اسْتَمَرَّتْ بِنَا السَّبِخَةُ وَ وَافَتِ الْعَصْرُ وَ أَهْوَى مِنْ (1) فَوْقِهَا ثُمَّ قُلْتُ فِي نَفْسِي مُسْتَخْفِياً وَيْلَكَ يَا جُوَيْرِيَةُ أَ أَنْتَ أَضَنُ (2) أَمْ أَحْرَصُ أَمْ (3) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَدْ رَأَيْتَ مِنْ أَمْرِ الْأَسَدِ مَا رَأَيْتَ فَمَضَى وَ أَنَا مَعَهُ حَتَّى قَطَعَ السَّبَخَةَ فَثَنَّى رِجْلَهُ وَ نَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ وَ تَوَجَّهَ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى وَ أَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ هَمَسَ بِشَفَتَيْهِ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ فَإِذَا الشَّمْسُ قَدْ طَلَعَتْ فِي مَوْضِعِهَا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ وَ إِذَا لَهَا صَرِيرٌ عِنْدَ مَسِيرِهَا فِي السَّمَاءِ فَصَلَّى بِنَا الْعَصْرَ الْخَبَرَ
ص: 342
3738- (2) الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُصَلَّى فِي ذَاتِ الْجَيْشِ وَ لَا ذَاتِ الصَّلَاصِلِ (3) وَ لَا فِي وَادِي مَجَنَّةٍ (4) وَ لَا فِي بُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَ لَا فِي السَّبَخَةِ وَ لَا عَلَى الْقُبُورِ وَ لَا عَلَى جَوَادِّ الطَّرِيقِ وَ لَا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ وَ لَا عَلَى بَيْتِ النَّمْلِ وَ فِي بَيْتٍ فِيهِ تَصَاوِيرُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ نَارٌ أَوْ سِرَاجٌ بَيْنَ يَدَيْهِ (5) وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ لَحْمُ خِنْزِيرٍ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ الصُّلْبَانُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ لَحْمُ مَيْتَةٍ (6) وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ دَمٌ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَ لَا عَلَى الثَّلْجِ وَ لَا عَلَى الْمَاءِ وَ لَا عَلَى الطِّينِ وَ لَا فِي الْحَمَّامِ
ص: 343
ثُمَّ قَالَ أَمَّا قَوْلُهُ لَا يُصَلَّى فِي ذَاتِ الْجَيْشِ فَإِنَّهَا أَرْضٌ خَارِجَةٌ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ (1) عَلَى مِيلٍ وَ هِيَ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ وَ الْعِلَّةُ فِيهَا أَنَّهُ يَكُونُ فِيهَا جَيْشُ السُّفْيَانِيِّ فَيُخْسَفُ بِهِمْ وَ ذَاتُ الصَّلَاصِلِ مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُصَلَّى فِيهِ .. إِلَى آخِرِ مَا قَالَ
3739- (2) بَعْضُ نُسَخِ الْفِقْهِ الرَّضَوِيِّ،: وَ اعْلَمْ أَنَّ الصَّلَاةَ تُكْرَهُ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعَ مِنَ الطَّرِيقِ فِي الْبَيْدَاءِ (3) وَ هِيَ ذَاتُ الْجَيْشِ وَ ذَاتُ الصَّلَاصِلِ (4) وَ ضَجْنَانُ (5)
ص: 344
الْحَسَنِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ الْجَرْجَرَائِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي الدُّنْيَا مُعَمَّرٍ الْمَغْرِبِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي مَسْجِداً وَ لَا بُيُوتَكُمْ قُبُوراً وَ صَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ وَ سَلَامَكُمْ يَبْلُغُنِي
وَ رَوَاهُ الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ (1)، عَنْ أَسَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيِّ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ مَعاً عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُفِيدِ: وَ زَادَ فِيهِ وَ لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَكُمْ مَسَاجِدَ
3741- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا حَمَّاماً أَوْ مَقْبَرَةً أَوْ بِئْرَ غَائِطٍ
وَ رَوَاهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ص: بِأَدْنَى تَغْيِيرٍ كَمَا يَأْتِي (3)
ص: 345
3742- (2) جَعْفَرُ بْنُ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُوَدِّعَ لِلْخُرُوجِ إِلَى الْعُمْرَةِ فَأَتَى الْقَبْرَ مِنْ مَوْضِعِ قَبْرِ (3) رَسُولِ اللَّهِ ص بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ص وَ لَزِقَ بِالْقَبْرِ ثُمَّ أَتَى (4) الْمِنْبَرَ ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ فَقَامَ إِلَى جَانِبِهِ يُصَلِّي وَ أَلْزَقَ مَنْكِبَهُ الْأَيْسَرَ بِالْقَبْرِ قَرِيباً مِنَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي دُونَ الْأُسْطُوَانَةِ الْمُخَلَّقَةِ الَّتِي عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ ص فَصَلَّى سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ فِي نَعْلَيْهِ قَالَ فَكَانَ مِقْدَارُ رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَةً أَطَالَ فِيهَا السُّجُودَ حَتَّى بَلَّ عَرَقُهُ الْحَصَى قَالَ وَ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ رَآهُ أَلْصَقَ خَدَّهُ بِأَرْضِ الْمَسْجِدِ
وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْمَزَارِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
ص: 346
3743- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ نَظَرَ فِي مُصْحَفٍ أَوْ كِتَابٍ أَوْ نَقْشِ خَاتَمٍ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ فَقَدِ انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ
3744- (4) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّا أَيَّاماً (5) نَتَّجِرُ إِلَى هَذِهِ الْجِبَالِ فَنَأْتِي (6) أَمْكِنَةً لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ قَالَ أَلَّا تَكُونُ مِثْلَ فُلَانٍ يَعْنِي رَجُلًا عِنْدَهُ يَرْضَى بِالدُّونِ وَ لَا يَطْلُبُ التِّجَارَةَ إِلَى (7) أَرْضٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا عَلَى الثَّلْجِ
ص: 347
3745- (2) الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي خَبَرٍ تَقَدَّمَ (3) قَالَ ع: لَيْسَ يُصَلَّى هَاهُنَا هَذِهِ أَوْدِيَةُ النِّمَالِ
3746- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ،: وَ نَهَوْا ص عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَةِ وَ بَيْتِ الْحُشِ (6) وَ بَيْتِ الْحَمَّامِ
3747- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا حَمَّاماً أَوْ مَقْبَرَةً أَوْ حَشّاً
ص: 348
3748- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ كَرِهَ التَّصَاوِيرَ فِي الْقِبْلَةِ
3749- (4) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُصَلِّ وَ قُدَّامَكَ تَمَاثِيلُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ بَوْلٌ مَجْمُوعٌ وَ لَا فِي بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ
ص: 349
مِخْنَفٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ مِخْنَفٍ قَالَ: إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى أَبِي مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ وَ هُوَ يُسَايِرُ عَلِيّاً ع بِبَابِلَ وَ هُوَ يَقُولُ إِنَّ بِبَابِلَ أَرْضاً قَدْ خُسِفَ بِهَا فَحَرِّكْ دَابَّتَكَ لَعَلَّنَا أَنْ نُصَلِّيَ الْعَصْرَ خَارِجاً مِنْهَا قَالَ فَحَرَّكَ دَابَّتَهُ وَ حَرَّكَ النَّاسُ دَوَابَّهُمْ فِي أَثَرِهِ فَلَمَّا جَازَ جِسْرَ الصِّرَاطَ (1) نَزَلَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعَصْرَ
3751- (2)، وَ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ ع أَسِيرُ فِي أَرْضِ بَابِلَ قَالَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَلَاةُ الْعَصْرِ قَالَ فَجَعَلْنَا لَا نَأْتِي مَكَاناً إِلَّا رَأَيْنَاهُ أَقْبَحَ (3) مِنَ الْآخَرِ (4) حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى مَكَانٍ أَحْسَنَ مَا رَأَيْنَا وَ قَدْ كَادَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغِيبَ (5) فَنَزَلَ عَلِيٌّ ع وَ نَزَلْتُ مَعَهُ قَالَ فَدَعَا اللَّهَ فَرَجَعَتِ الشَّمْسُ كَمِقْدَارِهَا مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَالَ فَصَلَّيْنَا الْعَصْرَ ثُمَّ غَابَتِ الشَّمْسُ
3752- (6) الشَّيْخُ شَرَفُ الدِّينِ النَّجَفِيُّ تِلْمِيذُ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي فِي تَأْوِيلِ الْآيَاتِ، نَقْلًا عَنْ تَفْسِيرِ الثِّقَةِ الْجَلِيلِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْمَاهِيَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حُسَيْنِ بْنِ
ص: 350
سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أُمِّ الْمِقْدَامِ عَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ مُسْهِرٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَ قَتْلِ الْخَوَارِجِ حَتَّى إِذَا صِرْنَا فِي أَرْضِ بَابِلَ حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَنَزَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَنَزَلَتِ النَّاسُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ مَلْعُونَةٌ قَدْ عُذِّبَتْ مِنَ الدَّهْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ هِيَ إِحْدَى الْمُؤْتَفِكَاتِ (1) وَ هِيَ أَوَّلُ أَرْضٍ عُبِدَ عَلَيْهَا وَثَنٌ إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ وَ لَا وَصِيِّ نَبِيٍّ أَنْ يُصَلِّيَ بِهَا فَأَمَرَ النَّاسَ فَمَالُوا إِلَى جَنْبِ الطَّرِيقِ يُصَلُّونَ وَ رَكِبَ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَمَضَى عَلَيْهَا فَقُلْتُ وَ اللَّهِ لَأَتَبَعَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَأُقَلِّدَنَّهُ صَلَاتِيَ الْيَوْمَ فَوَ اللَّهِ مَا جُزْنَا جِسْرَ سُورَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ الْخَبَرَ
3753- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ يَقُولُ: أَسْرَى عَلِيٌّ ع بِنَا مِنْ كَرْبَلَاءَ إِلَى الْفُرَاتِ فَلَمَّا صِرْنَا بِبَابِلَ قَالَ لِي أَيُّ مَوْضِعٍ يُسَمَّى هَذَا يَا جُوَيْرِيَةُ قُلْتُ هَذِهِ بَابِلُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ- قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِنَبِيٍّ وَ لَا وَصِيِّ نَبِيٍّ أَنْ يُصَلِّيَ بِأَرْضٍ قَدْ عُذِّبَتْ مَرَّتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ (3) وَ هِيَ تَتَوَقَّعُ الثَّالِثَةَ إِذَا طَلَعَ كَوْكَبُ الذَّنَبِ وَ عُقِلَ (4) جِسْرُ بَابِلَ وَ ذَكَرَ مَا
ص: 351
يَقْرُبُ مِمَّا مَرَّ
3754- (1) السَّيِّدُ الرَّضِيُّ فِي الْخَصَائِصِ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ الثَّقَفِيِّ قَالَ قَالَ لِي (2) جُوَيْرِيَةُ بْنُ مُسْهِرٍ: قَطَعْنَا مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع جِسْرَ الصِّرَاطِ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ أَرْضٌ مُعَذَّبَةٌ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ وَ لَا وَصِيِّ نَبِيٍ (3) أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا فَمَنْ أَرَادَ (4) أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ قَالَ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً وَ سَاقَ نَحْوَ مَا مَرَّ
3755- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى كُدْسِ الْحِنْطَةِ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ إِذَا افْتَرَشَ وَ كَانَ كَالْمُسَطَّحِ (7) فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى شَيْ ءٍ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقُ اللَّهِ لِخَلْقِهِ وَ نِعْمَتُهُ عَلَيْهِمْ فَعَظِّمُوهُ (8) وَ لَا
ص: 352
تَتَهَاوَنُوا (1) بِهِ الْخَبَرَ
3756- (2) الْبِحَارُ، عَنْ جَامِعِ الْبَزَنْطِيِّ نَقْلًا عَنْ خَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كُدْسِ حِنْطَةٍ مُطَيَّنٍ أُصَلِّي فَوْقَهُ قَالَ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فَوْقَهُ فَقُلْتُ إِنَّهُ مِثْلُ السَّطْحِ مُسْتَوٍ قَالَ لَا تُصَلِّ عَلَيْهِ
3757- (3) مَجْمُوعَةُ الشَّهِيدِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَأْتِي صَدِيقاً لَنَا فَنَصْعَدُ فَوْقَ بَيْتِهِ نُصَلِّي وَ عَلَى الْبَيْتِ حِنْطَةٌ رَطْبَةٌ مَبْسُوطَةٌ عَلَى الْبَيْتِ كُلِّهِ فَنُصَلِّي فَوْقَ الْحِنْطَةِ وَ نَقُومُ عَلَيْهَا فَقَالَ لَوْ لَا أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّهُ مِنْ شِيعَتِنَا لَلَعَنْتُهُ أَ مَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَتَّخِذَ لِنَفْسِهِ مُصَلًّى يُصَلِّي فِيهِ
3758- (5) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيُّ فِي كِتَابِ الْمُؤْمِنِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَمُوتُ فِي غُرْبَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَيَغِيبُ عَنْهُ بَوَاكِيهِ إِلَّا بَكَتْهُ بِقَاعُ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فِيهَا (6) الْخَبَرَ
ص: 353
3759- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُصَلِّي فِي الْيَوْمِ وَ اللَّيْلَةِ أَلْفَ رَكْعَةٍ وَ كَانَتِ الرِّيحُ تُمِيلُهُ بِمَنْزِلَةِ السُّنْبُلَةِ وَ كَانَتْ لَهُ خَمْسُمِائَةِ نَخْلَةٍ فَكَانَ يُصَلِّي عِنْدَ كُلِّ نَخْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ
3760- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِنْ وَجَدْتَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَتَأَخَّرَ إِلَى الصَّفِّ الثَّانِي وَ إِنْ وَجَدْتَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ فَتُتِمَّهُ
3761- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ وَ لَا يَضُرُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَتَأَخَّرَ إِذَا وَجَدَ ضِيقاً فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ فَيُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِي خَلْفَهُ وَ إِنْ رَأَى خَلَلًا أَمَامَهُ فَلَا يَضُرُّهُ أَنْ يَمْشِيَ مُنْحَرِفاً أَنْ تَحْرِفَ عَنْهُ حَتَّى يَسُدَّهُ
3762- (5)، وَ عَنْهُ ع قَالَ (6): قُمْ فِي الصَّفِّ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِذَا ضَاقَ الْمَكَانُ فَتَقَدَّمْ أَوْ تَأَخَّرْ فَلَا بَأْسَ
ص: 354
3763- (1) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الصَّفِّ الثَّانِي وَ وَجَدْتَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ خَلَلًا فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَمْشِيَ إِلَيْهِ فَتُتِمَّهُ
ص: 355
3765- (2) الْبِحَارُ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: كُونُوا فِي الدُّنْيَا أَضْيَافاً وَ اتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ بُيُوتاً وَ عَوِّدُوا قُلُوبَكُمُ الرِّقَّةَ الْخَبَرَ
3766- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي كِتَابِ لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: مِثْلَهُ وَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ فَلْيُحِبَّنِي وَ مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ عِتْرَتِي إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ- كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي وَ مَنْ أَحَبَّ عِتْرَتِي فَلْيُحِبَّ الْقُرْآنَ وَ مَنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَلْيُحِبَّ الْمَسَاجِدَ فَإِنَّهَا أَفْنِيَةُ اللَّهِ وَ أَبْنِيَتُهُ أَذِنَ فِي رَفْعِهَا وَ بَارَكَ فِيهَا مَيْمُونَةٌ مَيْمُونٌ أَهْلُهَا مُزَيَّنَةٌ مُزَيَّنٌ أَهْلُهَا مَحْفُوظَةٌ مَحْفُوظٌ أَهْلُهَا هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ وَ اللَّهُ فِي حَوَائِجِهِمْ هُمْ فِي مَسَاجِدِهِمْ وَ اللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ
ص: 356
3767- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلِامَ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ فَقِيلَ وَ مَنْ جَارُ الْمَسْجِدِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ
3768- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، وَ فِي الْخَبَرِ: لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ
3769- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا نَزَلَتِ الْعَاهَاتُ وَ الْآفَاتُ عُوفِيَ أَهْلُ الْمَسَاجِدِ
ص: 357
3770- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ كَانَ الْقُرْآنُ دُرْبَتَهُ وَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بَنَى اللَّهُ تَعَالَى لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ دَرَجَةً دُونَ الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى
3771- (2) الْمُفِيدُ ره فِي مَجَالِسِهِ، عَنِ الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: الْمُرُوَّةُ مُرُوَّتَانِ مُرُوَّةُ الْحَضَرِ وَ مُرُوَّةُ السَّفَرِ فَأَمَّا مُرُوَّةُ الْحَضَرِ فَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ وَ حُضُورُ الْمَسَاجِدِ الْخَبَرَ
3772- (3)، وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّدُوقِ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَصَابَ إِحْدَى الثَّمَانِ أَخاً مُسْتَفَاداً فِي اللَّهِ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى أَوْ يَسْمَعُ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ يَتْرُكُ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً
الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي نِهَايَتِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ: مِثْلَهُ (4)
ص: 358
3773- (1) ابْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، وَ عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ، لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْجَلْسَةُ فِي الْجَامِعِ خَيْرٌ لِي مِنَ الْجَلْسَةِ فِي الْجَنَّةِ فَإِنَّ الْجَنَّةَ فِيهَا رِضَا نَفْسِي وَ الْجَامِعُ فِيهَا رِضَا رَبِّي (2)
3774- (3) السَّيِّدُ الرَّضِيُّ فِي الْمَجَازَاتِ النَّبَوِيَّةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَاداً (4) الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ إِذَا غَابُوا افْتَقَدُوهُمْ وَ إِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ وَ إِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ
3775- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الْجُلُوسُ فِي الْمَسْجِدِ لِانْتِظَارِ الصَّلَاةِ عِبَادَةٌ وَ قَالَ مَنْ كَانَ الْقُرْآنُ حَدِيثَهُ وَ الْمَسْجِدُ بَيْتَهُ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ دَرَجَةً (6) دُونَ الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى
ص: 359
3776- (1)، وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: الْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ رَهْبَانِيَّةُ الْعَرَبِ وَ الْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ
3777- (2) سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِلنَّبِيِّ ص إِنِّي هَمَمْتُ بِالسِّيَاحَةِ فَقَالَ مَهْلًا يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ السِّيَاحَةَ فِي أُمَّتِي لُزُومُ الْمَسَاجِدِ وَ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ
3778- (3) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ مَرْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَأْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: مَنْ أَدْمَنَ الِاخْتِلَافَ إِلَى الْمَسَاجِدِ أَصَابَ (4) أَخاً مُسْتَفَاداً فِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً (5) أَوْ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى أَوْ أُخْرَى تَصْرِفُهُ عَنِ الرَّدَى أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً أَوْ تَرَكَ الذَّنْبَ حَيَاءً أَوْ خَشْيَةً
3779- (6) وَ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ
ص: 360
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَلَا إِنَّ بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ تُضِي ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِي ءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ أَلَا طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ أَلَا طُوبَى لِعَبْدٍ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي أَلَا إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ كَرَامَةَ الزَّائِرِ أَلَا بَشِّرِ الْمَشَّاءِينَ فِي الظُّلُمَاتِ إِلَى الْمَسْجِدِ (1) بِالنُّورِ السَّاطِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ (2) وَ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْهُ ص مُرْسَلًا: مِثْلَهُ (3)
3780- (4) وَ فِي الْعِلَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيَهُمُّ بِعَذَابِ أَهْلِ الْأَرْضِ جَمِيعاً حَتَّى لَا يَتَحَاشَى مِنْهُمْ أَحَداً إِذَا عَمِلُوا بِالْمَعَاصِي وَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ فَإِذَا نَظَرَ إِلَى الشِّيبِ نَاقِلِي أَقْدَامِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَ الْوِلْدَانِ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فَأَخَّرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ
وَ رَوَاهُ فِي ثَوَابِ الْأَعْمَالِ، (5) عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ
ص: 361
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ: مِثْلَهُ
3781- (1) أَبُو عَلِيِّ بْنُ الشَّيْخِ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ التَّمَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَنْزِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْمَسَاجِدُ سُوقٌ مِنْ أَسْوَاقِ الْآخِرَةِ قِرَاهَا الْمَغْفِرَةُ وَ تُحْفَتُهَا الْجَنَّةُ
3782- (2) الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ ع يَا رَبِّ مَنْ أَهْلُكَ الَّذِينَ تُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّكَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ الطَّاهِرَةُ قُلُوبُهُمْ وَ التَّرِبَةُ أَيْدِيهِمْ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ جَلَالِي إِذَا ذَكَرُوا رَبَّهُمْ الَّذِينَ يَكْتَفُونَ بِطَاعَتِي كَمَا يَكْتَفِي الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ بِاللَّبَنِ الَّذِينَ يَأْوُونَ إِلَى مَسَاجِدِي كَمَا تَأْوِي النُّسُورُ إِلَى أَوْكَارِهَا وَ الَّذِينَ يَغْضَبُونَ لِمَحَارِمِي إِذَا اسْتُحِلَّتْ مِثْلَ النَّمِرِ إِذَا حَرِدَ
3783- (3) الدَّيْلَمِيُّ فِي إِرْشَادِ الْقُلُوبِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجِ يَا أَحْمَدُ لَيْسَ كُلُّ مَنْ قَالَ أُحِبُّ اللَّهَ أَحَبَّنِي حَتَّى
ص: 362
يَأْخُذَ قُوتاً وَ يَلْبَسَ دُوناً وَ يَنَامَ سُجُوداً وَ يُطِيلَ قِيَاماً وَ يَلْزَمَ صَمْتاً وَ يَتَوَكَّلَ عَلَيَّ وَ يَبْكِيَ كَثِيراً وَ يُقِلَّ ضِحْكاً وَ يُخَالِفَ هَوَاهُ وَ يَتَّخِذَ الْمَسْجِدَ بَيْتاً الْخَبَرَ
3784- (1) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: قَالَ الْمَسِيحُ ع لِلْحَوَارِيِّينَ يَا عَبِيدَ السَّوْءِ اتَّخِذُوا مَسَاجِدَ رَبِّكُمْ سُجُوناً لِأَجْسَادِكُمْ وَ جِبَاهِكُمْ وَ اجْعَلُوا قُلُوبَكُمْ بُيُوتاً لِلتَّقْوَى الْخَبَرَ
3785- (2) جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْغَايَاتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: خَيْرُ النَّاسِ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا فِي الْمَسْجِدِ وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً
3786- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: الْمَسَاجِدُ بُيُوتُ الْمُتَّقِينَ وَ مَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بَيْتَهُ ضَمِنَ اللَّهُ لَهُ بِالرَّوْحِ وَ الرَّاحَةِ وَ الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ وَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ ص ائْذَنْ لَنَا فِي التَّرَهُّبِ قَالَ تَرَهُّبُ أُمَّتِي الْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ قَالَ ص إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَعْتَادُ الْمَسَاجِدَ فَاشْهَدُوا لَهُ بِالْإِيمَانِ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ سَأَلَ النَّبِيُّ ص جَبْرَئِيلَ عَنْ أَحَبِّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ وَ أَبْغَضِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَى اللَّهِ الْمَسَاجِدُ وَ أَبْغَضُهَا
ص: 363
إِلَيْهِ الْأَسْوَاقُ وَ قَالَ ص الْمَسَاجِدُ مَجَالِسُ الْأَنْبِيَاءِ وَ قَالَ ص مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَ مَلَكٌ يُنَادِي فِي الْمَقَابِرِ مَنْ تَغْبِطُونَ فَيَقُولُونَ أَهْلَ الْمَسَاجِدِ يُصَلُّونَ وَ لَا نَقْدِرُ وَ يَصُومُونَ وَ لَا نَقْدِرُ
3787- (1) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ فَخْرِ الْإِسْلَامِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَلَا إِنَ (2) بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ تُضِي ءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تُضِي ءُ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ أَلَا طُوبَى لِمَنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ بُيُوتَهُ أَلَا طُوبَى لِمَنْ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي أَلَا إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ كَرَامَةَ الزَّائِرِ أَلَا بَشِّرِ الْمَشَّاءِينَ فِي الظُّلُمَاتِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ السَّاطِعِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3788- (3) وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي مَجْلِسٍ (4) مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ تَعَالَى يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ يَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا تَنَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَ غَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَ مَنْ أَبْطَأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ
3789- (5)، وَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ: وَ قَدْ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثاً ثُمَّ قَالَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ فِي
ص: 364
بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَدْرُسُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَ يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا كَانُوا أَضْيَافَ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَظَلَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا مَا دَامُوا فِيهِ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ الْخَبَرَ
3790- (2) زَيْدٌ النَّرْسِيُّ فِي أَصْلِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع فِي لَيْلَةٍ ظَلْمَاءَ شَدِيدَةِ الظُّلْمَةِ وَ هُوَ يَمْشِي إِلَى الْمَسْجِدِ وَ إِنِّي أَسْرَعْتُ فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَشِّرِ الْمَشَّاءِينَ إِلَى الْمَسَاجِدِ (3) فِي ظُلَمِ اللَّيْلِ بِنُورٍ سَاطِعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
3791- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: خِصَالٌ سِتٌّ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ إِلَّا كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ مِنْهَا رَجُلٌ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى مَسْجِدِ الصَّلَاةِ فَإِنْ مَاتَ فِي وَجْهِهِ كَانَ ضَامِناً عَلَى اللَّهِ
3792- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: تَحْتَ
ص: 365
ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ فَهَلَكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ وَ رَجُلٌ قَامَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا هَدَأَتِ الْعُيُونُ فَأَسْبَغَ الطُّهْرَ ثُمَّ قَامَ إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ فَهَلَكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ذَلِكَ
3793- (1) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: إِجَابَةُ الْمُؤَذِّنِ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ وَ الْمَشْيُ إِلَى الْمَسْجِدِ طَاعَةُ اللَّهِ وَ طَاعَةُ رَسُولِهِ وَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ كَانَ فِي الْجَنَّةِ رَفِيقَ دَاوُدَ ع وَ لَهُ مِثْلُ ثَوَابِ دَاوُدَ ع
3794- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ يَشْكُو الْخَرَابَ إِلَى رَبِّهِ وَ إِنَّهُ لَيَتَبَشْبَشُ (4) مِنْ عُمَّارِهِ إِذَا غَابَ عَنْهُ ثُمَّ قَدِمَ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَحَدُكُمْ بِغَائِبَهِ إِذَا قَدِمَ عَلَيْهِ
3795- (5) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ
ص: 366
يَشْكُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا يُصَلَّى فِيهِ (1)
3796- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنِ ابْتَنَى (4) مَسْجِداً وَ لَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ
3797- (5) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْخَلَّالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَافِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْرَسَ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَيُّوبَ السِّجِسْتَانِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ بَنَى مَسْجِداً وَ لَوْ مَفْحَصَ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ
3798- (6) الصَّدُوقُ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا رَأَى
ص: 367
أَهْلَ قَرْيَةٍ أَسْرَفُوا فِي الْمَعَاصِي وَ فِيهَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (1) نَادَاهُمْ جَلَّ جَلَالُهُ وَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُهُ يَا أَهْلَ مَعْصِيَتِي لَوْ لَا مَنْ فِيكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَحَابِّينَ بِجَلَالِي الْعَامِرِينَ بِصَلَاتِهِمْ أَرْضِي وَ مَسَاجِدِي وَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ خَوْفاً مِنِّي لَأَنْزَلْتُ بِكُمْ عَذَابِي ثُمَّ لَا أُبَالِي
3799- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِذَا أَرَدْتُ أَنْ أُصِيبَ أَهْلَ الْأَرْضِ بِعَذَابٍ لَوْ لَا رِجَالٌ يَتَحَابُّونَ حَلَالِي (3) وَ يَعْمُرُونَ مَسَاجِدِي وَ يَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ لَوْلَاهُمْ لَأَنْزَلْتُ عَذَابِي
3800- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِداً وَ لَوْ مِثْلَ مَفْحَصِ قَطَاةٍ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ
قُلْتُ قَوْلُهُ ع فِي رِوَايَةِ الصَّدُوقِ الْعَامِرِينَ بِصَلَاتِهِمْ أَرْضِي وَ مَسَاجِدِي صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعِمَارَةِ فِيهِ وَ فِيمَا يَقْرَبُهُ مِنَ الْأَخْبَارِ عِمَارَةُ الْمَسَاجِدِ بِالصَّلَاةِ وَ الدُّعَاءِ وَ الذِّكْرِ وَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ غَيْرِهَا لَا بِنَاؤُهَا وَ عِمَارَةُ سَقْفِهَا وَ جُدْرَانِهَا فَلَا رَبْطَ لِهَذِهِ الْأَخْبَارِ بِهَذَا الْبَابِ وَ إِنَّمَا أَخْرَجْنَاهَا تَبَعاً لِلشَّيْخِ فِي
ص: 368
الْأَصْلِ (1) وَ الْجَلَالُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ بِالْجِيمِ أَيْ لِعَظَمَتِي وَ فِي بَعْضِهَا بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ بِالْمَالِ الْحَلَالَ
3801- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي الْغَيْبَةِ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ فِي حَدِيثٍ لَهُ اخْتَصَرْنَاهُ قَالَ: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع دَخَلَ الْكُوفَةَ وَ أَمَرَ بِهَدْمِ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى يَبْلُغَ أَسَاسَهَا وَ يُصَيِّرُهَا عَرِيشاً كَعَرِيشِ مُوسَى ع وَ تَكُونُ الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا جَمَّاءَ لَا شُرَفَ لَهَا كَمَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَبَرَ
3802- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَسَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ لِمَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص السَّقْفُ فَقَالَ لَا وَ قَدْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ أَ لَا نُسَقِّفُ مَسْجِدَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ عَرِيشٌ كَعَرِيشِ مُوسَى ع
ص: 369
3803- (1) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النُّعْمَانِيُّ ره فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَيْ عَلِيِّ بْنِ (2) يُوسُفَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْحَصِيرَةِ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شِيعَتِنَا بِمَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ قَدْ ضَرَبُوا الْفَسَاطِيطَ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الْقُرْآنَ كَمَا أُنْزِلَ أَمَا إِنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ كَسَّرَهُ وَ سَوَّى قِبْلَتَهُ
3804- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، فِي الْحَدِيثِ: إِنَّ مَسْجِدَهُ كَانَ بِغَيْرِ سَقْفٍ فَإِنَّهُ لَمَّا عَمِلَ الْمَسْجِدَ سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّتِهِ فَقَالَ ص عَرِيشٌ كَعَرِيشِ أَخِي مُوسَى ع
3805- (5) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَسْجِدِ يُتَّخَذُ فِي الدَّارِ إِنْ بَدَا لِأَهْلِهِ (6) فِي تَحْوِيلِهِ عَنْ مَكَانِهِ أَوِ التَّوَسُّعِ بِطَائِفَةٍ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
ص: 370
3806- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّكُمْ تَفْتَحُونَ رُومِيَةَ فَإِذَا فَتَحْتُمْ كَنِيسَتَهَا الشَّرْقِيَّةَ فَاجْعَلُوهَا مَسْجِداً وَ عُدُّوا سَبْعَ بَلَاطَاتٍ ثُمَّ ارْفَعُوا الْبَلَاطَةَ الثَّامِنَةَ فَإِنَّكُمْ تَجِدُونَ تَحْتَهَا عَصَا مُوسَى ع وَ كِسْوَةَ إِيلِيَا
3807- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْ يُعَلَّقَ فِي الْقِبْلَةِ مِنْهَا سِلَاحٌ
ص: 371
يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَأْتُونَ الْمَسَاجِدَ فَيَقْعُدُونَ حَلَقاً ذِكْرُهُمْ لِلدُّنْيَا وَ حُبِّ الدُّنْيَا لَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ
وَ قَالَ ص: (1) لَحَدِيثُ الْبَغْيِ فِي الْمَسْجِدِ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ الْبَهِيمَةُ الْحَشِيشَ
3809- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ ره فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ كُلُّ جُلُوسٍ فِي الْمَسْجِدِ لَغْوٌ إِلَّا ثَلَاثَةً قِرَاءَةُ مُصَلٍّ أَوْ ذَاكِرُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْ سَائِلٌ عَنْ عِلْمٍ
12 بَابُ كَرَاهَةِ نَقْشِ الْمَسَاجِدِ بِالصُّوَرِ وَ تَشْرِيفِهَا بَلْ تُبْنَى جُمّاً (4) وَ جَوَازِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ فِي قِبْلَتِهَا وَ كَذَا ذِكْرُ اللَّهِ
3810- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُ
ص: 372
ص: لَا تُزَخْرِفُوا مَسَاجِدَكُمْ كَمَا زَخْرَفْتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى بِيَعَهُمْ (1)
وَ تَقَدَّمَ (2) عَنْ غَيْبَةِ الشَّيْخِ، قَوْلُهُ ع: إِذَا قَامَ الْقَائِمُ ع دَخَلَ الْكُوفَةَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَكُونُ الْمَسَاجِدُ كُلُّهَا جُمّاً لَا شُرَفَ لَهَا كَمَا كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص
3811- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَنْ (5) يُسَلَّ فِيهَا السَّيْفُ أَوْ يُرْمَى فِيهَا بِالنَّبْلِ أَوْ يُبْرَى فِيهَا نَبْلٌ
ص: 373
3812- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: كُنَّا نَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ وَ مَعَنَا عَلِيٌّ ع فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ قُومُوا فَلَا تَنَامُوا فِي الْمَسْجِدِ فَقُمْنَا لِنَخْرُجَ فَقَالَ أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَنَمْ فَقَدْ أُذِنَ لَكَ
3813- (3) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: مَنْ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ بِغَيْرِ عُذْرٍ ابْتَلَاهُ اللَّهُ بَدَاءٍ لَا زَوَالَ لَهُ
3814- (4) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَسْجِدِ (5) فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ إِلَى غَيْرِهِ
3815- (6) الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ وَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالا: أَتَى رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ خَبَراً طَوِيلًا وَ فِيهِ أَنَّهُ ع قَالَ فَجَاءَ عَلِيٌّ ع فَدَخَلَ حُجْرَتَهُ فَلَمْ
ص: 374
يَرَ فَاطِمَةَ ع إِلَى أَنْ قَالَ فَخَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ جَمَعَ شَيْئاً مِنْ كَثِيبِ الْمَسْجِدِ وَ اتَّكَى عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَحَمَلَ النَّبِيُّ ص الْحَسَنَ وَ حَمَلَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ ع وَ أَخَذَتْ بِيَدِ أُمِّ كُلْثُومٍ فَانْتَهَى إِلَى عَلِيٍّ ع وَ هُوَ نَائِمٌ فَوَضَعَ النَّبِيُّ ص رِجْلَهُ عَلَى رِجْلِ عَلِيٍّ ع فَغَمَزَهُ وَ قَالَ قُمْ يَا أَبَا تُرَابٍ الْخَبَرَ
3816- (1) وَ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْبَغْدَادِيِّ الْحَافِظِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ التُّسْتَرِيِّ مِنْ كِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ قَاضِي بَلْخٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي مُرَيْسَةُ بِنْتُ مُوسَى بْنِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ وَ كَانَتْ عَمَّتِي قَالَ (2) حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّةُ وَ كَانَتْ عَمَّتِي قَالَتْ قَالَتْ حَدَّثَتْنِي بَهْجَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ (3) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ التَّغْلِبِيِّ عَنْ خَالِهَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ ع فِي حَدِيثٍ عَنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ رَاحَ لِيُوَدِّعَ الْقَبْرَ فَقَامَ يُصَلِّي فَطَالَ (4) فَنَعَسَ وَ هُوَ سَاجِدٌ فَجَاءَهُ النَّبِيُّ ص وَ هُوَ فِي مَنَامِهِ الْخَبَرَ
ص: 375
3817- (1) الْبِحَارُ، عَنِ الْمَنَاقِبِ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْمُوسَوِيِّ عَنْهُ ص: مَا يَقْرُبُ مِنْهُ وَ فِيهِ حَتَّى إِذَا كَانَ قَرِيباً مِنَ الصُّبْحِ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَى الْقَبْرِ فَأَغْفَى الْخَبَرَ
15 بَابُ كَرَاهَةِ النُّخَامَةِ وَ التَّنَخُّعِ (3) فِي الْمَسْجِدِ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهَا فِي الْجَوْفِ وَ دَفْنِهَا إِنْ أَخْرَجَهَا
3818- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ وَقَّرَ الْمَسْجِدَ مِنْ نُخَامَةٍ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَاحِكاً قَدْ أُعْطِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ
3819- (5)، أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِيُّ أَخْبَرَنَا الْأَبْهَرِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ شُبْرُمَةَ وَ هُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَأَمَرَ بِهَا فَحُكَّتْ وَ قَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيداً
ص: 376
3820- (1) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ وَقَّرَ الْمَسْجِدَ مِنْ نُخَامَةٍ (2) لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَاحِكاً قَدْ أُعْطِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَ إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَلْتَوِي عِنْدَ (3) النُّخَامَةِ كَالْتِوَاءِ (4) أَحَدِكُمْ بِالْخَيْزَرَانِ إِذَا وَقَعَ بِهِ
3821- (5)، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنِ النُّخَامَةِ فِي الْقِبْلَةِ وَ أَنَّهُ ص رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَلَعَنَ صَاحِبَهَا وَ كَانَ غَائِباً فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَتَهُ فَأَتَتْ فَحَكَّتِ النُّخَامَةَ وَ جَعَلَتْ مَكَانَهَا خَلُوقاً (6) فَأَثْنَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْهَا (7) لِمَا حَفِظَتْ مِنْ أَمْرِ زَوْجِهَا
3822- (8) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ الْمَسْجِدَ لَيَنْزَوِي مِنَ النُّخَامَةِ كَمَا تَنْزَوِي الْجِلْدَةُ فِي النَّارِ
3823- (9) عَوَالِي اللآَّلِي،: أَنَّهُ ص رَأَى بُصَاقاً فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى
ص: 377
3824- (2) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْكَاهِلِيُّ فِي كِتَابِهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: صَلُّوا فِي مَسَاجِدِهِمْ الْخَبَرَ
وَ بِهَذَا الْمَضْمُونِ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ تَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْعِشْرَةِ وَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
3825- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ أَنْ يُؤْذَى بِرَائِحَتِهِ أَهْلُ الْمَسْجِدِ وَ قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا
3826- (5)، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ نِيّاً وَ مَطْبُوخاً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَكِنْ مَنْ أَكَلَهُ نِيّاً فَلَا يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَيُؤْذِيَ بِرَائِحَتِهِ
3827- (6) عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَهَى
ص: 378
رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِ الْكُرَّاثِ فَلَمْ يَنْتَهُوا وَ لَمْ يَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَوَجَدَ رِيحَهَا فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ أَكْلِ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الْخَبِيثَةِ مَنْ أَكَلَهَا فَلَا يَغْشَانَا فِي مَسْجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِمَا يَتَأَذَّى مِنْهُ (1) الْإِنْسَانُ
3828- (2)، وَ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ أَوِ الثُّومَ أَوِ الْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبْنَا وَ لَا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا
3829- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْمُنْتِنَةَ (4) فَلَا يَغْشَانَا فِي مَجَالِسِنَا وَ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَتَأَذَّى (5) بِمَا يَتَأَذَّى بِهِ الْمُسْلِمُ
3830- (6) أَبُو الْعَبَّاسِ الْمُسْتَغْفِرِيُّ فِي طِبِّ النَّبِيِّ، ص قَالَ" مَنْ أَكَلَ الثُّومَ وَ الْبَصَلَ وَ الْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبْنَا وَ لَا يَقْرَبِ الْمَسْجِدَ
ص: 379
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (1) عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لَتَمْنَعُنَّ مِنْ مَسَاجِدِكُمْ يَهُودَكُمْ وَ نَصَارَاكُمْ وَ صِبْيَانَكُمْ أَوْ لَيَمْسَخَنَّكُمُ اللَّهُ قِرَدَةً أَوْ خَنَازِيرَ رُكَّعاً أَوْ سُجَّداً
وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ،: وَ فِيهِ لَيَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ مَسَاجِدَكُمْ (2) إلخ
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيَمْنَعَنَّ مَسَاجِدَكُمْ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (3)
3832- (5) عَلِيُّ بْنُ عِيسَى فِي كَشْفِ الْغُمَّةِ، نَقْلًا مِنْ دَلَائِلِ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ ع أَمَرَ بِهَدْمِ الْمَنَارَةِ وَ الْمَقَاصِيرِ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ (6) فَقُلْتُ فِي نَفْسِي لِأَيِّ مَعْنَى هَذَا فَأَقْبَلَ عَلَيَ
ص: 380
وَ قَالَ مَعْنَى هَذَا أَنَّهَا مُحْدَثَةٌ مُبْتَدَعَةٌ لَمْ يَبْنِهَا نَبِيٌّ وَ لَا حُجَّةٌ
وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ: مِثْلَهُ (1)
3833- (2) الْبِحَارُ، عَنْ أَصْلٍ مِنْ أُصُولِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ
3834- (3) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ وَ ضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَى أَبْوَابِهَا
3835- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
ص: 381
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَ صِبْيَانَكُمْ وَ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَ بَيْعَكُمْ وَ شِرَاءَكُمْ وَ سِلَاحَكُمْ وَ أَجْمِرُوهَا (1) فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَ ضَعُوا الْمَطَاهِرَ عَلَى أَبْوَابِهَا
3836- (2) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وَ صِبْيَانَكُمْ وَ رَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَ بَيْعَكُمْ وَ شِرَاءَكُمْ وَ سِلَاحَكُمْ وَ جَمِّرُوهَا فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ الْخَبَرَ
3837- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: مِثْلَهُ
وَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَتَمْنَعُنَّ مَسَاجِدَكُمْ يَهُودَكُمْ وَ نَصَارَاكُمْ وَ صِبْيَانَكُمْ وَ مَجَانِينَكُمْ أَوْ لَيَمْسَخَنَّكُمُ اللَّهُ قِرَدَةً وَ خَنَازِيرَ رُكَّعاً وَ سُجَّداً
وَ عَنْهُ ع: أَنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُقَامَ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ أَنْ يُرْفَعَ فِيهَا الصَّوْتُ الْخَبَرَ
وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (4) ع: أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ مَنْ
ص: 382
عَلَيْهِ حَدٌّ مِنَ الْمَسْجِدِ
3838- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ وَ لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ
3839- (2) الصَّدُوقُ فِي الْخِصَالِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُذَكِّرِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْبَزَّازِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَامِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَلْخِيِّ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَرَجِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ إِلَى أَنْ عَدَّ ص مِنْهَا وَ ارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ
3840- (3) الشَّيْخُ وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي تَنْبِيهِ الْخَوَاطِرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: لِكُلِّ شَيْ ءٍ قُمَامَةٌ (4) وَ قُمَامَةُ الْمَسْجِدِ لَا وَ اللَّهِ وَ بَلَى وَ اللَّهِ
3841- (5) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَبَايَعَ النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ
ص: 383
3842- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع فِي حَدِيثٍ: أَنَّهُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ تُنْشَدَ فِيهَا الضَّالَّةُ الْخَبَرَ
22 بَابُ حُكْمِ الِاتِّكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ وَ الِاحْتِبَاءِ (4) فِي الْمَسَاجِدِ وَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
3843- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الِاحْتِبَاءُ فِي الْمَسَاجِدِ حِيطَانُ الْعَرَبِ وَ الِاتِّكَاءُ فِي الْمَسَاجِدِ رَهْبَانِيَّةُ الْعَرَبِ وَ الْمُؤْمِنُ مَجْلِسُهُ مَسْجِدُهُ وَ صَوْمَعَتُهُ بَيْتُهُ
وَ رَوَاهُ السَّيِّدُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (6)
ص: 384
3844- (1) عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا إِسْحَاقَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِذَا كَانَ مُقَابِلَ الْكَعْبَةِ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَحْتَبِيَ وَ هُوَ نَاظِرٌ إِلَيْهَا
3845- (3) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ إِذَا خَرَجَ الْقَائِمُ ع أَمَرَ بِهَدْمِ الْمَنَارِ وَ الْمَقَاصِيرِ الَّتِي فِي الْمَسْجِدِ الْخَبَرَ
وَ رَوَاهُ الْمَسْعُودِيُّ فِي إِثْبَاتِ الْوَصِيَّةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ ع: مِثْلَهُ (4)
ص: 385
يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْجَنَّةَ وَ الْحُورَ لَتَشْتَاقُ إِلَى مَنْ يَكْسَحُ الْمَسْجِدَ أَوْ يَأْخُذُ مِنْهُ الْقَذَى
3847- (1) الشَّيْخُ شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: أَنَّهُ رَأَى لَيْلَةَ الْإِسْرَاءِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مَكْتُوبَةً عَلَى الْبَابِ السَّادِسِ مِنَ الْجَنَّةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ وَلِيُّ اللَّهِ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ قَبْرُهُ وَاسِعاً فَسِيحاً فَلْيَبْنِ الْمَسَاجِدَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا تَأْكُلَهُ الدِّيدَانُ تَحْتَ الْأَرْضِ فَلْيَكْنُسِ الْمَسَاجِدَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُظْلَمَ لَحْدُهُ فَلْيُنَوِّرِ الْمَسَاجِدَ وَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْقَى طَرِيّاً تَحْتَ الْأَرْضِ فَلَا يَبْلَى جَسَدُهُ فَلْيَشْتَرِ بُسُطَ الْمَسْجِدِ (2)
3848- (4) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: مَنْ أَدْخَلَ لَيْلَةً وَاحِدَةً سِرَاجاً فِي الْمَسْجِدِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَ سَبْعِينَ سَنَةً وَ كَتَبَ لَهُ عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مَدِينَةٌ وَ إِنْ زَادَ عَلَى لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ فَلَهُ بِكُلِّ لَيْلَةٍ يَزِيدُ ثَوَابُ نَبِيٍّ فَإِذَا تَمَّ عَشْرُ لَيَالٍ لَا يَصِفُهُ (5) الْوَاصِفُونَ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الثَّوَابِ فَإِذَا تَمَّ الشَّهْرُ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ
ص: 386
وَ تَقَدَّمَ قَوْلُهُ ص: (1) مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يُظْلَمَ لَحْدُهُ فَلْيُنَوِّرِ الْمَسَاجِدَ الْخَبَرَ
3849- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ وَ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ الرُّجُوعَ إِلَيْهِ
3850- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ع: مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ أَوْ يَكُونُ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ فَيَخْرُجُ لِيَتَطَهَّرَ
27 بَابُ كَرَاهَةِ الْخَذْفِ بِالْحَصَى فِي الْمَسَاجِدِ وَ غَيْرِهَا وَ مَضْغِ الْكُنْدُرِ (6) فِي الْمَجَالِسِ وَ عَلَى ظَهْرِ الطَّرِيقِ
3851- (7) الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ص: 387
جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع: أَنَّ النَّبِيَّ ص أَبْصَرَ رَجُلًا يَخْذِفُ حَصَاةً فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا زَالَتْ تَلْعَنُهُ حَتَّى سَقَطَتْ
3852- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: الْخَذْفُ فِي النَّادِي مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قَوْلَهُ تَعَالَى وَ تَأْتُونَ فِي نادِيكُمُ الْمُنْكَرَ (2) قَالَ الْخَذْفَ
3853- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَخْذِفُ بِحَصَاةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ص مَا زَالَتْ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَقَعَتْ ثُمَّ قَالَ الْخَذْفُ فِي النَّادِي مِنْ أَخْلَاقِ قَوْمِ لُوطٍ وَ سَاقَ مِثْلَهُ
3854- (5) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 388
ص: كَشْفُ السُّرَّةِ وَ الْفَخِذِ وَ الرُّكْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ مِنَ الْعَوْرَةِ
3855- (2) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ،: رَأَى عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ يَقُصُّ فَقَالَ يَا هَنَاهْ (3) أَ تَرْضَى نَفْسُكَ لَلْمَوْتِ قَالَ لَا قَالَ فَعِلْمُكَ لِلْحِسَابِ قَالَ لَا قَالَ فَثَمَّ دَارُ الْعَمَلِ قَالَ لَا قَالَ فَلِلَّهِ فِي الْأَرْضِ مَعَاذٌ غَيْرُ هَذَا الْبَيْتِ قَالَ لَا قَالَ فَلِمَ تَشْغَلُ النَّاسَ عَنِ الطَّوَافِ ثُمَّ مَضَى قَالَ الْحَسَنُ مَا دَخَلَ مَسَامِعِي مِثْلُ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ أَحَدٍ قَطُّ أَ تَعْرِفُونَ هَذَا الرَّجُلَ قَالُوا هَذَا زَيْنُ الْعَابِدِينَ فَقَالَ الْحَسَنُ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ
قُلْتُ فِي الْخَبَرِ إِشْعَارٌ بِمَا فِي الْعُنْوَانِ فَإِنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الشَّاغِلِ عَنِ الطَّوَافِ وَ سَائِرِ الْعِبَادَةِ فَيَنْبَغِي طَرْدُهُ عَنْ مَحَلِّهَا
ص: 389
الْمَسَاجِدَ إِلَّا بِالطَّهَارَةِ وَ قَالَ ص (1) إِذَا دَخَلَ الْعَبْدُ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قَالَ أَوَّهْ كَسَرَ ظَهْرِي وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِبَادَةَ سَنَةٍ وَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ عَلَى بَدَنِهِ مِائَةَ حَسَنَةٍ وَ رَفَعَ (2) لَهُ مِائَةَ دَرَجَةٍ
3857- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: فِي التَّوْرَاةِ مَكْتُوبٌ إِنَّ بُيُوتِي فِي الْأَرْضِ الْمَسَاجِدُ فَطُوبَى لِعَبْدٍ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ زَارَنِي فِي بَيْتِي أَلَا إِنَّ عَلَى الْمَزُورِ كَرَامَةَ الزَّائِرِ
3858- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ
3859- (5) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ ره فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُوسَى الطَّلْحِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهَا عَنْ عَلِيٍّ ع: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ فَإِذَا خَرَجَ قَالَ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ
ص: 390
رِزْقِكَ
3860- (1) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي جَمَالِ الْأُسْبُوعِ، حَدَّثَ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ التَّلَّعُكْبَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَامَانَ الْكَاتِبِ قَالَ: هَذَا مِمَّا خَرَجَ مِنْ دَارِ سَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع فِي سَنَةِ خَمْسٍ وَ خَمْسِينَ وَ مِائَتَيْنِ قَالَ إِذَا أَرَدْتَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ فَقَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى فِي دُخُولِكَ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ مِنَ اللَّهِ وَ إِلَى اللَّهِ وَ خَيْرُ الْأَسْمَاءِ كُلِّهَا (2) لِلَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ (3) وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ تَوْبَتِكَ وَ أَغْلِقْ عَلَيَ (4) أَبْوَابَ مَعْصِيَتِكَ وَ اجْعَلْنِي مِنْ زُوَّارِكَ وَ عُمَّارِ مَسَاجِدِكَ وَ مِمَّنْ يُنَاجِيكَ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ وَ مِنَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خاشِعُونَ (5) وَ مِنَ الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ يُحافِظُونَ وَ ادْحَرْ عَنِّي الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ وَ جُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعِينَ فَإِذَا تَوَجَّهْتَ الْقِبْلَةَ فَقُلْ اللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ وَ مَرْضَاتَكَ طَلَبْتُ وَ ثَوَابَكَ ابْتَغَيْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ وَ دِينِ نَبِيِّكَ وَ لَا تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
ص: 391
قَالَ فِي الْبِحَارِ تَقْدِيمُ الرِّجْلِ الْيُسْرَى فِي هَذَا الْخَبَرِ مُخَالِفٌ لِسَائِرِ الْأَخْبَارِ (1) وَ لَعَلَّهُ مِنِ اشْتِبَاهِ النُّسَّاخِ أَوِ الرُّوَاةِ
3861- (2) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ،: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَقَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَ قُلْ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ جُنُودَ إِبْلِيسَ أَجْمَعِينَ قَالَ ثُمَّ اقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ سَبِّحِ اللَّهَ سَبْعاً وَ احْمَدِ اللَّهَ سَبْعاً وَ كَبِّرِ اللَّهَ سَبْعاً وَ هَلِّلِ اللَّهَ سَبْعاً ثُمَّ قُلْ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا هَدَيْتَنِي وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا فَضَّلْتَنِي وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا شَرَّفْتَنِي وَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَيْتَنِي (3) اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ دُعَائِي وَ صَلَاتِي وَ طَهِّرْ قَلْبِي وَ اشْرَحْ صَدْرِي وَ تُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ
3862- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحَ السَّائِلِ،: إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْمَسْجِدِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ أَجْمَعِينَ ثُمَّ قَالَ وَ قَدِّمْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَ ادْخُلْ وَ قُلْ اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ أَغْلِقْ عَنِّي بَابَ سَخَطِكَ وَ بَابَ كُلِّ مَعْصِيَةٍ هِيَ لَكَ اللَّهُمَّ أَعْطِنِي فِي مَقَامِي هَذَا جَمِيعَ مَا أَعْطَيْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنَ الْخَيْرِ وَ اصْرِفْ عَنِّي جَمِيعَ مَا صَرَفْتَهُ عَنْهُمْ مِنَ الْأَسْوَاءِ وَ الْمَكَارِهِ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا
ص: 392
وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ (1) اللَّهُمَّ افْتَحْ مَسَامِعَ قَلْبِي لِذِكْرِكَ وَ ارْزُقْنِي نَصْرَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ثَبِّتْنِي عَلَى أَمْرِهِمْ وَ صِلْ مَا بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ وَ احْفَظْهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَ مِنْ خَلْفِهِمْ وَ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَ عَنْ شَمَائِلِهِمْ وَ امْنَعْهُمْ مِنْ أَنْ يُوصَلَ إِلَيْهِمْ بِسُوءٍ اللَّهُمَّ إِنِّي زَائِرُكَ فِي بَيْتِكَ وَ عَلَى كُلِّ مَأْتِيٍّ حَقٌّ لِمَنْ أَتَاهُ وَ زَارَهُ وَ أَنْتَ خَيْرُ مَأْتِيٍّ وَ خَيْرُ مَزُورٍ وَ خَيْرُ مَنْ طُلِبَتْ إِلَيْهِ الْحَاجَاتُ وَ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ يَا رَحْمَانُ يَا رَحِيمُ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْ ءٍ وَ بِحَقِّ الْوَلَايَةِ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَنْ تُدْخِلَنِي الْجَنَّةَ وَ تَمُنَّ عَلَيَّ بِفَكَاكِ رَقَبَتِي مِنَ النَّارِ
3863- (3) الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ فَأَدْخِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى وَ صَلِّ عَلَى النَّبِيِّ وَ آلِهِ
3864- (4) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ (5) رَسُولُ اللَّهِ ص: إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحَدُكُمْ (6) يَضَعُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى وَ يَقُولُ بِسْمِ
ص: 393
اللَّهِ وَ عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ إِذَا خَرَجَ يَضَعُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ثُمَّ قَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ يَقُولُ كَمَا قُلْتُ تَقَبَّلَ اللَّهُ صَلَاتَهُ وَ كَتَبَ لَهُ بِكُلِّ رَكْعَةٍ صَلَّاهَا فَضْلَ مِائَةِ رَكْعَةٍ فَإِذَا خَرَجَ يَقُولُ مِثْلَ مَا قُلْتُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ وَ رَفَعَ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ دَرَجَةً وَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ قَدَمٍ مِائَةَ حَسَنَةٍ
وَ قَالَ ص: إِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ الْمَسْجِدَ فَيَضَعُ رِجْلَهُ الْيُمْنَى قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَ إِذَا خَرَجَ فَوَضَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ حَفِظَكَ اللَّهُ وَ قَضَى لَكَ الْحَوَائِجَ وَ جَعَلَ مُكَافَاتَكَ الْجَنَّةَ
3865- (2) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَعْدٍ الْكُوفِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي حَفْصٍ (3) الْعَطَّارِ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ص: 394
ص: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ (1) وَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَقِفْ بِبَابِ الْمَسْجِدِ ثُمَ (2) لْيَقُلْ اللَّهُمَّ دَعَوْتَنِي فَأَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَ صَلَّيْتُ مَكْتُوبَتَكَ وَ انْتَشَرْتُ فِي أَرْضِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَمَلَ بِطَاعَتِكَ وَ اجْتِنَابَ سَخَطِكَ (3) وَ الْكَفَافَ مِنَ الرِّزْقِ بِرَحْمَتِكَ
3866- (4) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ لِمُحَمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ قُطْبِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَاطِمَةَ الصُّغْرَى عَنْ أَبِيهَا الْحُسَيْنِ عَنْ فَاطِمَةَ الْكُبْرَى ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص: أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ إِذَا خَرَجَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَضْلِكَ
3867- (5) الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" إِذَا أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ فَأَدْخِلْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى وَ قُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْتَحْ لِي بَابَ رَحْمَتِكَ وَ اجْعَلْنَا مِنْ عُمَّارِ مَسَاجِدِكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ فَأَخْرِجْ رِجْلَكَ
ص: 395
الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى وَ قُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْتَحْ لَنَا بَابَ فَضْلِكَ
3868- (1) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي مِصْبَاحِ الْمُتَهَجِّدِ،" إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ وَ ذَكَرَ مَا نَقَلْنَاهُ عَنِ الْفَلَاحِ قَالَ ثُمَّ قُلْ دُعَاءً آخَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي صَلَّيْتُ مَا افْتَرَضْتَ وَ فَعَلْتُ مَا إِلَيْهِ نَدَبْتَ وَ دَعَوْتُ كَمَا أَمَرْتَ فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَنْجِزْ لِي مَا ضَمِنْتَ وَ اسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَ فَضْلِكَ وَ أَغْلِقْ عَنِّي أَبْوَابَ مَعْصِيَتِكَ وَ سَخَطِكَ
3869- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مِنْ حَقِّ الْمَسْجِدِ إِذَا دَخَلْتَهُ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ مِنْ حَقِّ الرَّكْعَتَيْنِ أَنْ تَقْرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَ مِنْ حَقِّ الْقُرْآنِ أَنْ تَعْمَلَ بِمَا فِيهِ
3870- (4) نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ وَ غَيْرِهِ قَالُوا: لَمَّا دَخَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْكُوفَةَ أَقْبَلَ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ الْخَبَرَ
ص: 396
3871- (2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ عَطِيَّةَ قَالَ: قَالَ لَهُمْ عَلِيٌّ ع إِنَّ بِالْكُوفَةِ مَسَاجِدَ مُبَارَكَةً وَ مَسَاجِدَ مَلْعُونَةً فَأَمَّا الْمُبَارَكَةُ فَإِنَّ مِنْهَا مَسْجِدَ غَنِيٍّ وَ هُوَ مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ وَ اللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَ لَقَدْ أَسَّسَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ إِنَّهُ لَفِي سُرَّةِ الْأَرْضِ وَ إِنَّ بُقْعَتَهُ لَطَيِّبَةٌ وَ لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامُ حَتَّى تَنْفَجِرَ فِيهِ عَيْنٌ وَ حَتَّى تَكُونَ عَلَى جَنْبَيْهِ جَنَّتَانِ وَ أَهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ عَنْهُمْ (3) وَ مَسْجِدُ جُعْفِيٍّ مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ وَ رُبَّمَا اجْتَمَعَ فِيهِ أُنَاسٌ مِنَ الْغَيْبِ يُصَلُّونَ فِيهِ وَ مَسْجِدُ ابْنِ ظَفَرٍ (4) مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ وَ اللَّهِ إِنَّ طِبَاقَهُ لَصَخْرَةٌ خَضْرَاءُ مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا فِيهَا تِمْثَالُ وَجْهِهِ وَ هُوَ مَسْجِدُ السَّهْلَةِ وَ مَسْجِدُ الْحَمْرَاءِ وَ هُوَ مَسْجِدُ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ع وَ لَتُفْجَرَنَّ فِيهِ عَيْنٌ تُطَهِّرُ (5) السَّبَخَةَ وَ مَا حَوْلَهُ
ص: 397
وَ أَمَّا الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونَةُ فَمَسْجِدُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِيرٍ وَ مَسْجِدُ ثَقِيفٍ وَ مَسْجِدُ سِمَاكٍ بُنِيَ عَلَى قَبْرِ فِرْعَوْنٍ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ
3872- (1) الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي الْمَزَارِ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنِ الثُّمَالِيِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ (3): بِالْكُوفَةِ مَسَاجِدُ مَلْعُونَةٌ وَ مَسَاجِدُ مُبَارَكَةٌ فَأَمَّا الْمُبَارَكَةُ فَمَسْجِدُ غَنِيٍّ وَ اللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَ إِنَّ طِينَتَهُ لَطَيِّبَةٌ وَ لَقَدْ بَنَاهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى تَتَفَجَّرَ عِنْدَهُ عَيْنَانِ وَ يَكُونَ فِيهِمَا جَنَّتَانِ وَ أَهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ مِنْهُمْ وَ مَسْجِدُ بَنِي ظَفَرٍ وَ (4) مَسْجِدُ السَّهْلَةِ وَ مَسْجِدٌ بِالْحَمْرَاءِ (5) وَ مَسْجِدُ جُعْفِيٍّ وَ لَيْسَ هُوَ مَسْجِدَهُمُ الْيَوْمَ وَ يُقَالُ دُرِسَ وَ أَمَّا الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونَةُ فَمَسْجِدُ ثَقِيفٍ وَ مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ وَ مَسْجِدُ جَرِيرٍ الْبَجَلِيِّ وَ مَسْجِدُ سِمَاكٍ وَ مَسْجِدٌ بِالْحَمْرَاءِ بُنِيَ عَلَى قَبْرِ فِرْعَوْنٍ مِنَ الْفَرَاعِنَةِ
3873- (6)، وَ حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو الْفَتْحِ الْقَيِّمُ بِالْجَامِعِ" وَ أَوْقَفَنِي عَلَى
ص: 398
مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ وَ حَدَّثَنِي أَنَّ مَسْجِدَ الْأَشْعَثِ مَا بَيْنَ السَّهْلَةِ وَ الْكُوفَةِ وَ قَدْ بَقِيَ مِنْهُ حَائِطُ قِبْلَتِهِ وَ مَنَارَتِهِ وَ أَخْبَرَنِي غَيْرُهُ أَنَّ مَسْجِدَ الْأَشْعَثِ هُوَ الَّذِي يَدْعُونَهُ بِمَسْجِدِ الْجَوَاشِنِ وَ مَسْجِدَ سِمَاكٍ هُوَ بِالْمَوْضِعِ الَّذِي فِيهِ الْحَدَّادُونَ قَرِيبٌ مِنْهُ وَ ذَكَرَ لِي أَنَّهُ يُسَمَّى بِمَسْجِدِ الْحَوَافِرِ وَ مَسْجِدَ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ فِي السُّوقِ فِي آخِرِ دَرْبِ حَجَّاجٍ وَ الَّذِي عَلَى قَبْرِ فِرْعَوْنَ وَ هُوَ بِمَحَلَّةِ النَّجَّارِ
3874- (1) الْمَزَارُ الْقَدِيمُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ: بِالْكُوفَةِ مَسَاجِدُ مُبَارَكَةٌ وَ مَسَاجِدُ مَلْعُونَةٌ فَأَمَّا الْمَسَاجِدُ الْمُبَارَكَةُ فِيهَا مَسْجِدُ غَنِيٍّ وَ هُوَ مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ وَ اللَّهِ إِنَّ قِبْلَتَهُ لَقَاسِطَةٌ وَ لَقَدْ أَسَّسَهُ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ إِنَّهُ لَفِي سُرَّةِ الْأَرْضِ وَ إِنَّ بُقْعَتَهُ لَطَيِّبَةٌ وَ لَا تَذْهَبُ اللَّيَالِي وَ الْأَيَّامُ حَتَّى يُرَى فِيهِ عَيْنٌ وَ حَتَّى يَكُونَ عَلَى حَافَتَيْهِ جَنَّتَانِ وَ أَهْلُهُ مَلْعُونُونَ وَ هُوَ مَسْلُوبٌ عَنْهُمْ وَ مَسْجِدُ جُعْفِيٍّ مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ وَ رُبَّمَا اجْتَمَعَ فِيهِ نَاسٌ مِنَ الْغَيْبِ (2) يُصَلُّونَ فِيهِ وَ مَسْجِدُ بَاهِلَةَ إِنَّهُ لَمَسْجِدٌ مُبَارَكٌ وَ إِنَّهُ لَتُنْزَلُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ مَسْجِدُ بَنِي ظَفَرٍ إِنَّ طِبَاقَهُ لَصَخْرَةٌ خَضْرَاءُ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَ فِيهِ تِمْثَالُ وَجْهِهِ وَ مَسْجِدُ سُهَيْلٍ وَ هُوَ مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ
ص: 399
وَ مَسْجِدُ يُونُسَ بْنِ مَتَّى بِظَهْرِ السَّبَخَةِ وَ مَا حَوْلَهُ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ وَ أَمَّا الْمَسَاجِدُ الْمَلْعُونَةُ مَسْجِدُ نُمَارٍ وَ مَسْجِدُ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ وَ مَسْجِدُ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ وَ مَسْجِدُ شَبَثِ بْنِ رِبْعِيٍّ وَ مَسْجِدُ التَّيْمِ وَ مَسْجِدُ الْحَمْرَاءِ عَلَى قَبْرِ فِرْعَوْنَ مِنْ الْفَرَاعِنَةِ قَالَ فَلَمْ نَزَلْ مُتَفَكِّرِينَ فِي قَوْلِهِ ع إِلَى أَنْ وَرَدَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فِي أَيَّامِ السَّفَّاحِ فَجَعَلَ يَشْرَحُ حَالَ كُلِّ مَسْجِدٍ مِنَ الْمَسَاجِدِ فَبَانَ مِصْدَاقُ قَوْلِهِ ع
3875- (2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيُّ فِي كِتَابِ الْغَارَاتِ، أَخْبَرَنَا عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قَالَ لِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع كَمْ بَيْنَ مَنْزِلِكَ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَا بَقِيَ مَلَكٌ مُقَرَّبٌ وَ لَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَ لَا عَبْدٌ صَالِحٌ إِلَّا وَ قَدْ صَلَّى فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِهِ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فَاسْتَأْذَنَ فِيهِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ وَ الصَّلَاةُ الْفَرِيضَةُ فِيهِ أَلْفُ صَلَاةٍ وَ النَّافِلَةُ خَمْسُمِائَةِ صَلَاةٍ وَ الْجُلُوسُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ فَأْتِهِ وَ لَوْ زَحْفاً
3876- (3) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ
ص: 400
قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْكُوفَةِ أَيَّامَ قَدِمَ عَلَى أَبِي الْعَبَّاسِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَى الْكُنَاسَةِ فَنَظَرَ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُفَضَّلُ هَاهُنَا صُلِبَ عَمِّي زَيْدٌ ره ثُمَّ مَضَى حَتَّى أَتَى طَاقَ الزَّيَّاتِينَ (1) وَ هُوَ آخِرُ السَّرَّاجِينَ فَنَزَلَ فَقَالَ لِي انْزِلْ فَإِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ كَانَ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ الْأَوَّلَ الَّذِي كَانَ (2) خَطَّهُ آدَمُ ع وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَدْخُلَهُ رَاكِباً فَقُلْتُ لَهُ فَمَنْ غَيَّرَهُ عَنْ خِطَّتِهِ فَقَالَ أَمَّا أَوَّلُ ذَلِكَ فَالطُّوفَانُ فِي زَمَنِ نُوحٍ ع ثُمَّ غَيَّرَهُ بَعْدَهُ أَصْحَابُ كِسْرَى وَ النُّعْمَانُ بْنُ مُنْذِرٍ ثُمَّ غَيَّرَهُ زِيَادُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ كَانَتِ الْكُوفَةُ وَ مَسْجِدُهَا زَمَنَ نُوحٍ فَقَالَ نَعَمْ يَا مُفَضَّلُ وَ كَانَ مَنْزِلُ نُوحٍ وَ قَوْمِهِ فِي قَرْيَةٍ عَلَى مَتْنِ الْفُرَاتِ (3) مِمَّا يَلِي غَرْبِيَّ الْكِنْدَةِ (4) قَالَ وَ كَانَ نُوحٌ رَجُلًا نَجَّاراً فَأَرْسَلَهُ (5) اللَّهُ وَ انْتَجَبَهُ وَ نُوحٌ أَوَّلُ مَنْ عَمِلَ سَفِينَةً تَجْرِي عَلَى ظَهْرِ الْمَاءِ وَأَنَّ نُوحاً لَبِثَ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَاماً يَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَيَمُرُّونَ بِهِ وَ يَسْخَرُونَ مِنْهُ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنْهُمْ دَعَا عَلَيْهِمْ فَقَالَ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً إِلَى قَوْلِهِ إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً (6) قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ يَا نُوحُ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ وَ أَوْسِعْهَا وَ عَجِّلْ عَمَلَهَا بِأَعْيُنِنَا وَ وَحْيِنَا فَعَمِلَ نُوحٌ سَفِينَتَهُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ
ص: 401
بِيَدِهِ وَ يَأْتِي بِالْخَشَبِ مِنْ بُعْدٍ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَاقَالَ مُفَضَّلُ ثُمَّ انْقَطَعَ حَدِيثُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عِنْدَ ذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ انْصَرَفَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَ (1) الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ وَ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى مَوْضِعِ دَارِ الدَّارِيِّينَ وَ هُوَ مَوْضِعُ دَارِ ابْنِ حُكَيْمٍ وَ ذَلِكَ فُرَاتٌ الْيَوْمَ وَ قَالَ لِي يَا مُفَضَّلُ هَاهُنَا نُصِبَتْ أَصْنَامُ قَوْمِ نُوحٍ يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً ثُمَّ مَضَى حَتَّى رَكِبَ دَابَّتَهُ الْخَبَرَ
3877- (2)، وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ حَتَّى إِذا جاءَ أَمْرُنا وَ فارَ التَّنُّورُ (3) مَا هَذَا التَّنُّورُ وَ أَنَّى (4) كَانَ مَوْضِعُهُ وَ كَيْفَ كَانَ فَقَالَ كَانَ التَّنُّورُ حَيْثُ وَصَفْتُ لَكَ فَقُلْتُ فَكَانَ بَدْوُ خُرُوجِ الْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ التَّنُّورِ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ أَحَبَّ أَنْ يُرِيَ قَوْمَ نُوحٍ الْآيَةَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ بَعْدَهُ أَرْسَلَ عَلَيْهِمْ مَطَراً يُفِيضُ فَيْضاً وَ فَاضَ الْفُرَاتُ فَيْضاً أَيْضاً وَ الْعُيُونُ كُلُّهُنَّ فَيْضاً (5) فَغَرَّقَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى وَ أَنْجَى نُوحاً وَ مَنْ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ فَقُلْتُ لَهُ فَكَمْ لَبِثَ نُوحٌ وَ مَنْ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ حَتَّى نَضَبَ الْمَاءُ وَ خَرَجُوا مِنْهَا فَقَالَ لَبِثُوا فِيهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهَا وَ طَافَتْ بِالْبَيْتِ ثُمَّ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَ هُوَ فُرَاتُ الْكُوفَةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ لَقَدِيمٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ هُوَ مُصَلَّى الْأَنْبِيَاءِ وَ لَقَدْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص حَيْثُ انْطَلَقَ
ص: 402
بِهِ جَبْرَئِيلُ عَلَى الْبُرَاقِ فَلَمَّا انْتَهَى بِهِ إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَ هُوَ ظَهْرُ الْكُوفَةِ وَ هُوَ يُرِيدُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ قَالَ لَهُ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَسْجِدُ أَبِيكَ آدَمَ وَ مُصَلَّى الْأَنْبِيَاءِ فَانْزِلْ فَصَلِّ فِيهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَصَلَّى ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَصَلَّى ثُمَّ إِنَّ جَبْرَئِيلَ عَرَجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ
3878- (1)، وَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَسْجِدُ كُوفَانَ فِيهِ فَارَ التَّنُّورُ وَ نُجِرَتِ السَّفِينَةُ وَ هُوَ سُرَّةُ بَابِلَ وَ مَجْمَعُ الْأَنْبِيَاءِ ع
3879- (2)، وَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: فِي حَدِيثٍ لَهُ فِي فَضْلِ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ فِيهِ نَجَرَ نُوحٌ ع سَفِينَتَهُ وَ فِيهِ فَارَ التَّنُّورُ وَ بِهِ كَانَ بَيْتُ نُوحٍ ع وَ مَسْجِدُهُ
3880- (3)، وَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: يَا هَارُونُ كَمْ بَيْنَ مَنْزِلِكَ وَ بَيْنَ الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ فَقُلْتُ قَرِيبٌ قَالَ يَكُونُ مِيلًا فَقُلْتُ لَكِنَّهُ أَقْرَبُ فَقَالَ فَمَا تَشْهَدُ الصَّلَاةَ كُلَّهَا فِيهِ فَقُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا شُغِلْتُ فَقَالَ أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ بِحَضْرَتِهِ مَا فَاتَتْنِي فِيهِ صَلَاةٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ مَا مِنْ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَ لَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ وَ لَا عَبْدٍ صَالِحٍ إِلَّا وَ قَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ كُوفَانَ حَتَّى مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ مَرَّ بِهِ جَبْرَئِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ هَذَا مَسْجِدُ
ص: 403
كُوفَانَ فَقَالَ اسْتَأْذِنْ لِي حَتَّى أُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ فَاسْتَأْذَنَ لَهُ فَهَبَطَ بِهِ وَ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ عَنْ يَمِينِهِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ عَنْ يَسَارِهِ رَوْضَةً مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ وَ النَّافِلَةَ خَمْسَمِائَةِ صَلَاةٍ وَ الْجُلُوسَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عِبَادَةٌ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا بِإِصْبَعِهِ فَحَرَّكَهَا مَا بَعْدَ الْمَسْجِدَيْنِ أَفْضَلُ مِنْ مَسْجِدِ كُوفَانَ
3881- (1) الشَّيْخُ الْجَلِيلُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي الْمَزَارِ، أَخْبَرَنِي السَّيِّدُ الْأَجَلُّ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ التَّقِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ الْحُسَيْنِيُّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ مِنْ سَنَةِ ثَمَانِينَ وَ خَمْسِمِائَةٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ بِحِلَّةِ الْجَامِعِينَ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَرَجِ أَحْمَدُ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي الْغَنَائِمِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الشَّرِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِي تَمَامٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ الْعَامِرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ الضُّبِّيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَمَّا أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا أَرَانِي مَسْجِدَ كُوفَانَ فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَا هَذَا قَالَ مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ كَثِيرُ الْخَيْرِ عَظِيمُ الْبَرَكَةِ اخْتَارَهُ اللَّهُ لِأَهْلِهِ وَ هُوَ يُشَفَّعُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ
ص: 404
3882- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيِّ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَبَّاحٍ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنِ السُّدِّيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ (2) ع: إِنَّ مَسْجِدَ الْكُوفَةِ رَابِعُ أَرْبَعَةِ مَسَاجِدَ لِلْمُسْلِمِينَ رَكْعَتَانِ فِيهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشْرٍ فِيمَا سِوَاهُ وَ لَقَدْ نُجِرَتْ سَفِينَةُ نُوحٍ ع فِي وَسَطِهِ وَ فَارَ التَّنُّورُ مِنْ زَاوِيَتِهِ الْيُمْنَى وَ الْبَرَكَةُ مِنْهُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا مِنْ حَيْثُ مَا أَتَيْتَهُ وَ لَقَدْ نُقِصَ مِنْهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ ذِرَاعٍ مِمَّا كَانَ عَلَى عَهْدِهِمْ
3883- (3)، وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاجِبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَكَأَنِّي بِمَسْجِدِ كُوفَانَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُحْرِماً فِي مُلَاءَتَيْنِ (4) يَشْهَدُ لِمَنْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
3884- (5) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ قَبْرِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ مَا سَمِعْتَ مِنْ أَشْيَاخِكَ فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ جَدِّكَ ع أَنَّهُ دُفِنَ بِنَجَفِ الْكُوفَةِ وَ رَوَاهُ بَعْضُ
ص: 405
أَصْحَابِنَا عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ بِمِثْلِ هَذَا فَقَالَ سَمِعْتُ مِنْهُ (1) يَذْكُرُ أَنَّهُ ع دُفِنَ فِي مَسْجِدِكُمْ بِالْكُوفَةِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ ءٍ لِمَنْ صَلَّى فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ فَقَالَ كَانَ جَعْفَرٌ ع يَقُولُ لَهُ مِنَ الْفَضْلِ ثَلَاثُ مِرَارٍ هَكَذَا وَ هَكَذَا بِيَدَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ وَ تُجَاهِهِ
3885- (2) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَتٍّ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع أَتَى مَسْجِدَ الْكُوفَةِ عَمْداً مِنَ الْمَدِينَةِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَ أَخَذَ الطَّرِيقَ
3886- (3) السَّيِّدُ عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَرْحَةِ الْغَرِيِّ، ذَكَرَ حَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ طَحَّالٍ الْمِقْدَادِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع وَرَدَ الْكُوفَةَ وَ دَخَلَ مَسْجِدَهَا وَ بِهِ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ وَ كَانَ مِنْ زُهَّادِ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَ مَشَايِخِهَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَمَا سَمِعْتُ أَطْيَبَ مِنْ لَهْجَتِهِ فَدَنَوْتُ مِنْهُ لِأَسْمَعَ مَا يَقُولُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِلَهِي إِنْ كَانَ قَدْ عَصَيْتُكَ فَإِنِّي قَدْ أَطَعْتُكَ فِي أَحَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ الْإِقْرَارِ بِوَحْدَانِيَّتِكَ مَنّاً مِنْكَ عَلَيَّ لَا مَنّاً مِنِّي عَلَيْكَ وَ الدُّعَاءُ مَعْرُوفٌ ثُمَّ نَهَضَ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَتَبِعْتُهُ إِلَى مُنَاخِ الْكُوفَةِ
ص: 406
فَوَجَدْتُ عَبْداً أَسْوَدَ مَعَهُ نَجِيبٌ وَ نَاقَةٌ فَقُلْتُ يَا أَسْوَدُ مَنِ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ وَ تَخْفَى عَلَيْكَ شَمَائِلُهُ هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَانْكَبَبْتُ عَلَى قَدَمَيْهِ أُقَبِّلُهُمَا فَرَفَعَ رَأْسِي بِيَدِهِ وَ قَالَ لَا يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّمَا يَكُونُ السُّجُودُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَقْدَمَكَ إِلَيْنَا قَالَ مَا رَأَيْتَ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ مِنَ الْفَضْلِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً الْخَبَرَ
3887- (1) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، رُوِيَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: النَّافِلَةُ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَعَ النَّبِيِّ ص وَ الْفَرِيضَةُ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَ النَّبِيِّ ص وَ قَدْ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ أَلْفُ وَصِيٍ
3888- (2)، وَ قَالَ الصَّادِقُ ع: مَا مِنْ عَبْدٍ صَالِحٍ وَ لَا نَبِيٍّ إِلَّا وَ قَدْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ كُوفَانَ حَتَّى إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ قَالَ لَهُ جَبْرَئِيلُ أَ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّاعَةَ أَنْتَ مُقَابِلُ مَسْجِدِ كُوفَانَ قَالَ فَاسْتَأْذِنْ لِي رَبِّي حَتَّى آتِيَهُ فَأُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ (3) فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَذِنَ لَهُ وَ إِنَّ مَيْمَنَتَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ إِنَّ مُؤَخَّرَهُ لَرَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ (4) وَ إِنَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِأَلْفِ صَلَاةٍ وَ إِنَّ النَّافِلَةَ فِيهِ لَتَعْدِلُ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ وَ إِنَ
ص: 407
الْجُلُوسَ فِيهِ بِغَيْرِ تِلَاوَةٍ وَ لَا ذِكْرٍ لَعِبَادَةٌ وَ لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِيهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً
3889- (1)، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نِعْمَ الْمَسْجِدُ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ أَلْفُ وَصِيٍّ وَ مِنْهُ فَارَ التَّنُّورُ وَ فِيهِ نُجِرَتِ (2) السَّفِينَةُ مَيْمَنَتُهُ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ وَسَطُهُ رَوْضَةٌ (3) مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ مَيْسَرَتُهُ مَكْرٌ (4) فَقَالَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ (5) مَا مَعْنَى مَا تَقُولُ مَكْرٌ (6) قَالَ يَعْنِي مَنَازِلَ السُّلْطَانِ (7)
وَ قَالَ ع (8): صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ
ص: 408
وَ مِيثَمٍ التَّمَّارِ قَالا: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي تَزَوَّدْتُ زَاداً وَ ابْتَعْتُ رَاحِلَةً وَ قَضَيْتُ شَأْنِي يَعْنِي حَوَائِجِي فَأَرْتَحِلُ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ لَهُ كُلْ زَادَكَ وَ بِعْ رَاحِلَتَكَ وَ عَلَيْكَ بِهَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَإِنَّهُ أَحَدُ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ رَكْعَتَانِ فِيهِ تَعْدِلُ عَشْراً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ الْبَرَكَةُ مِنْهُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا مِنْ حَيْثُ مَا أَتَيْتَهُ وَ قَدْ تَرَكَ مَنْ أَسَّهُ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَ فِي زَاوِيَتِهِ فَارَ التَّنُّورُ وَ عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الْخَامِسَةِ صَلَّى إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ ع وَ قَدْ صَلَّى فِيهِ أَلْفُ نَبِيٍّ وَ أَلْفُ وَصِيٍّ وَ فِيهِ عَصَا مُوسَى وَ شَجَرَةُ يَقْطِينٍ وَ فِيهِ هَلَكَ يَغُوثُ وَ يَعُوقُ وَ هُوَالْفَارُوقُ وَ مِنْهُ سُيِّرَ جَبَلُ الْأَهْوَازِ وَ فِيهِ مُصَلَّى نُوحٍ ع وَ يُحْشَرُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُونَ أَلْفاً لَا عَلَيْهِمْ حِسَابٌ وَ لَا عَذَابٌ وَ وَسَطُهُ عَلَى رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ فِيهِ ثَلَاثُ أَعْيُنٍ يَزْهَرْنَ تُذْهِبُ الرِّجْسَ وَ تُطَهِّرُ الْمُؤْمِنِينَ عَيْنٌ مِنْ لَبَنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ دُهْنٍ وَ عَيْنٌ مِنْ مَاءٍ جَانِبُهُ الْأَيْمَنُ ذِكْرٌ وَ جَانِبُهُ الْأَيْسَرُ مَكْرٌ وَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً
3891- (1) الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي الْمَزَارِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَعِيدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عِيسَى عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مَيْمُونٍ الْبَجَلِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ حَبَّةَ الْعُرَنِيِّ وَ مِيثَمٍ الْكِنَانِيِّ: وَ ذَكَرَا مِثْلَهُ بِأَدْنَى تَغْيِيرٍ وَ فِيهِ بَعْدَ عَصَا مُوسَى وَ خَاتَمُ سُلَيْمَانَ وَ بَعْدَ قَوْلِهِ عَيْنٌ مِنْ لَبَنٍ انْبَثَّتْ مِنْ ضِغْثٍ (2) تُذْهِبُ
ص: 409
3892- (1) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ سَلَّامٍ الْحَنَّاطِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسَاجِدِ الَّتِي لَهَا الْفَضْلُ فَقَالَ الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَ مَسْجِدُ الرَّسُولِ ص قُلْتُ وَ الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ ذَاكَ فِي السَّمَاءِ إِلَيْهِ أُسْرِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ بَيْتُ الْمَقْدِسِ فَقَالَ مَسْجِدُ الْكُوفَةِ أَفْضَلُ مِنْهُ
3893- (3) الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي الْمَزَارِ، بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ الْحَارِثِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع وَ الْبَيْتُ غَاصٌّ مِنَ الْكُوفِيِّينَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ إِنِّي نَاءٍ عَنِ الْمَسْجِدِ وَ لَيْسَ لِي نِيَّةُ الصَّلَاةِ فِيهِ فَقَالَ ائْتِهِ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِيهِ لَأَتَوْهُ وَ لَوْ حَبْواً قَالَ إِنِّي أَشْتَغِلُ قَالَ فَأْتِهِ وَ لَا تَدَعْهُ مَا أَمْكَنَكَ وَ عَلَيْكَ بِمَيَامِنِهِ مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ فَإِنَّهُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ع وَ عِنْدَ الْخَامِسَةِ مَقَامُ جَبْرَئِيلَ وَ الَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْ فَضْلِهِ مَا أَعْلَمُ لَازْدَحَمُوا عَلَيْهِ
ص: 410
3894- (1)، وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ السَّمِينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي طَالِبٍ (2) عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ إِسْحَاقَ الضُّبِّيِّ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ" وَ اللَّهِ إِنَّ مَسْجِدَكُمْ هَذَا لَأَحَدُ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ الْمَعْدُودَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ الْأَقْصَى وَ مَسْجِدِكُمْ هَذَا يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ أَلَا وَ إِنَّ زَاوِيَتَهُ الْيُمْنَى مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ مِنْهَا فَارَ التَّنُّورُ وَ إِنَّ السَّارِيَةَ الْخَامِسَةَ مِمَّا يَلِي صَحْنَ الْمَسْجِدِ عَنْ يَمْنَةِ الْمَسْجِدِ مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ مُصَلَّى إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ع وَ إِنَّ وَسَطَهُ لَنُجِرَتْ فِيهِ سَفِينَةُ نُوحٍ ع وَ لَئَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ وَ لَقَدْ نَقَصَ مَنْ ذَرَعَهُ مِنَ الْأُسِّ الْأَوَّلِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ ذِرَاعٍ وَ إِنَّ الْبَرَكَةَ مِنْهُ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ مِيلًا مِنْ أَيِّ الْجَوَانِبِ جِئْتَهُ
3895- (3) الشَّهِيدُ ره فِي مَزَارِهِ، وَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي مَزَارِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ ع: أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ يَا فُلَانُ إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ إِلَى (4) الْبَابِ الثَّانِي عَنْ مَيْمَنَةِ الْمَسْجِدِ فَعُدَّ خَمْسَةَ أَسَاطِينَ اثْنَتَانِ مِنْهَا فِي الظِّلَالِ وَ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِي صَحْنِ الْحَائِطِ فَصَلِّ هُنَاكَ فَعِنْدَ الثَّالِثَةِ مُصَلَّى إِبْرَاهِيمَ ع وَ هِيَ الْخَامِسَةُ مِنَ الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ وَ قُلْ
ص: 411
السَّلَامُ عَلَى أَبِينَا آدَمَ .. الدُّعَاءَ
3896- (1)، وَ فِيهِمَا بِالْإِسْنَادِ مَرْفُوعاً عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَنَا قَاعِدٌ يَوْماً فِي الْمَسْجِدِ عِنْدَ السَّابِعَةِ إِذَا بِرَجُلٍ مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ قَدْ دَخَلَ فَنَظَرْتُ إِلَى أَحْسَنِ النَّاسِ وَجْهاً وَ أَطْيَبِهِمْ رِيحاً وَ أَنْظَفِهِمْ ثَوْباً مُعَمَّمٍ بِلَا طَيْلَسَانٍ وَ لَا إِزَارٍ عَلَيْهِ قَمِيصٌ وَ دُرَّاعَةٌ وَ عِمَامَةٌ وَ فِي رِجْلَيْهِ نَعْلَانِ عَرَبِيَّانِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ عِنْدَ السَّابِعَةِ وَ رَفَعَ مُسَبِّحَتَيْهِ حَتَّى بَلَغَتَا (2) شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ ثُمَّ أَرْسَلَهُمَا بِالتَّكْبِيرِ فَلَمْ تَبْقَ فِي بَدَنِي شَعْرَةٌ إِلَّا قَامَتْ ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَحْسَنَ رُكُوعَهُنَّ وَ سُجُودَهُنَّ وَ قَالَ إِلَهِي إِنْ كُنْتُ قَدْ عَصَيْتُكَ الدُّعَاءَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَتَأَمَّلْتُهُ فَإِذَا هُوَ مَوْلَايَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَانْكَبَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ أُقَبِّلُهُمَا فَنَزَعَ يَدَهُ مِنِّي وَ أَوْمَأَ إِلَيَّ بِالسُّكُوتِ فَقُلْتُ يَا مَوْلَايَ أَنَا مَنْ قَدْ عَرَفْتَهُ فِي وِلَائِكُمْ فَمَا الَّذِي أَقْدَمَكَ إِلَى هَاهُنَا قَالَ هُوَ لِمَا رَأَيْتَ
قَالَ فِي الْبِحَارِ وَجَدْتُ الرِّوَايَةَ بِخَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ مَنْقُولًا مِنْ خَطِّ عَلِيِّ بْنِ السَّكُونِ رَحِمَهُ اللَّهُ
3897- (3) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، رُوِيَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْأُسْطُوَانَةِ السَّابِعَةِ فَقَالَ هَذَا مَقَامُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يُصَلِّي عِنْدَ الْخَامِسَةِ فَإِذَا غَابَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ
ص: 412
ع صَلَّى فِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ هُوَ مِنْ بَابُ كِنْدَةَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع الْأُسْطُوَانَةُ السَّابِعَةُ مِمَّا يَلِي أَبْوَابَ كِنْدَةَ هِيَ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ ع وَ الْخَامِسَةُ مَقَامُ جَبْرَئِيلَ ع
3898- (2) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ ره فِي أَمَالِيهِ، عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ أَبِي نُصَيْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْدَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ فَلْيَقْصِدْ إِلَى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ وَ لِيُسْبِغْ وُضُوءَهُ وَ لْيُصَلِّ فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِي كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ سَبْعَ سُوَرٍ مَعَهَا وَ هِيَ الْمُعَوِّذَتَانِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَ الْفَتْحُ وَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ سَأَلَ اللَّهَ حَاجَتَهُ فَإِنَّهَا تُقْضَى بِعَوْنِ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ: وَ قَالَ لِي هَذَا الشَّيْخُ إِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ وَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيَّ فِي رِزْقِي فَأَنَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِكُلِ
ص: 413
نِعْمَةٍ ثُمَّ دَعَوْتُهُ أَنْ يَرْزُقَنِيَ الْحَجَّ فَرَزَقَنِيهِ (1) وَ عَلَّمْتُهُ رَجُلًا كَانَ مِنْ أَصْحَابِنَا مُقْتَراً (2) عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ فَرَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ وَسَّعَ عَلَيْهِ
3899- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّائِغِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ (5) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ لِيَ الصَّادِقُ ع إِذَا دَخَلْتَ الْكُوفَةَ فَأْتِ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ فَصَلِّ فِيهِ وَ اسْأَلِ اللَّهَ (6) حَاجَتَكَ لِدِينِكَ وَ دُنْيَاكَ فَإِنَّ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ بَيْتُ إِدْرِيسَ النَّبِيِّ الَّذِي كَانَ يَخِيطُ فِيهِ وَ يُصَلِّي فِيهِ وَ مَنْ دَعَا اللَّهَ فِيهِ بِمَا أَحَبَّ قَضَى لَهُ حَوَائِجَهُ وَ رَفَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَكَاناً عَلِيّاً إِلَى دَرَجَةِ إِدْرِيسَ وَ أَجَارَهُ (7) مِنْ مَكْرُوهِ الدُّنْيَا وَ مَكَايِدِ أَعْدَائِهِ
3900- (8)، وَ فِيهِ بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ
ص: 414
اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطَاءٍ الْأَزْدِيِ (1) عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ عَمَّارٍ الْيَقْظَانِ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةٌ وَ فِيهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبَانُ بْنُ نُعْمَانَ فَقَالَ أَيُّكُمْ لَهُ عِلْمٌ بِعَمِّي زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ أَنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ قَالَ وَ مَا عِلْمُكَ بِهِ قَالَ كُنَّا عِنْدَهُ لَيْلَةً فَقَالَ هَلْ لَكُمْ فِي مَسْجِدِ سَهْلَةَ فَخَرَجْنَا مَعَهُ إِلَيْهِ فَوَجَدْنَا مَعَهُ اجْتِهَاداً كَمَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ بَيْتَ إِبْرَاهِيمَ ع الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ إِلَى الْعَمَالِقَةِ وَ كَانَ بَيْتَ إِدْرِيسَ الَّذِي كَانَ يَخِيطُ فِيهِ وَ فِيهِ صَخْرَةٌ خَضْرَاءُ فِيهَا صُورَةُ وُجُوهِ النَّبِيِّينَ وَ فِيهِ مُنَاخُ الرَّاكِبِ يَعْنِي الْخَضِرَ ع ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ عَمِّي أَتَاهُ حِينَ خَرَجَ فَصَلَّى فِيهِ وَ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ لَأَجَارَهُ عِشْرِينَ سَنَةً وَ مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ فَصَلَّى فِيهِ مَا بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ وَ دَعَا اللَّهَ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ
3901- (2)، وَ فِيهِ بِالْإِسْنَادِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَأَنِّي أَرَى نُزُولَ الْقَائِمِ ع فِي مَسْجِدِ السَّهْلَةِ بِأَهْلِهِ وَ عِيَالِهِ قُلْتُ يَكُونُ مَنْزِلَهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ مَنْزِلُ إِدْرِيسَ ع وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَ قَدْ صَلَّى فِيهِ وَ الْمُقِيمُ فِيهِ كَالْمُقِيمِ فِي فُسْطَاطِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِلَّا وَ قَلْبُهُ يَحِنُ
ص: 415
إِلَيْهِ وَ مَا مِنْ يَوْمٍ وَ لَا لَيْلَةٍ إِلَّا وَ الْمَلَائِكَةُ يَأْوُونَ إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فِيهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ بِالْقُرْبِ مِنْكُمْ مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً إِلَّا فِيهِ ثُمَّ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا ع انْتَقَمَ اللَّهُ لِرَسُولِهِ وَ لَنَا أَجْمَعِينَ
3902- (1) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِأَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ يَا أَبَا حَمْزَةَ هَلْ شَهِدْتَ عَمِّي لَيْلَةَ خَرَجَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ سُهَيْلٍ قَالَ وَ أَيْنَ مَسْجِدُ سُهَيْلٍ لَعَلَّكَ تَعْنِي مَسْجِدَ السَّهْلَةِ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَا قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ صَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَجَارَ اللَّهَ لَأَجَارَهُ سَنَةً فَقَالَ لَهُ أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ هَذَا مَسْجِدُ السَّهْلَةِ قَالَ نَعَمْ فِيهِ بَيْتُ إِبْرَاهِيمَ ع الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى الْعَمَالِقَةِ وَ فِيهِ بَيْتُ إِدْرِيسَ الَّذِي كَانَ يَخِيطُ فِيهِ وَ فِيهِ مُنَاخُ الرَّاكِبِ وَ فِيهِ صَخْرَةٌ خَضْرَاءُ فِيهَا صُورَةُ جَمِيعِ النَّبِيِّينَ وَ تَحْتَ الصَّخْرَةِ الطِّينَةُ الَّتِي خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهَا النَّبِيِّينَ وَ فِيهَا الْمِعْرَاجُ وَ هُوَ الْفَارُوقُ الْأَعْظَمُ مَوْضِعٌ مِنْهُ وَ هُوَ مَمَرُّ النَّاسِ وَ هُوَ مِنْ كُوفَانَ وَ فِيهِ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَ إِلَيْهِ الْمَحْشَرُ وَ يُحْشَرُ مِنْ جَانِبِهِ سَبْعُونَ أَلْفاً يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَفْلَجَ اللَّهُ حُجَجَهُمْ وَ ضَاعَفَ نِعَمَهُمْ فَهُمُ الْمُسْتَبِقُونَ الْفَائِزُونَ الْقَانِتُونَ يُحِبُّونَ أَنْ يَدْرَؤُا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَ يَحُلُّونَ بِعَدْلِ اللَّهِ عَنْ لِقَائِهِ (2) وَ أَسْرَعُوا فِي الطَّاعَةِ فَعَمِلُوا وَ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
ص: 416
يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ حِسَابٌ وَ لَا عَذَابٌ يُذْهِبُ الضِّغْنَ يُطَهِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَ مِنْ وَسَطِهِ سَارَ جَبَلُ الْأَهْوَازِ (1) وَ قَدْ أَتَى عَلَيْهِ زَمَانٌ وَ هُوَ مَعْمُورٌ
3903- (2)، وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيِّ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَيُّ بِقَاعِ اللَّهِ (3) أَفْضَلُ بَعْدَ حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَرَمِ رَسُولِهِ ص فَقَالَ الْكُوفَةُ يَا أَبَا بَكْرٍ هِيَ الزَّكِيَّةُ الطَّاهِرَةُ فِيهَا قُبُورُ النَّبِيِّينَ الْمُرْسَلِينَ وَ (4) غَيْرِ الْمُرْسَلِينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ الصَّادِقِينَ وَ فِيهَا مَسْجِدُ سُهَيْلٍ الَّذِي لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَ قَدْ صَلَّى فِيهِ وَ مِنْهَا يَظْهَرُ عَدْلُ اللَّهِ وَ فِيهَا يَكُونُ قَائِمُهُ وَ الْقُوَّامُ مِنْ بَعْدِهِ وَ هِيَ مَنَازِلُ النَّبِيِّينَ وَ الْأَوْصِيَاءِ وَ الصَّالِحِينَ
3904- (5)، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مِتٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَدُّ مَسْجِدِ السَّهْلَةِ الرَّوْحَاءُ
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ: مِثْلَهُ (6)
ص: 417
3905- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي الْمَزَارِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَسَلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَنَا أَ فِيكُمْ أَحَدٌ عِنْدَهُ عِلْمُ عَمِّي زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا عِنْدِي عِلْمٌ مِنْ عَمِّكَ كُنَّا عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي دَارِ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيِّ إِذْ قَالَ انْطَلِقُوا بِنَا نُصَلِّي فِي مَسْجِدِ السَّهْلَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَلَ فَقَالَ لَا جَاءَ أَمْرٌ فَشَغَلَهُ عَنِ الذَّهَابِ فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَوِ اسْتَعَاذَ اللَّهَ حَوْلًا لَأَعَاذَهُ سِنِينَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَوْضِعُ بَيْتِ إِدْرِيسَ النَّبِيِّ ع الَّذِي كَانَ يَخِيطُ فِيهِ وَ مِنْهُ سَارَ دَاوُدُ ع إِلَى جَالُوتَ قَالَ وَ أَيْنَ كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ قَالَ فِي زَوَايَاهُ وَ إِنَّ فِيهِ لَصَخْرَةً خَضْرَاءَ فِيهَا مِثَالُ وَجْهِ كُلِّ نَبِيٍ
3906- (2)، وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع: مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِ السَّهْلَةِ رَكْعَتَيْنِ زَادَ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ سَنَتَيْنِ
3907- (3)، وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ كَأَنِّي أَرَى نُزُولَ الْقَائِمِ ع فِي مَسْجِدِ السَّهْلَةِ بِأَهْلِهِ وَ عِيَالِهِ قُلْتُ يَكُونُ مَنْزِلَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ نَعَمْ كَانَ فِيهِ مَنْزِلُ إِدْرِيسَ وَ كَانَ مَنْزِلَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيّاً إِلَّا وَ قَدْ صَلَّى فِيهِ وَ فِيهِ مَسْكَنُ
ص: 418
الْخَضِرِ ع وَ الْمُقِيمُ فِيهِ كَالْمُقِيمِ فِي فُسْطَاطِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَةٍ إِلَّا وَ قَلْبُهُ يَحِنُّ إِلَيْهِ وَ فِيهِ صَخْرَةٌ فِيهَا صُورَةُ كُلِّ نَبِيٍّ وَ مَا صَلَّى فِيهِ أَحَدٌ فَدَعَا اللَّهَ بِنِيَّةٍ صَادِقَةٍ إِلَّا صَرَفَهُ اللَّهُ بِقَضَاءِ حَاجَتِهِ وَ مَا مِنْ أَحَدٍ اسْتَجَارَهُ إِلَّا أَجَارَهُ اللَّهُ مِمَّا يَخَافُ قُلْتُ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ قَالَ نَزِيدُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هُوَ مِنَ الْبِقَاعِ الَّتِي أَحَبَّ اللَّهُ أَنْ يُدْعَى فِيهَا وَ مَا مِنْ يَوْمٍ وَ لَا لَيْلَةٍ إِلَّا وَ الْمَلَائِكَةُ تَزُورُ هَذَا الْمَسْجِدَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ فِيهِ أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ بِالْقُرْبِ مِنْكُمْ مَا صَلَّيْتُ صَلَاةً إِلَّا فِيهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَ مَا لَمْ أَصِفْ أَكْثَرُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَا يَزَالُ الْقَائِمُ فِيهِ أَبَداً قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَنْ بَعْدَهُ قَالَ هَكَذَا مَنْ بَعْدَهُ إِلَى انْقِضَاءِ الْخَلْقِ الْخَبَرَ
3908- (1)، حَدَّثَنَا جَمَاعَةٌ عَنِ الشَّيْخِ الْمُفِيدِ أَبِي عَلِيٍّ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيِّ وَ عَنْ الشَّرِيفِ أَبِي الْفَضْلِ الْمُنْتَهِي بْنِ أَبِي زَيْدٍ الْحُسَيْنِيِّ وَ عَنِ الشَّيْخِ الْأَمِينِ مُحَمَّدِ بْنِ شَهْرِيَارَ الْخَازِنِ وَ عَنِ الشَّيْخِ الْجَلِيلِ ابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنِ الْمُقْرِي عَبْدِ الْجَبَّارِ الرَّازِيِّ وَ كُلُّهُمْ يَرْوُونَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الطُّوسِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْغَضَائِرِيِّ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ السُّلَمِيِّ قَالُوا وَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْمُفِيدُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِيُّ وَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ شَهْرِيَارَ قَالا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُكْبَرِيُّ الْمُعَدِّلُ فِي دَارِهِ بِبَغْدَادَ سَنَةَ سَبْعٍ وَ سِتِّينَ وَ أَرْبَعِمِائَةٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُفَضَّلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ (2) أَبِي الْأَزْهَرِ النَّحْوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ
ص: 419
النَّهْشَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الشَّرِيفِ زَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَهْبَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُفْيَانَ الْبَزَوْفَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ الْعَمِّيِّ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّاقِدِ عَنْ بَشَّارٍ الْمُكَارِي أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْكُوفَةِ وَ قَدْ قُدِّمَ لَهُ طَبَقُ رُطَبٍ طَبَرْزَدٍ وَ هُوَ يَأْكُلُ فَقَالَ لِي يَا بَشَّارُ ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ هَنَّاكَ اللَّهُ وَ جَعَلَنِي فِدَاكَ قَدْ أَخَذَتْنِي الْغَيْرَةُ مِنْ شَيْ ءٍ رَأَيْتُهُ فِي طَرِيقِي أَوْجَعَ قَلْبِي وَ بَلَغَ مِنِّي فَقَالَ لِي بِحَقِّي لَمَّا دَنَوْتَ فَأَكَلْتَ قَالَ فَدَنَوْتُ وَ أَكَلْتُ فَقَالَ لِي حَدِيثَكَ فَقُلْتُ رَأَيْتُ جِلْوَازاً يَضْرِبُ رَأْسَ امْرَأَةٍ يَسُوقُهَا إِلَى الْحَبْسِ وَ هِيَ تُنَادِي بِأَعْلَى صَوْتِهَا الْمُسْتَغَاثُ بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ لَا يُغِيثُهَا أَحَدٌ قَالَ وَ لِمَ فَعَلَ بِهَا ذَاكَ قَالَ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهَا عَثَرَتْ فَقَالَتْ لَعَنَ اللَّهُ ظَالِمِيكِ يَا فَاطِمَةُ فَارْتَكَبَ مِنْهَا مَا ارْتَكَبَ قَالَ فَقَطَعَ الْأَكْلَ وَ لَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى ابْتَلَّ مِنْدِيلُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ صَدْرُهُ بِالدُّمُوعِ ثُمَّ قَالَ يَا بَشَّارُ قُمْ بِنَا إِلَى مَسْجِدِ السَّهْلَةِ فَنَدْعُوَ اللَّهَ وَ نَسْأَلَهُ خَلَاصَ هَذِهِ المَرْأَةِ قَالَ وَ وَجَّهَ بَعْضَ الشِّيعَةِ إِلَى بَابِ السُّلْطَانِ وَ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ بِأَنْ لَا يَبْرَحَ إِلَى أَنْ يَأْتِيَهُ رَسُولُهُ فَإِنْ حَدَثَ بِالْمَرْأَةِ حَدَثٌ صَارَ إِلَيْنَا حَيْثُ كُنَّا قَالَ فَصِرْنَا إِلَى مَسْجِدِ السَّهْلَةِ وَ صَلَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَ الصَّادِقُ ع يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ مُبْدِئُ الْخَلْقِ وَ مُعِيدُهُمْ الدُّعَاءُ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ الْأَدْعِيَةِ وَ الْمَزَارِ قَالَ ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً لَا أَسْمَعُ مِنْهُ إِلَّا النَّفَسَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ قُمْ قَدْ أُطْلِقَتِ المَرْأَةُ قَالَ فَخَرَجْنَا جَمِيعاً فَبَيْنَمَا نَحْنُ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ إِذْ لَحِقَ بِنَا الرَّجُلُ الَّذِي وَجَّهْنَا إِلَى بَابِ السُّلْطَانِ فَقَالَ لَهُ مَا الْخَبَرُ قَالَ
ص: 420
لَقَدْ أُطْلِقَ عَنْهَا قَالَ كَيْفَ كَانَ إِخْرَاجُهَا قَالَ لَا أَدْرِي وَ لَكِنَّنِي كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى بَابِ السُّلْطَانِ إِذْ خَرَجَ حَاجِبٌ فَدَعَاهَا فَقَالَ لَهَا مَا الَّذِي تَكَلَّمْتِ بِهِ قَالَتْ عَثَرْتُ فَقُلْتُ لَعَنَ اللَّهُ ظَالِمِيكِ يَا فَاطِمَةُ فَفَعَلَ بِي مَا فَعَلَ قَالَ فَأَخْرَجَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَ قَالَ خُذِي هَذِهِ وَ اجْعَلِي الْأَمِيرَ فِي حِلٍّ فَأَبَتْ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنْهَا دَخَلَ وَ أَعْلَمَ صَاحِبَهُ بِذَلِكَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ انْصَرِفِي إِلَى بَيْتِكَ فَذَهَبَتْ إِلَى مَنْزِلِهَا
3909- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: فِي سِيَاقِ أَعْمَالِ مِنًى وَ أَكْثِرِ الصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ هُنَاكَ فَإِنْ كُنْتَ قَرِيباً مِنْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا تُصَلِّيَ إِلَّا بِمِنًى مَا دُمْتَ فِيهَا فَافْعَلْ (3) فَإِنَّهُ قَدْ صَلَّى فِيهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً وَ قِيلَ سَبْعُونَ أَلْفَ نَبِيٍ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ آدَمَ بِهَا دُفِنَ وَ هُنَاكَ قَبْرُهُ (4)
ص: 421
3910- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: النَّافِلَةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْأَعْظَمِ تَعْدِلُ عُمْرَةً مَبْرُورَةً وَ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ تَعْدِلُ حَجَّةً مُتَقَبَّلَةً
3911- (3) فِقْهُ الرِّضَا، ع: صَحَّ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ
3912- (4) الْبِحَارُ، وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِّ نَقْلًا عَنْ خَطِّ الشَّهِيدِ ره عَنِ الصَّادِقِ ع: مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةً وَاحِدَةً قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا وَ كُلَّ صَلَاةٍ يُصَلِّيهَا إِلَى أَنْ يَمُوتَ وَ الصَّلَاةُ فِيهِ بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ
3913- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، قَالَ النَّبِيُّ ص: مَكَّةُ حَرَمُ اللَّهِ وَ حَرَمُ رَسُولِهِ الصَّلَاةُ فِيهَا بِمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ الْخَبَرَ
ص: 422
3914- (1) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: وَ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةً وَاحِدَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَيْ أَلْفَيْ صَلَاةٍ وَ خَمْسَمِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ
3915- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ
3916- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: أَكْثِرِ الصَّلَاةَ فِي الْحِجْرِ وَ تَعَمَّدْ تَحْتَ الْمِيزَابِ وَ ادْعُ عِنْدَهُ كَثِيراً وَ صَلِّ فِي الْحِجْرِ عَلَى ذِرَاعَيْنِ مِنْ طَرَفِهِ مِمَّا يَلِي الْبَيْتَ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ شَبِيرٍ وَ شَبَّرَ ابْنَيْ هَارُونَ وَ إِنْ تَهَيَّأَ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ صَلَوَاتِكَ كُلَّهَا عِنْدَ الْحَطِيمِ فَافْعَلْ (5) فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ الْحَطِيمُ مَا بَيْنَ الْبَابِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي فِيهِ تَابَ اللَّهُ عَلَى آدَمَ ع وَ بَعْدَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَهُ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ وَ بَابِ الْبَيْتِ (6) وَ هُوَ الْمَوْضِعُ
ص: 423
الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ فِي عَهْدِ إِبْرَاهِيمَ ع إِلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ بَعْدَهُ خَلْفَ الْمَقَامِ الَّذِي هُوَ السَّاعَةَ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْبَيْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ
3917- (1) الْبِحَارُ، وَجَدْتُ بِخَطِّ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجُبَعِيِ (2) نَقْلًا مِنْ خَطِّ الشَّهِيدِ عَنِ الصَّادِقِ ع: إِنْ تَهَيَّأَ لَكَ أَنْ تُصَلِّيَ صَلَوَاتِكَ كُلَّهَا الْفَرَائِضَ وَ غَيْرَهَا- عِنْدَ الْحَطِيمِ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ بُقْعَةٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ هُوَ مَا بَيْنَ بَابِ (3) الْبَيْتِ وَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي تَابَ اللَّهُ فِيهِ عَلَى آدَمَ ع وَ بَعْدَهُ الصَّلَاةُ فِي الْحِجْرِ أَفْضَلُ وَ بَعْدَ الْحِجْرِ مَا بَيْنَ الرُّكْنِ الْعِرَاقِيِّ وَ بَابِ الْبَيْتِ وَ هُوَ الْمَوْضِعُ الَّذِي كَانَ فِيهِ الْمَقَامُ وَ بَعْدَهُ خَلْفَ الْمَقَامِ حَيْثُ هُوَ السَّاعَةَ وَ مَا قَرُبَ مِنَ الْبَيْتِ فَهُوَ أَفْضَلُ
3918- (4) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي إِعْلَامِ الْوَرَى، رَوَى: أَنَّ أَبَا جَهْلٍ عَاهَدَ اللَّهَ أَنْ يَفْضَخَ رَأْسَهُ ص بِحَجَرٍ إِذَا سَجَدَ فِي صَلَاتِهِ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي وَ سَجَدَ وَ كَانَ إِذَا صَلَّى صَلَّى (5) بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ الْأَسْوَدِ وَ الْيَمَانِيِّ وَ جَعَلَ الْكَعْبَةَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الشَّامِ الْخَبَرَ
ص: 424
3919- (2) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: كُنْتُ مَعَ أَبِي فِي الْحِجْرِ فَبَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ الْخَبَرَ
3920- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ طَاوُسٍ الْفَقِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْحِجْرِ زَيْنَ الْعَابِدِينَ ع يُصَلِّي وَ يَدْعُو الْخَبَرَ
3921- (5) الْبِحَارُ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ فَمَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إِلَى اللَّيْلِ
3922- (6) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ص: 425
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ نَكُونُ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوْ بِالْحَائِرِ أَوْ بِالْمَوَاضِعِ الَّتِي يُرْجَى فِيهَا الْفَضْلُ فَرُبَّمَا يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَتَوَضَّأُ فَيَجِي ءُ آخَرُ فَيَصِيرُ مَكَانَهُ قَالَ مَنْ سَبَقَ إِلَى مَوْضِعٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ يَوْمَهُ وَ لَيْلَتَهُ
وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ (1)
3923- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: سُوقُ الْمُسْلِمِينَ كَمَسْجِدِهِمْ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَكَانِهِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَكَانِهِ (3) أَوْ تَغِيبَ الشَّمْسُ
3924- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: صَحَّ الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَعْدِلُ مِائَةَ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ فِي مَسْجِدِي هَذَا تَعْدِلُ أَلْفَ صَلَاةٍ وَ قَدْ رُوِيَ خَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ
ص: 426
وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ثُمَّ تُصَلِّي عِنْدَ أُسْطُوَانَةِ التَّوْبَةِ وَ عِنْدَ الحَنَّانَةِ وَ فِي الرَّوْضَةِ وَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ (1) أَكْثَرَ مَا قَدَرْتَ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهَا
3925- (2) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عَشَرَةُ آلَافِ صَلَاةٍ
وَ رَوَى الْجُزْءَ الْأَخِيرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ زَادَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع: وَ أَفْضَلُ مَوْضِعٍ يُصَلَّى فِيهِ مِنْهُ مَا قَرُبَ مِنَ الْقَبْرِ (3)
3926- (4) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي الْمَزَارِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُوسَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: وَ أَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص
3927- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا (6) أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ
ص: 427
3928- (2) كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِّ الْمَسْجِدِ فَقَالَ مِنَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي (3) عِنْدَ رَأْسِ الْقَبْرِ (4) إِلَى الْأُسْطُوَانَتَيْنِ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ عَنْ يَمِينِ الْقِبْلَةِ وَ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمِنْبَرِ طَرِيقٌ تَمُرُّ فِيهِ الشَّاةُ أَوْ يَمُرُّ الرَّجُلُ مُنْحَرِفاً وَ زَعَمَ أَنَّ سَاحَةَ الْمَسْجِدِ إِلَى الْبَلَاطَةِ (5) مِنَ الْمَسْجِدِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ بَيْتِ عَلِيٍّ ع فَقَالَ إِذَا دَخَلْتَ مِنَ الْبَابِ فَهُوَ مِنْ عِضَادَتِهِ الْيَمِينِ (6) إِلَى سَاحَةِ الْمَسْجِدِ وَ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ بَيْتِ نَبِيِّ اللَّهِ ص خَوْخَةٌ (7)
ص: 428
قَالَ: وَ مِنَ الْمَشَاهِدِ بِالْمَدِينَةِ الَّتِي يَنْبَغِي أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهَا وَ يُشَاهَدَ (1) وَ يُصَلَّى فِيهَا وَ يُتَعَاهَدَ (2) مَسْجِدُ قُبَا وَ هُوَ الْمَسْجِدُ الَّذِي أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى وَ مَسْجِدُ الْفَتْحِ (3) وَ مَشْرَبَةُ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ وَ قَبْرُ حَمْزَةَ وَ قُبُورُ الشُّهَدَاءِ
3930- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ زُرَارَةَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع: عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ (5) قَالَ مَسْجِدُ قُبَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ (6) قَالَ يَعْنِي مِنْ مَسْجِدِ النِّفَاقِ وَ كَانَ عَلَى طَرِيقِهِ إِذَا أَتَى مَسْجِدَ قُبَا فَقَامَ فَيَنْضَحُ بِالْمَاءِ وَ السِّدْرِ وَ يَرْفَعُ ثِيَابَهُ عَنْ سَاقَيْهِ وَ يَمْشِي عَلَى حَجَرٍ فِي نَاحِيَةِ الطَّرِيقِ وَ يُسْرِعُ الْمَشْيَ وَ يَكْرَهُ أَنْ يُصِيبَ ثِيَابَهُ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَسَأَلْتُهُ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ ص يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ قُبَا قَالَ نَعَمْ قَالَ (7) مَنْزِلُهُ عَلَى (8) سَعْدِ بْنِ خَيْثَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ الْخَبَرَ
3931- (9) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي قُبَا رَاكِباً وَ مَاشِياً فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ
ص: 429
وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ يَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْمَزَارِ مِنْ كِتَابِ الْحَجِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
3932- (2) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ ره فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِيسَى بْنِ حُمَيْدٍ الطَّائِيِّ عَنْ أَبِيهِ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ (3) ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمَّا رَجَعَ مِنْ وَقْعَةِ الْخَوَارِجِ اجْتَازَ بِالزَّوْرَاءِ فَقَالَ لِلنَّاسِ إِنَّهَا الزَّوْرَاءُ فَسِيرُوا وَ جَنِّبُوا عَنْهَا فَإِنَّ الْخَسْفَ أَسْرَعُ إِلَيْهَا مِنَ الْوَتِدِ فِي النُّخَالَةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَلَمَّا أَتَى يَمْنَةَ السَّوَادِ وَ إِذَا هُوَ بِرَاهِبٍ فِي صَوْمَعَةٍ لَهُ فَقَالَ لَهُ يَا رَاهِبُ أَنْزِلُ هَاهُنَا فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ لَا تَنْزِلْ هَذِهِ الْأَرْضَ بِجَيْشِكَ قَالَ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهَا لَا يَنْزِلُهَا إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيُّ نَبِيٍّ بِجَيْشِهِ يُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ هَكَذَا نَجِدُ فِي كُتُبِنَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَا وَصِيُّ سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاءِ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ فَأَنْتَ إِذًا أَصْلَعُ قُرَيْشٍ وَ وَصِيُّ مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَا ذَلِكَ فَنَزَلَ الرَّاهِبُ إِلَيْهِ فَقَالَ خُذْ عَلَيَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ إِنِّي وَجَدْتُ
ص: 430
فِي الْإِنْجِيلِ نَعْتَكَ وَ إِنَّكَ تَنْزِلُ أَرْضَ بَرَاثَا بَيْتَ مَرْيَمَ وَ أَرْضَ عِيسَى ع فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قِفْ وَ لَا تُخْبِرْنَا بِشَيْ ءٍ ثُمَّ أَتَى مَوْضِعاً فَقَالَ الْكَزُوا هَذَا فَلَكَزَهُ فَأَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مَوْضِعاً فَلَكَزَهُ (1) بِرِجْلِهِ ع فَانْبَجَسَتْ عَيْنٌ خَرَّارَةٌ فَقَالَ هَذِهِ عَيْنُ مَرْيَمَ الَّتِي أُنْبِعَتْ لَهَا ثُمَّ قَالَ اكْشِفُوا هَاهُنَا عَلَى سَبْعَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً فَكُشِفَ فَإِذَا بِصَخْرَةٍ بَيْضَاءَ فَقَالَ ع عَلَى هَذِهِ وَضَعَتْ مَرْيَمُ عِيسَى مِنْ عَاتِقِهَا وَ صَلَّتْ هَاهُنَا فَنَصَبَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الصَّخْرَةَ وَ صَلَّى إِلَيْهَا وَ أَقَامَ هُنَاكَ أَرْبَعَةَ أَيَّامٍ يُتِمُّ الصَّلَاةَ وَ جَعَلَ الْحَرَمَ فِي خَيْمَةٍ مِنَ الْمَوْضِعِ عَلَى دَعْوَةٍ ثُمَّ قَالَ أَرْضُ بَرَاثَا هَذِهِ بَيْتُ مَرْيَمَ ع هَذَا الْمَوْضِعُ الْمُقَدَّسُ صَلَّى فِيهِ الْأَنْبِيَاءُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ لَقَدْ وَجَدْنَا أَنَّهُ صَلَّى فِيهِ إِبْرَاهِيمُ قَبْلَ عِيسَى ع
3933- (3) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مِائَةُ أَلْفِ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ
ص: 431
الْمَدِينَةِ عَشَرَةُ آلَافِ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ (1) بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَلْفُ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلَاةٍ وَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ الْقَبِيلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلَاةً وَ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صَلَاةً (2) وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ وَحْدَهُ فِي بَيْتِهِ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ
3934- (3) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ (4) أَلْفُ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ مِائَةُ صَلَاةٍ وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ الْقَبِيلَةِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ صَلَاةً وَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِ السُّوقِ اثْنَتَا عَشْرَةَ صَلَاةً وَ صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ وَحْدَهُ صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ
3935- (5) السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي النَّوَادِرِ، عَنْ أَبِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَفَّانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اخْتَارَ مِنَ الْكَلَامِ أَرْبَعاً إِلَى أَنْ قَالَ وَ مِنَ الْبِقَاعِ أَرْبَعاً إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ أَمَّا خِيَرَتُهُ مِنَ الْبِقَاعِ فَمَكَّةُ وَ الْمَدِينَةُ وَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ وَ فَارَّ التَّنُّورُ بِالْكُوفَةِ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ بِمَكَّةَ بِمِائَةِ أَلْفٍ وَ بِالْمَدِينَةِ بِخَمْسٍ وَ سَبْعِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ وَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ بِخَمْسِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ وَ بِالْكُوفَةِ بِخَمْسٍ وَ عِشْرِينَ أَلْفَ صَلَاةٍ
ص: 432
3936- (2) الشَّيْخُ الْأَقْدَمُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّيُّ الْمَعَاصِرُ لِلصَّدُوقِ فِي كِتَابِ قُمَّ، عَنْ كِتَابِ مُونِسِ الْحَزِينِ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ وَ الْيَقِينِ لِلصَّدُوقِ عَنِ الشَّيْخِ الْعَفِيفِ الصَّالِحِ الْحَسَنِ بْنِ مُثْلَةَ الْجَمْكَرَانِيِّ عَنِ الْحُجَّةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: فِي حِكَايَةٍ طَوِيلَةٍ وَ فِيهَا أَمَرَهُ ع بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فِي جَمْكَرَانَ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ع لَهُ اذْهَبْ إِلَى السَّيِّدِ أَبِي الْحَسَنِ وَ قُلْ لَهُ يَجِي ءُ وَ يَحْضُرُهُ أَيِ الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ كَانَ عِنْدَهُ بَعْضُ الْمَنَافِعِ مِنَ الْأَمْلَاكِ الْمَوْقُوفَةِ وَ يُطَالِبُهُ بِمَا أَخَذَ مِنْ مَنَافِعِ تِلْكَ السِّنِينَ وَ يُعْطِيهِ النَّاسَ حَتَّى يَبْنُوا الْمَسْجِدَ وَ يُتِمُّ مَا نَقَصَ مِنْهُ مِنْ غَلَّةِ رَهَقَ مِلْكِنَا بِنَاحِيَةِ أَرْدَهَالَ وَ يُتِمُّ الْمَسْجِدَ وَ قَدْ وَقَفْنَا نِصْفَ رَهَقَ عَلَى هَذَا الْمَسْجِدِ لِيَجْلِبَ غَلَّتَهُ كُلَّ عَامٍ وَ يَصْرِفَ عَلَى عِمَارَتِهِ الْخَبَرَ
قُلْتُ جَمْكَرَانُ عَلَى فَرْسَخٍ مِنْ قُمَّ وَ الْمَسْجِدُ مَوْجُودٌ إِلَى الْآنَ وَ رَهَقُ قَرْيَةٌ مِنْ تَوَابِعِ قُمَّ عَلَى عَشَرَةِ فَرَاسِخَ مِنْ طَرَفِ كَاشَانَ وَ هِيَ إِلَى الْآنَ مَعْمُورَةٌ
ص: 433
3937- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: وَ لَا تَتَّخِذُوا الْمَسَاجِدَ طُرُقاً
وَ رُوِيَ: أَنَّ مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ تَمُرَّ بِالْمَسْجِدِ وَ لَا تُصَلِّيَ فِيهِ
3938- (4) الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ ره فِي أَمَالِيهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ رَجَاءِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي دُنَيٍّ عَنْ أَبِي الْحَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا أَبَا ذَرٍّ طُوبَى لِأَصْحَابِ الْأَلْوِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُونَهَا فَيَسْبِقُونَ النَّاسَ إِلَى الْجَنَّةِ أَلَا وَ (5) هُمُ السَّابِقُونَ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالْأَسْحَارِ وَ غَيْرِهَا
3939- (6) الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ
ص: 434
مُفَضَّلِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ أَحَدُ بَنِي عَامِرٍ إِلَى النَّبِيِّ ص فَسَأَلَهُ وَ ذَكَرَ حَدِيثاً طَوِيلًا يَذْكُرُ فِي آخِرِهِ أَنَّهُ سَأَلَهُ الْأَعْرَابِيُّ عَنِ الصُّلَيْعَاءِ وَ الْقُرَيْعَاءِ وَ خَيْرِ بِقَاعِ الْأَرْضِ وَ شَرِّ بِقَاعِ الْأَرْضِ فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَتَاهُ جَبْرَئِيلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ الصُّلَيْعَاءَ الْأَرْضُ السَّبِخَةُ الَّتِي لَا تُرْوَى وَ لَا تُشْبَعُ مَرْعَاهَا وَ الْقُرَيْعَاءَ الْأَرْضُ الَّتِي لَا تُعْطِي بَرَكَتَهَا وَ لَا يَخْرُجُ يَنْعُهَا وَ لَا يُدْرَكُ مَا أُنْفِقَ فِيهَا وَ شَرَّ بِقَاعِ الْأَرْضِ الْأَسْوَاقُ وَ هُوَ مَيْدَانُ إِبْلِيسَ يَغْدُو بِرَايَتِهِ وَ يَضَعُ كُرْسِيَّهُ وَ يَبُثُّ ذُرِّيَّتَهُ فَبَيْنَ مُطَفِّفٍ فِي قَفِيزٍ أَوْ طَائِشٍ فِي مِيزَانٍ أَوْ سَارِقٍ فِي ذِرَاعٍ أَوْ كَاذِبٍ فِي سِلْعَةٍ فَيَقُولُ عَلَيْكُمْ بِرَجُلٍ مَاتَ أَبُوهُ وَ أَبُوكُمْ حَيٌّ فَلَا يَزَالُ (1) مَعَ أَوَّلِ مَنْ يَدْخُلُ وَ آخِرِ مَنْ يَرْجِعُ وَ خَيْرَ الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبَّهُمْ إِلَيْهِ تَعَالَى أَوَّلُهُمْ دُخُولًا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً الْخَبَرَ
3940- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: السَّابِقُ مَنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَبْلَ الْأَذَانِ وَ الْمُقْتَصِدُ مَنْ دَخَلَهُ بَعْدَ الْأَذَانِ وَ الظَّالِمُ مَنْ دَخَلَهُ بَعْدَ الْإِقَامَةِ
3941- (3) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص جَبْرَئِيلَ أَيُّ الْبِقَاعِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ مَا أَدْرِي وَ سَوْفَ أَسْأَلُ رَبِّي ثُمَّ مَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ سَأَلْتُ رَبِّي أَيُّ الْبِقَاعِ أَحَبُّ إِلَيْهِ وَ أَيُّ الْبِقَاعِ أَبْغَضُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحَبُّ الْبِقَاعِ إِلَيَّ الْمَسَاجِدُ وَ أَحَبُّ أَهْلِهَا إِلَيَّ أَوَّلُهُمْ دُخُولًا فِيهَا وَ آخِرُهُمْ خُرُوجاً مِنْهَا
ص: 435
3942- (2) الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَاذَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع: مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ يُوَقِّرِ الْمَسْجِدَ تَدْرِي (3) يَا يُونُسُ لِمَ عَظَّمَ اللَّهُ الْمَسْجِدَ (4) وَ أَنْزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً (5) كَانَتِ الْيَهُودُ وَ النَّصَارَى إِذَا دَخَلُوا كَنَائِسَهُمْ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ تَعَالَى فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى نَبِيَّهُ أَنْ يُوَحِّدَ اللَّهَ فِيهَا وَ يَعْبُدَهُ
3943- (7) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، وَ الْبِحَارِ، عَنْ أَعْلَامِ الدِّينِ لِلدَّيْلَمِيِّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَالَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (8) هَدَاهُ اللَّهُ إِلَى
ص: 436
الصَّوَابِ لِلْإِيمَانِ (1) وَ إِذَا قَالَ وَ الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَ يَسْقِينِ أَطْعَمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ طَعَامِ الْجَنَّةِ وَ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةَ وَ إِذَا قَالَ وَ إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كَفَّارَةً لِذُنُوبِهِ وَ إِذَا قَالَ وَ الَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ أَمَاتَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَوْتَةَ (2) الشُّهَدَاءِ وَ أَحْيَاهُ حَيَاةَ السُّعَدَاءِ وَ إِذَا قَالَ وَ الَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَطَأَهُ (3) كُلَّهُ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ وَ إِذَا قَالَ رَبِّ هَبْ لِي حُكْماً وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَهَبَ اللَّهُ لَهُ حُكْماً وَ أَلْحَقَهُ بِصَالِحِ مَنْ مَضَى وَ صَالِحِ مَنْ بَقِيَ فَإِذَا قَالَ وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي (4) وَرَقَةٍ بَيْضَاءَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ مِنَ الصَّادِقِينَ وَ إِذَا قَالَ وَ اجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنَازِلَ فِي الْجَنَّةِ وَ إِذَا قَالَ وَ اغْفِرْ لِأَبَوَيَ (5) غَفَرَ اللَّهُ لِأَبَوَيْهِ
3944- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَخَلَ سُوقَ جَمَاعَةٍ وَ مَسْجِدَ (7) أَهْلِ
ص: 437
نَصْبٍ (1) فَقَالَ مَرَّةً وَاحِدَةً أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً وَ سُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَ أَصِيلًا وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (2) وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ عَدَلَتْ حَجَّةً مَبْرُورَةً
3945- (3) ابْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلِيٍّ الدِّعْبِلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: كَانَ الصَّادِقُ ع يَقُولُ إِذَا خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِينَ بِكَ وَ بِحَقِّ مَخْرَجِي هَذَا فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً وَ لَا بَطِراً وَ لَا رِيَاءً وَ لَا سُمْعَةً وَ لَكِنْ خَرَجَتُ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِكَ وَ اجْتِنَابَ سَخَطِكَ فَعَافِنِي بِعَافِيَتِكَ مِنَ النَّارِ
3946- (4) مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ ع: إِذَا بَلَغْتَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ قَدْ قَصَدْتَ بَابَ مَلِكٍ عَظِيمٍ لَمَا يَطَأُ بِسَاطَهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَ لَا يُؤْذَنُ لِمُجَالَسَتِهِ إِلَّا الصِّدِّيقُونَ فَهَبِ الْقُدُومَ إِلَى بِسَاطِهِ هَيْبَةَ الْمَلِكِ فَإِنَّكَ عَلَى خَطَرٍ عَظِيمٍ إِنْ غَفَلْتَ فَاعْلَمْ أَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْعَدْلِ وَ الْفَضْلِ مَعَكَ وَ بِكَ فَإِنْ عَطَفَ عَلَيْكَ بِرَحْمَتِهِ وَ فَضْلِهِ قَبِلَ مِنْكَ يَسِيرَ الطَّاعَةِ وَ أَجْزَلَ لَكَ عَلَيْهَا ثَوَاباً كَثِيراً وَ إِنْ طَالَبَكَ بِاسْتِحْقَاقِ الصِّدْقِ وَ الْإِخْلَاصِ عَدْلًا بِكَ حَجَبَكَ وَ رَدَّ طَاعَتَكَ وَ إِنْ كَثُرَتْ وَ هُوَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَ اعْتَرِفْ بِعَجْزِكَ
ص: 438
وَ تَقْصِيرِكَ وَ انْكِسَارِكَ وَ فَقْرِكَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّكَ قَدْ تَوَجَّهْتَ لِلْعِبَادَةِ وَ الْمُؤَانَسَةِ بِهِ وَ اعْرِضْ أَسْرَارَكَ عَلَيْهِ وَ لْتَعْلَمْ أَنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ أَسْرَارُ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ وَ عَلَانِيَتُهُمْ وَ كُنْ كَأَفْقَرِ عِبَادِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ أَخْلِ قَلْبَكَ عَنْ كُلِّ شَاغِلٍ يَحْجُبُكَ عَنْ رَبِّكَ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ إِلَّا الْأَطْهَرَ وَ الْأَخْلَصَ وَ انْظُرْ مِنْ أَيِّ دِيوَانٍ يُخْرَجُ اسْمُكَ فَإِنْ ذُقْتَ حَلَاوَةَ مُنَاجَاتِهِ وَ لَذِيذَ مُخَاطَبَاتِهِ وَ شَرِبْتَ بِكَأْسِ رَحْمَتِهِ وَ كَرَامَاتِهِ مِنْ حُسْنِ إِقْبَالِهِ عَلَيْكَ وَ إِجَابَتِهِ فَقَدْ صَلَحْتَ لِخِدْمَتِهِ فَادْخُلْ فَلَكَ الْإِذْنُ وَ الْأَمَانُ وَ إِلَّا فَقِفْ وُقُوفَ مَنِ انْقَطَعَ عَنْهُ الْحِيَلُ وَ قَصَرَ عَنْهُ الْأَمَلُ وَ قَضَى عَلَيْهِ الْأَجَلُ فَإِنْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِكَ صِدْقَ الِالْتِجَاءِ إِلَيْهِ نَظَرَ إِلَيْكَ بِعَيْنِ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اللُّطْفِ وَ وَفَّقَكَ لِمَا يُحِبُّ وَ يَرْضَى- فَإِنَّهُ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَامَةَ لِعِبَادِهِ الْمُضْطَرِّينَ إِلَيْهِ الْمُحْتَرِقِينَ عَلَى بَابِهِ لِطَلَبِ مَرْضَاتِهِ قَالَ تَعَالَى أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ (1)
3947- (2) تَفْسِيرُ الْعَسْكَرِيِّ، ع: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ (3) هِيَ مَسَاجِدُ خِيَارِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ مَنَعُوهُمْ مِنَ التَّعَبُّدِ فِيهَا بِأَنْ أَلْجَئُوا رَسُولَ اللَّهِ ص إِلَى الْخُرُوجِ عَنْ مَكَّةَ
3948- (4) أَمِينُ الْإِسْلَامِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، وَ الْجَوَامِعِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً (5) الْآيَةَ رُوِيَ أَنَّ بَنِي
ص: 439
عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَمَّا بَنَوْا مَسْجِدَ قُبَا وَ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسَدَتْهُمْ إِخْوَتُهُمْ بَنُو غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ وَ قَالُوا نَبْنِي مَسْجِداً نُصَلِّي فِيهِ وَ لَا نَحْضُرُ جَمَاعَةَ مُحَمَّدٍ ص فَبَنَوْا مَسْجِداً إِلَى جَنْبِ مَسْجِدِ قُبَا وَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَتَجَهَّزُ إِلَى تَبُوكَ إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تَأْتِيَنَا فَتُصَلِّيَ لَنَا فِيهِ فَقَالَ ص إِنِّي عَلَى جَنَاحِ سَفَرٍ وَ لَمَّا انْصَرَفَ مِنْ تَبُوكَ نَزَلَتْ فَأَرْسَلَ مَنْ هَدَمَ الْمَسْجِدَ وَ أَحْرَقَهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ مَكَانَهُ كُنَاسَةٌ يُلْقَى فِيهَا الْجِيَفُ وَ الْقُمَامَةُ
3949- (1) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: لَمَّا خَافَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ جَبَابِرَتَهَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى وَ هَارُونَ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتاً وَ اجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً (2) قَالَ أُمِرُوا أَنْ يُصَلُّوا فِي بُيُوتِهِمْ
3950- (3) نَصْرُ بْنُ مُزَاحِمٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ وَ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ (4) عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ أَبِي الْكَنُودِ (5) قَالَ: لَمَّا أَرَادَ عَلِيٌّ ع الشُّخُوصَ مِنَ النُّخَيْلَةِ قَامَ فِي النَّاسِ وَ خَطَبَهُمْ
ص: 440
وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ فَخَرَجَ ع حَتَّى جَازَ حَدَّ الْكُوفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
قَالَ نَصْرٌ وَ حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبِيعِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَلِيّاً ع صَلَّى بَيْنَ الْقَنْطَرَةِ وَ الْجِسْرِ رَكْعَتَيْنِ
3951- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي الْمَزَارِ، أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْجَلِيلُ مُسْلِمُ بْنُ نَجْمٍ الْبَزَّازُ الْكُوفِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ الْمُعَدِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ حَمْزَةَ الزَّيَّاتِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ الْكَاهِلِيِّ وَ أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ الْجَلِيلُ الْعَالِمُ أَبُو الْمَكَارِمِ حَمْزَةُ بْنُ زُهْرَةَ الْحُسَيْنِيُّ الْحَلَبِيُّ إِمْلَاءً مِنْ لَفْظِهِ وَ أَرَانِي الْمَسْجِدَ وَ رَوَى لِي هَذَا الْخَبَرَ عَنْ رِجَالِهِ عَنِ الْكَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ: أَ لَا تَذْهَبُ بِنَا إِلَى مَسْجِدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَنُصَلِّيَ فِيهِ قُلْتُ وَ أَيُّ الْمَسَاجِدِ هَذَا قَالَ مَسْجِدُ بَنِي كَاهِلٍ وَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُ سِوَى أُسِّهِ وَ أُسِّ مَأْذَنَتِهِ قُلْتُ حَدِّثْنِي بِحَدِيثِهِ قَالَ صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع بِنَا فِي مَسْجِدِ بَنِي كَاهِلٍ الْفَجْرَ فَقَنَتَ بِنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ إِلَى آخِرِ مَا يَأْتِي فِي بَابِ الْقُنُوتِ
ثُمَّ قَالَ (2) وَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي مَسْجِدِ بَنِي كَاهِلٍ الْفَجْرَ فَجَهَرَ فِي السُّورَتَيْنِ وَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ سَلَّمَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ
وَ رَوَاهُ الشَّهِيدُ ره فِي مَزَارِهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ:
ص: 441
مِثْلَهُ (1)
قَالَ (2) وَ حَدَّثَنِي الشَّرِيفُ أَبُو الْمَكَارِمِ حَمْزَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُهْرَةَ الْعَلَوِيُّ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ إِمْلَاءً مِنْ لَفْظِهِ بِبَلَدِ الْكُوفَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَ سَبْعِينَ وَ خَمْسِمِائَةٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ بَابَوَيْهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَيْهَقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّوْلِيِّ عَنْ عَرَبِ (3) بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِيثَمٍ عَنْ مِيثَمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَصْحَرَنِي مَوْلَايَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْلَةً مِنَ اللَّيَالِي قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكُوفَةِ وَ انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِ جُعْفِيٍّ تَوَجَّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَمَّا سَلَّمَ وَ سَبَّحَ بَسَطَ كَفَّيْهِ وَ قَالَ إِلَهِي كَيْفَ أَدْعُوكَ الدُّعَاءَ وَ أَخْفَتَ دُعَاءَهُ وَ سَجَدَ وَ عَفَّرَ وَ قَالَ الْعَفْوَ الْعَفْوَ مِائَةَ مَرَّةٍ وَ قَامَ وَ خَرَجَ الْخَبَرَ
3952- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي الْإِقْبَالِ، وَجَدْتُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ مَعَالِمِ الدِّينِ قَالَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ الرَّوَّاسِيُّ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الدَّهَّانِ إِلَى مَسْجِدِ السَّهْلَةِ فِي يَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ رَجَبٍ فَقَالَ مِلْ بِنَا إِلَى مَسْجِدِ صَعْصَعَةَ فَهُوَ مَسْجِدٌ مُبَارَكٌ وَ قَدْ صَلَّى بِهِ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ وَطِئَهُ الْحُجَجُ بِأَقْدَامِهِمْ فَمِلْنَا إِلَيْهِ فَبَيْنَا نَحْنُ نُصَلِّي إِذَا بِرَجُلٍ قَدْ نَزَلَ عَنْ نَاقَتِهِ وَ عَقَلَهَا بِالظِّلَالِ ثُمَّ دَخَلَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَطَالَ فِيهِمَا ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَةِ الدُّعَاءَ ثُمَّ قَامَ إِلَى
ص: 442
رَاحِلَتِهِ وَ رَكِبَهَا فَقَالَ لِي ابْنُ جَعْفَرٍ الدَّهَّانُ أَ لَا نَقُومُ إِلَيْهِ فَنَسْأَلَهُ مَنْ هُوَ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا لَهُ نَاشَدْنَاكَ اللَّهَ مَنْ أَنْتَ فَقَالَ نَاشَدْتُكُمَا اللَّهَ مَنْ تَرَيَانِي قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ الدَّهَّانُ نَظُنُّكَ الْخَضِرَ فَقَالَ وَ أَنْتَ أَيْضاً فَقُلْتُ أَظُنُّكَ إِيَّاهُ فَقَالَ وَ اللَّهِ إِنِّي لَمَنِ الْخَضِرُ مُفْتَقِرٌ إِلَى رُؤْيَتِهِ انْصَرِفَا فَأَنَا إِمَامُ زَمَانِكُمَا
3953- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي الْمَزَارِ، أَخْبَرَنِي الشَّرِيفُ أَبُو الْمَكَارِمِ حَمْزَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُهْرَةَ أَدَامَ اللَّهُ عِزَّهُ عَنْ أَبِيهِ بِإِسْنَادٍ مُتَّصِلٍ إِلَى طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِالْحِجْرِ فِي رَجَبٍ وَ إِذَا أَنَا بِشَخْصٍ رَاكِعٍ وَ سَاجِدٍ فَتَأَمَّلْتُهُ وَ إِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ يَا نَفْسِي رَجُلٌ صَالِحٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ اللَّهِ لَأَغْتَنِمَنَّ دُعَاءَهُ فَجَعَلْتُ أَرْقُبُهُ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ وَ رَفَعَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ جَعَلَ يَقُولُ سَيِّدِي سَيِّدِي وَ هَذِهِ يَدَايَ الدُّعَاءَ قَالَ طَاوُسٌ فَبَكَيْتُ حَتَّى عَلَا نَحِيبِي فَالْتَفَتَ إِلَيَّ وَ قَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا يَمَانِيُّ أَ وَ لَيْسَ هَذَا مَقَامَ الْمُذْنِبِينَ فَقُلْتُ حَبِيبِي حَقِيقٌ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يَرُدَّكَ وَ جَدُّكَ مُحَمَّدٌ ص قَالَ طَاوُسٌ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ فِي شَهْرِ رَجَبٍ بِالْكُوفَةِ فَمَرَرْتُ بِمَسْجِدِ غَنِيٍّ فَرَأَيْتُهُ ع يُصَلِّي فِيهِ وَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ وَ فَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْحِجْرِ تَمَامَ الْحَدِيثِ
وَ رَوَاهُ الشَّهِيدُ فِي مَزَارِهِ، عَنْ طَاوُسٍ: مِثْلَهُ (2)
ص: 443
3954- (1)، وَ فِيهِمَا بِالْإِسْنَادِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِبَنِي رُؤَاسٍ فَقَالَ لِي بَعْضُ إِخْوَانِي لَوْ مِلْتَ بِنَا إِلَى مَسْجِدِ صَعْصَعَةَ فَصَلَّيْنَا فِيهِ فَإِنَّ هَذَا رَجَبٌ وَ يُسْتَحَبُّ فِيهِ زِيَارَةُ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الْمُشَرَّفَةِ الَّتِي وَطِئَهَا الْمَوَالِيُّ بِأَقْدَامِهِمْ وَ صَلَّوْا فِيهَا وَ مَسْجِدُ صَعْصَعَةَ مِنْهَا قَالَ فَمِلْتُ مَعَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَ إِذَا نَاقَةٌ مُعَقَّلَةٌ مُرَحَّلَةٌ قَدْ أُنِيخَتْ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَدَخَلْنَا وَ إِذَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثِيَابُ الْحِجَازِ وَ عِمَّةٌ كَعِمَّتِهِمْ قَاعِدٌ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ فَحَفِظْتُهُ أَنَا وَ صَاحِبِي وَ هُوَ اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمِنَنِ السَّابِغَةِ الدُّعَاءَ ثُمَّ سَجَدَ طَوِيلًا وَ قَامَ وَ رَكِبَ الرَّاحِلَةَ وَ ذَهَبَ فَقَالَ لِي صَاحِبِي نَرَاهُ الْخَضِرَ فَمَا بَالُنَا لَا نُكَلِّمُهُ كَأَنَّمَا أُمْسِكَ عَلَى أَلْسِنَتِنَا وَ خَرَجْنَا فَلَقِينَا ابْنَ أَبِي رَوَّادٍ الرُّؤَاسِيَّ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمَا قُلْنَا مِنْ مَسْجِدِ صَعْصَعَةَ وَ أَخْبَرْنَاهُ بِالْخَبَرِ فَقَالَ هَذَا الرَّاكِبُ يَأْتِي مَسْجِدَ صَعْصَعَةَ فِي الْيَوْمَيْنِ وَ الثَّلَاثَةِ لَا يَتَكَلَّمُ قُلْنَا مَنْ هُوَ قَالَ فَمَنْ تَرَيَانِهِ أَنْتُمَا قُلْنَا نَظُنُّهُ الْخَضِرَ ع فَقَالَ أَنَا وَ اللَّهِ مَا أَرَاهُ إِلَّا مَنِ الْخَضِرُ مُحْتَاجٌ إِلَى رُؤْيَتِهِ فَانْصَرِفَا رَاشِدَيْنِ فَقَالَ لِي صَاحِبِي هُوَ وَ اللَّهِ صَاحِبُ الزَّمَانِ ع
3955- (2)، وَ فِي الْأَوَّلِ أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَكَارِمِ حَمْزَةُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زُهْرَةَ الْحَلَبِيُّ عِنْدَ عَوْدِهِ مِنَ الْحَجِّ فِي سَنَةِ أَرْبَعٍ وَ سَبْعِينَ وَ خَمْسِمِائَةٍ
ص: 444
بِمَسْجِدِ السَّهْلَةِ عَنْ وَالِدِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ عَنِ الشَّيْخِ الْفَقِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: حَجَجْتُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ فَوَرَدْنَا عِنْدَ نُزُولِنَا الْكُوفَةَ فَدَخَلْنَا إِلَى مَسْجِدِ السَّهْلَةِ فَإِذَا نَحْنُ بِشَخْصٍ رَاكِعٍ وَ سَاجِدٍ فَلَمَّا فَرَغَ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الدُّعَاءَ ثُمَّ نَهَضَ إِلَى زَاوِيَةِ الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ هُنَاكَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ نَحْنُ مَعَهُ فَلَمَّا انْفَتَلَ مِنَ الصَّلَاةِ سَبَّحَ ثُمَّ دَعَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ الْبُقْعَةِ الشَّرِيفَةِ الدُّعَاءَ ثُمَّ نَهَضَ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَكَانِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ بَيْتُ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ ع الَّذِي كَانَ يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى الْعَمَالِقَةِ ثُمَّ مَضَى إِلَى الزَّاوِيَةِ الْغَرْبِيَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي صَلَّيْتُ الدُّعَاءَ ثُمَّ قَامَ وَ مَضَى إِلَى الزَّاوِيَةِ الشَّرْقِيَّةِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ بَسَطَ كَفَّيْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ الدُّعَاءَ وَ عَفَّرَ خَدَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَ قَامَ فَخَرَجَ فَسَأَلْنَاهُ بِمَ يُعْرَفُ هَذَا الْمَكَانُ فَقَالَ إِنَّهُ مَقَامُ الصَّالِحِينَ وَ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ ع وَ قَالَ فَاتَّبَعْنَاهُ وَ إِذَا بِهِ قَدْ دَخَلَ إِلَى مَسْجِدٍ صَغِيرٍ بَيْنَ يَدَيِ السَّهْلَةِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ بِسَكِينَةٍ وَ وَقَارٍ كَمَا صَلَّى أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ بَسَطَ كَفَّيْهِ فَقَالَ إِلَهِي قَدْ مَدَّ إِلَيْكَ الْخَاطِئُ الدُّعَاءَ ثُمَّ خَرَجَ فَاتَّبَعْتُهُ وَ قُلْتُ لَهُ يَا سَيِّدِي بِمَ يُعْرَفُ هَذَا الْمَسْجِدُ فَقَالَ إِنَّهُ مَسْجِدُ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ صَاحِبِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هَذَا دُعَاؤُهُ وَ تَهَجُّدُهُ ثُمَّ غَابَ عَنَّا فَلَمْ نَرَهُ فَقَالَ لِي صَاحِبِي إِنَّهُ الْخَضِرُ ع
وَ رَوَاهُ الشَّهِيدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ: مِثْلَهُ (1)
ص: 445
3956- (1) جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ فِي كَامِلِ الزِّيَارَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ ضَمْرَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص أَ تَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي جَنْبِ (2) دَارِكَ تُصَلِّي فِيهِ فَقُلْتُ لَهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ذَاكَ مَسْجِدٌ تُصَلِّي فِيهِ النِّسَاءُ فَقَالَ لِي يَا مَالِكُ ذَاكَ مَسْجِدٌ مَا أَتَاهُ مَكْرُوبٌ قَطُّ يُصَلِّي فِيهِ فَدَعَا اللَّهَ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ وَ أَعْطَاهُ حَاجَتَهُ فَقَالَ مَالِكٌ فَوَ اللَّهِ مَا أَتَيْتُهُ وَ لَا صَلَّيْتُ فِيهِ فَلَمَّا كَانَ لَيْلَةٌ أَصَابَنِي أَمْرٌ اغْتَمَمْتُ مِنْهُ (3) فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقُمْتُ فِي اللَّيْلِ وَ انْتَعَلْتُ فَتَوَضَّأْتُ وَ خَرَجْتُ فَإِذَا عَلَى بَابِي مِصْبَاحٌ فَمَرَّ قُدَّامِي حَتَّى (4) انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَوَقَفَ بَيْنَ يَدَيَّ وَ كُنْتُ أُصَلِّي فَلَمَّا فَرَغْتُ انْتَعَلْتُ وَ انْصَرَفْتُ فَمَرَّ قُدَّامِي حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْبَابِ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ ذَهَبَ فَمَا خَرَجْتُ لَيْلَةً بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا وَجَدْتُ الْمِصْبَاحَ عَلَى بَابِي وَ قَضَى اللَّهُ حَاجَتِي
قَالَ فِي الْبِحَارِ (5) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَسْجِدَ السَّهْلَةِ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ الْمُشَرَّفَةِ سِوَى الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ أَوْرَدَهُ مُؤَلِّفُ الْمَزَارِ الْكَبِيرِ فِي فَضْلِ مَسْجِدِ السَّهْلَةِ
3957- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي
ص: 446
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ (1): لَا تَقُولُوا رَمَضَانَ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ لَا يُسَمَّى الْمُسْلِمُ رُجَيْلًا وَ لَا يُسَمَّى الْمُصْحَفُ مُصَيْحِفاً وَ لَا يُسَمَّى الْمَسْجِدُ مُسَيْجِداً
3958- (2) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ النَّبِيُّ ص: عِشْرُونَ خَصْلَةً تُورِثُ الْفَقْرَ إِلَى أَنْ قَالَ ص وَ تَعْجِيلُ الْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ
3959- (3) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: إِذَا اسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمْ امْرَأَتُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعْهَا
3960- (4) عُدَّةُ الدَّاعِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيَّ أَنْ يَا أَخَا الْمُرْسَلِينَ وَ يَا أَخَا الْمُنْذِرِينَ أَنْذِرْ قَوْمَكَ لَا يَدْخُلُوا بَيْتاً مِنْ بُيُوتِي وَ لِأَحَدٍ مِنْ عِبَادِي عِنْدَ أَحَدِهِمْ (5) مَظْلِمَةٌ فَإِنِّي أَلْعَنُهُ مَا دَامَ قَائِماً يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيَّ حَتَّى يَرُدَّ تِلْكَ الْمَظْلِمَةَ فَأَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ أَكُونُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَكُونُ مِنْ أَوْلِيَائِي وَ أَصْفِيَائِي وَ يَكُونُ جَارِي مَعَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحِينَ (6) فِي الْجَنَّةِ
ص: 447
3961- (1)، وَجَدْتُ بِخَطِّ الْفَاضِلِ الْآغَا مُحَمَّدَ عَلِيَّ بْنِ الْأُسْتَاذِ الْبِهْبَهَانِيِّ فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى كِتَابِ نَقْدِ الرِّجَالِ مَا لَفْظُهُ" الْحَسَنُ بْنُ مُثْلَةَ الْجَمْكَرَانِيُّ هُوَ الَّذِي أَمَرَهُ الْإِمَامُ صَاحِبُ الزَّمَانِ ع بِبِنَاءِ مَسْجِدِ جَمْكَرَانَ وَ هِيَ قَرْيَةٌ عَلَى فَرْسَخٍ مِنْ قُمَّ وَ كَانَ ذَلِكَ الْأَمْرُ شِفَاهاً فِي لَيْلَةِ الثَّلَاثَاءِ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ ثَلَاثٍ وَ تِسْعِينَ وَ ثَلَاثِمِائَةٍ فِي مَوْضِعِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ وَ لَهُ قِصَّةٌ طَوِيلَةٌ حَكَاهَا الشَّيْخُ فِي كِتَابِ مُؤْنِسِ الْحَزِينِ فِي مَعْرِفَةِ الدِّينِ وَ الْيَقِينِ وَ قَدْ تَضَمَّنَتْ مُعْجِزَاتٍ عَنِ الْإِمَامِ ع وَ قَدْ وَصَفَهُ الصَّدُوقُ فِيهَا بِقَوْلِهِ الشَّيْخُ الْعَفِيفُ الصَّالِحُ حَسَنُ بْنُ مُثْلَةَ الْجَمْكَرَانِيُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ فِيهَا مَدْحُ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ جِدّاً وَ أَمْرٌ لِلنَّاسِ بِأَنْ يُصَلُّوا فِيهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ لِتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ يَقْرَأُ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا الْحَمْدَ مَرَّةً وَ سُورَةَ التَّوْحِيدِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ التَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ صَلَاةَ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَّا أَنَّهُ إِذَا وَصَلَ (2) إِلَى إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ كَرَّرَهَا مِائَةَ مَرَّةٍ ثُمَّ قَرَأَ الْحَمْدَ إِلَى آخِرِهَا وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ هَلَّلَ ثُمَّ سَبَّحَ تَسْبِيحَ الزَّهْرَاءِ ع ثُمَّ سَجَدَ وَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ قَالَ الْإِمَامُ ع مَنْ صَلَّاهَا فَكَأَنَّمَا صَلَّاهَا (3) فِي الْبَيْتِ الْعَتِيقِ
قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَانَ فِي الْأَصْلِ سَبْعِينَ فَحُرِّفَ وَ كُتِبَ تِسْعِينَ لِتَأَخُّرِ التَّارِيخِ عَنْ مَوْتِ الصَّدُوقِ وَ لَمْ أَجِدِ الْكِتَابَ فِي فِهْرِسِ كُتُبِهِ
3962- (4) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِ
ص: 448
ص قَالَ: الْمَسَاجِدُ أَنْوَارُ اللَّهِ
3963- (1) عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ: أَنَّ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لَمَّا بَنَوْا مَسْجِدَ قُبَا بَعَثُوا إِلَى النَّبِيِّ ص فَأَتَاهُمْ فَصَلَّى فِيهِ فَحَسَدَهُمْ إِخْوَتُهُمْ بَنُو غَنْمِ بْنِ عَوْفٍ فَبَنَوْا مَسْجِداً وَ أَرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص لِيَأْتِيَهُمْ فَيُصَلِّيَ فِيهِ فَاعْتَلَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ إِلَى تَبُوكَ وَ أَنَّهُ مَتَى قَدِمَ أَتَاهُمْ فَصَلَّى (2) فِيهِ فَحِينَ قَدِمَ مِنْ تَبُوكَ أُنْزِلَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِداً ضِراراً (3) الْآيَاتِ فَأَنْفَذَ ص جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِهِ مِنْهُمْ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَ قَالَ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ الظَّالِمِ فَاهْدِمُوهُ وَ حَرِّقُوهُ وَ أَمَرَ أَنْ يُتَّخَذَ مَكَانَهُ كُنَاسَةٌ لِلْجِيَفِ
3964- (4) شَاذَانُ بْنُ جَبْرَئِيلَ الْقُمِّيُّ فِي كِتَابِ الْفَضَائِلِ، عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: قَدِمَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمَدَائِنَ فَنَزَلَ إِيْوَانَ كِسْرَى وَ كَانَ مَعَهُ دُلَفُ بْنُ بَحِيرٍ فَلَمَّا صَلَّى قَامَ وَ قَالَ لِدُلَفَ قُمْ مَعِي وَ كَانَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ سَابَاطَ فَمَا زَالَ يَطُوفُ مَنَازِلَ كِسْرَى وَ يَقُولُ لِدُلَفَ كَانَ لِكِسْرَى فِي هَذَا الْمَكَانِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولُ دُلَفُ هُوَ وَ اللَّهِ كَذَلِكَ حَتَّى طَافَ الْمَوَاضِعَ بِجَمِيعِ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ وَ دُلَفُ يَقُولُ يَا سَيِّدِي وَ مَوْلَايَ كَأَنَّكَ وَضَعْتَ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ فِي هَذِهِ الْمَسَاكِنِ الْخَبَرَ
وَ قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ فِي رَبِيعِ الْأَبْرَارِ،" الْإِيْوَانُ عَلَى (5) بَغْدَادَ عَلَى مَرْحَلَةٍ
ص: 449
إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَمَّا بَنَى الْمَنْصُورُ بَغْدَادَ أَحَبَّ أَنْ يَنْقُضَهُ وَ يَبْنِيَ بِنَقْضِهِ فَاسْتَشَارَ خَالِدَ بْنَ بَرْمَكَ فَنَهَاهُ وَ قَالَ هُوَ آيَةُ الْإِسْلَامِ وَ مَنْ رَآهُ عَلِمَ أَنَّ مَنْ هَذَا بِنَاهُ لَا يُزِيلُ أَمْرَهُ إِلَّا نَبِيٌّ وَ هُوَ مُصَلَّى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع (1) إلخ
3965- (2) عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي مُرُوجِ الذَّهَبِ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْجَارُودِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ ع الْبَصْرَةَ دَخَلَ مِمَّا يَلِي الطَّفَّ إِلَى أَنْ قَالَ فَسَارَ حَتَّى نَزَلَ الْمَوْضِعَ الْمَعْرُوفَ بِالزَّاوِيَةِ وَ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَ عَفَّرَ خَدَّيْهِ عَلَى التُّرَابِ وَ قَدْ خَالَطَ ذَلِكَ دُمُوعُهُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَ مَا أَظَلَّتْ وَ رَبَّ الْأَرَضِينَ وَ مَا أَقَلَّتْ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ هَذِهِ الْبَصْرَةُ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَ خَيْرَ مَا فِيهَا وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا اللَّهُمَّ أَنْزِلْنَا مُنْزَلًا مُبَارَكاً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ اللَّهُمَّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ بَغَوْا عَلَيَّ وَ خَالَفُوا طَاعَتِي وَ نَكَثُوا بَيْعَتِي اللَّهُمَّ احْقِنْ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ
3966- (3) الشَّيْخُ مِيثَمٌ الْبَحْرَانِيُّ فِي شَرْحِ النَّهْجِ، مُرْسَلًا: لَمَّا فَرَغَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مِنْ أَمْرِ الْحَرْبِ لِأَهْلِ الْجَمَلِ أَمَرَ مُنَادِياً يُنَادِي فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِنَّ الصَّلَاةَ الْجَامِعَةَ لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ غَدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا عُذْرَ لِمَنْ تَخَلَّفَ إِلَّا مِنْ حُمَّةٍ أَوْ عِلَّةٍ فَلَا تَجْعَلُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ سَبِيلًا فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي اجْتَمَعُوا فِيهِ خَرَجَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْغَدَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ الْخَبَرَ
ص: 450
ص: 451
3967- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الزَّوْجَةُ الصَّالِحَةُ وَ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ وَ الْمَرْكَبُ الْهَنِي ءُ وَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ
دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ ص: مِثْلَهُ (3)
3968- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ نَرْوِي كِبَرُ الدَّارِ مِنَ السَّعَادَةِ
3969- (5) الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ: أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع سُئِلَ عَنْ أَفْضَلِ عَيْشِ الدُّنْيَا فَقَالَ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ كَثْرَةُ الْمُحِبِّينَ
ص: 452
3970- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص: الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ فِي الْفَرَسِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَسْكَنِ (3)
3971- (4) السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي سَعْدِ السُّعُودِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لِأَبِي أَحْمَدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَحْمَدَ الْجَلُودِيِّ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ الْمَوْصِلِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع فِي دَارِ عَائِشَةَ فَتَحَوَّلَ مِنْهَا بِعِيَالِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ تَحَوَّلْتَ مِنْ دَارِ أَبِيكَ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُوَسِّعَ عَلَى عِيَالِ أَبِي إِنَّهُمْ كَانُوا فِي ضِيقٍ وَ أَحْبَبْتُ أَنْ أُوَسِّعَ عَلَيْهِمْ حَتَّى يَعْلَمَ أَنِّي وَسَّعْتُ عَلَى عِيَالِهِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا لِلْإِمَامِ خَاصَّةً قَالَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا وَ هُوَ يُلِمُّ بِأَهْلِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ فَإِنْ رَأَى خَيْراً حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ اسْتَغْفَرَ وَ اسْتَرْجَعَ
ص: 453
3972- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْهَاشِمِيُّ صَاحِبُ الصَّلَاةِ بِوَاسِطٍ (3) حَدَّثَنَا الْأَبْهَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ الْمِصِّيصِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ سَلْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ص رَأَى عَلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ سِتْراً فِيهِ صَلِيبٌ فَأَمَرَ بِهِ فَقُصَّ وَ قَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيداً
3973- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ لَا تُزَخْرِفِ الْبُنْيَانَ الْخَبَرَ
3974- (5) ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَ لَا كَلْبٌ وَ لَا جُنُبٌ
3975- (6) وَ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ
ص: 454
فِي حَدِيثٍ: وَ مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهِ (1) الرُّوحَ وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ
3976- (2) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، رُوِيَ: أَنَّهُ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ فَيَقُولُ أَيْنَ مَنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ أَيْنَ مَنْ ضَادَّ اللَّهَ وَ أَيْنَ مَنِ اسْتَخَفَّ بِاللَّهِ فَيَقُولُونَ وَ مَنْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ الثَّلَاثَةُ فَيَقُولُ مَنْ سَحَرَ فَقَدْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَ مَنْ صَوَّرَ التَّصَاوِيرَ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ وَ مَنْ تَرَاءَى فِي عَمَلِهِ فَقَدِ اسْتَخَفَّ بِاللَّهِ
3977- (4) الطَّبْرِسِيُّ فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع: أَتَى رَجُلٌ فَشَكَا أَخْرَجَتْنَا الْجِنُّ مِنْ مَنَازِلِنَا يَعْنِي عُمَّارَ مَنَازِلِهِمْ فَقَالَ ع اجْعَلُوا سُقُوفَ بُيُوتِكُمْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ اجْعَلُوا الْحَمَامَ فِي أَكْنَافِ الدَّارِ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ (5) فَمَا رَأَيْنَا شَيْئاً نَكْرَهُهُ
ص: 455
3978- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيُّ فِي كِتَابِ التَّنْزِيلِ وَ التَّحْرِيفِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ سَمْكِ بَيْتٍ جَاوَزَ سَبْعَ أَذْرُعٍ مَسْكُونٌ إِلَّا أَنْ يُكْتَبَ فِيهِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ فَإِنْ كُتِبَ لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ (3)
3979- (5) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الصَّفْوَانِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ هَوَاناً أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الْبُنْيَانِ
3980- (6) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِقَاعاً يُدْعَيْنَ الْمُنْتَقِمَاتِ يَصُبُّ عَلَيْهِنَّ مَنْ مَنَعَ مَالَهُ مِنْ حَقِّهِ فَيُنْفِقُهُ فِيهِنَ
3981- (7) كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع قَدْ بَنَى بِمِنًى بِنَاءً ثُمَّ هَدَمَهُ
ص: 456
3982- (2) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، قَالَ النَّبِيُّ ص: عِشْرُونَ خَصْلَةً تُورِثُ الْفَقْرَ إِلَى أَنْ قَالَ ص وَ وَضْعُ الْقِصَاعِ وَ الْأَوَانِي غَيْرَ مَغْسُولَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ لَا أُنَبِّئُكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ بِمَا يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ كَسْحُ (3) الْفِنَاءِ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ
3983- (4) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ رُوِيَ جَصِّصِ الدَّارَ وَ اكْسَحِ الْأَفْنِيَةَ وَ نَظِّفْهَا وَ أَسْرِجِ السِّرَاجَ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ كُلُّ ذَلِكَ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ
3984- (6) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: تَرْكُ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ فِي الْبَيْتِ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ الْأَكْلُ عَلَى الْجَنَابَةِ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ التَّمَشُّطُ مِنْ قِيَامٍ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ تَرْكُ الْقُمَامَةِ فِي الْبَيْتِ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ الْيَمِينُ الْفَاجِرَةُ تُورِثُ الْفَقْرَ
ص: 457
وَ الزِّنَا يُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِظْهَارُ الْحِرْصِ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ اعْتِيَادُ الْكَذِبِ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ كَثْرَةُ الِاسْتِمَاعِ إِلَى الْغِنَاءِ يُورِثُ الْفَقْرَ وَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ تُورِثُ الْفَقْرَ
3985- (2) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِمِصْبَاحٍ
3986- (3)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: لِكُلِّ شَيْ ءٍ أَنْفٌ وَ أَنْفُ (4) الْمَعْرُوفِ تَعْجِيلُ السِّرَاجِ
وَ تَقَدَّمَ (5) فِي الرَّضَوِيِّ،: أَنَّ إِسْرَاجَ السِّرَاجِ قَبْلَ مَغِيبِ الشَّمْسِ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ
ص: 458
الْخِصَالِ الْعِشْرِينَ الَّتِي تُورِثُ الْفَقْرَ وَ تَرْكَ بُيُوتِ الْعَنْكَبُوتِ
وَ تَقَدَّمَ عَنْ مِشْكَاةِ الطَّبْرِسِيِ (1)، قَوْلُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع: إِنَّ تَرْكَ نَسْجِ الْعَنْكَبُوتِ فِي الْبَيْتِ يُورِثُ الْفَقْرَ
3988- (3) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ سَلِّمْ عَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَلِّمْ (4) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قُلْتَ ذَلِكَ فَرَّ الشَّيْطَانُ مِنْ مَنْزِلِكَ
3989- (5) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ عَلَى أَهْلِكَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ السَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
3990- (6) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَرَأَهَا أَيْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
ص: 459
حِينَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ وَ قَالَ ص لِأَبِي ذَرٍّ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِكَ فَإِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِمْ
3991- (1) كِتَابُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ شُعَيْبٍ السَّبِيعِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُهُ ع يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ سَلِّمْ عَلَى أَهْلِكَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَلَامٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَرَّ الشَّيْطَانُ مِنْ مَنْزِلِهِ
12 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَ تَغْطِيَةِ الْأَوَانِي وَ إِيكَائِهَا (3) وَ إِطْفَاءِ السِّرَاجِ وَ إِخْرَاجِ النَّارِ عِنْدَ النَّوْمِ وَ كَرَاهَةِ تَرْكِ ذَلِكَ
3992- (4) جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: أَنَّهُ عَدَّ مِنَ الْخِصَالِ الَّتِي تُورِثُ الْفَقْرَ وَضْعَ أَوَانِي الْمَاءِ غَيْرَ مُغَطَّاةِ الرُّءُوسِ
3993- (5) عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ
ص: 460
3994- (2) فِقْهُ الرِّضَا، ع: وَ إِذَا أَرَدْتَ الْخُرُوجَ مِنْ مَنْزِلِكَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ هَكَذَا نَادَى مَلَكٌ فِي قَوْلِكَ بِسْمِ اللَّهِ هُدِيتَ أَيُّهَا الْعَبْدُ وَ فِي قَوْلِكَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وُقِيتَ وَ فِي قَوْلِكَ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ كُفِيتَ فَيَقُولُ الشَّيْطَانُ حِينَئِذٍ كَيْفَ لِي بِعَبْدٍ هُدِيَ وَ وُقِيَ وَ كُفِيَ وَ اقْرَأْ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً عَنْ يَمِينِكَ وَ مَرَّةً عَنْ يَسَارِكَ وَ مَرَّةً مِنْ خَلْفِكَ وَ مَرَّةً مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَ مَرَّةً مِنْ فَوْقِكَ وَ مَرَّةً مِنْ تَحْتِكَ فَإِنَّكَ تَكُونُ فِي يَوْمِكَ كُلِّهُ فِي أَمَانِ اللَّهِ
3995- (3) زَيْدٌ الزَّرَّادُ فِي أَصْلِهِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ: إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ وَ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي مِنْ تَحْتِ كَنَفِكَ وَ هَبْ لِيَ السَّلَامَةَ فِي وَجْهِي هَذَا ابْتِغَاءَ السَّلَامَةِ وَ الْعَافِيَةِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ صَرْفِ (4) أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ اللَّهُمَّ فَاجْعَلْهُ لِي أَمَاناً فِي وَجْهِي هَذَا وَ حِجَاباً وَ سِتْراً وَ مَانِعاً وَ حَاجِزاً مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ وَ مَحْذُورٍ وَ جَمِيعِ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ إِنَّكَ وَهَّابٌ جَوَادٌ مَاجِدٌ كَرِيمٌ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَ قُلْتَهُ لَمْ تَزَلْ فِي ظِلِّ صَدَقَتِكَ مَا نَزَلَ بَلَاءٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا وَ دَفَعَهُ عَنْكَ وَ لَا اسْتَقْبَلَكَ بَلَاءٌ فِي وَجْهِكَ إِلَّا وَ صَدَمَهُ (5) عَنْكَ وَ لَا أَرَادَكَ
ص: 461
مِنْ هَوَامِّ الْأَرْضِ شَيْ ءٌ مِنْ تَحْتِكَ وَ لَا عَنْ يَمِينِكَ وَ لَا عَنْ يَسَارِكَ إِلَّا وَ قَمَعَتْهُ الصَّدَقَةُ
3996- (1) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْآدَابِ الدِّينِيَّةِ،" وَ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَقُلْ عِنْدَ خُرُوجِكَ بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَ اقْرَأْ سُورَةَ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَ مِنْ خَلْفِكَ وَ عَنْ يَمِينِكَ وَ عَنْ شِمَالِكَ وَ فَوْقِكَ وَ تَحْتِكَ قَالَ وَ إِذَا أَرَدْتَ الرُّجُوعَ إِلَى بَيْتِكَ فَقُلْ حِينَ تَدْخُلُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى أَهْلِكَ إِنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَهْلٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَهْلٌ قُلْتَ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ السَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ السَّلَامُ عَلَى الْأَئِمَّةِ الْهَادِينَ الْمَهْدِيِّينَ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ
3997- (3) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُرَيْدٍ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ حَدَّثَنَا الطَّيِّبُ بْنُ
ص: 462
مُحَمَّدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ الْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ وَ الْمُتَبَتِّلِينَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا نَتَزَوَّجُ وَ الْمُتَبَتِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي يَقُلْنَ ذَاكَ وَ رَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ حَتَّى اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ اسْتَبَانَ ذَلِكَ فِي وُجُوهِهِمْ قَالَ وَ النَّائِمَ وَحْدَهُ
3998- (1) فِقْهُ الرِّضَا، ع: نَرْوِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَعَنَ ثَلَاثَةً آكِلَ زَادِهِ وَحْدَهُ وَ رَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ وَ النَّائِمَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ
3999- (2) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُ كُنْتَ فَإِنَّكَ لَا تَسْتَوْحِشُ
4000- (3) الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ، عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع: أَنَّهُ قَالَ لِهِشَامٍ يَا هِشَامُ الصَّبْرُ عَلَى الْوَحْدَةِ عَلَامَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ فَمَنْ عَقَلَ عَنِ (4) اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّنْيَا وَ الرَّاغِبِينَ فِيهَا وَ رَغِبَ فِيمَا عِنْدَ رَبِّهِ وَ كَانَ (5) أُنْسَهُ فِي (6) الْوَحْشَةِ وَ صَاحِبَهُ فِي الْوَحْدَةِ وَ غِنَاهُ فِي الْعَيْلَةِ وَ مُعِزَّهُ فِي غَيْرِ عَشِيرَةٍ
ص: 463
4001- (1) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ الْحِلِّيُّ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي، عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ إِنْ أَرَدْتَ لِقَائِي غَداً فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ فَكُنْ فِي الدُّنْيَا غَرِيباً (2) وَحِيداً مَحْزُوناً مُسْتَوْحِشاً كَالطَّيْرِ الْوَحْدَانِيِّ الَّذِي يَطِيرُ فِي الْأَرْضِ الْقَفْرَةِ وَ يَأْكُلُ مِنْ رُءُوسِ الْأَشْجَارِ الْمُثْمِرَةِ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَوَى إِلَى وَكْرِهِ وَ لَمْ يَكُنْ مَعَ الطَّيْرِ إِلَّا اسْتِينَاساً (3) بِي وَ اسْتِيحَاشاً مِنَ النَّاسِ
4002- (4) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع: لَوْ مَاتَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ لَمَا اسْتَوْحَشْتُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ الْقُرْآنُ مَعِي
4003- (5) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ أَوْ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ فَأَصَابَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ مِنْ سَرْبِهِ فَأَتَى وَادِيَ مَجَنَّةٍ فَنَادَى أَصْحَابَهُ أَلَا فَلْيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ أَوْ لَا يَمْضِيَ رَجُلٌ وَحْدَهُ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ فَانْتُهِيَ إِلَيْهِ وَ قَدْ صُرِعَ وَ أُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِكَ قَالَ فَأَخَذَ بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ أَجِبْ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ
ص: 464
وَ فِي رِوَايَةٍ: أَنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ مَا أَصَابَ أَحَدٌ شَيْئاً فِي هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ
4004- (1)، وَ عَنِ الْكَاظِمِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُتَخَوَّفُ مِنْهُنَّ الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْيُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَهُ
4005- (3) سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدُّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ حِينَ يَكُونُ وَحْدَهُ خَالِياً لَا يُرَى (4) أَنْ يَرْقُدَ وَحْدَهُ
4006- (6) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَرِهَ لَكُمْ أَشْيَاءَ
ص: 465
الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِدْخَالَ الْأَعْيُنِ فِي الدُّورِ بِغَيْرِ إِذْنٍ
4007- (1)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: ثَلَاثٌ يُطْفِينَ نُورَ الْعَبْدِ إِلَى أَنْ قَالَ أَوْ وَضْعُ بَصَرِهِ فِي الْحُجُرَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ
4008- (2)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ أَدْخَلَ بَصَرَهُ فِي حَرِيمِ قَوْمٍ قَبْلَ رِجْلَيْهِ فَلَا أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ وَ هُوَ آثِمٌ وَ هُوَ آثِمٌ
4009- (4) دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَعْنِي عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي مَنْزِلِهِ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ قَدْ نُضِدَ بِوَسَائِدَ وَ أَنْمَاطٍ وَ مَرَافِقَ وَ أَفْرُشَةٍ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ هُوَ فِي بَيْتٍ مَفْرُوشٍ بِحَصِيرٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْبَيْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ هَذَا هُوَ بَيْتِي وَ الَّذِي رَأَيْتَهُ قَبْلَهُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ سَأُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ حَدَّثَنِيهِ أَبِي قَالَ دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَرَأَوْا فِي مَنْزِلِهِ بُسُطاً وَ نَمَارِقَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْفُرُشِ فَقَالُوا يَا ابْنَ
ص: 466
14 رَسُولِ اللَّهِ نَرَى فِي بَيْتِكَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّا نَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَنُعْطِيهِنَّ مُهُورَهُنَّ فَيَشْتَرِينَ بِهَا مَا شِئْنَ لَيْسَ لَنَا مِنْهُ شَيْ ءٌ
4010- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فَهْدٍ الْحِلِّيُّ فِي كِتَابِ التَّحْصِينِ، مُرْسَلًا قَالَ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَا وَضَعَ لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَ لَا قَصَبَةً
4011- (3) وَ فِيهِ، نَقْلًا عَنْ كِتَابِ الْمُنْبِئِ عَنْ زُهْدِ النَّبِيِّ ص لِلشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقُمِّيِّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ بِشْرُ بْنُ أَبِي بِشْرٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَانٌ الْبَصْرِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ وَ أَقْبَلَ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَا أُسَامَةُ عَلَيْكَ بِطَرِيقِ الْحَقِّ وَ سَاقَ الْخَبَرَ إِلَى أَنْ قَالَ تَرَكَ الْقَوْمُ الطَّرِيقَ وَ رَكَنُوا إِلَى الدُّنْيَا وَ رَفَضُوا الْآخِرَةَ وَ أَكَلُوا الطَّيِّبَاتِ وَ لَبِسُوا الثِّيَابَ الْمُزَيَّنَاتِ وَ خَدَمَهُمْ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَ الرُّومِ فَهُمْ يُعَيِّدُونَ فِي طَيِّبِ الطَّعَامِ وَ لَذِيذِ الشَّرَابِ وَ ذَكِيِّ الرِّيحِ وَ مُشَيَّدِ الْبُنْيَانِ
ص: 467
وَ مُزَخْرَفِ الْبُيُوتِ وَ مُنَجِّدَةِ الْمَجَالِسِ الْخَبَرَ
4012- (1) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ الْبَاقِرِ ع: فِي خَبَرٍ فِي زُهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَقَدْ وُلِّيَ خَمْسَ سِنِينَ وَ مَا وَضَعَ آجُرَّةً عَلَى آجُرَّةٍ وَ لَا لَبِنَةً عَلَى لَبِنَةٍ وَ لَا أَقْطَعَ قَطِيعاً وَ لَا أَوْرَثَ بَيْضَاءَ وَ لَا حَمْرَاءَ
4013- (2) الشَّيْخُ وَرَّامُ بْنُ أَبِي فِرَاسٍ فِي تَنْبِيهِ الْخَوَاطِرِ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلْحُسَيْنِ ع بَنَيْتُ دَاراً أُحِبُّ أَنْ تَدْخُلَهَا وَ تَدْعُوَ اللَّهَ فَدَخَلَهَا فَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَالَ أَخْرَبْتَ دَارَكَ وَ عَمَرْتَ دَارَ غَيْرِكَ غَرَّكَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَ مَقَتَكَ مَنْ فِي السَّمَاءِ
وَ فِيهِ: مَرَّ الْحُسَيْنُ ع بِدَارِ بَعْضِ الْمَهَالِبَةِ فَقَالَ رَفَعَ الطِّينَ وَ وَضَعَ الدِّينَ
4014- (3)، وَ عَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ص قُبَّةً مُشْرِفَةً فَسَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لِفُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ فَجَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى (4) أَصْحَابِهِ فَقَالُوا خَرَجَ فَرَأَى قُبَّتَكَ فَهَدَمَهَا حَتَّى سَوَّاهَا بِالْأَرْضِ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَقَالَ أَمَا إِنَّ كُلَّ بِنَاءٍ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ إِلَّا مَا لَا بُدَّ مِنْهُ
4015- (5) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي مَجْمُوعِ الْغَرَائِبِ، عَنْ كِتَابِ آدَابِ النَّفْسِ لِيَحْيَى بْنِ عَلِيِّ بْنِ زُهْرَةَ الْحُسَيْنِيِّ عَنِ النَّبِيِ
ص: 468
ص قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ سُوءاً أَهْلَكَ مَالَهُ فِي الْمَاءِ وَ الطِّينِ
4016-، وَجَدْتُ مَنْقُولًا عَنْ خَطِّ الشَّهِيدِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ هَوَاناً أَنْفَقَ مَالَهُ فِي الْبُنْيَانِ
4017- (2) كِتَابُ الْعَلَاءِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِرَجُلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ فِي دَارٍ فِيهَا إِخْوَتُهُ فَمَاتُوا وَ لَمْ يَبْقَ غَيْرُهُ ارْتَحِلْ مِنْهَا وَ هِيَ ذَمِيمَةٌ
4018- (4) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: مَنْ آذَى جَارَهُ طَمَعاً فِي مَسْكَنِهِ وَرَّثَهُ اللَّهُ دَارَهُ
4018- (5) الشَّيْخُ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنْ
ص: 469
رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: تُحْشَرُ عَشَرَةُ أَصْنَافٍ مِنْ أُمَّتِي أَشْتَاتاً قَدْ مَيَّزَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ بَيْنِ (1) الْمُسْلِمِينَ وَ بَدَّلَ صُوَرَهُمْ فَبَعْضُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقِرَدَةِ إِلَى أَنْ قَالَ ص وَ بَعْضُهُمْ مُقَطَّعَةٌ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ وَ سَاقَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الْمُقَطَّعَةُ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْجِيرَانَ الْخَبَرَ
وَ بَاقِي أَخْبَارِ الْبَابِ يَأْتِي فِي أَبْوَابِ الْعِشْرَةِ
4020- (3) ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ص خَلَعَ خُفَّيْهِ وَقْتَ الْمَسْحِ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَلْبَسَهُمَا تَصَوَّبَ عُقَابٌ مِنَ الْهَوَاءِ وَ سَلَبَهُ وَ حَلَّقَ (4) فِي الْهَوَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَوَقَعَتْ مِنْ بَيْنِهِ حَيَّةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ص أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ مَنْ (5) يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَ مِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ ثُمَّ نَهَى ص أَنْ يُلْبَسَ إِلَّا أَنْ يُسْتَبْرَأَ
قُلْتُ وَ فِي الْخَبَرِ إِشَارَةٌ إِلَى رُجْحَانِ الِاسْتِبْرَاءِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يُحْتَمَلُ فِيهِ ذَلِكَ وَ لِذَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذَا الْبَابِ وَ ذَكَرَ أَبُو الْفَرَجِ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي الْأَغَانِي (6) نَظِيرَ هَذِهِ الْمُعْجِزَةِ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي مَسْجِدِ
ص: 470
الْكُوفَةِ وَ أَبْيَاتاً لِلسَّيِّدِ الْحِمْيَرِيِّ فِيهَا مَنْ أَرَادَهَا رَاجَعَهَا
4021- (2) الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي مَجْمُوعِ الْغَرَائِبِ، عَنِ النَّبِيِّ ص: مَنْ بَنَى مَسْكَناً فَلْيَذْبَحْ كَبْشاً وَ لْيُطْعِمْهُ الْمَسَاكِينَ وَ لْيَقُلْ اللَّهُمَّ ازْجُرْ عَنِّي وَ عَنْ أَهْلِي وَ وُلْدِي مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الشَّيَاطِينِ وَ بَارِكْ لِي فِيهِ بِنُزُولِي فِيهِ فَإِنَّهُ يُعْطَى مَا سَأَلَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
4022- (4) الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا دَخَلَ إِلَى رَحْلِهِ نَفَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الْفَقْرَ وَ كَتَبَهُ فِي الْأَوَّابِينَ
4023- (5)، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا
ص: 471
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي (1) أَرَدْتُ شِرَاءَ دَارٍ أَيْنَ تَأْمُرُنِي أَنْ (2) أَشْتَرِيَ فِي جُهَيْنَةَ أَمْ فِي مُزَيْنَةَ أَمْ فِي ثَقِيفٍ أَمْ فِي قُرَيْشٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجِوَارَ ثُمَّ الدَّارَ
4024- (3) الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ص يَا أَبَا ذَرٍّ أُوصِيكَ فَاحْفَظْ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ جَاوِرِ الْقُبُورَ تَذَكَّرْ بِهَا الْآخِرَةَ
4025- (4) وَ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، رُوِيَ: أَنَّ مَنْ دَخَلَ بَيْتَهُ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ يَقُولُ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ هَاهُنَا
4026- (5) الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْعُدَدِ الْقَوِيَّةِ لِلشَّيْخِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ (6) بْنِ الْمُطَهَّرِ أَخِ الْعَلَّامَةِ ره عَنْ خَدِيجَةَ رض قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا دَخَلَ الْمَنْزِلَ دَعَا بِالْإِنَاءِ فَتَطَهَّرَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُوجِزُ فِيهِمَا ثُمَّ يَأْوِي إِلَى فِرَاشِهِ
4027- (7) الرِّسَالَةُ الذَّهَبِيَّةُ لِلرِّضَا، ع: وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ لَا يُصِيبَهُ الْيَرَقَانُ وَ الصُّفَارُ (8) فَلَا يَدْخُلْ بَيْتاً فِي الصَّيْفِ أَوَّلَ مَا يَفْتَحُ بَابَهُ وَ لَا يَخْرُجْ مِنْهُ أَوَّلَ مَا يَفْتَحُ بَابَهُ فِي الشِّتَاءِ غُدْوَةً
ص: 472
4028- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ الْكَيْدُرِيُّ فِي شَرْحِ نَهْجِ الْبَلَاغَةِ، عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: اتَّقُوا الْبُنْيَانَ فِي الْحَرَامِ فَإِنَّهُ أَسَاسُ الْخَرَابِ
4029- (2) عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ عَلَى الْحِجْرِ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَراً أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ
4030- (3) السَّيِّدُ هِبَةُ اللَّهِ فِي مَجْمُوعِ الرَّائِقِ فِي خَوَاصِّ الْقُرْآنِ،" سُورَةُ النَّمْلِ مَنْ كَتَبَهَا فِي رَقِّ ظَبْيٍ لَيْلًا وَ جَعَلَهَا فِي بَيْتِهِ لَمْ يَقْرَبْهُ حَيَّةٌ وَ لَا دَبِيبٌ الرُّومُ مَنْ كَتَبَهَا وَ جَعَلَهَا فِي مَنْزِلٍ مَرِضَ كُلُّ مَنْ فِيهِ أَمِنَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى الْقَمَرُ إِذَا كُتِبَتْ جَمِيعُهَا عَلَى حَائِطِ بَيْتٍ مُنِعَتِ الْهَوَامُّ عَنْهُ بِقُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى التَّغَابُنُ إِذَا كُتِبَتْ وَ سُخِّنَ مَاؤُهَا (4) عَلَى مَوْضِعٍ مَسْكُونٍ (5) بِهِ أَبُو الْعِيَالِ نَشَزَ عَنْهُ وَ صَارَ فَرَاغاً
وَ نَقَلَهُ الشَّهِيدُ فِي مَجْمُوعَتِهِ (6)، عَنِ الصَّادِقِ ع هَكَذَا:
ص: 473
إِذَا مُحِيَ مَاؤُهَا وَ رُشَّ فِي مَوْضِعٍ لَمْ يُسْكَنْ أَبَداً وَ إِذَا رُشَّ فِي مَوْضِعٍ مَسْكُونٍ أَثَرُ الْعِيَالِ فِيهِ وَ يَظْهَرُ مِنْهُ ره أَنَّ كُلَّ مَا ذَكَرَ مِنَ الْخَوَاصِّ مَرْوِيٌّ عَنْهُ ع
4031- (1) الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى بِسَاطٍ أَحْمَرَ وَسَطَ دَارِهِ الْخَبَرَ
4032- (2) ابْنَا بِسْطَامَ فِي طِبِّ الْأَئِمَّةِ ع،" لِلنَّمْلِ تُدَقُّ الْكَرَاوَيَا (3) وَ تُلْقَى فِي جُحْرِ النَّمْلِ (4) وَ تُعَلَّقُ فِي زَوَايَا الدَّارِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ بِالنَّبِيِّينَ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ فَأَسْأَلُكُمْ بِحَقِّ اللَّهِ وَ بِحَقِّ نَبِيِّكُمْ وَ نَبِيِّنَا وَ مَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمَا إِلَّا تَحَوَّلْتُمْ عَنْ مَسْكَنِنَا
ص: 474
ص: 475
عنوان الباب/ عدد الأحاديث/ التسلسل العام/ الصفحة فهرست أنواع الأبواب إجمالا/// 5
أبواب اعداد الفرائض و نوافلها و ما يناسبها
1- باب وجوب الصلاة/ 8/ 2883/ 2890/ 9
2- باب وجوب الصلوات الخمس و عدم وجوب صلاة سادسة في كل يوم/ 14/ 2891/ 2904/ 11
3- باب استحباب أمر الصبيان بالصلاة لست سنين أو سبع، و وجوب إلزامهم بها عند البلوغ/ 4/ 2905/ 2908/ 18
4- باب استحباب أمر الصبيان بالجمع بين الصلاتين و التفريق بينهم/ 1/ 2909/ 19
5- باب وجوب المحافظة على الصلاة الوسطى و تعيينها/ 12/ 2910/ 2921/ 20
6- باب تحريم الاستخفاف بالصلاة و التهاون بها/ 7/ 2922/ 2928/ 23
7- باب تحريم إضاعة الصلاة و وجوب المحافظة عليها/ 12/ 2929/ 2940/ 27
8- باب وجوب إتمام الصلاة و إقامتها/ 18/ 2941/ 2958/ 30
9- باب كراهة تخفيف الصلاة/ 5/ 2959/ 2963/ 37
10- باب استحباب اختيار الصلاة على غيرها من العبادات المندوبة/ 14/ 2964/ 2977/ 39
11- باب ثبوت الكفر و الارتداد بترك الصلاة الواجبة جحودا لها أو استخفافا بها/ 5/ 2978/ 2982/ 44
12- باب استحباب ابتداء النوافل/ 8/ 2983/ 2990/ 46
13- باب عدد فرائض اليومية و نوافلها و جملة من أحكامها/ 9/ 2991/ 2999/ 48
ص: 476
14- باب جواز الاقتصار في نافلة العصر على ست ركعات أو أربع و في نافلة المغرب على ركعتين، و ترك نافلة العشاء/ 2/ 3000/ 3001/ 53
15- باب جواز ترك النوافل/ 5/ 3002/ 3006/ 53
16- باب تأكد استحباب المداومة على النوافل، و الإقبال بالقلب على الصلاة/ 13/ 3007/ 3019/ 56
17- باب استحباب قضاء النوافل إذا فاتت، فإن عجز استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمدّ/ 1/ 3020/ 60
18- باب سقوط ركعتين عن كل رباعية في السفر، و سقوط نافلة الظهر و العصر، فيه خاصّة/ 4/ 3021/ 3024/ 60
19- باب حكم قضاء نوافل النهار ليلا، في السفر/ 1/ 3025/ 61
20- باب استحباب المداومة على نافلة المغرب، و عدم سقوطها في السفر، و عدم جواز تقصير المغرب و الصبح/ 5/ 3026/ 3030/ 62
21- باب استحباب المداومة على صلاة الليل و الوتر، و عدم سقوطها في السفر، و عدم وجوبها/ 5/ 3031/ 3035/ 63
22- باب استحباب قضاء نوافل الليل، إذا فاتت سفرا، و لو نهارا/ 1/ 3036/ 65
23- باب استحباب المداومة على نافلة الظهرين، في الحضر/ 6/ 3037/ 3042/ 65
24- باب استحباب المداومة على نافلة العشاء، جالسا أو قائما، و القيام أفضل/ 4/ 3043/ 3046/ 67
25- باب استحباب صلاة الف ركعة في كل يوم و ليلة بل كل يوم و كل ليلة إن أمكن/ 4/ 3047/ 3050/ 69
26- باب عدم استحباب صلاة الضحى و عدم مشروعيتها/ 6/ 3051/ 3056/ 70
27- باب استحباب كثرة التنفل/ 6/ 3057/ 3062/ 72
28- باب استحباب المداومة على ركعتي الفجر و عدم سقوطهما في السفر/ 5/ 3063/ 3067/ 74
29- باب نوادر ما يتعلق باعداد الفرائض و نوافلها و ما يناسبها/ 35/ 3068/ 3102/ 76
أبواب المواقيت
1- باب وجوب محافظة الصلوات في أوقاتها/ 15/ 3103/ 3117/ 95
2- باب استحباب الجلوس في المسجد، و انتظار الصلاة/ 4/ 3118/ 3121/ 99
3- باب استحباب الصلاة في أول الوقت/ 9/ 3122/ 3130/ 00
ص: 477
4- باب أنّه إذا زالت الشمس، فقد دخل وقت الظهر و العصر، و يمتد إلى غروب الشمس/ 6/ 3131/ 3136/ 104
5- باب استحباب تأخير المتنفل الظهر و العصر، عن أول وقتهما إلى أن يصلي نافلتهما/ 4/ 3137/ 3140/ 106
6- باب جواز الصلاة في أول الوقت و وسطه و آخره، و كراهة التأخير، لغير عذر/ 8/ 3141/ 3148/ 107
7- باب وقت الفضيلة، للظهر و العصر، و نافلتهما/ 6/ 3149/ 3154/ 111
8- باب تأكد كراهة تأخير العصر حتّى يصير الظل ستة أقدام، أو تصفر الشمس، و عدم تحريم ذلك/ 4/ 3155/ 3158/ 115
9- باب أوقات الصلوات الخمس، و جملة من أحكامها/ 14/ 3159/ 3172/ 116
10- باب ما يعرف به زوال الشمس، من زيادة الظل بعد نقصانه، و ميل الشمس إلى الحاجب الأيمن/ 1/ 3173/ 126
11- باب استحباب التسبيح و الدعاء و العمل الصالح، عند الزوال/ 8/ 3174/ 3181/ 126
12- باب بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت و إن ظنّ دخوله و وجوب الإعادة في الوقت/ 2/ 3182/ 3183/ 129
13- باب أن أول وقت المغرب غروب الشمس، المعلوم بذهاب الحمرة المشرقية/ 5/ 3184/ 3188/ 130
14- باب أن أول وقت المغرب و العشاء الغروب، و آخره نصف الليل/ 4/ 3189/ 3192/ 132
15- باب تأكد استحباب تقديم المغرب في أول وقتها، و كراهة تأخيرها إلّا لعذر، و تحريم التأخير/ 3/ 3193/ 3195/ 133
16- باب جواز تأخير المغرب حتّى يغيب الشفق، بل بعده لعذر، و كراهته لغيره/ 2/ 3196/ 3197/ 134
17- باب تأكد استحباب تأخير العشاء حتّى تذهب الحمرة المغربيّة، و أن آخر وقت فضيلتها ثلث الليل/ 2/ 3198/ 3199/ 135
18- باب أن الشفق المعتبر في وقت فضيلة العشاء، هو الحمرة المغربيّة، دون البياض الذي بعدها/ 2/ 3200/ 3201/ 136
19- باب وقت المغرب و العشاء، لمن خفي عنه المشرق و المغرب/ 2/ 3202/ 3203/ 137
20- باب أن وقت الصبح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس/ 2/ 3204/ 3205/ 137
ص: 478
21- باب أن أول وقت الصبح، طلوع الفجر الثاني المعترض في الأفق، دون الفجر الأول المستطيل/ 3/ 3206/ 3208/ 138
22- باب تأكد استحباب صلاة الصبح، في أول وقتها/ 1/ 3209/ 139
23- باب كراهة النوم قبل صلاة العشاء، و الحديث بعدها، و أن من نام عنها إلى نصف الليل/ 3/ 3210/ 3212/ 139
24- باب أن من صلى ركعة ثمّ خرج الوقت، أتم صلاته أداء، و حكم حصول الحيض في أول الوقت/ 1/ 3213/ 140
25- باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد، جماعة و فرادى لعذر/ 4/ 3214/ 3217/ 141
26- باب جواز الجمع بين الصلاتين، لغير عذر أيضا/ 2/ 3218/ 3219/ 142
27- باب استحباب الجمع بين العشاءين بجمع، بأذان و إقامتين/ 2/ 3220/ 3221/ 143
28- باب جواز التنفل في وقت الفريضة بنافلتها و غيرها، ما لم يتضيق وقتها/ 3/ 3222/ 3224/ 144
29- باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان، و وقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام/ 1/ 3225/ 145
30- باب ابتداء النوافل، عند طلوع الشمس، و عند غروبها، و عند قيامها/ 5/ 3226/ 3230/ 146
31- باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، و كذا صلاة الطواف، و الكسوف، و الإحرام و الأموات/ 1/ 3231/ 148
32- باب استحباب الاهتمام بمعرفة الأوقات، و كثرة ملاحظة أوقات الفضيلة/ 4/ 3232/ 3235/ 148
33- باب تأكد استحباب صلاة الظهر في أول وقتها/ 3/ 3236/ 3238/ 149
34- باب أن وقت صلاة الليل بعد انتصافه/ 2/ 3239/ 3240/ 150
35- باب جواز تقديم صلاة الليل و الوتر على الانتصاف بعد صلاة العشاء لعذر كمسافر أو شباب تمنعه رطوبة رأسه/ 2/ 3241/ 3242/ 151
36- باب استحباب اختيار قضاء صلاة الليل بعد الفجر على تقديمها قبل انتصاف الليل و استحباب تأخير التقديم إلى ثلث الليل/ 2/ 3243/ 3244/ 152
37- باب أن آخر وقت صلاة الليل طلوع الفجر و استحباب تخفيفها مع ضيق الوقت/ 4/ 3245/ 3248/ 153
ص: 479
38- باب أن من صلى أربع ركعات من صلاة الليل، فطلع الفجر استحب له اكمالها قبل الفريضة مخففة/ 1/ 3249/ 154
39- باب استحباب تقديم ركعتي الفجر على طلوعه، بعد صلاة الليل، بل مطلقا/ 2/ 3250/ 3251/ 154
40- باب جواز صلاة ركعتي الفجر قبل الفجر و عنده و بعده/ 3/ 3252/ 3254/ 155
41- باب استحباب تفريق صلاة الليل، بعد انتصافه أربعا، و أربعا، و ثلاثا، كالظهرين، و المغرب/ 1/ 3255/ 156
42- باب استحباب تأخير صلاة الليل إلى آخره، و كون الوتر بين الفجرين/ 1/ 3256/ 157
43- باب ما يعرف به انتصاف الليل/ 1/ 3257/ 157
44- باب استحباب قضاء صلاة الليل بعد الصبح، أو بعد العصر/ 2/ 3258/ 3259/ 157
45- باب استحباب تعجيل قضاء ما فات نهارا و لو بالليل و كذا ما فات ليلا/ 4/ 3260/ 3263/ 158
46- باب جواز التطوع بالنافلة أداء و قضاء لمن عليه فريضة و استحباب الابتداء بالفريضة/ 3/ 3264/ 3266/ 160
47- باب جواز قضاء الفرائض في وقت الفريضة الحاضرة ما لم يتضيق و حكم تقديم الفائتة على الحاضرة/ 2/ 3267/ 3268/ 161
48- باب وجوب الترتيب بين الفرائض أداء و قضاء، و وجوب العدول بالنية إلى السابقة/ 5/ 3269/ 3273/ 162
49- باب نوادر ما يتعلق بأبواب المواقيت/ 9/ 3274/ 3282/ 164
أبواب القبلة
1- باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة/ 6/ 3283/ 3288/ 167
2- باب أن القبلة هي الكعبة مع القرب، و جهتها مع البعد/ 13/ 3289/ 3301/ 169
3- باب استحباب التياسر لأهل العراق و من والاهم قليلا/ 1/ 3302/ 180
4- باب وجوب العمل بالحدي في معرفة القبلة/ 2/ 3303/ 3304/ 181
5- باب وجوب الصلاة إلى أربع جهات مع الاشتباه و تعذر الترجيح/ 1/ 3305/ 182
6- باب بطلان الصلاة إلى غير القبلة عمدا، و وجوب الإعادة/ 4/ 3306/ 3309/ 182
ص: 480
7- باب أن من اجتهد في القبلة، فضلى ظانا، ثمّ علم أنّه كان منحرفا عنها إلى ما بين المشرق و المغرب، صحت صلاته و لا يعيد/ 2/ 3310/ 3311/ 184
8- باب كراهة البصاق و النخامة إلى القبلة، و استقبال المصلي حائطا ينز من بالوعة، و وجوب استقبال القبلة عند الذبح مع الإمكان/ 3/ 3312/ 3314/ 185
9- باب جواز الصلاة في السفينة، جماعة و فرادى، و لو إلى غير القبلة مع الضرورة خاصّة/ 7/ 3315/ 3321/ 186
10- باب عدم جواز صلاة الفريضة و المنذورة، على الراحلة و في المحمل اختيارا، و جوازها في الضرورة/ 3/ 3322/ 3324/ 189
11- باب جواز النافلة على الراحلة و في المحمل إيماء، لعذر و غيره، و لو إلى غير القبلة، سفرا و حضرا/ 6/ 3325/ 3330/ 190
12- باب جواز صلاة الفريضة ماشيا مع الضرورة، و النافلة مطلقا، و وجوب استقبال القبلة بما أمكن/ 1/ 3331/ 192
13- باب كراهة صلاة الفريضة في الكعبة، و استحباب التنفل فيها، و استقبال جميع الجدران/ 3/ 3332/ 3334/ 192
14- باب نوادر ما يتعلق بأبواب القبلة/ 3/ 3335/ 3337/ 193
أبواب لباس المصلي
1- باب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة، و إن دبغ/ 5/ 3338/ 3342/ 195
2- باب جواز الصلاة في الفرو، و الجلود، و الصوف، و الشعر، و الوبر، و نحوها إذا كان ممّا يؤكل لحمه/ 5/ 3343/ 3347/ 196
3- باب حكم الصلاة في السنجاب، و الفراء و الحواصل/ 2/ 3348/ 3349/ 197
4- باب عدم جواز الصلاة في السمور، و الفنك، الا في التقية و الضرورة/ 2/ 3350/ 3351/ 199
5- باب جواز لبس جلد ما لا يؤكل لحمه مع الذكاة/ 2/ 3352/ 3353/ 200
6- باب عدم جواز الصلاة في جلود السباع، و لا شعرها، و لا وبرها/ 1/ 3354/ 201
7- باب عدم جواز الصلاة في جلود الثعالب، و الأرانب، و أوبارها و إن ذكيت/ 4/ 3355/ 3358/ 201
8- باب جواز الصلاة في جلد الخزّ، و وبره الخالص/ 1/ 3359/ 202
ص: 481
9- باب عدم جواز الصلاة في الخز المغشوش بوبر الأرانب، و الثعالب و نحوها/ 1/ 3360/ 202
10- باب جواز لبس جلد الخز و وبره، و ان كان مغشوشا بالابريسم/ 13/ 3361/ 3373/ 202
11- باب عدم جواز صلاة الرجل في الحرير المحض، و جواز بيعه، و عدم جواز لبسه، و كذا القز/ 4/ 3374/ 3377/ 206
12- باب جواز لبس الحرير للرجال، في الحرب، و في الضرورة خاصّة/ 1/ 3378/ 207
13- باب جواز لبس الحرير غير المحض، إذا كان ممزوجا بما تصح الصلاة فيه، و إن كان الحرير أكثر من النصف/ 3/ 3379/ 3381/ 207
14- باب حكم ما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان حريرا، أو نجسا، أو ميتة، أو ممّا لا يؤكل لحمه/ 1/ 3382/ 208
15- باب جواز افتراش الحرير، و الصلاة عليه، و جعله غلاف مصحف/ 1/ 3383/ 209
16- باب جواز لبس النساء الحرير المحض و غيره، و حكم صلاتهن فيه/ 2/ 3384/ 3385/ 209
17- باب كراهة لبس السواد إلّا في الخف، و العمامة، و الكساء، و زوال الكراهة بالتقية/ 5/ 3386/ 3390/ 210
18- باب عدم جواز الصلاة في ثوب رقيق لا يستر العورة، و لبس المرأة ما لا يواري شيئا/ 4/ 3391/ 3394/ 211
19- باب جواز الصلاة في ثوب واحد، إذا ستر ما يجب ستره، إماما كان أو مأموما/ 5/ 3395/ 3399/ 212
20- باب كراهة سدل الرداء، و التحاف الصماء، و جمع طرفي الرداء على اليسار، و استحباب جمعها على اليمين/ 1/ 3400/ 213
21- باب كراهة ترك التحنك عند التعمم، و عند السعي في حاجة، و عند الخروج إلى السفر/ 3/ 3401/ 3403/ 214
22- باب عدم جواز صلاة الحرة المدركة، بغير درع و خمار، أو ثوب واحد ساتر جميع بدنها/ 5/ 3404/ 3408/ 215
23- باب عدم وجوب تغطية الأمة رأسها في الصلاة، و كذا الحرة الغير المدركة/ 2/ 3409/ 3410/ 217
ص: 482
24- باب عدم جواز لبس الرجل الذهب و لو خاتما، و لا الصلاة فيه/ 6/ 3411/ 3416/ 218
25- باب كراهة الصلاة في حديد بارز لغير ضرورة، و في خاتم نحاس، أو حديد غير صيني، و في فص الخماهن/ 3/ 3417/ 3419/ 219
26- باب كراهة اللثام للرجل، إذا لم يمنع القراءة، و إلّا حرم في الصلاة، و جواز النقاب للمرأة في الصلاة على كراهية/ 2/ 3420/ 3421/ 220
27- باب عدم جواز صلاة الرجل معقوص الشعر و وجوب الإعادة بذلك/ 1/ 3422/ 221
28- باب استحباب الصلاة في النعل الطاهرة الذكية/ 3/ 3423/ 3425/ 221
29- باب جواز كون يدي المصلي تحت ثيابه، في السجود و غيره/ 1/ 3426/ 222
30- باب جواز الصلاة في القرمز، إذا لم يكن حريرا محضا، و إلّا لم يجز/ 1/ 3427/ 222
31- باب كراهة الصلاة في التماثيل و الصور و عليها، و استصحابها و استقبالها/ 2/ 3428/ 3429/ 223
32- باب جواز الصلاة في ثوب حشوه قز/ 1/ 3430/ 223
33- باب وجوب ستر العورة في الصلاة، و لو بالحشيش و نحوه/ 3/ 3431/ 3433/ 224
34- باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت، مع رجاء حصول ساتر/ 1/ 3434/ 225
35- باب كراهة الإمامة بغير رداء، و استحبابه للإمام، و لمن يصلي في ثوب واحد/ 2/ 3435/ 3436/ 225
36- باب استحباب لبس أخشن الثياب و اغلظها، في الصلاة في الخلوة، و أجودها و أجملها بين الناس/ 6/ 3437/ 3442/ 226
37- باب جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين من الثياب، و الجلود، ما لم يعلم أنّه ميتة أو نجس/ 2/ 3443/ 3444/ 227
38- باب الصلاة فيما لا تحله الحياة من الميتة المأكولة اللحم، كالصوف، و الشعر، و الوبر، إذا أخذ جزا/ 2/ 3445/ 3446/ 228
39- باب جواز الصلاة في السيف، و القوس، و الكيمخت، و كراهة السيف للإمام إلّا لضرورة، و استقبال المصلي له/ 2/ 3447/ 3448/ 229
40- باب كراهة صلاة المرأة بغير حلي/ 2/ 3449/ 3450/ 229
41- باب كراهة الصلاة في الثوب الأحمر، و المزعفر، و المعصفر، و المشبع المفدم/ 1/ 3451/ 230
ص: 483
42- باب كراهة الصلاة في الجلد، الذي يشترى من مسلم يستحل الميتة بالدباغ/ 1/ 3452/ 231
43- باب استحباب الإكثار من الثياب في الصلاة/ 1/ 3453/ 231
44- باب استحباب العمامة، و السراويل، في حال الصلاة/ 1/ 3454/ 231
45- باب نوادر ما يتعلق بأبواب لباس المصلي/ 9/ 3455/ 3463/ 232
أبواب أحكام الملابس و لو في غير الصلاة
1- باب استحباب التجمل، و كراهة التباؤس/ 5/ 3464/ 3468/ 235
2- باب استظهار النعمة، و كون الإنسان في أحسن زيّ قومه، و كراهة كتم النعمة/ 5/ 3469/ 3473/ 236
3- باب استحباب لبس الثوب النقي النظيف/ 3/ 3474/ 3476/ 238
4- باب عدم كراهة لبس الثياب الفاخرة الثمينة، إذا لم تؤدّ إلى الشهرة، بل استحبابه/ 11/ 3477/ 3487/ 239
5- باب استحباب لبس الثوب الحسن من خارج، و الخشن من داخل، و كراهة العكس/ 1/ 3488/ 243
6- باب جواز اتخاذ الثياب الكثيرة، و عدم كونه اسرافا/ 1/ 3489/ 244
7- باب استحباب اتخاذ السراويل و ما أشبهه/ 1/ 3490/ 244
8- باب كراهة الشهرة في الملابس و غيرها/ 4/ 3491/ 3494/ 245
9- باب عدم جواز تشبه النساء بالرجال، و الرجال بالنساء، و الكهول بالشباب/ 4/ 3495/ 3498/ 246
10- باب استحباب لبس البياض، و كراهة ملابس العجم، و اطعمتهم و السواد الا ما استثني، و عدم جواز لبس ملابس أعداء اللّه/ 4/ 3499/ 3502/ 247
11- باب استحباب لباس القطن/ 3/ 3503/ 3505/ 248
12- باب استحباب لبس الكتان، و الصفيق من الثياب، و كراهة لبس ثوب يشف/ 3/ 3506/ 3508/ 249
13- باب كراهة لبس الأحمر المشبع، و المزعفر، و المعصفر، إلّا للعرس و الجلوس مع الأهل، و عدم تحريم الألوان مطلقا/ 6/ 3509/ 3514/ 250
14- باب جواز لبس الأزرق/ 1/ 3515/ 253
15- باب كراهة لبس الصوف و الشعر، إلّا من علة/ 6/ 3516/ 3521/ 254
16- باب استحباب التواضع في الملابس/ 8/ 3522/ 3529/ 255
ص: 484
17- باب استحباب تقصير الثوب، و حدّ طول القميص و عرضه، و استحباب تنظيف الثياب/ 6/ 3530/ 3535/ 260
18- باب كراهة اسبال الثوب، و تجاوزه الكعبين للرجل، و عدم كراهته للمرأة، و تحريم الاختيال و التبختر/ 5/ 3536/ 3540/ 262
19- باب استحباب قطع الرجل ما زاد من الكم عن أطراف الأصابع، و ما جاوز الكعبين من الثوب/ 4/ 3541/ 3544/ 263
20- باب ما يستحب أن يعمل عند لبس الثوب الجديد، من الصلاة و القراءة/ 2/ 3545/ 3546/ 266
21- باب استحباب التحميد و الدعاء بالمأثور، عن لبس الجديد/ 9/ 3547/ 3555/ 267
22- باب استحباب لبس الثوب الغليظ و الخلق في البيت، لا بين الناس، و رقع الثوب، و خصف النعل/ 13/ 3556/ 3568/ 270
23- باب استحباب التعمم، و كيفيته/ 11/ 3569/ 3579/ 276
24- باب استحباب اتخاذ القلانس، و ما يكره منها/ 4/ 3580/ 3583/ 279
25- باب استحباب اتخاذ النعلين، و استجادتهما/ 3/ 3584/ 3586/ 280
26- باب كيفية النعل/ 1/ 3587/ 281
27- باب استحباب ادمان الخف، شتاء و صيفا، و لبسه/ 1/ 3588/ 281
28- باب استحباب الابتداء في لبس الخف و النعل باليمين، و في خلعهما باليسار، و استحباب لبس الثياب من اليمين/ 3/ 3589/ 3591/ 282
29- باب استحباب التختم بالفضة، و تحريم الذهب للرجال، و كراهة الحديد و النحاس/ 5/ 3592/ 3596/ 283
30- باب استحباب التختم باليمين/ 14/ 3597/ 3610/ 285
31- باب استحباب التختم بالعقيق/ 8/ 3611/ 3618/ 293
32- باب استحباب التختم بالعقيق الأحمر، و الأصفر، و الأبيض/ 3/ 3619/ 3621/ 295
33- باب استحباب استصحاب العقيق في السفر، و الخوف، و في الصلاة، و في الدعاء/ 3/ 3622/ 3624/ 296
34- باب استحباب التختم بالياقوت، و الحديد الصيني، و حصى الغري/ 3/ 3625/ 3627/ 297
35- باب استحباب التختم بالفيروزج، و خصوصا لمن لا يولد له، و ما ينبغي أن يكتب عليه/ 2/ 3628/ 3629/ 300
36- باب استحباب التختم بالبلور/ 1/ 3630/ 301
ص: 485
37- باب أنّه يستحب التختم بالخواتيم المتعدّدة/ 1/ 3631/ 301
38- باب استحباب نقش الخاتم، و ما ينبغي أن يكتب عليه، و جواز نقش صورة وردة و هلال فيه/ 13/ 3632/ 3644/ 302
39- باب جواز تحلية النساء، و الصبيان قبل البلوغ، بالذهب و الفضة/ 2/ 3645/ 3646/ 308
40- باب جواز تحلية السيف و المصحف، بالذهب و الفضة/ 5/ 3647/ 3651/ 309
41- باب كراهة القناع للرجل، بالليل و النهار/ 2/ 3652/ 3653/ 311
42- باب استحباب طي الثياب/ 1/ 3654/ 312
43- باب استحباب التسمية، عند خلع الثياب/ 1/ 3655/ 312
44- باب استحباب لبس السراويل من قعود، و كراهة لبسه من قيام و مستقبل القبلة/ 6/ 3656/ 3661/ 313
45- باب كراهة لبس النعل من قيام للرجل/ 2/ 3662/ 3663/ 315
46- باب كراهة لبس صاحب الأهل، الخشن من الثياب و انقطاعه من الدنيا/ 1/ 3664/ 315
47- باب استحباب التبرع بكسوة المؤمن، فقيرا كان أو غنيا/ 7/ 3665/ 3671/ 316
48- باب نوادر ما يتعلق بأحكام الملابس، و لو في غير الصلاة/ 33/ 3672/ 3704/ 319
أبواب مكان المصلي
1- باب جواز الصلاة في كل مكان، بشرط أن يكون مملوكا، أو مأذونا فيه/ 5/ 3705/ 3709/ 329
2- باب حكم الصلاة في المكان المغصوب، و في الثوب المغصوب/ 1/ 3710/ 331
3- باب حكم ما لو طلب نفس المالك بالصلاة في ثوبه، أو على فراشه أو في أرضه/ 1/ 3711/ 331
4- باب جواز صلاة الرجل، و إن كانت المرأة قدامه أو خلفه، أو إلى جانبه، و هي لا تصلي، و لو كانت جنبا أو حائضا، و كذا المرأة/ 3/ 3712/ 3714/ 332
5- باب كراهة صلاة الرجل و المرأة تصلي قدامه، أو إلى جانبه، و كذا المرأة، إلّا بمكّة/ 1/ 3715/ 333
6- باب جواز صلاة الرجل، و المرأة تصلي أمامه، أو إلى جانبه، مع حائل بينهما، و إن لم يمنع المشاهدة/ 1/ 3716/ 333
ص: 486
7- باب عدم بطلان الصلاة، بمرور شي ء قدام المصلي، من كلب، أو امرأة، أو غيرهما/ 1/ 3717/ 333
8- باب استحباب جعل المصلي بين يديه شيئا من جدار، أو عنزة، أو حجر، أو سهم، أو قلنسوة، أو كومة تراب، أو خطّ و نحو ذلك/ 7/ 3718/ 3724/ 334
9- باب جواز الصلاة الواجبة و غيرها في البيع و الكنائس، و إن كان أهلها يصلون فيها/ 1/ 3725/ 336
10- باب جواز الصلاة في بيوت المجوس، و استحباب رشها بالماء/ 1/ 3726/ 337
11- باب عدم جواز الصلاة في الطين، الذي لا تثبت فيه الجبهة، و الماء، إلّا مع الضرورة، فيصلي بالايماء/ 2/ 3727/ 3728/ 337
12- باب كراهة الصلاة في مرابض الخيل، و البغال، و الحمير، و اعطان الإبل، إلّا مع الضرورة/ 2/ 3729/ 3730/ 338
13- باب كراهة الصلاة، إلى حائط ينز من كنيف أو بالوعة بول، و استحباب ستره/ 1/ 3731/ 338
14- باب كراهة الصلاة على الطرق، و إن لم تكن جوادا، و جواز الصلاة على جوانبها/ 2/ 3732/ 3733/ 339
15- باب كراهة الصلاة في السبخة و المالحة، و عدم جوازها إذا لم تتمكن/ 3/ 3734/ 3736/ 339
16- باب كراهة الصلاة، في بيت فيه خمر أو مسكر/ 1/ 3737/ 341
17- باب كراهة الصلاة في البيداء، و هي ذات الجيش، و ذات الصلاصل، و ضجنان، إلّا في الضرورة/ 2/ 3738/ 3739/ 342
18- باب جواز الصلاة بين القبور على كراهية، الا مع تباعد عشرة أذرع من كل جانب، و جملة من المواضع التي تكره الصلاة فيها/ 2/ 3740/ 3741/ 343
19- باب أنّه يجوز لزائر الإمام (عليه السلام) أن يصلي خلف قبره، أو إلى جانبه، و لا يستدبره، و لا يساويه/ 1/ 3742/ 345
20- باب كراهة الصلاة إلى مصحف مفتوح، دون الذي في غلاف، و إلى كتاب و خاتم منقوش/ 1/ 3743/ 346
21- باب كراهة الصلاة على الثلج، إلّا لضرورة/ 1/ 3744/ 346
22- باب كراهة الصلاة في بطون الأودية جماعة و في قرى النمل/ 1/ 3745/ 347
ص: 487
23- باب كراهة الصلاة في بيوت الغائط، و استقبال المصلي للعذرة/ 2/ 3746/ 3747/ 347
24- باب كراهة استقبال المصلي التماثيل و الصور، إلّا أن تغطى، أو تغير، أو تكون بعين واحدة/ 1/ 3748/ 348
25- باب كراهة الصلاة في بيت فيه كلب، أو تمثال أو إناء يبال فيه، و في دار فيها كلب، إلّا أن يكون كلب صيد/ 1/ 3749/ 348
26- باب حكم الصلاة في أرض بابل، و في الكعبة، و على سطحها، و في السفينة، و على الراحلة، و في مكان نجس، و على ثوب نجس/ 5/ 3750/ 3754/ 348
27- باب جواز الصلاة على كدس الحنطة و نحوه، مع التمكن من أفعال الصلاة على كراهية/ 3/ 3755/ 3757/ 351
28- باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة/ 2/ 3758/ 3759/ 352
29- باب جواز تقدم المصلي عن مكانه مع الحاجة و رجوعه، و كراهة تأخره، و وجوب الكف عن القراءة/ 4/ 3760/ 3763/ 353
30- باب نوادر ما يتعلق بأبواب مكان المصلي/ 1/ 3764/ 354
أبواب أحكام المساجد
1- باب تأكد استحباب الصلاة في المسجد، و إتيانه حتّى مساجد العامّة/ 2/ 3765/ 3766/ 355
2- باب كراهة تأخر جيران المسجد عنه، و صلاتهم الفرائض في غيره، لغير علة كالمطر/ 2/ 3767/ 3768/ 356
3- باب استحباب الاختلاف إلى المسجد، و ملازمته، و قصده على طهارة، و الجلوس فيه، سيما لانتظار الصلاة/ 21/ 3769/ 3789/ 356
4- باب استحباب المشي إلى المساجد/ 4/ 3790/ 3793/ 364
5- باب استحباب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه، و كراهة تعطيله/ 2/ 3794/ 3795/ 365
6- باب استحباب بناء المساجد، و لو كانت صغيرة و أقله نصب احجار، و تسوية الأرض للصلاة/ 5/ 3796/ 3800/ 366
7- باب جواز هدم المسجد بقصد اصلاحه و الزيادة فيه، و استحباب كونه مكشوفا/ 4/ 3801/ 3804/ 368
8- باب جواز التصرف في المسجد المملوك، غير الموقوف، و تحويله من مكانه، بل جعله كنيفا/ 1/ 3805/ 369
ص: 488
9- باب جواز اتخاذ البيع، و الكنائس مساجد، و استعمال نقضها في المساجد، و جعل بعضها مسجدا/ 1/ 3806/ 370
10- باب جواز تعليق السلاح في المسجد، و كراهة تعليقه في المسجد الأعظم/ 1/ 3807/ 370
11- باب كراهة انشاد الشعر في المسجد، و التحدث باحاديث الدنيا فيه، دون قراءة القرآن/ 2/ 3808/ 3809/ 370
12- باب كراهة نقش المساجد بالصور، و تشريفها، بل تبنى جما، و جواز كتابة القرآن في قبلتها، و كذا ذكر اللّه/ 1/ 3810/ 371
13- باب كراهة سل السيف في المسجد، و عمل الصنائع فيه، حتى بري النبل/ 1/ 3811/ 372
14- باب جواز النوم في المساجد حتّى المسجد الحرام، و مسجد النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، على كراهية في الجميع/ 6/ 3812/ 3817/ 373
15- باب كراهة النخامة و التنخع في المسجد، و استحباب ردها في الجوف، و دفنها إن أخرجها/ 6/ 3818/ 3823/ 375
16- باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامّة، أداء و لا قضاء فرضا و لا نفلا/ 1/ 3824/ 377
17- باب كراهة دخول المساجد، و في فيه رائحة ثوم، أو بصل، أو كراث، أو غيرها من المؤذيات/ 6/ 3825/ 3830/ 377
18- باب استحباب تعهد النعلين عند باب المسجد، و تحريم ادخال النجاسة المتعدية إليه/ 1/ 3831/ 378
19- باب كراهة طول المنارة، و استحباب كونها مع سطح المسجد، و كون المطهرة على بابه/ 3/ 3832/ 3834/ 379
20- باب كراهة البيع و الشراء في المسجد، و تمكين الصبيان و المجانين منه، و انفاذ الأحكام، و إقامة الحدود/ 7/ 3835/ 3841/ 380
21- باب جواز انشاد الضالة في المسجد، على كراهية/ 1/ 3842/ 383
22- باب حكم الاتكاء في المسجد، و الاحتباء في المساجد، و المسجد الحرام/ 2/ 3843/ 3844/ 383
23- باب كراهة المحاريب الداخلة في المساجد/ 1/ 3845/ 384
24- باب استحباب كنس المسجد، و اخراج الكناسة، و تأكده ليلة الجمعة/ 2/ 3846/ 3847/ 384
25- باب استحباب الاسراج في المسجد/ 1/ 3848/ 385
ص: 489
26- باب كراهة الخروج من المسجد، بعد سماع الأذان حتّى يصلي فيه، إلّا بنية العود/ 2/ 3849/ 3850/ 386
27- باب كراهة الخذف بالحصى في المساجد و غيرها، و مضغ الكندر في المجالس، و على ظهر الطريق/ 3/ 3851/ 3853/ 386
28- باب كراهة كشف العورة، و السرة، و الفخذ، و الركبة في المسجد/ 1/ 3854/ 387
29- باب أن القاص، يضرب و يطرد من المسجد/ 1/ 3855/ 388
30- باب استحباب دخول المسجد على طهارة، و الدعاء بالمأثور عند دخوله/ 7/ 3856/ 3862/ 388
31- باب استحباب الابتداء في دخول المسجد بالرجل اليمنى، و في الخروج باليسرى/ 2/ 3863/ 3864/ 392
32- باب استحباب الوقوف على باب المسجد، و الدعاء بالمأثور عند الخروج منه/ 4/ 3865/ 3868/ 393
33- باب استحباب تحية المسجد، و هي ركعتان/ 2/ 3869/ 3870/ 395
34- باب ما يستحب الصلاة فيه من مساجد الكوفة، و ما يكره منها/ 4/ 3871/ 3874/ 396
35- باب تأكد استحباب قصد المسجد الأعظم بالكوفة و لو من بعيد، و اكثار الصلاة فيه فرضا و نفلا خصوصا في ميمنته و وسطه/ 15/ 3875/ 3889/ 399
36- باب استحباب اختيار الإقامة في مسجد الكوفة، و الصلاة فيه، على السفر إلى زيارة المسجد الأقصى/ 3/ 3890/ 3892/ 407
37- باب استحباب الصلاة عند الأسطوانة السابعة، و الأسطوانة الخامسة، من مسجد الكوفة/ 5/ 3893/ 3897/ 409
38- باب استحباب صلاة الحاجة في مسجد الكوفة، و كيفيتها/ 1/ 3898/ 412
39- باب استحباب الصلاة في مسجد السهلة، و الاستجارة به، و الدعاء فيه، عند الكرب/ 10/ 3899/ 3908/ 413
40- باب استحباب الإكثار من الصلاة في مسجد الخيف، خصوصا وسطه/ 1/ 3909/ 420
41- باب تأكد استحباب الإكثار من الصلاة في المسجد الحرام، و اختياره على جميع المساجد/ 6/ 3910/ 3915/ 421
ص: 490
42- باب جواز استدبار المصلي في المسجد للمقام، و استحباب اختيار الصلاة في الحطيم/ 3/ 3916/ 3918/ 423
43- باب عدم كراهية صلاة الفريضة في الحجر، و أنّه ليس فيه شي ء من الكعبة/ 2/ 3919/ 3920/ 424
44- باب أن من سبق إلى مسجد، أو مشهد، أو نحوهما، فهو أحق بمكانه يومه و ليلته، و إن خرج يتوضأ/ 3/ 3921/ 3923/ 424
45- باب استحباب الإكثار من الصلاة في مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)، خصوصا بين القبر و المنبر/ 4/ 3924/ 3927/ 425
46- باب حدّ مسجد الرسول (صلّى اللّه عليه و آله)/ 1/ 3928/ 427
47- باب استحباب الصلاة في مساجد المدينة، و خصوصا مسجد قبا/ 3/ 3929/ 3931/ 427
48- باب استحباب الصلاة في مسجد براثا/ 1/ 3932/ 429
49- باب استحباب الصلاة في بيت المقدس، و استحباب اختيار الصلاة في المسجد الأعظم على مسجد القبيلة/ 3/ 3933/ 3935/ 430
50- باب حكم الوقوف على المساجد/ 1/ 3936/ 432
51- باب كراهة جعل المساجد طرقا و المرور بها، حتى يصلي ركعتين/ 1/ 3937/ 433
52- باب استحباب سبق الناس في الدخول إلى المساجد، و التأخر عنهم في الخروج منها/ 4/ 3938/ 3941/ 433
53- باب وجوب تعظيم المساجد/ 1/ 3942/ 435
54- باب نوادر ما يتعلق بأحكام المساجد/ 24/ 3943/ 3966/ 435
أبواب أحكام المساكن
1- باب استحباب سعة المنزل، و كثرة الخدم/ 3/ 3967/ 3969/ 451
2- باب كراهة ضيق المنزل، و استحباب تحول الإنسان عن المنزل الضيق، و إن كان أحدثه أبوه/ 2/ 3970/ 3971/ 452
3- باب عدم جواز نقش البيوت بالتماثيل و الصور ذوات الأرواح، و كراهة غيرها، و عدم جواز التلعب بها/ 5/ 3972/ 3976/ 453
4- باب كراهة رفع بناء البيت، أكثر من سبعة أذرع، أو ثمانية/ 1/ 3977/ 454
5- باب استحباب كتابة آية الكرسيّ، دورا على رأس ثمانية أذرع، من الجدار/ 1/ 3978/ 455
ص: 491
6- باب كراهة البناء إلّا مع الحاجة إليه، و جواز هدمه عند الغنى عنه/ 3/ 3979/ 3981/ 455
7- باب استحباب كنس البيوت و الأفنية، و غسل الإناء/ 2/ 3982/ 3983/ 456
8- باب كراهة مبيت القمامة في البيت، و جملة من الآداب/ 1/ 3984/ 456
9- باب كراهة دخول بيت مظلم بغير مصباح، و استحباب اسراج السراج، قبل مغيب الشمس/ 2/ 3985/ 3986/ 457
10- باب استحباب تنظيف البيوت من حول العنكبوت، و كراهة تركه/ 1/ 3987/ 457
11- باب استحباب التسليم على الأهل، عند دخول الإنسان منزله، و إلّا فعلى نفسه، و قراءة الإخلاص/ 4/ 3988/ 3991/ 458
12- باب استحباب اغلاق الأبواب، و تغطية الأواني و ايكائها، و اطفاء السراج، و اخراج النار عند النوم، و كراهة ترك ذلك/ 2/ 3992/ 3993/ 459
13- باب استحباب التسمية، و قراءة الإخلاص عشرا، و الدعاء بالمأثور، عند الخروج من المنزل/ 3/ 3994/ 3996/ 460
14- باب تأكد كراهة مبيت الإنسان وحده إلّا مع الضرورة و كثرة ذكر اللّه، و حكم استصحاب القرآن/ 8/ 3997/ 4004/ 461
15- باب كراهة خلوة الإنسان في بيت وحده/ 1/ 4005/ 464
16- باب عدم جواز التطلع في الدور/ 3/ 4006/ 4008/ 464
17- باب كراهة اتخاذ أكثر من ثلاثة فرش، و كثرة البسط و الوسائد و المرافق و النمارق إلّا مع الحاجة إليها/ 1/ 4009/ 465
18- باب كراهة تشييد البناء، و استحباب الاقتصار منه على الكفاف، و تحريم البناء رياء و سمعة/ 7/ 4010/ 4016/ 466
19- باب كراهة التحول من منزل إلى منزل، و جوازه للنزهة، و كراهة تسمية الطريق سكة/ 1/ 4017/ 468
20- باب تحريم أذى الجار، و تضييع حقه/ 2/ 4018/ 4019/ 468
21- باب استحباب مسح الفراش عند النوم بطرف الإزار، و الدعاء بالمأثور/ 1/ 4020/ 469
22- باب أنّه يستحب لمن بنى مسكنا أن يصنع وليمة، و يذبح كبشا سمينا، و يطعم لحمه المساكين، و يدعو بالمأثور/ 1/ 4021/ 470
23- باب نوادر ما يتعلق بأحكام المساكن/ 11/ 4022/ 4032/ 470