الكافي-المجلد 6

اشارة

سرشناسه : كليني ، محمد بن يعقوب ، ‫ - 329ق.

عنوان قراردادي : اصول الكافي

عنوان و نام پديدآور : اصول الكافي / محمد بن يعقوب الكليني ؛ ضبطه و صححه و علق عليه محمدجعفر شمس الدين .

مشخصات نشر :بيروت : دارالتعارف للمطبوعات ‫ ، 1411ق. ‫ = 1990م. ‫ = 1369.

مشخصات ظاهري : ‫ 1ج.

فروست : موسوعه الكتب الاربعه في احاديث النبي (ص ) و العتره ؛1 ‫،2.

يادداشت : عربي.

يادداشت : كتاب حاضر در سالهاي مختلف توسط ناشران مختلف منتشر شده است.

يادداشت : كتابنامه .

موضوع : احاديث شيعه -- ‫قرن 4ق.

شناسه افزوده : شمس الدين ، محمدجعفر

رده بندي كنگره : ‫ BP129 ‫ /ك 8ك 22 1369

رده بندي ديويي : ‫ 297/212

شماره كتابشناسي ملي : م 81-8050

ص: 1

كِتَابُ الْعَقِيقَةِ

بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ

ص: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

بَابُ فَضْلِ الْوَلَدِ (1)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَيْحَانَةٌ مِنَ اللَّهِ قَسَمَهَا بَيْنَ عِبَادِهِ وَ إِنَّ رَيْحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا- الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ سَمَّيْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَيْنِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَبَّراً وَ شَبِيراً (2).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَسْتَعِينُ بِهِمْ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْثِرُوا الْوَلَدَ أُكَاثِرْ بِكُمُ الْأُمَمَ غَداً.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا لَقِيَ يُوسُفُ أَخَاهُ قَالَ لَهُ يَا أَخِي كَيْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ النِّسَاءَ بَعْدِي


1- في بعض النسخ بعد العنوان [أخبرنا أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهيم النعمانيّ رضي اللّه عنه بهذا الكتاب في جملة الكتاب الكافي عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني] و هو من كلام رواة الكليني و النعمانيّ أحد الرواة كما قاله العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-.
2- قال الفيروزآبادي: شبر- كبقم- و شبير- كقمير- و مشبر- كمحدث- ابناء هارون عليه السلام، قيل: و بأسمائهم سمى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الحسن و الحسين و المحسن.

ص: 3

قَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَنِي وَ قَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ لَكَ ذُرِّيَّةٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِيحِ فَافْعَلْ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ فُلَاناً رَجُلًا سَمَّاهُ قَالَ إِنِّي كُنْتُ زَاهِداً فِي الْوَلَدِ حَتَّى وَقَفْتُ بِعَرَفَةَ فَإِذَا إِلَى جَانِبِي غُلَامٌ شَابٌّ يَدْعُو وَ يَبْكِي وَ يَقُولُ يَا رَبِّ وَالِدَيَّ وَالِدَيَّ فَرَغَّبَنِي فِي الْوَلَدِ حِينَ سَمِعْتُ ذَلِكَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.

7- وَ عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَنِّي اجْتَنَبْتُ طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِينَ وَ ذَلِكَ أَنَّ أَهْلِي كَرِهَتْ ذَلِكَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ يَشْتَدُّ عَلَيَّ تَرْبِيَتُهُمْ لِقِلَّةِ الشَّيْ ءِ فَمَا تَرَى فَكَتَبَ ع إِلَيَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَرْزُقُهُمْ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً كَانَتْ (1) لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ كُتِبَتْ عَلَيْهِمُ السَّيِّئَاتُ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَقْرَأُ- وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي (2) يَعْنِي أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ حَتَّى وَهَبَ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ الْكِبَرِ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْوَلَدَ الصَّالِحَ رَيْحَانَةٌ مِنْ رَيَاحِينِ الْجَنَّةِ.

11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع بِقَبْرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَا يُعَذَّبُ فَقَالَ يَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ


1- كذا.
2- مريم: 6.

ص: 4

عَامَ أَوَّلَ فَكَانَ يُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ يُعَذَّبُ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنَّهُ أَدْرَكَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِيقاً وَ آوَى يَتِيماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا فَعَلَ ابْنُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِيرَاثُ اللَّهِ (1) عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ يَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع آيَةَ زَكَرِيَّا ع رَبِ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا. يَرِثُنِي وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا (2).

بَابُ شَبَهِ الْوَلَدِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يُشْبِهَهُ وَلَدُهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْوَلَدُ يُعْرَفُ فِيهِ شِبْهُهُ خَلْقُهُ وَ خُلُقُهُ وَ شَمَائِلُهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى خَلَفاً مِنْ نَفْسِهِ.

بَابُ فَضْلِ الْبَنَاتِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ ثِقَةٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: تَزَوَّجْتُ


1- «ميراث اللّه» أي ما يبقى بعد موت المؤمن فانه لعبادة له تعالى كأنّه ورثه من المؤمن، و قيل: إضافة الى الفاعل أي ما ورثه اللّه و أوصله إليه لنفعه و لا يخفى بعده «آت».
2- الآية في سورة مريم آية 6 و 7 و قال الفيض: اشار عليه السلام بتلاوته الآية إلى أن زكريا انما سأل الولد الصالح ليرثه عبادة اللّه حتّى يصلح أن يكون ميراث اللّه منه لعبادته.

ص: 5

بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ رَأَيْتَ قُلْتُ مَا رَأَى رَجُلٌ مِنْ خَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ إِلَّا وَ قَدْ رَأَيْتُهُ فِيهَا وَ لَكِنْ خَانَتْنِي فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ وَلَدَتْ جَارِيَةً قَالَ لَعَلَّكَ كَرِهْتَهَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- آباؤُكُمْ وَ أَبْناؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا بَنَاتٍ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ يَرْزُقَهُ ابْنَةً تَبْكِيهِ وَ تَنْدُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ جَارُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي بَنَاتٍ فَقَالَ لَعَلَّكَ تَتَمَنَّى مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّكَ إِنْ تَمَنَّيْتَ مَوْتَهُنَّ فَمِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ وَ لَقِيتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُونِسَاتٌ مُبَارَكَاتٌ مُفَلِّيَاتٌ (2).

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الزَّيَّاتِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ يَرْفَعُهُ قَالَ: أُتِيَ رَجُلٌ وَ هُوَ عِنْدَ النَّبِيِّ ص فَأُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ أَصَابَهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ع مَا لَكَ فَقَالَ خَيْرٌ فَقَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَةُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِيَةً فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص الْأَرْضُ تُقِلُّهَا (3) وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا-


1- يعني كما أن الآباء و الابناء لا يدرى مقدار نفعهم و أن أيهم أنفع كذلك الابن و البنت و لعل بنتا تكون أنفع لوالديها من الابن و لعلّ ابنا يكون أضر لهما من البنت فينبغي أن يرضيا بما يختار اللّه لهما. «فى» و الآية في النساء: 11.
2- مجهزات إذا أراد الأب خروجا و في الوافي «مجهزات» أي مهيئات للامور. «مفليات» بالفاء أي باحثات عن القمل.
3- تقلها اي تحملها.

ص: 6

وَ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَ هِيَ رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ (1) وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَيَا غَوْثَاهْ بِاللَّهِ وَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ كُلُّ مَكْرُوهٍ وَ مَنْ كَانَ لَهُ أَرْبَعٌ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِينُوهُ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ يَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ.

7- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الْإِنَاثِ أَرْأَفُ مِنْهُ عَلَى الذُّكُورِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ يُدْخِلُ فَرْحَةً عَلَى امْرَأَةٍ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا حُرْمَةٌ إِلَّا فَرَّحَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

8- وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَةٌ فَإِنَّمَا يُثَابُ عَلَى الْحَسَنَاتِ وَ يُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَةِ.

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي أَنَّهُ وُلِدَ لَكَ ابْنَةٌ فَتُسْخِطُهَا وَ مَا عَلَيْكَ مِنْهَا رَيْحَانَةٌ تَشَمُّهَا وَ قَدْ كُفِيتَ رِزْقَهَا وَ قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا بَنَاتٍ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ وَ اثْنَتَيْنِ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدَةً فَقَالَ وَ وَاحِدَةً.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِيدٍ اللَّخْمِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِيَةٌ فَدَخَلَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيْكَ أَنْ أَخْتَارُ لَكَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِكَ مَا كُنْتَ تَقُولُ قَالَ كُنْتُ أَقُولُ يَا رَبِّ تَخْتَارُ لِي قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدِ اخْتَارَ لَكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِي


1- فدحه الدين- كمنعه-: أثقله، و فوادح الدهر: خطوبه، و المفدوح ذو التعب. و في الفقيه «مقروح».

ص: 7

قَتَلَهُ الْعَالِمُ الَّذِي كَانَ مَعَ مُوسَى ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَأَرَدْنا أَنْ يُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَيْراً مِنْهُ زَكاةً وَ أَقْرَبَ رُحْماً أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ بِهِ جَارِيَةً وَلَدَتْ سَبْعِينَ نَبِيّاً.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَنُونَ نَعِيمٌ وَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اللَّهُ يَسْأَلُ عَنِ النَّعِيمِ وَ يُثِيبُ عَلَى الْحَسَنَاتِ (1).

بَابُ الدُّعَاءِ فِي طَلَبِ الْوَلَدِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَبْطَأَ عَلَى أَحَدِكُمُ الْوَلَدُ فَلْيَقُلِ- اللَّهُمَ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ وَحِيداً وَحْشاً فَيَقْصُرَ شُكْرِي عَنْ تَفَكُّرِي (2) بَلْ هَبْ لِي عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ وَ أَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ أَشْكُرُكَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَةِ يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ يَا مُعَظَّمُ (3) ثُمَّ أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَافِيَةٍ شُكْراً حَتَّى تُبَلِّغَنِي مِنْهَا (4) رِضْوَانَكَ فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءٍ بِالْعَهْدِ (5).


1- إشارة إلى قوله تعالى: «لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ» و لا ينافى ما ورد في الاخبار بأنّه الولاية فانها لبيان الفرد الكامل. «آت»
2- «فيقصر شكرى» يعنى انى كلما تفكرت في نعمك لدى شكرتك على كل نعمة منها شكرا فاذا بلغ فكرى إلى نعمة الولد و لم اجدها عندي لم اشكرك عليها فيقصر شكرى عن تفكرى لبلوغ تفكرى إليها و عدم بلوغ شكرى اياها، و العاقبة: الولد لانه يعقب والده و يذكره الناس بثنائه عليه و لذا أضافته إليه كناية عن طيب ولادته. «فى»
3- في بعض النسخ [يا عظيم يا عظيم].
4- في بعض النسخ [تبلغني منتهى] و هو الظاهر لما سيأتى و في بعض النسخ [بها] «ف» كذا في هامش المطبوع.
5- «فى صدق الحديث» بدل من قوله: «فى كل عاقبة» أي اعطنى شكرا في صدق حديث كل عاقبة و أداء أمانته و «وفاء عهده» أي اجعله صدوقا، أمينا، وفيا و اجعلنى شاكرا لهذه الا نعم عليه حتى تبلغني بسببه إلى رضوانك. «فى»

ص: 8

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ النَّصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَيْسَ لِي وَلَدٌ قَالَ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ- رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِي عَلِيٌّ وَ الْحُسَيْنُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُحْبَلَ لَهُ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ يُطِيلُ فِيهِمَا الرُّكُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا سَأَلَكَ بِهِ زَكَرِيَّا يَا رَبِّ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثِينَ اللَّهُمَ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِي أَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ فِي رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ غُلَاماً مُبَارَكاً زَكِيّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَ لَا نَصِيباً.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: شَكَا الْأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِّمْنِي شَيْئاً قَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَوْ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً إِلَى قَوْلِهِ- وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ (1).

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شَيْخٍ مَدَنِيٍّ عَنْ زُرَارَةَ (2) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَبْطَأَ عَلَيْهِ الْإِذْنُ حَتَّى اغْتَمَّ وَ كَانَ لَهُ حَاجِبٌ كَثِيرُ الدُّنْيَا وَ لَا يُولَدُ لَهُ فَدَنَا مِنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ أَنْ تُوصِلَنِي إِلَى هِشَامٍ وَ أُعَلِّمَكَ دُعَاءً (3) يُولَدُ لَكَ قَالَ نَعَمْ فَأَوْصَلَهُ إِلَى هِشَامٍ وَ قَضَى لَهُ جَمِيعَ حَوَائِجِهِ قَالَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ الْحَاجِبُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الدُّعَاءَ الَّذِي قُلْتَ لِي قَالَ لَهُ نَعَمْ قُلْ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَيْتَ- سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ تَسْتَغْفِرُ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَةَ بِالاسْتِغْفَارِ ثُمَ


1- نوح: 10 الى 12.
2- في بعض النسخ [عمن رواه].
3- في بعض النسخ [دواء].

ص: 9

تَقُولُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً. يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً. وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (1) فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّيَّةً كَثِيرَةً وَ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ سُلَيْمَانُ فَقُلْتُهَا وَ قَدْ تَزَوَّجْتُ ابْنَةَ عَمٍّ لِي فَأَبْطَأَ عَلَيَّ الْوَلَدُ مِنْهَا وَ عَلَّمْتُهَا أَهْلِي فَرُزِقْتُ وَلَداً وَ زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا مَتَى تَشَاءُ أَنْ تَحْمِلَ حَمَلَتْ إِذَا قَالَتْهَا وَ عَلَّمْتُهَا غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْهَاشِمِيِّينَ مِمَّنْ لَمْ يَكُنْ يُولَدُ لَهُمْ فَوُلِدَ لَهُمْ وُلْدٌ كَثِيرٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُولَدُ لِي فَقَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّكَ فِي السَّحَرِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنْ نَسِيتَهُ فَاقْضِهِ.

7- وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَامَعْتَ فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ إِنْ رَزَقْتَنِي ذَكَراً سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً قَالَ فَفَعَلَ ذَلِكَ فَرُزِقَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: أَتَتْ عَلَيَّ سِتُّونَ سَنَةً لَا يُولَدُ لِي فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ يُولَدْ لَكَ قُلْتُ لَا قَالَ إِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَتَزَوَّجِ امْرَأَةً وَ لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ سَوْءَاءَ قَالَ قُلْتُ وَ مَا السَّوْءَاءُ قَالَ امْرَأَةٌ فِيهَا قُبْحٌ فَإِنَّهُنَّ أَكْثَرُ أَوْلَاداً وَ ادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ فَإِنِّي أَرْجُو- أَنْ يَرْزُقَكَ اللَّهُ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً وَ- الدُّعَاءُ اللَّهُمَ لا تَذَرْنِي فَرْداً وَحِيداً وَحْشاً فَيَقْصُرَ شُكْرِي عَنْ تَفَكُّرِي بَلْ هَبْ لِي أُنْساً وَ عَاقِبَةَ صِدْقٍ ذُكُوراً وَ إِنَاثاً أَسْكُنُ إِلَيْهِمْ مِنَ الْوَحْشَةِ وَ آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْدَةِ وَ أَشْكُرُكَ عَلَى تَمَامِ النِّعْمَةِ يَا وَهَّابُ يَا عَظِيمُ يَا مُعْطِي أَعْطِنِي فِي كُلِّ عَاقِبَةٍ خَيْراً (2) حَتَّى تُبَلِّغَنِي مُنْتَهَى رِضَاكَ عَنِّي فِي صِدْقِ الْحَدِيثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَ وَفَاءِ الْعَهْدِ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ


1- نوح 10 إلى 12.
2- في بعض النسخ [فى كل عافية خيرا].

ص: 10

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ شَكَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا يُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِي مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي سُقْمِي وَ كَثُرَ وُلْدِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ وَ كُنْتُ دَائِمَ الْعِلَّةِ مَا أَنْفَكُّ مِنْهَا فِي نَفْسِي وَ جَمَاعَةِ خَدَمِي وَ عِيَالِي حَتَّى إِنِّي كُنْتُ أَبْقَى وَحْدِي وَ مَا لِي أَحَدٌ يَخْدُمُنِي فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ هِشَامٍ عَمِلْتُ بِهِ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي وَ عَنْ عِيَالِيَ الْعِلَلَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ بِالرَّبَذَةِ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً فَقَالَ لَهُ إِذَا رَجَعْتَ إِلَى بِلَادِكَ وَ أَرَدْتَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَكَ فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ- وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (1) إِلَى ثَلَاثِ آيَاتٍ فَإِنَّكَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَمْ يُولَدْ لِي شَيْ ءٌ قَطُّ وَ خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ وَ مَا لِي وَلَدٌ فَلَقِيَنِي إِنْسَانٌ فَبَشَّرَنِي بِغُلَامٍ فَمَضَيْتُ وَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا صِرْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ لِي كَيْفَ أَنْتَ وَ كَيْفَ وَلَدُكَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ خَرَجْتُ وَ مَا لِي وَلَدٌ فَلَقِيَنِي جَارٌ لِي فَقَالَ لِي قَدْ وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ سَمَّيْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ سَمِّهِ عَلِيّاً فَإِنَّ أَبِي كَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَيْهِ جَارِيَةٌ مِنْ جَوَارِيهِ قَالَ لَهَا يَا فُلَانَةُ انْوِي عَلِيّاً فَلَا تَلْبَثُ أَنْ تَحْمِلَ فَتَلِدَ غُلَاماً.

12- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ الْوَلَدَ فَقُلْ عِنْدَ الْجِمَاعِ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً وَ اجْعَلْهُ تَقِيّاً لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ.


1- الآيات في سورة الأنبياء: 88 الى 91.

ص: 11

بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ ذَكَرٌ وَ الدُّعَاءِ لِذَلِكَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ بِامْرَأَةِ أَحَدِكُمْ حَبَلٌ فَأَتَى عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ (1) فَلْيَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَةَ وَ لْيَقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ لْيَضْرِبْ عَلَى جَنْبِهَا وَ لْيَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً فَإِنَّهُ يَجْعَلُهُ غُلَاماً فَإِنْ وَفَى بِالاسْمِ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهِ وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ (2) قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ ابْنُ غَيْلَانَ الْمَدَائِنِيُّ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَيْلَانَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ مُحَمَّدٌ وَ مُحَمَّدٌ عَلِيٌّ شَيْئاً وَاحِداً (3) قَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنِّي خَلَّفْتُ امْرَأَتِي وَ بِهَا حَبَلٌ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَهُ غُلَاماً فَأَطْرَقَ إِلَى الْأَرْضِ طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِّهِ عَلِيّاً فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ فَدَخَلْنَا مَكَّةَ فَوَافَانَا كِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ قَدْ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُحْمَلُ لَهُ حَمْلٌ (4) فَيَنْوِي أَنْ يُسَمِّيَهُ مُحَمَّداً إِلَّا كَانَ ذَكَراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ هَاهُنَا ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَأْخُذُ بِيَدِهَا وَ يَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَةَ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي


1- أي أوان بلوغه ذلك يعنى قبل تمام الأربعة الأشهر. و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: يمكن أن يقرأ «أنى» بالنون قال الفيروزآبادي: أنى الشي ء أنيا و أناء و إنّي- بالكسر- و هو أنى كغنى-: حان و أدرك ا ه. لكن يظهر من أخبار الباب الآتي ما اخترناه.
2- في بعض النسخ [الحسن بن سعيد].
3- كذا. أى كانا عليهما السلام شيئا واحدا.
4- في بعض النسخ [يحبل له حبل].

ص: 12

سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ وَ إِنْ حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَى أَنْ يُسَمِّيَهُ- مُحَمَّداً أَوْ عَلِيّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ.

بَابُ بَدْءِ خَلْقِ الْإِنْسَانِ وَ تَقَلُّبِهِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَلَّامِ بْنِ الْمُسْتَنِيرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- مُخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ (1) فَقَالَ الْمُخَلَّقَةُ هُمُ الذَّرُّ الَّذِينَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ فِي صُلْبِ آدَمَ ع أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ ثُمَّ أَجْرَاهُمْ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ وَ هُمُ الَّذِينَ يَخْرُجُونَ إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى يُسْأَلُوا عَنِ الْمِيثَاقِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ غَيْرِ مُخَلَّقَةٍ فَهُمْ كُلُّ نَسَمَةٍ لَمْ يَخْلُقْهُمُ اللَّهُ فِي صُلْبِ آدَمَ ع حِينَ خَلَقَ الذَّرَّ وَ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْمِيثَاقَ وَ هُمُ النُّطَفُ مِنَ الْعَزْلِ وَ السِّقْطُ قَبْلَ أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ وَ الْحَيَاةُ وَ الْبَقَاءُ.

2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ (2) قَالَ الْغَيْضُ كُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ مَا تَزْدَادُ كُلُّ شَيْ ءٍ يَزْدَادُ


1- الحجّ: 5. و قال البيضاوى: «مخلقة» أي مسواة لا نقص فيها و لا عيب «و غير مخلقة» غير مسواة أو تامّة و ساقطة أو مصورة و غير مصورة انتهى و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- بعد نقله هذا الكلام: أقول: على تأويله عليه السلام يمكن أن يكون الخلق بمعنى التقدير اي ما قدر في الذرّ أن ينفخ فيه الروح و ما لم يقدر.
2- الرعد: 8. و «ما تحمل كل انثى» أي ذكر هوام انثى، تام أو ناقص، حسن او قبيح، سعيد أو شقى و ما تغيض الدم الخالص أي الذي لا يخالطه خلط من مرض كدم الاستحاضة و انما تزداد بعدد تلك الأيّام لنقصان غذائه بقدر ذلك الدم المدفوع فيضعف عن الخروج فيمكث ليتم و يقوى عليه. «فى» و قال بعض المفسرين: قوله تعالى: «وَ ما تَغِيضُ» أى تنقص الارحام و هو كل حمل دون تسعة أشهر. «ما تزداد» على التسعة بعدد أيّام التي رأت الدم في حملها. و قيل: ما تنقصه و ما تزداده من مدة الحمل و خلقته و عدده او من الحيض.

ص: 13

عَلَى تِسْعَةِ أَشْهُرٍ فَكُلَّمَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ الْخَالِصَ فِي حَمْلِهَا فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَيَّامِ الَّتِي رَأَتْ فِي حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ النُّطْفَةَ تَكُونُ فِي الرَّحِمِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا كَمَلَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ (1) فَيَقُولَانِ يَا رَبِّ مَا تَخْلُقُ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ يَا رَبِّ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً فَيُؤْمَرَانِ فَيَقُولَانِ يَا رَبِّ مَا أَجَلُهُ وَ مَا رِزْقُهُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ مِنْ حَالِهِ وَ عَدَّدَ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ وَ يَكْتُبَانِ الْمِيثَاقَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا أَكْمَلَ اللَّهُ لَهُ الْأَجَلَ بَعَثَ اللَّهُ مَلَكاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً فَيَخْرُجُ وَ قَدْ نَسِيَ الْمِيثَاقَ فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْجَهْمِ فَقُلْتُ لَهُ أَ فَيَجُوزُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فَيُحَوِّلَ الْأُنْثَى ذَكَراً وَ الذَّكَرَ أُنْثَى فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ ما يَشاءُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقَ النُّطْفَةَ (2) الَّتِي مِمَّا أَخَذَ عَلَيْهَا الْمِيثَاقَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَوْ مَا يَبْدُو لَهُ فِيهِ (3) وَ يَجْعَلَهَا فِي الرَّحِمِ حَرَّكَ الرَّجُلَ لِلْجِمَاعِ وَ أَوْحَى إِلَى الرَّحِمِ (4) أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتَّى يَلِجَ فِيكِ-


1- انما يبعث ملكان ليفعل أحدهما و يقبل الآخر، فان في كل فعل جسماني لا بدّ من فاعل و قابل و بعبارة اخرى يملى أحدهما و يكتب الآخر كما أفصح عنه في الخبر الآتي، و كتابة الميثاق بين عينيه كناية عن مفطوريته على التوحيد و شهادته بلسان عجزه و افتقاره على عبوديته و ربوبية معبوده إياه كما اشير إليه في الحديث النبوى «كل مولود يولد على الفطرة و انما أبواه يهودانه و ينصرانه و يمجسانه» و انما ينسى الميثاق بالزجرة و الخروج لدخوله بهما في عالم الأسباب الحائلة بينه و بين مسببها المانعة له عن إدراكه، و انما أجمل عليه السلام عن جواب سؤال الحسن لعلمه بقصور فهمه عن البلوغ إلى نيل ذراه. «فى»
2- أي يخلقها بشرا تاما.
3- أي يبدو له في خلقه فلا يتمّ خلقه بأن يجعله سقطا. «فى»
4- «حرك الرجل للجماع» بإلقاء الشهوة عليه. و إيحاؤه سبحانه إلى الرحم كناية عن فطره اياها على الإطاعة طبعا «فى».

ص: 14

خَلْقِي وَ قَضَائِيَ النَّافِذُ وَ قَدَرِي فَتَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَهَا فَتَصِلُ النُّطْفَةُ إِلَى الرَّحِمِ فَتَرَدَّدُ فِيهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً (1) ثُمَّ تَصِيرُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تَصِيرُ لَحْماً تَجْرِي فِيهِ عُرُوقٌ مُشْتَبِكَةٌ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ يَخْلُقَانِ فِي الْأَرْحَامِ مَا يَشَاءُ اللَّهُ فَيَقْتَحِمَانِ (2) فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ مِنْ فَمِ الْمَرْأَةِ فَيَصِلَانِ إِلَى الرَّحِمِ وَ فِيهَا الرُّوحُ الْقَدِيمَةُ الْمَنْقُولَةُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ وَ أَرْحَامِ النِّسَاءِ (3) فَيَنْفُخَانِ فِيهَا رُوحَ الْحَيَاةِ وَ الْبَقَاءِ وَ يَشُقَّانِ لَهُ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ جَمِيعَ الْجَوَارِحِ وَ جَمِيعَ مَا فِي الْبَطْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ثُمَّ يُوحِي اللَّهُ إِلَى الْمَلَكَيْنِ اكْتُبَا عَلَيْهِ قَضَائِي وَ قَدَرِي وَ نَافِذَ أَمْرِي وَ اشْتَرِطَا لِيَ الْبَدَاءَ فِيمَا تَكْتُبَانِ (4) فَيَقُولَانِ يَا رَبِّ مَا نَكْتُبُ فَيُوحِي اللَّهُ إِلَيْهِمَا أَنِ ارْفَعَا رَءُوسَكُمَا إِلَى رَأْسِ أُمِّهِ فَيَرْفَعَانِ رُءُوسَهُمَا فَإِذَا اللَّوْحُ يَقْرَعُ جَبْهَةَ أُمِّهِ فَيَنْظُرَانِ فِيهِ فَيَجِدَانِ فِي اللَّوْحِ صُورَتَهُ وَ زِينَتَهُ وَ أَجَلَهُ وَ مِيثَاقَهُ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً وَ جَمِيعَ شَأْنِهِ قَالَ فَيُمْلِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فَيَكْتُبَانِ جَمِيعَ مَا فِي اللَّوْحِ وَ يَشْتَرِطَانِ الْبَدَاءَ فِيمَا يَكْتُبَانِ (5)-


1- في بعض النسخ [أربعين صباحا] و قوله: «فتردد» بحذف إحدى التاءين اي تتحول من حال إلى حال. «فى»
2- أي يدخلان من غير استرضاء و اختيار لها. «آت»
3- أي الروح المخلوقة في الزمان المتقادم قبل خلق جسده و كثيرا ما يطلق القديم على هذا المعنى في اللغة و العرف كما لا يخفى على من تتبع كتب اللغة و موارد الاستعمالات، و المراد بها النفس النباتية أو الحيوانية أو الانسانية. و قيل: عطف البقاء على الحياة دالة على أن النفس الحيوانية باقية في تلك النشأة و أنّها مجردة عن المادة و أن النفس النباتية بمجردها لا تبقى. «آت»
4- مر معنى البداء في المجلد الأول ص 146.
5- قرع اللوح جبهة أمه كأنّه كناية عن ظهور أحوال أمه و صفاتها و أخلاقها من ناصيتها و صورتها التي خلقت عليها، كأنها جميعا مكتوبة عليها و انما تستنبط الأحوال التي ينبغي أن يكون الولد عليها من ناصية أمه و يكتب ذلك على وفق ما ثمة للمناسبة التي تكون بينه و بينها و ذلك لان جوهر الروح انما يفيض على البدن بحسب استعداده و قبوله إيّاه و استعداد البدن تابع لاحوال نفسى الابوين و صفاتهما و أخلاقهما، و لا سيما الام المربية له على وفق ما جاء به من ظهر أبيه فناصيتها حينئذ مشتملة على أحواله الابوية و الامية أعنى ما يناسبهما جميعا بحسب مقتضى ذاته و جعل الكتاب المختوم بين عينيه كناية عن ظهور صفاته و أخلاقه من ناصيته و صورته التي خلق عليها و انه عالم بها وقتئذ بعلم بارئها بها لفنائه بعد و فناء صفاته في ربّه لعدم دخوله بعد في عالم الأسباب و الصفات المستعارة و الاختيار المجازى و لكنه لا يشعر بعلمه فان الشعور بالشي ء امر و الشعور بالشعور أمر آخر. «فى»

ص: 15

ثُمَّ يَخْتِمَانِ الْكِتَابَ وَ يَجْعَلَانِهِ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ يُقِيمَانِهِ قَائِماً فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَالَ فَرُبَّمَا عَتَا (1) فَانْقَلَبَ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي كُلِّ عَاتٍ أَوْ مَارِدٍ وَ إِذَا بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِ الْوَلَدِ تَامّاً أَوْ غَيْرَ تَامٍّ أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى الرَّحِمِ أَنِ افْتَحِي بَابَكِ حَتَّى يَخْرُجَ خَلْقِي إِلَى أَرْضِي وَ يَنْفُذَ فِيهِ أَمْرِي فَقَدْ بَلَغَ أَوَانُ خُرُوجِهِ قَالَ فَيَفْتَحُ الرَّحِمُ بَابَ الْوَلَدِ فَيَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَيَزْجُرُهُ زَجْرَةً فَيَفْزَعُ مِنْهَا الْوَلَدُ فَيَنْقَلِبُ فَيَصِيرُ رِجْلَاهُ فَوْقَ رَأْسِهِ وَ رَأْسُهُ فِي أَسْفَلِ الْبَطْنِ لِيُسَهِّلَ اللَّهُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ عَلَى الْوَلَدِ الْخُرُوجَ قَالَ فَإِذَا احْتُبِسَ زَجَرَهُ الْمَلَكُ زَجْرَةً أُخْرَى فَيَفْزَعُ مِنْهَا فَيَسْقُطُ الْوَلَدُ إِلَى الْأَرْضِ بَاكِياً فَزِعاً مِنَ الزَّجْرَةِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَلْقِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا خَلَقَ الْخَلْقَ مِنْ طِينٍ أَفَاضَ بِهَا كَإِفَاضَةِ الْقِدَاحِ (2) فَأَخْرَجَ الْمُسْلِمَ فَجَعَلَهُ سَعِيداً وَ جَعَلَ الْكَافِرَ شَقِيّاً فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ تَلَقَّتْهَا الْمَلَائِكَةُ فَصَوَّرُوهَا ثُمَّ قَالُوا يَا رَبِّ أَ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى فَيَقُولُ الرَّبُّ جَلَّ جَلَالُهُ أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ فَيَقُولَانِ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ ثُمَّ تُوضَعُ فِي بَطْنِهَا فَتَرَدَّدُ تِسْعَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ عِرْقٍ وَ مَفْصِلٍ وَ مِنْهَا لِلرَّحِمِ ثَلَاثَةُ أَقْفَالٍ قُفْلٌ فِي أَعْلَاهَا مِمَّا يَلِي أَعْلَى الصُّرَّةِ مِنَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَ الْقُفْلُ الْآخَرُ وَسَطَهَا وَ الْقُفْلُ الْآخَرُ أَسْفَلَ مِنَ الرَّحِمِ فَيُوضَعُ بَعْدَ تِسْعَةِ أَيَّامٍ فِي الْقُفْلِ الْأَعْلَى فَيَمْكُثُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ خُبْثُ النَّفْسِ وَ التَّهَوُّعُ (3) ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى الْقُفْلِ الْأَوْسَطِ فَيَمْكُثُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صُرَّةُ الصَّبِيِ (4) فِيهَا مَجْمَعُ الْعُرُوقِ وَ عُرُوقُ الْمَرْأَةِ كُلُّهَا مِنْهَا يَدْخُلُ طَعَامُهُ وَ شَرَابُهُ مِنْ تِلْكَ الْعُرُوقِ ثُمَّ يَنْزِلُ إِلَى الْقُفْلِ الْأَسْفَلِ فَيَمْكُثُ فِيهِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَذَلِكَ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ ثُمَّ تُطْلَقُ الْمَرْأَةُ (5) فَكُلَّمَا طُلِقَتْ انْقَطَعَ عِرْقٌ مِنْ صُرَّةِ


1- عتا عتوا و عتيا استكبر و جاوز الحدّ فهو عات و عتى.
2- افاضة القداح: الضرب بها و القداح جمع القدح- بالكسر- و هو السهم قبل أن يراش او ينصل كانهم كانوا يخلطونها و يقرعون بها بعد ما يكتبون عليها أسماءهم و في التشبيه إشارة لطيفة إلى اشتباه خير بني آدم بشرهم إلى ان يميز اللّه الخبيث من الطيب «فى»
3- هاع يهوع أي قاء و التهوع تكلف القى ء.
4- هكذا وجدت لفظة الصرة في جميع مواضع هذا الخبر على ما رأيناه من النسخ و لعلها من تصرفات النسّاخ و الصواب السرة بالسين، كذا في هامش المطبوع و في الوافي «السرة»
5- طلقت المرأة في المخاض طلقا أصابها وجع الولادة، و من زوجها كنصر و كرم طلاقا بانت فهى طالق.

ص: 16

الصَّبِيِّ فَأَصَابَهَا ذَلِكَ الْوَجَعُ وَ يَدُهُ عَلَى صُرَّتِهِ حَتَّى يَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ وَ يَدُهُ مَبْسُوطَةٌ فَيَكُونُ رِزْقُهُ حِينَئِذٍ مِنْ فِيهِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَدْعُو لِلْحُبْلَى أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ مَا فِي بَطْنِهَا ذَكَراً سَوِيّاً قَالَ يَدْعُو مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً نُطْفَةٌ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً عَلَقَةٌ وَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مُضْغَةٌ فَذَلِكَ تَمَامُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ فَيَقُولَانِ يَا رَبِّ مَا نَخْلُقُ ذَكَراً أَمْ أُنْثَى شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً فَيُقَالُ ذَلِكَ فَيَقُولَانِ يَا رَبِّ مَا رِزْقُهُ وَ مَا أَجَلُهُ وَ مَا مُدَّتُهُ فَيُقَالُ ذَلِكَ وَ مِيثَاقُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَ لَا يَزَالُ مُنْتَصِباً فِي بَطْنِ أُمِّهِ حَتَّى إِذَا دَنَا خُرُوجُهُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مَلَكاً فَزَجَرَهُ زَجْرَةً فَيَخْرُجُ وَ يَنْسَى الْمِيثَاقَ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَةُ فِي الرَّحِمِ اسْتَقَرَّتْ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ تَكُونُ عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ تَكُونُ مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكَيْنِ خَلَّاقَيْنِ فَيُقَالُ لَهُمَا اخْلُقَا كَمَا يُرِيدُ اللَّهُ ذَكَراً أَوْ أُنْثَى صَوِّرَاهُ وَ اكْتُبَا أَجَلَهُ وَ رِزْقَهُ وَ مَنِيَّتَهُ (1) وَ شَقِيّاً أَوْ سَعِيداً وَ اكْتُبَا لِلَّهِ الْمِيثَاقَ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَيْهِ فِي الذَّرِّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فَإِذَا دَنَا خُرُوجُهُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكاً يُقَالُ لَهُ زَاجِرٌ فَيَزْجُرُهُ فَيَفْزَعُ فَزَعاً فَيَنْسَى الْمِيثَاقَ وَ يَقَعُ إِلَى الْأَرْضِ يَبْكِي مِنْ زَجْرَةِ الْمَلَكِ.

بَابُ أَكْثَرِ مَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَيْبٍ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ


1- المنية- بفتح الميم و تشديد المثناة التحتانية-: الموت.

ص: 17

سُبُلٍ فِي أَيِّ سَبِيلٍ سَلَكَ فِيهِ الْمَاءُ كَانَ مِنْهُ الْوَلَدُ وَاحِدٌ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ أَرْبَعَةٌ وَ لَا يَكُونُ إِلَى سَبِيلٍ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ (1) وَ مَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ وَ مَا كَانَ فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ وَ مَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَةِ.

بَابٌ فِي آدَابِ الْوِلَادَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَكُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَةٍ.

بَابُ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَقَالَ رَزَقَكَ اللَّهُ شُكْرَ الْوَاهِبِ وَ بَارَكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ اللَّهُ بِرَّهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: وُلِدَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع مَوْلُودٌ فَأَتَتْهُ قُرَيْشٌ فَقَالُوا يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ فَقَالَ وَ مَا هَذَا مِنَ الْكَلَامِ قُولُوا شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ اللَّهُ بِهِ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ


1- أي إذا كانت النطفة وقعت في الوعاء الأول يشبه الولد الوالد و هكذا في البواقي.

ص: 18

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ يَهْنِئُكَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع مَا عِلْمُكَ يَكُونُ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَكَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِكَ لَكَ فِي الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَكَ بِرَّهُ.

بَابُ الْأَسْمَاءِ وَ الْكُنَى

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سَمُّوا أَوْلَادَكُمْ قَبْلَ أَنْ يُولَدُوا فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِي تَكُونُ لِلذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى فَإِنَّ أَسْقَاطَكُمْ إِذَا لَقُوكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَمْ تُسَمُّوهُمْ يَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِيهِ أَلَّا سَمَّيْتَنِي وَ قَدْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص مُحَسِّناً قَبْلَ أَنْ يُولَدَ (1).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا يَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْيُحْسِنْ أَحَدُكُمُ اسْمَ وَلَدِهِ.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَى لَنَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَيَّرْنَا وَ إِنْ شِئْنَا تَرَكْنَا.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ مَيَّاحٍ عَنْ


1- يمكن أن يكون قوله: «قد سمى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله محسنا» من كلام السقط و الأظهر أنّه من كلام الامام. «آت»

ص: 19

فُلَانِ بْنِ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ شَاوَرَهُ فِي اسْمِ وَلَدِهِ فَقَالَ سَمِّهِ بِأَسْمَاءٍ مِنَ الْعُبُودِيَّةِ فَقَالَ أَيُّ الْأَسْمَاءِ هُوَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ أَوْلَادٍ لَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِي فَقَدْ جَفَانِي.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَزْرَمِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَ مُعَاوِيَةُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ عَلَى الْمَدِينَةِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَفْرِضَ لِشَبَابِ قُرَيْشٍ (1) فَفَرَضَ لَهُمْ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ مَا اسْمُكَ فَقُلْتُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ فَقَالَ مَا اسْمُ أَخِيكَ فَقُلْتُ عَلِيٌّ قَالَ عَلِيٌّ وَ عَلِيٌّ مَا يُرِيدُ أَبُوكَ أَنْ يَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ إِلَّا سَمَّاهُ عَلِيّاً ثُمَّ فَرَضَ لِي فَرَجَعْتُ إِلَى أَبِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ وَيْلِي عَلَى ابْنِ الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَةِ الْأَدَمِ لَوْ وُلِدَ لِي مِائَةٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّيَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا عَلِيّاً.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتاً فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِيٍّ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَمَا ذَا أُسَمِّيهِ قَالَ سَمِّهِ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيَّ حَمْزَةَ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ فَإِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَى نُورِكَ وَ قُمْ يَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَكَ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا تُكَنَّى قَالَ قُلْتُ مَا اكْتَنَيْتُ بَعْدُ وَ مَا لِي مِنْ وَلَدٍ وَ لَا امْرَأَةٍ وَ لَا جَارِيَةٍ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ حَدِيثٌ


1- أي يجعل لهم فرضا أي عطية موسومة.

ص: 20

بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ بَلَغَنَا عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ مَنِ اكْتَنَى وَ لَيْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ (1) فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع شَوْهٌ (2) لَيْسَ هَذَا مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ ع إِنَّا لَنُكَنِّي أَوْلَادَنَا فِي صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ أَنْ يَلْحَقَ بِهِمْ (3).

12- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَرَادَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الرُّكُوبَ إِلَى بَعْضِ شِيعَتِهِ لِيَعُودَهُ فَقَالَ يَا جَابِرُ الْحَقْنِي فَتَبِعْتُهُ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الدَّارِ خَرَجَ عَلَيْنَا ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا اسْمُكَ قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ فَبِمَا تُكَنَّى قَالَ بِعَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّيْطَانِ احْتِظَاراً شَدِيداً (4) إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ حَتَّى إِذَا سَمِعَ مُنَادِياً يُنَادِي بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِي التَّسْمِيَةِ بِهِ فَمَنْ أَذِنَ لَهُمْ فِي يس يَعْنِي التَّسْمِيَةَ وَ هُوَ اسْمُ النَّبِيِّ ص (5).

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا بِصَحِيفَةٍ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ يُرِيدُ أَنْ يَنْهَى


1- الجعر: ما يبس من الثقل في الدبر او خرج يابسا، و أبو جعر بالكسر الجعل «النهاية».
2- شاهت الوجوه أي قبحت.
3- النبز: هو اللقب السوء.
4- احتظرت جعلت نفسك في حظيرة حجبت بها من الشيطان.
5- يدل على أن «يس» من أسمائه صلّى اللّه عليه و آله و أنّه يجوز التسمية بمحمّد و لا يجوز التسمية بغيره من أسمائه و لعلّ احمد أيضا ممّا جوّز لأنّ التسمية به كثيرة و لم يرد انكار الا في هذا الخبر المرفوع و يمكن أن يقال انما يجوز التسمية باسمائهم الاصلية لا ما لقبوا بهم و اطلق عليهم على سبيل التعظيم و التكريم كالنبى و الرسول و البشير و النذير و طه و يس فلا ينافى ما مر من أن خير الأسماء اسماء الأنبياء و اما التسمية باسماء الملائكة كجبرئيل و ميكائيل فلم أجد في كلام أصحابنا شيئا لا نفيا و لا اثباتا و اختلف العامّة فمنهم من منعه. «ات»

ص: 21

عَنْ أَسْمَاءٍ يُتَسَمَّى بِهَا فَقُبِضَ وَ لَمْ يُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَكَمُ وَ حَكِيمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِكٌ وَ ذَكَرَ أَنَّهَا سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ مِمَّا لَا يَجُوزُ أَنْ يُتَسَمَّى بِهَا.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنْ أَرْبَعِ كُنًى عَنْ أَبِي عِيسَى وَ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ وَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ وَ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً.

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- حَارِثٌ وَ- مَالِكٌ وَ خَالِدٌ.

17- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَغْشَى (1) عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ كَانَ يُكَنَّى أَبَا مُرَّةَ فَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَقُولُ- أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع بِاللَّهِ إِذَا جِئْتَ إِلَى بَابِنَا فَلَا تَقُولَنَّ أَبُو مُرَّةَ (2).

بَابُ تَسْوِيَةِ الْخِلْقَةِ

بَابُ تَسْوِيَةِ الْخِلْقَةِ (3)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا بُشِّرَ بِالْوَلَدِ لَمْ يَسْأَلْ أَ ذَكَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَى حَتَّى يَقُولَ أَ سَوِيٌّ فَإِنْ كَانَ سَوِيّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْلُقْ مِنِّي شَيْئاً مُشَوَّهاً.


1- يغشى أي يأتي.
2- ابو مرة كنية إبليس اللعين. «فى»
3- في بعض النسخ [باب تشويه الخلقة] و ذلك لان السؤال على استواء خلقته أهم و الشكر عليه أتم و المن به أعظم. «فى»

ص: 22

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ تُطْعَمَ الْحُبْلَى وَ النُّفَسَاءُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ تَأْكُلُ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَكُونُ أَطْيَبَ رِيحاً وَ أَصْفَى لَوْناً.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَظَرَ إِلَى غُلَامٍ جَمِيلٍ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ آكِلَ السَّفَرْجَلِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع خَيْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِيُّ فَأَطْعِمُوهُ نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُكُمْ زَكِيّاً حَلِيماً.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَأْكُلُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِمَرْيَمَ- وَ هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنِيًّا (1) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوَانُ (2) الرُّطَبِ قَالَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أَمْصَارِكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ عَظَمَتِي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي لَا تَأْكُلُ نُفَسَاءُ يَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَيَكُونُ غُلَاماً إِلَّا كَانَ حَلِيماً وَ إِنْ كَانَتْ جَارِيَةً كَانَتْ حَلِيمَةً.

5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ أَطْعِمُوا الْبَرْنِيَّ نِسَاءَكُمْ فِي نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أَوْلَادُكُمْ.


1- مريم: 24 «و هزى» أي حركى و جذع النخلة- بالكسر-: ساقها. و الجنى: ما جنى من ساعته. «فى»
2- في بعض النسخ [إبان]. و هو بمعنى الاوان و الموسم.

ص: 23

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ الشَّامِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْعِمُوا حَبَالاكُمُ اللُّبَانَ فَإِنَّ الصَّبِيَّ إِذَا غُذِّيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ وَ زِيدَ فِي عَقْلِهِ فَإِنْ يَكُ ذَكَراً كَانَ شُجَاعاً وَ إِنْ وُلِدَتْ أُنْثَى عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا فَتَحْظَى بِذَلِكَ عِنْدَ زَوْجِهَا (1).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَطْعِمُوا حَبَالاكُمْ ذَكَرَ اللُّبَانِ فَإِنْ يَكُ فِي بَطْنِهَا غُلَامٌ خَرَجَ ذَكِيَّ الْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ إِنْ تَكُ جَارِيَةٌ حَسُنَ خَلْقُهَا وَ خُلُقُهَا وَ عَظُمَتْ عَجِيزَتُهَا وَ حَظِيَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا.

بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ مِنَ التَّحْنِيكِ وَ غَيْرِهِ إِذَا وُلِدَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الرَّازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَكُمُ الْمَوْلُودُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ قُلْتُ لَا أَدْرِي مَا نَصْنَعُ بِهِ قَالَ خُذْ عَدَسَةَ جَاوَشِيرَ فَدُفْهُ (2) بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِي أَنْفِهِ فِي الْمَنْخِرِ الْأَيْمَنِ قَطْرَتَيْنِ وَ فِي الْأَيْسَرِ قَطْرَةً وَاحِدَةً وَ أَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَ أَقِمْ فِي الْيُسْرَى تَفْعَلُ بِهِ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لَا يَفْزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِيبُهُ أُمُّ الصِّبْيَانِ (3).

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُرُوا الْقَابِلَةَ أَوْ بَعْضَ مَنْ يَلِيهِ أَنْ تُقِيمَ الصَّلَاةَ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى فَلَا يُصِيبَهُ لَمَمٌ وَ لَا تَابِعَةٌ أَبَداً (4).


1- اللبان: الكندر. و العجيزة و العجز: مؤخر الشي ء. و الحظى و الحظو: الحظ، يقال. حظيت المرأة عند زوجها أي سعدت به و دنت من قلبه و أحبها. «فى»
2- «عدسة» أي مقدار عدسة. الديف و الدوف: الخلط و البل بماء و نحوه.
3- ام الصبيان علة تعتريهم. «فى»
4- اللمم- محركة-: الجنون، و التابعة: الجنية تكون مع الإنسان تتبعه حيث ذهب كما في القاموس.v

ص: 24

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: يُحَنَّكُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ يُقَامُ فِي أُذُنِهِ.

4- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَةِ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع حَنِّكُوا أَوْلَادَكُمْ بِالتَّمْرِ هَكَذَا فَعَلَ النَّبِيُّ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.

بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ وُجُوبِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَمِّيَهُ مِنْ يَوْمِهِ فَعَلَ (1).

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ.


1- العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود و أصل العق: الشق و قيل للذبيحة. عقيقة لأنّها يشق حلقها. «النهاية» و لا خلاف بين الاصحاب في وقتها و هو اليوم السابع و اختلف في حكمها قال السيّد و ابن الجنيد: انها واجبة و ادعى السيّد عليه الإجماع و هو ظاهر الكليني أيضا و ذهب الشيخ و من تأخر عنه إلى الاستحباب و المسألة محل اشكال و الاحتياط ظاهر. «آت»

ص: 25

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي كَانَ أَبِي عَقَّ عَنِّي أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِي وَ أَنَا شَيْخٌ وَ قَالَ عُمَرُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ وَ الْعَقِيقَةُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ (1).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَةٌ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَ لَهُ يَقُولُ لَكَ عَمُّكَ إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِيقَةَ فَلَمْ نَجِدْهَا فَمَا تَرَى نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا فَقَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَةَ الدِّمَاءِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ وَاجِبَةٌ.

8- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: وُلِدَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع غُلَامَانِ جَمِيعاً فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ عَلِيٍّ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ جَزُورَيْنِ لِلْعَقِيقَةِ (2) وَ كَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ فَاشْتَرَى لَهُ وَاحِدَةً وَ عَسُرَتْ عَلَيْهِ الْأُخْرَى فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَدْ عَسُرَتْ عَلَيَّ الْأُخْرَى فَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهَا فَقَالَ لَا اطْلُبْهَا حَتَّى تَقْدِرَ عَلَيْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ.

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذٍ


1- في بعض النسخ [الضحية] و هي جمع الاضحية.
2- الجزور يقال لما يذبح من الشاء و للبعير إذا حان له أن يذبح «فى».

ص: 26

الْفَرَّاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ بِكَبْشٍ (1) يُسَمَّى فِيهِ وَ يُعَقُّ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع حَلَقَتْ ابْنَيْهَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.

بَابُ أَنَّ عَقِيقَةَ الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ فِي الذَّكَرِ وَ الْأُنْثَى سَوَاءٌ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ فِي الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ سَوَاءٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ فَقَالَ عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ كَبْشٌ كَبْشٌ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَقِيقَةُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِيَةِ كَبْشٌ.

بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَا تَجِبُ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ شَيْ ءٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ


1- «بكبش» بدل من قوله: «بسابعه» و يحتمل أن يكون الباء في قوله: «بسابعه» للظرفية و في قوله: «بكبش» صلة للرهن. «آت»

ص: 27

بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَلَى الْمُعْسِرِ وَ الْمُوسِرِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَا يَجِدُ شَيْ ءٌ.

بَابُ أَنَّهُ يُعَقُّ يَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُسَمَّى

1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ جَبَلَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ اقْطَعِ الْعَقِيقَةَ جَذَاوِيَ (1) وَ اطْبُخْهَا وَ ادْعُ عَلَيْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

2- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَيْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بِأَيِّ ذَلِكَ نَبْدَأُ قَالَ تَحْلِقُ رَأْسَهُ وَ تَعُقُّ عَنْهُ وَ تَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ يَكُونُ ذَلِكَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ أَ وَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ نَعَمْ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةٍ وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّةً أَوْ ذَهَباً يُتَصَدَّقُ بِهِ وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَةُ رُبُعَ الشَّاةِ وَ الْعَقِيقَةُ شَاةٌ أَوْ بَدَنَةٌ.

4- وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِكُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَلْيَعُقَّ عَنْهُ كَبْشاً عَنِ الذَّكَرِ ذَكَراً وَ عَنِ الْأُنْثَى مِثْلَ ذَلِكَ (2)


1- كذا و كانه جمع جذوة و هي القطعة. و في التهذيب و الوافي «الجداول» و قال الفيض: الجدول العضو. و في النهاية قال: و في حديث عائشة «العقيقة تقطع جدولا، لا يكسر لها عظم» الجدول جمع جدل- بالكسر و الفتح [فى الجيم]: العضو انتهى. و في هامش المطبوع «فى بعض النسخ [جدولا] أى أعضاء».
2- في هامش المطبوع و في التهذيب انثى بدل قوله: «مثل ذلك» ا ه و في الوافي قوله: «مثل ذلك» يحتمل الذكر و الأنثى و لكل مؤيد من أخبار هذا الباب.

ص: 28

عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَةَ مِنَ الْعَقِيقَةِ وَ سَمُّوهُ يَوْمَ السَّابِعِ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَوْلُودُ (1) إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ أُهْدِيَ إِلَى الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ وَ الْوَرِكُ وَ يُدْعَى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَأْكُلُونَ وَ يَدْعُونَ لِلْغُلَامِ وَ يُسَمَّى يَوْمَ السَّابِعِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّبِيُّ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَةِ أَيَّامٍ وَ يُوزَنُ شَعْرُهُ وَ يُتَصَدَّقُ عَنْهُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ يُطْعَمُ الْقَابِلَةَ الرِّجْلُ وَ الْوَرِكُ وَ قَالَ الْعَقِيقَةُ بَدَنَةٌ أَوْ شَاةٌ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَعُقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً وَ كُلْ مِنْهَا وَ أَطْعِمْ وَ سَمِّ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ أَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفَةً مِنْ ذَلِكَ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَكَ (2).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِيِّ الْمَوْلُودِ مَتَى يُذْبَحُ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَ يُسَمَّى قَالَ كُلُّ ذَلِكَ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِيقَةِ عَنِ الْمَوْلُودِ كَيْفَ هِيَ قَالَ إِذَا أَتَى لِلْمَوْلُودِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ يُسَمَّى بِالاسْمِ الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَ (3) بِهِ ثُمَّ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً وَ يُذْبَحُ عَنْهُ كَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ يُوجَدْ كَبْشٌ


1- في بعض النسخ [الصبى].
2- يعني أيا من الجزور و الشاة و الذهب و الفضة.
3- يعني قدر اللّه أن يسمى به. «فى»

ص: 29

أَجْزَأَهُ مَا يُجْزِئُ فِي الْأُضْحِيَّةِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا يَكُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَةِ وَ يُعْطَى الْقَابِلَةَ رُبُعُهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ قَابِلَةٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِيهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعِمُ مِنْهُ عَشَرَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ تَأْكُلُ مِنْهُ (1) وَ الْعَقِيقَةُ لَازِمَةٌ إِنْ كَانَ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً إِذَا أَيْسَرَ وَ إِنْ لَمْ يَعُقَّ عَنْهُ حَتَّى ضَحَّى عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِيَّةُ وَ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ يَهُودِيَّةً لَا تَأْكُلُ مِنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِينَ أُعْطِيَتْ قِيمَةَ رُبُعِ الْكَبْشِ.

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَوْلُودِ قَالَ يُسَمَّى فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّةً وَ يُبْعَثُ إِلَى الْقَابِلَةِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِكِ وَ يُطْعَمُ مِنْهُ وَ يُتَصَدَّقُ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُعْطَى الْقَابِلَةَ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكِ وَ لَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ. (2)

12- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّبِيُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَ أُهْدِيَ إِلَى الْقَابِلَةِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِكِ وَ يُدْعَى نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَأْكُلُونَ وَ يَدْعُونَ لِلْغُلَامِ وَ يُسَمَّى يَوْمَ السَّابِعِ.

بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَ أَنَّهَا تُجْزِئُ مَا كَانَتْ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ


1- الحملان جمع الحمل و هو ولد الضانية في السنة الأولى و في الفقيه «فان زاد فهو الفضل» و ليس فيه «و تأكل منه» و في نسخ التهذيب «و لا تأكل منه» فما في الكافي رخصة و ما في نسخ التهذيب تنزيه منه و ارجاع المستتر إلى الام بعيد بل هو خطاب للاب.
2- يعني ما يعطى القابلة لا يكسر العظم. «فى»

ص: 30

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَطْلُبُونَ الْعَقِيقَةَ إِذَا كَانَ إِبَّانُ تَقْدَمُ الْأَعْرَابُ فَيَجِدُونَ الْفُحُولَةَ وَ إِذَا كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ فَتَعِزُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ يُجْزِئُ مِنْهَا كُلُّ شَيْ ءٍ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَقِيقَةُ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْهَدْيِ خَيْرُهَا أَسْمَنُهَا.

بَابُ الْقَوْلِ عَلَى الْعَقِيقَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ عَلَى الْعَقِيقَةِ إِذَا عَقَقْتَ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ عَقِيقَةٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ إِيمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْعِصْمَةَ لِأَمْرِهِ وَ الشُّكْرَ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَةَ بِفَضْلِهِ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ (2) فَإِنْ كَانَ ذَكَراً فَقُلِ- اللَّهُمَّ إِنَّكَ وَهَبْتَ لَنَا ذَكَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ-


1- انما عدل من افتدائها بولدها إلى افتدائها بأئمته عليهم السلام ليكون أدخل في صيانة ولده. «فى» و في بعض النسخ [هذه عقيقة] و على الأصل يكون خبر مبتدأ محذوف. و يحتمل النصب اي عققت عقيقة.
2- «ايمانا» مفعول لاجله و كذا قوله: «ثناء»، و قوله: «و العصمة» منصوب معطوف على قوله: «إيمانا» و كذا الشكر و المعرفة أي أحمده و أكبره لايمانى باللّه او اذبح هذه الذبيحة لايمانى باللّه و ثنائى على رسول اللّه، فان الانقياد لامره بمنزلة الثناء عليه و للاعتصام بأمره و التمسك و الشكر لرزقه و لمعرفتنا بما تفضل علينا من الولد و يحتمل أن يكون ايمانا و ثناء مفعولين مطلقين اى أومن أو آمنت ايمانا و أثنى ثناء، و العصمة مرفوع بالابتداء خبره لامره أي الاعتصام انما يكون لامره و كذا ما بعده من الفقرتين و يحتمل أن يكون المعرفة مجرورا معطوفا على قوله «رزقه» «آت» و المراد بأهل البيت أهل بيت نفسه. كما في الوافي.

ص: 31

وَ مِنْكَ مَا أَعْطَيْتَ وَ كُلُّ مَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَى سُنَّتِكَ وَ سُنَّةِ نَبِيِّكَ وَ رَسُولِكَ ص وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (1).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ يَرْفَعُهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقُولُ عَلَى (2) الْعَقِيقَةِ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ اللَّهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِيقَةَ قُلْتَ- يا قَوْمِ إِنِّي بَرِي ءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّي الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ (3).

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُقَالُ عِنْدَ الْعَقِيقَةِ- اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَيْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْ مِنَّا عَلَى سُنَّةِ نَبِيِّكَ ص وَ نَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَ تُسَمِّي وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَكَ سُفِكَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِيكَ لَكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* اللَّهُمَّ اخْسَأِ الشَّيْطَانَ الرَّجِيمَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْعَقِيقَةِ إِذَا ذَبَحْتَ تَقُولُ- وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَ لَكَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ.


1- «اعلم بما وهبت» يعنى أ محسن هو أم مسى ء. و الخسأ: الطرد و الابعاد.
2- و في بعض النسخ [فى] مكان «على».
3- ذكر صدر هذه الآيات في هذا المقام كانه كناية عما كانوا يفعلونه في ذلك الزمان من لطخ رأس المولود بدم الذبيح، و ينبغي أن يخاطب به الداعي في هذا الزمان قواه الشهوية و الغضبية المانعة بحسب طبعه و هواه عن الإخلاص للّه سبحانه. «فى»

ص: 32

بَابُ أَنَّ الْأُمَّ لَا تَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلُ الْمَرْأَةُ مِنْ عَقِيقَةِ وَلَدِهَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تُعْطِيَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ (1).

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَأْكُلُ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ قَالَ وَ لِلْقَابِلَةِ الثُّلُثُ مِنَ الْعَقِيقَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْ ءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ يَطْبُخُهَا وَ يَقْسِمُهَا وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَ (2).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَيْئاً.

بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ فَاطِمَةَ ع عَقَّا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَسَنِ ع بِيَدِهِ وَ قَالَ


1- أي الام تعطى حصتها إلى الجار المحتاج.
2- المشهور كراهة أكله للابوين و ظاهر المصنّف انه لا كراهة إلّا للام. فروع الكافي- 2-

ص: 33

بِسْمِ اللَّهِ عَقِيقَةٌ (1) عَنِ الْحَسَنِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَقَّتْ فَاطِمَةُ عَنِ ابْنَيْهَا وَ حَلَقَتْ رُءُوسَهُمَا فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ قَالَ كَانَ نَاسٌ يُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِيِّ فِي دَمِ الْعَقِيقَةِ وَ كَانَ أَبِي يَقُولُ ذَلِكَ شِرْكٌ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَاصِمٍ الْكُوزِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَذْكُرُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ ع بِكَبْشٍ وَ عَنِ الْحُسَيْنِ ع بِكَبْشٍ وَ أَعْطَى الْقَابِلَةَ شَيْئاً وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا يَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ وَزَنَ شَعْرَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّةً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يُؤْخَذُ الدَّمُ فَيُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِيِّ فَقَالَ ذَاكَ شِرْكٌ فَقُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ شِرْكٌ فَقَالَ لَوْ لَمْ يَكُنْ ذَاكَ شِرْكاً فَإِنَّهُ كَانَ يُعْمَلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ نُهِيَ عَنْهُ فِي الْإِسْلَامِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَقِيقَةِ وَ الْحَلْقِ وَ التَّسْمِيَةِ بِأَيِّهَا يُبْدَأُ قَالَ يُصْنَعُ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي سَاعَةٍ وَاحِدَةٍ يُحْلَقُ وَ يُذْبَحُ وَ يُسَمَّى ثُمَّ ذَكَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَةُ ع لِوُلْدِهَا ثُمَّ قَالَ يُوزَنُ الشَّعْرُ وَ يُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّةً.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ ص- حَسَناً وَ حُسَيْناً ع يَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ عَقَّ عَنْهُمَا شَاةً شَاةً وَ بَعَثُوا بِرِجْلِ شَاةٍ إِلَى الْقَابِلَةِ وَ نَظَرُوا مَا غَيْرُهُ (2) فَأَكَلُوا مِنْهُ وَ أَهْدَوْا إِلَى الْجِيرَانِ وَ حَلَقَتْ فَاطِمَةُ ع رُءُوسَهُمَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّةً.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ التَّهْنِئَةِ بِالْوَلَدِ مَتَى فَقَالَ إِنَّهُ قَالَ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ هَبَطَ جَبْرَئِيلُ


1- بالرفع اي هذه عقيقة او بالنصب اي عققت عقيقة. «فى»
2- «نظروا» أي حفظوا «ما غيره» أي غير المبعوث إلى القابلة.

ص: 34

بِالتَّهْنِئَةِ عَلَى النَّبِيِّ ص فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ يُسَمِّيَهُ وَ يُكَنِّيَهُ وَ يَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ يَعُقَّ عَنْهُ وَ يَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ حِينَ وُلِدَ الْحُسَيْنُ ع أَتَاهُ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ وَ كَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِي الْقَرْنِ الْأَيْسَرِ وَ كَانَ الثَّقْبُ فِي الْأُذُنِ الْيُمْنَى فِي شَحْمَةِ الْأُذُنِ وَ فِي الْيُسْرَى فِي أَعْلَى الْأُذُنِ فَالْقُرْطُ فِي الْيُمْنَى وَ الشَّنْفُ (1) فِي الْيُسْرَى وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص تَرَكَ لَهُمَا ذُؤَابَتَيْنِ فِي وَسَطِ الرَّأْسِ وَ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ.

بَابُ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ عَقَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي السَّائِبِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ السَّابِعِ وَ دَعَا آلَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ عَقِيقَةُ أَحْمَدَ قَالُوا لِأَيِّ شَيْ ءٍ سَمَّيْتَهُ أَحْمَدَ قَالَ سَمَّيْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَةِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ.

بَابُ التَّطْهِيرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَكْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ. (2)


1- الشنف من حلى الاذن الجمع شنوف و قيل هو ما يعلق في اعلاها «النهاية»
2- لا خلاف في استحباب الختان في السابع للوالدين و لا خلاف فيه بين الاصحاب و لا في انه يجب الختان عليه بعد البلوغ و انما الخلاف في اول وقت وجوبه فذهب الاكثر إلى انه لا يجب الا بعد البلوغ كغيره من التكاليف و قال العلامة في التحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ و ربما كان مستنده اطلاق الروايات المتضمنة لامر الولى و هو ضعيف للتصريح في صحيحة ابن يقطين [يعنى الخبر الذي تحت رقم 7] بأنه لا بأس بالتأخير و إنّما يجب الختان او يستحب إذا ولد المولود و هو مستور الحشفة كما هو الغالب فلو ولد مختونا سقط. «آت»

ص: 35

- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خِتَانَهُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ

. 2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَهِّرُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِينَ ع أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ يَطَّهَّرُوا وَ إِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ وَ لَيْسَ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِحَجَّامِي بَلَدِنَا حِذْقٌ بِذَلِكَ وَ لَا يَخْتِنُونَهُ (1) يَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامُ الْيَهُودِ فَهَلْ يَجُوزُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِينَ أَمْ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ ع السُّنَّةُ يَوْمَ السَّابِعِ فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَزَعَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ ع خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ عَلَى دَنٍ (3) فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَيْسَ كَمَا يَقُولُونَ كَذَبُوا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ع قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ فَقَالَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ ع كَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ غُلْفَتُهُمْ مَعَ سُرَرِهِمْ فِي الْيَوْمِ السَّابِعِ فَلَمَّا وُلِدَ لِإِبْرَاهِيمَ ع مِنْ هَاجَرَ (4) عَيَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ بِمَا تُعَيَّرُ بِهِ الْإِمَاءُ فَبَكَتْ هَاجَرُ وَ اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِيلُ تَبْكِي بَكَى لِبُكَائِهَا وَ دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ ع فَقَالَ مَا يُبْكِيكَ يَا إِسْمَاعِيلُ-


1- في بعض النسخ [لا يحسنونه].
2- يعني ان المهم فيه انما هو وقوعه يوم السابع و اما إسلام الحجام فليس بمهم فيه. «فى»
3- قوله «بقدوم» هذا الخبر رواه المخالفون عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: اختتن إبراهيم النبيّ عليه السلام و هو ابن ثمانين سنة بالقدوم و اختلف علماؤهم في تفسيره فقيل: هو آلة النجر، و قيل: اسم موضع على ستة أميال من المدينة، و قيل: قرية بالشام، قال في النهاية: فيه ان إبراهيم اختتن بالقدوم قيل: هى قرية و يروى بغير الف و لام. و قيل: القدوم- بالتخفيف و التشديد- قدوم النجار. «آت»
4- في المحاسن للبرقي «فلما ولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل بن هاجر سقطت عنه غلفته مع سرته و عيرت» ا ه. و لعلّ المراد بما تعير به الإماء ترك الخفض كانهن كن يومئذ غير مخفوضات كما في الوافي.

ص: 36

فَقَالَ إِنَّ سَارَةَ عَيَّرَتْ أُمِّي بِكَذَا وَ كَذَا فَبَكَتْ وَ بَكَيْتُ لِبُكَائِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى مُصَلَّاهُ فَنَاجَى فِيهِ رَبَّهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ يُلْقِيَ ذَلِكَ عَنْ هَاجَرَ فَأَلْقَاهُ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَةُ إِسْحَاقَ وَ كَانَ يَوْمَ السَّابِعِ سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَجَزِعَتْ مِنْ ذَلِكَ سَارَةُ فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِيمُ ع عَلَيْهَا قَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِي حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ هَذَا ابْنُكَ إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَقَامَ إِبْرَاهِيمُ ع إِلَى مُصَلَّاهُ فَنَاجَى رَبَّهُ وَ قَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِي قَدْ حَدَثَ فِي آلِ إِبْرَاهِيمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَ هَذَا ابْنِي إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ هَذَا لِمَا عَيَّرَتْ سَارَةُ هَاجَرَ فَآلَيْتُ (1) أَنْ لَا أُسْقِطَ ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ لِتَعْيِيرِ سَارَةَ هَاجَرَ فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِيدِ وَ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِيدِ قَالَ فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِيمُ ع بِالْحَدِيدِ وَ جَرَتِ السُّنَّةُ بِالْخِتَانِ فِي أَوْلَادِ إِسْحَاقَ بَعْدَ ذَلِكَ.

5- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَقْبُ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ.

6- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ.

7- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خِتَانِ الصَّبِيِّ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ أَوْ يُؤَخَّرُ وَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ مِنَ السُّنَّةِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ الْحَنِيفِيَّةِ الْخِتَانُ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَ يُخْتَنُ لِسَبْعَةِ أَيَّامٍ.


1- أي أقسمت.

ص: 37

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِينَ.

بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِي

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِيَةِ تُسْبَى مِنْ أَرْضِ الشِّرْكِ (1) فَتُسْلِمُ فَتُطْلَبُ لَهَا مَنْ يَخْفِضُهَا فَلَا نَقْدِرُ عَلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ أَمَّا السُّنَّةُ فِي الْخِتَانِ عَلَى الرِّجَالِ وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّةِ وَ خَفْضُ الْجَوَارِي لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَفْضُ الْجَارِيَةِ مَكْرُمَةٌ (2) وَ لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ وَ لَا شَيْئاً وَاجِباً وَ أَيُّ شَيْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَكْرُمَةِ (3).

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخِتَانُ فِي الرَّجُلِ سُنَّةٌ وَ مَكْرُمَةٌ فِي النِّسَاءِ.


1- في بعض النسخ [من أهل الشرك].
2- في بعض النسخ [خفض النساء مكرمة].
3- أي موجبة لحسنها و ليست من السنن. أى لا يجب عليهن و ليس سنة مؤكدة فيهن فلا ينافى استحبابه كما ذكره الاصحاب. «آت»

ص: 38

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ طَيْبَةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ طَيْبَةَ إِذَا أَنْتِ خَفَضْتِ امْرَأَةً فَأَشِمِّي وَ لَا تُجْحِفِي فَإِنَّهُ أَصْفَى لِلَّوْنِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الْبَعْلِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا هَاجَرْنَ النِّسَاءُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص هَاجَرَتْ فِيهِنَّ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ حَبِيبٍ وَ كَانَتْ خَافِضَةً تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لَهَا يَا أُمَّ حَبِيبٍ الْعَمَلُ الَّذِي كَانَ فِي يَدِكِ هُوَ فِي يَدِكِ الْيَوْمَ قَالَتْ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَاماً فَتَنْهَانِي عَنْهُ قَالَ لَا بَلْ حَلَالٌ فَادْنِي مِنِّي حَتَّى أُعَلِّمَكِ قَالَتْ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ يَا أُمَّ حَبِيبٍ إِذَا أَنْتِ فَعَلْتِ فَلَا تَنْهَكِي أَيْ لَا تَسْتَأْصِلِي وَ أَشِمِّي فَإِنَّهُ أَشْرَقُ لِلْوَجْهِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الزَّوْجِ.

بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَضَى السَّابِعُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْحَلْقُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ يُحْلَقُ رَأْسُهُ بَعْدَ يَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَى سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَلْقٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْعَقِيقَةِ قَالَ إِذَا جَاوَزَتْ سَبْعَةُ أَيَّامٍ (1) فَلَا عَقِيقَةَ لَهُ (2).


1- قال الشيخ في التهذيب بعد هذا الخبر: أراد نفى الفضل الذي كان يحصل له لو عق في يوم السابع لانا قد بينّا في ما تقدم أن العقيقة مستحبة و إن مضى للمولود أشهر أو سنون فلولا أن المراد بهذا الخبر ما ذكرناه لتناقضت الاخبار. «آت».
2- كان هذا الخبر ورد مورد الرخصة لما مر من جوازها بعد الشيخوخية أيضا او يكون المراد فلا عقيقة كاملة له و إن وجبت عليه كقوله عليه السلام من لم يصل في جماعة فلا صلاة له. «فى»

ص: 39

بَابُ نَوَادِرَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي هَارُونَ مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ قَالَ: كُنْتُ جَلِيساً لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِينَةِ فَفَقَدَنِي أَيَّاماً ثُمَّ إِنِّي جِئْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي لَمْ أَرَكَ مُنْذُ أَيَّامٍ يَا أَبَا هَارُونَ فَقُلْتُ وُلِدَ لِي غُلَامٌ فَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ فِيهِ فَمَا سَمَّيْتَهُ قُلْتُ سَمَّيْتُهُ مُحَمَّداً قَالَ فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَ هُوَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ حَتَّى كَادَ يَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ بِنَفْسِي وَ بِوُلْدِي وَ بِأَهْلِي وَ بِأَبَوَيَّ وَ بِأَهْلِ الْأَرْضِ كُلِّهِمْ جَمِيعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تَضْرِبْهُ وَ لَا تُسِئْ إِلَيْهِ وَ اعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْأَرْضِ دَارٌ فِيهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَ هِيَ تُقَدَّسُ كُلَّ يَوْمٍ ثُمَّ قَالَ لِي عَقَقْتَ عَنْهُ قَالَ فَأَمْسَكْتُ قَالَ وَ قَدْ رَآنِي حَيْثُ أَمْسَكْتُ ظَنَّ أَنِّي لَمْ أَفْعَلْ فَقَالَ يَا مُصَادِفُ ادْنُ مِنِّي فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ إِلَّا أَنِّي ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِي بِشَيْ ءٍ فَذَهَبْتُ لِأَقُومَ فَقَالَ لِي كَمَا أَنْتَ يَا أَبَا هَارُونَ (1) فَجَاءَنِي مُصَادِفٌ بِثَلَاثَةِ دَنَانِيرَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِي فَقَالَ يَا أَبَا هَارُونَ اذْهَبْ فَاشْتَرِ كَبْشَيْنِ وَ اسْتَسْمِنْهُمَا (2) وَ اذْبَحْهُمَا وَ كُلْ وَ أَطْعِمْ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَعُقَّ عَنْ وَلَدِهِ (3) حَتَّى كَبِرَ وَ كَانَ غُلَاماً شَابّاً أَوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ قَالَ إِذَا ضُحِّيَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّى الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ عَقِيقَتُهُ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَوْلُودُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ فَكَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَكَاهُ.


1- أي كن كما أنت.
2- أي اطلب السمين و في القاموس استسمن اي طلب أن يوهب له السمين.
3- في بعض النسخ [لم يعق عنه والده].

ص: 40

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقَنَازِعِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَحْلِقُوا الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أَنْ يَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ يَدَعَ مَوْضِعاً.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْقَزَعَ فِي رُءُوسِ الصِّبْيَانِ وَ ذَكَرَ أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ يُحْلَقَ الرَّأْسُ إِلَّا قَلِيلًا وَ يُتْرَكَ وَسَطُ الرَّأْسِ يُسَمَّى الْقَزَعَةَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ.

بَابُ الرَّضَاعِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا مِنْ لَبَنٍ يُرْضَعُ بِهِ الصَّبِيُّ أَعْظَمَ بَرَكَةً عَلَيْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَيْمَانَ قَالَتْ نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ بَنِيَّ- مُحَمَّداً أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ يَا أُمَّ إِسْحَاقَ لَا تُرْضِعِيهِ مِنْ ثَدْيٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِيهِ مِنْ كِلَيْهِمَا يَكُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباً.

3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِ

ص: 41

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ.

5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَ تَرَكَ صَبِيّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِيِّ مِمَّا يَرِثُ مِنْ أَبِيهِ وَ أُمِّهِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ (1) فَقَالَ كَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا يَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُكَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِي هَذَا الَّذِي أُرْضِعُهُ وَ كَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَكِ فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَيَدَعُهَا وَ لَا يُجَامِعُهَا فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِكَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ.

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ فَإِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ

. 7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَى خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِيِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ وَ يَدْفَعَ إِلَيْهِ مَالَهُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ هَلْ يُرْضَعُ أَكْثَرَ مِنْ سَنَتَيْنِ فَقَالَ عَامَيْنِ قُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَى سَنَتَيْنِ هَلْ عَلَى أَبَوَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْ ءٌ قَالَ لَا.


1- البقرة، 232.

ص: 42

بَابٌ فِي ضَمَانِ الظِّئْرِ

بَابٌ فِي ضَمَانِ الظِّئْرِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ (2) فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِي كَانَ أَعْطَاهَا إِيَّاهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا كَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَقَالَ عَلَيْهَا الدِّيَةُ أَوْ تَأْتِيَ بِهِ.

2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْكَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ.

بَابُ مَنْ يُكْرَهُ لَبَنُهُ وَ مَنْ لَا يُكْرَهُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَائَرَةِ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ.

3- وَ عَنْهُ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرْضَعْنَ


1- في بعض النسخ هذا الباب مكان باب النشوء الآتي.
2- الظئر: المرضعة غير ولدها و يقع على الذكر و الأنثى. «النهاية»

ص: 43

لَكُمْ فَامْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ- الْيَهُودِيَّةُ وَ النَّصْرَانِيَّةُ وَ الْمُشْرِكَةُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ الْمَجُوسِيَّةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا إِذَا جَعَلَ مَوْلَى الْجَارِيَةِ الَّذِي فَجَرَ بِالْجَارِيَةِ فِي حِلٍ (1).

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ لِي فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ فَنَحْتَاجُ إِلَى لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا يَطِيبُ اللَّبَنُ (2).

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي وَ إِنَّ الْغُلَامَ يَنْزِعُ إِلَى اللَّبَنِ يَعْنِي إِلَى الظِّئْرِ فِي الرُّعُونَةِ وَ الْحُمْقِ. (3)

9- عَلِيٌّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَقُولُ لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ يَغْلِبُ الطِّبَاعَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ (4).


1- يحتمل أن يكون المراد بولد الزنا هاهنا المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية و النصرانية، و أن يكون المراد به ولدها من الزنا فيكون المراد باللبن لبن الزانية الحاصل بالزنا فان كليهما مكروهان. «فى»
2- نقل عن الشيخ أنّه قال في الاستبصار: إنّما يؤثر التحليل في تطييب اللبن لا في تحسين الزنا القبيح لانه قد تقضى.
3- نزع إليه: اشبهه. و الرعونة الحمق و الاسترخاء. «القاموس»
4- أي الولد يصير شابا على الرضاع فاللبن يؤثر في أخلاقه «فى»

ص: 44

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع انْظُرُوا مَنْ تُرْضِعُ أَوْلَادَكُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ يَشِبُّ عَلَيْهِ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ وَلَدَتْ مِنْ زِنًى هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِي وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَى.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ ع اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِكَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ وَ إِيَّاكَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ يُعْدِي.

13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْوُضَّاءِ (1) مِنَ الظُّؤْرَةِ فَإِنَّ اللَّبَنَ يُعْدِي.

14- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَسْتَرْضِعُوا لِلصَّبِيِّ الْمَجُوسِيَّةَ وَ اسْتَرْضِعْ لَهُ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ وَ لَا يَشْرَبْنَ الْخَمْرَ وَ يُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِكَ.

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيراً

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ قَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ تُرْضِعُهُ-


1- الوضاءة: الحسن و النظافة. «القاموس»

ص: 45

فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الْأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ (2) فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَةِ فَإِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ يُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ


1- يعني أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق و النزاع إلّا في الصورة المذكورة و في مدة الرضاع كما يدلّ عليه سياق الكلام و إن لم يكن هناك تنازع و تشاجر فالام أحق به إلى سبع سنين ما لم تتزوج كما يدلّ عليه الاخبار الآتية لان هذه المدة مدة التربية البدنية و زمان اللعب و الدعة و الامهات احق بهم في ذلك و يدلّ أيضا عليه الاخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها دع ابنك سبع سنين و ألزمه نفسك سبعا و في خبر آخر يربى سبعا و يؤدب سبعا فان التربية إنّما تكون للام و التأديب للاب و بهذا يجمع بين الاخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب. «فى»
2- انما قال بالسوية لان لكل منهما في تلك المدة حقّا من وجه كما علمت فصارا كانهما متساويان فيه و أمّا حقية الأب بعد الفطام محمول على صورة النزاع كما دريت. «فى»

ص: 46

مِنْكِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّى يُعْتَقَ هِيَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوكاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا.

بَابُ النُّشُوءِ

بَابُ النُّشُوءِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِيبٍ بَيَّاعِ الْهَرَوِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَثَّغِرُ الْغُلَامُ (2) لِسَبْعِ سِنِينَ وَ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ لِتِسْعٍ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ يَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَ مُنْتَهَى طُولِهِ لِاثْنَتَيْنِ وَ عِشْرِينَ سَنَةً وَ مُنْتَهَى عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِينَ سَنَةً إِلَّا التَّجَارِبَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ الضَّرِيرِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَشِبُّ الصَّبِيُّ كُلَّ سَنَةٍ أَرْبَعَ أَصَابِعَ بِأَصَابِعِ نَفْسِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ لَا يُلْقِحُ حَتَّى يَتَفَلَّكَ (3) ثَدْيَاهُ وَ تَسْطَعَ رِيحُ إِبْطَيْهِ.

بَابُ تَأْدِيبِ الْوَلَدِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعِ ابْنَكَ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ أَلْزِمْهُ نَفْسَكَ سَبْعاً فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا خَيْرَ فِيهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِ


1- في بعض النسخ هذا الباب مكان باب ضمان الظئر الذي مر آنفا.
2- ثغر الصبى فهو مثغور: سقطت رواضعه. «المغرب»
3- فلك ثديها و تفلك: استدار «القاموس».

ص: 47

بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمْهِلْ صَبِيَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ لَهُ سِتُّ سِنِينَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَيْكَ سَبْعَ سِنِينَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِكَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغُلَامُ يَلْعَبُ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَتَعَلَّمُ الْكِتَابَ سَبْعَ سِنِينَ وَ يَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِينَ.

4- عَلِيُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ (1) أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَ الرِّمَايَةَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَادِرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالْحَدِيثِ (2) قَبْلَ أَنْ يَسْبِقَكُمْ إِلَيْهِمُ الْمُرْجِئَةُ (3).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ وَ النِّسَاءِ فِي الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِينَ.

7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا نَأْمُرُ الصِّبْيَانَ أَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْأُولَى وَ الْعَصْرِ وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ مَا دَامُوا عَلَى وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ يَشْتَغِلُوا.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَدِّبِ الْيَتِيمَ بِمَا تُؤَدِّبُ مِنْهُ (4) وَلَدَكَ وَ اضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَكَ.


1- في بعض النسخ [عن ابن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال].
2- في بعض النسخ [بادروا أحداثكم].
3- أي علموهم في شرخ شبابهم بل في أوائل ادراكهم و بلوغهم التميز من الحديث ما يهتدون به إلى معرفة الأئمّة عليهم السلام و التشيع قبل ان يغويهم المخالفون و يدخلهم في ضلالتهم فيعسر بعد ذلك صرفهم عن ذلك، و المرجئة في مقابلة الشيعة من الارجاء بمعنى التأخير لتأخيرهم عليا عليه السلام عن مرتبته، و قد يطلق في مقابلة الوعيدية الا أن الأول هو المراد هنا. «فى»
4- في بعض النسخ [مما تؤدب].

ص: 48

بَابُ حَقِّ الْأَوْلَادِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِي هَذَا قَالَ تُحْسِنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً. (1)

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: كَانَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِيٍّ شَكَا ابْنَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فِيمَا أَفْسَدَ لَهُ فَقَالَ لَهُ اسْتَصْلِحْهُ فَمَا مِائَةُ أَلْفٍ فِيمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكَ. (2)

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَيْنِ أَعَانَا وَلَدَهُمَا عَلَى بِرِّهِمَا.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَخَفَّفَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ النَّاسُ هَلْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ حَدَثٌ قَالَ وَ مَا ذَاكَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَمَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِيِّ.

5- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْزَمُ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا يَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَكْرُوبٌ فَقَالَ لِي يَا سَكُونِيُّ مِمَّا غَمُّكَ قُلْتُ وُلِدَتْ لِي ابْنَةٌ فَقَالَ يَا سَكُونِيُّ عَلَى الْأَرْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا تَعِيشُ فِي غَيْرِ أَجَلِكَ- (3)


1- يعني علمه كسبا صالحا و قد مضى في أبواب وجوه المكاسب من كتاب المعايش ما يناسب هذا الباب.
2- أي اطلب صلاحه فان هذا المبلغ من الدينار و الدرهم و إن أفسده يسير في جنب نعمة اللّه «آت»
3- أي لا ينقص من عمرك لاجلها شي ء و لا من رزقك. فروع الكافي- 3-

ص: 49

وَ تَأْكُلُ مِنْ غَيْرِ رِزْقِكَ فَسَرَّى وَ اللَّهِ عَنِّي (1) فَقَالَ لِي مَا سَمَّيْتَهَا قُلْتُ فَاطِمَةَ قَالَ آهِ آهِ (2) ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقُّ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ إِذَا كَانَ ذَكَراً أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ (3) وَ يَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ يُعَلِّمَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَ يُطَهِّرَهُ وَ يُعَلِّمَهُ السِّبَاحَةَ وَ إِذَا كَانَتْ أُنْثَى أَنْ يَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ يَسْتَحْسِنَ اسْمَهَا وَ يُعَلِّمَهَا سُورَةَ النُّورِ وَ لَا يُعَلِّمَهَا سُورَةَ يُوسُفَ وَ لَا يُنْزِلَهَا الْغُرَفَ وَ يُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا أَمَّا إِذَا سَمَّيْتَهَا فَاطِمَةَ فَلَا تَسُبَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا.

بَابُ بِرِّ الْأَوْلَادِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِيفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِيَ بِالْأَبَوَيْنِ فَيُكْسَيَانِ حُلَّتَيْنِ يُضِي ءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ وَالِدَيْكَ قَالَ قَدْ مَضَيَا قَالَ بَرَّ وَلَدَكَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحِبُّوا الصِّبْيَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَيْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا يَدْرُونَ إِلَّا أَنَّكُمْ تَرْزُقُونَهُمْ. (4)

4- ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ


1- هذا من كلام السكونى اي كشف أبو عبد اللّه عليه السلام الغم عنى.
2- قاله عليه السلام لتذكره جدتها المظلومة عليها السلام و ما أصابها من مكاره الدهر.
3- يستفره في الموضعين أي يستكرم أمه و لا يدعو بالسب لامه و اللعن و الفحش.
4- في بعض النسخ [لا يرون] مكان «لا يدرون».

ص: 50

قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يُعِينُهُ عَلَى بِرِّهِ قَالَ يَقْبَلُ مَيْسُورَهُ وَ يَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا يُرْهِقُهُ وَ لَا يَخْرَقُ بِهِ (2) فَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَصِيرَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْكُفْرِ إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ فِي عُقُوقٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- الْجَنَّةُ طَيِّبَةٌ طَيَّبَهَا اللَّهُ وَ طَيَّبَ رِيحَهَا يُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفَيْ عَامٍ وَ لَا يَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخِي الْإِزَارِ خُيَلَاءَ (3).

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ الْأَزْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ مَا قَبَّلْتُ صَبِيّاً قَطُّ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ عِنْدِي أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْيَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّكُمُ الَّذِينَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَيْسَ يَغْضَبُ لِشَيْ ءٍ كَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْيَانِ.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوَلَدُ فِتْنَةٌ.


1- يعني حن الى الصبوة فعل فعل الصبى «فى».
2- «لا يرهقه» أي لا يسفه عليه و لا يظلمه من الرهق- محركة- او يحمل عليه ما لا يطيقه. و الخرق- بالضم-: الحمق و الجهل اي لا ينسب إليه الحمق.
3- الخيلاء: التكبر و لعلّ المراد بارخاء الازار عدم الاجتناب عما صادفه من شهوة الفرج حراما قبلا و دبرا.

ص: 51

بَابُ تَفْضِيلِ الْوُلْدِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَعْضٍ وَ يُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحَلَ مُحَمَّداً وَ فَعَلَ ذَلِكَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحَلَ أَحْمَدَ شَيْئاً فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّى حُزْتُهُ لَهُ (1) فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَكُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ بَنِيهِ فَقَالَ الْبَنَاتُ وَ الْبَنُونَ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا يُنَزِّلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ.

بَابُ التَّفَرُّسِ فِي الْغُلَامِ وَ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى نَجَابَتِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَلِيلِ بْنِ عَمْرٍو الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ مُلْتَاثَ الْأُدْرَةِ (2) صَغِيرَ الذَّكَرِ سَاكِنَ النَّظَرِ فَهُوَ مِمَّنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ قَالَ وَ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ شَدِيدَ الْأُدْرَةِ كَبِيرَ الذَّكَرِ حَادَّ النَّظَرِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَ يُؤْمَنُ شَرُّهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الشَّامِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع يَقُولُ تُسْتَحَبُّ عَرَامَةُ الصَّبِيِ (3)


1- أي قمت و تصرفت فيما أعطى أبى لاخى من النحلة حتّى جمعت له و ذلك لانه كان طفلا.
2- الادرة- بالضم- نفخة في الخصية و المراد هنا نفس الخصية اي مسترخى الخصية. و في الوافي و بعض نسخ الكافي الازرة و هي هيئة الايتزار، و الالتياث: الالتفات و الاسترخاء، و لعلّ المراد بملتاث الازرة من لا يجوز شد الازار بحيث يرى منه حسن الايتزار فيعجب به كما في الوافي.
3- أي حمله على الأمور الشاقة و العرام الشراسة و رجل عارم اي شرير.

ص: 52

فِي صِغَرِهِ لِيَكُونَ حَلِيماً فِي كِبَرِهِ ثُمَّ قَالَ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ إِلَّا هَكَذَا.

3- وَ رُوِيَ أَنَّ أَكْيَسَ الصِّبْيَانِ أَشَدُّهُمْ بُغْضاً لِلْكُتَّابِ (1).

بَابُ النَّوَادِرِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ مِنْ وُلْدِ نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص فِي الْمَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ فَقَالَ كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَعِيشُ الْوَلَدُ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ (2) وَ لَا يَعِيشُ لِثَمَانِيَةِ أَشْهُرٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غَايَةِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ كَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِيَ فِي بَطْنِهَا سِنِينَ فَقَالَ كَذَبُوا أَقْصَى حَدِّ الْحَمْلِ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ لَا يَزِيدُ لَحْظَةً وَ لَوْ زَادَ سَاعَةً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْقَابِلَةُ مَأْمُونَةٌ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ فَرَأَيْتُهُ يَئِنُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ قَالَ طِفْلٌ لِي تَأَذَّيْتُ بِهِ اللَّيْلَ أَجْمَعَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا يُونُسُ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص-


1- الكتاب- بالتشديد كرمان-: المكتب. «الصحاح»
2- هذا هو المشهور بين الاصحاب و قيل: أكثره عشرة أشهر، اختاره الشيخ في المبسوط و المحقق و قيل: تسعة و اختاره السيّد في الانتصار مدعيا عليه الإجماع و جماعة و لم يقل من علمائنا ظاهرا بأكثر من ذلك و زاد بعض المخالفين الى أربع سنين. «آت»

ص: 53

أَنَّ جَبْرَئِيلَ نَزَلَ عَلَيْهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ وَ عَلِيٌّ ص يَئِنَّانِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع يَا حَبِيبَ اللَّهِ مَا لِي أَرَاكَ تَئِنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طِفْلَانِ لَنَا تَأَذَّيْنَا بِبُكَائِهِمَا فَقَالَ جَبْرَئِيلُ مَهْ يَا مُحَمَّدُ فَإِنَّهُ سَيُبْعَثُ لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ شِيعَةٌ إِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ فَبُكَاؤُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ سَبْعُ سِنِينَ فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ فَبُكَاؤُهُ اسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَيْهِ إِلَى أَنْ يَأْتِيَ عَلَى الْحَدِّ فَإِذَا جَازَ الْحَدَّ فَمَا أَتَى مِنْ حَسَنَةٍ فَلِوَالِدَيْهِ وَ مَا أَتَى مِنْ سَيِّئَةٍ فَلَا عَلَيْهِمَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ لِيَ ابْنٌ وَ كَانَ تُصِيبُهُ الْحَصَاةُ فَقِيلَ لِي لَيْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلَّا أَنْ تَبُطَّهُ فَبَطَطْتُهُ (1) فَمَاتَ فَقَالَتِ الشِّيعَةُ شَرِكْتَ فِي دَمِ ابْنِكَ قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَسْكَرِيِّ ع فَوَقَّعَ ع يَا أَحْمَدُ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيمَا فَعَلْتَ شَيْ ءٌ إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ وَ كَانَ أَجَلُهُ فِيمَا فَعَلْتَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاحْجُمْهُ فِي كُلِّ شَهْرٍ فِي النُّقْرَةِ (2) فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تُهْبِطُ الْحَرَارَةَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَيْنِ فِي بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ أَيُّهُمَا الْأَكْبَرُ فَقَالَ الَّذِي خَرَجَ أَوَّلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّذِي خَرَجَ آخِراً هُوَ أَكْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاكَ أَوَّلًا وَ إِنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَى ذَاكَ (3) فَلَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى خَرَجَ هَذَا فَالَّذِي يَخْرُجُ آخِراً هُوَ أَكْبَرُهُمَا.

تَمَّ كِتَابُ الْعَقِيقَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ يَلِيهِ كِتَابُ الطَّلَاقِ.


1- الحصاة: اشتداد البول في المثانة حتّى يصير كالحصاة. «القاموس» و البط: شق الدمل و الخراج و نحوهما. «النهاية».
2- النقرة: الوهدة التي في القفا.
3- في بعض النسخ [دخل على هذا].

ص: 54

كتاب الطلاق

بَابُ كَرَاهِيَةِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ الْمُوَافِقَةِ

1- أَخْبَرَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَكَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ أَوْ يَلْعَنُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَيْ ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الْعُرْسُ وَ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ.


1- قال الجزريّ: فى الحديث «ان اللّه لا يحب الذواقين» يعنى السريعى النكاح السريعى الطلاق.

ص: 55

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كُلَّ مِطْلَاقٍ ذَوَّاقٍ.

5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَلَغَ النَّبِيَّ ص أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَيُّوبَ لَحُوبٌ (1).

بَابُ تَطْلِيقِ الْمَرْأَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ تُعْجِبُهُ وَ كَانَ لَهَا مُحِبّاً فَأَصْبَحَ يَوْماً وَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ اغْتَمَّ لِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِيهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ إِنِّي ذَكَرْتُ عَلِيّاً ع فَتَنَقَّصَتْهُ فَكَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَةً مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِي.

2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ تَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ كَانَ أَبُوهَا كَذَلِكَ وَ كَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَكُنْتُ أَكْرَهُ طَلَاقَهَا لِمَعْرِفَتِي بِإِيمَانِهَا وَ إِيمَانِ أَبِيهَا فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَتَأْذَنُ لِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهَا فَقَالَ ائْتِنِي غَداً صَلَاةَ الظُّهْرِ قَالَ فَلَمَّا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ أَتَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ قَدْ صَلَّى وَ جَلَسَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ يَا خَطَّابُ كَانَ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَةَ عَمٍّ لِي وَ كَانَتْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ وَ كَانَ أَبِي رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَيَّ وَ عَلَيْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا فَأَتَسَلَّقُ الْحَائِطَ (2) وَ أَهْرُبُ مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبِي طَلَّقْتُهَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَجَابَنِي وَ اللَّهِ عَنْ حَاجَتِي مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ خَطَّابِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَشْكُوَ إِلَيْهِ مَا أَلْقَى مِنِ امْرَأَتِي


1- الحوب- بالضم-: الاثم. «الصحاح».
2- تسلق الحائط: صعد عليه.

ص: 56

مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا فَابْتَدَأَنِي فَقَالَ إِنَّ أَبِي كَانَ زَوَّجَنِي مَرَّةً امْرَأَةً سَيِّئَةَ الْخُلُقِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ لِي مَا يَمْنَعُكَ مِنْ فِرَاقِهَا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَيْكَ فَقُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَ بَيْنَ نَفْسِي قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّي.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً قَالَ وَ هُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لَا تُزَوِّجُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَنُزَوِّجَنَّهُ وَ هُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع طَلَّقَ خَمْسِينَ امْرَأَةً فَقَامَ عَلِيٌّ ع بِالْكُوفَةِ فَقَالَ يَا مَعَاشِرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ لَا تُنْكِحُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَنُنْكِحَنَّهُ فَإِنَّهُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنُ فَاطِمَةَ ع فَإِنْ أَعْجَبَتْهُ أَمْسَكَ وَ إِنْ كَرِهَ طَلَّقَ (1).

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ تُرَدُّ عَلَيْهِمْ دَعْوَتُهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ يَدْعُو عَلَى امْرَأَتِهِ وَ هُوَ لَهَا ظَالِمٌ فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ نَجْعَلْ أَمْرَهَا بِيَدِكَ.

بَابُ أَنَّ النَّاسَ لَا يَسْتَقِيمُونَ عَلَى الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ

1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ وَشِيكَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ (2) فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ-


1- راجع موضوع كثرة طلاق الإمام المجتبى عليه السلام و البحث عنها كتاب حياة الحسن الجزء الثاني ص 395 الى 412 و قد أجاد مؤلّفه الفذ الكلام حول الموضوع.
2- أراد بالناس المخالفين من المتسمين بأهل السنة فانهم أبدعوا في الطلاق أنواعا من البدع مخالفة للكتاب و السنة. يعملون بها اقتداء بأئمتهم. «فى»

ص: 57

وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِيهِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

- قَالَ وَ حَدَّثَنِي بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمِيثَمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ أَوْهَمَهُ الْمِيثَمِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (1).

2- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَوْ وَلِيتُ النَّاسَ لَأَعْلَمْتُهُمْ كَيْفَ يَنْبَغِي لَهُمْ أَنْ يُطَلِّقُوا ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَ إِلَّا وَ أَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ مَعْمَرِ بْنِ عَطَاءِ بْنِ وَشِيكَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا يَصْلُحُ النَّاسُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّيْفِ وَ لَوْ وَلِيتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

4- قَالَ أَحْمَدُ وَ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مُحَمَّدُ بْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وَلِيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ مَلَكْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّيْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّى يُطَلِّقُوا لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

بَابُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رِيَاحٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَقُولُ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ أَنَّكَ لَا تَرَى طَلَاقَهُ شَيْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع-


1- أوهمه أي نسيه.

ص: 58

مَا أَقُولُهُ بَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُهُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ كُنَّا نُفْتِيكُمْ بِالْجَوْرِ لَكُنَّا شَرّاً مِنْكُمْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَكْلِهِمُ السُّحْتَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ السُّنَّةِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ قَالَ يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ السُّنَّةِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْ لِلْعِدَّةِ فَقَالَ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ص أَنْ يَنْكِحَهَا وَ لَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي قَالَ أَ لَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لَا فَقَالَ


1- المائدة: 63.

ص: 59

اعْزُبْ (1).

8- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ السُّنَّةِ وَ قُلْنَا إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ (2) فَقَالَ فَلِأَيِّ شَيْ ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا كَذَبُوا وَ لَكِنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِكَ أَ تُقِيمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ طَلَاقَهُ بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ وَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ-


1- أي غب عنى و هي كناية عن عدم الوقوع. «آت»
2- أراد بالناس العامّة و الذي قاله السائل هو ما رواه مسلم في الجزء الرابع من صحيحه ص 180 عن محمّد بن عبد اللّه بن نمير عن أبيه عن عبيد اللّه عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت امرأتى على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم و هي حائض فذكر ذلك عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و سلم، فقال: مره فليراجعها ثمّ ليدعها حتّى تطهر ثمّ تحيض حيضة اخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها فانها العدة التي أمر اللّه أن يطلق لها النساء، قال عبيد اللّه: قلت لنافع: ما صنعت التطليقة؟ قال: واحدة اعتد بها. انتهى و باقى رواياته أنّه طلقها و هي حائض فأمره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بان يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرة او ثلاثا و سيأتي تكذيب نافع تحت رقم 18 و ما ذكره عليه السلام من انه طلقها ثلاثا و هي حائض هو الحق الثابت و يؤيده ما رواه مسلم ايضا عن عليّ بن حجر السعدى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيّوب عن ابن سيرين قال: مكثت عشرين سنة يحدّثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا و هي حائض فامر أن يراجعها، فجعلت لا أتهمهم و لا أعرف الحديث حتّى لقيت ابا غلاب يونس بن جبير الباهلى و كان ذا ثبت فحدّثني أنّه سأل ابن عمر فحدثه أنّه طلق امرأته تطليقة و هي حائض فامران يراجعها، قال قلت: أ فحسبت عليه؟ قال: فمه أو إن عجز و استمحق.

ص: 60

وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ فَيُطَلِّقَهَا بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدٍ وَ فُضَيْلٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ (1).

12- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَبِينُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ آخَرَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّى يُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ بِغَيْرِ شُهُودٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ.

14- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْكُوفَةِ فَقَالَ إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَشْهَدْتَ رَجُلَيْنِ ذَوَيْ عَدْلٍ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ الطَّلَاقَ-


1- قوله «طاهرا» بيان لاستقبال العدة و في النهاية «فيه طلقوا النساء لقبل- بضم القاف و الباء- عدتهن» و في رواية «فى قبل طهرهن» أي في اقباله و اوله و حين يمكنها الدخول في العدة و الشروع فيها فتكون لها محسوبة و ذلك في حالة الطهر، يقال: كان ذلك في قبل الشتاء اي اقباله. «آت»

ص: 61

وَ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.

16- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ وَاحِدَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَ هِيَ طَامِثاً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ طَامِثٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا قَالَ قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَذَبَ عَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِيُّ ص فَقَالَ أَمْسِكْ أَوْ طَلِّقْ عَلَى السُّنَّةِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُطَلِّقَ (1).

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ هِيَ حَائِضٌ أَوْ فِي دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا يَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَلَيْسَ طَلَاقُهَا بِطَلَاقٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ فَلَيْسَ الْفَضْلُ عَلَى الْوَاحِدَةِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّةِ بِغَيْرِ شَاهِدَيْ عَدْلٍ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا تَجُوزُ فِيهِ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ إِذْ مَرَّ بِهِ نَافِعٌ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُمَرَ أَنْ يَأْمُرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيَّ وَ أَمْسَكْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا نَافِعُ وَ لَا تَرْوِ عَلَى ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ.


1- هو عمرو بن عبيد المعتزلى من فقهاء العامّة و لما كان هو و امثاله من المخالفين يزعمون ان الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ينعقد ثلاثا لا يجوز معه المراجعة و قد ثبت عندهم الخبر الذي رواه مسلم في طلاق ابن عمر حرفوا حديثه عن موضعه و قالوا انه كان طلقها واحدة و لهذا امر بالرجوع.

ص: 62

بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالا لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنِ الْيَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَى السُّنَّةِ وَ لَا طَلَاقَ عَلَى السُّنَّةِ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَا طَلَاقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ يُشْهِدْ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَى سُنَّةٍ وَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً.

بَابُ أَنَّهُ لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ لَمْ أُثْبِتْهُ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَأُخْبِرْتُ بِاسْمِهِ فَقُمْتُ إِلَيْهِ أَنَا وَ غَيْرِي فَاكْتَنَفْنَاهُ (1) فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا تَرَى فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَةً بِعَيْنِهَا وَ قَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ


1- في القاموس: أثبته عرفه حقّ المعرفة: و قال: اكتنفوا فلانا احاطوا به.

ص: 63

ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّهُ لَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَمْلِكَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا يَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ لَمْ أُثْبِتْهُ وَ عَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْسَلَ طَرَفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَقُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبِ الْمَجْلِسِ مِنِّي مَنْ هَذَا الشَّيْخُ فَقَالَ مَا لَكَ لَمْ تَسْأَلْنِي عَنْ أَحَدٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ غَيْرِ هَذَا الشَّيْخِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ لَمْ أَرَ أَحَداً دَخَلَ الْمَسْجِدَ أَحْسَنَ هَيْئَةً فِي عَيْنِي مِنْ هَذَا الشَّيْخِ فَلِذَلِكَ سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَالَ فَإِنَّهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع قَالَ فَقُمْتُ وَ قَامَ الرَّجُلُ وَ غَيْرُهُ فَاكْتَنَفْنَاهُ وَ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ مَا تَرَى أَصْلَحَكَ اللَّهُ فِي رَجُلٍ سَمَّى امْرَأَتَهُ بِعَيْنِهَا وَ قَالَ يَوْمَ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَ يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَدَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فَحَدَّثَهُ أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْتَ تَشْهَدُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع بِهَذَا الْحَدِيثِ (1) قَالَ نَعَمْ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَيْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ لَا يُطَلِّقُ إِلَّا مَا يَمْلِكُ وَ لَا يَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا يَمْلِكُ.


1- لعل السؤال كان للتقية او للتسجيل على الخصوم. «آت»

ص: 64

بَابُ الرَّجُلِ يَكْتُبُ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوِ اكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ يَكُونُ ذَلِكَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً فَقَالَ لَا يَكُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ يَخُطَّهُ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِهِ.

بَابُ تَفْسِيرِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَ الْعِدَّةِ وَ مَا يُوجِبُ الطَّلَاقَ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا (1) أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الْمَاضِيَةِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ (2)


1- إشارة الى طلاق العدة فانه إن طلقها بعد ذلك يقع طلاقه للعدة. «هو قول اللّه عزّ و جلّ» أي ما ذكر من الطلاق الصحيح هو الذي ذكر اللّه عزّ و جلّ في كتابه و انه يكون مرتين و ثالثها التسريح باحسان لا ما أبدعته العامّة. «فى»
2- البقرة: 229. فروع الكافي- 4-

ص: 65

التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ (1) التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ لَا يَكُونُ عَلَى السُّنَّةِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَى الْعِدَّةِ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فَسِّرْ لِي طَلَاقَ السُّنَّةِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّةِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَطْمَثَ طَمْثَتَيْنِ فَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِيَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ يَكُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَتَزَوَّجْهُ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّكْنَى مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ هُمَا يَتَوَارَثَانِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّةِ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ (2) فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّةِ فَلْيَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ أَوْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ يَكُونُ مَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا أَيْضاً مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ تَكُونُ مَعَهُ إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ.

3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ


1- في التهذيب هذا الحديث معلقا عن المصنّف و فيه «التطليقة الثالثة التسريح باحسان» و هو الأصحّ لان التطليقة الثانية ليس بتسريح اذ له الامساك بالمراضعة انما التسريح التطليقة الثالثة اذ ليس له الامساك بها اللّهمّ الا ان يفسر التسريح بعدم الرجوع حتّى تنقضى عدتها و حينئذ لا فرق بين الطلقة الأولى و الثانية «فض»- كذا في هامش المطبوع- و في الوافي نقلا عن الكافي «التطليقة الثالثة» و قال في بيانه في بعض النسخ «الثانية» مكان «الثالثة».
2- الطلاق: 2.

ص: 66

الْفَقِيهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّةِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً (1) يَعْنِي بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ التَّزْوِيجَ لَهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِيعاً أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً بِشُهُودٍ ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ يَكُونَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ أَوْ غَيْرِهِ (2) عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ قَالَ طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ يَدَعُهَا إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى اثْنَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَةُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً أُخْرَى عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَيْنِ وَ مَلَكَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ كَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِيجاً جَدِيداً بِمَهْرٍ جَدِيدٍ كَانَتْ مَعَهُ بِوَاحِدَةٍ بَاقِيَةٍ وَ قَدْ مَضَتِ اثْنَتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَةِ فَأَنْ يَدَعَهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ يُوَاقِعَهَا ثُمَّ يَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ أُخْرَى ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَلَى التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا


1- الطلاق: 2.
2- في هامش الوافي: فى التهذيبين ابن أبي عمير مكان التميمى- يعنى ابن أبي نجران- و قال: و الامر فيه سهل لمكان أو غيره.

ص: 67

حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِيَةُ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُطَلَّقَةً مِنْ زَوْجِهَا كَانَتْ خَارِجَةً مِنْ مِلْكِهِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِي مِلْكِهِ مَا لَمْ يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْكُ الرَّجْعَةِ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَيْرِ مُوَاقَعَةٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ لَمْ يَكُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ فِي طُهْرِ الْأُولَى وَ لَا يُنْقَضُ الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الرَّجْعَةِ وَ كَذَلِكَ لَا تَكُونُ التَّطْلِيقَةُ الثَّالِثَةُ إِلَّا بِمُرَاجَعَةٍ وَ مُوَاقَعَةٍ بَعْدَ الْمُرَاجَعَةِ ثُمَّ حَيْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَيْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّى يَكُونَ لِكُلِّ تَطْلِيقَةٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِيسِ الْمُوَاقَعَةِ بِشُهُودٍ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ يُطَلِّقُهَا فِي طُهْرٍ قَبْلَ عِدَّتِهَا (1) مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنْ رَاجَعَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ وَ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ مَاضِيَتَيْنِ وَ بَقِيَتْ وَاحِدَةٌ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا بِطَلَاقٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ-


1- «قبل عدتها»- بكسر القاف و فتح الباء الموحدة- أى حين اقبالها و ابتدائها و هو بدل من طهر و عدتها عبارة عن أيّام طهرها «فى». و قد مر عن النهاية أن «قبل»- بضمتين- بمعنى الاقبال و الأول و الحين.

ص: 68

كَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ (1) فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَيْنِ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَيْرِهِنَّ فِي الدَّمِ إِذَا حَضَرَتْهُ (2) فَقُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ نَاصِبِيَّيْنِ عَلَى الطَّلَاقِ أَ يَكُونُ طَلَاقاً فَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ أُجِيزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَى الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ تَعْرِفَ مِنْهُ خَيْراً (3).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ (4) وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ وَ الَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ كُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ فَلْيُطَلِّقْهَا وَاحِدَةً مَكَانَهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ.


1- إشارة إلى قوله سبحانه: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ».
2- «فى الدم» أي في القتل و الجروح.
3- المشهور بين الاصحاب اعتبار العدالة في شهود الطلاق و ذهب الشيخ في النهاية و جماعة الى الاكتفاء بالإسلام و استدلّ بهذا الخبر و أجيب بان قوله: «بعد أن تعرف منه خيرا» يمنعه و أورد الشهيد الثاني- رحمه اللّه- بان الخير قد يعرف من المؤمن و غيره و نقل العلّامة المجلسيّ عن والده- قدس سرهما- أنه قال: كانه قال عليه السلام: يشترط الايمان و العدالة كما هو ظاهر الآية «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» و الخطاب مع المؤمنين فانهم مسلمون و مولودون على الفطرة فما كان ينبغي السؤال عنه من أمثالكم و الظاهر أن مراده بالناصب من كان على خلاف الحق كما هو الشائع في الاخبار.
4- الظاهر أن «ابن» زائد من النسّاخ بل هو بكير اذ ابنه لا يروى عن أبي جعفر و سيأتي نظير هذا السند و فيه «عن بكير».

ص: 69

9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ فَإِنْ رَاجَعَهَا (1) قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ أَيْضاً فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا (2) حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ مِنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ.

بَابُ مَا يَجِبُ أَنْ يَقُولَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ

1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ (3) قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ الطَّلَاقَ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ.


1- في هامش المطبوع: المراد بالرجوع هاهنا معناه الأعمّ و هو التحليل مطلقا.
2- هذا قيد للمشيئة أي مشيئة الخطبة انما يكون إذا تركها حتّى يحيل أجلها و جزاء الشرط محذوف أي فعل، و يحتمل أن يكون «فان فعل» جزاء الشرط. «آت» و قال الفيض- رحمه اللّه-: فى بعض نسخ التهذيب «و إن كان تركها» بزيادة الواو و كأنّه نشأ من تصرف النسّاخ.
3- البتة: المنقطعة عن الزوج و البريئة بالهمزة و قد يخفف أي البريئة من الزوج و في النهاية امرأة خلية: هى التي لا زوج لها، و لا خلاف بين أصحابنا في عدم وقوع الطلاق بتلك العبارات و إن نوى بها الطلاق لعدم صراحتها خلافا للعامة أجمع حيث حكموا بوقوعها مع نية. «آت»

ص: 70

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ يُرْسِلُ إِلَيْهَا أَنِ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ قَالَ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُرْسِلُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ.

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّي فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ يَعْنِي الطَّلَاقَ إِنَّهُ لَا يَكُونُ فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِيِّ قَالَ الَّذِي أُجْمِعَ عَلَيْهِ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي وَ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ كَيْفَ يُشْهِدُ عَلَى قَوْلِهِ اعْتَدِّي قَالَ يَقُولُ اشْهَدُوا اعْتَدِّي قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ غَلِطَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنْ يَقُولَ اشْهَدُوا اعْتَدِّي قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ يَنْبَغِي أَنْ يَجِي ءَ بِالشُّهُودِ إِلَى حَجَلَتِهَا أَوْ يَذْهَبَ بِهَا إِلَى الشُّهُودِ إِلَى مَنَازِلِهِمْ وَ هَذَا (1) الْمُحَالُ الَّذِي لَا يَكُونُ وَ لَمْ يُوجِبِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا عَلَى الْعِبَادِ وَ قَالَ الْحَسَنُ لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ أَنْ يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ كُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى.

بَابُ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً عَلَى طُهْرٍ بِشُهُودٍ فِي مَجْلِسٍ أَوْ أَكْثَرَ إِنَّهَا وَاحِدَةٌ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ


1- لعل هذا من كلام حميد بن زياد و فيه ردّ على الحسن و يحتمل أن يكون من كلام المصنّف- رحمه اللّه- «كذا في هامش المطبوع».

ص: 71

امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ هِيَ طَاهِرٌ قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ فِي حَالِ طُهْرٍ فِي مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِيَ وَاحِدَةٌ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ الْأَسَدِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِي غَيْرِ عِدَّةٍ إِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ فَوَاحِدَةٌ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى طُهْرٍ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَةً مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ وَ قَدْ كَانَ يَبْلُغُنَا عَنْكَ وَ عَنْ آبَائِكَ ع أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّةً أَوْ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ فَقَالَ هُوَ كَمَا بَلَغَكُمْ.

بَابُ مَنْ طَلَّقَ وَ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ أَوْ طَلَّقَ بِحَضْرَةِ قَوْمٍ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ الْيَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَكَثَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ يُشْهَدَا جَمِيعاً.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ (1) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ


1- هو من أصحاب الرضا عليه السلام.

ص: 72

الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ شَهَادَةٌ أَ فَتُتْرَكُ مُعَلَّقَةً (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا فَجَاءَ إِلَى جَمَاعَةٍ فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ.

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَيْضِهَا فَقَالَ فُلَانَةُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ يَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَ لَمْ يَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَةٌ.

بَابُ مَنْ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِ امْرَأَتَيْنِ بِلَفْظَةٍ وَاحِدَةٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَيَّ هَاتَيْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ يَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ.

بَابُ الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يُرَاجِعُ وَ لَمْ يُشْهِدْ قَالَ يُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ لَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ


1- «أ فتترك معلقة» أي لا ذات زوج و لا مطلقة لأنّها مطلقة في الواقع و هذا الكلام سبب لعدم رغبة الازواج فيها. «آت»

ص: 73

زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُشْهِدُ رَجُلَيْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِيَهَا فَلْيُشْهِدِ الْآنَ عَلَى مَا صَنَعَ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ كَانَ لَمْ يُشْهِدْ حِينَ طَلَّقَ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْ ءٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الطَّلَاقَ لَا يَكُونُ بِغَيْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ شُهُودٍ رَجْعَةٌ وَ لَكِنْ لَيُشْهِدُ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا وَ قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ عَلِمَ وَ لَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً وَ إِنَّ كَثِيراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَيِّنَةَ عَلَى نِكَاحِهِمُ الْيَوْمَ لَمْ يَجِدُوا أَحَداً يُثْبِتُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَا كَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا وَ لَا أَرَى بِالَّذِي صَنَعَ بَأْساً وَ إِنْ يُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ فَلْيُشْهِدْ قُلْتُ فَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ فَلْيُشْهِدْ حِينَ يَذْكُرُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الشُّهُودُ لِمَكَانِ الْمِيرَاثِ.

بَابُ أَنَّ الْمُرَاجَعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا بِالْمُوَاقَعَةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُرَاجَعَةُ هِيَ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَ-

ص: 74

وَ قَالَ لَا يُطَلِّقُ التَّطْلِيقَةَ الْأُخْرَى حَتَّى يَمَسَّهَا.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَهَا.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَبِينُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّى يُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الرَّجْعَةُ الْجِمَاعُ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ.

بَابٌ

بَابٌ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً طَلَاقَ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ رَجْعَةٌ لَهَا وَ إِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَةِ الشُّهُودِ بَعْدَ أَنْ (2) يَسْتَحْلِفَ أَنَّ إِنْكَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّي فَقَدْ خَلَّيْتُ سَبِيلَكِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِأَيَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا حَتَّى مَضَتْ لِذَلِكَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّةِ أَوْ أَكْثَرُ فَكَيْفَ تَأْمُرُهُ قَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهِ فَهِيَ زَوْجَتُهُ.


1- كذا في جميع النسخ عندنا بلا عنوان.
2- في بعض النسخ [بعد ما].

ص: 75

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَكْتَمَ ذَلِكَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ بِالرَّجْعَةِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَيَّرُ الْمَرْأَةُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَيْرَ ذَلِكَ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَةِ الَّتِي أَشْهَدَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي طَلَّقَهَا عَلَيْهَا سَبِيلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِيرُ أَحَقُّ بِهَا.

بَابٌ

بَابٌ (1)

1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا فِي مَجْلِسٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ فِي آخِرِ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ أَيْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَةَ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِيقَةِ الْأَخِيرَةِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَيْرِ رَجْعَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ.

بَابُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَقَالَ أُخْبِرُكَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَةٍ كَانَتْ عِنْدِي وَ أَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ عَلَى ذَلِكَ شَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ ثُمَّ تَرَكْتُهَا حَتَّى إِذَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّى إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إِنَّمَا


1- كذا في جميع النسخ التي عندنا بلا عنوان.

ص: 76

فَعَلْتُ ذَلِكَ بِهَا إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِي بِهَا حَاجَةٌ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ قَالَ الرَّجْعَةُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هِيَ الَّتِي تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَةَ فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا (2).

4- صَفْوَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا.

5- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُطَلَّقَةِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ يَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّى يَبْلُغَ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ الْحُدُودَ.


1- في الوافي «لانى لم يكن لي بها حاجة».
2- العسيلة- بضم العنين-: لذة الجماع.

ص: 77

بَابُ مَا يَهْدِمُ الطَّلَاقَ وَ مَا لَا يَهْدِمُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا يَعْنِي يَمَسَّهَا قَالَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَ (1).

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى حَاضَتْ ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً مَا لَمْ يُرَاجِعْ وَ يَمَسَّ وَ كَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَ أَصْحَابُهُ يَقُولُونَ هَذَا فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لَهُ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ هَذَا قَالَ قُلْتُهُ مِنْ قِبَلِ رِوَايَةِ رِفَاعَةَ رَوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ يَهْدِمُ مَا مَضَى قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ رِفَاعَةَ إِنَّمَا قَالَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ إِنَّ ذَلِكَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَيْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (2) زَوْجُهَا الْأَوَّلُ أَ يَهْدِمُ ذَلِكَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ.

قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ كَانَ ابْنُ بُكَيْرٍ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا-


1- «له أن يتزوجها»، اى مع تخلل المحلل فالمراد عدم التحريم المؤبد في التاسعة، و قال الشيخ في التهذيب: قوله عليه السلام: «له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع و يمس» يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثمّ فارقها بموت أو طلاق لانه متى كان الامر على ما وصفناه جاز له أن يتزوجها أبدا لان الزوج يهدم الطلاق الأول و ليس في الخبر أنّه يجوز له أن يتزوجها و إن لم يتزوج زوجا غيره و إذا لم يكن ذلك في ظاهره جملناه على ما ذكرناه ثمّ ذكر رواية رفاعة و رواية ابن بكير الآتيتين لتأييد ما ذكره. «آت»
2- في بعض النسخ [ثم تزوجت].

ص: 78

فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ ذَكَرَ الْحُسَيْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ فَقَالَ إِنَّ رِفَاعَةَ رَوَى إِذَا دَخَلَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَيْرُ زَوْجٍ عِنْدِي سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِي هَذَا شَيْئاً فَقَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الرَّأْيِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ وَ لَيْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُكَيْرٍ فَإِنَّ الرِّوَايَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِيَ مَعَهُ كَمَا كَانَتْ فِي التَّزْوِيجِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّ رِوَايَةَ رِفَاعَةَ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْيِ وَ مَتَى مَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ كَمَا كَانَتْ قَالَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ هَذَا بِرِوَايَةِ مَنْ فَقَالَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى أَنَّ الزَّوْجَ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِيَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبِلَةٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَ الثِّنْتَيْنِ.

وَ رِوَايَةُ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الَّذِي احْتَجَّ بِهِ ابْنُ بُكَيْرٍ.

بَابُ الْغَائِبِ يَقْدَمُ مِنْ غَيْبَتِهِ فَيُطَلِّقُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَيْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَى الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ لَا يَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ (1).


1- قيده الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار بما إذا كانت حائضا، حملا على الخبر الآتي و يظهر من العنوان و متن المقنعة اشتراط الاستبراء بحيضة و ان لم يواقعها و لا دلالة في الخبرين على ذلك بوجه. «فى»

ص: 79

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا وَ كَانَتْ حَائِضاً تَرَكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.

بَابُ النِّسَاءِ اللَّاتِي يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلِّقُهُنَّ الرَّجُلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْحَيْضِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْحُبْلَى وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَمْسٌ يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.

- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

بَابُ طَلَاقِ الْغَائِبِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ بُكَيْرٍ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغَائِبُ يُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ (1).


1- يعني إذا أمكنه المعرفة بحيضها بالاهلة و الشهور. و في بعض النسخ [الشهود].

ص: 80

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَرَكَهَا شَهْراً.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنِّي قَدْ كُنْتُ رَاجَعْتُكِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَ لَمْ أُشْهِدْ قَالَ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَى الرَّجْعَةَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لِذَلِكَ يَنْبَغِي لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ يُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى الرَّجْعَةِ كَمَا أَشْهَدَ عَلَى الطَّلَاقِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَةِ أَشْهُراً لَمْ يُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُكِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَى طَلَاقِكِ قَالَ يُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ.

6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ طَلَّقَ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَى يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ وَ فِيهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَيْضِ وَ فَسَادُ الْحَمْلِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا (1).


1- يعني و إن وقع في الحيض و كان الحكم مقيدا بما إذا لم تكن له معرفة بحيضها «فى» فروع الكافي- 5-

ص: 81

8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي حَمْزَةَ مَتَى يُطَلِّقُ الْغَائِبُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَوْ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ مَوَالِينَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ مَعِيَ امْرَأَةً عَارِفَةً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ عَنِ الْبِلَادِ فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِمَّا طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُكَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَى الرَّجُلُ عَلَى وَجْهِهِ فَمَا تَرَى لِلْمَرْأَةِ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِي يَرْحَمُكِ اللَّهُ.

بَابُ طَلَاقِ الْحَامِلِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ.

4- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

ص: 82

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُبْلَى وَاحِدَةٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ.

9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَى إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَةً قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ وَضَعَتْهُ يَسْتَبِينُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ يَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ كَانَتْ مُضْغَةً.

10- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عِمْرَانَ الشَّفَا عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى وَ كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِيَ وَاحِدٌ قَالَ قَالَ تَبِينُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا.

11- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ وَ هِيَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَى فَقَالَ يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً لِلْعِدَّةِ (1) بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِيَ


1- يعني أنّه لا يجوز أن يطلقها للعدة الا تطليقة واحدة فان بدا له أن يطلقها ثانية بعد ما بدا له في المراجعة فلا بأس فانها أيضا واحدة أما إذا كان غرضه اولا من الطلاق أن يراجعها ثمّ يطلقها ثمّ يراجعها بعد الأولى فعليه أن يصبر حتّى تضع ما في بطنها ثمّ إن تزوجها بعد طلاقها ثانية فيكون طلاقه للسنة لا للعدة. قوله: «بالشهور» يعنى كلما طلقها للعدة بعد التطليقة الأولى فلا بدّ من مضى شهر من مسها كما فسره بعد و هذا الذي قلناه في تفسير الواحدة مصرح في اخبار هذا الباب. «فى»

ص: 83

امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى قَالَ لَا يُطَلِّقُهَا حَتَّى يَمْضِيَ لَهَا بَعْدَ مَا مَسَّهَا شَهْرٌ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا لِكُلِّ عِدَّةٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَى الْعِدَّةِ الَّتِي لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ (1).

بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا


1- قال الشيخ في التهذيبين: هذا الخبر نحمله على من يكون مثلها تحيض لان اللّه تعالى شرط ذلك و قيده بمن يرتاب بحالها قال اللّه تعالى: «وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ» و هذا أولى ممّا قاله ابن سماعة لانه قال تجب العدة على هؤلاء كلهن و انما سقط عن الإماء و العدة لان هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل و الذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمى فقهاء أصحابنا و جميع فقهاء المتأخرين و هو مطابق لظاهر القرآن و قد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به ممّا ورد من الاخبار فيما تقدم انتهى. و قال الفيض- رحمه اللّه- بعد نقل هذا الكلام: هذا التحقيق و التوفيق ينافى ما مر من الاخبار من رواية محمّد بن حكيم أن المرأة التي لا تحيض مثلها و لم تحض تعتد بثلاثة أشهر فان ارتابت بالحمل تعتد بتسعة أشهر الا أن يقال ان لفظة «لا» فى لا تحيض مثلها من زيادة النسّاخ انتهى.

ص: 84

إِنْ شَاءَتْ وَ تُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِكْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ كُلَّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ فِي التَّطْلِيقَةِ الْأُولَى وَ اثْنَتَانِ فَضْلٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ يَتَزَوَّجُهَا مَتَى شَاءَتْ وَ شَاءَ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ يَكُونُ لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا لَوْ كَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ مِنْ سَاعَةٍ طَلَّقَهَا.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ تُبِينُهَا تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ.

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

. 6- أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (1).

بَابُ طَلَاقِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ


1- أي ماء المنى و ما مظنة له و هو الوطى و ان لم ينزل و يحتمل أن يكون المراد ماء الغسل اى ما لم يجب الغسل لم يجب العدة. «آت»

ص: 85

أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الصَّبِيَّةَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا تَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَلَا تَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا مِثْلَهُ

. 2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الَّتِي لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.

5- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ قَالَ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

- وَ قَدْ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ.

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

وَ كَانَ ابْنُ سَمَاعَةَ يَأْخُذُ بِهَا وَ يَقُولُ إِنَّ ذَلِكَ فِي الْإِمَاءِ لَا يُسْتَبْرَأْنَ إِذَا لَمْ يَكُنَّ بَلَغْنَ الْمَحِيضَ فَأَمَّا الْحَرَائِرُ فَحُكْمُهُنَّ فِي الْقُرْآنِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ اللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ

ص: 86

الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَ اللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَ كَانَ مُعَاوِيَةُ بْنُ حُكَيْمٍ يَقُولُ لَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ وَ مَا احْتَجَّ بِهِ ابْنُ سَمَاعَةَ فَإِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِ ارْتَبْتُمْ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا وَقَعَتِ الرِّيبَةُ بِأَنْ قَدْ يَئِسْنَ أَوْ لَمْ يَئِسْنَ فَأَمَّا إِذَا جَازَتِ الْحَدَّ وَ ارْتَفَعَ الشَّكُّ بِأَنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ أَوْ لَمْ تَكُنِ الْجَارِيَةُ بَلَغَتِ الْحَدَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ عِدَّةٌ.

بَابٌ فِي الَّتِي يَخْفَى حَيْضُهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِيَ فِي مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ لَيْسَ يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا يَعْلَمَ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ يُطَلِّقُهَا بِالْأَهِلَّةِ وَ الشُّهُورِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَيْهَا الْأَحْيَانَ وَ الْأَحْيَانَ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فَيَعْلَمَ حَالَهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ إِذَا مَضَى لَهُ شَهْرٌ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا فِيهِ يُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَى غُرَّةِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ يَكْتُبُ الشَّهْرَ (1) الَّذِي يُطَلِّقُهَا فِيهِ وَ يُشْهِدُ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَشْهُرِ الَّتِي تَعْتَدُّ فِيهَا.

بَابُ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ وَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ الرَّجْعَةُ مَتَى يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ


1- «يكتب الشهر» لاجل تزويج اختها أو الخامسة او للانفاق عليها او لاخبارها بانقضاء عدتها.

ص: 87

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ ص أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ فَقَدْ كَذَبُوا.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ قَالَ مِنْ رَأْيِي أَنَّهَا تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ فَقَالَ كَذَبَ مَا هُوَ مِنْ رَأْيِهِ إِنَّمَا هُوَ شَيْ ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ ع.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

5- وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ.

6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ جَمِيلٍ كُلِّهِمْ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ

. 7- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ فِي الْقُرْءِ الْأَخِيرِ.

8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَقَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا-

ص: 88

مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ.

9- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَذَبَ لَعَمْرِي مَا قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِهِ وَ لَكِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ (1).

- الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.

وَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

10- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَى تَكُونُ هِيَ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا (2) وَ إِنْ كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْأَيَّامِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ قَالَ حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ.


1- لعل عدم التزويج محمول على الكراهة. «آت»
2- أي من توابعها اذ الظاهر أن ابتداء العشرة بعد أيّام الحيض السابق. «آت»

ص: 89

بَابُ مَعْنَى الْأَقْرَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ مِنْ رَأْيِي أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِي سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِيمَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ فَقَالَ كَذَبَ لَمْ يَقُلْهُ بِرَأْيِهِ وَ لَكِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِيٍّ ص فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ يَقْرِي فِيهِ الدَّمَ فَيَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْمَحِيضُ دَفَقَهُ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُرْءُ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْقُرْءُ هُوَ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْأَقْرَاءُ هِيَ الْأَطْهَارُ.

بَابُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ أَيْنَ تَعْتَدُّ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا


1- الحيض في اللغة بمعنى السيلان و القرء بمعنى الجمع. و لما كان الدم في أيّام الطهر ساكنا غير سيال و يجمع الرحم هذا الدم و يدفقه في زمان الحيض سمى حيضا فظهر عدم اشتراك القرء في الحيض و الطهر فاستعمال القرء بمعنى الحيض مجاز.

ص: 90

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ.

- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

. 3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ وَ إِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ كَذَلِكَ هِيَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ (2).

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ لَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ (3) أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْ ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ (4) فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَةَ لَهَا وَ الْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ


1- قوله: «ثلاثة أشهر» لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض. «آت»
2- حمل على الرجعية و لا خلاف في أنّها لا تخرج من بيت الزوج و لا يجوز له أن يخرجها الا ان تأتي بفاحشة مبينة لقوله تعالى: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ». «آت»
3- ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض و ثلاثة أشهر ان كانت غير مستقيمة و قوله: «إلا أن تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى ان لم تكن الثلاثة بيضا فانها ترجع كما في الوافي.
4- أي الرجعية فانها صالحة لان يرجع إليها في العدة ثمّ تطلق. و استدرك الإمام عليه السلام ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثمّ يطلق في آخر الخبر. «آت»

ص: 91

أَيْضاً تَقْعُدُ فِي مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَةُ وَ السُّكْنَى حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِهَا وَ لَا يَنْبَغِي لِزَوْجِهَا إِخْرَاجُهَا وَ لَا تَخْرُجُ هِيَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَشَوَّفَتْ لِزَوْجِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ (1) وَ لَا يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا.

8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

9- عَنْهُ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِي بَيْتِهَا (2) إِذَا كَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ.

10- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الْمُطَلَّقَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِينَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ.

12- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا (3).


1- التشوف: التزين. و «ما كان» أي ما دام. «فى»
2- أي في بيت زوجها و نسب إليها لأنّها كانت تسكنها.
3- يدل على أن تحريم الخروج مقيد بعدم اذن الزوج و ربما يخص ذلك بالحج المندوب كما احتمله في المسالك. «آت»

ص: 92

13- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ (1).

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَكْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَيَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِي نَفْسِهِ فَيُرَاجِعَهَا.

بَابُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَنْ طَلَّقَ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ بَيْنَ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَرَجَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ أَخْرَجَهَا زَوْجُهَا

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْدَانُ الْقَلَانِسِيُّ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ شِهَابٍ الْعَبْدِيُّ مِنْ أَيْنَ زَعَمَ أَصْحَابُكَ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ فَقُلْتُ لَهُ زَعَمُوا أَنَّ الطَّلَاقَ لِلْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَمَنْ خَالَفَهُمَا رُدَّ إِلَيْهِمَا قَالَ فَمَا تَقُولُ فِيمَنْ طَلَّقَ عَلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ فَخَرَجَتِ امْرَأَتُهُ أَوْ أَخْرَجَهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا تَجُوزُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَوْ يَرُدُّهَا إِلَى بَيْتِهِ حَتَّى تَعْتَدَّ عِدَّةً أُخْرَى فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ قَالَ فَأَجَبْتُهُ بِجَوَابٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدِي جَوَاباً وَ مَضَيْتُ فَلَقِيتُ أَيُّوبَ بْنَ نُوحٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ لَيْسَ (2) نَحْنُ أَصْحَابَ قِيَاسٍ إِنَّمَا نَقُولُ بِالْآثَارِ فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ رَاشِدٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ قَدْ قَاسَ عَلَيْكَ وَ هُوَ يُلْزِمُكَ إِنْ لَمْ يَجُزِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْكِتَابِ فَلَا تَجُوزُ الْعِدَّةُ إِلَّا لِلْكِتَابِ فَسَأَلْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ حُكَيْمٍ عَنْ ذَلِكَ-


1- اما محمول على الحقوق الواجبة او الزوجة البائنة أو على اذن الزوج ان جعلنا المنع مقيدا بعدمه. «آت»
2- كذا.

ص: 93

وَ أَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عُمَرَ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَيْسَ الْعِدَّةُ مِثْلَ الطَّلَاقِ وَ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ (1) وَ ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِعْلُ الْمُطَلِّقِ فَإِذَا فَعَلَ خِلَافَ الْكِتَابِ وَ مَا أُمِرَ بِهِ قُلْنَا لَهُ ارْجِعْ إِلَى الْكِتَابِ وَ إِلَّا فَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ لَيْسَتْ فِعْلَ الرَّجُلِ وَ لَا فِعْلَ الْمَرْأَةِ إِنَّمَا هِيَ أَيَّامٌ تَمْضِي وَ حَيْضٌ يَحْدُثُ لَيْسَ مِنْ فِعْلِهِ وَ لَا مِنْ فِعْلِهَا إِنَّمَا هُوَ فِعْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَلَيْسَ يُقَاسُ فِعْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِفِعْلِهِ وَ فِعْلِهَا فَإِذَا عَصَتْ وَ خَالَفَتْ فَقَدْ مَضَتِ الْعِدَّةُ وَ بَاءَتْ بِإِثْمِ الْخِلَافِ وَ لَوْ كَانَتِ الْعِدَّةُ فِعْلَهَا لِمَا أَوْقَعْنَا عَلَيْهَا الْعِدَّةَ كَمَا لَمْ يَقَعِ الطَّلَاقُ إِذَا خَالَفَ وَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي جَوَابٍ أَجَابَ بِهِ- أَبَا عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ ذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْكَلَامِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حِينَ جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ طَلَاقُهُ عَنْهُ سَاقِطاً وَ لَكِنَّهُ شَيْ ءٌ تَعَبَّدَ بِهِ الرِّجَالُ كَمَا تَعَبَّدَ النِّسَاءُ بِأَنْ لَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ وَ إِنَّمَا أَخْبَرَنَا فِي ذَلِكَ بِالْمَعْصِيَةِ فَقَالَ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ فَهَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا أَ لَسْتُمْ تَرَوْنَ أَنَّ الْأُمَّةَ مُجْمِعَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً أَنَّ تِلْكَ الْأَيَّامَ مَحْسُوبَةٌ لَهَا فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ لِلَّهِ فِيهِ عَاصِيَةً فَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ عَلَى الْمُطَلِّقِ وَ إِنْ كَانَ لِلَّهِ فِيهِ عَاصِياً قَالَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ أَمَّا قَوْلُهُ إِنْ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا جَعَلَ الطَّلَاقَ لِلْعِدَّةِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ كَانَ الطَّلَاقُ عَنْهُ سَاقِطاً فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مِثْلَ هَذَا إِنَّمَا هُوَ تَعَلُّقٌ بِالسَّرَابِ إِنَّمَا يُقَالُ لَهُمْ إِنَّ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالشَّيْ ءِ هُوَ نَهْيٌ عَنْ خِلَافِهِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ حَيْثُ أَبَاحَ نِكَاحَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ وَ حَيْثُ جَعَلَ الْكَعْبَةَ قِبْلَةً لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَا تَجُوزُ وَ حَيْثُ جَعَلَ الْحَجَّ فِي ذِي الْحِجَّةِ-


1- حاصل الفرق أن اللّه تعالى أمر بالطلاق على وجه خاصّ حيث قال: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» فقيد الطلاق بكونه في زمان يصلح للعدة فإذا أوقع على وجه آخر لم يكن طلاقا شرعيا بخلاف العدة فانه قال: «فعدتهن ثلاثة قروء» و قال: «أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» فأجاز بأنّه يجوز لهن التزويج بعد العدة ثمّ بعد ذلك نهاهن عن شي ء آخر فلا يدلّ سياق الكلام على الاشتراط بوجه. «آت»

ص: 94

لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ الْحَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَا يَجُوزُ وَ حَيْثُ جَعَلَ الصَّلَاةَ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ لَمْ يُخْبِرْنَا أَنَّ رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَا يَجُوزُ فَلَوْ أَنَّ إِنْسَاناً تَزَوَّجَ خَمْسَ نِسْوَةٍ لَكَانَ نِكَاحُهُ الْخَامِسَةَ بَاطِلًا وَ لَوِ اتَّخَذَ قِبْلَةً غَيْرَ الْكَعْبَةِ لَكَانَ ضَالًّا مُخْطِئاً غَيْرَ جَائِزٍ لَهُ وَ كَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ وَ لَوْ حَجَّ فِي غَيْرِ ذِي الْحِجَّةِ لَمْ يَكُنْ حَاجّاً وَ كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلًا وَ لَوْ جَعَلَ صَلَاتَهُ بَدَلَ كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً وَ كَانَ غَيْرَ مُصَلٍّ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ تَعَدَّى مَا أُمِرَ بِهِ وَ لَمْ يُطْلَقْ لَهُ ذَلِكَ كَانَ فِعْلُهُ بَاطِلًا فَاسِداً غَيْرَ جَائِزٍ وَ لَا مَقْبُولٍ فَكَذَلِكَ الْأَمْرُ وَ الْحُكْمُ فِي الطَّلَاقِ كَسَائِرِ مَا بَيَّنَّا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ أَمَّا قَوْلُهُمْ إِنَّ ذَلِكَ شَيْ ءٌ تَعَبَّدَ بِهِ الرِّجَالُ كَمَا تَعَبَّدَ بِهِ النِّسَاءُ أَنْ لَا يَخْرُجْنَ مَا دُمْنَ يَعْتَدِدْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ فَأَخْبَرَنَا ذَلِكَ لَهُنَّ بِالْمَعْصِيَةِ وَ هَلِ الْمَعْصِيَةُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا كَالْمَعْصِيَةِ فِي خُرُوجِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ بَيْتِهَا فِي عِدَّتِهَا فَلَوْ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا أَيَّاماً لَكَانَ ذَلِكَ مَحْسُوباً لَهَا فَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ فِي الْحَيْضِ مَحْسُوبٌ وَ إِنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِياً فَيُقَالُ لَهُمْ إِنَّ هَذِهِ شُبْهَةٌ دَخَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنْ حَيْثُ لَا تَعْلَمُونَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْخُرُوجَ وَ الْإِخْرَاجَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ كَالْعِدَّةِ لِأَنَّ الْعِدَّةَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ لَا بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ بَيْتِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ لَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَالطَّلَاقُ وَ غَيْرُ الطَّلَاقِ فِي حَظْرِ ذَلِكَ وَ مَنْعِهِ وَاحِدٌ وَ الْعِدَّةُ لَا تَقَعُ إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ وَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِمَدْخُولٍ بِهَا وَ لَا عِدَّةٌ كَمَا قَدْ يَكُونُ خُرُوجاً وَ إِخْرَاجاً بِلَا طَلَاقٍ وَ لَا عِدَّةٍ فَلَيْسَ يُشَبَّهُ الْخُرُوجُ وَ الْإِخْرَاجُ بِالْعِدَّةِ وَ الطَّلَاقِ فِي هَذَا الْبَابِ وَ إِنَّمَا قِيَاسُ الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ كَرَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَصَلَّى فِيهَا فَهُوَ عَاصٍ فِي دُخُولِهِ الدَّارَ وَ صَلَاتُهُ جَائِزَةٌ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ ثَوْباً أَوْ أَخَذَهُ وَ لَبِسَهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَصَلَّى فِيهِ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً وَ كَانَ عَاصِياً فِي لُبْسِهِ ذَلِكَ الثَّوْبَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ صَلَّى أَوْ لَمْ يُصَلِّ وَ كَذَلِكَ لَوْ أَنَّهُ لَبِسَ ثَوْباً غَيْرَ طَاهِرٍ أَوْ لَمْ يُطَهِّرْ نَفْسَهُ أَوْ لَمْ يَتَوَجَّهْ نَحْوَ الْقِبْلَةِ لَكَانَتْ صَلَاتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّلَاةِ وَ حُدُودِهَا لَا يَجِبُ إِلَّا لِلصَّلَاةِ وَ كَذَلِكَ لَوْ كَذَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ صَائِمٌ بَعْدَ أَنْ لَا يُخْرِجَهُ كَذِبُهُ مِنَ الْإِيمَانِ لَكَانَ عَاصِياً فِي كَذِبِهِ ذَلِكَ وَ كَانَ

ص: 95

صَوْمُهُ جَائِزاً- لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنِ الْكَذِبِ صَامَ أَوْ أَفْطَرَ وَ لَوْ تَرَكَ الْعَزْمَ عَلَى الصَّوْمِ أَوْ جَامَعَ لَكَانَ صَوْمُهُ بَاطِلًا فَاسِداً لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الصَّوْمِ وَ حُدُودِهِ لَا يَجِبُ إِلَّا مَعَ الصَّوْمِ وَ كَذَلِكَ لَوْ حَجَّ وَ هُوَ عَاقٌّ لِوَالِدَيْهِ وَ لَمْ يُخْرِجْ لِغُرَمَائِهِ مِنْ حُقُوقِهِمْ لَكَانَ عَاصِياً فِي ذَلِكَ وَ كَانَتْ حَجَّتُهُ جَائِزَةً لِأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عَنْ ذَلِكَ حَجَّ أَوْ لَمْ يَحُجَّ وَ لَوْ تَرَكَ الْإِحْرَامَ أَوْ جَامَعَ فِي إِحْرَامِهِ قَبْلَ الْوُقُوفِ لَكَانَتْ حَجَّتُهُ فَاسِدَةً غَيْرَ جَائِزَةٍ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْحَجِّ وَ حُدُودِهِ لَا يَجِبُ إِلَّا مَعَ الْحَجِّ وَ مِنْ أَجْلِ الْحَجِّ فَكُلُّ مَا كَانَ وَاجِباً قَبْلَ الْفَرْضِ وَ بَعْدَهُ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِ الْفَرْضِ لِأَنَّ ذَلِكَ أَتَى عَلَى حَدِّهِ وَ الْفَرْضُ جَائِزٌ مَعَهُ فَكُلُّ مَا لَمْ يَجِبْ إِلَّا مَعَ الْفَرْضِ وَ مِنْ أَجْلِ الْفَرْضِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ لَا يَجُوزُ الْفَرْضُ إِلَّا بِذَلِكَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ وَ لَكِنَّ الْقَوْمَ لَا يَعْرِفُونَ وَ لَا يُمَيِّزُونَ وَ يُرِيدُونَ أَنْ يَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ فَأَمَّا تَرْكُ الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ فَوَاجِبٌ قَبْلَ الْعِدَّةِ وَ مَعَ الْعِدَّةِ وَ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ لَيْسَ هُوَ مِنْ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ لَا مِنْ شَرَائِطِ الْعِدَّةِ وَ الْعِدَّةُ جَائِزَةٌ مَعَهُ وَ لَا تَجِبُ الْعِدَّةُ إِلَّا مَعَ الطَّلَاقِ وَ مِنْ أَجْلِ الطَّلَاقِ فَهِيَ مِنْ حُدُودِ الطَّلَاقِ وَ شَرَائِطِهِ عَلَى مَا مَثَّلْنَا وَ بَيَّنَّا وَ هُوَ فَرْقٌ وَاضِحٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ بَعْدُ فَلْيُعْلَمْ أَنَّ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ لَيْسَ هُوَ أَنْ تَخْرُجَ الْمَرْأَةُ إِلَى أَبِيهَا أَوْ تَخْرُجَ فِي حَاجَةٍ لَهَا أَوْ فِي حَقٍّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا مِثْلِ مَأْتَمٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ وَ الْإِخْرَاجُ أَنْ تَخْرُجَ مُرَاغَمَةً أَوْ يُخْرِجَهَا زَوْجُهَا مُرَاغَمَةً (1) فَهَذَا الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ فَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً اسْتَأْذَنَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى أَبَوَيْهَا أَوْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ لَمْ نَقُلْ إِنَّهَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ لَا يُقَالُ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ زَوْجَتَهُ مِنْ بَيْتِهَا إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى الرَّغْمِ وَ السَّخَطِ وَ عَلَى أَنَّهَا لَا تُرِيدُ الْعَوْدَ إِلَى بَيْتِهَا فَأَمْسَكَهَا عَلَى ذَلِكَ وَ فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةٌ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ قَبْلَ الطَّلَاقِ بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ إِنْ أَذِنَ لَهَا زَوْجُهَا فَحُكْمُ هَذَا الْخُرُوجِ غَيْرُ ذَلِكَ الْخُرُوجِ وَ إِنَّمَا سَأَلْنَاكَ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يَشْتَبِهُ وَ لَمْ نَسْأَلْكَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ الَّذِي لَا يَشْتَبِهُ أَ لَيْسَ قَدْ نُهِيَتْ عَنِ الْعِدَّةِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا فَإِنْ هِيَ فَعَلَتْ كَانَتْ عَاصِيَةً وَ كَانَتِ الْعِدَّةُ جَائِزَةً (2) فَكَذَلِكَ أَيْضاً إِذَا طَلَّقَ لِغَيْرِ


1- في القاموس: راغمهم نابذهم و هاجرهم.
2- في بعض النسخ [ماضية].

ص: 96

الْعِدَّةِ كَانَ خَاطِئاً وَ كَانَ الطَّلَاقُ وَاقِعاً وَ إِلَّا فَمَا الْفَرْقُ قِيلَ لَهُ إِنَّ فِيمَا بَيَّنَّا كِفَايَةً مِنْ مَعْنَى الْخُرُوجِ وَ الْإِخْرَاجِ مَا يُجْتَزَأُ بِهِ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ لِأَنَّ أَصْحَابَ الْأَثَرِ وَ أَصْحَابَ الرَّأْيِ وَ أَصْحَابَ التَّشَيُّعِ قَدْ رَخَّصُوا لَهَا فِي الْخُرُوجِ الَّذِي لَيْسَ عَلَى السَّخَطِ وَ الرَّغْمِ وَ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ (1) فَمِنْ ذَلِكَ مَا رَوَى ابْنُ جَرِيحٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ خَالَتَهُ طُلِّقَتْ فَأَرَادَتِ الْخُرُوجَ إِلَى نَخْلٍ لَهَا تَجُذُّهُ فَلَقِيَتْ رَجُلًا فَنَهَاهَا فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهَا اخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفاً وَ رَوَى الْحَسَنُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُطَلَّقَةِ هَلْ تَخْرُجُ فِي عِدَّتِهَا فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ وَ ابْنُ بَشِيرٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً إِنَّهَا لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا فِي حَقٍّ مِنْ عِيَادَةِ مَرِيضٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِلَّا فِي بَيْتِهَا وَ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ رَخَّصَ لَهَا فِي الْخُرُوجِ بِالنَّهَارِ وَ قَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ لَوْ أَنَّ مُطَلَّقَةً فِي مَنْزِلٍ لَيْسَ مَعَهَا فِيهِ رَجُلٌ تَخَافُ فِيهِ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَتَاعِهَا كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنَ النُّقْلَةِ وَ قَالُوا لَوْ كَانَتْ بِالسَّوَادِ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا هُنَاكَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا خَوْفٌ مِنْ سُلْطَانٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ كَانَتْ فِي سَعَةٍ مِنْ دُخُولِ الْمِصْرِ وَ قَالُوا لِلْأَمَةِ الْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَخْرُجَ فِي عِدَّتِهَا أَوْ تَبِيتَ عَنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ كَذَلِكَ قَالُوا أَيْضاً فِي الصَّبِيَّةِ الْمُطَلَّقَةِ قَالَ وَ هَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْخُرُوجَ غَيْرُ الْخُرُوجِ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ وَ إِنَّمَا الْخُرُوجُ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ هُوَ مَا قُلْنَا أَنْ يَكُونَ خُرُوجُهَا عَلَى السَّخَطِ وَ الْمُرَاغَمَةِ وَ هُوَ الَّذِي يَجُوزُ فِي اللُّغَةِ أَنْ يُقَالَ فُلَانَةُ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ لِسَائِرِ الْخُرُوجِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَ الْأَثَرِ وَ التَّشَيُّعِ إِنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ إِنَّ فُلَاناً أَخْرَجَ امْرَأَتَهُ مِنْ بَيْتِهِ لِأَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِي اللُّغَةِ هَذَا الَّذِي وَصَفْنَا وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.


1- ملخص الجواب الفرق بين الخروجين قبل الطلاق و بعده في عدم جوازهما بدون اذن زوجها و جوازهما باذنه. فروع الكافي- 6-

ص: 97

بَابٌ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ الرَّجُلِ وَ سُوءُ خُلُقِهَا.

2- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمُلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ يَعْنِي بِالْفَاحِشَةِ الْمُبَيِّنَةِ أَنْ تُؤْذِيَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخْرِجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَعَلَ.

بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ

بَابُ طَلَاقِ الْمُسْتَرَابَةِ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُسْتَرَابُ بِهَا وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِيضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا كَيْفَ يُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا قَالَ لِيُمْسِكْ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا.

بَابُ طَلَاقِ الَّتِي تَكْتُمُ حَيْضَهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ


1- المسترابة هي التي لا تحيض و هي في سن من تحيض سميت بذلك لحصول الريب و الشك بالنسبة اليها باعتبار توهم الحمل او غيره.

ص: 98

قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَامَّةِ وَ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ قَدْ كَتَمَتْ حَيْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَةَ الطَّلَاقِ فَكَتَبَ ع يَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ يُطَلِّقُهَا.

بَابٌ فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرَيْنِ وَ ثَلَاثَةٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ شَابَّةٌ وَ هِيَ تَحِيضُ كُلَّ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً وَاحِدَةً كَيْفَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمْرُهَا شَدِيدٌ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّةِ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ مَتَى حَاضَتْ فَإِذَا حَاضَتْ ثَلَاثاً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قِيلَ لَهُ وَ إِنْ مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِيهَا ثَلَاثَ حِيَضٍ قَالَ إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ وَ لَمْ تَحِضْ ثَلَاثَ حِيَضٍ يُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قِيلَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ فَقَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبُهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ شَهْراً.

بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَمْرَانِ أَيُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَرَابَةُ تَسْتَرِيبُ الْحَيْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا دَمٌ بَانَتْ بِهِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ لَيْسَ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحَيْضِ.

قَالَ ابْنُ عُمَيْرٍ قَالَ جَمِيلٌ وَ تَفْسِيرُ ذَلِكَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا يَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ بِيضٍ لَمْ تَحِضْ

ص: 99

فِيهَا فَقَدْ بَانَتْ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْجَارِيَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ الْقُرُوءُ جَمْعُ الدَّمِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِي تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً كَيْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فِيهِ فِي الِاسْتِقَامَةِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً (1) أَوْ فِي سِتَّةٍ أَوْ فِي سَبْعَةِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ وَ الَّتِي تَحِيضُ مَرَّةً وَ تَرْتَفِعُ مَرَّةً وَ الَّتِي لَا تَطْمَعُ فِي الْوَلَدِ وَ الَّتِي قَدِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَيْأَسْ وَ الَّتِي تَرَى الصُّفْرَةَ مِنْ حَيْضٍ لَيْسَ بِمُسْتَقِيمٍ فَذَكَرَ أَنَّ عِدَّةَ هَؤُلَاءِ كُلِّهِنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ تَحِيضُ كُلَّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ حَيْضَةً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا يُحْسَبُ لَهَا لِكُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِيَ امْرَأَةٌ


1- حمل على ما إذا كانت ترى الحيض بعد الثلاثة جمعا بين الاخبار.

ص: 100

لَا تَرَى دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

8- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّةُ الَّتِي تَحِيضُ وَ يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنِ ارْتَبْتُمْ (1) مَا الرِّيبَةُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَهُوَ رِيبَةٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُكِ الْحَيْضَ وَ مَا كَانَ فِي الشَّهْرِ لَمْ تَزِدْ فِي الْحَيْضِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ (2).

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَيُّ الْأَمْرَيْنِ سَبَقَ إِلَيْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ لَا تَرَى فِيهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا (3).

10- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: إِذَا نَظَرَتْ فَلَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ (4) فَإِذَا كَانَتْ لَا يَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مِرَاراً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضاً مُسْتَقِيماً فَهُوَ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَيْضَةٌ بَيْنَ كُلِّ حَيْضَتَيْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِكَ الْقُرْءُ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ


1- الطلاق: 4.
2- قوله: «ما زاد على شهر» أي زاد حيضها على شهر يعنى تحيض في أزيد من شهر و ينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن حيضها في أقل من ثلاثة أشهر ثلاث حيض على نهج واحد ليتوافق الاخبار. «و ما كان في الشهر» يعنى ما كان حيضها في الشهر. «ثم تزد» يعنى المرأة. «فى الحيض» أى رؤية الحيض. «عليه» أي على الشهر. «ثلاث حيض» يعنى الى ثلاث حيض متوالية. فعدتها ثلاث حيض لاستقامة حيضها حينئذ و يكفى الدخول في الثالثة كما عرفت. و قال في الاستبصار: الوجه في هذا الخبر أنّه إذا تأخر الدم عن عادتها أقل من شهر فذلك ليس لريبة الحمل بل ربما كان لعلة فلتعتد بالاقراء بالغا ما بلغ فان تأخر عنها الدم شهرا فما زاد فانه يجوز أن يكون للحمل و لغيره فيحصل هناك ريبة فلتعتد بثلاثة أشهر ما لم ترفيها دما، فان رأت قبل انقضاء ثلاثة أشهر الدم كان حكمها ما ذكر في الاخبار الأخر. «فى»
3- انما وضع الثلاثة الأشهر موضع القرء في العدة لان الحمل يستبين فيها غالبا كما اشير إليه في خبر محمّد بن حكيم الذي يأتي في باب المسترابة بالحبل. «فى».
4- أي ان لم تجد الاطهار الثلاثة الا في ثلاثة أشهر و هذه تنقسم الى قسمين كما فصله. «فى»

ص: 101

حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِي السِّنِّ فَحَاضَتْ حَيْضَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضَةِ وَ شَهْرَيْنِ مُسْتَقْبِلَيْنِ فَإِنَّهَا قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ.

بَابُ أَنَّ النِّسَاءَ يُصَدَّقْنَ فِي الْعِدَّةِ وَ الْحَيْضِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ.

بَابُ الْمُسْتَرَابَةِ بِالْحَبَلِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع يَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ.

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَبَلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِيبَةَ عَلَيْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ أَوْ أَبِيهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَى فَتَمْكُثُ سَنَةً قَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَكْثَرَ مِنْ سَنَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَةً وَاحِدَةً فِي دَعْوَاهَا.

ص: 102

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَةُ الشَّابَّةُ الَّتِي تَحِيضُ مِثْلُهَا يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَيَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنَّهَا تَزَوَّجَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فَتَبَيَّنَ بِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَيْهَاتَ مِنْ ذَلِكَ يَا ابْنَ حَكِيمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَيْضَةٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَيْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ تَسْتَبِينُ فِي ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً يَسْتَبِينُ فِيهِ الْحَمْلُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَةِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَةُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا رِيبَةٌ تَتَزَوَّجُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلًا قَالَ يُنْتَظَرُ بِهَا تِسْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَبَلًا قَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ إِنَّمَا يَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَيْنِ إِمَّا حَبَلٍ بَيِّنٍ وَ إِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ وَ لَكِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ بَعْدُ وَ قَالَ أَيْضاً فِي الَّتِي كَانَتْ تَطْمَثُ ثُمَّ يَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَةً كَيْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُودِ فَقَالَ لِي بَعْضُ مَنْ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَ هِيَ لَا تَحِيضُ وَ قَدْ كَانَ يَطَؤُهَا اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ تَمَسَّكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي تَبِينُ فِيهِ الْمُطَلَّقَةُ الْمُسْتَقِيمَةُ الطَّمْثِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً بِشَاهِدَيْنِ فَإِنْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ تَرَكَهَا شَهْراً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِيَةً ثُمَّ أَمْسَكَ عَنْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ يَسْتَبْرِئُهَا فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَةً.

ص: 103

بَابُ نَفَقَةِ الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا فَإِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الْأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ (1).

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ (2) قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي وَ يَقُولُ الرَّجُلُ لَا أُجَامِعُكِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِي فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُضَارَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ وَ إِنْ أَرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا.

بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ


1- حمل في المشهور على الولد الذكر. «آت»
2- البقرة: 233.

ص: 104

1- أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا هِيَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً عَلَى السُّنَّةِ هَلْ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ قَالَ لَا.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُكْنَى وَ نَفَقَةٌ قَالَ حُبْلَى هِيَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ عَلَى زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِكَ لِلَّتِي لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قُلْتُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُكْنَى أَوْ نَفَقَةٌ فَقَالَ حُبْلَى هِيَ فَقُلْتُ لَا قَالَ لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَ لَا نَفَقَةٌ.

بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ يُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ-

ص: 105

أَ مَا يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُتَّقِينَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (1) أَنَّ مُتْعَةَ الْمُطَلَّقَةِ فَرِيضَةٌ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (2) قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ كَيْفَ لَا يُمَتِّعُهَا (3) وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَيْنَهُمَا مَا يَشَاءُ وَ قَالَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَيْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ الْمُقْتِرُ يُمَتِّعُ بِالْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً لَهُ بِأَمَةٍ وَ لَمْ يُطَلِّقِ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا- عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ قَالَ كَيْفَ يُمَتِّعُهَا فِي عِدَّتِهَا وَ هِيَ تَرْجُوهُ وَ يَرْجُوهَا وَ يُحْدِثُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ أَمَا إِنَّ الرَّجُلَ الْمُوسِعَ يُمَتِّعُ الْمَرْأَةَ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ يُمَتِّعُ الْفَقِيرُ بِالْحِنْطَةِ [بِالتَّمْرِ] وَ الزَّبِيبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَةً طَلَّقَهَا بِأَمَةٍ وَ لَمْ يَكُنْ يُطَلِّقُ امْرَأَةً إِلَّا مَتَّعَهَا.

- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع يُمَتِّعُ نِسَاءَهُ بِالْأَمَةِ

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ


1- كذا.
2- البقرة: 241.
3- قال بعض الفضلاء في حاشيته على الفروع: ان كلمة لا في قوله كيف لا يمتعها زائدة وقعت سهوا من النسّاخ و ليس لها معنى كما يشعر به موثقة سماعة بعيده و أقول: يمكن أن يقال بان معناه كيف لا يكون كذلك و قوله: يمتعها محمول على الإنكار كما يشعر به قوله: متاعها بعد ما تنقضى عدتها و في التهذيب ليست كلمة لا موجودة في الموضعين و لو لا انطباق النسخ و اجماعها على هذا لوجب علينا الإصلاح «فضل اللّه» كذا في هامش المطبوع.

ص: 106

أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ مَا أَدْنَى ذَلِكَ الْمَتَاعِ إِذَا كَانَ مُعْسِراً لَا يَجِدُ قَالَ خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ.

بَابُ مَا لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا مِنَ الصَّدَاقِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْيُمَتِّعْهَا.

2- صَفْوَانُ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ (1) قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِيزُ فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَ وَ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ الرَّجُلُ يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ الْمَرْأَةِ فَيَبِيعُ لَهَا وَ يَشْتَرِي لَهَا فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ.

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ:


1- البقرة: 237.

ص: 107

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى مِائَةِ شَاةٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَيْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ يَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَيْ ءٍ.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَاقَ إِلَيْهَا غَنَماً وَ رَقِيقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِيقُ

. 5- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ الرَّتْقَاءَ أَوِ الْجَارِيَةَ الْبِكْرَ فَيُطَلِّقُهَا سَاعَةً تُدْخَلُ عَلَيْهِ فَقَالَ هَاتَانِ يَنْظُرُ إِلَيْهِمَا مَنْ يُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ كُنَّ عَلَى حَالِهِنَّ كَمَا أُدْخِلْنَ عَلَيْهِ فَإِنَّ لَهُنَّ نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِي فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ.

6- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْدَ حِبَرَةٍ بِالْأَلْفِ الَّتِي أَصْدَقَهَا فَقَالَ إِذَا رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ وَ كَانَ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِيَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِيَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَيْهِ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ يَكُونُ الْعَبْدُ لَهَا.

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلَى أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَيْهِ وَ إِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ أَبُوهَا شَيْخٌ قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يَقُولُ لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا يُنْظَرُ فِي قَوْلِهِ وَ لَا تَرُدُّ عَلَيْهِ شَيْئاً.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَدَّاهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِيكَ أَرْغَبُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

9- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ

ص: 108

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَيْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ الْخَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ الْبَاقِيَةَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَهِبَتُهَا إِيَّاهَا لَهُ وَ لِغَيْرِهِ سَوَاءٌ.

10- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِيمَةُ أَبِيهَا خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ تُعْطِيَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْ ءٌ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئاً فَلْيُمَتِّعْهَا عَلَى نَحْوِ مَا يُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ وَ امْرَأَتِهِ فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الْعَبْدُ الْبَاقِي بِقِيمَتِهِ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ النِّصْفَ مِمَّا صَارَ إِلَيْهِ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ عَلَى الْوَصِيفِ فَيَكْبَرُ عِنْدَهَا فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ عَلَيْهَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ دُفِعَ إِلَيْهَا لَا يُنْظَرُ فِي زِيَادَةٍ وَ لَا نُقْصَانٍ.

14- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ أَمَتَهُ فَيَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَيْهِ نِصْفَ قِيمَتِهَا تُسْتَسْعَى فِيهَا.

ص: 109

بَابُ مَا يُوجِبُ الْمَهْرَ كَمَلًا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَةٍ قَالَ إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ وَ الْغُسْلُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُلَامَسَةُ النِّسَاءِ هُوَ الْإِيقَاعُ بِهِنَّ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا حَتَّى طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّةُ مِنَ الْمَاءِ (1) قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَ وَاقَعَهَا فِي الْفَرْجِ وَ لَمْ يُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ وَ قَدْ مَسَّ كُلَّ شَيْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّةٌ فَقَالَ ابْتُلِيَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِذَلِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع-


1- أي الدخول و هو الذي مظنة نزول الماء كما يدلّ عليه آخر الخبر. «آت»

ص: 110

إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَى سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّةُ.

قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِيثُ فِي أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ كَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّ الْوَالِيَ إِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْحُكْمِ الظَّاهِرِ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَى السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ إِنَّمَا هَذَا عَلَيْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا فَلَيْسَ لَهَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُرْخِي عَلَيْهِ وَ عَلَيْهَا السِّتْرَ وَ يُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَةُ هَلْ أَتَاكِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِي وَ يُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَيْتَهَا فَيَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا يُصَدَّقَانِ وَ ذَلِكَ أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّةَ عَنْ نَفْسِهَا وَ يُرِيدُ هُوَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ.

يَعْنِي إِذَا كَانَا مُتَّهَمَيْنِ.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَيُغْلِقُ بَاباً وَ يُرْخِي سِتْراً عَلَيْهَا وَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِيَ بِذَلِكَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَيْ ءٌ دُونَ شَيْ ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ.

يَعْنِي إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ صُدِّقَا.

بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ أَقَامَتْ لَهَا بَيِّنَةَ عَدْلٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ تَيَقَّنَتْ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ فِي أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ

ص: 111

الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مَتَى تَعْتَدُّ قَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِي أَيِّ يَوْمٍ وَ أَيِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا (1).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَلَا يُعْلِمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا.

5- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْيُشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ: فِي الْمُطَلَّقَةِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا فَكَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِكَ الْيَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمَ عَلِمَتْ.


1- حمل على ما إذا لم تعلم تقدم الطلاق اصلا و الا فتحسب الزمان المتيقن. «آت»

ص: 112

بَابُ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ (1).

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا أَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَى تَعْتَدُّ فَقَالَ يَوْمَ يَبْلُغُهَا وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا يَعْنِي وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ فِي الْمَوْتِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِكَ عَنِ الْكُحْلِ وَ الطِّيبِ وَ الْأَصْبَاغِ.


1- أحدت المرأة على زوجها: حزن عليه و لبست لباس الحزن. فروع الكافي- 7-

ص: 113

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ.

بَابُ عِلَّةِ اخْتِلَافِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ يَجْأَ بِهِنَّ فِيمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ يَجُرْ (1) فِيمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِنَّ شَرَطَ لَهُنَّ فِي الْإِيلَاءِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ إِذْ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ (2) فَلَمْ يُجَوِّزْ لِأَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ غَايَةُ صَبْرِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِي حَيَاتِهِ عِنْدَ إِيلَائِهِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ يَذْكُرِ الْعَشَرَةَ الْأَيَّامِ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَايَةَ صَبْرِ الْمَرْأَةِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي تَرْكِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَيْهَا وَ لَهَا.

بَابُ عِدَّةِ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ نَفَقَتِهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ


1- «فلم يجأ بهن» بسكون الجيم من جأى- كسعى- أى لم يحبسهن و لم يمسكهن. و قوله: و «لم يجر» من الجور خلاف العدل. «فى»
2- البقرة: 226.

ص: 114

إِذَا كَانَتْ حُبْلَى فَتَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ لَمْ تَضَعْ فَإِنَّ عِدَّتَهَا إِلَى أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ كَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ لَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ ذَلِكَ أَبْعَدُ الْأَجَلَيْنِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَيْنِ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ لِأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَيْسَ عَلَيْهَا فِي الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَتَزَوَّجَتْ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ.

6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ.

7- عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ تَخْلُوَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرٌ قَالَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَى وَ عِدَّةً أُخْرَى مِنَ الْأَخِيرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

- وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ وَ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِيِّ عَنْ كَرَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

ص: 115

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ قَالَ لَا.

- وَ رُوِيَ أَيْضاً أَنَّ نَفَقَتَهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا (1).

رَوَاهُ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحُبْلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا.

بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ وَ مَا يَجِبُ عَلَيْهَا

1- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَيْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا تُوُفِّيَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَيْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلَى حَيْثُ


1- قال في المسالك: المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا فلا نفقة لها إجماعا و إن كانت حاملا فلا نفقة لها في مال المتوفى أيضا و هل يجب في نصيب الولد؟ اختلف الاصحاب في ذلك بسبب اختلاف الروايات فذهب الشيخ في النهاية و جماعة من المتقدمين الى القول بالوجوب و للشيخ قول آخر بعدمه و هو مذهب المتأخرين انتهى. و يمكن الجمع بين الاخبار بوجه آخر بان يقال إذا كانت المرأة محتاجة لزم الانفاق عليها من نصيب ولدها لانه يجب نفقتها عليه و إلّا فلا. «آت»

ص: 116

شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتَى أُمَّ كُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِيَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَى بَيْتِهِ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِي أَهْلِهَا وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِيّاً.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا وَ تَقْضِي الْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغِسْلَةٍ (1) وَ تَحُجُّ وَ إِنْ كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ قَالَ نَعَمْ.

6- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَكْتَحِلُ لِلزِّينَةِ وَ لَا تَطَيَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى حَقٍّ كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً.

7- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَ تَحُجُّ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَيْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا.

9- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ فَتَمْكُثُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ مِثْلَ


1- الغسلة- بالكسر-: ما تجعله المرأة في شعرها عند الانتشار.

ص: 117

مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ كَذَا صَنِيعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ.

10- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَى هَذَا.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ أَوْ تَعُودَ مَرِيضاً قَالَ نَعَمْ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَطَيَّبُ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَكُونُ فِي عِدَّتِهَا أَ تَخْرُجُ فِي حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَةَ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ فِي حَقٍّ يَنُوبُهَا (1) فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَكُنَّ قَدْ كُنْتُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ أُبْعَثَ فِيكُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْكُنَّ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَةً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا (2) ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَكْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا كَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ وَ لَا تَكْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ اللَّيْلِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَكُونُ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا قُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.


1- أي يصيبها و النوب: نزول الامر.
2- ظاهره أن الرمى بالبعرة كناية عن الاعراض عن الزوج فتأمل.

ص: 118

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَى مَنْزِلٍ.

بَابُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا وَ مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ وَ الْعِدَّةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ هَلَكَتْ أَوْ هَلَكَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَمَلًا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.


1- المشهور بين الاصحاب أن المهر لا ينتصف بموت الزوج و ذهب الصدوق و بعض المتأخرين الى التنصيف لورود الاخبار المستفيضة بذلك و لا يبعد حمل ما تضمن لزوم كل المهر على التقية فان ذلك مذهب أكثر العامّة، و اختلف أيضا فيما إذا ماتت الزوجة قبل الدخول بها فذهب الاكثر الى استقرار المهر بذلك و قال الشيخ في النهاية: و إن ماتت المرأة قبل الدخول بها كان لاوليائها نصف المهر و تبعه ابن البرّاج. «آت»

ص: 119

5- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا أَوْ يَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَيُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَةِ نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ كَيْفَ مِيرَاثُهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ يَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ قَالَ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ كَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا.

7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ وَ فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالا قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهِيَ كَذَلِكَ (1).

8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

9- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِيَ تَرِثُهُ قُلْتُ وَ الْعِدَّةُ قَالَ كُفَّ عَنْ هَذَا. (2)

10- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ


1- مخصص بما استثنى في الاخبار الأخر من الأرض و غيرها. «آت»
2- تظهر منه أن أخبار عدم وجوب العدة محمولة على التقية لكن قال في المسالك اماما روى في شواذ أخبارنا من عدم وجوب العدة على غير المدخول بها فهو مع ضعف سندها معارض بما هو اجود سندا و أوفق بظاهر القرآن و اجماع المسلمين. «آت»

ص: 120

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ وَ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ هَلَكَ زَوْجُهَا وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً وَ إِنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلَا شَيْ ءَ لَهَا.

بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.

2- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ وَ زَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ هَذَا الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ.

ص: 121

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا.

بَابُ طَلَاقِ الْمَرِيضِ وَ نِكَاحِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِيضِ أَ لَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَكِنْ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ (1).

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِيعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ وَ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي الْوَرْدِ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَكَثَتْ فِي مَرَضِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ كَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدُ


1- قال في المسالك: طلاق المريض كطلاق الصحيح في الوقوع و لكنه يزيد عنه بكراهته مطلقا و ظاهر بعض الأخبار عدم الجواز و حمل على الكراهة جمعا ثمّ إن كان الطلاق رجعيا توارثا ما دامت في العدة إجماعا و إن كان بائنا لم يرثها الزوج مطلقا كالصحيح و ترثه هي في العدة و بعدها الى سنة من الطلاق ما لم تتزوج بغيره أو يبرأ من مرضه الذي طلق فيه هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخرين، و ذهب جماعة منهم الشيخ في النهاية الى ثبوت التوارث بينهما في العدة مطلقا و اختصاص الارث بعدها بالمرأة منه دون العكس إلى المدة المذكورة. «آت»

ص: 122

بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ كُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ رَضِيَتْ بِالَّذِي صَنَعَ لَا مِيرَاثَ لَهَا.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِيضِ وَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ.

5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ سَنَةٌ قَالَ تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي طَلَّقَهَا وَ لَمْ يَصِحَّ بَيْنَ ذَلِكَ.

6- وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ تَطْلِيقَةً وَ قَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا كَانَ فِي مَرَضِهِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّ الْمَرَضِ قَالَ لَا يَزَالُ مَرِيضاً حَتَّى يَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِكَ إِلَى السَّنَةِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ ذَلِكَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ يَصِحَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ قَالَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ سَنَةٍ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ.

9- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِيضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِي حَالِ إِضْرَارٍ (1) فَهِيَ تَرِثُهُ إِلَى سَنَةٍ فَإِنْ زَادَ عَلَى السَّنَةِ يَوْماً وَاحِداً


1- اختلف الاصحاب في ان ثبوت الارث للمطلقة في المرض هل هو مترتب على مجرد الطلاق فيه او معلل بتهمته فذهب الشيخ في كتابى الفروع و الاكثر الى الأول لإطلاق النصوص و ذهب في الاستبصار إلى الثاني لرواية سماعة و رجحه العلامة في المختلف و الإرشاد. «آت»

ص: 123

لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1).

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فِي صِحَّةٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ وَ هُوَ مَرِيضٌ إِنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِي مَرَضِهِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى سَنَةٍ.

11- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِ (2) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا. (3)

12- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَيْسَ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ فِي مَرَضِهِ فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِيرَاثَ.

بَابٌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ وَ لا تُضآرُّوهُنَ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ (4).

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.


1- لعل العدة فيما إذا مات في العدة لا في بقية السنة، و لا يبعد أن يكون يلزمها العدة في تمام السنة لثبوت الارث لكن لم أر به قائلا. «آت»
2- في الفقيه عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
3- انما لم يرثها إذا خرجت من العدة لما ثبت في محله انهما يتوارثان ما دامت فيها و الاخبار المحددة بالسنة مقيدة بما إذا لم تتزوج قبلها كما في خبرى ابى الورد و البجليّ و بما إذا لم يصحّ فيما بين ذلك كما في الاخبار الأخر. «فى»
4- الطلاق: 6.

ص: 124

بَابُ طَلَاقِ الصِّبْيَانِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ لَمْ يَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَةَ فِي مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُ الصَّبِيِّ بِشَيْ ءٍ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَ لَا السَّكْرَانِ. (2)

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: [لَا] يَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا كَانَ قَدْ عَقَلَ وَ وَصِيَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَحْتَلِمْ.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: [لَا] يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ (3).


1- عمل بمضمونها الشيخ و ابن الجنيد و جماعة و اعتبر الشيخان و جماعة من القدماء بلوغ الصبى عشرا في الطلاق و المشهور بين المتاخرين عدم صحة طلاق الصبى مطلقا. «آت»
2- الخبران محمولان على الصبى الذي لا يعقل و لا يحسن الطلاق و قد دل عليه خبر الآتي كما قاله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيبين.
3- قال في الوافي بعد نقل هذا الخبر: نقله الشيخ في التهذيب عن صاحب الكافي بإسناد آخر و هو فيه لخبر آخر و كانه سقط من النسّاخ اسناده مع ذاك الخبر كما يظهر من النظر في الكافي.

ص: 125

بَابُ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ طَلَاقِ وَلِيِّهِ عَنْهُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا يُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا يُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَى وَلِيَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ السُّلْطَانِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ يَعْرِفُ رَأْيَهُ مَرَّةً وَ يُنْكِرُهُ أُخْرَى يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَلَيْهِ قَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا يُطَلِّقُ قُلْتُ لَا يَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ- وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِنْ طَلَّقَ الْيَوْمَ أَنْ يَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ يَعْنِي الْوَلِيَّ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدٍ وَ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُوَلَّهَ (1) لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقُهُ عِتْقٌ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا أَوْ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْتُوهُ الَّذِي لَا يُحْسِنُ أَنْ يُطَلِّقَ يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ عَلَى السُّنَّةِ قُلْتُ فَإِنْ جَهِلَ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ قَالَ يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ.


1- الوله زوال العقل و التحير من شدة الوجد «النهاية».

ص: 126

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِيِّ أَوْ مُبَرْسَمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مَكْرُوهٍ (1).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ فَإِنِّي أَرَاهُ بِمَنْزِلَةِ الْإِمَامِ.

بَابُ طَلَاقِ السَّكْرَانِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا كَرَامَةَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ طَلَاقُ السَّكْرَانِ بِشَيْ ءٍ.

3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا كَرَامَةَ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ فَقَالَ لَا يَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ.

بَابُ طَلَاقِ الْمُضْطَرِّ وَ الْمُكْرَهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ-


1- البرسام: هو التهاب في الحجاب الذي بين الكبد و القلب.

ص: 127

لَيْسُوا بِسُلْطَانٍ فَقَهَرُوهُ حَتَّى يَتَخَوَّفَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يُعْتِقَ أَوْ يُطَلِّقَ فَفَعَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَيْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ فَقُلْتُ إِنِّي رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِي مَالٌ فَقَالَ غَيِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ فَقُلْتُ وَ إِنْ حَلَّفَنِي بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَةً فَحَفَنَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ (1) كَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا أُبَالِي حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَكَلْتُهَا.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ بِالْعُرَيْضِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَ كَانَ تُحِبُّنِي فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا ابْنَةَ خَالِي وَ قَدْ كَانَ لِي مِنَ الْمَرْأَةِ وَلَدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى بَغْدَادَ فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِيَةَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِيدُ سَفَرِي هَذَا حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالْكُوفَةِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَى ابْنَةِ خَالِي فَقَالَتْ أُخْتِي وَ خَالَتِي لَا تَنْظُرُ إِلَيْهَا وَ اللَّهِ أَبَداً حَتَّى تُطَلِّقَ فُلَانَةَ فَقُلْتُ وَيْحَكُمْ وَ اللَّهِ مَا لِي إِلَى طَلَاقِهَا سَبِيلٌ فَقَالَ لِي هُوَ مِنْ شَأْنِكَ لَيْسَ لَكَ إِلَى طَلَاقِهَا سَبِيلٌ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ كَانَتْ لِي مِنْهَا بِنْتٌ وَ كَانَتْ بِبَغْدَادَ وَ كَانَتْ هَذِهِ بِالْكُوفَةِ وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِأَرْبَعٍ فَأَبَوْا عَلَيَّ إِلَّا تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً وَ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَ مَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِيَهُمْ عَنْ نَفْسِي وَ قَدِ امْتَلَأَ قَلْبِي مِنْ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَمَكَثَ طَوِيلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ فَقَالَ أَمَّا مَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ لَكِنْ إِذَا قَدَّمُوكَ إِلَى السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْكَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَجُوزُ الطَّلَاقُ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا يَجُوزُ عِتْقٌ فِي اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا يَجُوزُ يَمِينٌ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي شَيْ ءٍ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ حُلِّفَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ


1- الحفن: أخذك الشي ء براحتك و الأصابع مضمومة. و في بعض النسخ [فحفر بها] بالفاء و الراء. و في بعضها [فحف بها].

ص: 128

هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَيْرِ اسْتِكْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَى الْعِدَّةِ وَ السُّنَّةِ عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا يَمِينُهُ بِشَيْ ءٍ يُرَدُّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِي مَالٌ فَيَسْتَحْلِفُنِي فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَكَنِي وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ فَتَّشَنِي وَ ظَلَمَنِي فَقَالَ احْلِفْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَسْتَحْلِفُنِي بِالطَّلَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا يَكُونُ لِي قَالَ فَعَنْ مَالِ أَخِيكَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ شَيْئاً (1).

بَابُ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يَصْمُتُ فَلَا يَتَكَلَّمُ قَالَ يَكُونُ أَخْرَسَ قُلْتُ نَعَمْ فَيُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرَاهَتُهُ لَهَا أَ يَجُوزُ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكْتُبُ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ قُلْتُ لَا يَكْتُبُ وَ لَا يَسْمَعُ كَيْفَ يُطَلِّقُهَا فَقَالَ بِالَّذِي يُعْرَفُ مِنْهُ مِنْ فِعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَكَرْتَ مِنْ كَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْخَرْسَاءِ قَالَ يَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ يَجْذِبُهُ (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ يَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا فَيَضَعَهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ يَعْتَزِلَهَا.

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي رَجُلٍ أَخْرَسَ كَتَبَ فِي


1- يعني أن الطلاق الغير المستجمع: لشرائط الصحة لا يقع. «فى»
2- يعني يجذب قناعها طاردا إياها عن نفسه و دافعا لها من قربه. «فى» فروع الكافي- 8-

ص: 129

الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ كَمَا يُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ يُرِيدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَى السُّنَّةِ.

بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الطَّلَاقِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَةَ إِلَى فُلَانٍ فَيُطَلِّقُهَا أَ يَجُوزُ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ فَأَبَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى طَلَاقٍ.

4- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي هِلَالٍ الرَّازِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَكَّلَ رَجُلًا بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا كَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِي ذَلِكَ قَالَ فَلْيُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْيُعْلِمِ الْوَكِيلَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلَيْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَى الْآخَرُ فَأَبَى عَلِيٌّ ع أَنْ يُجِيزَ ذَلِكَ حَتَّى يَجْتَمِعَا عَلَى الطَّلَاقِ جَمِيعاً.

- وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ.

ص: 130

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (1)عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجُوزُ الْوَكَالَةُ فِي الطَّلَاقِ.

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ وَ بِهَذَا الْحَدِيثِ نَأْخُذُ.

بَابُ الْإِيلَاءِ

بَابُ الْإِيلَاءِ (2)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا يَمَسَّهَا وَ لَا يَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ يَفِي ءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيضَنَّكِ [لَأَغِيظَنَّكِ] ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ.


1- في بعض النسخ [أبان بن عثمان].
2- الايلاء لغة: الحلف و شرعا حلف الزوج الدائم على ترك وطى الزوجة المدخولة بها قبلا مطلقا او زيادة على أربعة أشهر للاضرار بها و كان طلاقا في الجاهلية كالظهار فغير الشرع حكمه و جعل له أحكاما خاصّة إن جمع شرائطه و الا فهو يمين يعتبر فيه ما يعتبر في اليمين او يلحقه حكمه. «آت»

ص: 131

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيضَنَّكِ [لَأَغِيظَنَّكِ] ثُمَّ يُغَاضِبَهَا ثُمَّ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ يُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ حَتَّى يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ.

4- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فَلَيْسَ لَهَا قَوْلٌ وَ لَا حَقٌّ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ فِي كَفِّهِ عَنْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَسَكَتَتْ وَ رَضِيَتْ فَهُوَ فِي حِلٍّ وَ سَعَةٍ فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِيلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِي ءَ فَتَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ عَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَهَذَا الْإِيلَاءُ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ص (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً.

- وَ عَنْ غَيْرِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إِنَّ هَذَا مُنْتَقِضٌ (2) فَقَالَ لَا الَّتِي تَشْكُو


1- ان الكلام فيه يقع في مقامين الأول: انتظار الحيض و الطهر بعد الأربعة الأشهر و انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره على اي حال لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على الاستحباب أو على ما اذا طلق في أثناء المدة أو على ما إذا وطئ في اثناء المدة و قلنا بعدم بطلان الايلاء بذلك كما قيل و إن كان ضعيفا. الثاني: ذهب معظم الاصحاب الى أنّه يقع طلاق المولى منها رجعيا، و في المسألة قول نادر بوقوعه بائنا لصحيحة منصور و يمكن حملها على أن المراد ببينونتها خروجها عن الزوجية المحضة و إن كان الطلاق رجعيا جمعا بين الأدلة. «آت»
2- نقل العلّامة المجلسيّ عن والده- رحمهما اللّه- أنه قال: الظاهر أن جميلا روى مرة عن منصور عنه عليه السلام أنّه يطلقها بائنا و مرة عن غيره رجعيا فقال أحد تلامذته: ان الخبرين متناقضان و لا يجوز التناقض في اقوالهم عليهم السلام فأجاب جميل. و يمكن أن يكون المقول له الإمام عليه السلام و إن كان جميل فهو أيضا لا يقول من قبل نفسه، و قال الشيخ: يمكن حملها على من يرى الامام اجباره على أن يطلق تطليقة ثانية بأن يقار بها ثمّ يطلقها او أن يكون الرواية مختصة بمن كانت عند الرجل على تطليقة واحدة و لعلّ مراد الشيخ بالتطليق الثانية تكريرها الى ثلاث طلقات. «آت»

ص: 132

فَتَقُولُ يُجْبِرُنِي وَ يَضُرُّنِي وَ يَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ (1) يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً وَ الَّتِي تَسْكُتُ وَ لَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

. 6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ امْرَأَتِي أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّي قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ فَقَالَ لَيْسَ فِي الْإِصْلَاحِ إِيلَاءٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ حِينٍ فَإِنْ فَاءَ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ عَزَمَ وَ قَالَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِيضَنَّكِ [لَأَغِيظَنَّكِ] وَ لَأَسُوءَنَّكِ ثُمَّ يَهْجُرَهَا وَ لَا يُجَامِعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ وَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ.

8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيضَنَّكِ [لَأَغِيظَنَّكِ] فَيُتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ فَيُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا وَ لَوْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ مَا لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى الْإِمَامِ.


1- قال الفيض- رحمه اللّه-: قوله «يجبرنى» يعنى على الامساك و الترك. و «يمنعنى من الزوج» يعنى أن تتزوج بغيره. انتهى و في بعض نسخ الكتاب [يحيرنى].

ص: 133

10- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ يَحْبِسُهُ فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّى يُطَلِّقَ (1).

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُؤْلِي إِمَّا أَنْ يَفِي ءَ أَوْ يُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يَقْرَبْهَا مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَاسْتَعْدَتْ عَلَيْهِ فَإِمَّا أَنْ يَفِي ءَ وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ فَإِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ مُغَاضَبَةٍ أَوْ يَمِينٍ فَلَيْسَ بِمُؤْلٍ. (2)

13- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّى يُطَلِّقَ.

بَابُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ دُخُولِ الرَّجُلِ بِأَهْلِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ إِلَّا عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا.


1- قال الشهيد في المسالك: ان امتنع من الامرين لم يطلق عنه الحاكم بل يحبسه و يضيق عليه في المطعم و المشرب بان يطعمه في الحبس و يسقيه ما لا يصبر عليه مثله عادة الى أن يختار أحدهما «آت» و الحظيرة: حصار يعمل للابل من شجر يقيها البرد و الحر.
2- استعدت اي استعانت و استنصرت. و قوله: «فاما أن يفى ء و اما أن يطلق» يعنى يجبر على أحد الامرين لان حكمه حكم المؤلى في ذلك و ان لم يجب عليه الكفّارة بخلاف ما إذا تركها من غير مغاضبة و لا يمين فانه ليس بمؤل و لا في حكم المؤلى. «فى»

ص: 134

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا يَقَعُ الْإِيلَاءُ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ مُؤْلِياً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا إِيلَاءَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِأَهْلِهِ (1) سَنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَ كَانَ يَكُونُ إِيلَاءً.

بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ

بَابُ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ (2)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَقَالَ لِي لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ إِنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ كَذَبَ (3) فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ طَلَاقٌ وَ لَا كَفَّارَةٌ فَقُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ (4) فَجَعَلَ فِيهِ الْكَفَّارَةَ-


1- بنى على امرأته اي دخل بها. «المغرب»
2- في بعض النسخ [يقول لامرأته هي على حرام].
3- أي أنّه لما لم يكن من الصيغ التي وضعها الشارع للانشاء فهي لا يصلح له فيكون خبرا كذبا. أو أن إنشاء هذا الكلام يتضمن الاخبار بانه من صيغ التحريم و الفراق و اعتقاد ذلك و هو كذب على اللّه. «آت»
4- التحريم: 2.

ص: 135

فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْهِ جَارِيَتَهُ مَارِيَةَ وَ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا فَإِنَّمَا جَعَلَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةَ فِي الْحَلْفِ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ فِي التَّحْرِيمِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَإِنَّا نُرْوَى بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً ع جَعَلَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ كَذَبُوا لَمْ يَجْعَلْهَا طَلَاقاً وَ لَوْ كَانَ لِي عَلَيْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَحَلَّهَا لَكَ فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَيْكَ مَا زِدْتَ عَلَى أَنْ كَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَيْ ءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَكَ إِنَّهُ حَرَامٌ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي شَبَّةُ بْنُ عَقَّالٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حَرَامٌ أَنَّكَ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئاً قُلْتُ أَمَّا قَوْلُكَ الْحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ الْوَلِيدُ جَعَلَ ذَلِكَ فِي أَمْرِ سَلَامَةَ امْرَأَتِهِ وَ أَنَّهُ بَعَثَ يَسْتَفْتِي أَهْلَ الْحِجَازِ وَ أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ أَهْلَ الشَّامِ فَاخْتَلَفُوا عَلَيْهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ.

4- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَ لَا طَلَاقٌ.

بَابُ الْخَلِيَّةِ وَ الْبَرِيئَةِ وَ الْبَتَّةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ (1).


1- الخلية أي خالية من الزوج و كذا البريئة أي بريئة. و قوله: «بتة» أي مقطوعة الوصلة، و تنكير البتة جوزه الفراء و الاكثر على أنّه لا يستعمل الا معرفا باللام. و قال الجوهريّ: يقال: لا أفعله بتة و لا أفعله البتة لكل أمر لا رجعة فيه و نصبه على المصدر. و في النهاية امرأة خلية لا زوج لها.

ص: 136

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّي بَائِنٌ وَ أَنْتِ مِنِّي خَلِيَّةٌ وَ أَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ خَلِيَّةٌ أَوْ بَرِيئَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ.

بَابُ الْخِيَارِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخِيَارِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ وَ مَا ذَاكَ إِنَّمَا ذَاكَ شَيْ ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص (1).

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي سَمِعْتُ أَبَاكَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَيَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يُمْسِكْهُنَ (2) عَلَى طَلَاقٍ وَ لَوِ اخْتَرْنَ


1- قال الشهيد- رحمه اللّه- في المسالك: اتفق علماء الإسلام من عدا الاصحاب على جواز تفويض الزوج أمر الطلاق الى المرأة و تخييرها في نفسها ناويا به الطلاق و وقوع الطلاق لو اختارت نفسها و اما الاصحاب فاختلفوا فذهب جماعة منهم ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و السيّد و ظاهر ابنى بابويه الى وقوعه به إذا اختارت نفسها بعد تخييره لها على الفور مع اجتماع شرائط الطلاق. و ذهب الاكثر و منهم الشيخ و المتأخرون الى عدم وقوعه بذلك و وجه الخلاف الى اختلاف الروايات و أجاب المانعون عن الاخبار الدالة على الوقوع بحملها على التقية. حملها العلامة في المختلف على ما إذا طلقت بعد التخيير و هو غير سديد، و اختلف القائلون بوقوعه في أنّه هل يقع رجعيا أو بائنا فقال ابن أبي عقيل: يقع رجعيا و فصل ابن الجنيد فقال: إن كان التخيير بعوض كان بائنا و الا كان رجعيا و يمكن الجمع بين الاخبار بحمل البائن على ما لا عدة لها و الرجعى على ما لها عدة كالطلاق. «آت»
2- ردا على مالك من العامّة حيث زعم أن المرأة ان اختارت نفسها فهي ثلاث تطليقات و ان اختارت زوجها فهي واحدة برواية عن عائشة. «آت»

ص: 137

أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِيثٌ كَانَ يَرْوِيهِ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ لِلْخِيَارِ إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ خَصَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ رَسُولَهُ ص.

3- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَيْ ءٌ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّةً أُمِرَ بِذَلِكَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَ (1) وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَ أُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا (2).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ فَقَالَ وَلَّى الْأَمْرَ (3) مَنْ لَيْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَ لَمْ يُجِزِ النِّكَاحَ.

بَابُ كَيْفَ كَانَ أَصْلُ الْخِيَارِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ


1- «خير امرأته» أي في اختيار زوجها و بقائها على زوجيته او اختيار نفسها و البينونة منه و «انما هذا شي ء» أي هذا التخيير و وجوب الطلاق عليه لو اخترن أنفسهن و حصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع ممّا خص به رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ليس لغيره «لطلقهن» اى لاتى بطلاقهن و لم يكتف في بينونتهن باختيار انفسهن من دون اتيان بصيغة الطلاق كما زعمته العامّة و بنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر: قال الحسن ابن سماعة و بهذا الخبر نأخذ في الخيار. أقول: يعنى به ما ينافيه من الاخبار الواردة فيه وردت مورد التقية لا يجوز الاخذ بها. «فى».
2- الأحزاب: 28.
3- أي شرط في عقد النكاح أن يكون الطلاق بيد الزوجة و لا يكون للزوج خيار في ذلك، فحكم عليه السلام ببطلان الشرط لكونه مخالفا للسنة و بطلان النكاح لاشتماله على الشرط الفاسد و هذا لا يناسب الباب الا أن يكون غرضه من العنوان أعمّ من التخيير المشروط في العقد او حمل الخبر على التخيير المعهود فالمراد بقوله: «لم يجز النكاح» من باب الافعال انه لا يجز و لم يعمل بما هو حكم النكاح من عدم اختيار الزوجة و لا يخفى بعده مع ورود الاخبار الكثيرة المصرحة بما ذكرناه أولا. «آت»

ص: 138

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِفَ- لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ مَقَالَةٍ قَالَتْهَا بَعْضُ نِسَائِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّخْيِيرِ فَاعْتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فِي مَشْرَبَةِ أُمِّ إِبْرَاهِيمَ ثُمَّ دَعَاهُنَّ فَخَيَّرَهُنَّ فَاخْتَرْنَهُ فَلَمْ يَكُ شَيْئاً (1) وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ كَانَتْ وَاحِدَةً بَائِنَةً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَقَالَةِ الْمَرْأَةِ مَا هِيَ قَالَ فَقَالَ إِنَّهَا قَالَتْ يَرَى مُحَمَّدٌ أَنَّهُ لَوْ طَلَّقَنَا أَنَّهُ لَا يَأْتِينَا الْأَكْفَاءُ مِنْ قَوْمِنَا يَتَزَّوَجُونَّا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ زَيْنَبَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَعْدِلُ وَ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَ قَالَتْ حَفْصَةُ إِنْ طَلَّقَنَا وَجَدْنَا أَكْفَاءَنَا فِي قَوْمِنَا فَاحْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص عِشْرِينَ يَوْماً قَالَ فَأَنِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ فَأَنْزَلَ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ إِلَى قَوْلِهِ- أَجْراً عَظِيماً قَالَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ وَ إِنِ اخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَيْسَ بِشَيْ ءٍ. (2)

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص قَالَتْ أَ يَرَى مُحَمَّدٌ أَنَّهُ إِنْ طَلَّقَنَا لَا نَجِدُ الْأَكْفَاءَ مِنْ قَوْمِنَا قَالَ فَغَضِبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتِهِ فَأَمَرَهُ فَخَيَّرَهُنَّ حَتَّى انْتَهَى إِلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَقَامَتْ وَ قَبَّلَتْهُ وَ قَالَتْ أَخْتَارُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ


1- «فاعتزل» لعل تأخير تلك المدة للانتقال عن طهر المواقعة الى طهر آخر ليصح الطلاق بعد اختيارهن له. قوله: «فلم يك شيئا» أي طلاقا، ردا على مالك. «آت».
2- يحتمل أن يكون احتباس الوحى بعد أمره بالاعتزال هذه المدة فلا ينافى ما سبق، و يحتمل أن يكون سقط من الرواة لفظ التسعة، ثمّ اعلم أن ظاهر تلك الاخبار أن مع اختيار الفراق يقع بائنا لا رجعيا، و يحتمل أن يكون المراد أنّه صلّى اللّه عليه و آله لم يكن ليرجع بعد ذلك و إن جاز له الرجوع، و يحتمل أن يكون البينونة من خواصه صلّى اللّه عليه و آله و سلم على تقدير عموم التخيير. «آت»

ص: 139

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ أَ يَرَى رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ خَلَّى سَبِيلَنَا أَنَّا لَا نَجِدُ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ قَدْ كَانَ اعْتَزَلَ نِسَاءَهُ تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَلَمَّا قَالَتْ زَيْنَبُ الَّذِي قَالَتْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ جَبْرَئِيلَ إِلَى مُحَمَّدٍ ص فَقَالَ- قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَ الْآيَتَيْنِ كِلْتَيْهِمَا فَقُلْنَ بَلْ نَخْتَارُ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ.

5- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَعْدِلُ وَ أَنْتَ نَبِيٌّ فَقَالَ تَرِبَتْ يَدَاكِ (1) إِذَا لَمْ أَعْدِلْ فَمَنْ يَعْدِلُ فَقَالَتْ دَعَوْتَ اللَّهَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِيَقْطَعَ يَدَيَّ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ لَتَتْرَبَانِ فَقَالَتْ إِنَّكَ إِنْ طَلَّقْتَنَا وَجَدْنَا فِي قَوْمِنَا أَكْفَاءَنَا فَاحْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص تِسْعاً وَ عِشْرِينَ لَيْلَةً ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَأَنِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِرَسُولِهِ فَأَنْزَلَ- يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَ زِينَتَها الْآيَتَيْنِ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ يَكُ شَيْئاً وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ.

- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ مِثْلَهُ.

6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ إِذَا خَيَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْخِيَرَةُ لَنَا لَيْسَ لِأَحَدٍ وَ إِنَّمَا خَيَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَكَانِ عَائِشَةَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ أَنْ يَخْتَرْنَ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص.

بَابُ الْخُلْعِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لآَذَنَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ


1- قال الجزريّ: و فيه تربت يداك: ترب الرجل إذا افتقر أي لصق بالتراب و اترب إذا استغنى و هذه الكلمة جارية على السنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب و لا وقوع الامر به.

ص: 140

إِذْنِكَ (1) وَ قَدْ كَانَ النَّاسُ يُرَخِّصُونَ فِيمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا فَكَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَ قَالَ يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ.

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فِيكَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَعْلَمَ هَذَا وَ لَا يَتَكَلَّمُونَهُمْ وَ تَكُونُ هِيَ الَّتِي تَقُولُ ذَلِكَ فَإِذَا هِيَ اخْتَلَعَتْ فَهِيَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَيْهِ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُبَارِئَةِ كُلَّ الَّذِي أَعْطَاهَا.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ الَّتِي تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِي وَ أَنَا أُعْطِيكَ مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا شَيْئاً حَتَّى تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِي بَيْتِكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ غَيْرَكَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَعْلَمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا فَكَانَتْ بَائِناً بِذَلِكَ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْلَعَهَا حَتَّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي تَطْلُبُ ذَلِكَ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّى تَقُولَ لَا أُبِرُّ لَكَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَيْتَكَ مَنْ تَكْرَهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ وَ لَا أُقِيمُ حُدُودَ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ هَذَا مِنْهَا فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا.


1- «و لا اغتسل لك» لعله كناية عن عدم تمكينه من الوطى «آت». و قال الجزريّ: فى حديث النساء «و لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه» أي لا يأذن لاحد من الرجال الاجانب أن يدخل عليهن فيتحدث إليهن و كان ذلك من عادة العرب لا يعدونه ريبة و لا يرون به بأسا فلما نزلت آية الحجاب نهوا عن ذلك.

ص: 141

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ كَانَ يُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِيمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِكَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ كَانَتْ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً وَ لَا يَكُونُ الْكَلَامُ إِلَّا مِنْ عِنْدِهَا ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقُ إِلَّا لِلْعِدَّةِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

8- حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ وَ اللَّهِ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَيْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.

9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ أَنَّ جَمِيلًا شَهِدَ بَعْضَ أَصْحَابِنَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَخْلَعَ ابْنَتَهُ مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ جَمِيلٌ لِلرَّجُلِ مَا تَقُولُ رَضِيْتَ بِهَذَا الَّذِي أَخَذْتَ وَ تَرَكْتَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُمْ جَمِيلٌ قُومُوا فَقَالُوا يَا أَبَا عَلِيٍّ لَيْسَ تُرِيدُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ قَالَ لَا قَالَ وَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ وَ يَحْتَجُّ بِرِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِي قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ.

ص: 142

بَابُ الْمُبَارَاةِ

بَابُ الْمُبَارَاةِ (1)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَاةِ كَيْفَ هِيَ فَقَالَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ شَيْ ءٌ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ صَدَاقٍ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَيَكْرَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَتَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْكَ فَهُوَ لِي وَ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ فَهُوَ لَكَ وَ أُبَارِئُكَ فَيَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا تَرَكْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِكِ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ أَوْ مَا تَرَاضَيَا عَلَيْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَكْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الْمَهْرِ وَ الْمُخْتَلِعَةُ يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ تَعْتَدِي فِي الْكَلَامِ وَ تَكَلَّمُ بِمَا لَا يَحِلُّ لَهَا. (3)

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتْ امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَكَ كَذَا وَ كَذَا وَ خَلِّ سَبِيلِي فَقَالَ هَذِهِ الْمُبَارَاةُ.


1- قال الجوهريّ: بارأت شريكى إذا فارقته، و بارأ الرجل امرأته و استبرأت الجارية و استبرأت ما عندك.
2- المراد بها في الشرع طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين و هي كالخلع لكنها تترتب على كراهة كل منهما لصاحبه و يترتب الخلع على كراهة الزوجة و يأخذ في المبارأة بقدر ما وصل إليها و لا تحل الزيادة و تقف الفرقة في المبارأة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا على ما نقل عن بعض و في الخلع على خلاف و يظهر من جماعة من الاصحاب كالصدوقين و ابن أبي عقيل المنع من أخذ المثل في المبارأة بل يقتصر على الاقل. «آت»
3- يدل على مذهب الصدوقين- رحمهما اللّه- «آت»

ص: 143

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارَاةُ تَقُولُ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ اتْرُكْنِي أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَيْئاً فَيَتْرُكُهَا إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ وَ لَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ.

6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُبَارِئَةُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَكَ مَا عَلَيْكَ وَ بَارِئْنِي وَ يَتْرُكُهَا قَالَ قُلْتُ فَيَقُولُ لَهَا فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِي شَيْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَكُ بِبُضْعِكِ قَالَ نَعَمْ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَاهِدَيْنِ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِينُ مِنْهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْتَ فَنَعَمْ قَالَ قُلْتُ قَدْ رُوِيَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِينُ مِنْهُ حَتَّى يَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ قَالَ فَلَيْسَ ذَلِكَ إِذاً خُلْعاً (1) فَقُلْتُ تَبِينُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يَكُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَاةٌ إِلَّا بِطُهْرٍ فَقَالَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ.

9- صَفْوَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ صَفْوَانُ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ طَلَاقٌ وَ لَا تَخْيِيرٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: لَا طَلَاقَ وَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَاةَ وَ لَا خِيَارَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ.


1- و في بعض النسخ خلعا.

ص: 144

بَابُ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ وَ الْمُبَارِئَةِ وَ نَفَقَتِهِمَا وَ سُكْنَاهُمَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا.

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمَتَّعُ الْمُخْتَلِعَةُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ لَا تُمَتَّعُ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّةِ الْمُخْتَلِعَةِ كَمْ هِيَ قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ لْتَعْتَدَّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُبَارِئَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُخْتَلِعَةِ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تُمَتَّعُ بِشَيْ ءٍ قَالَ لَا.

6- حُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ وَ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَةُ بِمَنْزِلَةِ الْمُبَارِئَةِ.

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ لَا سُكْنَى لَهَا وَ لَا نَفَقَةَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَةَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ

ص: 145

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ (1).

بَابُ النُّشُوزِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً (2) فَقَالَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا قَالَتْ لَهُ أَمْسِكْنِي وَ أَدَعَ لَكَ بَعْضَ مَا عَلَيْكَ وَ أُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي حَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَقَالَ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيَكْرَهُهَا فَيَقُولُ لَهَا إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطَلِّقَكِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِي وَ لَكِنِ انْظُرْ فِي لَيْلَتِي فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِنْ شَيْ ءٍ فَهُوَ لَكَ وَ دَعْنِي عَلَى حَالَتِي فَهُوَ قَوْلُهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ هُوَ هَذَا الصُّلْحُ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قَالَ هَذَا تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ لَا تُعْجِبُهُ فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَ لَا تُطَلِّقْنِي وَ أَدَعَ لَكَ مَا عَلَى ظَهْرِكَ وَ أُعْطِيَكَ مِنْ مَالِي وَ أُحَلِّلَكَ مِنْ يَوْمِي وَ لَيْلَتِي فَقَدْ طَابَ ذَلِكَ لَهُ كُلُّهُ.


1- قال السيّد في شرح النافع: هل يجوز للمختلع أن يتزوج اخت المختلعة قبل أن تنقضى عدتها؟ الأقرب ذلك للاصل و لصحيحة أبي بصير و متى تزوج الاخت امتنع رجوع المختلعة في البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بامكان رجوعه بل بتوافقهما و تراضيهما على التراجع من الطرفين انتهى. أقول: و يمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح. «آت»
2- النساء: 128.

ص: 146

بَابُ الْحَكَمَيْنِ وَ الشِّقَاقِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها (1) فَقَالَ يَشْتَرِطُ الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ وَ يَشْتَرِطَا عَلَيْهِمَا إِنْ شِئْنَا جَمَعْنَا وَ إِنْ شِئْنَا فَرَّقْنَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ فَإِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ (2).

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ الْحَكَمَانِ يَشْتَرِطَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ


1- النساء: 35.
2- قال الصدوق- رحمه اللّه- بعد ذكر الخبر في الفقيه ص 448: قال مصنف هذا الكتاب: لما بلغت هذا الموضع ذكرت فصلا لهشام بن الحكم مع بعض المخالفين في الحكمين بصفين عمرو بن العاص و أبى موسى الأشعريّ فأحببت ايراده و ان لم يكن من جنس ما وضعت له الباب. قال المخالف: ان الحكمين لقبولهما الحكم كانا مريدين للاصلاح بين الطائفتين، فقال هشام: بل كانا غير مريدين للاصلاح بين الطائفتين فقال المخالف: من اين قلت هذا؟ قال هشام من قول اللّه عزّ و جلّ في الحكمين حيث يقول: «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما» فلما اختلفا و لم يكن بينهما اتفاق على امر واحد و لم يوفق اللّه بينهما علمنا أنهما لم يريدا الإصلاح، و روى ذلك محمّد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم.

ص: 147

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها أَ رَأَيْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَكَمَانِ فَقَالا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ أَ لَيْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَكُمَا إِلَيْنَا فِي الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِيقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ نَعَمْ فَأَشْهَدَا بِذَلِكَ شُهُوداً عَلَيْهِمَا أَ يَجُوزُ تَفْرِيقُهُمَا عَلَيْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَكُونُ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ قِيلَ لَهُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَكَمَيْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فَقَالَ لَا يَكُونُ تَفْرِيقٌ حَتَّى يَجْتَمِعَا جَمِيعاً عَلَى التَّفْرِيقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَى التَّفْرِيقِ جَازَ تَفْرِيقُهُمَا.

5- وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ وَ غَيْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا.

بَابُ الْمَفْقُودِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَى لَهُ أَرْبَعُ سِنِينَ بَعَثَ الْوَالِي أَوْ يَكْتُبُ إِلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي هُوَ غَائِبٌ فِيهَا فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَقُولُ فَإِنِّي أُرِيدُ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا كَرَامَةَ فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ أَوْ وَكِيلُهُ أَمَرَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقاً وَاجِباً.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ مَا سَكَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ يُخَلَّى عَنْهَا فَإِنْ هِيَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَلْيُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِشَيْ ءٍ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أُنْفِقَ عَلَيْهَا-

ص: 148

حَتَّى يُعْلَمَ حَيَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلَ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ إِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِيُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّةُ قَبْلَ أَنْ يَجِي ءَ أَوْ يُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِينَ وَ لَمْ يُنْفَقْ عَلَيْهَا وَ لَا يُدْرَى أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ أَ يُجْبَرُ وَلِيُّهُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِيُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَيْهَا قَالَ فَلَا يُجْبَرُ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَالَتْ أَنَا أُرِيدُ مِثْلَ مَا تُرِيدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَصْبِرُ وَ لَا أَقْعُدُ كَمَا أَنَا قَالَ لَيْسَ لَهَا ذَلِكَ وَ لَا كَرَامَةَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا (2).

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ فِي أَرْضٍ فَهِيَ مُنْتَظِرَةٌ لَهُ أَبَداً حَتَّى تَأْتِيَهَا مَوْتُهُ أَوْ يَأْتِيَهَا طَلَاقُهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ أَيْنَ هُوَ مِنَ الْأَرْضِ كُلِّهَا وَ لَمْ يَأْتِهَا مِنْهُ كِتَابٌ وَ لَا خَبَرٌ فَإِنَّهَا تَأْتِي الْإِمَامَ فَيَأْمُرُهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَرْبَعَ سِنِينَ فَيُطْلَبُ فِي الْأَرْضِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعُ سِنِينَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَحِلُّ لِلرِّجَالِ فَإِنْ قَدِمَ زَوْجُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ وَ إِنْ قَدِمَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.


1- الظاهر أنّه على وجه الشفاعة لا الاجبار، و قال في النافع: فان جاء في العدة فهو أملك بها و إن خرجت و تزوجت فلا سبيل له و إن خرجت و لم تزوج فقولان، اظهرهما أنّه لا سبيل له عليها. «آت»
2- مع قطع النظر من أقوال الاصحاب يمكن الجمع بين الاخبار بتخيير الامام و الحاكم بين أمرها بعدة الوفاة بدون طلاق و بين أمر الولى بالطلاق فتعتد عدة الطلاق او حمل أخبار الطلاق على ما إذا كان له ولى و أخبار عدة الوفاة على عدمه. «آت»

ص: 149

بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهَا فَتَعْتَدُّ ثُمَّ تَزَوَّجُ فَيَجِي ءُ زَوْجُهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْأَخِيرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ لَيْسَ لِلْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَداً.

- أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَةٍ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ (1) مِنَ الَّذِي شَهِدَ فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَكُ بِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً


1- حمل على أنّه يؤخذ منه بنسبة شهادته، قال الشهيد- رحمه اللّه- في الدروس كتاب الشهادات: لو رجعا عن الطلاق قبل الدخول اغرما النصف الذي غرمه لانه كان معرضا للسقوط بردتها أو الفسخ لعيب و بعد الدخول لا ضمان الا أن نقول بضمان منفعة البضع فيضمنان مهر المثل و أبطل في الخلاف ضمان البضع و الا لحجر على المريض في الطلاق الا أن يخرج البضع من ثلث ماله، و في النهاية لو رجعا عن الطلاق بعد تزويجها ردت الى الأول و ضمن المهر للثاني و حمل على تزويجها لا بحكم الحاكم.

ص: 150

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَكَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّيَّتُهُ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَى السُّرِّيَّةِ قَالَ فَقَالَ يَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ يَأْخُذُ سُرِّيَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ يَأْخُذُ عِوَضاً مِنْ ثَمَنِهِ (1).

4- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي شَاهِدَيْنِ شَهِدَا عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ يُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ يُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ (2).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا نُعِيَ الرَّجُلُ إِلَى أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

بَابُ الْمَرْأَةِ يَبْلُغُهَا نَعْيُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَتَزَوَّجُ فَيَجِي ءُ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَيُفَارِقَانِهَا جَمِيعاً

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ


1- في بعض النسخ [ضامن ثمنه] و في بعضها [رضا من ثمنه].
2- اعلم أنّه اختلف الاصحاب فيما إذا رجع الشاهدان على الطلاق عن شهادتهما فالمشهور أنه ان كان بعد الدخول لم يضمنا و إن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى للزوج الأول و لا يرد حكم الحاكم بالطلاق برجوعهما و لا ترد المرأة الى الزوج الأول و ذهب الشيخ في النهاية إلى أنها لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثمّ رجعا ردت الى الأول بعد العدة و غرم الشاهدان المهر للثاني و استند الى موثقة إبراهيم بن عبد الحميد و ردّ الاكثر الخبر بضعف السند و منهم من حمله على ما لو تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم و على التقادير لا بدّ من حمل الخبر على رجوع الشاهدين لا بمجرد انكار الزوج كما هو ظاهر الخبر و الحدّ محمول على التعزير. «آت»

ص: 151

زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ كَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَةِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَةُ وَ ذَلِكَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَيْنِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ عِدَّةً فَأَبَى ذَلِكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ قَالَ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَيْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَةُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ.

بَابُ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْخَصِيِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِيٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِيٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِيلَ إِنَّهُ مَكَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَيْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ قِيلَ لَهُ فَهَلْ كَانَ عَلَيْهَا فِيمَا كَانَ يَكُونُ مِنْهُ وَ مِنْهَا غُسْلٌ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ أَمْنَتْ فَإِنَّ عَلَيْهَا غُسْلًا قِيلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهَا بِشَيْ ءٍ مِنْ صَدَاقِهَا إِذَا طَلَّقَهَا فَقَالَ لَا.

بَابٌ فِي الْمُصَابِ بِعَقْلِهِ بَعْدَ التَّزْوِيجِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا زَوْجٌ وَ قَدْ أُصِيبَ فِي عَقْلِهِ مِنْ بَعْدِ مَا تَزَوَّجَهَا أَوْ عَرَضَ لَهُ جُنُونٌ فَقَالَ لَهَا أَنْ تَنْزِعَ نَفْسَهَا مِنْهُ إِنْ شَاءَتْ.


1- المشهور عدم تداخل عدة وطى الشبهة و النكاح الصحيح و تعتد لكل منهما عدة بل يظهر من كلام الشهيد الثاني- ره- اتفاق الاصحاب على ذلك. و لكن ظاهر الخبر و الذي بعده أن تعدّد العدة مذهب العامّة. «آت»

ص: 152

بَابُ الظِّهَارِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ يَا رَسُولُ إِنَّ فُلَاناً زَوْجِي قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِي (1) وَ أَعَنْتُهُ عَلَى دُنْيَاهُ وَ آخِرَتِهِ فَلَمْ يَرَ مِنِّي مَكْرُوهاً وَ أَنَا أَشْكُوهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِلَيْكَ قَالَ مِمَّا تَشْتَكِينَهُ قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ قَالَ لِيَ الْيَوْمَ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي وَ قَدْ أَخْرَجَنِي مِنْ مَنْزِلِي فَانْظُرْ فِي أَمْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ كِتَاباً أَقْضِي بِهِ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ زَوْجِكِ وَ أَنَا أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فَجَعَلَتْ تَبْكِي وَ تَشْتَكِي مَا بِهَا إِلَى اللَّهِ وَ إِلَى رَسُولِهِ وَ انْصَرَفَتْ فَسَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ ص فِي زَوْجِهَا وَ مَا شَكَتْ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ قُرْآناً- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها وَ تَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَ اللَّهُ يَسْمَعُ تَحاوُرَكُما يَعْنِي مُحَاوَرَتَهَا- لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِي زَوْجِهَا- إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ (2) فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَرْأَةِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا جِيئِينِي بِزَوْجِكِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهُ أَ قُلْتَ لِامْرَأَتِكَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ قَدْ قُلْتُ لَهَا ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيكَ وَ فِي امْرَأَتِكَ قُرْآناً فَقَرَأَ عَلَيْهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ- قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَضُمَّ امْرَأَتَكَ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ قَدْ قُلْتَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ وَ غَفَرَ لَكَ فَلَا تَعُدْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَى مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ كَرِهَ اللَّهُ ذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا يَعْنِي لِمَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ-


1- أي أكثرت له الولد من بطنى. «فى»
2- المجادلة: 1 إلى 3.

ص: 153

فَإِنَّ عَلَيْهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا يَعْنِي مُجَامَعَتَهَا- ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَةَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْيِ هَذَا وَ قَالَ ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ (1) فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا حَدَّ الظِّهَارِقَالَ حُمْرَانُ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ فِي يَمِينٍ وَ لَا فِي إِضْرَارٍ وَ لَا فِي غَضَبٍ وَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ مُسْلِمَيْنِ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِيدُ بِهِ الظِّهَارُ (3).

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّةٍ أَوْ خَالَةٍ وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ فِي يَمِينٍ قُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ قَالَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ


1- المجادلة: 3 و 4.
2- الظهار في اليمين هو أن يقول: امرأته عليه كظهر أمه ان فعل كذا فجعل الظهار مكان اسم اللّه سبحانه في اليمين كما يفعله المخالفون. «فى»
3- يعني لا يكون طلاق و لاظهار الا أن يكون مقصود المتكلم من الصيغة ان يحرم امرأته على نفسه و يفرق بينها و بينه لا أن يكون مقصوده شيئا آخر فيحلف عليه بالطلاق او الظهار كان يقول ان فعل كذا فامرأته طالق أو هي عليه كظهر أمه فان المقصود من مثل هذا الكلام انما هو ترك ذلك الفعل لا الطلاق و تحريم المرأة بل ربما يفهم منه إرادة عدم الطلاق و عدم التحريم كما هو ظاهر و لهذا لا يقع طلاق و لاظهار بهذا عند أصحابنا و هذا معنى قولهم عليهم السلام فيما مر و يأتي من الاخبار: «لاظهار في يمين» و ما في معناه من ابطال الظهار المعلق بشرط فانهم عليهم السلام يردون بذلك على المخالفين القائلين بجواز اليمين بالطلاق و العتاق و الظهار و نحوها، نعم حكم الظهار نفسه حكم اليمين في وجوب الكفّارة فيه و اطلاق لفظ الحنث على المخالفة فيه و غير ذلك و ان لم يذكر اسم اللّه سبحانه فيه و بهذا التحقيق مع ما سيأتي من تتمة القول فيه يزول الاشتباهات عن اخبار هذا الباب التي وقع في بعضها صاحب التهذيبين. «فى»

ص: 154

مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّي أَوْ أُخْتِي وَ هُوَ يُرِيدُ بِذَلِكَ الظِّهَارَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي قُلْتُ لِامْرَأَتِي أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ خَرَجْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ فَخَرَجَتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ فَقُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ قُلْتُ إِنِّي قَوِيٌّ عَلَى أَنْ أُكَفِّرَ رَقَبَةً وَ رَقَبَتَيْنِ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ قَوِيتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ.

5- ابْنُ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَى مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ (1).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ غَيْرِهِ قَالَ: تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أُدْخِلَ بِهَا عَلَيْهِ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِي الطَّلَاقَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَكَ بِشَيْ ءٍ وَ لَيْسَ نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ قَالَ فَفَعَلَ فَذَكَرَ ذَلِكَ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْرَبَهُنَ (2).

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبُو الْعَبَّاسِ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَةَ بُكَيْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَيْكَ حَتَّى تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَى أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّكَ لَا تَرَاهُ شَيْئاً وَ لَكِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ وَ ظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِكَ وَ جَوَارِيكَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَكَرَ ذَلِكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ ءٌ ارْجِعْ إِلَيْهِنَ (3).


1- يعني إلّا على شرائط الطلاق. «فى»
2- يعني أن أمر الطلاق عندك سهل يسير و أنت مطلاق مذواق فنخاف ان تطلقها فلا ندخلها عليك حتّى تقول: ان أمّهات أولادك عليك كظهر امك ان طلقتها فيصير يمينا منك على أن لا تطلقها كما بينه ما بعده. «فى»
3- «لا تراه شيئا» أي لا تعتقد صحة الحلف به أو أن العتق سهل عليك يسير عندك ليسارك و انما أمره بالرجوع لان الظهار مثل العتق في عدم جواز الحلف به. «فى»

ص: 155

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاةَ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيَشُكُّ فِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَيَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاةَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ وَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ* لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي شَيْ ءٌ قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ قَالَ لَا أَقْوَى قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْكَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ بَيْنَ لَابَتَيْهَا (1) أَحَداً أَحْوَجَ إِلَيْهِ مِنِّي وَ مِنْ عِيَالِي قَالَ فَاذْهَبْ فَكُلْ وَ أَطْعِمْ عِيَالَكَ (2).

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ قَالَ وَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ فَقَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ قُلْتُ فَإِنْ صَامَ بَعْضاً فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ يَسْتَقْبِلُ أَمْ يُتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً فَمَرِضَ اسْتَقْبَلَ وَ إِنْ زَادَ عَلَى الشَّهْرِ الْآخَرِ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ (3) قَالَ وَ قَالَ الْحُرَّةُ وَ الْمَمْلُوكَةُ


1- الضمير في «لابتيها» يرجع الى المدينة و لابتاها: جانباها، و اللابة الحرة و المدينة المشرفة انما هي بين حرتين عظيمتين. «فى»
2- قال في الفقيه: هذا الحديث في الظهار غريب نادر لان المشهور في هذا المعنى في كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان. اقول: و قد مر نحو هذا الخبر في باب من أفطر متعمدا من كتاب الصوم ج 4 ص 102 تحت رقم 2. فراجع.
3- قوله: «إن صام شهرا» ظاهره خلاف فتوى الاصحاب اذ المرض من الاعذار التي يصحّ معها البناء عندهم خلافا لبعض العامّة فيحمل هذا على المرض الذي لا يسوق الإفطار أو على التقية او على الاستحباب. «آت»

ص: 156

سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الْكَفَّارَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا عَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ.

11- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلُ يُظَاهِرُ مِنْ جَارِيَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّةُ وَ الْأَمَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَكَانَ كُلِّ مَرَّةٍ كَفَّارَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ عَلَى الْحُرَّةِ وَ الْأَمَةِ فَقَالَ نَعَمْ قِيلَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِي شَعْبَانَ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يُعْتِقُ قَالَ يَنْتَظِرُ حَتَّى يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّى يَقْدَمَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْيُمْضِ الَّذِي ابْتَدَأَ فِيهِ.

13- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ مِنْ صَدَقَةٍ وَ لَا عِتْقٍ.

14- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ يُكَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يُمْسِكُ حَتَّى يُكَفِّرَ (1).

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِ


1- قال في التهذيبين: جاز أن يكون المراد به حتّى يكفر الكفّارتين، اقول: كانه عنى بالكفارتين كفّارة الظهار و كفّارة الوقاع و قد عرفت ما فيه مع أنّه لا وجه لوجوب تقديم كفّارة الوقاع على الوقاع الآخر. «فى»

ص: 157

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ أَ عَلَيْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ صَدَقَةٌ وَ لَا عِتْقٌ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ كُلَّهُنَّ جَمِيعاً بِكَلَامٍ وَاحِدٍ قَالَ عَلَيْهِ عَشْرُ كَفَّارَاتٍ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّةَ الثَّانِيَةَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى قَالَ لَيْسَ فِي هَذَا اخْتِلَافٌ.

18- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُخْتِي أَوْ عَمَّتِي أَوْ خَالَتِي قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَكَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ.

19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَكَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ وَ يَقُولُ حِنْثُهُ كَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ عُقُوبَةً لِكَلَامٍ وَ بَعْضُهُمْ يَزْعُمُ أَنَّ الْكَفَّارَةَ لَا تَلْزَمُهُ حَتَّى يَحْنَثَ فِي الشَّيْ ءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ وَ إِلَّا فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ حَتَّى يَجِبَ الْحِنْثُ (1).


1- يعني يقع و يثبت و وقوع الحنث بارادة الوقاع كما في رواية رواه الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب عن الميثمى عن ابن أبي عمير عن حفص بن البخترى عن أبي بصير قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام متى تجب الكفّارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فان واقع قبل ان يكفر؟ قال: فقال: عليه كفّارة اخرى. انتهى و قال الفيض- رحمه اللّه-: ان قول السائل: «حتى يحنث في الشي ء الذي حلف عليه» يدل على انه انما سأل عن الظهار باليمين فاجمل عليه السلام في جوابه تقية. و في التهذيبين حمله على ما إذا كان معلقا بشرط فمتى ما لم يحصل لم يجب الكفّارة و لا يخفى أن ذكر الحلف في قول السائل يأبى هذا الحمل. ا ه.

ص: 158

20- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَقَالَ يُكَفِّرُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَفَّارَةً وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِيَتِهِ مَا عَلَيْهِ قَالَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَفَّارَةٌ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً.

21- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمْلَكٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِي لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا.

22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِئُ عَنْهُ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ.

23- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ.

قَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ أَخْرَجَ مَمْلُوكَتَهُ مِنْ مِلْكِهِ قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ أَوْ يَرُدَّ مَمْلُوكَتَهُ يَوْماً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

24- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَقَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَ كَذَا فَقَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْكَ وَ لَا تَعُدْ.

25- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ عَلَى الْغَضَبِ.

26- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ قَالَ الَّذِي يُرِيدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَيْنِهِ.

ص: 159

27- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجِي عَلَيَّ حَرَامٌ كَظَهْرِ أُمِّي فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهَا قَالَ وَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ لَمَّا ظَاهَرْتُ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا وَ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ فَقَالَ لَهُ اعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ (1).

28- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ قِيلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا قَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَالْكَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ وَ إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا يَنْوِي شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.

29- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُيَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدٍ لِي ثُمَّ وَاقَعْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَفَّرْتُ فَقَالَ هَكَذَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِيهُ إِذَا وَاقَعَ كَفَّرَ.

30- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ فَقَالَ لِي أَ وَ لَيْسَ هَكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ (2).


1- قال الشيخ- رحمه اللّه-: نحمله على من فعل ذلك جاهلا.
2- روى الشيخ- رحمه اللّه- نحوه في التهذيب و الاستبصار و حمله على من كان ظهاره مشروطا بالمواقعة فان الكفّارة لا تجب الا بعد الوطى فلو انه كفر قبل الوطى لما كان مجزئا عنه عما يجب عليه بعد الوطى و لكان يلزمه كفّارة اخرى عند الوطى ننبه عليه السلام أن المواقعة لمن هذا حكمه من افعال الفقيه الذي يطلب الخلاص من وجوب الكفّارة الأخرى عليه و ليس ذلك الا بالمواقعة. انتهى أقول: قال الفيض- رحمه اللّه-: هذان الخبر ان [اى هو و ما قبله] مخالفان للقرآن و الاخبار المستفيضة المتفق عليها ثمّ ذكر حمل الشيخ اجمالا و قال: و فيه بعد على أن المعلق منه بشرط لا يكاد يتفق بدون أن يكون يمينا من غير إرادة ظهار الا أن يقال بجواز تعليقه بالمقاربة كما يأتي ما يدل عليه فانه و إن كان بصورة اليمين الا أنّه لا ينافى إرادة الظهار بل هو الظهار بعينه و لهذا جوزه أصحابنا و مهما صح مثل هذا الظهار فلا تجب الكفّارة فيه الا بعد الوقاع لان الحنث فيه انما يقع بعده و عليه يحمل الخبر ان حينئذ توفيقا بينهما و بين ما يأتي من ان الظهار ظهاران و يجوز أيضا أن يحملا على التقية لان أكثر ظهار المخالفين انما يكون باليمين و بشرط المقاربة فلا تجب فيه الكفّارة الا بها و يحتمل أن يكون الأول استفهام انكار و تكون الهمزة في الثاني في قوله: «أو ليس» من زيادات النسّاخ.

ص: 160

31- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَلْيُكَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ. (1)

32- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ وَ الْآخَرُ بَعْدَهَا فَالَّذِي يُكَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَةِ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي وَ لَا يَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِكِ كَذَا وَ كَذَا وَ الَّذِي يُكَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَةِ هُوَ الَّذِي يَقُولُ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرِبْتُكِ. (2)

33- مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ


1- حمله الشيخ أيضا على انه يكون واقعها جاهلا. او كان ظهاره مشروطا بالمواقعة.
2- قال في المرآة: ظاهره ان الظهار بالشرط انما يتحقّق إذا كان الشرط الجماع لا غير و ليس ببعيد عن فحوى الاخبار لكنه خلاف المشهور بين الاصحاب.

ص: 161

قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَ وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِي غَيْرِ يَمِينٍ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ بَعْدَ مَا يُوَاقِعُ.

قَالَ مُعَاوِيَةُ وَ لَيْسَ يَصِحُّ هَذَا عَلَى جِهَةِ النَّظَرِ وَ الْأَثَرِ فِي غَيْرِ هَذَا الْأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارَ لِأَنَ

- أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الْأَيْمَانَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ كَذَلِكَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ

(1).

34- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ قَالَ فَقُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا قُلْتُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا فَلَمْ يَمَسَّهَا وَ تَرَكَهَا لَا يَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ يَرَاهَا مُتَجَرِّدَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّهَا هَلْ يَلْزَمُهُ فِي ذَلِكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ هِيَ امْرَأَتُهُ وَ لَيْسَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَكِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِي وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّي وَ قَدْ أَمْسَكَنِي لَا يَمَسُّنِي مَخَافَةَ أَنْ يَجِبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ قَالَ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجْبَرَ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصِّيَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يُعْتِقُ وَ لَمْ يَقْوَ عَلَى الصِّيَامِ وَ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَإِنْ كَانَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُجْبِرَهُ عَلَى الْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا يَمَسُّهَا.

35- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا.

36- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَوْ كَيَدِهَا


1- قال الفيض- رحمه اللّه-: هذا هو الحق فالخبر محمول على تقدير صحته على التقية لموافقته لمذهب العامّة.

ص: 162

أَوْ كَبَطْنِهَا أَوْ كَفَرْجِهَا أَوْ كَنَفْسِهَا أَوْ كَكَعْبِهَا أَ يَكُونُ ذَلِكَ الظِّهَارَ وَ هَلْ يَلْزَمُهُ فِيهِ مَا يَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ فَقَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِيَ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ كَيَدِهَا أَوْ كَرِجْلِهَا أَوْ كَشَعْرِهَا أَوْ كَشَيْ ءٍ مِنْهَا يَنْوِي بِذَلِكَ التَّحْرِيمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْكَفَّارَةُ فِي كُلِّ قَلِيلٍ مِنْهَا أَوْ كَثِيرٍ وَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ قَالَ كَبَعْضِ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ (1).

بَابُ اللِّعَانِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّى يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا تَكُونُ الْمُلَاعَنَةُ وَ لَا الْإِيلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ (2) قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِي يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَى إِلَّا أَنْ يَمْضِيَ فَيَشْهَدُ عَلَيْهَا أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَ الْخَامِسَةُ يَلْعَنُ فِيهَا نَفْسَهُ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ فَإِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْفَعَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ وَ الْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ-


1- يدل على وقوع الظهار بالتشبيه بغير الظهر من اجزاء المظاهر منها و ذهب إليه الشيخ و جماعة و ذهب السيّد مدعيا للإجماع و ابن إدريس و ابن زهرة و جماعة إلى أنّه لا يقع بغير لفظ الظهر استضعافا للخبر. «آت»
2- النور: 4.

ص: 163

قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ زِنًى جُلِدَ الْحَدَّ قُلْتُ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ وَ لَا يَرِثُ الِابْنَ وَ يَرِثُهُ الِابْنُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: إِنَّ عَبَّادَ الْبَصْرِيِّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ كَيْفَ يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَوَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا يُجَامِعُهَا مَا كَانَ يَصْنَعُ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ انْصَرَفَ ذَلِكَ الرَّجُلُ وَ كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِذَلِكَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُكْمِ فِيهِمَا فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي رَأَيْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِي بِامْرَأَتِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُكْمَ فِيكَ وَ فِيهَا قَالَ فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَأَوْقَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْسِكْ وَ وَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ قَالَ لَهُ اشْهَدِ الْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ فَشَهِدَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَنُحِّيَ (1) ثُمَّ قَالَ لِلْمَرْأَةِ اشْهَدِي أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّ زَوْجَكِ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِكِي فَوَعَظَهَا وَ قَالَ لَهَا اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِي الْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْكِ إِنْ كَانَ زَوْجُكِ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاكِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَا بِنِكَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا (2).

5- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَيْنِ ثُمَّ نَكَلَ فَأَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ يُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ (3) وَ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ


1- على بناء المجهول و لعله محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس. «آت»
2- المشهور بين الاصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب «آت»
3- لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف و أمّا إذا كان بنفى الولد و لم يقذفها بان جوز كونه لشبهة لم يلزمه الحد. «آت»

ص: 164

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ يَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوكٌ قَالَ يُلَاعِنُهَا ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِيَ امْرَأَتُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَقْذِفُهَا قَالَ يُلَاعِنُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكَةِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ وَ لَا يَتَوَارَثَانِ وَ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكَةُ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى (1) ثُمَّ ادَّعَى وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ الْوَلَدُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَى التَّلَاعُنُ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا (2).


1- المشهور جواز لعان الحامل لكن يؤخر الحدّ إلى أن تضع و قيل بمنع اللعان. «آت».
2- «لا يجلد» ذكره في المسالك و فيه بدله «لا يحل له» ثم قال في الاستدلال على عدم الحد إنّه لو كان الحدّ باقيا لذكره و الا لتأخر البيان عن وقت الخطاب ثمّ قال: و عليه عمل الشيخ و المحقق و العلامة في أحد قوليه و خالف في ذلك المفيد و العلامة في القواعد و اختاره الشهيد الثاني- رحمه اللّه- و الأول أقوى. «آت»

ص: 165

10- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُلَاعِنِ وَ الْمُلَاعَنَةِ كَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ فَيُقِيمُهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مُسْتَقْبِلَا الْقِبْلَةِ بِحِذَائِهِ وَ يَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ الْمَرْأَةِ وَ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا يُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا يُصِيبَانِ الْوَجْهَ يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا.

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كَيْفَ الْمُلَاعَنَةُ قَالَ فَقَالَ يَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ يَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ وَ يَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ يَمِينِهِ وَ الْمَرْأَةَ عَنْ يَسَارِهِ. (1)

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ثُمَّ نَكَلَ فِي الْخَامِسَةِ قَالَ إِنْ نَكَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ وَ إِنْ نَكَلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَتِ الْيَمِينُ عَلَيْهَا فَعَلَيْهَا مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ قَائِماً يُلَاعِنُ أَوْ قَاعِداً قَالَ الْمُلَاعَنَةُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِيَامٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ إِنْ أَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهُ أَرْخَى سِتْراً ثُمَّ أَنْكَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَمَلًا.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَأَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ وَ لَا يُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَى.

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ


1- على المشهور الامران محمولان على الاستحباب. «آت»

ص: 166

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ يَتَلَاعَنَانِ كَمَا يَتَلَاعَنُ الْحُرَّانِ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى امْرَأَتِهِ قَالَ يُجْلَدُ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُمَا وَ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّي رَأَيْتُكِ تَفْعَلِينَ كَذَا وَ كَذَا.

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يَكُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْيِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا (1).

17- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّتِي يَتَمَتَّعُ بِهَا.

18- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَى وَ هِيَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ كَانَ لَهَا بَيِّنَةٌ فَشَهِدُوا عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ فَهِيَ حَرَامٌ عَلَيْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَيْهَا مِنْهُ (2).

19- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ هُوَ أَصَمُّ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً (3).


1- لعل المراد نفى اللعان الواجب او الحصر بالنسبة إلى دعوى غير المشاهدة كما حمله الشيخ و نقل عن الصدوق في المقنع انه قال: لا يكون اللعان الا بنفى الولد فلو قذفها و لم ينكر ولدها حد. «آت»
2- هذا الحكم مقطوع به في كلام الاصحاب و ظاهرهم أنّه موضع و فاق و مقتضى الرواية اعتبار الصمم و الخرس معا و بذلك عبر جماعة من الاصحاب، و اكتفى الاكثر و منهم المفيد في المقنعة و الشيخ و المحقق باحد الامرين و استدلّ عليه في التهذيب بهذه الرواية و أوردها بزيادة لفظة «أو» بين خرساء و صماء ثمّ أوردها في كتاب اللعان بحذف او كما هنا و كيف كان فينبغي القطع بالاكتفاء بالخرس وحده و إن أمكن انفكاكه عن الصمم لحسنة الحلبيّ و محمّد بن مسلم و رواية محمّد بن مروان و يستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة و عدم البينة و الاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف و لا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها و عدمه لإطلاق النصّ. «آت»
3- الوجه في هذا الحكم غير ظاهر مع أنّه مجهول و لا عمل عليه. «فى»

ص: 167

20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمَرْأَةِ الْخَرْسَاءِ كَيْفَ يُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً.

21- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَكُونُ اللِّعَانُ حَتَّى يَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَايَنَ.

بَابُ طَلَاقِ الْحُرَّةِ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ تَحْتَ الْحُرِّ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَةٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّةٌ كَمْ طَلَاقُهَا وَ كَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّةُ فِي النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ كَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ يَعْنِي تَطْلِيقَهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ الرَّزَّازُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَ تِبْيَانُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ فَيَكُونُ تَطْلِيقُهَا ثَلَاثاً وَ يَكُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَةُ فَيَكُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْمَمْلُوكِ لِلْحُرَّةِ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ أَمَةٌ تَطْلِيقَتَانِ وَ طَلَاقُ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ثَلَاثٌ.

ص: 168

بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَى يَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَةُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ.

2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ يَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أَمَتَكَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ ءٍ (1) وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةَ قَوْمٍ آخَرِينَ أَوْ حُرَّةً جَازَ طَلَاقُهُ.

3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْحُرَّةَ أَوْ أَمَةَ قَوْمٍ الطَّلَاقُ إِلَى السَّيِّدِ أَوْ إِلَى الْعَبْدِ قَالَ الطَّلَاقُ إِلَى الْعَبْدِ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ غُلَامُهُ جَارِيَةً حُرَّةً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْغُلَامِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْحُرِّ-


1- النحل: 75.

ص: 169

وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَقَالَ الطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَوْلَى وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَ لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ فَقَالَ بَيْعُهَا طَلَاقُهَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَالَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَوَّجَهَا مِنْهُ يُبْصِرُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَ يَدِينُ بِهِ فَلَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ يَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِكَ عَلَى مَعْرِفَةِ أَنَّ ذَلِكَ لِلْمَوْلَى وَ إِنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يَعْرِفُ هَذَا وَ هُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ يُعَامِلُهُ الْمَوْلَى عَلَى مَا يُعَامَلُ بِهِ مِثْلُهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ مِنْهُ. (1)

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِي اشْتَرَاهَا أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ فَزَوَّجَهَا مَمْلُوكَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ وَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا إِذَا شَاءَ.

بَابُ طَلَاقِ الْأَمَةِ وَ عِدَّتِهَا فِي الطَّلَاقِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْأَمَةِ فَقَالَ تَطْلِيقَتَانِ.


1- حمله الشيخ تارة على أن يكون للمولى التفريق و النزع بطريق البيع و اخرى على أن يكون قد شرط على الزوج عند عقدة النكاح أن يكون بيده الطلاق و ثالثة على أن يكون الزوج عبده.

ص: 170

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَقُولُونَ يَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِي تَطْلِيقِ الْأَمَةِ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِيِّ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَشَارَ بِيَدِهِ تَطْلِيقَتَانِ (1).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَنِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي أَمَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا فَجَلَدَهُ.

بَابُ عِدَّةِ الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَيْضَتَانِ


1- معافر- بالمهملتين و الفاء- بلد و أبو حى قال في القاموس: و إلى أحدهما تنسب الثياب المعافرية و لا تضم الميم. و في النهاية هي برود باليمن منسوبة إلى معافر و هي قبيلة باليمن و الميم زائدة و قال الفيض- رحمه اللّه-: أ لا ترون الى هذا المتشبع بما لا يملك في سوء مقاله و فعاله و بعده عن الأدب في خطابه و سؤاله لمن كان يحتاج إلى علمه و مقاله.

ص: 171

أَوْ شَهْرَانِ حَتَّى تَحِيضَ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ.

بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَ الرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْأَمَةِ إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَهُ السُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَةً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ.

- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ

(2).


1- يعني ان التحريم مختص بالعالم. «فى»
2- قال السيّد- رحمه اللّه-: مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطى و قبل العتق من العدة لكن لا أعلم بمضمونها قائلا. «آت»

ص: 172

5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ سُرِّيَّتَهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِغَيْرِ عِدَّةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَيْرُهُ قَالَ لَا حَتَّى تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ (1) عَلَى أَمَتِهِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ قَالَ لَا قُلْتُ كَمْ عِدَّتُهَا قَالَ حَيْضَةٌ أَوْ ثِنْتَانِ (2).

6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ (3).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِيدَتَهُ وَ هُوَ حَيٌّ وَ قَدْ كَانَ يَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ.

8- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُدَبَّرَةِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا قِيلَ لَهُ فَالرَّجُلُ يُعْتِقُ مَمْلُوكَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَاعَةٍ أَوْ بِيَوْمٍ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ فَقَالَ هَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ أَوْ ثَلَاثَةِ قُرُوءٍ مِنْ يَوْمَ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا (4).

9- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ السُّرِّيَّةُ لَهُ وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَ قَدْ مَاتَ وَلَدُهَا ثُمَّ يُعْتِقُهَا قَالَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ.

10- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ


1- في بعض النسخ [قطع].
2- يدل على الاكتفاء بالحيضة و استحباب الثنتين. «آت»
3- هو مخالف لاصولهم و ليس في بالى تعرض منهم له. «آت»
4- المشهور بين الاصحاب أنّه لو كان المولى يطؤها ثمّ دبرها اعتدت بعد وفاته باربعة أشهر و عشرة أيّام و لو اعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء و مستندهم هذه الرواية و نازع ابن إدريس في الامرين اما الأول فلان جعل عتقها بعد موته لا يصدق عليها انها زوجة و العدة مختصة بها كما تدل عليه الآية، و أمّا الثاني فلان المعتقة غير مطلقة فلا يلزمها عدة المطلقة. «آت»

ص: 173

كَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ.

بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ قَدْ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَذَا أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وَ حَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وَ أَنَا نَاهٍ عَنْهَا نَفْسِي وَ وُلْدِي (1).

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا.

- قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ

(2).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا (3) ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ


1- الآية المحللة قوله تعالى: «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» و الآية المحرمة: «فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» بانضمام ما ظهر من السنة ان الاثنتين في الأمة في حكم الثالث في الحرة قاله المجلسيّ- رحمه اللّه-: ثم قال: لا يبعد الجمع بين الاخبار بحمل اخبار النهى على الكراهة كما يؤمى إليه هذا الخبر.
2- لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء. «آت»
3- أي تطليقتين. «آت»

ص: 174

عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا حَتَّى تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ.

بَابُ الْمُرْتَدِّ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمَيْنِ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ جَحَدَ رَسُولَ اللَّهِ ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ وَ امْرَأَتَهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ يَوْمَ ارْتَدَّ وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ إِنْ أَتَوْهُ بِهِ وَ لَا يَسْتَتِيبَهُ (1).

2- وَ عَنْهُ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَةَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ يُقْسَمُ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِهِ.

بَابُ طَلَاقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ عِدَّتِهِمْ فِي الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ كَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَطَلَّقَهَا هَلْ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَى أَنَّهُمْ يُؤَدُّونَهُمُ الْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي الْعَبْدُ الضَّرِيبَةَ إِلَى مَوْلَاهُ قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ


1- يدل على عدم قبول توبة المرتد الفطرى عند الناس كما هو مذهب الاصحاب و على أنه يجوز قتله لكل من سمع منه كما هو مذهب جماعة. «آت»

ص: 175

الْجِزْيَةُ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ أَوْ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَقَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّةُ الْمُسْلِمَةِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِيَ نَصْرَانِيَّةٌ وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّى تَعْتَدَّ مِنَ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا (1) قُلْتُ لَهُ كَيْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَ أَنْتَ تَذْكُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِيكُ الْإِمَامِ فَقَالَ لَيْسَ عِدَّتُهَا فِي الطَّلَاقِ مِثْلَ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَمَةَ وَ الْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ وَ الْأَمَةَ لَا تُحِدُّ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: عِدَّةُ الْعِلْجَةِ (3) إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِيٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ.


1- لا يخفى أن المشهور بين الاصحاب مساواة عدة الذمية مع الحرة المسلمة في الطلاق و الوفاة و اما في الطلاق فصدر الحديث يدلّ على خلافه و اما في الوفاة استدلوا بآخر الحديث و هذا لا يستقيم الا بارجاع الضميرين في كلام الامام إلى الأمة و بثبوت عدة الأمة في الوفاة مطلقا أربعة أشهر و عشر و الظاهر ان الضميرين راجعان إلى الذمية كالضمائر قبلهما و يؤيده اعتراض زرارة على الامام فأجاب الامام بان عدة الذمية في الوفاة ليس مثل عدتها في الطلاق لأنّها في الطلاق مثل الأمة في الوفاة مثل الحرة المسلمة و هذا يدلّ أيضا على أن عدة الأمة في الوفاة نصف المسلمة الحرة. «كذا في هامش الوافي»
2- قال في المسالك: المشهور أن عدة الذمية الحرة في الطلاق و الوفاة كعدة المسلمة الحرة لعموم الأدلة و صحيحة يعقوب السراج و لكن ورد في رواية زرارة ما يدلّ على أنّها كالامة و نقل العلامة عن بعض الاصحاب و لم يعلم قائله انتهى. و قال العلّامة المجلسيّ: لا يخفى عدم المنافاة بين الخبرين فتعين العمل بخبر زرارة.
3- أي الذمية.

ص: 176

4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ أَ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ.

تَمَّ كِتَابُ الطَّلَاقِ مِنَ الْكَافِي تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ تَغَمَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ سَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً وَ يَتْلُوهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِيرِ وَ الْكِتَابَةِ.

ص: 177

كِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِيرِ وَ الْكِتَابَةِ

بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِلْكُهُ مِنَ الْقَرَابَاتِ

1- أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ خَالَتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ عَتَقُوا عَلَيْهِ وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (1).

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَمْلِكُ الرَّجُلُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ غَيْرَهُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِنَ الرِّجَالِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَسَدِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَرْأَةِ مَا تَمْلِكُ مِنْ قَرَابَتِهَا قَالَ كُلَّ أَحَدٍ إِلَّا خَمْسَةً أَبَاهَا وَ أُمَّهَا وَ ابْنَهَا وَ ابْنَتَهَا وَ زَوْجَهَا.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ أَوْ أُخْتَهُ أَوْ عَمَّتَهُ أَوْ خَالَتَهُ عَتَقُوا-


1- اختلف الاصحاب تبعا لاختلاف الروايات في ان من ملك من الرضاع من ينعتق عليه لو كان بالنسب هل ينعتق أم لا، فذهب الشيخ و اتباعه و أكثر المتأخرين غير ابن إدريس إلى الانعتاق و ذهب المفيد و ابن أبي عقيل و سلار و ابن إدريس الى عدم الانعتاق. «آت»

ص: 178

وَ يَمْلِكُ ابْنَ أَخِيهِ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ وَ يَمْلِكُ أَخَاهُ وَ عَمَّهُ وَ خَالَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ أَرْضَعَتِ ابْنَ جَارِيَتِهَا قَالَ تُعْتِقُهُ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَّخِذُ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ أَوْ أَخَاهُ أَوْ أُخْتَهُ عَبِيداً فَقَالَ أَمَّا الْأُخْتُ فَقَدْ عَتَقَتْ حِينَ يَمْلِكُهَا وَ أَمَّا الْأَخُ فَيَسْتَرِقُّهُ وَ أَمَّا الْأَبَوَانِ فَقَدْ عَتَقَا حِينَ يَمْلِكُهُمَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ عَبْدَهَا أَ تَتَّخِذُهُ عَبْداً قَالَ تُعْتِقُهُ وَ هِيَ كَارِهَةٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يَمْلِكُ الرَّجُلُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ قَالَ لَا يَمْلِكُ وَالِدَهُ وَ لَا وَالِدَتَهُ وَ لَا أُخْتَهُ وَ لَا ابْنَةَ أَخِيهِ وَ لَا ابْنَةَ أُخْتِهِ وَ لَا عَمَّتَهُ وَ لَا خَالَتَهُ وَ يَمْلِكُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الرِّجَالِ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَ لَا يَمْلِكُ أُمَّهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ.

بَابُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ عِتْقٌ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ حَمَّادٍ وَ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا عِتْقَ إِلَّا مَا طُلِبَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

ص: 179

بَابُ أَنَّهُ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ.

بَابُ الشَّرْطِ فِي الْعِتْقِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ أَوْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوْصَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنَّ أَبَا نَيْزَرَ وَ رَبَاحاً وَ جُبَيْراً عَتَقُوا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا فِي الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ قَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ جَارِيَتَهُ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا أَنْ تَخْدُمَهُ خَمْسَ سِنِينَ فَأَبَقَتْ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ فَوَجَدَهَا وَرَثَتُهُ أَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهَا قَالَ لَا.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ وَ يُزَوِّجُهُ ابْنَتَهُ وَ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ أَغَارَهَا أَنْ يَرُدَّهُ فِي الرِّقِّ قَالَ لَهُ شَرْطُهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ

ص: 180

ابْنَتِي فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّيْتَ فَعَلَيْكَ مِائَةُ دِينَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَى ذَلِكَ وَ زَوَّجَهُ فَتَسَرَّى أَوْ تَزَوَّجَ قَالَ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ شَرْطُهُ الْأَوَّلُ.

بَابُ ثَوَابِ الْعِتْقِ وَ فَضْلِهِ وَ الرَّغْبَةِ فِيهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْمَمْلُوكَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُعْتِقُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ قَالَ وَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللَّهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِالْعِتْقِ وَ الصَّدَقَةِ.

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُسْلِماً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَعْتَقَ مُؤْمِناً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهَا عُضْواً مِنْهُ مِنَ النَّارِ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ بِنِصْفِ الرَّجُلِ. (1)

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً صَالِحَةً لِوَجْهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ.


1- هذا إذا كان المعتق- على صيغة الفاعل- رجلا. أما إذا كانت امرأة فالظاهر من العلة المذكورة ان يعتق بكل عضو منها عضوا منه من النار و في صورة العكس ينعتق بكل عضو منه عضوان بمعنى تضاعف الاجر و قد مضى في المجلد الأول ص 453 باب مولد أمير المؤمنين عليه السلام ان فاطمه بنت اسد قالت لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: انى أريد أن اعتق جاريتى هذه فقال لها إن فعلت اعتق اللّه بكل عضو منها عضوا منك من النار.

ص: 181

بَابُ عِتْقِ الصَّغِيرِ وَ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَ أَهْلِ الزَّمَانَاتِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَاماً صَغِيراً أَوْ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَةٌ وَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَا حِيلَةَ لَهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهُ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهُ وَ كَذَلِكَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِيلَةَ لَهُ.

2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ (1)وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يُعْتِقُهُ الرَّجُلُ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ أَعْتَقَ عَلِيٌّ ع وِلْدَاناً كَثِيرَةً.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أَعْتَقَ النَّسَمَةَ فَقَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ.

بَابُ كِتَابِ الْعِتْقِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ غُلَامٍ أَعْتَقَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ غُلَامَهُ السِّنْدِيَّ فُلَاناً عَلَى أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنَّ الْبَعْثَ حَقٌّ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ أَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَ عَلَى أَنَّهُ يُوَالِي أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأُ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَ يُحِلُّ حَلَالَ اللَّهِ وَ يُحَرِّمُ حَرَامَ اللَّهِ وَ يُؤْمِنُ بِرُسُلِ اللَّهِ وَ يُقِرُّ بِمَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أَعْتَقَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ بِهِ جَزَاءً وَ لَا شُكُوراً وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ سَبِيلٌ إِلَّا بِخَيْرٍ شَهِدَ فُلَانٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ


1- في بعض النسخ [على بن الحكم عن صفوان].

ص: 182

قَالَ: قَرَأْتُ عِتْقَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِذَا هُوَ شَرْحُهُ هَذَا مَا أَعْتَقَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَعْتَقَ فُلَاناً غُلَامَهُ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا يُرِيدُ بِهِ جَزاءً وَ لا شُكُوراً عَلَى أَنْ يُقِيمَ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَ يَحُجَّ الْبَيْتَ وَ يَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ يَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَ يَتَبَرَّأَ مِنْ أَعْدَاءِ اللَّهِ شَهِدَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ وَ فُلَانٌ ثَلَاثَةٌ.

بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنَا وَ الذِّمِّيِّ وَ الْمُشْرِكِ وَ الْمُسْتَضْعَفِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ.

2- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنَا.

3- مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّقَبَةُ تُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ نَعَمْ.

بَابُ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ يُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ أَوْ يَبِيعُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ لَا يَقْدِرُونَ (1) عَلَى بَيْعِهِ وَ لَا مُؤَاجَرَتِهِ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةً فَيُجْعَلُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَهُ عُقُوبَةً وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لِمَا أَفْسَدَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُضَارّاً


1- في بعض النسخ [لا يستطيعون].

ص: 183

كُلِّفَ أَنْ يُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِلَّا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي النِّصْفِ الْآخَرِ.

3- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ كَانَ شَرِيكاً فِي عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فَأَعْتَقَ حِصَّتَهُ وَ لَهُ سَعَةٌ فَلْيَشْتَرِهِ مِنْ صَاحِبِهِ فَيُعْتِقَهُ كُلَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ مِنْ مَالٍ نُظِرَ قِيمَتُهُ يَوْمَ أُعْتِقَ ثُمَّ يَسْعَى الْعَبْدُ بِحِسَابِ مَا بَقِيَ حَتَّى يُعْتَقَ.

4- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَحَرَّرَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ وَ أَمْسَكَ الْآخَرُ نِصْفَهُ حَتَّى كَبِرَ الَّذِي حَرَّرَ نِصْفَهُ قَالَ يُقَوَّمُ قِيمَةَ يَوْمَ حَرَّرَ الْأَوَّلُ وَ أُمِرَ الْمُحَرَّرُ أَنْ يَسْعَى فِي نِصْفِهِ الَّذِي لَمْ يُحَرَّرْ حَتَّى يَقْضِيَهُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ فَقَالَ هَذَا فَسَادٌ عَلَى أَصْحَابِهِ يُقَوَّمُ قِيمَةً وَ يَضْمَنُ الثَّمَنَ الَّذِي أَعْتَقَهُ لِأَنَّهُ أَفْسَدَهُ عَلَى أَصْحَابِهِ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ وَرِثُوا عَبْداً جَمِيعاً فَأَعْتَقَ بَعْضُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِالَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ هَلْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ قَالَ نَعَمْ يُؤْخَذُ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ بِقِيمَتِهِ يَوْمَ أَعْتَقَ.

بَابُ الْمُدَبَّرِ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْمَمْلُوكَ وَ هُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ يَحْتَاجُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ

ص: 184

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُدَبَّرِ فَقَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَصِيَّةِ يَرْجِعُ فِيهَا وَ فِيمَا شَاءَ مِنْهَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ فَقَالَ نَعَمْ وَ لِلْمُوصِي أَنْ يَرْجِعَ فِي صِحَّةٍ كَانَتْ وَصِيَّتُهُ أَوْ مَرَضٍ (1).

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِهَا فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى الْكِلَابِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً نَفِيسَةً فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَةُ حَالَ الْمَوْلُودَةِ مُدَبَّرَةٌ هِيَ أَوْ غَيْرُ مُدَبَّرَةٍ فَقَالَ لِي مَتَى كَانَ الْحَمْلُ بِالْمُدَبَّرَةِ أَ قَبْلَ أَنْ دَبَّرَتْ أَوْ بَعْدَ مَا دَبَّرَتْ فَقُلْتُ لَسْتُ أَدْرِي وَ لَكِنْ أَجِبْنِي فِيهِمَا جَمِيعاً فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ دَبَّرَتْ وَ بِهَا حَبَلٌ وَ لَمْ تَذْكُرْ مَا فِي بَطْنِهَا فَإِنَّ الْجَارِيَةَ مُدَبَّرَةٌ وَ الْوَلَدَ رِقٌّ وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا حَدَثَ الْحَمْلُ بَعْدَ التَّدْبِيرِ فَالْوَلَدُ مُدَبَّرٌ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكَتَهُ ثُمَّ زَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ مَاتَ زَوْجُهَا وَ تَرَكَ أَوْلَادَهُ مِنْهَا فَقَالَ أَوْلَادُهُ مِنْهَا كَهَيْئَتِهَا فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ قُلْتُ لَهُ أَ يَجُوزُ لِلَّذِي دَبَّرَ أُمَّهُمْ أَنْ يَرُدَّ فِي تَدْبِيرِهِ إِذَا احْتَاجَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُمْ بَعْدَ مَا مَاتَ الزَّوْجُ وَ بَقِيَ أَوْلَادُهَا مِنَ الزَّوْجِ الْحُرِّ أَ يَجُوزُ لِسَيِّدِهَا أَنْ يَبِيعَ أَوْلَادَهَا وَ أَنْ يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ فِي التَّدْبِيرِ قَالَ لَا إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِ أُمِّهِمْ إِذَا احْتَاجَ وَ رَضِيَتْ هِيَ بِذَلِكَ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ وَ لِمَوْلَاهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي تَدْبِيرِهِ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْهَرَهُ قَالَ وَ إِنْ تَرَكَهُ سَيِّدُهُ عَلَى التَّدْبِيرِ وَ لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ حَدَثاً حَتَّى يَمُوتَ


1- في بعض النسخ [أوصى في صحة أو في مرض].

ص: 185

سَيِّدُهُ فَإِنَّ الْمُدَبَّرَ حُرٌّ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهُ وَ هُوَ مِنَ الثُّلُثِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَغَيَّرَهَا مِنْ قَبْلِ مَوْتِهِ وَ إِنْ هُوَ تَرَكَهَا وَ لَمْ يُغَيِّرْهَا حَتَّى يَمُوتَ أُخِذَ بِهَا.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ تَاجِراً مُوسِراً فَاشْتَرَى الْمُدَبَّرُ جَارِيَةً بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَاتَ قَبْلَ سَيِّدِهِ قَالَ فَقَالَ أَرَى أَنَّ جَمِيعَ مَا تَرَكَ الْمُدَبَّرُ مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ أُمَّ وَلَدِهِ لِلَّذِي دَبَّرَهُ وَ أَرَى أَنَّ وُلْدَهَا مُدَبَّرُونَ كَهَيْئَةِ أَبِيهِمْ فَإِذَا مَاتَ الَّذِي دَبَّرَ أَبَاهُمْ فَهُمْ أَحْرَارٌ.

9- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ دَبَّرَ مَمْلُوكاً لَهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَى ثَمَنِهِ فَقَالَ هُوَ مَمْلُوكُهُ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَهُ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ حَتَّى يَمُوتَ فَإِذَا مَاتَ السَّيِّدُ فَهُوَ حُرٌّ مِنْ ثُلُثِهِ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ فِي الْمُدَبَّرِ وَ الْمُدَبَّرَةِ يُبَاعَانِ يَبِيعُهُمَا صَاحِبُهُمَا فِي حَيَاتِهِ فَإِذَا مَاتَ فَقَدْ عَتَقَا لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِدَّةٌ وَ لَيْسَ بِشَيْ ءٍ وَاجِبٍ فَإِذَا مَاتَ كَانَ الْمُدَبَّرُ مِنْ ثُلُثِهِ الَّذِي يَتْرُكُ وَ فَرْجُهَا حَلَالٌ لِمَوْلَاهَا الَّذِي دَبَّرَهَا وَ لِلْمُشْتَرِي إِذَا اشْتَرَاهَا حَلَالٌ بِشِرَائِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ.

بَابُ الْمُكَاتَبِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي كَاتَبْتُ جَارِيَةً لِأَيْتَامٍ لَنَا وَ اشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا إِنْ هِيَ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ أَنَا فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْتُ مِنْكِ قَالَ فَقَالَ لِي لَكَ شَرْطُكَ وَ سَيُقَالُ لَكَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ يُعْتَقُ مِنَ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ فَقُلْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ ع قَبْلَ الشَّرْطِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ النَّاسُ كَانَ لَهُمْ شَرْطُهُمْ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا حَدُّ الْعَجْزِ فَقَالَ إِنَّ قُضَاتَنَا يَقُولُونَ إِنَّ عَجْزَ الْمُكَاتَبِ

ص: 186

أَنْ يُؤَخِّرَ النَّجْمَ إِلَى النَّجْمِ الْآخَرِ (1) وَ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قُلْتُ فَمَا ذَا تَقُولُ أَنْتَ قَالَ لَا وَ لَا كَرَامَةَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُؤَخِّرَ نَجْماً عَنْ أَجَلِهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي شَرْطِهِ.

2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: الْمُكَاتَبُ لَا يَجُوزُ لَهُ عِتْقٌ وَ لَا هِبَةٌ وَ لَا نِكَاحٌ وَ لَا شَهَادَةٌ وَ لَا حَجٌّ حَتَّى يُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ مَوْلَاهُ قَدْ شَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ.

3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْداً لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ حِينَ كَاتَبَهُ إِنْ هُوَ عَجَزَ عَنْ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ إِنَّ الْمُكَاتَبَ أَدَّى إِلَى مَوْلَاهُ خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَ تَرَكَ مَالًا وَ تَرَكَ ابْناً لَهُ مُدْرِكاً فَقَالَ نِصْفُ مَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ مِنْ شَيْ ءٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهُ الَّذِي كَاتَبَهُ وَ النِّصْفُ الْبَاقِي لِابْنِ الْمُكَاتَبِ لِأَنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ لِلَّذِي كَاتَبَهُ فَابْنُ الْمُكَاتَبِ كَهَيْئَةِ أَبِيهِ نِصْفُهُ حُرٌّ وَ نِصْفُهُ عَبْدٌ فَإِنْ أَدَّى إِلَى الَّذِي كَاتَبَ أَبَاهُ مَا بَقِيَ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ أَمَةً لَهُ فَقَالَتِ الْأَمَةُ مَا أَدَّيْتُ مِنْ مُكَاتَبَتِي فَأَنَا بِهِ حُرَّةٌ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا نَعَمْ فَأَدَّتْ بَعْضَ مُكَاتَبَتِهَا وَ جَامَعَهَا مَوْلَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى ذَلِكَ ضُرِبَ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا أَدَّتْ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ دُرِئَ عَنْهُ مِنَ الْحَدِّ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَابَعَتْهُ فَهِيَ شَرِيكَتُهُ فِي الْحَدِّ تُضْرَبُ مِثْلَ مَا يُضْرَبُ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ قَالَ يَجُوزُ عَلَيْهِ مَا شَرَطْتَ عَلَيْهِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى شَيْئاً أُعْتِقَ بِقَدْرِ مَا أَدَّى إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ مَوَالِيهِ إِنْ هُوَ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ فَلَهُمْ شَرْطُهُمْ.

7- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ-


1- النجم: القسط.

ص: 187

وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ (1) قَالَ الَّذِي أَضْمَرْتَ أَنْ تُكَاتِبَهُ عَلَيْهِ لَا تَقُولُ أُكَاتِبُهُ بِخَمْسَةِ آلَافٍ وَ أَتْرُكُ لَهُ أَلْفاً وَ لَكِنِ انْظُرْ إِلَى الَّذِي أَضْمَرْتَ عَلَيْهِ فَأَعْطِهِ وَ عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ الْخَيْرُ إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ عِنْدَهُ مَالًا.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُكَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَيْ مُكَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ رَدٌّ فِي الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِي حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ تَطِيبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهَا وَ قَالَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تُؤَخِّرَ النَّجْمَ بَعْدَ حَلِّهِ شَهْراً وَاحِداً إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا لَا يَشْتَرِطُونَ وَ هُمُ الْيَوْمَ يَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ كَانَ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ يُشْتَرَطْ عَلَيْهِ لَمْ يَرْجِعْ وَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ كَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ أَنَّ لَهُمْ مَالًا قَالَ وَ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ إِلَّا بِإِذْنٍ مِنْهُ فَإِنَّ لَهُ شَرْطَهُ.

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً قَالَ إِنْ عَلِمْتُمْ لَهُمْ مَالًا وَ دِيناً.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الْعَبْدِ يُكَاتِبُهُ مَوْلَاهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ قَلِيلًا وَ كَثِيراً قَالَ يُكَاتِبُهُ وَ لَوْ كَانَ يَسْأَلُ النَّاسَ وَ لَا يَمْنَعُهُ الْمُكَاتَبَةَ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَإِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ الْعِبَادَ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ الْمُؤْمِنُ مُعَانٌ وَ يُقَالُ وَ الْمُحْسِنُ مُعَانٌ (2).


1- النور: 33.
2- أي يعينه اللّه على مال الكتابة أو يلزم الناس اعانته.

ص: 188

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَلَى نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ لَهُ أَمَةٌ وَ قَدْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ فَأَعْتَقَ الْأَمَةَ وَ تَزَوَّجَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحْدِثَ فِي مَالِهِ إِلَّا أَكْلَةً مِنَ الطَّعَامِ وَ نِكَاحُهُ فَاسِدٌ مَرْدُودٌ قِيلَ فَإِنَّ سَيِّدَهُ عَلِمَ بِنِكَاحِهِ وَ لَمْ يَقُلْ شَيْئاً قَالَ إِذَا صَمَتَ حِينَ يَعْلَمُ ذَلِكَ فَقَدْ أَقَرَّ قِيلَ فَإِنَّ الْمُكَاتَبَ عَتَقَ أَ فَتَرَى أَنْ يُجَدِّدَ النِّكَاحَ أَوْ يَمْضِيَ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ قَالَ يَمْضِي عَلَى نِكَاحِهِ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوكٌ وَ كَانَتْ لِأَبِيهِ امْرَأَةٌ مُكَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَكِ أَنْ أُعِينَكِ فِي مُكَاتَبَتِكِ حَتَّى تُؤَدِّي مَا عَلَيْكِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ لَكِ الْخِيَارُ عَلَى أَبِي إِذَا أَنْتِ مَلَكْتِ نَفْسَكِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِي مُكَاتَبَتِهَا عَلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهَا الْخِيَارُ عَلَيْهِ بَعْدَ مَا مَلَكَ قَالَ لَا يَكُونُ لَهَا الْخِيَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.

14- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ نِصْفَ جَارِيَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ كَاتَبَهَا عَلَى النِّصْفِ الْآخَرِ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ فَلْيَشْتَرِطْ عَلَيْهَا أَنَّهَا إِنْ عَجَزَتْ عَنْ نُجُومِهَا فَإِنَّهَا تُرَدُّ فِي الرِّقِّ فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا قَالَ فَإِنْ شَاءَ كَانَ لَهُ فِي الْخِدْمَةِ يَوْمٌ وَ لَهَا يَوْمٌ وَ إِنْ لَمْ يُكَاتِبْهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا حَتَّى تُؤَدِّيَ جَمِيعَ مَا عَلَيْهَا فِي نِصْفِ رَقَبَتِهَا.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ مَمْلُوكَهُ فَقَالَ بَعْدَ مَا كَاتَبَهُ هَبْ لِي بَعْضاً وَ أُعَجِّلَ لَكَ مَا كَانَ مُكَاتَبَتِي أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ هِبَةً فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ قَالَ حُطَّ عَنِّي وَ أُعَجِّلَ لَكَ فَلَا يَصْلُحُ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي مُكَاتَبَةٍ يَطَؤُهَا مَوْلَاهَا فَتَحْمِلُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا مَهْرَ مِثْلِهَا وَ تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا فَإِنْ عَجَزَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ.

ص: 189

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَ آتُوهُمْ مِنْ مالِ اللَّهِ الَّذِي آتاكُمْ قَالَ تَضَعُ عَنْهُ مِنْ نُجُومِهِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ تُرِيدُ أَنْ تَنْقُصَهُ مِنْهَا وَ لَا تَزِيدُ فَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ فَقُلْتُ كَمْ فَقَالَ وَضَعَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ مَمْلُوكِهِ أَلْفاً مِنْ سِتَّةِ آلَافٍ.

بَابُ الْمَمْلُوكِ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ

بَابُ الْمَمْلُوكِ إِذَا عَمِيَ أَوْ جُذِمَ أَوْ نُكِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ عَبْدٍ مُثِّلَ بِهِ فَهُوَ حُرٌّ. (2)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ وَ الْعَبْدُ إِذَا جُذِمَ فَلَا رِقَّ عَلَيْهِ. (3)

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا عَمِيَ الْمَمْلُوكُ فَقَدْ عَتَقَ.


1- في النهاية: نكل تنكيلا إذا جعله عبرة لغيره و صنع به صنعا يحذر غيره.
2- قال الجزريّ: مثلث بالحيوان أمثل به مثلا. إذا قطعت اطرافه و شوهت به و مثلث بالقتيل اذا جذعت أنفه و اذنه و مذاكيره و شيئا من اطرافه و الاسم المثلة و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- المعروف من مذهب الاصحاب الانعتاق بالتنكيل بقطع اللسان أو الانف أو الاذن من المملوك او غير ذلك من الأمور الفظيعة.
3- يدل على الانعتاق بالعمى و الجذام كما هو المشهور بين الاصحاب و الحق ابن حمزة بالجذام البرص و الحق الاكثر الاقعاد و مستنده غير معلوم و يظهر من المحقق التوقف فيه «آت».

ص: 190

بَابُ الْمَمْلُوكِ يُعْتَقُ وَ لَهُ مَالٌ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ مَمْلُوكاً لَهُ وَ قَدْ كَانَ مَوْلَاهُ يَأْخُذُ مِنْهُ ضَرِيبَةً فَرَضَهَا عَلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ فَرَضِيَ بِذَلِكَ الْمَوْلَى وَ رَضِيَ بِذَلِكَ الْمَمْلُوكُ فَأَصَابَ الْمَمْلُوكُ فِي تِجَارَتِهِ مَالًا سِوَى مَا كَانَ يُعْطِي مَوْلَاهُ مِنَ الضَّرِيبَةِ قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدَّى إِلَى سَيِّدِهِ مَا كَانَ فَرَضَ عَلَيْهِ فَمَا اكْتَسَبَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ فَهُوَ لِلْمَمْلُوكِ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْعِبَادِ فَرَائِضَ فَإِذَا أَدَّوْهَا إِلَيْهِ لَمْ يَسْأَلْهُمْ عَمَّا سِوَاهَا قُلْتُ لَهُ فَمَا تَرَى لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِمَّا اكْتَسَبَ وَ يُعْتِقَ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ الَّتِي كَانَ يُؤَدِّيهَا إِلَى سَيِّدِهِ قَالَ نَعَمْ وَاجِبٌ ذَلِكَ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكاً مِمَّا اكْتَسَبَ سِوَى الْفَرِيضَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاءُ الْمُعْتَقِ قَالَ فَقَالَ يَذْهَبُ فَيَتَوَالَى إِلَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ وَ عَقْلَهُ كَانَ مَوْلَاهُ وَ وَرِثَهُ قُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ قَالَ فَقَالَ هَذَا سَائِبَةٌ لَا يَكُونُ وَلَاؤُهُ لِعَبْدٍ مِثْلِهِ قُلْتُ فَإِنْ ضَمِنَ الْعَبْدُ الَّذِي أَعْتَقَهُ جَرِيرَتَهُ وَ حَدَثَهُ أَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ وَ يَكُونُ مَوْلَاهُ وَ يَرِثُهُ قَالَ فَقَالَ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَ لَا يَرِثُ عَبْدٌ حُرّاً.

2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَ أَعْتَقَهُ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ لَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَ لِلْعَبْدِ مَالٌ لِمَنِ الْمَالُ فَقَالَ إِنْ كَانَ

ص: 191

يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَ لِي مَالُكَ قَالَ لَا يَبْدَأُ بِالْحُرِّيَّةِ قَبْلَ الْمَالِ يَقُولُ لَهُ لِي مَالُكَ وَ أَنْتَ حُرٌّ بِرِضَى الْمَمْلُوكِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ.

بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الْمُكْرَهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ فَقَالَ لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا وَ عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَ عِتْقِهِ قَالَ لَا يَجُوزُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَوْ قَالَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُدَلَّهَ لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ (1).

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ صَفْوَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ.

بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ أَمَةٌ تُبَاعُ وَ تُورَثُ وَ تُوهَبُ وَ حَدُّهَا


1- التدليه ذهاب العقل من الهوى.

ص: 192

حَدُّ الْأَمَةِ (1).

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وَ إِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ (3) وَ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَتَرَكَ مَالًا جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا قَالَ وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ابْنَةً وَ هِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِلْأُمِ (4).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَهُ وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ إِنْ شَاءُوا


1- قوله عليه السلام: «أمة» أي ليس محض الاستيلاد سببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها او في ثمن رقبتها و غير ذلك من المستثنيات و هو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقا و اما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فانها تجعل في نصيب ولدها ثمّ تعتق. و قوله عليه السلام: «حدها حدّ الأمة» يحتمل وجهين احدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق. و ثانيهما انها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة. «آت»
2- لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها و لم يخلف سواها و اختلفوا فيما اذا كان حيا في هذه الحالة و الأقوى جواز بيعها في الحالين و هو المشهور و اما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز و قال به بعض الاصحاب و هذا الخبر يدلّ على نفيه. «آت»
3- لان كتاب اللّه نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثمّ تعتق و اما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة. «آت»
4- يمكن أن يكون الاجازة لأنّها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لانه لا اعتداد بفعلها. «آت»

ص: 193

بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَسْأَلُكَ فَقَالَ سَلْ فَقُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ قَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا وَ لَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهَا أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وَ بِيعَتْ فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ وَ وُجُوهِهِ قَالَ لَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا وَ مَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا وَ لَمْ يُعْتِقْهَا هَلْ يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَالَ لَا هِيَ أَمَةٌ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ وَ لَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ وَ إِذَا مَلَكَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا وَ إِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وَ تُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا (1).

بَابُ نَوَادِرَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكَذَا إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وَ تَزَوَّجَهَا وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ جَائِزَانِ قَالَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا مَالٌ وَ لَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَهُ وَ نِكَاحَهُ بَاطِلَانِ لِأَنَّهُ أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ وَ أَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا


1- حمل على ما إذا لم يكن للميت غيرها شي ء فيعتق نصيب الولد منها و يستسعى في حصص سائر الورثة. «آت»

ص: 194

الْأَوَّلِ قِيلَ لَهُ فَإِنْ كَانَتْ عَلِقَتْ أَعْنِي مِنَ الْمُعْتِقِ لَهَا الْمُتَزَوِّجِ بِهَا مَا حَالُ الَّذِي فِي بَطْنِهَا فَقَالَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا مَعَ أُمِّهِ كَهَيْئَتِهَا. (1)

2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَمْلُوكِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ.

3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَيْنٍ سَأَلَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَيِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَمَاتَ السَّيِّدُ وَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ فِي كَفَّارَةٍ أَ يُجْزِئُ عَنِ الْمَيِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِي كَانَ السَّيِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي تَحْرِيرِ الرَّقَبَةِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الْمَيِّتِ فَقَالَ لَا.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ يَكُونُ لِيَ الْغُلَامُ فَيَشْرَبُ الْخَمْرَ وَ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ


1- قال المحقق في الشرائع إذا كان ثمنها دينا فتزوجها المالك و جعل عتقها مهرها ثمّ أولدها و أفلس بثمنها و مات بيعت في الدين و هل يعود ولدها رقا قيل: نعم لرواية هشام بن سالم و الاشبه أنه لا يبطل العتق و لا النكاح و لا يرجع الولد رقا لتحقّق الحرية فيهما و قال في المسالك: القول المذكور للشيخ في النهاية و اتباعه و قبله لابن الجنيد تعويلا على صحيحة هشام عن أبي بصير قال المصنّف في النكت: ان سلم هذا النقل فلا كلام لكن عندي ان هذا خبر واحد لا يعضده دليل فالرجوع إلى الأصل أولى و هنا صرّح بردها، و قبله ابن إدريس لمخالفة الأصول لصحة التزويج و العتق و حرية الولد و قد اختلف المتأخرون في تأويلها لاعتنائهم بها من حيث صحة السند فحملها العلامة على وقوع العتق و النكاح و الشراء في مرض الموت بناء على مذهبه من بطلان التصرف المنجز مع وجود الدين المستغرق و حينئذ فترجع رقا و يتبين بطلان النكاح و اعترض السيّد عميد الدين بان الرواية اقتضت عودها و ولدها رقا كهيئتها و تأويله لا يتم الا في عودها إلى الرق لا عود الولد و يشكل في الام أيضا بأن الرواية دلت على عودها رقا للبائع و مقتضى الحمل جواز بيعها في دينه لا عودها إلى ملكه و حملها بعضهم على فساد البيع و علم المشترى فانه يكون زانيا و يلحقه الاحكام، و ردّ بأن الرواية تضمنت أنّه إذا خلف ما يقوم بقضاء الدين يكون العتق و النكاح جائزين و حمله ثالث على أنّه فعل ذلك مضارة و العتق يشترط فيه القربة و ردّ بأنّه أيضا لا يتم في الولد. و أقول: فى صحة الخبر نظر لاشتراك أبي بصير و لان الشيخ رواها في موضعين عن هشام عن ابى بصير و في موضع عن هشام عنه عليه السلام بغير واسطة كما في الكافي فالرواية مضطربة الاسناد. «آت»

ص: 195

الْمَكْرُوهَةِ فَأُرِيدُ عِتْقَهُ فَهَلْ عِتْقُهُ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَوْ أَبِيعُهُ وَ أَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ فَقَالَ إِنَّ الْعِتْقَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ أَفْضَلُ وَ فِي بَعْضِ الزَّمَانِ الصَّدَقَةُ أَفْضَلُ فَإِذَا كَانَ النَّاسُ حَسَنَةً حَالُهُمْ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ فَإِذَا كَانُوا شَدِيدَةً حَالُهُمْ فَالصَّدَقَةُ أَفْضَلُ وَ بَيْعُ هَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الْحَالِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ أَحْرَارٌ إِلَّا مَنْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ هُوَ مُدْرِكٌ مِنْ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ وَ مَنْ شُهِدَ عَلَيْهِ بِالرِّقِّ صَغِيراً كَانَ أَوْ كَبِيراً.

6- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ النَّهْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: دَخَلَ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَبْلَغَ اللَّهُ مِنْ قَدْرِكَ أَنْ تَدَّعِيَ مَا ادَّعَى أَبُوكَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ أَطْفَأَ اللَّهُ نُورَكَ وَ أَدْخَلَ الْفَقْرَ بَيْتَكَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَى عِمْرَانَ أَنِّي وَاهِبٌ لَكَ ذَكَراً فَوَهَبَ لَهُ مَرْيَمَ وَ وَهَبَ لِمَرْيَمَ عِيسَى ع- فَعِيسَى مِنْ مَرْيَمَ وَ مَرْيَمُ مِنْ عِيسَى وَ مَرْيَمُ وَ عِيسَى شَيْ ءٌ وَاحِدٌ وَ أَنَا مِنْ أَبِي وَ أَبِي مِنِّي وَ أَنَا وَ أَبِي شَيْ ءٌ وَاحِدٌ- فَقَالَ لَهُ ابْنُ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَسْأَلُكَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ لَا إِخَالُكَ تَقْبَلُ مِنِّي (1) وَ لَسْتَ مِنْ غَنَمِي وَ لَكِنْ هَلُمَّهَا فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ كُلُّ مَمْلُوكٍ لِي قَدِيمٍ فَهُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ (2) فَمَا كَانَ مِنْ مَمَالِيكِهِ أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ قَدِيمٌ وَ هُوَ حُرٌّ قَالَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ وَ افْتَقَرَ حَتَّى مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَبِيتُ لَيْلَةٍ لَعَنَهُ اللَّهُ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ نَكَحَ وَلِيدَةَ رَجُلٍ أَعْتَقَ رَبُّهَا أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ فَوَلَدَتْ تَوْأَماً فَقَالَ أُعْتِقَ كِلَاهُمَا. (3)

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ


1- في بعض النسخ [لا إخالك إلّا بعيدا منى].
2- يس: 39.
3- يمكن حمله على ما إذا كان الرجل عبدا أو على ما إذا اشترط رقية الولد على قول من قال به أو يكون الولد لمملوك تزوجه قبل ذلك فيكون حديث النكاح أجنبيا عن المقام و على التقادير فهو محمول على نذر العتق. «آت»

ص: 196

عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُعْتِقُهُ الْمَوْلَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حُرّاً فَهَلْ لِمَوْلَاهُ فِي ذَلِكَ أَجْرٌ أَوْ يَتْرُكُهُ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرُهُ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مَمْلُوكٌ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَتْرُكُ الْعَبْدَ مَمْلُوكاً فِي حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ أَجْرٌ لِمَوْلَاهُ وَ هَذَا عِتْقٌ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ لَيْسَ بِنَافِعٍ لَهُ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نَهِيكٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ صَبَّاحٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ نَاجِيَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْتَقْتُ خَادِماً لِي وَ هُوَ ذَا أَطْلُبُ شِرَاءَ خَادِمٍ مُنْذُ سِنِينَ فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا فَقَالَ مَا فَعَلَتِ الْخَادِمُ قَالَ حَيَّةٌ قَالَ رُدَّهَا فِي مَمْلُوكَتِهَا مَا أَغْنَى اللَّهَ مِنْ عِتْقِ أَحَدِكُمْ تُعْتِقُونَ الْيَوْمَ وَ يَكُونُ عَلَيْنَا غَداً لَا يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تُعْتِقُوا إِلَّا عَارِفاً (1).

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَ نَسَمَةً أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَنْ يُعْتِقَ شَيْخاً كَبِيراً أَوْ شَابّاً أَجْرَدَ قَالَ أَعْتَقَ مَنْ أَغْنَى نَفْسَهُ (2) الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الضَّعِيفُ أَفْضَلُ مِنَ الشَّابِّ الْأَجْرَدِ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدُ وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ.

12- أَحْمَدُ (3) عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ بَعْضِ آلِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَانَ مُؤْمِناً فَقَدْ عَتَقَ بَعْدَ سَبْعِ


1- لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في جواز عتق العبد المخالف و حملوا هذا الخبر على كراهة عتقه و يشكل بان الرد الى الرق لا يجتمع مع كراهة العتق و يمكن حمله على ما إذا كانت ناصبية او خارجية بناء على عدم جواز عتق الكافر كما ذهب إليه جماعة أو على أنّه يتلفظ بصيغة العتق أو على أن المراد بردها استيجارها للخدمة. «آت»
2- أي عن الخدمة فيكون كالتعليل لما بعده و يحتمل أن يكون المراد ان العمدة في ذلك ان يكون له كسب او صنعة لا يحتاج في معيشته الى السؤال و لو اشتركا في ذلك فالشيخ أفضل. «آت»
3- يحتمل البرقي عطفا على السند السابق و العاصمي و هو اظهر لرواية الكليني عنه عن الحسن ابن على عن ابن اسباط كثيرا. «آت»

ص: 197

سِنِينَ أَعْتَقَهُ صَاحِبُهُ أَمْ لَمْ يُعْتِقْهُ وَ لَا تَحِلُّ خِدْمَةُ مَنْ كَانَ مُؤْمِناً بَعْدَ سَبْعِ سِنِينَ (1).

13- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَبِيعُ عَبْدَهُ بِنُقْصَانٍ مِنْ ثَمَنِهِ لِيُعْتَقَ فَقَالَ لَهُ الْعَبْدُ فِيمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ لَكَ عَلَيَّ كَذَا وَ كَذَا أَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ فَقَالَ يَأْخُذُهُ مِنْهُ عَفْواً وَ يَسْأَلُهُ إِيَّاهُ فِي عَفْوِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيَدَعْهُ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ قَالَ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عِدَّةُ مَمَالِيكَ فَقَالَ أَيُّكُمْ عَلَّمَنِي آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهُوَ حُرٌّ فَعَلَّمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ثُمَّ مَاتَ الْمَوْلَى وَ لَمْ يُدْرَ أَيُّهُمُ الَّذِي عَلَّمَهُ الْآيَةَ هَلْ يُسْتَخْرَجُ بِالْقُرْعَةِ قَالَ نَعَمْ وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَخْرِجَهُ أَحَدٌ إِلَّا الْإِمَامُ فَإِنَّ لَهُ كَلَاماً وَقْتَ الْقُرْعَةِ يَقُولُهُ وَ دُعَاءً لَا يَعْلَمُهُ سِوَاهُ وَ لَا يَقْتَدِرُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِإِسْمَاعِيلَ حَقِيبَةَ (2) وَ الْحَارِثِ النَّصْرِيِّ اطْلُبُوا لِي جَارِيَةً مِنْ هَذَا الَّذِي يُسَمُّونَهُ كَدْبَانُوجَةَ تَكُونُ مَعَ أُمِّ فَرْوَةَ فَدَلُّونَا عَلَى جَارِيَةٍ لِرَجُلٍ مِنَ السَّرَّاجِينَ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ابْناً وَ مَاتَ وَلَدُهَا فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا فَأَمَرَهُمْ فَاشْتَرَوْهَا وَ كَانَ اسْمُهَا رِسَالَةَ فَغَيَّرَ اسْمَهَا وَ سَمَّاهَا سَلْمَى وَ زَوَّجَهَا سَالِماً مَوْلَاهُ وَ هِيَ أُمُّ الْحُسَيْنِ بْنِ سَالِمٍ.

بَابُ الْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ


1- حمل على تأكد استحباب العتق للإجماع على انه لا يعتق بنفسه. «آت»
2- في الخلاصة إسماعيل بن عبد الرحمن حقيبة بالمهملة المفتوحة و القاف و المثناة من تحت و المفردة، و قيل: جفينة- بالجيم و الفاء- ذكره في الضعاف.

ص: 198

بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا أُعْتِقَ أَ لَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَ لِلَّهِ فَهُوَ مَوْلًى لِلَّذِي أَعْتَقَهُ فَإِذَا أُعْتِقَ وَ جُعِلَ سَائِبَةً فَلَهُ أَنْ يَضَعَ نَفْسَهُ حَيْثُ شَاءَ وَ يَتَوَلَّى مَنْ شَاءَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثِ بَرِيرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ لِعَائِشَةَ أَعْتِقِي فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ أَهْلَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا لِمَنْ وَلَاؤُهُ وَ لِمَنْ مِيرَاثُهُ قَالَ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهَا.

بَابٌ

بَابٌ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَمَّتِي قَالَتْ إِنِّي جَالِسَةٌ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآنِي مَالَ إِلَيَّ فَسَلَّمَ عَلَيَّ فَقَالَ مَا يُجْلِسُكِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا قَالَتْ فَقَالَ لِي أَعْتَقْتُمُوهُ قُلْتُ لَا وَ لَكِنْ أَعْتَقْنَا أَبَاهُ فَقَالَ لَيْسَ ذَلِكِ مَوْلَاكُمْ هَذَا أَخُوكُمْ وَ ابْنُ عَمِّكُمْ إِنَّمَا الْمَوْلَى الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ وَ جَدِّهِ فَهُوَ ابْنُ عَمِّكِ وَ أَخُوكِ.

2- عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: إِنَّمَا الْمَوْلَى الْجَلِيبُ الْعَتِيقُ وَ ابْنُهُ عَرَبِيٌّ وَ ابْنُ ابْنِهِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.


1- كذا في النسخ التي كانت عندنا.

ص: 199

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ لِي مَنْ هَذَا فَقُلْتُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ أَوْ أَبَاهُ فَقُلْتُ بَلْ أَبَاهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكَ هَذَا أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ وَ إِنَّمَا الْمَوْلَى هُوَ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فَإِذَا جَرَتْ عَلَى أَبِيهِ فَهُوَ أَخُوكَ وَ ابْنُ عَمِّكَ.

4- بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جُوَيْرَةَ قَالَتْ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ يَا أُمَّ عُثْمَانَ مَا يُقِيمُكِ هَاهُنَا فَقُلْتُ أَنْتَظِرُ مَوْلًى لَنَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمُوهُ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ أَعْتَقْتُمْ أَبَاهُ قُلْتُ لَا أَعْتَقْنَا جَدَّهُ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا مَوْلَاكُمْ بَلْ هَذَا أَخُوكُمْ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: صُحْبَةُ عِشْرِينَ سَنَةً قَرَابَةٌ.

بَابُ الْإِبَاقِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ صَلَاةً أَحَدُهُمُ الْعَبْدُ الْآبِقُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَوْلَاهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ يَتَخَوَّفُ إِبَاقَ مَمْلُوكِهِ أَوْ يَكُونُ الْمَمْلُوكُ قَدْ أَبَقَ أَ يُقَيِّدُهُ أَوْ يَجْعَلُ فِي رَقَبَتِهِ رَايَةً (1) فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ بَعِيرٍ تَخَافُ شِرَادَهُ فَإِذَا خِفْتَ ذَلِكَ فَاسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَكِنْ أَشْبِعْهُ وَ اكْسُهُ قُلْتُ وَ كَمْ شِبَعُهُ فَقَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَرْزُقُ عِيَالَنَا مُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع-


1- الراية: القلادة او التي توضع في عنق الغلام الآبق. «القاموس»

ص: 200

عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَبَقَ مِنْهُ مَمْلُوكُهُ يَجُوزُ أَنْ يُعْتِقَهُ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ مَوْتاً قَالَ أَبُو هَاشِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَ كَانَ سَأَلَنِي نَصْرُ بْنُ عَامِرٍ الْقُمِّيُّ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْأَوَّلِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جَارِيَةٍ مُدَبَّرَةٍ أَبَقَتْ مِنْ سَيِّدِهَا مُدَّةَ سِنِينَ كَثِيرَةٍ ثُمَّ جَاءَتْ مِنْ بَعْدِ مَا مَاتَ سَيِّدُهَا بِأَوْلَادٍ وَ مَتَاعٍ كَثِيرٍ وَ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ أَنَّ سَيِّدَهَا قَدْ كَانَ دَبَّرَهَا فِي حَيَاتِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْبِقَ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَرَى أَنَّهَا وَ جَمِيعَ مَا مَعَهَا فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ قُلْتُ لَا تُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِ سَيِّدِهَا قَالَ لَا لِأَنَّهَا أَبَقَتْ عَاصِيَةً لِلَّهِ وَ لِسَيِّدِهَا فَأَبْطَلَ الْإِبَاقُ التَّدْبِيرَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي جُعْلِ الْآبِقِ الْمُسْلِمِ يُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ (1)وَ قَالَ ع فِي رَجُلٍ أَخَذَ آبِقاً فَأَبَقَ مِنْهُ قَالَ لَا شَيْ ءَ عَلَيْهِ.

6- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَمْلُوكُ إِذَا هَرَبَ وَ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ مِصْرِهِ لَمْ يَكُنْ آبِقاً. (2)

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ عَبْداً آبِقاً فَأَخَذَهُ وَ أَفْلَتَ مِنْهُ الْعَبْدُ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ قُلْتُ فَأَصَابَ جَارِيَةً قَدْ سُرِقَتْ مِنْ جَارٍ لَهُ فَأَخَذَهَا لِيَأْتِيَهُ


1- أي يلزم ان يرد المسلم الآبق على المسلم و لا يأخذ منه جعلا أو ينبغي أن يرد الجعل على المسلم لو أخذه منه أو لا يأخذه لو أعطاه و يحتمل بعيدا أن يكون المعنى ان المسلم المالك يرد أي يعطى الجعل على التقادير الاولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا و على الوجوب مع عدمه اذا لم نقل بوجوب الدينار و الأربعة دنانير و يمكن أن يكون المراد انه إذا أخذ جعلا و لم يرد العبد يجب عليه ردّ الجعل، و قال في المسالك: لو استدعى الرد و لم يتعرض للاجرة يلزم أجرة المثل الا في الآبق فانه يلزم برده من مصره دينار و من غيره أربعة على المشهور و في طريق الرواية ضعف و نزلها الشيخ على الافضل و عمل المحقق بمضمونها ان نقصت قيمة العبد عن ذلك و تمادى الشيخان في النهاية و المقنعة فاثبتا ذلك و ان لم يستبرع المالك. «آت»
2- مخالف للمشهور و لما ورد في جعل من ردّ الآبق من المصر و تظهر الفائدة في ابطال التدبير و في فسخ المشترى و في الجعل لرد الآبق و غيرها و يمكن حمله على ما إذا كان في بيوت أقاربه و أصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا. «آت»

ص: 201

بِهَا فَنَفَقَتْ (1) لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ ءٌ (2).

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْداً آبِقاً وَ كَانَ مَعَهُ ثُمَّ هَرَبَ مِنْهُ قَالَ يَحْلِفُ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا سَلَبَهُ ثِيَابَهُ وَ لَا شَيْئاً مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ وَ لَا بَاعَهُ وَ لَا دَاهَنَ فِي إِرْسَالِهِ فَإِذَا حَلَفَ بَرِئَ مِنَ الضَّمَانِ. (3)

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُعْلِ الْآبِقِ وَ الضَّالَّةِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ (4).

تَمَّ كِتَابُ الْعِتْقِ وَ التَّدْبِيرِ وَ الْكِتَابَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ- مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الصَّيْدِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.


1- في بعض النسخ [فنفقت] أى هلكت.
2- محمول على عدم التفريط فان المشهور بين الاصحاب انه لو أبق العبد اللقيط اوضاع من غير تفريط لم يضمن و لو كان بتفريط ضمن و لو اختلفا في التفريط و لا بينة فالقول قول الملتقط مع يمينه. «آت»
3- محمول على ما إذا ادعى المالك عليه تلك الأمور. «آت»
4- أي إباق العبد الآبق من عند الملتقط. «آت»

ص: 202

كِتَابُ الصَّيْدِ

بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ

1- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ هَارُونُ بْنُ مُوسَى التَّلَّعُكْبَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ (1) قَالَ هِيَ الْكِلَابُ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْهُمَا ع جَمِيعاً أَنَّهُمَا قَالا فِي الْكَلْبِ يُرْسِلُهُ الرَّجُلُ وَ يُسَمِّي قَالا


1- المائدة: 4.
2- «و ما علمتم» أي صيد ما علمتم بتقدير مضاف فالواو للعطف على الطيبات او الموصول مبتدأ بتضمن معنى الشرط، و قوله: فكلوا خبره و المشهور بين علمائنا و المنقول في كثير من الروايات عن ائمتنا عليهم السلام ان المراد بالجوارح الكلاب و انه لا يحل صيد غير الكلب إذا لم يدرك ذكاته و الجوارح و ان كان لفظها يشمل غير الكلب الا ان الحال عن فاعل علمتم أعنى مكلبين خصصها بالكلاب فان المكلب مؤدب الكلاب للصيد و ذهب ابن أبي عقيل الى حل صيد ما اشبه الكلب من الفهد و النمر و غيرها، فاطلاق المكلبين باعتبار كون المعلم في الغالب كلبا و ما يدلّ على مذهبه من الاخبار لعلها محمولة على التقية كما يدلّ عليه رواية ابان في الباب الآتي. «آت»

ص: 203

إِنْ أَخَذَهُ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَذَكِّهِ وَ إِنْ أَدْرَكْتَهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَكُلْ مَا بَقِيَ وَ لَا تَرَوْنَ مَا تَرَوْنَ فِي الْكَلْبِ (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ يُمْسِكُ عَلَى صَيْدِهِ وَ قَدْ أَكَلَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا أَكَلَ وَ هُوَ لَكَ حَلَالٌ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَالِمٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْرَحُ كَلْبَهُ الْمُعَلَّمَ وَ يُسَمِّي إِذَا سَرَحَهُ فَقَالَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ فَإِذَا أَدْرَكَهُ قَبْلَ قَتْلِهِ ذَكَّاهُ وَ إِنْ وَجَدَ مَعَهُ كَلْباً غَيْرَ مُعَلَّمٍ فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ فَقُلْتُ فَالْفَهْدُ قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا قُلْتُ أَ لَيْسَ الْفَهْدُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ فَقَالَ لِي لَيْسَ شَيْ ءٌ مُكَلَّبٌ إِلَّا الْكَلْبُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا قَتَلَتْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ وَ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَكُلُوا مِنْهُ وَ مَا قَتَلَتِ الْكِلَابُ الَّتِي لَمْ تُعَلِّمُوهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تُدْرِكُوهُ فَلَا تَطْعَمُوهُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَكَمُ بْنُ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الْكَلْبِ يَصِيدُ الصَّيْدَ فَيَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ إِذَا قَتَلَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ فَإِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ فَقَالَ كُلْ أَ وَ لَيْسَ قَدْ جَامَعُوكُمْ عَلَى أَنَّ قَتْلَهُ ذَكَاتُهُ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَمَا يَقُولُونَ فِي شَاةٍ ذَبَحَهَا رَجُلٌ أَ ذَكَّاهَا قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَ


1- المراد بآخر الحديث انكم ترون ان الصيد إذا قتلته الجارحة و لم تدركوا ذكاته فهو ميتة، و انما يصحّ ذلك الرأى في غير الكلب، و أمّا الكلب فمقتوله حلال و ان لم تدرك ذكاته فلا ترون فيه ما ترون في غيره من الجوارح فالظرف متعلق بقوله و لا ترون: و في بعض النسخ ما يرون على صيغة الغيبة يعنى المخالفين و على هذا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بقوله يرون ايضا. «فى»

ص: 204

السَّبُعَ جَاءَ بَعْدَ مَا ذَكَّاهَا فَأَكَلَ مِنْهَا بَعْضَهَا أَ يُؤْكَلُ الْبَقِيَّةُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِذَا أَجَابُوكَ إِلَى هَذَا فَقُلْ لَهُمْ كَيْفَ تَقُولُونَ إِذَا ذَكَّى ذَلِكَ وَ أَكَلَ مِنْهَا لَمْ تَأْكُلُوا وَ إِذَا ذَكَّاهَا هَذَا وَ أَكَلَ أَكَلْتُمْ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَدْرَكَهُ وَ قَدْ قَتَلَ قَالَ كُلْ وَ إِنْ أَكَلَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُرْسِلُ الْكَلْبَ عَلَى الصَّيْدِ فَيَأْخُذُهُ وَ لَا يَكُونُ مَعَهُ سِكِّينٌ يُذَكِّيهِ بِهَا أَ يَدَعُهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ يَأْكُلَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ (1) قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُؤْكَلَ مِمَّا قَتَلَ الْفَهْدُ (2).

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ الْكَلْبِ وَ الْفَهْدِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ صَيْدَ شَيْ ءٍ مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمُوهُ إِلَّا الْكَلْبَ الْمُكَلَّبَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ قَالَ كُلْ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ ... فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (3).

10- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَقُولُ كُلْ مِمَّا أَمْسَكَ الْكَلْبُ وَ إِنْ أَكَلَ ثُلُثَيْهِ.


1- قال في الدروس: لو فقد الآلة عند ادراكه ففى صحيحة جميل يدع الكلب حتّى يقتله و عليها القدماء و أنكرها ابن إدريس. «آت»
2- فرع قال في الدروس: و يجب غسل موضع العضة جمعا بين نجاسة الكلب و اطلاق الامر بالاكل و قال الشيخ: لا يجب لإطلاق الامر من غير امر بالغسل «آت»
3- الآية في سورة المائدة: 4 ثمّ اعلم أن الامساك هنا بمعنى الحفظ و تعديته بعلى يتضمن معنى الرد و نظيره في سورة الأحزاب «أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ» في قصة زيد فأفاد أن الكلب المعلم أخذ الصيد لنفسه و عدم أكله بعضه أو كله من قبيل الرد الى صاحبه و هذا يدلّ على أن كل ما قتله الكلب المعلم من الصيد حلال و لو أكل بعضه.

ص: 205

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكِلَابُ الْكُرْدِيَّةُ إِذَا عُلِّمَتْ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ السَّلُوقِيَّةِ (1).

12- وَ عَنْهُ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَشَلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ الْمُعَلَّمِ قَدْ أَكَلَ مِنْ صَيْدِهِ قَالَ كُلْ مِنْهُ.

13- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صَيْداً فَأَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَالَ كُلْ مِمَّا قَتَلَ الْكَلْبُ إِذَا سَمَّيْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ كُنْتَ نَاسِياً فَكُلْ مِنْهُ أَيْضاً وَ كُلْ فَضْلَهُ (2).

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي صَيْدِ الْكَلْبِ إِنْ أَرْسَلَهُ الرَّجُلُ وَ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ وَ إِنْ قَتَلَ وَ إِنْ أَكَلَ فَكُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مُعَلَّمٍ يُعَلِّمُهُ فِي سَاعَتِهِ ثُمَّ يُرْسِلُهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُعَلَّمٌ فَأَمَّا خِلَافُ الْكَلْبِ مِمَّا يَصِيدُ الْفَهْدُ وَ الصَّقْرُ وَ أَشْبَاهُ ذَلِكَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- مُكَلِّبِينَ فَمَا كَانَ خِلَافَ الْكَلْبِ فَلَيْسَ صَيْدُهُ مِمَّا يُؤْكَلُ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي وَ الْكَلْبِ إِذَا صَادَ وَ قَدْ قَتَلَ صَيْدَهُ وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ فَضْلَهُمَا أَمْ لَا فَقَالَ ع أَمَّا مَا قَتَلَتْهُ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْهُ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ وَ أَمَّا مَا قَتَلَهُ الْكَلْبُ وَ قَدْ ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَكُلْ وَ إِنْ أَكَلَ مِنْهُ.

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ


1- الكلاب الكردية منسوب الى الكرد و هم جيل من الناس لهم خصوصية من اللصوصية و كلابهم موصوفة بطول الشعر و ليس فيها من أمارات كلاب الصيادين و لعلّ المراد ما يقال بالفارسية «سگ پاسبان» و في القاموس السلوق- كصبور- قرية باليمن تنسب إليها الدروع و الكلاب و بلد بطرف أرمنية.
2- قال في الدروس: لو ترك التسمية عمدا حرم و ان كان ناسيا حل و لو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ و لو تعمدها ثمّ سمى عندها فالاقرب الاجزاء. «آت»

ص: 206

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَ لَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَ قَدْ قَتَلَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا وَ قَالَ ع إِذَا صَادَ وَ قَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ وَ إِنْ صَادَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ وَ هَذَا مِنْ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ (1).

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُرْسِلُ الْكَلْبَ وَ أُسَمِّي عَلَيْهِ فَيَصِيدُ وَ لَيْسَ مَعِي مَا أُذَكِّيهِ بِهِ قَالَ دَعْهُ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَ كُلْ.

18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ ذَبَحَ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ وَ كَذَلِكَ إِذَا رَمَى بِالسَّهْمِ وَ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ.

19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَرْسَلُوا كِلَابَهُمْ وَ هِيَ مُعَلَّمَةٌ كُلُّهَا وَ قَدْ سَمَّوْا عَلَيْهَا فَلَمَّا أَنْ مَضَتِ الْكِلَابُ دَخَلَ فِيهَا كَلْبٌ غَرِيبٌ لَمْ يَعْرِفُوا لَهُ صَاحِباً فَاشْتَرَكْنَ جَمِيعاً فِي الصَّيْدِ فَقَالَ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَخَذَهُ مُعَلَّمٌ أَمْ لَا.

20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ الْبَهِيمُ لَا يُؤْكَلُ صَيْدُهُ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع أَمَرَ بِقَتْلِهِ (2).


1- افلتت اي خرجت من يده و نفرت. و قوله عليه السلام: «هذا ممّا علمتم» اشارة الى ما ذكره أولا اي مع التسمية حلال و داخل تحت هذا النوع قد ظهر حله من هذه الآية و قد اشترط فيها التسمية و يحتمل أن يكون حالا عن الجملة الأولى او الثانية او عنهما. «آت»
2- قال الجوهريّ: البهمة غاية السواد و يقال: فرس بهيم أي مصمت لا يخالط لونه لون. و قال الفاضل الأسترآبادي في قوله عليه السلام «أمر بقتله»: فلا يجوز إبقاء حياته مدة تعليمه و كذلك اغراؤه فلا ترتب عليهما اثر شرعى و هو ان قتله لا يكون ذبحا شرعا. و هذا نظير من عقد حين هو محرم و من باع بعد النداء يوم الجمعة و غير بعيد أن يكون المراد من الامر الاستحباب و أن يكون الكراهة هنا مانعة عن ترتب أثر شرعى، و قال في الدروس: يحل ما صاده الكلب الأسود البهيم و منعه ابن الجنيد لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام، و يمكن حمله على الكراهة. «آت»

ص: 207

بَابُ صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يُفْتِي وَ كَانَ يَتَّقِي وَ نَحْنُ نَخَافُ فِي صَيْدِ الْبُزَاةِ وَ الصُّقُورِ وَ أَمَّا الْآنَ فَإِنَّا لَا نَخَافُ وَ لَا نُحِلُّ صَيْدَهَا إِلَّا أَنْ تُدْرَكَ ذَكَاتُهُ فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ فِي الْكِلَابِ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرْسَلْتَ بَازاً أَوْ صَقْراً أَوْ عُقَاباً فَلَا تَأْكُلْ حَتَّى تُدْرِكَهُ فَتُذَكِّيَهُ وَ إِنْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ كَلْبَهُ وَ صَقْرَهُ فَقَالَ أَمَّا الصَّقْرُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ حَتَّى تُدْرِكَ ذَكَاتَهُ وَ أَمَّا الْكَلْبُ فَكُلْ مِنْهُ إِذَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ أَكَلَ الْكَلْبُ مِنْهُ أَمْ لَمْ يَأْكُلْ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ كَرِهَ صَيْدَ الْبَازِي إِلَّا مَا أُدْرِكَتْ ذَكَاتُهُ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَرْسَلَ بَازَهُ أَوْ كَلْبَهُ فَأَخَذَ صَيْداً وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِمَا فَقَالَ لَا مَا قَتَلَ الْبَازِي فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تَذْبَحَهُ.

6- أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْبَازِي


1- يعني في كتاب عليّ عليه السلام هي مختصة بالكلاب، و في الوافي نقلا عن التهذيبين «فسمى» مكان «فى».

ص: 208

وَ الصَّقْرِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ وَ لَا تَأْكُلْ مَا قَتَلَ سِبَاعُ الطَّيْرِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي الْبَازِي وَ الصَّقْرِ وَ الْعُقَابِ فَقَالَ إِنْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَبِي ع يُفْتِي فِي زَمَنِ بَنِي أُمَيَّةَ أَنَّ مَا قَتَلَ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ فَهُوَ حَلَالٌ وَ كَانَ يَتَّقِيهِمْ وَ أَنَا لَا أَتَّقِيهِمْ وَ هُوَ حَرَامٌ مَا قَتَلَ (1).

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْبَازِي إِذَا صَادَ وَ قَتَلَ وَ أَكَلَ مِنْهُ آكُلُ مِنْ فَضْلِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَمَّا مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَلَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُذَكِّيَهُ.

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصُّقُورِ وَ الْبُزَاةِ وَ عَنْ صَيْدِهَا فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يَقْتُلْنَ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ وَ آخِرُ الذَّكَاةِ إِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ تَطْرِفُ وَ الرِّجْلُ تَرْكُضُ وَ الذَّنَبُ تَتَحَرَّكُ وَ قَالَ ع لَيْسَتِ الصُّقُورُ وَ الْبُزَاةُ فِي الْقُرْآنِ.

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَتْ سِبَاعُ الطَّيْرِ.

بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ وَ أَهْلِ الذِّمَّةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ


1- الضمير اما للشأن أو من باب زيد قائم أبوه. «آت»

ص: 209

بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَلْبِ الْمَجُوسِيِّ يَأْخُذُهُ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَيُسَمِّي حِينَ يُرْسِلُهُ أَ يَأْكُلُ مِمَّا أَمْسَكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ مُكَلَّبٌ قَدْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَسْتَعِيرُ كَلْبَ الْمَجُوسِيِّ فَأَصِيدُ بِهِ فَقَالَ ع لَا تَأْكُلْ مِنْ صَيْدِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَّمَهُ مُسْلِمٌ فَتَعَلَّمَهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَلْبُ الْمَجُوسِيِّ لَا تَأْكُلْ صَيْدَهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ الْمُسْلِمُ فَيُعَلِّمَهُ وَ يُرْسِلَهُ وَ كَذَلِكَ الْبَازِي وَ كِلَابُ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ بُزَاتُهُمْ حَلَالٌ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْكُلُوا صَيْدَهَا.

بَابُ الصَّيْدِ بِالسِّلَاحِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْعِجْلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلْ مِنَ الصَّيْدِ مَا قَتَلَ السَّيْفُ وَ السَّهْمُ وَ الرُّمْحُ وَ سُئِلَ عَنْ صَيْدٍ صِيدَ فَتَوَزَّعَهُ الْقَوْمُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).


1- قوله: «يأخذه الرجل المسلم» الاخذ هنا بمعنى الاتخاذ و التطويع أي اتخذه و طوعه و علمه فلا منافاة بينه و بين الخبر الآتي.
2- ينبغي حمله على ما إذا لم يثبته الأول و صيروه جميعا بجراحاتهم مثبتا فيكونون مشتركين فيه و على الثاني إذا انفصل الاجزاء بالجراحات كما هو ظاهر الاخبار فلا يخلو من اشكال أيضا، ثم اعلم ان الشيخ عمل بظاهر تلك الاخبار فقال في النهاية: إذا وجد الصيد جماعة فتناهبوا توزعوه قطعة قطعة جاز أكله. و المشهور هو التفصيل الذي ذكره ابن إدريس و هو أنّه انما يجوزا كله إذا كانوا صيروه جميعا في حكم المذبوح أو أولهم صيره كذلك فان كان الأول لم يصيره في حكم المذبوح بل ادركوه و فيه حياة مستقرة و لم يذكوه في موضع ذكاته بل تناهبوه و توزعوه من قبل ذكاته فلا يجوز لهم أكله لانه صار مقدورا على ذكاته انتهى. فيمكن حمل خبر محمّد بن قيس الآتي على انه لم يصيره الأول منبتا غير ممتنع فلا يكون نهبة بل يكون فيه شركاء و لم يضر منع الأول. «آت»

ص: 210

2- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ جَرَحَ صَيْداً بِسِلَاحٍ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ ثُمَّ بَقِيَ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ وَ قَدْ عَلِمَ أَنَّ سِلَاحَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ وَ قَالَ فِي إِيَّلٍ (1) اصْطَادَهُ رَجُلٌ فَتَقَطَّعَهُ النَّاسُ وَ الرَّجُلُ يَتْبَعُهُ أَ فَتَرَاهُ نُهْبَةً فَقَالَ ع لَيْسَ بِنُهْبَةٍ (2) وَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا فِي الْغَدِ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى (3).

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى حِمَارَ وَحْشٍ أَوْ ظَبْياً فَأَصَابَهُ ثُمَّ كَانَ فِي طَلَبِهِ فَوَجَدَهُ مِنَ الْغَدِ وَ سَهْمُهُ فِيهِ فَقَالَ إِنْ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَهُ وَ أَنَّ سَهْمَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عِيسَى الْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْمِي سَهْمِي وَ لَا أَدْرِي أَ سَمَّيْتُ أَمْ لَمْ أُسَمِّ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ (4) قَالَ قُلْتُ أَرْمِي وَ يَغِيبُ عَنِّي فَأَجِدُ سَهْمِي فِيهِ فَقَالَ كُلْ مَا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ قَدْ أُكِلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِالرُّمْحِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ بِهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ


1- الايل- كقنب و خلب و سيد-. تيس الجبل و بالفارسية بز كوهى نر و گوزن.
2- و ذلك لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله نهى عن النهبة.
3- الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده و ينفذ فيه سهمك. و قيل: بل هي كل دابة مرمية. «فى»
4- يعني على تقدير النسيان.

ص: 211

عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِيَّةِ يَجِدُهَا صَاحِبُهَا أَ يَأْكُلُهَا قَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي صَيْدٍ وُجِدَ فِيهِ سَهْمٌ وَ هُوَ مَيِّتٌ لَا يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ قَالَ لَا تَطْعَمْهُ (1).

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَصْرَعُهُ فَيَبْتَدِرُهُ الْقَوْمُ فَيُقَطِّعُونَهُ فَقَالَ كُلْهُ (2),

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ فَوَجَدْتَهُ وَ لَيْسَ بِهِ أَثَرٌ غَيْرُ السَّهْمِ وَ تَرَى أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ غَيْرُ سَهْمِكَ فَكُلْ غَابَ عَنْكَ أَوْ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ. (3)

11- مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ وَ هُوَ عَلَى الْجَبَلِ فَيَخْرِقُهُ السَّهْمُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ قَالَ كُلْهُ قَالَ فَإِنْ وَقَعَ فِي مَاءٍ أَوْ تَدَهْدَهَ مِنَ الْجَبَلِ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْهُ (4).

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُرْمَى الصَّيْدُ بِشَيْ ءٍ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ (5).


1- لان صيده غير معلوم هل هو على وجه شرعى من لزوم ايمان الرامى و التسمية أم لا.
2- هذا الخبر لا يحتمل الحمل الثاني من الحملين اللذين ذكرناهما في الخبر الأوّل. «آت»
3- يحتمل أن يكون قوله: «و ترى إلخ» تأكيدا و تأسيسا. «آت»يحتمل أن يكون قوله: «و ترى إلخ» تأكيدا و تأسيسا. «آت»
4- دهده الحجر فتدهده: دحرجه فتدحرج. «القاموس»
5- لان قتله غير معلوم أ كان هو بثقل السلاح أو بقطعه و الشرط هو الثاني و لعلّ هذا اشارة الى ان اشتراك محلل و غيره في الصيد يوجب الحرمة.

ص: 212

بَابُ الْمِعْرَاضِ

بَابُ الْمِعْرَاضِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِ أَنَّهُمَا سَأَلَا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ هُوَ مِرْمَاتَكَ أَوْ صَنَعْتَهُ لِذَلِكَ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مَا قَتَلَ قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ قَالَ لَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ فَخَرَقَ (3) فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَخْرِقْ وَ اعْتَرَضَ فَلَا تَأْكُلْ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع-


1- المعراض- كمحراب-: سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدة. «القاموس»
2- اعلم ان الآلة التي يصطاد بها اما مشتملة على نصل كالسيف: و الرمح و السهم او خالية عنه و لكنها محددة تصلح للخرق او مثقلة تقتل بثقلها كالحجر و البندق و الخشبة غير المحددة و الأولى يحل مقتولها سواء مات بخرقها أم لا كما لو أصابت معترضة عند أصحابنا لصحيحة الحلبيّ و الثانية يحل مقتولها بشرط أن تخرقه بأن تدخل فيه و لو يسيرا و يموت بذلك فلو لم تخرق لم يحل. و الثالثة لا يحل مقتولها مطلقا سواء خدشت أم لم تخدش و سواء قطعت البندقة رأسه او عضوا آخر منه. «آت»
3- كذا و قد ورد في أحاديث العامّة مثل هذا الحديث و صححوها بالخاء و الزاى المعجمتين قال ابن الأثير في النهاية في حديث عدى قلت: يا رسول اللّه انا نرمى بالمعراض؟ فقال: كل ما خزق و ما اصاب بعرضه فلا تأكل، خزق السهم و خسق إذا أصاب الرمية و نفذ فيها. «آت»

ص: 213

عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَ قَدْ كَانَ سَمَّى حِينَ رَمَى وَ لَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ الَّذِي قَتَلَهُ فَإِذَا رَآهُ فَلْيَأْكُلْ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ السَّهْمُ مُعْتَرِضاً وَ لَمْ يُصِبْهُ بِحَدِيدَةٍ وَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَى قَالَ يَأْكُلُهُ إِذَا أَصَابَهُ وَ هُوَ يَرَاهُ وَ عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ وَ كَانَ قَدْ سَمَّى حِينَ رَمَى فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَ إِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا.

بَابُ مَا يَقْتُلُ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا قَتَلَ الْحَجَرُ وَ الْبُنْدُقُ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ قَالَ لَا.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَتْلِ الْحَجَرِ وَ الْبُنْدُقِ أَ يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ

ص: 214

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الْجُلَاهِقَ (1).

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَرْمِي بِالْبُنْدُقِ وَ الْحَجَرِ فَيَقْتُلُ أَ فَيَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ لَا تَأْكُلْ.

بَابُ الصَّيْدِ بِالْحِبَالَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ مِنْ صَيْدٍ فَقَطَعَتْ مِنْهُ يَداً أَوْ رِجْلًا فَذَرُوهُ فَإِنَّهُ مَيِّتٌ وَ كُلُوا مَا أَدْرَكْتُمْ حَيّاً وَ ذَكَرْتُمُ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ. (2)

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيِّتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيِّتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.

4- أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ فَانْقَطَعَ مِنْهُ شَيْ ءٌ أَوْ مَاتَ فَهُوَ مَيْتَةٌ.

5- أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا أَخَذَتِ الْحَبَائِلُ فَقَطَعَتْ مِنْهُ شَيْئاً فَهُوَ مَيِّتٌ وَ مَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ.


1- الجلاهق- بضم الجيم- البندق المعمول من الطين، الواحدة جلاهقة و هو فارسى لان الجيم و القاف لا يجتمعان في كلمة عربية و يضاف القوس إليه للتخصيص فيقال: قوس الجلاهق كما يقال: قوس النشابة. «المصباح».
2- حمل على الحياة المستقرة. «آت»

ص: 215

بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُهُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ يَتَدَهْدَهُ مِنْ جَبَلٍ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنَ الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً وَ هُوَ عَلَى جَبَلٍ أَوْ حَائِطٍ فَيَخْرِقُ فِيهِ السَّهْمُ فَيَمُوتُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ وَ إِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ مِنْ رَمْيَتِكَ فَمَاتَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ.

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُخْطِئُ وَ يُصِيبُ غَيْرَهُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ سَمَّى وَ رَمَى صَيْداً فَأَخْطَأَهُ وَ أَصَابَ آخَرَ فَقَالَ يَأْكُلُ مِنْهُ.

بَابُ صَيْدِ اللَّيْلِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ

ص: 216

الرِّضَا ع عَنْ طُرُوقِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ فِي وَكْرِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ (1).

- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَأْتُوا الْفِرَاخَ فِي أَعْشَاشِهَا وَ لَا الطَّيْرَ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَ مَا مَنَامُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ اللَّيْلُ مَنَامُهُ فَلَا تَطْرُقْهُ فِي مَنَامِهِ حَتَّى يُصْبِحَ وَ لَا تَأْتُوا الْفَرْخَ فِي عُشِّهِ حَتَّى يَرِيشَ وَ يَطِيرَ فَإِذَا طَارَ فَأَوْتِرْ لَهُ قَوْسَكَ وَ انْصِبْ لَهُ فَخَّكَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ إِتْيَانِ الطَّيْرِ بِاللَّيْلِ وَ قَالَ ع إِنَّ اللَّيْلَ أَمَانٌ لَهَا.

بَابُ صَيْدِ السَّمَكِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَ إِنْ لَمْ يُسَمَّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنْ كَانَ حَيّاً أَنْ يَأْخُذَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ


1- في النهاية في الحديث نهى أن يأتي المسافر أهله طروقا أي ليلا و كل آت بالليل طارق و قيل: أصل الطروق من الطرق و هو الدق و سمى الآتي بالليل طارقا لحاجته بالدق. انتهى و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: الخبر يدلّ على جواز اصطياد الطير بالليل و لا ينافى ما هو المشهور من كراهة صيد الطير و الوحش ليلا و أخذ الفراخ من أعشاشها لما سيأتي من الاخبار.

ص: 217

بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّمَكِ يُصَادُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِي شَيْ ءٍ ثُمَّ يُعَادُ إِلَى الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اصْطَادَ سَمَكَةً فَرَبَطَهَا بِخَيْطٍ وَ أَرْسَلَهَا فِي الْمَاءِ فَمَاتَتْ أَ تُؤْكَلُ قَالَ لَا.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلسَّمَكِ حِينَ يَضْرِبُونَ بِالشَّبَكِ وَ لَا يُسَمُّونَ وَ كَذَلِكَ الْيَهُودِيُّ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيتَانِ الَّتِي يَصِيدُهَا الْمَجُوسِيُّ فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ الْحِيتَانُ وَ الْجَرَادُ ذَكِيٌّ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ص كَانَ يَقُولُ فِي صَيْدِ السَّمَكَةِ إِذَا أَدْرَكَهَا الرَّجُلُ وَ هِيَ تَضْطَرِبُ وَ تَضْرِبُ بِيَدَيْهَا وَ يَتَحَرَّكُ ذَنَبُهَا وَ تَطْرِفُ بِعَيْنِهَا فَهِيَ ذَكَاتُهَا.

8- أَبَانٌ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْطَوْكَهَا حَيّاً وَ السَّمَكَ أَيْضاً وَ إِلَّا فَلَا تُجِزْ شَهَادَتَهُمْ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ أَنْتَ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ لِلْحِيتَانِ حِينَ يَضْرِبُونَ عَلَيْهَا بِالشِّبَاكِ وَ يُسَمُّونَ بِالشِّرْكِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمْ إِنَّمَا صَيْدُ الْحِيتَانِ أَخْذُهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ فِي الْمَاءِ لِلْحِيتَانِ تَدْخُلُ فِيهَا الْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّ تِلْكَ الْحَظِيرَةَ إِنَّمَا جُعِلَتْ لِيُصَادَ بِهَا.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَنْصِبُ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ

ص: 218

إِلَى بَيْتِهِ وَ يَتْرُكُهَا مَنْصُوبَةً وَ يَأْتِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَيَمُتْنَ (1) فَقَالَ مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَمَكَةٍ وَثَبَتْ مِنْ نَهَرٍ فَوَقَعَتْ عَلَى الْجُدِّ مِنَ النَّهَرِ (2) فَمَاتَتْ هَلْ يَصْلُحُ أَكْلُهَا فَقَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ ثُمَّ مَاتَتْ فَكُلْهَا وَ إِنْ مَاتَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْخُذَهَا فَلَا تَأْكُلْهَا.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع سُئِلَ عَنْ سَمَكَةٍ شُقَّ بَطْنُهَا فَوُجِدَ فِيهَا سَمَكَةٌ فَقَالَ كُلْهُمَا جَمِيعاً.

13- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالسَّمَكِ الَّذِي يَصِيدُهُ الْمَجُوسِيُّ.

14- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ اصْطَادَ سَمَكَةً فَوَجَدَ فِي جَوْفِهَا سَمَكَةً فَقَالَ يُؤْكَلَانِ جَمِيعاً.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ع يَقُولُ إِذَا ضَرَبَ صَاحِبُ الشَّبَكَةِ بِالشَّبَكَةِ فَمَا أَصَابَ فِيهَا مِنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ فَهُوَ حَلَالٌ مَا خَلَا مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ وَ لَا يُؤْكَلُ الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ (3).

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَعْيَنَ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي حَيَّةٍ ابْتَلَعَتْ سَمَكَةً ثُمَّ طَرَحَتْهَا وَ هِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ أَ فَآكُلُهَا-


1- كلها أو بعضها فاشتبه الحى بالميت كما فهمه الاكثر. «آت»
2- في النهاية الجد- بالضم- شاطئ النهر. و في بعض النسخ الجذ باعجام الذال و هو في الأصل: القطع و منه الجذ- بالضم لشاطئ النهر لانه مقطوع عنه أو لأن الماء قطعه كما سمى ساحلا لان الماء يسحله «كذا في هامش المطبوع نقلا عن المغرب».
3- حمله الشيخ في التهذيبين على ما إذا لم يتميز له ما مات في الماء ممّا لم يمت فيه و اخرج منه فحينئذ جازا كل الجميع فاما مع التمييز فلا يجوز أكل ما مات فيه. و الطافى هو الذي يموت في الماء فيطفو فوقه أي يعلو.

ص: 219

فَقَالَ ع إِنْ كَانَتْ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ فَلَا تَأْكُلْهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَمْ تَتَسَلَّخْ فَكُلْهَا.

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنْ يَتَصَيَّدَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَ كَانَ ع يَمُرُّ بِالسَّمَّاكِينَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيَنْهَاهُمْ عَنْ أَنْ يَتَصَيَّدُوا مِنَ السَّمَكِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (1).

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَكَرَ الطَّافِيَ وَ مَا يَكْرَهُ النَّاسُ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّافِي مِنَ السَّمَكِ الْمَكْرُوهُ وَ هُوَ مَا يَتَغَيَّرُ رَائِحَتُهُ.

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ع شَيْئاً مِنْ كِتَابِ عَلِيٍّ ع فَإِذَا فِيهِ أَنْهَاكُمْ عَنِ الْجِرِّيِّ وَ الزِّمِّيرِ وَ الْمَارْمَاهِي وَ الطَّافِي وَ الطِّحَالِ قَالَ قُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنَّا نُؤْتَى بِالسَّمَكِ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ كُلْ مَا لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ وَ مَا لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَلَا تَأْكُلْهُ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحِيتَانُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا فَقَالَ مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعَتِ (2) فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ فَقَالَ لِي بَلَى وَ لَكِنَّهَا سَمَكَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ تَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْ ءٍ وَ إِذَا نَظَرْتَ فِي أَصْلِ أُذُنِهَا وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْهُمَا ع أَنَ


1- حمل على الكراهة كما في الدروس.
2- الكنعت- كجعفر-: ضرب من السمك له فلس ضعيف تحتك بالرمل فذهب عنه ثمّ يعود.

ص: 220

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَكْرَهُ الْجِرِّيثَ (1) وَ قَالَ لَا تَأْكُلُوا مِنَ السَّمَكِ إِلَّا شَيْئاً عَلَيْهِ فُلُوسٌ وَ كَرِهَ الْمَارْمَاهِيَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلِ الْجِرِّيثَ وَ لَا الْمَارْمَاهِيَ وَ لَا طَافِياً وَ لَا طِحَالًا لِأَنَّهُ بَيْتُ الدَّمِ وَ مُضْغَةُ الشَّيْطَانِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: حُمِلَتْ إِلَيَّ رَبِيثَا يَابِسَةٌ (2) فِي صُرَّةٍ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ كُلْهَا فَلَهَا قِشْرٌ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع- بِالْكُوفَةِ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ فَيَقُولُ لَا تَأْكُلُوا وَ لَا تَبِيعُوا مِنَ السَّمَكِ مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَأَلَ الْعَلَاءُ بْنُ كَامِلٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْجِرِّيِّ فَقَالَ وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَشْيَاءَ مُحَرَّمَةً مِنَ السَّمَكِ فَلَا تَقْرَبْهَا ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ مِنَ السَّمَكِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ.

8- حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ قَالَ: أَهْدَى الْفَيْضُ بْنُ الْمُخْتَارِ- لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَبِيثَا فَأَدْخَلَهَا إِلَيْهِ وَ أَنَا عِنْدَهُ فَنَظَرَ إِلَيْهَا وَ قَالَ هَذِهِ لَهَا قِشْرٌ فَأَكَلَ مِنْهُ وَ نَحْنُ نَرَاهُ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَرْكَبُ بَغْلَةَ رَسُولِ اللَّهِ ص ثُمَّ يَمُرُّ بِسُوقِ الْحِيتَانِ فَيَقُولُ أَلَا لَا تَأْكُلُوا وَ لَا تَبِيعُوا مَا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِشْرٌ.


1- نوع من السمك يشبه الحيات و في النهاية هو المارماهى و ظاهر الاخبار مغايرتهما.
2- بالراء المهملة المفتوحة فالباء الموحدة فالياء المثناة من تحت الساكنة فالثاء المثلثة المفتوحة ثمّ الالف المقصورة نوع ممّا يحل أكله من السمك و له فلس. «آت»

ص: 221

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ صَاحِبُ الْحِيتَانِ قَالَ: خَرَجْنَا بِسَمَكٍ نَتَلَقَّى بِهِ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ قَدْ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ وَ قَدْ قَدِمَ هُوَ مِنْ سَفَرٍ لَهُ (1) فَقَالَ وَيْحَكَ يَا فُلَانُ لَعَلَّ مَعَكَ سَمَكاً فَقُلْتُ نَعَمْ يَا سَيِّدِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ انْزِلُوا ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ لَعَلَّهُ زَهْوٌ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَأَرَيْتُهُ فَقَالَ ارْكَبُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِيهِ وَ الزَّهْوُ سَمَكٌ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا يَحِلُّ أَكْلُ الْجِرِّيِّ وَ لَا السُّلَحْفَاةِ وَ لَا السَّرَطَانِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي أَصْدَافِ الْبَحْرِ وَ الْفُرَاتِ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ ذَاكَ لَحْمُ الضَّفَادِعِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ.

12- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرِّيِّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ مَسَخَ طَائِفَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَا أَخَذَ مِنْهُمُ الْبَحْرَ فَهُوَ الْجِرِّيُّ وَ الزِّمِّيرُ وَ الْمَارْمَاهِي وَ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ مَا أَخَذَ مِنْهُمُ الْبَرَّ فَالْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ وَ الْوَبْرُ وَ الْوَرَلُ (2) وَ مَا سِوَى ذَلِكَ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ يُونُسَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع السَّمَكُ لَا يَكُونُ لَهُ قِشْرٌ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ إِنَّ مِنَ السَّمَكِ مَا يَكُونُ لَهُ زَعَارَّةٌ (3) فَيَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْ ءٍ فَتَذْهَبُ قُشُورُهُ وَ لَكِنْ إِذَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ يَعْنِي ذَنَبَهُ وَ رَأْسَهُ فَكُلْهُ.

بَابُ الْجَرَادِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ


1- في بعض النسخ [من سيالة] و هي موضوع قرب المدينة على مرحلة.
2- الوبر- بسكون الباء- دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء حسنة العينين شديدة الحياء حجازية و الأنثى و برة «النهاية». و الورل- محركة- دابة كالضب او العظيم من اشكال الوزغ طويل الذنب صغير الرأس. «القاموس»
3- الزعارة: شراسة الخلق، و الحتك: السرعة في السير.

ص: 222

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَكْلِ الْجَرَادِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّهُ نَثْرَةٌ مِنْ حُوتٍ (1) فِي الْبَحْرِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ إِنَّ السَّمَكَ وَ الْجَرَادَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْمَاءِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ الْأَرْضُ لِلْجَرَادِ مَصْيَدَةٌ وَ لِلسَّمَكِ قَدْ يَكُونُ أَيْضاً (2).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَوْنِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَارُونَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْجَرَادُ ذَكِيٌّ فَكُلْهُ فَأَمَّا مَا هَلَكَ فِي الْبَحْرِ فَلَا تَأْكُلْهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرَادِ نُصِيبُهُ مَيِّتاً فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ فِي الْمَاءِ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ ع عَنِ الدَّبَا مِنَ الْجَرَادِ (3) أَ يُؤْكَلُ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِالطَّيَرَانِ.

بَابُ صَيْدِ الطُّيُورِ الْأَهْلِيَّةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ يَصِيدُ الطَّيْرَ يُسَاوِي دَرَاهِمَ كَثِيرَةً وَ هُوَ مُسْتَوِي الْجَنَاحَيْنِ وَ يَعْرِفُ صَاحِبَهُ أَوْ يَجِيئُهُ فَيَطْلُبُهُ مَنْ لَا يَتَّهِمُهُ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ إِمْسَاكُهُ يَرُدُّهُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ هُوَ صَادَ مَا هُوَ مَالِكٌ بِجَنَاحَيْهِ لَا يَعْرِفُ لَهُ طَالِباً قَالَ هُوَ لَهُ.

2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا مَلَكَ الطَّائِرُ جَنَاحَهُ فَهُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ.

3- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ صَيْدِ الْحَمَامَةِ تُسَاوِي نِصْفَ دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَماً فَقَالَ إِذَا عَرَفْتَ صَاحِبَهُ فَرُدَّهُ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ تَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَ كَانَ مُسْتَوِيَ الْجَنَاحَيْنِ يَطِيرُ بِهِمَا فَهُوَ لَكَ.


1- الجراد نثرة الحوت اي عطسته و في حديث كعب «انما هو نثرة حوت». «النهاية»
2- قوله: «و الأرض للجراد مصيدة» كما إذا وثب على الساحل فادركه إنسان قبل موته.
3- مقصور الجراد قبل ان يطير و قيل هو نوع يشبه الجراد واحدته دباة. «النهاية»

ص: 223

4- وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الطَّيْرُ يَقَعُ عَلَى الدَّارِ فَيُؤْخَذُ أَ حَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ لِمَنْ أَخَذَهُ فَقَالَ يَا إِسْمَاعِيلُ عَافٍ أَمْ غَيْرُ عَافٍ (1) قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْعَافِي قَالَ الْمُسْتَوِي جَنَاحَاهُ الْمَالِكُ جَنَاحَيْهِ يَذْهَبُ حَيْثُ شَاءَ قَالَ هُوَ لِمَنْ أَخَذَهُ حَلَالٌ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ الطَّيْرَ إِذَا مَلَكَ جَنَاحَيْهِ فَهُوَ صَيْدٌ وَ هُوَ حَلَالٌ لِمَنْ أَخَذَهُ.

6- وَ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَبْصَرَ طَائِراً فَتَبِعَهُ حَتَّى سَقَطَ (2) عَلَى شَجَرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَأَخَذَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِلْعَيْنِ مَا رَأَتْ وَ لِلْيَدِ مَا أَخَذَتْ.

بَابُ الْخُطَّافِ

بَابُ الْخُطَّافِ (3)

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى دَاوُدَ الرَّقِّيِّ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ قُعُودٌ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ مَرَّ رَجُلٌ بِيَدِهِ خُطَّافٌ مَذْبُوحٌ فَوَثَبَ إِلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَتَّى أَخَذَهُ مِنْ يَدِهِ ثُمَّ دَحَا بِهِ الْأَرْضَ (4) فَقَالَ ع أَ عَالِمُكُمْ أَمَرَكُمْ بِهَذَا أَمْ فَقِيهُكُمْ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ قَتْلِ السِّتَّةِ مِنْهَا الْخُطَّافُ وَ قَالَ إِنَّ دَوَرَانَهُ فِي السَّمَاءِ أَسَفاً لِمَا فُعِلَ بِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ ص وَ تَسْبِيحَهُ قِرَاءَةُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ أَ لَا تَرَوْنَهُ يَقُولُ وَ لَا الضَّالِّينَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ التَّمِيمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَوْصُوا بِالصِّنِينَاتِ خَيْراً يَعْنِي الْخُطَّافَ-


1- العافى كل طالب رزق من بهيمة او إنسان او طائر. «النهاية»
2- في بعض النسخ [حتى وقع].
3- خطاف- كرمان-: طاير اسود.
4- دحا به الأرض أي ألقاه.

ص: 224

فَإِنَّهُنَّ آنَسُ طَيْرِ النَّاسِ بِالنَّاسِ ثُمَّ قَالَ وَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ الصِّنِينَةُ إِذَا مَرَّتْ وَ تَرَنَّمَتْ (1) تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ حَتَّى قَرَأَ أُمَّ الْكِتَابِ فَإِذَا كَانَ آخِرُ تَرَنُّمِهَا قَالَتْ وَ لَا الضَّالِّينَ مَدَّ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ص صَوْتَهُ وَ لَا الضَّالِّينَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَتْلِ الْخُطَّافِ أَوْ إِيذَائِهِنَّ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ لَا يُقْتَلْنَ فَإِنِّي كُنْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَرَآنِي وَ أَنَا أُوذِيهِنَّ فَقَالَ لِي يَا بُنَيَّ لَا تَقْتُلْهُنَّ وَ لَا تُؤْذِهِنَّ فَإِنَّهُنَّ لَا يُؤْذِينَ شَيْئاً.

بَابُ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فِي كُلِّ جَنَاحِ هُدْهُدٍ مَكْتُوبٌ بِالسُّرْيَانِيَّةِ- آلُ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ.

2- وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الْهُدْهُدِ وَ قَتْلِهِ وَ ذَبْحِهِ فَقَالَ لَا يُؤْذَى وَ لَا يُذْبَحُ فَنِعْمَ الطَّيْرُ هُوَ.

3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ قَتْلِ الْهُدْهُدِ وَ الصُّرَدِ وَ الصُّوَّامِ وَ النَّحْلَةِ (2).


1- في بعض النسخ [ترغمت] و الترغمة التغضب و كأنّها عند ترنمها يظهر عداوتها و بغضها لاعداء آل محمّد صلّى اللّه عليه و آله.
2- الصرد: طائر ضخم الرأس و المنقار، له ريش عظيم نصفه ابيض و نصفه أسود و منه حديث ابن عبّاس انه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل أربع من الدوابّ النملة و النحلة و الهدهد و الصرد. «النهاية» و الصوام- بضم الصاد و تشديد الواو طائر أغبر، طويل الرقبة أكثر ما ينبت في النخل كما قاله العلامة في التحرير ص 160. فروع الكافي- 14-

ص: 225

بَابُ الْقُنْبُرَةِ

بَابُ الْقُنْبُرَةِ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَسُبُّوهَا وَ لَا تُعْطُوهَا الصِّبْيَانَ يَلْعَبُونَ بِهَا فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ التَّسْبِيحِ لِلَّهِ تَعَالَى وَ تَسْبِيحُهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِي آلِ مُحَمَّدٍ ع.

2- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ مَا أَزْرَعُ الزَّرْعَ لِطَلَبِ الْفَضْلِ فِيهِ وَ مَا أَزْرَعُهُ إِلَّا لِيَنَالَهُ الْمُعْتَرُّ وَ ذُو الْحَاجَةِ وَ تَنَالَهُ الْقُنْبُرَةُ مِنْهُ خَاصَّةً مِنَ الطَّيْرِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ لَا تَقْتُلُوا الْقُنْبُرَةَ وَ لَا تَأْكُلُوا لَحْمَهَا فَإِنَّهَا كَثِيرَةُ التَّسْبِيحِ تَقُولُ فِي آخِرِ تَسْبِيحِهَا لَعَنَ اللَّهُ مُبْغِضِي آلِ مُحَمَّدٍ ع.

4- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع الْقُنْزُعَةُ (2) الَّتِي عَلَى رَأْسِ الْقُنْبُرَةِ مِنْ مَسْحَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ وَ ذَلِكَ أَنَّ الذَّكَرَ أَرَادَ أَنْ يَسْفَدَ أُنْثَاهُ (3) فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا لَا تَمْتَنِعِي فَمَا أُرِيدُ إِلَّا أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنِّي نَسَمَةً تُذْكَرُ بِهِ فَأَجَابَتْهُ إِلَى مَا طَلَبَ فَلَمَّا أَرَادَتْ أَنْ تَبِيضَ قَالَ لَهَا أَيْنَ تُرِيدِينَ أَنْ تَبِيضِي فَقَالَتْ لَهُ لَا أَدْرِي أُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ قَالَ لَهَا إِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَمُرَّ بِكِ مَارُّ الطَّرِيقِ وَ لَكِنِّي أَرَى لَكِ أَنْ تَبِيضِي قُرْبَ الطَّرِيقِ فَمَنْ يَرَاكِ قُرْبَهُ تَوَهَّمَ أَنَّكِ تَعْرِضِينَ


1- قال الجوهريّ: القبّرة واحدة القبّر و هو ضرب من الطير و القنبراء لغة فيها و الجمع القنابر و العامّة تقول: القنبرة انتهى و قال الفيض- رحمه اللّه- ورود القنبرة- بالنون- في الحديث دليل على انه فصيح ليس من لحن العامّة كما ظنّ. انتهى و قال الفيروزآبادي: القبر- كسكر و صرد- طائر و يقال: القنبرة و انها لغة فصيحة.
2- القنزعة- بضم القاف و الزاى و فتحهما و كسرهما و ضم الأول و فتح الثاني- الخصلة من الشعر تترك على الرأس او هي ما ارتفع من الشعر و طال. «القاموس»
3- السفاد: نزو الذكر من الحيوان و السباع على الأنثى.

ص: 226

لِلَقْطِ الْحَبِّ مِنَ الطَّرِيقِ فَأَجَابَتْهُ إِلَى ذَلِكَ وَ بَاضَتْ وَ حَضَنَتْ (1) حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَى النِّقَابِ (2) فَبَيْنَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع فِي جُنُودِهِ وَ الطَّيْرُ تُظِلُّهُ فَقَالَتْ لَهُ هَذَا سُلَيْمَانُ قَدْ طَلَعَ عَلَيْنَا فِي جُنُودِهِ وَ لَا آمَنُ أَنْ يَحْطِمَنَا وَ يَحْطِمَ بَيْضَنَا (3) فَقَالَ لَهَا إِنَّ سُلَيْمَانَ ع لَرَجُلٌ رَحِيمٌ بِنَا فَهَلْ عِنْدَكِ شَيْ ءٌ هَيَّئْتِهِ (4) لِفِرَاخِكِ إِذَا نَقَبْنَ قَالَتْ نَعَمْ جَرَادَةٌ خَبَّأْتُهَا مِنْكَ أَنْتَظِرُ بِهَا فِرَاخِي إِذَا نَقَبْنَ فَهَلْ عِنْدَ أَنْتَ شَيْ ءٌ قَالَ نَعَمْ عِنْدِي تَمْرَةٌ خَبَّأْتُهَا (5) مِنْكِ لِفِرَاخِي قَالَتْ فَخُذْ أَنْتَ تَمْرَتَكَ وَ آخُذُ أَنَا جَرَادَتِي وَ نَعْرِضُ لِسُلَيْمَانَ ع فَنُهْدِيهِمَا لَهُ فَإِنَّهُ رَجُلٌ يُحِبُّ الْهَدِيَّةَ فَأَخَذَ التَّمْرَةَ فِي مِنْقَارِهِ وَ أَخَذَتْ هِيَ الْجَرَادَةَ فِي رِجْلَيْهَا ثُمَّ تَعَرَّضَا لِسُلَيْمَانَ ع فَلَمَّا رَآهُمَا وَ هُوَ عَلَى عَرْشِهِ بَسَطَ يَدَيْهِ لَهُمَا فَأَقْبَلَا فَوَقَعَ الذَّكَرُ عَلَى الْيَمِينِ وَ وَقَعَتِ الْأُنْثَى عَلَى الْيَسَارِ وَ سَأَلَهُمَا عَنْ حَالِهِمَا فَأَخْبَرَاهُ فَقَبِلَ هَدِيَّتَهُمَا وَ جَنَّبَ جُنْدَهُ عَنْهُمَا وَ عَنْ بَيْضِهِمَا وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِمَا وَ دَعَا لَهُمَا بِالْبَرَكَةِ فَحَدَثَتِ الْقُنْزُعَةُ عَلَى رَأْسِهِمَا مِنْ مَسْحَةِ سُلَيْمَانَ ع.

تَمَّ كِتَابُ الصَّيْدِ مِنَ الْكَافِي وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.


1- حضن الطائر بيضه: ضمه تحت جناحيه.
2- أي شق البيضة عن الفرخ.
3- الحطم الكسر و لعلّ الخوف لاحتمال النزول او لاجتماع الناس للنظر إلى شوكته و زينته و غرائب أمره فيحطمون و الاسناد إلى السبب البعيد. «البحار»
4- في بعض النسخ [خبأته].
5- أي سترتها.

ص: 227

كِتَابُ الذَّبَائِحِ

بَابُ مَا تُذَكَّى بِهِ الذَّبِيحَةُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ (1) فَقَالَ لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ بِالْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ قَالَ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع لَا يَصْلُحُ الذَّبْحُ إِلَّا بِالْحَدِيدَةِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مَا لَمْ يُذْبَحْ بِحَدِيدَةٍ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّكَاةِ فَقَالَ لَا يُذَكَّى إِلَّا بِحَدِيدَةٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع.


1- الليط. قشر القصب، و القناة و كل شي ء كانت له صلابة و متانة و القطعة منه لطية «النهاية» و المروة: الحجر.

ص: 228

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ فِي حَالِ الِاضْطِرَارِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الذَّبِيحَةِ بِغَيْرِ حَدِيدَةٍ قَالَ إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تَجِدْ حَدِيدَةً فَاذْبَحْهَا بِحَجَرٍ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْمَرْوَةِ وَ الْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ أَ يُذْبَحُ بِهِنَّ إِذَا لَمْ يَجِدُوا سِكِّيناً قَالَ إِذَا فَرَى (1) الْأَوْدَاجَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع مِثْلَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ يَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْقَصَبَةِ وَ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ.

بَابُ صِفَةِ الذَّبْحِ وَ النَّحْرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع النَّحْرُ فِي اللَّبَّةِ وَ الذَّبْحُ فِي الْحَلْقِ. (2)

2- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَبْحِ الْبَقَرِ فِي الْمَنْحَرِ فَقَالَ لِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَ مَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ.


1- الفرى: الشق و القطع.
2- اللبّة: بفتح اللام و شد الباء الموحدة المنحر.

ص: 229

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ لَا يَذْبَحُونَ الْبَقَرَ وَ إِنَّمَا يَنْحَرُونَ فِي اللَّبَّةِ فَمَا تَرَى فِي أَكْلِ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالَ ع فَذَبَحُوها وَ ما كادُوا يَفْعَلُونَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا مَا ذُبِحَ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبْحِ فَقَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَأَرْسِلْ وَ لَا تَكْتِفْ (2) وَ لَا تَقْلِبِ السِّكِّينَ لِتُدْخِلَهَا مِنْ تَحْتِ الْحُلْقُومِ وَ تَقْطَعَهُ إِلَى فَوْقُ وَ الْإِرْسَالُ لِلطَّيْرِ خَاصَّةً (3) فَإِنْ تَرَدَّى فِي جُبٍّ أَوْ وَهْدَةٍ مِنَ الْأَرْضِ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تُطْعِمْهُ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي التَّرَدِّي قَتَلَهُ أَوِ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ شَيْ ءٌ مِنَ الْغَنَمِ فَأَمْسِكْ صُوفَهُ أَوْ شَعْرَهُ وَ لَا تُمْسِكَنَّ يَداً وَ لَا رِجْلًا وَ أَمَّا الْبَقَرُ فَاعْقِلْهَا وَ أَطْلِقِ الذَّنَبَ وَ أَمَّا الْبَعِيرُ فَشُدَّ أَخْفَافَهُ إِلَى آبَاطِهِ وَ أَطْلِقْ رِجْلَيْهِ وَ إِنْ أَفْلَتَكَ شَيْ ءٌ مِنَ الطَّيْرِ وَ أَنْتَ تُرِيدُ ذَبْحَهُ أَوْ نَدَّ عَلَيْكَ (4) فَارْمِهِ بِسَهْمِكَ فَإِذَا هُوَ سَقَطَ فَذَكِّهِ بِمَنْزِلَةِ الصَّيْدِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ ع اسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ وَ لَا تَنْخَعْهَا (5) حَتَّى تَمُوتَ وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ تُذْبَحْ مِنْ مَذْبَحِهَا.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَنْخَعِ الذَّبِيحَةَ حَتَّى تَمُوتَ فَإِذَا مَاتَتْ فَانْخَعْهَا.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ


1- استدل عليه السلام بالآية على أن الذبح للبقر غير النحر.
2- كتف- كضرب-: شد حنوى الرحل أحدهما على الآخر. «القاموس»
3- «و الإرسال للطير خاصّة» يحتمل أن يكون هذا الكلام من المصنّف او من بعض الرواة كما يظهر من بعض الكتب و المتأخرون جعلوه جزء للخبر. «كذا في هامش المطبوع»
4- ند البعير: شد و نفر على وجهه شاردا.
5- نخعت الذبيحة اي جاوز منتهى الذبح فاصاب نخاعها.

ص: 230

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: لَا تَذْبَحِ الشَّاةَ عِنْدَ الشَّاةِ وَ لَا الْجَزُورَ عِنْدَ الْجَزُورِ وَ هُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ. (1)

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِذَا ذُبِحَتِ الشَّاةُ وَ سُلِخَتْ أَوْ سُلِخَ شَيْ ءٌ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهَا. (2)

بَابُ الرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَيَسْبِقُهُ السِّكِّينُ فَيَقْطَعُ الرَّأْسَ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ فَقَطَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ هُوَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ (3) لَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَكْلِهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُسْلِمٍ ذَبَحَ شَاةً وَ سَمَّى فَسَبَقَهُ السِّكِّينُ بِحِدَّتِهَا (4) فَأَبَانَ الرَّأْسَ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ فَكُلْ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَتُسْرِعُ السِّكِّينُ فَتُبِينُ الرَّأْسَ فَقَالَ الذَّكَاةُ الْوَحِيَّةُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ بِذَلِكَ.


1- حمل في المشهور على الكراهة و حرمه الشيخ في النهاية. «آت»
2- في سلخ الذبيحة قبل بردها او قطع عضو منها قولان أحدهما التحريم ذهب الشيخ إليه في النهاية بل ذهب إلى تحريم الاكل أيضا و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة و مستندهم هذه الرواية و الاكثر الى الكراهة و هو الأقوى و ذهب الشهيد الى تحريم الفعل دون الذبيحة كما في المسالك.
3- الوحى بتشديد الياء: السريع و منه ذكاة وحية اي سريعة و الوحا- بالمد و القصر-: السرعة.
4- في بعض النسخ [فسبقته حديدته].

ص: 231

بَابُ الْبَعِيرِ وَ الثَّوْرِ يَمْتَنِعَانِ مِنَ الذَّبْحِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا امْتَنَعَ عَلَيْكَ بَعِيرٌ وَ أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تَنْحَرَهُ فَانْطَلَقَ مِنْكَ فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَسْبِقَكَ فَضَرَبْتَهُ بِسَيْفٍ أَوْ طَعَنْتَهُ بِرُمْحٍ بَعْدَ أَنْ تُسَمِّيَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهُ وَ لَمْ يَمُتْ بَعْدُ فَذَكِّهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ ثَوْراً بِالْكُوفَةِ ثَارَ فَبَادَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ بِأَسْيَافِهِمْ فَضَرَبُوهُ فَأَتَوْا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَسَأَلُوهُ فَقَالَ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي ثَوْرٍ تَعَاصَى فَابْتَدَرُوهُ بِأَسْيَافِهِمْ وَ سَمَّوْا وَ أَتَوْا عَلِيّاً ع فَقَالَ هَذِهِ ذَكَاةٌ وَحِيَّةٌ وَ لَحْمُهُ حَلَالٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً أَتَوُا النَّبِيَّ ص فَقَالُوا إِنَّ بَقَرَةً لَنَا غَلَبَتْنَا وَ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْنَا فَضَرَبْنَاهَا بِالسَّيْفِ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعِيرٌ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ كَيْفَ يُنْحَرُ قَالَ تُدْخِلُ الْحَرْبَةَ فَتَطْعُنُهُ بِهَا وَ تُسَمِّي وَ تَأْكُلُ.

بَابُ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ مِنْ غَيْرِ مَذْبَحِهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ جَزُوراً أَوْ شَاةً فِي غَيْرِ مَذْبَحِهَا وَ قَدْ سَمَّى حِينَ ضَرَبَ-

ص: 232

فَقَالَ لَا يَصْلُحُ أَكْلُ ذَبِيحَةٍ لَا تُذْبَحُ مِنْ مَذْبَحِهَا يَعْنِي (1) إِذَا تَعَمَّدَ لِذَلِكَ وَ لَمْ تَكُنْ حَالُهُ حَالَ اضْطِرَارٍ فَأَمَّا إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا وَ اسْتَصْعَبَتْ عَلَيْهِ مَا يُرِيدُ أَنْ يَذْبَحَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

بَابُ إِدْرَاكِ الذَّكَاةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ وَ أَدْرَكْتَهُ فَذَكِّهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ جَاءَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَقُولُ لَكَ جَدِّي إِنَّ رَجُلًا ضَرَبَ بَقَرَةً بِفَأْسٍ فَسَقَطَتْ ثُمَّ ذَبَحَهَا فَلَمْ يُرْسِلْ مَعَهُ بِالْجَوَابِ وَ دَعَا سَعِيدَةَ مَوْلَاةَ أُمِّ فَرْوَةَ فَقَالَ لَهَا إِنَّ مُحَمَّداً أَتَانِي بِرِسَالَةٍ مِنْكِ فَكَرِهْتُ أَنْ أُرْسِلَ إِلَيْكِ بِالْجَوَابِ مَعَهُ فَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَبَحَ الْبَقَرَةَ حِينَ ذَبَحَ خَرَجَ الدَّمُ مُعْتَدِلًا فَكُلُوا وَ أَطْعِمُوا وَ إِنْ كَانَ خَرَجَ خُرُوجاً مُتَثَاقِلًا فَلَا تَقْرَبُوهُ (2).

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع إِذَا طَرَفَتِ الْعَيْنُ أَوْ رَكَضَتِ الرِّجْلُ أَوْ تَحَرَّكَ الذَّنَبُ فَكُلْ مِنْهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي حَيَاةِ شَاةٍ وَ رَأَيْتَهَا تَطْرِفُ عَيْنَهَا أَوْ تُحَرِّكُ أُذُنَيْهَا أَوْ تَمْصَعُ (3) بِذَنَبِهَا فَاذْبَحْهَا فَإِنَّهَا لَكَ حَلَالٌ.


1- الظاهر أنّه كلام الكليني- رحمه اللّه- و ان احتمل أن يكون كلام ابن أبي عمير أو غيره من أصحاب الأصول. «آت»
2- يدل على أن مدار الامر على الخروج بالجريان لا بالتثاقل و الرشح. «آت»يدل على أن مدار الامر على الخروج بالجريان لا بالتثاقل و الرشح. «آت»
3- المصع: الحركة و الضرب. «النهاية»

ص: 233

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الذَّبِيحَةِ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ الذَّنَبُ أَوِ الطَّرْفُ أَوِ الْأُذُنُ فَهُوَ ذَكِيٌّ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّاةِ إِذَا طَرَفَتْ عَيْنَهَا أَوْ حَرَّكَتْ ذَنَبَهَا فَهِيَ ذَكِيَّةٌ.

بَابُ مَا ذُبِحَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ أَوْ تُرِكَ التَّسْمِيَةُ وَ الْجُنُبِ يَذْبَحُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ ذَبِيحَةً فَجَهِلَ أَنْ يُوَجِّهَهَا إِلَى الْقِبْلَةِ قَالَ كُلْ مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ لَمْ يُوَجِّهْهَا (1)- قَالَ فَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَةٍ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ قَالَ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ فَاسْتَقْبِلْ بِذَبِيحَتِكَ الْقِبْلَةَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ وَ لَا يُسَمِّي قَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَقْطَعُ الرَّقَبَةَ بَعْدَ مَا يَذْبَحُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الذَّبِيحَةِ تُذْبَحُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَتَعَمَّدْ وَ عَنِ الرَّجُلِ يَذْبَحُ فَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ لَا يُتَّهَمُ (2) وَ كَانَ يُحْسِنُ الذَّبْحَ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَا يَنْخَعُ وَ لَا يَكْسِرُ الرَّقَبَةَ حَتَّى تَبْرُدَ الذَّبِيحَةُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ


1- أي لم يوجهها عمدا عالما بقرينة ما سبق. «آت»
2- بان كان مخالفا و اتهم بتركه عمدا لكونه لا يعتقد الوجوب فيدل على أنّه لو ترك المخالف التسمية لم تحل ذبيحته كما هو المشهور. «آت»

ص: 234

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ وَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَ لَمْ يُسَمِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ وَ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ عَلَى آخِرِهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ فَسَبَّحَ أَوْ كَبَّرَ أَوْ هَلَّلَ أَوْ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ هَذَا كُلُّهُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ.

بَابُ الْأَجِنَّةِ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْ بُطُونِ الذَّبَائِحِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ (1) فَقَالَ الْجَنِينُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ وَ أَوْبَرَ فَذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ فَذَلِكَ الَّذِي عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا ذَبَحْتَ الذَّبِيحَةَ فَوَجَدْتَ فِي بَطْنِهَا وَلَداً تَامّاً فَكُلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَامّاً فَلَا تَأْكُلْ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُوَارِ (2) تُذَكَّى أُمُّهُ أَ يُؤْكَلُ بِذَكَاتِهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ تَمَاماً وَ نَبَتَ عَلَيْهِ الشَّعْرُ فَكُلْ.

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ


1- المائدة: 2.
2- الحوار- بالضم و قد يكسر-: ولد الناقة ساعة تضعه او الى ان ينفصل من أمه. «القاموس»

ص: 235

الْحُصَيْنِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّاةِ يَذْبَحُهَا وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ وَ قَدْ أَشْعَرَ فَقَالَ ع ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الْجَنِينِ إِذَا أَشْعَرَ فَكُلْ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ.

يَعْنِي إِذَا لَمْ يُشْعِرْ.

بَابُ النَّطِيحَةِ وَ الْمُتَرَدِّيَةِ وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ تُدْرَكُ ذَكَاتُهَا

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ النَّطِيحَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ (1) وَ مَا أَكَلَ السَّبُعُ إِذَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنْ فَرِيسَةِ السَّبُعِ وَ لَا الْمَوْقُوذَةِ (2) وَ لَا الْمُتَرَدِّيَةِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَهَا حَيَّةً فَتُذَكِّيَ.

بَابُ الدَّمِ يَقَعُ فِي الْقِدْرِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قِدْرٍ فِيهَا جَزُورٌ وَقَعَ فِيهَا مِقْدَارُ أُوقِيَّةٍ مِنْ دَمٍ أَ يُؤْكَلُ فَقَالَ ع نَعَمْ لِأَنَّ النَّارَ تَأْكُلُ الدَّمَ (3).


1- النطيحة هي التي نطحتها بهيمة اخرى حتّى ماتت، و المتردية التي تردى في بئر و نحوهما فماتت.
2- الموقوذة التي قتل بخشب او حجر او نحو ذلك.
3- عمل بمضمونها الشيخ و المفيد و ذهب ابن إدريس إلى بقاء المرق على نجاسته و في المختلف حمل الدم على ما ليس بنجس كدم السمك و شبهه و هو خلاف الظاهر حيث علل بان الدم تأكله النار و لو كان طاهرا لعلل بطهارته. «آت»

ص: 236

بَابُ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الذَّبْحُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَكْرَهُ الذَّبْحَ وَ إِرَاقَةَ الدَّمِ- يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ إِلَّا عَنْ ضَرُورَةٍ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَأْمُرُ غِلْمَانَهُ أَنْ لَا يَذْبَحُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ.

فِي نَوَادِرِ الْجُمُعَةِ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ هُوَ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ لَا تَذْبَحُوا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ اللَّيْلَ سَكَناً لِكُلِّ شَيْ ءٍ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ خِفْنَا فَقَالَ ع إِنْ خِفْتَ الْمَوْتَ فَاذْبَحْ.

بَابٌ آخَرُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُرْجِئِ وَ الْحَرُورِيِّ فَقَالَ كُلْ وَ قِرَّ وَ اسْتَقِرَّ حَتَّى


1- لعل المعنى ان هذا الخبر رواه عليّ بن إسماعيل في باب نوادر الجمعة او لعلّ هذا كان مكتوبا في الخبر الأوّل اما على الأصل أو على الهامش فاخره النسّاخ و جعلوه جزء المتن و في بعض النسخ [فى نوادى الجمعة] و فسر في هامش بعض النسخ المخطوطة بنوادى اجتماع الناس و لعله تصحيف. و هذه الأخبار محمول على الكراهة.
2- على بن إسماعيل هو عليّ بن السندى و محمّد بعده هو ابن عمرو بن سعيد الزيات و الظاهر ان سهل بن زياد يروى عن عليّ بن إسماعيل و ليس دأب الكليني الإرسال في اول السند الا ان يبنى على السند السابق و يذكر رجلا من ذلك السند و لعله اكتفى هنا باشتراك محمّد بن عمر و بعد محمّد بن على الذي ذكره في السند السابق مكان عليّ بن إسماعيل. «آت»

ص: 237

يَكُونَ مَا يَكُونُ (1).

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَ لَا يُدْرَى مَا يَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ قَالَ ع كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ.

بَابُ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْأَعْمَى

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ (2) وَ كَانَ لَهُ خَمْسَةُ أَشْبَارٍ- وَ أَطَاقَ الشَّفْرَةَ وَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِنْ كُنَّ نِسَاءً لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فَلْتَذْبَحْ أَعْقَلُهُنَّ وَ لْتَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ قَالَ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبْحِ وَ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَذْبَحَ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً فَذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْغُلَامِ وَ الْمَرْأَةِ هَلْ تُؤْكَلُ فَقَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُسْلِمَةً وَ ذَكَرَتِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذَبِيحَتِهَا حَلَّتْ ذَبِيحَتُهَا وَ كَذَلِكَ الْغُلَامُ إِذَا قَوِيَ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا وَ ذَلِكَ إِذَا خِيفَ فَوْتُ الذَّبِيحَةِ وَ لَمْ يُوجَدْ مَنْ يَذْبَحُ غَيْرُهُمَا.


1- أي ظهر دولة الحق.
2- أي صار حركا و الحرك- ككتف- الغلام الخفيف الذكى. «فى»

ص: 238

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَا ع عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وَ ذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ وَ الصَّبِيِّ وَ الْمَرْأَةِ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَوَوْهُ عَنْهُمَا جَمِيعاً ع أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وَ سَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ وَ كَذَلِكَ الْأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ (2).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَهُ إِذَا أَرَادَ.

8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُهُ.

بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ إِنْ سَمَّى وَ إِنْ لَمْ يُسَمِ (3).


1- تقييده بالاضطرار محمول على الاستحباب.
2- اذا سدد أي هدى الى القبلة و قوم. «فى»
3- اتفق الاصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من اصناف الكفّار سواء في ذلك الوثنى و عابد النار و المرتد و كافر المسلمين كالغلاة و غيرهم و اختلف الاصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب فذهب الاكثر و منهم الشيخان و المرتضى و الاتباع و ابن إدريس و جملة المتأخرين الى تحريمها أيضا و ذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و الصدوق الى الحل لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها و ساوى بينهم و بين المجوس في ذلك و ابن أبي عقيل صرّح بتحريم ذبيحة المجوس و خص الحكم باليهود و النصارى و لم يقيد بكونهم أهل ذمّة و كذلك الآخران. «آت»

ص: 239

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا قَوْمٌ نَخْتَلِفُ إِلَى الْجَبَلِ وَ الطَّرِيقُ بَعِيدٌ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ الْجَبَلِ فَرَاسِخُ فَنَشْتَرِي الْقَطِيعَ وَ الِاثْنَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ وَ يَكُونُ فِي الْقَطِيعِ أَلْفٌ وَ خَمْسُمِائَةِ شَاةٍ وَ أَلْفٌ وَ سِتُّمِائَةِ شَاةٍ وَ أَلْفٌ وَ سَبْعُمِائَةِ شَاةٍ فَتَقَعُ الشَّاةُ وَ الِاثْنَتَانِ وَ الثَّلَاثَةُ فَنَسْأَلُ الرُّعَاةَ الَّذِينَ يَجِيئُونَ بِهَا عَنْ أَدْيَانِهِمْ فَيَقُولُونَ نَصَارَى قَالَ فَقُلْتُ أَيُّ شَيْ ءٍ قَوْلُكَ فِي ذَبِيحَةِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ يَا حُسَيْنُ الذَّبِيحَةُ بِالاسْمِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا أَهْلُ التَّوْحِيدِ.

3- وَ عَنْهُ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ رَوَى عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ إِنَّ الذَّبِيحَةَ بِالاسْمِ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا أَهْلُهَا فَقَالَ إِنَّهُمْ أَحْدَثُوا فِيهَا شَيْئاً لَا أَشْتَهِيهِ (1) قَالَ حَنَانٌ فَسَأَلْتُ نَصْرَانِيّاً فَقُلْتُ لَهُ أَيَّ شَيْ ءٍ تَقُولُونَ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَقَالَ نَقُولُ بِاسْمِ الْمَسِيحِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَصَارَى الْعَرَبِ أَ تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُمْ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِهِمْ وَ صَيْدِهِمْ وَ مُنَاكَحَتِهِمْ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا تَقْرَبُوهَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَكُونُ بِالْجَبَلِ فَنَبْعَثُ الرُّعَاةَ فِي الْغَنَمِ فَرُبَّمَا عَطِبَتِ الشَّاةُ أَوْ أَصَابَهَا الشَّيْ ءُ فَيَذْبَحُونَهَا فَنَأْكُلُهَا فَقَالَ ع هِيَ الذَّبِيحَةُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ.

7- وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اصْطَحَبَ الْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ وَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فِي سَفَرٍ فَأَكَلَ أَحَدُهُمَا ذَبِيحَةَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أَبَى الْآخَرُ عَنْ أَكْلِهَا فَاجْتَمَعَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخْبَرَاهُ فَقَالَ أَيُّكُمَا الَّذِي أَبَى قَالَ أَنَا قَالَ أَحْسَنْتَ.


1- في بعض النسخ [لا اسميه].

ص: 240

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً فَيَجِي ءُ بِيَهُودِيٍّ فَيَذْبَحُ لَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَ مِنْهُ الْيَهُودُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَتِهِ وَ لَا تَشْتَرِ مِنْهُ.

9- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: هُوَ الِاسْمُ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ.

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ الْغَنَمُ يُرْسَلُ فِيهَا- الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ فَتَعْرِضُ فِيهَا الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أَ نَأْكُلُ ذَبِيحَتَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ وَ لَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ (1) فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وَ أَشْبَاهُهَا (2).

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ.

12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى فَقَالَ الذَّبِيحَةُ اسْمٌ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ وَ لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ


1- المائدة: 5.
2- قال في المسالك: لا دلالة فيها على التحريم بل يدلّ على الحل لان قوله عليه السلام: لا تدخل ثمنها مالك يدلّ على جواز بيعها و الا لما صدق الثمن في مقابلتها و لو كانت ميتة لما جاز بيعها و لا قبض ثمنها و عدم إدخال ثمنها في ماله يكفى فيه كونها مكروهة و النهى عن أكلها يكون حاله كذلك. «آت» فروع الكافي- 15-

ص: 241

بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ذَكَرُوا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنِّي أَعْنِي مِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ عَلَى أَمْرِ مُوسَى وَ عِيسَى ع.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَا وَ أَبِي فَقُلْنَا لَهُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لَنَا خُلَطَاءَ مِنَ النَّصَارَى وَ إِنَّا نَأْتِيهِمْ فَيَذْبَحُونَ لَنَا الدَّجَاجَ وَ الْفِرَاخَ وَ الْجِدَاءَ (1) أَ فَنَأْكُلُهَا قَالَ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوهَا وَ لَا تَقْرَبُوهَا فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِهِمْ مَا لَا أُحِبُّ لَكُمْ أَكْلَهَا قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْكُوفَةَ دَعَانَا بَعْضُهُمْ فَأَبَيْنَا أَنْ نَذْهَبَ فَقَالَ مَا بَالُكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَّا ثُمَّ تَرَكْتُمُوهُ الْيَوْمَ قَالَ فَقُلْنَا إِنَّ عَالِماً لَنَا ع نَهَانَا وَ زَعَمَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عَلَى ذَبَائِحِكُمْ شَيْئاً لَا يُحِبُّ لَنَا أَكْلَهَا فَقَالَ مَنْ هَذَا الْعَالِمُ هَذَا وَ اللَّهِ أَعْلَمُ النَّاسِ وَ أَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ صَدَقَ وَ اللَّهِ إِنَّا لَنَقُولُ بِسْمِ الْمَسِيحِ ع.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا يَأْكُلُونَ ذَبَائِحَكُمْ فَكَيْفَ تَسْتَحِلُّونَ أَنْ تَأْكُلُوا ذَبَائِحَهُمْ إِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَا يُؤْمَنُ عَلَيْهَا إِلَّا مُسْلِمٌ.

17- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا يَسْأَلُهُ فَقَالَ إِنَّ لِي أَخاً فَيُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ فِي الْجِبَالِ فَيُعْطِي السِّنَّ مَكَانَ السِّنِ (2) فَقَالَ أَ لَيْسَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ قَالَ فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ فِيهَا الْوَكِيلُ فَيَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً فَتَقَعُ فِيهَا الْعَارِضَةُ فَيَبِيعُهَا مَذْبُوحَةً وَ يَأْتِيهِ بِثَمَنِهَا وَ رُبَّمَا مَلَّحَهَا فَيَأْتِيهِ بِهَا مَمْلُوحَةً قَالَ فَقَالَ إِنْ أَتَاهُ بِثَمَنِهَا فَلَا يُخَالِطْهُ بِمَالِهِ وَ لَا يُحَرِّكْهُ وَ إِنْ أَتَاهُ بِهَا مَمْلُوحَةً فَلَا يَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ وَ لَيْسَ يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ فِي الْبَيْتِ فَأَيْنَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَقُولُ ذَلِكَ الْحُبُوبُ وَ مَا أَشْبَهَهَا.

تَمَّ كِتَابُ الذَّبَائِحِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.


1- الجدى من أولاد المعز ذكرها، الجمع اجد و جداء و جديان بكسرها. «القاموس»
2- في بعض النسخ [فيعطى الشي ء مكان الشي ء].

ص: 242

كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ

بَابُ عِلَلِ التَّحْرِيمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَيْضاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِي جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى الْخَمْرَ وَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمْ ذَلِكَ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَحَلَّ لَهُمْ سِوَاهُ رَغْبَةً مِنْهُ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ وَ لَا زُهْداً فِيمَا أَحَلَّ لَهُمْ وَ لَكِنَّهُ خَلَقَ الْخَلْقَ وَ عَلِمَ عَزَّ وَ جَلَّ مَا تَقُومُ بِهِ أَبْدَانُهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ فَأَحَلَّهُ لَهُمْ وَ أَبَاحَهُ تَفَضُّلًا مِنْهُ عَلَيْهِمْ بِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِمَصْلَحَتِهِمْ وَ عَلِمَ مَا يَضُرُّهُمْ فَنَهَاهُمْ عَنْهُ وَ حَرَّمَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ أَبَاحَهُ لِلْمُضْطَرِّ وَ أَحَلَّهُ لَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي لَا يَقُومُ بَدَنُهُ إِلَّا بِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنَالَ مِنْهُ بِقَدْرِ الْبُلْغَةِ (1) لَا غَيْرِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْمَيْتَةُ فَإِنَّهُ لَا يُدْمِنُهَا أَحَدٌ إِلَّا ضَعُفَ بَدَنُهُ وَ نَحَلَ جِسْمُهُ وَ ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ (2) وَ انْقَطَعَ نَسْلُهُ وَ لَا يَمُوتُ آكِلُ الْمَيْتَةِ إِلَّا فَجْأَةً وَ أَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ يُورِثُ آكِلَهُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ وَ يُبْخِرُ الْفَمَ وَ يُنَتِّنُ الرِّيحَ وَ يُسِي ءُ


1- البلغة- بالضم- ما تبلغ به من العيش. «النهاية»
2- في بعض النسخ [و وهنت قوته].

ص: 243

الْخُلُقَ وَ يُورِثُ الْكَلَبَ (1) وَ الْقَسْوَةَ فِي الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الرَّأْفَةِ وَ الرَّحْمَةِ حَتَّى لَا يُؤْمَنَ أَنْ يَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ وَالِدَيْهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى حَمِيمِهِ وَ لَا يُؤْمَنَ عَلَى مَنْ يَصْحَبُهُ وَ أَمَّا لَحْمُ الْخِنْزِيرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ قَوْماً فِي صُوَرٍ شَتَّى شِبْهِ الْخِنْزِيرِ وَ الْقِرْدِ وَ الدُّبِّ وَ مَا كَانَ مِنَ الْمُسُوخِ ثُمَّ نَهَى عَنْ أَكْلِهِ لِلْمَثُلَةِ لِكَيْلَا يَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا وَ لَا يُسْتَخَفَّ بِعُقُوبَتِهَا وَ أَمَّا الْخَمْرُ فَإِنَّهُ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ لِفَسَادِهَا وَ قَالَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ تُورِثُهُ الِارْتِعَاشَ وَ تَذْهَبُ بِنُورِهِ وَ تَهْدِمُ مُرُوءَتَهُ وَ تَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ يَجْسُرَ عَلَى الْمَحَارِمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ وَ رُكُوبِ الزِّنَا فَلَا يُؤْمَنُ إِذَا سَكِرَ أَنْ يَثِبَ عَلَى حَرَمِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ ذَلِكَ وَ الْخَمْرُ لَا يَزْدَادُ شَارِبُهَا إِلَّا كُلَّ سُوءٍ (2).

بَابٌ جَامِعٌ فِي الدَّوَابِّ الَّتِي لَا تُؤْكَلُ لَحْمُهَا

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ حَسَّانَ عَنْ هَيْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِي هَارُونَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِ أَنَّهُ سُئِلَ مَا قَوْلُكَ فِي هَذَا السَّمَكِ الَّذِي يَزْعُمُ إِخْوَانُنَا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَنَّهُ حَرَامٌ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ- الْكُوفَةُ جُمْجُمَةُ الْعَرَبِ وَ رُمْحُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى وَ كَنْزُ الْإِيمَانِ فَخُذْ عَنْهُمْ أُخْبِرُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَكَثَ بِمَكَّةَ يَوْماً وَ لَيْلَةً يَطْوِي (3) ثُمَّ خَرَجَ وَ خَرَجْتُ مَعَهُ فَمَرَرْنَا بِرِفْقَةٍ جُلُوسٍ يَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ لَهُمْ نَعَمْ أَفْرِجُوا لِنَبِيِّكُمْ فَجَلَسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ جَلَسْتُ وَ تَنَاوَلَ رَغِيفاً فَصَدَعَ بِنِصْفِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أُدْمِهِمْ فَقَالَ مَا أُدْمُكُمْ هَذَا فَقَالُوا الْجِرِّيثُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَمَى بِالْكِسْرَةِ مِنْ يَدِهِ وَ قَامَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ وَ تَخَلَّفْتُ بَعْدَهُ لِأَنْظُرَ مَا رَأْيُ النَّاسِ فَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِيمَا بَيْنَهُمْ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ


1- الكلب- بالتحريك-: داء تعرض للإنسان شبه الجنون. «النهاية»
2- في بعض النسخ [إلا كل شر].
3- يقال: طوى من الجوع يطوى طوى فهو طاو اي خالى البطن جائع لم يأكل.

ص: 244

الْجِرِّيثَ وَ قَالَتْ طَائِفَةٌ لَمْ يُحَرِّمْهُ وَ لَكِنْ عَافَهُ فَلَوْ كَانَ حَرَّمَهُ لَنَهَانَا عَنْ أَكْلِهِ قَالَ فَحَفِظْتُ مَقَالَتَهُمْ وَ تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص جَوَاداً (1) حَتَّى لَحِقْتُهُ ثُمَّ غَشِينَا رِفْقَةً أُخْرَى يَتَغَدَّوْنَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْغَدَاءَ فَقَالَ نَعَمْ أَفْرِجُوا لِنَبِيِّكُمْ فَجَلَسَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَ جَلَسْتُ مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ تَنَاوَلَ كِسْرَةً نَظَرَ إِلَى أُدْمِ الْقَوْمِ فَقَالَ مَا أُدْمُكُمْ هَذَا قَالُوا ضَبٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَمَى بِالْكِسْرَةِ وَ قَامَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَتَخَلَّفْتُ بَعْدُ فَإِذَا النَّاسُ فِرْقَتَانِ فَقَالَتْ فِرْقَةٌ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ فَمِنْ هُنَاكَ لَمْ يَأْكُلْهُ وَ قَالَتْ فِرْقَةٌ أُخْرَى إِنَّمَا عَافَهُ وَ لَوْ حَرَّمَهُ لَنَهَانَا عَنْ أَكْلِهِ ثُمَّ تَبِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص حَتَّى لَحِقْتُهُ فَمَرَرْنَا بِأَصْلِ الصَّفَا وَ بِهَا قُدُورٌ تَغْلِي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ عَرَّجْتَ عَلَيْنَا (2) حَتَّى تُدْرِكَ قُدُورَنَا فَقَالَ لَهُمْ وَ مَا فِي قُدُورِكُمْ فَقَالُوا حُمُرٌ لَنَا كُنَّا نَرْكَبُهَا فَقَامَتْ (3) فَذَبَحْنَاهَا فَدَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْقُدُورِ فَأَكْفَأَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ جَوَاداً وَ تَخَلَّفْتُ بَعْدَهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحْمَ الْحَمِيرِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ كَلَّا إِنَّمَا أَفْرَغَ قُدُورَكُمْ حَتَّى لَا تَعُودُوا فَتَذْبَحُوا دَوَابَّكُمْ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَيَّ فَلَمَّا جِئْتُهُ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ ادْعُ لِي بِلَالًا فَلَمَّا جِئْتُهُ بِبِلَالٍ قَالَ يَا بِلَالُ اصْعَدْ أَبَا قُبَيْسٍ فَنَادِ عَلَيْهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ حَرَّمَ الْجِرِّيَّ وَ الضَّبَّ وَ الْحَمِيرَ الْأَهْلِيَّةَ أَلَا فَاتَّقُوا اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ وَ لَا تَأْكُلُوا مِنَ السَّمَكِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ قِشْرٌ وَ مَعَ الْقِشْرِ فُلُوسٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَسَخَ سَبْعَمِائَةِ أُمَّةٍ عَصَوُا الْأَوْصِيَاءَ بَعْدَ الرُّسُلِ فَأَخَذَ أَرْبَعُمِائَةٍ مِنْهُمْ بَرّاً وَ ثَلَاثُمِائَةٍ بَحْراً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- فَجَعَلْناهُمْ أَحادِيثَ وَ مَزَّقْناهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ (4).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- عاف الطعام: كرهه. جوادا اي سريعا كالفرس الجواد.
2- في النهاية «فلم اعرج عليه» أي لم اقم و لم احتبس.
3- قامت الدابّة: وقفت من الكلال.
4- قال الشيخ في التهذيبين بعد ما نقل عن الكليني بالاسناد المذكور عن ابى سعيد الخدريّ أنه قال امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بلالا أن ينادى بان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حرم الجرى و الضب و الحمر الاهلية: ما تضمن هذا الحديث من تحريم لحم حمار الاهلى موافق للعامة و الرجال الذين رووا هذا الخبر أكثرهم عامة و ما يختصون بنقله لا يلتفت إليه ثمّ استدلّ على ذلك بما سيأتي من الاخبار. «فى» و الآية في سورة السبأ: 20.

ص: 245

ع قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَ مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ حَرَامٌ وَ قَالَ ع لَا تَأْكُلْ مِنَ السِّبَاعِ شَيْئاً.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ يَعْنِي مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع أَ يَحِلُّ أَكْلُ لَحْمِ الْفِيلِ فَقَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ ع لِأَنَّهُ مَثُلَةٌ وَ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْأَمْسَاخَ وَ لَحْمَ مَا مُثِّلَ بِهِ فِي صُوَرِهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ إِنَّ الضَّبَّ وَ الْفَأْرَةَ وَ الْقِرَدَةَ وَ الْخَنَازِيرَ مُسُوخٌ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ الْقُرَشِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لَحْمِ الْكَلْبِ فَقَالَ هُوَ مَسْخٌ قُلْتُ هُوَ حَرَامٌ قَالَ هُوَ نَجَسٌ أُعِيدُهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ هُوَ نَجَسٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَكْلَ كُلِّ ذِي حُمَةٍ (1).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ (2) وَ الْأَسْوَدِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُمَا فَقَالَ لَا يَحِلُّ أَكْلُ شَيْ ءٍ مِنَ الْغِرْبَانِ زَاغٍ وَ لَا غَيْرِهِ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الطَّاوُسُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ وَ لَا بَيْضُهُ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ


1- الحمة بالتخفيف السم و قد يشدد و يطلق على ابرة العقرب للمجاورة لان السم يخرج منها. «النهاية»
2- الابقع ما خالط بياضه لون آخر. «النهاية»

ص: 246

بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَ إِنَّمَا نَهَى عَنْ أَكْلِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لِأَنَّهَا كَانَتْ حَمُولَةَ النَّاسِ (1) وَ إِنَّمَا الْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْقُرْآنِ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا أَجْهَدُوا فِي خَيْبَرَ فَأَسْرَعَ الْمُسْلِمُونَ فِي دَوَابِّهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِإِكْفَاءِ الْقُدُورِ وَ لَمْ يَقُلْ إِنَّهَا حَرَامٌ وَ كَانَ ذَلِكَ إِبْقَاءً عَلَى الدَّوَابِّ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ إِلَّا أَنْ تُصِيبَكَ ضَرُورَةٌ وَ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ مَنَعَ أَكْلَهَا.

13- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُحُومِ الْحَمِيرِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَكْلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الْخَيْلِ وَ الْبِغَالِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْهَا فَلَا تَأْكُلُوهَا إِلَّا أَنْ تُضْطَرُّوا إِلَيْهَا.

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْفِيلُ مَسْخٌ كَانَ مَلِكاً زَنَّاءً وَ الذِّئْبُ مَسْخٌ كَانَ أَعْرَابِيّاً دَيُّوثاً وَ الْأَرْنَبُ مَسْخٌ كَانَتِ امْرَأَةً تَخُونُ زَوْجَهَا وَ لَا تَغْتَسِلُ مِنْ حَيْضِهَا وَ الْوَطْوَاطُ (2) مَسْخٌ كَانَ يَسْرِقُ تُمُورَ النَّاسِ وَ الْقِرَدَةُ وَ الْخَنَازِيرُ قَوْمٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ وَ الْجِرِّيثُ وَ الضَّبُّ فِرْقَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يُؤْمِنُوا حَيْثُ نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ عَلَى عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع فَتَاهُوا فَوَقَعَتْ فِرْقَةٌ فِي الْبَحْرِ وَ فِرْقَةٌ فِي الْبَرِّ وَ الْفَأْرَةُ فَهِيَ الْفُوَيْسِقَةُ وَ الْعَقْرَبُ كَانَ نَمَّاماً وَ الدُّبُّ وَ الزُّنْبُورُ كَانَتْ لَحَّاماً يَسْرِقُ فِي الْمِيزَانِ.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ قَالَ: سُئِلَ


1- الحمولة- بالفتح-: ما يحمل عليه من البعير او الفرس و البغل و الحمار. «المغرب»
2- الوطواط: الخفاش.

ص: 247

الرِّضَا ع عَنِ الْغُرَابِ الْأَبْقَعِ فَقَالَ إِنَّهُ لَا يُؤْكَلُ وَ قَالَ وَ مَنْ أَحَلَّ لَكَ الْأَسْوَدَ.

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الطَّاوُسُ مَسْخٌ كَانَ رَجُلًا جَمِيلًا فَكَابَرَ امْرَأَةَ رَجُلٍ مُؤْمِنٍ تُحِبُّهُ فَوَقَعَ بِهَا ثُمَّ رَاسَلَتْهُ بَعْدُ فَمَسَخَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ طَاوُسَيْنِ أُنْثَى وَ ذَكَراً وَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَ لَا بَيْضُهُ.

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ وَ فِيهِ مَا يُعْرَفُ بِهِ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ وَ مَا لَا يُؤْكَلُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَأْكُولِ مِنَ الطَّيْرِ وَ الْوَحْشِ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ الْوَحْشِ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ مِنَ السَّبُعِ فَقَالَ لِي يَا سَمَاعَةُ السَّبُعُ كُلُّهُ حَرَامٌ وَ إِنْ كَانَ سَبُعاً لَا نَابَ لَهُ وَ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا تَفْصِيلًا وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص الْمُسُوخَ جَمِيعَهَا فَكُلِ الْآنَ مِنْ طَيْرِ الْبَرِّ مَا كَانَتْ لَهُ حَوْصَلَةٌ وَ مِنْ طَيْرِ الْمَاءِ مَا كَانَ لَهُ قَانِصَةٌ كَقَانِصَةِ الْحَمَامِ لَا مَعِدَةٌ كَمَعِدَةِ الْإِنْسَانِ وَ كُلُّ مَا صَفَّ وَ هُوَ ذُو مِخْلَبٍ فَهُوَ حَرَامٌ وَ الصَّفِيفُ كَمَا يَطِيرُ الْبَازِي وَ الصَّقْرُ وَ الْحِدَأَةُ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ كُلُّ مَا دَفَّ فَهُوَ حَلَالٌ وَ الْحَوْصَلَةُ وَ الْقَانِصَةُ يُمْتَحَنُ بِهَا مِنَ الطَّيْرِ مَا لَا يُعْرَفُ طَيَرَانُهُ وَ كُلُّ طَيْرٍ مَجْهُولٍ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ الطَّيْرُ مَا يُؤْكَلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا يُؤْكَلُ مِنْهُ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ الزَّيَّاتِ (1) عَنْ زُرَارَةَ


1- في بعض النسخ [على بن رئاب] و لعله الأصحّ لان الزيات يوصف به محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب و محمّد بن عمرو بن سعيد و لم يكن يطلق على غيره و يؤيده ان عليا الزيات لم يكن منه اسم في كتب الرجال اصلا و في الوسائل هذا الحديث معلقا عن المصنّف عليّ بن الزيات و الظاهر انه عليّ بن رئاب الثقة فصحفه النسّاخ فصار ابن الزيات و في نسخة عندي من الفقيه مصححة على بن رئاب فعلى هذا فالسند صحيح حسن و كذا في الحديث الذي بعده في باب ما يعرف به البيض. «هم»

ص: 248

أَنَّهُ قَالَ: وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَطُّ وَ ذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الطَّيْرِ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ قُلْتُ الْبَيْضُ فِي الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ (1) فَلَا تَأْكُلْهُ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ قُلْتُ فَطَيْرُ الْمَاءِ قَالَ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ فَكُلْ وَ مَا لَمْ تَكُنْ لَهُ قَانِصَةٌ فَلَا تَأْكُلْ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ وَ لَا مِخْلَبَ لَهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَيْرِ الْمَاءِ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلْ مِنَ الطَّيْرِ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ أَوْ صِيصِيَةٌ أَوْ حَوْصَلَةٌ.

6- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ الطَّيْرُ فَمَا آكُلُ مِنْهُ فَقَالَ كُلْ مَا دَفَّ وَ لَا تَأْكُلْ مَا صَفَّ فَقُلْتُ إِنِّي أُوتَى بِهِ مَذْبُوحاً فَقَالَ كُلْ مَا كَانَتْ لَهُ قَانِصَةٌ.

بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ الْبَيْضُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ أَجَمَةً فَوَجَدْتَ بَيْضاً فَلَا تَأْكُلْ مِنْهُ إِلَّا مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ.


1- حمل على الاشتباه و الا هو تابع للحيوان.

ص: 249

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الزَّيَّاتِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع الْبَيْضُ فِي الْآجَامِ فَقَالَ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ فَلَا تَأْكُلْ وَ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ فَكُلْ.

3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي الْخَطَّابِ قَالَ: سَأَلْتُهُ يَعْنِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْأَجَمَةَ فَيَجِدُ فِيهَا بَيْضاً مُخْتَلِفاً لَا يَدْرِي بَيْضُ مَا هُوَ أَ بَيْضُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ أَوْ يُسْتَحَبُّ فَقَالَ إِنَّ فِيهِ عَلَماً لَا يَخْفَى انْظُرْ إِلَى كُلِّ بَيْضَةٍ تَعْرِفُ رَأْسَهَا مِنْ أَسْفَلِهَا فَكُلْ وَ مَا يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ فَدَعْهُ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلْ مِنَ الْبَيْضِ مَا لَمْ يَسْتَوِ رَأْسَاهُ وَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ بَيْضِ طَيْرِ الْمَاءِ مِثْلَ بَيْضِ الدَّجَاجِ وَ عَلَى خِلْقَتِهِ أَحَدُ رَأْسَيْهِ مُفَرْطَحٌ وَ إِلَّا فَلَا تَأْكُلْ. (2)

5- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَكُونُ فِي الْآجَامِ فَيَخْتَلِفُ عَلَيَّ الْبَيْضُ فَمَا آكُلُ مِنْهُ فَقَالَ كُلْ مِنْهُ مَا اخْتَلَفَ طَرَفَاهُ.

بَابُ الْحَمَلِ وَ الْجَدْيِ يَرْضِعَانِ مِنْ لَبَنِ الْخِنْزِيرَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عِنْدَهُ عَنْ جَدْيٍ يَرْضِعُ مِنْ خِنْزِيرَةٍ حَتَّى كَبِرَ وَ شَبَّ وَ اشْتَدَّ عَظْمُهُ ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا اسْتَفْحَلَهُ فِي غَنَمِهِ فَأُخْرِجَ لَهُ نَسْلٌ فَقَالَ أَمَّا مَا عَرَفْتَ مِنْ نَسْلِهِ بِعَيْنِهِ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ وَ أَمَّا مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ (3).


1- في بعض النسخ [و ما سوى ذلك فدعه].
2- مفرطح أي عريض و في بعض النسخ [مفطح] بالطاء المشددة المفتوحة من غير راه بمعناه. «آت»
3- المشهور بين الاصحاب بل المقطوع به في كلامهم انه ان شرب لبن خنزيرة فان لم يشتد كره و يستحب استبراؤه سبعة أيّام و ان اشتد حرم لحمه و لحم نسله. «آت»

ص: 250

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهِيكِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِي جَدْيٍ يَرْضِعُ مِنْ خِنْزِيرَةٍ ثُمَّ ضَرَبَ فِي الْغَنَمِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجُبُنِّ فَمَا عَرَفْتَ بِأَنَّهُ ضَرَبَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ مَا لَمْ تَعْرِفْهُ فَكُلْهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ: لَا تَأْكُلْ مِنْ لَحْمِ حَمَلٍ يَرْضِعُ مِنْ لَبَنِ خِنْزِيرَةٍ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ امْرَأَةٌ أَرْضَعَتْ عَنَاقاً حَتَّى فُطِمَتْ وَ كَبِرَتْ وَ ضَرَبَهَا الْفَحْلُ ثُمَّ وَضَعَتْ أَ يَجُوزُ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهَا وَ لَبَنُهَا فَكَتَبَ ع فِعْلٌ مَكْرُوهٌ وَ لَا بَأْسَ بِهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ حَمَلٍ غُذِّيَ بِلَبَنِ خِنْزِيرَةٍ فَقَالَ قَيِّدُوهُ وَ اعْلِفُوهُ الْكُسْبَ (1) وَ النَّوَى وَ الشَّعِيرَ وَ الْخُبْزَ إِنْ كَانَ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَغْنَى عَنِ اللَّبَنِ فَيُلْقَى عَلَى ضَرْعِ شَاةٍ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ.

بَابُ لُحُومِ الْجَلَّالاتِ وَ بَيْضِهِنَّ وَ الشَّاةِ تَشْرَبُ الْخَمْرَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْجَلَّالاتِ وَ هِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَ إِنْ أَصَابَكَ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (2).


1- الكسب- بالضم- عصارة الدهن و هذا الخبر محمول على ما إذا لم ينبت اللحم و لا اشتد العظم. «فى»
2- يدل ظاهرا على تحريم لحوم الجلالة و المشهور انه يحصل الجلل بان يغتذى الحيوان عذرة الإنسان لا غيره و النصوص و الفتاوي خالية عن تقدير المدة و ربما قدره بعضهم بان ينموا ذلك في بدنه و يصير جزءا منه و بعضهم بيوم و ليلة كالرضاع و آخرون بان يظهر النتن في لحمه و جلده و هذا قريب و المعتبر على هذا رائحة النجاسة التي اغتذاها لا مطلق الرائحة الكريهة. و قال الشيخ في الخلاف و المبسوط: ان الجلالة هي التي يكون أكثر غذائها العذرة فلم يعتبر تمحض العذرة و قال المحقق: هذا التفسير صواب ان قلنا بكراهة الجلل و ليس بصواب ان قلنا بالتحريم و ألحق أبو الصلاح بالعذرة غيرها من النجاسات و الأشهر الأول ثمّ اختلف الاصحاب في حكم الجلال فالاكثر على أنّه محرم و ذهب الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد الى الكراهة، بل قال في المبسوط: انه مذهبنا مشعرا بالاتفاق عليه. و قال في المسالك: لو قيل بالتفصيل كما قاله المحقق كان وجها. و قوله عليه السلام: «فاغسله» ظاهره وجوب الازالة كما ذهب إليه الشيخان و ابن البرّاج و الصدوق و المشهور بين المتأخرين الكراهة و استحباب الغسل «آت»

ص: 251

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْرَبْ مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ وَ إِنْ أَصَابَكَ شَيْ ءٌ مِنْ عَرَقِهَا فَاغْسِلْهُ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدَّجَاجَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُقَيَّدَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ عِشْرِينَ يَوْماً وَ النَّاقَةُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَاةٍ تَشْرَبُ خَمْراً حَتَّى سَكِرَتْ ثُمَّ ذُبِحَتْ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَالَ لَا يُؤْكَلُ مَا فِي بَطْنِهَا (2).

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (3) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي شَاةٍ شَرِبَتْ بَوْلًا ثُمَّ ذُبِحَتْ قَالَ فَقَالَ يُغْسَلُ مَا فِي جَوْفِهَا ثُمَّ لَا بَأْسَ بِهِ وَ كَذَلِكَ إِذَا اعْتَلَفَتِ


1- يدل على ان حكم اللبن حكم اللحم كما هو المشهور بين الفريقين. «آت»
2- عمل به الاكثر بحمله على الحرمة و زادوا فيه وجوب غسل اللحم، و حكم ابن إدريس بكراهة اللحم خاصّة. و قال في المسالك: هذا إذا ذبحها عقيب الشرب بغير فصل اما لو تراخى بحيث يستحيل المشروب لم يحرم و نجاسة البواطن حيث لم يتميز فيها عين النجاسة منتفية. «آت»
3- في بعض النسخ [أحمد بن محمّد] مكان «محمّد بن أحمد».

ص: 252

الْعَذِرَةَ وَ مَا لَمْ تَكُنْ جَلَّالَةً وَ الْجَلَّالَةُ الَّتِي يَكُونُ ذَلِكَ غِذَاءَهَا (1).

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ الْأَدَمِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِبِلُ الْجَلَّالَةُ إِذَا أَرَدْتَ نَحْرَهَا تَحْبِسُ الْبَعِيرَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ الشَّاةَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَى فِي الْجَلَّالاتِ قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِنَّ إِذَا كُنَّ يُخْلَطْنَ (2).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الدَّجَاجِ فِي الدَّسَاكِرِ (3) وَ هُمْ لَا يَمْنَعُونَهَا مِنْ شَيْ ءٍ تَمُرُّ عَلَى الْعَذِرَةِ مُخَلًّى عَنْهَا وَ عَنْ أَكْلِ بَيْضِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرِّضَا ع فِي السَّمَكِ الْجَلَّالِ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْهُ فَقَالَ يُنْتَظَرُ بِهِ يَوْماً وَ لَيْلَةً (4) وَ قَالَ السَّيَّارِيُّ إِنَّ هَذَا لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْبَصْرَةِ (5) وَ قَالَ فِي الدَّجَاجِ يُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةِ سَبْعَةَ أَيَّامٍ وَ الشَّاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ يَوْماً (6) وَ الْبَقَرَةِ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ الْإِبِلِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ تُذْبَحُ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ


1- عمل به الاكثر و أنكر ابن إدريس وجوب الغسل و لم يقل باستحبابه أيضا. «آت»
2- يدل على ان الجلل لا يحصل الا باغتذاء العذرة المحضة كما مر. «آت»
3- الدسكرة: القرية و الصومعة و الأرض المستوية و بيوت الاعاجم يكون فيها الشراب و الملاهى او بناء كالقصر حوله بيوت، و الجمع دساكر. «القاموس»
4- عمل به الشهيد- رحمه اللّه- و المشهور استبراؤه يوما الى الليل. «آت»
5- ذلك لان السمك تدخل مع الماء في أنهارهم عند المد فيجعلون فيها حظائر من قصب فإذا رجع الماء يبقى السمك في تلك الحظائر و قد تكون فيها العذرة فتأكل منها فيتصور فيها الجلل و الاستبراء معا بخلاف السموك التي في سائر الأنهار و الحصر مبنى على الغالب اذ يمكن حصولهما في السموك المحصورة في الحياض. «آت»
6- مخالف للمشهور و به قال ابن الجنيد. «آت».

ص: 253

قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ بَيْضِ الْغُرَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ (1).

11- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَسَّامٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْإِبِلِ الْجَلَّالَةِ قَالَ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا تُرْكَبُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّاقَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ الْبَقَرَةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ الشَّاةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا وَ لَا يُشْرَبُ لَبَنُهَا حَتَّى تُغَذَّى عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ الْبَطَّةُ الْجَلَّالَةُ لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهَا حَتَّى تُرْبَطَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ الدَّجَاجَةُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (2).

بَابُ مَا لَا يُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ غَيْرِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: حُرِّمَ مِنَ الشَّاةِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ الدَّمُ وَ الْخُصْيَتَانِ وَ الْقَضِيبُ وَ الْمَثَانَةُ وَ الْغُدَدُ وَ الطِّحَالُ وَ الْمَرَارَةُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِالْقَصَّابِينَ فَنَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ سَبْعَةِ أَشْيَاءَ مِنَ الشَّاةِ نَهَاهُمْ عَنْ بَيْعِ الدَّمِ وَ الْغُدَدِ وَ آذَانِ الْفُؤَادِ (3) وَ الطِّحَالِ وَ النُّخَاعِ وَ الْخُصَى وَ الْقَضِيبِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَصَّابِينَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا الْكَبِدُ وَ الطِّحَالُ إِلَّا سَوَاءٌ فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ يَا لُكَعُ ائْتُونِي بِتَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ (4)-


1- لعل ذكر هذا الحديث في هذا الباب لانه يأكل العذرة و لا يخفى ما فيه. «آت»
2- في بعض النسخ أورد في البقرة أربعين و في الشاة خمسة.
3- حمل آذان الفؤاد على الكراهة. «آت»
4- اللكع: الاحمق، و التور: اناء يشرب فيه.

ص: 254

أُنَبِّئْكَ بِخِلَافِ مَا بَيْنَهُمَا فَأُتِيَ بِكَبِدٍ وَ طِحَالٍ وَ تَوْرَيْنِ مِنْ مَاءٍ فَقَالَ ع شُقُّوا الطِّحَالَ مِنْ وَسَطِهِ وَ شُقُّوا الْكَبِدَ مِنْ وَسَطِهِ ثُمَّ أَمَرَ ع فَمُرِسَا (1) فِي الْمَاءِ جَمِيعاً فَابْيَضَّتِ الْكَبِدُ وَ لَمْ يَنْقُصْ شَيْ ءٌ مِنْهُ وَ لَمْ يَبْيَضَّ الطِّحَالُ وَ خَرَجَ مَا فِيهِ كُلُّهُ وَ صَارَ دَماً كُلُّهُ حَتَّى بَقِيَ جِلْدُ الطِّحَالِ وَ عِرْقُهُ فَقَالَ لَهُ هَذَا خِلَافُ مَا بَيْنَهُمَا هَذَا لَحْمٌ وَ هَذَا دَمٌ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُؤْكَلُ مِنَ الشَّاةِ عَشَرَةُ أَشْيَاءَ الْفَرْثُ وَ الدَّمُ وَ الطِّحَالُ وَ النُّخَاعُ وَ الْعِلْبَاءُ وَ الْغُدَدُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْأُنْثَيَانِ وَ الْحَيَاءُ وَ الْمَرَارَةُ. (2)

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْهُمْ ع قَالَ: لَا يُؤْكَلُ مِمَّا يَكُونُ فِي الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَحْمُهُ حَلَالٌ الْفَرْجُ بِمَا فِيهِ ظَاهِرُهُ وَ بَاطِنُهُ وَ الْقَضِيبُ وَ الْبَيْضَتَانِ وَ الْمَشِيمَةُ وَ هِيَ مَوْضِعُ الْوَلَدِ وَ الطِّحَالُ لِأَنَّهُ دَمٌ وَ الْغُدَدُ مَعَ الْعُرُوقِ وَ الْمُخُّ وَ الَّذِي يَكُونُ فِي الصُّلْبِ وَ الْمَرَارَةُ وَ الْحَدَقُ وَ الْخَرَزَةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الدِّمَاغِ وَ الدَّمُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ لَحْماً فَلْيُخْرِجْ مِنْهُ الْغُدَدَ فَإِنَّهُ يُحَرِّكُ عِرْقَ الْجُذَامِ.

6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَرِهَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ قَالَ إِنَّمَا هُمَا مَجْمَعُ الْبَوْلِ.

بَابُ مَا يُقْطَعُ مِنْ أَلَيَاتِ الضَّأْنِ وَ مَا يُقْطَعُ مِنَ الصَّيْدِ بِنِصْفَيْنِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْكَاهِلِيِ


1- مرس الشي ء في الماء: انقاعه فيه و تليينه باليد.
2- العلباء: عصب العنق يأخذ الى الكاهل و هما علبا و ان يمينا و شمالا و ما بينهما منبت عرف الفرس. «النهاية» و الحياء- ممدودا-: رحم الناقة. «الصحاح»

ص: 255

قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ يَوْماً عَنْ قَطْعِ أَلَيَاتِ الْغَنَمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِقَطْعِهَا إِذَا كُنْتَ تُصْلِحُ بِهَا مَالَكَ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع أَنَّ مَا قُطِعَ مِنْهَا مَيْتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي أَلَيَاتِ الضَّأْنِ تُقْطَعُ وَ هِيَ أَحْيَاءٌ إِنَّهَا مَيْتَةٌ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَهْلَ الْجَبَلِ تَثْقُلُ عِنْدَهُمْ أَلَيَاتُ الْغَنَمِ فَيَقْطَعُونَهَا فَقَالَ حَرَامٌ هِيَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَنَصْطَبِحُ بِهَا فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يُصِيبُ الْيَدَ وَ الثَّوْبَ وَ هُوَ حَرَامٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ وَ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ (1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ ضَرَبَ غَزَالًا بِسَيْفِهِ حَتَّى أَبَانَهُ أَ يَأْكُلُهُ قَالَ نَعَمْ يَأْكُلُ مِمَّا يَلِي الرَّأْسَ ثُمَّ يَدَعُ الذَّنَبَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ رُبَّمَا رَمَيْتُ بِالْمِعْرَاضِ فَأَقْتُلُ فَقَالَ إِذَا قَطَعَهُ جَدْلَيْنِ (2) فَارْمِ بِأَصْغَرِهِمَا وَ كُلِ الْأَكْبَرَ وَ إِنِ اعْتَدَلَا فَكُلْهُمَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ فِي الظَّبْيِ وَ حِمَارِ الْوَحْشِ يُعْتَرَضَانِ بِالسَّيْفِ فَيُقَدَّانِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِمَا (3) مَا لَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدُ النِّصْفَيْنِ فَإِنْ تَحَرَّكَ أَحَدُهُمَا لَمْ يُؤْكَلِ الْآخَرُ لِأَنَّهُ مَيْتَةٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ


1- في بعض النسخ [عبد اللّه بن المبارك] مكان ابن جبلة.
2- الجدل: العضو.
3- في بعض النسخ [بكليهما].

ص: 256

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ فَيَقُدُّهُ نِصْفَيْنِ قَالَ يَأْكُلُهُمَا جَمِيعاً فَإِنْ ضَرَبَهُ وَ أَبَانَ مِنْهُ عُضْواً لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ مَا أَبَانَ [مِنْهُ] وَ أَكَلَ سَائِرَهُ.

بَابُ مَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ مَا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْهَا

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ ص إِذَا أَقْبَلَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ (1) فَقُلْتُ مَا حَاجَتُكَ فَقَالَ لِي أَ تَعْرِفُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ نَعَمْ فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ قَالَ هَيَّأْتُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَسْأَلَةً أَسْأَلُهُ عَنْهَا فَمَا كَانَ مِنْ حَقٍّ أَخَذْتُهُ وَ مَا كَانَ مِنْ بَاطِلٍ تَرَكْتُهُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ تَعْرِفُ مَا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ فَمَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ إِذَا كُنْتَ تَعْرِفُ مَا بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَقَالَ لِي يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمْ قَوْمٌ مَا تُطَاقُونَ (2) إِذَا رَأَيْتَ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَأَخْبِرْنِي فَمَا انْقَطَعَ كَلَامِي مَعَهُ حَتَّى أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ حَوْلَهُ أَهْلُ خُرَاسَانَ وَ غَيْرُهُمْ يَسْأَلُونَهُ عَنْ مَنَاسِكِ الْحَجِّ فَمَضَى حَتَّى جَلَسَ مَجْلِسَهُ وَ جَلَسَ الرَّجُلُ قَرِيباً مِنْهُ قَالَ أَبُو حَمْزَةَ فَجَلَسْتُ حَيْثُ أَسْمَعُ الْكَلَامَ وَ حَوْلَهُ عَالَمٌ مِنَ النَّاسِ فَلَمَّا قَضَى حَوَائِجَهُمْ وَ انْصَرَفُوا الْتَفَتَ إِلَى الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَا قَتَادَةُ بْنُ دِعَامَةَ الْبَصْرِيُّ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْتَ فَقِيهُ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَيْحَكَ يَا قَتَادَةُ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ خَلَقَ خَلْقاً مِنْ خَلْقِهِ فَجَعَلَهُمْ حُجَجاً عَلَى خَلْقِهِ فَهُمْ أَوْتَادٌ فِي أَرْضِهِ قُوَّامٌ بِأَمْرِهِ نُجَبَاءُ فِي عِلْمِهِ اصْطَفَاهُمْ قَبْلَ خَلْقِهِ أَظِلَّةً عَنْ يَمِينِ عَرْشِهِ قَالَ فَسَكَتَ قَتَادَةُ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ اللَّهِ لَقَدْ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيِ الْفُقَهَاءِ وَ قُدَّامَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا اضْطَرَبَ قَلْبِي قُدَّامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا اضْطَرَبَ قُدَّامَكَ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَيْحَكَ أَ تَدْرِي أَيْنَ أَنْتَ أَنْتَ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيها بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ. رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ إِقامِ الصَّلاةِ وَ إِيتاءِ الزَّكاةِ فَأَنْتَ ثَمَّ وَ نَحْنُ أُولَئِكَ فَقَالَ لَهُ قَتَادَةُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ-


1- كذا في بعض النسخ و في بعضها [فقلت: من أنت يا عبد اللّه؟ فقال: رجل من أهل الكوفة] و على هذه النسخة يجب أن يقول من أهل البصرة كما يظهر من تتمة الحديث.
2- أي ما يطيق أحد التكلم معكم، فما نافية. فروع الكافي- 16-

ص: 257

جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ بُيُوتُ حِجَارَةٍ وَ لَا طِينٍ قَالَ قَتَادَةُ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْجُبُنِّ قَالَ فَتَبَسَّمَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ثُمَّ قَالَ رَجَعَتْ مَسَائِلُكَ إِلَى هَذَا قَالَ ضَلَّتْ عَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ رُبَّمَا جُعِلَتْ فِيهِ إِنْفَحَةُ الْمَيِّتِ (1) قَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ إِنَّ الْإِنْفَحَةَ لَيْسَ لَهَا عُرُوقٌ وَ لَا فِيهَا دَمٌ وَ لَا لَهَا عَظْمٌ إِنَّمَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّمَا الْإِنْفَحَةُ بِمَنْزِلَةِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ أُخْرِجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ فَهَلْ تُؤْكَلُ تِلْكَ الْبَيْضَةُ فَقَالَ قَتَادَةُ لَا وَ لَا آمُرُ بِأَكْلِهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ لِمَ فَقَالَ لِأَنَّهَا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ لَهُ فَإِنْ حُضِنَتْ تِلْكَ الْبَيْضَةُ فَخَرَجَتْ مِنْهَا دَجَاجَةٌ أَ تَأْكُلُهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَمَا حَرَّمَ عَلَيْكَ الْبَيْضَةَ وَ حَلَّلَ لَكَ الدَّجَاجَةَ ثُمَّ قَالَ ع فَكَذَلِكَ الْإِنْفَحَةُ مِثْلُ الْبَيْضَةِ فَاشْتَرِ الْجُبُنَّ مِنْ أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَيْدِي الْمُصَلِّينَ وَ لَا تَسْأَلْ عَنْهُ (2) إِلَّا أَنْ يَأْتِيَكَ مَنْ يُخْبِرُكَ عَنْهُ (3).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالُوا خَمْسَةُ أَشْيَاءَ ذَكِيَّةٌ مِمَّا فِيهَا مَنَافِعُ الْخَلْقِ الْإِنْفَحَةُ وَ الْبَيْضَةُ وَ الصُّوفُ وَ الشَّعْرُ وَ الْوَبَرُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ الْجُبُنِّ كُلِّهِ مِمَّا عَمِلَهُ مُسْلِمٌ أَوْ غَيْرُهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُؤْكَلَ سِوَى


1- الانفحة ما يقال له بالفارسية «مايه» و السرّ في كونها ذكية ان الموت لا يعرضها لانها لا روح فيها و الموت فرع الحياة و كذا القول في سائر الأشياء التي يأتي ذكرها و أنّها ذكية. «فى» قال الجوهريّ: الانفحة- بكسر الهمزة و فتح الفاء مخففة- هى كرش الحمل و الجدى ما لم يأكل فاذا أكل فهو كرش حكاه عن أبي زيد. و في المغرب إنفحة الجدى- بكسر الهمزة و فتح الفاء و تخفيف الحاء و تشديدها- و قد يقال: أيضا منفحة: شي ء يخرج من بطن الجدى أصغر يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن و لا يكون إلا بكل ذى كرش و يقال: هى كرشة الا أنّه ما دام رضيعا يسمى ذلك الشي ء إنفحة فإذا فطم و رعى العشب قيل استكرش.
2- لعل هذا كلام على سبيل التنزل أو لرفع ما يتوهم فيه من سائر أسباب التحريم كعمل المجوس له و نحو ذلك «آت» و قال الفيض- رحمه اللّه-: لما استفرس عليه السلام من قتادة عدم قبوله و لا قابليته لمر الحق عدل معه عن الحق إلى الجدال بالتي هي أحسن و قال: فاشتر الجبن من أسواق المسلمين و لا تسأل عنه.
3- المستفاد من هذا الحديث و عدة من اخبار هذا الباب عدم تعدى نجاسة الميتة كما لا يخفى على المتأمل فيها و لا استبعاد فيه بعد ورود الاخبار من دون معارض صريح فان معنى النجاسة لا ينحصر في وجوب غسل الملاقى. «فى»

ص: 258

الْإِنْفَحَةِ مِمَّا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ لِأَنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّوْنَ الْمَيْتَةَ وَ الْخَمْرَ (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَبِي يَسْأَلُهُ عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ الْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ إِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَشَعْرُ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ حَبْلًا وَ يُسْتَقَى بِهِ مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).

- وَ زَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ: وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ كُلُّهُ ذَكِيٌ

.- وَ فِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْوَبَرُ وَ الرِّيشُ وَ كُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيْتاً قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَيْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ قَالَ تَأْكُلُهَا.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِزُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ وَ اللِّبَأُ (3) وَ الْبَيْضَةُ وَ الشَّعْرُ وَ الصُّوفُ وَ الْقَرْنُ وَ النَّابُ وَ الْحَافِرُ وَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ وَ الدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ إِنْ أَخَذْتَهُ مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَمُوتَ فَاغْسِلْهُ وَ صَلِّ فِيهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبَيْضَةُ اكْتَسَتِ الْجِلْدَ الْغَلِيظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا إِنْ ذُكِّيَ فَكَتَبَ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ


1- ظاهره طهارة أهل الكتاب. «آت»
2- قد مر الكلام فيه في المجلد الثالث ص 7.
3- اللبأ- بكسر اللام و فتح الباء و الهمزة- اول اللبن و انما امره عليه السلام بالغسل للصلاة اذا أخذه منه بعد الموت لاستصحابه شيئا من الميتة غالبا. «فى»

ص: 259

بِإِهَابٍ وَ لَا عَصَبٍ وَ كُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ وَ الْإِنْفَحَةِ وَ الْقَرْنِ وَ لَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (1).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ (2) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْ ءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى (3).

بَابُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ فَقَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وَ كَذَلِكَ لَبَنُهَا.

بَابٌ فِي لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- قوله: «كل ما كان» خبره محذوف أي ينتفع به. «آت» و السخال جمع سخلة: ولد الضأن ساعة تضعه.
2- على بن أبي المغيرة و ابنه الحسن ثقتان و اسم أبى المغيرة حسان كما في الخلاصة و فهرست النجاشيّ.
3- اريد بالميتة المنهى عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة فلا يشمل ما لا تحله الحياة فلا ينافى جواز الانتفاع بالاشياء المستثناة. «فى»

ص: 260

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص (1) عَنْ أَكْلِ لَحْمِ الْفَحْلِ وَقْتَ اغْتِلَامِهِ (2).

بَابُ اخْتِلَاطِ الْمَيْتَةِ بِالذَّكِيِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ وَ بَقَرٌ وَ كَانَ يُدْرِكُ الذَّكِيَّ مِنْهَا فَيَعْزِلُهُ وَ يَعْزِلُ الْمَيْتَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمَيْتَةَ وَ الذَّكِيَّ اخْتَلَطَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ يَبِيعُهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ (3).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا اخْتَلَطَ الذَّكِيُّ وَ الْمَيْتَةُ بَاعَهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمَيْتَةَ وَ يَأْكُلُ ثَمَنَهُ.


1- في بعض النسخ [نهى أمير المؤمنين عليه السلام].
2- حمل على الكراهة و الاغتلام: اشتهاء النكاح، و قال الفيروزآبادي: الغلمة- بالضم-: شهوة الضراب و قد غلم البعير- بالكسر- غلمة و اغتلم إذا هاج من ذلك.
3- قال المحقق في الشرائع: إذا اختلط الذكى بالميت وجب الامتناع منه حتّى يعلم بعينه و هل يباع ممن يستحل الميتة قيل: نعم، و ربما كان حسنا ان قصد بيع المذكى حسب و قال في المسالك: لا اشكال في وجوب الامتناع منه و القول ببيعه على مستحل الميتة للشيخ في النهاية و تبعه ابن حمزة و العلامة في المختلف و مال إليه المصنّف مع قصده لبيع المذكى و المستند صحيحة الحلبيّ و حسنته و منع ابن إدريس من بيعه و الانتفاع به مطلقا لمخالفته لاصول المذهب و المصنّف وجه الرواية ببيع المذكى حسب و يشكل بكون المبيع مجهولا و اجاب في المختلف بأنّه ليس بيعا حقيقة بل هو استنقاذ مال الكافر من يده و يشكل بان مستحل الميتة أعم ممن يباح ماله، و الأولى اما العمل بمضمون الرواية لصحتها او اطراحها لمخالفتها للأصول، و مال الشهيد في الدروس الى عرضه على النار و اختباره بالانبساط و الانقباض كما سيأتي في اللحم المطروح المشتبه و يضعف مع تسليم الأصل ببطلان القياس مع الفارق. «آت»

ص: 261

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ دَخَلَ قَرْيَةً فَأَصَابَ بِهَا لَحْماً لَمْ يَدْرِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ قَالَ يَطْرَحُهُ عَلَى النَّارِ فَكُلُّ مَا انْقَبَضَ فَهُوَ ذَكِيٌّ وَ كُلُّ مَا انْبَسَطَ فَهُوَ مَيِّتٌ.

بَابُ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ فَمَاتَتْ فِيهِ فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقِهَا وَ مَا يَلِيهَا وَ كُلْ مَا بَقِيَ وَ إِنْ كَانَ ذَائِباً فَلَا تَأْكُلْهُ وَ اسْتَصْبِحْ بِهِ وَ الزَّيْتُ مِثْلُ ذَلِكَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُرَذٌ (1) مَاتَ فِي سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ أَوْ عَسَلٍ فَقَالَ ع أَمَّا السَّمْنُ وَ الْعَسَلُ فَيُؤْخَذُ الْجُرَذُ وَ مَا حَوْلَهُ وَ الزَّيْتُ يُسْتَصْبَحُ بِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ قِدْرٍ طُبِخَتْ فَإِذَا فِي الْقِدْرِ فَأْرَةٌ قَالَ يُهَرَاقُ مَرَقُهَا وَ يُغْسَلُ اللَّحْمُ وَ يُؤْكَلُ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفَأْرَةِ وَ الْكَلْبِ (2) يَقَعُ فِي السَّمْنِ وَ الزَّيْتِ ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهُ حَيّاً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.


1- الجرذ نوع من الفارة.
2- روى الشيخ في التهذيب. هذا الخبر عن الحسين بن سعيد، عن عليّ بن النعمان، عن الأعرج و ليس فيه ذكر الكلب و لعله من سهو النسّاخ. «آت»

ص: 262

بَابُ اخْتِلَاطِ الْحَلَالِ بِغَيْرِهِ فِي الشَّيْ ءِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْجِرِّيِّ يَكُونُ فِي السَّفُّودِ مَعَ السَّمَكِ فَقَالَ يُؤْكَلُ مَا كَانَ فَوْقَ الْجِرِّيِّ وَ يُرْمَى مَا سَالَ عَلَيْهِ الْجِرِّيُّ قَالَ وَ سُئِلَ ع عَنِ الطِّحَالِ فِي سَفُّودٍ (1) مَعَ اللَّحْمِ وَ تَحْتَهُ خُبْزٌ وَ هُوَ الْجُوذَابُ أَ يُؤْكَلُ مَا تَحْتَهُ قَالَ نَعَمْ يُؤْكَلُ اللَّحْمُ وَ الْجُوذَابُ (2) وَ يُرْمَى بِالطِّحَالِ لِأَنَّ الطِّحَالَ فِي حِجَابٍ لَا يَسِيلُ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الطِّحَالُ مَثْقُوباً أَوْ مَشْقُوقاً فَلَا تَأْكُلْ مِمَّا يَسِيلُ عَلَيْهِ الطِّحَالُ (3).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ حِنْطَةٍ مَجْمُوعَةٍ ذَابَ عَلَيْهَا شَحْمُ الْخِنْزِيرِ قَالَ إِنْ قَدَرُوا عَلَى غَسْلِهَا أُكِلَتْ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى غَسْلِهَا لَمْ تُؤْكَلْ وَ قِيلَ تُبْذَرُ حَتَّى تَنْبُتَ (4).


1- في الصحاح السفود- بالتشديد-: الحديدة التي يشوى بها اللحم. و قال في الدروس روى عمار عن الصادق عليه السلام في الجرى مع السمك في سفود- بالتشديد مع فتح السين- يؤكل ما فوق الجرى و يرمى ما سال عليه و عليها ابنا بابويه و طرّد الحكم في مجامعة ما يحل أكله لما يحرم قال الفاضل الاسترآبادي لم يعتبر علماؤنا ذلك و الجرى ظاهر الرواية ضعيفة السند، و قال، اذا شوى الطحال مع اللحم فان لم يكن مثقوبا او كان اللحم فوقه فلا بأس و ان كان مثقوبا و اللحم تحته حرم ما تحته من لحم و غيره. و قال الصدوق: إذا لم يثقب لم يؤكل اللحم إذا كان اسفل و يؤكل الجوذاب و هو الخبز. انتهى، و لعلّ المراد بالجوذاب هنا الخبز المثرود تحت الطحال و اللحم اللذين على السفود. «آت»
2- الجوذاب- بالضم-: خبز أو حنطة أو لبن و سكر و ماء نارجيل علق عليها لحم في تنور حتى يطبخ. «فى»
3- الطحال: غدة اسفنجية في يسار جوف الإنسان و غيره من الحيوانات لازقة بالجنب.
4- الظاهر أن «قيل» كلام يونس. «آت»

ص: 263

بَابُ طَعَامِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ مُؤَاكَلَتِهِمْ وَ آنِيَتِهِمْ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ مَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْحُبُوبُ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِنْ طَعَامِكَ فَتَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ بِهِ (1).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُؤَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ (2).


1- ظاهره طهارة أهل الكتاب و المشهور بين الاصحاب نجاسة الكفّار مطلقا و هو مذهب الصدوقين و الشيخين و الفاضلين و الشهيدين و الحلى و الديلميّ و الكركى و كافة المتأخرين كما قاله صاحب المستند. و نسب إلى ابن الجنيد و ابن عقيل و المفيد في المسائل الغرية و الشيخ في النهاية القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية «يكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفّار إلى طعامه فيأكل معه و إن دعاه فليأمره بغسل يده ثمّ ياكل معه» فمحمول على حال الضرورة أو ما لا يتعدى و غسل اليد للتعبد لوروده في الاخبار او زوال الاستقذار و الحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفّار، على اختلاف مللهم و لا استعمال أوانيهم إلّا بعد غسلها و انهم انجاس ينجس الطعام بمباشرتهم كما في المستند أيضا و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: و الظاهر أن الاخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يؤمى إليه بعض الأخبار و يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا و يكون توضيه محمولا على الاستحباب.
2- ظاهره التقية و يمكن الحمل على الجامد و يكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم في الاكل. «آت»

ص: 264

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَ الْمَجُوسِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ وَ لَا مِنْ طَعَامِهِمُ الَّذِي يَطْبُخُونَ وَ لَا فِي آنِيَتِهِمُ الَّتِي يَشْرَبُونَ فِيهَا الْخَمْرَ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ (1) فَقَالَ ع الْحُبُوبُ وَ الْبُقُولُ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحَهُ قَالَ لَا (2).

8- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسِيَّ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ فَقَالَ لَا.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي طَعَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ ثُمَّ سَكَتَ هُنَيْئَةً ثُمَّ قَالَ لَا تَأْكُلْهُ وَ لَا تَتْرُكْهُ تَقُولُ إِنَّهُ حَرَامٌ وَ لَكِنْ تَتْرُكُهُ تَنَزُّهاً عَنْهُ إِنَّ فِي آنِيَتِهِمُ الْخَمْرَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ (3).

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ نَصْرَانِيّاً فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي عَلَى دِينِ النَّصْرَانِيَّةِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ وَ آكُلُ مِنْ آنِيَتِهِمْ فَقَالَ لِي ع أَ يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قُلْتُ لَا قَالَ لَا بَأْسَ.


1- المائدة: 5. و استدلّ بهذه الآية على طهارتهم و أجيب بالحمل على ما ذكر في الخبر بقرينة الاخبار. «آت»
2- النهى اما عن أصل المعاشرة حرمة او كراهة لمرجوحية موادتهم أو كناية عن وجوب الاحتراز عنهم و الحكم بنجاستهم بحمل كل منها على ما يوجب السراية كما هو الظاهر في الاكثر. «آت»
3- ظاهره الطهارة و يمكن الحمل على التقية. «آت»

ص: 265

بَابُ ذِكْرِ الْبَاغِي وَ الْعَادِي

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ (1) قَالَ الْبَاغِي الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى الْإِمَامِ وَ الْعَادِي الَّذِي يَقْطَعُ الطَّرِيقَ لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَيْتَةُ.

بَابُ أَكْلِ الطِّينِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّينُ حَرَامٌ كُلُّهُ كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ مَنْ أَكَلَهُ ثُمَّ مَاتَ فِيهِ لَمْ أُصَلِّ عَلَيْهِ إِلَّا طِينَ الْقَبْرِ (2) فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ مَنْ أَكَلَهُ لِشَهْوَةٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ فِيهِ شِفَاءٌ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَكْلُ الطِّينِ يُورِثُ النِّفَاقَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنِ انْهَمَكَ (3) فِي أَكْلِ الطِّينِ فَقَدْ شَرِكَ فِي دَمِ نَفْسِهِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدَمَ مِنَ الطِّينِ فَحَرَّمَ أَكْلَ الطِّينِ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ.


1- البقرة: 172.
2- يعني قبر الحسين عليه السلام و المسألة معنونة في كتب الفقه راجع مستند الشيعة المجلد الثاني باب حرمة اكل الطين.
3- الانهماك التمادى في الشي ء.

ص: 266

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ يَأْكُلُ الطِّينَ فَنَهَاهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْهُ فَإِنْ أَكَلْتَهُ وَ مِتَّ كُنْتَ قَدْ أَعَنْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ زِيَادِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ التَّمَنِّيَ (1) عَمَلُ الْوَسْوَسَةِ وَ أَكْثَرُ مَصَايِدِ الشَّيْطَانِ أَكْلُ الطِّينِ وَ هُوَ يُورِثُ السُّقْمَ فِي الْجِسْمِ وَ يُهَيِّجُ الدَّاءَ وَ مَنْ أَكَلَ طِيناً فَضَعُفَ عَنْ قُوَّتِهِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ وَ ضَعُفَ عَنِ الْعَمَلِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَهُ حُوسِبَ عَلَى مَا بَيْنَ قُوَّتِهِ وَ ضَعْفِهِ وَ عُذِّبَ عَلَيْهِ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا يَرْوِي النَّاسُ فِي أَكْلِ الطِّينِ وَ كَرَاهِيَتِهِ فَقَالَ إِنَّمَا ذَاكَ الْمَبْلُولُ وَ ذَاكَ الْمَدَرُ (2).

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَكَلَ الطِّينَ فَمَاتَ فَقَدْ أَعَانَ عَلَى نَفْسِهِ.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الطِّينِ فَقَالَ أَكْلُ الطِّينِ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع (3) فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَمْناً مِنْ كُلِّ خَوْفٍ.


1- أي تمنى أمور الباطلة من وسوسة الشيطان و يحتمل أن يكون اسم شيطان و روى الصدوق في العلل ان من عمل الوسوسة و أكثر مصائد الشيطان و كذا في المحاسن أيضا لكن فيه أكبر بالباء الموحدة.
2- المدر قطع الطين اليابس و ظاهر الخبر أنّه انما يحرم من الطين المبلول دون المدر و هذا مما لم يقل به أحد و يمكن أن يكون المراد به ان المحرم انما هو المبلول و المدر لا غيرهما مما يستهلك في الدبس و نحوه فالحصر اما اضافى بالنسبة الى ما ذكرنا او المراد بالمدر ما يشمل التراب و على اي حال فالمراد بالكراهة الحرمة. «آت»
3- في بعض النسخ [إلا طين الحائر].

ص: 267

بَابُ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَكَرِهَهُمَا فَقُلْتُ قَدْ رَوَى بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مِرْآةٌ مُلَبَّسَةٌ فِضَّةً فَقَالَ لَا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّمَا كَانَتْ لَهَا حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ هِيَ عِنْدِي ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْعَبَّاسَ حِينَ عُذِرَ (1) عُمِلَ لَهُ قَضِيبٌ مُلَبَّسٌ مِنْ فِضَّةٍ مِنْ نَحْوِ مَا يُعْمَلُ لِلصِّبْيَانِ تَكُونُ فِضَّتُهُ نَحْواً مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَمَرَ بِهِ أَبُو الْحَسَنِ ع فَكُسِرَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَا فِي آنِيَةٍ مُفَضَّضَةٍ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ نَهَى عَنْ آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْفِضَّةِ وَ فِي الْقَدَحِ الْمُفَضَّضِ وَ كَذَلِكَ أَنْ يُدَّهَنَ فِي مُدْهُنٍ مُفَضَّضٍ وَ الْمُشْطُ كَذَلِكَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ أُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فِيهِ ضَبَّةٌ (2) مِنْ فِضَّةٍ فَرَأَيْتُهُ يَنْزِعُهَا بِأَسْنَانِهِ.


1- الاعذار: الختان.
2- الضبة- بفتح الضاد المعجمة و تشديد الباء الموحدة- يطلق في الأصل على حديدة عريضة يشعب بها الاناء و المراد بها هاهنا صفحة رقيقة من الفضة مستمرة في القدح من الخشب و نحوها اما للزينة او لجبر كسره.

ص: 268

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: آنِيَةُ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ مَتَاعُ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ الْأَكْلِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِيرَةِ حِينَ قَدِمَ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ فَخَتَنَ بَعْضُ الْقُوَّادِ ابْناً لَهُ وَ صَنَعَ طَعَاماً وَ دَعَا النَّاسَ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَنْ دُعِيَ فَبَيْنَا هُوَ عَلَى الْمَائِدَةِ يَأْكُلُ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ عَلَى الْمَائِدَةِ فَاسْتَسْقَى رَجُلٌ مِنْهُمْ مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ فِيهِ شَرَابٌ لَهُمْ فَلَمَّا أَنْ صَارَ الْقَدَحُ فِي يَدِ الرَّجُلِ قَامَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَائِدَةِ فَسُئِلَ عَنْ قِيَامِهِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ جَلَسَ طَائِعاً عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَأْكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ كَثْرَةِ الْأَكْلِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي كَلَامٍ لَهُ سَيَكُونُ مِنْ بَعْدِي سَنَةٌ يَأْكُلُ الْمُؤْمِنُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ وَ يَأْكُلُ الْكَافِرُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ (1).


1- ليس حقيقة العدد مرادة و تخصيص السبعة للمبالغة في التكثير و هذا مثل ضرب للمؤمن و زهده في الدنيا و للكافر و حرصه عليه. «آت»

ص: 269

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَثْرَةُ الْأَكْلِ مَكْرُوهٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ قَلْبٌ نَخِيبٌ وَ بَطْنٌ رَغِيبٌ وَ نَعْظٌ شَدِيدٌ (1).

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْبَطْنَ لَيَطْغَى مِنْ أَكْلِهِ وَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ إِذَا خَفَّ بَطْنُهُ وَ أَبْغَضُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا امْتَلَأَ بَطْنُهُ.

14- 5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَبُو ذَرٍّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْوَلُكُمْ جُشَاءً (2) فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُكُمْ جُوعاً فِي الْآخِرَةِ أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَجَشَّأْتُمْ فَلَا تَرْفَعُوا جُشَاءَكُمْ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْيَقْطِينِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْأَكْلُ عَلَى الشِّبَعِ يُورِثُ الْبَرَصَ.

8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ دَاءٍ مِنَ التُّخَمَةِ مَا خَلَا الْحُمَّى فَإِنَّهَا تَرِدُ وُرُوداً.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ صَالِحٍ النِّيلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ كَثْرَةَ الْأَكْلِ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ لِابْنِ آدَمَ بُدٌّ مِنْ أَكْلَةٍ يُقِيمُ بِهَا صُلْبَهُ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَلْيَجْعَلْ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلطَّعَامِ وَ ثُلُثَ


1- النخيب: الجبان الذي لا فؤاد له و قيل الفاسد العقل. و الرغيب: الواسع و يكنى به عن كثرة الاكل، و أنعظ الرجل إذا اشتهى الجماع و الانعاظ الشبق يعنى أنّه امر شديد.
2- الجشاء: صوت مع ريح يخرج من الفم عند الشبع. «المغرب»

ص: 270

بَطْنِهِ لِلشَّرَابِ وَ ثُلُثَ بَطْنِهِ لِلنَّفَسِ وَ لَا تَسَمَّنُوا تَسَمُّنَ الْخَنَازِيرِ لِلذَّبْحِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِذَا شَبِعَ الْبَطْنُ طَغَى.

11- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا مِنْ شَيْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَطْنٍ مَمْلُوءٍ.

بَابُ مَنْ مَشَى إِلَى طَعَامٍ لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلَا يَسْتَتْبِعَنَّ وَلَدَهُ فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ أَكَلَ حَرَاماً وَ دَخَلَ غَاصِباً (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ خَالِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَكَلَ طَعَاماً لَمْ يُدْعَ إِلَيْهِ فَإِنَّمَا أَكَلَ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ.

بَابُ الْأَكْلِ مُتَّكِئاً

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُتَّكِئاً مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَنْ قَبَضَهُ وَ كَانَ يَأْكُلُ إِكْلَةَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ


1- أي الولد و يحتمل الوالد فيكون الحرمة محمولة على الكراهة الشديدة او على ما إذا ظنّ أنه لا يرضى باكله مع كون ولده معه و على أي حال لعله محمول على ما إذا يغلب ظنه برضاه بذلك كما سيأتي في باب اكل الرجل في منزل أخيه و قال في الدروس: يكره استتباع المدعو الى طعام ولده و يحرم أكل طعام لم يدع إليه برواية و فيه يكره انتهى و لا يخفى ما فيه. «آت»

ص: 271

تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَرَّتِ امْرَأَةٌ بَذِيَّةٌ بِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى الْحَضِيضِ (1) فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَتَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ تَجْلِسُ جُلُوسَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي عَبْدٌ وَ أَيُّ عَبْدٍ أَعْبَدُ مِنِّي قَالَتْ فَنَاوِلْنِي لُقْمَةً مِنْ طَعَامِكَ فَنَاوَلَهَا فَقَالَتْ لَا وَ اللَّهِ إِلَّا الَّذِي فِي فِيكَ فَأَخْرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللُّقْمَةَ مِنْ فِيهِ فَنَاوَلَهَا فَأَكَلَتْهَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَا أَصَابَهَا بَذَاءٌ حَتَّى فَارَقَتِ الدُّنْيَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ يَعْلَمُ أَنَّهُ عَبْدٌ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً فَقَالَ لَا وَ لَا مُنْبَطِحاً (2).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ الْبَصْرِيِّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ عَبَّادٌ الْبَصْرِيُّ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ فَوَضَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى عَنْ هَذَا فَرَفَعَ يَدَهُ فَأَكَلَ ثُمَّ أَعَادَهَا أَيْضاً فَقَالَ لَهُ أَيْضاً فَرَفَعَهَا ثُمَّ أَكَلَ فَأَعَادَهَا فَقَالَ لَهُ عَبَّادٌ أَيْضاً فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ هَذَا قَطُّ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ أَكْلَ الْعَبْدِ وَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ كَانَ ص يَأْكُلُ عَلَى الْحَضِيضِ وَ يَنَامُ عَلَى الْحَضِيضِ.

7- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: سَأَلَ بَشِيرٌ الدَّهَّانُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ هَلْ كَانَ


1- الحضيض: قرار الأرض و أسفل الجبل.
2- بطحه: القاه على وجهه فانبطح.

ص: 272

رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلَى يَمِينِهِ وَ عَلَى يَسَارِهِ فَقَالَ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَأْكُلُ مُتَّكِئاً عَلَى يَمِينِهِ وَ لَا عَلَى يَسَارِهِ وَ لَكِنْ كَانَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ قُلْتُ وَ لِمَ ذَلِكَ قَالَ تَوَاضُعاً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَكَلَ نَبِيُّ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّكِئٌ مُنْذُ بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالْمُلُوكِ وَ نَحْنُ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَفْعَلَ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَأْكُلُ مُتَرَبِّعاً قَالَ وَ رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَأْكُلُ مُتَّكِئاً قَالَ وَ قَالَ مَا أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّكِئٌ قَطُّ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ فَلْيَجْلِسْ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَ لَا يَتَرَبَّعْ فَإِنَّهَا جِلْسَةٌ يُبْغِضُهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ يَمْقُتُ صَاحِبَهَا.

بَابُ الْأَكْلِ بِالْيَسَارِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبَ بِهَا أَوْ يَتَنَاوَلَ بِهَا.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَأْكُلْ بِالْيَسَارِ وَ أَنْتَ تَسْتَطِيعُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَشْرَبُ بِهَا فَقَالَ

ص: 273

لَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ وَ لَا يَتَنَاوَلْ بِهَا شَيْئاً (1).

بَابُ الْأَكْلِ مَاشِياً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَبْلَ الْغَدَاةِ وَ مَعَهُ كِسْرَةٌ قَدْ غَمَسَهَا فِي اللَّبَنِ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ يَمْشِي وَ بِلَالٌ يُقِيمُ الصَّلَاةَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ ص (2).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَ هُوَ يَمْشِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْعَلُ ذَلِكَ.

بَابُ اجْتِمَاعِ الْأَيْدِي عَلَى الطَّعَامِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ وَ طَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَ طَعَامُ الثَّلَاثَةِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطَّعَامُ إِذَا جَمَعَ أَرْبَعَ خِصَالٍ فَقَدْ تَمَّ إِذَا كَانَ مِنْ حَلَالٍ وَ كَثُرَتِ الْأَيْدِي وَ سُمِّيَ فِي أَوَّلِهِ وَ حُمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِهِ.


1- في بعض النسخ [لا تأكل باليسرى و أنت تستطيع و لا تتناول بها شيئا].
2- قال في الدروس: يكره الاكل ماشيا و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك في كسرة مغموسة بلبن لبيان جوازه او للضرورة. «آت»

ص: 274

بَابُ حُرْمَةِ الطَّعَامِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا عَذَّبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَوْماً قَطُّ وَ هُمْ يَأْكُلُونَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَرْزُقَهُمْ شَيْئاً ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْهُ.

بَابُ إِجَابَةِ دَعْوَةِ الْمُسْلِمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً دَعَانِي إِلَى طَعَامِ ذِرَاعِ شَاةٍ لَأَجَبْتُهُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّ مُشْرِكاً أَوْ مُنَافِقاً دَعَانِي إِلَى طَعَامِ جَزُورٍ مَا أَجَبْتُهُ وَ كَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِي زَبْدَ الْمُشْرِكِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ طَعَامَهُمْ (1).

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُجِيبَهُ إِذَا دَعَاهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنَ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَاتِ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ تُجَابَ دَعْوَتُهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أُوصِي الشَّاهِدَ مِنْ أُمَّتِي وَ الْغَائِبَ أَنْ يُجِيبَ دَعْوَةَ الْمُسْلِمِ وَ لَوْ عَلَى خَمْسَةِ أَمْيَالٍ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ


1- قال الزمخشريّ في الفائق: أهدى إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عياض بن حماد قبل أن يسلم فرده، و قال: انا لا نقبل زبد المشركين، الزبد- بسكون الباء-: الرفد و العطاء.

ص: 275

عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ الْوَاجِبِ عَلَى أَخِيهِ إِجَابَةَ دَعْوَتِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَجِبْ فِي الْوَلِيمَةِ وَ الْخِتَانِ وَ لَا تُجِبْ فِي خَفْضِ الْجَوَارِي.

بَابُ الْعَرْضِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاشَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ سُلَيْمَانَ بْنِ مُقَاتِلٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَمَرَّ بِهِ رَكْبٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَوَقَفُوا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ سَاءَلُوهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ دَعَوْا وَ أَثْنَوْا وَ قَالُوا لَوْ لَا أَنَّا عِجَالٌ لَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَقْرِءُوهُ مِنَّا السَّلَامَ وَ مَضَوْا فَأَقْبَلَ (1) رَسُولُ اللَّهِ ص مُغْضَباً ثُمَّ قَالَ لَهُمْ يَقِفُ عَلَيْكُمُ الرَّكْبُ وَ يَسْأَلُونَكُمْ عَنِّي وَ يُبَلِّغُونِّي السَّلَامَ وَ لَا تَعْرِضُونَ عَلَيْهِمُ الْغَدَاءَ لَيَعِزُّ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ خَلِيلِي جَعْفَرٌ أَنْ يَجُوزُوهُ حَتَّى يَتَغَدَّوْا عِنْدَهُ (2).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِدَّةٍ رَفَعُوهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا دَخَلَ عَلَيْكَ أَخُوكَ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الطَّعَامَ فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَإِنْ لَمْ يَشْرَبْ فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْوَضُوءَ (3).

بَابُ أُنْسِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ


1- في بعض النسخ [فانفتل].
2- أي لو كان فيكم جعفر لما فعل هذا او يشتد على ان يفعل جعفر مع كرمه و جلالته مثل هذا الفعل و الأول أظهر. «آت»
3- بالفتح اي ما يغسل به وجهه أو الطيب. «آت»

ص: 276

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ تَكْرِمَةِ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ أَنْ يَقْبَلَ تُحْفَتَهُ وَ أَنْ يُتْحِفَهُ بِمَا عِنْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّفَ لَهُ شَيْئاً وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي لَا أُحِبُّ الْمُتَكَلِّفِينَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُؤْمِنُ لَا يَحْتَشِمُ مِنْ أَخِيهِ وَ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا أَعْجَبُ الَّذِي يُكَلِّفُ أَخَاهُ إِذَا دَخَلَ أَنْ يَتَكَلَّفَ لَهُ أَوِ الْمُتَكَلِّفُ لِأَخِيهِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ: جَاءَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ شَيْ ءٌ قُلْتُ نَعَمْ فَبَعَثْتُ ابْنِي فَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَماً يَشْتَرِي بِهِ لَحْماً وَ بَيْضاً فَقَالَ لِي أَيْنَ أَرْسَلْتَ ابْنَكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ رُدَّهُ رُدَّهُ عِنْدَكَ زَيْتٌ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ هَلَكَ امْرُؤٌ احْتَقَرَ لِأَخِيهِ مَا يَحْضُرُهُ وَ هَلَكَ امْرُؤٌ احْتَقَرَ لِأَخِيهِ مَا قَدَّمَ إِلَيْهِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ إِلَيْهِ قَالَ: إِنَّ حَارِثاً الْأَعْوَرَ أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ قَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أُحِبُّ أَنْ تُكْرِمَنِي بِأَنْ تَأْكُلَ عِنْدِي فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى أَنْ لَا تَتَكَلَّفَ لِي شَيْئاً وَ دَخَلَ فَأَتَاهُ الْحَارِثُ بِكِسْرَةٍ فَجَعَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْكُلُ فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ إِنَّ مَعِي دَرَاهِمَ وَ أَظْهَرَهَا فَإِذَا هِيَ فِي كُمِّهِ فَإِنْ أَذِنْتَ لِي اشْتَرَيْتُ لَكَ شَيْئاً غَيْرَهَا فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع هَذِهِ مِمَّا فِي بَيْتِكَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُهْلِكُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ (1) أَنْ يَسْتَقِلَّ مَا عِنْدَهُ لِلضَّيْفِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَاكَ أَخُوكَ فَأْتِهِ بِمَا عِنْدَكَ وَ إِذَا دَعَوْتَهُ فَتَكَلَّفْ لَهُ.


1- في بعض النسخ [هلك] و هو بالضم على صيغة المصدر أو بالتحريك على صيغة الفعل و البناء للتعدية. «آت»

ص: 277

بَابُ أَكْلِ الرَّجُلِ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ «1» قُلْتُ مَا يَعْنِي بِقَوْلِهِ- أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هُوَ وَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَدْخُلُ بَيْتَ صَدِيقِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ قَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ الْآيَةِ تَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ مِنَ التَّمْرِ وَ الْمَأْدُومِ وَ كَذَلِكَ تَطْعَمُ الْمَرْأَةُ مِنْ مَنْزِلِ زَوْجِهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ فَلَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَأْكُلَ وَ أَنْ تَتَصَدَّقَ وَ لِلصَّدِيقِ أَنْ يَأْكُلَ فِي مَنْزِلِ أَخِيهِ وَ يَتَصَدَّقَ (1).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ- لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ الْآيَةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمْتَ أَوْ أَكَلْتَ مِمَّا مَلَكْتَ مَفَاتِحَهُ مَا لَمْ تُفْسِدْهُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ قَالَ الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ وَكِيلٌ يَقُومُ فِي مَالِهِ فَيَأْكُلُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.


1- التصدق للصديق خلاف مدلول الآية و المشهور. و لعله محمول على ما إذا علم أو غلب ظنه برضا الصديق. «آت»

ص: 278

بَابٌ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: دَخَلْنَا مَعَ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا وَ تَغَدَّى مَعَنَا وَ كُنْتُ أَحْدَثَ الْقَوْمِ سِنّاً فَجَعَلْتُ أَقْصُرُ وَ أَنَا آكُلُ فَقَالَ لِي كُلْ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ تُعْرَفُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِأَكْلِهِ مِنْ طَعَامِهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُوتِينَا بِقَصْعَةٍ مِنْ أَرُزٍّ فَجَعَلْنَا نُعَذِّرُ (1) فَقَالَ ع مَا صَنَعْتُمْ شَيْئاً إِنَّ أَشَدَّكُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُكُمْ أَكْلًا عِنْدَنَا قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَرَفَعْتُ كُسْحَةَ الْمَائِدَةِ (2) فَأَكَلْتُ فَقَالَ نَعَمْ الْآنَ وَ أَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُهْدِيَ إِلَيْهِ قَصْعَةُ أَرُزٍّ مِنْ نَاحِيَةِ الْأَنْصَارِ فَدَعَا سَلْمَانَ وَ الْمِقْدَادَ وَ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَجَعَلُوا يُعَذِّرُونَ فِي الْأَكْلِ فَقَالَ مَا صَنَعْتُمْ شَيْئاً أَشَدُّكُمْ حُبّاً لَنَا أَحْسَنُكُمْ أَكْلًا عِنْدَنَا فَجَعَلُوا يَأْكُلُونَ أَكْلًا جَيِّداً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: أَكَلْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَعَلَ يُلْقِي بَيْنَ يَدَيَّ الشِّوَاءَ ثُمَّ قَالَ يَا عِيسَى إِنَّهُ يُقَالُ اعْتَبِرْ حُبَّ الرَّجُلِ بِأَكْلِهِ مِنْ طَعَامِ أَخِيهِ.


1- عذر في الامر تعذيرا إذا قصر و لم يجتهد، و اعذر في الامر بالغ فيه «المصباح»
2- في أكثر النسخ [كسحة المائدة] أى أكلت جيدا حتّى اخذت ما يكسح من المائدة اي ما يسقط منها او ما يكسح في الجفان و في بعض نسخ الكتاب بالشين المعجمة أي رفعت جانبا من المائدة بسرعة الاكل فان الكشح ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف و في المحاسن ص 414 في رواية اخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال عبد الرحمن: فرفعت كشحة ما به فأكلت. و في بعض نسخ الكتاب كصيحة المائدة أى كالعذاب النازل عليها فيكون مفعول «رفعت» محذوفا للتفخيم و التكثير و قال الفاضل الأسترآبادي: كما في المرآة كسحت البيت كسحا كنسته ثمّ استعير لتنقية البئر و النهر و غيره فقيل: كسحته إذا نقيته و الكساحة- بالضم-: مثل الكناسة و هي ما يكسح و الظاهر هنا كساحة المائدة.

ص: 279

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَدَّمَ إِلَيْنَا طَعَاماً فِيهِ شِوَاءٌ وَ أَشْيَاءَ بَعْدَهُ ثُمَّ جَاءَ بِقَصْعَةٍ فِيهَا أَرُزٌّ فَأَكَلْتُ مَعَهُ فَقَالَ كُلْ قُلْتُ قَدْ أَكَلْتُ فَقَالَ كُلْ فَإِنَّهُ يُعْتَبَرُ حُبُّ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ بِانْبِسَاطِهِ فِي طَعَامِهِ ثُمَّ حَازَ لِي حَوْزاً (1) بِإِصْبَعِهِ مِنَ الْقَصْعَةِ فَقَالَ لِي لَتَأْكُلَنَّ ذَا بَعْدَ مَا قَدْ أَكَلْتَ فَأَكَلْتُهُ.

5- أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ الْعِجْلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى مَكَّةَ فَأَمَرَ بِسُفْرَةٍ فَوُضِعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا فَقَالَ كُلُوا فَأَكَلْنَا فَقَالَ أَثْبَتُّمْ أَثْبَتُّمْ (2) إِنَّهُ كَانَ يُقَالُ اعْتَبِرْ حُبَّ الْقَوْمِ بِأَكْلِهِمْ قَالَ فَأَكَلْنَا وَ قَدْ ذَهَبَتِ الْحِشْمَةُ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: دَعَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِطَعَامٍ فَأُتِيَ بِهَرِيسَةٍ فَقَالَ لَنَا ادْنُوا فَكُلُوا قَالَ فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ يَقْصُرُونَ فَقَالَ ع كُلُوا فَإِنَّمَا يَسْتَبِينُ مَوَدَّةُ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ فِي أَكْلِهِ عِنْدَهُ قَالَ فَأَقْبَلْنَا نُغِصُّ أَنْفُسَنَا كَمَا تَغَصُّ الْإِبِلُ (3).

بَابٌ آخَرُ فِي التَّقْدِيرِ وَ أَنَّ الطَّعَامَ لَا حِسَابَ لَهُ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ


1- حاز أي جمع.
2- أي أثبتم حبكم اياى باكلكم عندي كما احببت. «فى» و في المحاسن ص 413 «أبيتم أبيتم» و هو الأظهر.
3- غصصت بالماء اغص غصصا إذا شرقت به أو وقف في حلقك فلم تكد تسيغه و في بعض النسخ [نعض] بالضاد المعجمة و هو من عض عليه بالنواجد اي استمسكه و في بعضها و في المحاسن «تضفز انفسنا كما تضفز الإبل- بالضاد المعجمة و الفاء و الزاى- و هو الأظهر و في النهاية ضفزت البعير إذا علفته الضفاز و هي اللقم الكبار الواحدة ضفزة. و الضفيز: شعير يجرش و تعلفه الإبل. انتهى «آت» اقول: و في المحاسن المطبوع «نصعر انفسنا كما يصعر الإبل».

ص: 280

بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا أَطْعَمَنَا الْفَرَانِيَّ وَ الْأَخْبِصَةَ (1) ثُمَّ يُطْعِمُ الْخُبْزَ وَ الزَّيْتَ فَقِيلَ لَهُ لَوْ دَبَّرْتَ أَمْرَكَ حَتَّى تَعْتَدِلَ فَقَالَ إِنَّمَا نَتَدَبَّرُ بِأَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا وَسَّعَ عَلَيْنَا وَسَّعْنَا وَ إِذَا قَتَّرَ عَلَيْنَا قَتَّرْنَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ لَا يُحَاسَبُ عَلَيْهِنَّ الْمُؤْمِنُ طَعَامٌ يَأْكُلُهُ وَ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ وَ زَوْجَةٌ صَالِحَةٌ تُعَاوِنُهُ وَ يُحْصِنُ بِهَا فَرْجَهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَمَاعَةً فَدَعَا بِطَعَامٍ مَا لَنَا عَهْدٌ بِمِثْلِهِ لَذَاذَةً وَ طِيباً وَ أُوتِينَا بِتَمْرٍ نَنْظُرُ فِيهِ إِلَى وُجُوهِنَا مِنْ صَفَائِهِ وَ حُسْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ الَّذِي نُعِّمْتُمْ بِهِ عِنْدَ ابْنِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْرَمُ وَ أَجَلُّ مِنْ أَنْ يُطْعِمَكُمْ طَعَاماً فَيُسَوِّغَكُمُوهُ ثُمَّ يَسْأَلَكُمْ عَنْهُ وَ لَكِنْ يَسْأَلُكُمْ عَمَّا أَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي الطَّعَامِ سَرَفٌ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَرِيزٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ طَعَاماً مَا أَكَلْتُ طَعَاماً قَطُّ أَنْظَفَ مِنْهُ وَ لَا أَطْيَبَ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الطَّعَامِ قَالَ يَا أَبَا خَالِدٍ كَيْفَ رَأَيْتَ طَعَامَكَ أَوْ قَالَ طَعَامَنَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا رَأَيْتُ أَطْيَبَ مِنْهُ وَ لَا أَنْظَفَ قَطُّ وَ لَكِنِّي ذَكَرْتُ الْآيَةَ الَّتِي فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (2) قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا إِنَّمَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْحَقِّ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ شِهَابِ


1- الفرانى: اللبن مع السكر. و الاخبصة: المعمول من التمر و الخبز و الزيت.
2- التكاثر: 8.

ص: 281

بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ طَعَاماً وَ تَنَوَّقْ (1) فِيهِ وَ ادْعُ عَلَيْهِ أَصْحَابَكَ.

بَابُ الْوَلَائِمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: أَوْلَمَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع وَلِيمَةً عَلَى بَعْضِ وُلْدِهِ فَأَطْعَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ الْفَالُوذَجَاتِ فِي الْجِفَانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَ الْأَزِقَّةِ فَعَابَهُ بِذَلِكَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَبَلَغَهُ ع ذَلِكَ فَقَالَ مَا آتَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً مِنْ أَنْبِيَائِهِ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ آتَى مُحَمَّداً ص مِثْلَهُ وَ زَادَهُ مَا لَمْ يُؤْتِهِمْ قَالَ لِسُلَيْمَانَ ع- هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسابٍ وَ قَالَ لِمُحَمَّدٍ ص- وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (2).

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَجِبُ الدَّعْوَةُ إِلَّا فِي أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ الْإِيَابِ وَ الْإِعْذَارِ (3).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلِيمَةُ فِي أَرْبَعٍ الْعُرْسِ وَ الْخُرْسِ وَ هُوَ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ وَ


1- أي تجود فيه و في اللغة تأنق في الامر إذا عمله بنيقة مثل تنوق.
2- الجفنة- بالجيم و الفاء-: القصعة، أراد عليه السلام كما أنّه تعالى أعطى سليمان التوسعة و التخيير و هي اعطاء ما أنعم اللّه به عليه و أمسكتم كذلك أعطى محمّد صلّى اللّه عليه و آله و سلم التوسعة و التخيير في أن يؤمر بما شاء و ينهى عما شاء و ان كان كل منهما انما يفعل ما يفعل بوحى اللّه و إلهامه فانه لا ينافى ذلك لموافقة ارادتهما إرادة اللّه تعالى في كل شي ء و أيضا فان الوحى بالامر الكلى وحى بكل جزئي منه ثمّ ان إطعام الإمام عليه السلام على النحو المذكور ليس ممّا نهاه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم عنه فيكون مباحا أو هو في جملة ما آتاه فيكون سنة فلا عيب فيه و يحتمل أن يكون المراد يجب عليكم متابعتنا و الاخذ بأوامرنا و نواهينا كما يجب عليكم متابعة النبيّ و الاخذ باوامره و نواهيه و ليس عليكم ان تعيبوا علينا افعالنا لانا أوصياؤه و نوابه و ارادتنا مستهلكة في إرادة اللّه سبحانه كإرادته و إنّما أبهم ذلك و أجمله لمكان التقية. «فى»
3- الخرسة ما تطعمها المرأة عند ولادتها. و اعذر الغلام: ختنه و للقوم عمل طعام الختان. و الاياب اى من السفر.

ص: 282

يُطْعَمُ وَ الْإِعْذَارِ وَ هُوَ خِتَانُ الْغُلَامِ وَ الْإِيَابِ وَ هُوَ الرَّجُلُ يَدْعُو إِخْوَانَهُ إِذَا آبَ مِنْ غَيْبَتِهِ.

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى أَوْ تَوْكِيرٍ (1) وَ هُوَ بِنَاءُ الدَّارِ أَوْ غَيْرُهُ

. 4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ طَعَامِ وَلِيمَةٍ يُخَصُّ بِهَا الْأَغْنِيَاءُ وَ يُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَجِدُ لِطَعَامِ الْعُرْسِ رَائِحَةً لَيْسَتْ بِرَائِحَةِ غَيْرِهِ فَقَالَ لَهُ مَا مِنْ عُرْسٍ يَكُونُ يُنْحَرُ فِيهِ جَزُورٌ أَوْ تُذْبَحُ بَقَرَةٌ أَوْ شَاةٌ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَكاً مَعَهُ قِيرَاطٌ مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ حَتَّى يُدِيفَهُ فِي طَعَامِهِمْ (2) فَتِلْكَ الرَّائِحَةُ الَّتِي تُشَمُّ لِذَلِكَ.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ الْعِرَاقِيِّينَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَتَّخِذُ الطَّعَامَ وَ نَسْتَجِيدُهُ وَ نَتَنَوَّقُ فِيهِ وَ لَا نَجِدُ لَهُ رَائِحَةَ طَعَامِ الْعُرْسِ فَقَالَ ذَلِكَ لِأَنَّ طَعَامَ الْعُرْسِ فِيهِ تَهُبُّ رَائِحَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ لِأَنَّهُ طَعَامٌ اتُّخِذَ لِلْحَلَالِ.

بَابُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا دَخَلَ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ إِخْوَانِهِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ بِإِسْنَادِهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ إِخْوَانِهِ وَ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ.

2- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكَرْخِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ ضَيْفٌ عَلَى مَنْ بِهَا مِنْ أَهْلِ دِينِهِ حَتَّى يَرْحَلَ عَنْهُمْ.


1- التوكير: اتخاذ الوكيرة و هي طعام البناء.
2- دفت الدواء ادوفه إذا بللته بماء و خلطته: و هو مدوف و مدووف على الأصل و يقال فيه داف يديف بالياء و الواو فيه أكثر. «النهاية»

ص: 283

بَابُ أَنَّ الضِّيَافَةَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الضَّيْفُ يُلْطَفُ لَيْلَتَيْنِ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الثَّالِثَةِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ يَأْكُلُ مَا أَدْرَكَ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الضِّيَافَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ وَ الثَّانِيَ وَ الثَّالِثَ وَ مَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تُصُدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ص لَا يَنْزِلُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ حَتَّى يُوثِمَهُ مَعَهُ (1) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُوثِمُهُ قَالَ حَتَّى لَا يَكُونَ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ عَلَيْهِ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِخْدَامِ الضَّيْفِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: رَأَيْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ضَيْفاً فَقَامَ يَوْماً فِي بَعْضِ الْحَوَائِجِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَ قَامَ بِنَفْسِهِ إِلَى تِلْكَ الْحَاجَةِ وَ قَالَ ع نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ أَنْ يُسْتَخْدَمَ الضَّيْفُ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ قَالَ: نَزَلَ بِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع ضَيْفٌ وَ كَانَ جَالِساً عِنْدَهُ يُحَدِّثُهُ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ فَتَغَيَّرَ السِّرَاجُ فَمَدَّ الرَّجُلُ يَدَهُ لِيُصْلِحَهُ فَزَبَرَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع ثُمَّ بَادَرَهُ بِنَفْسِهِ فَأَصْلَحَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ إِنَّا قَوْمٌ لَا نَسْتَخْدِمُ أَضْيَافَنَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى (2) عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ


1- وثمه يثمه: دقه و كسره و ما اوثمها ما أقل رعيها «القاموس» و قوله عليه السلام يوثمه اي يوقعه في التعب و المشقة و التكلف في الانفاق. و قد يقرأ يؤثمه من الاثم فيكون تفسيرا باللازم.
2- في بعض النسخ [محمّد بن موسى].

ص: 284

النُّمَيْرِيِّ عَنْ مَيْسَرَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ مِنَ التَّضْعِيفِ (1) تَرْكَ الْمُكَافَأَةِ وَ مِنَ الْجَفَاءِ اسْتِخْدَامَ الضَّيْفِ فَإِذَا نَزَلَ بِكُمُ الضَّيْفُ فَأَعِينُوهُ وَ إِذَا ارْتَحَلَ فَلَا تُعِينُوهُ فَإِنَّهُ مِنَ النَّذَالَةِ (2) وَ زَوِّدُوهُ وَ طَيِّبُوا زَادَهُ فَإِنَّهُ مِنَ السَّخَاءِ.

بَابُ أَنَّ الضَّيْفَ يَأْتِي رِزْقُهُ مَعَهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الضَّيْفَ إِذَا جَاءَ فَنَزَلَ بِالْقَوْمِ جَاءَ بِرِزْقِهِ مَعَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَإِذَا أَكَلَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُمْ بِنُزُولِهِ عَلَيْهِمْ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: إِنَّمَا تَنْزِلُ الْمَعُونَةُ عَلَى الْقَوْمِ عَلَى قَدْرِ مَئُونَتِهِمْ وَ إِنَّ الضَّيْفَ لَيَنْزِلُ بِالْقَوْمِ فَيَنْزِلُ رِزْقُهُ مَعَهُ فِي حَجْرِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ ضَيْفٍ حَلَّ بِقَوْمٍ إِلَّا وَ رِزْقُهُ فِي حَجْرِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرَ أَصْحَابُنَا قَوْماً فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَتَغَدَّى وَ لَا أَتَعَشَّى إِلَّا وَ مَعِي مِنْهُمُ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَوْ أَقَلُّ أَوْ أَكْثَرُ فَقَالَ ع فَضْلُهُمْ عَلَيْكَ أَكْثَرُ مِنْ فَضْلِكَ عَلَيْهِمْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ ذَا وَ أَنَا أُطْعِمُهُمْ طَعَامِي وَ أُنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِي وَ يَخْدُمُهُمْ خَادِمِي فَقَالَ إِذَا دَخَلُوا عَلَيْكَ دَخَلُوا مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالرِّزْقِ الْكَثِيرِ وَ إِذَا خَرَجُوا خَرَجُوا بِالْمَغْفِرَةِ لَكَ.


1- أي من أسباب ان يعده الناس ضعيفا و التضعيف عد الشي ء ضعيفا و لا يبالى.
2- النذل و النذيل: الخسيس من الناس، المحتقر في جميع أحواله.

ص: 285

بَابُ حَقِّ الضَّيْفِ وَ إِكْرَامِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (1) عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَ جَمِيلٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ ع أَنْ قَالَ لَهَا يَا فَاطِمَةُ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِمَّا عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع قَالَ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنْ حَقِّ الضَّيْفِ أَنْ يُكْرَمَ وَ أَنْ يُعَدَّ لَهُ الْخِلَالُ (2).

بَابُ الْأَكْلِ مَعَ الضَّيْفِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ مَعَ الْقَوْمِ أَوَّلَ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ مَعَ الْقَوْمِ وَ آخِرَ مَنْ يَرْفَعُهَا إِلَى أَنْ يَأْكُلَ الْقَوْمُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ طَعَاماً كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَضَعُ يَدَهُ وَ آخِرَ مَنْ يَرْفَعُهَا لِيَأْكُلَ الْقَوْمُ.


1- في بعض النسخ [محمّد بن يحيى، عمّن ذكره، عن عمر بن عبد العزيز].
2- و في بعض النسخ [ان يعدّ له الخلاء] أى يعلمه طريق الخلاء و يعلمه الماء للحاجة.

ص: 286

3- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ الزَّائِرَ إِذَا زَارَ الْمَزُورَ فَأَكَلَ مَعَهُ أَلْقَى عَنْهُ الْحِشْمَةَ وَ إِذَا يَأْكُلُ مَعَهُ يَنْقَبِضُ قَلِيلًا.

4- عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا أَتَاهُ الضَّيْفُ أَكَلَ مَعَهُ وَ لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ مِنَ الْخِوَانِ حَتَّى يَرْفَعَ الضَّيْفُ يَدَهُ.

بَابُ أَنَّ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفُ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ الْأَبْرَشُ الْكَلْبِيُّ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ (1) قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِيَّةً يَأْكُلُ النَّاسُ مِنْهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الْحِسَابِ قَالَ الْأَبْرَشُ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ لَفِي شُغُلٍ عَنِ الْأَكْلِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع هُمْ فِي النَّارِ لَا يَشْتَغِلُونَ عَنْ أَكْلِ الضَّرِيعِ وَ شُرْبِ الْحَمِيمِ وَ هُمْ فِي الْعَذَابِ فَكَيْفَ يَشْتَغِلُونَ عَنْهُ فِي الْحِسَابِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا بُنِيَ الْجَسَدُ عَلَى الْخُبْزِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ


1- إبراهيم: 48.

ص: 287

غَيْرَ الْأَرْضِ قَالَ تُبَدَّلُ خُبْزَةً نَقِيَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا النَّاسُ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ الْحِسَابِ فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ إِنَّهُمْ لَفِي شُغُلٍ يَوْمَئِذٍ عَنِ الْأَكْلِ وَ الشُّرْبِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ ابْنَ آدَمَ أَجْوَفَ وَ لَا بُدَّ لَهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ أَ هُمْ أَشَدُّ شُغُلًا يَوْمَئِذٍ أَمْ مَنْ فِي النَّارِ فَقَدِ اسْتَغَاثُوا وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حِكَايَةً عَنْ مُوسَى ع- رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (2) فَقَالَ سَأَلَ الطَّعَامَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي الْخُبْزِ وَ لَا تُفَرِّقْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ فَلَوْ لَا الْخُبْزُ مَا صُمْنَا وَ لَا صَلَّيْنَا وَ لَا أَدَّيْنَا فَرَائِضَ رَبِّنَا عَزَّ وَ جَلَّ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا بُنِيَ الْجَسَدُ عَلَى الْخُبْزِ.

بَابُ الْغَدَاءِ وَ الْعَشَاءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ يَعْقُوبَ ع كَانَ لَهُ مُنَادٍ يُنَادِي كُلَّ غَدَاةٍ مِنْ مَنْزِلِهِ عَلَى فَرْسَخٍ أَلَا مَنْ أَرَادَ الْغَدَاءَ فَلْيَأْتِ إِلَى مَنْزِلِ يَعْقُوبَ وَ إِذَا أَمْسَى يُنَادِي أَلَا مَنْ أَرَادَ الْعَشَاءَ فَلْيَأْتِ إِلَى مَنْزِلِ يَعْقُوبَ.


1- الكهف: 29.
2- القصص: 24.

ص: 288

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ أَخِي شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَلْقَى مِنَ الْأَوْجَاعِ وَ التُّخَمِ فَقَالَ لِي تَغَدَّ وَ تَعَشَّ وَ لَا تَأْكُلْ بَيْنَهُمَا شَيْئاً فَإِنَّ فِيهِ فَسَادَ الْبَدَنِ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيها بُكْرَةً وَ عَشِيًّا (1).

بَابُ فَضْلِ الْعَشَاءِ وَ كَرَاهِيَةِ تَرْكِهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَشَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ع بَعْدَ الْعَتَمَةِ فَلَا تَدَعُوهُ فَإِنَّ تَرْكَ الْعَشَاءِ خَرَابُ الْبَدَنِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَصْلُ خَرَابِ الْبَدَنِ تَرْكُ الْعَشَاءِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرْكُ الْعَشَاءِ مَهْرَمَةٌ (2) وَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِذَا أَسَنَّ أَلَّا يَبِيتَ إِلَّا وَ جَوْفُهُ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا اكْتَهَلَ الرَّجُلُ فَلَا يَدَعُ أَنْ يَأْكُلَ بِاللَّيْلِ شَيْئاً فَإِنَّهُ أَهْدَى لِلنَّوْمِ وَ أَطْيَبُ لِلنَّكْهَةِ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع لَا يَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِكَعْكَةٍ (3) وَ كَانَ يَقُولُ ع إِنَّهُ قُوَّةٌ لِلْجِسْمِ وَ قَالَ وَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ وَ صَالِحٌ لِلْجِمَاعِ.


1- مريم: 62.
2- أي مظنة للضعف و الهرم ذكره الجزريّ و الزمخشريّ.
3- الكعك: خبز معروف فارسى معرب. «فى»

ص: 289

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا خَيْرَ لِمَنْ دَخَلَ فِي السِّنِّ أَنْ يَبِيتَ خَفِيفاً بَلْ يَبِيتُ مُمْتَلِياً خَيْرٌ لَهُ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ: تَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ الْعَشَاءُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ عَشَاءُ النَّبِيِّينَ ع.

8- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَبَلِيِ (1) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْعَشَاءَ لَيْلَةَ السَّبْتِ وَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ مُتَوَالِيَتَيْنِ ذَهَبَتْ عَنْهُ قُوَّتُهُ فَلَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّيْخُ لَا يَدَعُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِلُقْمَةٍ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ اللَّهَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: مَا تَقُولُ أَطِبَّاؤُكُمْ فِي عَشَاءِ اللَّيْلِ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَنْهَوْنَّا عَنْهُ قَالَ لَكِنِّي آمُرُكُمْ بِهِ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: طَعَامُ اللَّيْلِ أَنْفَعُ مِنْ طَعَامِ النَّهَارِ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ الْأَهْوَازِيِّينَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ: إِنَّ فِي الْجَسَدِ عِرْقاً يُقَالُ لَهُ الْعَشَاءُ فَإِنْ تَرَكَ الرَّجُلُ الْعَشَاءَ لَمْ يَزَلْ يَدْعُو عَلَيْهِ ذَلِكَ الْعِرْقُ إِلَى أَنْ يُصْبِحَ يَقُولُ أَجَاعَكَ اللَّهُ كَمَا أَجَعْتَنِي وَ أَظْمَأَكَ اللَّهُ كَمَا أَظْمَأْتَنِي فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَشَاءَ وَ لَوْ بِلُقْمَةٍ مِنْ خُبْزٍ أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ مَاءٍ (2).


1- في بعض النسخ [أحمد بن الحسن الحلبيّ].
2- تدل هذه الأخبار على استحباب التعشى لا سيما للشيخ خصوصا ليلتي السبت و الاحد. «آت»

ص: 290

بَابُ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ غَسَلَ يَدَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَ عُوفِيَ مِنْ بَلْوَى فِي جَسَدِهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يُذْهِبَانِ الْفَقْرَ قُلْتُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي يَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ فَقَالَ نَعَمْ يَذْهَبَانِ بِهِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ وَ إِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ عَنِ الثِّيَابِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْثُرَ خَيْرُ بَيْتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ عِنْدَ حُضُورِ طَعَامِهِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَوْفٍ الْبَجَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ يَزِيدَانِ فِي الرِّزْقِ.

- وَ رُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: أَوَّلُهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ آخِرُهُ يَنْفِي الْهَمَ

بَابُ صِفَةِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الطَّعَامِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْوُضُوءُ قَبْلَ الطَّعَامِ يَبْدَأُ صَاحِبُ الْبَيْتِ لِئَلَّا يَحْتَشِمَ أَحَدٌ-


1- الغمر- بالتحريك-: الدسم و الزهومة من اللحم كالوضر من السمن. «النهاية»

ص: 291

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ بَدَأَ بِمَنْ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِ الْبَيْتِ حُرّاً كَانَ أَوْ عَبْداً قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ يَغْسِلُ أَوَّلًا رَبُّ الْبَيْتِ يَدَهُ ثُمَّ يَبْدَأُ بِمَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَ إِذَا رُفِعَ الطَّعَامُ بَدَأَ بِمَنْ عَلَى يَسَارِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ وَ يَكُونُ آخِرُ مَنْ يَغْسِلُ يَدَهُ صَاحِبَ الْمَنْزِلِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالصَّبْرِ عَلَى الْغَمَرِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ تَحْسُنْ أَخْلَاقُكُمْ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: لَمَّا تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ جِي ءَ بِالطَّسْتِ بُدِئَ بِهِ ع وَ كَانَ فِي صَدْرِ الْمَجْلِسِ فَقَالَ ع ابْدَأْ بِمَنْ عَلَى يَمِينِكَ فَلَمَّا تَوَضَّأَ وَاحِدٌ أَرَادَ الْغُلَامُ أَنْ يَرْفَعَ الطَّسْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع دَعْهَا وَ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ فِيهَا.

بَابُ التَّمَنْدُلِ وَ مَسْحِ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ لِلطَّعَامِ فَلَا تَمْسَحْ يَدَكَ بِالْمِنْدِيلِ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ الْبَرَكَةُ فِي الطَّعَامِ مَا دَامَتِ النَّدَاوَةُ فِي الْيَدِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ الطَّعَامِ لَمْ يَمَسَّ الْمِنْدِيلَ وَ إِذَا تَوَضَّأَ بَعْدَ الطَّعَامِ مَسَّ الْمِنْدِيلَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ وَ فِيهَا شَيْ ءٌ مِنَ الطَّعَامِ تَعْظِيماً لِلطَّعَامِ حَتَّى يَمَصَّهَا أَوْ يَكُونَ عَلَى جَنْبِهِ صَبِيٌّ يَمَصُّهَا.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ (1) يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَسْحُ الْوَجْهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ يَذْهَبُ بِالْكَلَفِ وَ


1- في بعض النسخ [سليمان بن عقبة].

ص: 292

يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ الرَّمَدَ فَقَالَ لِي أَ وَ تُرِيدُ الطَّرِيفَ (1) ثُمَّ قَالَ لِي إِذَا غَسَلْتَ يَدَكَ بَعْدَ الطَّعَامِ فَامْسَحْ حَاجِبَيْكَ وَ قُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْسِنِ الْمُجْمِلِ الْمُنْعِمِ الْمُفْضِلِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَمَا رَمِدَتْ عَيْنِي بَعْدَ ذَلِكَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ*.

بَابُ التَّسْمِيَةِ وَ التَّحْمِيدِ وَ الدُّعَاءِ عَلَى الطَّعَامِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ حَفَّتْهَا أَرْبَعَةُ آلَافِ مَلَكٍ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ بِسْمِ اللَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ بَارَكَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فِي طَعَامِكُمْ ثُمَّ يَقُولُونَ لِلشَّيْطَانِ اخْرُجْ يَا فَاسِقُ لَا سُلْطَانَ لَكَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا فَرَغُوا فَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَأَدَّوْا شُكْرَ رَبِّهِمْ وَ إِذَا لَمْ يُسَمُّوا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لِلشَّيْطَانِ ادْنُ يَا فَاسِقُ فَكُلْ مَعَهُمْ فَإِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ وَ لَمْ يَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَنَسُوا رَبَّهُمْ جَلَّ وَ عَزَّ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْخِوَانُ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا أَكَلْتَ فَقُلْ- بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ وَ إِذَا رُفِعَ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَبِي ص أَتَاهُ أَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُ لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَ وَاصِلٍ وَ بَشِيرٍ الرَّحَّالِ فَأَذِنَ لَهُمْ فَلَمَّا جَلَسُوا قَالَ مَا مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا وَ لَهُ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ فَجِي ءَ بِالْخِوَانِ فَوُضِعَ فَقَالُوا فِيمَا بَيْنَهُمْ قَدْ وَ اللَّهِ اسْتَمْكَنَّا مِنْهُ فَقَالُوا يَا أَبَا جَعْفَرٍ هَذَا الْخِوَانُ مِنَ الشَّيْ ءِ فَقَالَ نَعَمْ قَالُوا فَمَا حَدُّهُ قَالَ حَدُّهُ إِذَا وُضِعَ


1- أطرف الرجل أي جاء بطرفة، و الطريف الشي ء المتحدث الذي يكون طرفة.

ص: 293

قِيلَ بِسْمِ اللَّهِ وَ إِذَا رُفِعَ قِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ يَأْكُلُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَا يَتَنَاوَلُ مِنْ قُدَّامِ الْآخَرِ شَيْئاً.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْغَدَاءُ وَ الْعَشَاءُ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَعَنَهُ اللَّهُ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ اخْرُجُوا فَلَيْسَ هَاهُنَا عَشَاءٌ وَ لَا مَبِيتٌ وَ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعَالَوْا فَإِنَّ لَكُمْ هَاهُنَا عَشَاءً وَ مَبِيتاً.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ أَكَلَ طَعَاماً فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ فَإِنْ نَسِيَ فَذَكَرَ اللَّهَ مِنْ بَعْدُ تَقَيَّأَ الشَّيْطَانُ لَعَنَهُ اللَّهُ مَا كَانَ أَكَلَ وَ اسْتَقَلَّ الرَّجُلُ الطَّعَامَ (1).

6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ: مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الطَّعَامِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نَعِيمِ ذَلِكَ أَبَداً.

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ طَعَاماً فَأَهْوَى بِيَدِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَصِلَ اللُّقْمَةُ إِلَى فِيهِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا أَحْسَنَ مَا تَبْتَلِينَا سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعْطِينَا سُبْحَانَكَ مَا أَكْثَرَ مَا تُعَافِينَا اللَّهُمَّ أَوْسِعْ عَلَيْنَا وَ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ الْمُسْلِمَاتِ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ


1- أي ان نسى ذكر اللّه تعالى شاركه الشيطان فوجد الطعام قليلا بناء على الحذف و الايصال أو المعنى لما نسى ذكر اللّه تعالى و شاركه الشيطان فسمى بعد تقيأ الشيطان الملعون ما قد أكل و لم يدخل ما يتقيأه في طعامه فيجد الطعام قليلا. «كذا في هامش المطبوع»

ص: 294

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَائِدَةُ وَ سَمَّى رَجُلٌ مِنْهُمْ أَجْزَأَ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا طَعِمَ عِنْدَ أَهْلِ بَيْتٍ قَالَ لَهُمْ طَعِمَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَ أَكَلَ عِنْدَكُمُ الْأَبْرَارُ وَ صَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ الْأَخْيَارُ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَكَلْتَ الطَّعَامَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا سَمَّى قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ لَمْ يَأْكُلْ مَعَهُ الشَّيْطَانُ وَ إِذَا لَمْ يُسَمِّ أَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ فَإِذَا سَمَّى بَعْدَ مَا يَأْكُلُ وَ أَكَلَ الشَّيْطَانُ مَعَهُ تَقَيَّأَ الشَّيْطَانُ مَا كَانَ أَكَلَ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ عَنْ أَبِي يَحْيَى الصَّنْعَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ- اللَّهُمَّ هَذَا مِنْ مَنِّكَ وَ فَضْلِكَ وَ عَطَائِكَ فَبَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ سَوِّغْنَاهُ وَ ارْزُقْنَا خَلَفاً إِذَا أَكَلْنَاهُ وَ رُبَّ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ رَزَقْتَ فَأَحْسَنْتَ اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا مِنَ الشَّاكِرِينَ فَإِذَا رُفِعَ الْخِوَانُ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَمَلَنَا فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقَنَا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَ فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ تَفْضِيلًا.

13- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الطَّعَامِ فَإِذَا فَرَغْتَ فَقُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ.

14- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَزْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ فِي أَوَّلِهِ وَ حَمِدَ اللَّهَ فِي آخِرِهِ لَمْ يُسْأَلْ عَنْ نَعِيمِ ذَلِكَ الطَّعَامِ أَبَداً.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ- اللَّهُمَّ أَكْثَرْتَ وَ أَطَبْتَ وَ بَارَكْتَ فَأَشْبَعْتَ وَ أَرْوَيْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَ لا يُطْعَمُ.

ص: 295

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا فِي جَائِعِينَ وَ أَرْوَانَا فِي ظَامِئِينَ وَ آوَانَا فِي ضَائِعِينَ (1) وَ حَمَلَنَا فِي رَاجِلِينَ وَ آمَنَنَا فِي خَائِفِينَ وَ أَخْدَمَنَا فِي عَانِينَ (2).

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع طَعَاماً فَمَا أُحْصِي كَمْ مَرَّةً قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي أَشْتَهِيهِ.

18- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ضَمِنْتُ لِمَنْ يُسَمِّي عَلَى طَعَامِهِ أَنْ لَا يَشْتَكِيَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْكَوَّاءِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ أَكَلْتُ الْبَارِحَةَ طَعَاماً فَسَمَّيْتُ عَلَيْهِ وَ آذَانِي فَقَالَ لَعَلَّكَ أَكَلْتَ أَلْوَاناً فَسَمَّيْتَ عَلَى بَعْضِهَا وَ لَمْ تُسَمِّ عَلَى بَعْضٍ يَا لُكَعُ.

19- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِي طَالِبٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: شَكَوْتُ مَا أَلْقَى مِنْ أَذَى الطَّعَامِ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَكَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ تُسَمِّ فَقُلْتُ إِنِّي لَأُسَمِّي وَ إِنَّهُ لَيَضُرُّنِي فَقَالَ لِي إِذَا قَطَعْتَ التَّسْمِيَةَ بِالْكَلَامِ ثُمَّ عُدْتَ إِلَى الطَّعَامِ تُسَمِّي قُلْتُ لَا قَالَ فَمِنْ هَاهُنَا يَضُرُّكَ أَمَا لَوْ أَنَّكَ إِذَا عُدْتَ إِلَى الطَّعَامِ سَمَّيْتَ مَا ضَرَّكَ.

20- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ أُسَمِّي عَلَى الطَّعَامِ قَالَ فَقَالَ إِذَا اخْتَلَفَتِ الْآنِيَةُ فَسَمِّ عَلَى كُلِّ إِنَاءٍ قُلْتُ فَإِنْ نَسِيتُ أَنْ أُسَمِّيَ قَالَ تَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَ آخِرِهِ.

21- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَضَرَ وَقْتُ الْعِشَاءِ فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ اجْلِسْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَجَلَسْتُ حَتَّى وُضِعَ الْخِوَانُ فَسَمَّى حِينَ وُضِعَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ-


1- قوله «و آوانا في ضائعين» فى بعض النسخ [ضاحين] بالضاد المعجمة و الحاء المهملة اي أسكننا في المساكين بين جماعة ضاحين اي ليس بينهم و بين ضحوة الشمس ستر يحفظهم من حرها.
2- أي جعل لنا من يخدمنا و نحن بين جماعة «عانين» من العناء و التعب و المشقة.

ص: 296

الْحَمْدُ لِلَّهِ هَذَا مِنْكَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ ص.

22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَطْعَمَنَا ثُمَّ رَفَعْنَا أَيْدِيَنَا فَقُلْنَا الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِكَ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ.

23- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اذْكُرُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تَلْغَطُوا (1) فَإِنَّهُ نِعْمَةٌ مِنْ نِعَمِ اللَّهِ وَ رِزْقٌ مِنْ رِزْقِهِ يَجِبُ عَلَيْكُمْ فِيهِ شُكْرُهُ وَ ذِكْرُهُ وَ حَمْدُهُ.

24- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَحْمٍ فَبُرِّدَ ثُمَّ أُتِيَ بِهِ مِنْ بَعْدُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَنِي أَشْتَهِيهِ ثُمَّ قَالَ النِّعْمَةُ فِي الْعَافِيَةِ أَفْضَلُ مِنَ النِّعْمَةِ عَلَى الْقُدْرَةِ.

25- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مِنْ رَجُلٍ يَجْمَعُ عِيَالَهُ وَ يَضَعُ مَائِدَةً بَيْنَ يَدَيْهِ وَ يُسَمِّي وَ يُسَمُّونَ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ وَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي آخِرِهِ فَتَرْتَفِعُ الْمَائِدَةُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُمْ.

بَابُ نَوَادِرَ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي رَأْسِهِ.


1- اللغط- بالتحريك-: الصوت الذي لا يفهم معناه و المراد التكلم بما لا يعنى.

ص: 297

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنْ سُفْرَةٍ وُجِدَتْ فِي الطَّرِيقِ مَطْرُوحَةً كَثِيرٍ لَحْمُهَا وَ خُبْزُهَا وَ بَيْضُهَا وَ جُبُنُّهَا وَ فِيهَا سِكِّينٌ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُقَوَّمُ مَا فِيهَا ثُمَّ يُؤْكَلُ لِأَنَّهُ يَفْسُدُ وَ لَيْسَ لَهُ بَقَاءٌ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا غَرِمُوا لَهُ الثَّمَنَ قِيلَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يُدْرَى سُفْرَةُ مُسْلِمٍ أَوْ سُفْرَةُ مَجُوسِيٍّ فَقَالَ هُمْ فِي سَعَةٍ حَتَّى يَعْلَمُوا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ.

4- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْطَعُ الْقَصْعَةَ (1) وَ يَقُولُ مَنْ لَطَعَ قَصْعَةً فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِمِثْلِهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَسْتَاكُ عَرْضاً وَ يَأْكُلُ هَرْتاً وَ قَالَ الْهَرْتُ أَنْ يَأْكُلَ بِأَصَابِعِهِ جَمِيعاً.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ وَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ وَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَأْكُلُ هَكَذَا لَيْسَ كَمَا يَفْعَلُ الْجَبَّارُونَ أَحَدُهُمْ يَأْكُلُ بِإِصْبَعَيْهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَاماً فَمَصَّ أَصَابِعَهُ الَّتِي أَكَلَ بِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ.

8- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: أَكَلَ الْغِلْمَانُ يَوْماً فَاكِهَةً وَ لَمْ يَسْتَقْصُوا أَكْلَهَا وَ رَمَوْا بِهَا فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ ع سُبْحَانَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمُ اسْتَغْنَيْتُمْ فَإِنَّ أُنَاساً لَمْ يَسْتَغْنُوا أَطْعِمُوهُ مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ.


1- اللطع و اللعق و اللحس بمعنى واحد.

ص: 298

9- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ تَحْضُرُ وَ قَدْ وُضِعَ الطَّعَامُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ يُبْدَأُ بِالطَّعَامِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ مَضَى مِنَ الْوَقْتِ شَيْ ءٌ وَ تَخَافُ أَنْ تَفُوتَكَ فَتُعِيدَ الصَّلَاةَ فَابْدَأْ بِالصَّلَاةِ.

10- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ وَ نَادِرٍ جَمِيعاً قَالا قَالَ لَنَا أَبُو الْحَسَنِ ع إِنْ قُمْتُ عَلَى رُءُوسِكُمْ وَ أَنْتُمْ تَأْكُلُونَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَفْرُغُوا وَ لَرُبَّمَا دَعَا بَعْضَنَا فَيُقَالُ لَهُ هُمْ يَأْكُلُونَ فَيَقُولُ دَعْهُمْ حَتَّى يَفْرُغُوا.

11- وَ رُوِيَ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا أَكَلَ أَحَدُنَا لَا يَسْتَخْدِمُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ طَعَامِهِ.

12- وَ رَوَى نَادِرٌ الْخَادِمُ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَضَعُ جَوْزِينَجَةً (1) عَلَى الْأُخْرَى وَ يُنَاوِلُنِي.

13- أَحْمَدُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع رُبَّمَا أُتِيَ بِالْمَائِدَةِ فَأَرَادَ بَعْضُ الْقَوْمِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ فَيَقُولُ مَنْ كَانَتْ يَدُهُ نَظِيفَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ.

14- أَحْمَدُ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَزِيعِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ خَلًّا وَ زَيْتاً فِي قَصْعَةٍ سَوْدَاءَ مَكْتُوبٍ فِي وَسَطِهَا بِصُفْرَةٍ- قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ لِي ادْنُ يَا بَزِيعُ فَدَنَوْتُ فَأَكَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ حَسَا (2) مِنَ الْمَاءِ ثَلَاثَ حَسِيَّاتٍ حِينَ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْخُبْزِ شَيْ ءٌ ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا فَحَسَوْتُ الْبَقِيَّةَ.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ مَنْ أَكَلَ فِي مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَلْيَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَكَلَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْيَتْرُكْهُ لِطَائِرٍ أَوْ سَبُعٍ.


1- معرب جوزينة و هي ما يعمل من السكر و الجوز. «آت»
2- الحسوة- بالضم و الفتح-: الجرعة من الشراب ملاء الفم ممّا يحسى مرة واحدة، و حسا المرق شرب منه شيئا بعد شي ء. «النهاية»

ص: 299

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أَوْلَمَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْكَ بِالْمَسَاكِينِ فَأَشْبِعْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ ما يُبْدِئُ الْباطِلُ وَ ما يُعِيدُ.

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ رَفَعَهُ عَنْهُمْ ع قَالُوا كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا أَكَلَ لَقَّمَ مَنْ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا شَرِبَ سَقَى مَنْ عَلَى يَمِينِهِ.

18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تُؤْوُوا (1) مِنْدِيلَ الْغَمَرِ فِي الْبَيْتِ فَإِنَّهُ مَرْبِضٌ لِلشَّيَاطِينِ.

19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْرِفُوا (2) أَهَالِيَكُمْ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ بِشَيْ ءٍ مِنَ الْفَاكِهَةِ أَوِ اللَّحْمِ حَتَّى يَفْرَحُوا بِالْجُمُعَةِ.

20- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ بَنَى مَسْكَناً فَلْيَذْبَحْ كَبْشاً سَمِيناً وَ لْيُطْعِمْ لَحْمَهُ الْمَسَاكِينَ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ادْحَرْ عَنِّي مَرَدَةَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ وَ الشَّيَاطِينِ وَ بَارِكْ لَنَا فِي بُيُوتِنَا إِلَّا أُعْطِيَ مَا سَأَلَ.

21- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: إِذَا أَكَلْتَ شَيْئاً فَاسْتَلْقِ عَلَى قَفَاكَ وَ ضَعْ رِجْلَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى.

بَابُ أَكْلِ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ


1- قوله: «لا تؤووا» هو من اوى يؤوى اي لا تجعلوا البيت مأوى له و المنديل ما يتمسح به الغمر و الغمر الدسم و الزهومة من اللحم كالوضر من السمن كما مر آنفا.
2- أطرف إطرافا جاء بطرفة و قد مر.

ص: 300

رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُلُوا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: تَعَشَّيْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَتَمَةً فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ عَشَائِهِ حَمِدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ هَذَا عَشَائِي وَ عَشَاءُ آبَائِي فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ تَقَمَّمَ (1) مَا سَقَطَ مِنْهُ ثُمَّ أَلْقَاهُ إِلَى فِيهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِمَا يَسْقُطُ مِنْ الْخِوَانِ فَكُلْهُ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَذَهَبَ عَنِّي قَالَ إِبْرَاهِيمُ قَدْ كُنْتُ وَجَدْتُ ذَلِكَ فِي الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَ الْأَيْسَرِ فَأَخَذْتُ ذَلِكَ فَانْتَفَعْتُ بِهِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَكَلْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رُفِعَ الْخِوَانُ لَقَطَ مَا وَقَعَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَالَ لَنَا إِنَّهُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يُكْثِرُ الْوَلَدَ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وَجَدَ كِسْرَةً فَأَكَلَهَا كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ وَ مَنْ وَجَدَهَا فِي قَذَرٍ فَغَسَلَهَا ثُمَّ رَفَعَهَا كَانَتْ لَهُ سَبْعُونَ حَسَنَةً.

6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَى كِسْرَةً كَادَ أَنْ يَطَأَهَا فَأَخَذَهَا فَأَكَلَهَا ثُمَّ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ أَكْرِمِي جِوَارَ نِعَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْكِ فَإِنَّهَا لَمْ تَنْفِرْ مِنْ قَوْمٍ فَكَادَتْ تَعُودُ إِلَيْهِمْ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَلْقَى مِنْ وَجَعِ الْخَاصِرَةِ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ أَكْلِ مَا يَقَعُ مِنَ الْخِوَانِ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع


1- قم الرجل: اكل ما سقط على الخوان كاقتمه و تقمم.

ص: 301

يَقُولُ مَنْ أَكَلَ فِي مَنْزِلِهِ طَعَاماً فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْ ءٌ فَلْيَتَنَاوَلْهُ وَ مَنْ أَكَلَ فِي الصَّحْرَاءِ أَوْ خَارِجاً فَلْيَتْرُكْهُ لِلطَّيْرِ وَ السَّبُعِ. (1)

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ مِثْلَ السِّمْسِمِ مِنَ الطَّعَامِ مَا سَقَطَ مِنَ الْخِوَانِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ تَتَبَّعُ هَذَا فَقَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا رِزْقُكَ فَلَا تَدَعْهُ أَمَا إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ.

بَابُ فَضْلِ الْخُبْزِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنِّي لَأَلْحَسُ أَصَابِعِي مِنَ الْأُدْمِ حَتَّى أَخَافَ أَنْ يَرَانِي خَادِمِي فَيَرَى أَنَّ ذَلِكَ مِنَ التَّجَشُّعِ (2) وَ لَيْسَ ذَلِكَ كَذَلِكَ إِنَّ قَوْماً أُفْرِغَتْ عَلَيْهِمُ النِّعْمَةُ وَ هُمْ أَهْلُ الثَّرْثَارِ (3) فَعَمَدُوا إِلَى مُخِّ الْحِنْطَةِ فَجَعَلُوهَا خُبْزاً هَجَاءً وَ جَعَلُوا يُنَجُّونَ (4) بِهِ صِبْيَانَهُمْ حَتَّى اجْتَمَعَ مِنْ ذَلِكَ جَبَلٌ عَظِيمٌ قَالَ فَمَرَّ بِهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ وَ إِذَا امْرَأَةٌ وَ هِيَ تَفْعَلُ ذَلِكَ


1- قد مر بعينه متنا و سندا في الباب السابق.
2- التجشع- محركة- أشدّ الحرص و في بعض النسخ [الجشع].
3- الثرثار: النهر الكبير.
4- قوله: «فجعلوها خبزا هجاء» اطبق نسخ الكافي على ضبط هذه اللفظة هكذا، و قال المجلسيّ «ره» في شرح هذا الحديث: قوله «هجاء» أي صالحا لرفع الجوع او فعلوا ذلك محقا انتهى أقول لم اظفر في كتب اللغة ما يلائم هذا المعنى ثمّ قال: و لا يبعد أن يكون هجانا بالنون اي خيارا و تمثل بقول أمير المؤمنين عليه السلام «هذا جناى و هجانه فيه» انتهى و أورد الطريحى «ره» في مجمع البحرين هذا الحديث في ن ج ا و ضبط هذه اللفظة منجا اسم الآلة من نجا و قال ره: قوله منجا بالميم المكسورة و النون و الجيم بعدها الف آلة يستنجى بها و قوله ينجون به صبيانهم تفسير لذلك انتهى و لعله الأصحّ كما هو الظاهر و النجو الغائط يقال انجى اي حدث و ينجون بمعنى يستنجون و اللّه اعلم «فضل اللّه الإلهي» كذا في هامش المطبوع.

ص: 302

بِصَبِيٍّ لَهَا فَقَالَ لَهُمْ وَيْحَكُمْ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تُغَيِّرُوا مَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَقَالَتْ لَهُ كَأَنَّكَ تُخَوِّفُنَا بِالْجُوعِ أَمَّا مَا دَامَ ثَرْثَارُنَا تَجْرِي فَإِنَّا لَا نَخَافُ الْجُوعَ قَالَ فَأَسِفَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَضْعَفَ لَهُمُ الثَّرْثَارَ (1) وَ حَبَسَ عَنْهُمْ قَطْرَ السَّمَاءِ وَ نَبَاتَ الْأَرْضِ قَالَ فَاحْتَاجُوا إِلَى ذَلِكَ الْجَبَلِ وَ أَنَّهُ كَانَ يُقْسَمُ بَيْنَهُمْ بِالْمِيزَانِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَإِنَّهُ قَدْ عَمِلَ فِيهِ مَا بَيْنَ الْعَرْشِ إِلَى الْأَرْضِ وَ مَا فِيهَا مِنْ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ الْآبَاءُ وَ الْأُمَّهَاتُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ نَبِيٌّ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يُقَالُ لَهُ دَانِيَالُ وَ إِنَّهُ أَعْطَى صَاحِبَ مِعْبَرٍ رَغِيفاً لِكَيْ يَعْبُرَ بِهِ فَرَمَى صَاحِبُ الْمِعْبَرِ بِالرَّغِيفِ وَ قَالَ مَا أَصْنَعُ بِالْخُبْزِ هَذَا الْخُبْزُ عِنْدَنَا قَدْ يُدَاسُ بِالْأَرْجُلِ (2) فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ مِنْهُ دَانِيَالُ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَكْرِمِ الْخُبْزَ فَقَدْ رَأَيْتَ يَا رَبِّ مَا صَنَعَ هَذَا الْعَبْدُ وَ مَا قَالَ قَالَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ تَحْبِسَ الْغَيْثَ وَ أَوْحَى إِلَى الْأَرْضِ أَنْ كُونِي طَبَقاً كَالْفَخَّارِ (3) قَالَ فَلَمْ يُمْطَرُوا حَتَّى أَنَّهُ بَلَغَ مِنْ أَمْرِهِمْ أَنَّ بَعْضَهُمْ أَكَلَ بَعْضاً فَلَمَّا بَلَغَ مِنْهُمْ مَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِأُخْرَى وَ لَهُمَا وَلَدَانِ يَا فُلَانَةُ تَعَالَيْ حَتَّى نَأْكُلَ أَنَا وَ أَنْتِ الْيَوْمَ وَلَدِي وَ إِذَا كَانَ غَداً أَكَلْنَا وَلَدَكِ قَالَتْ لَهَا نَعَمْ فَأَكَلَتَاهُ فَلَمَّا أَنْ جَاعَتَا مِنْ بَعْدُ رَاوَدَتِ الْأُخْرَى عَلَى أَكْلِ وَلَدِهَا فَامْتَنَعَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ لَهَا بَيْنِي وَ بَيْنَكِ نَبِيُّ اللَّهِ فَاخْتَصَمَا إِلَى دَانِيَالَ ع فَقَالَ لَهُمَا وَ قَدْ بَلَغَ الْأَمْرُ إِلَى مَا أَرَى قَالَتَا لَهُ نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ أَشَدَّ قَالَ فَرَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ اللَّهُمَّ عُدْ عَلَيْنَا بِفَضْلِكَ وَ فَضْلِ رَحْمَتِكَ وَ لَا تُعَاقِبِ الْأَطْفَالَ وَ مَنْ فِيهِ خَيْرٌ بِذَنْبِ صَاحِبِ الْمِعْبَرِ وَ أَضْرَابِهِ لِنِعْمَتِكَ قَالَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ السَّمَاءَ أَنْ أَمْطِرِي عَلَى الْأَرْضِ وَ أَمَرَ


1- الاضعاف جعل الشي ء ضعيفا أو مضاعفا و لعلّ الأول أظهر الا ان الثاني أنسب بكلام المرأة و قوله عليهم السلام: «لهم» دون «عليهم» و ذلك لانهم لما اعتمدوا على النهر ضاعف اللّه لهم النهر و حبس عنهم القطر و الزرع ليعلموا أن النهر لا يغنيهم من اللّه و ان الاعتماد على اللّه جل ذكره. «فى»
2- الدياس و الدياسة: الوطى بالرجل.
3- الطبق كناية عن الصلابة و اندماج الاجزاء، و الفخار- بالتشديد- الخزف. «فى»

ص: 303

الْأَرْضَ أَنْ أَنْبِتِي لِخَلْقِي مَا قَدْ فَاتَهُمْ مِنْ خَيْرِكَ فَإِنِّي قَدْ رَحِمْتُهُمْ بِالطِّفْلِ الصَّغِيرِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُوضَعُ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَكْرِمُوا الْخُبْزَ قِيلَ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَا يُنْتَظَرُ بِهِ غَيْرُهُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (1) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَكْرِمُوا الْخُبْزَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا إِكْرَامُهُ قَالَ إِذَا وُضِعَ لَمْ يُنْتَظَرْ بِهِ غَيْرُهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مِنْ كَرَامَتِهِ أَنْ لَا يُوطَأَ وَ لَا يُقْطَعَ (2).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِيَّاكُمْ أَنْ تَشَمُّوا الْخُبْزَ (3) كَمَا تَشَمُّهُ السِّبَاعُ فَإِنَّ الْخُبْزَ مُبَارَكٌ أَرْسَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ السَّمَاءَ مِدْرَاراً وَ لَهُ أَنْبَتَ اللَّهُ الْمَرْعَى وَ بِهِ صَلَّيْتُمْ وَ بِهِ صُمْتُمْ وَ بِهِ حَجَجْتُمْ بَيْتَ رَبِّكُمْ.

7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أُوتِيتُمْ بِالْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ فَابْدَءُوا بِالْخُبْزِ فَسُدُّوا بِهِ خِلَالَ الْجُوعِ ثُمَّ كُلُوا اللَّحْمَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص صَغِّرُوا رُغْفَانَكُمْ فَإِنَّ مَعَ كُلِّ رَغِيفٍ بَرَكَةً وَ قَالَ يَعْقُوبُ بْنُ يَقْطِينٍ رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ يَعْنِي الرِّضَا ع يَكْسِرُ الرَّغِيفَ إِلَى فَوْقُ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُدْمٌ قَطَعَ الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ.


1- في بعض النسخ [بعض رجاله].
2- أي بالسكين و حمل على الكراهة كما صرّح به في الدروس. «آت»
3- أي للامتحان.

ص: 304

10- السَّيَّارِيُّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى الْأُدْمِ قَطْعُ الْخُبْزِ بِالسِّكِّينِ (1).

11- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِ ع فَجِي ءَ بِقَصْعَةٍ وَ تَحْتَهَا خُبْزٌ فَقَالَ أَكْرِمُوا الْخُبْزَ أَنْ لَا يَكُونَ تَحْتَهَا وَ قَالَ لِي مُرِ الْغُلَامَ أَنْ يُخْرِجَ الرَّغِيفَ مِنْ تَحْتِ الْقَصْعَةِ.

12- أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُوضَعَ الرَّغِيفُ تَحْتَ الْقَصْعَةِ.

13- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يُوسُفَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ وَ لْيُكْسَرْ لَكُمْ خَالِفُوا الْعَجَمَ (2).

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا تَقْطَعُوا الْخُبْزَ بِالسِّكِّينِ وَ لَكِنِ اكْسِرُوهُ بِالْيَدِ وَ خَالِفُوا الْعَجَمَ.

بَابُ خُبْزِ الشَّعِيرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: فَضْلُ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى الْبُرِّ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ وَ مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَ قَدْ دَعَا لِأَكْلِ الشَّعِيرِ وَ بَارَكَ عَلَيْهِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً إِلَّا وَ أَخْرَجَ كُلَّ دَاءٍ فِيهِ وَ هُوَ قُوتُ الْأَنْبِيَاءِ وَ طَعَامُ الْأَبْرَارِ أَبَى اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ قُوتَ أَنْبِيَائِهِ إِلَّا شَعِيراً.


1- كانهم يلينون الخبز اليابس بالادم كالزيت و اللبن و نحوهما فإذا لم يجدوا اداما قطعوه بالسكين إلى حدّ لم يمكن كسره باليد إلى ذلك الحدّ ليسهل تناوله فيفعل فعل الادم و لعلهم كانوا يجدونها في المقطوع لذة لا يجدونها في المكسور و هذا رخصة خصت بحال الضرورة و فقدان الادم. «فى»
2- قوله: «و ليكسر لكم» يعنى مروا من يفعل ذلك لكم أن يكسروا و لا يقطع. «خالفوا العجم» ذلك لان العجم كانوا يومئذ كفّارا و لعلّ النهى بكراهة و في غير حال الضرورة. «فى» فروع الكافي- 19-

ص: 305

بَابُ خُبْزِ الْأَرُزِّ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَسْلُولِ شَيْ ءٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْ خُبْزِ الْأَرُزِّ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمُوا الْمَبْطُونَ خُبْزَ الْأَرُزِّ فَمَا دَخَلَ جَوْفَ الْمَبْطُونِ شَيْ ءٌ أَنْفَعُ مِنْهُ أَمَا إِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ سَلًّا (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي رَافِعٍ وَ غَيْرِهِ يَرْفَعُونَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ يَبْقَى فِي الْجَوْفِ مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى اللَّيْلِ إِلَّا خُبْزُ الْأَرُزِّ.

بَابُ الْأَسْوِقَةِ وَ فَضْلِ سَوِيقِ الْحِنْطَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: نِعْمَ الْقُوتُ السَّوِيقُ إِنْ كُنْتَ جَائِعاً أَمْسَكَ وَ إِنْ كُنْتَ شَبْعَاناً [شَبْعَانَ] هَضَمَ طَعَامَكَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع السَّوِيقُ فَقَالَ إِنَّمَا عُمِلَ بِالْوَحْيِ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِيقُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ


1- السل: انتزاعك الشي ء و إخراجه في رفق. «القاموس»

ص: 306

خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِيقُ طَعَامُ الْمُرْسَلِينَ أَوْ قَالَ النَّبِيِّينَ.

5- عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّمَا أُنْزِلَ السَّوِيقُ بِالْوَحْيِ مِنَ السَّمَاءِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِيقُ الْجَافُّ يَذْهَبُ بِالْبَيَاضِ (1).

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ شُرْبُ السَّوِيقِ بِالزَّيْتِ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ وَ يُرِقُّ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثُ رَاحَاتِ سَوِيقٍ جَافٍّ عَلَى الرِّيقِ يُنَشِّفُ الْبَلْغَمَ وَ الْمِرَّةَ حَتَّى لَا يَكَادَ يَدَعُ شَيْئاً.

9- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْمَاضِي ع السَّوِيقُ إِذَا غَسَلْتَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ قَلَّبْتَهُ مِنْ إِنَاءٍ إِلَى إِنَاءٍ آخَرَ فَهُوَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ يُنْزِلُ الْقُوَّةَ فِي السَّاقَيْنِ وَ الْقَدَمَيْنِ.

10- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِيقُ يَهْضِمُ الرُّءُوسَ.

11- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّوِيقُ يَجْرُدُ الْمِرَّةَ (2) وَ الْبَلْغَمَ مِنَ الْمَعِدَةِ جَرْداً وَ يَدْفَعُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ.

12- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ السَّوِيقَ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً امْتَلَأَ كَتِفَاهُ قُوَّةً.


1- البياض: البرص. و بياض العين بعيد.
2- يجرد أي ينزع و جرده في القاموس- بتخفيف الراء و تشديدها-: قشره، و الجلد: نزع شعره، و زيدا من ثوبه: عراه، و القطن خلجه.

ص: 307

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَتَبَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ خُرَاسَانَ إِلَى الْمَدِينَةِ لَا تَسْقُوا أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ السَّوِيقَ بِالسُّكَّرِ فَإِنَّهُ رَدِيٌّ لِلرِّجَالِ.

وَ فَسَّرَهُ السَّيَّارِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرِّجَالِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ النِّكَاحَ مِنْ شِدَّةِ بَرْدِهِ مَعَ السُّكَّرِ.

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: مَرِضَ بَعْضُ رُفَقَائِنَا بِمَكَّةَ وَ بُرْسِمَ (1) فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَعْلَمْتُهُ فَقَالَ لِي اسْقِهِ سَوِيقَ الشَّعِيرِ فَإِنَّهُ يُعَافَى إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ هُوَ غِذَاءٌ فِي جَوْفِ الْمَرِيضِ قَالَ فَمَا سَقَيْنَاهُ السَّوِيقَ إِلَّا يَوْمَيْنِ أَوْ قَالَ مَرَّتَيْنِ حَتَّى عُوفِيَ صَاحِبُنَا.

بَابُ سَوِيقِ الْعَدَسِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: سَوِيقُ الْعَدَسِ يَقْطَعُ الْعَطَشَ وَ يُقَوِّي الْمَعِدَةَ وَ فِيهِ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِينَ دَاءً وَ يُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ يُبَرِّدُ الْجَوْفَ وَ كَانَ إِذَا سَافَرَ ع لَا يُفَارِقُهُ وَ كَانَ يَقُولُ ع إِذَا هَاجَ الدَّمُ بِأَحَدٍ مِنْ حَشَمِهِ (2) قَالَ لَهُ اشْرَبْ مِنْ سَوِيقِ الْعَدَسِ فَإِنَّهُ يُسَكِّنُ هَيَجَانَ الدَّمِ وَ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ.

2- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: إِنَّ جَارِيَةً لَنَا أَصَابَهَا الْحَيْضُ وَ كَانَ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهَا حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَوْتِ فَأَمَرَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَنْ تُسْقَى سَوِيقَ الْعَدَسِ فَسُقِيَتْ فَانْقَطَعَ عَنْهَا وَ عُوفِيَتْ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بِسْطَامَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَرْوَ قَالَ: بَعَثَ إِلَيْنَا الرِّضَا ع وَ هُوَ عِنْدَنَا يَطْلُبُ السَّوِيقَ فَبَعَثْنَا إِلَيْهِ بِسَوِيقٍ مَلْتُوتٍ (3) فَرَدَّهُ وَ بَعَثَ إِلَيَّ أَنَّ السَّوِيقَ إِذَا شُرِبَ عَلَى الرِّيقِ وَ هُوَ جَافٌّ أَطْفَأَ


1- البرسام- بالكسر-: علة يهذى فيها، برسم- بالضم- و هو مبرسم.
2- الحشم: الاهل و العيال و القرابة و الخدم.
3- أي مخلوط بالسمن و الزيت و نحوهما

ص: 308

الْحَرَارَةَ وَ سَكَّنَ الْمِرَّةَ وَ إِذَا لُتَّ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ (1).

بَابُ فَضْلِ اللَّحْمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَيِّدِ الْآدَامِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَقَالَ اللَّحْمُ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اللَّحْمُ سَيِّدُ الطَّعَامِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَيِّدُ آدَامِ الْجَنَّةِ اللَّحْمُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَيِّدُ الطَّعَامِ اللَّحْمُ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُرْوَى عِنْدَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ الْبَيْتَ اللَّحِمَ فَقَالَ ع كَذَبُوا إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَيْتَ الَّذِي يَغْتَابُونَ فِيهِ النَّاسَ وَ يَأْكُلُونَ لُحُومَهُمْ وَ قَدْ كَانَ أَبِي ع لَحِماً (3) وَ لَقَدْ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَ فِي كُمِّ أُمِّ وَلَدِهِ ثَلَاثُونَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ.


1- في القاموس لت- بالضم و التشديد- فلان بفلان: لز به و قرن معه.
2- الواقعة: 21 و الاستشهاد من جهة أن اللّه خص من بين الادام اللحم بالذكر و أمّا الفاكهة و ان ذكرها فهي لا تعد من الادم عرفا.
3- «كذبوا» أي في تفسير الحديث لا في لفظه كما في الخبر الآتي و في القاموس اللحم- ككتف- الرجل الذي يحب اللحم، و البيت الذي يكثر فيه اللحم، و الرجل الكثير اللحم، و المراد هنا الأول.

ص: 309

6- وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنَّ مَنْ قِبَلَنَا يَرْوُونَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ بَيْتَ اللَّحِمِ فَقَالَ صَدَقُوا وَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُبْغِضُ الْبَيْتَ الَّذِي تُؤْكَلُ فِيهِ لُحُومُ النَّاسِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَحِماً يُحِبُّ اللَّحْمَ.

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَرَكَ أَبُو جَعْفَرٍ ع ثَلَاثِينَ دِرْهَماً لِلَّحْمِ يَوْمَ تُوُفِّيَ وَ كَانَ رَجُلًا لَحِماً.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّا مَعَاشِرَ قُرَيْشٍ قَوْمٌ لَحِمُونَ.

بَابُ أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً تَغَيَّرَ خُلُقُهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ تَرَكَ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَاءَ خُلُقُهُ وَ مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ فَأَذِّنُوا فِي أُذُنِهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ سَاءَ خُلُقُهُ فَقَالَ كَذَبُوا وَ لَكِنْ مَنْ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ أَرْبَعِينَ يَوْماً تَغَيَّرَ خُلُقُهُ وَ بَدَنُهُ وَ ذَلِكَ لِانْتِقَالِ النُّطْفَةِ فِي مِقْدَارِ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَيْمَنَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَتَى عَلَيْهِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ لَمْ يَأْكُلِ اللَّحْمَ فَلْيَسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لْيَأْكُلْهُ.

ص: 310

بَابُ فَضْلِ لَحْمِ الضَّأْنِ عَلَى الْمَعْزِ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ذَكَرَ بَعْضُنَا اللُّحْمَانَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ مَا لَحْمٌ بِأَطْيَبَ مِنْ لَحْمِ الْمَاعِزِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ قَالَ لَوْ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُضْغَةً هِيَ أَطْيَبُ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى بِهَا إِسْمَاعِيلَ ع.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي لَا يَأْكُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ قَالَ فَقَالَ وَ لِمَ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ يُهَيِّجُ بِهِمُ الْمِرَّةَ السَّوْدَاءَ وَ الصُّدَاعَ وَ الْأَوْجَاعَ فَقَالَ لِي يَا سَعْدُ فَقُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ شَيْئاً أَكْرَمَ مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى بِهِ إِسْمَاعِيلَ ع.

3- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي يَأْكُلُونَ لَحْمَ الْمَاعِزِ وَ لَا يَأْكُلُونَ لَحْمَ الضَّأْنِ قَالَ وَ لِمَ قُلْتُ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَحْمٌ يُهَيِّجُ الْمِرَارَ فَقَالَ ع لَوْ عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَيْراً مِنَ الضَّأْنِ لَفَدَى بِهِ يَعْنِي إِسْحَاقَ.

هَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ.

بَابُ لَحْمِ الْبَقَرِ وَ شُحُومِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ (1) عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكَوْا إِلَى مُوسَى ع مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مُرْهُمْ يَأْكُلُوا لَحْمَ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ (2).


1- في بعض النسخ [على بن الحسن التيمى، عن سليمان بن غياث].
2- السلق ما يقال له بالفارسية چغندر.

ص: 311

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ أُرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ يَذْهَبُ بِالْبَيَاضِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ وَ سُمُونُهَا شِفَاءٌ وَ لُحُومُهَا دَاءٌ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ اللَّحْمُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ مَنْ أَدْخَلَ فِي جَوْفِهِ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ لُقْمَةَ شَحْمٍ أَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ بَلَغَ بِهِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الشَّحْمَةُ الَّتِي تُخْرِجُ مِثْلَهَا مِنَ الدَّاءِ أَيُّ شَحْمَةٍ هِيَ قَالَ هِيَ شَحْمَةُ الْبَقَرِ وَ مَا سَأَلَنِي يَا زُرَارَةُ عَنْهَا أَحَدٌ قَبْلَكَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُسَاوِرٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: السَّوِيقُ وَ مَرَقُ لَحْمِ الْبَقَرِ يَذْهَبَانِ بِالْوَضَحِ (1).

بَابُ لُحُومِ الْجَزُورِ وَ الْبُخْتِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ الْبُخْتِ (2) وَ أَلْبَانِهِنَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ:


1- الوضح- محركة-: البرص.
2- البخت و البخاتى- بالضم-: الإبل الخراسانية.

ص: 312

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ أَبِي الْخَطَّابِ نَهَى عَنْ أَكْلِ الْبُخْتِ وَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلَةِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا بَأْسَ بِرُكُوبِ الْبُخْتِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهِنَّ وَ أَكْلِ لُحُومِ الْحَمَامِ الْمُسَرْوَلِ.

بَابُ لُحُومِ الطَّيْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْإِوَزُّ جَامُوسُ الطَّيْرِ وَ الدَّجَاجُ خِنْزِيرُ الطَّيْرِ وَ الدُّرَّاجُ حَبَشُ الطَّيْرِ وَ أَيْنَ أَنْتَ عَنْ فَرْخَيْنِ نَاهِضَيْنِ رَبَّتْهُمَا امْرَأَةٌ مِنْ رَبِيعَةَ بِفَضْلِ قُوتِهَا (1).

2- عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّهُ ذُكِرَتِ اللُّحْمَانُ بَيْنَ يَدَيْ عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ أَطْيَبَ اللُّحْمَانِ لَحْمُ الدَّجَاجِ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَلَّا إِنَّ ذَلِكَ خَنَازِيرُ الطَّيْرِ وَ إِنَّ أَطْيَبَ اللُّحْمَانِ لَحْمُ فَرْخٍ قَدْ نَهَضَ أَوْ كَادَ أَنْ يَنْهَضَ.

3- السَّيَّارِيُّ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقِلَّ غَيْظُهُ فَلْيَأْكُلْ لَحْمَ الدُّرَّاجِ (2).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: أَطْعِمُوا الْمَحْمُومَ لَحْمَ الْقِبَاجِ (3) فَإِنَّهُ يُقَوِّي السَّاقَيْنِ وَ يَطْرُدُ الْحُمَّى طَرْداً.

5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: تَغَدَّيْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَأُتِيَ بِقَطَاةٍ فَقَالَ إِنَّهُ مُبَارَكٌ وَ كَانَ أَبِي ع يُعْجِبُهُ وَ كَانَ يَأْمُرُ أَنْ يُطْعَمَ صَاحِبَ الْيَرَقَانِ يُشْوَى لَهُ فَإِنَّهُ يَنْفَعُهُ.


1- الناهض: فرخ الطائر الذي وفر جناحه و تهيأ للطيران. و ربيعة أبو قبيلة. «فى» و في بعض النسخ [بفضل فتوتها].
2- يدل على مدح لحم الدراج و لعله بتلك الفائدة المخصوصة فلاينا في الكراهة المستنبطة في الخبر السابق.
3- قباج جمع قبج و هو ما يقال له بالفارسية كبك.

ص: 313

6- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع يَقُولُ لَا أَرَى بِأَكْلِ الْحُبَارَى بَأْساً وَ إِنَّهُ جَيِّدٌ لِلْبَوَاسِيرِ وَ وَجَعِ الظَّهْرِ وَ هُوَ مِمَّا يُعِينُ عَلَى كَثْرَةِ الْجِمَاعِ.

بَابُ لُحُومِ الظِّبَاءِ وَ الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ لُحُومِ حُمُرِ الْوَحْشِ فَكَتَبَ ع يَجُوزُ أَكْلُهُ لِوَحْشَتِهِ وَ تَرْكُهُ عِنْدِي أَفْضَلُ (1).

بَابُ لُحُومِ الْجَوَامِيسِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِ (2) عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِأَكْلِ لُحُومِ الْجَوَامِيسِ وَ شُرْبِ أَلْبَانِهَا وَ أَكْلِ سُمُونِهَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لُحُومِ الْجَوَامِيسِ وَ أَلْبَانِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِمَا.

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَكْلِ لَحْمِ الْغَرِيضِ يُعْنَى النِّي ءُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص نَهَى أَنْ يُؤْكَلَ اللَّحْمُ غَرِيضاً وَ قَالَ إِنَّمَا تَأْكُلُهُ السِّبَاعُ-


1- لعل ذكر الظباء في العنوان لدلالة الخبر من حيث التعليل عليه فان الحمار مع كراهته إذا اخرجته الوحشة عنها ففى الظباء بطريق أولى و فيه تكلف، و قوله: «لوحشته» أي ليس كالحمار الاهلى فانه خرج وحشيا عن الكراهة الشديدة و لكن تركه أفضل. «آت»
2- في بعض النسخ [على بن الحسن الميثمى].

ص: 314

وَ لَكِنْ حَتَّى تُغَيِّرَهُ الشَّمْسُ أَوِ النَّارُ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَكْلِ لَحْمِ النِّي ءِ فَقَالَ هَذَا طَعَامُ السِّبَاعِ.

بَابُ الْقَدِيدِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَطِيَّةَ أَخِي أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ أَصْحَابَ الْمُغِيرَةِ يَنْهَوْنَ عَنْ أَكْلِ الْقَدِيدِ الَّتِي لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ.

2- عَنْهُ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّ اللَّحْمَ يُقَدَّدُ وَ يُذَرُّ عَلَيْهِ الْمِلْحُ وَ يُجَفَّفُ فِي الظِّلِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ لِأَنَّ الْمِلْحَ قَدْ غَيَّرَهُ (2).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ مَا أَكَلْتُ طَعَاماً أَبْقَى وَ لَا أَهْيَجَ لِلدَّاءِ مِنَ اللَّحْمِ الْيَابِسِ يَعْنِي الْقَدِيدَ.

4- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْقَدِيدُ لَحْمُ سَوْءٍ لِأَنَّهُ يَسْتَرْخِي فِي الْمَعِدَةِ وَ يُهَيِّجُ كُلَّ دَاءٍ وَ لَا يَنْفَعُ مِنْ شَيْ ءٍ بَلْ يَضُرُّهُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْئَانِ صَالِحَانِ لَمْ يَدْخُلَا جَوْفَ وَاحِدٍ قَطُّ فَاسِداً إِلَّا أَصْلَحَاهُ وَ شَيْئَانِ فَاسِدَانِ لَمْ يَدْخُلَا جَوْفاً قَطُّ صَالِحاً إِلَّا أَفْسَدَاهُ فَالصَّالِحَانِ الرُّمَّانُ وَ الْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الْفَاسِدَانِ الْجُبُنُّ وَ الْقَدِيدُ.

6- قَالَ وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ يَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَ رُبَّمَا قَتَلْنَ أَكْلُ الْقَدِيدِ الْغَابِ (3) وَ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ وَ نِكَاحُ الْعَجَائِزِ.


1- قال في الدروس يكره أكله أي اللحم غريضا يعنى نيئا أي غير نضيج و هو بكسر النون و الهمز. و في الصحاح: الغريض: الطرى. «آت»
2- في بعض النسخ [فان الملح قد غيره].
3- غب اللحم و اغب فهو غاب و مغب إذا انتن.

ص: 315

- قَالَ وَ زَادَ فِيهِ أَبُو إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيُ وَ غِشْيَانُ النِّسَاءِ عَلَى الِامْتِلَاءِ

. 7- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ لَا يُؤْكَلْنَ وَ هُنَّ يُسْمِنَّ وَ ثَلَاثٌ يُؤْكَلْنَ وَ هُنَّ يَهْزِلْنَ وَ اثْنَانِ يَنْفَعَانِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَضُرَّانِ مِنْ شَيْ ءٍ وَ اثْنَانِ يَضُرَّانِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَنْفَعَانِ مِنْ شَيْ ءٍ فَأَمَّا اللَّوَاتِي لَا يُؤْكَلْنَ وَ يُسْمِنَّ اسْتِشْعَارُ الْكَتَّانِ وَ الطِّيبُ وَ النُّورَةُ وَ أَمَّا اللَّوَاتِي يُؤْكَلْنَ وَ يَهْزِلْنَ فَهُوَ اللَّحْمُ الْيَابِسُ وَ الْجُبُنُّ وَ الطَّلْعُ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ الْجَرَزُ وَ الْكُسْبُ (1) وَ اللَّذَانِ يَنْفَعَانِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَضُرَّانِ مِنْ شَيْ ءٍ فَالْمَاءُ الْفَاتِرُ وَ الرُّمَّانُ وَ اللَّذَانِ يَضُرَّانِ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَنْفَعَانِ مِنْ شَيْ ءٍ فَاللَّحْمُ الْيَابِسُ وَ الْجُبُنُّ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ثَمَّ قُلْتَ يَهْزِلْنَ وَ قُلْتَ هَاهُنَا يَضُرَّانِ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهُزَالَ مِنَ الْمَضَرَّةِ.

بَابُ فَضْلِ الذِّرَاعِ عَلَى سَائِرِ الْأَعْضَاءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُحِبُّ الذِّرَاعَ أَكْثَرَ مِنْ حُبِّهِ لِسَائِرِ أَعْضَاءِ الشَّاةِ فَقَالَ ع لِأَنَّ آدَمَ ع قَرَّبَ قُرْبَاناً عَنِ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ فَسَمَّى لِكُلِّ نَبِيٍّ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ عُضْواً عُضْواً وَ سَمَّى لِرَسُولِ اللَّهِ ص الذِّرَاعَ فَمِنْ ثَمَّ كَانَ ص يُحِبُّهَا وَ يَشْتَهِيهَا وَ يُفَضِّلُهَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْجِبُهُ الذِّرَاعُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَمَّتِ الْيَهُودِيَّةُ النَّبِيَّ ص فِي ذِرَاعٍ وَ كَانَ النَّبِيُّ ص يُحِبُّ الذِّرَاعَ وَ الْكَتِفَ وَ يَكْرَهُ الْوَرِكَ لِقُرْبِهَا مِنَ الْمَبَالِ.


1- الجرز- بالتحريك-: لحم ظهر الجمل، و في بعض النسخ [الجوز] و الكسب بضم الكاف عصارة الدهن.

ص: 316

بَابُ الطَّبِيخِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ مَرَقُ الْأَنْبِيَاءِ ع.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْيَأْكُلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ (1).

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْحَلَّالِ قَالَ: تَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَحْمٍ بِلَبَنٍ فَقَالَ هَذَا مَرَقُ الْأَنْبِيَاءِ ع (2).

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الضَّعْفَ فَقِيلَ لَهُ اطْبُخِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُمَا يَشُدَّانِ الْجِسْمَ قَالَ فَقُلْتُ هِيَ الْمَضِيرَةُ (3) قَالَ لَا وَ لَكِنِ اللَّحْمُ بِاللَّبَنِ الْحَلِيبِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الطَّعَامِ كَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص النَّارْبَاجَةُ (4).

6- مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِقُدَيْرَةٍ فِيهَا نَارْبَاجٌ فَأَكَلَ مِنْهَا وَ قَالَ احْبِسُوا بَقِيَّتَهَا عَلَيَّ فَأُتِيَ بِهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثاً ثُمَّ إِنَّ الْغُلَامَ صَبَّ فِيهَا مَاءً فَأَتَاهُ بِهَا فَقَالَ لَهُ وَيْحَكَ أَفْسَدْتَهَا عَلَيَّ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ


1- لعل المراد به الماست لا اللبن الحليب فانه يطلق عليهما، و الشائع في الاكل هو الأول لكن سيأتي التصريح بالثانى. «آت»
2- في بعض النسخ [مأكول الأنبياء].
3- المضيرة: مريقة تطبخ باللبن المضير اي الحامض، و يقال بالفارسية دوغ با و ربما خلت بالحليب و هو ما لم يتغير طعمه. «فى»
4- النار باجة: مرق من الرمان معرب يعنى آش أنار.

ص: 317

عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُعْجِبُهُ الزَّبِيبِيَّةُ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْأَلْوَانُ يُعَظِّمْنَ الْبَطْنَ وَ يُخَدِّرْنَ الْأَلْيَتَيْنِ (1).

بَابُ الثَّرِيدِ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: أَكَلْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِيَ بِلَوْنٍ فَقَالَ كُلْ مِنْ هَذَا فَأَمَّا أَنَا فَمَا شَيْ ءٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الثَّرِيدِ وَ لَوَدِدْتُ أَنَّ الْإِسْفَانَاجَاتِ حُرِّمَتْ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص أَوَّلُ مَنْ لَوَّنَ إِبْرَاهِيمُ ع وَ أَوَّلُ مَنْ هَشَمَ الثَّرِيدَ هَاشِمٌ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي الثَّرْدِ وَ الثَّرِيدِ قَالَ جَعْفَرٌ الثَّرْدُ مَا صَغُرَ وَ الثَّرِيدُ مَا كَبُرَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الثَّرِيدُ طَعَامُ الْعَرَبِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ


1- أكل الالوان اي أكل الوان الطعام، و يخدرن الاليتين اي يضعفن و يبقرن كناية عن الكسل و في بعض النسخ يحدرن بالحاء المهملة و هو كما في النهاية حدر حدورا ضد الصعود.
2- هكذا في أكثر النسخ و لعلها هي النبت المعروف و كان صلّى اللّه عليه لا يحبها فلذا قال: لوددت إلخ لان الشي ء الحرام لا يجوز اكله و في بعض النسخ شفارج و هو كما في الصحاح كعلابط ما يقدم الى الضيف قبل الطعام و معربة و هو الطبق فيه اقسام الحلواء و يقال لها: البشبارج بالباءين و كانه لا يحبها لانه يسد الاشتهاء فيقل الغذاء و في حديث على. صلّى اللّه عليه الشفارجات تفطم البطن من فطمت الرجل عن عادته، «كذا في هامش المطبوع» و في الوافي الاسفاناج مرق أبيض ليس فيه شي ء من الحموضة.

ص: 318

مُحْرِزٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنِّي لَمْ أَجِدْ شَيْئاً أَوْفَقَ مِنْهُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَيِّدِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَأْكُلُ سِكْبَاجاً بِلَحْمِ الْبَقَرِ (1).

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِالْمَائِدَةِ فَأُتِيَ بِثَرِيدٍ وَ لَحْمٍ وَ دَعَا بِزَيْتٍ وَ صَبَّهُ عَلَى اللَّحْمِ فَأَكَلْتُ مَعَهُ.

8- وَ رَوَاهُ زُرَارَةُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص الثَّرِيدُ بَرَكَةٌ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَأْكُلُوا مِنْ رَأْسِ الثَّرِيدِ وَ كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهِ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي رَأْسِهِ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَطْفِئُوا نَائِرَةَ الضَّغَائِنِ بِاللَّحْمِ وَ الثَّرِيدِ.

بَابُ الشِّوَاءِ وَ الْكَبَابِ وَ الرُّءُوسِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ شِوَاءٌ فَقَالَ لِي ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا لِي ضَارٌّ فَقَالَ لِي ادْنُ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ لَا يَضُرُّكَ مَعَهُنَّ شَيْ ءٌ مِمَّا تَخَافُ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ مِلْ ءَ الْأَرْضِ وَ السَّمَاءِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْ ءٌ وَ لَا دَاءٌ تَغَدَّ مَعَنَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ


1- السكباج قليه ترش، و قال في المكارم: هو معرب معناه مرق الخل.

ص: 319

قَالَ: اشْتَكَيْتُ بِالْمَدِينَةِ شَكَاةً ضَعُفْتُ مَعَهَا فَأَتَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لِي أَرَاكَ ضَعِيفاً قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي كُلِ الْكَبَابَ فَأَكَلْتُهُ فَبَرَأْتُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ يَعْنِي الْأَوَّلَ ع مَا لِي أَرَاكَ مُصْفَرّاً فَقُلْتُ لَهُ وَعْكٌ (1) أَصَابَنِي فَقَالَ لِي كُلِ اللَّحْمَ فَأَكَلْتُهُ ثُمَّ رَآنِي بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ أَنَا عَلَى حَالِي مُصْفَرّاً فَقَالَ لِي أَ لَمْ آمُرْكَ بِأَكْلِ اللَّحْمِ قُلْتُ مَا أَكَلْتُ غَيْرَهُ مُنْذُ أَمَرْتَنِي فَقَالَ وَ كَيْفَ تَأْكُلُهُ قُلْتُ طَبِيخاً فَقَالَ لَا كُلْهُ كَبَاباً فَأَكَلْتُهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ فَدَعَانِي بَعْدَ جُمْعَةٍ وَ إِذَا الدَّمُ قَدْ عَادَ فِي وَجْهِي فَقَالَ لِي الْآنَ نَعَمْ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِيِّ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أَكْلُ الْكَبَابِ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرْنَا الرُّءُوسَ مِنَ الشَّاةِ فَقَالَ الرَّأْسُ مَوْضِعُ الذَّكَاةِ وَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَرْعَى وَ أَبْعَدُ مِنَ الْأَذَى.

بَابُ الْهَرِيسَةِ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بِسْطَامَ بْنِ مُرَّةَ الْفَارِسِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ الْفَارِسِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَيْكُمْ بِالْهَرِيسَةِ فَإِنَّهَا تُنَشِّطُ لِلْعِبَادَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ هِيَ مِنَ الْمَائِدَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نَبِيّاً مِنَ


1- الوعك- بالتحريك-: ادنى الحمى و وجعها و الالم من شدة التعب.

ص: 320

الْأَنْبِيَاءِ شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الضَّعْفَ وَ قِلَّةَ الْجِمَاعِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْهَرِيسَةِ.

3- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص شَكَا إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَجَعَ الظَّهْرِ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِ الْحَبِّ بِاللَّحْمِ يَعْنِي الْهَرِيسَةَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَهْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص هَرِيسَةً مِنْ هَرَائِسِ الْجَنَّةِ غُرِسَتْ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَ فَرَكَهَا الْحُورُ الْعِينُ (1) فَأَكَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَزَادَ فِي قُوَّتِهِ بُضْعَ أَرْبَعِينَ رَجُلًا وَ ذَلِكَ شَيْ ءٌ أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسُرَّ بِهِ نَبِيَّهُ مُحَمَّداً ص.

بَابُ الْمُثَلَّثَةِ وَ الْإِحْسَاءِ

بَابُ الْمُثَلَّثَةِ وَ الْإِحْسَاءِ (2)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّ شَيْ ءٍ تُطْعِمُ عِيَالَكَ فِي الشِّتَاءِ قُلْتُ اللَّحْمَ فَإِذَا لَمْ يَكُنِ اللَّحْمُ فَالزَّيْتَ وَ السَّمْنَ قَالَ فَمَا يَمْنَعُكَ عَنْ هَذَا الْكَرْكُورِ فَإِنَّهُ أَمْرَأُ شَيْ ءٍ فِي الْجَسَدِ (3) يَعْنِي الْمُثَلَّثَةَ قَالَ وَ أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ الْمُثَلَّثَةَ يُؤْخَذُ قَفِيزُ أَرُزٍّ وَ قَفِيزُ حِمَّصٍ وَ قَفِيزُ بَاقِلَّى أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الْحُبُوبِ ثُمَّ يُرَضُّ جَمِيعاً وَ يُطْبَخُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ التَّلْبِينَ (4) يَجْلُو الْقَلْبَ الْحَزِينَ كَمَا تَجْلُو الْأَصَابِعُ الْعَرَقَ مِنَ الْجَبِينِ.


1- فركه اي دلكه.
2- الحسوة- بالضم-: الجرعة من الشراب بقدر ما يحسى مرة واحدة و الحسوة- بالفتح المرة- و الحساء- بالفتح و المد- طبيخ يتخذ من دقيق و ماء و دهن و قد يحلى و يكون رقيقا يحسى، «النهاية» و المثلثة أن يؤخذ قفيز ارز و قفيز حمص و قفيز باقلى او غيره من الحبوب ثمّ يرض جميعا و يطبخ و يسمى الكركور.
3- أي انفع او أهنأ و أصوب.
4- التلبين حساء يعمل من دقيق أو نخالة و ربما جعل فيها عسل سميت به تشبيها باللبن لبياضها و رقتها. «النهاية» فروع الكافي- 20-

ص: 321

3- وَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَوْ أَغْنَى عَنِ الْمَوْتِ شَيْ ءٌ لَأَغْنَتِ التَّلْبِينَةُ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا التَّلْبِينَةُ قَالَ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ الْحَسْوُ بِاللَّبَنِ وَ كَرَّرَهَا ثَلَاثاً.

- وَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

بَابُ الْحَلْوَاءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ بْنِ مُوَفَّقٍ الْمَدِينِيِ (1) عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ الْمَاضِي ع يَوْماً فَأَكَلْتُ عِنْدَهُ وَ أَكْثَرَ مِنَ الْحَلْوَاءِ فَقُلْتُ مَا أَكْثَرَ هَذِهِ الْحَلْوَاءَ فَقَالَ ع إِنَّا وَ شِيعَتَنَا خُلِقْنَا مِنَ الْحَلَاوَةِ فَنَحْنُ نُحِبُّ الْحَلْوَاءَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَمْ يُرِدْ مِنَّا الْحَلْوَاءَ أَرَادَ الشَّرَابَ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْماً فَأُتِيَ بِدَجَاجَةٍ مَحْشُوَّةٍ خَبِيصاً- فَفَكَكْنَاهَا وَ أَكَلْنَاهَا.

- ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ

. 4- ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَأَرْسَلَ إِلَيْنَا اصْنَعُوا لَنَا فَالُوذَجَ وَ أَقِلُّوا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ فِي قَصْعَةٍ صَغِيرَةٍ.

بَابُ الطَّعَامِ الْحَارِّ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَقِرُّوا الْحَارَّ حَتَّى يَبْرُدَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَارٌّ فَقَالَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ-


1- في بعض النسخ [أحمد بن هارون بن موقف المديني].

ص: 322

مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ وَ الْبَرَكَةُ فِي الْبَارِدِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص أُتِيَ بِطَعَامٍ حَارٍّ جِدّاً فَقَالَ مَا كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِيُطْعِمَنَا النَّارَ أَقِرُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ وَ يُمْكِنَ فَإِنَّهُ طَعَامٌ مَمْحُوقُ الْبَرَكَةِ وَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطَّعَامُ الْحَارُّ غَيْرُ ذِي بَرَكَةٍ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ ص بِطَعَامٍ حَارٍّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُطْعِمْنَا النَّارَ نَحُّوهُ حَتَّى يَبْرُدَ فَتُرِكَ حَتَّى بَرَدَ.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: حَضَرْتُ عَشَاءَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الصَّيْفِ فَأُتِيَ بِخِوَانٍ عَلَيْهِ خُبْزٌ وَ أُتِيَ بِقَصْعَةِ ثَرِيدٍ وَ لَحْمٍ فَقَالَ هَلُمَّ إِلَيَّ هَذَا الطَّعَامَ فَدَنَوْتُ فَوَضَعَ يَدَهُ فِيهِ وَ رَفَعَهَا وَ هُوَ يَقُولُ أَسْتَجِيرُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ هَذَا مَا لَا نَصْبِرُ عَلَيْهِ فَكَيْفَ النَّارُ هَذَا مَا لَا نَقْوَى عَلَيْهِ فَكَيْفَ النَّارُ هَذَا مَا لَا نُطِيقُهُ فَكَيْفَ النَّارُ قَالَ وَ كَانَ ع يُكَرِّرُ ذَلِكَ حَتَّى أَمْكَنَ الطَّعَامُ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ.

بَابُ نَهْكِ الْعِظَامِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَنَعَ لَنَا أَبُو حَمْزَةَ طَعَاماً وَ نَحْنُ جَمَاعَةٌ فَلَمَّا حَضَرْنَا رَأَى رَجُلًا يَنْهَكُ عَظْماً فَصَاحَ بِهِ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنِّي سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ لَا تَنْهَكُوا الْعِظَامَ (1) فَإِنَّ فِيهَا لِلْجِنِّ نَصِيباً وَ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَهَبَ مِنَ الْبَيْتِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ.


1- نهك العظام اي خروج مخه، و نهك من الطعام بالغ في اكله.

ص: 323

بَابُ السَّمَكِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مَوْلًى لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَعَا بِتَمْرٍ فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَالَ مَا بِي شَهْوَةٌ وَ لَكِنِّي أَكَلْتُ سَمَكاً ثُمَّ قَالَ مَنْ بَاتَ وَ فِي جَوْفِهِ سَمَكٌ لَمْ يُتْبِعْهُ بِتَمَرَاتٍ أَوْ عَسَلٍ لَمْ يَزَلْ عِرْقُ الْفَالِجِ يَضْرِبُ عَلَيْهِ حَتَّى يُصْبِحَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا أَكَلَ السَّمَكَ قَالَ- اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَيْراً مِنْهُ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ مُعَتِّبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ يَوْماً يَا مُعَتِّبُ اطْلُبْ لَنَا حِيتَاناً طَرِيَّةً فَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَحْتَجِمَ فَطَلَبْتُهَا ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ لِي يَا مُعَتِّبُ سَكْبِجْ (1) لَنَا شَطْرَهَا وَ اشْوِ لَنَا شَطْرَهَا فَتَغَدَّى مِنْهَا وَ تَعَشَّى أَبُو الْحَسَنِ ع.

- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِ مِثْلَهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالسَّمَكِ فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَهُ بِغَيْرِ خُبْزٍ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَكَلْتَهُ بِخُبْزٍ أَمْرَأَكَ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنِ ابْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تُدْمِنُوا أَكْلَ السَّمَكِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ الْجَسَدَ.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَكْلُ الْحِيتَانِ يُذِيبُ الْجِسْمَ.

7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع


1- أي اطبخ به سكباجا. «فى»

ص: 324

قَالَ: السَّمَكُ الطَّرِيُّ يُذِيبُ الْجَسَدَ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى رَفَعَهُ قَالَ: السَّمَكُ الطَّرِيُّ يُذِيبُ شَحْمَ الْعَيْنِ.

9- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: السَّمَكُ الطَّرِيُّ يُذِيبُ شَحْمَ الْعَيْنَيْنِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع يَشْكُو إِلَيْهِ دَماً وَ صَفْرَاءَ فَقَالَ إِذَا احْتَجَمْتُ هَاجَتِ الصَّفْرَاءُ وَ إِذَا أَخَّرْتُ الْحِجَامَةَ أَضَرَّنِي الدَّمُ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِيّاً كَبَاباً قَالَ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ بِعَيْنِهَا فَكَتَبَ ع احْتَجِمْ وَ كُلْ عَلَى أَثَرِ الْحِجَامَةِ سَمَكاً طَرِيّاً كَبَاباً بِمَاءٍ وَ مِلْحٍ قَالَ فَاسْتَعْمَلْتُ ذَلِكَ فَكُنْتُ فِي عَافِيَةٍ وَ صَارَ غِذَايَ.

بَابُ بَيْضِ الدَّجَاجِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَيْضَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ خَفِيفٌ يَذْهَبُ بِقَرَمِ اللَّحْمِ (1).

- قَالَ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُرَازِمٍ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ وَ لَيْسَتْ لَهُ غَائِلَةُ اللَّحْمِ (2)

. 2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَسْنَةَ الْجَمَّالِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قِلَّةَ الْوَلَدِ فَقَالَ لِي اسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ كُلِ الْبَيْضَ بِالْبَصَلِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ


1- القرم- محركة-: شدة شهوة اللحم.
2- الغائلة: الفساد و الشر المصباح.

ص: 325

عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ع إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قِلَّةَ النَّسْلِ فَقَالَ كُلِ اللَّحْمَ بِالْبَيْضِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَثْرَةُ أَكْلِ الْبَيْضِ تَزِيدُ فِي الْوَلَدِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُخُّ الْبَيْضِ خَفِيفٌ وَ الْبَيَاضُ ثَقِيلٌ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الدَّجَاجَةَ تَكُونُ فِي الْمَنْزِلِ وَ لَيْسَ مَعَهَا دِيكٌ تَعْتَلِفُ مِنَ الْكُنَاسَةِ وَ غَيْرِهَا وَ تَبِيضُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْكَبَهَا الدِّيكُ فَمَا تَقُولُ فِي أَكْلِ ذَلِكَ الْبَيْضِ فَقَالَ لِي إِنَّ الْبَيْضَ إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ بِأَكْلِهِ وَ هُوَ حَلَالٌ.

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّاةِ وَ الْبَقَرَةِ رُبَّمَا دَرَّتِ اللَّبَنَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضْرِبَهَا الْفَحْلُ وَ الدَّجَاجَةُ رُبَّمَا بَاضَتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْكَبَهَا الدِّيكُ قَالَ فَقَالَ ع كُلُّ هَذَا حَلَالٌ طَيِّبٌ لَكَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَجَمِيعُ مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ لَبَنٍ أَوْ بَيْضٍ أَوْ إِنْفَحَةٍ فَكُلُّ هَذَا حَلَالٌ طَيِّبٌ وَ رُبَّمَا يَكُونُ هَذَا قَدْ ضَرَبَهُ الْفَحْلُ وَ يُبْطِئُ وَ كُلُّ هَذَا حَلَالٌ.

بَابُ فَضْلِ الْمِلْحِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع يَا عَلِيُّ افْتَتِحْ بِالْمِلْحِ فِي طَعَامِكَ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَهُ بِالْمِلْحِ دَفَعَ اللَّهُ عَنْهُ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ أَيْسَرُهَا الْجُذَامُ.

ص: 326

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَلِيٍّ ع يَا عَلِيُّ افْتَتِحْ طَعَامَكَ بِالْمِلْحِ وَ اخْتِمْ بِالْمِلْحِ فَإِنَّ مَنِ افْتَتَحَ طَعَامَهُ بِالْمِلْحِ وَ خَتَمَ بِالْمِلْحِ عُوفِيَ مِنِ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَاءِ مِنْهُ الْجُذَامُ وَ الْجُنُونُ وَ الْبَرَصُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ فِي الْمِلْحِ شِفَاءً مِنْ سَبْعِينَ دَاءً أَوْ قَالَ سَبْعِينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْأَوْجَاعِ ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا تَدَاوَوْا إِلَّا بِهِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ابْدَءُوا بِالْمِلْحِ فِي أَوَّلِ طَعَامِكُمْ فَلَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ لَاخْتَارُوهُ عَلَى الدِّرْيَاقِ الْمُجَرَّبِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: لَا يُخْصِبُ (1) خِوَانٌ لَا مِلْحَ عَلَيْهَا وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ أَنْ يُبْدَأَ بِهِ فِي أَوَّلِ الطَّعَامِ.

6- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ فُضَيْلٍ الرَّسَّانِ عَنْ فَرْوَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ ع أَنْ مُرْ قَوْمَكَ يَفْتَتِحُوا بِالْمِلْحِ وَ يَخْتَتِمُوا بِهِ وَ إِلَّا فَلَا يَلُومُوا إِلَّا أَنْفُسَهُمْ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قَالَ لَنَا الرِّضَا ع أَيُّ الْإِدَامِ أَحْرَى (2) فَقَالَ بَعْضُنَا اللَّحْمُ وَ قَالَ بَعْضُنَا الزَّيْتُ وَ قَالَ بَعْضُنَا اللَّبَنُ فَقَالَ هُوَ ع لَا بَلِ الْمِلْحُ وَ لَقَدْ خَرَجْنَا إِلَى نُزْهَةٍ لَنَا وَ نَسِيَ بَعْضُ الْغِلْمَانِ الْمِلْحَ فَذَبَحُوا لَنَا شَاةً مِنْ أَسْمَنِ مَا يَكُونُ فَمَا انْتَفَعْنَا بِشَيْ ءٍ حَتَّى انْصَرَفْنَا.

8- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ ذَرَّ عَلَى أَوَّلِ لُقْمَةٍ


1- الخصب وزان حمل: النماء و البركة.
2- أي الاصوب بالافتتاح به و في بعض النسخ [مري ء] و هو هكذا ايضا.

ص: 327

مِنْ طَعَامِهِ الْمِلْحَ ذَهَبَ عَنْهُ بِنَمَشِ الْوَجْهِ (1).

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: إِنَّ الْعَقْرَبَ لَسَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا تُبَالِينَ مُؤْمِناً آذَيْتِ أَمْ كَافِراً ثُمَّ دَعَا بِالْمِلْحِ فَدَلَكَهُ فَهَدَتْ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا بَغَوْا مَعَهُ دِرْيَاقاً (2).

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَدَغَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقْرَبٌ فَنَفَضَهَا وَ قَالَ لَعَنَكِ اللَّهُ فَمَا يَسْلَمُ مِنْكِ مُؤْمِنٌ وَ لَا كَافِرٌ ثُمَّ دَعَا بِالْمِلْحِ فَوَضَعَهُ عَلَى مَوْضِعِ اللَّدْغَةِ ثُمَّ عَصَرَهُ بِإِبْهَامِهِ حَتَّى ذَابَ ثُمَّ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْمِلْحِ مَا احْتَاجُوا مَعَهُ إِلَى دِرْيَاقٍ.

بَابُ الْخَلِّ وَ الزَّيْتِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: كُنْتُ أُفْطِرُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَكَانَ أَوَّلُ مَا يُؤْتَى بِهِ قَصْعَةً مِنْ ثَرِيدِ خَلٍّ وَ زَيْتٍ فَكَانَ أَوَّلُ مَا يَتَنَاوَلُ مِنْهَا ثَلَاثَ لُقَمٍ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْجَفْنَةِ (3).

2- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَامَةَ الْقَلَانِسِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا تَكَلَّمْتُ قَالَ لِي مَا لِي أَسْمَعُ كَلَامَكَ قَدْ ضَعُفَ قُلْتُ قَدْ سَقَطَ فَمِي (4) قَالَ فَكَأَنَّهُ شَقَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ فَأَيَّ شَيْ ءٍ تَأْكُلُ قُلْتُ آكُلُ مَا كَانَ فِي الْبَيْتِ-


1- النمش- بالتحريك-: نقط بيض و سود.
2- أي ما طلبوا مع وجوده درياقا و في بعض النسخ [ما احتاجوا معه درياقا].
3- الجفنة: القصعة و هي ما يقال لها بالفارسية سفره.
4- كانه أراد بسقوط الفم سقوط الأسنان.

ص: 328

فَقَالَ عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنَّ فِيهِ بَرَكَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَحْمٌ فَالْخَلُّ وَ الزَّيْتُ.

3- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَشْبَهَ النَّاسِ طِعْمَةً بِرَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ يَأْكُلُ الْخُبْزَ وَ الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ وَ يُطْعِمُ النَّاسَ الْخُبْزَ وَ اللَّحْمَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدَةَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ: تَعَشَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْدَ عَتَمَةٍ وَ كَانَ يَتَعَشَّى بَعْدَ عَتَمَةٍ فَأُتِيَ بِخَلٍّ وَ زَيْتٍ وَ لَحْمٍ بَارِدٍ فَجَعَلَ يَنْتِفُ اللَّحْمَ فَيُطْعِمُنِيهِ وَ يَأْكُلُ هُوَ الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ وَ يَدَعُ اللَّحْمَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا طَعَامُنَا وَ طَعَامُ الْأَنْبِيَاءِ ع.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: أَكَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا جَارِيَةُ ائْتِينَا بِطَعَامِنَا الْمَعْرُوفِ فَأُتِيَ بِقَصْعَةٍ فِيهَا خَلٌّ وَ زَيْتٌ فَأَكَلْنَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ وَ قَالَ هُوَ طَعَامُ الْأَنْبِيَاءِ ع.

7- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا افْتَقَرَ أَهْلُ بَيْتٍ يَأْتَدِمُونَ بِالْخَلِّ وَ الزَّيْتِ وَ ذَلِكَ أُدْمُ الْأَنْبِيَاءِ ع.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّعَامِ فَقَالَ عَلَيْكَ بِالْخَلِّ وَ الزَّيْتِ فَإِنَّهُ مَرِي ءٌ فَإِنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يُكْثِرُ أَكْلَهُ وَ إِنِّي أُكْثِرُ أَكْلَهُ وَ إِنَّهُ مَرِي ءٌ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْكُلُ الْخَلَّ وَ الزَّيْتَ وَ يَجْعَلُ نَفَقَتَهُ تَحْتَ طِنْفِسَتِهِ (1).


1- الطنفسة- مثلثة الطاء و الفاء و بكسر الطاء و فتح الفاء و بالعكس-: البساط.

ص: 329

بَابُ الْخَلِ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ كِسَراً فَقَالَ هَلْ عِنْدَكِ إِدَامٌ فَقَالَتْ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدِي إِلَّا خَلٌّ فَقَالَ ص نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ الْخَلُ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْخَلُّ يَشُدُّ الْعَقْلَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَقْفَرَ بَيْتٌ فِيهِ خَلٌّ وَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِكَ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ عِنْدَ الرِّضَا ع بِخُرَاسَانَ فَقُدِّمَتْ إِلَيْهِ مَائِدَةٌ عَلَيْهَا خَلٌّ وَ مِلْحٌ فَافْتَتَحَ ع بِالْخَلِّ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَمَرْتَنَا أَنْ نَفْتَتِحَ بِالْمِلْحِ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ هَذَا يَعْنِي الْخَلَّ وَ إِنَّ الْخَلَّ يَشُدُّ الذِّهْنَ وَ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّا لَنَبْدَأُ بِالْخَلِّ عِنْدَنَا كَمَا تَبْدَءُونَ بِالْمِلْحِ عِنْدَكُمْ فَإِنَّ الْخَلَّ لَيَشُدُّ الْعَقْلَ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْخَلُ (2).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ-


1- «كسر»- كعنب- جمع الكسرة- بالكسر- و هي القطعة من الشي ء المكسور و أريد هنا قطع الخبز. و قوله: «ما أقفر» بتقديم القاف أي ما خلا من المأدوم. «فى»
2- الصبغ ما يصبغ به من الادام. «آت»

ص: 330

يَكْسِرُ الْمِرَّةَ وَ يُطْفِئُ الصَّفْرَاءَ وَ يُحْيِي الْقَلْبَ.

8- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَهُ خَلُّ الْخَمْرِ (1) فَقَالَ ع إِنَّهُ لَيَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ يَشُدُّ الْفَمَ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَلُّ الْخَمْرِ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَقْتُلُ دَوَابَّ الْبَطْنِ وَ يَشُدُّ الْعَقْلَ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِمَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الِاصْطِبَاغُ بِالْخَلِّ يَقْطَعُ شَهْوَةَ الزِّنَا.

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَبِيعٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: عَلَيْكَ بِخَلِّ الْخَمْرِ فَاغْمِسْ فِيهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْقَى فِي جَوْفِكَ دَابَّةٌ إِلَّا قَتَلَهَا.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْخَلِّ وَ يَخْتِمُونَ بِهِ وَ نَحْنُ نَسْتَفْتِحُ بِالْمِلْحِ وَ نَخْتِمُ بِالْخَلِّ.

بَابُ الْمُرِّيِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ يُوسُفَ ع لَمَّا كَانَ فِي السِّجْنِ شَكَا إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَكْلَ الْخُبْزِ وَحْدَهُ وَ سَأَلَ إِدَاماً يَأْتَدِمُ بِهِ وَ قَدْ كَانَ كَثُرَ عِنْدَهُ قِطَعُ الْخُبْزِ الْيَابِسِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْخُبْزَ وَ يَجْعَلَهُ فِي إِجَّانَةٍ وَ يَصُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ وَ الْمِلْحَ فَصَارَ مُرِّيّاً فَجَعَلَ يَأْتَدِمُ بِهِ ع. (2)


1- خل الخمر هو العصير العنب المصفى الذي يجعل فيه مقدار من الخل و يوضع في الشمس حتى يصير الخمر خلا. «فى»
2- المرى- كدرى- الذي يؤتدم به كانه نسبة الى المرو يسميه الناس الكامخ- بفتح الميم- و ربما كثر. كما قاله الجوهريّ.

ص: 331

بَابُ الزَّيْتِ وَ الزَّيْتُونِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُوا الزَّيْتَ وَ ادَّهِنُوا بِالزَّيْتِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَانَ مِمَّا أَوْصَى بِهِ آدَمُ ع إِلَى هِبَةِ اللَّهِ ابْنِهِ أَنْ كُلِ الزَّيْتُونَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ يَقُولُونَ الزَّيْتُونُ يُهَيِّجُ الرِّيَاحَ فَقَالَ إِنَّ الزَّيْتُونَ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ.

4- عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاسِعٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع ادَّهِنُوا بِالزَّيْتِ وَ أْتَدِمُوا بِهِ فَإِنَّهُ دُهْنَةُ الْأَخْيَارِ وَ إِدَامُ الْمُصْطَفَيْنَ مُسِحَتْ بِالْقُدْسِ مَرَّتَيْنِ بُورِكَتْ مُقْبِلَةً وَ بُورِكَتْ مُدْبِرَةً لَا يَضُرُّ مَعَهَا دَاءٌ. (1)

5- مَنْصُورُ بْنُ الْعَبَّاسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّارِعِ الْبَصْرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَهُ الزَّيْتُونَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَجْلِبُ الرِّيَاحَ فَقَالَ لَا بَلْ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ.


1- «مسحت بالقدس» القدس و الطهر و البركة و لعلّ ممسوحية الزيت بالقدس كناية عن دعاء الأنبياء عليهم السلام فيه بذلك و المراد بالمرتين اما التكرار يعنى مرة بعد أولى تثنية الدعاء من نبيين او نبى واحد، و اقبالها و ادبارها كناية عن وفورها و قلتها. «فى»

ص: 332

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الزَّيْتُ دُهْنُ الْأَبْرَارِ وَ إِدَامُ الْأَخْيَارِ بُورِكَ فِيهِ مُقْبِلًا وَ بُورِكَ فِيهِ مُدْبِراً انْغَمَسَ بِالْقُدْسِ مَرَّتَيْنِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّيْتُونُ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ.

بَابُ الْعَسَلِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا اسْتَشْفَى النَّاسُ بِمِثْلِ الْعَسَلِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَعْقُ الْعَسَلِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ هُوَ مَعَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَ مَضْغِ اللُّبَانِ يُذِيبُ الْبَلْغَمَ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُعْجِبُهُ الْعَسَلُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُكَيْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَأْكُلُ الْعَسَلَ وَ يَقُولُ آيَاتٌ مِنَ الْقُرْآنِ وَ مَضْغُ اللُّبَانِ يُذِيبُ الْبَلْغَمَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَا اسْتَشْفَى مَرِيضٌ بِمِثْلِ الْعَسَلِ.

بَابُ السُّكَّرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ


1- اللبان- بالكسر و الضم-: الكندر.

ص: 333

قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع كَثِيراً مَا يَأْكُلُ السُّكَّرَ عِنْدَ النَّوْمِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَئِنْ كَانَ الْجُبُنُّ يَضُرُّ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَنْفَعُ فَإِنَّ السُّكَّرَ يَنْفَعُ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ لَا يَضُرُّ مِنْ شَيْ ءٍ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَزْدِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ شَاكِي فَقَالَ أَيْنَ هُوَ عَنِ الْمُبَارَكِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْمُبَارَكُ قَالَ السُّكَّرُ قُلْتُ أَيُّ السُّكَّرِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ سُلَيْمَانِيُّكُمْ هَذَا.

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَوْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السُّكَّرُ الطَّبَرْزَدُ يَأْكُلُ الْبَلْغَمَ أَكْلًا (1).

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْوَجَعَ فَقَالَ لِي إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَكُلْ سُكَّرَتَيْنِ قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَبَرَأْتُ فَخَبَّرْتُ بَعْضَ الْمُتَطَبِّبِينَ وَ كَانَ أَفْرَهَ أَهْلِ بِلَادِنَا فَقَالَ مِنْ أَيْنَ عَرَفَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا هَذَا مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِنَا أَمَا إِنَّهُ صَاحِبُ كُتُبٍ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ: لَمَّا تَعَشَّى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِي إِذَا دَخَلْتَ الْخِزَانَةَ فَاطْلُبْ لِي سُكَّرَتَيْنِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَيْسَ ثَمَّ شَيْ ءٌ فَقَالَ ادْخُلْ وَيْحَكَ قَالَ فَدَخَلْتُ فَوَجَدْتُ سُكَّرَتَيْنِ فَأَتَيْتُهُ بِهِمَا.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ الْوَبَاءَ فَقَالَ لَهُ وَ أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الطَّيِّبِ الْمُبَارَكِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الطَّيِّبُ الْمُبَارَكُ فَقَالَ سُلَيْمَانِيُّكُمْ هَذَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَوَّلَ مَنِ اتَّخَذَ السُّكَّرَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ ع.


1- قال الفيروزآبادي: الطبرزد: السكر معرب كانه تحت من نواحيه بفأس. «آت»

ص: 334

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَيْدٍ الْخَيَّاطِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عِنْدَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا سُكَّراً لَمْ يَكُنْ مُسْرِفاً.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِي يَا بَشِيرُ بِأَيِّ شَيْ ءٍ تُدَاوُونَ مَرْضَاكُمْ فَقَالَ بِهَذِهِ الْأَدْوِيَةِ الْمِرَارِ فَقَالَ لَهُ لَا إِذَا مَرِضَ أَحَدُكُمْ فَخُذِ السُّكَّرَ الْأَبْيَضَ فَدُقَّهُ وَ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْبَارِدَ وَ اسْقِهِ إِيَّاهُ فَإِنَّ الَّذِي جَعَلَ الشِّفَاءَ فِي الْمَرَارَةِ قَادِرٌ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْحَلَاوَةِ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَاسِرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: السُّكَّرُ الطَّبَرْزَدُ يَأْكُلُ الْبَلْغَمَ أَكْلًا.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: حُمَّ بَعْضُ أَهْلِنَا فَوَصَفَ لَهُ الْمُتَطَبِّبُونَ الْغَافِثَ (1) فَسَقَيْنَاهُ فَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ فَشَكَوْتُ ذَلِكَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْمُرِّ شِفَاءً خُذْ سُكَّرَةً (2) وَ نِصْفاً فَصَيِّرْهَا فِي إِنَاءٍ وَ صُبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ حَتَّى يَغْمُرَهَا وَ ضَعْ عَلَيْهَا حَدِيدَةً وَ نَجِّمْهَا مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَأَمْرِسْهَا بِيَدِكَ (3) وَ اسْقِهِ فَإِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ فَصَيِّرْهَا سُكَّرَتَيْنِ وَ نِصْفاً وَ نَجِّمْهَا كَمَا فَعَلْتَ وَ اسْقِهِ وَ إِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّالِثَةُ فَخُذْ ثَلَاثَ سُكَّرَاتٍ وَ نِصْفاً وَ نَجِّمْهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَشَفَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَرِيضَنَا.


1- الغافث و في بعض النسخ [القافث] نبت له ورق كورق الشهد انج و زهر كالنيلوفر و هو المستعمل او عصارته «القانون»
2- كأن في زمانه عليه السلام كان السكر في اناء معين محدود القدر و الوزن و قوله: «من المر شفاء» لعل المعنى أنّه لم يجعل الشفاء منحصرا في المر أو لم يجعل فيه الشفاء الكامل أو لم يجعل فيه الشفاء من دون خلطه بشي ء آخر حلو.
3- قوله عليه السلام: «و نجمها» أي اجعلها تحت السماء مكشوفة الرأس ليتشرق عليها النجوم و قوله: «امرسها» أي ادلكها و اذبها.

ص: 335

بَابُ السَّمْنِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع سُمُونُ الْبَقَرِ شِفَاءٌ.

2- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع السَّمْنُ دَوَاءٌ وَ هُوَ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْإِدَامُ السَّمْنُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ خَمْسِينَ سَنَةً (1) فَلَا يَبِيتَنَّ وَ فِي جَوْفِهِ شَيْ ءٌ مِنَ السَّمْنِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَكَلَّمَهُ شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ لَهُ مَا لِي أَرَى كَلَامَكَ مُتَغَيِّراً فَقَالَ لَهُ سَقَطَتْ مَقَادِيمُ فَمِي (2) فَنَقَصَ كَلَامِي فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَيْضاً قَدْ سَقَطَ بَعْضُ أَسْنَانِي حَتَّى إِنَّهُ لَيُوَسْوِسُ إِلَيَّ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ لِي إِذَا ذَهَبَتِ الْبَقِيَّةُ فَبِأَيِّ شَيْ ءٍ تَأْكُلُ فَأَقُولُ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ثُمَّ قَالَ لِي عَلَيْكَ بِالثَّرِيدِ فَإِنَّهُ صَالِحٌ وَ اجْتَنِبِ السَّمْنَ فَإِنَّهُ لَا يُلَائِمُ الشَّيْخَ.

6- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّمْنُ مَا دَخَلَ جَوْفاً مِثْلُهُ وَ إِنَّنِي لَأَكْرَهُهُ لِلشَّيْخِ.


1- في بعض النسخ [أربعين سنة].
2- أي سقط ثنايائى.

ص: 336

بَابُ الْأَلْبَانِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ طَعَاماً وَ لَا يَشْرَبُ شَرَاباً إِلَّا قَالَ- اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ أَبْدِلْنَا بِهِ خَيْراً مِنْهُ إِلَّا اللَّبَنَ فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبَنُ الشَّاةِ السَّوْدَاءِ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ حَمْرَاوَيْنِ وَ لَبَنُ الْبَقَرِ الْحَمْرَاءِ خَيْرٌ مِنْ لَبَنِ سَوْدَاوَيْنِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا شَرِبَ اللَّبَنَ قَالَ- اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَ زِدْنَا مِنْهُ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْفَارِسِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّي أَكَلْتُ لَبَناً فَضَرَّنِي قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ اللَّهِ مَا يَضُرُّ لَبَنٌ قَطُّ وَ لَكِنَّكَ أَكَلْتَهُ مَعَ غَيْرِهِ فَضَرَّكَ الَّذِي أَكَلْتَهُ فَظَنَنْتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَّبَنِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَيْسَ أَحَدٌ يَغَصُ (1) بِشُرْبِ اللَّبَنِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِينَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللَّبَنُ طَعَامُ الْمُرْسَلِينَ.

7- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ


1- بفتح الغين المعجمة و الصاد المهملة من الغصة و هي ما اعترض في الحلق فاشرق. فروع الكافي- 21-

ص: 337

وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَجِدُ الضَّعْفَ فِي بَدَنِي فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِاللَّبَنِ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ يَشُدُّ الْعَظْمَ.

8- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ مَاءُ الظَّهْرِ فَإِنَّهُ يَنْفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِيبُ وَ الْعَسَلُ.

9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: أَكَلْنَا مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِينَا بِلَحْمِ جَزُورٍ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ مِنْ بَيْتِهِ فَأَكَلْنَا ثُمَّ أُتِينَا بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ (1) فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِي اشْرَبْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَذُقْتُهُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَبَنٌ فَقَالَ إِنَّهَا الْفِطْرَةُ ثُمَّ أُتِينَا بِتَمْرٍ فَأَكَلْنَاهُ.

بَابُ أَلْبَانِ الْبَقَرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَلْبَانُ الْبَقَرِ دَوَاءٌ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع ذِرْباً (2) وَجَدْتُهُ فَقَالَ لِي مَا يَمْنَعُكَ مِنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ فَقَالَ لِي أَ شَرِبْتَهَا قَطُّ فَقُلْتُ لَهُ نَعَمْ مِرَاراً فَقَالَ كَيْفَ وَجَدْتَهَا فَقُلْتُ وَجَدْتُهَا تَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ تَكْسُو الْكُلْيَتَيْنِ الشَّحْمَ وَ تُشَهِّي الطَّعَامَ فَقَالَ لِي لَوْ كَانَتْ أَيَّامُهُ لَخَرَجْتُ أَنَا وَ أَنْتَ إِلَى يَنْبُعَ (3) حَتَّى نَشْرَبَهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْبَقَرِ فَإِنَّهَا تُخْلَطُ مَعَ كُلِّ الشَّجَرِ.


1- العساس- ككتاب-: الاقداح العظام و الواحدة عس- بالضم-.
2- الذرب: فساد المعدة. و ذربت معدته فسدت.
3- قرية كبيرة على سبع مراحل من المدينة.

ص: 338

بَابُ الْمَاسْتِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَكْلَ الْمَاسْتِ وَ لَا يَضُرُّهُ فَلْيَصُبَّ عَلَيْهِ الْهَاضُومَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْهَاضُومُ قَالَ النَّانْخَواهُ (1).

بَابُ أَلْبَانِ الْإِبِلِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ أَبْوَالُ الْإِبِلِ خَيْرٌ مِنْ أَلْبَانِهَا وَ يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشِّفَاءَ فِي أَلْبَانِهَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَشْيَاخَنَا يَقُولُونَ أَلْبَانُ اللِّقَاحِ (2) شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ عَاهَةٍ وَ لِصَاحِبِ الْبَطَنِ أَبْوَالُهَا.

بَابُ أَلْبَانِ الْأُتُنِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَغَدَّيْتُ مَعَهُ فَقَالَ لِي أَ تَدْرِي مَا هَذَا قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا شِيرَازُ الْأُتُنِ (3) اتَّخَذْنَاهُ لِمَرِيضٍ لَنَا فَإِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ فَكُلْ.


1- يعني زينيان فارس معرب.
2- اللقاح- بالكسر-: الإبل بأعيانها و الناقة الحلوب.
3- هو اللبن الذائب المستخرج ماؤه يقال له بالفارسية لور «كنز اللغة»

ص: 339

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِينَا بِسُكُرُّجَاتٍ (1)- فَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ وَ قَالَ هَذَا شِيرَازُ الْأُتُنِ اتَّخَذْنَاهُ لِعَلِيلٍ عِنْدَنَا وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَأْكُلْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَدَعْ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ اشْرَبْهَا.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ أَلْبَانِ الْأُتُنِ فَقَالَ لِي لَا بَأْسَ بِهَا.

بَابُ الْجُبُنِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ (2).

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْجُبُنِّ قَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى يَجِيئَكَ شَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عِنْدَكَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً.


1- السكرجة- بضم السين و الكاف بالتخفيف او التشديد-: اناء صغير يؤكل فيه الشي ء القليل من الادم و هي فارسية و أكثر ما يوضع فيه الكواميخ و هي معرب تغارچه.
2- انما سأل الراوي عن حل الجبن و حرمته لمكان الانفحة التي توضع فيه و تكون في الاكثر الميتة. و قد مضى الكلام فيه. «فى».
3- في بعض النسخ [أحمد بن محمّد النهدى] فالخبر مجهول.

ص: 340

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ دَاءٌ لَا دَوَاءَ فِيهِ فَلَمَّا كَانَ بِالْعَشِيِّ دَخَلَ الرَّجُلُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَظَرَ إِلَى الْجُبُنِّ عَلَى الْخِوَانِ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ بِالْغَدَاةِ عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتَ لِي إِنَّهُ هُوَ الدَّاءُ الَّذِي لَا دَوَاءَ لَهُ وَ السَّاعَةَ أَرَاهُ عَلَى الْخِوَانِ قَالَ فَقَالَ لِي هُوَ ضَارٌّ بِالْغَدَاةِ نَافِعٌ بِالْعَشِيِّ وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الظَّهْرِ.

- وَ رُوِيَ أَنَّ مَضَرَّةَ الْجُبُنِّ فِي قِشْرِهِ (1)

بَابُ الْجُبُنِّ وَ الْجَوْزِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكْلُ الْجَوْزِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ يُهَيِّجُ الْحَرَّ فِي الْجَوْفِ وَ يُهَيِّجُ الْقُرُوحَ عَلَى الْجَسَدِ وَ أَكْلُهُ فِي الشِّتَاءِ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يَدْفَعُ الْبَرْدَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجُبُنُّ وَ الْجَوْزُ إِذَا اجْتَمَعَا فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شِفَاءٌ وَ إِنِ افْتَرَقَا كَانَ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَاءٌ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجَوْزَ وَ الْجُبُنَّ إِذَا اجْتَمَعَا كَانَا دَوَاءً وَ إِذَا افْتَرَقَا كَانَا دَاءً.


1- لعل المراد بقشره: الغشاء الذي يعرضه بعد ما يبس فان القشر- بالكسر- غشاء الشي ء خلقة او عرضا. «فى» و في هامش المطبوع قشر الجبن ما يلاقى أيدي الناس كذا افيد و يحتمل أن يكون المراد به جلد الانفحة.

ص: 341

أَبْوَابُ الْحُبُوبِ

بَابُ الْأَرُزِّ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَأْتِينَا مِنْ نَاحِيَتِكُمْ شَيْ ءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الْأَرُزِّ وَ الْبَنَفْسَجِ إِنِّي اشْتَكَيْتُ وَجَعِي ذَلِكَ الشَّدِيدَ فَأُلْهِمْتُ أَكْلَ الْأَرُزِّ فَأَمَرْتُ بِهِ فَغُسِلَ وَ جُفِّفَ ثُمَّ قُلِيَ وَ طُحِنَ فَجُعِلَ لِي مِنْهُ سَفُوفٌ بِزَيْتٍ وَ طَبِيخٌ أَتَحَسَّاهُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنِّي بِذَلِكَ الْوَجَعَ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ دَايَةَ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع تُلْقِمُهُ الْأَرُزَّ وَ تَضْرِبُهُ عَلَيْهِ فَغَمَّنِي مَا رَأَيْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي أَحْسَبُكَ غَمَّكَ مَا رَأَيْتَ مِنْ دَايَةِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى قُلْتُ لَهُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ يُوَسِّعُ الْأَمْعَاءَ وَ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ إِنَّا لَنَغْبِطُ أَهْلَ الْعِرَاقِ بِأَكْلِهِمُ الْأَرُزَّ وَ الْبُسْرَ (2) فَإِنَّهُمَا يُوَسِّعَانِ الْأَمْعَاءَ وَ يَقْطَعَانِ الْبَوَاسِيرَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنَّ ابْنَتِي قَدْ ذَبَلَتْ وَ بِهَا الْبَطَنُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْأَرُزِّ بِالشَّحْمِ خُذْ حِجَاراً أَرْبَعاً أَوْ خَمْساً فَاطْرَحْهَا بِجَنْبِ النَّارِ وَ اجْعَلِ الْأَرُزَّ فِي الْقِدْرِ وَ اطْبُخْهُ حَتَّى يُدْرِكَ وَ خُذْ شَحْمَ كُلًى طَرِيّاً فَإِذَا بَلَغَ الْأَرُزُّ فَاطْرَحِ


1- قال الفيروزآبادي: الطبيخ: ضرب من المنصف و قال: المنصف- كمعظم-: الشراب طبخ حتّى ذهب نصفه، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: المراد هنا ما لم يغلظ كثيرا بل اكتفى فيه بذهاب ثلثيه. انتهى. و الظاهر المراد بالبنفسج دهنه، و قوله: «طبيخ» معطوف على «سفوف»
2- البسر: الماء البارد.

ص: 342

الشَّحْمَ فِي قَصْعَةٍ مَعَ الْحِجَارَةِ وَ كُبَّ عَلَيْهَا قَصْعَةً أُخْرَى ثُمَّ حَرِّكْهَا تَحْرِيكاً جَيِّداً وَ اضْبِطْهَا كَيْ لَا يَخْرُجَ بُخَارُهُ فَإِذَا ذَابَ الشَّحْمُ فَاجْعَلْهُ فِي الْأَرُزِّ ثُمَّ تَحَسَّاهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ وَ إِنَّا لَنَدَّخِرُهُ لِمَرْضَانَا.

5- عَنْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِيسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: نِعْمَ الطَّعَامُ الْأَرُزُّ وَ إِنَّا لَنُدَاوِي بِهِ مَرْضَانَا.

6- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعَ بَطْنِي فَقَالَ لِي خُذِ الْأَرُزَّ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ جَفِّفْهُ فِي الظِّلِّ ثُمَّ رُضَّهُ (1) وَ خُذْ مِنْهُ فِي كُلِّ غَدَاةٍ مِلْ ءَ رَاحَتِكَ وَ زَادَ فِيهِ إِسْحَاقُ الْجَرِيرِيُّ تَقْلِيهِ قَلِيلًا وَزْنَ أُوقِيَّةٍ وَ اشْرَبْهُ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ: كَانَ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَجَعُ الْبَطْنِ فَأَمَرَ أَنْ يُطْبَخَ لَهُ الْأَرُزُّ وَ يُجْعَلَ عَلَيْهِ السُّمَّاقُ فَأَكَلَهُ فَبَرَأَ.

بَابُ الْحِمَّصِ

بَابُ الْحِمَّصِ (2)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَأْكُلُ الْحِمَّصَ الْمَطْبُوخَ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ إِنَّ الْعَدَسَ بَارَكَ عَلَيْهِ سَبْعُونَ نَبِيّاً فَقَالَ هُوَ الَّذِي يُسَمُّونَهُ عِنْدَكُمُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّيهِ الْعَدَسَ.


1- الرض: الدق الغير الناعم.
2- فيه تعريض للجمهور قال في القاموس: الحمص- كحلز، و قنب-: حب معروف نافخ ملين مدر، يزيد في المنى و الشهوة و الدم، مقو للبدن و الذكر بشرط أن لا يؤكل قبل الطعام و لا بعده بل في وسطه. «فى»

ص: 343

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا عَافَى أَيُّوبَ ع نَظَرَ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدِ ازْدَرَعَتْ (1) فَرَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَ قَالَ إِلَهِي وَ سَيِّدِي عَبْدُكَ أَيُّوبُ الْمُبْتَلَى عَافَيْتَهُ وَ لَمْ يَزْدَرِعْ شَيْئاً وَ هَذَا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ زَرْعٌ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ يَا أَيُّوبُ خُذْ مِنْ سُبْحَتِكَ كَفّاً فَابْذُرْهُ وَ كَانَتْ سُبْحَتُهُ فِيهَا مِلْحٌ فَأَخَذَ أَيُّوبُ ع كَفّاً مِنْهَا فَبَذَرَهُ فَخَرَجَ هَذَا الْعَدَسُ وَ أَنْتُمْ تُسَمُّونَهُ الْحِمَّصَ وَ نَحْنُ نُسَمِّيهِ الْعَدَسَ.

4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْحِمَّصُ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الظَّهْرِ وَ كَانَ يَدْعُو بِهِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَ بَعْدَهُ.

بَابُ الْعَدَسِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكْلُ الْعَدَسِ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُكْثِرُ الدَّمْعَةَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ (2) أَنَّ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَسْوَةَ الْقَلْبِ وَ قِلَّةَ الدَّمْعَةِ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ كُلِ الْعَدَسَ فَأَكَلَ الْعَدَسَ فَرَقَّ قَلْبُهُ وَ جَرَتْ دَمْعَتُهُ.

3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ص قَسَاوَةَ الْقَلْبِ فَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُسْرِعُ الدَّمْعَةَ.

4- عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: أَكَلْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ


1- ازدرعت اصله ازترعت اي طرحت فابدلت دالا لتوافق الزاى.
2- كذا مقطوعا.

ص: 344

ع مَرَقَةً بِعَدَسٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ إِنَّ الْعَدَسَ قَدَّسَ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ نَبِيّاً قَالَ كَذَبُوا لَا وَ اللَّهِ وَ لَا عِشْرُونَ نَبِيّاً.

- وَ رُوِيَ أَنَّهُ يُرِقُّ الْقَلْبَ وَ يُسْرِعُ الدَّمْعَةَ

بَابُ الْبَاقِلَّى وَ اللُّوبِيَاءِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَكْلُ الْبَاقِلَّى يُمَخِّخُ السَّاقَيْنِ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ يُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِيَّ.

2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: أَكْلُ الْبَاقِلَّى يُمَخِّخُ السَّاقَيْنِ وَ يُوَلِّدُ الدَّمَ الطَّرِيَّ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُوا الْبَاقِلَّى بِقِشْرِهِ فَإِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اللُّوبِيَاءِ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ الْمُسْتَبْطِنَةَ.

بَابُ الْمَاشِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلَّابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع الْبَهَقَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَطْبُخَ الْمَاشَ وَ يَتَحَسَّاهُ وَ يَجْعَلَهُ فِي طَعَامِهِ.

بَابُ الْجَاوَرْسِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أَكَلَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع هَرِيسَةً بِالْجَاوَرْسِ وَ قَالَ أَمَا إِنَّهُ طَعَامٌ لَيْسَ فِيهِ ثِقَلٌ-

ص: 345

وَ لَا لَهُ غَائِلَةٌ وَ إِنَّهُ أَعْجَبَنِي فَأَمَرْتُ أَنْ يُتَّخَذَ لِي وَ هُوَ بِاللَّبَنِ أَنْفَعُ وَ أَلْيَنُ فِي الْمَعِدَةِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: مَرِضْتُ بِالْمَدِينَةِ فَانْطَلَقَ بَطْنِي فَوَصَفَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَوِيقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَمَرَنِي أَنْ آخُذَ سَوِيقَ الْجَاوَرْسِ وَ أَشْرَبَهُ بِمَاءِ الْكَمُّونِ فَفَعَلْتُ فَأَمْسَكَ بَطْنِي وَ عُوفِيتُ.

بَابُ التَّمْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ (1) قَالَ أَزْكَى طَعَاماً التَّمْرُ.

2- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ بِجَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا قُدِّمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ع طَعَامٌ فِيهِ تَمْرٌ إِلَّا بَدَأَ بِالتَّمْرِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُحِبُّ أَنْ يَرَى الرَّجُلَ تَمْرِيّاً لِحُبِّ رَسُولِ اللَّهِ ص التَّمْرَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ فَاسْتَدْعَى بِتَمْرٍ فَأَكَلْنَا ثُمَّ ازْدَدْنَا مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنِّي أُحِبُّ الرَّجُلَ أَوْ قَالَ يُعْجِبُنِي الرَّجُلُ إِذَا كَانَ تَمْرِيّاً.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَيْرُ تُمُورِكُمُ الْبَرْنِيُّ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا دَاءَ فِيهِ وَ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ لَا ضَرَرَ لَهُ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ مَعَ كُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَهْنَأُ وَ يَمْرَأُ وَ يَذْهَبُ بِالْإِعْيَاءِ وَ يُشْبِعُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرَّازِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ


1- الكهف: 9.

ص: 346

بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَمْرٌ بَرْنِيٌّ وَ هُوَ مُجِدٌّ فِي أَكْلِهِ يَأْكُلُهُ بِشَهْوَةٍ فَقَالَ لِي يَا سُلَيْمَانُ ادْنُ فَكُلْ قَالَ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَأَكَلْتُ مَعَهُ وَ أَنَا أَقُولُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَرَاكَ تَأْكُلُ هَذَا التَّمْرَ بِشَهْوَةٍ فَقَالَ نَعَمْ إِنِّي لَأُحِبُّهُ قَالَ قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ تَمْرِيّاً وَ كَانَ عَلِيٌّ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ الْحَسَنُ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنُ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَمْرِيّاً وَ كَانَ أَبِي ع تَمْرِيّاً وَ أَنَا تَمْرِيٌّ وَ شِيعَتُنَا يُحِبُّونَ التَّمْرَ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ طِينَتِنَا وَ أَعْدَاؤُنَا يَا سُلَيْمَانُ يُحِبُّونَ الْمُسْكِرَ لِأَنَّهُمْ خُلِقُوا مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ (1).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: التَّمْرُ الْبَرْنِيُّ يُشْبِعُ وَ يَهْنَأُ وَ يَمْرَأُ وَ هُوَ الدَّوَاءُ وَ لَا دَاءَ لَهُ يَذْهَبُ بِالْعَيَاءِ وَ مَعَ كُلِّ تَمْرَةٍ حَسَنَةٌ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَطَّابٍ الْحَلَّالِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَلَاءُ هَلْ تَدْرِي مَا أَوَّلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ قُلْتُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ ابْنُ رَسُولِهِ أَعْلَمُ قَالَ إِنَّهَا الْعَجْوَةُ (2) فَمَا خَلَصَ فَهُوَ الْعَجْوَةُ وَ مَا كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الْأَشْبَاهِ.

9- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْعَجْوَةَ وَ الْعَتِيقَ (3) مِنَ السَّمَاءِ قُلْتُ وَ مَا الْعَتِيقُ قَالَ الْفَحْلُ.


1- أي من نار لا دخان لها «فى»
2- العجوة من أجود التمر بالمدينة و نخلتها لينة و هي من غرس النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
3- قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: العتيق كذا في النسخ التي رأيناها و قد يتراءى كونه الفنيق بالفاء و النون قال ابن الأثير في النهاية في حديث عمير بن أقصى ذكر الفنيق هو الفحل المكرم من الإبل الذي لا يركب و لا يهان لكرامته عليهم. و قال الجوهريّ: الفنيق: الفحل المكرم، و قال أبو زيد: هو اسم من أسمائه انتهى كلام الجوهريّ، و قال في القاموس: الفنيق- كامير-: الفحل المكرم لا يؤذى لكرامته على أهله و لا يركب، و اما العتيق فقد قال في القاموس: العتيق فحل من النخل لا تنفض نخلته و الماء و الطلاء و الخمر و التمر علم له و اللبن و الخيار من كل شي ء، و قال في الصحاح: العتيق الكريم من كل شي ء و الخيار من كل شي ء التمر و الماء و البازى و الشحم كذا قيل و أقول: العتيق أظهر أي نزل للتمر عتيق مكان الفحل و عجوة مكان الأنثى لاحتياجها إليها كالانسان.

ص: 347

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَجْوَةُ هِيَ أُمُّ التَّمْرِ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لآِدَمَ ع مِنَ الْجَنَّةِ.

11- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَجْوَةُ أُمُّ التَّمْرِ وَ هِيَ الَّتِي أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْجَنَّةِ لآِدَمَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها (1) قَالَ يَعْنِي الْعَجْوَةَ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَانَتْ نَخْلَةُ مَرْيَمَ ع الْعَجْوَةَ وَ نَزَلَتْ فِي كَانُونَ (2) وَ نَزَلَ مَعَ آدَمَ ع الْعَتِيقُ وَ الْعَجْوَةُ وَ مِنْهَا تَفَرَّقَ أَنْوَاعُ النَّخْلِ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ: أَخَذْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نَوَى الْعَجْوَةِ فَغَرَسَهُ صَاحِبٌ لَنَا فِي بُسْتَانٍ فَخَرَجَ مِنْهُ السُّكَّرُ وَ الْهِيرُونُ وَ الشِّهْرِيزُ وَ الصَّرَفَانُ وَ كُلُّ ضَرْبٍ مِنَ التَّمْرِ (3).

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الصَّرَفَانُ سَيِّدُ تُمُورِكُمْ.

15- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى


1- الحشر: 5
2- كانون شهر من شهور الشتاء. «فى»
3- السكر- بالضم و تشديد الكاف- هو رطب طيب. و «هيرون» على وزن زيتون. و الشهريز- باعجام الشين و اهمالها و بحركاتهما الثلاث- و الصرفان- بالتحريك- و هو تمر ثقيل صلب المساغ يعدها ذو و العيالات و الاجراء و العبيد لكفايتها او هو الصيحانى. «فى»

ص: 348

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: لَمَّا قَدِمَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحِيرَةَ رَكِبَ دَابَّتَهُ وَ مَضَى إِلَى الْخَوَرْنَقِ (1) فَنَزَلَ فَاسْتَظَلَّ بِظِلِّ دَابَّتِهِ وَ مَعَهُ غُلَامٌ لَهُ أَسْوَدُ فَرَأَى رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَدِ اشْتَرَى نَخْلًا فَقَالَ لِلْغُلَامِ مَنْ هَذَا فَقَالَ لَهُ هَذَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَجَاءَ بِطَبَقٍ ضَخْمٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا الْبَرْنِيُّ فَقَالَ فِيهِ شِفَاءٌ وَ نَظَرَ إِلَى السَّابِرِيِّ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ السَّابِرِيُّ فَقَالَ هَذَا عِنْدَنَا الْبِيضُ وَ قَالَ لِلْمُشَانِ مَا هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ الْمُشَانُ فَقَالَ ع هَذَا عِنْدَنَا أُمُّ جِرْذَانَ (2) وَ نَظَرَ إِلَى الصَّرَفَانِ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ الرَّجُلُ الصَّرَفَانُ فَقَالَ هُوَ عِنْدَنَا الْعَجْوَةُ وَ فِيهِ شِفَاءٌ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَتِ التُّمُورُ عِنْدَهُ فَقَالَ الْوَاحِدُ عِنْدَكُمْ أَطْيَبُ مِنَ الْوَاحِدِ عِنْدَنَا وَ الْجَمِيعُ عِنْدَنَا أَطْيَبُ مِنَ الْجَمِيعِ عِنْدَكُمْ.

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَمَّارِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَنَا بِمَضِيرَةٍ (3) وَ طَعَامٍ بَعْدَهَا ثُمَّ أَتَى بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ عَلَيْهِ أَلْوَانٌ فَجَعَلَ ع يَأْخُذُ بِيَدِهِ الْوَاحِدَةَ بَعْدَ الْوَاحِدَةِ فَيَقُولُ أَيَّ شَيْ ءٍ تُسَمُّونَ هَذَا فَنَقُولُ كَذَا وَ كَذَا حَتَّى أَخَذَ وَاحِدَةً فَقَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذِهِ فَقُلْنَا الْمُشَانَ فَقَالَ نَحْنُ نُسَمِّيهَا أُمَّ جِرْذَانَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أُتِيَ بِشَيْ ءٍ مِنْهَا فَأَكَلَ مِنْهَا وَ دَعَا لَهَا فَلَيْسَ شَيْ ءٌ مِنْ نَخْلٍ أَحْمَلَ مِنْهَا (4).

18- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ


1- خورنق قصر بقرب الكوفة مشهور.
2- المشان- كغراب و كتاب- قيل: هو من أطيب الرطب، و أم جرذان بكسر الجيم و الذال المعجمة. «فى».
3- المضيرة: طبيخ يتخذ من اللبن الماضر و هو الحامض و قد مضى، و القناع: الطبق الذي يؤكل عليه و بالباء الموحدة مكيال ضخم احمل منها.
4- في بعض النسخ [فليس شي ء من نخل أجمل لما يؤخذ منها].

ص: 349

مَيْمُونٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأُتِيَ بِرُطَبٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَ يُنَاوِلُنِي الْإِنَاءَ فَأَكْرَهُ أَنْ أَرُدَّهُ فَأَشْرَبُ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ مِرَاراً قَالَ فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ صَاحِبَ بَلْغَمٍ فَشَكَوْتُ إِلَى أَهْرَنَ طَبِيبِ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لِي أَ لَكَ نَخْلٌ فِي بُسْتَانٍ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فِيهِ نَخْلٌ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي عُدَّ عَلَيَّ مَا فِيهِ فَعَدَدْتُ حَتَّى بَلَغْتُ الْهِيرُونَ فَقَالَ لِي كُلْ مِنْهُ سَبْعَ تَمَرَاتٍ حِينَ تُرِيدُ أَنْ تَنَامَ وَ لَا تَشْرَبِ الْمَاءَ فَفَعَلْتُ وَ كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ أَبْصُقَ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ فَشَكَوْتُ إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ لِي اشْرَبِ الْمَاءَ قَلِيلًا وَ أَمْسِكْ حَتَّى يَعْتَدِلَ طَبْعُكَ فَفَعَلْتُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنَا فَلَوْ لَا الْمَاءُ مَا بَالَيْتُ أَلَّا أَذُوقَهُ.

19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عَلَى الرِّيقِ مِنْ تَمْرِ الْعَالِيَةِ (1) لَمْ يَضُرَّهُ سَمٌّ وَ لَا سِحْرٌ وَ لَا شَيْطَانٌ.

20- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةٍ عِنْدَ مَنَامِهِ قَتَلْنَ الدِّيدَانَ مِنْ بَطْنِهِ.

أَبْوَابُ الْفَوَاكِهِ

اشارة

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى الطَّحَّانِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَمْسٌ مِنْ فَوَاكِهِ الْجَنَّةِ فِي الدُّنْيَا الرُّمَّانُ الْإِمْلِيسِيُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّيْسَقَانُ (2) وَ السَّفَرْجَلُ وَ الْعِنَبُ الرَّازِقِيُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ زَكَرِيَّا اللُّؤْلُؤِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُفَضَّلِ (3) قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْجَارُودِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أَرْبَعَةٌ


1- العالية و العوالى اما كن باعلى اراضى المدينة «النهاية».
2- في اما لي الشيخ الطوسيّ- ره- و التفاح الشعشعانى يعنى الشاميّ.
3- في بعض النسخ مكان سليمان بن المفضل الفضل و هو الموافق للرجال. «آت»

ص: 350

نَزَلَتْ مِنَ الْجَنَّةِ الْعِنَبُ الرَّازِقِيُّ وَ الرُّطَبُ الْمُشَانُ وَ الرُّمَّانُ الْإِمْلِيسِيُّ وَ التُّفَّاحُ الشَّيْسَقَانُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَقْشِيرَ الثَّمَرَةِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِكُلِّ ثَمَرَةٍ سَمّاً فَإِذَا أَتَيْتُمْ بِهَا فَمَسُّوهَا بِالْمَاءِ أَوِ اغْمِسُوهَا فِي الْمَاءِ يَعْنِي اغْسِلُوهَا.

بَابُ الْعِنَبِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الرَّبِيعِ الْمُسْلِيِّ عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَّبُوذَ عَمَّنْ رَأَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْكُلُ الْخُبْزَ بِالْعِنَبِ.

2- عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ الزَّيَّاتِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا حَسَرَ الْمَاءُ (1) عَنْ عِظَامِ الْمَوْتَى فَرَأَى ذَلِكَ نُوحٌ ع جَزِعَ جَزَعاً شَدِيداً وَ اغْتَمَّ لِذَلِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ هَذَا عَمَلُكَ بِنَفْسِكَ أَنْتَ دَعَوْتَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ يَا رَبِّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ أَنْ كُلِ الْعِنَبَ الْأَسْوَدَ لِيَذْهَبَ غَمُّكَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُعْجِبُهُ الْعِنَبُ فَكَانَ يَوْماً صَائِماً فَلَمَّا أَفْطَرَ كَانَ أَوَّلُ مَا جَاءَ الْعِنَبُ أَتَتْهُ أُمُّ وَلَدٍ لَهُ بِعُنْقُودِ عِنَبٍ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ فَدَسَّتْ (2) أُمُّ وَلَدِهِ إِلَى السَّائِلِ فَاشْتَرَتْهُ مِنْهُ ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ كَذَلِكَ ثُمَّ أَتَتْهُ بِهِ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَاءَ سَائِلٌ آخَرُ فَأَعْطَاهُ فَفَعَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ مِثْلَ ذَلِكَ فَلَمَّا كَانَ فِي الْمَرَّةِ الرَّابِعَةِ أَكَلَهُ ع.


1- حسر الماء نضب و غار و حقيقته انكشف عن الساحل. «المغرب»
2- الدس الاخفاء، و الدساس الذي ينزع في خفاء و لطف.

ص: 351

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: شَكَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْغَمَّ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِأَكْلِ الْعِنَبِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرَّسَّانِ قَالَ: كُنْتُ أَرْعَى جِمَالِي فِي طَرِيقِ الْخَوَرْنَقِ فَبَصُرْتُ بِقَوْمٍ قَادِمِينَ فَمِلْتُ إِلَى بَعْضِ مَنْ مَعَهُمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ قُدِّمَ بِهِمَا عَلَى الْمَنْصُورِ قَالَ فَسَأَلْتُ عَنْهُمْ مِنْ بَعْدُ فَقِيلَ لِي إِنَّهُمْ نَزَلُوا بِالْحِيرَةِ فَبَكَّرْتُ لِأُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ فَدَخَلْتُ فَإِذَا قُدَّامَهُمْ سِلَالٌ (1) فِيهَا رُطَبٌ قَدْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِمْ مِنَ الْكُوفَةِ فَكُشِفَتْ قُدَّامَهُمْ فَمَدَّ يَدَهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَأَكَلَ وَ قَالَ لِي كُلْ ثُمَّ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا تَرَى مَا أَحْسَنَ هَذَا الرُّطَبَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع فَقَالَ لِي يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ فُضِّلْتُمْ عَلَى النَّاسِ فِي المَطْعَمِ بِثَلَاثٍ سَمَكِكُمْ هَذَا الْبُنَانِيِّ وَ عِنَبِكُمْ هَذَا الرَّازِقِيِّ وَ رُطَبِكُمْ هَذَا الْمُشَانِ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عُكَّاشَةَ بْنُ مِحْصَنٍ الْأَسَدِيُّ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَدَّمَ إِلَيْهِ عِنَباً وَ قَالَ لَهُ حَبَّةً حَبَّةً يَأْكُلُ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَ الصَّبِيُّ الصَّغِيرُ وَ ثَلَاثَةً وَ أَرْبَعَةً يَأْكُلُ مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَشْبَعُ وَ كُلْهُ حَبَّتَيْنِ حَبَّتَيْنِ فَإِنَّهُ مُسْتَحَبٌّ.

بَابُ الزَّبِيبِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اصْطَبَحَ بِإِحْدَى وَ عِشْرِينَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ لَمْ يَمْرَضْ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (2).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ


1- السلال جمع سلة: السفط.
2- الاصطباح شرب الصبوح و هو ما يشرب بالغداة «النهاية».

ص: 352

رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِحْدَى وَ عِشْرُونَ زَبِيبَةً حَمْرَاءَ فِي كُلِّ يَوْمٍ عَلَى الرِّيقِ تَدْفَعُ جَمِيعَ الْأَمْرَاضِ إِلَّا مَرَضَ الْمَوْتِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّبِيبُ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ يُطَيِّبُ النَّفْسَ (1).

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ فُلَانٍ الْمِصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الزَّبِيبُ الطَّائِفِيُّ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ يُطَيِّبُ النَّفْسَ.

بَابُ الرُّمَّانِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْكُلْهُ جَائِعٌ إِلَّا أَجْزَأَهُ وَ لَا شَبْعَانُ إِلَّا أَمْرَأَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفَاكِهَةُ مِائَةٌ وَ عِشْرُونَ لَوْناً سَيِّدُهَا الرُّمَّانُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولَانِ مَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ ثَمَرَةٌ كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الرُّمَّانِ وَ كَانَ وَ اللَّهِ إِذَا أَكَلَهَا أَحَبَّ أَنْ لَا يَشْرَكَهُ فِيهَا أَحَدٌ.

4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مِمَّا أَوْصَى بِهِ آدَمُ ع هِبَةَ اللَّهِ أَنْ قَالَ لَهُ عَلَيْكَ بِالرُّمَّانِ فَإِنَّكَ إِنْ أَكَلْتَهُ وَ أَنْتَ جَائِعٌ أَجْزَأَكَ وَ إِنْ أَكَلْتَهُ وَ أَنْتَ شَبْعَانُ أَمْرَأَكَ.


1- النصب- بفتحتين-: الداء و البلاء. فروع الكافي- 22-

ص: 353

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ شَيْ ءٍ أُشَارَكُ فِيهِ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنَ الرُّمَّانِ وَ مَا مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكَلَهَا الْكَافِرُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مَلَكاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُفَضَّلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ طَعَامٍ آكُلُهُ إِلَّا وَ أَنَا أَشْتَهِي أَنْ أُشَارَكَ فِيهِ أَوْ قَالَ يَشْرَكَنِي فِيهِ إِنْسَانٌ إِلَّا الرُّمَّانَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رُمَّانَةٍ إِلَّا وَ فِيهَا حَبَّةٌ مِنَ الْجَنَّةِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَكَلَ الرُّمَّانَ بَسَطَ تَحْتَهُ مِنْدِيلًا فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ الْيَهُودَ وَ النَّصَارَى وَ مَنْ سِوَاهُمْ يَأْكُلُونَهُ فَقَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ مَلَكاً فَانْتَزَعَهَا مِنْهُ لِكَيْلَا يَأْكُلَهَا.

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ حَبَّةً مِنْ رُمَّانٍ أَمْرَضَتْ شَيْطَانَ الْوَسْوَسَةِ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِي يَدِهِ رُمَّانَةٌ فَقَالَ يَا مُعَتِّبُ أَعْطِهِ رُمَّانَةً فَإِنِّي لَمْ أُشْرَكْ فِي شَيْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُشْرَكَ فِي رُمَّانَةٍ ثُمَّ احْتَجَمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أَحْتَجِمَ فَاحْتَجَمْتُ ثُمَّ دَعَا بِرُمَّانَةٍ أُخْرَى ثُمَّ قَالَ يَا يَزِيدُ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَكَلَ رُمَّانَةً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّيْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً وَ مَنْ أَكَلَ اثْنَتَيْنِ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّيْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ مِائَةَ يَوْمٍ وَ مَنْ أَكَلَ ثَلَاثاً حَتَّى يَسْتَوْفِيَهَا أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الشَّيْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً وَ مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ الشَّيْطَانَ عَنْ إِنَارَةِ قَلْبِهِ سَنَةً لَمْ يُذْنِبْ وَ مَنْ لَمْ يُذْنِبْ دَخَلَ الْجَنَّةَ (1).


1- يمكن أن يكون امثال هذه مشروطة بشرائط من الإخلاص و التقوى و غيرهما فإذا تخلف في بعض الاحيان يكون للاخلال بها. «آت» و قوله: «إنارة قلبه» أي اذهابا حاصلا عنها يعنى أنار قلبه ليذهب عنه الشيطان أو أذهبه عن منعها و الاخلال بها، و في بعض النسخ بالثاء المثلثة بمعنى التهييج و يرجع إلى الوسوسة و هو أوضح «فى»

ص: 354

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِالرُّمَّانِ الْحُلْوِ فَكُلُوهُ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ مِنْ حَبَّةٍ تَقَعُ فِي مَعِدَةِ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَبَادَتْ دَاءً وَ أَطْفَأَتْ شَيْطَانَ الْوَسْوَسَةِ عَنْهُ (1).

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً عَلَى الرِّيقِ أَنَارَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

12- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الرَّقَّامِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُوا الرُّمَّانَ بِشَحْمِهِ فَإِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ يَزِيدُ فِي الذِّهْنِ.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُوا الرُّمَّانَ الْمُزَّ بِشَحْمِهِ (2) فَإِنَّهُ دِبَاغٌ لِلْمَعِدَةِ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَ الرُّمَّانُ الْحُلْوُ فَقَالَ الْمُزُّ أَصْلَحُ فِي الْبَطْنِ.

- مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ الْخَيَّاطِ أَوِ الْقَمَّاطِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً أَنَارَتْ قَلْبَهُ وَ مَنْ أَنَارَ اللَّهُ قَلْبَهُ بَعُدَ الشَّيْطَانُ عَنْهُ قُلْتُ أَيَّ الرُّمَّانِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ سُورَانِيَّكُمْ هَذَا (3).


1- الإبادة: الاهلاك و الافناء.
2- الرمان المز- بالضم- بين الحلو و الحامض.
3- سورين نهر بالرى و أهلها يتطيرون منه لان السيف الذي قتل به يحيى بن زيد بن عليّ بن الحسين غسل فيه و سورى كطوبى موضع بالعراق و هو من بلد السريانيين و موضع من بغداد و قد يمد «القاموس»

ص: 355

16- عَنْهُ عَنِ النَّهِيكِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ (1) عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَعْنِي الْأَوَّلَ يَقُولُ مَنْ أَكَلَ رُمَّانَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الرِّيقِ نَوَّرَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَإِنْ أَكَلَ رُمَّانَتَيْنِ فَثَمَانِينَ يَوْماً فَإِنْ أَكَلَ ثَلَاثاً فَمِائَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ طَرَدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ وَ مَنْ طُرِدَتْ عَنْهُ وَسْوَسَةُ الشَّيْطَانِ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

17- عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخُرَاسَانِيِ (2) قَالَ: أَكْلُ الرُّمَّانِ الْحُلْوِ يَزِيدُ فِي مَاءِ الرَّجُلِ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ.

18- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زِيَادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: دُخَانُ شَجَرِ الرُّمَّانِ يَنْفِي الْهَوَامَّ.

بَابُ التُّفَّاحِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ التُّفَّاحُ نَضُوحُ الْمَعِدَةِ (3).

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ التُّفَّاحُ يَنْفَعُ مِنْ خِصَالٍ عِدَّةٍ مِنَ السَّمِّ وَ السِّحْرِ وَ اللَّمَمِ (4) يَعْرِضُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ وَ الْبَلْغَمِ الْغَالِبِ وَ لَيْسَ شَيْ ءٌ أَسْرَعَ مِنْهُ مَنْفَعَةً.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ قَالَ: بَعَثَنِي الْمُفَضَّلُ بْنُ عُمَرَ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِلَطَفٍ (5)-


1- في بعض النسخ [عبد اللّه بن أحمد].
2- عمرو بن إبراهيم في كتب الرجال من أصحاب الصادق و الظاهر المراد بالخراسانيّ الرضا عليه السلام و روايته عنه في غاية البعد.
3- النضح: الغل و الازالة و في بعض النسخ [يجلو المعدة].
4- اللمم- محركة-: الجنون و أصابته من الجن لمة اي مس، و العين اللامّة المصيبة بسوء أو هى كل ما يخاف من فزع و شر و شدة. «فى»
5- «بلطف» بضم اللام و فتح الطاء- جمع لطفة- بالضم- بمعنى الهدية كما ذكره في القاموس أو بضم اللام و سكون الطاء أي بعثني لطلب لطف و بر و إحسان و الأول اظهر. «آت»

ص: 356

فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي يَوْمٍ صَائِفٍ وَ قُدَّامَهُ طَبَقٌ فِيهِ تُفَّاحٌ أَخْضَرُ فَوَ اللَّهِ إِنْ صَبَرْتُ أَنْ (1) قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ تَأْكُلُ مِنْ هَذَا وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ فَقَالَ لِي كَأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يَعْرِفُنِي وُعِكْتُ (2) فِي لَيْلَتِي هَذِهِ فَبَعَثْتُ فَأُتِيتُ بِهِ فَأَكَلْتُهُ وَ هُوَ يَقْلَعُ الْحُمَّى وَ يُسَكِّنُ الْحَرَارَةَ فَقَدِمْتُ فَأَصَبْتُ أَهْلِي مَحْمُومِينَ فَأَطْعَمْتُهُمْ فَأَقْلَعَتِ الْحُمَّى عَنْهُمْ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَدِينَةَ وَ مَعِي أَخِي سَيْفٌ فَأَصَابَ النَّاسُ بِرُعَافٍ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا رَعَفَ يَوْمَيْنِ مَاتَ فَرَجَعْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَإِذَا سَيْفٌ يَرْعُفُ رُعَافاً شَدِيداً فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَقَالَ يَا زِيَادُ أَطْعِمْ سَيْفاً التُّفَّاحَ فَأَطْعَمْتُهُ إِيَّاهُ فَبَرَأَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: أَصَابَ النَّاسَ وَبَاءٌ بِمَكَّةَ فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَكَتَبَ إِلَيَّ كُلِ التُّفَّاحَ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: رَعَفْتُ سَنَةً بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلَ أَصْحَابُنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَيْ ءٍ يُمْسِكُ الرُّعَافَ فَقَالَ لَهُمُ اسْقُوهُ سَوِيقَ التُّفَّاحِ فَسَقَوْنِي فَانْقَطَعَ عَنِّي الرُّعَافُ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا أَعْرِفُ لِلسُّمُومِ دَوَاءً أَنْفَعَ مِنْ سَوِيقِ التُّفَّاحِ.

8- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ (3) قَالَ: كَانَ إِذَا لَسَعَ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِ الدَّارِ حَيَّةٌ أَوْ عَقْرَبٌ قَالَ اسْقُوهُ سَوِيقَ التُّفَّاحِ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْقَنْدِيِّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَ لَهُ الْحُمَّى فَقَالَ ع إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ لَا نَتَدَاوَى إِلَّا بِإِفَاضَةِ الْمَاءِ الْبَارِدِ يُصَبُّ عَلَيْنَا وَ أَكْلِ التُّفَّاحِ.

10- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ


1- يوم صائف أي شديد الحرّ و قوله: «إن صبرت أن قلت» «إن» نافية أي لم أصبر أن قلت.
2- «لم يزل يعرفنى» أي قال ذلك على وجه الاستيناس و اللطف. «آت» و الوعك الحمى.
3- كذا.

ص: 357

النَّاسُ مَا فِي التُّفَّاحِ مَا دَاوَوْا مَرْضَاهُمْ إِلَّا بِهِ.

- قَالَ وَ رَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَطْعِمُوا مَحْمُومِيكُمُ التُّفَّاحَ فَمَا مِنْ شَيْ ءٍ أَنْفَعَ مِنَ التُّفَّاحِ

. 11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: كُلُوا التُّفَّاحَ فَإِنَّهُ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ.

بَابُ السَّفَرْجَلِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَكْلُ السَّفَرْجَلِ قُوَّةٌ لِلْقَلْبِ الضَّعِيفِ وَ يُطَيِّبُ الْمَعِدَةَ وَ يُذَكِّي الْفُؤَادَ وَ يُشَجِّعُ الْجَبَانَ. (1)

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ النَّبِيِّ ص فَأُهْدِيَ إِلَى النَّبِيِّ ص سَفَرْجَلٌ فَقَطَعَ مِنْهُ النَّبِيُّ ص قِطْعَةً وَ نَاوَلَهَا جَعْفَراً فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهَا فَقَالَ خُذْهَا وَ كُلْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّي الْقَلْبَ وَ تُشَجِّعُ الْجَبَانَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى كُلْ فَإِنَّهُ يُصَفِّي اللَّوْنَ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ (2).

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَفَرْجَلَةً عَلَى الرِّيقِ طَابَ مَاؤُهُ وَ حَسُنَ وَلَدُهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَةَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِجَعْفَرٍ يَا جَعْفَرُ كُلِ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّهُ يُقَوِّي الْقَلْبَ وَ يُشَجِّعُ الْجَبَانَ.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ سَفَرْجَلَةً أَنْطَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْحِكْمَةَ عَلَى لِسَانِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.


1- في القاموس الذكاء: سرعة الفطنة.
2- لعل إباؤه كان للإيثار فلا ينافى حسن الأدب. «فى»

ص: 358

6- مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً إِلَّا وَ مَعَهُ رَائِحَةُ السَّفَرْجَلِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ السَّفَرْجَلُ يَذْهَبُ بِهَمِّ الْحَزِينِ كَمَا تَذْهَبُ الْيَدُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ.

بَابُ التِّينِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: التِّينُ يَذْهَبُ بِالْبَخَرِ وَ يَشُدُّ الْفَمَ وَ الْعَظْمَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّاءِ وَ لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى دَوَاءٍ وَ قَالَ ع التِّينُ أَشْبَهُ شَيْ ءٍ بِنَبَاتِ الْجَنَّةِ.

- وَ رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْأَشْعَثِ (1) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ أَيْضاً مِثْلَهُ.

بَابُ الْكُمَّثْرَى

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُوا الْكُمَّثْرَى فَإِنَّهُ يَجْلُو الْقَلْبَ وَ يُسَكِّنُ أَوْجَاعَ الْجَوْفِ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُمَّثْرَى يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ يُقَوِّيهَا هُوَ وَ السَّفَرْجَلُ سَوَاءٌ وَ هُوَ عَلَى الشِّبَعِ أَنْفَعُ مِنْهُ عَلَى الرِّيقِ وَ مَنْ أَصَابَهُ طَخَاءٌ (2) فَلْيَأْكُلْهُ يَعْنِي عَلَى الطَّعَامِ.


1- في بعض النسخ [محمّد بن الاشعث].
2- الطخاء- كسماء- بالطاء المهملة و الخاء المعجمة- الكرب على القلب أو الثقل و الغشى.

ص: 359

بَابُ الْإِجَّاصِ

بَابُ الْإِجَّاصِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ (2) عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ تَوْرُ (3) مَاءٍ فِيهِ إِجَّاصٌ أَسْوَدُ فِي إِبَّانِهِ فَقَالَ إِنَّهُ هَاجَتْ بِي حَرَارَةٌ وَ إِنَّ الْإِجَّاصَ الطَّرِيَّ يُطْفِئُ الْحَرَارَةَ وَ يُسَكِّنُ الصَّفْرَاءَ وَ إِنَّ الْيَابِسَ مِنْهُ يُسَكِّنُ الدَّمَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ الدَّوِيَّ.

بَابُ الْأُتْرُجِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ الْوَشَّاءِ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ عِنْدِي ضَيْفٌ فَتَشَهَّى أُتْرُجّاً بِعَسَلٍ فَأَطْعَمْتُهُ وَ أَكَلْتُ مَعَهُ ثُمَّ مَضَيْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ إِذَا الْمَائِدَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي ادْنُ فَكُلْ فَقُلْتُ إِنِّي أَكَلْتُ قَبْلَ أَنْ آتِيَكَ أُتْرُجّاً بِعَسَلٍ وَ أَنَا أَجِدُ ثِقْلَهُ لِأَنِّي أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَقَالَ يَا غُلَامُ انْطَلِقْ إِلَى الْجَارِيَةِ فَقُلْ لَهَا ابْعَثِي إِلَيْنَا بِحَرْفِ (4) رَغِيفٍ يَابِسٍ مِنَ الَّذِي تُجَفِّفُهُ فِي التَّنُّورِ فَأُتِيَ بِهِ فَقَالَ لِي كُلْ مِنْ هَذَا الْخُبْزِ الْيَابِسِ فَإِنَّهُ يَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ فَأَكَلْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ فَكَأَنِّي لَمْ آكُلْ شَيْئاً.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ


1- الاجاص- بكسر الأول و تشديد الجيم-: فاكهة معروفة الواحدة اجاصة و يقال: إنّه ليس من كلام العرب لان الصاد و الجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة و يقال له بالفارسية: آلوچه «كذا في هامش المطبوع» و في الوافي هو ما يقال له بالفارسية آلو.
2- هكذا في النسخ و لكن رواية محمّد بن يحيى عن عبد اللّه بن جعفر لا تكون إلا بواسطة و الاغلب في الوساطة أحمد بن محمّد و قد سبق مثل هذا الحديث «كذا في هامش المطبوع».
3- التور: اناء يشرب فيه.
4- الحرف في الأصل الطرف و الجانب و يطلق على قطعة من الشي ء.

ص: 360

الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بِأَيِّ شَيْ ءٍ يَأْمُرُكُمْ أَطِبَّاؤُكُمْ فِي الْأُتْرُجِّ فَقُلْتُ يَأْمُرُونَنَا أَنْ نَأْكُلَهُ قَبْلَ الطَّعَامِ فَقَالَ إِنِّي آمُرُكُمْ بِهِ بَعْدَ الطَّعَامِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُوا الْأُتْرُجَّ بَعْدَ الطَّعَامِ فَإِنَّ آلَ مُحَمَّدٍ ع يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْخُبْزُ الْيَابِسُ يَهْضِمُ الْأُتْرُجَّ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْأُتْرُجَّ عَلَى الرِّيقِ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ كَانَ قَبْلَ الطَّعَامِ خَيْرٌ فَهُوَ بَعْدَ الطَّعَامِ خَيْرٌ وَ خَيْرٌ وَ أَجْوَدُ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يُعْجِبُهُ النَّظَرُ إِلَى الْأُتْرُجِّ الْأَخْضَرِ وَ التُّفَّاحِ الْأَحْمَرِ.

بَابُ الْمَوْزِ

بَابُ الْمَوْزِ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مُوسَى الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع بِمِنًى وَ أَبُو جَعْفَرٍ الثَّانِي ع عَلَى فَخِذِهِ وَ هُوَ يُقَشِّرُ لَهُ مَوْزاً وَ يُطْعِمُهُ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَرَّبَ إِلَيَّ مَوْزاً فَأَكَلْتُهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يَحْيَى الصَّنْعَانِيِ


1- الموز فاكهة معروفة الواحدة موزة مثل تمر و تمرة و هو الطلح. «الصحاح»

ص: 361

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ هُوَ بِمَكَّةَ وَ هُوَ يُقَشِّرُ مَوْزاً وَ يُطْعِمُهُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا الْمَوْلُودُ الْمُبَارَكُ قَالَ نَعَمْ يَا يَحْيَى هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِي لَمْ يُولَدْ فِي الْإِسْلَامِ مِثْلُهُ مَوْلُودٌ أَعْظَمُ بَرَكَةً عَلَى شِيعَتِنَا مِنْهُ.

بَابُ الْغُبَيْرَاءِ

بَابُ الْغُبَيْرَاءِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى (2) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْغُبَيْرَاءُ لَحْمُهُ يُنْبِتُ اللَّحْمَ وَ عَظْمُهُ يُنْبِتُ الْعَظْمَ وَ جِلْدُهُ يُنْبِتُ الْجِلْدَ وَ مَعَ ذَلِكَ [فَإِنَّهُ] يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يَدْبُغُ الْمَعِدَةَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْبَوَاسِيرِ وَ التَّقْتِيرِ وَ يُقَوِّي السَّاقَيْنِ وَ يَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ.

بَابُ الْبِطِّيخِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْبِطِّيخُ عَلَى الرِّيقِ يُورِثُ الْفَالِجَ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْخِرْبِزِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ الْبِطِّيخَ بِالتَّمْرِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يُعْجِبُهُ الرُّطَبُ بِالْخِرْبِزِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ


1- الغبيراء- بالمد- ما يقال له بالفارسية: سنجد. «فى»
2- محمّد بن موسى هو أبو جعفر السمان الهمدانيّ ضعيف يروى عن الضعفاء، و ضعفه القميون بالغلو و كان ابن الوليد يقول انه كان يضع الحديث و اللّه أعلم «فهرست النجاشيّ و خلاصة الأقوال للعلامة».

ص: 362

عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: أَكَلَ النَّبِيُّ ص الْبِطِّيخَ بِالسُّكَّرِ وَ أَكَلَ الْبِطِّيخَ بِالرُّطَبِ.

بَابُ الْبُقُولِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُوَفَّقٍ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ الْمَاضِي ع يَوْماً فَأَجْلَسَنِي لِلْغَدَاءِ فَلَمَّا جَاءُوا بِالْمَائِدَةِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا بَقْلٌ فَأَمْسَكَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنِّي لَا آكُلُ عَلَى مَائِدَةٍ لَيْسَ فِيهَا خُضْرَةٌ فَأْتِنِي بِالْخُضْرَةِ قَالَ فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَجَاءَ بِالْبَقْلِ فَأَلْقَاهُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَدَّ يَدَهُ ع حِينَئِذٍ وَ أَكَلَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمَائِدَةِ فَمَالَ عَلَى الْبَقْلِ وَ امْتَنَعْتُ أَنَا مِنْهُ لِعِلَّةٍ كَانَتْ بِي فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا حَنَانُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع لَمْ يُؤْتَ بِطَبَقٍ إِلَّا وَ عَلَيْهِ بَقْلٌ قُلْتُ وَ لِمَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِأَنَّ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ خَضِرَةٌ وَ هِيَ تَحِنُّ إِلَى أَشْكَالِهَا.

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْهِنْدَبَاءِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَاتَ وَ فِي جَوْفِهِ سَبْعُ طَاقَاتٍ مِنَ الْهِنْدَبَاءِ أَمِنَ مِنَ الْقُولَنْجِ لَيْلَتَهُ تِلْكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ مَاؤُهُ وَ وُلْدُهُ فَلْيُدْمِنْ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ (1).


1- في بعض النسخ [ماله و ولده]. و هكذا في الخبر الآتي.

ص: 363

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْثُرَ مَاؤُهُ وَ وُلْدُهُ فَلْيُكْثِرْ أَكْلَ الْهِنْدَبَاءِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْبَقْلُ الْهِنْدَبَاءُ وَ لَيْسَ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا وَ عَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَكُلُوهَا وَ لَا تَنْفُضُوهَا عِنْدَ أَكْلِهَا قَالَ وَ كَانَ أَبِي ع يَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهُ إِذَا أَكَلْنَاهُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْهِنْدَبَاءُ سَيِّدُ الْبُقُولِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَيْكَ بِالْهِنْدَبَاءِ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ وَ هُوَ حَارٌّ لَيِّنٌ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ الذُّكُورَةَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَذَّاءِ الْجَبَلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: تَغَدَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَى الْخِوَانِ بَقْلٌ وَ مَعَنَا شَيْخٌ فَجَعَلَ يَتَنَكَّبُ الْهِنْدَبَاءَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَّا أَنْتُمْ فَتَزْعُمُونَ أَنَّ الْهِنْدَبَاءَ بَارِدَةٌ وَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَ لَكِنَّهَا مُعْتَدِلَةٌ وَ فَضْلُهَا عَلَى الْبُقُولِ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ.

8- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كُلُوا الْهِنْدَبَاءَ فَمَا مِنْ صَبَاحٍ إِلَّا وَ تَنْزِلُ عَلَيْهَا قَطْرَةٌ مِنَ الْجَنَّةِ فَإِذَا أَكَلْتُمُوهَا فَلَا تَنْفُضُوهَا قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ أَبِي ع يَنْهَانَا أَنْ نَنْفُضَهَا إِذَا أَكَلْنَاهَا.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ الْهِنْدَبَاءُ شِفَاءٌ مِنْ أَلْفِ دَاءٍ مَا مِنْ دَاءٍ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ إِلَّا قَمَعَهُ الْهِنْدَبَاءُ قَالَ وَ دَعَا بِهِ يَوْماً لِبَعْضِ الْحَشَمِ وَ كَانَ تَأْخُذُهُ الْحُمَّى وَ الصُّدَاعُ فَأَمَرَ أَنْ يُدَقَّ وَ صَيَّرَهُ عَلَى قِرْطَاسٍ وَ صَبَّ عَلَيْهِ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ وَ وَضَعَهُ عَلَى جَبِينِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى وَ يَنْفَعُ مِنَ الصُّدَاعِ وَ يَذْهَبُ بِهِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ

ص: 364

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَقْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص الْهِنْدَبَاءُ وَ بَقْلَةُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع الْبَاذَرُوجُ وَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ ع الْفَرْفَخُ.

بَابُ الْبَاذَرُوجِ

بَابُ الْبَاذَرُوجِ (1)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يُعْجِبُ رَسُولَ اللَّهِ ص مِنَ الْبُقُولِ الْحَوْكُ (2).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يُعْجِبُهُ الْبَاذَرُوجُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ حَضَرَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع الْمَائِدَةَ فَدَعَا بِالْبَاذَرُوجِ وَ قَالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْتَفْتِحَ بِهِ الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يَفْتَحُ السُّدَدَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالسُّبُلِ وَ مَا أُبَالِي إِذَا أَنَا افْتَتَحْتُ بِهِ مَا أَكَلْتُ بَعْدَهُ مِنَ الطَّعَامِ فَإِنِّي لَا أَخَافُ دَاءً وَ لَا غَائِلَةً فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ دَعَا بِهِ أَيْضاً وَ رَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ وَرَقَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ وَ يَأْكُلُهُ وَ يُنَاوِلُنِي مِنْهُ وَ هُوَ يَقُولُ اخْتِمْ طَعَامَكَ بِهِ فَإِنَّهُ يُمْرِئُ مَا قَبْلُ كَمَا يُشَهِّي مَا بَعْدُ وَ يَذْهَبُ بِالثِّقَلِ وَ يُطَيِّبُ الْجُشَاءَ وَ النَّكْهَةَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ إِشْكِيبَ بْنِ عَبْدَةَ الْهَمْدَانِيِّ بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: الْحَوْكُ بَقْلَةُ الْأَنْبِيَاءِ أَمَا إِنَّ فِيهِ ثَمَانَ خِصَالٍ يُمْرِئُ وَ يَفْتَحُ السُّدَدَ وَ يُطَيِّبُ الْجُشَاءَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ يَسُلُّ الدَّاءَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ إِذَا اسْتَقَرَّ فِي جَوْفِ الْإِنْسَانِ قَمَعَ الدَّاءَ كُلَّهُ.

بَابُ الْكُرَّاثِ


1- الباذروج نوع من الريحان يسميه أهل الشام الجسق و لعله النعناع المعروف و في الدستور نبت يقال له بالفارسية: بادرنك فهو معرب على ما قال «كذا في هامش المطبوع» و في المرآة: قال في الاختيارات باذروج نوعى از ريحان كوهيست كه در دامن كوهها مى باشد.
2- الحوك: الباذروج. و البقلة الحمقاء.

ص: 365

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: اشْتَكَى غُلَامٌ لِأَبِي الْحَسَنِ ع فَسَأَلَ عَنْهُ فَقِيلَ بِهِ طُحَالٌ فَقَالَ أَطْعِمُوهُ الْكُرَّاثَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَأَطْعَمْنَاهُ فَقَعَدَ الدَّمُ ثُمَّ بَرَأَ.

2- عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ فِي الْمَشَارَةِ وَ يَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ يَأْكُلُهُ (1).

3- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقْطَعُ الْكُرَّاثَ بِأُصُولِهِ فَيَغْسِلُهُ بِالْمَاءِ وَ يَأْكُلُهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عِيسَى عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكُرَّاثِ فَقَالَ كُلْهُ فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ خِصَالٍ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ وَ يَقْطَعُ الْبَوَاسِيرَ وَ هُوَ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ لِمَنْ أَدْمَنَ عَلَيْهِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَوْ غَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذُكِرَتِ الْبُقُولُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ كُلُوا الْكُرَّاثَ فَإِنَّ مَثَلَهُ فِي الْبُقُولِ كَمَثَلِ الْخُبْزِ فِي سَائِرِ الطَّعَامِ أَوْ قَالَ الْإِدَامِ.

الشَّكُّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2).

6- عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ رَأَى أَبَا الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ مِنَ الْبُسْتَانِ كَمَا هُوَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ فِيهِ السَّمَادَ (3) فَقَالَ ع لَا تَعَلَّقُ بِهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ وَ هُوَ جَيِّدٌ لِلْبَوَاسِيرِ.


1- المشارة: الكردة التي في المزرعة كما في القاموس و هي بالفارسية كردو.
2- هذا الحديث منقول عن كتاب المحاسن للبرقي و فيه في آخر الحديث «الشك منى» فما في الكتاب فيه شي ء و كانه زيادة من نساخ الكافي.
3- السماد ما يصلح به الزرع من رماد و سرجين «المغرب» و يقال له بالفارسية: كود.

ص: 366

7- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى الْمَائِدَةِ فَمِلْتُ عَلَى الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ لِي يَا حَنَانُ لِمَ لَا تَأْكُلُ الْكُرَّاثَ قُلْتُ لِمَا جَاءَ عَنْكُمْ مِنَ الرِّوَايَةِ فِي الْهِنْدَبَاءِ فَقَالَ وَ مَا الَّذِي جَاءَ عَنَّا قُلْتُ إِنَّهُ قِيلَ عَنْكُمْ إِنَّكُمْ قُلْتُمْ إِنَّهُ يُقَطَّرُ عَلَيْهِ مِنَ الْجَنَّةِ فِي كُلِّ يَوْمٍ قَطْرَةٌ قَالَ فَقَالَ ع فَعَلَى الْكُرَّاثِ إِذَنْ سَبْعُ قَطَرَاتٍ قُلْتُ فَكَيْفَ آكُلُهُ قَالَ اقْطَعْ أُصُولَهُ وَ اقْذِفْ بِرُءُوسِهِ.

8- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْكُلُ الْكُرَّاثَ بِالْمِلْحِ الْجَرِيشِ (1).

بَابُ الْكَرَفْسِ

بَابُ الْكَرَفْسِ (2)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَوْ غَيْرِهِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَيْكُمْ بِالْكَرَفْسِ فَإِنَّهُ طَعَامُ إِلْيَاسَ وَ الْيَسَعِ وَ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ.

2- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ فِيمَا أَعْلَمُ عَنْ نَادِرٍ الْخَادِمِ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو الْحَسَنِ ع الْكَرَفْسَ فَقَالَ أَنْتُمْ تَشْتَهُونَهُ وَ لَيْسَ مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ تَحْتَكُّ بِهِ (3).

بَابُ الْكُزْبُرَةِ

بَابُ الْكُزْبُرَةِ (4)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ


1- جرشت الشي ء إذا لم ينعم دقه.
2- الكرفس: بقلة بستانية و جبلية معروف.
3- أي تحك نفسها عليه و هذا مدح لها و ذلك بان الدوابّ يعرفن نفعها فيتداوين بها و قيل ذم لها بان ذوات السموم تحتك بها و تجاوزها شي ء من السموم. و في بعض النسخ [و ليس من دابة الا و هي تحبه].
4- الكزبرة ما يقال لها بالفارسية گشنيز.

ص: 367

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: أَكْلُ التُّفَّاحِ وَ الْكُزْبُرَةِ يُورِثُ النِّسْيَانَ.

بَابُ الْفَرْفَخِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ فُرَاتِ بْنِ أَحْنَفَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ بَقْلَةٌ أَشْرَفُ وَ لَا أَنْفَعُ مِنَ الْفَرْفَخِ وَ هُوَ بَقْلَةُ فَاطِمَةَ ع ثُمَّ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ بَنِي أُمَيَّةَ هُمْ سَمَّوْهَا بَقْلَةَ الْحَمْقَاءِ بُغْضاً لَنَا وَ عَدَاوَةً لِفَاطِمَةَ ع.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَطِئَ رَسُولُ اللَّهِ ص الرَّمْضَاءَ فَأَحْرَقَتْهُ فَوَطِئَ عَلَى الرِّجْلَةِ وَ هِيَ الْبَقْلَةُ الْحَمْقَاءُ فَسَكَنَ عَنْهُ حَرُّ الرَّمْضَاءِ فَدَعَا لَهَا وَ كَانَ يُحِبُّهَا ص وَ يَقُولُ مِنْ بَقْلَةٍ مَا أَبْرَكَهَا (1).

بَابُ الْخَسِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْأَبَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْخَسِ (2) فَإِنَّهُ يُصَفِّي الدَّمَ.

بَابُ السَّدَابِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: السَّدَابُ (3) يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ.


1- الضمير في «أبركها» مبهم و قوله: «من بقلة» بيان و تمييز للضمير و كلمة «من» بيانية و التقديم لا يضرّه «كذا في هامش المطبوع».
2- الخس ما يقال له بالفارسية. كاهو.
3- السداب نبت معروف يقال لها الفيجن.

ص: 368

2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي الْحَسَنِ ع الْوَهْمُ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى قَالَ: ذُكِرَ السَّدَابُ فَقَالَ أَمَا إِنَّ فِيهِ مَنَافِعَ زِيَادَةٌ فِي الْعَقْلِ وَ تَوْفِيرٌ فِي الدِّمَاغِ غَيْرَ أَنَّهُ يُنَتِّنُ مَاءَ الظَّهْرِ.

- وَ رُوِيَ أَنَّهُ جَيِّدٌ لِوَجَعِ الْأُذُنِ

بَابُ الْجِرْجِيرِ

بَابُ الْجِرْجِيرِ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ غَيْرِهِ عَنْ قُتَيْبَةَ الْأَعْشَى أَوْ قَالَ قُتَيْبَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَضْلَعُ (2) الرَّجُلُ مِنَ الْجِرْجِيرِ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَبَاتَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ إِلَّا وَ نَفْسُهُ تُنَازِعُهُ إِلَى الْجُذَامِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَكَلَ الْجِرْجِيرَ بِاللَّيْلِ ضَرَبَ عَلَيْهِ عِرْقُ الْجُذَامِ مِنْ أَنْفِهِ وَ بَاتَ يُنْزَفُ (3) الدَّمُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقْلِ الْهِنْدَبَاءِ وَ الْبَاذَرُوجِ وَ الْجِرْجِيرِ فَقَالَ الْهِنْدَبَاءُ وَ الْبَاذَرُوجُ لَنَا وَ الْجِرْجِيرُ لِبَنِي أُمَيَّةَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نُصَيْرٍ مَوْلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُوَفَّقٍ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَانَ مَوْلَايَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا أَمَرَ بِشِرَاءِ الْبَقْلِ يَأْمُرُ بِالْإِكْثَارِ مِنْهُ وَ مِنَ الْجِرْجِيرِ فَيُشْتَرَى لَهُ وَ كَانَ يَقُولُ ع مَا أَحْمَقَ بَعْضَ النَّاسِ يَقُولُونَ إِنَّهُ يَنْبُتُ فِي وَادٍ فِي جَهَنَّمَ وَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ فَكَيْفَ تَنْبُتُ الْبَقْلُ.


1- جرجير تره ايست كه به فارسى تره تبزك مى گويند «كنز اللغة»
2- في النهاية في حديث زمزم: فشرب حتّى تضلع أي أكثر من الشراب حتّى تملأ جنبيه و أضلاعه.
3- «ينزف» على بناء المفعول و يقال: نزف الدم إذا سال حتّى يفرط. «القاموس» فروع الكافي- 23-

ص: 369

بَابُ السِّلْقِ

بَابُ السِّلْقِ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَفَعَ عَنِ الْيَهُودِ الْجُذَامَ بِأَكْلِهِمُ السِّلْقَ وَ قَلْعِهِمُ الْعُرُوقَ (2).

2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: نِعْمَ الْبَقْلَةُ السِّلْقُ.

3- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبَّادٍ عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي الْوَرْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ شَكَوْا إِلَى مُوسَى ع مَا يَلْقَوْنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَ تَعَالَى فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ مُرْهُمْ بِأَكْلِ لَحْمِ الْبَقَرِ بِالسِّلْقِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: أَطْعِمُوا مَرْضَاكُمُ السِّلْقَ يَعْنِي وَرَقَهُ فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً وَ لَا دَاءَ مَعَهُ وَ لَا غَائِلَةَ لَهُ وَ يُهْدِئُ نَوْمَ الْمَرِيضِ وَ اجْتَنِبُوا أَصْلَهُ فَإِنَّهُ يُهَيِّجُ السَّوْدَاءَ.

5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ الْحُصَيْنِيِّينَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّ السِّلْقَ يَقْمَعُ عِرْقَ الْجُذَامِ وَ مَا دَخَلَ جَوْفَ الْمُبَرْسَمِ مِثْلُ وَرَقِ السِّلْقِ.

بَابُ الْكَمْأَةِ

بَابُ الْكَمْأَةِ (3)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ عَنْ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَ أُمُّهَا زَيْنَبُ


1- بكسر السين و سكون اللام يعنى چغندر كما في الكنز.
2- يعني قلعهم عروق اللحم. «فى»
3- كمأة به فارسى قارچ زمينى است كه از زير خاك برآرند و دنبلان هم نيز گويند.

ص: 370

بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَتْ أَتَانِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأُتِيَ بِعَشَاءٍ وَ تَمْرٍ وَ كَمْأَةٍ فَأَكَلَ ع وَ كَانَ يُحِبُّ الْكَمْأَةَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَ الْمَنُّ مِنَ الْجَنَّةِ وَ مَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ (1).

بَابُ الْقَرْعِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الْقَرْعِ يُذْبَحُ فَقَالَ الْقَرْعُ لَيْسَ يُذَكَّى فَكُلُوهُ وَ لَا تَذْبَحُوهُ وَ لَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ لَعَنَهُ اللَّهُ (2).

2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ فِي الْقُدُورِ وَ هُوَ الْقَرْعُ (3).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ يَلْتَقِطُهُ مِنَ الصَّحْفَةِ.


1- المن: كل طل ينزل من السماء و ينعقد عسلا و يجف جفاف الصمغ كالشيرخشت و الطرنجبين و فسره في النهاية بالاحسان و قال في الحديث الكمأة من المن و ماؤها شفاء للعين. اى هي ممّا من اللّه به على عباده و قيل: شبهها بالمن و هو العسل الحلو الذي ينزل من السماء عفوا بلا علاج و كذلك الكمأة لا مئونة فيها ببذر و لا سقى.
2- روى ابن شهرآشوب أن معاوية لما عزم على مخالفة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام اراد اختبار أهل الشام فاشار إليه ابن العاص أن يأمرهم بذبح القرع و تذكيته فان اطاعوا فهو صاحبهم و إلا فلا فأمرهم بذلك فأطاعوه و صارت بدعة اموية. و استهواء الشيطان استيهامه و تحيره و في بعض النسخ بدون نون التأكيد.
3- الدباء- بضم الدال و شد الباء- و زنها فعال و لامه همزة لانه لم يعرف انقلاب لامه عن واو او ياء «قاله الزمخشريّ» و أخرجه الجوهريّ في المعتل على أن همزته منقلبة و كانه أشبه «النهاية» و القرع نوع من اليقطين.

ص: 371

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّامِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الدُّبَّاءُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ.

5- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الدُّبَّاءُ يَزِيدُ فِي الْعَقْلِ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يُعْجِبُهُ الدُّبَّاءُ وَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ إِذَا طَبَخْنَ قِدْراً يُكْثِرْنَ مِنَ الدُّبَّاءِ وَ هُوَ الْقَرْعُ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: كَانَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ- رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالدُّبَّاءِ فَكُلْهُ فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ الْعَقْلِ.

بَابُ الْفُجْلِ

بَابُ الْفُجْلِ (1)

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كُنْتُ مَعَهُ عَلَى الْمَائِدَةِ فَنَاوَلَنِي فُجْلَةً وَ قَالَ يَا حَنَانُ كُلِ الْفُجْلَ فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ وَرَقُهُ يَطْرُدُ الرِّيَاحَ وَ لُبُّهُ يُسَرْبِلُ الْبَوْلَ (2) وَ أَصْلُهُ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ.

- وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَرَقُهُ يُمْرِئُ

. 2- عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْفُجْلُ أَصْلُهُ يَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَ لُبُّهُ يَهْضِمُ وَ وَرَقُهُ يَحْدُرُ الْبَوْلَ حَدْراً.

بَابُ الْجَزَرِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ


1- الفجل- بالضم و بالضمتين- معروف يقال له بالفارسية ترب.
2- يسر بل البول اي يحدره. و في بعض النسخ [يسهل البول].

ص: 372

فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَكْلُ الْجَزَرِ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يُقِيمُ الذَّكَرَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْجَلَّابِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَزَرُ أَمَانٌ مِنَ الْقُولَنْجِ وَ الْبَوَاسِيرِ وَ يُعِينُ عَلَى الْجِمَاعِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ أَكْلُ الْجَزَرِ يُسَخِّنُ الْكُلْيَتَيْنِ وَ يَنْصِبُ الذَّكَرَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ آكُلُهُ وَ لَيْسَ لِي أَسْنَانٌ قَالَ فَقَالَ لِي مُرِ الْجَارِيَةَ تَسْلُقُهُ وَ كُلْهُ (1).

بَابُ السَّلْجَمِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ ع عَلَيْكَ بِاللِّفْتِ فَكُلْهُ يَعْنِي السَّلْجَمَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ لَهُ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ وَ اللِّفْتُ يُذِيبُهُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُهْتَدِي رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ فِيهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِيبُوهُ بِالسَّلْجَمِ.

3- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ [عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَوْ قَالَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِيبُوهُ بِأَكْلِ السَّلْجَمِ.

4- عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّلْجَمِ فَكُلُوهُ وَ أَدِيمُوا أَكْلَهُ وَ اكْتُمُوهُ إِلَّا عَنْ أَهْلِهِ فَمَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَ بِهِ عِرْقٌ مِنَ الْجُذَامِ فَأَذِيبُوهُ بِأَكْلِهِ (2).


1- سلق الشي ء أغلاه بالنار و الجزر بالفارسية: هويج.
2- و في حديث آخر كلوا السلجم و لا تخبروا اعدائنا و السرّ في كتمانه ان فيه خواص ليس في غيره و هو انه يزيد في الباء و يكثر الاولاد و يرفع السوداء و كانه عليه السلام أراد ان اعداءه لا يأكلونه فيزيد فيهم الباء فيلدوا فاجرا او كفّارا «كذا في هامش المطبوع».

ص: 373

بَابُ الْقِثَّاءِ

بَابُ الْقِثَّاءِ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالْمِلْحِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَكَلْتُمُ الْقِثَّاءَ فَكُلُوهُ مِنْ أَسْفَلِهِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِبَرَكَتِهِ.

بَابُ الْبَاذَنْجَانِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَامِرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُوا الْبَاذَنْجَانَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّاءَ وَ لَا دَاءَ لَهُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع لِبَعْضِ قَهَارِمَتِهِ (2) اسْتَكْثِرُوا لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَإِنَّهُ حَارٌّ فِي وَقْتِ الْحَرَارَةِ وَ بَارِدٌ فِي وَقْتِ الْبُرُودَةِ مُعْتَدِلٌ فِي الْأَوْقَاتِ كُلِّهَا جَيِّدٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قَالَ لِبَعْضِ مَوَالِيهِ أَقْلِلْ لَنَا مِنَ الْبَصَلِ وَ أَكْثِرْ لَنَا مِنَ الْبَاذَنْجَانِ فَقَالَ لَهُ مُسْتَفْهِماً الْبَاذَنْجَانِ قَالَ نَعَمْ الْبَاذَنْجَانُ جَامِعُ الطَّعْمِ مَنْفِيُّ الدَّاءِ صَالِحٌ لِلطَّبِيعَةِ مُنْصِفٌ فِي أَحْوَالِهِ صَالِحٌ لِلشَّيْخِ وَ الشَّابِّ مُعْتَدِلٌ فِي حَرَارَتِهِ وَ بُرُودَتِهِ حَارٌّ فِي مَكَانِ الْحَرَارَةِ وَ بَارِدٌ فِي مَكَانِ الْبُرُودَةِ.


1- القثاء- بكسر القاف و شد الثاء المثلثة- ما يقال له بالفارسية خيار.
2- القهرمان هو الخازن و الوكيل و الحافظ لما تحت يده و القائم بأمور الرجل بلغة الفرس.

ص: 374

بَابُ الْبَصَلِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ حَسَّانَ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَصَلَ فَقَالَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْبَصَلُ يَذْهَبُ بِالنَّصَبِ وَ يَشُدُّ الْعَصَبَ وَ يَزِيدُ فِي الْخُطَى (1) وَ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ يَذْهَبُ بِالْحُمَّى.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكَسْلَانِ عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ وَ كَانَ خَالَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُوا الْبَصَلَ فَإِنَّ فِيهِ ثَلَاثَ خِصَالٍ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَزِيدُ فِي الْمَاءِ وَ الْجِمَاعِ.

4- عَنْهُ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَصَلُ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ الظَّهْرَ وَ يُرِقُّ الْبَشَرَةَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلْتُمْ بِلَاداً فَكُلُوا مِنْ بَصَلِهَا يَطْرُدْ عَنْكُمْ وَبَاءَهَا.

بَابُ الثُّومِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص


1- جمع خطوة اي يزيد في قوة المشى.

ص: 375

عَنْهُ لِرِيحِهِ فَقَالَ مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يَقْرَبْ مَسْجِدَنَا فَأَمَّا مَنْ أَكَلَهُ وَ لَمْ يَأْتِ الْمَسْجِدَ فَلَا بَأْسَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ وَ الْبَصَلِ وَ الْكُرَّاثِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ نِيّاً وَ فِي الْقُدُورِ وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يُتَدَاوَى بِالثُّومِ وَ لَكِنْ إِذَا أَكَلَ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَخْرُجْ إِلَى الْمَسْجِدِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ قَالَ: لَمَّا أَنْ قَضَيْتُ نُسُكِي مَرَرْتُ بِالْمَدِينَةِ فَسَأَلْتُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ هُوَ بِيَنْبُعَ فَأَتَيْتُ يَنْبُعَ فَقَالَ لِي يَا حَسَنُ مَشَيْتَ إِلَى هَاهُنَا قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ وَ لَا أَرَاكَ فَقَالَ ع إِنِّي أَكَلْتُ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ يَعْنِي الثُّومَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَنَحَّى عَنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

بَابُ السَّعْتَرِ

بَابُ السَّعْتَرِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: كَانَ دَوَاءُ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع السَّعْتَرَ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّهُ يُصَيِّرُ لِلْمَعِدَةِ خَمْلًا كَخَمْلِ الْقَطِيفَةِ (2).

2- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ بَعْضِ الْوَاسِطِيِّينَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ شَكَا إِلَيْهِ رُطُوبَةً فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَفَّ السَّعْتَرَ عَلَى الرِّيقِ (3).


1- السعتر نبت و بعضهم يكتبه بالصاد في كتب الطبّ لئلا يلتبس بالشعير «الصحاح» و به فارسى او را پودينه گويند چنانكه در منتهى الإرب ذكر شده است.
2- في القاموس الخمل هدب القطيفة و نحوها و في كنز اللغة خمل مژه چشم و ريشه جامه و ريشه هرچه باشد.
3- سففت الدواء و السويق اخذته غير ملتوت و المراد هاهنا أن يأكله سفوفا.

ص: 376

بَابُ الْخِلَالِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَيَّ بِالْخِلَالِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَزَلَ جَبْرَئِيلُ ع عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص بِالسِّوَاكِ وَ الْخِلَالِ وَ الْحِجَامَةِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَتَخَلَّلُ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتَخَلَّلُ وَ هُوَ يُطَيِّبُ الْفَمَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَاوَلَ النَّبِيُّ ص- جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع خِلَالًا فَقَالَ لَهُ يَا جَعْفَرُ تَخَلَّلْ فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلْفَمِ أَوْ قَالَ لِلِّثَةِ وَ مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَةِ وَ النَّوَاجِدِ (1).

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص تَخَلَّلُوا فَإِنَّهُ يُنَقِّي الْفَمَ وَ مَصْلَحَةٌ لِلِّثَةِ

. 6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع أُتِيَ بِخِلَالٍ مِنَ الْأَخِلَّةِ الْمُهَيَّأَةِ وَ هُوَ فِي مَنْزِلِ فَضْلِ بْنِ يُونُسَ فَأَخَذَ مِنْهَا شَظِيَّةً (2) وَ رَمَى الْبَاقِيَ.


1- النواجد آخر الأضراس.
2- الشظية الفلقة: من كل شي ء و من العصا و نحوها.

ص: 377

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا تَخَلَّلُوا بِعُودِ الرَّيْحَانِ وَ لَا بِقَضِيبِ الرُّمَّانِ فَإِنَّهُمَا يُهَيِّجَانِ عِرْقَ الْجُذَامِ.

8- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ لَمْ تُقْضَ لَهُ حَاجَةٌ سِتَّةَ أَيَّامٍ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُتَخَلَّلَ بِالْقَصَبِ وَ الرَّيْحَانِ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يَتَخَلَّلُ بِكُلِّ مَا أَصَابَ مَا خَلَا الْخُوصَ (1) وَ الْقَصَبَ.

11- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ التَّخَلُّلِ بِالرُّمَّانِ وَ الْآسِ وَ الْقَصَبِ وَ قَالَ ص إِنَّهُنَّ يُحَرِّكْنَ عِرْقَ الْآكِلَةِ.

بَابُ رَمْيِ مَا يَدْخُلُ بَيْنَ الْأَسْنَانِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللَّحْمِ الَّذِي يَكُونُ فِي الْأَسْنَانِ فَقَالَ أَمَّا مَا كَانَ فِي مُقَدَّمِ الْفَمِ فَكُلْهُ وَ مَا كَانَ فِي الْأَضْرَاسِ فَاطْرَحْهُ.

2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَمَّا مَا يَكُونُ عَلَى اللِّثَةِ فَكُلْهُ وَ ازْدَرِدْهُ (2) وَ مَا كَانَ بَيْنَ الْأَسْنَانِ فَارْمِ بِهِ.

3- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: تَغَدَّى عِنْدِي أَبُو الْحَسَنِ ع فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الطَّعَامِ أُتِيَ بِالْخِلَالِ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ


1- الخوص ورق النخل.
2- الازدراد: الابتلاع.

ص: 378

مَا حَدُّ هَذَا الْخِلَالِ فَقَالَ يَا فَضْلُ كُلُّ مَا بَقِيَ فِي فَمِكَ فَمَا أَدَرْتَ عَلَيْهِ لِسَانَكَ فَكُلْهُ وَ مَا اسْتَكَنَّ فَأَخْرِجْهُ بِالْخِلَالِ فَأَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ أَكَلْتَهُ وَ إِنْ شِئْتَ طَرَحْتَهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا يَزْدَرِدَنَّ أَحَدُكُمْ مَا يَتَخَلَّلُ بِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الدُّبَيْلَةُ (1).

بَابُ الْأُشْنَانِ وَ السُّعْدِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: أَكْلُ الْأُشْنَانِ يُبْخِرُ الْفَمَ (2).

2- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّا نَأْكُلُ الْأُشْنَانَ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا تَوَضَّأَ ضَمَّ شَفَتَيْهِ (3) وَ فِيهِ خِصَالٌ تُكْرَهُ إِنَّهُ يُورِثُ السِّلَّ وَ يَذْهَبُ بِمَاءِ الظَّهْرِ وَ يُوهِي الرُّكْبَتَيْنِ (4) فَقُلْتُ فَالطِّينُ فَقَالَ كُلُّ طِينٍ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِلَّا طِينَ قَبْرِ الْحُسَيْنِ ع فَإِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ لَكِنْ لَا يُكْثَرُ مِنْهُ وَ فِيهِ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ خَوْفٍ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ: مَنِ اسْتَنْجَى بِالسُّعْدِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَ غَسَلَ بِهِ فَمَهُ بَعْدَ الطَّعَامِ لَمْ تُصِبْهُ عِلَّةٌ فِي فَمِهِ وَ لَمْ يَخَفْ شَيْئاً مِنْ أَرْيَاحِ الْبَوَاسِيرِ.


1- الدبيلة: خراج و دمل كبير تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا «النهاية»
2- لعل المراد بأكله مضغه عند غسل الفم «فى» و يأتي في المجلد الثامن «كتاب الروضة» أن من غسل فمه بالسعد بعد الطعام لم يصبه علة في فمه.
3- أراد بالوضوء هاهنا غسل اليد و الفم بعد الطعام بالاشنان. اى انه عليه السلام إذا غسل يده و فمه بعد الطعام بالاشنان ضم شفتيه لئلا يدخل الفم شي ء منه. و قوله عليه السلام: «و فيه خصال» أي في اكل الأشنان.
4- في بعض النسخ [يوهن الركبتين].

ص: 379

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَزِيزٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ وَ هُوَ خَالُ أُمِّي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اتَّخِذُوا فِي أَسْنَانِكُمُ السُّعْدَ فَإِنَّهُ يُطَيِّبُ الْفَمَ وَ يَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: أَخَذَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ مُوسَى فَأَمَرَ فَوُجِئَ فَمِي (1) فَتَزَعْزَعَتْ أَسْنَانِي فَلَا أَقْدِرُ أَنْ أَمْضَغَ الطَّعَامَ فَرَأَيْتُ أَبِي فِي الْمَنَامِ وَ مَعَهُ شَيْخٌ لَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ سَلِّمْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ مَنْ هُوَ فَقَالَ هَذَا أَبُو شَيْبَةَ الْخُرَاسَانِيُ (2) قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لِي أَرَاكَ هَكَذَا قَالَ قُلْتُ إِنَّ الْفَاسِقَ الْعَبَّاسَ بْنَ مُوسَى أَمَرَنِي فَوُجِئَ فَمِي فَتَزَعْزَعَتْ أَسْنَانِي فَقَالَ لِي شُدَّهَا بِالسُّعْدِ فَأَصْبَحْتُ فَتَمَضْمَضْتُ بِالسُّعْدِ فَسَكَنَتْ أَسْنَانِي.

6- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع فِي الْحِجْرِ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ مَعَهُ عِدَّةٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ضَرَبَتْ عَلَيَّ أَسْنَانِي فَأَخَذْتُ السُّعْدَ فَدَلَكْتُ بِهِ أَسْنَانِي فَنَفَعَنِي ذَلِكَ وَ سَكَنَتْ عَنِّي.

تَمَّ كِتَابُ الْأَطْعِمَةِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَ الصَّلَاةُ عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ.


1- وجئه باليد و السكين- كوضعه-: ضربه «القاموس»
2- هو من أصحاب الباقر عليه السلام.

ص: 380

كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ

بَابُ فَضْلِ الْمَاءِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص الْمَاءُ سَيِّدُ الشَّرَابِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ الْمَاءِ الْبَارِدِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَا يَسْأَلُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ الْعَبْدَ أَنْ يَقُولَ لَهُ أَ وَ لَمْ أُرْوِكَ مِنْ عَذْبِ الْفُرَاتِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ يَرْفَعُهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَيِّدُ شَرَابِ الْجَنَّةِ الْمَاءُ.

5- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ

ص: 381

أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْمَاءُ سَيِّدُ الشَّرَابِ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ تَلَذَّذَ بِالْمَاءِ فِي الدُّنْيَا لَذَّذَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَشْرِبَةِ الْجَنَّةِ (1).

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَعْمِ الْمَاءِ فَقَالَ سَلْ تَفَقُّهاً وَ لَا تَسْأَلْ تَعَنُّتاً طَعْمُ الْمَاءِ طَعْمُ الْحَيَاةِ (2).

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَصُّوا الْمَاءَ مَصّاً وَ لَا تَعُبُّوهُ عَبّاً فَإِنَّهُ يُوجَدُ مِنْهُ الْكُبَادُ (3).

2- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع فَنَهَيْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَقَالَ ع وَ مَا بَأْسٌ بِالْمَاءِ وَ هُوَ يُدِيرُ الطَّعَامَ فِي الْمَعِدَةِ وَ يُسَكِّنُ الْغَضَبَ وَ يَزِيدُ فِي اللُّبِّ وَ يُطْفِئُ الْمِرَارَ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ


1- يعني من عرف قدر نعمة الماء و قدر انعام اللّه تعالى به عليه. «فى» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: يمكن أن يكون المراد بالتلذذ: التأمل في لذة الماء و الشكر عليه أو شربه بالتأنى و بثلاثة انفاس تكون الالتذاذ أي ادراك لذة الماء فيه أكثر.
2- التعنت طلب الزلة كانه عليه السلام استفرس من الرجل أنّه يريد تخجيله و افحامه عن الجواب «و طعم الماء طعم الحياة» أي كما أنّه لا طعم للحياة يدرك بالذوق مع كمال التلذذ بها كذلك الماء. «فى»
3- العب: الشرب بلا مص. و الكباد- بضم الكاف-: وجع الكبد. «فى»

ص: 382

قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِتَمْرٍ فَأَكَلَ وَ أَقْبَلَ يَشْرَبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ أَمْسَكْتَ عَنِ الْمَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا آكُلُ التَّمْرَ لِأَسْتَطِيبَ عَلَيْهِ الْمَاءَ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَاسِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَجَباً لِمَنْ أَكَلَ مِثْلَ ذَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ وَ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَيْفَ لَا تَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ.

بَابُ كَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ شُرْبَ الْمَاءِ الْبَارِدِ أَكْثَرُ تَلَذُّذاً.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُوصِي رَجُلًا فَقَالَ لَهُ أَقْلِلْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ يَمُدُّ كُلَّ دَاءٍ وَ اجْتَنِبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِكَثْرَةِ شُرْبِ الْمَاءِ عَلَى الطَّعَامِ وَ لَا تُكْثِرْ مِنْهُ عَلَى غَيْرِهِ وَ قَالَ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ مِثْلَ ذَا وَ جَمَعَ يَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا لَمْ يَضُمَّهُمَا وَ لَمْ يُفَرِّقْهُمَا ثُمَّ لَمْ يَشْرَبْ عَلَيْهِ الْمَاءَ كَانَ يَنْشَقُّ مَعِدَتُهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُكْثِرْ مِنْ شُرْبِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ مَادَّةٌ لِكُلِّ دَاءٍ.

بَابُ شُرْبِ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ وَ الشُّرْبِ فِي نَفَسٍ وَاحِدٍ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ أَقْوَى وَ أَصَحُّ لِلْبَدَنِ.

ص: 383

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِالنَّهَارِ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ شُرْبُ الْمَاءِ مِنْ قِيَامٍ بِاللَّيْلِ يُورِثُ الْمَاءَ الْأَصْفَرَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي هَاشِمِ بْنِ يَحْيَى الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَامَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى إِدَاوَةٍ فَشَرِبَ مِنْهَا وَ هُوَ قَائِمٌ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ الْقُمِّيُّ فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَشْرَبُ الْمَاءَ وَ أَنَا قَائِمٌ فَقَالَ لَهُ إِنْ شِئْتَ قَالَ أَ فَأَشْرَبُ بِنَفَسٍ وَاحِدٍ حَتَّى أَرْوَى قَالَ إِنْ شِئْتَ قَالَ فَأَسْجُدُ وَ يَدِي فِي ثَوْبِي قَالَ إِنْ شِئْتَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي وَ اللَّهِ مَا مِنْ هَذَا وَ شِبْهِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَا وَ أَبِي فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ فِيهِ مَاءٌ فَشَرِبَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَهُ أَبِي فَشَرِبَ مِنْهُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ نَاوَلَنِيهِ فَشَرِبْتُ مِنْهُ وَ أَنَا قَائِمٌ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ يَشْرَبُ الْمَاءَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يَشْرَبُ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِماً ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْحُسَيْنِ ع فَقَالَ لَهُ يَا بُنَيَّ إِنِّي رَأَيْتُ جَدَّكَ رَسُولَ اللَّهِ ص صَنَعَ هَكَذَا.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ فِي الشُّرْبِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ.

8- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَلًّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةُ أَنْفَاسٍ أَفْضَلُ مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ

ص: 384

الْمَدِينَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْرَبُ الْمَاءَ فَلَا يَقْطَعُ نَفَسَهُ حَتَّى يَرْوَى قَالَ فَقَالَ ع وَ هَلِ اللَّذَّةُ إِلَّا ذَاكَ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهُ شُرْبُ الْهِيمِ (1) قَالَ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّمَا شُرْبُ الْهِيمِ مَا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ.

بَابُ الْقَوْلِ عَلَى شُرْبِ الْمَاءِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَق الرَّجُلَ يَشْرَبُ الشَّرْبَةَ مِنَ الْمَاءِ فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا الْجَنَّةَ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَشْرَبُ الْمَاءَ فَيَقْطَعُهُ ثُمَّ يُنَحِّي الْإِنَاءَ وَ هُوَ يَشْتَهِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يَعُودُ فِيهِ وَ يَشْرَبُ ثُمَّ يُنَحِّيهِ وَ هُوَ يَشْتَهِيهِ فَيَحْمَدُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ يَعُودُ فَيَشْرَبُ فَيُوجِبُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِكَ الْجَنَّةَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا شَرِبَ الْمَاءَ قَالَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَقَانَا عَذْباً زُلَالًا وَ لَمْ يَسْقِنَا مِلْحاً أُجَاجاً وَ لَمْ يُؤَاخِذْنَا بِذُنُوبِنَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ لِعُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بِنْتِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمُ الْمَاءَ فَقَالَ- بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ شَرِبَ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَطَعَهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَبَّحَ ذَلِكَ الْمَاءُ لَهُ مَا دَامَ فِي بَطْنِهِ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْرَبَ الْمَاءَ بِاللَّيْلِ فَحَرِّكِ الْمَاءَ وَ قُلْ يَا مَاءُ مَاءُ زَمْزَمَ وَ مَاءُ فُرَاتٍ يُقْرِءَانِكَ السَّلَامَ.


1- الهيم بالكسر الإبل العطاش. «الصحاح» فروع الكافي- 24-

ص: 385

بَابُ الْأَوَانِي

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَشْرَبُ فِي الْأَقْدَاحِ الشَّامِيَّةِ يُجَاءُ بِهَا مِنَ الشَّامِ وَ تُهْدَى إِلَيْهِ ص.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ مِنْ خَزَفٍ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي الشُّرْبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَ لَا الْفِضَّةِ (1).

4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَخِيهِ يُوسُفَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِجْرِ فَاسْتَسْقَى مَاءً فَأُتِيَ بِقَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَقَالَ رَجُلٌ إِنَّ عَبَّادَ بْنَ كَثِيرٍ يَكْرَهُ الشُّرْبَ فِي الصُّفْرِ فَقَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ ع لِلرَّجُلِ أَلَّا سَأَلْتَهُ أَ ذَهَبٌ هُوَ أَمْ فِضَّةٌ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَشْرَبُوا الْمَاءَ مِنْ ثُلْمَةِ الْإِنَاءِ (2) وَ لَا مِنْ عُرْوَتِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَقْعُدُ عَلَى الْعُرْوَةِ وَ الثُّلْمَةِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَبِي لِعَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ وَ بَشِيرٍ الرَّحَّالِ وَ وَاصِلٍ فِي حَدِيثٍ وَ لَا يُشْرَبُ مِنْ أُذُنِ الْكُوزِ وَ لَا مِنْ كَسْرِهِ إِنْ كَانَ فِيهِ فَإِنَّهُ مَشْرَبُ الشَّيَاطِينِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ


1- نقل الإجماع على تحريم أوانى الذهب و الفضة و لا سيما في الاكل و الشرب و انما الخلاف في الاتخاذ بدون الاستعمال و ظاهر هذا الخبر الكراهة و يمكن حمله على الحرمة لما نقل من الإجماع لكن وردت اخبار كثيرة بلفظ الكراهة. «آت»
2- الثلمة- بالضم- فرجة المكسور.

ص: 386

الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ ص بِقَوْمٍ يَشْرَبُونَ الْمَاءَ بِأَفْوَاهِهِمْ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ص اشْرَبُوا بِأَيْدِيكُمْ فَإِنَّهَا خَيْرُ أَوَانِيكُمْ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص يُعْجِبُهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي الْإِنَاءِ الشَّامِيِّ وَ كَانَ يَقُولُ هُوَ أَنْظَفُ آنِيَتِكُمْ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ وَ ذَكَرَ مِصْرَ فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَا تَأْكُلُوا فِي فَخَّارِهَا وَ لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِهَا فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ يُورِثُ الدِّيَاثَةَ.

بَابُ فَضْلِ مَاءِ زَمْزَمَ وَ مَاءِ الْمِيزَابِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ زَمْزَمُ أَشَدَّ بَيَاضاً مِنَ اللَّبَنِ وَ أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ وَ كَانَتْ سَائِحَةً فَبَغَتْ عَلَى الْأَمْيَاهِ (1) فَأَغَارَهَا اللَّهُ جَلَّ وَ عَزَّ وَ أَجْرَى عَلَيْهَا عَيْناً مِنْ صَبِرٍ.

2- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: ذُكِرَتْ زَمْزَمُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أُجْرِيَ إِلَيْهَا عَيْنٌ مِنْ تَحْتِ الْحِجْرِ فَإِذَا غَلَبَ مَاءُ الْعَيْنِ عَذُبَ مَاءُ زَمْزَمَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَاءُ زَمْزَمَ خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَ شَرُّ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ بَرَهُوتَ الَّذِي بِحَضْرَمَوْتَ تَرِدُهُ هَامُ الْكُفَّارِ بِاللَّيْلِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ


1- في بعض النسخ [على المياه] و هو أصوب لانّه لم يذكروا في جمع الماء إلا مواه و مياه. «آت» و سائحة أي جارية.

ص: 387

جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَاءُ زَمْزَمَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ أَظُنُّهُ قَالَ كَائِناً مَا كَانَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَاءُ زَمْزَمَ دَوَاءٌ مِمَّا شُرِبَ لَهُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ وَ غَيْرِهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ مُصَادِفٍ قَالَ: اشْتَكَى رَجُلٌ مِنْ إِخْوَانِنَا بِمَكَّةَ حَتَّى سَقَطَ لِلْمَوْتِ فَلَقِينَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ يَا مُصَادِفُ مَا فَعَلَ فُلَانٌ قُلْتُ تَرَكْتُهُ بِالْمَوْتِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ أَمَا لَوْ كُنْتُ مَكَانَكُمْ لَسَقَيْتُهُ مِنْ مَاءِ الْمِيزَابِ فَطَلَبْنَا عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ فَلَمْ نَجِدْهُ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذَا ارْتَفَعَتْ سَحَابَةٌ فَأَرْعَدَتْ وَ أَبْرَقَتْ وَ أَمْطَرَتْ فَجِئْتُ إِلَى بَعْضِ مَنْ فِي الْمَسْجِدِ فَأَعْطَيْتُهُ دِرْهَماً وَ أَخَذْتُ قَدَحَهُ ثُمَّ أَخَذْتُ مِنْ مَاءِ الْمِيزَابِ فَأَتَيْتُهُ بِهِ وَ سَقَيْتُهُ مِنْهُ وَ لَمْ أَبْرَحْ مِنْ عِنْدِهِ حَتَّى شَرِبَ سَوِيقاً وَ صَلَحَ وَ بَرَأَ بَعْدَ ذَلِكَ.

بَابُ مَاءِ السَّمَاءِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي قَوْلِهِ تَعَالَى- وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً (1) قَالَ لَيْسَ مِنْ مَاءٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا وَ قَدْ خَالَطَهُ مَاءُ السَّمَاءِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اشْرَبُوا مَاءَ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ يُطَهِّرُ الْبَدَنَ وَ يَدْفَعُ الْأَسْقَامَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ


1- ق: 9.

ص: 388

بِهِ وَ يُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَ لِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَ يُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْبَرَدُ لَا يُؤْكَلُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشاءُ (2).

بَابُ فَضْلِ مَاءِ الْفُرَاتِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا إِخَالُ (3) أَحَداً يُحَنَّكُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ إِلَّا أَحَبَّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ قَالَ ع مَا سُقِيَ أَهْلُ الْكُوفَةِ مَاءَ الْفُرَاتِ إِلَّا لِأَمْرٍ مَا وَ قَالَ يُصَبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنَ الْجَنَّةِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: يُدْفَقُ فِي الْفُرَاتِ كُلَّ يَوْمٍ دُفُقَاتٌ مِنَ الْجَنَّةِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ ابْنِ أُورَمَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَهُ (4) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَرُكُمْ هَذَا يَعْنِي مَاءَ الْفُرَاتِ يَصُبُّ فِيهِ مِيزَابَانِ مِنْ مَيَازِيبِ الْجَنَّةِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ كَانَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَمْيَالٌ لَأَتَيْنَاهُ وَ نَسْتَسْقِي بِهِ (5).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَمْ بَيْنَكُمْ


1- الأنفال: 11 و المشهور انها نزلت في غزوة بدر حيث نزل المسلمون على كثيب اعفر تسوخ فيه الاقدام على غير ماء و ناموا فاحتلم أكثرهم فمطروا ليلا حتّى ثبتت عليه الاقدام فذهب عنهم رجز الشيطان و هو الجنابة و ربط على قلوبهم بالوثوق على لطف اللّه. «آت»
2- الرعد: 13 و فيه «فيصيب».
3- أي أظن و في النهاية خال الشي ء: ظنه و تقول في مستقبله إخال و يفتح في لغة و الكسر افصح و القياس الفتح.
4- المرفوع إليه أبو عبد اللّه عليه السلام كما دل عليه آخر الحديث و لعله سقط من قلم النسّاخ أو أضمر في «قال». «فى»
5- في بعض النسخ [نستشفى به].

ص: 389

وَ بَيْنَ الْفُرَاتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَهُ طَرَفَيِ النَّهَارِ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَفَعُوهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: أَمَا إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَوْ حَنَّكُوا أَوْلَادَهُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ لَكَانُوا شِيعَةً لَنَا.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ سَيِّدَنَا عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ إِنَّ مَلَكاً يَهْبِطُ مِنَ السَّمَاءِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَعَهُ ثَلَاثَةُ مَثَاقِيلَ مِسْكاً مِنْ مِسْكِ الْجَنَّةِ فَيَطْرَحُهَا فِي الْفُرَاتِ وَ مَا مِنْ نَهَرٍ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ لَا غَرْبِهَا أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ.

بَابُ الْمِيَاهِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الِاسْتِشْفَاءِ بِالْحُمَّيَاتِ وَ هِيَ الْعُيُونُ الْحَارَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي الْجِبَالِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا رَائِحَةُ الْكِبْرِيتِ وَ قِيلَ إِنَّهَا مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ نُوحاً ع لَمَّا كَانَ فِي أَيَّامِ الطُّوفَانِ دَعَا الْمِيَاهَ كُلَّهَا فَأَجَابَتْهُ إِلَّا مَاءَ الْكِبْرِيتِ وَ الْمَاءَ الْمُرَّ فَلَعَنَهُمَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ زَكَرِيَّا وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي


1- الفيح: الغليان و في بعض النسخ و في التهذيب [فوح] و هو انتشار الرائحة و سطوع الحر و فورانه. قال في النهاية في الحديث «شدة الحرّ من فوح جهنم» أي شدة غليانها و حرها و يروى بالياء. انتهى، و قال في الفقيه و أمّا ماء الحماة فان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلم انما نهى أن يستشفى بها و لم ينه عن التوضّؤ بها و هي المياه الحارة التي تكون في الجبال يشم منها رائحة الكبريت و قال عليه السلام: انها من فيح جهنم.

ص: 390

الْجَارُودِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَقِيصَا التَّيْمِيِّ قَالَ: مَرَرْتُ بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ص وَ هُمَا فِي الْفُرَاتِ مُسْتَنْقِعَانِ فِي إِزَارَيْنِ فَقُلْتُ لَهُمَا يَا ابْنَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكُمَا أَفْسَدْتُمَا الْإِزَارَيْنِ فَقَالا لِي يَا أَبَا سَعِيدٍ فَسَادُنَا لِلْإِزَارَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ فَسَادِ الدِّينِ إِنَّ لِلْمَاءِ أَهْلًا وَ سُكَّاناً كَسُكَّانِ الْأَرْضِ ثُمَّ قَالا إِلَى أَيْنَ تُرِيدُ فَقُلْتُ إِلَى هَذَا الْمَاءِ فَقَالا وَ مَا هَذَا الْمَاءُ فَقُلْتُ أُرِيدُ دَوَاءَهُ أَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْمُرِّ لِعِلَّةٍ بِي أَرْجُو أَنْ يَخِفَّ لَهُ الْجَسَدُ وَ يُسْهِلَ الْبَطْنَ فَقَالا مَا نَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ فِي شَيْ ءٍ قَدْ لَعَنَهُ شِفَاءً قُلْتُ وَ لِمَ ذَاكَ فَقَالا لِأَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمَّا آسَفَهُ (1) قَوْمُ نُوحٍ ع فَتَحَ السَّماءِ بِماءٍ مُنْهَمِرٍ وَ أَوْحَى إِلَى الْأَرْضِ فاسْتَعْصَتْ عَلَيْهِ عُيُونٌ مِنْهَا فَلَعَنَهَا وَ جَعَلَهَا مِلْحاً أُجَاجاً وَ فِي رِوَايَةِ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ أَنَّهُمَا ع قَالا يَا أَبَا سَعِيدٍ تَأْتِي مَاءً يُنْكِرُ وَلَايَتَنَا فِي كُلِّ يَوْمٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَرَضَ وَلَايَتَنَا عَلَى الْمِيَاهِ فَمَا قَبِلَ وَلَايَتَنَا عَذُبَ وَ طَابَ وَ مَا جَحَدَ وَلَايَتَنَا جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مُرّاً أَوْ مِلْحاً أُجَاجاً.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي ع يَكْرَهُ أَنْ يَتَدَاوَى بِالْمَاءِ الْمُرِّ وَ بِمَاءِ الْكِبْرِيتِ وَ كَانَ يَقُولُ إِنَّ نُوحاً ع لَمَّا كَانَ الطُّوفَانُ دَعَا الْمِيَاهَ فَأَجَابَتْهُ كُلُّهَا إِلَّا الْمَاءَ الْمُرَّ وَ مَاءَ الْكِبْرِيتِ فَدَعَا عَلَيْهِمَا وَ لَعَنَهُمَا.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: تَفَجَّرَتِ الْعُيُونُ مِنْ تَحْتِ الْكَعْبَةِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ حَوْضِ زَمْزَمَ فَأَتَانِي رَجُلٌ فَقَالَ لِي لَا تَشْرَبْ مِنْ هَذَا الْمَاءِ يَا أَبَا حَمْزَةَ فَإِنَّ هَذَا يَشْتَرِكُ فِيهِ الْجِنُّ وَ الْإِنْسُ وَ هَذَا لَا يَشْتَرِكُ فِيهِ إِلَّا الْإِنْسُ قَالَ


1- آسفه أي أغضبه. و ماء منهمر أي منسكب منصب.

ص: 391

فَتَعَجَّبْتُ مِنْ قَوْلِهِ وَ قُلْتُ مِنْ أَيْنَ عَلِمَ هَذَا قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ الرَّجُلِ لِي فَقَالَ ع لِي إِنَّ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْجِنِّ أَرَادَ إِرْشَادَكَ (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَاءُ نِيلِ مِصْرَ يُمِيتُ الْقُلُوبَ.

4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ (2) فَقَالَ يَعْنِي مَاءَ الْعَقِيقِ. (3)

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: نَهَرَانِ مُؤْمِنَانِ وَ نَهَرَانِ كَافِرَانِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَانِ فَالْفُرَاتُ وَ نِيلُ مِصْرَ وَ أَمَّا الْكَافِرَانِ فَدِجْلَةُ وَ نَهَرُ بَلْخٍ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَّانِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا اسْتَسْقَى الْمَاءَ فَلَمَّا شَرِبَهُ رَأَيْتُهُ قَدِ اسْتَعْبَرَ وَ اغْرَوْرَقَتْ عَيْنَاهُ بِدُمُوعِهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا دَاوُدُ- لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَ الْحُسَيْنِ ع وَ مَا مِنْ عَبْدٍ شَرِبَ الْمَاءَ فَذَكَرَ الْحُسَيْنَ ع وَ أَهْلَ بَيْتِهِ وَ لَعَنَ قَاتِلَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَ حَطَّ عَنْهُ مِائَةَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَ رَفَعَ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ دَرَجَةٍ وَ كَأَنَّمَا أَعْتَقَ مِائَةَ أَلْفِ نَسَمَةٍ وَ حَشَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلِجَ الْفُؤَادِ (4).


1- اشار اولا الى الحوض و ثانيا الى البئر اي اشرب من الدلاء قبل الصب في الحوض فان الحوض ينتفع به الجن أيضا كالانس فتذهب بركته. «آت» و قال الفيض- رحمه اللّه-: كان الحوض كان يومئذ متعدّدا.
2- المؤمنون: 18.
3- لعل المراد وادى العقيق و انما ذكره عليه السلام على وجه التمثيل اي مثله من المواضع التي ليس فيها ماء و انما فيها برك و غدر يجتمع فيها ماء السماء و قال خص ذلك الموضع لاحتياجهم فيه الى الماء للدنيا او الدين لوقوع غسل الاحرام فيه او يقال كان اولا نزول الآية لهذا الموضع بسبب من الأسباب لا نعرفه و اما حمله على ماء فص العقيق فلا يخفى بعده. «آت»
4- أي مطمئنه.

ص: 392

أَبْوَابُ الْأَنْبِذَةِ

بَابُ مَا يُتَّخَذُ مِنْهُ الْخَمْرُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ وَ النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ (2) وَ النَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْيَاءَ مِنَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ وَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ الْعَسَلِ.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمْطِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع مِثْلَهُ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ الْعَصِيرُ مِنَ الْكَرْمِ وَ النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ وَ الْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ وَ الْمِزْرُ مِنَ الشَّعِيرِ وَ النَّبِيذُ مِنَ التَّمْرِ.


1- الظاهر الحجاج مكان الحجال كما في بعض النسخ «آت».
2- البتع بتقديم الموحدة و كسرها و سكون المثناة الفوقانية و المزر- بكسر الميم و تقديم الزاى الساكنة.

ص: 393

بَابُ أَصْلِ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَصْلِ الْخَمْرِ كَيْفَ كَانَ بَدْءُ حَلَالِهَا وَ حَرَامِهَا وَ مَتَى اتُّخِذَ الْخَمْرَ فَقَالَ إِنَّ آدَمَ ع لَمَّا هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ اشْتَهَى مِنْ ثِمَارِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ قَضِيبَيْنِ مِنْ عِنَبٍ فَغَرَسَهُمَا فَلَمَّا أَنْ أَوْرَقَا وَ أَثْمَرَا وَ بَلَغَا جَاءَ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَحَاطَ عَلَيْهِمَا حَائِطاً فَقَالَ آدَمُ ع مَا حَالُكَ يَا مَلْعُونُ فَقَالَ إِبْلِيسُ إِنَّهُمَا لِي فَقَالَ لَهُ كَذَبْتَ فَرَضِيَا بَيْنَهُمَا بِرُوحِ الْقُدُسِ فَلَمَّا انْتَهَيَا إِلَيْهِ قَصَّ عَلَيْهِ آدَمُ ع قِصَّتَهُ وَ أَخَذَ رُوحُ الْقُدُسِ ضِغْثاً مِنْ نَارٍ وَ رَمَى بِهِ عَلَيْهِمَا وَ الْعِنَبُ فِي أَغْصَانِهِمَا حَتَّى ظَنَّ آدَمُ ع أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمَا شَيْ ءٌ وَ ظَنَّ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ فَدَخَلَتِ النَّارُ حَيْثُ دَخَلَتْ وَ قَدْ ذَهَبَ مِنْهُمَا ثُلُثَاهُمَا وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَقَالَ الرُّوحُ أَمَّا مَا ذَهَبَ مِنْهُمَا فَحَظُّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ مَا بَقِيَ فَلَكَ يَا آدَمُ.

- الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ ع أَمَرَهُ بِالْحَرْثِ وَ الزَّرْعِ وَ طَرَحَ إِلَيْهِ غَرْساً مِنْ غُرُوسِ الْجَنَّةِ فَأَعْطَاهُ النَّخْلَ وَ الْعِنَبَ وَ الزَّيْتُونَ وَ الرُّمَّانَ فَغَرَسَهَا لِيَكُونَ لِعَقِبِهِ وَ ذُرِّيَّتِهِ فَأَكَلَ هُوَ مِنْ ثِمَارِهَا فَقَالَ لَهُ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ يَا آدَمُ مَا هَذَا الْغَرْسُ الَّذِي لَمْ أَكُنْ أَعْرِفُهُ فِي الْأَرْضِ وَ قَدْ كُنْتُ فِيهَا قَبْلَكَ ائْذَنْ لِي آكُلْ مِنْهَا شَيْئاً فَأَبَى آدَمُ ع أَنْ يَدَعَهُ فَجَاءَ إِبْلِيسُ عِنْدَ آخِرِ عُمْرِ آدَمَ ع وَ قَالَ لِحَوَّاءَ إِنَّهُ قَدْ أَجْهَدَنِي الْجُوعُ وَ الْعَطَشُ فَقَالَتْ لَهُ حَوَّاءُ فَمَا الَّذِي تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُذِيقِينِي مِنْ هَذِهِ الثِّمَارِ فَقَالَتْ حَوَّاءُ إِنَّ آدَمَ ع عَهِدَ إِلَيَّ أَنْ لَا أُطْعِمَكَ شَيْئاً مِنْ هَذَا الْغَرْسِ لِأَنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ لَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَأْكُلَ مِنْهُ شَيْئاً فَقَالَ لَهَا فَاعْصِرِي فِي كَفِّي شَيْئاً مِنْهُ فَأَبَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ ذَرِينِي أَمَصَّهُ وَ لَا آكُلْهُ فَأَخَذَتْ عُنْقُوداً مِنْ عِنَبٍ فَأَعْطَتْهُ فَمَصَّهُ وَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ-

ص: 394

لِمَا كَانَتْ حَوَّاءُ قَدْ أَكَّدَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا ذَهَبَ يَعَضُّ عَلَيْهِ جَذَبَتْهُ حَوَّاءُ مِنْ فِيهِ فَأَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى آدَمَ ع أَنَّ الْعِنَبَ قَدْ مَصَّهُ عَدُوِّي وَ عَدُوُّكَ إِبْلِيسُ وَ قَدْ حَرَّمْتُ عَلَيْكَ مِنْ عَصِيرَةِ الْخَمْرِ مَا خَالَطَهُ نَفَسُ إِبْلِيسَ فَحُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِأَنَّ عَدُوَّ اللَّهِ إِبْلِيسَ مَكَرَ بِحَوَّاءَ حَتَّى مَصَّ الْعِنَبَ وَ لَوْ أَكَلَهَا لَحُرِّمَتِ الْكَرْمَةُ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَى آخِرِهَا وَ جَمِيعُ ثَمَرِهَا وَ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا ثُمَّ إِنَّهُ قَالَ لِحَوَّاءَ فَلَوْ أَمْصَصْتِنِي شَيْئاً مِنْ هَذَا التَّمْرِ كَمَا أَمْصَصْتِنِي مِنَ الْعِنَبِ فَأَعْطَتْهُ تَمْرَةً فَمَصَّهَا وَ كَانَتِ الْعِنَبُ وَ التَّمْرَةُ أَشَدَّ رَائِحَةً وَ أَزْكَى مِنَ الْمِسْكِ الْأَذْفَرِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فَلَمَّا مَصَّهُمَا عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ ذَهَبَتْ رَائِحَتُهُمَا وَ انْتَقَصَتْ حَلَاوَتُهُمَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ إِنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ ذَهَبَ بَعْدَ وَفَاةِ آدَمَ ع فَبَالَ فِي أَصْلِ الْكَرْمَةِ وَ النَّخْلَةِ فَجَرَى الْمَاءُ عَلَى عُرُوقِهِمَا مِنْ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فَمِنْ ثَمَّ يَخْتَمِرُ الْعِنَبُ وَ التَّمْرُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى ذُرِّيَّةِ آدَمَ ع كُلَّ مُسْكِرٍ لِأَنَّ الْمَاءَ جَرَى بِبَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ فِي النَّخْلَةِ وَ الْعِنَبِ وَ صَارَ كُلُّ مُخْتَمِرٍ خَمْراً لِأَنَّ الْمَاءَ اخْتَمَرَ فِي النَّخْلَةِ وَ الْكَرْمَةِ مِنْ رَائِحَةِ بَوْلِ عَدُوِّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمَّا هَبَطَ نُوحٌ ع مِنَ السَّفِينَةِ غَرَسَ غَرْساً وَ كَانَ فِيمَا غَرَسَ ع الْحَبَلَةُ (1) ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ إِبْلِيسُ لَعَنَهُ اللَّهُ فَقَلَعَهَا ثُمَّ إِنَّ نُوحاً ع عَادَ إِلَى غَرْسِهِ فَوَجَدَهُ عَلَى حَالِهِ وَ وَجَدَ الْحَبَلَةَ قَدْ قُلِعَتْ وَ وَجَدَ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ عِنْدَهَا فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَأَخْبَرَهُ أَنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ قَلَعَهَا فَقَالَ نُوحٌ لِإِبْلِيسَ مَا دَعَاكَ إِلَى قَلْعِهَا فَوَ اللَّهِ مَا غَرَسْتُ غَرْساً أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا وَ وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَغْرِسَهَا فَقَالَ إِبْلِيسُ وَ أَنَا وَ اللَّهِ لَا أَدَعُهَا حَتَّى أَقْلَعَهَا فَقَالَ لَهُ اجْعَلْ لِي مِنْهَا نَصِيباً قَالَ فَجَعَلَ لَهُ مِنْهَا الثُّلُثَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى فَجَعَلَ لَهُ النِّصْفَ فَأَبَى أَنْ يَرْضَى فَأَبَى نُوحٌ ع أَنْ يَزِيدَهُ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ ع لِنُوحٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْسِنْ فَإِنَّ مِنْكَ الْإِحْسَانَ فَعَلِمَ نُوحٌ ع أَنَّهُ قَدْ جَعَلَ لَهُ عَلَيْهَا سُلْطَاناً فَجَعَلَ نُوحٌ ع لَهُ الثُّلُثَيْنِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فَإِذَا أَخَذْتَ عَصِيراً فَاطْبُخْهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ كُلْ وَ اشْرَبْ فَذَاكَ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ


1- الحبلة- بالتحريك-: القضيب من الكرم «الصحاح».

ص: 395

سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ نَازَعَ نُوحاً ع فِي الْكَرْمِ فَأَتَاهُ جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ إِنَّ لَهُ حَقّاً فَأَعْطِهِ فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ فَلَمْ يَرْضَ إِبْلِيسُ ثُمَّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ فَلَمْ يَرْضَ فَطَرَحَ جَبْرَئِيلُ نَاراً فَأَحْرَقَتِ الثُّلُثَيْنِ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَقَالَ مَا أَحْرَقَتِ النَّارُ فَهُوَ نَصِيبُهُ وَ مَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ يَا نُوحُ حَلَالٌ.

بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ لَمْ تَزَلْ مُحَرَّمَةً

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ لَهُ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّ الدِّينَ أَنَّمَا يُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى أُخْرَى فَلَوْ كَانَ ذَلِكَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّينِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِي عِلْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ لَهُ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً إِنَّمَا الدِّينُ يُحَوَّلُ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى أُخْرَى وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ جُمْلَةً قُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّينِ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نَبِيّاً قَطُّ إِلَّا وَ فِي عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ إِذَا أَكْمَلَ دِينَهُ كَانَ فِيهِ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَ لَمْ تَزَلِ الْخَمْرُ حَرَاماً وَ إِنَّمَا يُنْقَلُونَ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى خَصْلَةٍ وَ لَوْ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جُمْلَةً لَقُطِعَ بِهِمْ دُونَ الدِّينِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَيْسَ أَحَدٌ أَرْفَقَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمِنْ رِفْقِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ نَقَلَهُمْ مِنْ خَصْلَةٍ إِلَى خَصْلَةٍ وَ لَوْ حَمَلَ عَلَيْهِمْ جُمْلَةً لَهَلَكُوا.

بَابُ شَارِبِ الْخَمْرِ


1- يعني ان اللّه سبحانه انما يحمل التكاليف على العباد شيئا فشيئا جلبا لقلوبهم و لو حملها عليهم دفعة واحدة لنفروا عن الدين و لم يؤمنوا. «فى»

ص: 396

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَنِي رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ وَ لِأَمْحَقَ الْمَعَازِفَ وَ الْمَزَامِيرَ وَ أُمُورَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ الْأَوْثَانَ وَ قَالَ أَقْسَمَ رَبِّي أَنْ لَا يَشْرَبَ عَبْدٌ لِي فِي الدُّنْيَا خَمْراً إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا شَرِبَ مِنْهَا مِنَ الْحَمِيمِ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ لَا يَسْقِيهَا عَبْدٌ لِي صَبِيّاً صَغِيراً أَوْ مَمْلُوكاً إِلَّا سَقَيْتُهُ مِثْلَ مَا سَقَاهُ مِنَ الْحَمِيمِ- يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُعَذَّباً بَعْدُ أَوْ مَغْفُوراً لَهُ.

2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ مَا حَرَّمَهَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيهِ فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ضَمَانٌ وَ لَا لَهُ أَجْرٌ وَ لَا خَلَفٌ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: يُؤْتَى شَارِبُ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مُدْلِعاً لِسَانَهُ (1) يَسِيلُ لُعَابُهُ عَلَى صَدْرِهِ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ أَوْ قَالَ مِنْ بِئْرِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا بِئْرُ خَبَالٍ قَالَ بِئْرٌ يَسِيلُ فِيهَا صَدِيدُ الزُّنَاةِ (2).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ لَا يُعَادُ إِذَا مَرِضَ وَ لَا يُشْهَدُ لَهُ جَنَازَةٌ وَ لَا تُزَكُّوهُ إِذَا شَهِدَ وَ لَا تُزَوِّجُوهُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا تَأْتَمِنُوهُ عَلَى أَمَانَةٍ.


1- دلع لسانه- كمنع-: اخرجه كأدلعه.
2- الصديد: القيح و الدم.

ص: 397

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَارِبُ الْخَمْرِ إِنْ مَرِضَ فَلَا تَعُودُوهُ وَ إِنْ مَاتَ فَلَا تَحْضُرُوهُ وَ إِنْ شَهِدَ فَلَا تُزَكُّوهُ وَ إِنْ خَطَبَ فَلَا تُزَوِّجُوهُ وَ إِنْ سَأَلَكُمْ أَمَانَةً فَلَا تَأْتَمِنُوهُ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ بَشِيرٍ الْهُذَلِيِّ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَوْلُودُ يُولَدُ فَنَسْقِيهِ مِنَ الْخَمْرِ فَقَالَ مَنْ سَقَى مَوْلُوداً خَمْراً أَوْ قَالَ مُسْكِراً سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْحَمِيمِ وَ إِنْ غَفَرَ لَهُ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ وَ دُرُسْتَ وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِيعاً عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً أَوْ سَقَاهُ صَبِيّاً لَا يَعْقِلُ سَقَيْتُهُ مِنْ مَاءِ الْحَمِيمِ مُعَذَّباً أَوْ مَغْفُوراً لَهُ وَ مَنْ تَرَكَ الْمُسْكِرَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَيْتُهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ وَ فَعَلْتُ بِهِ مِنَ الْكَرَامَةِ مَا أَفْعَلُ بِأَوْلِيَائِي.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَأْتِي مُسْوَدّاً وَجْهُهُ مَائِلًا شِقُّهُ مُدْلِعاً لِسَانَهُ يُنَادِي الْعَطَشَ الْعَطَشَ.

9- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ بَعْدَ أَنْ حَرَّمَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِي فَلَيْسَ بِأَهْلٍ أَنْ يُزَوَّجَ إِذَا خَطَبَ وَ لَا يُصَدَّقَ إِذَا حَدَّثَ وَ لَا يُشَفَّعَ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُؤْتَمَنَ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَأَكَلَهَا أَوْ ضَيَّعَهَا فَلَيْسَ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَهُ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ- وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ بِضَاعَةً إِلَى الْيَمَنِ فَأَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ لَهُ إِنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أَسْتَبْضِعَ فُلَاناً بِضَاعَةً فَقَالَ لِي أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَقُلْتُ قَدْ بَلَغَنِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ فَقَالَ لِي صَدِّقْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ قَالَ إِنَّكَ إِنِ

ص: 398

اسْتَبْضَعْتَهُ فَهَلَكَتْ أَوْ ضَاعَتْ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ فَاسْتَبْضَعْتُهُ فَضَيَّعَهَا فَدَعَوْتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَأْجُرَنِي فَقَالَ يَا بُنَيَّ مَهْ لَيْسَ لَكَ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَكَ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ لِمَ فَقَالَ لِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً (1) فَهَلْ تَعْرِفُ سَفِيهاً أَسْفَهَ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع لَا يَزَالُ الْعَبْدُ فِي فُسْحَةٍ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَشْرَبَ الْخَمْرَ فَإِذَا شَرِبَهَا خَرَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ سِرْبَالَهُ (2) وَ كَانَ وَلِيُّهُ وَ أَخُوهُ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ وَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ يَدُهُ وَ رِجْلُهُ يَسُوقُهُ إِلَى كُلِّ ضَلَالٍ وَ يَصْرِفُهُ عَنْ كُلِّ خَيْرٍ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.

11- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيٍّ الصُّوفِيِّ عَنْ خَضِرٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ النَّبِيذَ عَلَى أَنَّهُ حَلَالٌ خُلِّدَ فِي النَّارِ وَ مَنْ شَرِبَهُ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ عُذِّبَ فِي النَّارِ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ وَ دُرُسْتَ الْوَاسِطِيِّ عَنْ زُرَارَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَارِبُ الْمُسْكِرِ لَا عِصْمَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ (3).

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ وَ مَاتَ وَ فِي


1- النساء: 5.
2- السربال: القميص. و قد مر في معنى هذا الخبر حديث آخر في ج 5 ص 299 إلّا أنّه نسب هناك هذا الاستبضاع إلى إسماعيل بن جعفر و النهى عنه إلى أبيه و كأنّه الأصحّ لتنزّه الإمام عليه السلام عن مخالفة أبيه. «فى»
3- أي لا يلزمنا حفظ عرضه أو أنّه غير معتصم بحبل و لا يتنا و محبتنا بل نحن برآء منه. «آت»

ص: 399

جَوْفِهِ مِنْهُ شَيْ ءٌ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ بُعِثَ مِنْ قَبْرِهِ مُخَبَّلًا مَائِلًا شِدْقُهُ سَائِلًا لُعَابُهُ يَدْعُو بِالْوَيْلِ وَ الثُّبُورِ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ فَقَالَ صَدِيدُ فُرُوجِ الْبَغَايَا.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحْرِزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا أُصَلِّي عَلَى غَرِيقِ خَمْرٍ (1).

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا يُونُسَ بْنَ ظَبْيَانَ أَبْلِغْ عَطِيَّةَ عَنِّي أَنَّهُ مَنْ شَرِبَ جُرْعَةً مِنْ خَمْرٍ لَعَنَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَلَائِكَتُهُ وَ رُسُلُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ فَإِنْ شَرِبَهَا حَتَّى يَسْكَرَ مِنْهَا نُزِعَ رُوحُ الْإِيمَانِ مِنْ جَسَدِهِ وَ رَكِبَتْ فِيهِ رُوحٌ سَخِيفَةٌ خَبِيثَةٌ مَلْعُونَةٌ فَيَتْرُكُ الصَّلَاةَ فَإِذَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَيَّرَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ عَبْدِي كَفَرْتَ وَ عَيَّرَتْكَ الْمَلَائِكَةُ سَوْأَةً لَكَ عَبْدِي (2) ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَوْأَةً سَوْأَةً كَمَا تَكُونُ السَّوْأَةَ وَ اللَّهِ لَتَوْبِيخُ الْجَلِيلِ جَلَّ اسْمُهُ سَاعَةً وَاحِدَةً أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ أَلْفِ عَامٍ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع- مَلْعُونِينَ أَيْنَما ثُقِفُوا أُخِذُوا وَ قُتِّلُوا تَقْتِيلًا (3) ثُمَّ قَالَ يَا يُونُسُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ تَرَكَ أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْ أَخَذَ بَرّاً دَمَّرَتْهُ (4) وَ إِنْ أَخَذَ بَحْراً غَرَّقَتْهُ يُغْضَبُ لِغَضَبِ الْجَلِيلِ عَزَّ اسْمُهُ.


1- في حديث وحشى أنّه مات غريقا في الخمر اي متناهيا في شربها و الإكثار منه، مستعار من الغرق. «النهاية».
2- «سوأة» كلمة تقبيح و كانه عليه السلام أراد بقوله: «كما تكون السوءة» أشدّ أفرادها «فى».
3- «ثقفوا» أي وجدوا، و لعلّ الاستشهاد لبيان ان من صار ملعونا بلعن اللّه تعالى ترتفع عنه ذمة اللّه و أمانه لقوله: «أَيْنَما ثُقِفُوا» «آت».
4- دمرته أي أهلكته.

ص: 400

17- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مَرْوَكٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الرِّيِ (1) فِي الدُّنْيَا مِنَ الْمُسْكِرِ يَمُوتُونَ عِطَاشاً وَ يُحْشَرُونَ عِطَاشاً وَ يَدْخُلُونَ النَّارَ عِطَاشاً.

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِيهِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا كَحَلَ عَيْنَهُ بِمِيلٍ مِنْ خَمْرٍ كَانَ حَقِيقاً عَلَى اللَّهِ أَنْ يَكْحُلَهُ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ.

19- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَنَالُ شَفَاعَتِي مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ وَ لَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ لَا وَ اللَّهِ.

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً انْحَبَسَتْ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ مَاتَ فِي الْأَرْبَعِينَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً وَ إِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ إِنْ عَادَ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ قَالَ قُلْتُ وَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ فَقَالَ مَاءٌ يَخْرُجُ مِنْ فُرُوجِ الزُّنَاةِ.


1- الرى خلاف العطش. «القاموس». فروع الكافي- 25-

ص: 401

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ مِنَ الْخَمْرِ شَرْبَةً لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ فِطْرِ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ يُعْتِقُهُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ وَ مَنْ شَرِبَ مُسْكِراً لَمْ تُحْتَسَبْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: إِنَّهُ لَمَّا احْتُضِرَ أَبِي ع قَالَ لِي يَا بُنَيَّ إِنَّهُ لَا يَنَالُ شَفَاعَتَنَا مَنِ اسْتَخَفَّ بِالصَّلَاةِ وَ لَا يَرِدُ عَلَيْنَا الْحَوْضَ مَنْ أَدْمَنَ هَذِهِ الْأَشْرِبَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ وَ أَيَّ الْأَشْرِبَةِ فَقَالَ كُلَّ مُسْكِرٍ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ مُسْكِراً لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ شَرِبَ شَرْبَةَ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ سَبْعاً وَ مَنْ سَكِرَ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَرِبَ خَمْراً حَتَّى يَسْكَرَ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً.

11- عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ

ص: 402

خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ شَرِبَ شَرْبَةً مِنْ خَمْرٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُحْتَسَبْ لَهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْماً قَالَ فَقَالَ صَدَقُوا قُلْتُ وَ كَيْفَ لَا تُحْتَسَبُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً لَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَ لَا أَكْثَرَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدَّرَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ فَصَيَّرَهُ نُطْفَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا عَلَقَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ نَقَلَهَا فَصَيَّرَهَا مُضْغَةً أَرْبَعِينَ يَوْماً فَهُوَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ بَقِيَتْ فِي مُشَاشِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً عَلَى قَدْرِ انْتِقَالِ خِلْقَتِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع وَ كَذَلِكَ جَمِيعُ غِذَائِهِ أَكْلِهِ وَ شُرْبِهِ يَبْقَى فِي مُشَاشِهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً (1).

بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ وَ شَرٍّ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَشَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ شُرْبُ الْخَمْرِ شَرٌّ أَمْ تَرْكُ الصَّلَاةِ فَقَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ ثُمَّ قَالَ أَ وَ تَدْرِي لِمَ ذَاكَ قَالَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ يَصِيرُ فِي حَالٍ لَا يَعْرِفُ مَعَهَا رَبَّهُ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ


1- المشاش رءوس العظام كالمرفقين و الكتفين و الركبتين و قال الجوهريّ: هى رءوس العظام اللينة التي يمكن مضغها «النهاية» و في القاموس المشاش كغراب الأرض اللينة و النفس و الطبيعة و المشاشة بالضم رأس العظم الممكن المضغ و الجمع مشاش.

ص: 403

عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ.

4- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشُّرْبُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ وَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ وَ إِنَّ الْخَمْرَ رَأْسُ كُلِّ إِثْمٍ وَ شَارِبَهَا مُكَذِّبٌ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى لَوْ صَدَّقَ كِتَابَ اللَّهِ حَرَّمَ حَرَامَهُ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلشَّرِّ أَقْفَالًا وَ جَعَلَ مَفَاتِيحَهَا أَوْ قَالَ مَفَاتِيحَ تِلْكَ الْأَقْفَالِ الشَّرَابَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْمَعْصِيَةِ بَيْتاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَيْتِ بَاباً ثُمَّ جَعَلَ لِلْبَابِ غَلَقاً ثُمَّ جَعَلَ لِلْغَلَقِ مِفْتَاحاً فَمِفْتَاحُ الْمَعْصِيَةِ الْخَمْرُ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: مَا عُصِيَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِشَيْ ءٍ أَشَدَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَدَعُ الصَّلَاةَ الْفَرِيضَةَ وَ يَثِبُ عَلَى أُمِّهِ وَ أُخْتِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ هُوَ لَا يَعْقِلُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ رَفَعَهُ قَالَ: قِيلَ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ ع نَعَمْ إِنَّ صَاحِبَ الزِّنَا لَعَلَّهُ (1) لَا يَعْدُوهُ إِلَى غَيْرِهِ وَ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ زَنَى وَ سَرَقَ وَ قَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تَرَكَ الصَّلَاةَ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شُرْبُ الْخَمْرِ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ.


1- في بعض النسخ [لعمله].

ص: 404

بَابُ مُدْمِنِ الْخَمْرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ عَجْلَانَ أَبِي صَالِحٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ حَتَّى يَفْنَى عُمُرُهُ كَانَ كَمَنْ عَبَدَ الْأَوْثَانَ وَ مَنْ تَرَكَ مُسْكِراً مَخَافَةً مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَ سَقَاهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ يَلْقَاهُ كَافِراً.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ يَلْقَى اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَوْمَ يَلْقَاهُ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وَ زُرَارَةَ أَيْضاً وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

ص: 405

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ إِذَا مَاتَ وَ هُوَ مُدْمِنٌ عَلَيْهِ يَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ يَلْقَاهُ- كَعَابِدِ وَثَنٍ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دَاذَوَيْهِ (1) قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ شَارِبِ الْمُسْكِرِ قَالَ فَكَتَبَ ع شَارِبُ الْخَمْرِ كَافِرٌ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ.

بَابٌ آخَرُ مِنْهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا الْمُدْمِنُ قَالَ الَّذِي إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا.

2- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَصِيرٍ وَ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ قَالا سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَيْسَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ الَّذِي يَشْرَبُهَا كُلَّ يَوْمٍ وَ لَكِنِ الَّذِي يُوَطِّنُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا وَجَدَهَا شَرِبَهَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُعَيْمٍ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مُدْمِنُ الْمُسْكِرِ الَّذِي إِذَا وَجَدَهُ شَرِبَهُ.


1- داذويه بالدال المهملة و الالف بعدها و الذال المعجمة بعدها الواو و الياء كما في التقريب لابن حجر، و الرجل غير مذكور في رجال الشيعة و في جامع الرواة محمّد بن زاوية تارة و اخرى محمّد بن زايدة و ثالثة زادويه و الكل تصحيف.

ص: 406

بَابُ تَحْرِيمِ الْخَمْرِ فِي الْكِتَابِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلَ الْمَهْدِيُّ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخَمْرِ هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَعْرِفُونَ النَّهْيَ عَنْهَا وَ لَا يَعْرِفُونَ التَّحْرِيمَ لَهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع بَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهُ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ هِيَ مُحَرَّمَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ (1) فَأَمَّا قَوْلُهُ ما ظَهَرَ مِنْها يَعْنِي الزِّنَا الْمُعْلَنَ وَ نَصْبَ الرَّايَاتِ الَّتِي كَانَتْ تَرْفَعُهَا الْفَوَاجِرُ لِلْفَوَاحِشِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَ أَمَّا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَ وَ ما بَطَنَ يَعْنِي مَا نَكَحَ مِنَ الْآبَاءِ لِأَنَّ النَّاسَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ ص إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ زَوْجَةٌ وَ مَاتَ عَنْهَا تَزَوَّجَهَا ابْنُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّهُ فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذَلِكَ وَ أَمَّا الْإِثْمُ فَإِنَّهَا الْخَمْرَةُ بِعَيْنِهَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ (2) فَأَمَّا الْإِثْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهِيَ الْخَمْرَةُ وَ الْمَيْسِرُ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ فَقَالَ الْمَهْدِيُّ يَا عَلِيَّ بْنَ يَقْطِينٍ هَذِهِ وَ اللَّهِ فَتْوَى هَاشِمِيَّةٌ قَالَ قُلْتُ لَهُ صَدَقْتَ وَ اللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يُخْرِجْ هَذَا الْعِلْمَ مِنْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ فَوَ اللَّهِ مَا صَبَرَ الْمَهْدِيُّ أَنْ قَالَ لِي صَدَقْتَ يَا رَافِضِيُّ.

2- بَعْضُ أَصْحَابِنَا مُرْسَلًا قَالَ: إِنَّ أَوَّلَ مَا نَزَلَ فِي تَحْرِيمِ الْخَمْرِ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَحَسَّ الْقَوْمُ بِتَحْرِيمِهَا وَ تَحْرِيمِ الْمَيْسِرِ وَ عَلِمُوا أَنَّ الْإِثْمَ مِمَّا يَنْبَغِي


1- الأعراف: 31.
2- البقرة: 216. و نعم ما قيل: شربت الاثم حتّى ضل عقلي كذاك الاثم يفعل بالعقول

ص: 407

اجْتِنَابُهُ وَ لَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ طَرِيقٍ لِأَنَّهُ قَالَ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ آيَةً أُخْرَى- إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (1) فَكَانَتْ هَذِهِ الْآيَةُ أَشَدَّ مِنَ الْأُولَى وَ أَغْلَظَ فِي التَّحْرِيمِ ثُمَّ ثَلَّثَ بِآيَةٍ أُخْرَى فَكَانَتْ أَغْلَظَ مِنَ الْآيَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ وَ أَشَدَّ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّما يُرِيدُ الشَّيْطانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَداوَةَ وَ الْبَغْضاءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ عَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (2) فَأَمَرَ عَزَّ وَ جَلَّ بِاجْتِنَابِهَا وَ فَسَّرَ عِلَلَهَا الَّتِي لَهَا وَ مِنْ أَجْلِهَا حَرَّمَهَا ثُمَّ بَيَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تَحْرِيمَهَا وَ كَشَفَهُ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ مَعَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيِ الْمَذْكُورَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ وَ الْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْآيَةِ الْأُولَى- يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ ثُمَّ قَالَ فِي الْآيَةِ الرَّابِعَةِ- قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ الْإِثْمَ فَخَبَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنَّ الْإِثْمَ فِي الْخَمْرِ وَ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ حَرَامٌ (3) وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَفْتَرِضَ فَرِيضَةً أَنْزَلَهَا شَيْئاً بَعْدَ شَيْ ءٍ حَتَّى يُوَطِّنَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ عَلَيْهَا وَ يَسْكُنُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيِهِ فِيهَا وَ كَانَ ذَلِكَ مِنْ فِعْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى وَجْهِ التَّدْبِيرِ فِيهِمْ أَصْوَبَ وَ أَقْرَبَ لَهُمْ إِلَى الْأَخْذِ بِهَا وَ أَقَلَّ لِنِفَارِهِمْ مِنْهَا.

بَابُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حَرَّمَ كُلَّ مُسْكِرٍ قَلِيلَهُ وَ كَثِيرَهُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.


1- المائدة: 92 و الميسر: القمار، و الازلام الأصنام التي نصبت للعبادة.
2- المائدة: 92.
3- المراد بالاثم ما يوجبه و حاصل الاستدلال أنّه تعالى حكم في تلك الآية بكون ما يوجب الاثم محرما و حكم في الآية الأخرى بكون الخمر و الميسر ممّا يوجب الاثم فثبت بمقتضاهما تحريمهما فنقول: الخمر ممّا يوجب الاثم و كلما يوجب الاثم فهو محرم فالخمر محرم. «آت»

ص: 408

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حَرَّمَ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا (1) فَقَلِيلُهَا وَ كَثِيرُهَا حَرَامٌ كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشَّرَابَ مِنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَمِّي وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ صُلَحَاءِ مَوَالِيكَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنِ النَّبِيذِ فَأَصِفَهُ لَكَ فَقَالَ ع لَهُ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ فَقَلِيلُ الْحَرَامِ يُحِلُّهُ كَثِيرُ الْمَاءِ فَرَدَّ عَلَيْهِ بِكَفِّهِ مَرَّتَيْنِ لَا لَا.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الْأَشْرِبَةِ كُلَّ مُسْكِرٍ.

6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ أَلَا وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ:


1- أي الخمر العنب و في القاموس الخمر ما اسكر من عصير العنب او عام كالخمرة و قد يذكر و العموم أصح لأنّها حرمت و ما بالمدينة خمر عنب و ما كان شرابهم إلّا البسر و التمر سميت خمرا لانها تخمر العقل و تستره أو لأنّها تركت حتّى ادركت و اختمرت او لأنّها تخامر العقل اي تخالطه. «آت»

ص: 409

كُنْتُ مُبْتَلًى بِالنَّبِيذِ مُعْجَباً بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ أَصِفُ لَكَ النَّبِيذَ قَالَ فَقَالَ لِي بَلْ أَنَا أَصِفُهُ لَكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا نَبِيذُ السِّقَايَةِ بِفِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ لِي لَيْسَ هَكَذَا كَانَتِ السِّقَايَةُ إِنَّمَا السِّقَايَةُ زَمْزَمُ أَ فَتَدْرِي مَنْ أَوَّلُ مَنْ غَيَّرَهَا قَالَ قُلْتُ لَا- قَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَتْ لَهُ حَبَلَةٌ أَ فَتَدْرِي مَا الْحَبَلَةُ قُلْتُ لَا قَالَ الْكَرْمُ فَكَانَ يُنْقِعُ الزَّبِيبَ غُدْوَةً وَ يَشْرَبُونَهُ بِالْعَشِيِّ وَ يُنْقِعُهُ بِالْعَشِيِّ وَ يَشْرَبُونَهُ مِنَ الْغَدِ يُرِيدُ بِهِ أَنْ يَكْسِرَ غِلَظَ الْمَاءِ عَنِ النَّاسِ وَ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَعَدَّوْا فَلَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تَقْرَبْهُ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ يُطْبَخَانِ لِلنَّبِيذِ فَقَالَ لَا وَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَ قَالَ لَا يَصْلُحُ فِي النَّبِيذِ الْخَمِيرَةُ وَ هِيَ الْعَكَرَةُ (1).

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: ابْتَدَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَوْماً مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ كُلُّهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ الْجُرْعَةُ مِنْهُ حَرَامٌ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَةَ قَلِيلَهَا وَ كَثِيرَهَا كَمَا حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ حَرَّمَ النَّبِيُّ ص مِنَ الْأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَ وَ مَا حَرَّمَ النَّبِيُّ ص فَقَدْ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ


1- أي خلط العكر به يفسده مسكرا. و في القاموس العكر دردى كل شي ء و عكر الماء و النبيذ كفرح و عكره تعكيرا و أعكره جعله عكرا و جعل فيه العكر انتهى و قال الفيض- رحمه اللّه-: كانهم يكرهون عكرة الماء القديم المنبوذ فيه في الماء الجديد حتّى يصير مسكرا.

ص: 410

اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُكَ عَنِ النَّبِيذِ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْعَكَرُ فَيَغْلِي حَتَّى يُسْكِرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَقَالَ الرَّجُلُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَإِنَّ مَنْ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْقَدَحَ الَّذِي يُسْكِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ فَأَكْسِرُهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا وَ مَا لِلْمَاءِ أَنْ يُحَلِّلَ الْحَرَامَ اتَّقِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَا تَشْرَبْهُ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ وَ يَزْعُمُ أَنَّكَ أَمَرْتَ بِشُرْبِهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ أَكُونَ آمُرُ بِشُرْبِ مُسْكِرٍ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَيْ ءٌ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ سُلْطَاناً وَ لَا غَيْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هَؤُلَاءِ رُبَّمَا حَضَرْتُ مَعَهُمُ الْعَشَاءَ فَيَجِيئُونَ بِالنَّبِيذِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَشْرَبْهُ خِفْتُ أَنْ يَقُولُوا فُلَانِيٌ (1) فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ اكْسِرْهُ بِالْمَاءِ قُلْتُ فَإِذَا أَنَا كَسَرْتُهُ بِالْمَاءِ أَشْرَبُهُ قَالَ لَا (2).

14- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي خِدَاشٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدَةَ النَّيْسَابُورِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْقَدَحُ مِنَ النَّبِيذِ وَ الْقَدَحُ مِنَ الْخَمْرِ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ سَوَاءٌ قُلْتُ فَالْحَدُّ فِيهِمَا سَوَاءٌ فَقَالَ سَوَاءٌ.

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَرَى فِي قَدَحٍ مِنْ مُسْكِرٍ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى تَذْهَبَ عَادِيَتُهُ (3) وَ يَذْهَبَ سُكْرُهُ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ وَ لَا قَطْرَةٌ تَقْطُرُ مِنْهُ فِي حُبٍّ إِلَّا أُهَرِيقَ ذَلِكَ الْحُبُّ.


1- كنى بلفظة فلان عن اسم الإمام عليه السلام تعظيما له أي جعفرى. «فى»
2- قال الفيض- رحمه اللّه-: لعله أراد بقوله: «اشربه» يحل لي شربه من غير ضرورة أيضا انتهى. و نقل العلّامة المجلسيّ عن والده- رحمهما اللّه- انه قال: الظاهر أن سؤاله ثانيا كان عاما لا في حال التقية و الا فلا فائدة في الجواب بكسره بالماء و يمكن أن يكون الجواب الآخر كناية عن النهى عن الجلوس معهم.
3- دفعت عنك عادية فلان اي ظلمه و جوره و شره. «الصحاح»

ص: 411

16- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ وَ هُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيُّ عَلَيْهَا فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ تَمَكَّنْتُ مِنْ مَجْلِسِي قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ وَ قَدْ هَدَانِي اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى مَحَبَّتِكُمْ وَ مَوَدَّتِكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ كَيْفَ اهْتَدَيْتَ إِلَى مَوَدَّتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَوَ اللَّهِ إِنَّ مَحَبَّتَنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ كَعْبٍ لَقَلِيلٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ لِي غُلَاماً خُرَاسَانِيّاً وَ هُوَ يَعْمَلُ الْقِصَارَةَ وَ لَهُ هَمْشَهْرِيجُونَ (1) أَرْبَعَةٌ وَ هُمْ يَتَدَاعَوْنَ كُلَّ جُمُعَةٍ فَيَقَعُ الدَّعْوَةُ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ فَيُصِيبُ غُلَامِي كُلَّ خَمْسِ جُمَعٍ جُمُعَةٌ فَيَجْعَلُ لَهُمُ النَّبِيذَ وَ اللَّحْمَ قَالَ ثُمَّ إِذَا فَرَغُوا مِنَ الطَّعَامِ وَ اللَّحْمِ جَاءَ بِإِجَّانَةٍ فَمَلَأَهَا نَبِيذاً ثُمَّ جَاءَ بِمِطْهَرَةٍ فَإِذَا نَاوَلَ إِنْسَاناً مِنْهُمْ قَالَ لَهُ لَا تَشْرَبْ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ فَاهْتَدَيْتُ إِلَى مَوَدَّتِكُمْ بِهَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقَالَ لِي اسْتَوْصِ بِهِ خَيْراً وَ أَقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ وَ قُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ انْظُرْ شَرَابَكَ هَذَا الَّذِي تَشْرَبُهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِيلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ قَالَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ قَالَ فَجِئْتُ إِلَى الْكُوفَةِ وَ أَقْرَأْتُ الْغُلَامَ السَّلَامَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ لِي اهْتَمَّ بِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع حَتَّى يُقْرِئُنِي السَّلَامَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ وَ قَدْ قَالَ لِي قُلْ لَهُ انْظُرْ شَرَابَكَ هَذَا الَّذِي تَشْرَبُهُ فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ كَثِيرُهُ فَلَا تَقْرَبَنَّ قَلِيلَهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ وَ قَدْ أَوْصَانِي بِكَ فَاذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَ فَقَالَ الْغُلَامُ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لَشَرَابٌ مَا يَدْخُلُ جَوْفِي مَا بَقِيتُ فِي الدُّنْيَا.

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ كُلَيْبِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: كَانَ أَبُو بَصِيرٍ وَ أَصْحَابُهُ يَشْرَبُونَ النَّبِيذَ يَكْسِرُونَهُ بِالْمَاءِ فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِي وَ كَيْفَ صَارَ الْمَاءُ يُحَلِّلُ الْمُسْكِرَ مُرْهُمْ لَا يَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً قُلْتُ إِنَّهُمْ يَذْكُرُونَ أَنَّ الرِّضَا مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ يُحِلُّهُ لَهُمْ فَقَالَ وَ كَيْفَ كَانَ يُحِلُّونَ آلُ مُحَمَّدٍ ع الْمُسْكِرَ-


1- في بعض النسخ [و له همشهريجين]. عطفا على «لى غلاما».

ص: 412

وَ هُمْ لَا يَشْرَبُونَ مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً فَأَمْسِكُوا عَنْ شُرْبِهِ فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ إِنَّ ذَا جَاءَنَا عَنْكَ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ ع صَدَقَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمَاءَ لَا يُحَلِّلُ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبُوا مِنْهُ قَلِيلًا وَ لَا كَثِيراً (1).

بَابُ أَنَّ الْخَمْرَ إِنَّمَا حُرِّمَتْ لِفِعْلِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنَّهُ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا كَانَ عَاقِبَتُهُ عَاقِبَةَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ فَقَالَ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ مَا تُؤَثِّرُ مِنْ فَسَادِهَا.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع لِمَ حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ فَقَالَ حَرَّمَهَا لِفِعْلِهَا وَ فَسَادِهَا.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّبِيذِ أَ خَمْرٌ هُوَ فَقَالَ ع مَا زَادَ عَلَى التَّرْكِ جَوْدَةً فَهُوَ خَمْرٌ (2).


1- كانه أريد بالرضا من آل محمّد تقريرهم الناس على شربه.
2- كانه أريد به ان ما زاد شربه على ترك شربه نشاطا في الطبع و فرحا فهو خمر. «فى»

ص: 413

بَابُ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى الْخَمْرِ لِلدَّوَاءِ أَوْ لِلْعَطَشِ أَوْ لِلتَّقِيَّةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَضَّاحٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلَتْ أُمُّ خَالِدٍ الْعَبْدِيَّةُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ يَعْتَرِينِي قَرَاقِرُ فِي بَطْنِي- [فَسَأَلَتْهُ عَنْ أَعْلَالِ النِّسَاءِ وَ قَالَتْ] وَ قَدْ وَصَفَ لِي أَطِبَّاءُ الْعِرَاقِ النَّبِيذَ بِالسَّوِيقِ وَ قَدْ وَقَفْتُ وَ عَرَفْتُ كَرَاهَتَكَ لَهُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهَا وَ مَا يَمْنَعُكِ عَنْ شُرْبِهِ قَالَتْ قَدْ قَلَّدْتُكَ دِينِي فَأَلْقَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ حِينَ أَلْقَاهُ فَأُخْبِرُهُ أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع أَمَرَنِي وَ نَهَانِي فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ الْمَرْأَةِ وَ هَذِهِ الْمَسَائِلِ لَا وَ اللَّهِ لَا آذَنُ لَكِ فِي قَطْرَةٍ مِنْهُ وَ لَا تَذُوقِي مِنْهُ قَطْرَةً فَإِنَّمَا تَنْدَمِينَ إِذَا بَلَغَتْ نَفْسُكِ هَاهُنَا وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى حَنْجَرَتِهِ يَقُولُهَا ثَلَاثاً أَ فَهِمْتِ قَالَتْ نَعَمْ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَبُلُّ الْمِيلَ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ يَقُولُهَا ثَلَاثاً.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ ءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّ بِي جُعِلْتُ فِدَاكَ أَرْيَاحَ الْبَوَاسِيرِ وَ لَيْسَ يُوَافِقُنِي إِلَّا شُرْبُ النَّبِيذِ قَالَ فَقَالَ لَهُ مَا لَكَ وَ لِمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ رَسُولُهُ ص يَقُولُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثاً عَلَيْكَ بِهَذَا الْمَرِيسِ الَّذِي تَمْرُسُهُ (1) بِالْعَشِيِّ وَ تَشْرَبُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَمْرُسُهُ بِالْغَدَاةِ وَ تَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ فَقَالَ لَهُ هَذَا يَنْفُخُ الْبَطْنَ قَالَ لَهُ فَأَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ لَكَ مِنْ هَذَا عَلَيْكَ بِالدُّعَاءِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ قَالَ فَقُلْنَا لَهُ فَقَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ فَقَالَ نَعَمْ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ.


1- مرس التمر بالماء نقعه، و المريس التمر الممروس. «الصحاح»

ص: 414

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ إِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَحْمِ الْخِنْزِيرِ أَوْ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ وَ إِنَّ أُنَاساً لَيَتَدَاوَوْنَ بِهِ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ الْحُرِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَيَّامَ قَدِمَ الْعِرَاقَ فَقَالَ لِيَ ادْخُلْ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ فَإِنَّهُ شَاكٍ فَانْظُرْ مَا وَجَعُهُ وَ صِفْ لِي شَيْئاً مِنْ وَجَعِهِ الَّذِي يَجِدُ قَالَ فَقُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَدَخَلْتُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ وَجَعِهِ الَّذِي يَجِدُ فَأَخْبَرَنِي بِهِ فَوَصَفْتُ لَهُ دَوَاءً فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ النَّبِيذُ حَرَامٌ وَ إِنَّا أَهْلَ بَيْتٍ لَا نَسْتَشْفِي بِالْحَرَامِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا حَرَّمَ شِفَاءً.

7- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اكْتَحَلَ بِمِيلٍ مِنْ مُسْكِرٍ كَحَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمِيلٍ مِنْ نَارٍ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَرَّجَانِيِّ عَنْ مَالِكٍ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ قَائِدِ بْنِ طَلْحَةَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ يُجْعَلُ فِي الدَّوَاءِ فَقَالَ لَا لَيْسَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسْتَشْفِيَ بِالْحَرَامِ.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكُحْلِ يُعْجَنُ بِالنَّبِيذِ أَ يَصْلُحُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ يُعْجَنُ بِخَمْرٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ لَا أَشَمَّهُ فَكَيْفَ أَتَدَاوَى بِهِ.

11- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ

ص: 415

سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَيْسَ فِي شُرْبِ النَّبِيذِ (1) تَقِيَّةٌ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ قَالَ لَا يُتَّقَى فِي ثَلَاثَةٍ قُلْتُ وَ مَا هُنَّ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ أَوْ قَالَ شُرْبُ الْمُسْكِرِ وَ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ الْحَجِّ.

بَابُ النَّبِيذِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا وَ هُوَ يَقُولُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي النَّبِيذِ فَإِنَّ أَبَا مَرْيَمَ يَشْرَبُهُ وَ يَزْعُمُ أَنَّكَ أَمَرْتَهُ بِشُرْبِهِ فَقَالَ صَدَقَ أَبُو مَرْيَمَ سَأَلَنِي عَنِ النَّبِيذِ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ حَلَالٌ وَ لَمْ يَسْأَلْنِي عَنِ الْمُسْكِرِ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الْمُسْكِرَ مَا اتَّقَيْتُ فِيهِ أَحَداً سُلْطَاناً وَ لَا غَيْرَهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا النَّبِيذُ الَّذِي أَذِنْتَ لِأَبِي مَرْيَمَ فِي شُرْبِهِ أَيُّ شَيْ ءٍ هُوَ فَقَالَ أَمَّا أَبِي ع فَإِنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ فَيَجِي ءُ بِقَدَحٍ وَ يَجْعَلُ فِيهِ زَبِيباً وَ يَغْسِلُهُ غَسْلًا نَقِيّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهِ ثَلَاثَةً مِثْلَهُ أَوْ أَرْبَعَةً مَاءً ثُمَّ يَجْعَلُهُ بِاللَّيْلِ وَ يَشْرَبُهُ بِالنَّهَارِ وَ يَجْعَلُهُ بِالْغَدَاةِ وَ يَشْرَبُهُ بِالْعَشِيِّ وَ كَانَ يَأْمُرُ الْخَادِمَ بِغَسْلِ الْإِنَاءِ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ كَيْلَا يَغْتَلِمَ فَإِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ النَّبِيذَ فَهَذَا النَّبِيذُ (2).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْبِلَادِ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَقَالَ إِنَّهُ يُوضَعُ فِيهِ الْعَكَرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بِئْسَ الشَّرَابُ وَ لَكِنِ انْبِذُوهُ غُدْوَةً وَ اشْرَبُوهُ بِالْعَشِيِّ قَالَ فَقَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا يُفْسِدُ بُطُونَنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَفْسَدُ لِبَطْنِكَ أَنْ تَشْرَبَ مَا لَا يَحِلُّ لَكَ.


1- في بعض النسخ [فى شرب الخمر].
2- اغتلم اي هاج و اضطرب، و الاغتلام مجاوزة الحد. «القاموس»v

ص: 416

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَنَّاطِ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْكَلْبِيِّ النَّسَّابَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ قُلْتُ إِنَّا نَنْبِذُهُ فَنَطْرَحُ فِيهِ الْعَكَرَ وَ مَا سِوَى ذَلِكَ فَقَالَ ع شَهْ شَهْ (1) تِلْكَ الْخَمْرَةُ الْمُنْتِنَةُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَأَيَّ نَبِيذٍ تَعْنِي فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ شَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ ص تَغَيُّرَ الْمَاءِ وَ فَسَادَ طَبَائِعِهِمْ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْبِذُوا فَكَانَ الرَّجُلُ مِنْهُمْ يَأْمُرُ خَادِمَهُ أَنْ يَنْبِذَ لَهُ فَيَعْمِدَ إِلَى كَفٍّ مِنْ تَمْرٍ فَيُلْقِيَهُ فِي الشَّنِ (2) فَمِنْهُ شُرْبُهُ وَ مِنْهُ طَهُورُهُ فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ عَدَدُ التَّمَرَاتِ الَّتِي كَانَتْ تُلْقَى قَالَ مَا يَحْمِلُ الْكَفُّ قُلْتُ وَاحِدَةً وَ اثْنَتَيْنِ فَقَالَ ع رُبَّمَا كَانَتْ وَاحِدَةً وَ رُبَّمَا كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَقُلْتُ وَ كَمْ كَانَ يَسَعُ الشَّنُّ مَاءً مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ (3) إِلَى مَا فَوْقَ ذَلِكَ قَالَ فَقُلْتُ بِالْأَرْطَالِ فَقَالَ أَرْطَالٍ بِمِكْيَالِ الْعِرَاقِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ حَضَرَ مَعَهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقُلْتُ يَا جَارِيَةُ اسْقِينِي مَاءً فَقَالَ لَهَا اسْقِيهِ مِنْ نَبِيذِي فَجَاءَتْنِي بِنَبِيذٍ مِنْ بُسْرٍ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا قَالَ فَمَا نَبِيذُهُمْ قُلْتُ لَهُ يَجْعَلُونَ فِيهِ الْقَعْوَةَ قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِيُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِيُّ فَقُلْتُ ثُفْلُ التَّمْرِ قَالَ يَضْرَى بِهِ الْإِنَاءُ حَتَّى يَهْدِرَ النَّبِيذُ فَيَغْلِيَ ثُمَّ يُسْكِرَ فَيُشْرَبُ فَقَالَ هَذَا حَرَامٌ (4).

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرِ بْنِ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُلْصِقَ بَطْنِي بِبَطْنِكَ فَقَالَ هَاهُنَا يَا أَبَا إِسْمَاعِيلَ وَ كَشَفَ عَنْ بَطْنِهِ وَ حَسَرْتُ عَنْ بَطْنِي وَ أَلْزَقْتُ بَطْنِي بِبَطْنِهِ ثُمَّ أَجْلَسَنِي وَ دَعَا بِطَبَقٍ فِيهِ زَبِيبٌ فَأَكَلْتُ ثُمَّ أَخَذَ فِي الْحَدِيثِ فَشَكَا إِلَيَّ مَعِدَتَهُ وَ عَطِشْتُ


1- كلمة زجر و تنفير و تقبيح و استقذار.
2- الشن القربة الخلق.
3- في الوافي نقلا عن الكافي [ما بين الأربعين الى الثلاثين].
4- الثفل ما استقر تحت الشي ء من كدرة، و الضرى اللطخ، و هدر الشراب يهدر هدرا اي غلا «القاموس». فروع الكافي- 26-

ص: 417

فَاسْتَقَيْتُ مَاءً فَقَالَ يَا جَارِيَةُ اسْقِيهِ مِنْ نَبِيذِي فَجَاءَتْنِي بِنَبِيذٍ مَرِيسٍ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ فَشَرِبْتُهُ فَوَجَدْتُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا الَّذِي أَفْسَدَ مَعِدَتَكَ قَالَ فَقَالَ لِي هَذَا تَمْرٌ مِنْ صَدَقَةِ النَّبِيِّ ص يُؤْخَذُ غُدْوَةً فَيُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ فَتَمْرُسُهُ الْجَارِيَةُ وَ أَشْرَبُهُ عَلَى أَثَرِ الطَّعَامِ وَ سَائِرَ نَهَارِي فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ أَخَذَتْهُ الْجَارِيَةُ فَسَقَتْهُ أَهْلَ الدَّارِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا فَقَالَ وَ مَا نَبِيذُهُمْ قَالَ قُلْتُ يُؤْخَذُ التَّمْرُ فَيُنَقَّى وَ يُلْقَى عَلَيْهِ الْقَعْوَةُ قَالَ وَ مَا الْقَعْوَةُ قُلْتُ الدَّاذِيُّ قَالَ وَ مَا الدَّاذِيُّ قُلْتُ حَبٌّ يُؤْتَى بِهِ مِنَ الْبَصْرَةِ فَيُلْقَى فِي هَذَا النَّبِيذِ حَتَّى يَغْلِيَ وَ يُسْكِرَ ثُمَّ يُشْرَبُ فَقَالَ ذَاكَ حَرَامٌ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا فَسَأَلَهُ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ حَلَالٌ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّمَا سَأَلْتُ عَنِ النَّبِيذِ الَّذِي يُجْعَلُ فِيهِ الْعَكَرُ فَيَغْلِي حَتَّى يُسْكِرَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ الْيَمَنِ قَوْمٌ (1) فَسَأَلُوهُ عَنْ مَعَالِمِ دِينِهِمْ فَأَجَابَهُمْ فَخَرَجَ الْقَوْمُ بِأَجْمَعِهِمْ فَلَمَّا سَارُوا مَرْحَلَةً قَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ نَسِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَمَّا هُوَ أَهَمُّ إِلَيْنَا ثُمَّ نَزَلَ الْقَوْمُ ثُمَّ بَعَثُوا وَفْداً لَهُمْ فَأَتَى الْوَفْدُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْقَوْمَ بَعَثُوا بِنَا إِلَيْكَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ النَّبِيذِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَا النَّبِيذُ صِفُوهُ لِي فَقَالُوا يُؤْخَذُ مِنَ التَّمْرِ فَيُنْبَذُ فِي إِنَاءٍ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ حَتَّى يَمْتَلِئَ وَ يُوقَدُ تَحْتَهُ حَتَّى يَنْطَبِخَ فَإِذَا انْطَبَخَ أَخَذُوهُ فَأَلْقَوْهُ فِي إِنَاءٍ آخَرَ ثُمَّ صَبُّوا عَلَيْهِ مَاءً ثُمَّ يُمْرَسُ ثُمَّ صَفَّوْهُ بِثَوْبٍ ثُمَّ يُلْقَى فِي إِنَاءٍ ثُمَّ يُصَبُّ عَلَيْهِ مِنْ عَكَرِ مَا كَانَ قَبْلَهُ ثُمَّ يَهْدِرُ وَ يَغْلِي ثُمَّ يَسْكُنُ عَلَى عَكَرَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا هَذَا قَدْ أَكْثَرْتَ أَ فَيُسْكِرُ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ فَخَرَجَ الْوَفْدُ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى أَصْحَابِهِمْ فَأَخْبَرُوهُمْ بِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَالَ الْقَوْمُ ارْجِعُوا بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْهَا شِفَاهاً وَ لَا يَكُونَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ سَفِيرٌ فَرَجَعَ الْقَوْمُ جَمِيعاً فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ


1- في بعض النسخ [وفد من اليمن].

ص: 418

دَوِّيَّةٌ وَ نَحْنُ قَوْمٌ نَعْمَلُ الزَّرْعَ وَ لَا نَقْوَى عَلَى الْعَمَلِ إِلَّا بِالنَّبِيذِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص صِفُوهُ لِي فَوَصَفُوهُ لَهُ كَمَا وَصَفَ أَصْحَابُهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ فَيُسْكِرُ فَقَالُوا نَعَمْ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَ شَارِبَ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ أَ فَتَدْرُونَ مَا طِينَةُ خَبَالٍ قَالُوا لَا قَالَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ.

بَابُ الظُّرُوفِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمُ الْحَنْتَمَ يَعْنِي الْغَضَارَ وَ الْمُزَفَّتُ يَعْنِي الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ فِي الزِّقِّ وَ يُصَبُّ فِي الْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْجِرَارِ الْخُضْرِ وَ الرَّصَاصِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا (1).

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ مَنَعَ مِمَّا يُسْكِرُ مِنَ الشَّرَابِ كُلِّهِ وَ مَنَعَ النَّقِيرَ وَ نَبِيذَ الدُّبَّاءِ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ


1- قال الجزريّ: فيه أنّه نهى عن الدباء و الحنتم الدباء القرع واحدها دباءة كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. و الحنتم جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها الى المدينة ثمّ اتسع فيها فقيل للخزف كله حنتم واحدتها حنتمة و انما نهى عن الانتباذ فيها لأنّها تسرع الشدة فيها لاجل دهنها و قيل لأنّها كانت تعمل من طين يعجن بالدم و الشعر فنهى عنها ليمتنع من عملها و الأول الوجه و فيه أنّه نهى عن النقير و المزفت النقير اصله النخلة ينقر وسطه ثمّ ينبذ فيها التمر و يلقى عليها الماء ليصير نبذا مسكرا و النهى واقع على ما يعمل فيه لا على اتخاذ النقير فيكون على حذف المضاف تقديره عن نبيذ النقير و هو فعيل بمعنى مفعول، و المزفت هو الاناء الذي طلى بالزفت و هو نوع من القار ثمّ انتبذ فيه انتهى و الغضارة الطين اللازب الاخضر و الغضار الوعاء الذي يعمل منه و الخوابى جمع خابية الدن الكبير.

ص: 419

أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ فَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ فَقُلْتُ لَهُ فَالظُّرُوفُ الَّتِي يُصْنَعُ فِيهَا مِنْهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ الْحَنْتَمِ وَ النَّقِيرِ قُلْتُ وَ مَا ذَاكَ قَالَ الدُّبَّاءُ الْقَرْعُ وَ المُزَفَّتُ الدِّنَانُ وَ الْحَنْتَمُ جِرَارٌ خُضْرٌ وَ النَّقِيرُ خَشَبٌ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ يَنْقُرُونَهَا حَتَّى يَصِيرَ لَهَا أَجْوَافٌ يَنْبِذُونَ فِيهَا.

بَابُ الْعَصِيرِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَحْرُمُ الْعَصِيرُ حَتَّى يَغْلِيَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْعَصِيرِ سِتَّةَ أَيَّامٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ مَعْنَاهُ مَا لَمْ يَغْلِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شُرْبِ الْعَصِيرِ فَقَالَ اشْرَبْهُ مَا لَمْ يَغْلِ فَإِذَا غَلَى فَلَا تَشْرَبْهُ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّ شَيْ ءٍ الْغَلَيَانُ قَالَ الْقَلْبُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ذَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا نَشَّ الْعَصِيرُ أَوْ غَلَى حَرُمَ (1).

بَابُ الْعَصِيرِ الَّذِي قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ عَصِيرٍ أَصَابَتْهُ النَّارُ فَهُوَ حَرَامٌ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ


1- النش: صوت الماء و غيره إذا غلى.

ص: 420

رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصِيرِ يُطْبَخُ بِالنَّارِ حَتَّى يَغْلِيَ مِنْ سَاعَتِهِ فَيَشْرَبُهُ صَاحِبُهُ قَالَ إِذَا تَغَيَّرَ عَنْ حَالِهِ وَ غَلَى فَلَا خَيْرَ فِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.

بَابُ الطِّلَاءِ

بَابُ الطِّلَاءِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ وَ قَدْ سُئِلَ عَنِ الطِّلَاءِ فَقَالَ إِنْ طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ اثْنَانِ وَ يَبْقَى وَاحِدٌ فَهُوَ حَلَالٌ وَ مَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيهِ خَيْرٌ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْعَصِيرَ إِذَا طُبِخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ فَهُوَ حَلَالٌ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ حَرَامٌ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ (2) مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ ع إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ شُرْبَهُ فَاقْبَلْهُ أَوْ قَالَ اشْرَبْهُ.

5- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا كَانَ يَخْضِبُ الْإِنَاءَ فَاشْرَبْهُ (3).

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبُخْتُجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ.


1- الطلا- بكسر الطاء مقصورا و ممدودا-: ما طبخ من عصير العنب حتّى يذهب ثلثاه.
2- البختج: العصير المطبوخ و اصله بالفارسية مى پخته. «النهاية»
3- كان خضاب الاناء انما يعتبر فيما لا يعلم ذهاب ثلثيه. «فى»

ص: 421

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَقُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ نَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.

8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا شَرِبَ الرَّجُلُ النَّبِيذَ الْمَخْمُورَ فَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْأَشْرِبَةِ وَ لَوْ كَانَ يَصِفُ مَا تَصِفُونَ (1).

9- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَادَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ أُوقِيَّةً فَهُوَ حَرَامٌ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّبِيبِ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يُطْبَخَ حَتَّى يَخْرُجَ طَعْمُهُ ثُمَّ يُؤْخَذَ ذَلِكَ الْمَاءُ فَيُطْبَخَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ ثُمَّ يُرْفَعَ وَ يُشْرَبَ مِنْهُ السَّنَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ (2).

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَشَرَةَ أَرْطَالٍ مِنْ عَصِيرِ الْعِنَبِ فَصَبَّ عَلَيْهِ عِشْرِينَ رِطْلًا مَاءً وَ طَبَخَهَا حَتَّى ذَهَبَ مِنْهُ عِشْرُونَ رِطْلًا وَ بَقِيَ عَشَرَةُ أَرْطَالٍ أَ يَصْلُحُ شُرْبُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَقَالَ مَا طُبِخَ عَلَى ثُلُثِهِ فَهُوَ حَلَالٌ.


1- أي و لو كان قائلا بما أنتم قائلون و معتقدا ما أنتم معتقدون من ولاية ائمة أهل البيت أو في وجوب ذهاب الثلثين و حرمة الانبذة.
2- قال في المسالك: الحكم بوجوب ذهاب الثلثين مختص بعصير العنب فلا يتعدى إلى عصير الزبيب على الأصحّ لذهاب ثلثيه بالشمس و حرمه بعض علمائنا استنادا إلى مفهوم رواية على بن جعفر و هذه الرواية مع أن في طريقها سهل بن زياد لا تدلّ على تحريمه قبل ذهاب ثلثيه بوجه و انما نفى عليه السلام الباس عن هذا العمل الموصوف و ابقاء الشراب عنده يشرب منه و تخصيص السؤال بالثلثين لا يدلّ على تحريمه بدونه و انما تظهر فائدة التقييد به لتذهب مائيته فيصح للمكث عنده المدة المذكورة.

ص: 422

بَابُ الْمُسْكِرِ يَقْطُرُ مِنْهُ فِي الطَّعَامِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَطْرَةِ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ مُسْكِرٍ قَطَرَتْ فِي قِدْرٍ فِيهَا لَحْمٌ كَثِيرٌ وَ مَرَقٌ كَثِيرٌ فَقَالَ ع يُهَرَاقُ الْمَرَقُ أَوْ يُطْعِمُهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ أَوِ الْكِلَابِ وَ اللَّحْمَ فَاغْسِلْهُ وَ كُلْهُ قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَ فِيهَا الدَّمُ فَقَالَ الدَّمُ تَأْكُلُهُ النَّارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قُلْتُ فَخَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ قَطَرَ فِي عَجِينٍ أَوْ دَمٌ قَالَ فَقَالَ فَسَدَ قُلْتُ أَبِيعُهُ مِنَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى وَ أُبَيِّنُ لَهُمْ فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِلُّونَ شُرْبَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ الْفُقَّاعُ هُوَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَكْرَهُ أَنْ آكُلَهُ إِذَا قَطَرَ فِي شَيْ ءٍ مِنْ طَعَامِي (1).

بَابُ الْفُقَّاعِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَلَا تَشْرَبْهُ يَا سُلَيْمَانُ لَوْ كَانَ الدَّارُ لِي أَوِ الْحُكْمُ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ (2).

2- عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ خَمْرٌ (3).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْقَلَانِسِيِ


1- حمل في المختلف الدم ممّا ليس بنجس كدم السمك و ما يشبهه و هو خلاف ظاهره و الحاصل ان مضمون الخبر ليس معمولا به عند الاصحاب لما هو مخالف للكتاب و السنة. «كذا في هامش المطبوع»
2- يدل على قتل بائع الخمر و النبيذ و هو خلاف المشهور و لو حمل على الاستحلال كما قيل يشكل بان الفقاع تحريمه ليس بضرورى للمسلمين و يمكن أن يقال: لو كان الدار له عليه السلام يصير ضروريا، قال المحقق: من باع الخمر مستحلا يستتاب فان تاب و إلا قتل و ان لم يكن مستحلا عزر و ما سواه لا يقتل و إن لم يتب بل يؤدب «آت»
3- نقل الاصحاب الإجماع على تحريم الفقاع و إن لم يكن مسكرا. «آت»

ص: 423

قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَقْرَبْهُ فَإِنَّهُ مِنَ الْخَمْرِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ هُوَ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ فَكَتَبَ يَنْهَانِي عَنْهُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ زَاذَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِي سُلْطَاناً عَلَى أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ لَرَفَعْتُ عَنْهُمْ هَذِهِ الْخَمْرَةَ يَعْنِي الْفُقَّاعَ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ يُونُسَ بِبَغْدَادَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَعَهُ فِي السُّوقِ إِذْ فَتَحَ صَاحِبُ الْفُقَّاعِ فُقَّاعَهُ فَأَصَابَ ثَوْبَ يُونُسَ فَرَأَيْتُهُ قَدِ اغْتَمَّ لِذَلِكَ حَتَّى زَالَتِ الشَّمْسُ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَا تُصَلِّي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى الْبَيْتِ فَأَغْسِلَ هَذَا الْخَمْرَ مِنْ ثَوْبِي قَالَ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا رَأْيُكَ أَوْ شَيْ ءٌ تَرْوِيهِ فَقَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَإِنَّهُ خَمْرٌ مَجْهُولٌ فَإِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ فَاغْسِلْهُ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً قَالا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ قَالَ فَكَتَبَ حَرَامٌ وَ هُوَ خَمْرٌ وَ مَنْ شَرِبَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع لَوْ أَنَّ الدَّارَ دَارِي لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ وَ لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَخِيرُ ع حَدُّهُ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ وَ قَالَ ع هِيَ خُمَيْرَةٌ اسْتَصْغَرَهَا النَّاسُ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

ص: 424

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ خَمْرٌ مَجْهُولٌ يَا سُلَيْمَانُ فَلَا تَشْرَبْهُ أَمَا إِنَّهُ يَا سُلَيْمَانُ لَوْ كَانَ الْحُكْمُ لِي وَ الدَّارُ لِي لَجَلَدْتُ شَارِبَهُ وَ لَقَتَلْتُ بَائِعَهُ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ فَكَرِهَهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً.

- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ مِثْلَهُ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي يَحْيَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ وَ أَصِفُهُ لَهُ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ كُلَّ ذَلِكَ أَصِفُهُ لَهُ كَيْفَ يُعْمَلُ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ وَ لَا تُرَاجِعْنِي فِيهِ.

13- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْفُقَّاعِ فَقَالَ لِي هُوَ خَمْرٌ.

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ص قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَ كُلُّ مُخَمَّرٍ حَرَامٌ (1) وَ الْفُقَّاعُ حَرَامٌ.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْفُقَّاعِ قَالَ فَكَتَبَ يَقُولُ هُوَ الْخَمْرُ وَ فِيهِ حَدُّ شَارِبِ الْخَمْرِ.

بَابُ صِفَةِ الشَّرَابِ الْحَلَالِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ أَوْ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ قَالَ: وَصَفَ لِي


1- أي كل مخمر للعقل. «آت»

ص: 425

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَطْبُوخَ كَيْفَ يُطْبَخُ حَتَّى يَصِيرَ حَلَالًا فَقَالَ لِي ع خُذْ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ وَ تُنَقِّيهِ وَ صُبَّ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ أَنْقِعْهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ أَيَّامُ الصَّيْفِ وَ خَشِيتَ أَنْ يَنِشَّ جَعَلْتَهُ فِي تَنُّورٍ مَسْجُورٍ قَلِيلًا حَتَّى لَا يَنِشَّ ثُمَّ تَنْزِعُ الْمَاءَ مِنْهُ كُلَّهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحْتَ صَبَبْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ حَتَّى تَذْهَبَ حَلَاوَتُهُ ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ الْآخَرَ فَتَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ الْأَوَّلَ (1) ثُمَّ تَكِيلُهُ كُلَّهُ فَتَنْظُرُ كَمِ الْمَاءُ ثُمَّ تَكِيلُ ثُلُثَهُ فَتَطْرَحُهُ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُرِيدُ أَنْ تَطْبُخَهُ فِيهِ وَ تَصُبُّ بِقَدْرِ مَا يَغْمُرُهُ مَاءً وَ تُقَدِّرُهُ بِعُودٍ وَ تَجْعَلُ قَدْرَهُ قَصَبَةً أَوْ عُوداً فَتَحُدُّهَا عَلَى قَدْرِ مُنْتَهَى الْمَاءِ ثُمَّ تُغْلِي الثُّلُثَ الْأَخِيرَ حَتَّى يَذْهَبَ الْمَاءُ الْبَاقِي ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ وَ لَا تَزَالُ تُغْلِيهِ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ ثُمَّ تَأْخُذُ لِكُلِّ رُبُعٍ رِطْلًا مِنَ الْعَسَلِ فَتُغْلِيهِ حَتَّى تَذْهَبَ رَغْوَةُ الْعَسَلِ وَ تَذْهَبَ غِشَاوَةُ الْعَسَلِ فِي الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ بِعُودٍ ضَرْباً شَدِيداً حَتَّى يَخْتَلِطَ وَ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُطَيِّبَهُ بِشَيْ ءٍ مِنْ زَعْفَرَانٍ أَوْ بِشَيْ ءٍ مِنْ زَنْجَبِيلٍ فَافْعَلْ ثُمَّ اشْرَبْهُ وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ يَطُولَ مَكْثُهُ عِنْدَكَ فَرَوِّقْهُ (2).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الزَّبِيبِ كَيْفَ طَبْخُهُ حَتَّى يُشْرَبَ حَلَالًا فَقَالَ تَأْخُذُ رُبُعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّيهِ ثُمَّ تَطْرَحُ عَلَيْهِ اثْنَيْ عَشَرَ رِطْلًا مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تُنْقِعُهُ لَيْلَةً فَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ نَزَعْتَ سُلَافَتَهُ (3) ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَدْرَ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً ثُمَّ تَنْزِعُ مَاءَهُ فَتَصُبُّهُ عَلَى الْمَاءِ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَطْرَحُهُ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِيعاً ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ النَّارَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ وَ تَحْتَهُ النَّارُ ثُمَّ تَأْخُذُ رِطْلًا مِنْ عَسَلٍ فَتُغْلِيهِ بِالنَّارِ غَلْيَةً وَ تَنْزِعُ رَغْوَتَهُ (4) ثُمَّ تَطْرَحُهُ عَلَى الْمَطْبُوخِ ثُمَّ تَضْرِبُهُ حَتَّى يَخْتَلِطَ بِهِ وَ اطْرَحْ فِيهِ إِنْ شِئْتَ زَعْفَرَاناً وَ إِنْ شِئْتَ تُطَيِّبُهُ بِزَنْجَبِيلٍ قَلِيلٍ هَذَا قَالَ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْسِمَهُ أَثْلَاثاً لِتَطْبُخَهُ فَكِلْهُ بِشَيْ ءٍ وَاحِدٍ حَتَّى تَعْلَمَ كَمْ هُوَ ثُمَّ اطْرَحْ عَلَيْهِ الْأَوَّلَ فِي الْإِنَاءِ الَّذِي تُغْلِيهِ فِيهِ ثُمَّ تَجْعَلُ فِيهِ مِقْدَاراً وَ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ اطْرَحِ الثُّلُثَ الْآخَرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ


1- في بعض النسخ [تصبه على الماء الأول].
2- راق الشراب يروق روقا اي صفا و خلص.
3- السلاف ما سال من عصير العنب قبل ان يعصره و سلافة كل شي ء عصرة اوله.
4- الرغوة- مثلثة الراء-: الزبد.

ص: 426

يَبْلُغُ الْمَاءُ ثُمَّ تَطْرَحُ الثُّلُثَ الْأَخِيرَ ثُمَّ حُدَّهُ حَيْثُ يَبْلُغُ الْآخَرُ ثُمَّ تُوقِدُ تَحْتَهُ بِنَارٍ لَيِّنَةٍ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَرَاقِرَ تُصِيبُنِي فِي مَعِدَتِي وَ قِلَّةَ اسْتِمْرَائِي الطَّعَامَ فَقَالَ لِي لِمَ لَا تَتَّخِذُ نَبِيذاً نَشْرَبُهُ نَحْنُ وَ هُوَ يُمْرِئُ الطَّعَامَ وَ يَذْهَبُ بِالْقَرَاقِرِ وَ الرِّيَاحِ مِنَ الْبَطْنِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ صِفْهُ لِي جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ لِي تَأْخُذُ صَاعاً مِنْ زَبِيبٍ فَتُنَقِّي حَبَّهُ وَ مَا فِيهِ ثُمَّ تَغْسِلُ بِالْمَاءِ غَسْلًا جَيِّداً ثُمَّ تُنْقِعُهُ فِي مِثْلِهِ مِنَ الْمَاءِ أَوْ مَا يَغْمُرُهُ ثُمَّ تَتْرُكُهُ فِي الشِّتَاءِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا وَ فِي الصَّيْفِ يَوْماً وَ لَيْلَةً فَإِذَا أَتَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْقَدْرُ صَفَّيْتَهُ وَ أَخَذْتَ صَفْوَتَهُ وَ جَعَلْتَهُ فِي إِنَاءٍ وَ أَخَذْتَ مِقْدَارَهُ بِعُودٍ ثُمَّ طَبَخْتَهُ طَبْخاً رَفِيقاً حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ ثُمَّ تَجْعَلُ عَلَيْهِ نِصْفَ رِطْلِ عَسَلٍ وَ تَأْخُذُ مِقْدَارَ الْعَسَلِ ثُمَّ تَطْبُخُهُ حَتَّى تَذْهَبَ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ زَنْجَبِيلًا وَ خَوْلَنْجَاناً وَ دَارْصِينِيَّ وَ الزَّعْفَرَانَ وَ قَرَنْفُلًا وَ مَصْطَكَى وَ تَدُقُّهُ وَ تَجْعَلُهُ فِي خِرْقَةٍ رَقِيقَةٍ وَ تَطْرَحُهُ فِيهِ وَ تُغْلِيهِ مَعَهُ غَلْيَةً ثُمَّ تُنْزِلُهُ فَإِذَا بَرَدَ صَفَّيْتَهُ وَ أَخَذْتَ مِنْهُ عَلَى غَدَائِكَ وَ عَشَائِكَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَذَهَبَ عَنِّي مَا كُنْتُ أَجِدُهُ وَ هُوَ شَرَابٌ طَيِّبٌ لَا يَتَغَيَّرُ إِذَا بَقِيَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَعْضَ الْوَجَعِ وَ قُلْتُ إِنَّ الطَّبِيبَ وَصَفَ لِي شَرَاباً آخُذُ الزَّبِيبَ وَ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِلْوَاحِدِ اثْنَيْنِ ثُمَّ أَصُبُّ عَلَيْهِ الْعَسَلَ ثُمَّ أَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى الثُّلُثُ فَقَالَ أَ لَيْسَ حُلْواً قُلْتُ بَلَى قَالَ اشْرَبْهُ وَ لَمْ أُخْبِرْهُ كَمِ الْعَسَلُ.

بَابٌ فِي الْأَشْرِبَةِ أَيْضاً

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَكْفُوفِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع أَسْأَلُهُ عَنِ السِّكَنْجَبِينِ

ص: 427

وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ الرُّمَّانِ فَكَتَبَ حَلَالٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَكْفُوفِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تَكُونُ قِبَلَنَا السِّكَنْجَبِينِ وَ الْجُلَّابِ وَ رُبِّ التُّوتِ (1) وَ رُبِّ الرُّمَّانِ وَ رُبِّ السَّفَرْجَلِ وَ رُبِّ التُّفَّاحِ إِذَا كَانَ الَّذِي يَبِيعُهَا غَيْرَ عَارِفٍ وَ هِيَ تُبَاعُ فِي أَسْوَاقِنَا فَكَتَبَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ خَلِيلَانَ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا شَرَابٌ يُسَمَّى الْمَيْبَةَ نَعْمِدُ إِلَى السَّفَرْجَلِ فَنَقْشِرُهُ وَ نُلْقِيهِ فِي الْمَاءِ ثُمَّ نَعْمِدُ إِلَى الْعَصِيرِ فَنَطْبُخُهُ عَلَى الثُّلُثِ ثُمَّ نَدُقُّ ذَلِكَ السَّفَرْجَلَ وَ نَأْخُذُ مَاءَهُ ثُمَّ نَعْمِدُ إِلَى مَاءِ هَذَا الْمُثَلَّثِ وَ هَذَا السَّفَرْجَلِ فَنُلْقِي فِيهِ الْمِسْكَ وَ الْأَفَاوِيَ (2) وَ الزَّعْفَرَانَ وَ الْعَسَلَ فَنَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَ يَبْقَى ثُلُثُهُ أَ يَحِلُّ شُرْبُهُ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ.

بَابُ الْأَوَانِي يَكُونُ فِيهَا الْخَمْرُ ثُمَّ يُجْعَلُ فِيهَا الْخَلُّ أَوْ يُشْرَبُ بِهَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلٌّ أَوْ مَاءٌ أَوْ كَامَخٌ (3) أَوْ زَيْتُونٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ عَنِ الْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ سُئِلَ أَ يُجْزِيهِ


1- الجلاب كزنار ماء الورد «المغرب» و قال في الوافي: هو العسل المطبوخ من ماء الورد حتى يتقوم و قد يتخذ من السكر.
2- قال في القاموس: الميبة: شي ء من الأدوية معربة انتهى و لعله معرب «مى به» أي المعمول من العصير و السفرجل. و قال أيضا: الافواه: التوابل و نوافح الطيب و ألوان النور و ضروبه و اصناف الشي ء و انواعه الواحدة فوه كسوق و جمع الجمع أفاويه.
3- الكامخ: الادام.

ص: 428

أَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ فِيهِ قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الدَّنُّ تَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ ثُمَّ يُجَفَّفُ يُجْعَلُ فِيهِ الْخَلُّ قَالَ نَعَمْ (1).

بَابُ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ يُصْنَعُ فِيهَا الشَّيْ ءُ حَتَّى تُحَمِّضَ قَالَ إِذَا كَانَ الَّذِي صُنِعَ فِيهَا هُوَ الْغَالِبُ عَلَى مَا صُنِعَ فِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَمْرِ الْعَتِيقَةِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْخَمْرَ فَيَجْعَلُهَا خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ.

4- عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ تُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَغْلِبُهَا.

بَابُ النَّوَادِرِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ


1- قال في التهذيب: المراد به أنّه إذا جفف بعد ان يغسل ثلاث مرّات وجوبا أو سبع مرّات استحبابا حسب ما قدمناه فاما قبل الغسل و ان جفف فلا يجوز استعماله على حال. «فى»
2- قال في التهذيبين: هذا الخبر شاذ لا يجوز العمل عليه لانا قد بينا أن الخمر نجس ينجس أي شي ء حصل فيها و ليس يصير طاهرا بشي ء يغلب عليها على كل حال «فى»

ص: 429

مُحَمَّدٍ عَنْ عَيْثَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عِنْدَهُ نِسَاؤُهُ قَالَ فَشَمَّ رَائِحَةَ النَّضُوحِ (1) فَقَالَ مَا هَذَا قَالُوا نَضُوحٌ يُجْعَلُ فِيهِ الصَّيَّاحُ (2) قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَأُهَرِيقَ فِي الْبَالُوعَةِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَائِدَةِ إِذَا شُرِبَ عَلَيْهَا الْخَمْرُ أَوْ مُسْكِرٌ فَقَالَ ع حُرِّمَتِ الْمَائِدَةُ وَ سُئِلَ ع فَإِنْ أَقَامَ رَجُلٌ عَلَى مَائِدَةٍ مَنْصُوبَةٍ يَأْكُلُ مِمَّا عَلَيْهَا وَ مَعَ الرَّجُلِ مُسْكِرٌ وَ لَمْ يَسْقِ أَحَداً مِمَّنْ عَلَيْهَا بَعْدُ فَقَالَ لَا تُحَرَّمُ حَتَّى يُشْرَبَ عَلَيْهَا وَ إِنْ وُضِعَ بَعْدَ مَا يُشْرَبُ فَالُوذَجٌ فَكُلْ فَإِنَّهَا مَائِدَةٌ أُخْرَى يَعْنِي كُلِ الْفَالُوذَجَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْكَاتِبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ قُرَيْشٍ فَقَالُوا مَنْ هَذَا فَقِيلَ لَهُمْ إِمَامُ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَوْ بَعَثْتُمْ إِلَيْهِ بِبَعْضِكُمْ يَسْأَلُهُ فَأَتَاهُ شَابٌّ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ عَمِّ مَا أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ قَالَ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ فَعَادَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَقَالُوا لَهُ عُدْ إِلَيْهِ فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى عَادَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ أَ لَمْ أَقُلْ لَكَ يَا ابْنَ أَخِ شُرْبُ الْخَمْرِ إِنَّ شُرْبَ الْخَمْرِ يُدْخِلُ صَاحِبَهُ فِي الزِّنَا وَ السَّرِقَةِ وَ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ* وَ فِي الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَ أَفَاعِيلُ الْخَمْرِ تَعْلُو عَلَى كُلِّ ذَنْبٍ كَمَا يَعْلُو شَجَرُهَا عَلَى كُلِّ الشَّجَرِ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي الْخَمْرِ عَشَرَةً غَارِسَهَا وَ حَارِسَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ شَارِبَهَا وَ الْآكِلَ ثَمَنَهَا وَ عَاصِرَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَ سَاقِيَهَا.


1- النضوح: ضرب من الطيب تفوح رائحته.
2- الظاهر أنّه كان مسكرا او عصيرا يجعل فيه بعض الطيب و لكن يمتشطن به لما رواه الشيخ عن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النضوح قال: يطبخ التمر حتّى يذهب ثلثاه و يبقى ثمّ يمتشطن و في بعض النسخ الضياح بالضاد المعجمة و الياء المثناة من تحت و هو اللبن الرقيق الممزوج بالماء و في بعضها بالصاد المهملة و هو ككتان عطر أو عسل و هو ما تجعله المرأة في شعرها عند الامتشاط و هو اظهر «آت»

ص: 430

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي آخُذُ الرَّكْوَةَ فَيُقَالُ إِنَّهُ إِذَا جُعِلَ فِيهَا الْخَمْرُ جُعِلَ فِيهَا الْبُخْتُجُ كَانَ أَطْيَبَ لَهَا فَيَأْخُذُ الرَّكْوَةَ فَيَجْعَلُ فِيهَا الْخَمْرَ فَتُخَضْخِضُهُ (1) ثُمَّ يَصُبُّهُ ثُمَّ يَجْعَلُ فِيهَا الْبُخْتُجَ فَقَالَ ع لَا بَأْسَ (2).

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَبِي قَوْمٌ فَاخْتَلَفُوا فِي النَّبِيذِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ الْقَدَحُ الَّذِي يُسْكِرُ هُوَ حَرَامٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ وَ كَثِيرُهُ حَرَامٌ فَرَدُّوا الْأَمْرَ إِلَى أَبِي ع فَقَالَ أَبِي أَ رَأَيْتُمُ الْقِسْطَ (3) لَوْ لَا مَا يُطْرَحُ فِيهِ أَوَّلًا كَانَ يَمْتَلِئُ وَ كَذَلِكَ الْقَدَحُ الْآخَرُ لَوْ لَا الْأَوَّلُ مَا أَسْكَرَ قَالَ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ أَدْخَلَ عِرْقاً وَاحِداً مِنْ عُرُوقِهِ قَلِيلَ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ عَذَّبَ اللَّهُ ذَلِكَ الْعِرْقَ بِثَلَاثِمِائَةٍ وَ سِتِّينَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْعَذَابِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَرِهَ أَنْ تُسْقَى الدَّوَابُّ الْخَمْرَ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ لِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ سَقَاهُ اللَّهُ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ (4) قَالَ قُلْتُ فَيَتْرُكُهُ لِغَيْرِ وَجْهِ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ.

9- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مِهْزَمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ صِيَانَةً لِنَفْسِهِ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ.


1- الركوة- بالضم-: اناء صغير من جلد يشرب فيها الماء، و الخضخضة: تحريك الماء و السويق و نحوه.
2- محمول على ما بعد الغسل. «آت»
3- في القاموس القسط: الميزان سمى به من القسط العدل انتهى و الحاصل أن ما شأنه الاسكار و له مدخل فيه فهو حرام. «آت»
4- قال في النهاية: الرحيق من أسماء الخمر يريد خمر الجنة، و المختوم: المصون الذي لم يبتذل لاجل ختامه.

ص: 431

بَابُ الْغِنَاءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (1) قَالَ الْغِنَاءُ.

2- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْغِنَاءُ عُشُّ النِّفَاقِ (2).

3- عَنْهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَمَّا مَاتَ آدَمُ ع وَ شَمِتَ بِهِ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ فَاجْتَمَعَا فِي الْأَرْضِ فَجَعَلَ إِبْلِيسُ وَ قَابِيلُ الْمَعَازِفَ وَ الْمَلَاهِيَ شَمَاتَةً بِآدَمَ ع فَكُلُّ مَا كَانَ فِي الْأَرْضِ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ الَّذِي يَتَلَذَّذُ بِهِ النَّاسُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ ذَاكَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا وَعَدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ النَّارَ وَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ (3).

5- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الْغِنَاءُ مِمَّا قَالَ اللَّهُ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ (4) قَالَ الْغِنَاءُ.


1- الحجّ: 30 و فيه «فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ».
2- في بعض النسخ [عشر النفاق].
3- لقمان: 6.
4- الفرقان: 72.

ص: 432

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْهَاكُمْ عَنِ الزَّفْنِ وَ الْمِزْمَارِ وَ عَنِ الْكُوبَاتِ وَ الْكَبَرَاتِ (1).

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَقُولُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

9- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ: نَزَلْنَا الْمَدِينَةَ فَأَتَيْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا أَيْنَ نَزَلْتُمْ فَقُلْنَا عَلَى فُلَانٍ صَاحِبِ الْقِيَانِ (2) فَقَالَ كُونُوا كِرَاماً فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْنَا مَا أَرَادَ بِهِ وَ ظَنَنَّا أَنَّهُ يَقُولُ تَفَضَّلُوا عَلَيْهِ فَعُدْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَا نَدْرِي مَا أَرَدْتَ بِقَوْلِكَ كُونُوا كِرَاماً فَقَالَ أَ مَا سَمِعْتُمْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي كِتَابِهِ- وَ إِذا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً (3).

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّنِي أَدْخُلُ كَنِيفاً لِي وَ لِي جِيرَانٌ عِنْدَهُمْ جَوَارٍ يَتَغَنَّيْنَ وَ يَضْرِبْنَ بِالْعُودِ فَرُبَّمَا أَطَلْتُ الْجُلُوسَ اسْتِمَاعاً مِنِّي لَهُنَّ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ مَا آتِيهِنَّ إِنَّمَا هُوَ سَمَاعٌ أَسْمَعُهُ بِأُذُنِي فَقَالَ لِلَّهِ أَنْتَ أَ مَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلًا (4) فَقَالَ بَلَى وَ اللَّهِ لَكَأَنِّي لَمْ أَسْمَعْ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ مِنْ أَعْجَمِيٍّ وَ لَا عَرَبِيٍّ لَا جَرَمَ أَنَّنِي لَا أَعُودُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ أَنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فَقَالَ لَهُ قُمْ فَاغْتَسِلْ وَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ مُقِيماً عَلَى أَمْرٍ عَظِيمٍ مَا كَانَ أَسْوَأَ حَالَكَ لَوْ مِتَّ عَلَى ذَلِكَ احْمَدِ اللَّهَ وَ سَلْهُ التَّوْبَةَ مِنْ كُلِّ مَا يَكْرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَكْرَهُ إِلَّا كُلَّ قَبِيحٍ وَ الْقَبِيحَ دَعْهُ لِأَهْلِهِ فَإِنَّ لِكُلٍّ أَهْلًا.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِنِعْمَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ النِّعْمَةِ


1- الزفن: الرقص و اللعب، و الكوب- بالضم-: الطبل الصغير، و الكبر- محركة-: الطبل.
2- جمع القينة و هي الجارية المغنية.
3- الفرقان: 72.
4- الإسراء: 38.

ص: 433

بِمِزْمَارٍ فَقَدْ كَفَرَهَا وَ مَنْ أُصِيبَ بِمُصِيبَةٍ فَجَاءَ عِنْدَ تِلْكَ الْمُصِيبَةِ بِنَائِحَةٍ فَقَدْ كَفَرَهَا.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغِنَاءِ وَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ فِي أَنْ يُقَالَ جِئْنَاكُمْ جِئْنَاكُمْ حَيُّونَا حَيُّونَا نُحَيِّكُمْ فَقَالَ كَذَبُوا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ ما خَلَقْنَا السَّماواتِ (1) وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما لاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْناهُ مِنْ لَدُنَّا إِنْ كُنَّا فاعِلِينَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْباطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذا هُوَ زاهِقٌ وَ لَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ (2) ثُمَّ قَالَ وَيْلٌ لِفُلَانٍ مِمَّا يَصِفُ رَجُلٌ لَمْ يَحْضُرِ الْمَجْلِسَ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ الَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ قَالَ هُوَ الْغِنَاءُ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ (3) إِذَا ضُرِبَ فِي مَنْزِلِ رَجُلٍ أَرْبَعِينَ يَوْماً بِالْبَرْبَطِ وَ دَخَلَ عَلَيْهِ الرِّجَالُ وَضَعَ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ عَلَى مِثْلِهِ مِنْ صَاحِبِ الْبَيْتِ ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ نَفْخَةً فَلَا يَغَارُ بَعْدَهَا حَتَّى تُؤْتَى نِسَاؤُهُ فَلَا يَغَارُ.

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَيْتُ الْغِنَاءِ لَا تُؤْمَنُ فِيهِ الْفَجِيعَةُ وَ لَا تُجَابُ فِيهِ الدَّعْوَةُ وَ لَا يَدْخُلُهُ الْمَلَكُ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِهْرَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ هَارُونَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْغِنَاءُ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ وَ هُوَ مِمَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (4).


1- كذا في النسخ و في المصاحف «ما خلقنا السماء و الأرض».
2- الأنبياء: 16- 18.
3- القفندر- كسمندر- معناه القبيح المنظر.
4- لقمان: 6.

ص: 434

17- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى أَوْ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُسْتَرِقِّ قَالَ: مَنْ ضُرِبَ فِي بَيْتِهِ بَرْبَطٌ أَرْبَعِينَ يَوْماً سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَيْطَاناً يُقَالُ لَهُ الْقَفَنْدَرُ فَلَا يُبْقِي عُضْواً مِنْ أَعْضَائِهِ إِلَّا قَعَدَ عَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ نُزِعَ مِنْهُ الْحَيَاءُ وَ لَمْ يُبَالِ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ.

18- سَهْلٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَدِينِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغِنَاءِ وَ أَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ لَا تَدْخُلُوا بُيُوتاً اللَّهُ مُعْرِضٌ عَنْ أَهْلِهَا.

19- عَنْهُ عَنْ يَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: مَنْ نَزَّهَ نَفْسَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَإِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَأْمُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّيَاحَ أَنْ تُحَرِّكَهَا فَيَسْمَعُ لَهَا صَوْتاً لَمْ يَسْمَعْ بِمِثْلِهِ وَ مَنْ لَمْ يَتَنَزَّهْ عَنْهُ لَمْ يَسْمَعْهُ.

20- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخَزَّازِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ كُلَيْبٍ الصَّيْدَاوِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ ضَرْبُ الْعِيدَانِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الْخُضْرَةَ.

21- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: لَا يُقَدِّسُ اللَّهُ أُمَّةً فِيهَا بَرْبَطٌ يُقَعْقِعُ وَ تَائِهٌ تُفَجِّعُ (1).

22- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّى كُنْتَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ الْمَوْضِعَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ مَرَرْتُ بِفُلَانٍ فَاحْتَبَسَنِي فَدَخَلْتُ إِلَى دَارِهِ وَ نَظَرْتُ إِلَى جَوَارِيهِ فَقَالَ لِي ذَلِكَ مَجْلِسٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَى أَهْلِهِ أَمِنْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى أَهْلِكَ وَ مَالِكَ.

23- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَنْبَسَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اسْتِمَاعُ الْغِنَاءِ وَ اللَّهْوِ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ.

24- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَرْمَنِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَصْغَى إِلَى نَاطِقٍ فَقَدْ عَبَدَهُ فَإِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ عَبَدَ اللَّهَ وَ إِنْ كَانَ النَّاطِقُ يُؤَدِّي عَنِ الشَّيْطَانِ فَقَدْ عَبَدَ الشَّيْطَانَ.


1- قعقعة السلاح: صوته. و التيه- بالكسر-: الصلف و الكبر، و التفجيع: الايجاع و كانه اشير بالتيه إلى التفاخر الذي يؤتى به في النائحات «فى»

ص: 435

25- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ الْخُرَاسَانِيَّ ع وَ قُلْتُ إِنَّ الْعَبَّاسِيَ (1) ذَكَرَ أَنَّكَ تُرَخِّصُ فِي الْغِنَاءِ فَقَالَ كَذَبَ الزِّنْدِيقُ مَا هَكَذَا قُلْتُ لَهُ سَأَلَنِي عَنِ الْغِنَاءِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَهُ عَنِ الْغِنَاءِ فَقَالَ يَا فُلَانُ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فَأَنَّى يَكُونُ الْغِنَاءُ فَقَالَ مَعَ الْبَاطِلِ فَقَالَ قَدْ حَكَمْتَ.

بَابُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: النَّرْدُ وَ الشِّطْرَنْجُ وَ الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ كُلُّ مَا قُومِرَ عَلَيْهِ فَهُوَ مَيْسِرٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (2) فَقَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الشِّطْرَنْجُ وَ النَّرْدُ هُمَا الْمَيْسِرُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مِنَ الْبَاطِلِ.

5- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ أَخِي هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى


1- في بعض النسخ [العيّاشيّ] و في الوافي نقلا عن الكتاب «العباسيّ». و الظاهر أنّه رجل معروف من العباسيين له شأن في دولتهم فأراد الراوي اخفاء اسمه لمصلحة.
2- الحجّ: 32. و «من» للتبيين.

ص: 436

مُسْكِرٍ أَوْ مشاحن (1) [مُشَاحِناً] أَوْ صَاحِبَ شَاهَيْنِ قَالَ قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْ ءٍ صَاحِبُ شَاهَيْنِ قَالَ الشِّطْرَنْجُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ وَ عَنْ لُعْبَةِ شَبِيبٍ الَّتِي يُقَالُ لَهَا لُعْبَةُ الْأَمِيرِ وَ عَنْ لُعْبَةِ الثَّلَاثِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَكَ إِذَا مُيِّزَ الْحَقُّ مِنَ الْبَاطِلِ مَعَ أَيِّهِمَا يَكُونُ قَالَ قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَلَا خَيْرَ فِيهِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ قَالَ الرِّجْسُ مِنَ الْأَوْثَانِ هُوَ الشِّطْرَنْجُ وَ قَوْلُ الزُّورِ الْغِنَاءُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُمِّيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَ إِدْرِيسُ أَخِي عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِدْرِيسُ جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَا الْمَيْسِرُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هِيَ الشِّطْرَنْجُ قَالَ فَقُلْتُ أَمَا إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهَا النَّرْدُ قَالَ وَ النَّرْدُ أَيْضاً.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ النَّرْدِ وَ الشِّطْرَنْجِ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى السُّدَّرِ (2) فَقَالَ إِذَا مَيَّزَ اللَّهُ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ فِي أَيِّهِمَا يَكُونُ قُلْتُ مَعَ الْبَاطِلِ قَالَ فَمَا لَكَ وَ لِلْبَاطِلِ.

10- سَهْلٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ


1- المراد بالمشاحن صاحب البدعة و الضلالة و من خالف حكم اللّه و المعادى لاوليائه. و في الفائق في الحديث يغفر اللّه لكل بشر ما خلا مشركا او مشاحنا و هو المبتدع الذي يشاحن أهل الإسلام أى يعاديهم.
2- في النهاية في حديث بعضهم قال: رأيت ابا هريرة يلعب السدر و السدر لعبة يقامر بها و تكسر سينها و تضم و هي فارسية معرب عن ثلاثة أبواب، و قال في القاموس السدر- كقبّر- لعبة للصبيان.

ص: 437

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ صَاحِبِ مُسْكِرٍ أَوْ صَاحِبِ شَاهَيْنِ أَوْ مُشَاحِنٍ.

11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشِّطْرَنْجُ مَيْسِرٌ وَ النَّرْدُ مَيْسِرٌ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَصْرِيِّينَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَقْعُدُ مَعَ قَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ وَ لَسْتُ أَلْعَبُ بِهَا وَ لَكِنْ أَنْظُرُ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِمَجْلِسٍ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشِّطْرَنْجِ فَقَالَ دَعُوا الْمَجُوسِيَّةَ لِأَهْلِهَا لَعَنَهَا اللَّهُ.

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مَا تَقُولُ فِي الشِّطْرَنْجِ الَّتِي يَلْعَبُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَانَ نَاطِقاً فَكَانَ مَنْطِقُهُ لِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ لَاغِياً وَ مَنْ كَانَ صَامِتاً فَكَانَ صَمْتُهُ لِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ كَانَ سَاهِياً ثُمَّ سَكَتَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَ انْصَرَفَ.

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الشِّطْرَنْجِ قَالَ الْمُقَلِّبُ (1) لَهَا كَالْمُقَلِّبِ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ فَقُلْتُ مَا عَلَى مَنْ قَلَّبَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ قَالَ يَغْسِلُ يَدَهُ.

16- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْمُطَّلِعُ فِي الشِّطْرَنْجِ كَالْمُطَّلِعِ فِي النَّارِ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ وَ النَّرْدِ.

تَمَّ كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ* وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الزِّيِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.


1- كالمقلب: اي الذي يقصد الاكل.

ص: 438

كِتَابُ الزِّيِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ

بَابُ التَّجَمُّلِ وَ إِظْهَارِ النِّعْمَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ يُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ النِّعْمَةِ عَلَى عَبْدِهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ فَظَهَرَتْ عَلَيْهِ سُمِّيَ حَبِيبَ اللَّهِ مُحَدِّثاً بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَ إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ بِنِعْمَةٍ فَلَمْ تَظْهَرْ عَلَيْهِ سُمِّيَ بَغِيضَ اللَّهِ مُكَذِّباً بِنِعْمَةِ اللَّهِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: مَرَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَى رَجُلٍ قَدِ ارْتَفَعَ صَوْتُهُ عَلَى رَجُلٍ يَقْتَضِيهِ شَيْئاً يَسِيراً فَقَالَ بِكَمْ تُطَالِبُهُ قَالَ بِكَذَا وَ كَذَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ مَا بَلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا مُرُوءَةَ لَهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدِهِ بِنِعْمَةٍ أَحَبَّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهِ لِأَنَّهُ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ.

ص: 439

5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَبْصَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا شَعِثاً شَعْرُ رَأْسِهِ وَسِخَةً ثِيَابُهُ سَيِّئَةً حَالُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنَ الدِّينِ الْمُتْعَةُ وَ إِظْهَارُ النِّعْمَةِ.

6- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِئْسَ الْعَبْدُ الْقَاذُورَةُ (1).

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَحْمِلُ بَقْلًا فَقَالَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِ (2) أَنْ يَحْمِلَ الشَّيْ ءَ الدَّنِيَّ فَيُجْتَرَأَ عَلَيْهِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَرْوُونَ أَنَّ لَكَ مَالًا كَثِيراً فَقَالَ مَا يَسُوؤُنِي ذَاكَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع مَرَّ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نَاسٍ شَتَّى مِنْ قُرَيْشٍ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ مُخَرَّقٌ فَقَالُوا أَصْبَحَ عَلِيٌّ لَا مَالَ لَهُ فَسَمِعَهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَمَرَ الَّذِي يَلِي صَدَقَتَهُ أَنْ يَجْمَعَ تَمْرَهُ وَ لَا يَبْعَثَ إِلَى إِنْسَانٍ شَيْئاً وَ أَنْ يُوَفِّرَهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ بِعْهُ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَ اجْعَلْهَا دَرَاهِمَ ثُمَّ اجْعَلْهَا حَيْثُ تَجْعَلُ التَّمْرَ فَاكْبِسْهُ (3) مَعَهُ حَيْثُ لَا يُرَى وَ قَالَ لِلَّذِي يَقُومُ عَلَيْهِ إِذَا دَعَوْتُ بِالتَّمْرِ فَاصْعَدْ وَ انْظُرِ الْمَالَ فَاضْرِبْهُ بِرِجْلِكَ كَأَنَّكَ لَا تَعْمِدُ الدَّرَاهِمَ حَتَّى تَنْثُرَهَا ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ يَدْعُوهُمْ ثُمَّ دَعَا بِالتَّمْرِ فَلَمَّا صَعِدَ يَنْزِلُ بِالتَّمْرِ ضَرَبَ بِرِجْلِهِ فَنُثِرَتِ الدَّرَاهِمُ فَقَالُوا مَا هَذَا يَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ هَذَا مَالُ مَنْ لَا مَالَ لَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِذَلِكَ الْمَالِ فَقَالَ انْظُرُوا أَهْلَ كُلِّ بَيْتٍ كُنْتُ أَبْعَثُ إِلَيْهِمْ فَانْظُرُوا مَالَهُ وَ ابْعَثُوا إِلَيْهِ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنَ اللَّهِ فَلَا يُظْهِرَهَا.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لِيَتَزَيَّنْ


1- القاذورة من الرجال الذي لا يبالى ما قال و ما صنع «النهاية».
2- أي الشريف في القاموس السرو: المروءة في شرف، سرو- ككرم و دعا و رضى- سراوة و سروا و سرا و سراء فهو سرى الجمع أسرياء و سرواء و سرى و سراة اسم جمع.
3- الكبس: الجمع.

ص: 440

أَحَدُكُمْ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَمَا يَتَزَيَّنُ لِلْغَرِيبِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يَرَاهُ فِي أَحْسَنِ الْهَيْئَةِ (1).

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: بَلَغَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرَ يَقُولَانِ لَيْسَ لِعَلِيٍّ مَالٌ قَالَ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ وُكَلَاءَهُ أَنْ يَجْمَعُوا غَلَّتَهُ حَتَّى إِذَا حَالَ الْحَوْلُ- أَتَوْهُ وَ قَدْ جَمَعُوا مِنْ ثَمَنِ الْغَلَّةِ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ فَنُشِرَتْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى طَلْحَةَ وَ الزُّبَيْرِ فَأَتَيَاهُ فَقَالَ لَهُمَا هَذَا الْمَالُ وَ اللَّهِ لِي لَيْسَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْ ءٌ وَ كَانَ عِنْدَهُمَا مُصَدَّقاً قَالَ فَخَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ وَ هُمَا يَقُولَانِ إِنَّ لَهُ لَمَالًا.

12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أُنَاساً بِالْمَدِينَةِ قَالُوا لَيْسَ لِلْحَسَنِ ع مَالٌ فَبَعَثَ الْحَسَنُ ع إِلَى رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ أَرْسَلَ بِهَا إِلَى الْمُصَدِّقِ وَ قَالَ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِنَا فَقَالُوا مَا بَعَثَ الْحَسَنُ ع بِهَذِهِ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِهِ إِلَّا وَ لَهُ مَالٌ.

13- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع اشْتَدَّتْ حَالُهُ حَتَّى تَحَدَّثَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَبَلَغَهُ ذَلِكَ فَتَعَيَّنَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ بَعَثَ بِهَا إِلَى صَاحِبِ الْمَدِينَةِ وَ قَالَ هَذِهِ صَدَقَةُ مَالِي.

14- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ التَّجَمُّلَ وَ يُبْغِضُ الْبُؤْسَ وَ التَّبَاؤُسَ (2).

15- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعُبَيْدِ بْنِ زِيَادٍ إِظْهَارُ النِّعْمَةِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ صِيَانَتِهَا فَإِيَّاكَ أَنْ تَتَزَيَّنَ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِكَ قَالَ فَمَا رُئِيَ عُبَيْدٌ إِلَّا فِي أَحْسَنِ زِيِّ قَوْمِهِ حَتَّى مَاتَ.


1- قال في الذكرى: يستحب التزين للصاحب كالغريب و اكثار الثياب و اجادتها فلا سرف في ثلاثين ثوبا و لا في نفاسة الثوب و ما نقل عن الصحابة من ضد ذلك للاقتتار و تبعا للزمان، نعم يستحب استشعار الغليظ و تجنب الثوب الذي فيه شهرة و الافضل القطن الابيض. «آت»
2- التباؤس: التفاقر و أن يرى تخشع الفقراء اخباتا و تضرعا. «القاموس»

ص: 441

بَابُ اللِّبَاسِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الثَّوْبُ النَّقِيُّ يَكْبِتُ الْعَدُوَّ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطَّاقَ وَ السَّاجَ وَ الْخَمَائِصَ (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ ثَوْباً فَلْيُنَظِّفْهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِلْمُؤْمِنِ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ عِشْرُونَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ ثَلَاثُونَ قَالَ نَعَمْ لَيْسَ هَذَا مِنَ السَّرَفِ إِنَّمَا السَّرَفُ أَنْ تَجْعَلَ ثَوْبَ صَوْنِكَ ثَوْبَ بِذْلَتِكَ (2).

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ فِي الصَّيْفِ يُشْتَرَيَانِ بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْعَبَّاسِ إِلَى ابْنِ الْكَوَّاءِ وَ أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ رَقِيقٌ وَ حُلَّةٌ فَلَمَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ قَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْتَ خَيْرُنَا فِي أَنْفُسِنَا وَ أَنْتَ تَلْبَسُ هَذَا اللِّبَاسَ فَقَالَ وَ هَذَا أَوَّلُ مَا أُخَاصِمُكُمْ فِيهِ- قُلْ


1- الطاق ضرب من ثياب او الطيلسان، و الساج: الطيلسان الاخضر او الأسود، و الخميصة: كساء اسود مربع له علمان.
2- البذلة- بالكسر:- ما لا يصان من الثياب و الثوب الخلق.

ص: 442

مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ (1) وَ قَالَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ (2).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ عَلَيَّ جُبَّةُ خَزٍّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ فَمَا تَقُولُ فِيهِ فَقَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِالْخَزِّ قُلْتُ وَ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَأْسٌ بِإِبْرِيسَمٍ فَقَدْ أُصِيبَ الْحُسَيْنُ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا بَعَثَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى الْخَوَارِجِ فَوَاقَفَهُمْ لَبِسَ (3) أَفْضَلَ ثِيَابِهِ وَ تَطَيَّبَ بِأَفْضَلِ طِيبِهِ وَ رَكِبَ أَفْضَلَ مَرَاكِبِهِ فَخَرَجَ فَوَاقَفَهُمْ فَقَالُوا يَا ابْنَ عَبَّاسٍ بَيْنَا أَنْتَ أَفْضَلُ النَّاسِ إِذَا أَتَيْتَنَا فِي لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ مَرَاكِبِهِمْ فَتَلَا عَلَيْهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ فَالْبَسْ وَ تَجَمَّلْ فَإِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَ لْيَكُنْ مِنْ حَلَالٍ.

8- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رَفَعَهُ قَالَ: مَرَّ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ كَثِيرَةُ الْقِيمَةِ حِسَانٌ فَقَالَ وَ اللَّهِ لآَتِيَنَّهُ وَ لَأُوَبِّخَنَّهُ فَدَنَا مِنْهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَبِسَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِثْلَ هَذَا اللِّبَاسِ وَ لَا عَلِيٌّ ع وَ لَا أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي زَمَانِ قَتْرٍ مُقْتِرٍ (4) وَ كَانَ يَأْخُذُ لِقَتْرِهِ وَ اقْتِدَارِهِ وَ إِنَّ الدُّنْيَا بَعْدَ ذَلِكَ أَرْخَتْ عَزَالِيَهَا (5) فَأَحَقُّ أَهْلِهَا بِهَا أَبْرَارُهَا ثُمَّ تَلَا قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ وَ نَحْنُ أَحَقُّ مَنْ أَخَذَ مِنْهَا مَا أَعْطَاهُ اللَّهُ غَيْرَ أَنِّي يَا ثَوْرِيُّ مَا تَرَى عَلَيَّ مِنْ ثَوْبٍ إِنَّمَا أَلْبَسُهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ اجْتَذَبَ يَدَ سُفْيَانَ فَجَرَّهَا إِلَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ الثَّوْبَ الْأَعْلَى وَ أَخْرَجَ ثَوْباً تَحْتَ ذَلِكَ عَلَى جِلْدِهِ غَلِيظاً فَقَالَ هَذَا أَلْبَسُهُ لِنَفْسِي وَ مَا رَأَيْتَهُ لِلنَّاسِ ثُمَّ جَذَبَ ثَوْباً


1- الأعراف: 31.
2- الأعراف: 30.
3- المواقفة بتقديم القاف أن تقف معه و يقف معك في حرب او خصومة «القاموس».
4- قتر على عياله تقتيرا اي ضيق عليهم في المعاش.
5- العزالى جمع العزلاء مثل الحمراء و هو فم المزادة فقوله. «ارخت» أي ارسلت يريد شدة وقع المطر على التشبيه بنزوله من أفواه المزادة.

ص: 443

عَلَى سُفْيَانَ أَعْلَاهُ غَلِيظٌ خَشِنٌ وَ دَاخِلُ ذَلِكَ ثَوْبٌ لَيِّنٌ فَقَالَ لَبِسْتَ هَذَا الْأَعْلَى لِلنَّاسِ وَ لَبِسْتَ هَذَا لِنَفْسِكَ تَسُرُّهَا.

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ بَيْنَا أَنَا فِي الطَّوَافِ وَ إِذَا بِرَجُلٍ يَجْذِبُ ثَوْبِي وَ إِذَا هُوَ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ فَقَالَ يَا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ تَلْبَسُ مِثْلَ هَذِهِ الثِّيَابِ وَ أَنْتَ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ مَعَ الْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ فِيهِ مِنْ عَلِيٍّ ع فَقُلْتُ ثَوْبٌ فُرْقُبِيٌ (1) اشْتَرَيْتُهُ بِدِينَارٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ ع فِي زَمَانٍ يَسْتَقِيمُ لَهُ مَا لَبِسَ فِيهِ وَ لَوْ لَبِسْتُ مِثْلَ ذَلِكَ اللِّبَاسِ فِي زَمَانِنَا لَقَالَ النَّاسُ هَذَا مُرَاءٍ مِثْلُ عَبَّادٍ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَشَرَةُ أَقْمِصَةٍ يُرَاوِحُ بَيْنَهَا قَالَ لَا بَأْسَ.

11- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي ثَلَاثَةُ أَقْمِصَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَالَ فَلَمْ أَزَلْ حَتَّى بَلَغْتُ عَشَرَةً فَقَالَ أَ لَيْسَ يُوَدِّعُ (2) بَعْضُهَا بَعْضاً قُلْتُ بَلَى وَ لَوْ كُنْتُ إِنَّمَا أَلْبَسُ وَاحِداً لَكَانَ أَقَلَّ بَقَاءً قَالَ لَا بَأْسَ.

12- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُوسِرِ يَتَّخِذُ الثِّيَابَ الْكَثِيرَةَ الْجِيَادَ وَ الطَّيَالِسَةَ وَ الْقُمُصَ الْكَثِيرَةَ يَصُونُ بَعْضُهَا بَعْضاً يَتَجَمَّلُ بِهَا أَ يَكُونُ مُسْرِفاً قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (3).

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مُتَّكِئاً عَلَيَّ أَوْ قَالَ عَلَى أَبِي فَلَقِيَهُ عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ-


1- الفرقبى ثوب مصرى ابيض من كتاب منسوب الى فرقوب مع حذف الواو، و هو موضع قريبا من مصر.
2- ودع الثوب توديعا صانه «اساس البلاغة».
3- الطلاق: 7.

ص: 444

وَ عَلَيْهِ ثِيَابٌ مَرْوِيَّةٌ (1) حِسَانٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّكَ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَ كَانَ أَبُوكَ وَ كَانَ (2) فَمَا هَذِهِ الثِّيَابُ الْمَرْوِيَّةُ عَلَيْكَ فَلَوْ لَبِسْتَ دُونَ هَذِهِ الثِّيَابِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَيْلَكَ يَا عَبَّادُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يَرَاهَا عَلَيْهِ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ وَيْلَكَ يَا عَبَّادُ إِنَّمَا أَنَا بَضْعَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فَلَا تُؤْذِنِي وَ كَانَ عَبَّادٌ يَلْبَسُ ثَوْبَيْنِ قِطْرِيَّيْنِ (3).

14- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النَّظِيفُ مِنَ الثِّيَابِ يُذْهِبُ الْهَمَّ وَ الْحَزَنَ وَ هُوَ طَهُورٌ لِلصَّلَاةِ.

15- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ حَاضِراً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّهُ ذَكَرْتَ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَلْبَسُ الْخَشِنَ يَلْبَسُ الْقَمِيصَ بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ وَ نَرَى عَلَيْكَ اللِّبَاسَ الْجَيِّدَ قَالَ فَقَالَ لَهُ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَلْبَسُ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ لَا يُنْكَرُ وَ لَوْ لَبِسَ مِثْلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ لَشُهِرَ بِهِ فَخَيْرُ لِبَاسِ كُلِّ زَمَانٍ لِبَاسُ أَهْلِهِ غَيْرَ أَنَّ قَائِمَنَا إِذَا قَامَ لَبِسَ لِبَاسَ عَلِيٍّ ع وَ سَارَ بِسِيرَتِهِ.

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ قَمِيصاً.

بَابُ كَرَاهِيَةِ الشُّهْرَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ


1- المرو اسم بلد بخراسان و النسبة إليها مروزى و الثوب المروى على قياس.
2- أي و كان ابوك كذا و كذا من الورع و النقوى و القناعة و لبسه الخشن من الثياب.
3- قال الجزريّ: فيه أنّه عليه السلام كان متوشحا بثوب قطرى و هو ضرب من البرود فيه حمرة و لها اعلام فيه بعض الخشونة، و قيل قرية يقال لها قطر ينسب إليها الثياب القطرية فكسروا القاف للنسبة.

ص: 445

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يُبْغِضُ شُهْرَةَ اللِّبَاسِ (1).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ خِزْياً أَنْ يَلْبَسَ ثَوْباً يَشْهَرُهُ أَوْ يَرْكَبَ دَابَّةً تَشْهَرُهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشُّهْرَةُ خَيْرُهَا وَ شَرُّهَا فِي النَّارِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ ثَوْباً يَشْهَرُهُ- كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْباً مِنَ النَّارِ.

بَابُ لِبَاسِ الْبَيَاضِ وَ الْقُطْنِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبَسُوا الْبَيَاضَ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ كَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ: حَمَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمْلَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى الْكُوفَةِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْمَنْصُورُ بِهَا فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْهَاشِمِيَّةِ (2) مَدِينَةِ أَبِي جَعْفَرٍ أَخْرَجَ رِجْلَهُ مِنْ غَرْزِ الرِّجْلِ (3) ثُمَّ نَزَلَ وَ دَعَا بِبَغْلَةٍ شَهْبَاءَ وَ لَبِسَ ثِيَابَ بِيضٍ وَ كُمَّةً (4) بَيْضَاءَ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَقَدْ


1- الشهرة ظهور الشي ء في شنعة حتّى يشهره الناس.
2- الهاشمية بلد بالكوفة للسفاح.
3- الغرز ركاب من خشب او جلد. «النهاية».
4- الكمة- بالضم- القلنسوة المدورة.

ص: 446

تَشَبَّهْتَ بِالْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَّى تُبَعِّدُنِي مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَنْ يَعْقِرُ نَخْلَهَا وَ يَسْبِي ذُرِّيَّتَهَا فَقَالَ وَ لِمَ ذَلِكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ رُفِعَ إِلَيَّ أَنَّ مَوْلَاكَ الْمُعَلَّى بْنَ خُنَيْسٍ يَدْعُو إِلَيْكَ وَ يَجْمَعُ لَكَ الْأَمْوَالَ فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا كَانَ فَقَالَ لَسْتُ أَرْضَى مِنْكَ إِلَّا بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ وَ الْهَدْيِ وَ الْمَشْيِ فَقَالَ أَ بِالْأَنْدَادِ مِنْ دُونِ اللَّهِ تَأْمُرُنِي أَنْ أَحْلِفَ إِنَّهُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِاللَّهِ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْ ءٍ فَقَالَ أَ تَتَفَقَّهُ عَلَيَّ فَقَالَ وَ أَنَّى تُبَعِّدُنِي مِنَ الْفِقْهِ وَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ فَإِنِّي أَجْمَعُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَنْ سَعَى بِكَ قَالَ فَافْعَلْ فَجَاءَ الرَّجُلُ الَّذِي سَعَى بِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَا هَذَا فَقَالَ نَعَمْ وَ اللَّهِ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ عالِمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهادَةِ ... الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ لَقَدْ فَعَلْتَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَيْلَكَ تُمَجِّدُ اللَّهَ فَيَسْتَحْيِي مِنْ تَعْذِيبِكَ وَ لَكِنْ قُلْ بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ وَ أَلْجَأْتُ إِلَى حَوْلِي وَ قُوَّتِي فَحَلَفَ بِهَا الرَّجُلُ فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا حَتَّى وَقَعَ مَيِّتاً فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ لَا أُصَدِّقُ بَعْدَهَا عَلَيْكَ أَبَداً وَ أَحْسَنَ جَائِزَتَهُ وَ رَدَّهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْبَسُوا ثِيَابَ الْقُطْنِ فَإِنَّهَا لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ لِبَاسُنَا.

بَابُ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ (1) وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ رَطْبٌ وَ مِلْحَفَةٌ مَصْبُوغَةٌ قَدْ أَثَّرَ الصِّبْغُ عَلَى عَاتِقِهِ فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْتِ وَ أَنْظُرُ إِلَى هَيْئَتِهِ فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقُلْتُ وَ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ وَ أَنَا أَرَاهُ عَلَيْكَ وَ أَمَّا عِنْدَنَا فَإِنَّمَا يَفْعَلُهُ الشَّابُّ الْمُرَهَّقُ (2) فَقَالَ لِي يَا حَكَمُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ


1- المنجد: المزين و النجد ما ينجد به البيت من فرش و بسط.
2- المرهق- كمعظم-: الموصوف بالرهق و هو غشيان المحارم. «القاموس»

ص: 447

مِنَ الرِّزْقِ وَ هَذَا مِمَّا أَخْرَجَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ فَأَمَّا هَذَا الْبَيْتُ الَّذِي تَرَى فَهُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ أَنَا قَرِيبُ الْعَهْدِ بِالْعُرْسِ وَ بَيْتِي الْبَيْتُ الَّذِي تَعْرِفُ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْمُعَصْفَرِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع ثَوْباً مُعَصْفَراً فَقَالَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ لُبْسِ ثِيَابِ الشُّهْرَةِ وَ لَا أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ لِبَاسِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفْدَمِ (1).

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ الْمُفْدَمُ إِلَّا لِلْعَرُوسِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَاتِ وَ الْمُضَرَّجَاتِ (2).

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ حَمْرَاءُ جَدِيدَةٌ شَدِيدَةُ الْحُمْرَةِ فَتَبَسَّمْتُ حِينَ دَخَلْتُ فَقَالَ كَأَنِّي أَعْلَمُ لِمَ ضَحِكْتَ ضَحِكْتَ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ الَّذِي هُوَ عَلَيَّ إِنَّ الثَّقَفِيَّةَ أَكْرَهَتْنِي عَلَيْهِ وَ أَنَا أُحِبُّهَا فَأَكْرَهَتْنِي عَلَى لُبْسِهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّا لَا نُصَلِّي فِي هَذَا وَ لَا تُصَلُّوا فِي الْمُشْبَعِ الْمُضَرَّجِ قَالَ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ قَدْ طَلَّقَهَا فَقَالَ سَمِعْتُهَا تَبَرَّأُ مِنْ عَلِيٍّ ع فَلَمْ يَسَعْنِي أَنْ أُمْسِكَهَا وَ هِيَ تَبَرَّأُ مِنْهُ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: كَانَ


1- المفدم- بالفاء الساكنة و فتح الدال-: الأحمر المشبع حمرة أو ما حمرته غير شديدة.
2- المضرج: المصبغ بالحمرة، و ضرج الثوب صبغه بالحمرة.

ص: 448

أَبُو جَعْفَرٍ ع يَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ وَ الْمُنَيَّرَ (1).

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَتْ لَهُ مِلْحَفَةٌ مُوَرَّسَةٌ يَلْبَسُهَا فِي أَهْلِهِ حَتَّى يَرْدَعَ عَلَى جَسَدِهِ (2) وَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كُنَّا نَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ فِي الْبَيْتِ.

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: صِبْغُنَا الْبَهْرَمَانُ (3) وَ صِبْغُ بَنِي أُمَيَّةَ الزَّعْفَرَانُ.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع طَيْلَسَاناً أَزْرَقَ (4).

12- مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع ثَوْباً عَدَسِيّاً (5).

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَا وَ صَاحِبٌ لِي وَ إِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ وَ عَلَيْهِ مِلْحَفَةٌ وَرْدِيَّةٌ وَ قَدْ حَفَّ لِحْيَتَهُ وَ اكْتَحَلَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ مَسَائِلَ فَلَمَّا قُمْنَا قَالَ لِي يَا حَسَنُ قُلْتُ لَبَّيْكَ قَالَ إِذَا كَانَ غَداً فَائْتِنِي أَنْتَ وَ صَاحِبُكَ فَقُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَ إِذَا هُوَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَصِيرٌ وَ إِذَا عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى صَاحِبِي فَقَالَ يَا أَخَا أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِنَّكَ دَخَلْتَ عَلَيَّ أَمْسِ وَ أَنَا فِي بَيْتِ الْمَرْأَةِ وَ كَانَ أَمْسِ يَوْمَهَا وَ الْبَيْتُ بَيْتَهَا وَ الْمَتَاعُ مَتَاعَهَا فَتَزَيَّنَتْ لِي عَلَى أَنْ أَتَزَيَّنَ لَهَا كَمَا تَزَيَّنَتْ لِي فَلَا يَدْخُلْ قَلْبَكَ شَيْ ءٌ فَقَالَ لَهُ صَاحِبِي جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ كَانَ وَ اللَّهِ


1- ثوب منير- كمعظم-: منسوب الى نيرى فارسيته دوپود- و في النهاية نيرت الثوب إذا جعلت له علما.
2- المورس ما صبغ بالورس و هو نبت أصغر يكون باليمن «حتى يردع على جسده» أي ينفض. صبغها عليه كذا في النهاية. «فى» و في مجمع البحرين الردع الزعفران او لطخ منه او من الدم و اثر الطيب في الجسد و ثوب مردوع أي مزعفر و ثوب رديع اي مصبوغ بالزعفران.
3- البهرم- كجعفر- المعصفر كالبهرمان.
4- الطيلسان شبه الاروية توضع على الرأس و الكتفين و الظهر.
5- أي كان يشبه لون العدس و العدس حبّ معروف. «المجمع» فروع الكافي- 28-

ص: 449

دَخَلَ فِي قَلْبِي شَيْ ءٌ فَأَمَّا الْآنَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَذْهَبَ اللَّهُ مَا كَانَ وَ عَلِمْتُ أَنَّ الْحَقَّ فِيمَا قُلْتَ.

بَابُ لُبْسِ السَّوَادِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَكْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ الْخُفِّ وَ الْعِمَامَةِ وَ الْكِسَاءِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْحِيرَةِ فَأَتَاهُ رَسُولُ أَبِي جَعْفَرٍ (1) الْخَلِيفَةِ يَدْعُوهُ فَدَعَا بِمِمْطَرٍ (2) أَحَدُ وَجْهَيْهِ أَسْوَدُ وَ الْآخَرُ أَبْيَضُ فَلَبِسَهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَا إِنِّي أَلْبَسُهُ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ (3).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع وَ عَلَيْهِ دُرَّاعَةٌ سَوْدَاءُ وَ طَيْلَسَانٌ أَزْرَقُ.

بَابُ الْكَتَّانِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْكَتَّانُ مِنْ لِبَاسِ الْأَنْبِيَاءِ وَ هُوَ يُنْبِتُ اللَّحْمَ.

بَابُ لُبْسِ الصُّوفِ وَ الشَّعْرِ وَ الْوَبَرِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَلْبَسِ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.


1- في بعض النسخ [رسول أبى العباس].
2- الممطر ما يلبس في المطر يتوقى به.
3- و قال الفيض- رحمه اللّه-: انما كان من لباس أهل النار لسواده و انما لبسه عليه السلام مع علمه بذلك للتقية لان آل عبّاس كانوا يلبسون السواد و لا يعجبهم إلّا ذلك.

ص: 450

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ: الْبَسُوا الثِّيَابَ مِنَ الْقُطْنِ فَإِنَّهُ لِبَاسُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لِبَاسُنَا وَ لَمْ يَكُنْ يَلْبَسُ الصُّوفَ وَ الشَّعْرَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي تُمَامَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع إِنَّ بِلَادَنَا بِلَادٌ بَارِدَةٌ فَمَا تَقُولُ فِي لُبْسِ هَذَا الْوَبَرِ قَالَ الْبَسْ مِنْهَا مَا أُكِلَ وَ ضُمِنَ (1).

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ خَشِنٌ تَحْتَ ثِيَابِهِ وَ فَوْقَهَا جُبَّةُ صُوفٍ وَ فَوْقَهَا قَمِيصٌ غَلِيظٌ فَمَسِسْتُهَا فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ لِبَاسَ الصُّوفِ فَقَالَ كَلَّا كَانَ أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع يَلْبَسُهَا وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُهَا وَ كَانُوا ع يَلْبَسُونَ أَغْلَظَ ثِيَابِهِمْ إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَ نَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِكَ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرِّيشِ أَ ذَكِيٌّ هُوَ فَقَالَ كَانَ أَبِي ع يَتَوَسَّدُ الرِّيشَ.

بَابُ لُبْسِ الْخَزِّ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يُصَلِّي عَلَى بَعْضِ أَطْفَالِهِمْ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ صَفْرَاءُ وَ مِطْرَفُ خَزٍّ أَصْفَرُ (2).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ


1- ضمن على بناء المجهول أي ضمن بايعه كونه ممّا يؤكل لحمه اما حقيقة او حكما بان اخذه من مسلم او ضمن تذكيته بان يكون المراد بالوبر الجلد مع الوبر. «آت»
2- المطرف- بضم الميم و كسرها و فتحها-: الثوب الذي على طرفيه علمان. «النهاية»

ص: 451

أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ الْجُبَّةَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ بِخَمْسِينَ دِينَاراً.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ فَقَالَ الرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهَا فِي بِلَادِي وَ إِنَّمَا هِيَ كِلَابٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْمَاءِ تَعِيشُ خَارِجَةً مِنَ الْمَاءِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَا قَالَ فَلَا بَأْسَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَلْبَسُ فِي الشِّتَاءِ الْخَزَّ وَ الْمِطْرَفَ الْخَزَّ وَ الْقَلَنْسُوَةَ الْخَزَّ فَيَشْتُو فِيهِ (1) وَ يَبِيعُ الْمِطْرَفَ فِي الصَّيْفِ وَ يَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ ثُمَّ يَقُولُ- مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ.

5- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ قَبَاءُ خَزٍّ وَ بِطَانَتُهُ خَزٌّ وَ طَيْلَسَانُ خَزٍّ مُرْتَفِعٌ (2) فَقُلْتُ إِنَّ عَلَيَّ ثَوْباً أَكْرَهُ لُبْسَهُ فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ طَيْلَسَانِي هَذَا قَالَ وَ مَا بَالُ الطَّيْلَسَانِ قُلْتُ هُوَ خَزٌّ قَالَ وَ مَا بَالُ الْخَزِّ قُلْتُ سَدَاهُ إِبْرِيسَمٌ قَالَ وَ مَا بَالُ الْإِبْرِيسَمِ قَالَ لَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ سَدَى الثَّوْبِ إِبْرِيسَماً وَ لَا زِرُّهُ وَ لَا عَلَمُهُ إِنَّمَا يُكْرَهُ الْمُصْمَتُ مِنَ الْإِبْرِيسَمِ لِلرِّجَالِ وَ لَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ آلِ مُحَمَّدٍ نَلْبَسُ الْخَزَّ وَ الْيُمْنَةَ (3).


1- أي يعيش فيه في الشتاء و في بعض النسخ [فيستوفيه] اى يستوفى حظه منه او يلبسه حتى يخلق.
2- رفع الثوب فهو رفيع خلاف غلظ، او تقنع.
3- اليمنة- بالضم-: البردة من برود اليمن.

ص: 452

7- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ جُلُودِ الْخَزِّ فَقَالَ هُوَ ذَا نَلْبَسُ الْخَزَّ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ذَاكَ الْوَبَرُ فَقَالَ إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ.

8- عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُهُ عَنِ الدَّوَابِّ الَّتِي يُعْمَلُ الْخَزُّ مِنْ وَبَرِهَا أَ سِبَاعٌ هِيَ فَكَتَبَ ع لَبِسَ الْخَزَّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ مِنْ بَعْدِهِ جَدِّي ع.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ دَكْنَاءُ (1) فَوَجَدُوا فِيهَا ثَلَاثَةً وَ سِتِّينَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ وَ طَعْنَةٍ بِالرُّمْحِ أَوْ رَمْيَةٍ بِالسَّهْمِ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو أَبِي مُحَمَّدٍ مُؤَذِّنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُصَلِّي فِي الرَّوْضَةِ جُبَّةَ خَزٍّ سَفَرْجَلِيَّةً.

بَابُ لُبْسِ الْوَشْيِ

بَابُ لُبْسِ الْوَشْيِ (2)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِرٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع اشْتَرِ لِنَفْسِكَ خَزّاً وَ إِنْ شِئْتَ فَوَشْياً فَقُلْتُ كُلَّ الْوَشْيِ فَقَالَ وَ مَا الْوَشْيُ قُلْتُ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ قُطْنٌ يَقُولُونَ إِنَّهُ حَرَامٌ قَالَ الْبَسْ مَا فِيهِ قُطْنٌ.

2- عَنْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَالِمٍ الْعِجْلِيِ (3) أَنَّهُ حُمِلَ إِلَيْهِ الْوَشْيُ.


1- الدكنة- بالضم-: لون يميل إلى السواد و دكن الثوب إذا اتسخ و اغبر لونه. «النهاية»
2- الوشى- بفتح الواو و كسر الشين المعجمة-: نقش الثوب و يكون من كل لون.
3- في بعض النسخ [الحسن بن سالم]. و الخبر هكذا في النسخ.

ص: 453

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ أَثِقُ بِهِ أَنَّهُ رَأَى عَلَى جَوَارِي أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع الْوَشْيَ.

بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ

بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَلْبَسُ الرَّجُلُ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ.

2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَسَا أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةَ حَرِيرٍ فَخَرَجَ (2) فِيهَا فَقَالَ مَهْلًا يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فَاقْسِمْهَا بَيْنَ نِسَائِكَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لِبَاسِ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَقَالَ أَمَّا فِي الْحَرْبِ فَلَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَلْبَسَ الْحَرِيرَ إِلَّا فِي الْحَرْبِ.

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ (3) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ الشَّامِيِّ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ ع عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَعْجَبَ إِلَى النَّاسِ مَنْ يَأْكُلُ الْجَشِبَ وَ يَلْبَسُ


1- الدبج النقش و الديباج معروف معرب.
2- كأنّه صلّى اللّه عليه و آله كساه في وقت الحرب و يدلّ على عدم جواز لبس الحرير للرجال مطلقا و عليه علماء الإسلام و اتفق علماؤنا على بطلان الصلاة فيه للرجال و قطعوا على جوازه في حال الضرورة و الحرب. «آت»
3- في بعض النسخ [سهل بن زياد].

ص: 454

الْخَشِنَ وَ يَتَخَشَّعُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَ ع نَبِيٌّ ابْنُ نَبِيٍّ كَانَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيبَاجِ مَزْرُورَةً بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ فِي مَجَالِسِ آلِ فِرْعَوْنَ (1) يَحْكُمُ فَلَمْ يَحْتَجِ النَّاسُ إِلَى لِبَاسِهِ وَ إِنَّمَا احْتَاجُوا إِلَى قِسْطِهِ وَ إِنَّمَا يُحْتَاجُ مِنَ الْإِمَامِ فِي أَنَّ إِذَا قَالَ صَدَقَ وَ إِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ وَ إِذَا حَكَمَ عَدَلَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحَرِّمُ طَعَاماً وَ لَا شَرَاباً مِنْ حَلَالٍ وَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْحَرَامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ غَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَلْبَسَ الْقَمِيصَ الْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ الْقَسِّيِّ الْوَشْيِ (2) وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ (3).

7- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِبَاسُ الْحَرِيرِ وَ الدِّيبَاجِ فَأَمَّا بَيْعُهُمَا فَلَا بَأْسَ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْحَرِيرَ وَ الدِّيبَاجَ إِلَّا فِي الْإِحْرَامِ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِبْرِيسَمِ وَ الْقَزِّ قَالَ هُمَا سَوَاءٌ.

10- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- فرعون موسى غير فرعون يوسف على ما استفيد من السير.
2- القسى هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يؤتى بها من مصر نسبت الى قرية على شاطئ البحر قريبا من تنيس يقال لها القس بفتح القاف «النهاية»
3- فيه أنّه نهى عن ميثرة الارجوان، الميثرة- بالكسر- غير مهموزة: شي ء يحشى بقطن او صوف و يجعله الراكب تحته و اصله الواو و الميم زائدة و الجمع مياثر و مواثر و الأرجوان صبغ احمر و لعل النهى عنها لما فيها من الرعونة أعنى الحمق و عن ابى عبيدة و اما المياثر الحمراء التي جاء فيها النهى فانها كانت من مراكب العجم من ديباج او حرير و اطلاق اللفظ يأباه. «مجمع البحرين»

ص: 455

قَالَ: لَا بَأْسَ بِلِبَاسِ الْقَزِّ إِذَا كَانَ سَدَاهُ أَوْ لَحْمَتُهُ مَعَ الْقُطْنِ أَوْ كَتَّانٍ.

11- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ الْحَسَنُ بْنُ قِيَامَا أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الثَّوْبِ الْمُلْحَمِ بِالْقَزِّ وَ الْقُطْنِ وَ الْقَزُّ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَدْ كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ ع مِنْهُ جِبَابٌ كَذَلِكَ.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ أَمَّا فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ.

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ (1) وَ أَنَا عِنْدَهُ سَدَاهَا الْإِبْرِيسَمُ أَ يَلْبَسُهَا وَ كَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَلْبَسَهَا.

14- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الثَّوْبِ يَكُونُ فِيهِ الْحَرِيرُ فَقَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ خِلْطٌ فَلَا بَأْسَ.

بَابُ تَشْمِيرِ الثِّيَابِ

بَابُ تَشْمِيرِ الثِّيَابِ (2)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ (3) قَالَ فَشَمِّرْ.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع


1- الخميصة: كساء اسود مربع له علمان.
2- تشمير الثياب: رفعه، في الصحاح شمر إزاره: رفعه.
3- المدّثّر: 4.

ص: 456

كَانَ عِنْدَكُمْ فَأَتَى بَنِي دِيوَانٍ (1) وَ اشْتَرَى ثَلَاثَةَ أَثْوَابٍ بِدِينَارٍ الْقَمِيصَ إِلَى فَوْقِ الْكَعْبِ وَ الْإِزَارَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَ الرِّدَاءَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ إِلَى ثَدْيَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ إِلَى أَلْيَتَيْهِ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَمْ يَزَلْ يَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى مَا كَسَاهُ حَتَّى دَخَلَ مَنْزِلَهُ ثُمَّ قَالَ هَذَا اللِّبَاسُ الَّذِي يَنْبَغِي- لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَلْبَسُوهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ لَكِنْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَلْبَسُوا هَذَا الْيَوْمَ وَ لَوْ فَعَلْنَاهُ لَقَالُوا مَجْنُونٌ وَ لَقَالُوا مُرَاءٍ وَ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ قَالَ وَ ثِيَابَكَ ارْفَعْهَا وَ لَا تَجُرَّهَا وَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا كَانَ هَذَا اللِّبَاسَ (2).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَشْتَرِيَ لَهُ إِزَاراً فَقُلْتُ لَهُ إِنِّي لَسْتُ أُصِيبُ إِلَّا وَاسِعاً قَالَ اقْطَعْ مِنْهُ وَ كُفَّهُ (3) قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَبِي قَالَ وَ مَا جَاوَزَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ كَانَ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع أَيَّامَ حُبِسَ بِبَغْدَادَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ص- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ وَ كَانَتْ ثِيَابُهُ طَاهِرَةً وَ إِنَّمَا أَمَرَهُ بِالتَّشْمِيرِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص أَوْصَى رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ لَهُ إِيَّاكَ وَ إِسْبَالَ الْإِزَارِ وَ الْقَمِيصِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمَخِيلَةِ وَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ (4).


1- في الوافي نقلا عن الكافي «فاتى ببرد نوار» و قال في بيانه: النوار النيلج الذي يصبغ به.
2- قال الفيض- رحمه اللّه-: الإشارة «بهذا» فى المواضع الثلاثة ناظرة إلى قصره، و في الحديث دلالة على أنّه ينبغي عدم الإتيان بما لا يستحسنه الجمهور و إن كان مستحبا كالتحنك بالعمامة في بلادنا هذا مع ما مر من كراهية لباس الشهرة.
3- كف الثوب كفا: خاط حاشيته و هو الخياطة الثانية بعد الشل. «فى»
4- الاسبال: الارخاء، و المخيلة: الكبر.

ص: 457

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ رَفَعَهُ قَالَ: نَظَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى فَتًى مُرْخٍ إِزَارَهُ فَقَالَ يَا بُنَيَّ ارْفَعْ إِزَارَكَ فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَ أَنْقَى لِقَلْبِكَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا لَبِسَ الْقَمِيصَ مَدَّ يَدَهُ فَإِذَا طَلَعَ عَلَى أَطْرَافِ الْأَصَابِعِ قَطَعَهُ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُرِيدُ أُرِيكَ قَمِيصَ عَلِيٍّ ع الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ وَ أُرِيكَ دَمَهُ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا بِهِ وَ هُوَ فِي سَفَطٍ (1) فَأَخْرَجَهُ وَ نَشَرَهُ فَإِذَا هُوَ قَمِيصُ كَرَابِيسَ يُشْبِهُ السُّنْبُلَانِيَّ فَإِذَا مُوَضَّعُ الْجَيْبِ إِلَى الْأَرْضِ (2) وَ إِذَا الدَّمُ أَبْيَضُ شِبْهُ اللَّبَنِ شِبْهُ شُطَبِ السَّيْفِ (3) قَالَ هَذَا قَمِيصُ عَلِيٍّ ع الَّذِي ضُرِبَ فِيهِ وَ هَذَا أَثَرُ دَمِهِ فَشَبَرْتُ بَدَنَهُ فَإِذَا هُوَ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ شَبَرْتُ أَسْفَلَهُ فَإِذَا هُوَ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً.

9- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: رَأَيْتُ قَمِيصَ عَلِيٍّ ع الَّذِي قُتِلَ فِيهِ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَإِذَا أَسْفَلُهُ اثْنَا عَشَرَ شِبْراً وَ بَدَنُهُ ثَلَاثَةُ أَشْبَارٍ وَ رَأَيْتُ فِيهِ نَضْحَ دَمٍ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَلَمَةَ بَيَّاعِ الْقَلَانِسِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع-


1- السفط معرب سبد، و السنبلان بلد بالروم ينسب إليه الاقمصة. «القاموس»
2- قوله «موضع الجيب الى الأرض» كمعظم اي خيط الجيب الى الذيل بعد وضع القطن فيه او خرق وقع من ذلك الموضع الى الأرض قال في القاموس: التوضيع خياطة الجبة بعد وضع القطن فيها و كمعظم المكسر المقطع انتهى او الموضع كمجلس اي كان جيبه مفتوقا الى الذيل اما بحسب أصل وضعه او صار بعد الحادثة كذلك «آت»
3- شطب السيف: طرائقه التي في متنه.

ص: 458

فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا بُنَيَّ أَ لَا تُطَهِّرُ قَمِيصَكَ فَذَهَبَ فَظَنَنَّا أَنَّ ثَوْبَهُ قَدْ أَصَابَهُ شَيْ ءٌ فَرَجَعَ فَقَالَ إِنَّهُ هَكَذَا فَقُلْنَا جَعَلَنَا اللَّهُ فِدَاكَ مَا لِقَمِيصِهِ قَالَ كَانَ قَمِيصُهُ طَوِيلًا وَ أَمَرْتُهُ أَنْ يُقَصِّرَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ.

11- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّائِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى رَجُلٍ قَدْ لَبِسَ قَمِيصاً يُصِيبُ الْأَرْضَ فَقَالَ مَا هَذَا ثَوْبٌ طَاهِرٌ.

12- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَجُرُّ ثَوْبَهُ قَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ.

13- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَعَا بِأَثْوَابٍ فَذَرَعَ مِنْهُ فَعَمَدَ إِلَى خَمْسَةِ أَذْرُعٍ فَقَطَعَهَا ثُمَّ شَبَرَ عَرْضَهَا سِتَّةَ أَشْبَارٍ ثُمَّ شَقَّهُ وَ قَالَ شُدُّوا ضَفَّتَهُ وَ هَدِّبُوا طَرَفَيْهِ (1).

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ لِبَاسِ الْجَدِيدِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ يُمْنٍ وَ تُقًى وَ بَرَكَةٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ حُسْنَ عِبَادَتِكَ وَ عَمَلًا بِطَاعَتِكَ وَ أَدَاءَ شُكْرِ نِعْمَتِكَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا لَبِسْتُ ثَوْباً جَدِيداً أَنْ أَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مِنَ اللِّبَاسِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا ثِيَابَ بَرَكَةٍ-


1- ضفة الثوب: حاشيته اي جانب كان او جانب الذي لاهدب له فالمعنى اي خيطوها شديدا و هدبوا طرفيه اي اجعلوهما ذوى اهداب و يحتمل أن يكون بالذال المعجمة.

ص: 459

أَسْعَى فِيهَا لِمَرْضَاتِكَ وَ أَعْمُرُ فِيهَا مَسَاجِدَكَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ مَنْ قَالَ ذَلِكَ لَمْ يَتَقَمَّصْهُ حَتَّى يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى لَمْ يُصِبْهُ شَيْ ءٌ يَكْرَهُهُ.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ خَالِدٍ الْجَوَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع يَقُولُ قَدْ يَنْبَغِي لِأَحَدِكُمْ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الْجَدِيدَ أَنْ يُمِرَّ يَدَهُ عَلَيْهِ وَ يَقُولَ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي وَ أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَ أَتَزَيَّنُ بِهِ بَيْنَهُمْ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثِنْتَيْنِ وَ ثَلَاثِينَ مَرَّةً فِي إِنَاءٍ جَدِيدٍ وَ رَشَّ بِهِ ثَوْبَهُ الْجَدِيدَ إِذَا لَبِسَهُ لَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ فِي سَعَةٍ مَا بَقِيَ مِنْهُ سِلْكٌ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا كَسَا اللَّهُ تَعَالَى الْمُؤْمِنَ ثَوْباً جَدِيداً فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا أُمَّ الْكِتَابِ وَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ثُمَّ لْيَحْمَدِ اللَّهَ الَّذِي سَتَرَ عَوْرَتَهُ وَ زَيَّنَهُ فِي النَّاسِ وَ لْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ- لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَعْصِي اللَّهَ فِيهِ وَ لَهُ بِكُلِّ سِلْكٍ فِيهِ مَلَكٌ يُقَدِّسُ لَهُ وَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ يَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: أَرَدْتُ الدُّخُولَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَبِسْتُ ثِيَابِي وَ نَشَرْتُ طَيْلَسَاناً جَدِيداً كُنْتُ مُعْجَباً بِهِ فَزَحَمَنِي جَمَلٌ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَتَمَزَّقَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَاغْتَمَمْتُ لِذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَظَرَ إِلَى الطَّيْلَسَانِ فَقَالَ لِي مَا لِي أَرَاكَ مُنْهَتِكاً فَأَخْبَرْتُهُ بِالْقِصَّةِ فَقَالَ يَا عُمَرُ إِذَا لَبِسْتَ ثَوْباً جَدِيداً فَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ تَبْرَأْ مِنَ الْآفَةِ وَ إِذَا أَحْبَبْتَ شَيْئاً فَلَا تُكْثِرْ مِنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ مِمَّا يَهُدُّكَ (1) وَ إِذَا كَانَتْ لَكَ إِلَى رَجُلٍ حَاجَةٌ فَلَا تَشْتِمْهُ مِنْ خَلْفِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يُوقِعُ ذَلِكَ فِي قَلْبِهِ.


1- الهد: الهدم الشديد و الكسر «القاموس».

ص: 460

بَابُ لُبْسِ الْخُلْقَانِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَدْنَى الْإِسْرَافِ هِرَاقَةُ فَضْلِ الْإِنَاءِ وَ ابْتِذَالُ ثَوْبِ الصَّوْنِ وَ إِلْقَاءُ النَّوَى.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَدْنَى مَا يَجِي ءُ مِنَ الْإِسْرَافِ قَالَ ابْتِذَالُكَ ثَوْبَ صَوْنِكَ وَ إِهْرَاقُكَ فَضْلَ إِنَائِكَ وَ أَكْلُكَ التَّمْرَ وَ رَمْيَكَ بِالنَّوَى هَاهُنَا وَ هَاهُنَا.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ كَثِيرٍ الْمَدَائِنِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دَخَلَ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ فَرَأَى عَلَيْهِ قَمِيصاً فِيهِ قَبٌّ قَدْ رَقَعَهُ (1) فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا لَكَ تَنْظُرُ فَقَالَ قَبٌّ مُلْقًى فِي قَمِيصِكَ قَالَ فَقَالَ لِيَ اضْرِبْ يَدَكَ إِلَى هَذَا الْكِتَابِ فَاقْرَأْ مَا فِيهِ وَ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ فَنَظَرَ الرَّجُلُ فِيهِ فَإِذَا فِيهِ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ وَ لَا مَالَ لِمَنْ لَا تَقْدِيرَ لَهُ وَ لَا جَدِيدَ لِمَنْ لَا خَلَقَ لَهُ.

بَابُ الْعَمَائِمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ يَتَحَنَّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ مُسَوِّمِينَ قَالَ الْعَمَائِمُ اعْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ وَ اعْتَمَّ جَبْرَئِيلُ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ مِنْ خَلْفِهِ.


1- القب: ما يدخل في جيب القميص من الرقاع.

ص: 461

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَتْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْعَمَائِمُ الْبِيضُ الْمُرْسَلَةُ يَوْمَ بَدْرٍ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي عَلِيٍّ اللَّهَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: عَمَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِيّاً ع بِيَدِهِ فَسَدَلَهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ قَصَّرَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ ثُمَّ قَالَ أَدْبِرْ فَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ أَقْبِلْ فَأَقْبَلَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا تِيجَانُ الْمَلَائِكَةِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَمَائِمُ تِيجَانُ الْعَرَبِ.

- وَ رُوِيَ أَنَّ الطَّابِقِيَّةَ عِمَّةُ إِبْلِيسَ لَعَنَهُ اللَّهُ (1)

. 6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ مُعْتَمّاً تَحْتَ حَنَكِهِ يُرِيدُ سَفَراً لَمْ يُصِبْهُ فِي سَفَرِهِ سَرَقٌ وَ لَا حَرَقٌ وَ لَا مَكْرُوهٌ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اعْتَمَّ فَلَمْ يُدِرِ الْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لَا دَوَاءَ لَهُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ (2).

بَابُ الْقَلَانِسِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْبَسُ الْقَلَانِسَ الْيَمَنِيَّةَ وَ الْبَيْضَاءَ وَ الْمُضَرَّبَةَ وَ ذَاتَ الْأُذُنَيْنِ فِي


1- العمة الطابقية: العمامة التي لم يدر تحت حنكه.
2- قال الفيض- رحمه اللّه-: سنة التلحى متروكة اليوم في أكثر بلاد الإسلام كقصر الثياب في زمن الأئمّة عليهم السلام فصارت من لباس الشهرة المنهية عنها.

ص: 462

الْحَرْبِ وَ كَانَتْ عِمَامَتُهُ السَّحَابَ وَ كَانَ لَهُ بُرْنُسٌ يَتَبَرْنَسُ بِهِ (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَلْبَسُ قَلَنْسُوَةً بَيْضَاءَ مُضَرَّبَةً وَ كَانَ يَلْبَسُ فِي الْحَرْبِ قَلَنْسُوَةً لَهَا أُذُنَانِ.

3- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اعْمَلْ لِي قَلَانِسَ بَيْضَاءَ وَ لَا تُكَسِّرْهَا فَإِنَّ السَّيِّدَ مِثْلِي لَا يَلْبَسُ الْمُكَسَّرَ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذْ لِي قَلَنْسُوَةً وَ لَا تَجْعَلْهَا مُصَبَّغَةً (2) فَإِنَّ السَّيِّدَ مِثْلِي لَا يَلْبَسُهَا يَعْنِي لَا تُكَسِّرْهَا.

بَابُ الِاحْتِذَاءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتِجَادَةُ الْحِذَاءِ وِقَايَةٌ لِلْبَدَنِ وَ عَوْنٌ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الطَّهُورِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ النَّعْلَيْنِ إِبْرَاهِيمُ ع.

3- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ نَعْلًا فَلْيَسْتَجِدْهَا.


1- البرنس كل ثوب راسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة او ممطر او غيرها «النهاية»
2- أي واسعة طويلة ليحتاج إلى كسر طرفه فان الاصباغ لغة في الاسباغ و في بعض النسخ مضيقة اي لا تكسرها لتصير بعد الكسر مضيقة «قاله العلّامة المجلسيّ» و قال في هامش المطبوع: و يحتمل أن يكون المراد من قوله عليه السلام: «لا تجعلها مصبغة اي لا تتخذها مصبوغا بلون بل تكون أبيض و يؤيده الخبر الذي قبله عن الحسين أيضا.

ص: 463

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَحْتَذُوا الْمَلْسَ فَإِنَّهَا حِذَاءُ فِرْعَوْنَ وَ هُوَ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَ الْمَلْسَ. (1)

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ لَا أَرَاهُ مُعَقَّبَ النَّعْلَيْنِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مِنْهَالٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ نَعْلٌ مَمْسُوحَةٌ فَقَالَ هَذَا حِذَاءُ الْيَهُودِ فَانْصَرَفَ مِنْهَالٌ فَأَخَذَ سِكِّيناً فَخَصَّرَهَا بِهَا.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْخَزْرَجِ الْحَسَنِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ الْحَذَّاءُ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَحْنُ بِمِنًى ائْتِنِي وَ مَعَكَ كِنْفُكَ (2) قَالَ فَأَتَيْتُهُ فِي مِضْرَبِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ وَ أَوْمَأَ إِلَيَّ أَنِ اجْلِسْ فَجَلَسْتُ ثُمَّ تَنَاوَلَ نَعْلًا جَدِيداً فَرَمَى بِهَا إِلَيَّ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَذْهَبَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ لَوْ وَهَبْتَ لِي هَذِهِ النَّعْلَ وَ كُنْتُ أَحْذُو عَلَيْهَا فَرَمَى إِلَيَّ بِالْفَرْدِ الْآخَرِ فَقَالَ وَاحِدَةٌ أَيُّ شَيْ ءٍ تَنْفَعُكَ قَالَ وَ كَانَتْ مُعَقَّبَةً مُخَصَّرَةً مِنْ وَسَطِهَا لَهَا قِبَالانِ (3) وَ لَهَا رُءُوسٌ فَقَالَ هَذَا حَذْوُ النَّبِيِّ ص.

8- عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْحَذَّاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ مِنْ تَيْمِ الرِّبَابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنِّي لَأَمْقُتُ الرَّجُلَ أَرَى فِي رِجْلِهِ نَعْلًا غَيْرَ مُخَصَّرَةٍ أَمَا إِنَّ أَوَّلَ مَنْ غَيَّرَ حَذْوَ رَسُولِ اللَّهِ ص فُلَانٌ ثُمَّ قَالَ مَا تُسَمُّونَ هَذَا الْحَذْوَ قُلْتُ الْمَمْسُوحَ قَالَ هَذَا الْمَمْسُوحُ.


1- في بعض النسخ الملس من الملاسة اي الذي يساوى وسطه و طرفاه و لا يكون مخصرا و في بعضها الملسن بالنون قال في النهاية فيه ان نعله كانت ملسنة أي كانت دقيقة على شكل اللسان و قيل هى التي جعل لها لسان و لسانها الهنة الناتئة في مقدمها «آت»
2- كنف الراعي: وعاؤه الذي يجعل فيه آلته.
3- نعل مخصرة مستدقة الوسط. و قبال- ككتاب- زمام بين الاصبع الوسطى و التي تليها «القاموس»

ص: 464

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: نَظَرَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ عَلَيَّ نَعْلَانِ مَمْسُوحَتَانِ فَأَخَذَهُمَا وَ قَلَبَهُمَا ثُمَّ قَالَ لِي أَ تُرِيدُ أَنْ تَهَوَّدَ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّمَا وَهَبَهُمَا لِي إِنْسَانٌ قَالَ فَلَا بَأْسَ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ عَقْدَ شِرَاكِ النَّعْلِ وَ أَخَذَ نَعْلَ أَحَدِهِمْ وَ حَلَّ شِرَاكَهَا.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَبِي يُطِيلُ ذَوَائِبَ نَعْلَيْهِ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى نَعْلٍ شِرَاكُهَا مَعْقُودَةٌ فَتَنَاوَلَهَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَحَلَّهَا ثُمَّ قَالَ لَا تَعْقِدْ.

13- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِهِ فَأَخْرَجْتُ مِنْ كُمِّي شِسْعاً فَأَصْلَحَ بِهِ نَعْلَهُ ثُمَّ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى كَتِفِيَ الْأَيْسَرِ وَ قَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَثِيرٍ مَنْ حَمَلَ مُؤْمِناً عَلَى شِسْعِ نَعْلِهِ حَمَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى نَاقَةٍ دَمْكَاءَ (1) حِينَ يَخْرُجُ مِنْ قَبْرِهِ حَتَّى يَقْرَعَ بَابَ الْجَنَّةِ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ: كُنَّا نَمْشِي مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُعَزِّيَ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ بِمَوْلُودٍ لَهُ فَانْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَنَاوَلَ نَعْلَهُ مِنْ رِجْلِهِ ثُمَّ مَشَى حَافِياً فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ أَبِي يَعْفُورٍ فَخَلَعَ نَعْلَ نَفْسِهِ مِنْ رِجْلِهِ وَ خَلَعَ الشِّسْعَ مِنْهَا وَ نَاوَلَهُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَعْرَضَ عَنْهُ كَهَيْئَةِ الْمُغْضَبِ ثُمَّ أَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ ثُمَّ قَالَ أَلَا إِنَّ صَاحِبَ الْمُصِيبَةِ أَوْلَى بِالصَّبْرِ عَلَيْهَا فَمَشَى حَافِياً حَتَّى دَخَلَ عَلَى الرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ لِيُعَزِّيَهُ.

15- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع-


1- دمك الارنب دموكا: أسرعت في عدوها. «القاموس» فروع الكافي- 29-

ص: 465

فَدَخَلَ عَلَى رَجُلٍ فَخَلَعَ نَعْلَهُ ثُمَّ قَالَ اخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّ النَّعْلَ إِذَا خُلِعَتِ اسْتَرَاحَتِ الْقَدَمَانِ.

بَابُ أَلْوَانِ النِّعَالِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَظَرَ إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَ عَلَيْهِ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا تُضِرُّ بِالْبَصَرِ وَ تُرْخِي الذَّكَرَ وَ هِيَ بِأَغْلَى الثَّمَنِ مِنْ غَيْرِهَا وَ مَا لَبِسَهَا أَحَدٌ إِلَّا اخْتَالَ فِيهَا.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْهَمَذَانِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِي رِجْلِي نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ يَا حَنَانُ مَا لَكَ وَ لِلسَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ تُرْخِي الذَّكَرَ وَ تُورِثُ الْهَمَّ وَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَّارِينَ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أَلْبَسُ مِنَ النِّعَالِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّفْرَاءِ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَشُدُّ الذَّكَرَ وَ تَدْرَأُ الْهَمَّ وَ هِيَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ لِبَاسِ النَّبِيِّينَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَوَّاصِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ نَعْلٌ بَيْضَاءُ فَقَالَ يَا سَدِيرُ مَا هَذِهِ النَّعْلُ احْتَذَيْتَهَا عَلَى عِلْمٍ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ مَنْ دَخَلَ السُّوقَ قَاصِداً لِنَعْلٍ بَيْضَاءَ لَمْ يُبْلِهَا حَتَّى يَكْتَسِبَ مَالًا مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ أَخْبَرَنِي سَدِيرٌ أَنَّهُ لَمْ يُبْلِ تِلْكَ النَّعْلَ حَتَّى اكْتَسَبَ مِائَةَ دِينَارٍ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغَاضِرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: رَآنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلَيَّ نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ يَا عُبَيْدُ مَا لَكَ وَ لِلنَّعْلِ السَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُرْخِي الذَّكَرَ وَ تُضْعِفُ الْبَصَرَ وَ

ص: 466

هِيَ أَغْلَى ثَمَناً مِنْ غَيْرِهَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَلْبَسُهَا وَ مَا يَمْلِكُ إِلَّا أَهْلَهُ وَ وَلَدَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ جَبَّاراً.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ كَانَ فِي سُرُورٍ حَتَّى يُبْلِيَهَا.

6- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا بَلَغَ بِهِ جَابِرَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ نَعْلًا صَفْرَاءَ لَمْ يَزَلْ يَنْظُرُ فِي سُرُورٍ مَا دَامَتْ عَلَيْهِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِينَ (1).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ الْحَذَّاءِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ بَحْرٍ صَاحِبِ اللُّؤْلُؤِ قَالَ: مَنْ أَرَادَ لُبْسَ النَّعْلِ فَوَقَعَتْ لَهُ صَفْرَاءُ إِلَى الْبَيَاضِ لَمْ يَعْدَمْ مَالًا وَ وَلَداً وَ مَنْ وَقَعَتْ لَهُ سَوْدَاءُ لَمْ يَعْدَمْ غَمّاً وَ هَمّاً.

بَابُ الْخُفِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي حَبَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لُبْسُ الْخُفِّ يَزِيدُ فِي قُوَّةِ الْبَصَرِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعُوسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سَعْدٍ (2) عَنْ مَنِيعٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لُبْسُ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِّ.

3- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُبَارَكٍ غُلَامِ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِدْمَانُ لُبْسِ الْخُفِّ أَمَانٌ مِنَ السِّلِّ.

4- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ مَنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى يَنْبُعَ فَلَمَّا خَرَجَ رَأَيْتُ عَلَيْهِ خُفّاً أَحْمَرَ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا هَذَا الْخُفُّ الْأَحْمَرُ الَّذِي أَرَاهُ عَلَيْكَ فَقَالَ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ لِلسَّفَرِ وَ هُوَ أَبْقَى عَلَى الطِّينِ وَ الْمَطَرِ وَ أَحْمَلُ لَهُ قُلْتُ فَأَتَّخِذُهَا وَ أَلْبَسُهَا قَالَ أَمَّا فِي السَّفَرِ فَنَعَمْ وَ أَمَّا فِي الْحَضَرِ فَلَا تَعْدِلَنَ


1- البقرة: 69.
2- في بعض النسخ [سليمان بن سعيد].

ص: 467

بِالسَّوَادِ شَيْئاً (1).

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَلَيَّ خُفٌّ مَقْشُورٌ فَقَالَ يَا زِيَادُ مَا هَذَا الْخُفُّ الَّذِي أَرَاهُ عَلَيْكَ قُلْتُ خُفٌّ اتَّخَذْتُهُ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْبِيضَ مِنَ الْخِفَافِ يَعْنِي الْمَقْشُورَةَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَابِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ الْحُمْرَ مِنْ لِبَاسِ الْأَكَاسِرَةِ وَ هُمْ أَوَّلُ مَنِ اتَّخَذَهَا وَ السُّودَ مِنْ لِبَاسِ بَنِي هَاشِمٍ وَ سُنَّةٌ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيٍّ الْبَغْدَادِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الضَّرِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِدْمَانُ الْخُفِّ يَقِي مِيتَةَ السَّوْءِ.

بَابُ السُّنَّةِ فِي لُبْسِ الْخُفِّ وَ النَّعْلِ وَ خَلْعِهِمَا

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ خَلْعُ الْخُفِّ الْيَسَارِ قَبْلَ الْيَمِينِ وَ لُبْسُ الْيَمِينِ قَبْلَ الْيَسَارِ.

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا لَبِسْتَ نَعْلَكَ أَوْ خُفَّكَ فَابْدَأْ بِالْيَمِينِ وَ إِذَا خَلَعْتَ فَابْدَأْ بِالْيَسَارِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا لَبِسَ أَحَدُكُمْ نَعْلَهُ فَلْيَلْبَسِ الْيَمِينَ قَبْلَ الْيَسَارِ وَ إِذَا خَلَعَهَا فَلْيَخْلَعِ الْيُسْرَى قَبْلَ الْيُمْنَى.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَمْشِ فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّهُ إِنْ أَصَابَكَ مَسٌ


1- يدل على استحباب لبس الخف الأسود و استثناؤه من كراهة السود كالعمامة و الكساء «آت»

ص: 468

مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَكَدْ يُفَارِقُكَ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

5- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ فَأَصَابَهُ مَسٌّ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَ يُصْلِحُ الْأُخْرَى لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْساً.

بَابُ الْخَوَاتِيمِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ وَرِقٍ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ وَرِقٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَانَ فِيهِ فَصٌّ قَالَ لَا.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ لُبْسُ الْخَاتَمِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ (1) قَالَ: الْفَصُّ مُدَوَّرٌ وَ قَالَ هَكَذَا كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ص.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَخَتَّمْ بِالذَّهَبِ فَإِنَّهُ زِينَتُكَ فِي الْآخِرَةِ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تَخَتَّمُوا بِغَيْرِ الْفِضَّةِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَا طَهُرَتْ كَفٌّ فِيهَا خَاتَمُ حَدِيدٍ.


1- من رواة الصادق و الكاظم عليهما السلام.

ص: 469

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَجْعَلْ فِي يَدِكَ خَاتَماً مِنْ ذَهَبٍ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ التَّخَتُّمِ فِي الْيَمِينِ وَ قُلْتُ إِنِّي رَأَيْتُ بَنِي هَاشِمٍ يَتَخَتَّمُونَ فِي أَيْمَانِهِمْ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَتَخَتَّمُ فِي يَسَارِهِ وَ كَانَ أَفْضَلَهُمْ وَ أَفْقَهَهُمْ (1).

9- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَخِي مُوسَى ع عَنِ الْخَاتَمِ يُلْبَسُ فِي الْيَمِينِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فِي الْيَمِينِ وَ إِنْ شِئْتَ فِي الْيَسَارِ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا تَخَتَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَّا يَسِيراً حَتَّى تَرَكَهُ (2).

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

12- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ص يَتَخَتَّمُونَ فِي أَيْسَارِهِمْ.

13- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا.


1- قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: الظاهر التختم باليسار محمول على التقية لما ورد في الروايات أنّه من بدع بني أميّة و يمكن حمله على أنهم يتختمون باليسار بشي ء ليس فيه شرافة أو كانوا يحولونها عند الاستنجاء و يؤيد الأول ما رواه ابن شهرآشوب في كتاب المناقب من عدة كتب أن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يتختم في يمينه و الخلفاء الأربعة بعده فنقلها معاوية الى اليسار و أخذ الناس بذلك فبقى كذلك أيّام المروانية فنقلها السفاح الى اليمين فبقى الى أيّام الرشيد فنقلها الى اليسار و أخذ الناس بذلك و اشتهر ان عمرو بن العاص عند التحكيم سلها من يده اليمنى و قال: خلعت الخلافة من على كخلعى خاتمى هذا من يمينى و جعلتها في معاوية كما جعلت هذا في يسارى فهذا هو السبب في ابتداع معاوية ذلك.
2- في بعض النسخ [الا يسارا حتّى تركه].

ص: 470

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَيْنُ ع يَتَخَتَّمَانِ فِي يَسَارِهِمَا.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

16- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ.

17- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قَوَّمُوا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخَذَهُ أَبِي مِنْهُمْ بِسَبْعَةٍ قَالَ قُلْتُ بِسَبْعَةِ دَرَاهِمَ قَالَ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ.

بَابُ الْعَقِيقِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الْعَقِيقُ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ لُبْسُ الْعَقِيقِ يَنْفِي النِّفَاقَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ سَاهَمَ بِالْعَقِيقِ كَانَ سَهْمُهُ الْأَوْفَرَ.

3- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ التَّنُوكِيِ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ وَ مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ يُوشِكُ أَنْ يُقْضَى لَهُ بِالْحُسْنَى.

4- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَبِيعَةِ الرَّأْيِ قَالَ: رَأَيْتُ فِي يَدِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَصَّ عَقِيقٍ فَقُلْتُ مَا هَذَا الْفَصُّ فَقَالَ عَقِيقٌ رُومِيٌّ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَخَتَّمَ بِالْعَقِيقِ قُضِيَتْ حَوَائِجُهُ.

5- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَقِيقُ أَمَانٌ فِي السَّفَرِ.


1- في بعض النسخ [محمّد بن الفضل عن عبد الرحمن] و التنوكى هو التنوخى المعنون في الرجال.

ص: 471

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنِ اتَّخَذَ خَاتَماً فَصُّهُ عَقِيقٌ لَمْ يَفْتَقِرْ وَ لَمْ يُقْضَ لَهُ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَيَابَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ: بَعَثَ الْوَالِي إِلَى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي طَالِبٍ فِي جِنَايَةٍ فَمَرَّ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَتْبِعُوهُ بِخَاتَمِ عَقِيقٍ فَأُتِيَ بِخَاتَمِ عَقِيقٍ فَلَمْ يَرَ مَكْرُوهاً.

8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قُطِعَ عَلَيْهِ الطَّرِيقُ فَقَالَ ص هَلَّا تَخَتَّمْتَ بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ يَحْرُسُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ.

بَابُ الْيَاقُوتِ وَ الزُّمُرُّدِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ تَخَتَّمُوا بِالْيَوَاقِيتِ فَإِنَّهَا تَنْفِي الْفَقْرَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَخَتَّمُوا بِالْيَوَاقِيتِ فَإِنَّهَا تَنْفِي الْفَقْرَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ وَ يُلَقَّبُ سِكْبَاجَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ صَاحِبِ الْأَنْزَالِ وَ كَانَ يَقُومُ بِبَعْضِ أُمُورِ الْمَاضِي ع قَالَ: قَالَ لِي يَوْماً وَ أَمْلَى عَلَيَّ مِنْ كِتَابٍ التَّخَتُّمُ بِالزُّمُرُّدِ يُسْرٌ لَا عُسْرَ فِيهِ.

4- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الدِّهْقَانِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ تَخَتَّمُوا بِالْيَوَاقِيتِ فَإِنَّهَا تَنْفِي الْفَقْرَ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُسْتَحَبُّ التَّخَتُّمُ بِالْيَاقُوتِ.

ص: 472

بَابُ الْفَيْرُوزَجِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَخَتَّمَ بِالْفَيْرُوزَجِ لَمْ يَفْتَقِرْ كَفُّهُ.

2- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ فِي إِصْبَعِهِ خَاتَمٌ فَصُّهُ فَيْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِكُ (1) فَأَدَمْتُ النَّظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ مَا لَكَ تُدِيمُ النَّظَرَ إِلَيْهِ فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ كَانَ لِعَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع خَاتَمٌ فَصُّهُ فَيْرُوزَجٌ نَقْشُهُ اللَّهُ الْمَلِكُ فَقَالَ أَ تَعْرِفُهُ قُلْتُ لَا فَقَالَ هَذَا هُوَ تَدْرِي مَا سَبَبُهُ قُلْتُ لَا قَالَ هَذَا حَجَرٌ أَهْدَاهُ جَبْرَئِيلُ ع إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَوَهَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَدْرِي مَا اسْمُهُ قُلْتُ فَيْرُوزَجٌ قَالَ هَذَا بِالْفَارِسِيَّةِ فَمَا اسْمُهُ بِالْعَرَبِيَّةِ قُلْتُ لَا أَدْرِي قَالَ اسْمُهُ الظَّفَرُ.

بَابُ الْجَزْعِ الْيَمَانِيِّ وَ الْبِلَّوْرِ

بَابُ الْجَزْعِ الْيَمَانِيِّ وَ الْبِلَّوْرِ (2)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَخَتَّمُوا بِالْجَزْعِ الْيَمَانِيِّ فَإِنَّهُ يَرُدُّ كَيْدَ مَرَدَةِ الشَّيَاطِينِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ وَهْبَةَ الْعَبْدَسِيِّ وَ هِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى وَاسِطٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نِعْمَ الْفَصُّ الْبِلَّوْرُ.


1- في بعض النسخ [للّه الملك] فى جميع المواضع هنا و ما يأتي.
2- البلور- بكسر الباء و فتحها و شد اللام-: الرجاج.

ص: 473

بَابُ نَقْشِ الْخَوَاتِيمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ص مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع اللَّهُ الْمَلِكُ وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي ع الْعِزَّةُ لِلَّهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ وَ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا قُلْنَا جُعِلْنَا فِدَاكَ أَ يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الرَّجُلُ فِي خَاتَمِهِ غَيْرَ اسْمِهِ وَ اسْمِ أَبِيهِ فَقَالَ فِي خَاتَمِي مَكْتُوبٌ- اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْ ءٍ وَ فِي خَاتَمِ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ كَانَ خَيْرَ مُحَمَّدِيٍّ رَأَيْتُهُ بِعَيْنِي الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ فِي خَاتَمِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع- الْحَمْدُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَ فِي خَاتَمِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع حَسْبِيَ اللَّهُ* وَ فِي خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع اللَّهُ الْمَلِكُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِيكِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: مَرَّ بِي مُعَتِّبٌ وَ مَعَهُ خَاتَمٌ فَقُلْتُ لَهُ أَيُّ شَيْ ءٍ هَذَا فَقَالَ خَاتَمُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَخَذْتُ لِأَقْرَأَ مَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ- اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فَقِنِي شَرَّ خَلْقِكَ.

4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا خَاتَمَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ خَاتَمَ أَبِي الْحَسَنِ ع وَ كَانَ عَلَى خَاتَمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع- أَنْتَ ثِقَتِي فَاعْصِمْنِي مِنَ النَّاسِ وَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي الْحَسَنِ ع- حَسْبِيَ اللَّهُ* وَ فِيهِ وَرْدَةٌ وَ هِلَالٌ فِي أَعْلَاهُ.

5- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ نَقْشِ خَاتَمِهِ وَ خَاتَمِ أَبِيهِ ع قَالَ نَقْشُ خَاتَمِي- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي حَسْبِيَ اللَّهُ* وَ هُوَ الَّذِي كُنْتُ أَتَخَتَّمُ بِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ

ص: 474

أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَانَ عَلَى خَاتَمِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع- خَزِيَ وَ شَقِيَ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع.

7- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ وَاصِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: ذَكَرْنَا خَاتَمَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ تُحِبُّ أَنْ أُرِيَكَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَدَعَا بِحُقٍّ مَخْتُومٍ فَفَتَحَهُ وَ أَخْرَجَهُ فِي قُطْنَةٍ فَإِذَا حَلْقَةُ فِضَّةٍ وَ فِيهِ فَصٌّ أَسْوَدُ عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ سَطْرَانِ- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ فَصَّ النَّبِيِّ ص أَسْوَدُ.

8- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّانِي ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنَّا رُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَسْتَنْجِي وَ خَاتَمُهُ فِي إِصْبَعِهِ وَ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ص- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ صَدَقُوا قُلْتُ فَيَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَفْعَلَ قَالَ إِنَّ أُولَئِكَ كَانُوا يَتَخَتَّمُونَ فِي الْيَدِ الْيُمْنَى وَ إِنَّكُمْ أَنْتُمْ تَتَخَتَّمُونَ فِي الْيُسْرَى قَالَ فَسَكَتَ فَقَالَ أَ تَدْرِي مَا كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ آدَمَ ع فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ص مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ خَاتَمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع اللَّهُ الْمَلِكُ- وَ خَاتَمِ الْحَسَنِ ع الْعِزَّةُ لِلَّهِ وَ خَاتَمِ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِهِ وَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع خَاتَمُ أَبِيهِ وَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَكْبَرُ خَاتَمُ جَدِّهِ الْحُسَيْنِ ع وَ خَاتَمُ جَعْفَرٍ ع- اللَّهُ وَلِيِّي وَ عِصْمَتِي مِنْ خَلْقِهِ وَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع حَسْبِيَ اللَّهُ* وَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِي (1)- ما شاءَ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ قَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ خَالِدٍ وَ مَدَّ يَدَهُ إِلَيَّ وَ قَالَ خَاتَمِي خَاتَمُ أَبِي ع أَيْضاً.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنْ نَقَشَ عَلَى خَاتَمِهِ اسْمَ اللَّهِ فَلْيُحَوِّلْهُ عَنِ الْيَدِ الَّتِي يَسْتَنْجِي بِهَا فِي الْمُتَوَضَّإِ.


1- يعني نفسه عليه السلام و قد غيره الراوي هكذا فالمعنى أنّه عليه السلام كان يتختم بخاتم أبيه و كان له أيضا خاتم يختص به نقشه هكذا و روى الصدوق في العيون هذه الراوية بسند آخر عن الحسين بن خالد و ليس فيه تلك الزيادة و فيه هكذا و كان نقش خاتم أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام حسبى اللّه قال الحسين ابن خالد: و بسط أبو الحسن الرضا عليه السلام كفه و خاتم ابيه في اصبعه حتّى ارانى النقش. «آت»

ص: 475

بَابُ الْحُلِيِ

1- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذَّهَبِ يُحَلَّى بِهِ الصِّبْيَانُ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ أَبِي ع لَيُحَلِّي وُلْدَهُ وَ نِسَاءَهُ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حِلْيَةِ النِّسَاءِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ قَائِمَتُهُ فِضَّةً وَ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ حَلَقٌ مِنْ فِضَّةٍ وَ لَبِسْتُ دِرْعَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَكُنْتُ أَسْحَبُهَا وَ فِيهَا ثَلَاثُ حَلَقَاتِ فِضَّةٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَ ثِنْتَانِ مِنْ خَلْفِهَا.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ السَّيْفِ بَأْسٌ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ حِلْيَةَ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَتْ فِضَّةً كُلُّهَا قَائِمَتُهُ وَ قِبَاعُهُ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ بِتَحْلِيَةِ الْمَصَاحِفِ وَ السُّيُوفِ بِالذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ بَأْسٌ.

8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَمْ تَزَلِ النِّسَاءُ يَلْبَسْنَ الْحُلِيَّ.

- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ.

ص: 476

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ص تَخَتَّمَ فِي يَسَارِهِ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَ طَفِقَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خِنْصِرِهِ الْيُسْرَى حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَرَمَى بِهِ فَمَا لَبِسَهُ.

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سَرِيرٍ فِيهِ الذَّهَبُ أَ يَصْلُحُ إِمْسَاكُهُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ إِنْ كَانَ ذَهَباً فَلَا وَ إِنْ كَانَ مَاءَ الذَّهَبِ فَلَا بَأْسَ.

بَابُ الْفَرْشِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الزَّيْدِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ نَرَى فِي مَنْزِلِكَ أَشْيَاءَ نَكْرَهُهَا وَ إِذَا فِي مَنْزِلِهِ بُسُطٌ وَ نَمَارِقُ فَقَالَ ع إِنَّا نَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَنُعْطِيهِنَّ مُهُورَهُنَّ فَيَشْتَرِينَ مَا شِئْنَ لَيْسَ لَنَا مِنْهُ شَيْ ءٌ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَيْتُ فِي مَنْزِلِهِ بُسُطاً وَ وَسَائِدَ وَ أَنْمَاطاً وَ مَرَافِقَ (1) فَقُلْتُ مَا هَذَا فَقَالَ مَتَاعُ الْمَرْأَةِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنِ الْفَضْلِ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ يَعْمَلُونَ لَهُ


1- الانماط جمع نمط و هو معرب نمد و المرفقة- كمكنسة-: المخدة.

ص: 477

ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ وَ جِفانٍ كَالْجَوابِ (1) قَالَ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا تَمَاثِيلُ الشَّجَرِ وَ شِبْهِهِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع وَسَائِدُ وَ أَنْمَاطٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ يَجْلِسُ عَلَيْهَا.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي بَيْتٍ مُنَجَّدٍ ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ مِنَ الْغَدِ وَ هُوَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ إِلَّا حَصِيرٌ وَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ غَلِيظٌ فَقَالَ الْبَيْتُ الَّذِي رَأَيْتَهُ لَيْسَ بَيْتِي إِنَّمَا هُوَ بَيْتُ الْمَرْأَةِ وَ كَانَ أَمْسِ يَوْمُهَا.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ هُوَ جَالِسٌ عَلَى مَتَاعٍ فَجَعَلْتُ أَلْمِسُ الْمَتَاعَ بِيَدِي فَقَالَ هَذَا الَّذِي تَلْمِسُهُ بِيَدِكَ أَرْمَنِيٌّ فَقُلْتُ لَهُ وَ مَا أَنْتَ وَ الْأَرْمَنِيَّ فَقَالَ هَذَا مَتَاعٌ جَاءَتْ بِهِ- أُمُّ عَلِيٍّ امْرَأَةٌ لَهُ فَلَمَّا كَانَ مِنْ قَابِلٍ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَجَعَلْتُ أَلْمِسُ مَا تَحْتِي فَقَالَ كَأَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْظُرَ مَا تَحْتَكَ فَقُلْتُ لَا وَ لَكِنَّ الْأَعْمَى يَعْبَثُ فَقَالَ لِي إِنَّ ذَلِكَ الْمَتَاعَ كَانَ لِأُمِّ عَلِيٍّ وَ كَانَتْ تَرَى رَأْيَ الْخَوَارِجِ فَأَدَرْتُهَا لَيْلَةً إِلَى الصُّبْحِ أَنْ تَرْجِعَ عَنْ رَأْيِهَا وَ تَتَوَلَّى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَامْتَنَعَتْ عَلَيَّ فَلَمَّا أَصْبَحْتُ طَلَّقْتُهَا.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع يَقُولُ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع يَجْلِسُ الرَّجُلُ عَلَى بِسَاطٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَقَالَ الْأَعَاجِمُ تُعَظِّمُهُ وَ إِنَّا لَنَمْتَهِنُهُ (2).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ص عَنِ الْفِرَاشِ الْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ وَ الْمُصَلَّى الْحَرِيرِ وَ مِثْلِهِ مِنَ الدِّيبَاجِ-


1- سبأ: 13.
2- امتهنت الشي ء: ابتذلته و أمهنته اضعفته و رجل مهين اي حقير. «الصحاح» و المعنى أن الاعاجم يستعملونه على وجه التعظيم و نحن نستعمله على وجه التحقير او التحقير كناية عن ترك الاستعمال. «آت» و في بعض النسخ [لنمقته].

ص: 478

هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ النَّوْمُ عَلَيْهِ وَ التُّكَأَةُ وَ الصَّلَاةُ فَقَالَ يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَ لَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ (1).

بَابُ النَّوَادِرِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ قَالَ: سَأَلَنِي شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ أَنْ أَسْتَأْذِنَ لَهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَعْلَمْتُ ذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ قُلْ لَهُ يَأْتِينَا إِذَا شَاءَ فَأَدْخَلْتُهُ عَلَيْهِ لَيْلًا وَ شِهَابٌ مُقَنَّعُ الرَّأْسِ فَطُرِحَتْ لَهُ وِسَادَةٌ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَلْقِ قِنَاعَكَ يَا شِهَابُ فَإِنَّ الْقِنَاعَ رِيبَةٌ بِاللَّيْلِ مَذَلَّةٌ بِالنَّهَارِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص إِذَا ظَهَرَتِ الْقَلَانِسُ الْمُتَرِّكَةُ ظَهَرَ الزِّنَا (2).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ طَيُّ الثِّيَابِ رَاحَتُهَا وَ هُوَ أَبْقَى لَهَا.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ص قَالَ: خَرَجْتُ وَ أَنَا أُرِيدُ دَاوُدَ بْنَ عِيسَى بْنِ عَلِيٍّ وَ كَانَ يَنْزِلُ بِئْرَ مَيْمُونٍ وَ عَلَيَّ ثَوْبَانِ غَلِيظَانِ فَرَأَيْتُ امْرَأَةً عَجُوزاً وَ مَعَهَا جَارِيَتَانِ فَقُلْتُ يَا عَجُوزُ أَ تُبَاعُ هَاتَانِ


1- قال الشهيد في الذكرى يجوز افتراش الحرير و الصلاة عليه و التكأة لرواية عليّ بن جعفر و تردد فيه المحقق قال لعموم تحريمه على الرجال و قال العلّامة المجلسيّ: الخاص مقدم على العام مع اشتهار الرواية مع أن أكثر الأحاديث يتضمن اللبس.
2- يحتمل أن تكون القلانس المتركة مأخوذة من الترك الذي يطلق في لغة الاعاجم اي ما يكون فيه اعلام محيطة كالمعروف عندنا بالبكتاشى و نحوه او من الترك بالمعنى العربى اي يكون فيه زوائد متروكة فوق الرأس و هو معروف عندنا بالشروانى و هي القلانس الطويلة العريضة التي يكسر بعضها فوق الرأس و بعضها من جهة الوجه او بمعنى التركية بهذا المعنى أيضا فانها منسوبة اليهم او من التركة بمعنى البيضة من الحديدة و ما يشبهها من القلانس. «آت»

ص: 479

الْجَارِيَتَانِ فَقَالَتْ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا يَشْتَرِيهِمَا مِثْلُكَ قُلْتُ وَ لِمَ قَالَتْ لِأَنَّ إِحْدَاهُمَا مُغَنِّيَةٌ وَ الْأُخْرَى زَامِرَةٌ فَدَخَلْتُ عَلَى دَاوُدَ بْنِ عِيسَى فَرَفَعَنِي وَ أَجْلَسَنِي فِي مَجْلِسِي فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ تَعْلَمُونَ مَنْ هَذَا هَذَا عَلِيُّ بْنُ مُوسَى الَّذِي يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنَّهُ مَفْرُوضُ الطَّاعَةِ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْبُرْطُلَةِ (1).

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ: نَظَرَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى فِرَاشٍ فِي دَارِ رَجُلٍ فَقَالَ فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ وَ فِرَاشٌ لِأَهْلِهِ وَ فِرَاشٌ لِضَيْفِهِ وَ فِرَاشٌ لِلشَّيْطَانِ.

7- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ لَبِسَ السَّرَاوِيلَ مِنْ قُعُودٍ وُقِيَ وَجَعَ الْخَاصِرَةِ.

8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَعَةُ الْجُرُبَّانِ (2) وَ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِي الْأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا سَمِعْتَ قَوْلَ الشَّاعِرِ-

وَ لَا تَرَى قَمِيصِي إِلَّا وَاسِعَ الْجَيْبِ وَ الْيَدِ

.

9- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ أَنْ يَكُونَ دَوَابُّهُ سِمَاناً قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْمُرُوءَةِ فَرَاهَةُ الدَّابَّةِ وَ حُسْنُ وَجْهِ الْمَمْلُوكِ وَ الْفَرْشُ السَّرِيُّ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَمْسَحْ


1- البرطلة- بضم الباء و الطاء و اسكان الراء و تشديد اللام المفتوحة- هى قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما و روى انها كانت من زى اليهود. «الروضة».
2- الجربان القميص- بالكسر و بالضم- جيبه. «القاموس»

ص: 480

أَحَدُكُمْ بِثَوْبِ مَنْ لَمْ يَكْسَهُ.

11- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: اطْوُوا ثِيَابَكُمْ بِاللَّيْلِ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ مَنْشُورَةً لَبِسَهَا الشَّيْطَانُ بِاللَّيْلِ.

12- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَبَلَةَ الْكِنَانِيِّ قَالَ: اسْتَقْبَلَنِي أَبُو الْحَسَنِ ع وَ قَدْ عَلَّقْتُ سَمَكَةً فِي يَدِي فَقَالَ اقْذِفْهَا إِنَّنِي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ السَّرِيِّ أَنْ يَحْمِلَ الشَّيْ ءَ الدَّنِيَّ بِنَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ أَعْدَاؤُكُمْ كَثِيرَةٌ عَادَاكُمُ الْخَلْقُ يَا مَعْشَرَ الشِّيعَةِ إِنَّكُمْ قَدْ عَادَاكُمُ الْخَلْقُ فَتَزَيَّنُوا لَهُمْ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَيْهِ.

بَابُ الْخِضَابِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ قَدِ اخْتَضَبَ بِالسَّوَادِ فَقُلْتُ أَرَاكَ قَدِ اخْتَضَبْتَ بِالسَّوَادِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْخِضَابِ أَجْراً وَ الْخِضَابُ وَ التَّهْيِئَةُ مِمَّا يَزِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِفَّةِ النِّسَاءِ وَ لَقَدْ تَرَكَ النِّسَاءُ الْعِفَّةَ بِتَرْكِ أَزْوَاجِهِنَّ لَهُنَّ التَّهْيِئَةَ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ الْحِنَّاءَ يَزِيدُ فِي الشَّيْبِ قَالَ أَيُّ شَيْ ءٍ يَزِيدُ فِي الشَّيْبِ الشَّيْبُ يَزِيدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مِسْكِينِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَنَظَرَ إِلَى الشَّيْبِ فِي لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص نُورٌ ثُمَّ قَالَ مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كَانَتْ لَهُ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ص فَلَمَّا رَأَى الْخِضَابَ قَالَ نُورٌ وَ إِسْلَامٌ فَخَضَبَ الرَّجُلُ بِالسَّوَادِ فَقَالَ النَّبِيُّ ص نُورٌ وَ إِسْلَامٌ وَ إِيمَانٌ وَ مَحَبَّةٌ إِلَى نِسَائِكُمْ وَ رَهْبَةٌ فِي قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ فَقَالَ إِنِّي رَجُلٌ أُحِبُّ النِّسَاءَ وَ أَنَا

ص: 481

أَتَصَنَّعُ لَهُنَ (1).

4- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الزَّيْدِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ص فَرَأَوْهُ مُخْتَضِباً بِالسَّوَادِ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ فَمَدَّ يَدَهُ إِلَى لِحْيَتِهِ ثُمَّ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا أَنْ يَخْتَضِبُوا بِالسَّوَادِ لِيَقْوَوْا بِهِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ اللِّحْيَةِ وَ الرَّأْسِ أَ مِنَ السُّنَّةِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص لَمْ يَخْتَضِبْ فَقَالَ إِنَّمَا مَنَعَهُ قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ هَذِهِ سَتُخْضَبُ مِنْ هَذِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: فِي الْخِضَابِ ثَلَاثُ خِصَالٍ مَهْيَبَةٌ فِي الْحَرْبِ وَ مَحَبَّةٌ إِلَى النِّسَاءِ وَ يَزِيدُ فِي الْبَاهِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ قَدْ خَضَبَ النَّبِيُّ ص وَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِالْكَتَمِ (2).

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: خَضَبَ النَّبِيُّ ص وَ لَمْ يَمْنَعْ عَلِيّاً ع إِلَّا قَوْلُ النَّبِيِّ ص تَخْتَضِبُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ وَ قَدْ خَضَبَ الْحُسَيْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ع.

9- أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ خِضَابِ الشَّعْرِ فَقَالَ خَضَبَ الْحُسَيْنُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ ص بِالْحِنَّاءِ وَ الْكَتَمِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ


1- في بعض النسخ [أتصبغ لهن].
2- الكتم- بالتحريك-: نبت يخلط بالوسمة و يختضب به. «الصحاح»

ص: 482

مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع (1) يَخْتَضِبُ بِالْحِنَّاءِ خِضَاباً قَانِياً.

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِيَّاكَ وَ نُصُولَ الْخِضَابِ (2) فَإِنَّ ذَلِكَ بُؤْسٌ.

12- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص نَفَقَةُ دِرْهَمٍ فِي الْخِضَابِ أَفْضَلُ مِنْ نَفَقَةِ دِرْهَمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ فِيهِ أَرْبَعَ عَشْرَةَ خَصْلَةً يَطْرُدُ الرِّيحَ مِنَ الْأُذُنَيْنِ وَ يَجْلُو الْغِشَاءَ عَنِ الْبَصَرِ وَ يُلَيِّنُ الْخَيَاشِيمَ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَذْهَبُ بِالْغَشَيَانِ وَ يُقِلُّ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَ يَسْتَبْشِرُ بِهِ الْمُؤْمِنُ وَ يَغِيظُ بِهِ الْكَافِرَ وَ هُوَ زِينَةٌ وَ هُوَ طِيبٌ وَ بَرَاءَةٌ فِي قَبْرِهِ وَ يَسْتَحْيِي مِنْهُ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ.

بَابُ السَّوَادِ وَ الْوَسِمَةِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَلْقَمَةَ وَ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ أَبِي حَسَّانَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَلْقَمَةُ مُخْتَضِبٌ بِالْحِنَّاءِ وَ الْحَارِثُ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ وَ أَبُو حَسَّانَ لَا يَخْتَضِبُ فَقَالَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَا تَرَى فِي هَذَا رَحِمَكَ اللَّهُ وَ أَشَارَ إِلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَحْسَنَهُ قَالُوا كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مُخْتَضِباً بِالْوَسِمَةِ قَالَ نَعَمْ ذَلِكَ حِينَ تَزَوَّجَ الثَّقَفِيَّةَ أَخَذَتْهُ جَوَارِيهَا فَخَضَبْنَهُ.

2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ.

3- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع


1- في بعض النسخ [أبا عبد اللّه عليه السلام].
2- نصلت اللحية: خرجت عنه الخضاب. «القاموس»

ص: 483

يَمْضَغُ عِلْكاً (1) فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ نَقَضَتِ الْوَسِمَةُ أَضْرَاسِي فَمَضَغْتُ هَذَا الْعِلْكَ لِأَشُدَّهَا قَالَ وَ كَانَتِ اسْتَرْخَتْ فَشَدَّهَا بِالذَّهَبِ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَقَضَتْ أَضْرَاسِيَ الْوَسِمَةُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قُتِلَ الْحُسَيْنُ ص وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ.

6- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِضَابِ بِالْوَسِمَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قَدْ قُتِلَ الْحُسَيْنُ ع وَ هُوَ مُخْتَضِبٌ بِالْوَسِمَةِ.

7- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الْخِضَابُ بِالسَّوَادِ أُنْسٌ لِلنِّسَاءِ وَ مَهَابَةٌ لِلْعَدُوِّ.

بَابُ الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنَّاءُ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَ يُكْثِرُ الشَّيْبَ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْحِنَّاءُ يَشْعَلُ الشَّيْبَ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَخْضُوباً بِالْحِنَّاءِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مَوْلًى لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ص يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يُطَيِّبُ الرِّيحَ وَ يُسَكِّنُ الزَّوْجَةَ.


1- العلك مثل- حمل-: كل صمغ يعلك من لبان و غيره.

ص: 484

5- عَنْهُ عَنْ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَغْدَادِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنَّاءُ يَذْهَبُ بِالسَّهَكِ (1) وَ يَزِيدُ فِي مَاءِ الْوَجْهِ وَ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يُحَسِّنُ الْوَلَدَ.

6- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ لِي فَتَاةً قَدِ ارْتَفَعَتْ عِلَّتُهَا فَقَالَ اخْضِبْ رَأْسَهَا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّ الْحَيْضَ سَيَعُودُ إِلَيْهَا قَالَ فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَعَادَ إِلَيْهَا الْحَيْضُ.

بَابُ جَزِّ الشَّعْرِ وَ حَلْقِهِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ عَرَفَهُنَّ لَمْ يَدَعْهُنَّ جَزُّ الشَّعْرِ وَ تَشْمِيرُ الثِّيَابِ وَ نِكَاحُ الْإِمَاءِ (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي اسْتَأْصِلْ شَعْرَكَ (3) يَقِلُّ دَرَنُهُ وَ دَوَابُّهُ وَ وَسَخُهُ وَ تَغْلُظُ رَقَبَتُكَ وَ يَجْلُو بَصَرَكَ وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ يَسْتَرِيحُ بَدَنُكَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا يَرْوُونَ أَنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَ لَا عُمْرَةٍ مُثْلَةٌ فَقَالَ كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا قَضَى مَنَاسِكَهُ عَدَلَ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا سَايَةُ فَحَلَقَ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ حَلْقَ الرَّأْسِ مُثْلَةٌ فَقَالَ عُمْرَةٌ لَنَا (4) وَ مُثْلَةٌ لِأَعْدَائِنَا.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَجَمَنِي الْحَجَّامُ فَحَلَقَ مِنْ مَوْضِعِ


1- السهك- محركة-: ريح كريهة ممن عرق «القاموس»
2- المراد بالنكاح الجماع. «آت»
3- أي استأصل شعر رأسك يعنى جزها، و الدرن- بالتحريك-: الوسخ.
4- في بعض النسخ [عزة لنا].

ص: 485

النُّقْرَةِ فَرَآنِي أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ أَيُّ شَيْ ءٍ هَذَا اذْهَبْ فَاحْلِقْ رَأْسَكَ قَالَ فَذَهَبْتُ وَ حَلَقْتُ رَأْسِي.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي إِطَالَةِ الشَّعْرِ فَقَالَ كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ص مُشْعِرِينَ يَعْنِي الطَّمَ (1).

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَأَحْلِقُ كُلَّ جُمُعَةٍ فِيمَا بَيْنَ الطَّلْيَةِ إِلَى الطَّلْيَةِ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُبَّمَا كَثُرَ الشَّعْرُ فِي قَفَايَ فَيَغُمُّنِي غَمّاً شَدِيداً فَقَالَ لِي يَا إِسْحَاقُ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ حَلْقَ الْقَفَا يَذْهَبُ بِالْغَمِّ.

بَابُ اتِّخَاذِ الشَّعْرِ وَ الْفَرْقِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ وَفْرَةٌ أَ يَفْرُقُهَا أَوْ يَدَعُهَا فَقَالَ يَفْرُقُهَا (2).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اتَّخَذَ شَعْراً فَلْيُحْسِنْ وِلَايَتَهُ أَوْ لِيَجُزَّهُ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَفْرُقُ شَعْرَهُ قَالَ لَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا طَالَ شَعْرُهُ كَانَ إِلَى شَحْمَةِ أُذُنِهِ.


1- الطم: جز الشعر أو عقصه. «القاموس»
2- الوفرة: شعر الرأس إذا وصل شحمة الاذن.

ص: 486

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ إِنَّهُمْ يَرْوُونَ أَنَّ الْفَرْقَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ مِنَ السُّنَّةِ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيِّ ص فَرَقَ قَالَ مَا فَرَقَ النَّبِيُّ ص وَ لَا كَانَ الْأَنْبِيَاءُ ع تُمْسِكُ الشَّعْرَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْقُ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ لَا قُلْتُ فَهَلْ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ مَنْ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَفْرُقُ كَمَا فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقَدْ أَصَابَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِلَّا فَلَا قُلْتُ لَهُ كَيْفَ ذَلِكَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص حِينَ صُدَّ عَنِ الْبَيْتِ وَ قَدْ كَانَ سَاقَ الْهَدْيَ وَ أَحْرَمَ أَرَاهُ اللَّهُ الرُّؤْيَا الَّتِي أَخْبَرَهُ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَابِهِ إِذْ يَقُولُ- لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لا تَخافُونَ (1) فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ اللَّهَ سَيَفِي لَهُ بِمَا أَرَاهُ فَمِنْ ثَمَّ وَفَّرَ ذَلِكَ الشَّعْرَ الَّذِي كَانَ عَلَى رَأْسِهِ حِينَ أَحْرَمَ انْتِظَاراً لِحَلْقِهِ فِي الْحَرَمِ حَيْثُ وَعَدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَمَّا حَلَقَهُ لَمْ يُعِدْ فِي تَوْفِيرِ الشَّعْرِ وَ لَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِهِ ص.

بَابُ اللِّحْيَةِ وَ الشَّارِبِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَأْخُذُ عَارِضَيْهِ وَ يُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ (2).

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ مُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- الفتح: 26.
2- تبطين اللحية هو أن يؤخذ الشعر من تحت الذقن.

ص: 487

قَالَ: مَا زَادَ مِنَ اللِّحْيَةِ عَنِ الْقَبْضَةِ فَهُوَ فِي النَّارِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَدْرِ اللِّحْيَةِ قَالَ تَقْبِضُ بِيَدِكَ عَلَى اللِّحْيَةِ وَ تَجُزُّ مَا فَضَلَ.

4- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الزَّيَّاتِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع قَدْ خَفَّفَ لِحْيَتَهُ.

5- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ص وَ الْحَجَّامُ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ فَقَالَ دَوِّرْهَا.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَأْخُذَ مِنَ الشَّارِبِ حَتَّى يَبْلُغَ الْإِطَارَ (1).

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَصِّ الشَّارِبِ أَ مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرْنَا الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ فَقَالَ نُشْرَةٌ وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ (2).

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّهُ رَأَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْفَى شَارِبَهُ حَتَّى أَلْصَقَهُ بِالْعَسِيبِ (3).

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا زَادَ عَلَى الْقَبْضَةِ فَفِي النَّارِ يَعْنِي اللِّحْيَةَ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- الاطار- ككتاب-: ما يفصل بين الشفة و بين شعرات الشارب. «القاموس»
2- النشرة- بالضم-: رقية يعالج بها المجنون و المريض. «القاموس»
3- أحفى شاربه اي بالغ في أخذه، و العسيب: منبت الشعر.

ص: 488

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَارِبَهُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً يَسْتَتِرُ بِهِ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَرَّ بِالنَّبِيِّ ص رَجُلٌ طَوِيلُ اللِّحْيَةِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى هَذَا لَوْ هَيَّأَ مِنْ لِحْيَتِهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَهَيَّأَ لِحْيَتَهُ بَيْنَ اللِّحْيَتَيْنِ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ص فَلَمَّا رَآهُ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا.

بَابُ أَخْذِ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ الْأَشْعَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْذُ الشَّعْرِ مِنَ الْأَنْفِ يُحَسِّنُ الْوَجْهَ.

بَابُ التَّمَشُّطِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الثَّوْبُ النَّقِيُّ يَكْبِتُ الْعَدُوَّ وَ الدُّهْنُ يَذْهَبُ بِالْبُؤْسِ وَ الْمَشْطُ لِلرَّأْسِ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ قَالَ قُلْتُ وَ مَا الْوَبَاءُ قَالَ الْحُمَّى وَ الْمَشْطُ لِلِّحْيَةِ يَشُدُّ الْأَضْرَاسَ.

2- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَمَّارٍ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْمَشْطُ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ كَانَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مُشْطٌ فِي الْمَسْجِدِ يَتَمَشَّطُ بِهِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ ع وَ فِي يَدِهِ مُشْطُ عَاجٍ يَتَمَشَّطُ بِهِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ عِنْدَنَا بِالْعِرَاقِ مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ التَّمَشُّطُ بِالْعَاجِ قَالَ وَ لِمَ فَقَدْ كَانَ

ص: 489

لِأَبِي ع مِنْهَا مُشْطٌ أَوْ مُشْطَانِ ثُمَّ قَالَ تَمَشَّطُوا بِالْعَاجِ فَإِنَّ الْعَاجَ يَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ (1).

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَتَمَشَّطُ بِمُشْطِ عَاجٍ وَ اشْتَرَيْتُهُ لَهُ.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْعَاجِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ إِنَّ لِي مِنْهُ لَمُشْطاً.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نَضْرِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: كَثْرَةُ تَسْرِيحِ الرَّأْسِ (2) تَذْهَبُ بِالْوَبَاءِ وَ تَجْلِبُ الرِّزْقَ وَ تَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ قَالَ مِنْ ذَلِكَ التَّمَشُّطُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنِ ابْنِ مَيَّاحٍ عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ص قَالَ: إِذَا سَرَّحْتَ رَأْسَكَ وَ لِحْيَتَكَ فَأَمِرَّ الْمُشْطَ عَلَى صَدْرِكَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْهَمِّ وَ الْوَبَاءِ.

9- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَثْرَةُ التَّمَشُّطِ تُقَلِّلُ الْبَلْغَمَ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ سَرَّحَ لِحْيَتَهُ سَبْعِينَ مَرَّةً وَ عَدَّهَا مَرَّةً مَرَّةً لَمْ يَقْرَبْهُ الشَّيْطَانُ أَرْبَعِينَ يَوْماً.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عِظَامِ الْفِيلِ مَدَاهِنِهَا (3) وَ أَمْشَاطِهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهَا.


1- في الذكرى الوباء- بالباء الموحدة من تحت و الهمزة- و روى البرقي بالنون و القصر و هو الضعف. «آت»
2- التسريح شانه كردن «كنز اللغة»
3- المدهن- كقنفذ-: آلة الدهن او قارورته.

ص: 490

بَابُ قَصِّ الْأَظْفَارِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَمْنَعُ الدَّاءَ الْأَعْظَمَ وَ يُدِرُّ الرِّزْقَ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُؤْمِنُ مِنَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْعَمَى وَ إِنْ لَمْ تَحْتَجْ فَحُكَّهَا.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ أَظْفَارِكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا شَيْ ءٌ فَحُكَّهَا لَا يُصِيبُكَ جُنُونٌ وَ لَا جُذَامٌ وَ لَا بَرَصٌ.

4- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ أَخْذُ الشَّارِبِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: إِنَّمَا قُصَّ الْأَظْفَارُ لِأَنَّهَا مَقِيلُ الشَّيْطَانِ وَ مِنْهُ يَكُونُ النِّسْيَانُ.

7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَسْتَرَ وَ أَخْفَى مَا يُسَلِّطُ الشَّيْطَانَ مِنِ ابْنِ آدَمَ أَنْ صَارَ أَنْ يَسْكُنَ تَحْتَ الْأَظَافِيرِ.

8- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ الْحَنَّاطِ (1) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا ثَوَابُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ قَالَ لَا يَزَالُ مُطَهَّراً إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.


1- في بعض النسخ [على الخياط].

ص: 491

9- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي حَفْصٍ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْخَضِيبِ الرَّبِيعِ بْنِ بَكْرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ أَخَذَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ شَارِبِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ وَ قَالَ حِينَ يَأْخُذُ- بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ عَلَى سُنَّةِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ قُلَامَةٌ وَ لَا جُزَازَةٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا عِتْقَ نَسَمَةٍ وَ لَا يَمْرَضُ إِلَّا مَرَضَهُ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ قَصُّ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ كُلَّ جُمُعَةٍ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَلِّمْنِي شَيْئاً فِي الرِّزْقِ فَقَالَ الْزَمْ مُصَلَّاكَ إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنَّهُ أَنْجَعُ (1) فِي طَلَبِ الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أُعَلِّمُكَ فِي الرِّزْقِ مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ أَظْفَارِكَ كُلَّ جُمُعَةٍ.

12- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقُلْتُ عَلِّمْنِي دُعَاءً فِي الرِّزْقِ فَقَالَ قُلِ اللَّهُمَّ تَوَلَّ أَمْرِي وَ لَا تُوَلِّ أَمْرِي غَيْرَكَ فَعَرَضْتُهُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ أَنْفَعُ مِنْ هَذَا فِي الرِّزْقِ تَقُصُّ أَظَافِيرَكَ وَ شَارِبَكَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَوْ بِحَكِّهَا.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفٍ قَالَ: رَآنِي أَبُو الْحَسَنِ ع بِخُرَاسَانَ وَ أَنَا أَشْتَكِي عَيْنِي فَقَالَ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْ ءٍ إِنْ فَعَلْتَهُ لَمْ تَشْتَكِ عَيْنَكَ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ فِي كُلِّ خَمِيسٍ قَالَ فَفَعَلْتُ فَمَا اشْتَكَيْتُ عَيْنِي إِلَى يَوْمَ أَخْبَرْتُكَ.

14- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمِّهِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ أَدْمَنَ أَخْذَ أَظْفَارِهِ كُلَّ خَمِيسٍ لَمْ تَرْمَدْ عَيْنُهُ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص


1- نجع فيه الدواء إذا نفعه. «النهاية».

ص: 492

لِلرِّجَالِ قُصُّوا أَظَافِيرَكُمْ وَ لِلنِّسَاءِ اتْرُكْنَ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لَكُنَّ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ فِي قَصِّ الْأَظْفَارِ تَبْدَأُ بِخِنْصِرِ الْأَيْسَرِ ثُمَّ تَخْتِمُ بِالْيَمِينِ.

17- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنِ النَّبِيِّ ص فَقِيلَ لَهُ احْتَبَسَ الْوَحْيُ عَنْكَ فَقَالَ ص وَ كَيْفَ لَا يَحْتَبِسُ وَ أَنْتُمْ لَا تُقَلِّمُونَ أَظْفَارَكُمْ وَ لَا تُنَقُّونَ رَوَاجِبَكُمْ (1).

بَابُ جَزِّ الشَّيْبِ وَ نَتْفِهِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ (2) وَ جَزُّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَتْفِهِ.

2- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ: لَا بَأْسَ بِجَزِّ الشَّمَطِ وَ نَتْفِهِ مِنَ اللِّحْيَةِ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع كَانَ لَا يَرَى بِجَزِا الشَّيْبِ بَأْساً وَ يَكْرَهُ نَتْفَهُ.

4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ع أَوَّلُ مَنْ شَابَ إِبْرَاهِيمُ ع فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا فَقَالَ نُورٌ وَ تَوْقِيرٌ قَالَ رَبِّ زِدْنِي مِنْهُ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ


1- قال في النهاية: «أ لا تنقون رواجبكم» هى ما بين العقد الأصابع. و قال في القاموس: الرواجب مفاصل أصول الأصابع أو بواطن مفاصلها او هي قصب الأصابع او مفاصلها أو ظهور السلاميات او ما بين البراجم من السلاميات او المفاصل التي تلى الانامل.
2- الشمط- محركة-: بياض الرأس يخالط سواده. «النهاية»

ص: 493

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ النَّاسُ لَا يَشِيبُونَ فَأَبْصَرَ إِبْرَاهِيمُ ع شَيْباً فِي لِحْيَتِهِ فَقَالَ يَا رَبِّ مَا هَذَا فَقَالَ هَذَا وَقَارٌ فَقَالَ يَا رَبِّ زِدْنِي وَقَاراً.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدِينِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ: الشَّيْبُ فِي مُقَدَّمِ الرَّأْسِ يُمْنٌ (1) وَ فِي الْعَارِضَيْنِ سَخَاءٌ وَ فِي الذَّوَائِبِ شَجَاعَةٌ وَ فِي الْقَفَا شُؤْمٌ (2).

بَابُ دَفْنِ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفاتاً أَحْياءً وَ أَمْواتاً (3) قَالَ دَفْنُ الشَّعْرِ وَ الظُّفُرِ.

بَابُ الْكُحْلِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ (4) إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ وَتْراً وَتْراً.


1- يحتمل أن يكون المراد ابتداء حدوثه. «آت»
2- يدل على نحوسة صاحبه أو على أنّه يصيبه بلاء و الأخير أظهر. «آت»
3- المرسلات 25 قال في مجمع البيان أي تكفتهم أحياء على ظهرها في دورهم و منازلهم و تكفتهم امواتا في بطنها أي تحوزهم و تضمهم. ا ه و قوله عليه السلام: «دفن الشعر و الظفر» يمكن أن يكون ما ذكره عليه السلام تفسير الكل من قوله: «أحياء» و قوله: «امواتا»: و لعلّ الأخير أظهر و لا ينافى التفسير المشهور اذ المراد أنّه يشمل هذا أيضا لورود ما هو المشهور في اخبارنا أيضا. قال عليّ بن إبراهيم في تفسيره: الكفات المساكن و قال: نظر أمير المؤمنين «ع» في رجوعه من صفّين الى مقابر فقال: هذه كفات الأموات اي مساكنهم ثمّ نظر الى بيوت الكوفة فقال: هذه كفات الاحياء ثمّ تلا هذه الآية. و روى الصدوق في معاني الأخبار نحوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام. «آت»
4- الاثمد- بالكسر-: حجر الكحل.

ص: 494

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: أَرَانِي أَبُو الْحَسَنِ ع مِيلًا مِنْ حَدِيدٍ وَ مُكْحُلَةً مِنْ عِظَامٍ فَقَالَ هَذَا كَانَ لِأَبِي الْحَسَنِ فَاكْتَحِلْ بِهِ فَاكْتَحَلْتُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُحْلُ بِاللَّيْلِ يَنْفَعُ الْعَيْنَ وَ هُوَ بِالنَّهَارِ زِينَةٌ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ عَمِّهِ قَالا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الِاكْتِحَالُ بِالْإِثْمِدِ يُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَ يَشُدُّ أَشْفَارَ الْعَيْنِ.

5- عَنْهُ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُحْلُ يُعْذِبُ الْفَمَ.

6- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُحْلُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ (2) وَ يُحِدُّ الْبَصَرَ وَ يُعِينُ عَلَى طُولِ السُّجُودِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ رَجُلٍ (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْإِثْمِدُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ.

8- ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ: الْكُحْلُ يَزِيدُ فِي الْمُبَاضَعَةِ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ نَامَ عَلَى إِثْمِدٍ غَيْرِ مُمَسَّكٍ (4) أَمِنَ مِنَ الْمَاءِ الْأَسْوَدِ أَبَداً مَا دَامَ يَنَامُ عَلَيْهِ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْكُحْلُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَ يُجَفِّفُ الدَّمْعَةَ وَ وَ يُعْذِبُ الرِّيقَ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ.


1- في بعض النسخ [عنه] مكان عليّ بن إبراهيم و المرجع أحمد بن أبي عبد اللّه.
2- لعل المراد بالشعر: الاشفار. «آت»
3- في ثواب الأعمال عن ابن عقبه عن يونس بن يعقوب عن بعض أصحابنا.
4- أي غير مخلوط بالمسك.

ص: 495

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص مَنِ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَ مَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَا بَأْسَ.

12- عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَكْتَحِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ أَرْبَعاً فِي الْيُمْنَى وَ ثَلَاثاً فِي الْيُسْرَى.

بَابُ السِّوَاكِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ ع السِّوَاكُ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السِّوَاكُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ ع يُوصِينِي بِالسِّوَاكِ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ أَدْرَدَ وَ أُحْفِيَ.

4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ.

5- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي السِّوَاكِ عَشَرَةُ خِصَالٍ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ وَ مَفْرَحَةٌ لِلْمَلَائِكَةِ وَ هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ (1).

6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ


1- في القاموس الحفر- بالتحريك-: سلاق في أصول الأسنان او صفرة تعلوها و يسكن.

ص: 496

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي السِّوَاكِ اثْنَتَا عَشْرَةَ خَصْلَةً هُوَ مِنَ السُّنَّةِ وَ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ وَ مَجْلَاةٌ لِلْبَصَرِ وَ يُرْضِي الرَّبَّ وَ يَذْهَبُ بِالْبَلْغَمِ وَ يَزِيدُ فِي الْحِفْظِ وَ يُبَيِّضُ الْأَسْنَانَ وَ يُضَاعِفُ الْحَسَنَاتِ وَ يَذْهَبُ بِالْحَفْرِ وَ يَشُدُّ اللِّثَةَ وَ يُشَهِّي الطَّعَامَ وَ تَفْرَحُ بِهِ الْمَلَائِكَةُ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السِّوَاكُ يَذْهَبُ بِالدَّمْعَةِ وَ يَجْلُو الْبَصَرَ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْصَانِي جَبْرَئِيلُ ع بِالسِّوَاكِ حَتَّى خِفْتُ عَلَى أَسْنَانِي.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمَرْزُبَانِ بْنِ النُّعْمَانِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا لِي أَرَاكُمْ قُلْحاً مَا لَكُمْ لَا تَسْتَاكُونَ (1).

10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ ص لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ص عَلَيْكَ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

بَابُ الْحَمَّامِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص نِعْمَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُذَكِّرُ النَّارَ وَ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ قَالَ عُمَرُ بِئْسَ الْبَيْتُ الْحَمَّامُ يُبْدِي الْعَوْرَةَ وَ يَهْتِكُ السِّتْرَ قَالَ وَ نَسَبَ النَّاسُ قَوْلَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع إِلَى عُمَرَ وَ قَوْلَ عُمَرَ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع.

2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: الْحَمَّامُ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا يُكْثِرُ اللَّحْمَ وَ إِدْمَانُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ.


1- القلح- محركة-: صفرة الأسنان كالقلاح و الوسخ. «القاموس» فروع الكافي- 31-

ص: 497

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: مَرِضْتُ حَتَّى ذَهَبَ لَحْمِي فَدَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ص فَقَالَ أَ يَسُرُّكَ أَنْ يَعُودَ إِلَيْكَ لَحْمُكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ الْزَمِ الْحَمَّامَ غِبّاً (1) فَإِنَّهُ يَعُودُ إِلَيْكَ لَحْمُكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُدْمِنَهُ فَإِنَّ إِدْمَانَهُ يُورِثُ السِّلَّ.

5- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَ فِي جَوْفِكَ شَيْ ءٌ يُطْفَأُ بِهِ عَنْكَ وَهَجُ الْمَعِدَةِ (2) وَ هُوَ أَقْوَى لِلْبَدَنِ وَ لَا تَدْخُلْهُ وَ أَنْتَ مُمْتَلِئٌ مِنَ الطَّعَامِ.

6- عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ تَنَاوَلَ شَيْئاً فَأَكَلَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ عِنْدَنَا يَقُولُونَ إِنَّهُ عَلَى الرِّيقِ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ قَالَ لَا بَلْ يُؤْكَلُ شَيْ ءٌ قَبْلَهُ يُطْفِئُ الْمَرَارَةَ وَ يُسَكِّنُ حَرَارَةَ الْجَوْفِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدَّابِقِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا شَيْخٌ كَبِيرٌ وَ هُوَ قَيِّمُ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ يَا شَيْخُ لِمَنْ هَذَا الْحَمَّامُ فَقَالَ لِأَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع فَقُلْتُ كَانَ يَدْخُلُهُ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ قَالَ كَانَ يَدْخُلُ فَيَبْدَأُ فَيَطْلِي عَانَتَهُ وَ مَا يَلِيهَا ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى طَرَفِ إِحْلِيلِهِ وَ يَدْعُونِي فَأَطْلِي سَائِرَ بَدَنِهِ فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً مِنَ الْأَيَّامِ الَّذِي تَكْرَهُ أَنْ أَرَاهُ قَدْ رَأَيْتُهُ فَقَالَ كَلَّا إِنَّ النُّورَةَ سُتْرَةٌ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَ أَبِي وَ جَدِّي وَ عَمِّي حَمَّاماً بِالْمَدِينَةِ فَإِذَا رَجُلٌ فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ فَقَالَ لَنَا مِمَّنِ الْقَوْمُ فَقُلْنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ


1- أي اتيانه يوما و تركه يوما.
2- الوهج: حر النار إذا توقدت.

ص: 498

وَ أَيُّ الْعِرَاقِ قُلْنَا كُوفِيُّونَ فَقَالَ مَرْحَباً بِكُمْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ أَنْتُمُ الشِّعَارُ (1) دُونَ الدِّثَارِ ثُمَّ قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْأُزُرِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ عَوْرَةُ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ قَالَ فَبَعَثَ إِلَى أَبِي كِرْبَاسَةً فَشَقَّهَا بِأَرْبَعَةٍ ثُمَّ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا وَاحِداً ثُمَّ دَخَلْنَا فِيهَا فَلَمَّا كُنَّا فِي الْبَيْتِ الْحَارِّ صَمَدَ لِجَدِّي (2) فَقَالَ يَا كَهْلُ مَا يَمْنَعُكَ مِنَ الْخِضَابِ فَقَالَ لَهُ جَدِّي أَدْرَكْتُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَ مِنْكَ لَا يَخْتَضِبُ قَالَ فَغَضِبَ لِذَلِكَ حَتَّى عَرَفْنَا غَضَبَهُ فِي الْحَمَّامِ قَالَ وَ مَنْ ذَلِكَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنِّي فَقَالَ أَدْرَكْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع وَ هُوَ لَا يَخْتَضِبُ قَالَ فَنَكَسَ رَأْسَهُ وَ تَصَابَّ عَرَقاً فَقَالَ صَدَقْتَ وَ بَرِرْتَ ثُمَّ قَالَ يَا كَهْلُ إِنْ تَخْتَضِبْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ خَضَبَ وَ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَلِيٍّ ع وَ إِنْ تَتْرُكْ فَلَكَ بِعَلِيٍّ سُنَّةٌ قَالَ فَلَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْحَمَّامِ سَأَلْنَا عَنِ الرَّجُلِ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع وَ مَعَهُ ابْنُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ الْحَمَّامَ فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اطَّلَى وَ اطَّلَى إِبْطَيْهِ بِالنُّورَةِ قَالَ فَخَبَّرْتُ أَبَا بَصِيرٍ فَقَالَ أَرْشِدْنِي إِلَيْهِ لِأَسْأَلَهُ عَنْهُ فَقُلْتُ قَدْ رَأَيْتُهُ أَنَا فَقَالَ أَنْتَ قَدْ رَأَيْتَهُ وَ أَنَا لَمْ أَرَهُ أَرْشِدْنِي إِلَيْهِ قَالَ فَأَرْشَدْتُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَخْبَرَنِي قَائِدِي أَنَّكَ قَدِ اطَّلَيْتَ وَ طَلَيْتَ إِبْطَيْكَ بِالنُّورَةِ قَالَ نَعَمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطَيْنِ يُضْعِفُ الْبَصَرَ اطَّلِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَقَالَ اطَّلَيْتُ مُنْذُ أَيَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ.

10- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ فِي بَيْتٍ مُظْلِمٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ سَلِّمْ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَإِنَّهُ فِي الصَّدْرِ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَ جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ أَلْقَاكَ مُنْذُ حِينٍ لِأَسْأَلَكَ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ سَلْ مَا بَدَا لَكَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الْحَمَّامِ قَالَ لَا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ وَ غُضَّ بَصَرَكَ وَ لَا تَغْتَسِلْ مِنْ غُسَالَةِ مَاءِ الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُغْتَسَلُ فِيهِ مِنَ الزِّنَا وَ يَغْتَسِلُ


1- الشعار: ما يلي الجسد من الثياب، و الدثار: ما فوق الشعار من الثياب.
2- أي قصد لجدى.

ص: 499

فِيهِ وَلَدُ الزِّنَا وَ النَّاصِبُ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ وَ هُوَ شَرُّهُمْ (1).

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ (2): مَنْ أَرَادَ أَنْ يَحْمِلَ لَحْماً فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ يَوْماً وَ يَغِبُّ يَوْماً وَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَضْمُرَ (3) وَ كَانَ كَثِيرَ اللَّحْمِ فَلْيَدْخُلِ الْحَمَّامَ كُلَّ يَوْمٍ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي بِالنُّورَةِ فَيَجْعَلُ لَهُ الدَّقِيقَ بِالزَّيْتِ يَلُتُّ بِهِ فَيَمْسَحُ بِهِ بَعْدَ النُّورَةِ لِيَقْطَعَ رِيحَهَا عَنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ.

13- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ قَدْ تَدَلَّكَ بِدَقِيقٍ مَلْتُوتٍ بِالزَّيْتِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّدَلُّكِ بِالدَّقِيقِ بَعْدَ النُّورَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ إِسْرَافٌ فَقَالَ لَيْسَ فِيمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِيِ (4) فَيُلَتُّ لِي بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِيمَا أَتْلَفَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ص فِي الرَّجُلِ يَطَّلِي وَ يَتَدَلَّكُ بِالزَّيْتِ وَ الدَّقِيقِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

16- عَلِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ


1- يدل ظاهرا على نجاسة سور الناصب كما هو المشهور بين الاصحاب و على نجاسة ولد الزنا كما حكى عن المرتضى- رحمه اللّه- و اما غسالة الغسل من الزنا فلمرجوحية الغسالة و كونه من الزنا علاوة لخبثه و قذرته او لكونه الغسل مشتملا على إزالة المنى و كونه من الزنا علاوة و يمكن ابتناؤه على نجاسة عرق الجنب من الحرام و الوجهان الاولان جاريان في ولد الزنا على المشهور من طهارته إذا اظهر الإسلام. «آت»
2- كذا مضمرا.
3- الضمر- بالضم-: الهزال.
4- أي لباب الدقيق.

ص: 500

عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا لَنُسَافِرُ وَ لَا يَكُونُ مَعَنَا نُخَالَةٌ فَنَتَدَلَّكُ بِالدَّقِيقِ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا الْفَسَادُ فِيمَا أَضَرَّ بِالْبَدَنِ وَ أَتْلَفَ الْمَالَ فَأَمَّا مَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَسَادٍ إِنِّي رُبَّمَا أَمَرْتُ غُلَامِي فَلَتَّ لِيَ النَّقِيَّ بِالزَّيْتِ فَأَتَدَلَّكُ بِهِ.

17- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مِنَ الْحَمَّامِ فَتَلَبَّسَ وَ تَعَمَّمَ فَقَالَ لِي إِذَا خَرَجْتَ مِنَ الْحَمَّامِ فَتَعَمَّمْ قَالَ فَمَا تَرَكْتُ الْعِمَامَةَ عِنْدَ خُرُوجِي مِنَ الْحَمَّامِ فِي شِتَاءٍ وَ لَا صَيْفٍ.

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّلِي فَيَبُولُ وَ هُوَ قَائِمٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

19- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص يَقُولُ أَلَا لَا يَسْتَلْقِيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ لَا يَدْلُكَنَّ رِجْلَيْهِ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْجُذَامَ.

20- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ قَالَ: كُنَّا جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا دَخَلْنَا الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجْنَا لَقِيَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَنَا مِنْ أَيْنَ أَقْبَلْتُمْ فَقُلْنَا لَهُ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ أَنْقَى اللَّهُ غَسْلَكُمْ فَقُلْنَا لَهُ جُعِلْنَا فِدَاكَ وَ إِنَّا جِئْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ الْحَمَّامَ فَجَلَسْنَا لَهُ حَتَّى خَرَجَ فَقُلْنَا لَهُ أَنْقَى اللَّهُ غَسْلَكَ فَقَالَ طَهَّرَكُمُ اللَّهُ.

21- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ ع خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِيَهُ إِنْسَانٌ فَقَالَ طَابَ اسْتِحْمَامُكَ فَقَالَ يَا لُكَعُ وَ مَا تَصْنَعُ بِالاسْتِ هَاهُنَا (1) فَقَالَ طَابَ حَمِيمُكَ فَقَالَ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّ الْحَمِيمَ الْعَرَقُ قَالَ فَطَابَ حَمَّامُكَ قَالَ وَ إِذَا طَابَ حَمَّامِي فَأَيُّ شَيْ ءٍ لِي وَ لَكِنْ قُلْ طَهُرَ مَا طَابَ مِنْكَ وَ طَابَ مَا طَهُرَ مِنْكَ (2).


1- أي لا مناسبة لحروف الطلب هاهنا بعد الخروج من الحمام مع استهجان لفظ الاست بمعناه الآخر. «آت»
2- في الصحاح الحميم: الحار، و الحميم: العرق و قد استحم اي عرق. و قوله عليه السلام: «طهر» أي طهر اللّه من المعاصى «ما طاب منك» أي من نفسك و قلبك و طيب من العلل و الأمراض و عن المعاصى ما طهر منك بالغسل. «آت»

ص: 501

22- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ السَّدُوسِيِّ عَنْ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحَمَّامِ فَقَالَ تُرِيدُ الْحَمَّامَ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ الْحَمَّامِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ وَ غَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَ سُرَّتَهُ ثُمَّ أَمَرَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ فَطَلَى مَا كَانَ خَارِجاً مِنَ الْإِزَارِ ثُمَّ قَالَ اخْرُجْ عَنِّي ثُمَّ طَلَى هُوَ مَا تَحْتَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَافْعَلْ.

23- سَهْلٌ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ.

24- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَتَّكِ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ وَ لَا تُسَرِّحْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُرَقِّقُ الشَّعْرَ وَ لَا تَغْسِلْ رَأْسَكَ بِالطِّينِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ لَا تَتَدَلَّكْ بِالْخَزَفِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ وَ لَا تَمْسَحْ وَجْهَكَ بِالْإِزَارِ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِمَاءِ الْوَجْهِ.

25- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ بِطِينِ مِصْرَ فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِالْغَيْرَةِ وَ يُورِثُ الدِّيَاثَةَ.

26- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ: الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَ الدُّبُرُ فَأَمَّا الدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَ الْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ وَ قَالَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى وَ أَمَّا الدُّبُرُ فَقَدْ سَتَرَتْهُ الْأَلْيَتَانِ وَ أَمَّا الْقُبُلُ فَاسْتُرْهُ بِيَدِكَ.

27- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ مَنْ لَيْسَ بِمُسْلِمٍ مِثْلُ نَظَرِكَ إِلَى عَوْرَةِ الْحِمَارِ (1).

28- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ


1- يظهر من المؤلّف و ابن بابويه- رحمهما اللّه- القول بمدلول الخبر و يظهر من الشهيد و جماعة عدم الخلاف في التحريم. «آت»

ص: 502

عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَتَجَرَّدُ الرَّجُلُ عِنْدَ صَبِّ الْمَاءِ تُرَى عَوْرَتُهُ أَوْ يُصَبُّ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَرَى هُوَ عَوْرَةَ النَّاسِ فَقَالَ كَانَ أَبِي يَكْرَهُ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ (1).

29- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ (2).

30- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُرْسِلْ حَلِيلَتَهُ إِلَى الْحَمَّامِ.

31- عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ وَ أَنْكِحُ قَالَ لَا بَأْسَ.

32- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع أَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَنْهَى عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ قَالَ لَا إِنَّمَا نَهَى أَنْ يَقْرَأَ الرَّجُلُ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَا بَأْسَ.

33- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْحَمَّامِ إِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ وَ لَا يُرِيدُ يَنْظُرُ كَيْفَ صَوْتُهُ.

34- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ: لَا تَضْطَجِعْ فِي الْحَمَّامِ فَإِنَّهُ يُذِيبُ شَحْمَ الْكُلْيَتَيْنِ.

35- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع كَانَ يَقُولُ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ قَالَ فَدَخَلَ ذَاتَ يَوْمٍ الْحَمَّامَ فَتَنَوَّرَ فَلَمَّا أَنْ


1- حمل على الحرمة. «آت».
2- حمل على ما إذا لم تدع إليه الضرورة كما في البلاد الحارة او على ما إذا بعثه الى الحمامات للتنزّه و التفرج أو على ما إذا كانت الرجال و النساء يدخلون الحمام معا من غير تناوب «آت».

ص: 503

أُطْبِقَتِ النُّورَةُ عَلَى بَدَنِهِ أَلْقَى الْمِئْزَرَ فَقَالَ لَهُ مَوْلًى لَهُ بِأَبِي أَنْتَ وَ أُمِّي إِنَّكَ لَتُوصِينَا بِالْمِئْزَرِ وَ لُزُومِهِ وَ قَدْ أَلْقَيْتَهُ عَنْ نَفْسِكَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ النُّورَةَ قَدْ أَطْبَقَتِ الْعَوْرَةَ. (1)

36- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَدْخُلِ الرَّجُلُ مَعَ ابْنِهِ الْحَمَّامَ فَيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهِ وَ قَالَ لَيْسَ لِلْوَالِدَيْنِ أَنْ يَنْظُرَا إِلَى عَوْرَةِ الْوَلَدِ وَ لَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْوَالِدِ وَ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص النَّاظِرَ وَ الْمَنْظُورَ إِلَيْهِ فِي الْحَمَّامِ بِلَا مِئْزَرٍ.

37- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أُخْلِيهِ لَكَ فَقَالَ لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ الْمُؤْمِنُ أَخَفُّ مِنْ ذَلِكَ (2).

38- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحَمَّامِ خَزَفَةً فَحَكَّ بِهَا جَسَدَهُ فَأَصَابَهُ الْبَرَصُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ وَ مَنِ اغْتَسَلَ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي قَدِ اغْتُسِلَ فِيهِ فَأَصَابَهُ الْجُذَامُ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ فَقُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ إِنَّ فِيهِ شِفَاءً مِنَ الْعَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا يَغْتَسِلُ فِيهِ الْجُنُبُ مِنَ الْحَرَامِ وَ الزَّانِي وَ النَّاصِبُ الَّذِي هُوَ شَرُّهُمَا وَ كُلُّ خَلْقٍ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ ثُمَّ يَكُونُ فِيهِ شِفَاءٌ مِنَ الْعَيْنِ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيْنِ قِرَاءَةُ الْحَمْدِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ وَ الْبَخُورُ بِالْقُسْطِ وَ الْمُرِّ وَ اللُّبَانِ (3).


1- السند مجهول و يدلّ على عدم وجوب ستر حجم العورتين.
2- أي مئونة المؤمن أخفّ من ذلك.
3- القسط- بالضم-: عود من عقاقير البحر يتداوى به و في القاموس: عود هندى و عربى مدر نافع لكبد جدا و المغص. و المر: صمغ شجرة تكون ببلاد المغرب. و اللبان- بالضم-: الكندر.

ص: 504

بَابُ غَسْلِ الرَّأْسِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَ الْأَخْذُ مِنَ الشَّارِبِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَنْفِي الْفَقْرَ وَ يَزِيدُ فِي الرِّزْقِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَمَانٌ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُنُونِ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ يَذْهَبُ بِالدَّرَنِ وَ يَنْفِي الْأَقْذَاءَ (1).

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ (2) عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ شَارِبِهِ وَ قَلَّمَ أَظْفَارَهُ وَ غَسَلَ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: غَسْلُ الرَّأْسِ بِالْخِطْمِيِّ نُشْرَةٌ (3).

6- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ (4) بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ غَسْلُ الرَّأْسِ بِالسِّدْرِ يَجْلِبُ الرِّزْقَ جَلْباً.


1- الاقذاء جمع قذى و القذى جمع قذاة و هو ما يقع في العين و الماء و الشراب من تراب أو وسخ او غير ذلك «النهاية».
2- في بعض النسخ [محمّد بن الحسن].
3- في الصحاح النشرة كالتعويذ و الرقية.
4- هو منصور بن يونس.

ص: 505

7- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ يَحْيَى الثَّوْرِيِّ الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ: لَمَّا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَسُولَهُ ص بِإِظْهَارِ الْإِسْلَامِ وَ ظَهَرَ الْوَحْيُ رَأَى قِلَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ كَثْرَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَاهْتَمَّ رَسُولُ اللَّهِ ص هَمّاً شَدِيداً فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهِ جَبْرَئِيلَ ع بِسِدْرٍ مِنْ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى فَغَسَلَ بِهِ رَأْسَهُ فَجَلَا بِهِ هَمَّهُ.

بَابُ النُّورَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ الْفَرَّاءِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النُّورَةُ طَهُورٌ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ اطَّلِ فَقُلْتُ إِنَّمَا اطَّلَيْتُ مُنْذُ أَيَّامٍ فَقَالَ اطَّلِ فَإِنَّهَا طَهُورٌ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: دَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَّامَ وَ أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَ لَا تَطَّلِي فَقُلْتُ عَهْدِي بِهِ مُنْذُ أَيَّامٍ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ: بَعَثَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ فَجَاءَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدِ اطَّلَى بِالنُّورَةِ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اطَّلِ فَقَالَ إِنَّمَا عَهْدِي بِالنُّورَةِ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النُّورَةَ طَهُورٌ.

5- عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّهِيكِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ أَلْقُوا عَنْكُمُ الشَّعْرَ فَإِنَّهُ يُحَسِّنُ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَهُ أَقُودُهُ فَأَدْخَلْتُهُ الْحَمَّامَ فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَتَنَوَّرُ-

ص: 506

فَدَنَا مِنْهُ أَبُو بَصِيرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ يَا أَبَا بَصِيرٍ تَنَوَّرْ فَقَالَ إِنَّمَا تَنَوَّرْتُ أَوَّلَ مِنْ أَمْسِ وَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ فَقَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا طَهُورٌ فَتَنَوَّرْ.

7- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع النُّورَةُ نُشْرَةٌ وَ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ.

8- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (1) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُحِبُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَطَّلِيَ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السُّنَّةُ فِي النُّورَةِ فِي كُلِّ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً فَإِنْ أَتَتْ عَلَيْكَ عِشْرُونَ يَوْماً وَ لَيْسَ عِنْدَكَ فَاسْتَقْرِضْ عَلَى اللَّهِ (2).

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قِيلَ لَهُ يَزْعُمُ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ النُّورَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَكْرُوهَةٌ فَقَالَ لَيْسَ حَيْثُ ذَهَبْتَ أَيُّ طَهُورٍ أَطْهَرُ مِنَ النُّورَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَتْرُكْ عَانَتَهُ فَوْقَ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَدَعَ ذَلِكَ مِنْهَا فَوْقَ عِشْرِينَ يَوْماً.

12- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلْيَةٌ فِي الصَّيْفِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرٍ فِي الشِّتَاءِ.

13- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَرَادَ الِاطِّلَاءَ بِالنُّورَةِ فَأَخَذَ مِنَ النُّورَةِ بِإِصْبَعِهِ فَشَمَّهُ وَ جَعَلَ عَلَى طَرَفِ أَنْفِهِ وَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى


1- في بعض النسخ [عن أبي بصير].
2- أي متوكلا على اللّه أو حالكون ضمانه على اللّه تعالى. «آت»

ص: 507

سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ كَمَا أَمَرَنَا بِالنُّورَةِ لَمْ تُحْرِقْهُ النُّورَةُ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَطْلِي الْعَانَةَ وَ مَا تَحْتَ الْأَلْيَتَيْنِ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَدِيرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ مَنْ قَالَ إِذَا اطَّلَى بِالنُّورَةِ- اللَّهُمَّ طَيِّبْ مَا طَهُرَ مِنِّي وَ طَهِّرْ مَا طَابَ مِنِّي وَ أَبْدِلْنِي شَعْراً طَاهِراً لَا يَعْصِيكَ اللَّهُمَّ إِنِّي تَطَهَّرْتُ ابْتِغَاءَ سُنَّةِ الْمُرْسَلِينَ وَ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ فَحَرِّمْ شَعْرِي وَ بَشَرِي عَلَى النَّارِ وَ طَهِّرْ خَلْقِي وَ طَيِّبْ خُلُقِي وَ زَكِّ عَمَلِي وَ اجْعَلْنِي مِمَّنْ يَلْقَاكَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِكَ وَ دِينِ مُحَمَّدٍ ص حَبِيبِكَ وَ رَسُولِكَ عَامِلًا بِشَرَائِعِكَ تَابِعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ص آخِذاً بِهِ مُتَأَدِّباً بِحُسْنِ تَأْدِيبِكَ وَ تَأْدِيبِ رَسُولِكَ وَ تَأْدِيبِ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ غَذَوْتَهُمْ بِأَدَبِكَ وَ زَرَعْتَ الْحِكْمَةَ فِي صُدُورِهِمْ وَ جَعَلْتَهُمْ مَعَادِنَ لِعِلْمِكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ مَنْ قَالَ ذَلِكَ طَهَّرَهُ اللَّهُ مِنَ الْأَدْنَاسِ فِي الدُّنْيَا وَ مِنَ الذُّنُوبِ وَ أَبْدَلَهُ شَعْراً لَا يَعْصِي اللَّهَ وَ خَلَقَ اللَّهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مَلَكاً يُسَبِّحُ لَهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ وَ إِنَّ تَسْبِيحَةً مِنْ تَسْبِيحِهِمْ تَعْدِلُ بِأَلْفِ تَسْبِيحَةٍ مِنْ تَسْبِيحِ أَهْلِ الْأَرْضِ.

بَابُ الْإِبْطِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يُطَوِّلَنَّ أَحَدُكُمْ شَعْرَ إِبْطِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَّخِذُهُ مَخْبَأً لِيَسْتَتِرَ بِهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَتْفُ الْإِبْطِ يُضْعِفُ الْمَنْكِبَيْنِ وَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَطْلِي إِبْطَهُ.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ

ص: 508

ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَطْلِي إِبْطَهُ بِالنُّورَةِ فِي الْحَمَّامِ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعْدَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصِيرٍ فِي الْحَمَّامِ فَرَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَطْلِي إِبْطَهُ فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ أَبَا بَصِيرٍ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَيُّمَا أَفْضَلُ نَتْفُ الْإِبْطِ أَوْ حَلْقُهُ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ نَتْفَ الْإِبْطِ يُوهِي أَوْ يُضْعِفُ احْلِقْهُ.

5- بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ السُّخْتِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مِهْرَانَ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فَلَاحَانِي (1) زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ زُرَارَةُ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَاسْتَأْذَنَّا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَذِنَ لَنَا وَ هُوَ فِي الْحَمَّامِ يَطَّلِي قَدِ اطَّلَى إِبْطَيْهِ فَقُلْتُ لِزُرَارَةَ يَكْفِيكَ قَالَ لَا لَعَلَّهُ فَعَلَ هَذَا لِمَا لَا يَجُوزُ لِي أَنْ أَفْعَلَهُ فَقَالَ فِيمَ أَنْتُمْ فَقُلْتُ لَاحَانِي زُرَارَةُ فِي نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِهِ فَقُلْتُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ وَ قَالَ نَتْفُهُ أَفْضَلُ فَقَالَ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَ أَخْطَأَهَا زُرَارَةُ حَلْقُهُ أَفْضَلُ مِنْ نَتْفِهِ وَ طَلْيُهُ أَفْضَلُ مِنْ حَلْقِهِ ثُمَّ قَالَ لَنَا اطَّلِيَا فَقُلْنَا فَعَلْنَا ذَلِكَ مُنْذُ ثَلَاثٍ فَقَالَ أَعِيدَا فَإِنَّ الِاطِّلَاءَ طَهُورٌ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَيَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ وَحْدَهُ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا دَخَلَ الْحَمَّامَ مُتَعَمِّداً يَطْلِي إِبْطَهُ وَحْدَهُ.


1- قال الجزريّ: فيه «نهيت عن ملاحاة الرجال» أي مقاولتهم و مخاصمتهم، تقول: لاحيته ملاحاة و لحاء إذا نازعته و شاجرته.

ص: 509

بَابُ الْحِنَّاءِ بَعْدَ النُّورَةِ

1- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ جَمِيعاً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى قَالَ: كَانَ أَبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ ع إِذَا أَرَادَ دُخُولَ الْحَمَّامِ أَمَرَ أَنْ يُوقَدَ لَهُ عَلَيْهِ ثَلَاثاً وَ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ دُخُولُهُ حَتَّى يَدْخُلَهُ السُّودَانُ فَيُلْقُونَ لَهُ اللُّبُودَ فَإِذَا دَخَلَهُ فَمَرَّةً قَاعِدٌ وَ مَرَّةً قَائِمٌ فَخَرَجَ يَوْماً مِنَ الْحَمَّامِ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ مِنْ آلِ الزُّبَيْرِ يُقَالُ لَهُ كُنَيْدٌ وَ بِيَدِهِ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ مَا هَذَا الْأَثَرُ بِيَدِكَ فَقَالَ أَثَرُ حِنَّاءٍ فَقَالَ وَيْلَكَ يَا كُنَيْدُ حَدَّثَنِي أَبِي وَ كَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَاطَّلَى ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ كَانَ أَمَاناً لَهُ مِنَ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ الْآكِلَةِ إِلَى مِثْلِهِ مِنَ النُّورَةِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ وَ جَعَلَهُ عَلَى أَظَافِيرِهِ فَقَالَ يَا حَكَمُ مَا تَقُولُ فِي هَذَا فَقُلْتُ مَا عَسَيْتُ أَنْ أَقُولَ فِيهِ وَ أَنْتَ تَفْعَلُهُ وَ إِنَّ عِنْدَنَا يَفْعَلُهُ الشُّبَّانُ فَقَالَ يَا حَكَمُ إِنَّ الْأَظَافِيرَ إِذَا أَصَابَتْهَا النُّورَةُ غَيَّرَتْهَا حَتَّى تُشْبِهَ أَظَافِيرَ الْمَوْتَى فَغَيِّرْهَا بِالْحِنَّاءِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ قَالَ: مَنِ اطَّلَى فَتَدَلَّكَ بِالْحِنَّاءِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ نُفِيَ عَنْهُ الْفَقْرُ.

4- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَ هُوَ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ مِثْلُ الْوَرْدَةِ مِنْ أَثَرِ الْحِنَّاءِ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَعَ رَجُلٍ عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَ قَدْ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ يَدَيْهِ فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَ مَا تَرَوْنَ إِلَى هَذَا كَيْفَ أَخَذَ الْحِنَّاءَ مِنْ يَدَيْهِ (1) فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ


1- أي أخذ لون الحناء شيئا من يديه كناية عن قلة اللون. «آت»

ص: 510

فَقَالَ لَهُ فِيهِ مَا تَخْبُرُهُ وَ مَا لَا تَخْبُرُهُ (1) ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّهُ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْحِنَّاءِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنِ اطِّلَاءِ النُّورَةِ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى قَدَمِهِ أَمِنَ مِنَ الْأَدْوَاءِ الثَّلَاثَةِ الْجُنُونِ وَ الْجُذَامِ وَ الْبَرَصِ.

بَابُ الطِّيبِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: الطِّيبُ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَعَ أَبِي بَصِيرٍ فَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الرِّيحَ الطَّيِّبَةَ تَشُدُّ الْقَلْبَ وَ تَزِيدُ فِي الْجِمَاعِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدَعَ الطِّيبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ وَ لَا يَدَعْ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ ع وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَيْنِ.

6- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الطِّيبُ يَشُدُّ الْقَلْبَ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ تَطَيَّبَ أَوَّلَ النَّهَارِ لَمْ


1- قوله: «فيه ما تخبره» على بناء المعلوم بفتح التاء أي في هذا الخضاب من الفوائد ما تعلمه و ما لا تعلمه أو على بناء المجهول من الاخبار أي ما وصل إليك الخبر به و ما لم يصل و الأول أظهر، قال الجوهريّ يقال: «من اين خبرت هذا الامر» أي من أين علمت و الاسم الخبر- بالضم- «آت».

ص: 511

يَزَلْ عَقْلُهُ مَعَهُ إِلَى اللَّيْلِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَلَاةُ مُتَطَيِّبٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ طِيبٍ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ الْعِطْرُ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثٌ أُعْطِيَهُنَّ الْأَنْبِيَاءُ ع الْعِطْرُ وَ الْأَزْوَاجُ وَ السِّوَاكُ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْفُرَاتِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَطَرٍ عَنِ السَّكَنِ الْخَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ (1) فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَخْذُ شَارِبِهِ وَ أَظْفَارِهِ وَ مَسُّ شَيْ ءٍ مِنَ الطِّيبِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طِيبٌ دَعَا بِبَعْضِ خُمُرِ نِسَائِهِ فَبَلَّهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَى وَجْهِهِ.

11- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَانَ يُعْرَفُ مَوْضِعُ سُجُودِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بِطِيبِ رِيحِهِ.

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَاسِرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ لِي حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ ع تَطَيَّبْ يَوْماً وَ يَوْماً لَا وَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا بُدَّ مِنْهُ وَ لَا تَتْرُكْ لَهُ (2).

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِيَتَطَيَّبْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَوْ مِنْ قَارُورَةِ امْرَأَتِهِ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ لِرَسُولِ اللَّهِ ص قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَدَعَ الطِّيبَ وَ أَشْيَاءَ ذَكَرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَدَعِ الطِّيبَ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَنْشِقُ رِيحَ الطِّيبِ مِنَ الْمُؤْمِنِ فَلَا تَدَعِ الطِّيبَ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ.

15- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ


1- أي كل بالغ و في بعض النسخ [حق على كل مسلم].
2- في بعض النسخ [منزل] أى ليس للطيب محل معين من الثوب او البدن او لاحد.

ص: 512

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الطِّيبُ فِي الشَّارِبِ مِنْ أَخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ ع وَ كَرَامَةٌ لِلْكَاتِبَيْنِ.

16- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زَكَرِيَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ قَالَ: مَا أَنْفَقْتَ فِي الطِّيبِ فَلَيْسَ بِسَرَفٍ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَ خَفِيَ رِيحُهُ وَ طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَ خَفِيَ لَوْنُهُ.

18- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ الطَّوِيلِ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُنْفِقُ فِي الطِّيبِ أَكْثَرَ مِمَّا يُنْفِقُ فِي الطَّعَامِ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ رَدِّ الطِّيبِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرُدُّ الطِّيبَ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّ الْكَرَامَةَ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُتِيَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِدُهْنٍ وَ قَدْ كَانَ ادَّهَنَ فَادَّهَنَ فَقَالَ إِنَّا لَا نَرُدُّ الطِّيبَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ ع فَأَخْرَجَ إِلَيَّ مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ وَ قَالَ خُذْ مِنْ هَذَا فَأَخَذْتُ مِنْهُ شَيْئاً فَتَمَسَّحْتُ بِهِ فَقَالَ أَصْلِحْ وَ اجْعَلْ فِي لَبَّتِكَ مِنْهُ (1) قَالَ فَأَخَذْتُ مِنْهُ قَلِيلًا فَجَعَلْتُهُ


1- اللب: المنخر كاللبة و موضع القلادة من الصدر. «القاموس» فروع الكافي- 32-

ص: 513

فِي لَبَّتِي فَقَالَ لِي أَصْلِحْ (1) فَأَخَذْتُ مِنْهُ أَيْضاً فَمَكَثَ فِي يَدِي مِنْهُ شَيْ ءٌ صَالِحٌ فَقَالَ لِي اجْعَلْ فِي لَبَّتِكَ فَفَعَلْتُ ثُمَّ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يَأْبَى الْكَرَامَةَ إِلَّا حِمَارٌ قَالَ قُلْتُ مَا مَعْنَى ذَلِكَ قَالَ الطِّيبُ وَ الْوِسَادَةُ وَ عَدَّ أَشْيَاءَ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ لَا يَرُدُّ الطِّيبَ وَ الْحَلْوَاءَ (2).

بَابُ أَنْوَاعِ الطِّيبِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ الطِّيبُ الْمِسْكُ وَ الْعَنْبَرُ وَ الزَّعْفَرَانُ وَ الْعُودُ.

بَابُ أَصْلِ الطِّيبِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَمَّا أُهْبِطَ آدَمُ ع مِنَ الْجَنَّةِ عَلَى الصَّفَا وَ حَوَّاءُ عَلَى الْمَرْوَةِ وَ قَدْ كَانَتِ امْتَشَطَتْ فِي الْجَنَّةِ بِطِيبٍ مِنْ طِيبِ الْجَنَّةِ فَلَمَّا صَارَتْ فِي الْأَرْضِ قَالَتْ مَا أَرْجُو مِنَ الْمَشْطِ وَ أَنَا مَسْخُوطٌ عَلَيَّ فَحَلَّتْ عَقِيصَتَهَا (3) فَانْتَثَرَ مِنْ مُشْطَتِهَا الَّتِي كَانَتِ امْتَشَطَتْ بِهَا فِي الْجَنَّةِ فَطَارَتْ بِهِ الرِّيحُ فَأَلْقَتْ أَكْثَرَهُ بِالْهِنْدِ فَلِذَلِكَ صَارَ الْعِطْرُ بِالْهِنْدِ.

- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ مِثْلَهُ

- قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ فَحَلَّتْ عَقِيصَتَهَا فَأَرْسَلَ اللَّهُ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا مِنْ ذَلِكَ الطِّيبِ رِيحاً فَهَبَّتْ فِي الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَأَصْلُ الطِّيبِ مِنْ ذَلِكَ.


1- أي أصلح نفسك بالطيب، او خذ منه قدرا صالحا. «آت»
2- الحلواء معروف و قد يقصر، و الفاكهة الحلوة. كما في القاموس.
3- العقيصة: الشعر المنسوج بعضه على بعض.

ص: 514

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ الْقَصِيرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ أَصْلِ الطِّيبِ مِنْ أَيِّ شَيْ ءٍ هُوَ فَقَالَ أَيُّ شَيْ ءٍ يَقُولُهُ النَّاسُ قُلْتُ يَزْعُمُونَ أَنَّ آدَمَ هَبَطَ مِنَ الْجَنَّةِ وَ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلٌ فَقَالَ قَدْ كَانَ وَ اللَّهِ أَشْغَلَ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلَى رَأْسِهِ إِكْلِيلٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ حَوَّاءَ امْتَشَطَتْ فِي الْجَنَّةِ بِطِيبٍ مِنْ طِيبِ الْجَنَّةِ قَبْلَ أَنْ تُوَاقِعَهَا الْخَطِيئَةُ فَلَمَّا هَبَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ حَلَّتْ عَقِيصَتَهَا فَأَرْسَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مَا كَانَ فِيهَا رِيحاً فَهَبَّتْ بِهِ فِي الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ فَأَصْلُ الطِّيبِ مِنْ ذَلِكَ.

3- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَهْبَطَ آدَمَ طَفِقَ يَخْصِفُ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ فَطَارَ عَنْهُ لِبَاسُهُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مِنْ حُلَلِ الْجَنَّةِ فَالْتَقَطَ وَرَقَةً فَسَتَرَ بِهَا عَوْرَتَهُ فَلَمَّا هَبَطَ عَبِقَتْ (1) رَائِحَةُ تِلْكَ الْوَرَقَةِ- بِالْهِنْدِ بِالنَّبْتِ فَصَارَ الطِّيبُ فِي الْأَرْضِ مِنْ سَبَبِ تِلْكَ الْوَرَقَةِ الَّتِي عَبِقَتْ بِهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ فَمِنْ هُنَاكَ الطِّيبُ بِالْهِنْدِ لِأَنَّ الْوَرَقَةَ هَبَّتْ عَلَيْهَا رِيحُ الْجَنُوبِ فَأَدَّتْ رَائِحَتَهَا إِلَى الْمَغْرِبِ لِأَنَّهَا احْتَمَلَتْ رَائِحَةَ الْوَرَقَةِ فِي الْجَوِّ فَلَمَّا رَكَدَتِ الرِّيحُ بِالْهِنْدِ عَبِقَ بِأَشْجَارِهِمْ وَ نَبْتِهِمْ فَكَانَ أَوَّلُ بَهِيمَةٍ رَتَعَتْ مِنْ تِلْكَ الْوَرَقَةِ ظَبْيَ الْمِسْكِ فَمِنْ هُنَاكَ صَارَ الْمِسْكُ فِي سُرَّةِ الظَّبْيِ لِأَنَّهُ جَرَى رَائِحَةُ النَّبْتِ فِي جَسَدِهِ وَ فِي دَمِهِ حَتَّى اجْتَمَعَتْ فِي سُرَّةِ الظَّبْيِ.

بَابُ الْمِسْكِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع أَشْبِيدَانَةُ (2) رَصَاصٍ مُعَلَّقَةٌ فِيهَا مِسْكٌ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ وَ لَبِسَ ثِيَابَهُ تَنَاوَلَهَا وَ أَخْرَجَ مِنْهَا فَتَمَسَّحَ بِهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ


1- عبق به الطيب عبقا و عباقة أي لزق به.
2- اشبيدانة: موضع الطيب معرب، و في بعض النسخ [شاندانة] و كأنّه معرب يعنى محل المشط.

ص: 515

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ يَتَطَيَّبُ بِالْمِسْكِ حَتَّى يُرَى وَبِيصُهُ فِي مَفَارِقِهِ (1).

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مُمَسَّكَةٌ إِذَا هُوَ تَوَضَّأَ أَخَذَهَا بِيَدِهِ وَ هِيَ رَطْبَةٌ فَكَانَ إِذَا خَرَجَ عَرَفُوا أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَائِحَتِهِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع مَخْزَنَةً فِيهَا مِسْكٌ مِنْ عَتِيدَةِ آبَنُوسٍ (2) فِيهَا بُيُوتٌ كُلُّهَا مِمَّا يَتَّخِذُهَا النِّسَاءُ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمِسْكِ هَلْ يَجُوزُ اشْتِمَامُهُ فَقَالَ إِنَّا لَنَشَمُّهُ.

6- عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع قَارُورَةُ مِسْكٍ فِي مَسْجِدِهِ فَإِذَا دَخَلَ لِلصَّلَاةِ أَخَذَ مِنْهُ فَتَمَسَّحَ بِهِ.

7- عَنْهُ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: كَانَ يُرَى وَبِيصُ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ص.

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمِسْكِ فِي الدُّهْنِ أَ يَصْلُحُ قَالَ إِنِّي لَأَصْنَعُهُ فِي الدُّهْنِ وَ لَا بَأْسَ.

- وَ رُوِيَ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِصُنْعِ الْمِسْكِ فِي الطَّعَامِ.


1- الوبيص: البريق و قد وبص الشي ء يبص وبيصا و منه الحديث «رأيت و بيص الطيب في مفارق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هو محرم». «النهاية»
2- العتيدة: الحقة يكون فيها الطيب. و لعلّ المراد بأخر الحديث أن الأشياء التي كانت في بيوت تلك العتيدة كانت اشياء تتخذها النساء. «فى»

ص: 516

بَابُ الْغَالِيَةِ

بَابُ الْغَالِيَةِ (1)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُعَامِلُ التُّجَّارَ فَأَتَهَيَّأُ لِلنَّاسِ كَرَاهَةَ أَنْ يَرَوْا بِي خَصَاصَةً فَأَتَّخِذُ الْغَالِيَةَ فَقَالَ يَا إِسْحَاقُ إِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ الْغَالِيَةِ يُجْزِئُ وَ كَثِيرَهَا سَوَاءً مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْغَالِيَةِ قَلِيلًا دَائِماً أَجْزَأَهُ ذَلِكَ قَالَ إِسْحَاقُ وَ أَنَا أَشْتَرِي مِنْهَا فِي السَّنَةِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَكْتَفِي بِهَا وَ رِيحُهَا ثَابِتٌ طُولَ الدَّهْرِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: أَمَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَعَمِلْتُ لَهُ دُهْناً فِيهِ مِسْكٌ وَ عَنْبَرٌ فَأَمَرَنِي أَنْ أَكْتُبَ فِي قِرْطَاسٍ- آيَةَ الْكُرْسِيِّ وَ أُمَّ الْكِتَابِ وَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ وَ قَوَارِعَ مِنَ الْقُرْآنِ (2) وَ أَجْعَلَهُ بَيْنَ الْغِلَافِ وَ الْقَارُورَةِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَتَغَلَّفَ بِهِ وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع لَيْلَةً وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ كِسَاءُ خَزٍّ قَدْ غَلَفَ لِحْيَتَهُ بِالْغَالِيَةِ (3) فَقَالُوا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ فِي هَذِهِ الْهَيْئَةِ فَقَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَخْطُبَ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ.

- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مَوْلًى لِبَنِي هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ.

4- عَنْهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِرْمَانِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع مَا تَقُولُ فِي الْمِسْكِ فَقَالَ إِنَّ أَبِي أَمَرَ فَعُمِلَ لَهُ مِسْكٌ فِي بَانٍ (4) بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ يُخْبِرُهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ ذَلِكَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَا فَضْلُ


1- الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك و كافور و عنبر و دهن و هي معروفة. «النهاية»
2- قوارع القرآن هي الآيات التي من قرأها أمن شر الشيطان كآية الكرسيّ و نحوها كانه تدهاه و تهلكه. «النهاية»
3- غلف اللحية بالغالية أي لطخها بها. «النهاية»
4- البان: شجر و لحب ثمره دهن طيب. «القاموس»

ص: 517

أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَ ع وَ هُوَ نَبِيٌّ كَانَ يَلْبَسُ الدِّيبَاجَ مُزَرَّراً بِالذَّهَبِ وَ يَجْلِسُ عَلَى كَرَاسِيِّ الذَّهَبِ وَ لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ حِكْمَتِهِ شَيْئاً قَالَ ثُمَّ أَمَرَ فَعُمِلَتْ لَهُ غَالِيَةٌ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع اسْتَقْبَلَهُ مَوْلًى لَهُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ وَ عَلَيْهِ جُبَّةُ خَزٍّ وَ مِطْرَفُ (1) خَزٍّ وَ عِمَامَةُ خَزٍّ وَ هُوَ مُتَغَلِّفٌ بِالْغَالِيَةِ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فِي مِثْلِ هَذِهِ السَّاعَةِ عَلَى هَذِهِ الْهَيْئَةِ إِلَى أَيْنَ قَالَ فَقَالَ إِلَى مَسْجِدِ جَدِّي رَسُولِ اللَّهِ ص أَخْطُبُ الْحُورَ الْعِينَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

بَابُ الْخَلُوقِ

بَابُ الْخَلُوقِ (2)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخَلُوقِ آخُذُ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَكِنْ لَا أُحِبُّ أَنْ تَدُومَ عَلَيْهِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ أَوْ تَمَسَّ بِهِ يَدَيْكَ مِنَ الشُّقَاقِ تُدَاوِيهِمَا بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَكِنْ لَا يَبِيتُ مُتَخَلِّقاً.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّ الْخَلُوقَ فِي الْحَمَّامِ أَوْ تَمْسَحَ بِهِ يَدَكَ تُدَاوِي بِهِ وَ لَا أُحِبُّ إِدْمَانَهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ.


1- المطرف- كمكرم-: رداء من خز مربع ذو أعلام.
2- الخلوق: ضرب من الطيب مائع فيه صفرة. «المغرب».

ص: 518

5- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ قَدْ أَثْبَتَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَكِنْ لَا يَبِيتُ مُتَخَلِّقاً.

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَلَّقَ الرَّجُلُ وَ لَكِنْ لَا يَبِيتُ مُتَخَلِّقاً.

بَابُ الْبَخُورِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَبْقَى رِيحُ الْعُودِ الَّتِي فِي الْبَدَنِ أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ يَبْقَى رِيحُ عُودِ الْمُطَرَّاةِ (1) عِشْرِينَ يَوْماً.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُدَخِّنَ ثِيَابَهُ إِذَا كَانَ يَقْدِرُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ قَالَ: خَرَجَ إِلَيَّ أَبُو الْحَسَنِ ع فَوَجَدْتُ مِنْهُ رَائِحَةَ التَّجْمِيرِ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الْحَسَنِ ع الْحَمَّامَ فَلَمَّا خَرَجَ إِلَى الْمَسْلَخِ دَعَا بِمِجْمَرَةٍ فَتَجَمَّرَ بِهَا ثُمَّ قَالَ جَمِّرُوا مُرَازِمُ قَالَ قُلْتُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ نَصِيبَهُ يَأْخُذُ قَالَ نَعَمْ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الرَّيَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ مَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ ع وَ كَانَ اشْتَرَاهُ وَ أَبَاهُ وَ أُمَّهُ وَ أَخَاهُ فَأَعْتَقَهُمْ وَ اسْتَكْتَبَ أَحْمَدَ وَ جَعَلَهُ قَهْرَمَانَهُ فَقَالَ أَحْمَدُ كَانَ نِسَاءُ أَبِي الْحَسَنِ ع إِذَا تَبَخَّرْنَ أَخَذْنَ نَوَاةً مِنْ نَوَى الصَّيْحَانِيِ


1- المطراة التي يعمل عليها ألوان الطيب. «النهاية».

ص: 519

مَمْسُوحَةً (1) مِنَ التَّمْرِ مُنْقَاةَ التَّمْرِ وَ الْقُشَارَةِ فَأَلْقَيْنَهَا عَلَى النَّارِ قَبْلَ الْبَخُورِ فَإِذَا دَخَنَتِ النَّوَاةُ أَدْنَى الدُّخَانِ رَمَيْنَ النَّوَاةَ وَ تَبَخَّرْنَ مِنْ بَعْدُ وَ كُنَّ يَقُلْنَ هُوَ أَعْبَقُ وَ أَطْيَبُ لِلْبَخُورِ وَ كُنَّ يَأْمُرْنَ بِذَلِكَ.

بَابُ الِادِّهَانِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَ يُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ وَ يُذْهِبُ الْقَشَفَ وَ يُسْفِرُ اللَّوْنَ (2).

2- عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّهْنُ يَذْهَبُ بِالسُّوءِ (3).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الدُّهْنُ يُظْهِرُ الْغِنَى.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الدُّهْنُ يُلَيِّنُ الْبَشَرَةَ وَ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ الْقُوَّةَ وَ يُسَهِّلُ مَجَارِيَ الْمَاءِ وَ هُوَ يَذْهَبُ بِالْقَشَفِ وَ يُحَسِّنُ اللَّوْنَ.

5- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَهْنُ اللَّيْلِ يَجْرِي فِي الْعُرُوقِ وَ يُرَوِّي الْبَشَرَةَ وَ يُبَيِّضُ الْوَجْهَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ مِهْزَمٍ الْأَسَدِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَخَذْتَ الدُّهْنَ عَلَى رَاحَتِكَ فَقُلِ- اللَّهُمَ


1- الصيحانى اسم تمر من تمر المدينة.
2- القشف- محركة-: قذر الجلد و رثاثة الهيئة. و أسفر الصبح: أضاء و أشرق.
3- في بعض النسخ [بالبؤس].

ص: 520

إِنِّي أَسْأَلُكَ الزَّيْنَ وَ الزِّينَةَ وَ الْمَحَبَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْنِ وَ الشَّنَآنِ وَ الْمَقْتِ ثُمَّ اجْعَلْهُ عَلَى يَأْفُوخِكَ (1) ابْدَأْ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الدَّقَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ دَهَنَ مُؤْمِناً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ نُوراً يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

بَابُ كَرَاهِيَةِ إِدْمَانِ الدُّهْنِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يَدَّهِنُ الرَّجُلُ كُلَّ يَوْمٍ يُرَى الرَّجُلُ شَعِثاً لَا يُرَى مُتَزَلِّقاً كَأَنَّهُ امْرَأَةٌ (2).

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أُخَالِطُ أَهْلَ الْمُرُوءَةِ مِنَ النَّاسِ وَ قَدْ أَكْتَفِي مِنَ الدُّهْنِ بِالْيَسِيرِ فَأَتَمَسَّحُ بِهِ كُلَّ يَوْمٍ فَقَالَ مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ فَقُلْتُ يَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا فَقَالَ وَ مَا أُحِبُّ لَكَ ذَلِكَ قُلْتُ يَوْمٍ وَ يَوْمَيْنِ لَا فَقَالَ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ يَوْمٌ وَ يَوْمَيْنِ (3).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي كَمْ أَدَّهِنُ قَالَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَقُلْتُ إِذَنْ يَرَى النَّاسُ بِي خَصَاصَةً فَلَمْ أَزَلْ أُمَاكِسُهُ فَقَالَ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً لَمْ يَزِدْنِي عَلَيْهَا.


1- أي مقدم رأسك. و الظاهر قوله عليه السلام: «ابدأ بما بدأ اللّه» يعنى به التسمية.
2- أي لان يرى الرجل شعثا خير من ان يرى متزلقا و ليس المعنى أن كونه شعثا مستحب و تزلق الرجل إذا تزين و تنعم حتّى تكون للونه بيض و لبشرته بريق. «آت»
3- «يوم» فى المواضع مرفوع بالابتداء و خبره محذوف أي اتمسح به فيه او يتمسح و «يومين» في الموضعين منصوب على الظرفية أو الكل مجرور بتقدير «فى» و الاصوب أن يقال: حذف الالف من آخر اليوم من مسامحة الكتاب في رسم الخط. و المراد بآخر الحديث ان المحبوب لك أن تدهن في كل اسبوع مرة أو مرتين. «فى»

ص: 521

بَابُ دُهْنِ الْبَنَفْسَجِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ الْبَنَفْسَجُ سَيِّدُ أَدْهَانِكُمْ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ الرَّازِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَهْدَيْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَغْلَةً فَصَرَعَتِ الَّذِي أَرْسَلْتُ بِهَا مَعَهُ فَأَمَّتْهُ (1) فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَأَخْبَرْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ أَ فَلَا أَسْعَطْتُمُوهُ بَنَفْسَجاً فَأُسْعِطَ بِالْبَنَفْسَجِ فَبَرَأَ ثُمَّ قَالَ يَا عُقْبَةُ إِنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ لَيِّنٌ عَلَى شِيعَتِنَا يَابِسٌ عَلَى عَدُوِّنَا لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ قَامَتْ أُوقِيَّتُهُ بِدِينَارٍ.

3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَأْتِينَا مِنْ نَاحِيَتِكُمْ شَيْ ءٌ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَ الْبَنَفْسَجِ.

4- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ أَسْبَاطِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الْأَدْهَانِ مَثَلُنَا فِي النَّاسِ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فَضْلُ الْبَنَفْسَجِ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِ الْإِسْلَامِ عَلَى الْأَدْيَانِ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ لَيَذْهَبُ بِالدَّاءِ مِنَ الرَّأْسِ وَ الْعَيْنَيْنِ فَادَّهِنُوا بِهِ.

6- عَلِيُّ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَدَخَلَ عَلَيْهِ مِهْزَمٌ فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ادْعُ لَنَا الْجَارِيَةَ تَجِئْنَا بِدُهْنٍ وَ كُحْلٍ فَدَعَوْتُ بِهَا فَجَاءَتْ بِقَارُورَةِ بَنَفْسَجٍ وَ كَانَ يَوْماً شَدِيدَ الْبَرْدِ فَصَبَّ مِهْزَمٌ فِي رَاحَتِهِ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَذَا بَنَفْسَجٌ وَ هَذَا الْبَرْدُ الشَّدِيدُ فَقَالَ وَ مَا بَالُهُ يَا مِهْزَمُ فَقَالَ إِنَّ مُتَطَبِّبِينَا بِالْكُوفَةِ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْبَنَفْسَجَ بَارِدٌ فَقَالَ هُوَ بَارِدٌ فِي الصَّيْفِ لَيِّنٌ حَارٌّ فِي الشِّتَاءِ.


1- المأمومة: الشجّة التي بلغت أم الرأس و أمه اي شجه «فى» و في الصحاح الأمّ- بالفتح-: القصد يقال: أمّه و أممه، و أمّه أيضا: شجه.

ص: 522

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَعِطُوا بِالْبَنَفْسَجِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْبَنَفْسَجِ لَحَسَوْهُ حَسْواً (1).

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دُهْنُ الْبَنَفْسَجِ يَرْزُنُ الدِّمَاغَ (2).

9- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ رَفَعَهُ قَالَ: دَهْنُ الْحَاجِبَيْنِ بِالْبَنَفْسَجِ يَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَثَلُ الْبَنَفْسَجِ فِي الدُّهْنِ كَمَثَلِ شِيعَتِنَا فِي النَّاسِ.

11- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اكْسِرُوا حَرَّ الْحُمَّى بِالْبَنَفْسَجِ.

بَابُ دُهْنِ الْخِيرِيِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ذَكَرَ دُهْنَ الْبَنَفْسَجِ فَزَكَّاهُ ثُمَّ قَالَ وَ إِنَّ الْخِيرِيَّ لَطِيفٌ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَدَّهِنُ بِالْخِيرِيِّ فَقَالَ لِيَ ادَّهِنْ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ أَنْتَ عَنِ الْبَنَفْسَجِ وَ قَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع (3) قَالَ أَكْرَهُ رِيحَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ


1- حسا الطائر الماء: شربه شيئا بعد شي ء. «القاموس».
2- امرأة رزينة اي ذات و قار و سكون، و الرزانة الثقل. «النهاية»
3- ليس في بعض النسخ كلمة أنّه و هو اظهر فالمعنى انك لم لا تدهن بالبنفسج و قد روى فيه و في فضله عن أبي عبد اللّه عليه السلام ما روى فقال عليه السلام: انى اكره ريحه فقال ابن الجهم: أنا أيضا أكره ريحه و لكنى استحيى ان أقول: إنى اكره هذا لما روى عن أبي عبد اللّه عليه السلام في فضله فقال عليه السلام: لا بأس به فان كراهة الريح لا ينافى فضله و نفعه و اما على ما في عامة النسخ من زيادة «انه» فيحتاج الى تكلفات بعيدة. «آت»

ص: 523

فَإِنِّي كُنْتُ أَكْرَهُ رِيحَهُ وَ أَكْرَهُ أَنْ أَقُولَ ذَلِكَ لِمَا بَلَغَنِي فِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ.

بَابُ دُهْنِ الْبَانِ

بَابُ دُهْنِ الْبَانِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ: ذُكِرَتْ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْأَدْهَانُ فَذُكِرَ الْبَنَفْسَجُ وَ فَضْلُهُ فَقَالَ نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَنَفْسَجُ ادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّ فَضْلَهُ عَلَى الْأَدْهَانِ كَفَضْلِنَا عَلَى النَّاسِ وَ الْبَانُ دُهْنُ ذَكَرٍ (2) نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ وَ إِنَّهُ لَيُعْجِبُنِي الْخَلُوقُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شُقَاقاً فِي يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ لَهُ خُذْ قُطْنَةً فَاجْعَلْ فِيهَا بَاناً وَ ضَعْهَا فِي سُرَّتِكَ فَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَجْعَلُ الْبَانَ فِي قُطْنَةٍ وَ يَجْعَلُهَا فِي سُرَّتِهِ فَقَالَ أَمَّا أَنْتَ يَا إِسْحَاقُ فَصُبَّ الْبَانَ فِي سُرَّتِكَ فَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ قَالَ ابْنُ أُذَيْنَةَ لَقِيتُ الرَّجُلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ فَعَلَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَذَهَبَ عَنْهُ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَبِي سُلَيْمَانَ الْحَذَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَيْضِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نِعْمَ الدُّهْنُ الْبَانُ.

بَابُ دُهْنِ الزَّنْبَقِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّهُ لَيْسَ شَيْ ءٌ خَيْراً لِلْجَسَدِ مِنْ دُهْنِ الزَّنْبَقِ يَعْنِي الرَّازِقِيَّ.


1- البان شجر و لحب ثمره دهن طيب. «القاموس»
2- ذكورة الطيب ما ليس له ردع. «القاموس».

ص: 524

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْيَعْقُوبِيِّ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى ع يَسْتَعِطُ بِالشَّلِيثَا (1) وَ بِالزَّنْبَقِ الشَّدِيدِ الْحَرِّ خَسْفَيْهِ (2) قَالَ وَ كَانَ الرِّضَا ع أَيْضاً يَسْتَعِطُ بِهِ فَقُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ عَلِيٌّ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِبَعْضِ الْمُتَطَبِّبِينَ فَذَكَرَ أَنَّهُ جَيِّدٌ لِلْجِمَاعِ.

بَابُ دُهْنِ الْحَلِ

بَابُ دُهْنِ الْحَلِ (3)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَانَ إِذَا اشْتَكَى رَأْسَهُ اسْتَعَطَ بِدُهْنِ الْجُلْجُلَانِ وَ هُوَ السِّمْسِمُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ أُخْتِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ قَيْسٍ الْبَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يُحِبُّ أَنْ يَسْتَعِطَ بِدُهْنِ السِّمْسِمِ.

بَابُ الرَّيَاحِينِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَمَّنْ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِرَيْحَانٍ فَلْيَشَمَّهُ وَ لْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِهِ فَلَا يَرُدَّهُ.


1- الشليثاء: دهن معروف عندهم و في بحر الجواهر: معجون مركب من أدوية كثيرة نافع من ادواء كثيرة.
2- «خسفيه» فى القاموس: الخسف: مخرج ماء الركية انتهى. و لعله استعير هنا للانف و في بعض النسخ حشفته و هو بعيد. «آت»
3- في بعض النسخ [الجلجلان] و في القاموس الجلجلان- بالضم ثمر الكزبرة و حبّ السمسم. و الحل- بالفتح-: دهن السمسم.

ص: 525

2- ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أُتِيَ أَحَدُكُمْ بِالرَّيْحَانِ فَلْيَشَمَّهُ وَ لْيَضَعْهُ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنَّهُ مِنَ الْجَنَّةِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّيْحَانُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ نَوْعاً سَيِّدُهَا الْآسُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِي يَدِهِ مِخْضَبَةٌ فِيهَا رَيْحَانٌ (1).

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ صَاحِبِ الْعَسْكَرِ ع فَجَاءَ صَبِيٌّ مِنْ صِبْيَانِهِ فَنَاوَلَهُ وَرْدَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ نَاوَلَنِيهَا وَ قَالَ يَا أَبَا هَاشِمٍ مَنْ تَنَاوَلَ وَرْدَةً أَوْ رَيْحَانَةً فَقَبَّلَهَا وَ وَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْأَئِمَّةِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ الْحَسَنَاتِ مِثْلَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ مَحَا عَنْهُ مِنَ السَّيِّئَاتِ مِثْلَ ذَلِكَ.

بَابُ سَعَةِ الْمَنْزِلِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنَ السَّعَادَةِ سَعَةُ الْمَنْزِلِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: إِنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع اشْتَرَى دَاراً وَ أَمَرَ مَوْلًى لَهُ أَنْ يَتَحَوَّلَ إِلَيْهَا وَ قَالَ إِنَّ مَنْزِلَكَ ضَيِّقٌ فَقَالَ قَدْ أَحْدَثَ هَذِهِ الدَّارَ أَبِي فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنْ كَانَ أَبُوكَ أَحْمَقَ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ (2).

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ سَعِيدِ بْنِ جَنَاحٍ عَنْ مُطَرِّفٍ مَوْلَى مَعْنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا رَاحَةٌ دَارٌ وَاسِعَةٌ تُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ سُوءَ حَالِهِ مِنَ النَّاسِ وَ امْرَأَةٌ صَالِحَةٌ تُعِينُهُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا


1- المخضب- بالكسر-: شبه المركن و هي الاجانة التي يغسل فيها الثياب. «النهاية»
2- لعله يدلّ على ان مثل هذا الكلام على وجه المطايبة او التأديب لا يعد من الغيبة. «آت»

ص: 526

وَ الْآخِرَةِ وَ ابْنَةٌ أَوْ أُخْتٌ يُخْرِجُهَا مِنْ مَنْزِلِهِ إِمَّا بِمَوْتٍ أَوْ بِتَزَوُّجٍ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ الْعَيْشُ السَّعَةُ فِي الْمَنَازِلِ وَ الْفَضْلُ فِي الْخَدَمِ.

5- عَنْهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ ع سُئِلَ عَنْ فَضْلِ عَيْشِ الدُّنْيَا قَالَ سَعَةُ الْمَنْزِلِ وَ كَثْرَةُ الْمُحِبِّينَ.

6- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ شَقَاءِ الْعَيْشِ ضِيقُ الْمَنْزِلِ.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ.

8- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ الدُّورَ قَدِ اكْتَنَفَتْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ارْفَعْ صَوْتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ وَ سَلِ اللَّهَ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَيْكَ.

بَابُ تَزْوِيقِ الْبُيُوتِ

بَابُ تَزْوِيقِ الْبُيُوتِ (1)

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَتَانِي جَبْرَئِيلُ وَ قَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَبَّكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ يَنْهَى عَنْ تَزْوِيقِ الْبُيُوتِ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ فَقُلْتُ مَا تَزْوِيقُ الْبُيُوتِ فَقَالَ تَصَاوِيرُ التَّمَاثِيلِ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ


1- زوقت الكتاب. حسنته، و التزويق: التزيين.

ص: 527

مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لَا تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لَا إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ جَبْرَئِيلَ ع قَالَ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةٌ وَ لَا كَلْبٌ يَعْنِي صُورَةَ الْإِنْسَانِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ تَمَاثِيلُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ مَثَّلَ تِمْثَالًا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهِ الرُّوحَ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ الصُّورَةَ فِي الْبُيُوتِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوِسَادَةِ وَ الْبِسَاطِ يَكُونُ فِيهِ التَّمَاثِيلُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ يَكُونُ فِي الْبَيْتِ قُلْتُ التَّمَاثِيلُ فَقَالَ كُلُّ شَيْ ءٍ يُوطَأُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَ تَماثِيلَ (1) فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هِيَ تَمَاثِيلَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ لَكِنَّهَا الشَّجَرُ وَ شِبْهُهُ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ التَّمَاثِيلُ فِي الْبُيُوتِ إِذَا غُيِّرَتْ رُءُوسُهَا مِنْهَا وَ تُرِكَ مَا سِوَى ذَلِكَ.

9- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّارِ وَ الْحُجْرَةِ فِيهَا التَّمَاثِيلُ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا وَ فِيهَا شَيْ ءٌ يَسْتَقْبِلُكَ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدَ بُدّاً فَتَقْطَعَ رُءُوسَهَا وَ إِلَّا فَلَا تُصَلِّ فِيهَا.


1- السبأ: 12.

ص: 528

10- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثَةٌ مُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ كَذَبَ فِي رُؤْيَاهُ يُكَلَّفُ أَنْ يَعْقِدَ بَيْنَ شَعِيرَتَيْنِ وَ لَيْسَ بِعَاقِدٍ بَيْنَهُمَا وَ رَجُلٌ صَوَّرَ تَمَاثِيلَ يُكَلَّفُ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَ لَيْسَ بِنَافِخٍ (1).

11- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَ كَسْرِ الصُّوَرِ.

12- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ جَبْرَئِيلُ ع يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَ لَا بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَ لَا بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ.

13- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكِنْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَ كَانَ صَاحِبَ مِطْهَرَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع (2) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ جَبْرَئِيلُ ع إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ تِمْثَالٌ لَا يُوطَأُ.

الْحَدِيثُ مُخْتَصَرٌ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّا مَحَوْتَهَا وَ لَا قَبْراً إِلَّا سَوَّيْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّا قَتَلْتَهُ.

بَابُ تَشْيِيدِ الْبِنَاءِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ زِيَادِ بْنِ عَمْرٍو الْجُعْفِيِّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَ


1- و الثالث هو ما رواه الصدوق- رحمه اللّه- و غيره في آخر الخبر «و المستمع بين قوم و هم له كارهون يصيب في اذنه الآنك و هو الاسرب».
2- أي كان يأتي بالماء و يخدمه عند الوضوء و الغسل. فروع الكافي- 33-

ص: 529

وَكَّلَ مَلَكاً بِالْبِنَاءِ يَقُولُ لِمَنْ رَفَعَ سَقْفاً فَوْقَ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ أَيْنَ تُرِيدُ يَا فَاسِقُ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ سَمْكُ الْبَيْتِ فَوْقَ سَبْعَةِ أَذْرُعٍ أَوْ قَالَ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ فَكَانَ مَا فَوْقَ السَّبْعِ وَ الثَّمَانِ الْأَذْرُعِ مُحْتَضَراً وَ قَالَ بَعْضُهُمْ مَسْكُوناً (1).

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا إِلَيْهِ رَجُلٌ عَبَثَ أَهْلِ الْأَرْضِ بِأَهْلِ بَيْتِهِ وَ بِعِيَالِهِ فَقَالَ كَمْ سَقْفُ بَيْتِكَ فَقَالَ عَشَرَةُ أَذْرُعٍ فَقَالَ اذْرَعْ ثَمَانِيَةَ أَذْرُعٍ ثُمَّ اكْتُبْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِيمَا بَيْنَ الثَّمَانِيَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ كَمَا تَدُورُ فَإِنَّ كُلَّ بَيْتٍ سَمْكُهُ أَكْثَرُ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ فَهُوَ مُحْتَضَرٌ تَحْضُرُهُ الْجِنُّ يَكُونُ فِيهِ مَسْكَنُهُ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِي سَمْكِ الْبَيْتِ إِذَا رُفِعَ ثَمَانِيَةَ أَذْرُعٍ كَانَ مَسْكُوناً فَإِذَا زَادَ عَلَى ثَمَانِيَةٍ فَلْيُكْتَبْ عَلَى رَأْسِ الثَّمَانِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ أَخْرَجَتْنَا الْجِنُّ عَنْ مَنَازِلِنَا فَقَالَ اجْعَلُوا سُقُوفَ بُيُوتِكُمْ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ وَ اجْعَلُوا الْحَمَامَ فِي أَكْنَافِ الدَّارِ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْنَا ذَلِكَ فَمَا رَأَيْنَا شَيْئاً نَكْرَهُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ابْنِ بَيْتَكَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ فَمَا كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ سَكَنَهُ الشَّيَاطِينُ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيْسَتْ فِي السَّمَاءِ وَ لَا فِي الْأَرْضِ وَ إِنَّمَا تَسْكُنُ الْهَوَاءَ.

7- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا كَانَ الْبَيْتُ فَوْقَ ثَمَانِيَةِ أَذْرُعٍ فَاكْتُبْ فِي أَعْلَاهُ آيَةَ الْكُرْسِيِّ.


1- يعني بالمحتضر محل حضور الشياطين.

ص: 530

بَابُ تَحْجِيرِ السُّطُوحِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُبَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْحَاقَ (1) عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ بَاتَ عَلَى سَطْحٍ غَيْرِ مُحَجَّرٍ فَأَصَابَهُ شَيْ ءٌ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

3- عَنْهُ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَتْ عَلَيْهِ حُجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ الْبَيْتُوتَةَ لِلرَّجُلِ عَلَى سَطْحٍ وَحْدَهُ أَوْ عَلَى سَطْحٍ لَيْسَتْ عَلَيْهِ حُجْرَةٌ وَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَةُ فِيهِ بِمَنْزِلَةٍ.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي السَّطْحِ يُبَاتُ عَلَيْهِ وَ هُوَ غَيْرُ مُحَجَّرٍ قَالَ يُجْزِيهِ أَنْ يَكُونَ مِقْدَارُ ارْتِفَاعِ الْحَائِطِ ذِرَاعَيْنِ.

6- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّطْحِ يُنَامُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُجْرَةٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ حِيطَانٍ فَقَالَ لَا إِلَّا أَرْبَعَةً قُلْتُ كَمْ طُولُ الْحَائِطِ قَالَ أَقْصَرُهُ ذِرَاعٌ وَ شِبْرٌ.


1- في بعض النسخ [محمّد بن عبد الجبار، عن ابن فضال، عن عليّ بن إسحاق] و في بعضها مكان ابن فضال ابى الفضل و في بعضها ابى الفصل او ابن فضال مكان «على بن إسحاق» و العلم عند اللّه:

ص: 531

بَابُ النَّوَادِرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ السَّيَّارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ مُرِّ الْعَيْشِ النُّقْلَةُ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ وَ أَكْلُ خُبْزِ الشِّرَى (1).

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْبِنَاءَ وَ الْمَاءَ وَ الطِّينَ.

3- ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع وَ قَدْ بَنَى بِمِنًى بِنَاءً ثُمَّ هَدَمَهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (2) قَالَ تَنَقُّضُ الْجُدُرِ تَسْبِيحُهَا.

5- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اكْنُسُوا أَفْنِيَتَكُمْ وَ لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا تُؤْوُوا التُّرَابَ خَلْفَ الْبَابِ فَإِنَّهُ مَأْوَى الشَّيَاطِينِ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ بِنَاءٍ لَيْسَ بِكَفَافٍ فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

8- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَنْسُ الْبَيْتِ يَنْفِي الْفَقْرَ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- كذا و الشرى: الحنظل.
2- الإسراء: 34.

ص: 532

قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِمِصْبَاحٍ.

10- عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّقَفِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُعَلَّى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْخَطَّابِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَتْ أَسَافِلُ الْحِيطَانِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ ثِقْلِ أَعَالِيهَا فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَيْهَا يَحْمِلُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً.

11- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص بَيْتُ الشَّيَاطِينِ مِنْ بُيُوتِكُمْ بَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ (1).

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ إِغْلَاقِ الْأَبْوَابِ وَ إِيكَاءِ الْأَوَانِي وَ إِطْفَاءِ السِّرَاجِ فَقَالَ أَغْلِقْ بَابَكَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَاباً وَ أَطْفِ السِّرَاجَ مِنَ الْفُوَيْسِقَةِ وَ هِيَ الْفَأْرَةُ لَا تُحْرِقْ بَيْتَكَ وَ أَوْكِ الْإِنَاءَ (2).

- وَ رُوِيَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَكْشِفُ مُخَمَّراً يَعْنِي مُغَطًّى

. 13- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ الرِّضَا ع إِسْرَاجُ السِّرَاجِ قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ يَنْفِي الْفَقْرَ.

14- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ص إِذَا خَرَجَ فِي الصَّيْفِ مِنَ الْبَيْتِ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ فِي الشِّتَاءِ مِنَ الْبَرْدِ دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ رُوِيَ أَيْضاً كَانَ دُخُولُهُ وَ خُرُوجُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.

15- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَوَى أَبُو هَاشِمٍ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمَرْحُومَاتِ أَحَبَّ أَنْ يُدْعَى فِيهَا فَيُجِيبَ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ مِنْ أَرْضِهِ بِقَاعاً تُسَمَّى الْمُنْتَقِمَاتِ فَإِذَا كَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ بُقْعَةً مِنْهَا فَأَنْفَقَهُ فِيهَا.


1- في بعض النسخ [يبيت الشيطان من بيوتكم بيت العنكبوت].
2- الوكاء: الخيط الذي يشد به رأس الصرة و السقاء لئلا يدخله حيوان أو يسقط فيه شي ء يقال: أو كيت السقاء ايكاء اي شددت رأسه.

ص: 533

بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَبِيتَ الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ وَ الْخِصَالِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا لِعِلَّةٍ مَخُوفَةٍ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَقَالَ يَا مَيْمُونُ مَنْ يَرْقُدُ مَعَكَ بِاللَّيْلِ أَ مَعَكَ غُلَامٌ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَنَمْ وَحْدَكَ فَإِنَّ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مَنْ تَخَلَّى عَلَى قَبْرٍ أَوْ بَالَ قَائِماً أَوْ بَالَ فِي مَاءٍ قَائِماً أَوْ مَشَى فِي حِذَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ شَرِبَ قَائِماً أَوْ خَلَا فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ وَ بَاتَ عَلَى غَمَرٍ (1) فَأَصَابَهُ شَيْ ءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ أَسْرَعُ مَا يَكُونُ الشَّيْطَانُ إِلَى الْإِنْسَانِ وَ هُوَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاتِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَرَجَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَتَى وَادِيَ مَجَنَّةَ (2) فَنَادَى أَصْحَابَهُ أَلَا لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِيَدِ صَاحِبِهِ وَ لَا يَدْخُلَنَّ رَجُلٌ وَحْدَهُ وَ لَا يَمْضِي رَجُلٌ وَحْدَهُ قَالَ فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ وَحْدَهُ فَانْتَهَى إِلَيْهِ وَ قَدْ صُرِعَ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأَخَذَ بِإِبْهَامِهِ فَغَمَزَهَا ثُمَّ قَالَ- بِسْمِ اللَّهِ اخْرُجْ خَبِيثُ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ فَقَامَ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ حِينَ يَكُونُ وَحْدَهُ خَالِياً لَا أَرَى أَنْ يَرْقُدَ وَحْدَهُ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيتُ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ فَقَالَ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ وَ إِنِ اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ وَ لَكِنْ يُكْثِرُ ذِكْرَ اللَّهِ فِي مَنَامِهِ مَا اسْتَطَاعَ.

5- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنَامَ فِي بَيْتٍ لَيْسَ عَلَيْهِ بَابٌ وَ لَا سِتْرٌ.


1- الغمر- محركة-: الدسم و الزهومة من اللحم و قد مر.
2- أي ذاجن. «فى»

ص: 534

6- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتاً مُظْلِماً إِلَّا بِسِرَاجٍ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ أَيْنَ نَزَلْتَ قَالَ فِي مَكَانِ كَذَا وَ كَذَا قَالَ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ لَا قَالَ لَا تَكُنْ وَحْدَكَ تَحَوَّلْ عَنْهُ يَا مَيْمُونُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَجْرَأَ مَا يَكُونُ عَلَى الْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ.

8- سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تَشْرَبْ وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لَا تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ وَ لَا تَطُفْ بِقَبْرٍ وَ لَا تَخْلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ وَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ أَسْرَعَ مَا يَكُونُ إِلَى الْعَبْدِ إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ الْأَحْوَالِ وَ قَالَ إِنَّهُ مَا أَصَابَ أَحَداً شَيْ ءٌ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ أَنْ يُفَارِقَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ أَشَدَّ مَا يَهُمُّ بِالْإِنْسَانِ إِذَا كَانَ وَحْدَهُ فَلَا تَبِيتَنَّ وَحْدَكَ وَ لَا تُسَافِرَنَّ وَحْدَكَ.

10- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُتَخَوَّفُ مِنْهَا الْجُنُونُ التَّغَوُّطُ بَيْنَ الْقُبُورِ وَ الْمَشْيُ فِي خُفٍّ وَاحِدٍ وَ الرَّجُلُ يَنَامُ وَحْدَهُ.

وَ هَذِهِ الْأَشْيَاءُ إِنَّمَا كُرِهَتْ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ وَ لَيْسَتْ هِيَ بِحَرَامٍ (1) تَمَّ كِتَابُ الزِّيِّ وَ التَّجَمُّلِ وَ الْمُرُوءَةِ وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ بِعَوْنِ اللَّهِ تَعَالَى شَأْنُهُ.


1- الظاهر أنّه من كلام المؤلّف.

ص: 535

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ

بَابُ ارْتِبَاطِ الدَّابَّةِ وَ الْمَرْكُوبِ

كِتَابُ الدَّوَاجِنِ (1)

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ طَيْفُورٍ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو الْحَسَنِ ع أَيَّ شَيْ ءٍ تَرْكَبُ قُلْتُ حِمَاراً فَقَالَ بِكَمِ ابْتَعْتَهُ قُلْتُ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً فَقَالَ إِنَّ هَذَا هُوَ السَّرَفُ أَنْ تَشْتَرِيَ حِمَاراً بِثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ تَدَعَ بِرْذَوْناً قُلْتُ يَا سَيِّدِي إِنَّ مَئُونَةَ الْبِرْذَوْنِ أَكْثَرُ مِنْ مَئُونَةِ الْحِمَارِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ الَّذِي يَمُونُ الْحِمَارَ يَمُونُ الْبِرْذَوْنَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ مَنِ ارْتَبَطَ دَابَّةً مُتَوَقِّعاً بِهِ أَمْرَنَا وَ يَغِيظُ بِهِ عَدُوَّنَا وَ هُوَ مَنْسُوبٌ إِلَيْنَا أَدَرَّ اللَّهُ رِزْقَهُ وَ شَرَحَ صَدْرَهُ وَ بَلَّغَهُ أَمَلَهُ وَ كَانَ عَوْناً عَلَى حَوَائِجِهِ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تِسْعَةُ أَعْشَارِ الرِّزْقِ مَعَ صَاحِبِ الدَّابَّةِ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَهْدَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع


1- الدواجن جمع داجن و هو الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم يقال: شاة داجن و قد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير و غيرها. «النهاية»

ص: 536

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص أَرْبَعَةَ أَفْرَاسٍ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ سَمِّهَا لِي فَقَالَ هِيَ أَلْوَانٌ مُخْتَلِفَةٌ قَالَ فَفِيهَا وَضَحٌ (1) فَقَالَ نَعَمْ فِيهَا أَشْقَرُ (2) بِهِ وَضَحٌ قَالَ فَأَمْسِكْهُ عَلَيَّ قَالَ وَ فِيهَا كُمَيْتَانِ (3) أَوْضَحَانِ فَقَالَ أَعْطِهِمَا ابْنَيْكَ قَالَ وَ الرَّابِعُ أَدْهَمُ بَهِيمٌ (4) قَالَ بِعْهُ وَ اسْتَخْلِفْ بِهِ نَفَقَةً لِعِيَالِكَ إِنَّمَا يُمْنُ الْخَيْلِ فِي ذَوَاتِ الْأَوْضَاحِ قَالَ وَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ كَرِهْنَا الْبَهِيمَ مِنَ الدَّوَابِّ كُلِّهَا إِلَّا الْحِمَارَ وَ الْبَغْلَ وَ كَرِهْتُ شِيَةَ الْأَوْضَاحِ فِي الْحِمَارِ وَ الْبَغْلِ الْأَلْوَنِ وَ كَرِهْتُ الْقُرْحَ فِي الْبَغْلِ (5) إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ غُرَّةٌ سَائِلَةٌ وَ لَا أَشْتَهِيهَا عَلَى حَالٍ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرِ دَابَّةً فَإِنَّ مَنْفَعَتَهَا لَكَ وَ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً كَانَ لَهُ ظَهْرُهَا وَ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.

6- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذْ حِمَاراً يَحْمِلْ رَحْلَكَ فَإِنَّ رِزْقَهُ عَلَى اللَّهِ قَالَ فَاتَّخَذْتُ حِمَاراً وَ كُنْتُ أَنَا وَ يُوسُفُ أَخِي إِذَا تَمَّتِ السَّنَةُ حَسَبْنَا نَفَقَاتِنَا فَنَعْلَمُ مِقْدَارَهَا فَحَسَبْنَا بَعْدَ شِرَاءِ الْحِمَارِ نَفَقَاتِنَا فَإِذَا هِيَ كَمَا كَانَتْ فِي كُلِّ عَامٍ لَمْ تَزِدْ شَيْئاً.

7- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مِنْ سَعَادَةِ الْمُؤْمِنِ دَابَّةٌ يَرْكَبُهَا فِي حَوَائِجِهِ وَ يَقْضِي عَلَيْهَا حُقُوقَ إِخْوَانِهِ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الْمَرْكَبُ الْهَنِي ءُ.


1- الوضح: الضوء و البياض يقال: بالفرس وضح إذا كان في قوائمه كلها بياض و قد يكون به البرص.
2- اشقر اي شديدة الحمرة.
3- الكميت الذي خالط حمرته صفرا.
4- البهيم من الدوابّ المصمت منها و هو الذي لا يخالط لونه لون غيره و الجمع بهم.
5- القرحة- بالضم-: البياض في وجه الفرس دون الغرة. «النهاية»

ص: 537

9- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ زِيَادٍ الْقَنْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّخِذُوا الدَّابَّةَ فَإِنَّهَا زَيْنٌ وَ تُقْضَى عَلَيْهَا الْحَوَائِجُ وَ رِزْقُهَا عَلَى اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ.

- قَالَ وَ حَدَّثَنِي بِهِ عَمَّارُ بْنُ الْمُبَارَكِ وَ زَادَ فِيهِ وَ تَلْقَى عَلَيْهَا إِخْوَانَكَ.

- وَ رُوِيَ أَنَّهُ قَالَ: عَجَبٌ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ كَيْفَ تَفُوتُهُ الْحَاجَةُ

. 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: مِنْ شَقَاءِ الْعَيْشِ الْمَرْكَبُ السَّوْءُ.

بَابُ نَوَادِرَ فِي الدَّوَابِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِلدَّابَّةِ عَلَى صَاحِبِهَا سِتَّةُ حُقُوقٍ لَا يُحَمِّلُهَا فَوْقَ طَاقَتِهَا وَ لَا يَتَّخِذُ ظَهْرَهَا مَجَالِسَ يَتَحَدَّثُ عَلَيْهَا وَ يَبْدَأُ بِعَلْفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ لَا يَسِمُهَا وَ لَا يَضْرِبُهَا فِي وَجْهِهَا (1) فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ وَ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ فِيمَا أَظُنُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: رُئِيَ أَبُو ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَسْقِي حِمَاراً بِالرَّبَذَةِ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ النَّاسِ أَ مَا لَكَ يَا أَبَا ذَرٍّ مَنْ يَكْفِيكَ سَقْيَ الْحِمَارِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا وَ هِيَ تَسْأَلُ اللَّهَ كُلَّ صَبَاحٍ- اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي مَلِيكاً صَالِحاً يُشْبِعُنِي مِنَ الْعَلَفِ وَ يُرْوِينِي مِنَ الْمَاءِ وَ لَا يُكَلِّفُنِي فَوْقَ طَاقَتِي فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْقِيَهُ بِنَفْسِي.

3- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ طَرْخَانَ النَّخَّاسِ قَالَ: مَرَرْتُ بِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ نَزَلَ الْحِيرَةَ فَقَالَ لِي مَا عِلَاجُكَ قُلْتُ نَخَّاسٌ فَقَالَ أَصِبْ لِي بَغْلَةً


1- الوسم: العلامة و أثر الكى، أي لا يحرق جلدها بحديدة و نحوها.

ص: 538

فَضْحَاءَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْفَضْحَاءُ قَالَ دَهْمَاءُ بَيْضَاءُ الْبَطْنِ بَيْضَاءُ الْأَفْحَاجِ بَيْضَاءُ الْجَحْفَلَةِ (1) قَالَ فَقُلْتُ وَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذِهِ الصِّفَةِ فَرَجَعْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَسَاعَةً دَخَلْتُ الْخَنْدَقَ إِذَا أَنَا غُلَامٌ قَدْ أَشْفَى عَلَى بَغْلَةٍ (2) عَلَى هَذَا الصِّفَةِ فَسَأَلْتُ الْغُلَامَ لِمَنْ هَذِهِ الْبَغْلَةُ فَقَالَ لِمَوْلَايَ قُلْتُ يَبِيعُهَا قَالَ لَا أَدْرِي فَتَبِعْتُهُ حَتَّى أَتَيْتُ مَوْلَاهُ فَاشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ وَ أَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ هَذِهِ الصِّفَةُ الَّتِي أَرَدْتُهَا قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ ادْعُ اللَّهَ لِي فَقَالَ أَكْثَرَ اللَّهُ مَالَكَ وَ وَلَدَكَ قَالَ فَصِرْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالًا وَ وَلَداً.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا الدَّوَابَّ عَلَى وُجُوهِهَا فَإِنَّهَا تُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ.

- قَالَ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ لَا تَسِمُوهَا فِي وُجُوهِهَا.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا عَثَرَتِ الدَّابَّةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهَا تَعَسْتِ (3) تَقُولُ تَعَسَ أَعْصَانَا لِلرَّبِّ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ ع مَتَى أَضْرِبُ دَابَّتِي تَحْتِي فَقَالَ إِذَا لَمْ تَمْشِ تَحْتَكَ كَمَشْيَتِهَا إِلَى مِذْوَدِهَا (4).

7- وَ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ: اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ (5).


1- الدهماء مؤنث الدهم و هو الأسود. و الفحج: تباعد ما بين الفخذين. و الجحفلة للحافر بمنزلة الشفة للخيل و البغال و الحمير و رقمتان في ذراعى الفرس.
2- أي اشرف عليها. و في بعض النسخ [أسقى].
3- تعس يتعس إذا عثر و انكب بوجهه و قد يفتح العين و هو دعا عليه بالهلاك «النهاية» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعل المراد بالرب المالك.
4- المذود- كمنبر- معتلف الدابّة. و بالزاى كما يوجد في بعض النسخ وعاء الزاد. «فى»
5- في الفقيه «اضربوها على العثار و لا تضربوها على النفار فانها ترى ما لا ترون» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: لعل ما هنا اوفق و أظهر انتهى.

ص: 539

8- حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَتَوَرَّكُوا عَلَى الدَّوَابِّ وَ لَا تَتَّخِذُوا ظُهُورَهَا مَجَالِسَ. (1)

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ مَا بَهِمَتِ الْبَهَائِمُ فَلَمْ تُبْهَمْ عَنْ أَرْبَعَةٍ مَعْرِفَتِهَا بِالرَّبِّ وَ مَعْرِفَتِهَا بِالْمَوْتِ وَ مَعْرِفَتِهَا بِالْأُنْثَى مِنَ الذَّكَرِ وَ مَعْرِفَتِهَا بِالْمَرْعَى عَنِ الْخِصْبِ.

10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لِكُلِّ شَيْ ءٍ حُرْمَةٌ وَ حُرْمَةُ الْبَهَائِمِ فِي وُجُوهِهَا.

11- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَهْمَا أُبْهِمَ عَلَى الْبَهَائِمِ مِنْ شَيْ ءٍ فَلَا يُبْهَمُ عَلَيْهَا أَرْبَعَةُ خِصَالٍ مَعْرِفَةُ أَنَّ لَهَا خَالِقاً وَ مَعْرِفَةُ طَلَبِ الرِّزْقِ وَ مَعْرِفَةُ الذَّكَرِ مِنَ الْأُنْثَى وَ مَخَافَةُ الْمَوْتِ.

12- سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اضْرِبُوهَا عَلَى النِّفَارِ وَ لَا تَضْرِبُوهَا عَلَى الْعِثَارِ.

13- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ عَلَى كُلِّ مَنْخِرٍ مِنَ الدَّوَابِّ شَيْطَانٌ فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْجِمَهَا فَلْيُسَمِّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ.

14- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع


1- كذا في الفقيه و المراد الجلوس عليها على أحد الوركين فانه يضرّ بها و يصير سببا لدبرها او المراد رفع احدى الرجلين و وضعها فوق السرج للاستراحة قال الفيروزآبادي: تورك على الدابّة ثنى رجليه لينزل او ليستريح و قال الجوهريّ: تورك على الدابّة أي ثنى رجله و وضع احدى وركيه في السرج «آت» و في بعض النسخ [لا تتوكئوا].

ص: 540

قَالَ: أَيُّمَا دَابَّةٍ اسْتَصْعَبَتْ عَلَى صَاحِبِهَا مِنْ لِجَامٍ وَ نِفَارٍ فَلْيَقْرَأْ فِي أُذُنِهَا أَوْ عَلَيْهَا (1)- أَ فَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ.

15- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ص إِنَّ مِنَ الْحَقِّ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ (2).

- وَ فِي نُسْخَةٍ أُخْرَى إِنَّ مِنَ الْجَوْرِ أَنْ يَقُولَ الرَّاكِبُ لِلْمَاشِي الطَّرِيقَ

. 16- وَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: خَرَجَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ هُوَ رَاكِبٌ فَمَشَوْا مَعَهُ فَقَالَ أَ لَكُمْ حَاجَةٌ قَالُوا لَا وَ لَكِنَّا نُحِبُّ أَنْ نَمْشِيَ مَعَكَ فَقَالَ لَهُمُ انْصَرِفُوا فَإِنَّ مَشْيَ الْمَاشِي مَعَ الرَّاكِبِ مَفْسَدَةٌ لِلرَّاكِبِ وَ مَذَلَّةٌ لِلْمَاشِي (3).

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا رَكِبَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَسَمَّى رَدِفَهُ مَلَكٌ يَحْفَظُهُ حَتَّى يَنْزِلَ وَ إِذَا رَكِبَ وَ لَمْ يُسَمِّ رَدِفَهُ شَيْطَانٌ فَيَقُولُ لَهُ تَغَنَّ فَإِنْ قَالَ لَهُ لَا أُحْسِنُ قَالَ لَهُ تَمَنَّ فَلَا يَزَالُ يَتَمَنَّى حَتَّى يَنْزِلَ وَ قَالَ مَنْ قَالَ إِذَا رَكِبَ الدَّابَّةَ- بِسْمِ اللَّهِ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا (4) الْآيَةَ وَ سُبْحانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنا هذا وَ ما كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ حُفِظَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَ دَابَّتُهُ حَتَّى يَنْزِلَ.

18- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَوْ غَيْرُهُ رَفَعَهُ قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ وَ مَعَهُ جَمَاعَةٌ فَبَصُرَ بِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع مُقْبِلًا رَاكِباً بَغْلًا فَقَالَ لِمَنْ مَعَهُ مَكَانَكُمْ حَتَّى أُضْحِكَكُمْ مِنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ فَلَمَّا دَنَا مِنْهُ قَالَ لَهُ مَا هَذِهِ الدَّابَّةُ الَّتِي لَا تُدْرِكُ


1- «أو عليها» أي قريبا منها ان لم يقدر على ادناء الفم منها. «آت»
2- لعله من كلام تلامذة الكليني الذين صححوا الكافي و ضبطوه كالصفوانى و النعمانيّ و غيرهما و يحتمل أن يكون من كلام الكليني بان يكون في نسخ كتاب ابن أبي عمير او عليّ بن إبراهيم اختلاف فأشار إليه و على هذه النسخة لعله محمول على ما إذا كان هناك طريق آخر يمكنه ان يثنى عنانه إليه. «آت» و قال الفيض- رحمه اللّه-: معناه ان جملة حقوق الماشى على الراكب أن ينبهه بموضع دابته لكى يأخذ حذره.
3- في بعض النسخ [معرة للراكب].
4- بقية الآية «و ما كنا لنهتدى لو لا أن هدانا اللّه».

ص: 541

عَلَيْهَا الثَّأْرَ وَ لَا تَصْلُحُ عِنْدَ النِّزَالِ (1) فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ ع تَطَأْطَأَتْ عَنْ سُمُوِّ الْخَيْلِ وَ تَجَاوَزَتْ قُمُوءَ الْعَيْرِ (2) وَ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا فَأُفْحِمَ عَبْدُ الصَّمَدِ فَمَا أَحَارَ جَوَاباً.

19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَرْتَدِفْ ثَلَاثَةٌ عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّ أَحَدَهُمْ مَلْعُونٌ.

بَابُ آلَاتِ الدَّوَابِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: السَّرْجُ مَرْكَبٌ مَلْعُونٌ لِلنِّسَاءِ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ فَقَالَ ارْكَبُوهَا وَ لَا تَلْبَسُوا شَيْئاً مِنْهَا تُصَلُّونَ فِيهِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السَّرْجِ وَ اللِّجَامِ فِيهِ الْفِضَّةُ أَ يُرْكَبُ بِهِ فَقَالَ إِنْ كَانَ مُمَوَّهاً (3) لَا يُقْدَرُ عَلَى نَزْعِهِ فَلَا بَأْسَ وَ إِلَّا فَلَا تَرْكَبْ بِهِ.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ص لِعَلِيٍّ ع إِيَّاكَ أَنْ تَرْكَبَ مِيثَرَةً حَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ


1- النزال- بالكسر-: ان ينزل الفريقان عن ابلهما الى خيلهما فيتضاربا. «النهاية»
2- قما- كجمع- قمأة و قماءة و قماة- بالكسر و الضم- ذل و صغر، و العير: الحمار الوحشى و الاهلى ايضا «القاموس».
3- موهت الشي ء طليته بفضة. «الصحاح»

ص: 542

أَبِي هَاشِمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ يَرْكَبُ عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ.

6- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ بُرَةُ نَاقَةِ (1) رَسُولِ اللَّهِ ص مِنْ فِضَّةٍ.

بَابُ اتِّخَاذِ الْإِبِلِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع كَانَ لَيَبْتَاعُ الرَّاحِلَةَ بِمِائَةِ دِينَارٍ يُكْرِمُ بِهَا نَفْسَهُ.

2- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ كُنْهَ حُمْلَانِ اللَّهِ (2) لِلضَّعِيفِ مَا غَالَوْا بِبَهِيمَةٍ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا لِأَنْفُسِكُمْ وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.

4- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْحَاجُّ مَا لَهُ مِنَ الْحُمْلَانِ مَا غَالَ أَحَدٌ بِبَعِيرٍ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سُلَيْمَانَ الرَّحَّالِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أَمْشِي عَرْضَ نَاقَتِي فَقَالَ مَا لَكَ لَا تَرْكَبُ فَقُلْتُ ضَعُفَتْ نَاقَتِي فَأَرَدْتُ أَنْ أُخَفِّفَ عَنْهَا فَقَالَ رَحِمَكَ اللَّهُ ارْكَبْ فَإِنَّ اللَّهَ يَحْمِلُ عَنِ الضَّعِيفِ وَ الْقَوِيِّ.


1- البرة: حلقة من صفر تجعل في لحم أنف البعير. «القاموس»
2- «حملان» مصدر حمل يحمل أي اللّه يحمل للضعيف كناية عن أنّه تعالى يقويه على الحمل.

ص: 543

6- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُتَخَطَّى الْقِطَارُ (1) قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِمَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ قِطَارٍ إِلَّا وَ مَا بَيْنَ الْبَعِيرِ إِلَى الْبَعِيرِ شَيْطَانٌ.

7- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اشْتَرَيْتُ إِبِلًا وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ مُقِيمٌ فَأَعْجَبَنِي إِعْجَاباً شَدِيداً فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع فَذَكَرْتُهَا لَهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَ لِلْإِبِلِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا كَثِيرَةُ الْمَصَائِبِ قَالَ فَمِنْ إِعْجَابِي بِهَا أَكْرَيْتُهَا وَ بَعَثْتُ بِهَا مَعَ غِلْمَانٍ لِي إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ فَسَقَطَتْ كُلُّهَا فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ.

8- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا صَفْوَانُ اشْتَرِ لِي جَمَلًا وَ خُذْهُ أَشْوَهَ (2) فَإِنَّهُ أَطْوَلُ شَيْ ءٍ أَعْمَاراً فَاشْتَرَيْتُ لَهُ جَمَلًا بِثَمَانِينَ دِرْهَماً فَأَتَيْتُهُ بِهِ.

- وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ اشْتَرِ السُّودَ الْقِبَاحَ فَإِنَّهَا أَطْوَلُ شَيْ ءٍ أَعْمَاراً

. 9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ أَبِيهِ مَيْمُونٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ ع إِلَى أَرْضِ طِيبَةَ (3) وَ مَعَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَأَقَمْنَا بِطِيبَةَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ رَكِبَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَلَى جَمَلٍ صَعْبٍ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أَصْعَبَ بَعِيرَكَ فَقَالَ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ عَلَى ذِرْوَةِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَاناً فَامْتَهِنُوهَا وَ ذَلِّلُوهَا وَ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللَّهُ ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ وَ دَخَلْنَا مَعَهُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ (4).

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِيَّاكُمْ


1- أي يتجاوز من بينهم.
2- شاهت الوجوه قبحت. و في بعض النسخ [أسود].
3- طيبة- بالكسر- اسم موضع قرب مكّة.
4- انما دخل عليه السلام بغير احرام لعدم مضى شهر من الاحرام الأول. «آت».

ص: 544

وَ الْإِبِلَ الْحُمْرَ فَإِنَّهَا أَقْصَرُ الْإِبِلِ أَعْمَاراً.

11- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ اخْتَارَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ شَيْئاً اخْتَارَ مِنَ الْإِبِلِ النَّاقَةَ وَ مِنَ الْغَنَمِ الضَّائِنَةَ.

بَابُ الْغَنَمِ

1- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ اتَّخِذِ الْغَنَمَ وَ لَا تَتَّخِذِ الْإِبِلَ.

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْمَالُ الشَّاةُ.

3- أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نَظِّفُوا مَرَابِضَهَا وَ امْسَحُوا رُغَامَهَا (1).

4- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا اتَّخَذَ أَهْلُ بَيْتٍ شَاةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِرِزْقِهَا وَ زَادَ فِي أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَةً فَإِنِ اتَّخَذَ شَاتَيْنِ أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمَا وَ زَادَ فِي أَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَتَيْنِ فَإِنِ اتَّخَذُوا ثَلَاثَةً أَتَاهُمُ اللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمْ وَ ارْتَحَلَ الْفَقْرُ عَنْهُمْ رَأْساً.

5- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُونُ عِنْدَهُمْ شَاةٌ لَبُونٌ إِلَّا قُدِّسُوا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ قُلْتُ وَ كَيْفَ يُقَالُ لَهُمْ قَالَ يُقَالُ لَهُمْ بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ.

6- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَكُونُ فِي مَنْزِلِهِ عَنْزٌ حَلُوبٌ إِلَّا قُدِّسَ أَهْلُ


1- الرغام- بالفتح. التراب. فروع الكافي- 34-

ص: 545

ذَلِكَ الْمَنْزِلِ وَ بُورِكَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ قُدِّسُوا وَ بُورِكَ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ قَالَ فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ كَيْفَ يُقَدَّسُونَ قَالَ يَقِفُ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ فِي كُلِّ صَبَاحٍ فَيَقُولُ لَهُمْ قُدِّسْتُمْ وَ بُورِكَ عَلَيْكُمْ وَ طِبْتُمْ وَ طَابَ إِدَامُكُمْ قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا مَعْنَى قُدِّسْتُمْ قَالَ طُهِّرْتُمْ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِعَمَّتِهِ مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَتَّخِذِي فِي بَيْتِكِ بَرَكَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْبَرَكَةُ قَالَ شَاةٌ تُحْلَبُ فَإِنَّهُ مَنْ كَانَ فِي دَارِهِ شَاةٌ تُحْلَبُ أَوْ نَعْجَةٌ أَوْ بَقَرَةٌ تُحْلَبُ فَبَرَكَاتٌ كُلُّهُنَّ.

8- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ لَهَا مَا لِي لَا أَرَى فِي بَيْتِكِ الْبَرَكَةَ قَالَتْ بَلَى وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِنَّ الْبَرَكَةَ لَفِي بَيْتِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْزَلَ ثَلَاثَ بَرَكَاتٍ الْمَاءَ وَ النَّارَ وَ الشَّاةَ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ الْجَعْفَرِيِّ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ تَرُوحُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثُونَ شَاةً إِلَّا لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَحْرُسُهُمْ حَتَّى يُصْبِحُوا.

بَابُ سِمَةِ الْمَوَاشِي

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسِمُ الْغَنَمَ فِي وُجُوهِهَا قَالَ سِمْهَا فِي آذَانِهَا.

2- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سِمَةِ الْمَوَاشِي فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهَا إِلَّا فِي الْوُجُوهِ.

ص: 546

بَابُ الْحَمَامِ

1- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: الْحَمَامُ مِنْ طُيُورِ الْأَنْبِيَاءِ ع.

2- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ حَمَامٍ كَانَ بِمَكَّةَ حَمَامٌ لِإِسْمَاعِيلَ ع.

3- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَصْلَ حَمَامِ الْحَرَمِ بَقِيَّةُ حَمَامٍ كَانَ لِإِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ع اتَّخَذَهَا كَانَ يَأْنَسُ بِهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُسْتَحَبُّ أَنْ تَتَّخِذَ طَيْراً مَقْصُوصاً تَأْنَسُ بِهِ مَخَافَةَ الْهَوَامِّ.

4- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ هَذِهِ الْحَمَامُ حَمَامُ الْحَرَمِ هِيَ مِنْ نَسْلِ حَمَامِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ع الَّتِي كَانَتْ لَهُ.

5- عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ وَ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ يُصِبْ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ فِي الْبَيْتِ فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ يَتْرُكُونَ الْإِنْسَانَ. (1)

6- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: شَكَا رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَحْشَةَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَّخِذَ فِي بَيْتِهِ زَوْجَ حَمَامٍ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: ذُكِرَتِ الْحَمَامُ عِنْدَ


1- في بعض النسخ [يدعون الإنسان].

ص: 547

أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اتَّخِذُوهَا فِي مَنَازِلِكُمْ فَإِنَّهَا مَحْبُوبَةٌ لَحِقَتْهَا دَعْوَةُ نُوحٍ ع وَ هِيَ آنَسُ شَيْ ءٍ فِي الْبُيُوتِ.

8- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْحَمَامُ طَيْرٌ مِنْ طُيُورِ الْأَنْبِيَاءِ ع- الَّتِي كَانُوا يُمْسِكُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَ لَيْسَ مِنْ بَيْتٍ فِيهِ حَمَامٌ إِلَّا لَمْ تُصِبْ أَهْلَ ذَلِكَ الْبَيْتِ آفَةٌ مِنَ الْجِنِّ إِنَّ سُفَهَاءَ الْجِنِّ يَعْبَثُونَ فِي الْبَيْتِ فَيَعْبَثُونَ بِالْحَمَامِ وَ يَدَعُونَ النَّاسَ قَالَ فَرَأَيْتُ فِي بُيُوتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع حَمَاماً لِابْنِهِ إِسْمَاعِيلَ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع وَ نَظَرَ إِلَى حَمَامٍ فِي بَيْتِهِ مَا مِنِ انْتِفَاضٍ يَنْتَفِضُ بِهَا إِلَّا نَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مَنْ دَخَلَ الْبَيْتَ مِنْ عُزْمَةِ أَهْلِ الْأَرْضِ (1).

10- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ صَنْدَلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً فِي بَيْتِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَنَظَرْتُ إِلَى حَمَامٍ رَاعِبِيٍ (2) يُقَرْقِرُ طَوِيلًا فَنَظَرَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ يَا دَاوُدُ تَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا الطَّيْرُ قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَدْعُو عَلَى قَتَلَةِ الْحُسَيْنِ ع فَاتَّخِذُوا فِي مَنَازِلِكُمْ.

11- عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ حَفِيفَ أَجْنِحَةِ الْحَمَامِ (3) لَتَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ.

12- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَدْفَعُ بِالْحَمَامِ عَنْ هَدَّةِ الدَّارِ (4).

13- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع


1- النفض: الحركة، و العزمة في القاموس- بالضم-: اسرة الرجل و قبيلته و بالتحريك: المصححو المودة.
2- في القاموس راعب: أرض منها الحمام الراعبية و قال في حياة الحيوان: الراعبى: طائر مولد بين الورشان و الحمام و هو شكل عجيب قاله القزوينى. «آت»
3- الحفيف- بالمهملة و الفاءين-: صوت جناح الطائر. و في الفقيه- بالمعجمة و الفاء ثمّ القاف- يقال: اخفق الطائر إذا ضرب بجناحيه. «فى»
4- الهد: الهدم، و الهدة: الخسف. «النهاية»

ص: 548

قَالَ: اتَّخِذُوا الْحَمَامَ الرَّاعِبِيَّةَ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا تَلْعَنُ قَتَلَةَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ ع وَ لَعَنَ اللَّهُ قَاتِلَهُ.

14- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَهْدَيْتُ لَهُ طَيْراً رَاعِبِيّاً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ اجْعَلُوا هَذَا الطَّيْرَ الرَّاعِبِيَّ مَعِي فِي الْبَيْتِ يُؤْنِسُنِي قَالَ وَ قَالَ عُثْمَانُ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَمَامٌ يَفُتُّ لَهُنَّ خُبْزاً. (1)

15- عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَأَيْتُ عَلَى فِرَاشِهِ ثَلَاثَ حَمَامَاتٍ خُضْرٍ قَدْ ذَرَقْنَ عَلَى الْفِرَاشِ (2) فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَؤُلَاءِ الْحَمَامُ تَقْذَرُ الْفِرَاشَ فَقَالَ لَا إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُسْكَنَ فِي الْبَيْتِ.

16- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ ص زَوْجُ حَمَامٍ أَحْمَرُ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ السِّنْدِيِّ عَنْ يَحْيَى الْأَزْرَقِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع احْتَفَرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بِئْراً فَرَمَوْا فِيهَا فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ فَجَاءَ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَتَكُفُّنَّ أَوْ لَأُسْكِنَنَّهَا الْحَمَامَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ حَفِيفَ أَجْنِحَتِهَا تَطْرُدُ الشَّيَاطِينَ.

18- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: ذُكِرَ الْحَمَامُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ رَأَى حَمَاماً يَطِيرُ وَ رَجُلٌ تَحْتَهُ يَعْدُو فَقَالَ عُمَرُ شَيْطَانٌ يَعْدُو تَحْتَهُ شَيْطَانٌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ إِسْمَاعِيلُ عِنْدَكُمْ فَقِيلَ صِدِّيقٌ فَقَالَ إِنَّ بَقِيَّةَ حَمَامِ الْحَرَمِ مِنْ حَمَامِ إِسْمَاعِيلَ.

19- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الرِّضَا ع عَنِ الزَّوْجِ مِنَ الْحَمَامِ يُفْرِخُ عِنْدَهُ يَتَزَوَّجُ الطَّيْرُ أُمَّهُ وَ ابْنَتَهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِمَا كَانَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ.


1- الفت: الكسر.
2- الذرق: الزرق و هو رمى الطائر ما في بطنه. «فى»

ص: 549

بَابُ إِرْسَالِ الطَّيْرِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الطَّيْرِ يُرْسَلُ مِنَ الْبَلَدِ الْبَعِيدِ الَّذِي لَمْ يَرَهُ قَطُّ فَيَأْتِي فَقَالَ يَا ابْنَ عُذَافِرٍ هُوَ يَأْتِي مَنْزِلَ صَاحِبِهِ مِنْ ثَلَاثِينَ فَرْسَخاً عَلَى مَعْرِفَتِهِ وَ حَسَبِهِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِينَ فَرْسَخاً جَاءَتْ إِلَى أَرْبَابِهَا بِأَرْزَاقِهَا (1).

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَتَى مِنْ ثَلَاثِينَ فَرْسَخاً فَبِالْهِدَايَةِ وَ مَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَبِالْأُكُلِ.

3- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّيْرُ يَجِي ءُ مِنَ الْمَكَانِ الْبَعِيدِ قَالَ إِنَّمَا يَجِي ءُ لِرِزْقِهِ.

4- الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْحَدَّادِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ الْحَمَامُ يُرْسَلْنَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الْبَعِيدَةِ فَيَأْتِي وَ يُرْسَلْنَ مِنَ الْمَكَانِ الْقَرِيبِ فَلَا يَأْتِي فَقَالَ إِذَا انْقَطَعَ أُكُلُهُ فَلَا يَأْتِي.

بَابُ الدِّيكِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص دِيكٌ أَبْيَضُ أَفْرَقُ يَحْرُسُ دُوَيْرَةَ أَهْلِهِ وَ سَبْعَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ رُشَيْدٍ عَنِ


1- أي بسبب ارزاقها التي قدرت لها في تلك البلدة يعنى مجيئها إليها ليس بارادتها و معرفتها. «فى»

ص: 550

الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْلَدٍ الْأَهْوَازِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: دِيكٌ أَبْيَضُ أَفْرَقُ يَحْرُسُ دُوَيْرَتَهُ وَ سَبْعَ دُوَيْرَاتٍ حَوْلَهُ وَ لَنَفْضَةٌ مِنْ حَمَامٍ مُنَمَّرَةٍ (1) أَفْضَلُ مِنْ سَبْعِ دُيُوكٍ فُرْقٍ بِيضٍ.

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ ع حُسْنُ الطَّاوُسِ فَقَالَ لَا يَزِيدُكَ عَلَى حُسْنِ الدِّيكِ الْأَبْيَضِ شَيْ ءٌ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ الدِّيكُ أَحْسَنُ صَوْتاً مِنَ الطَّاوُسِ وَ هُوَ أَعْظَمُ بَرَكَةً يُنَبِّهُكَ فِي مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّمَا يَدْعُو الطَّاوُسُ بِالْوَيْلِ لِخَطِيئَةِ الَّتِي ابْتُلِيَ بِهَا.

4- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّيكُ الْأَبْيَضُ صَدِيقِي وَ صَدِيقُ كُلِّ مُؤْمِنٍ.

5- عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْمَحَامِلِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ: فِي الدِّيكِ خَمْسُ خِصَالٍ مِنْ خِصَالِ الْأَنْبِيَاءِ السَّخَاءُ وَ الشَّجَاعَةُ وَ الْقَنَاعَةُ وَ الْمَعْرِفَةُ بِأَوْقَاتِ الصَّلَوَاتِ وَ كَثْرَةُ الطَّرُوقَةِ (2) وَ الْغَيْرَةِ.

6- عَنْهُ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص صِيَاحُ الدِّيكِ صَلَاتُهُ وَ ضَرْبُهُ بِجَنَاحِهِ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ.

بَابُ الْوَرَشَانِ

بَابُ الْوَرَشَانِ (3)

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ فِي بَيْتِهِ


1- النمرة النكتة اي الخال من اي نوع كان.
2- أي كثرة النكاح.
3- الورشان نوع من الحمام البرى.

ص: 551

طَيْراً فَلْيَتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإِنَّهُ أَكْثَرُ شَيْئاً لِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَكْثَرُ تَسْبِيحاً وَ هُوَ طَيْرٌ يُحِبُّنَا أَهْلَ الْبَيْتِ.

2- عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: اسْتَهْدَانِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع طَيْراً مِنْ طُيُورِ الْعِرَاقِ فَأَهْدَيْتُ وَرَشَاناً فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ فَقَالَ إِنَّ الْوَرَشَانَ يَقُولُ بُورِكْتُمْ بُورِكْتُمْ فَأَمْسِكُوهُ.

3- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ نَهَى ابْنَهُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اتِّخَاذِ الْفَاخِتَةِ وَ قَالَ إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ مُتَّخِذاً فَاتَّخِذْ وَرَشَاناً فَإِنَّهُ كَثِيرُ الذِّكْرِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى.

بَابُ الْفَاخِتَةِ وَ الصُّلْصُلِ

بَابُ الْفَاخِتَةِ وَ الصُّلْصُلِ (1)

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَتْ فِي دَارِ أَبِي جَعْفَرٍ ع فَاخِتَةٌ فَسَمِعَهَا يَوْماً وَ هِيَ تَصِيحُ فَقَالَ لَهُمْ أَ تَدْرُونَ مَا تَقُولُ هَذِهِ الْفَاخِتَةُ قَالُوا لَا قَالَ تَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ ثُمَّ قَالَ لَنَفْقِدَنَّهَا قَبْلَ أَنْ تَفْقِدَنَا ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَذُبِحَتْ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عُثْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: أَهْدَيْتُ إِلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع صُلْصُلًا فَدَخَلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا رَآهَا قَالَ هَذَا الطَّيْرَ الْمَشُومَ أَخْرِجُوهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ فَافْقِدُوهُ قَبْلَ أَنْ يَفْقِدَكُمْ.

3- عَنْهُ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص فَقَالَ لِي يَا أَبَا مُحَمَّدٍ اذْهَبْ


1- الصلصل- كهدهد-: ضرب من الفاختة.

ص: 552

بِنَا إِلَى إِسْمَاعِيلَ نَعُودُهُ وَ كَانَ شَاكِياً فَقُمْنَا وَ دَخَلْنَا عَلَى إِسْمَاعِيلَ فَإِذَا فِي مَنْزِلِهِ فَاخِتَةٌ فِي قَفَصٍ تَصِيحُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بُنَيَّ مَا يَدْعُوكَ إِلَى إِمْسَاكِ هَذِهِ الْفَاخِتَةِ أَ وَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا مَشُومَةٌ أَ وَ مَا تَدْرِي مَا تَقُولُ قَالَ إِسْمَاعِيلُ لَا قَالَ إِنَّمَا تَدْعُو عَلَى أَرْبَابِهَا فَتَقُولُ فَقَدْتُكُمْ فَقَدْتُكُمْ فَأَخْرِجُوهُ.

بَابُ الْكِلَابِ

1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي دَارِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ الْكَلْبُ.

2- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَّخِذُ كَلْباً إِلَّا نَقَصَ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِ صَاحِبِهِ قِيرَاطٌ.

3- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْكَلْبِ نُمْسِكُهُ فِي الدَّارِ قَالَ لَا.

4- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ص لَا خَيْرَ فِي الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ.

5- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُمْسِكْ كَلْبَ الصَّيْدِ فِي الدَّارِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ بَابٌ.

6- عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسَكُ فِي الدَّارِ قَالَ إِذَا كَانَ يُغْلَقُ دُونَهُ الْبَابُ فَلَا بَأْسَ.

7- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: الْكِلَابُ السُّودُ الْبَهِيمُ مِنَ الْجِنِ (1).


1- كأنّه يعنى أنّها على أخلاقهم. «فى».

ص: 553

8- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِيمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ إِذَا الْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِذَا كَلْبٌ أَسْوَدُ بَهِيمٌ فَقَالَ مَا لَكَ قَبَّحَكَ اللَّهُ مَا أَشَدَّ مُسَارَعَتَكَ وَ إِذَا هُوَ شَبِيهٌ بِالطَّائِرِ فَقُلْتُ مَا هَذَا جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ هَذَا غُثَيْمٌ بَرِيدُ الْجِنِّ مَاتَ هِشَامٌ السَّاعَةَ وَ هُوَ يَطِيرُ يَنْعَاهُ فِي كُلِّ بَلْدَةٍ.

9- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْكِلَابُ مِنْ ضَعَفَةِ الْجِنِّ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمُ الطَّعَامَ وَ شَيْ ءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيُطْعِمْهُ أَوْ لِيَطْرُدْهُ فَإِنَّ لَهَا أَنْفُسَ سَوْءٍ.

10- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْكِلَابِ فَقَالَ كُلُّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ وَ كُلُّ أَحْمَرَ بَهِيمٍ وَ كُلُّ أَبْيَضَ بَهِيمٍ فَذَلِكَ خَلْقٌ مِنَ الْكِلَابِ مِنَ الْجِنِّ وَ مَا كَانَ أَبْلَقَ فَهُوَ مَسْخٌ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ.

11- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَخَّصَ لِأَهْلِ الْقَاصِيَةِ فِي كَلْبٍ يَتَّخِذُونَهُ (1).

12- عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ قَالَ إِذَا مَسِسْتَهُ فَاغْسِلْ يَدَكَ (2).

بَابُ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ص قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ-


1- القاصية: الناحية.
2- السلوق- كصبور-: قرية باليمن ينسب إليه الكلاب و الدروع و قد مضى في باب تزويق البيوت اخبار في الكلب. «فى»

ص: 554

فَقَالَ كُلُّهُ مَكْرُوهٌ إِلَّا الْكَلْبَ (1).

2- عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ فَقَالَ أَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا الْكِلَابَ (2).

تَمَّ كِتَابُ الدَّوَاجِنِ مِنَ الْكَافِي وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَ آخِراً وَ يَتْلُوهُ كِتَابُ الْوَصَايَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ.


1- التحريش: الاغراء و لعلّ المراد تحريش الكلب على الصيد لا تحريش الكلاب بعضها ببعض و إن احتمله. «آت»
2- قال في هامش الوافي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريش، تحريش كل بهيمة مع مثلها كالتحريش بين الاكباش و الديوك، و يحتمل أن يكون المراد تحريشها مع غيرها كتحريش البقرة مع الأسد و الظاهر كراهية التحريش مطلقا لانه لغو و عبث ينبغي للمؤمن اجتنابه بل اضرار بالحيوانات بغير مصلحة و معرض لاتلاف المال فلا يبعد القول بالتحريم و ان ورد في الاخبار بلفظ الكراهة لانا قد حققنا أن الكراهة في عرف الاخبار أعمّ من الحرمة، قوله: «إلا الكلب» و هو كل سبع عقور و غلب على هذا النابح و أمّا استثناء جواز التحريش و المحارشة في الكلاب فلعل الوجه فيه التمرين و التعلم لاخذ الصيد و سائر المنافع المقصودة منها التي تتوقف على الاغراء و المكالبة و المطاردة مع أنّها غير محرمة بالذات لاستخباثها و عدم ماليتها. «انتهى».

ص: 555

فهرست ما في هذا المجلّد

رقم الصفحة/ عدد الأحاديث

كتاب العقيقة

2/ باب فضل الولد/ 12

4/ باب شبه الولد./ 3

4/ باب فضل البنات/ 12

7/ باب الدعاء في طلب الولد./ 12

11/ باب من كان له حمل فنوى أن يسمّيه محمّدا أو عليّا ولد له ذكر و الدعاء لذلك./ 4

12/ باب بدء خلق الإنسان و تقلّبه في بطن أمّه./ 7

16/ باب أكثر ما تلد المرأة./ 2

17/ باب في آداب الولادة./ 1

17/ باب التهنية بالولد./ 3

18/ باب الأسماء و الكنى./ 17

21/ باب تسوية الخلقة./ 1

22/ باب ما يستحبّ أن تطعم الحبلى و النفساء./ 7

23/ باب ما يفعل بالمولود من التحنيك و غيره إذا ولد./ 6

24/ باب العقيقة و وجوبها./ 9

26/ باب أنّ عقيقة الذكر و الأنثى سواء./ 4

26/ باب أنّ العقيقة لا تجب على من لا يجد./ 2

27/ باب أنّه يعق يوم السابع للمولود و يحلق رأسه و يسمّى./ 12

29/ باب أنّ العقيقة ليست بمنزلة الأضحيّة و أنّها تجزى ما كانت./ 2

30/ باب القول على العقيقة./ 6

ص: 556

32/ باب أنّ الأمّ لا تأكل من العقيقة./ 3

32/ باب أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و فاطمة عليها السلام عقّا عن الحسن و الحسين عليهما السلام./ 6

34/ باب أنّ أبا طالب عقّ عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله./ 1

34/ باب التطهير./ 10

37/ باب خفض الجواري./ 6

38/ باب أنّه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق./ 2

39/ باب النوادر./ 3

40/ باب كراهية القنازع./ 3

40/ باب الرضاع./ 8

42/ باب في ضمان الظئر./ 2

42/ باب من يكره لبنه و هو لا يكره./ 14

44/ باب من أحقّ بالولد إذا كان صغيرا./ 5

46/ باب النشوء./ 3

46/ باب تأديب الولد./ 8

48/ باب حقّ الأولاد./ 6

49/ باب برّ الأولاد./ 9

51/ باب تفضيل الولد بعضهم على بعض./ 1

51/ باب التفرّس في الغلام و ما يستدلّ به على نجابته./ 3

52/ باب النوادر./ 8

/// 223

ص: 557

كتاب الطلاق

54/ باب كراهية طلاق الزوجة الموافقة/ 5

55/ باب تطليق المرأة غير الموافقة./ 6

56/ باب أنّ الناس لا يستقيمون على الطلاق إلّا بالسيف./ 5

57/ باب من طلّق لغير الكتاب و السنّة./ 18

62/ باب أنّ الطلاق لا يقع إلّا لمن أراد الطلاق./ 3

62/ باب أنّه لإطلاق قبل النكاح./ 5

64/ باب الرجل يكتب بطلاق امرأته./ 2

64/ باب تفسير طلاق السنّة و العدّة و ما يوجب الطلاق./ 9

69/ باب ما يجب أن يقول من أراد أن يطلّق./ 4

70/ باب من طلّق ثلاثا على طهر بشهود في مجلس أو أكثر أنّها واحدة./ 4

71/ باب من طلّق و فرّق بين الشهود أو طلّق بحضرة قوم و لم يقل لهم أشهدوا./ 4

72/ باب من أشهد على طلاق امرأتين بلفظة واحدة./ 1

72/ باب الإشهاد على الرجعة./ 5

73/ باب أنّ المراجعة لا يكون إلّا بالمواقعة./ 5

74/ باب «بدون العنوان»./ 3

75/ باب «بدون العنوان». 1/

75/ باب الّتي لا تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجا غيره./ 6

ص: 558

77/ باب ما يهدم الطلاق و ما لا يهدم./ 4

78/ باب الغائب يقدم من غيبته فيطلّق عند ذلك أنّه لا يقع الطلاق حتّى تحيض و تطهر./ 2

79/ باب النساء اللّاتي يطلّقن على كلّ حال./ 3

79/ باب طلاق الغائب./ 9

81/ باب طلاق الحامل./ 12

83/ باب طلاق الّتي لم يدخل بها./ 7

84/ باب طلاق الّتي لم تبلغ و الّتي قد يئست من المحيض./ 5

86/ باب في الّتي تخفى حيضها./ 1

86/ باب الوقت الّذي تبين منه المطلّقة و الّذي يكون فيه الرجعة متى يجوز لها أن تتزوّج./ 11

88/ باب معنى الإقراء./ 4

88/ باب عدّة المطلّقة و أين تعتدّ./ 14

92/ باب الفرق بين من طلّق على غير السنّة و بين المطلّقة إذا خرجت و هي في عدّتها أو أخرجها زوجها./

97/ باب في تأويل قوله تعالى: «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لا يَخْرُجْنَ»./ 2

97/ باب طلاق المسترابة./ 1

97/ باب طلاق الّتي تكتم حيضها./ 1

98/ باب في الّتي تحيض في كلّ شهرين و ثلاثة./ 1

98/ باب عدّة المسترابة./ 11

101/ باب أنّ النساء يصدّقن في العدّة و الحيض./ 1

ص: 559

101/ باب المسترابة بالحبل./ 5

103/ باب نفقة الحبلى المطلّقة./ 4

104/ باب أنّ المطلّقة ثلاثا لا سكنى لها و لا نفقة./ 5

104/ باب متعة المطلّقة./ 5

106/ باب ما للمطلّقة الّتي لم يدخل بها من الصداق./ 14

109/ باب ما يوجب المهر كملا./ 9

110/ باب أنّ المطلّقة و هو غائب عنها تعتدّ من يوم طلّقت./ 8

112/ باب عدّة المتوفّى عنها زوجها و هو غائب./ 7

113/ باب علّة اختلاف عدّة المطلّقة و عدّة المتوفّى عنها زوجها./ 1

113/ باب عدّة الحبلي المتوفّى عنها زوجها و نفقتها./ 10

115/ باب المتوفّى عنها زوجها المدخول بها أين تعتدّ و ما يجب عليها./ 14

118/ باب المتوفّى عنها زوجها و لم يدخل بها و ما لها من الصداق و العدّة./ 11

120/ باب الرجل يطلّق امرأته ثمّ يموت قبل أن تنقضي عدّتها./ 6

121/ باب طلاق المريض و نكاحه./ 12

123/ باب في قول اللّه عزّ و جلّ: «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ»./ 1

124/ باب طلاق الصبيان./ 5

125/ باب طلاق المعتوه و المجنون و طلاق وليّه عنه./ 7

126/ باب طلاق السكران./ 4

126/ باب طلاق المضطرّ و المكره./ 5

128/ باب طلاق الأخرس./ 4

129/ باب الوكالة في الطلاق./ 6

130/ باب الإيلاء./ 13

ص: 560

133/ باب أنّه لا يقع الإيلاء إلّا بعد دخول الرجل بأهله./ 4

134/ باب الرجل يقول لامرأته هي عليه حرام./ 4

135/ باب الخليّة و البريئة و البتّة./ 3

136/ باب الخيار./ 4

137/ باب كيف كان أصل الخيار./ 6

139/ باب الخلع./ 10

142/ باب المبارأة./ 10

144/ باب عدّة المختلعة و المبارأة و نفقتهما و سكناهما./ 9

145/ باب النشوز./ 3

146/ باب الحكمين و الشقاق./ 5

147/ باب المفقود./ 4

149/ باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها فتعتدّ ثمّ تزوّج فيجي ء زوجها./ 5

150/ باب المرأة يبلغها نعى زوجها أو طلاقه فتتزوّج فيجي ء زوجها الأوّل فيفارقانها جميعا./ 2

151/ باب عدّة المرأة من الخصيّ./ 1

151/ باب في المصاب بعقله بعد التزويج./ 1

152/ باب الظهار./ 36

162/ باب اللّعان./ 21

167/ باب طلاق الحرّة تحت المملوك و المملوكة تحت الحرّ./ 5

168/ باب طلاق العبد إذا تزوّج بإذن مولاه./ 8

169/ باب طلاق الأمة و عدّتها في الطلاق./ 5

فروع الكافي- 35-

ص: 561

170/ باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها./ 2

171/ باب عدّة أمّهات الأولاد و الرجل يعتق إحداهنّ أو يموت عنها./ 10

173/ باب الرجل تكون عنده الأمة فيطلّقها ثمّ يشتريها./ 4

174/ باب المرتد./ 2

174/ باب طلاق أهل الذمّة و عدّتهم في الطلاق و الموت إذا أسلمت المرأة./ 4

/// 499

كتاب العتق و التدبير و الكتابة

177/ باب ما لا يجوز ملكه من القرابات./ 7

178/ باب أنّه لا يكون عتق إلّا ما أريد به وجه اللّه عزّ و جلّ./ 2

179/ باب أنّه لا عتق إلّا بعد ملك./ 2

179/ باب الشرط في العتق./ 4

180/ باب ثواب العتق و فضله و الرغبة فيه./ 4

181/ باب عتق الصغير و الشيخ الكبير و أهل الزمانات./ 3

181/ باب كتاب العتق./ 2

182/ باب عتق ولد الزنا و الذمّي و المشرك و المستضعف./ 3

182/ باب المملوك بين شركاء يعتق أحدهم نصيبه أو يبيع./ 6

183/ باب المدبّر./ 10

185/ باب المكاتب./ 17

189/ باب المملوك إذا عمى أو جذم أو نكل فهو حرّ./ 4

190/ باب المملوك يعتق و له مال./ 5

ص: 562

191/ باب عتق السكران و المجنون و المكره./ 4

191/ باب امّهات الأولاد./ 6

193/ باب نوادر./ 15

197/ باب الولاء لمن أعتق./ 5

198/ باب «بدون العنوان»./ 5

199/ باب الإباق./ 10

/// 114

كتاب الصيد

202/ باب صيد الكلب و الفهد./ 20

207/ باب صيد البزاة و الصقور و غير ذلك./ 11

208/ باب صيد كلب المجوس و أهل الذمّة./ 3

209/ باب الصيد السلاح./ 12

212/ باب المعراض./ 5

213/ باب ما يقتل الحجر و البندق./ 7

214/ باب الصيد بالحبالة./ 5

215/ باب الرجل يرمي الصيد فيصيبه فيقع في ماء أو يتدهده من جبل./ 2

215/ باب الرجل يرمي الصيد فيخطئ فيصيب غيره./ 1

215/ باب صيد اللّيل./ 3

216/ باب صيد السمك./ 18

219/ باب آخر منه./ 13

221/ باب الجراد./ 3

ص: 563

رقم الصفحة عد الأحاديث

222/ باب صيد الطيور الأهليّة./ 6

223/ باب الخطّاف./ 3

224/ باب الهدهد و الصرد./ 3

225/ باب القنبرة./ 4

// 119

كتاب الذبائح

227/ باب ما تذكّى به الذبيحة./ 4

228/ باب آخر منه في حال الاضطرار./ 3

228/ باب صفة الذبح و النحر./ 8

230/ باب الرجل يريد أن يذبح فيسبقه السكّين فيقطع الرأس./ 3

231/ باب البعير و الثور يمتنعان من الذبح./ 5

231/ باب الذبيحة تذبح من غير مذبحها./ 1

232/ باب إدراك الذكاة./ 6

233/ باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية و الجنب يذبح./ 6

234/ باب الأجنّة الّتي تخرج من بطون الذبائح./ 5

235/ باب النطيحة و المتردّية و ما أكل السبع تدرك ذكاتها./ 2

235/ باب الدم يقع في القدر./ 1

236/ باب الأوقات الّتي يكره فيها الذبح./ 3

236/ باب آخر./ 2

237/ باب ذبيحة الصبيّ و المرأة و الأعمى./ 8

238/ باب ذبائح أهل الكتاب./ 17

/// 74

ص: 564

كتاب الاطعمة

242/ باب علل التحريم./ 1

243/ باب جامع في الدوابّ التي لا تؤكل لحمها./ 16

247/ باب آخر منه و فيه ما يعرف به ما يؤكل من الطير و ما لا يؤكل./ 6

248/ باب ما يعرف به البيض./ 5

249/ باب الحمل و الجدي يرضعان من لبن الخنزيرة./ 5

250/ باب لحوم الجلّالات و بيضهنّ و الشاة تشرب الخمر./ 12

253/ باب ما لا يؤكل من الشاة و غيرها./ 6

254/ باب ما يقطع من أليات الضأن و ما يقطع من الصيد بنصفين./ 7

256/ باب ما ينتفع به من الميتة و ما لا ينتفع به منها./ 7

259/ باب أنّه لا يحلّ لحم البهيمة الّتي تنكح./ 1

259/ باب في لحم الفحل عند اغتلامه./ 1

260/ باب اختلاط الميتة بالذكي./ 2

261/ باب آخر منه./ 1

261/ باب الفارة تموت في الطعام و الشراب./ 4

262/ باب اختلاط الحلال بغيره في الشي ء./ 2

263/ باب طعام أهل الذمّة و مؤاكلتهم و آنيتهم./ 10

265/ باب ذكر الباغي و العادي./ 1

265/ باب أكل الطين./ 9

ص: 565

267/ باب الأكل و الشرب في آنية الذهب و الفضّة./ 7

268/ باب كراهية الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر./ 2

268/ باب كراهية كثرة الأكل./ 11

270/ باب من مشى إلى طعام لم يدع إليه./ 2

270/ باب الأكل متّكئا./ 10

272/ باب الأكل باليسار./ 3

273/ باب الأكل ماشيا./ 2

273/ باب اجتماع الأيدي على الطعام./ 2

274/ باب حرمة الطعام./ 1

274/ باب إجابة دعوة المسلم./ 6

275/ باب العرض./ 2

275/ باب انس الرجل في منزل أخيه./ 6

277/ باب أكل الرجل في منزل أخيه بغير إذنه./ 5

278/ باب «بدون العنوان»./ 6

279/ باب آخر في التقدير و أنّ الطعام لا حساب له./ 6

281/ باب الولائم./ 6

282/ باب أنّ الرجل إذا دخل بلدة فهو ضيّف على من بها من إخوانه./ 2

283/ باب أنّ الضيافة ثلاثة أيّام./ 2

283/ باب كراهية استخدام الضيف./ 3

284/ باب أنّ الضيف يأتي رزقه معه./ 4

285/ باب حقّ الضيف و إكرامه./ 3

285/ باب الأكل مع الضيف./ 4

ص: 566

286/ باب أنّ ابن آدم أجوف لا بدّ له من الطعام./ 7

287/ باب الغداء و العشاء./ 2

288/ باب فضل العشاء و كراهية تركه./ 12

290/ باب الوضوء قبل الطعام و بعده./ 5

290/ باب صفة الوضوء قبل الطعام./ 3

291/ باب التمندل و مسح الوجه بعد الوضوء./ 5

292/ باب التسمية و التحميد و الدعاء على الطعام./ 25

296/ باب نوادر./ 21

299/ باب أكل ما يسقط من الخوان./ 9

301/ باب فضل الخبز./ 14

304/ باب خبز الشعير./ 1

305/ باب خبز الأرزّ./ 3

305/ باب الأسوقة و فضل سويق الحنطة./ 14

307/ باب سويق العدس./ 3

308/ باب فضل اللّحم./ 9

309/ باب أنّ من لم يأكل اللّحم أربعين يوما تغيّر خلقه./ 3

310/ باب فضل لحم الضأن على المعز./ 3

310/ باب لحم البقر و شحومها./ 7

311/ باب لحوم الجزور و البخت./ 2

312/ باب لحوم الطير./ 6

313/ باب لحوم الظباء و الحمر الوحشيّة./ 1

313/ باب لحوم الجواميس./ 2

ص: 567

313/ باب كراهية أكل لحم الغريض يعنى الني ء./ 2

314/ باب القديد./ 7

315/ باب فضل الذراع على سائر الأعضاء./ 3

316/ باب الطبيخ./ 8

317/ باب الثريد./ 10

318/ باب الشواء و الكباب و الرءوس./ 5

319/ باب الهريسة./ 4

320/ باب المثلّثة و الإحساء./ 3

321/ باب الحلواء./ 4

321/ باب الطعام الحارّ./ 5

322/ باب نهك العظام./ 1

323/ باب السمك./ 10

324/ باب بيض الدجاج./ 7

325/ باب فضل الملح./ 10

327/ باب الخلّ و الزيت./ 9

329/ باب الخلّ./ 12

330/ باب المري./ 1

331/ باب الزيت و الزيتون./ 7

332/ باب العسل./ 5

332/ باب السكّر./ 11

335/ باب السمن./ 6

336/ باب الألبان./ 9

ص: 568

337/ باب ألبان البقر./ 3

338/ باب الماست./ 1

338/ باب ألبان الإبل./ 2

338/ باب ألبان الاتن./ 4

339/ باب الجبنّ./ 3

340/ باب الجبنّ و الجوز./ 3

// 503

أبواب الحبوب

341/ باب الأرزّ./ 7

342/ باب الحمّص./ 4

343/ باب العدس./ 4

344/ باب الباقلى و اللّوبيا./ 4

344/ باب الماش./ 1

344/ باب الجاورس./ 2

345/ باب التمر./ 20

349/ باب الفواكه./ 4

350/ باب العنب./ 6

351/ باب الزبيب./ 4

352/ باب الرمّان./ 18

355/ باب التفّاح./ 11

357/ باب السفرجل./ 7

358/ باب التين./ 1

ص: 569

358/ باب الكمّثرى./ 2

359/ باب الإجّاص./ 1

359/ باب الأترج./ 6

360/ باب الموز./ 3

361/ باب الغبيراء./ 1

361/ باب البطيخ./ 5

362/ باب البقول./ 2

362/ باب ما جاء في الهندباء./ 10

364/ باب الباذروج./ 4

365/ باب الكرّاث./ 8

366/ باب الكرفس./ 2

366/ باب الكزبرة./ 1

367/ باب الفرفخ./ 2

367/ باب الخسّ./ 1

367/ باب السداب./ 2

368/ باب الجرجير./ 4

369/ باب السلق./ 5

369/ باب الكمأة./ 2

370/ باب القرع./ 7

371/ باب الفجل./ 2

371/ باب الجزر./ 3

372/ باب السلجم./ 4

ص: 570

373/ باب القثّاء./ 2

373/ باب الباذنجان./ 3

374/ باب البصل./ 5

374/ باب الثوم./ 3

375/ باب السعتر./ 2

376/ باب الخلال./ 11

377/ باب رمي ما يدخل بين الأسنان./ 4

378/ باب الإشنان و السعد./ 6

// 206

كتاب الاشربة

380/ باب فضل الماء./ 7

381/ باب آخر منه./ 4

382/ باب كثرة شرب الماء./ 4

382/ باب شرب الماء من قيام، و الشرب في نفس واحد./ 9

384/ باب القول على شرب الماء./ 4

385/ باب الأواني./ 9

386/ باب فضل ماء زمزم و ماء الميزاب./ 6

387/ باب ماء السماء./ 3

388/ باب فضل ماء الفرات./ 6

389/ باب المياه المنهيّ عنها./ 4

390/ باب النوادر./ 6

// 262

ص: 571

أبواب الانبذة

392/ باب ما يتّخذ منه الخمر./ 3

393/ باب أصل تحريم الخمر./ 4

395/ باب أنّ الخمر لم تزل محرّمة./ 3

396/ باب شارب الخمر./ 19

400/ باب آخر منه./ 12

402/ باب أنّ الخمر رأس كل إثم و شرّ./ 9

404/ باب مدمن الخمر./ 10

405/ باب آخر منه./ 3

406/ باب تحريم الخمر في الكتاب./ 2

407/ باب أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله حرّم كلّ مسكر قليله و كثيره./ 17

412/ باب أنّ الخمر إنّما حرّمت لفعلها فما فعل فعل الخمر فهو خمر./ 5

413/ باب من اضطرّ إلى الخمر للدواء أو للعطش او للتقيّة./ 12

415/ باب النبيذ./ 7

418/ باب الظروف./ 3

419/ باب العصير./ 4

419/ باب العصير الّذي قد مسّته النار./ 2

420/ باب الطلاء./ 11

422/ باب المسكر يقطر منه في الطعام./ 1

422/ باب الفقّاع./ 15

424/ باب صفة الشراب الحلال./ 4

426/ باب في الأشربة أيضا./ 3

427/ باب الأواني يكون فيها الخمر ثمّ يجعل فيها الخلّ أو يشرب بها./ 2

ص: 572

428/ باب الخمر تجعل خلّا./ 4

428/ باب النوادر./ 9

431/ باب الغناء./ 25

435/ باب النرد و الشطرنج./ 17

// 268

كتاب الزى و التجمل و المروءة

438/ باب التجمّل و إظهار النعمة./ 15

441/ باب اللّباس/ 16

444/ باب كراهية الشهرة./ 4

445/ باب لباس البياض و القطن./ 4

446/ باب لبس المعصفر./ 13

449/ باب لبس السواد./ 3

449/ باب الكتّان./ 1

449/ باب لبس الصوف و الشعر و الوبر./ 5

450/ باب لبس الخزّ./ 10

452/ باب لبس الوشيّ./ 3

453/ باب لبس الحرير و الديباج./ 14

455/ باب تشمير الثياب./ 13

458/ باب القول عند لباس الجديد./ 6

460/ باب لبس الخلقان./ 3

ص: 573

460/ باب العمائم./ 7

461/ باب القلانس./ 4

462/ باب الاحتذاء./ 15

465/ باب ألوان النعال./ 7

466/ باب الخفّ./ 6

467/ باب السنّة في لبس الخفّ و النعل و خلعهما./ 6

468/ باب الخواتيم./ 17

470/ باب العقيق./ 8

471/ باب الياقوت و الزمرّد./ 5

472/ باب الفيروزج./ 2

472/ باب الجزع اليماني و البلّور./ 2

473/ باب نقش الخواتيم./ 9

475/ باب الحلي./ 10

476/ باب الفرش./ 8

478/ باب النوادر./ 12

480/ باب الخضاب./ 12

482/ باب السواد و الوسمة./ 7

483/ باب الخضاب بالحنّاء./ 6

484/ باب جزّ الشعر و حلقه./ 8

485/ باب اتّخاذ الشعر و الفرق./ 5

486/ باب اللّحية و الشارب./ 12

488/ باب أخذ الشعر من الأنف./ 1

ص: 574

488/ باب التمشّط./ 11

490/ باب قصّ الأظفار./ 17

492/ باب جزّ الشيب و نتفه./ 6

493/ باب دفن الشعر و الظفر./ 1

493/ باب الكحل./ 12

495/ باب السواك./ 10

496/ باب الحمّام./ 38

504/ باب غسل الرأس./ 7

505/ باب النورة./ 15

507/ باب الإبط./ 7

509/ باب الحنّاء بعد النورة./ 5

510/ باب الطيب./ 18

512/ باب كراهية ردّ الطيب./ 4

513/ باب أنواع الطيب./ 1

513/ باب أصل الطيب./ 3

514/ باب السمك./ 8

516/ باب الغالية./ 5

517/ باب الخلوق./ 6

518/ باب البخور./ 5

519/ باب الادهان./ 7

520/ باب كراهية إدمان الدهن./ 3

521/ باب دهن البنفسج./ 11

522/ باب دهن الخيري./ 2

523/ باب دهن البان./ 3

ص: 575

523/ باب دهن الزنبق./ 2

524/ باب دهن الحلّ./ 2

524/ باب الرياحين./ 5

525/ باب سعة المنزل./ 8

526/ باب تزويق البيوت./ 14

528/ باب تشييد البناء./ 7

530/ باب تحجير السطوح./ 6

531/ باب نوادر./ 15

533/ باب كراهية أن يبيت الإنسان وحده و الخصال المنهي عنها لعلّة مخوفة/ 10

// 553

كتاب الدواجن

535/ باب ارتباط الدابّة و المركوب./ 10

537/ باب نوادر في الدوابّ./ 19

541/ باب آلات الدوابّ./ 6

542/ باب اتّخاذ الإبل./ 11

544/ باب الغنم./ 9

545/ باب سمة المواشي./ 2

546/ باب الحمام./ 19

549/ باب إرسال الطير./ 4

549/ باب الديك./ 6

550/ باب الورشان./ 3

551/ باب الفاختة و الصلصل./ 3

552/ باب الكلاب./ 12

553/ باب التحريش بين البهائم./ 2

جميع ما في هذا المجلد من الأحاديث 2655 حديثا/ 106

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
جَاهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
(التوبه : 41)
منذ عدة سنوات حتى الآن ، يقوم مركز القائمية لأبحاث الكمبيوتر بإنتاج برامج الهاتف المحمول والمكتبات الرقمية وتقديمها مجانًا. يحظى هذا المركز بشعبية كبيرة ويدعمه الهدايا والنذور والأوقاف وتخصيص النصيب المبارك للإمام علیه السلام. لمزيد من الخدمة ، يمكنك أيضًا الانضمام إلى الأشخاص الخيريين في المركز أينما كنت.
هل تعلم أن ليس كل مال يستحق أن ينفق على طريق أهل البيت عليهم السلام؟
ولن ينال كل شخص هذا النجاح؟
تهانينا لكم.
رقم البطاقة :
6104-3388-0008-7732
رقم حساب بنك ميلات:
9586839652
رقم حساب شيبا:
IR390120020000009586839652
المسمى: (معهد الغيمية لبحوث الحاسوب).
قم بإيداع مبالغ الهدية الخاصة بك.

عنوان المکتب المرکزي :
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.