وسائل الشیعه جلد19

اشاره

شماره بازیابی : 6-20975

سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری

وضعیت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق

مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .

یادداشت : زبان : عربی

آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...

انجام:... صوره خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .

آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....

انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .

یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق

مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نسخ

نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .

خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است

توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.

کشف الآیات و کشف اللغات و نمایه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .

نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )

مندرجات : وسایل الشیعه الی تحصیل

مسائل الشریعه

معرفی چاپ سنگی : این کتاب مشتمل بر جلد سوم و چهارم است در ابتدای کتاب نیز فهرست مختصر ابواب و پس از آن تفصیل هر باب دیده میشود که جزء سوم از کتاب زکوه شروع شده و به کتاب مزار ختم می شود ، جلد چهارم از کتاب جهاد شروع شده وبه کتاب الوصایا ختم می شود .

عنوانهای گونه گون دیگر :الرسائل

تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

احادیث احکام -- ‫ قرن 11 ق.

شناسه افزوده : خوانساری ، محمد بن علی ، قرن 13 ق . کاتب .

محمدمهدی بن محمد جعفر ، قرن 13 ، کاتب .

خوانساری ، علی بن محمد ، قرن 13 ق . کاتب .

شناسه افزوده : حسینی ، فروشنده

کِتَابُ الْقِصَاصِ

أَبْوَابُ الْقِصَاصِ فِی النَّفْسِ

1-بَابُ تَحْرِیمِ الْقَتْلِ ظُلْماً

35021-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً قَالَ لَهُ فِی النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً لَمْ یَرِدْ إِلَّا ذَلِکَ الْمَقْعَدَ

35022-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا مَعْنَی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً قَالَ قُلْتُ کَیْفَ کَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً فَإِنَّمَا قَتَلَ وَاحِداً فَقَالَ یُوضَعُ فِی مَوْضِعٍ مِنْ جَهَنَّمَ إِلَیْهِ

یَنْتَهِی شِدَّهُ عَذَابِ أَهْلِهَا لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً (لَکَانَ إِنَّمَا) یَدْخُلُ ذَلِکَ الْمَکَانَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَتَلَ آخَرَ قَالَ یُضَاعَفُ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

35023-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًی حِینَ قَضَی مَنَاسِکَهَا فِی حَجَّهِ الْوَدَاعِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَیُّ یَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَهً فَقَالُوا هَذَا الْیَوْمُ فَقَالَ فَأَیُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَهً فَقَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَیُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَهً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَکُمْ وَ أَمْوَالَکُمْ عَلَیْکُمْ حَرَامٌ کَحُرْمَهِ یَوْمِکُمْ هَذَا فِی شَهْرِکُمْ هَذَا فِی بَلَدِکُمْ هَذَا إِلَی یَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَیَسْأَلُکُمْ عَنْ أَعْمَالِکُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَهٌ فَلْیُؤَدِّهَا إِلَی مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَیْهَا فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِیبَهِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَکُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِی کُفَّاراً

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِسَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا

35024-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یَغُرَّنَّکُمْ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ

لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا قَاتِلٌ لَا یَمُوتُ فَقَالَ النَّارُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ

35025-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا یُعْجِبْکَ رَحْبُ الذِّرَاعَیْنِ بِالدَّمِ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ قَاتِلًا لَا یَمُوتُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ

35026-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوَّلُ مَا یَحْکُمُ اللَّهُ فِیهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ الدِّمَاءُ فَیُوقَفُ ابْنَا آدَمَ فَیَفْصِلُ بَیْنَهُمَا ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الدِّمَاءِ حَتَّی لَا یَبْقَی مِنْهُمْ أَحَدٌ ثُمَّ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِکَ حَتَّی یَأْتِیَ الْمَقْتُولُ بِقَاتِلِهِ فَیَتَشَخَّبَ فِی دَمِهِ وَجْهُهُ فَیَقُولَ هَذَا قَتَلَنِی فَیَقُولُ أَنْتَ قَتَلْتَهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَکْتُمَ اللَّهَ حَدِیثاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَابِرٍ وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مِثْلَهُ

35027-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ

أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ بَرَّهٍ وَ لَا فَاجِرَهٍ إِلَّا وَ هِیَ تُحْشَرُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مُتَعَلِّقَهً بِقَاتِلِهِ بِیَدِهِ الْیُمْنَی وَ رَأْسُهُ بِیَدِهِ الْیُسْرَی وَ أَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَماً یَقُولُ یَا رَبِّ سَلْ هَذَا فِیمَ قَتَلَنِی فَإِنْ کَانَ قَتَلَهُ فِی طَاعَهِ اللَّهِ أُثِیبَ الْقَاتِلُ الْجَنَّهَ وَ أُذْهِبَ بِالْمَقْتُولِ إِلَی النَّارِ وَ إِنْ قَالَ فِی طَاعَهِ فُلَانٍ قِیلَ لَهُ اقْتُلْهُ کَمَا قَتَلَکَ ثُمَّ یَفْعَلُ اللَّهُ فِیهِمَا بَعْدُ مَشِیئَتَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ مِثْلَهُ

35028-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَزَالُ الْمُؤْمِنُ فِی فُسْحَهٍ مِنْ دِینِهِ مَا لَمْ یُصِبْ دَماً حَرَاماً قَالَ وَ لَا یُوَفَّقُ قَاتِلُ الْمُؤْمِنِ مُتَعَمِّداً لِلتَّوْبَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ

35029-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَدْخُلُ الْجَنَّهَ سَافِکٌ لِلدَّمِ وَ لَا شَارِبُ الْخَمْرِ وَ لَا مَشَّاءٌ بِنَمِیمٍ

35030-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً قَالَ هُوَ وَادٍ فِی جَهَنَّمَ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً کَانَ فِیهِ وَ لَوْ قَتَلَ نَفْساً وَاحِدَهً کَانَ فِیهِ

35031-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ فِیمَا کَتَبَ

إِلَیْهِ الرِّضَا ع مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَرَّمَ اللَّهُ قَتْلَ النَّفْسِ لِعِلَّهِ فَسَادِ الْخَلْقِ فِی تَحْلِیلِهِ لَوْ أُحِلَّ وَ فَنَائِهِمْ وَ فَسَادِ التَّدْبِیرِ

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ کَمَا یَأْتِی فِی آخِرِ الْکِتَابِ

35032-وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ قَتَلَ نَفْساً مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ

35033-وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ امْرَأَهً عُذِّبَتْ فِی هِرَّهٍ رَبَطَتْهَا حَتَّی مَاتَتْ عَطَشاً

35034-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ یَضْرِبْهُ

35035-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ ع أَنْ یَا مُوسَی قُلْ لِلْمَلَإِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ إِیَّاکُمْ وَ قَتْلَ النَّفْسِ الْحَرَامِ بِغَیْرِ حَقٍّ فَإِنَّ مَنْ قَتَلَ مِنْکُمْ نَفْساً فِی الدُّنْیَا قَتَلْتُهُ مِائَهَ أَلْفِ قَتْلَهٍ مِثْلَ قِتْلَهِ صَاحِبِهِ

35036-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً أَثْبَتَ اللَّهُ عَلَی قَاتِلِهِ جَمِیعَ الذُّنُوبِ وَ بَرِئَ الْمَقْتُولُ مِنْهَا وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّی أُرِیدُ

أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِی وَ إِثْمِکَ فَتَکُونَ مِنْ أَصْحابِ النَّارِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

35037-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ جَعْفَرٍ الضَّبِّیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ مَشَایِخِهِ قَالَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ وَ عِزَّتِی یَا مُوسَی لَوْ أَنَّ النَّفْسَ الَّتِی قَتَلْتَ أَقَرَّتْ لِی طَرْفَهَ عَیْنٍ أَنِّی لَهَا خَالِقٌ وَ رَازِقٌ أَذَقْتُکَ طَعْمَ الْعَذَابِ وَ إِنَّمَا عَفَوْتُ عَنْکَ أَمْرَهَا لِأَنَّهَا لَمْ تُقِرَّ لِی طَرْفَهَ عَیْنٍ أَنِّی لَهَا خَالِقٌ وَ رَازِقٌ

35038-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ عَطِیَّهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع وَجَدَ کِتَاباً فِی قِرَابِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِثْلَ الْإِصْبَعِ فِیهِ أَنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ وَالَی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیَّ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَلَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ لَا یَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ یَشْفَعَ فِی حَدٍّ

35039-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَمَّا مَا لَفْظُهُ خُصُوصٌ وَ مَعْنَاهُ عُمُومٌ فَقَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلی بَنِی إِسْرائِیلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً فَنَزَلَ لَفْظُ

الْآیَهِ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ خُصُوصاً وَ هُوَ جَارٍ عَلَی جَمِیعِ الْخَلْقِ عَامّاً لِکُلِّ الْعِبَادِ مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ غَیْرِهِمْ مِنَ الْأُمَمِ وَ مِثْلُ هَذَا کَثِیرٌ

35040-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً فَقَالَ لَهُ فِی النَّارِ مَقْعَدٌ لَوْ قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً لَمْ یُزَدْ عَلَی ذَلِکَ الْعَذَابِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ تَحْرِیمِ الِاشْتِرَاکِ فِی الْقَتْلِ الْمُحَرَّمِ وَ السَّعْیِ فِیهِ وَ الرِّضَا بِهِ

35041-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَأْتِی یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ مَعَهُ قَدْرُ مِحْجَمَهٍ مِنْ دَمٍ فَیَقُولُ وَ اللَّهِ مَا قَتَلْتُ وَ لَا شَرِکْتُ فِی دَمٍ فَیُقَالُ بَلَی ذَکَرْتَ عَبْدِی فُلَاناً فَتَرَقَّی ذَلِکَ حَتَّی قُتِلَ فَأَصَابَکَ مِنْ دَمِهِ

35042-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِیلٌ فِی جُهَیْنَهَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَمْشِی حَتَّی انْتَهَی إِلَی مَسْجِدِهِمْ قَالَ وَ تَسَامَعَ النَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ ذَا قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَدْرِی فَقَالَ قَتِیلٌ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ شَرِکُوا فِی دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ رَضُوا بِهِ لَأَکَبَّهُمُ اللَّهُ عَلَی مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ أَوْ قَالَ عَلَی وُجُوهِهِمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

35043-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجِی ءُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ رَجُلٌ إِلَی رَجُلٍ حَتَّی یُلَطِّخَهُ بِالدَّمِ وَ النَّاسُ فِی الْحِسَابِ فَیَقُولُ یَا عَبْدَ اللَّهِ مَا لِی وَ لَکَ فَیَقُولُ أَعَنْتَ عَلَیَّ یَوْمَ کَذَا وَ کَذَا بِکَلِمَهٍ فَقُتِلْتُ

35044-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَعَانَ عَلَی مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ کَلِمَهٍ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَکْتُوبٌ بَیْنَ عَیْنَیْهِ آیِسٌ مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ

وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی قَتْلِ مُؤْمِنٍ

35045-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ أَشَرَّ النَّاسِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ الْمُثَلِّثُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا الْمُثَلِّثُ قَالَ الرَّجُلُ یَسْعَی بِأَخِیهِ إِلَی إِمَامِهِ فَیَقْتُلُهُ فَیُهْلِکُ نَفْسَهُ وَ أَخَاهُ وَ إِمَامَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ ثُبُوتِ الْکُفْرِ وَ الِارْتِدَادِ بِاسْتِحْلَالِ قَتْلِ الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ حَقٍّ

35046-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُؤْمِناً قَالَ یُقَالُ لَهُ مُتْ أَیَّ مِیتَهٍ شِئْتَ إِنْ شِئْتَ یَهُودِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ نَصْرَانِیّاً وَ إِنْ شِئْتَ مَجُوسِیّاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

35047-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ قَالَ لَمَّا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِیِّهِ فِی الْخُرُوجِ مِنْ مَکَّهَ إِلَی الْمَدِینَهِ أَنْزَلَ عَلَیْهِ الْحُدُودَ وَ قِسْمَهَ الْفَرَائِضِ وَ أَخْبَرَهُ بِالْمَعَاصِی الَّتِی أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَیْهَا وَ بِهَا النَّارَ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا وَ أَنْزَلَ فِی بَیَانِ الْقَاتِلِ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِیها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً وَ لَا یَلْعَنُ اللَّهُ مُؤْمِناً قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْکافِرِینَ وَ أَعَدَّ لَهُمْ سَعِیراً خالِدِینَ فِیها أَبَداً لا یَجِدُونَ وَلِیًّا وَ لا نَصِیراً

35048-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سِ-بَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ کُفْرٌ وَ أَکْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعْصِیَهِ اللَّهِ وَ حُرْمَهُ مَالِهِ کَحُرْمَهِ دَمِهِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی قَوْلِهِ مَعْصِیَهٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الِارْتِدَادِ وَ فِی مُقَدِّمَهِ الْعِبَادَاتِ عُمُوماً

4-بَابُ تَحْرِیمِ الضَّرْبِ بِغَیْرِ حَقٍّ

35049-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ مَنْ ضَرَبَ مَنْ لَمْ یَضْرِبْهُ

35050-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وُجِدَ فِی قَائِمِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص

صَحِیفَهٌ أَنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنِ ادَّعَی لِغَیْرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص الْحَدِیثَ

35051-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْمُحْدِثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حُکْمَ الْقَتْلِ وَ الضَّرْبِ

35052-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ فِی الْمَدِینَهِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ مَا ذَلِکَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ

35053-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنَ النَّارِ

35054-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ سَعْدَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتْ فِی ذُؤَابَهِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ع صَحِیفَهٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ عَلَی مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً وَ کُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ الِانْتِفَاءُ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ

35055-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الثُّمَالِیِّ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

(عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا سَوْطاً لَضَرَبَهُ اللَّهُ سَوْطاً مِنْ نَارٍ

35056-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ وَ مَنْ لَطَمَ خَدَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ وَجْهَهُ بَدَّدَ اللَّهُ عِظَامَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ حُشِرَ مَغْلُولًا حَتَّی یَدْخُلَ جَهَنَّمَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ

35057-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ وَرِثْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص کِتَابَیْنِ کِتَابُ اللَّهِ وَ کِتَابٌ فِی قِرَابِ سَیْفِی قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَا الْکِتَابُ الَّذِی فِی قِرَابِ سَیْفِکَ قَالَ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ

35058-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ ابْتَدَرَ النَّاسُ إِلَی قِرَابِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص بَعْدَ مَوْتِهِ فَإِذَا صَحِیفَهٌ صَغِیرَهٌ وَجَدُوا فِیهَا مَنْ آوَی مُحْدِثاً فَهُوَ کَافِرٌ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ ضَرَبَ غَیْرَ ضَارِبِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ تَحْرِیمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ نَفْسَهُ

35059-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا

وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35060-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ مُتَعَمِّداً فَهُوَ فِی نَارِ جَهَنَّمَ خَالِداً فِیهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ

جَلَّ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ ناراً وَ کانَ ذلِکَ عَلَی اللَّهِ یَسِیراً

35061-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ نَاجِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ یُبْتَلَی بِکُلِّ بَلِیَّهٍ وَ یَمُوتُ بِکُلِّ مِیتَهٍ إِلَّا أَنَّهُ لَا یَقْتُلُ نَفْسَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا وَ غَیْرِهَا

6-بَابُ تَحْرِیمِ قَتْلِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ قَتْلِ الْمَرْأَهِ مَنْ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَا

35062-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتْ فِی زَمَنِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع امْرَأَهُ صِدْقٍ یُقَالُ لَهَا أُمُّ قَنَانٍ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ عَلِیٍّ ع فَسَلَّمَ عَلَیْهَا فَوَافَقَهَا مُهْتَمَّهً فَقَالَ لَهَا مَا لِی أَرَاکِ مُهْتَمَّهً قَالَتْ مَوْلَاهٌ لِی دَفَنْتُهَا فَنَبَذَتْهَا الْأَرْضُ مَرَّتَیْنِ [قَالَ] فَدَخَلْتُ عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَقْبَلُ الْیَهُودِیَّ وَ النَّصْرَانِیَّ فَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَکُونَ تُعَذِّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ أَمَا إِنَّهُ لَوْ أُخِذَتْ تُرْبَهٌ مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِیَ عَلَی قَبْرِهَا لَقَرَّتْ قَالَ فَأَتَیْتُ أُمَّ قَنَانٍ فَأَخْبَرْتُهَا فَأَخَذُوا تُرْبَهً مِنْ قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَأُلْقِیَ عَلَی قَبْرِهَا فَقَرَّتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا مَا کَانَتْ فَقَالُوا کَانَتْ شَدِیدَهَ الْحُبِّ لِلرِّجَالِ لَا تَزَالُ قَدْ وَلَدَتْ وَ أَلْقَتْ وَلَدَهَا فِی التَّنُّورِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ أَنَّهُ یَحْرُمُ عَلَی الْمَرْأَهِ شُرْبُ الدَّوَاءِ لِطَرْحِ الْحَمْلِ وَ لَوْ نُطْفَهً

35063-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ حُسَیْنٍ الرَّوَّاسِیِّ جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الْمَرْأَهُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَهٌ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا یُخْلَقُ نُطْفَهٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْتُلَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ لَا یُؤْوِیَ قَاتِلًا وَ لَا یَدَّعِیَ لِغَیْرِ أَبِیهِ وَ لَا یَنْتَمِیَ إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ

35064-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ بِالْمَدِینَهِ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ مَا الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ جَمِیلٍ

35065-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ وُجِدَ فِی ذُؤَابَهِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَهٌ مَکْتُوبٌ فِیهَا لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ عَلَی مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ أَبِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَ مَنِ ادَّعَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ

35066-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ صَرْفاً وَ لَا

عَدْلًا

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَیْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ

35067-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْقَلِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وُجِدَ فِی ذُؤَابَهِ سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَهٌ فَإِذَا فِیهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَنْ قَتَلَ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَهُوَ کَافِرٌ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَی مُحَمَّدٍ ص وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا ثُمَّ قَالَ تَدْرِی مَا یَعْنِی مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ قُلْتُ مَا یَعْنِی بِهِ قَالَ یَعْنِی أَهْلَ الدِّینِ وَ الصَّرْفُ التَّوْبَهُ فِی قَوْلِ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الْعَدْلُ الْفِدَاءُ فِی قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الصَّیْقَلِ مِثْلَهُ

35068-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ وُجِدَ فِی سَیْفِ رَسُولِ اللَّهِ ص صَحِیفَهٌ فَفَتَحُوهَا فَوَجَدُوا فِیهَا إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفاً وَ لَا عَدْلًا وَ مَنْ تَوَالَی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص

35069-وَ عَنْهُ عَنِ

ابْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص سُئِلَ عَمَّنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً مَا هُوَ فَقَالَ مَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَهً فِی الْإِسْلَامِ (أَوْ قَتَلَ بِغَیْرِ حَدٍّ) أَوْ مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَهً یَرْفَعُ إِلَیْهَا الْمُسْلِمُونَ أَبْصَارَهُمْ أَوْ یَدْفَعُ عَنْ صَاحِبِ الْحَدَثِ أَوْ یُعِینُهُ

35070-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ مَنِ انْتَمَی إِلَی غَیْرِ مَوَالِیهِ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ مَنْ مَنَعَ أَجِیراً أَجْرَهُ فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا ذَلِکَ الْحَدَثُ قَالَ الْقَتْلُ إِلَی أَنْ قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ أَعْتَی النَّاسِ عَلَی اللَّهِ الْقَاتِلُ غَیْرَ قَاتِلِهِ وَ الضَّارِبُ غَیْرَ ضَارِبِهِ وَ مَنْ تَوَلَّی غَیْرَ مَوَالِیهِ فَقَدْ کَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

35071-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ تَمِیمٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْرَائِیلَ عَنْ سَیْفِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَمْرِو بْنِ قَیْسٍ عَنْ أُمَیَّهَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً فَعَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلَائِکَهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ لَا یُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَ لَا صَرْفٌ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ مَثَلَ مُثْلَهً بِغَیْرِ قَوَدٍ أَوِ ابْتَدَعَ بِدْعَهً بِغَیْرِ سُنَّهٍ أَوِ انْتَهَبَ نُهْبَهً ذَاتَ شَرَفٍ فَقِیلَ مَا الْعَدْلُ قَالَ الْفِدْیَهُ قِیلَ مَا الصَّرْفُ قَالَ التَّوْبَهُ

35072-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ

بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْحَدَثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ (مُؤْمِناً)

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

9-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَلَیْسَتْ لَهُ تَوْبَهٌ وَ إِلَّا صَحَّتْ تَوْبَتُهُ

35073-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ تَوْبَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِإِیمَانِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ لِغَضَبٍ أَوْ لِسَبَبٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْیَا فَإِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ یُقَادَ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِمْ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَهً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35074-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَذَاکَ الْمُتَعَمِّدُ الَّذِی قَالَ اللَّهُ

عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِیماً قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَقَعُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الرَّجُلِ شَیْ ءٌ فَیَضْرِبُهُ بِسَیْفِهِ فَیَقْتُلُهُ فَقَالَ لَیْسَ ذَاکَ الْمُتَعَمِّدَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

35075-وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَهَ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) وَ زَادَ وَ لَکِنْ یُقَادُ بِهِ وَ الدِّیَهُ إِنْ قُبِلَتْ قُلْتُ فَلَهُ تَوْبَهٌ قَالَ نَعَمْ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یَتُوبُ وَ یَتَضَرَّعُ فَأَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

35076-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی السَّفَاتِجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ إِنْ جَازَاهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

35077-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ رَفَعَهُ إِلَی الشَّیْخِ ع فِی قَوْلِهِ خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً (قَالَ) قَالَ قَوْمٌ اجْتَرَحُوا ذُنُوباً مِثْلَ قَتْلِ حَمْزَهَ وَ جَعْفَرٍ الطَّیَّارِ ثُمَّ تَابُوا ثُمَّ قَالَ وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً لَمْ یُوَفَّقْ لِلتَّوْبَهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ لَا یَقْطَعُ طَمَعَ الْعِبَادِ فِیهِ وَ رَجَاءَهُمْ مِنْهُ

أَقُولُ وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً عَلَی دِینِهِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ إِنْ تَابَ مِنَ الِارْتِدَادِ وَ لَمْ یَکُنْ مُرْتَدّاً عَنْ فِطْرَهٍ قُبِلَ وَ إِلَّا قُتِلَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی صِحَّهِ التَّوْبَهِ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

10-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی التَّوْبَهِ مِنَ الْقَتْلِ إِقْرَارُ الْقَاتِلِ بِهِ وَ تَسْلِیمُ نَفْسِهِ لِلْقِصَاصِ أَوِ الدِّیَهِ وَ الْکَفَّارَهُ وَ هِیَ کَفَّارَهُ الْجَمْعِ فِی الْعَمْدِ وَ مُرَتَّبَهٌ فِی الْخَطَإِ

35078-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ

أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عِیسَی الضَّرِیرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَهَ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا ذَلِکَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الدِّیَهِ فَلْیَجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَوَاتِ فَیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ

35079-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَی الضَّعِیفِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا بِذَلِکَ قَالَ فَیَتَزَوَّجُ إِلَیْهِمُ امْرَأَهً قُلْتُ یَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَی ذَلِکَ

وَ کَذَا الشَّیْخُ فِی رِوَایَتِهِ

35080-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع الرَّجُلُ یَقْتُلُ الرَّجُلَ مُتَعَمِّداً قَالَ عَلَیْهِ ثَلَاثُ کَفَّارَاتٍ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ قَالَ أَفْتَی عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع بِمِثْلِ ذَلِکَ

35081-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیٍّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ صَدَقَهٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرَّقَبَهِ کَانَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الصِّیَامَ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَهُ

35082-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَهٍ قَالَ لَا حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ وَ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ یَتُوبَ إِلَیْهِ وَ یَتَضَرَّعَ فَإِنِّی

أَرْجُو أَنْ یُتَابَ عَلَیْهِ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ قَالَ یَسْأَلُ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُؤَدِّیَ دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ

وَ رَوَاهُ ابْنُ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا عَلَیْهِمَا السَّلَامُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

35083-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ ثُمَّ التَّوْبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ تَفْسِیرِ قَتْلِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ

35084-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخَالِفُ یَحْیَی بْنُ سَعِیدٍ قُضَاتَکُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَیْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِیهِ قُلْتُ اقْتَتَلَ غُلَامَانِ فِی الرَّحْبَهِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَعَمَدَ الْمَعْضُوضُ إِلَی حَجَرٍ فَضَرَبَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ الَّذِی عَضَّهُ فَشَجَّهُ فَکُزَّ فَمَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ فَأَقَادَهُ فَعَظُمَ ذَلِکَ عَلَی ابْنِ أَبِی لَیْلَی وَ ابْنِ شُبْرُمَهَ وَ کَثُرَ فِیهِ الْکَلَامُ وَ قَالُوا إِنَّمَا هَذَا الْخَطَأُ فَوَدَاهُ عِیسَی بْنُ عَلِیٍّ مِنْ مَالِهِ قَالَ فَقَالَ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا لَیُقِیدُونَ بِالْوَکْزَهِ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ یُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَیُصِیبَ غَیْرَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

35085-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّی مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ

35086-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْعَمْدُ کُلُّ مَا اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَهُ بِحَدِیدَهٍ أَوْ بِحَجَرٍ أَوْ بِعَصًا أَوْ بِوَکْزَهٍ فَهَذَا کُلُّهُ عَمْدٌ وَ الْخَطَأُ مَنِ اعْتَمَدَ شَیْئاً فَأَصَابَ غَیْرَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35087-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالسِّلَاحِ أَوْ بِالْعَصَا لَا یَقْلَعُ عَنْهُ حَتَّی یُقْتَلَ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا یَتَعَمَّدُهُ

35088-َ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلًا بِعَصًا أَوْ بِحَجَرٍ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ قَبْلَ أَنْ یَتَکَلَّمَ فَهُوَ یُشْبِهُ الْعَمْدَ فَالدِّیَهُ عَلَی الْقَاتِلِ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ حَتَّی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقْتَلُ بِهِ وَ إِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَتَکَلَّمَ ثُمَّ مَکَثَ یَوْماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ یَوْمٍ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

35089-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَتْلُ الْعَمْدِ کُلُّ مَا

عَمَدَ بِهِ الضَّرْبَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَتُصِیبَ غَیْرَهُ وَ قَالَ إِذَا أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ بَیِّنَهٌ

35090-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَرْمِی الرَّجُلَ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ قَالَ هَذَا خَطَأٌ ثُمَّ أَخَذَ حَصَاهً صَغِیرَهً فَرَمَی بِهَا قُلْتُ أَرْمِی الشَّاهَ فَأُصِیبُ رَجُلًا قَالَ هَذَا الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ وَ الْعَمْدُ الَّذِی یَضْرِبُ بِالشَّیْ ءِ الَّذِی یُقْتَلُ بِمِثْلِهِ

35091-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَهٍ أَوْ بِآجُرَّهٍ أَوْ بِعُودٍ فَمَاتَ کَانَ عَمْداً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ أَوْ عَلَی تَکْرَارِ الضَّرْبِ

35092-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَهُ وَ الْکَفَّارَهُ أَ هُوَ أَنْ یَعْتَمِدَ ضَرْبَ رَجُلٍ وَ لَا یَعْتَمِدَ قَتْلَهُ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ رَمَی شَاهً فَأَصَابَ إِنْسَاناً قَالَ ذَاکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ الْکَفَّارَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِی أَوَّلِهِ أَنَّهُ قَالَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ بِالْحَدِیدَهِ فَذَلِکَ

الْعَمْدُ

35093-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا حَتَّی مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

35094-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ تَقْتُلَهُ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ إِنَّ دِیَهَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِیثَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35095-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعْ عَنْهُ حَتَّی قُتِلَ أَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ

35096-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْعَمْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ فَیَقْتُلَهُ بِمَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ أَنْ یَتَعَمَّدَهُ وَ لَا یُرِیدَ قَتْلَهُ یَقْتُلُهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ أَنْ یَتَعَمَّدَ شَیْئاً آخَرَ فَیُصِیبَهُ

35097-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَمِیعُ الْحَدِیدِ هُوَ عَمْدٌ

35098-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَهِ الْوَدَاعِ وَ الْعَمْدُ

قَوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قُتِلَ بِالْعَصَا وَ الْحَجَرِ وَ فِیهِ مِائَهُ بَعِیرٍ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ مِنَ الْجَاهِلِیَّهِ

35099-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ کُلُّ مَا أُرِیدَ بِهِ فَفِیهِ الْقَوَدُ وَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ الشَّیْ ءَ فَتُصِیبَ غَیْرَهُ

35100-وَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْخَطَأَ أَنْ تَعْمِدَهُ وَ لَا تُرِیدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا یَقْتُلُ مِثْلُهُ وَ الْخَطَأَ لَیْسَ فِیهِ شَکٌّ أَنْ تَعْمِدَ شَیْئاً آخَرَ فَتُصِیبَهُ

35101-وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّمَا الْخَطَأُ أَنْ تُرِیدَ شَیْئاً فَتُصِیبَ غَیْرَهُ فَأَمَّا کُلُّ شَیْ ءٍ قَصَدْتَ إِلَیْهِ فَأَصَبْتَهُ فَهُوَ الْعَمْدُ

35102-وَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَطَإِ الَّذِی فِیهِ الدِّیَهُ وَ الْکَفَّارَهُ هُوَ الرَّجُلُ یَضْرِبُ الرَّجُلَ وَ لَا یَتَعَمَّدُ قَالَ نَعَمْ [قُلْتُ] وَ إِذَا رَمَی شَیْئاً فَأَصَابَ رَجُلًا قَالَ ذَاکَ الْخَطَأُ الَّذِی لَا شَکَّ فِیهِ

35103-وَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَمْدُ أَنْ تَعَمَّدَهُ فَتَقْتُلَهُ بِمَا مِثْلُهُ یَقْتُلُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْسِیرِ الْخَطَإِ فِی کَفَّارَاتِ الصَّیْدِ فِی الْإِحْرَامِ

12-بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ اثْنَانِ فَصَاعِداً فِی قَتْلِ وَاحِدٍ

35104-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یُؤَدُّوا دِیَهً وَ یَقْتُلُوهُمَا جَمِیعاً قَتَلُوهُمَا

35105-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ فِی کِتَابِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَهِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوکٍ وَ حُرٍّ وَ حُرَّهٍ وَ مُکَاتَبٍ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ عَلَیْهِمُ الدِّیَهُ عَلَی الْحُرِّ رُبُعُ الدِّیَهِ وَ عَلَی الْحُرَّهِ رُبُعُ الدِّیَهِ وَ عَلَی الْمَمْلُوکِ أَنْ یُخَیَّرَ

مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّی عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهُ شَیْئاً وَ عَلَی الْمُکَاتَبِ فِی مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَی الَّذِینَ کَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِکَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ عَتَقَ نِصْفُهُ

35106-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَشَرَهٍ اشْتَرَکُوا فِی قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ یُخَیَّرُ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَیَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ یَرْجِعُ أَوْلِیَاؤُهُ عَلَی الْبَاقِینَ بِتِسْعَهِ أَعْشَارِ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

35107-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُمَا أَدَّوْا دِیَهً کَامِلَهً وَ قَتَلُوهُمَا وَ تَکُونُ الدِّیَهُ بَیْنَ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَ أَحَدِهِمَا قَتَلُوهُ وَ أَدَّی الْمَتْرُوکُ نِصْفَ الدِّیَهِ إِلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ دِیَهَ أَحَدِهِمَا وَ لَمْ یَقْتُلْ أَحَدَهُمَا قَبِلَ الدِّیَهَ صَاحِبُهُ مِنْ کِلَیْهِمَا (وَ إِنْ قَبِلَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَهَ کَانَتْ عَلَیْهِمَا)

35108-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلَانِ وَ الثَّلَاثَهُ رَجُلًا فَإِنْ أَرَادُوا قَتْلَهُمْ تَرَادُّوا فَضْلَ الدِّیَاتِ (فَإِنْ قَبِلَ أَوْلِیَاؤُهُ الدِّیَهَ کَانَتْ عَلَیْهِمَا) وَ إِلَّا أَخَذُوا دِیَهَ صَاحِبِهِمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35109-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع عَشَرَهٌ قَتَلُوا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِیعاً وَ غَرِمُوا تِسْعَ دِیَاتٍ وَ

إِنْ شَاءُوا تَخَیَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ وَ أَدَّی التِّسْعَهُ الْبَاقُونَ إِلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ الْأَخِیرِ عُشْرَ الدِّیَهِ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ قَالَ ثُمَّ الْوَالِی بَعْدُ یَلِی أَدَبَهُمْ وَ حَبْسَهُمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35110-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّهُ عَلَی قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَکَمَ الْوَالِی أَنْ یُقْتَلَ أَیُّهُمْ شَاءُوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوا أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ

35111-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ زَادَ وَ إِذَا قَتَلَ ثَلَاثَهٌ وَاحِداً خُیِّرَ الْوَالِی أَیَّ الثَّلَاثَهِ شَاءَ أَنْ یَقْتُلَ وَ یَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ لِوَرَثَهِ الْمَقْتُولِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی مَا مَرَّ مِنَ التَّفْصِیلِ وَ هُوَ أَنَّ لَهُمْ قَتْلَ مَا زَادَ عَلَی وَاحِدٍ إِذَا أَدَّوْا مَا بَقِیَ مِنَ الدِّیَهِ وَ إِلَّا فَلَهُمْ قَتْلُ وَاحِدٍ فَقَطْ وَ یَحْتَمِلُ الْکَرَاهَهَ

35112-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ مِثْلَهُ

35113-وَ عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی

بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یَرُدُّونَ قِیمَتَهُ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ أَوَّلِهِ لَفْظَ مَمَالِیکَ

35114-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْیَاسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ یُقْتَلَانِ إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ وَ یُرَدُّ عَلَی أَهْلِهِمَا دِیَهٌ وَاحِدَهٌ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

13-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمَرَ غَیْرَهُ بِالْقَتْلِ

35115-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ الَّذِی قَتَلَهُ وَ یُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِی الْحَبْسِ حَتَّی یَمُوتَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمَرَ رَجُلًا حُرّاً

35116-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنِ الْمِسْمَعِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع دَخَلَ عَلَی دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ لَمَّا قُتِلَ الْمُعَلَّی بْنُ خُنَیْسٍ فَقَالَ یَا دَاوُدُ قَتَلْتَ مَوْلَایَ وَ أَخَذْتَ مَالِی فَقَالَ دَاوُدُ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَا أَخَذْتُ (بِمَالِکَ فَقَالَ) وَ اللَّهِ لَأَدْعُوَنَّ اللَّهَ عَلَی مَنْ قَتَلَ مَوْلَایَ وَ أَخَذَ مَالِی فَقَالَ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَکِنْ قَتَلَهُ صَاحِبُ شُرْطَتِی فَقَالَ بِإِذْنِکَ أَوْ بِغَیْرِ إِذْنِکَ فَقَالَ بِغَیْرِ إِذْنِی فَقَالَ یَا إِسْمَاعِیلُ شَأْنَکَ بِهِ فَخَرَجَ إِسْمَاعِیلُ وَ السَّیْفُ مَعَهُ حَتَّی قَتَلَهُ فِی مَجْلِسِهِ

35117-وَ عَنْ حَمْدَوَیْهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ جَبْرَئِیلَ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ قَالَ قَالَ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَنَا قَتَلْتُهُ یَعْنِی مُعَلًّی قَالَ فَمَنْ قَتَلَهُ قَالَ السِّیرَافِیُّ وَ کَانَ صَاحِبَ شُرْطَتِهِ قَالَ أَقِدْنَا مِنْهُ قَالَ قَدْ أَقَدْتُکَ قَالَ فَلَمَّا أُخِذَ السِّیرَافِیُّ وَ قُدِّمَ لِیُقْتَلَ جَعَلَ یَقُولُ یَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ یَأْمُرُونِّی بِقَتْلِ النَّاسِ فَأَقْتُلُهُمْ لَهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُونِّی فَقُتِلَ السِّیرَافِیُّ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ

14-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمَرَ عَبْدَهُ بِالْقَتْلِ

35118-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ یُقْتَلُ السَّیِّدُ بِهِ

35119-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ هَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا کَسَوْطِهِ أَوْ کَسَیْفِهِ یُقْتَلُ السَّیِّدُ وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا عَلِیٍّ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ فِی السِّجْنِ حَتَّی یَمُوتَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35120-أَقُولُ وَ نَقَلَ الْعَلَّامَهُ فِی الْمُخْتَلَفِ عَنِ الشَّیْخِ فِی الْخِلَافِ أَنَّهُ قَالَ اخْتَلَفَ رِوَایَاتُ أَصْحَابِنَا فِی أَنَّ السَّیِّدَ إِذَا أَمَرَ عَبْدَهُ بِقَتْلِ غَیْرِهِ فَقَتَلَهُ فَعَلَی مَنْ یَجِبُ الْقَوَدُ فَرُوِیَ فِی بَعْضِهَا أَنَّ عَلَی السَّیِّدِ الْقَوَدَ

35121-وَ فِی بَعْضِهَا أَنَّ عَلَی الْعَبْدِ الْقَوَدَ

وَ لَمْ یُفَصِّلُوا

قَالَ وَ الْوَجْهُ فِی ذَلِکَ أَنَّهُ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ مُخَیَّراً عَاقِلًا یَعْلَمُ أَنَّ مَا أَمَرَهُ بِهِ مَعْصِیَهٌ فَإِنَّ الْقَوَدَ عَلَی الْعَبْدِ وَ إِنْ کَانَ صَغِیراً أَوْ کَبِیراً لَا یُمَیِّزُ وَ اعْتَقَدَ أَنَّ جَمِیعَ مَا یَأْمُرُهُ بِهِ سَیِّدُهُ وَاجِبٌ عَلَیْهِ فِعْلُهُ کَانَ الْقَوَدُ عَلَی السَّیِّدِ

15-بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ اثْنَیْنِ فَصَاعِداً

35122-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الرَّجُلَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قُتِلَ بِهِمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَمَّنْ ذَکَرَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

16-بَابُ حُکْمِ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ یَدِ الْوَلِیِّ

35123-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَرُفِعَ إِلَی الْوَالِی فَدَفَعَهُ الْوَالِی إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیَقْتُلُوهُ فَوَثَبَ عَلَیْهِ قَوْمٌ فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ قَالَ أَرَی أَنْ یُحْبَسَ الَّذِینَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَیْدِی الْأَوْلِیَاءِ حَتَّی یَأْتُوا بِالْقَاتِلِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَ هُمْ فِی السِّجْنِ قَالَ إِنْ مَاتَ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَهُ یُؤَدُّونَهَا جَمِیعاً إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَعَلَیْهِمُ الدِّیَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

17-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَمْسَکَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ الْآخَرُ وَ آخَرَ یَنْظُرُ إِلَیْهِمْ

35124-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلَیْنِ أَمْسَکَ أَحَدُهُمَا وَ قَتَلَ الْآخَرُ قَالَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ یُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّی یَمُوتَ غَمّاً کَمَا حَبَسَهُ حَتَّی مَاتَ غَمّاً الْحَدِیثَ

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

35125-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ شَدَّ عَلَی رَجُلٍ لِیَقْتُلَهُ وَ الرَّجُلُ فَارٌّ مِنْهُ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَأَمْسَکَهُ عَلَیْهِ حَتَّی جَاءَ الرَّجُلُ فَقَتَلَهُ فَقَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِی قَتَلَهُ وَ قَضَی عَلَی الْآخَرِ الَّذِی أَمْسَکَهُ عَلَیْهِ أَنْ یُطْرَحَ فِی السِّجْنِ أَبَداً حَتَّی یَمُوتَ فِیهِ لِأَنَّهُ أَمْسَکَهُ عَلَی الْمَوْتِ

35126-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَهَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ

أَمْسَکَ رَجُلًا وَ أَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَ الْآخَرُ یَرَاهُمْ فَقَضَی فِی [صَاحِبِ] الرُّؤْیَهِ أَنْ تُسْمَلَ عَیْنَاهُ وَ فِی الَّذِی أَمْسَکَ أَنْ یُسْجَنَ حَتَّی یَمُوتَ کَمَا أَمْسَکَهُ وَ قَضَی فِی الَّذِی قَتَلَ أَنْ یُقْتَلَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

18-بَابُ حُکْمِ مَنْ دَعَا آخَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ لَیْلًا فَأَخْرَجَهُ

35127-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَ هُوَ یَطُوفُ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ هَذَیْنِ الرَّجُلَیْنِ طَرَقَا أَخِی لَیْلًا فَأَخْرَجَاهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَلَمْ یَرْجِعْ إِلَیَّ وَ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی مَا صَنَعَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا مَا صَنَعْتُمَا بِهِ فَقَالَا یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ کَلَّمْنَاهُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَی مَنْزِلِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع اقْضِ بَیْنَهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ یَا غُلَامُ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ مَنْ طَرَقَ رَجُلًا بِاللَّیْلِ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهَ أَنَّهُ قَدْ رَدَّهُ إِلَی مَنْزِلِهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ عُنُقَهُ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ اللَّهِ مَا أَنَا قَتَلْتُهُ وَ لَکِنِّی أَمْسَکْتُهُ ثُمَّ جَاءَ هَذَا فَوَجَأَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَنَا ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ یَا غُلَامُ نَحِّ هَذَا فَاضْرِبْ (عُنُقَهُ لِلْآخَرِ) فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا عَذَّبْتُهُ

وَ لَکِنِّی قَتَلْتُهُ بِضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ فَأَمَرَ أَخَاهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ثُمَّ أَمَرَ بِالْآخَرِ فَضَرَبَ جَنْبَیْهِ وَ حَبَسَهُ فِی السِّجْنِ وَ وَقَّعَ عَلَی رَأْسِهِ یُحْبَسُ عُمُرَهُ وَ یُضْرَبُ فِی کُلِّ سَنَهٍ خَمْسِینَ جَلْدَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ

35128-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَیْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهِ

19-بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ بِقَتْلِ الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ فَإِنْ تَرَاضَی الْوَلِیُّ وَ الْقَاتِلُ بِالدِّیَهِ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ جَازَ

35129-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَإِنَّهُ یُقَادُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ أَوْ یَتَرَاضَوْا بِأَکْثَرَ مِنَ الدِّیَهِ أَوْ أَقَلَّ مِنَ الدِّیَهِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِکَ بَیْنَهُمْ جَازَ وَ إِنْ تَرَاجَعُوا قِیدُوا وَ قَالَ الدِّیَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ

35130-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ إِنْ عَلَاهُ وَ أَلَحَّ عَلَیْهِ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحِجَارَهِ حَتَّی یَقْتُلَهُ فَهُوَ عَمْدٌ یُقَادُ بِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35131-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَهُ الْحَدِیثَ

35132-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ

هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِیهِ الْقَتْلُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ

35133-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ

35134-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ وَ لَکُمْ یَا أُمَّهَ مُحَمَّدٍ فِی الْقِصَاصِ حَیَاهٌ لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنَّهُ یُقْتَصُّ مِنْهُ فَکَفَّ لِذَلِکَ عَنِ الْقَتْلِ کَانَ ذَلِکَ حَیَاهَ الَّذِی هَمَّ بِقَتْلِهِ وَ حَیَاهً لِهَذَا الْجَانِی الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْتُلَ وَ حَیَاهً لِغَیْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ إِذَا عَلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ لَا یَجْتَرُونَ عَلَی الْقَتْلِ مَخَافَهَ الْقِصَاصِ

35135-وَ عَنِ الْعَسْکَرِیِّ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع بِرَجُلٍ یَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُ أَبِیهِ فَاعْتَرَفَ فَأَوْجَبَ عَلَیْهِ الْقِصَاصَ فَسَأَلَهُ أَنْ یَعْفُوَ عَنْهُ لِیُعْظِمَ اللَّهُ ثَوَابَهُ الْحَدِیثَ

35136-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی یَعْنِی الْمُسَاوَاهَ وَ أَنْ یُسْلَکَ بِالْقَاتِلِ فِی طَرِیقِ الْمَقْتُولِ الْمَسْلَکَ الَّذِی سَلَکَهُ بِهِ مَنْ قَتَلَهُ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی تُقْتَلُ الْمَرْأَهُ بِالْمَرْأَهِ إِذَا قَتَلَتْهَا فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ الْقَاتِلُ وَ رَضِیَ هُوَ وَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَدْفَعَ الدِّیَهَ وَ عَفَا عَنْهُ بِهَا فَاتِّباعٌ مِنَ الْوَلِیِّ مُطَالَبَهٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَقَاصٌّ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ مِنَ الْمَعْفُوِّ لَهُ الْقَاتِلِ بِإِحْسانٍ لَا یُضَارُّهُ وَ لَا یُمَاطِلُهُ لِقَضَائِهَا

ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ إِذْ أَجَازَ أَنْ یَعْفُوَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَاتِلِ عَلَی دِیَهٍ یَأْخُذُهَا فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ یَکُنْ إِلَّا الْعَفْوُ أَوِ الْقَتْلُ لَقَلَّمَا طَابَتْ نَفْسُ وَلِیِّ الْمَقْتُولِ بِالْعَفْوِ بِلَا عِوَضٍ یَأْخُذُهُ فَکَانَ قَلَّمَا یَسْلَمُ الْقَاتِلُ مِنَ الْقَتْلِ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ مَنِ اعْتَدَی بَعْدَ الْعَفْوِ عَنِ الْقَتْلِ بِمَا یَأْخُذُهُ مِنَ الدِّیَهِ فَقَتَلَ الْقَاتِلَ بَعْدَ عَفْوِهِ عَنْهُ بِالدِّیَهِ الَّتِی بَذَلَهَا وَ رَضِیَ هُوَ بِهَا فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ فِی الْآخِرَهِ عِنْدَ اللَّهِ وَ فِی الدُّنْیَا الْقَتْلُ بِالْقِصَاصِ لِقَتْلِهِ لِمَنْ لَا یَحِلُّ قَتْلُهُ لَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاهٌ لِأَنَّ مَنْ هَمَّ بِالْقَتْلِ فَعَرَفَ أَنَّهُ یُقْتَصُّ مِنْهُ فَکَفَّ لِذَلِکَ عَنِ الْقَتْلِ کَانَ حَیَاهً لِلَّذِی هَمَّ بِقَتْلِهِ وَ حَیَاهَ الْجَانِی قِصَاصَ الَّذِی أَرَادَ أَنْ یَقْتُلَ وَ حَیَاهً لِغَیْرِهِمَا مِنَ النَّاسِ إِذَا أُعْلِمُوا أَنَّ الْقِصَاصَ وَاجِبٌ لَا یَجْتَرُونَ عَلَی الْقَتْلِ مَخَافَهَ الْقِصَاصِ

35137-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّیْلَمِیُّ فِی الْإِرْشَادِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ فِی تَفْضِیلِ هَذِهِ الْأُمَّهِ عَلَی الْأُمَمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ مِنْهَا أَنَّ الْقَاتِلَ مِنْهُمْ عَمْداً إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَعْفُوا عَنْهُ فَعَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَهَ وَ عَلَی أَهْلِ التَّوْرَاهِ وَ هُمْ أَهْلُ دِینِکَ یُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَ لَا یُعْفَی عَنْهُ وَ لَا تُؤْخَذُ مِنْهُ دِیَهٌ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ذلِکَ تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَهٌ

35138-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَهْدِهِ إِلَی مَالِکٍ الْأَشْتَرِ قَالَ وَ إِیَّاکَ وَ الدِّمَاءَ وَ سَفْکَهَا بِغَیْرِ حِلِّهَا فَإِنَّهُ لَیْسَ شَیْ ءٌ أَدْعَی لِنَقِمَهٍ وَ لَا أَعْظَمَ لِتَبِعَهٍ وَ لَا أَحْرَی بِزَوَالِ نِعْمَهٍ وَ انْقِطَاعِ مُدَّهٍ مِنْ سَفْکِ الدِّمَاءِ بِغَیْرِ حَقِّهَا وَ

اللَّهُ سُبْحَانَهُ مُبْتَدِئٌ بِالْحُکْمِ بَیْنَ الْعِبَادِ فِیمَا تَسَافَکُوا مِنَ الدِّمَاءِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ فَلَا تُقَوِّیَنَّ سُلْطَانَکَ بِسَفْکِ دَمٍ حَرَامٍ فَإِنَّ ذَلِکَ مِمَّا یُضْعِفُهُ وَ یُوهِنُهُ وَ یُزِیلُهُ وَ یَنْقُلُهُ وَ لَا عُذْرَ لَکَ عِنْدَ اللَّهِ وَ لَا عِنْدِی فِی قَتْلِ الْعَمْدِ فَإِنَّ فِیهِ قَوَدَ الْبَدَنِ وَ إِنِ ابْتُلِیتَ بِخَطَإٍ وَ أَفْرَطَ عَلَیْکَ سَوْطُکَ أَوْ یَدُکَ بِعُقُوبَهٍ فَإِنَّ فِی الْوَکْزَهِ فَمَا فَوْقَهَا مَقْتَلَهً فَلَا تَطْمَحَنَّ بِکَ نَخْوَهُ سُلْطَانِکَ عَنْ أَنْ تُؤَدِّیَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ حَقَّهُمْ

35139-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَهِ أَسْیَافٍ مِنْهَا سَیْفٌ مَغْمُودٌ سَلُّهُ إِلَی غَیْرِنَا وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا (وَ هُوَ السَّیْفُ) الَّذِی یُقَامُ بِهِ الْقِصَاصُ قَالَ اللَّهُ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ فَسَلُّهُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُکْمُهُ إِلَیْنَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

20-بَابُ أَنَّ مَنْ وَقَعَ عَلَی آخَرَ بِغَیْرِ اخْتِیَارٍ فَقَتَلَهُ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ إِنْ قُتِلَ الْأَعْلَی فَلَیْسَ عَلَی الْأَسْفَلِ شَیْ ءٌ

35140-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35141-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَسْقُطُ عَلَی الرَّجُلِ فَیَقْتُلُهُ فَقَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَهَ لَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَی قَوْلِهِ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

35142-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ

وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ الْبَیْتِ فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ لَیْسَ عَلَی الْأَعْلَی شَیْ ءٌ (وَ لَا عَلَی) الْأَسْفَلِ شَیْ ءٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

35143-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَقَعُ عَلَی رَجُلٍ فَیَقْتُلُهُ فَمَاتَ الْأَعْلَی قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَی الْأَسْفَلِ

21-بَابُ حُکْمِ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَی آخَرَ فَقَتَلَهُ أَوْ نَفَّرَ بِهِ دَابَّهً

35144-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ الدِّیَهُ عَلَی الَّذِی دَفَعَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ یَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّیَهِ عَلَی الَّذِی دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَیْ ءٌ فَهُوَ عَلَی الدَّافِعِ أَیْضاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

35145-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُنَفِّرُ بِرَجُلٍ فَیَعْقِرُهُ وَ تَعْقِرُ دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ

35146-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ رَاکِباً عَلَی دَابَّهٍ فَغَشِیَ رَجُلًا مَاشِیاً حَتَّی کَادَ أَنْ یُوطِئَهُ فَزَجَرَ الْمَاشِی الدَّابَّهَ عَنْهُ فَخَرَّ عَنْهَا فَأَصَابَهُ مَوْتٌ أَوْ جُرْحٌ قَالَ لَیْسَ الَّذِی زَجَرَ بِضَامِنٍ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ هِیَ الْجُبَارُ

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

22-بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ لِصّاً أَوْ مُحَارِباً أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِیَهَ عَلَیْهِ

35147-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ فِی الْقِصَاصِ فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَی رَجُلٍ لِیَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَی قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ فَفَقَئُوا عَیْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَهَ عَلَیْهِمْ وَ قَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ إِلَی قَوْلِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

35148-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا ظُلْماً فَاتَّقَاهُ الرَّجُلُ أَوْ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ ضَرَرٌ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

35149-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا ظُلْماً فَرَدَّهُ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَصَابَهُ شَیْ ءٌ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

35150-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35151-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَی امْرَأَهٍ لِیَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّیَابَ تَبِعَتْهَا نَفْسُهُ فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّکَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ کَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّیَابَ وَ ذَهَبَ لِیَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَیْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَضْمَنُ مَوَالِیهِ الَّذِینَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِیَهَ الْغُلَامِ وَ یَضْمَنُ السَّارِقُ فِیمَا تَرَکَ أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمَا کَابَرَهَا عَلَی فَرْجِهَا لِأَنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِی مَالِهِ یَغْرَمُهُ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی قَتْلِهَا إِیَّاهُ شَیْ ءٌ لِأَنَّهُ سَارِقٌ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی

35152-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَی امْرَأَهٍ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَعَمَدَتِ الْمَرْأَهُ إِلَی سِکِّینٍ فَوَجَأَتْهُ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ هَدَرٌ دَمُ اللِّصِّ

35153-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهَرَ سَیْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدِّفَاعِ وَ الْجِهَادِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

23-بَابُ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الزِّنَا بِامْرَأَهٍ فَدَفَعَتْهُ عَنْ نَفْسِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهَا مِنْ قِصَاصٍ وَ لَا دِیَهٍ

35154-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ أَرَادَ امْرَأَهً عَلَی نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ قُدِّمَتْ إِلَی إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

35155-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَارِقٍ دَخَلَ عَلَی امْرَأَهٍ لِیَسْرِقَ مَتَاعَهَا فَلَمَّا جَمَعَ الثِّیَابَ تَابَعَتْهُ نَفْسُهُ فَکَابَرَهَا عَلَی نَفْسِهَا فَوَاقَعَهَا فَتَحَرَّکَ ابْنُهَا فَقَامَ فَقَتَلَهُ بِفَأْسٍ کَانَ مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغَ حَمَلَ الثِّیَابَ وَ ذَهَبَ لِیَخْرُجَ حَمَلَتْ عَلَیْهِ بِالْفَأْسِ فَقَتَلَتْهُ فَجَاءَ أَهْلُهُ یَطْلُبُونَ بِدَمِهِ مِنَ الْغَدِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اقْضِ عَلَی هَذَا کَمَا وَصَفْتُ لَکَ فَقَالَ یَضْمَنُ مَوَالِیهِ الَّذِینَ طَلَبُوا بِدَمِهِ دِیَهَ الْغُلَامِ وَ یَضْمَنُ السَّارِقُ فِیمَا تَرَکَ أَرْبَعَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ بِمُکَابَرَتِهَا عَلَی فَرْجِهَا إِنَّهُ زَانٍ وَ هُوَ فِی مَالِهِ عَزِیمَهٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی قَتْلِهَا إِیَّاهُ شَیْ ءٌ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَابَرَ امْرَأَهً لِیَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ

35156-وَ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَهُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَهُ إِلَی رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَهَ فَلَمَّا دَخَلَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ فَاقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَهُ فَضَرَبَتِ الزَّوْجَ ضَرْبَهً فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ فَقَالَ تَضْمَنُ دِیَهَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

24-بَابُ أَنَّ مَنْ قُتِلَ قِصَاصاً فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ لَا قِصَاصَ وَ کَذَا مَنْ قُتِلَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ فِی حُدُودِ النَّاسِ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

35157-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ لَهُ دِیَهٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ

ذَلِکَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْ أَحَدٍ وَ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْحَدُّ فَلَا دِیَهَ لَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

35158-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَهُوَ قَتِیلُ الْقُرْآنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَنِ اقْتُصَّ مِنْهُ فَمَاتَ

35159-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَمَاتَ فَلَا دِیَهَ لَهُ عَلَیْنَا وَ مَنْ ضَرَبْنَاهُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ النَّاسِ فَمَاتَ فَإِنَّ دِیَتَهُ عَلَیْنَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35160-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَهَ لَهُ

35161-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَهَ لَهُ

35162-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ أَوِ الْحَدُّ لَمْ یَکُنْ لَهُ دِیَهٌ

35163-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ) عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ أُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدُّ أَ یُقَادُ مِنْهُ أَوْ تُؤَدَّی دِیَتُهُ قَالَ لَا

إِلَّا أَنْ یُزَادَ عَلَی الْقَوَدِ

35164-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَهَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَهٍ

35165-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ أَوِ الْقِصَاصُ فَلَا دِیَهَ لَهُ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

26-بَابُ أَنَّ مَنِ اطَّلَعَ إِلَی دَارٍ لِیَنْظُرَ عَوْرَهً لِأَهْلِهَا فَلَهُمْ مَنْعُهُ فَإِنْ أَصَرَّ فَلَهُمْ قَلْعُ عَیْنِهِ إِنْ خَفِیَ ذَلِکَ وَ إِنْ لَمْ یَنْدَفِعْ بِدُونِ الْقَتْلِ جَازَ

35166-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی بَعْضِ حُجُرَاتِهِ إِذِ اطَّلَعَ رَجُلٌ فِی شَقِّ الْبَابِ وَ بِیَدِ رَسُولِ اللَّهِ ص مِدْرَاهٌ فَقَالَ لَوْ کُنْتُ قَرِیباً مِنْکَ لَفَقَأْتُ بِهِ عَیْنَکَ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

35167-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عَوْرَهُ الْمُؤْمِنِ عَلَی الْمُؤْمِنِ حَرَامٌ وَ قَالَ مَنِ اطَّلَعَ عَلَی مُؤْمِنٍ فِی مَنْزِلِهِ فَعَیْنَاهُ مُبَاحَهٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالِ وَ مَنْ دَمَرَ عَلَی مُؤْمِنٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِ فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِی تِلْکَ الْحَالَهِ الْحَدِیثَ

35168-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی أَنَّهُ نَهَی أَنْ یَطَّلَّعَ الرَّجُلُ فِی بَیْتِ جَارِهِ

وَ قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی عَوْرَهِ أَخِیهِ الْمُسْلِمِ أَوْ عَوْرَهِ غَیْرِ أَهْلِهِ مُتَعَمِّداً أَدْخَلَهُ اللَّهُ مَعَ الْمُنَافِقِینَ الَّذِینَ کَانُوا یَبْحَثُونَ عَنْ عَوْرَاتِ النَّاسِ وَ لَمْ یَخْرُجْ مِنَ الدُّنْیَا حَتَّی یَفْضَحَهُ اللَّهُ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ

35169-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی النَّبِیِّ ص مِنَ الْجَرِیدِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص لَوْ أَعْلَمُ أَنَّکَ تَثْبُتُ لِی لَقُمْتُ إِلَیْکَ بِالْمِشْقَصِ حَتَّی أَفْقَأَ بِهِ عَیْنَیْکَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ وَ ذَاکَ لَنَا فَقَالَ وَیْحَکَ أَوْ وَیْلَکَ أَقُولُ لَکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَعَلَ وَ تَقُولُ ذَاکَ لَنَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

35170-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ بَیْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حُجُرَاتِهِ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ وَ مَعَهُ مَغَازِلُ یَقْلِبُهَا إِذْ بَصُرَ بِعَیْنَیْنِ تَطَّلِعَانِ فَقَالَ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّکَ تَثْبُتُ لِی لَقُمْتُ حَتَّی أَنْخُسَکَ فَقُلْتُ نَفْعَلُ نَحْنُ مِثْلَ هَذَا إِنْ فُعِلَ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنْ خَفِیَ لَکَ فَافْعَلْهُ

35171-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اطَّلَعَ رَجُلٌ عَلَی قَوْمٍ یُشْرِفُ عَلَیْهِمْ أَوْ یَنْظُرُ مِنْ خَلَلِ شَیْ ءٍ لَهُمْ فَرَمَوْهُ فَأَصَابُوهُ فَقَتَلُوهُ أَوْ فَقَئُوا عَیْنَیْهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ غُرْمٌ وَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا اطَّلَعَ مِنْ خَلَلِ حُجْرَهِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِشْقَصٍ لِیَفْقَأَ عَیْنَهُ فَوَجَدَهُ قَدِ انْطَلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیْ خَبِیثُ أَمَا وَ اللَّهِ لَوْ ثَبَتَّ لِی لَفَقَأْتُ عَیْنَکَ

35172-وَ عَنْهُ

عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَی قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِیَنْظُرَ إِلَی عَوْرَاتِهِمْ فَفَقَئُوا عَیْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَهَ عَلَیْهِمْ وَ قَالَ مَنِ اعْتَدَی فَاعْتُدِیَ عَلَیْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

27-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَی لَمْ یَضْمَنْ

35173-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ صِبْیَانٌ فِی زَمَانِ عَلِیٍّ ع یَلْعَبُونَ بِأَخْطَارٍ لَهُمْ فَرَمَی أَحَدُهُمْ بِخَطَرِهِ فَدَقَّ رَبَاعِیَهَ صَاحِبِهِ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَقَامَ الرَّامِی الْبَیِّنَهَ بِأَنَّهُ قَالَ حَذَارِ فَدَرَأَ عَنْهُ الْقِصَاصَ ثُمَّ قَالَ قَدْ أَعْذَرَ مَنْ حَذَّرَ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

28-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَتَی رَاقِداً فَلَمَّا صَارَ عَلَی ظَهْرِهِ انْتَبَهَ فَقَتَلَهُ أَوْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَقَتَلَهُ

35174-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَتَی رَجُلًا وَ هُوَ رَاقِدٌ فَلَمَّا صَارَ عَلَی ظَهْرِهِ (أَیْقَنَ بِهِ) فَبَعَجَهُ بَعْجَهً فَقَتَلَهُ فَقَالَ لَا دِیَهَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ

35175-وَ عَنْهُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ آخَرَ لِلتَّلَصُّصِ أَوِ الْفُجُورِ فَقَتَلَهُ صَاحِبُ الدَّارِ أَ یُقْتَلُ بِهِ أَمْ لَا فَقَالَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَارَ غَیْرِهِ فَقَدْ أَهْدَرَ دَمَهُ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

35176-َ زَادَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَابَرَ امْرَأَهً لِیَفْجُرَ بِهَا فَقَتَلَتْهُ فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ لَا قَوَدَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ

عَلَی تَفْصِیلِ الْحُکْمَیْنِ هُنَا وَ فِی الدِّفَاعِ

29-بَابُ حُکْمِ الْعَاقِلِ یَقْتُلُ الْمَجْنُونَ دِفَاعاً وَ غَیْرَهُ وَ بِالْعَکْسِ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِیهِمَا

35177-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ کَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِیَهٍ وَ یُعْطَی وَرَثَتُهُ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ وَ إِنْ کَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ وَ أَرَی أَنَّ عَلَی قَاتِلِهِ الدِّیَهَ فِی مَالِهِ یَدْفَعُهَا إِلَی وَرَثَهِ الْمَجْنُونِ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یَتُوبُ إِلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35178-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ(عَنِ ابْنِ رِئَابٍ)عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ حَمَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ مَجْنُونٌ فَضَرَبَهُ الْمَجْنُونُ ضَرْبَهً فَتَنَاوَلَ الرَّجُلُ السَّیْفَ مِنَ الْمَجْنُونِ فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَرَی أَنْ لَا یُقْتَلَ بِهِ وَ لَا یُغَرَّمَ دِیَتَهُ وَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

30-بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ أَحَداً وَ هُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ خُولِطَ أَوْ قَتَلَ فِی حَالِ الْجُنُونِ

35179-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَضِرٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَلَمْ یُقَمْ عَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَمْ تَصِحَّ الشَّهَادَهُ

عَلَیْهِ حَتَّی خُولِطَ وَ ذَهَبَ عَقْلُهُ ثُمَّ إِنَّ قَوْماً آخَرِینَ شَهِدُوا عَلَیْهِ بَعْدَ مَا خُولِطَ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ صَحِیحٌ لَیْسَ بِهِ عِلَّهٌ مِنْ فَسَادِ عَقْلٍ قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ لَمْ یَشْهَدُوا عَلَیْهِ بِذَلِکَ وَ کَانَ لَهُ مَالٌ یُعْرَفُ دُفِعَ إِلَی وَرَثَهِ الْمَقْتُولِ الدِّیَهُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ أُعْطِیَ الدِّیَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35180-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ ع الدِّیَهَ عَلَی قَوْمِهِ وَ جَعَلَ عَمْدَهُ وَ خَطَأَهُ سَوَاءً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

31-بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی دَفْعِ الدِّیَهِ أَوْ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ

35181-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع قِیلَ لَهُ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ شِهَابٍ الزُّهْرِیَّ اخْتَلَطَ عَقْلُهُ فَلَیْسَ یَتَکَلَّمُ فَخَرَجَ حَتَّی دَنَا مِنْهُ فَلَمَّا رَآهُ مُحَمَّدُ بْنُ شِهَابٍ عَرَفَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مَا لَکَ قَالَ وُلِّیتُ وِلَایَهً فَأَصَبْتُ دَماً قَتَلْتُ رَجُلًا فَدَخَلَنِی مَا تَرَی فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَأَنَا عَلَیْکَ مِنْ یَأْسِکَ مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ أَشَدُّ خَوْفاً مِنِّی عَلَیْکَ مِمَّا أَتَیْتَ ثُمَّ قَالَ لَهُ أَعْطِهِمُ الدِّیَهَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ فَأَبَوْا قَالَ اجْعَلْهَا صُرَراً ثُمَّ انْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاهِ فَأَلْقِهَا فِی دَارِهِمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35182-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الزُّهْرِیِّ قَالَ کُنْتُ عَامِلًا لِبَنِی أُمَیَّهَ فَقَتَلْتُ رَجُلًا فَسَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع بَعْدَ ذَلِکَ مَا أَصْنَعُ بِهِ فَقَالَ الدِّیَهَ أَعْرِضْهَا عَلَی قَوْمِهِ قَالَ فَأَعْرَضْتُ فَأَبَوْا وَ جَهَدْتُ فَأَبَوْا فَأَخْبَرْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع بِذَلِکَ فَقَالَ اذْهَبْ مَعَکَ بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِکَ فَأَشْهِدْ عَلَیْهِمْ قَالَ فَفَعَلْتُ بِهِ فَأَبَوْا فَأَشْهَدْتُ عَلَیْهِمْ فَرَجَعْتُ إِلَی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ خُذِ الدِّیَهَ وَ صُرَّهَا مُتَفَرِّقَهً ثُمَّ ائْتِ الْبَابَ فِی وَقْتِ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ فَأَلْقِهَا فِی الدَّارِ فَمَنْ أَخَذَ شَیْئاً فَهُوَ یُحْسَبُ لَکَ فِی الدِّیَهِ فَإِنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ وَ الْفَجْرِ سَاعَهٌ یَخْرُجُ فِیهَا أَهْلُ الدَّارِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ الزُّهْرِیُّ ضَرَبَ رَجُلًا بِهِ قُرُوحٌ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ

35183-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَنْ قَتَلَ حَمِیمَ قَوْمٍ فَلْیُصَالِحْهُمْ عَلَی مَا قَدَرَ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ أَخَفُّ لِحِسَابِهِ

35184-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عِیسَی الضَّعِیفِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مَا تَوْبَتُهُ قَالَ یُمَکِّنُ مِنْ نَفْسِهِ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ فَلْیُعْطِهِمُ الدِّیَهَ قُلْتُ یَخَافُ أَنْ یَعْلَمُوا بِذَلِکَ قَالَ فَلْیَتَزَوَّجْ إِلَیْهِمُ امْرَأَهً قُلْتُ یَخَافُ أَنْ تُطْلِعَهُمْ عَلَی ذَلِکَ قَالَ فَلْیَنْظُرْ إِلَی الدِّیَهِ فَیَجْعَلُهَا صُرَراً ثُمَّ لْیَنْظُرْ مَوَاقِیتَ الصَّلَاهِ فَلْیُلْقِهَا فِی دَارِهِمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

32-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ إِذَا قَتَلَ الْکَبِیرُ الصَّغِیرَ أَوِ الشَّرِیفُ الْوَضِیعَ

35185-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ

حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِمِنًی إِلَی أَنْ قَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَهٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ هُمْ یَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهُمْ

وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی الْمَجَازَاتِ النَّبَوِیَّهِ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا

35186-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صخَطَبَ النَّاسَ فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ فَقَالَ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ یَسْمَعْهَا إِلَی أَنْ قَالَ الْمُسْلِمُونَ إِخْوَهٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ

قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ مِثْلَهُ

35187-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَیْشٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ قَالَ لِسُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ اکْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ خُطْبَهُ رَسُولِ اللَّهِ ص فِی مَسْجِدِ الْخَیْفِ نَضَّرَ اللَّهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا وَ بَلَّغَهَا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ إِلَی أَنْ قَالَ الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَهٌ تَتَکَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَ هُمْ یَدٌ عَلَی مَنْ سِوَاهُمْ یَسْعَی بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ الْحَدِیثَ

35188-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ قَتَلَ شَیْئاً صَغِیراً أَوْ کَبِیراً بَعْدَ أَنْ یَتَعَمَّدَ فَعَلَیْهِ الْقَوَدُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَنْ قَتَلَ بِشَیْ ءٍ أَقُولُ وَ

تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی النِّکَاحِ فِی أَحَادِیثِ تَزْوِیجِغَیْرِ الْهَاشِمِیِّ الْهَاشِمِیَّهَ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

33-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ وَ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْأَبِ إِذَا قَتَلَ الْوَلَدَ أَوْ جَرَحَهُ

35189-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً

35190-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35191-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ فِی الْمَوَارِیثِ

35192-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا یَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ کَانَ خَطَأً

أَقُولُ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ أَنَّ حُکْمَ الْمِیرَاثِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ

35193-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ یُقْتَلُ بِهَا صَاغِراً وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا کَفَّارَهً لَهُ وَ لَا یَرِثُهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ

35194-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِیهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ مِثْلَهُ

35195-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا یَرِثُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ إِذَا قَتَلَهُ

35196-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ یُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ إِذَا قَتَلَهُ وَ لَا یُحَدُّ الْوَالِدُ لِلْوَلَدِ إِذَا قَذَفَهُ وَ یُحَدُّ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ إِذَا قَذَفَهُ

35197-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُنْفَی عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ

35198-وَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ وَ قَضَی أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ فِی أَمْرٍ یَعِیبُ عَلَیْهِ فِیهِ فَأَصَابَهُ عَیْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ لَهُ الدِّیَهُ وَ

لَا یُقَادُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی

35199-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ لَا یُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَذْفِ

34-بَابُ حُکْمِ الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ وَ الْمَرْأَهِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ

35200-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَهً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ أَکْثَرَ مِنْ جِنَایَتِهِ عَلَی نَفْسِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَی الصَّدُوقُ الْحُکْمَ الثَّانِیَ مُرْسَلًا

35201-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَهُ رَجُلًا قُتِلَتْ بِهِ وَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَإِنْ أَرَادُوا الْقَوَدَ أَدَّوْا فَضْلَ دِیَهِ الرَّجُلِ (عَلَی دِیَهِ الْمَرْأَهِ) وَ أَقَادُوهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلُوا قَبِلُوا الدِّیَهَ دِیَهَ الْمَرْأَهِ کَامِلَهً وَ دِیَهُ الْمَرْأَهِ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ

35202-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ مُتَعَمِّداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ذَاکَ لَهُمْ إِذَا أَدَّوْا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ قَبِلُوا الدِّیَهَ فَلَهُمْ نِصْفُ دِیَهِ

الرَّجُلِ وَ إِنْ قَتَلَتِ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ قُتِلَتْ بِهِ لَیْسَ لَهُمْ إِلَّا نَفْسُهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

35203-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ عَمْداً فَأَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ رَدُّوا إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ قَتَلُوهُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً

35204-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أُتِیَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَهً حَامِلًا بِعَمُودِ الْفُسْطَاطِ فَقَتَلَهَا فَخَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَوْلِیَاءَهَا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ غُرَّهٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَهٌ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا أَوْ یَدْفَعُوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الْقَاتِلِ خَمْسَهَ آلَافٍ وَ یَقْتُلُوهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

35205-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَهً وَ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ الدِّیَهِ إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ

35206-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَهً فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَهْلُ الْمَرْأَهِ أَنْ یَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلَّا قَبِلُوا الدِّیَهَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ

35207-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ جِرَاحَهِ الْمَرْأَهِ قَالَ فَقَالَ عَلَی النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَهِ الرَّجُلِ فَمَا دُونَهَا قُلْتُ فَامْرَأَهٌ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ یَقْتُلُونَهَا قُلْتُ فَرَجُلٌ قَتَلَ امْرَأَهً قَالَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ أَعْطَوْا نِصْفَ الدِّیَهِ

35208-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَهً خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَهِ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَقْتُلُوا الرَّجُلَ وَ یَغْرَمُوا نِصْفَ الدِّیَهِ لِوَرَثَتِهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَأْخُذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ

35209-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَقْتُلُ الرَّجُلَ مَا عَلَیْهَا قَالَ لَا یَجْنِی الْجَانِی عَلَی أَکْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ

35210-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الْآیَهَ قَالَ هِیَ مُحْکَمَهٌ

35211-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ الْقَاتِلِ

35212-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً مُتَعَمِّداً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ

35213-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَهٍ قَتَلَهَا عَمْداً وَ قَتَلَ امْرَأَهً قَتَلَتْ رَجُلًا عَمْداً

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی رَدِّ بَقِیَّهِ الدِّیَهِ لِمَا مَرَّ

35214-وَ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَیْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا یَخْتَلِفُ فِی هَذَا أَحَدٌ

35215-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَهً فَلَمْ یَجْعَلْ عَلِیٌّ ع بَیْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّیَهَ

قَالَ الشَّیْخُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ الْقَتْلُ خَطَأً لَا عَمْداً فَلَا قِصَاصَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ لَمْ یَجْعَلْ بَیْنَهُمَا قِصَاصاً لَا یَحْتَاجُ مَعَهُ إِلَی رَدِّ فَضْلِ الدِّیَهِ أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی امْتِنَاعِ الْوَلِیِّ مِنْ رَدِّ فَضْلِ الدِّیَهِ

35216-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی(وَ مُعَاوِیَهَ)عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ رَجُلًا قَالَ تُقْتَلُ وَ یُؤَدِّی وَلِیُّهَا بَقِیَّهَ الْمَالِ

وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ بَقِیَّهَ الدِّیَهِ

قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ رِوَایَهٌ شَاذَّهٌ مَا رَوَاهَا غَیْرُ أَبِی مَرْیَمَ وَ هِیَ مُخَالِفَهٌ لِلْأَخْبَارِ وَ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ أَقُولُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ أَیْ لَا یُؤَدِّی وَلِیُّهَا شَیْئاً وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ أَصْلُهُ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَهَا رَجُلٌ قَالَ یُقْتَلُ إلخ وَ یَکُونَ غَلَطاً مِنَ الرَّاوِی أَوِ النَّاسِخِ

35217-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی امْرَأَهٍ قَتَلَتْ رَجُلًا مُتَعَمِّدَهً قَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ یَقْتُلُوهَا

قَتَلُوهَا وَ لَیْسَ یَجْنِی أَحَدٌ جِنَایَهً عَلَی أَکْثَرَ مِنْ نَفْسِهِ

وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا

35218-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مِنَ النَّاسِخِ مَا کَانَ مُثْبَتاً فِی التَّوْرَاهِ مِنَ الْفَرَائِضِ فِی الْقِصَاصِ وَ هُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ إِلَی آخَرِ الْآیَهِ فَکَانَ الذَّکَرُ وَ الْأُنْثَی وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ شَرَعاً فَنَسَخَ اللَّهُ تَعَالَی مَا فِی التَّوْرَاهِ بِقَوْلِهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی فَنَسَخَتْ هَذِهِ الْآیَهُ وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فِیها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

أَقُولُ النَّسْخُ هُنَا بِمَعْنَی التَّخْصِیصِ فَلَا یُنَافِی مَا مَرَّ مِنْ أَنَّهَا مُحْکَمَهٌ لِبَقَاءِ الْعَمَلِ بِهَا بَعْدَهُ

35219-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی قَالَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ دِیَهَ الْعَبْدِ وَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَهً فَأَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا أَدَّوْا نِصْفَ دِیَتِهِ إِلَی أَهْلِ الرَّجُلِ

35220-وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ یُخَیَّرُ وَلِیُّهُ أَنْ یَقْتُلَ أَیَّهُمَا شَاءَ وَ یُغَرَّمُ الْبَاقِی نِصْفَ الدِّیَهِ أَعْنِی(نِصْفَ)دِیَهِ الْمَقْتُولِ فَیُرَدُّ عَلَی وَرَثَتِهِ وَ کَذَلِکَ إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ امْرَأَهً إِنْ قَبِلُوا دِیَهَ الْمَرْأَهِ فَذَاکَ وَ إِنْ أَبَی أَوْلِیَاؤُهَا إِلَّا قَتْلَ قَاتِلِهَا غَرِمُوا نِصْفَ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ قَتَلُوهُ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ

أَقُولُ

وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

35-بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ صَبِیٌّ وَ امْرَأَهٌ أَوْ عَبْدٌ وَ امْرَأَهٌ فِی قَتْلِ رَجُلٍ

35221-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ (عَنْ أَبِی بَصِیرٍ)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ یُدْرِکْ وَ امْرَأَهٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَهِ وَ الْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا (وَ یَرُدُّوا عَلَی) أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَ تَرُدُّ الْمَرْأَهُ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّیَهِ (وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا الْمَرْأَهَ قَتَلُوهَا وَ یَرُدُّ الْغُلَامُ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَرْأَهِ رُبُعَ الدِّیَهِ) قَالَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ کَانَ عَلَی الْغُلَامِ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ نِصْفُ الدِّیَهِ

35222-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ وَ عَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَهِ وَ الْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا فَإِنْ کَانَتْ قِیمَهُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَی سَیِّدِ الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَقْتُلُوا الْمَرْأَهَ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ تَکُونَ قِیمَتُهُ أَکْثَرَ مِنْ خَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْیَرُدُّوا عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا یَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ یَفْتَدِیَهُ سَیِّدُهُ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَهُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَهِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَیْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا رَوَاهُمَا الصَّدُوقُ أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرَانِ مِنْ أَنَّ خَطَأَ الْمَرْأَهِ

وَ الْغُلَامِ وَ الصَّبِیِّ عَمْدٌ مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَعْتَقِدُهُ بَعْضُ مُخَالِفِینَا أَنَّهُ خَطَأٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ إِنَّ کُلَّ مَنْ یَقْتُلُ بِغَیْرِ حَدِیدٍ فَإِنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ وَ قَدْ بَیَّنَّا نَحْنُ خِلَافَ ذَلِکَ انْتَهَی وَ ذَکَرَ أَنَّ مَا تَضَمَّنَاهُ مِنَ الْأَحْکَامِ الْبَاقِیَهِ مَعْمُولٌ عَلَیْهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ قَتْلِ الْعَبْدِ عَمْداً وَ خَطَأً وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ عَمْدَ الصَّبِیِّ خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ وَ هُوَ یَدُلُّ عَلَی مَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

36-بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْأَعْمَی

35223-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَعْمَی فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ فَقَالَ إِنَّ عَمْدَ الْأَعْمَی مِثْلُ الْخَطَإِ هَذَا فِیهِ الدِّیَهُ فِی مَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ فَالدِّیَهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ لَا یَبْطُلُ حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعَاقِلَهِ

37-بَابُ حُکْمِ غَیْرِ الْبَالِغِ وَ غَیْرِ الْعَاقِلِ فِی الْقِصَاصِ وَ حُکْمِ الْقَاتِلِ بِالسِّحْرِ

35224-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ یَبْلُغُ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ

35225-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ فِی الْمَجْنُونِ وَ الْمَعْتُوهِ الَّذِی لَا یُفِیقُ وَ الصَّبِیِّ الَّذِی لَمْ یَبْلُغْ عَمْدُهُمَا خَطَأٌ تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَهُ وَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُمَا الْقَلَمُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ السَّاحِرِ وَ أَنَّهُ یُقْتَلُ وَ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی قَتْلِهِ حَدّاً لِفَسَادِهِ لَا قَوَداً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْعَاقِلَهِ

38-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ فَلَا قِصَاصَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ وَ التَّوْبَهُ وَ التَّعْزِیرُ وَ التَّصَدُّقُ بِقِیمَتِهِ وَ الْحَبْسُ سَنَهً

35226-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِی أَوَّلِهِ فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً مُتَعَمِّداً قَالَ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً

35227-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ مَمْلُوکاً لَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ عَزَّ

وَ جَلَّ

35228-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ أَنْ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ أَنْ یَصُومَ شَهْرَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْ سَنَدِهِ لَفْظَیْ عَنْ حُمْرَانَ وَ مِنْ مَتْنِهِ لَفْظَ لَهُ

وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35229-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً لَهُ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یَتُوبُ إِلَی اللَّهِ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

35230-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّی مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَهً نَکَالًا وَ حَبَسَهُ سَنَهً وَ أَغْرَمَهُ قِیمَهَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ لَفْظَ سَنَهً

35231-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً أَیُّ شَیْ ءٍ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ صَدَقَهٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً

35232-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ

بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ عَبْدَهُ خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ صِیَامُ شَهْرَیْنِ وَ صَدَقَهٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الرَّقَبَهِ کَانَ عَلَیْهِ الصِّیَامُ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعِ الصِّیَامَ فَعَلَیْهِ الصَّدَقَهُ

35233-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوکاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُمْرَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

35234-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُنْفَی عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ

35235-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَنَّهُ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ تُؤْخَذُ مِنْهُ قِیمَتُهُ لِبَیْتِ الْمَالِ

35236-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونُ التَّوْبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ الْقِصَاصِ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُعْتَادِ لِقَتْلِهِمْ

39-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ الْمَمَالِیکِ

35237-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْفَتْحِ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَوْ مَمْلُوکَتَهُ قَالَ إِنْ کَانَ

الْمَمْلُوکُ لَهُ أُدِّبَ وَ حُبِسَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعْرُوفاً بِقَتْلِ الْمَمَالِیکِ فَیُقْتَلُ بِهِ

35238-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ إِنْ کَانَ غَیْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً وَ أُخِذَ مِنْهُ قِیمَهُ الْعَبْدِ وَ یُدْفَعُ إِلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنْ کَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ بِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِّ الْمُحَارِبِ وَ غَیْرِهِ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

40-بَابُ حُکْمِ مَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ

35239-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ قَطَعَتْ ثَدْیَ وَلِیدَتِهَا أَنَّهَا حُرَّهٌ لَا سَبِیلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَیْهَا وَ قَضَی فِیمَنْ نَکَّلَ بِمَمْلُوکِهِ فَهُوَ حَرُّ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهِ سَائِبَهٌ یَذْهَبُ فَیَتَوَلَّی إِلَی مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِیرَتَهُ فَهُوَ یَرِثُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَطَعَتْ یَدَیْ وَلِیدَتِهَا

41-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ یُقْتَلُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوکِ بَلْ یُغَرَّمُ قِیمَتَهُ إِلَّا أَنْ تَزِیدَ عَنْ دِیَهِ الْحُرِّ فَالدِّیَهَ وَ یُعَزَّرُ

35240-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثی بِالْأُنْثی قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ دِیَهَ الْعَبْدِ

35241-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

35242-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ یُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْحُرِّ وَ لَا یُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً حَتَّی لَا یَعُودَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

35243-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ

الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِیمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَهِ عَبْدٍ دِیَهَ الْأَحْرَارِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ دِیَهَ الْحُرِّ

35244-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِیَهُ الْمَمْلُوکِ ثَمَنُهُ

35245-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً مِثْلَهُ وَ أَسْقَطَ قَوْلَهُ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

35246-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ فَإِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ ثَمَنَهُ وَ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِیداً الْحَدِیثَ

35247-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ

35248-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّهُ قَتَلَ حُرّاً بِعَبْدٍ قَتَلَهُ عَمْداً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاعْتِیَادِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

35249-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ قَتَلَ مَوْلَاهُ مُتَعَمِّداً قَالَ یُقْتَلُ بِهِ ثُمَّ قَالَ وَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ

35250-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ وَ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ فَقَالَ یُقْتَلُ مَنْ قَتَلَهُ مِنَ الْمَمَالِیکِ وَ تُکَاتَبُ الْأَحْرَارُ

35251-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً مَا عَلَیْهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

42-بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ

35252-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ

35253-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ (عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ) عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا حَبَسُوهُ فَیَکُونُ عَبْداً لَهُمْ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ

35254-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ) عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَهً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ

الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35255-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَلِأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَعْبَدُوا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ مِثْلَهُ

35256-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْعَبْدُ إِذَا قَتَلَ الْحُرَّ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَحْیَوْا

35257-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی مَوَالِیهِ

35258-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ وَ حُرٍّ قَتَلَا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ فَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ جَلَدَ جَنْبَیِ الْعَبْدِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ مِثْلَهُ

35259-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ(عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُبَیْدٍ)عَنْ إِبْرَاهِیمَ قَالَ قَالَ عَلَی الْمَوْلَی قِیمَهُ الْعَبْدِ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ

35260-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ مَمَالِیکَ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ حُرٍّ مَا حَالُهُمْ قَالَ یُقْتَلُونَ بِهِ

35261-وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ أَحْرَارٍ اجْتَمَعُوا عَلَی قَتْلِ مَمْلُوکٍ مَا حَالُهُمْ قَالَ یُؤَدُّونَ ثَمَنَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

43-بَابُ أَنَّ حُکْمَ الْمُدَبَّرِ فِی الْقِصَاصِ حُکْمُ الْمَمْلُوکِ مَا دَامَ سَیِّدُهُ حَیّاً

35262-مُحَمَّدُ

بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَقَالَ یُقْتَلُ بِهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَتَلَهُ خَطَأً قَالَ فَقَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَکُونُ لَهُمْ رِقّاً فَإِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ الْمُدَبَّرَ مَمْلُوکٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

44-بَابُ أَنَّ حُکْمَ أُمِّ الْوَلَدِ فِی حَیَاهِ سَیِّدِهَا حُکْمُ الْمَمْلُوکِ فِی الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ

35263-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَایَتُهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ عَلَی سَیِّدِهَا وَ مَا کَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْحُدُودِ فَإِنَّ ذَلِکَ فِی بَدَنِهَا قَالَ وَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

45-بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ مَمْلُوکَانِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَلَهُ الْقِصَاصُ وَ الْعَفْوُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَرْفَعَهُ إِلَی السُّلْطَانِ

35264-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوکَانِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ أَ لَهُ أَنْ یُقِیدَهُ بِهِ دُونَ السُّلْطَانِ إِنْ أَحَبَّ ذَلِکَ قَالَ هُوَ مَالُهُ یَفْعَلُ بِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

46-بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرَّیْنِ فَصَاعِداً أَوْ جَرَحَهُمَا

35265-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی عَبْدٍ جَرَحَ رَجُلَیْنِ قَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا إِنْ کَانَتْ جِنَایَتُهُ تُحِیطُ بِقِیمَتِهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ جَرَحَ رَجُلًا فِی أَوَّلِ النَّهَارِ وَ جَرَحَ آخَرَ فِی آخِرِ النَّهَارِ قَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا مَا لَمْ یَحْکُمِ الْوَالِی فِی الْمَجْرُوحِ الْأَوَّلِ قَالَ فَإِنْ جَنَی بَعْدَ ذَلِکَ جِنَایَهً فَإِنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی الْأَخِیرِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35266-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَهً ثُمَّ شَجَّ آخَرَ فَقَالَ هُوَ بَیْنَهُمَا وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

35267-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ سَلَمَهَ الْکُوفِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ قَتَلَ أَرْبَعَهَ أَحْرَارٍ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ هُوَ لِأَهْلِ الْأَخِیرِ مِنَ الْقَتْلَی إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ لِأَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْأَوَّلَ اسْتَحَقَّ أَوْلِیَاؤُهُ فَإِذَا قَتَلَ الثَّانِیَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْأَوَّلِ فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الثَّانِی فَإِذَا قَتَلَ الثَّالِثَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الثَّانِی فَصَارَ

لِأَوْلِیَاءِ الثَّالِثِ فَإِذَا قَتَلَ الرَّابِعَ اسْتَحَقَّ مِنْ أَوْلِیَاءِ الثَّالِثِ فَصَارَ لِأَوْلِیَاءِ الرَّابِعِ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

47-بَابُ حُکْمِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ الْعَبْدِ وَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ

35268-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ جَنَی إِلَی رَجُلٍ جِنَایَهً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً غُرِّمَ فِی جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ أَوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّ مَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً

35269-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ اشْتَرَطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمَمْلُوکِ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا بَاعُوا وَ إِنْ کَانَ مَوْلَاهُ حِینَ کَاتَبَهُ لَمْ یَشْتَرِطْ عَلَیْهِ وَ کَانَ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُکَاتَبِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنَ الْمُکَاتَبِ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ أَرَی أَنْ یَکُونَ مَا بَقِیَ عَلَی الْمُکَاتَبِ مِمَّا لَمْ یُؤَدِّهِ رِقّاً لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَسْتَخْدِمُونَهُ حَیَاتَهُ بِقَدْرِ (مَا أَدَّی) وَ لَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَبِیعُوهُ

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِمَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ یَتَعَیَّنُ حَمْلُ الْخَطَإِ هُنَا عَلَی مَا یُقَابِلُ الصَّوَابَ لَا مَا یُقَابِلُ الْعَمْدَ لِلْحُکْمِ بِالْقِصَاصِ فِیهِ فَیُرَادُ بِهِ الْقَتْلُ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی الْحُکْمُ الْأَخِیرُ فِی قِصَاصِ الطَّرَفِ

48-بَابُ أَنَّهُ لَا یُقْتَلُ الْمُسْلِمُ إِذَا قَتَلَ الْکَافِرَ إِلَّا أَنْ یَعْتَادَ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ بِالذِّمِّیِّ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَهِ

35270-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَهَ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّهِ وَ أَهْلِ الْکِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ

35271-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ مَجُوسِیّاً فَأَرَادُوا أَنْ یُقِیدُوا رَدُّوا فَضْلَ دِیَهِ الْمُسْلِمِ وَ أَقَادُوهُ

أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ

35272-وَ عَنْهُ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ فَقَالَ هَذَا حَدِیثٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ وَ لَکِنْ یُعْطِی الذِّمِّیُّ دِیَهَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ یُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ

أَبَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

35273-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِیَّ فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِیِّ أَنْ یَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ

35274-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّیٍّ فِی الْقَتْلِ وَ لَا فِی الْجِرَاحَاتِ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَتُهُ لِلذِّمِّیِّ عَلَی قَدْرِ دِیَهِ الذِّمِّیِّ ثَمَانِمِائَهِ دِرْهَمٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

35275-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُسْلِمِ هَلْ یُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّهِ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعَوَّداً لِقَتْلِهِمْ فَیُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُعْتَاداً لِذَلِکَ لَا یَدَعُ قَتْلَهُمْ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ مِثْلَهُ

35276-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ قَالَ لَا یُقْتَلُ بِهِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی حَدِّ الْمُحَارِبِ عُمُوماً

49-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ

35277-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ یَقْتَصُّ (الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ وَ الْمَجُوسِیُّ)بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ وَ یَقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً إِذَا قَتَلُوا عَمْداً وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

50-بَابُ أَنَّ النَّصْرَانِیَّ إِذَا قَتَلَ مُسْلِماً قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ أَسْلَمَ وَ لَهُمُ اسْتِرْقَاقُهُ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ وَ أَخْذُ مَالِهِ

35278-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی نَصْرَانِیٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِیلَ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا قِیلَ وَ إِنْ کَانَ مَعَهُ مَالٌ قَالَ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

51-بَابُ حُکْمِ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً مَقْطُوعَ الْیَدِ

35279-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَ کَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْیَدِ الْیُمْنَی فَقَالَ إِنْ کَانَتْ قُطِعَتْ یَدُهُ فِی جِنَایَهٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ أَوْ کَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِیَهَ یَدِهِ مِنَ الَّذِی قَطَعَهَا فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَی أَوْلِیَاءِ قَاتِلِهِ دِیَهَ یَدِهِ الَّذِی قِیدَ مِنْهَا إِنْ کَانَ أَخَذَ دِیَهَ یَدِهِ وَ یَقْتُلُوهُ وَ إِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِیَهَ یَدٍ وَ أَخَذُوا الْبَاقِیَ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ یَدُهُ قُطِعَتْ فِی غَیْرِ جِنَایَهٍ جَنَاهَا عَلَی نَفْسِهِ وَ لَا أَخَذَ لَهَا دِیَهً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَ لَا یُغَرَّمُ شَیْئاً وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَهً کَامِلَهً قَالَ وَ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ

ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

مُحَمَّدٍ

52-بَابُ حُکْمِ مَنْ فَقَأَ عَیْنَیْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ أَوْ جَنَی عَلَیْهِ جِنَایَتَیْنِ فَصَاعِداً بِضَرْبَهٍ أَوْ ضَرْبَتَیْنِ

35280-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَیْ رَجُلٍ وَ قَطَعَ أُذُنَیْهِ ثُمَّ قَتَلَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَّقَ ذَلِکَ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ یُقْتَلُ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً وَاحِدَهً ضُرِبَتْ عُنُقُهُ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ قَطَعَ أَنْفَهُ وَ أُذُنَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35281-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ عَلَی رَأْسِهِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ اعْتُقِلَ لِسَانُهُ ثُمَّ مَاتَ فَقَالَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَهً بَعْدَ ضَرْبَهٍ اقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ وَ إِنْ کَانَ أَصَابَهُ هَذَا مِنْ ضَرْبَهٍ وَاحِدَهٍ قُتِلَ وَ لَمْ یُقْتَصَّ مِنْهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

53-بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ عَنِ الْقَاتِلِ أَوْ طَلَبَ الدِّیَهَ فَلِلْبَاقِی الْقِصَاصُ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَهِ

35282-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أُمٌّ وَ أَبٌ وَ ابْنٌ فَقَالَ الِابْنُ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَقْتُلَ قَاتِلَ أَبِی وَ قَالَ الْأَبُ أَنَا (أُرِیدُ أَنْ) أَعْفُوَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ أَنَا أُرِیدُ أَنْ آخُذَ الدِّیَهَ قَالَ فَقَالَ فَلْیُعْطِ الِابْنُ أُمَّ الْمَقْتُولِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَهِ وَ یُعْطِی وَرَثَهَ الْقَاتِلِ السُّدُسَ مِنَ الدِّیَهِ حَقَّ الْأَبِ الَّذِی عَفَا وَ لْیَقْتُلْهُ

35283-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ

دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ أَنْ یَعْفُوَ قَالَ إِنْ أَرَادَ الَّذِی لَمْ یَعْفُ أَنْ یَقْتُلَ قَتَلَ وَ رَدَّ نِصْفَ الدِّیَهِ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الْمُقَادِ مِنْهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35284-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلَیْنِ عَمْداً وَ لَهُمَا أَوْلِیَاءُ فَعَفَا أَوْلِیَاءُ أَحَدِهِمَا وَ أَبَی الْآخَرُونَ قَالَ فَقَالَ یَقْتُلُ الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ إِنْ أَحَبُّوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ أَخَذُوا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ

54-بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا کَانَ بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ صِغَاراً فَعَفَا الْکِبَارُ أَوْ لَمْ یَکُنْ کِبَارٌ

35285-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ کِبَارٌ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْأَوْلَادُ الْکِبَارُ قَالَ فَقَالَ لَا یُقْتَلْ وَ یَجُوزُ عَفْوُ الْأَوْلَادِ الْکِبَارِ فِی حِصَصِهِمْ فَإِذَا کَبِرَ الصِّغَارُ کَانَ لَهُمْ أَنْ یَطْلُبُوا حِصَصَهُمْ مِنَ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی وَجْهُهُ

35286-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارРعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ انْتَظِرُوا بِالصِّغَارِ الَّذِینَ قُتِلَ أَبُوهُمْ أَنْ یَکْبَرُوا فَإِذَا بَلَغُوا خُیِّرُوا فَإِنْ أَحَبُّوا قَتَلُوا أَوْ عَفَوْا أَوْ

صَالَحُوا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

55-بَابُ أَنَّهُ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ لَمْ یَجُزْ لِلْبَاقِی الْقِصَاصُ إِذَا لَمْ یُؤَدُّوا فَاضِلَ الدِّیَهِ

35287-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلَانِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ قَالَ فَقَالَ إِذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَهِ بِقَدْرِ حِصَّهِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَی الَّذِینَ لَمْ یَعْفُوا

35288-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَنْ عَفَا مِنْ ذِی سَهْمٍ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ وَ قَضَی فِی أَرْبَعَهِ إِخْوَهٍ عَفَا أَحَدُهُمْ قَالَ یُعْطَی بَقِیَّتُهُمْ الدِّیَهَ وَ یُرْفَعُ عَنْهُمْ بِحِصَّهِ الَّذِی عَفَا

35289-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ قَتَلَا رَجُلًا عَمْداً وَ لَهُ وَلِیَّانِ فَعَفَا أَحَدُ الْوَلِیَّیْنِ فَقَالَ إِذَا عَفَا عَنْهُمَا بَعْضُ الْأَوْلِیَاءِ دُرِئَ عَنْهُمَا الْقَتْلُ وَ طُرِحَ عَنْهُمَا مِنَ الدِّیَهِ بِقَدْرِ حِصَّهِ مَنْ عَفَا وَ أَدَّیَا الْبَاقِیَ مِنْ أَمْوَالِهِمَا إِلَی الَّذِی لَمْ یَعْفُ وَ قَالَ عَفْوُ کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ یُؤَدِّ الْبَاقِی فَاضِلَ الدِّیَهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی بَاقِی الْأَوْلِیَاءِ

35290-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ عَفَا عَنِ الدَّمِ مِنْ ذِی

سَهْمٍ لَهُ فِیهِ فَعَفْوُهُ جَائِزٌ وَ سَقَطَ الدَّمُ وَ تَصِیرُ دِیَهً وَ یُرْفَعُ عَنْهُ حِصَّهُ الَّذِی عَفَا

أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

35291-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِیَاءِ ارْتَفَعَ الْقَوَدُ أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

56-بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً قِصَاصاً حَتَّی یُهَاجِرَ وَ لَهُ الْمِیرَاثُ وَ نَصِیبُهُ مِنَ الدِّیَهِ وَ أَنَّهُ لَا یُقْتَلُ الْمُؤْمِنُ بِغَیْرِ الْمُؤْمِنِ

35292-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْهِجْرَهِ وَ لَهُ أَخٌ فِی دَارِ الْبَدْوِ لَمْ یُهَاجِرْ أَ رَأَیْتَ إِنْ عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ وَ أَرَادَ الْبَدَوِیُّ أَنْ یَقْتُلَ أَ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ لَیْسَ لِلْبَدَوِیِّ أَنْ یَقْتُلَ مُهَاجِرِیّاً حَتَّی یُهَاجِرَ قَالَ وَ إِذَا عَفَا الْمُهَاجِرِیُّ فَإِنَّ عَفْوَهُ جَائِزٌ قُلْتُ فَلِلْبَدَوِیِّ مِنَ الْمِیرَاثِ شَیْ ءٌ قَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهُ (وَ) حَظُّهُ مِنْ دِیَهِ أَخِیهِ إِنْ أُخِذَتْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ مِثْلَهُ

35293-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ أَ هِیَ لِجَمَاعَهِ الْمُسْلِمِینَ قَالَ هِیَ لِلْمُؤْمِنِینَ خَاصَّهً

57-بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ

35294-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ عَفْوٌ وَ لَا قَوَدٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

35295-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عَفْوُ کُلِّ ذِی سَهْمٍ جَائِزٌ

أَقُولُ قَدْ خَصَّهُ الشَّیْخُ بِغَیْرِ الْمَرْأَهِ وَ کَذَا أَمْثَالُهُ مِمَّا مَرَّ لَکِنْ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ فِی أَحَادِیثِ التَّعْصِیبِ مَا ظَاهِرُهُ أَنَّ هَذَا عَلَی التَّقِیَّهِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

58-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْوَلِیِّ الْعَفْوُ عَنِ الْقِصَاصِ أَوِ الصُّلْحُ عَلَی الدِّیَهِ أَوْ غَیْرِهَا

35296-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَهُ فَقَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ قَالَ یَنْبَغِی لِلَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ لَا یُعْسِرَ أَخَاهُ إِذَا کَانَ قَدْ صَالَحَهُ عَلَی دِیَهٍ وَ یَنْبَغِی لِلَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ لَا یَمْطُلَ أَخَاهُ إِذَا قَدَرَ عَلَی مَا یُعْطِیهِ وَ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ الْحَدِیثَ

35297-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَهُ قَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا عَفَا عَنْهُ مِنْ جِرَاحٍ أَوْ غَیْرِهِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ

قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ فَیَنْبَغِی لِلطَّالِبِ أَنْ یَرْفُقَ بِهِ وَ لَا یُعْسِرَهُ وَ یَنْبَغِی لِلْمَطْلُوبِ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ وَ لَا یَمْطُلَهُ إِذَا قَدَرَ

35298-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ أَخِیهِ شَیْ ءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَداءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسانٍ مَا ذَلِکَ الشَّیْ ءُ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ فَأَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الَّذِی لَهُ الْحَقُّ أَنْ یَتَّبِعَهُ بِمَعْرُوفٍ وَ لَا یُعْسِرَهُ وَ أَمَرَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ إِذَا أَیْسَرَ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

35299-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ کَفَّارَهٌ لَهُ قَالَ یُکَفَّرُ عَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ عَلَی قَدْرِ مَا عَفَا عَنِ الْعَمْدِ وَ فِی الْعَمْدِ یُقْتَلُ الرَّجُلُ بِالرَّجُلِ إِلَّا أَنْ یَعْفُوَ أَوْ یَقْبَلَ الدِّیَهَ وَ لَهُ مَا تَرَاضَوْا عَلَیْهِ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

59-بَابُ أَنَّ وَلِیَّ الْقِصَاصِ إِذَا عَفَا أَوْ صَالَحَ أَوْ رَضِیَ بِالدِّیَهِ لَمْ یَجُزْ لَهُ الْقِصَاصُ بَعْدُ

35300-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ فَقَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ أَوْ یَعْفُو أَوْ

یُصَالِحُ ثُمَّ یَعْتَدِی فَیَقْتُلُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

35301-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ فَقَالَ الرَّجُلُ یَعْفُو أَوْ یَأْخُذُ الدِّیَهَ ثُمَّ یَجْرَحُ صَاحِبَهُ أَوْ یَقْتُلُهُ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِیمٌ

35302-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَقْبَلُ الدِّیَهَ أَوْ یُصَالِحُ ثُمَّ یَجِی ءُ بَعْدُ فَیُمَثِّلُ أَوْ یَقْتُلُ فَوَعَدَهُ اللَّهُ عَذَاباً أَلِیماً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

35303-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَمَنِ اعْتَدی بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ أَیْ مَنْ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّیَهِ أَوِ الْعَفْوِ

35304-وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ أَیْ فَعَلَی الْعَافِی اتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ أَیْ أَنْ لَا یُشَدِّدَ فِی الطَّلَبِ وَ یُنْظِرَهُ إِنْ کَانَ مُعْسِراً وَ لَا یُطَالِبَهُ بِالزِّیَادَهِ عَلَی حَقِّهِ وَ عَلَی الْمَعْفُوِّ لَهُ أَدَاءٌ إِلَیْهِ بِإِحْسَانٍ أَیِ الدَّفْعُ عِنْدَ الْإِمْکَانَ مِنْ غَیْرِ مَطْلٍ

60-بَابُ حُکْمِ مَنْ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ

35305-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ

ع عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ لَیْسَ لَهُ مَالٌ فَهَلْ لِأَوْلِیَائِهِ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِقَاتِلِهِ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَقَالَ إِنَّ أَصْحَابَ الدَّیْنِ هُمُ الْخُصَمَاءُ لِلْقَاتِلِ فَإِنْ وَهَبَ أَوْلِیَاؤُهُ دَمَهُ لِلْقَاتِلِ ضَمِنُوا الدِّیَهَ لِلْغُرَمَاءِ وَ إِلَّا فَلَا

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ

35306-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً أَوْ خَطَأً وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ وَ (لَیْسَ لَهُ) مَالٌ وَ أَرَادَ أَوْلِیَاؤُهُ أَنْ یَهَبُوا دَمَهُ لِلْقَاتِلِ قَالَ إِنْ وَهَبُوا دَمَهُ ضَمِنُوا دِیَتَهُ فَقُلْتُ إِنْ هُمْ أَرَادُوا قَتْلَهُ قَالَ إِنْ قَتَلَ عَمْداً قُتِلَ قَاتِلُهُ وَ أَدَّی عَنْهُ الْإِمَامُ الدَّیْنَ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِینَ قُلْتُ فَإِنَّهُ قُتِلَ عَمْداً وَ صَالَحَ أَوْلِیَاؤُهُ قَاتِلَهُ عَلَی الدِّیَهِ فَعَلَی مَنِ الدَّیْنُ عَلَی أَوْلِیَائِهِ مِنَ الدِّیَهِ أَوْ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ فَقَالَ بَلْ یُؤَدُّوا دَیْنَهُ مِنْ دِیَتِهِ الَّتِی صَالَحُوا عَلَیْهَا أَوْلِیَاؤُهُ فَإِنَّهُ أَحَقُّ بِدِیَتِهِ مِنْ غَیْرِهِ

61-بَابُ أَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا ذِمِّیٌّ فَإِنْ لَمْ یُسْلِمِ الذِّمِّیُّ کَانَ وَلِیُّهُ الْإِمَامَ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَهَ وَ وَضَعَهَا فِی بَیْتِ الْمَالِ وَ لَیْسَ لَهُ الْعَفْوُ

35307-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مُسْلِماً فَلَمْ یَکُنْ لِلْمَقْتُولِ أَوْلِیَاءُ مِنَ الْمُسْلِمِینَ إِلَّا أَوْلِیَاءُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ مِنْ قَرَابَتِهِ فَقَالَ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَعْرِضَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ أَهْلِ بَیْتِهِ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ وَلِیُّهُ یُدْفَعُ الْقَاتِلُ إِلَیْهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَهَ فَإِنْ

لَمْ یُسْلِمْ أَحَدٌ کَانَ الْإِمَامُ وَلِیَّ أَمْرِهِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّیَهَ فَجَعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَهَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ قُلْتُ فَإِنْ عَفَا عَنْهُ الْإِمَامُ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ حَقُّ جَمِیعِ الْمُسْلِمِینَ وَ إِنَّمَا عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَهَ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَعْفُوَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ فِی الْعِلَلِ حُکْمَ الْعَفْوِ مِنَ الْإِمَامِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35308-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ وَ لَیْسَ لَهُ وَلِیٌّ إِلَّا الْإِمَامُ إِنَّهُ لَیْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ یَعْفُوَ وَ لَهُ أَنْ یَقْتُلَ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَهَ فَیَجْعَلَهَا فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَهَ الْمَقْتُولِ کَانَتْ عَلَی الْإِمَامِ وَ کَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ لِإِمَامِ الْمُسْلِمِینَ

35309-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَبٌ نَصْرَانِیٌّ لِمَنْ تَکُونُ دِیَتُهُ قَالَ تُؤْخَذُ فَتُجْعَلُ فِی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّ جِنَایَتَهُ عَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

62-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ الْقَاتِلَ حَتَّی ظَنَّ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَعَاشَ وَ أَرَادَ الْوَلِیُّ الْقِصَاصَ لَمْ یَجُزْ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْقِصَاصِ مِنْهُ فِی الْجُرْحِ

35310-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أُتِیَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ أَخَا رَجُلٍ فَدَفَعَهُ إِلَیْهِ وَ أَمَرَهُ

بِقَتْلِهِ فَضَرَبَهُ الرَّجُلُ حَتَّی رَأَی أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ فَحُمِلَ إِلَی مَنْزِلِهِ فَوَجَدُوا بِهِ رَمَقاً فَعَالَجُوهُ فَبَرَأَ فَلَمَّا خَرَجَ أَخَذَهُ أَخُو الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ فَقَالَ أَنْتَ قَاتِلُ أَخِی وَ لِی أَنْ أَقْتُلَکَ فَقَالَ قَدْ قَتَلْتَنِی مَرَّهً فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَی عُمَرَ فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ فَخَرَجَ وَ هُوَ یَقُولُ وَ اللَّهِ قَتَلْتَنِی مَرَّهً فَمَرُّوا عَلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ فَقَالَ لَا تَعْجَلْ حَتَّی أَخْرُجَ إِلَیْکَ فَدَخَلَ عَلَی عُمَرَ فَقَالَ لَیْسَ الْحُکْمُ فِیهِ هَکَذَا فَقَالَ مَا هُوَ یَا أَبَا الْحَسَنِ فَقَالَ یَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِی الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ یَقْتُلُهُ بِأَخِیهِ فَنَظَرَ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَی عَلَی نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَکَا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ

63-بَابُ أَنَّ الثَّابِتَ فِی الْقِصَاصِ هُوَ الْقَتْلُ بِالسَّیْفِ مِنْ دُونِ عَذَابٍ وَ لَا تَمْثِیلٍ وَ إِنْ فَعَلَهُ الْقَاتِلُ

35311-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَقْلَعْ عَنْهُ الضَّرْبَ حَتَّی مَاتَ أَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلَهُ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یَعْبَثُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجِیزُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ

35312-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ مَا هَذَا الْإِسْرَافُ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَی أَنْ یَقْتُلَ

غَیْرَ قَاتِلِهِ أَوْ یُمَثِّلَ بِالْقَاتِلِ الْحَدِیثَ

35313-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَلَمْ یَرْفَعِ الْعَصَا عَنْهُ حَتَّی مَاتَ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ لَکِنْ لَا یُتْرَکُ یُتَلَذَّذُ بِهِ وَ لَکِنْ یُجَازُ عَلَیْهِ بِالسَّیْفِ

35314-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع لَمَّا قَتَلَهُ ابْنُ مُلْجَمٍ قَالَ احْبِسُوا هَذَا الْأَسِیرَ وَ أَطْعِمُوهُ وَ أَحْسِنُوا إِسَارَهُ فَإِنْ عِشْتُ فَأَنَا أَوْلَی بِمَا صَنَعَ بِی إِنْ شِئْتُ اسْتَقَدْتُ وَ إِنْ شِئْتُ عَفَوْتُ وَ إِنْ شِئْتُ صَالَحْتُ وَ إِنْ مِتُّ فَذَلِکَ إِلَیْکُمْ فَإِنْ بَدَا لَکُمْ أَنْ تَقْتُلُوهُ فَلَا تُمَثِّلُوا بِهِ

35315-وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّ الْحَسَنَ ع قَدَّمَهُ فَضَرَبَ عُنُقَهُ بِیَدِهِ

35316-مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَیْنِ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی وَصِیَّتِهِ لِلْحَسَنِ ع یَا بَنِی عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُلْفِیَنَّکُمْ تَخُوضُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِینَ خَوْضاً تَقُولُونَ قُتِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ أَلَا لَا یُقْتَلَنَّ بِی إِلَّا قَاتِلِی انْظُرُوا إِذَا أَنَا مِتُّ مِنْ (هَذِهِ الضَّرْبَهِ) فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَهً بِضَرْبَهٍ وَ لَا یُمَثَّلْ بِالرَّجُلِ فَإِنِّی سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص یَقُولُ إِیَّاکُمْ وَ الْمُثْلَهَ وَ لَوْ بِالْکَلْبِ الْعَقُورِ (ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی ابْنِهِ الْحَسَنِ ع فَقَالَ یَا بُنَیَّ أَنْتَ وَلِیُّ الْأَمْرِ وَ وَلِیُّ الدَّمِ فَإِنْ عَفَوْتَ فَلَکَ وَ إِنْ قَتَلْتَ فَضَرْبَهً مَکَانَ ضَرْبَهٍ وَ لَا تَأْثَمْ)

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

64-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی شَاهِدِ الزُّورِ إِذَا قُتِلَ الْمَشْهُودُ عَلَیْهِ

35317-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَا ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ قَالَ الرَّابِعُ وَهَمْتُ ضُرِبَ

الْحَدَّ وَ غُرِّمَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الشَّهَادَاتِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

65-بَابُ أَنَّ شُهُودَ الزُّورِ إِذَا شَهِدُوا عَلَی وَاحِدٍ فَقُتِلَ وَ أَرَادَ الْوَلِیُّ قَتْلَهُمْ جَازَ بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَهِ

35318-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَهٍ یُجَامِعُهَا فَیُرْجَمُ ثُمَّ یَرْجِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّیَهِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَیَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالَا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ رَجَعُوا وَ قَالُوا شُبِّهَ عَلَیْنَا غُرِّمُوا الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالُوا شَهِدْنَا بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِیعاً

35319-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ زَنَی فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعُوا وَ قَالُوا قَدْ وَهَمْنَا یُلْزَمُونَ الدِّیَهَ وَ إِنْ قَالُوا إِنَّمَا تَعَمَّدْنَا قَتَلَ أَیَّ الْأَرْبَعَهِ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ وَ رَدَّ الثَّلَاثَهُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ الدِّیَهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ الثَّانِی وَ یُجْلَدُ الثَّلَاثَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ إِنْ شَاءَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلَهُمْ رَدَّ ثَلَاثَ دِیَاتٍ عَلَی أَوْلِیَاءِ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَهِ وَ یُجْلَدُونَ ثَمَانِینَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ثُمَّ یَقْتُلُهُمُ الْإِمَامُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

66-بَابُ أَنَّ الْوَلِیَّ إِذَا مَاتَ قَامَ وَلَدُهُ وَ نَحْوُهُ مَقَامَهُ فِی الْقِصَاصِ

35320-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا مَاتَ وَلِیُّ الْمَقْتُولِ قَامَ وَلَدُهُ مِنْ بَعْدِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ

قَالَ فِی آخِرِهِ فِی الدِّیَهِ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی قَوْلِهِ مَقَامَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ إِلَی قَوْلِهِ مَقَامَهُ بِالدَّمِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

67-بَابُ أَنَّ الْقَاتِلَ یُدْفَعُ إِلَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلُهُ وَ لَا تَبِعَهَ عَلَیْهِ

35321-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ مَا مَعْنَی قَوْلِهِ تَعَالَی إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً قَالَ وَ أَیُّ نُصْرَهٍ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ یُدْفَعَ الْقَاتِلُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَیَقْتُلُنَّهُ وَ لَا تَبِعَهَ تَلْزَمُهُ مِنْ قَتْلِهِ فِی دِینٍ وَ لَا دُنْیَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

68-بَابُ حُکْمِ الْعَبْدَیْنِ إِذَا قَتَلَا حُرّاً

35322-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ خَرَجَ رَجُلٌ مِنَ الْمَدِینَهِ یُرِیدُ الْعِرَاقَ فَاتَّبَعَهُ أَسْوَدَانِ أَحَدُهُمَا غُلَامٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَلَمَّا أَتَی الْأَعْوَصَ نَامَ الرَّجُلُ فَأَخَذَا صَخْرَهً فَشَدَخَا بِهَا رَأْسَهُ فَأُخِذَا فَأُتِیَ بِهِمَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ فَسَأَلُوهُ أَنْ یُقِیدَهُمْ فَکَرِهَ أَنْ یَفْعَلَ فَسَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَلَمْ یُجِبْهُ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ کَرِهَ أَنْ یُجِیبَهُ لِأَنَّهُ لَا یَرَی أَنْ یُقْتَلَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ فَشَکَا أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ وَ صَنِیعَهُ إِلَی أَهْلِ الْمَدِینَهِ فَقَالُوا إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ یُقِیدَکُمْ مِنْهُ فَاتَّبِعُوا جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فَاشْکُوا إِلَیْهِ ظُلَامَتَکُمْ فَفَعَلُوا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَقِدْهُمْ فَقُتِلَا جَمِیعاً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

69-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی الْمُؤْمِنِ بِقَتْلِ النَّاصِبِ وَ تَفْسِیرِهِ

35323-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ مُؤْمِنٍ قَتَلَ رَجُلًا نَاصِباً مَعْرُوفاً بِالنَّصْبِ عَلَی دِینِهِ غَضَباً لِلَّهِ تَعَالَی یُقْتَلُ بِهِ فَقَالَ أَمَّا هَؤُلَاءِ فَیَقْتُلُونَهُ وَ لَوْ رُفِعَ إِلَی إِمَامٍ عَادِلٍ ظَاهِرٍ لَمْ یَقْتُلْهُ قُلْتُ فَیَبْطُلُ دَمُهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ إِنْ کَانَ لَهُ وَرَثَهٌ فَعَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُمُ الدِّیَهَ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ لِأَنَّ قَاتِلَهُ إِنَّمَا قَتَلَهُ غَضَباً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْإِمَامِ وَ لِدِینِ الْمُسْلِمِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35324-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ

لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ أَحَداً یَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ (آلَ مُحَمَّدٍ) وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ تَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا وَ قَالَ مَنْ أَشْبَعَ عَدُوّاً لَنَا فَقَدْ قَتَلَ وَلِیّاً لَنَا

35325-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ النَّاصِبُ مَنْ نَصَبَ لَنَا أَهْلَ الْبَیْتِ لِأَنَّکَ لَا تَجِدُ رَجُلًا یَقُولُ أَنَا أُبْغِضُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ لَکِنَّ النَّاصِبَ مَنْ نَصَبَ لَکُمْ وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّکُمْ تَتَوَلَّوْنَّا وَ أَنَّکُمْ مِنْ شِیعَتِنَا

35326-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ یُحْتَاجُ فِی امْتِحَانِهِ إِلَی أَکْثَرَ مِنْ تَقْدِیمِهِ الْجِبْتَ وَ الطَّاغُوتَ وَ اعْتِقَادِ إِمَامَتِهِمَا فَرَجَعَ الْجَوَابُ مَنْ کَانَ عَلَی هَذَا فَهُوَ نَاصِبٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَذْفِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْسِیرِ النَّاصِبِ أَیْضاً فِی الْخُمُسِ وَ غَیْرِهِ

70-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ شَخْصاً ثُمَّ ادَّعَی أَنَّهُ دَخَلَ بَیْتَهُ بِغَیْرِ إِذْنِهِ أَوْ رَآهُ یَزْنِی بِزَوْجَتِهِ ثَبَتَ الْقِصَاصُ وَ لَمْ تُسْمَعِ الدَّعْوَی إِلَّا بِبَیِّنَهٍ

35327-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِیٍّ فَأُتِیَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ یَدْخُلُ مَنْزِلِی بِغَیْرِ إِذْنِی

فَاسْتَعْدَیْتُ عَلَیْهِ الْوُلَاهَ الَّذِینَ کَانُوا قَبْلَکَ فَأَمَرُونِی إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنٍ أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ فَقَالَ یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِی هَذَا فَقُلْتُ أَرَی أَنَّهُ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ نَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص کَانَ فِیهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَهَ فَقَالُوا یَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَی مَنْزِلِکَ فَوَجَدْتَ فِیهِ رَجُلًا عَلَی بَطْنِ امْرَأَتِکَ مَا کُنْتَ صَانِعاً بِهِ فَقَالَ سَعْدٌ کُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّیْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِی هَذَا الْکَلَامِ فَقَالَ یَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِی قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّیْفِ فَأَخْبَرَهُ الَّذِی قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَا سَعْدُ فَأَیْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَهُ الَّذِینَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ سَعْدٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِی وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِیوَ اللَّهِ یَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْیِ عَیْنِکَ وَ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ لِکُلِّ شَیْ ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَی مَنْ تَعَدَّی حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الشُّهُودِ الْأَرْبَعَهِ مَسْتُوراً عَلَی الْمُسْلِمِینَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35328-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَیْنِ بْنِ عَمْرٍو (عَنْ یَحْیَی بْنِ سَعِیدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ) أَنَّ مُعَاوِیَهَ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُوسَی الْأَشْعَرِیِّ أَنَّ ابْنَ أَبِی الْجِسْرَیْنِ وَجَدَ رَجُلًا مَعَ امْرَأَتِهِ فَقَتَلَهُ فَاسْأَلْ لِی عَلِیّاً عَنْ هَذَا قَالَ أَبُو مُوسَی فَلَقِیتُ عَلِیّاً ع فَسَأَلْتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَهٍ یَشْهَدُونَ عَلَی مَا

شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ بِرُمَّتِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

35329-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَنِی دَاوُدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ رَجُلٍ کَانَ یَأْتِی بَیْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ یَأْتِیَ بَیْتَهُ فَأَبَی أَنْ یَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَی السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَی فِیهِ فَقُلْتُ أَرَی أَنْ لَا یَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ یَقُولَ کُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَیْتِی فَقَتَلْتُهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

71-بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ

35330-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

أَبْوَابُ دَعْوَی الْقَتْلِ وَ مَا یَثْبُتُ بِهِ

1-بَابُ ثُبُوتِهِ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ

35331-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَهَ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَهُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأَهِ شَاهِدَانِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

35332-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ فَقَالَ الْقَتْلُ قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَهٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَا کُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ مُرْسَلًا نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ قَبُولِ شَهَادَهِ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ مُنْفَرِدَاتٍ وَ مُنْضَمَّاتٍ إِلَی الرِّجَالِ وَ ثُبُوتِ الدِّیَهِ بِذَلِکَ دُونَ الْقِصَاصِ

35333-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْنَا أَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ فَقَالَ فِی الْقَتْلِ وَحْدَهُ إِنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ ابْنِ حُمْرَانَ أَقُولُ خَصَّهُ الشَّیْخُ

بِقَبُولِهَا فِی الدِّیَهِ بِدَلَالَهِ آخِرِهِ وَ مَا یَأْتِی

35334-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْخَارِقِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا فِی الدَّمِ

35335-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِی الطَّلَاقِ وَ لَا الدَّمِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ مِثْلَهُ

35336-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ لَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

35337-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِّجَالِ

35338-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْقَتْلِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ ثُبُوتِ الْقَوَدِ وَ إِنْ ثَبَتَ بِشَهَادَتِهِنَّ الدِّیَهُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

35339-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَدِ

أَقُولُ تَقَدَّمَ حُکْمُ الْحُدُودِ فِی الشَّهَادَاتِ

35340-وَ عَنْهُ(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ)(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ)عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ

35341-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَّمِ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

3-بَابُ ثُبُوتِ الْقَتْلِ بِالْإِقْرَارِ بِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ اثْنَانِ بِقَتْلِ وَاحِدٍ عَلَی الِانْفِرَادِ وَ حُکْمِ مَنْ أَقَرَّ ثُمَّ رَجَعَ

35342-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا فَجَاءَ رَجُلَانِ إِلَی وَلِیِّهِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَنَا قَتَلْتُهُ عَمْداً وَ قَالَ الْآخَرُ أَنَا قَتَلْتُهُ خَطَأً فَقَالَ إِنْ هُوَ أَخَذَ [بِقَوْلِ] صَاحِبِ الْعَمْدِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْخَطَإِ سَبِیلٌ وَ إِنْ أَخَذَ بِقَوْلِ صَاحِبِ الْخَطَإِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَی صَاحِبِ الْعَمْدِ سَبِیلٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَیٍّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ حُکْمُ مَنْ أَقَرَّ بِالْقَتْلِ ثُمَّ رَجَعَ فِی مُقَدِّمَاتِ الْحُدُودِ

4-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَقَرَّ إِنْسَانٌ بِقَتْلِ آخَرَ ثُمَّ أَقَرَّ آخَرُ بِذَلِکَ وَ بَرَّأَ الْأَوَّلَ

35343-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ وُجِدَ فِی خَرِبَهٍ وَ بِیَدِهِ سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ إِذَا رَجُلٌ مَذْبُوحٌ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا تَقُولُ قَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ اذْهَبُوا بِهِ فَأَقِیدُوهُ بِهِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ أَقْبَلَ رَجُلٌ مُسْرِعٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَنَا قَتَلْتُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِلْأَوَّلِ مَا حَمَلَکَ عَلَی إِقْرَارِکَ عَلَی نَفْسِکَ فَقَالَ وَ مَا کُنْتُ أَسْتَطِیعُ أَنْ أَقُولَ وَ قَدْ شَهِدَ عَلَیَّ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الرِّجَالِ وَ أَخَذُونِی وَ بِیَدِی سِکِّینٌ مُلَطَّخٌ بِالدَّمِ وَ الرَّجُلُ یَتَشَحَّطُ فِی دَمِهِ وَ أَنَا قَائِمٌ عَلَیْهِ خِفْتُ الضَّرْبَ فَأَقْرَرْتُ وَ أَنَا رَجُلٌ کُنْتُ ذَبَحْتُ بِجَنْبِ هَذِهِ الْخَرِبَهِ شَاهً وَ أَخَذَنِی الْبَوْلُ فَدَخَلْتُ الْخَرِبَهَ فَرَأَیْتُ الرَّجُلَ مُتَشَحِّطاً فِی دَمِهِ فَقُمْتُ مُتَعَجِّباً فَدَخَلَ عَلَیَّ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُونِی فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خُذُوا هَذَیْنِ فَاذْهَبُوا بِهِمَا إِلَی الْحَسَنِ وَ

قُولُوا لَهُ مَا الْحُکْمُ فِیهِمَا قَالَ فَذَهَبُوا إِلَی الْحَسَنِ وَ قَصُّوا عَلَیْهِ قِصَّتَهُمَا فَقَالَ الْحَسَنُ ع قُولُوا لِأَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنْ کَانَ هَذَا ذَبَحَ ذَاکَ فَقَدْ أَحْیَا هَذَا وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النَّاسَ جَمِیعاً یُخَلَّی عَنْهُمَا وَ تُخْرَجُ دِیَهُ الْمَذْبُوحِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ

35344-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ قَضَی الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع فِی حَیَاهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ اتُّهِمَ بِالْقَتْلِ فَاعْتَرَفَ بِهِ وَ جَاءَ الْآخَرُ فَنَفَی عَنْهُ مَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنَ الْقَتْلِ وَ أَضَافَهُ إِلَی نَفْسِهِ وَ أَقَرَّ بِهِ فَرَجَعَ الْمُقِرُّ الْأَوَّلُ عَنْ إِقْرَارِهِ بِأَنْ یَبْطُلَ الْقَوَدُ فِیهِمَا وَ الدِّیَهُ وَ تَکُونُ دِیَهُ الْمَقْتُولِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ قَالَ إِنْ یَکُنِ الَّذِی أَقَرَّ ثَانِیاً قَدْ قَتَلَ نَفْساً فَقَدْ أَحْیَا بِإِقْرَارِهِ نَفْساً وَ الْإِشْکَالُ وَاقِعٌ فَالدِّیَهُ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ فَبَلَغَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع ذَلِکَ فَصَوَّبَهُ وَ أَمْضَی الْحُکْمَ فِیهِ

5-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ شُهُودٌ عَلَی إِنْسَانٍ بِقَتْلِ شَخْصٍ فَجَاءَ آخَرُ وَ أَقَرَّ بِقَتْلِهِ وَ بَرَّأَ الْمَشْهُودَ عَلَیْهِ

35345-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ فَحُمِلَ إِلَی الْوَالِی وَ جَاءَهُ قَوْمٌ فَشَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ أَنَّهُ قَتَلَ عَمْداً فَدَفَعَ الْوَالِی الْقَاتِلَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ لِیُقَادَ بِهِ فَلَمْ یَرِیمُوا حَتَّی أَتَاهُمْ رَجُلٌ فَأَقَرَّ عِنْدَ الْوَالِی أَنَّهُ قَتَلَ صَاحِبَهُمْ عَمْداً وَ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ الَّذِی شَهِدَ عَلَیْهِ الشُّهُودُ بَرِی ءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِهِ فَلَا تَقْتُلُوهُ بِهِ وَ خُذُونِی بِدَمِهِ قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع

إِنْ أَرَادَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْتُلُوا الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ فَلْیَقْتُلُوهُ وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الْآخَرِ ثُمَّ لَا سَبِیلَ لِوَرَثَهِ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ عَلَی وَرَثَهِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوا الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ فَلْیَقْتُلُوا وَ لَا سَبِیلَ لَهُمْ عَلَی الَّذِی أَقَرَّ ثُمَّ لْیُؤَدِّ الدِّیَهَ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی نَفْسِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوهُمَا جَمِیعاً قَالَ ذَاکَ لَهُمْ وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَدْفَعُوا إِلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ نِصْفَ الدِّیَهِ خَاصَّهً دُونَ صَاحِبِهِ ثُمَّ یَقْتُلُونَهُمَا قُلْتُ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَأْخُذُوا الدِّیَهَ قَالَ فَقَالَ الدِّیَهُ بَیْنَهُمَا نِصْفَانِ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا أَقَرَّ وَ الْآخَرُ شُهِدَ عَلَیْهِ قُلْتُ کَیْفَ جُعِلَتْ لِأَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ عَلَی الَّذِی أَقَرَّ نِصْفُ الدِّیَهِ حَیْثُ قُتِلَ وَ لَمْ تُجْعَلْ لِأَوْلِیَاءِ الَّذِی أَقَرَّ عَلَی أَوْلِیَاءِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقِرَّ قَالَ فَقَالَ لِأَنَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَیْسَ مِثْلَ الَّذِی أَقَرَّ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبَرِّئْ صَاحِبَهُ وَ الْآخَرُ أَقَرَّ وَ بَرَّأَ صَاحِبَهُ فَلَزِمَ الَّذِی أَقَرَّ وَ بَرَّأَ صَاحِبَهُ مَا لَمْ یَلْزَمِ الَّذِی شُهِدَ عَلَیْهِ وَ لَمْ یُقِرَّ وَ لَمْ یُبَرِّئْ صَاحِبَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

6-بَابُ أَنَّهُ إِذَا وُجِدَ قَتِیلٌ فِی زِحَامٍ وَ نَحْوِهِ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

35346-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولًا لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ قَالَ إِنْ کَانَ عُرِفَ لَهُ أَوْلِیَاءُ یَطْلُبُونَ دِیَتَهُ

أُعْطُوا دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِأَنَّ مِیرَاثَهُ لِلْإِمَامِ فَکَذَلِکَ تَکُونُ دِیَتُهُ عَلَی الْإِمَامِ وَ یُصَلُّونَ عَلَیْهِ وَ یَدْفِنُونَهُ قَالَ وَ قَضَی فِی رَجُلٍ زَحَمَهُ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی زِحَامِ النَّاسِ فَمَاتَ أَنَّ دِیَتَهُ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

35347-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ازْدَحَمَ النَّاسُ یَوْمَ الْجُمُعَهِ فِی إِمْرَهِ عَلِیٍّ ع بِالْکُوفَهِ فَقَتَلُوا رَجُلًا فَوَدَی دِیَتَهُ إِلَی أَهْلِهِ مِنْ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

35348-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ فِی الْهَائِشَاتِ عَقْلٌ وَ لَا قِصَاصٌ وَ الْهَائِشَاتُ الْفَزْعَهُ تَقَعُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَیُشَجُّ الرَّجُلُ فِیهَا أَوْ یَقَعُ قَتِیلٌ لَا یُدْرَی مَنْ قَتَلَهُ وَ شَجَّهُ

35349-قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ آخَرَ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَوَدَاهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

35350-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ النَّاسِ یَوْمَ الْجُمُعَهِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَهَ أَوْ عَلَی جِسْرٍ لَا یَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَی قَوْلِهِ وَ شَجَّهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا کَذَلِکَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ

جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ زَادَ أَوْ عِیدٍ أَوْ عَلَی بِئْرٍأَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

35351-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتْ بِهِ الْقُضَاهُ فِی دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَعَلَی بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

8-بَابُ حُکْمِ الْقَتِیلِ یُوجَدُ فِی قَبِیلَهٍ أَوْ عَلَی بَابِ دَارٍ أَوْ فِی قَرْیَهٍ أَوْ قَرِیباً مِنْهَا أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ أَوْ بِالْفَلَاهِ

35352-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَهٍ (وَ)عَلَی بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ الشَّیْخُ وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ وَ لَکِنْ یُعْقَلُ

وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

35353-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قُتِلَ فِی قَرْیَهٍ أَوْ قَرِیباً مِنْ قَرْیَهٍ وَ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَهٌ عَلَی أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَهِ أَنَّهُ قُتِلَ عِنْدَهُمْ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ شَیْ ءٌ

35354-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ وُجِدَ قَتِیلٌ بِأَرْضِ فَلَاهٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ

دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

35355-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُوجَدُ قَتِیلًا فِی الْقَرْیَهِ أَوْ بَیْنَ قَرْیَتَیْنِ قَالَ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَأَیُّهُمَا کَانَتْ أَقْرَبَ ضُمِّنَتْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35356-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قُتِلَ فِی قَرْیَهٍ أَوْ قَرِیباً مِنْ قَرْیَهٍ أَنْ یُغَرَّمَ أَهْلُ تِلْکَ الْقَرْیَهِ إِنْ لَمْ تُوجَدْ بَیِّنَهٌ عَلَی أَهْلِ تِلْکَ الْقَرْیَهِ أَنَّهُمْ مَا قَتَلُوهُ أَقُولُ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی وُجُودِ اللَّوْثِ وَ تَحَقُّقِ الْقَسَامَهِ

35357-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عُثْمَانَ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع فِی الرَّجُلِ یُقْتَلُ فَیُوجَدُ رَأْسُهُ فِی قَبِیلَهٍ وَ وَسَطُهُ وَ صَدْرُهُ فِی قَبِیلَهٍ وَ الْبَاقِی فِی قَبِیلَهٍ قَالَ دِیَتُهُ عَلَی مَنْ وُجِدَ فِی قَبِیلَتِهِ صَدْرُهُ وَ بَدَنُهُ وَ الصَّلَاهُ عَلَیْهِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

35358-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَشْیَاخِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ

کَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ثِقَاتٍ هُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِی قَبِیلَهٍ أَوْ عَلَی دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِیَ عَلَیْهِمْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمْ قَوَدٌ وَ لَا یَبْطُلُ دَمُهُ عَلَیْهِمُ الدِّیَهُ

35359-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ أُتِیَ عَلِیٌّ ع بِقَتِیلٍ وُجِدَ بِالْکُوفَهِ مُقَطَّعاً فَقَالَ صَلُّوا عَلَیْهِ مَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ مِنْهُ ثُمَّ اسْتَحْلَفَهُمْ قَسَامَهً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا وَ ضَمَّنَهُمُ الدِّیَهَ

قَالَ الشَّیْخُ لَا تَنَافِیَ بَیْنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ الدِّیَهَ إِنَّمَا تَلْزَمُ أَهْلَ الْقَرْیَهِ وَ الْقَبِیلَهِ الَّذِینَ وُجِدَ الْقَتِیلُ فِیهِمْ إِذَا کَانُوا مُتَّهَمِینَ بِقَتْلِهِ وَ امْتَنَعُوا مِنَ الْقَسَامَهِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ یَکُونُوا مُتَّهَمِینَ بِقَتْلِهِ أَوْ أَجَابُوا إِلَی الْقَسَامَهِ فَلَا دِیَهَ عَلَیْهِمْ وَ تُؤَدَّی دِیَهُ الْقَتِیلِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ وَ بِمَا یَأْتِی

9-بَابُ ثُبُوتِ الْقَسَامَهِ فِی الْقَتْلِ مَعَ التُّهَمَهِ وَ اللَّوْثِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْمُدَّعِی بَیِّنَهٌ فَیُقِیمُ خَمْسِینَ قَسَامَهً أَنَّ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ قَتَلَهُ فَتَثْبُتُ الْقِصَاصُ فِی الْعَمْدِ وَ الدِّیَهُ فِی الْخَطَإِ إِلَّا أَنْ یُقِیمَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ خَمْسِینَ قَسَامَهً فَیَسْقُطُ وَ تُؤَدَّی الدِّیَهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

35360-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ احْتِیَاطاً لِلنَّاسِ لِکَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ

35361-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ کَیْفَ کَانَتْ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَهٌ عِنْدَنَا وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً ثُمَّ لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ نَجَاهٌ لِلنَّاسِ

35362-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ الْحُقُوقُ کُلُّهَا الْبَیِّنَهُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ إِلَّا فِی الدَّمِ خَاصَّهً فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

ص بَیْنَمَا هُوَ بِخَیْبَرَ إِذْ فَقَدَتِ الْأَنْصَارُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَوَجَدُوهُ قَتِیلًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ فُلَاناً الْیَهُودِیَّ قَتَلَ صَاحِبَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلطَّالِبِینَ أَقِیمُوا رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ أُقِیدُهُ بِرُمَّتِهِ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا شَاهِدَیْنِ فَأَقِیمُوا قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلًا أُقِیدُهُ بِرُمَّتِهِ فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا عِنْدَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا وَ إِنَّا لَنَکْرَهُ أَنْ نُقْسِمَ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ إِنَّمَا حُقِنَ دِمَاءُ الْمُسْلِمِینَ بِالْقَسَامَهِ لِکَیْ إِذَا رَأَی الْفَاجِرُ الْفَاسِقُ فُرْصَهً مِنْ عَدُوِّهِ حَجَزَهُ مَخَافَهُ الْقَسَامَهِ أَنْ یُقْتَلَ بِهِ فَکَفَّ عَنْ قَتْلِهِ وَ إِلَّا حَلَّفَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِ قَسَامَهً خَمْسِینَ رَجُلًا مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا قَاتِلًا وَ إِلَّا أُغْرِمُوا الدِّیَهَ إِذَا وَجَدُوا قَتِیلًا بَیْنَ أَظْهُرِهِمْ إِذَا لَمْ یُقْسِمِ الْمُدَّعُونَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدٍ مِثْلَهُ

35363-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ بِغَیْرِ مَا حَکَمَ بِهِ فِی أَمْوَالِکُمْ حَکَمَ فِی أَمْوَالِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَی الْمُدَّعِی وَ الْیَمِینَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ حَکَمَ فِی دِمَائِکُمْ أَنَّ الْبَیِّنَهَ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ وَ الْیَمِینَ عَلَی مَنِ ادَّعَی لِئَلَّا یَبْطُلَ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ

35364-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ الْعَبَّاسِ وَ الْهَیْثَمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ

اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولٌ فِی قَبِیلَهِ قَوْمٍ حَلَفُوا جَمِیعاً مَا قَتَلُوهُ وَ لَا یَعْلَمُونَ لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ أَبَوْا أَنْ یَحْلِفُوا أُغْرِمُوا الدِّیَهَ فِیمَا بَیْنَهُمْ فِی أَمْوَالِهِمْ سَوَاءً بَیْنَ جَمِیعِ الْقَبِیلَهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ

35365-وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَبِی رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ یُقِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَیِّنَهَ عَلَی قَتْلِ قَتِیلِهِمْ وَ لَمْ یُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِینَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِینَ بِالْقَتْلِ خَمْسِینَ یَمِیناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ یُؤَدِّی الدِّیَهَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْقَتِیلِ ذَلِکَ إِذَا قُتِلَ فِی حَیٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِی عَسْکَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِینَهٍ فَدِیَتُهُ تُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَائِهِ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

35366-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ لِیُغَلَّظَ بِهَا فِی الرَّجُلِ الْمَعْرُوفِ بِالشَّرِّ الْمُتَّهَمِ فَإِنْ شَهِدُوا عَلَیْهِ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ

35367-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ لَمْ یَکُنْ شَیْ ءٌ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ

35368-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّمَا وُضِعَتِ الْقَسَامَهُ لِعِلَّهِ الْحَوْطِ یُحْتَاطُ عَلَی النَّاسِ لِکَیْ إِذَا رَأَی الْفَاجِرُ عَدُوَّهُ فَرَّ مِنْهُ مَخَافَهَ الْقِصَاصِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ یُونُسَ عَنِ

ابْنِ سِنَانٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقَضَاءِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

10-بَابُ کَیْفِیَّهِ الْقَسَامَهِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

35369-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّهٌ فَقَالَ نَعَمْ خَرَجَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ یُصِیبَانِ مِنَ الثِّمَارِ فَتَفَرَّقَا فَوُجِدَ أَحَدُهُمَا مَیِّتاً فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّمَا قَتَلَ صَاحِبَنَا الْیَهُودُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَحْلِفُ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ یَحْلِفُ الْیَهُودُ عَلَی أَخِینَا [وَ هُمْ] قَوْمٌ کُفَّارٌ قَالَ فَاحْلِفُوا أَنْتُمْ قَالُوا کَیْفَ نَحْلِفُ عَلَی مَا لَمْ نَعْلَمْ وَ لَمْ نَشْهَدْ فَوَدَاهُ النَّبِیُّ ص مِنْ عِنْدِهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ کَانَتِ الْقَسَامَهُ قَالَ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا حَقٌّ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ لَقَتَلَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ حَوْطٌ یُحَاطُ بِهِ النَّاسُ

35370-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ هَلْ جَرَتْ فِیهَا سُنَّهٌ فَذَکَرَ مِثْلَ حَدِیثِ ابْنِ سِنَانٍ وَ قَالَ فِی حَدِیثِهِ هِیَ حَقٌّ وَ هِیَ مَکْتُوبَهٌ عِنْدَنَا

35371-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ فَقَالَ هِیَ حَقٌّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وُجِدَ قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا وَجَدْنَا رَجُلًا مِنَّا قَتِیلًا فِی قَلِیبٍ مِنْ قُلُبِ الْیَهُودِ فَقَالَ ائْتُونِی بِشَاهِدَیْنِ مِنْ غَیْرِکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا شَاهِدَانِ مِنْ غَیْرِنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلْیُقْسِمْ خَمْسُونَ رَجُلًا مِنْکُمْ عَلَی رَجُلٍ نَدْفَعْهُ إِلَیْکُمْ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ

کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نَرْضَی بِالْیَهُودِ وَ مَا فِیهِمْ مِنَ الشِّرْکِ أَعْظَمُ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ زُرَارَهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا جُعِلَتِ الْقَسَامَهُ احْتِیَاطاً لِدِمَاءِ النَّاسِ کَیْمَا إِذَا أَرَادَ الْفَاسِقُ أَنْ یَقْتُلَ رَجُلًا أَوْ یَغْتَالَ رَجُلًا حَیْثُ لَا یَرَاهُ أَحَدٌ خَافَ ذَلِکَ فَامْتَنَعَ مِنَ الْقَتْلِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

35372-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی ابْنُ شُبْرُمَهَ مَا تَقُولُ فِی الْقَسَامَهِ فِی الدَّمِ فَأَجَبْتُهُ بِمَا صَنَعَ النَّبِیُّ ص فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ لَمْ یَصْنَعْ هَکَذَا کَیْفَ کَانَ الْقَوْلُ فِیهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَمَّا مَا صَنَعَ النَّبِیُّ ص فَقَدْ أَخْبَرْتُکَ بِهِ وَ أَمَّا مَا لَمْ یَصْنَعْ فَلَا عِلْمَ لِی بِهِ

35373-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ أَیْنَ کَانَ بَدْوُهَا فَقَالَ کَانَ مِنْ قِبَلِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَمَّا کَانَ بَعْدَ فَتْحِ خَیْبَرَ تَخَلَّفَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَصْحَابِهِ فَرَجَعُوا فِی طَلَبِهِ فَوَجَدُوهُ مُتَشَحِّطاً فِی دَمِهِ قَتِیلًا فَجَاءَتِ الْأَنْصَارُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَتَلَتِ الْیَهُودُ صَاحِبَنَا فَقَالَ لِیُقْسِمْ مِنْکُمْ خَمْسُونَ رَجُلًا عَلَی أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَ قَالَ فَیُقْسِمُ الْیَهُودُ قَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ یُصَدِّقُ الْیَهُودَ فَقَالَ أَنَا إِذَنْ أَدِی صَاحِبَکُمْ فَقُلْتُ لَهُ کَیْفَ الْحُکْمُ فِیهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ

جَلَّ حَکَمَ فِی الدِّمَاءِ مَا لَمْ یَحْکُمْ فِی شَیْ ءٍ مِنْ حُقُوقِ النَّاسِ لِتَعْظِیمِهِ الدِّمَاءَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا ادَّعَی عَلَی رَجُلٍ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِکَ أَوْ أَکْثَرَ لَمْ یَکُنِ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعِی وَ کَانَ الْیَمِینُ عَلَی الْمُدَّعَی عَلَیْهِ فَإِذَا ادَّعَی الرَّجُلُ عَلَی الْقَوْمِ أَنَّهُمْ قَتَلُوا کَانَتِ الْیَمِینُ لِمُدَّعِی الدَّمِ قَبْلَ الْمُدَّعَی عَلَیْهِمْ فَعَلَی الْمُدَّعِی أَنْ یَجِی ءَ بِخَمْسِینَ یَحْلِفُونَ أَنَّ فُلَاناً قَتَلَ فُلَاناً فَیُدْفَعُ إِلَیْهِمُ الَّذِی حُلِفَ عَلَیْهِ فَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا قَبِلُوا الدِّیَهَ وَ إِنْ لَمْ یُقْسِمُوا فَإِنَّ عَلَی الَّذِینَ ادُّعِیَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ مَا قَتَلْنَا وَ لَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا فَإِنْ فَعَلُوا أَدَّی أَهْلُ الْقَرْیَهِ الَّذِینَ وُجِدَ فِیهِمْ وَ إِنْ کَانَ بِأَرْضِ فَلَاهٍ أُدِّیَتْ دِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ فَإِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقُولُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

35374-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقَسَامَهِ عَلَی مَنْ هِیَ أَ عَلَی أَهْلِ الْقَاتِلِ أَوْ عَلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْمَقْتُولِ یَحْلِفُونَ بِاللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَتَلَ فُلَانٌ فُلَاناً

35375-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَأَلَنِی عِیسَی وَ ابْنُ شُبْرُمَهَ مَعَهُ عَنِ الْقَتِیلِ یُوجَدُ فِی أَرْضِ الْقَوْمِ فَقُلْتُ وَجَدَ الْأَنْصَارُ رَجُلًا فِی سَاقِیَهٍ مِنْ سَوَاقِی خَیْبَرَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ

الْیَهُودُ قَتَلُوا صَاحِبَنَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص لَکُمْ بَیِّنَهٌ فَقَالُوا لَا فَقَالَ أَ فَتُقْسِمُونَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ کَیْفَ نُقْسِمُ عَلَی مَا لَمْ نَرَهُ فَقَالَ فَالْیَهُودُ یُقْسِمُونَ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ یُقْسِمُونَ عَلَی صَاحِبِنَا قَالَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ عِنْدِهِ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَهَ أَ رَأَیْتَ لَوْ لَمْ یُؤَدِّهِ النَّبِیُّ ص قَالَ قُلْتُ لَا نَقُولُ لِمَا قَدْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَوْ لَمْ یَصْنَعْهُ قَالَ فَقُلْتُ فَعَلَی مَنِ الْقَسَامَهُ قَالَ عَلَی أَهْلِ الْقَتِیلِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَهِ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ النَّفْسِ وَ الْجِرَاحِ

35376-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْقَسَامَهِ خَمْسُونَ رَجُلًا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ رَجُلًا وَ عَلَیْهِمْ أَنْ یَحْلِفُوا بِاللَّهِ

35377-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُمَرَ الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَفْتَی بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الدِّیَاتِ فَمِمَّا أَفْتَی بِهِ فِی الْجَسَدِ وَ جَعَلَهُ سِتَّ فَرَائِضَ النَّفْسُ وَ الْبَصَرُ وَ السَّمْعُ وَ الْکَلَامُ وَ نَقْصُ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ الشَّلَلُ مِنَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ ثُمَّ جَعَلَ مَعَ کُلِّ شَیْ ءٍ مِنْ هَذِهِ قَسَامَهً عَلَی نَحْوِ مَا بَلَغَتِ الدِّیَهُ وَ الْقَسَامَهُ جُعِلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْعَمْدِ خَمْسِینَ رَجُلًا وَ جُعِلَ فِی النَّفْسِ عَلَی الْخَطَإِ خَمْسَهً وَ عِشْرِینَ رَجُلًا وَ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ مِنَ الْجُرُوحِ أَلْفَ دِینَارٍ سِتَّهَ

نَفَرٍ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَحِسَابُهُ مِنْ سِتَّهِ نَفَرٍ وَ الْقَسَامَهُ فِی النَّفْسِ وَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الْعَقْلِ وَ الصَّوْتِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ وَ نَقْصِ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فَهُوَ سِتَّهُ أَجْزَاءِ الرَّجُلِ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ السِّتَّهِ وَ قِیسَ ذَلِکَ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ أَوْ سَمْعِهِ أَوْ کَلَامِهِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسِ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَهٌ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَهُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَهُ (فِی الْجُرُوحِ کُلِّهَا) فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَیْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَهَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطَی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی مِنْ أَسَانِیدِهِمَا إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

12-بَابُ الْحَبْسِ فِی تُهَمَهِ الْقَتْلِ سِتَّهَ أَیَّامٍ

35378-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَحْبِسُ فِی تُهَمَهِ الدَّمِ سِتَّهَ أَیَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ بِثَبَتٍ وَ إِلَّا خَلَّی

سَبِیلَهُ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

13-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ إِقْرَارِ الْعَبْدِ عَلَی مَوْلَاهُ وَ لَا إِقْرَارِ الْجَانِی عَلَی الْعَاقِلَهِ

35379-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَهً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أُخِذَ بِهَا الْعَبْدُ أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی

أَبْوَابُ قِصَاصِ الطَّرَفِ

1-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ فِی الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَتُضَاعَفَ دِیَهُ الرَّجُلِ

35380-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ سَوَاءٌ سِنُّ الْمَرْأَهِ بِسِنِّ الرَّجُلِ وَ مُوضِحَهُ الْمَرْأَهِ بِمُوضِحَهِ الرَّجُلِ وَ إِصْبَعُ الْمَرْأَهِ بِإِصْبَعِ الرَّجُلِ حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَهُ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَهِ ضُعِّفَتْ دِیَهُ الرَّجُلِ عَلَی دِیَهِ الْمَرْأَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35381-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ جِرَاحَهُ الْمَرْأَهِ مِثْلُ جِرَاحَهِ الرَّجُلِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ الدِّیَهِ سَوَاءً أُضْعِفَتْ جِرَاحَهُ الرَّجُلِ ضِعْفَیْنِ عَلَی جِرَاحَهِ الْمَرْأَهِ وَ سِنُّ الرَّجُلِ وَ سِنُّ الْمَرْأَهِ سَوَاءٌ الْحَدِیثَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35382-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ الرَّجُلِ

قِصَاصٌ قَالَ نَعَمْ فِی الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْلُغَ الثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ سَوَاءً ارْتَفَعَ الرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ الْمَرْأَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِکَ

35383-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ کَرَّامٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعَ امْرَأَهٍ قَالَ تُقْطَعُ إِصْبَعُهُ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی ثُلُثِ الْمَرْأَهِ فَإِذَا جَازَ الثُّلُثَ أُضْعِفَ الرَّجُلُ

35384-وَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ الْآیَهَ فَقَالَ هِیَ مُحْکَمَهٌ

35385-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فِی الدِّیَاتِ وَ الْقِصَاصِ سَوَاءً فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِی الْقِصَاصِ السِّنُّ بِالسِّنِّ وَ الشَّجَّهُ بِالشَّجَّهِ وَ الْإِصْبَعُ بِالْإِصْبَعِ سَوَاءً حَتَّی تَبْلُغَ الْجِرَاحَاتُ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ صُیِّرَتْ دِیَهُ الرِّجَالِ فِی الْجِرَاحَاتِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ وَ دِیَهُ النِّسَاءِ ثُلُثَ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ قَبْلَ سَابِقِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

35386-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع لَیْسَ

بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ الْحَدِیثَ

قَالَ الشَّیْخُ مَعْنَاهُ لَیْسَ بَیْنَهُمَا قِصَاصٌ یَتَسَاوَی فِیهِ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ حُکْمِ رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ امْرَأَهٍ وَ امْرَأَهٍ فَقَأَتْ عَیْنَ رَجُلٍ

35387-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ امْرَأَهٍ فَقَالَ إِنْ شَاءُوا أَنْ یَفْقَئُوا عَیْنَهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَیْهِ رُبُعَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَأْخُذَ رُبُعَ الدِّیَهِ وَ قَالَ فِی امْرَأَهٍ فَقَأَتْ عَیْنَ رَجُلٍ إِنَّهُ إِنْ شَاءَ فَقَأَ عَیْنَهَا وَ إِلَّا أَخَذَ دِیَهَ عَیْنِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا جَرَحَ حُرّاً

35388-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً فَقَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ کَانَتِ الْجِرَاحَهُ تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یَفْتَدِیَهُ کَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِیَهِ جِرَاحِهِ وَ الْبَاقِی لِلْمَوْلَی یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ یُرَدُّ الْبَاقِی عَلَی الْمَوْلَی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ حُکْمِ الْحُرِّ إِذَا جَرَحَ الْعَبْدَ أَوْ قَطَعَ لَهُ عُضْواً

35389-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ یُقَاصُّ مِنْهَا لِلْمَمَالِیکِ وَ لَا قِصَاصَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

35390-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَهِ عَبْدِهِ مِنْ دِیَهِ قِیمَتِهِ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشُ الْجِرَاحَهِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَهُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ

35391-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَهً قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا

یَدُلُّ عَلَی ذَلِÙΠوَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ حُکْمِ جِرَاحَاتِ الْمَمَالِیکِ

35392-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ جِرَاحَاتُ الْعَبِیدِ عَلَی نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِی الثَّمَنِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

6-بَابُ حُکْمِ الْعَبْدِ إِذَا فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَیْهِ دَیْنٌ

35393-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ إِنَّ عَلَی الْعَبْدِ حَدّاً لِلْمَفْقُوءِ عَیْنُهُ وَ یَبْطُلُ دَیْنُ الْغُرَمَاءِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35394-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی عَبْدٍ فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ عَلَی الْعَبْدِ دَیْنٌ قَالَ لِیَفْقَأْ عَیْنَهُ وَ یَبْطُلُ دَیْنُ الْغُرَمَاءِأَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

7-بَابُ حُکْمِ جِنَایَهِ الْمُکَاتَبِ عَلَی الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ

35395-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ اشْتُرِطَ عَلَیْهِ حِینَ کَاتَبَهُ جَنَی إِلَی رَجُلٍ جِنَایَهً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً غُرِّمَ فِی جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَایَهِ شَیْئاً أُخِذَ ذَلِکَ مِنْ مَالِ الْمَوْلَی الَّذِی کَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ الْجِنَایَهُ لِلْعَبْدِ قَالَ فَقَالَ عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ دُفِعَ إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ الَّذِی جَرَحَهُ الْمُکَاتَبُ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ الْعَبْدُ بِهِ أَوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّمَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

8-بَابُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ عَلَی الْمُسْلِمِ إِذَا جَرَحَ الذِّمِّیَّ وَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ

35396-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یُقَادُ مُسْلِمٌ بِذِمِّیٍّ فِی الْقَتْلِ وَ لَا فِی الْجِرَاحَاتِ وَ لَکِنْ یُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِ جِنَایَتُهُ لِلذِّمِّیِّ عَلَی قَدْرِ دِیَهِ الذِّمِّیِّ ثَمَانِمِائَهِ دِرْهَمٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُعْتَادِ

9-بَابُ حُکْمِ مَنْ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ وَ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءِ الدِّیَهِ

35397-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ أُغْرِمُهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیَهِ

35398-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع) لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِیَتَهَا وَ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ إِلَیْهَا الدِّیَهَ قَطَعْتُ لَهَا فَرْجَهُ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ أَقُولُ وَ یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ جُمْلَهٌ مِنْ أَحَادِیثِ الْقِصَاصِ عُمُوماً

10-بَابُ أَنَّهُ إِذَا قَطَعَ شَخْصٌ أَصَابِعَ إِنْسَانٍ ثُمَّ قَطَعَ آخَرُ کَفَّهُ قُطِعَتْ یَدُ الثَّانِی وَ أُعْطِیَ دِیَهَ الْأَصَابِعِ

35399-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْحَرِیشِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْأَوَّلُ ع لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ یَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْشُدُکَ اللَّهَ هَلْ فِی حُکْمِ اللَّهِ اخْتِلَافٌ قَالَ فَقَالَ لَا قَالَ فَمَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَجُلٌ أَصَابِعَهُ بِالسَّیْفِ حَتَّی سَقَطَتْ فَذَهَبَتْ وَ أَتَی رَجُلٌ آخَرُ فَأَطَارَ کَفَّ یَدِهِ فَأُتِیَ بِهِ إِلَیْکَ وَ أَنْتَ قَاضٍ کَیْفَ أَنْتَ صَانِعٌ قَالَ أَقُولُ لِهَذَا الْقَاطِعِ أَعْطِهِ دِیَهَ کَفِّهِ وَ أَقُولُ لِهَذَا الْمَقْطُوعِ صَالِحْهُ عَلَی مَا شِئْتَ وَ أَبْعَثُ إِلَیْهِمَا ذَوَیْ عَدْلٍ فَقَالَ لَهُ قَدْ جَاءَ الِاخْتِلَافُ فِی حُکْمِ اللَّهِ وَ نَقَضْتَ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ أَبَی اللَّهُ أَنْ یُحْدِثَ فِی خَلْقِهِ شَیْئاً مِنَ الْحُدُودِ وَ لَیْسَ تَفْسِیرُهُ فِی الْأَرْضِ اقْطَعْ یَدَ قَاطِعِ الْکَفِّ أَصْلًا ثُمَّ أَعْطِهِ دِیَهَ الْأَصَابِعِ هَذَا حُکْمُ اللَّهِ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

11-بَابُ کَیْفِیَّهِ الْقِصَاصِ إِذَا لَطَمَ إِنْسَانٌ عَیْنَ آخَرَ فَأَنْزَلَ فِیهَا الْمَاءَ

35400-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الدَّهَّانِ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عُثْمَانَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَیْسٍ بِمَوْلًی لَهُ قَدْ لَطَمَ عَیْنَهُ فَأَنْزَلَ الْمَاءَ فِیهَا وَ هِیَ قَائِمَهٌ لَیْسَ یُبْصِرُ بِهَا شَیْئاً فَقَالَ لَهُ أُعْطِیکَ الدِّیَهَ فَأَبَی قَالَ فَأَرْسَلَ بِهِمَا إِلَی عَلِیٍّ ع وَ قَالَ احْکُمْ بَیْنَ هَذَیْنِ فَأَعْطَاهُ الدِّیَهَ فَأَبَی قَالَ فَلَمْ یَزَالُوا یُعْطُونَهُ حَتَّی أَعْطَوْهُ دِیَتَیْنِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ أُرِیدُ إِلَّا الْقِصَاصَ قَالَ فَدَعَا عَلِیٌّ ع بِمِرْآهٍ فَحَمَاهَا ثُمَّ دَعَا بِکُرْسُفٍ فَبَلَّهُ ثُمَّ جَعَلَهُ عَلَی أَشْفَارِ عَیْنَیْهِ وَ عَلَی حَوَالَیْهَا ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِعَیْنِهِ عَیْنَ الشَّمْسِ قَالَ وَ جَاءَ بِالْمِرْآهِ فَقَالَ انْظُرْ فَنَظَرَ فَذَابَ الشَّحْمُ وَ بَقِیَتْ عَیْنُهُ قَائِمَهً وَ ذَهَبَ الْبَصَرُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

12-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ وَ أَنَّ مَنْ قَطَعَ یَمِینَ إِنْسَانٍ قُطِعَتْ یَمِینُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَشِمَالُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَرِجْلُهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فَالدِّیَهُ وَ کَذَا إِذَا قَطَعَ أَیْدِیَ جَمَاعَهٍ عَلَی التَّعَاقُبِ

35401-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ تُقْطَعُ یَدُ الرَّجُلِ وَ رِجْلَاهُ فِی الْقِصَاصِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ

35402-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَبِیبٍ السِّجِسْتَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ یَدَیْنِ لِرَجُلَیْنِ الْیَمِینَیْنِ قَالَ فَقَالَ یَا حَبِیبُ تُقْطَعُ یَمِینُهُ لِلَّذِی قَطَعَ یَمِینَهُ أَوَّلًا وَ تُقْطَعُ یَسَارُهُ لِلرَّجُلِ الَّذِی قَطَعَ یَمِینَهُ أَخِیراً لِأَنَّهُ إِنَّمَا قَطَعَ یَدَ الرَّجُلِ الْأَخِیرِ وَ یَمِینُهُ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ عَلِیّاً ع إِنَّمَا کَانَ یَقْطَعُ الْیَدَ الْیُمْنَی وَ الرِّجْلَ الْیُسْرَی فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ یَفْعَلُ ذَلِکَ فِیمَا یَجِبُ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ فَأَمَّا یَا حَبِیبُ حُقُوقُ الْمُسْلِمِینَ فَإِنَّهُ تُؤْخَذُ لَهُمْ حُقُوقُهُمْ فِی

الْقِصَاصِ الْیَدُ بِالْیَدِ إِذَا کَانَتْ لِلْقَاطِعِ یَدٌ وَ الرِّجْلُ بِالْیَدِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلْقَاطِعِ یَدٌ فَقُلْتُ لَهُ أَ وَ مَا تَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ تُتْرَکُ لَهُ رِجْلُهُ فَقَالَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَهُ إِذَا قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ وَ لَیْسَ لِلْقَاطِعِ یَدَانِ وَ لَا رِجْلَانِ فَثَمَّ تَجِبُ عَلَیْهِ الدِّیَهُ لِأَنَّهُ لَیْسَ لَهُ جَارِحَهٌ یُقَاصُّ مِنْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

35403-وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ قِصَاصٌ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ فَقُلْتُ تُقْطَعُ یَدَاهُ جَمِیعاً فَلَا تُتْرَکُ لَهُ یَدٌ یَسْتَنْظِفُ بِهَا فَقَالَ نَعَمْ إِنَّهَا فِی حُقُوقِ النَّاسِ فَیُقْتَصُّ فِی الْأَرْبَعِ جَمِیعاً فَأَمَّا فِی حَقِّ اللَّهِ فَلَا یُقْتَصُّ مِنْهُ إِلَّا فِی یَدٍ وَ رِجْلٍ فَإِنْ قَطَعَ یَمِینَ رَجُلٍ وَ قَدْ قُطِعَتْ یَمِینُهُ فِی الْقِصَاصِ قُطِعَتْ یَدُهُ الْیُسْرَی وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ یَدَانِ قُطِعَتْ رِجْلُهُ بِالْیَدِ الَّتِی قَطَعَ وَ یُقْتَصُّ مِنْهُ فِی جَوَارِحِهِ کُلِّهَا إِذَا کَانَتْ فِی حُقُوقِ النَّاسِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

13-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْجِرَاحِ وَ فِی قَطْعِ الْأَعْضَاءِ عَمْداً إِلَّا أَنْ یَتَرَاضَیَا بِدِیَتِهِ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ

35404-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ قَالَ فَقَالَ لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ الْعَمْدُ فِیهِ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهَا الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِیهَا الدِّیَاتُ الْحَدِیثَ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ

35405-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُرْحِ فِی

الْأَصَابِعِ إِذَا أَوْضَحَ الْعَظْمَ عُشْرَ دِیَهِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ یَقْتَصَّ

35406-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِیمَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ أَنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلُ الْمَجْرُوحُ دِیَهَ الْجِرَاحَهِ فَیُعْطَاهَا

35407-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السِّنِّ وَ الذِّرَاعِ یُکْسَرَانِ عَمْداً لَهُمَا أَرْشٌ أَوْ قَوَدٌ فَقَالَ قَوَدٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ أَضْعَفُوا الدِّیَهَ قَالَ إِنْ أَرْضَوْهُ بِمَا شَاءَ فَهُوَ لَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35408-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللَّطْمَهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتٍ فِی الْجَسَدِ فَإِنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ أَوْ یَقْبَلُ الْمَجْرُوحُ دِیَهَ الْجِرَاحَهِ فَیُعْطَاهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

14-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی کَسْرِ الْیَدِ إِذَا بَرَأَتْ وَ کَذَا فِی سِنِّ الصَّبِیِّ إِذَا نَبَتَتْ وَ ثُبُوتِ الْأَرْشِ فِیهِمَا

35409-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ کَسَرَ یَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ یَدُ الرَّجُلِ قَالَ لَیْسَ فِی هَذَا قِصَاصٌ وَ لَکِنْ یُعْطَی الْأَرْشَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ

35410-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی سِنِّ الصَّبِیِّ یَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَیْسَ

عَلَیْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَیْهِ الْأَرْشُ قَالَ عَلِیٌّ وَ سُئِلَ جَمِیلٌ کَمِ الْأَرْشُ فِی سِنِّ الصَّبِیِّ وَ کَسْرِ الْیَدِ قَالَ شَیْ ءٌ یَسِیرٌ وَ لَمْ یَرْوِ فِیهِ شَیْئاً مَعْلُوماً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

15-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ إِذَا قَلَعَ عَیْنَ إِنْسَانٍ صَحِیحٍ وَ یُرَدُّ عَلَیْهِ نِصْفُ الدِّیَهِ

35411-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَعْوَرُ فَقَأَ عَیْنَ صَحِیحٍ فَقَالَ تُفْقَأُ عَیْنُهُ قَالَ قُلْتُ یَبْقَی أَعْمَی قَالَ الْحَقُّ أَعْمَاهُ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ

35412-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِیحٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ کَامِلَهً فَإِنْ شَاءَ الَّذِی فُقِأَتْ عَیْنُهُ أَنْ یَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ الدِّیَهَ کَامِلَهً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً

16-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْجَائِفَهِ وَ الْمُنَقِّلَهِ وَ الْمَأْمُومَهِ

35413-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ فِی رِوَایَتِهِ الْجَائِفَهُ مَا وَقَعَتْ فِی الْجَوْفِ لَیْسَ لِصَاحِبِهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَهُ وَ الْمُنَقِّلَهُ تُنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ وَ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَهُ وَ فِی الْمَأْمُومَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَهُ

35414-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَهِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ وَ فِی الْجَائِفَهِ مَا وَقَعَتْ فِی الْجَوْفِ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَهُ وَ الْمُنَقِّلَهُ (تُنَقَّلُ مِنْهَا) الْعِظَامُ وَ

لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَهُ (وَ فِی) الْمَأْمُومَهِ تَقَعُ ضَرْبَهٌ فِی الرَّأْسِ إِنْ کَانَ سَیْفاً فَإِنَّهَا تَقْطَعُ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ تَقْطَعُ الْعَظْمَ فَتَؤُمُّ الْمَضْرُوبَ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ وَ رُبَّمَا اعْتَرَاهُ اخْتِلَاطٌ فَإِنْ ضُرِبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصًا شَدِیدَهٍ فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ الْقَطْعِ یُکْسَرُ مِنْهَا الْقِحْفُ قِحْفُ الرَّأْسِ

17-بَابُ أَنَّ الصَّحِیحَ إِذَا قَلَعَ عَیْنَ أَعْوَرَ ثَبَتَ الْقِصَاصُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ مَعَ نِصْفِ الدِّیَهِ لَا فِیهِمَا

35415-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِیبَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ فَفُقِأَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَی عَیْنَیْ صَاحِبِهِ وَ یُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِیَهً کَامِلَهً وَ یَعْفُو عَنْ عَیْنِ صَاحِبِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

18-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی شَاهِدَیِ الزُّورِ عَمْداً إِذَا قُطِعَتْ یَدُ الْمَشْهُودِ عَلَیْهِ بِالسَّرِقَهِ وَ لَهُ قَطْعُ یَدَیْهِمَا بَعْدَ رَدِّ فَاضِلِ الدِّیَهِ وَ إِنْ لَمْ یَتَعَمَّدَا ضَمِنَا الدِّیَهَ

35416-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ جَمِیعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ یَزِیدَ الْجُرْجَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ فَقُطِعَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَ قَالَ وَهَمْتُ فِی هَذَا وَ لَکِنْ کَانَ غَیْرَهُ یُلْزَمُ نِصْفَ دِیَهِ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ فِی الْآخَرِ فَإِنْ رَجَعَا جَمِیعاً وَ قَالَا وَهَمْنَا بَلْ کَانَ السَّارِقُ فُلَاناً أُلْزِمَا دِیَهَ الْیَدِ وَ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمَا فِی الْآخَرِ وَ إِنْ قَالَا إِنَّا تَعَمَّدْنَا قُطِعَ یَدُ أَحَدِهِمَا بِیَدِ الْمَقْطُوعِ وَ یَرُدُّ الَّذِی لَمْ یُقْطَعْ رُبُعَ دِیَهِ الرَّجُلِ عَلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْطُوعِ الْیَدِ فَإِنْ قَالَ الْمَقْطُوعُ الْأَوَّلُ لَا أَرْضَی أَوْ تُقْطَعَ أَیْدِیهِمَا مَعاً رَدَّ دِیَهَ یَدٍ فَتُقْسَمُ بَیْنَهُمَا وَ تُقْطَعُ أَیْدِیهِمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

19-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الضَّرْبِ بِالسَّوْطِ وَ لَوْ غَلِطَ فَزَادَ فِی الْحَدِّ

35417-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَمَرَ قَنْبَرَ أَنْ یَضْرِبَ رَجُلًا حَدّاً فَغَلِطَ قَنْبَرُ فَزَادَهُ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ فَأَقَادَهُ عَلِیٌّ ع مِنْ قَنْبَرَ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَزَادَ عَلَی ثَمَانِینَ ثَلَاثَهَ أَسْوَاطٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

20-بَابُ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ عَلَی مَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ إِنْ لَمْ یُؤَدِّ ثُلُثَ الدِّیَهِ

35418-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع رَجُلٌ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ فَقَضَی عَلَیْهِ أَنْ یُدَاسَ بَطْنُهُ حَتَّی یُحْدِثَ فِی ثِیَابِهِ کَمَا أَحْدَثَ أَوْ یَغْرَمَ ثُلُثَ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ

21-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَهَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَهٍ

35419-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَتَلَهُ الْقِصَاصُ بِأَمْرِ الْإِمَامِ فَلَا دِیَهَ لَهُ فِی قَتْلٍ وَ لَا جِرَاحَهٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

22-بَابُ حُکْمِ الْقِصَاصِ فِی الْأَعْضَاءِ وَ الْجِرَاحَاتِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ وَ الْکُفَّارِ وَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِیکِ وَ الصِّبْیَانِ

35420-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ حَرِیزٍ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّیٍّ قَطَعَ یَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ یَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهُ وَ یَأْخُذُونَ فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ یَدَ الْمُعَاهَدِ خُیِّرَ أَوْلِیَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِیَهَ یَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا یَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَیْهِ فَضْلَ مَا بَیْنَ الدِّیَتَیْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صُنِعَ کَذَلِکَ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِیهِ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُعْتَادِ لِذَلِکَ

35421-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْأَحْرَارِ وَ الْمَمَالِیکِ قِصَاصٌ إِلَّا فِی النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الصِّبْیَانِ قِصَاصٌ فِی شَیْ ءٍ إِلَّا فِی النَّفْسِ

أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

35422-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ الْعَبِیدِ وَ الْأَحْرَارِ قِصَاصٌ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ وَ لَیْسَ بَیْنَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ قِصَاصٌ فِیمَا دُونَ النَّفْسِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی نَفْیِ الْمُسَاوَاهِ فِی الْقِصَاصِ فِی بَعْضِ الصُّوَرِ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ رَدِّ

فَاضِلِ الدِّیَهِ بِخِلَافِ النَّفْسِ فَإِنَّهُ قَدْ لَا یَلْزَمُ کَمَا إِذَا قَتَلَتِ امْرَأَهٌ رَجُلًا أَوْ عَبْدٌ حُرّاً أَوْ ذِمِّیٌّ مُسْلِماً أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الِاعْتِیَادِ فِی النَّفْسِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

23-بَابُ أَنَّ مَنْ قَطَعَ مِنْ أُذُنِ إِنْسَانٍ فَاقْتُصَّ مِنْهُ ثُمَّ رَدَّهَا الْجَانِی فَالْتَحَمَتْ فَلِلْمَجْنِیِّ عَلَیْهِ قَطْعُهَا

35423-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ مِنْ بَعْضِ أُذُنِ رَجُلٍ شَیْئاً فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَقَادَهُ فَأَخَذَ الْآخَرُ مَا قُطِعَ مِنْ أُذُنِهِ فَرَدَّهُ عَلَی أُذُنِهِ بِدَمِهِ فَالْتَحَمَتْ وَ بَرَأَتْ فَعَادَ الْآخَرُ إِلَی عَلِیٍّ ع فَاسْتَقَادَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ ثَانِیَهً وَ أَمَرَ بِهَا فَدُفِنَتْ وَ قَالَ ع إِنَّمَا یَکُونُ الْقِصَاصُ مِنْ أَجْلِ الشَّیْنِ

24-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْقِصَاصِ فِی الْعَظْمِ

35424-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَیْسَ فِی عَظْمٍ قِصَاصٌ وَ قَالَ جَعْفَرٌ ع إِنَّ رَجُلًا قَتَلَ امْرَأَهً فَلَمْ یَجْعَلْ عَلِیٌّ ع بَیْنَهُمَا قِصَاصاً وَ أَلْزَمَهُ الدِّیَهَ أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ

35425-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا یَمِینَ فِی حَدٍّ وَ لَا قِصَاصَ فِی عَظْمٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْقِصَاصِ فِی النَّفْسِ

25-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ قَطَعَ اثْنَانِ یَدَ وَاحِدٍ أَوْ وَاحِدٌ یَدَ اثْنَیْنِ

35426-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلَیْنِ اجْتَمَعَا عَلَی قَطْعِ یَدِ رَجُلٍ قَالَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ یَقْطَعَهُمَا أَدَّی إِلَیْهِمَا دِیَهَ یَدٍ قَالَ وَ إِنْ قَطَعَ یَدَ أَحَدِهِمَا رَدَّ الَّذِی لَمْ تُقْطَعْ یَدُهُ عَلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ رُبُعَ الدِّیَهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِیَهَ یَدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

کِتَابُ الدِّیَاتِ

أَبْوَابُ دِیَاتِ النَّفْسِ

1-بَابُ أَنَّ دِیَهَ الرَّجُلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ مِائَتَا بَقَرَهٍ أَوْ أَلْفُ شَاهٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَتَا حُلَّهٍ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

35427-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِی لَیْلَی یَقُولُ کَانَتِ الدِّیَهُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَی أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَیْ بَقَرَهٍ وَ فَرَضَ عَلَی أَهْلِ الشَّاهِ أَلْفَ شَاهٍ ثَنِیَّهٍ وَ عَلَی أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِینَارٍ وَ عَلَی أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَی أَهْلِ الْیَمَنِ الْحُلَلَ مِائَتَیْ حُلَّهٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَی ابْنُ أَبِی لَیْلَی فَقَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ (وَ قِیمَهُ الدِّینَارِ عَشَرَهُ دَرَاهِمَ وَ عَشَرَهُ آلَافٍ لِأَهْلِ الْأَمْصَارِ) وَ عَلَی أَهْلِالْبَوَادِی مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لِأَهْلِ السَّوَادِ مِائَتَا بَقَرَهٍ أَوْ أَلْفُ شَاهٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا إِلَی قَوْلِهِ مِائَتَیْ حُلَّهٍ

35428-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ

أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الدِّیَهِ فَقَالَ دِیَهُ الْمُسْلِمِ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْفِضَّهِ وَ أَلْفُ مِثْقَالٍ مِنَ الذَّهَبِ وَ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ عَلَی أَسْنَانِهَا أَثْلَاثاً وَ مِنَ الْإِبِلِ مِائَهٌ عَلَی أَسْنَانِهَا وَ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَانِ

35429-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ (إِنَّ الدِّیَهَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ) وَ قِیمَهُ کُلِّ بَعِیرٍ مِنَ الْوَرِقِ مِائَهٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَهُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِ الْعِشْرِینَ شَاهً یُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِی عِوَضَ بَعِیرٍ إِذَا امْتَنَعُوا مِنْ إِعْطَاءِ الْإِبِلِ لِمَا یَأْتِی فِی رِوَایَهِ أَبِی بَصِیرٍ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی الْعَبْدِ إِذَا قَتَلَ حُرّاً عَمْداً لِمَا یَأْتِی أَیْضاً

35430-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ فِی الدِّیَهِ قَالَ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ یُؤْخَذُ مِنْ أَصْحَابِ الْحُلَلِ الْحُلَلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ وَ مِنْ أَصْحَابِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

35431-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الدِّیَهُ عَشَرَهُ آلَافِ

دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ قَالَ جَمِیلٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الدِّیَهُ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ

35432-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الدِّیَهِ قَالَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ ضَمِیرُ فِیهَا رَاجِعٌ إِلَی الْإِبِلِ أَیْ لَا یُعْتَبَرُ فِیهَا الْقِیمَهُ بَلِ الْعَدَدُ وَ یَحْتَمِلُ اخْتِصَاصُهُ بِأَهْلِ الْإِبِلِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

35433-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ الدِّیَهُ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35434-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ فُضَیْلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35435-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قِیدَ مِنْهُ إِلَّا أَنْ یَرْضَی أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ یَقْبَلُوا الدِّیَهَ فَإِنْ رَضُوا بِالدِّیَهِ وَ أَحَبَّ ذَلِکَ الْقَاتِلُ فَالدِّیَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّنَانِیرُ فَأَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ

فِیهَا الْإِبِلُ فَمِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ إِنْ کَانَ فِی أَرْضٍ فِیهَا الدَّرَاهِمُ فَدَرَاهِمُ بِحِسَابِ (ذَلِکَ) اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً

أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

35436-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الدِّیَهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ قَالَ إِذَا ضَرَبْتَ الرَّجُلَ بِحَدِیدَهٍ فَذَلِکَ الْعَمْدُ

35437-قَالَ الشَّیْخُ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مَعاً أَنَّهُ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ ذَلِکَ (یَعْنِی اثْنَیْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ مِنْ وَزْنِ سِتَّهٍ) وَ إِذَا کَانَ ذَلِکَ کَذَلِکَ فَهُوَ یَرْجِعُ إِلَی عَشَرَهِ آلَافٍ

قَالَ الشَّیْخُ وَ یُمْکِنُ أَنْ تَکُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ وَرَدَتْ لِلتَّقِیَّهِ لِأَنَّ ذَلِکَ مَذْهَبُ الْعَامَّهِ

35438-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ دِیَهُ الرَّجُلِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَمِنَ الْبَقَرِ بِقِیمَهِ ذَلِکَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَأَلْفُ کَبْشٍ هَذَا فِی الْعَمْدِ وَ فِی الْخَطَإِ مِثْلِ الْعَمْدِ أَلْفُ شَاهٍ مُخْلَطَهٍ

35439-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ الْخَطَأُ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الْغَنَمِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ أَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَتِ الْإِبِلَ فَخَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّهً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَهً وَ الدِّیَهُ الْمُغَلَّظَهُ فِی الْخَطَإِ الَّذِی یُشْبِهُ الْعَمْدَ الَّذِی یَضْرِبُ بِالْحَجَرِ وَ الْعَصَا الضَّرْبَهَ وَ الِاثْنَتَیْنِ فَلَا یُرِیدُ قَتْلَهُ فَهِیَ أَثْلَاثٌ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ

جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً کُلُّهَا خَلِفَهٌ مِنْ طَرُوقَهِ الْفَحْلِ وَ إِنْ کَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ فَأَلْفُ کَبْشٍ وَ الْعَمْدُ هُوَ الْقَوَدُ أَوْ رِضَی وَلِیِّ الْمَقْتُولِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35440-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ إِنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ سَنَّ فِی الْجَاهِلِیَّهِ خَمْسَ سُنَنٍ أَجْرَاهَا اللَّهُ لَهُ فِی الْإِسْلَامِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَنَّ فِی الْقَتْلِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ فَأَجْرَی اللَّهُ ذَلِکَ فِی الْإِسْلَامِ

وَ رَوَاهُ فِی(الْخِصَالِ)بِالْإِسْنَادِ الْآتِی عَنْ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ تَفْصِیلِ أَسْنَانِ الْإِبِلِ فِی دِیَهِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ وَ تَفْسِیرِهَا

35441-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ أَنْ یُقْتَلُ بِالسَّوْطِ أَوْ بِالْعَصَا أَوْ بِالْحَجَرِ أَنَّ دِیَهَ ذَلِکَ تُغَلَّظُ وَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَهً مِنْ بَیْنِ ثَنِیَّهٍ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ الْخَطَأُ یَکُونُ فِیهِ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ ابْنَهَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ قِیمَهُ کُلِّ بَعِیرٍ مِائَهٌ وَ عِشْرُونَ دِرْهَماً أَوْ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ مِنَ الْغَنَمِ قِیمَهُ کُلِّ نَابٍ مِنَ الْإِبِلِ عِشْرُونَ شَاهً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِی الدَّرَاهِمِ وَ الْغَنَمِ وَ الْجَذَعِ

35442-عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَهِ الْعَمْدِ فَقَالَ مِائَهٌ مِنْ فُحُولَهِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ

35443-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَهِ الْعَمْدِ الَّذِی یَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْداً قَالَ فَقَالَ مِائَهٌ مِنْ فُحُولَهِ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ

35444-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْخَطَإِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الرَّجُلُ الْقَتْلَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَوْ عَشَرَهُ آلَافٍ مِنَ الْوَرِقِ أَوْ أَلْفٌ مِنَ الشَّاهِ وَ قَالَ دِیَهُ الْمُغَلَّظَهِ الَّتِی تُشْبِهُ الْعَمْدَ وَ لَیْسَتْ بِعَمْدٍ أَفْضَلُ مِنْ دِیَهِ الْخَطَإِ بِأَسْنَانِ الْإِبِلِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً کُلُّهَا طَرُوقَهُ الْفَحْلِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35445-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ أَبِی شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یَقْتُلُ حُرّاً عَمْداً قَالَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ الْمَسَانِّ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ فَمَکَانَ کُلِّ جَمَلٍ عِشْرُونَ مِنْ فُحُولَهِ الْغَنَمِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ مِثْلَهُ

35446-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ جَمِیعُ الْحَدِیدِ هُوَ

عَمْدٌ

35447-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الدِّیَهِ قَالَ هِیَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ لَیْسَ فِیهَا دَنَانِیرُ وَ لَا دَرَاهِمُ وَ لَا غَیْرُ ذَلِکَ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ فَقُلْتُ لِجَمِیلٍ هَلْ لِلْإِبِلِ أَسْنَانٌ مَعْرُوفَهٌ فَقَالَ نَعَمْ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً إِلَی بَازِلِ عَامِهَا کُلُّهَا خَلِفَهٌ إِلَی بَازِلِ عَامِهَا قَالَ وَ رَوَی ذَلِکَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ عَنْهُمَا وَ زَادَ عَلِیُّ بْنُ حَدِیدٍ فِی حَدِیثِهِ إِنَّ ذَلِکَ فِی الْخَطَإِ قَالَ قِیلَ لِجَمِیلٍ فَإِنْ قَبِلَ أَصْحَابُ الْعَمْدِ الدِّیَهَ کَمْ لَهُمْ قَالَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ إِلَّا أَنْ یَصْطَلِحُوا عَلَی مَالٍ أَوْ مَا شَاءُوا غَیْرَ ذَلِکَ

35448-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ الدِّیَاتِ إِنَّمَا کَانَتْ تُؤْخَذُ قَبْلَ الْیَوْمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ فِی الْبَوَادِی قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا ظَهَرَ الْإِسْلَامُ وَ کَثُرَتِ الْوَرِقُ فِی النَّاسِ قَسَمَهَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی الْوَرِقِ قَالَ الْحَکَمُ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ مَنْ کَانَ الْیَوْمَ مِنْ أَهْلِ الْبَوَادِی مَا الَّذِی یُؤْخَذُ مِنْهُمْ فِی الدِّیَهِ الْیَوْمَ إِبِلٌ أَوْ وَرِقٌ فَقَالَ الْإِبِلُ الْیَوْمَ مِثْلُ الْوَرِقِ بَلْ هِیَ أَفْضَلُ مِنَ الْوَرِقِ فِی الدِّیَهِ إِنَّهُمْ کَانُوا یَأْخُذُونَ مِنْهُمْ فِی دِیَهِ الْخَطَإِ مِائَهً مِنَ الْإِبِلِ یُحْسَبُ لِکُلِّ بَعِیرٍ مِائَهُ دِرْهَمٍ فَذَلِکَ عَشَرَهُ آلَافٍ قُلْتُ لَهُ فَمَا أَسْنَانُ الْمِائَهِ

بَعِیرٍ فَقَالَ مَا حَالَ عَلَیْهِ الْحَوْلُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الصَّدُوقُ

35449-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلًّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ فِی شَبِیهِ الْعَمْدِ الْمُغَلَّظَهُ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً خَلِفَهً طَرُوقَهَ الْفَحْلِ وَ مِنَ الشَّاهِ فِی الْمُغَلَّظَهِ أَلْفُ کَبْشٍ إِذَا لَمْ یَکُنْ إِبِلٌ

35450-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ فِی الْخَطَإِ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ حِقَّهً وَ خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ جَذَعَهً وَ قَالَ فِی شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ جَذَعَهً (وَ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ) ثَنِیَّهً إِلَی بَازِلِ عَامِهَا کُلُّهَا خَلِفَهٌ وَ أَرْبَعٌ وَ ثَلَاثُونَ ثَنِیَّهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی تَفْسِیرِ الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ وَ شِبْهِ الْعَمْدِ هُنَا وَ فِی الْقِصَاصِ وَ فِی الْحَجِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

3-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ فِی الْأَشْهُرِ الْحُرُمِ فَعَلَیْهِ دِیَهٌ وَ ثُلُثٌ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

35451-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُقْتَلُ فِی الشَّهْرِ الْحَرَامِ مَا دِیَتُهُ قَالَ دِیَهٌ وَ ثُلُثٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَهَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ کُلَیْبٍ الْأَسَدِیِّ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ کُلَیْبِ بْنِ مُعَاوِیَهَ مِثْلَهُ

35452-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ فِی شَهْرٍ حَرَامٍ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

35453-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ (لِأَبِی جَعْفَرٍ ع)رَجُلٌ قَتَلَ فِی الْحَرَمِ قَالَ عَلَیْهِ دِیَهٌ وَ ثُلُثٌ وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قَالَ قُلْتُ هَذَا یَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَقَالَ یَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ

35454-َ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع)عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فِی أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ أَشْهُرِ الْحُرُمِ قُلْتُ إِنَّ هَذَا یَدْخُلُ فِیهِ الْعِیدُ وَ أَیَّامُ التَّشْرِیقِ فَقَالَ یَصُومُهُ فَإِنَّهُ حَقٌّ لَزِمَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35455-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَلَیْهِ دِیَهٌ وَ ثُلُثٌ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ

4-بَابُ أَنَّ دِیَهَ الْخَطَإِ تُسْتَأْدَی فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ دِیَهَ الْعَمْدِ فِی سَنَهٍ

35456-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ تُسْتَأْدَی دِیَهُ الْخَطَإِ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ تُسْتَأْدَی دِیَهُ الْعَمْدِ فِی سَنَهٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ

5-بَابُ أَنَّ دِیَهَ الْمَرْأَهِ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ

35457-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ دِیَهُ الْمَرْأَهِ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ

35458-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَتَهُ مُتَعَمِّداً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یُؤَدُّوا إِلَی أَهْلِهِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35459-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً خَطَأً وَ هِیَ عَلَی رَأْسِ الْوَلَدِ تَمْخَضُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ خَمْسَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ لِلَّذِی فِی بَطْنِهَا غُرَّهٌ وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَهٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35460-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَقْتُلُ الْمَرْأَهَ قَالَ إِنْ شَاءَ أَوْلِیَاؤُهَا قَتَلُوهُ وَ غَرِمُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ وَ إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ مِنَ

الْقَاتِلِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ أَنَّ دِیَهَ الْمَمْلُوکِ قِیمَتُهُ إِلَّا أَنْ تَزِیدَ عَنْ دِیَهِ الْحُرِّ فَتَسْقُطَ الزِّیَادَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمَمْلُوکُ لِلْقَاتِلِ فَعَلَیْهِ قِیمَتُهُ یَتَصَدَّقُ بِهَا

35461-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ لَکِنْ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً وَ یُغَرَّمُ (ثَمَنَهُ دِیَهَ الْعَبْدِ)

35462-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْعَبْدِ قِیمَتُهُ فَإِنْ کَانَ نَفِیساً فَأَفْضَلُ قِیمَتِهِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ لَا یُجَاوَزُ بِهِ دِیَهَ الْحُرِّ

35463-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ (عَنِ الْحَلَبِیِّ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ غُرِّمَ قِیمَتَهُ وَ أُدِّبَ قِیلَ فَإِنْ کَانَتْ قِیمَتُهُ عِشْرِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ دِیَهَ الْأَحْرَارِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الْأَوَّلَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

35464-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ وَ إِنْ قَتَلَهُ عَمْداً وَ لَکِنْ یُغَرَّمُ ثَمَنَهُ وَ یُضْرَبُ ضَرْباً شَدِیداً إِذَا قَتَلَهُ عَمْداً وَ قَالَ دِیَهُ الْمَمْلُوکِ ثَمَنُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35465-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حُرٍّ قَتَلَ عَبْداً قِیمَتُهُ عِشْرُونَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَقَالَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُجَاوَزَ بِقِیمَهِ عَبْدٍ أَکْثَرَ مِنْ دِیَهِ حُرٍّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْقَاتِلُ وَ الْمَوْلَی فِی قِیمَهِ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَالْبَیِّنَهُ عَلَی الْمَوْلَی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَالْیَمِینُ عَلَی الْقَاتِلِ إِلَّا أَنْ یَرُدُّ الْیَمِینَ وَ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ قِیمَتُهُ وَقْتَ قَتْلِهِ

35466-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ عَبْداً خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ قِیمَتُهُ وَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ قُلْتُ وَ مَنْ یُقَوِّمُهُ وَ هُوَ مَیِّتٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِمَوْلَاهُ شُهُودٌ أَنَّ قِیمَتَهُ کَانَتْ یَوْمَ قُتِلَ کَذَا وَ کَذَا أُخِذَ بِهَا قَاتِلُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ شُهُودٌ عَلَی ذَلِکَ کَانَتِ الْقِیمَهُ عَلَی مَنْ قَتَلَهُ مَعَ یَمِینِهِ یَشْهَدُ بِاللَّهِ مَا لَهُ قِیمَهٌ أَکْثَرُ مِمَّا قَوَّمْتُهُ فَإِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ وَ رَدَّ الْیَمِینَ عَلَی الْمَوْلَی فَإِنْ حَلَفَ الْمَوْلَی أُعْطِیَ مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ لَا یُجَاوَزُ بِقِیمَتِهِ عَشَرَهَ آلَافٍ قَالَ وَ إِنْ کَانَ الْعَبْدُ مُؤْمِناً فَقَتَلَهُ أُغْرِمَ قِیمَتَهُ وَ أَعْتَقَ رَقَبَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ (وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً) وَ تَابَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْقَضَاءِ وَ غَیْرِهِ

8-بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوکَ إِذَا قَتَلَ أَحَداً أَوْ جَنَی جِنَایَهً فَلِلْمَجْنِیِّ عَلَیْهِ تَمَلُّکُهُ أَوْ تَمَلُّکُ مَا قَابَلَ الْجِنَایَهَ إِلَّا أَنْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ لَیْسَ عَلَی الْمَوْلَی شَیْ ءٌ بَعْدَ دَفْعِ الْمَمْلُوکِ أَوْ قِیمَتِهِ

35467-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ ادَّعَوْا عَلَی عَبْدٍ جِنَایَهً تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ فَأَقَرَّ الْعَبْدُ بِهَا قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ فَإِنْ أَقَامُوا الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا ادَّعَوْا عَلَی الْعَبْدِ أُخِذَ الْعَبْدُ بِهَا أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35468-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی عَبْدٍ جَرَحَ حُرّاً فَقَالَ إِنْ شَاءَ الْحُرُّ اقْتَصَّ مِنْهُ

وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ إِنْ کَانَتِ الْجِرَاحَهُ تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تُحِیطُ بِرَقَبَتِهِ افْتَدَاهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی مَوْلَاهُ أَنْ یَفْتَدِیَهُ کَانَ لِلْحُرِّ الْمَجْرُوحِ مِنَ الْعَبْدِ بِقَدْرِ دِیَهِ جِرَاحِهِ وَ الْبَاقِی لِلْمَوْلَی یُبَاعُ الْعَبْدُ فَیَأْخُذُ الْمَجْرُوحُ حَقَّهُ وَ یُرَدُّ الْبَاقِی عَلَی الْمَوْلَی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35469-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ الْحُرَّ فَدُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْحُرِّ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی مَوَالِیهِ

35470-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ(عَنْ هَاشِمِ بْنِ عُبَیْدٍ)عَنْ إِبْرَاهِیمَ قَالَ قَالَ عَلَی الْمَوْلَی قِیمَهُ الْعَبْدِ لَیْسَ عَلَیْهِ أَکْثَرُ مِنْ ذَلِکَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

9-بَابُ حُکْمِ الْمُدَبَّرِ إِذَا قَتَلَ أَحَداً خَطَأً

35471-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُدَبَّرٌ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً مَنْ یَضْمَنُ عَنْهُ قَالَ یُصَالِحُ عَنْهُ مَوْلَاهُ فَإِنْ أَبَی دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ یَخْدُمُهُمْ حَتَّی یَمُوتَ الَّذِی دَبَّرَهُ ثُمَّ یَرْجِعُ حُرّاً لَا سَبِیلَ عَلَیْهِ

35472-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی وَ یُسْتَسْعَی فِی قِیمَتِهِ

35473-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ إِنْ شَاءَ مَوْلَاهُ أَنْ یُؤَدِّیَ إِلَیْهِمُ الدِّیَهَ وَ إِلَّا دَفَعَهُ إِلَیْهِمْ یَخْدُمُهُمْ فَإِذَا مَاتَ مَوْلَاهُ یَعْنِی الَّذِی أَعْتَقَهُ رَجَعَ حُرّاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

35474-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ

وَ الشَّیْخُ وَ فِی رِوَایَهِ یُونُسَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ مِنَ الْعُقُوبَهِ أَوْ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ فِی الْحَالِ وَ إِنْ لَزِمَهُ السَّعْیُ فِی الِاسْتِقْبَالِ لِمَا یَأْتِی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی أَنَّهُ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ لِوَرَثَهِ مَوْلَاهُ مِنَ الدِّیَهِ وَ أُجْرَهِ الْخِدْمَهِ

35475-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ (الْخَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَهَ) عَنْ هِشَامِ بْنِ أَحْمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مُدَبَّرٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَیَّ شَیْ ءٍ رُوِّیتُمْ فِی هَذَا قُلْتُ رُوِّینَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ أُعْتِقَ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَیَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ هَکَذَا رُوِّینَا قَالَ غَلِطْتُمْ عَلَی أَبِی یُتَلُّ بِرُمَّتِهِ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِذَا مَاتَ الَّذِی دَبَّرَهُ اسْتُسْعِیَ فِی قِیمَتِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْخَطَّابِ بْنِ سَلَمَهَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ حُکْمِ الْمُکَاتَبِ إِذَا قُتِلَ أَوْ قَتَلَ خَطَأً وَ أَنَّ دِیَهَ الْمُبَعَّضِ مُبَعَّضَهٌ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أُعْتِقَ نِصْفُهُ

35476-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ [مِنْ] دِیَتِهِ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَی مَوْلَاهُ مَا بَقِیَ مِنْ قِیمَهِ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ فَلَا عَاقِلَهَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ

35477-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

فِی مُکَاتَبٍ قُتِلَ قَالَ یُحْسَبُ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ فَیُؤَدَّی دِیَهُ الْحُرِّ وَ مَا رَقَّ مِنْهُ فَدِیَهُ الْعَبْدِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ زَادَ وَ قَالَ الْعَبْدُ لَا یُغْرِمُ أَهْلَهُ وَرَاءَ نَفْسِهِ شَیْئاً

35478-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْخُرَاسَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ فَقَأَ عَیْنَ مُکَاتَبٍ أَوْ کَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ فَدِیَتُهُ دِیَهُ حُرٍّ وَ إِنْ کَانَ دُونَ النِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ کَذَا إِذَا فَقَأَ عَیْنَ حُرٍّ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَیْنَ مُکَاتَبٍ أَوْ کَسَرَ سِنَّهُ قَالَ إِذَا أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَیْنُ الْحُرِّ أَوْ دِیَتُهُ إِنْ کَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْحُرِّ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أَدَّی النِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّی بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُکَاتَبِ الَّذِی أَدَّی نِصْفَ مَا عَلَیْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْحُرِّ فِی الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُکَاتَبٍ فَقَأَ عَیْنَ مَمْلُوکٍ وَ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ قَالَ یُقَوَّمُ الْمَمْلُوکُ وَ یُؤَدِّی الْمُکَاتَبُ إِلَی مَوْلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ ثَمَنِهِ

35479-وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَهِ أَنْفُسٍ قَتَلُوا رَجُلًا مَمْلُوکٌ وَ حُرٌّ وَ حُرَّهٌ وَ مُکَاتَبٌ قَدْ أَدَّی نِصْفَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ عَلَیْهِمُ الدِّیَهُ عَلَی الْحُرِّ رُبُعُ الدِّیَهِ وَ عَلَی الْحُرَّهِ رُبُعُ الدِّیَهِ وَ عَلَی الْمَمْلُوکِ أَنْ یُخَیَّرَ مَوْلَاهُ فَإِنْ شَاءَ أَدَّی عَنْهُ وَ إِنْ شَاءَ دَفَعَهُ بِرُمَّتِهِ لَا یُغْرِمُ

أَهْلَهُ شَیْئاً وَ عَلَی الْمُکَاتَبِ فِی مَالِهِ نِصْفُ الرُّبُعِ وَ عَلَی الَّذِینَ کَاتَبُوهُ نِصْفُ الرُّبُعِ فَذَلِکَ الرُّبُعُ لِأَنَّهُ قَدْ أُعْتِقَ مِنْهُ نِصْفُهُ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ مِثْلَهُ

35480-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبٍ جَنَی عَلَی رَجُلٍ حُرٍّ جِنَایَهً فَقَالَ إِنْ کَانَ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً غُرِّمَ فِی جِنَایَتِهِ بِقَدْرِ مَا أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ لِلْحُرِّ وَ إِنْ عَجَزَ عَنْ حَقِّ الْجِنَایَهِ أُخِذَ ذَلِکَ مِنَ الْمَوْلَی الَّذِی کَاتَبَهُ قُلْتُ فَإِنَّ الْجِنَایَهَ لِعَبْدٍ قَالَ عَلَی مِثْلِ ذَلِکَ یُدْفَعُ إِلَی مَوْلَی الْعَبْدِ الَّذِی جَرَحَهُ الْمُکَاتَبُ وَ لَا تَقَاصَّ بَیْنَ الْمُکَاتَبِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ الْمُکَاتَبُ قَدْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ أَدَّی مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً فَإِنَّهُ یُقَاصُّ لِلْعَبْدِ مِنْهُ أَوْ یُغَرَّمُ الْمَوْلَی کُلَّ مَا جَنَی الْمُکَاتَبُ لِأَنَّهُ عَبْدُهُ مَا لَمْ یُؤَدِّ مِنْ مُکَاتَبَتِهِ شَیْئاً قَالَ وَ وَلَدُ الْمُکَاتَبَهِ کَأُمِّهِ إِنْ رَقَّتْ رَقَّ وَ إِنِ أُعْتِقَتْ أُعْتِقَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَیِّدَهَا خَطَأً شَبِیهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً مَحْضاً

35481-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً سَعَتْ فِی قِیمَتِهَا

35482-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّهٌ لَیْسَ عَلَیْهَا سِعَایَهٌ

35483-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ

سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّهٌ وَ لَا تَبِعَهَ عَلَیْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ الْأَوَّلَ عَلَی الْخَطَإِ الشَّبِیهِ بِالْعَمْدِ قَالَ لِأَنَّ مَنْ یَقْتُلُهُ کَذَلِکَ یَلْزَمُهُ الدِّیَهُ إِنْ کَانَ حُرّاً فِی مَالِهِ وَ إِنْ کَانَ مُعْتَقاً لَا مَوْلَی لَهُ اسْتُسْعِیَ فِی الدِّیَهِ وَ أَمَّا الْخَطَأُ الْمَحْضُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُ الْمَوْلَی فَإِنْ لَمْ یَکُنْ کَانَ عَلَی بَیْتِ الْمَالِ حَسَبَمَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَی وَ حَمَلَ الْأَوَّلَ فِی مَوْضِعٍ آخَرَ عَلَی مَا إِذَا مَاتَ وَلَدُهَا وَ الْأَخِیرَیْنِ عَلَی مَا إِذَا کَانَ مَوْجُوداً وَقْتَ مَوْتِ الْمَوْلَی وَ الْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

12-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ إِذَا أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ ضَمِنَ الدِّیَهَ وَ صَحَّ الْعِتْقُ

35484-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْمِیثَمِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی عَبْدٍ قَتَلَ حُرّاً خَطَأً فَلَمَّا قَتَلَهُ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ قَالَ فَأَجَازَ عِتْقَهُ وَ ضَمَّنَهُ الدِّیَهَ

13-بَابُ أَنَّ دِیَهَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ سَوَاءٌ کُلُّ وَاحِدٍ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

35485-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِبْرَاهِیمُ یَزْعُمُ أَنَّ دِیَهَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ سَوَاءٌ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ الْحَقَّ

35486-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ مِثْلَهُ

35487-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ دِیَهُ الذِّمِّیِّ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

35488-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ قَالَ إِنَّ دِیَهَ عَیْنِ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعُمِائَهِ دِرْهَمٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ دِیَهَ عَیْنِ الذِّمِّیِّ

35489-وَ عَنْهُ عَنِ أَبِی أَیُّوبَ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَهِ النَّصْرَانِیِّ وَ الْیَهُودِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ فَقَالَ دِیَتُهُمْ جَمِیعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ

ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ

35490-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَهِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ کَمْ هِیَ سَوَاءٌ قَالَ ثَمَانُمِائَهٍ ثَمَانُمِائَهٍ کُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ

35491-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَعَثَ النَّبِیُّ ص خَالِدَ بْنَ الْوَلِیدِ إِلَی الْبَحْرَیْنِ فَأَصَابَ بِهَا دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ فَکَتَبَ إِلَی النَّبِیِّ ص إِنِّی أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فَوَدَیْتُهُمْ ثَمَانَمِائَهِ دِرْهَمٍ ثَمَانَمِائَهٍ وَ أَصَبْتُ دِمَاءَ قَوْمٍ مِنَ الْمَجُوسِ وَ لَمْ تَکُنْ عَهِدْتَ إِلَیَّ فِیهِمْ عَهْداً فَکَتَبَ إِلَیْهِ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ دِیَتَهُمْ مِثْلُ دِیَهِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ قَالَ إِنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ

35492-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ دُرُسْتَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَهِ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی وَ الْمَجُوسِ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ قُلْتُ إِنْ أُخِذُوا فِی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ هُمْ یَعْمَلُونَ الْفَاحِشَهَ أَ یُقَامُ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ قَالَ نَعَمْ یُحْکَمُ فِیهِمْ بِأَحْکَامِ الْمُسْلِمِینَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

35493-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ دِیَهُ الذِّمِّیِّ قَالَ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

35494-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ وَ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ (ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ)

35495-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ

قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَجُوسِ مَا حَدُّهُمْ فَقَالَ هُمْ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَ مَجْرَاهُمْ مَجْرَی الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی فِی الْحُدُودِ وَ الدِّیَاتِ

35496-مُحَمَّدُ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ دِیَهَ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ لِأَنَّهُمْ أَهْلُ الْکِتَابِ

أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ

14-بَابُ أَنَّ مَنِ اعْتَادَ قَتْلَ أَهْلِ الذِّمَّهِ فَعَلَیْهِ دِیَهُ الْمُسْلِمِ أَوْ أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ حَسَبَمَا یَرَاهُ الْإِمَامُ

35497-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُسْلِمٍ قَتَلَ ذِمِّیّاً فَقَالَ هَذَا شَیْ ءٌ شَدِیدٌ لَا یَحْتَمِلُهُ النَّاسُ فَلْیُعْطِ أَهْلَهُ دِیَهَ الْمُسْلِمِ حَتَّی یَنْکُلَ عَنْ قَتْلِ أَهْلِ السَّوَادِ وَ عَنْ قَتْلِ الذِّمِّیِّ ثُمَّ قَالَ لَوْ أَنَّ مُسْلِماً غَضِبَ عَلَی ذِمِّیٍّ فَأَرَادَ أَنْ یَقْتُلَهُ وَ یَأْخُذَ أَرْضَهُ وَ یُؤَدِّیَ إِلَی أَهْلِهِ ثَمَانَمِائَهِ دِرْهَمٍ إِذاً یَکْثُرُ الْقَتْلُ فِی الذِّمِّیَّیْنِ وَ مَنْ قَتَلَ ذِمِّیّاً ظُلْماً فَإِنَّهُ لَیَحْرُمُ عَلَی الْمُسْلِمِ أَنْ یَقْتُلَ ذِمِّیّاً حَرَاماً مَا آمَنَ بِالْجِزْیَهِ وَ أَدَّاهَا وَ لَمْ یَجْحَدْهَا

35498-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ دِیَهُ الْمُسْلِمِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ مِثْلَهُ

35499-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّهً فَدِیَتُهُ کَامِلَهٌ قَالَ زُرَارَهُ فَهَؤُلَاءِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هَؤُلَاءِ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّهً

35500-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ دِیَهُ الْمَجُوسِیِّ

ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ أَیْضاً إِنَّ لِلْمَجُوسِ کِتَاباً یُقَالُ لَهُ جَامَاسُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ نَحْوَهُ أَقُولُ حَمَلَهَا الصَّدُوقُ عَلَی مَنْ قَامَ بِشَرَائِطِ الذِّمَّهِ وَ الشَّیْخُ عَلَی الْمُعْتَادِ لِمَا مَرَّ هُنَا وَ فِی الْقِصَاصِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْأَخِیرِ عَلَی التَّقِیَّهِ

15-بَابُ دِیَهِ وَلَدِ الزِّنَا

35501-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِیهِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع دِیَهُ وَلَدِ الزِّنَا دِیَهُ الْیَهُودِیِّ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

35502-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِیَهِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ مِثْلُ دِیَهِ الْیَهُودِیِّ وَ النَّصْرَانِیِّ وَ الْمَجُوسِیِّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ

35503-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ دِیَهُ وَلَدِ الزِّنَا دِیَهُ الذِّمِّیِّ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

35504-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ حَدِیثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ دِیَهِ وَلَدِ الزِّنَا قَالَ یُعْطَی الَّذِی أَنْفَقَ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهِ

أَقُولُ لَعَلَّهُ ع ذَکَرَ حُکْمَ النَّفَقَهِ وَ تَرَکَ الْجَوَابَ عَنْ حُکْمِ الدِّیَهِ لِمَصْلَحَهٍ أُخْرَی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ إِظْهَارِهِ الْإِسْلَامَ

16-بَابُ أَنَّهُ لَا دِیَهَ لِغَیْرِ الذِّمِّیِّ مِنَ الْکُفَّارِ وَ لَا لَهُ إِذَا خَرَجَ عَنِ الذِّمَّهِ

35505-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ فَضَالَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْیَهُودِ وَ النَّصَارَی هَلْ عَلَیْهِمْ وَ عَلَی مَنْ قَتَلَهُمْ شَیْ ءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِینَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَهَ لَهُمْ وَ الْغِشَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

17-بَابُ جَوَازِ اسْتِرْقَاقِ الْوَلِیِّ الْمُسْلِمِ الذِّمِّیَّ الْقَاتِلَ وَ أَخْذِ مَالِهِ

35506-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی نَصْرَانِیٍّ قَتَلَ مُسْلِماً فَلَمَّا أُخِذَ أَسْلَمَ قَالَ اقْتُلْهُ بِهِ قِیلَ وَ إِنْ لَمْ یُسْلِمْ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

وَ کَذَا الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُدْفَعُ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا عَفَوْا وَ إِنْ شَاءُوا اسْتَرَقُّوا فَإِنْ کَانَ مَعَهُ مَالٌ عُیِّنَ لَهُ دُفِعَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ هُوَ وَ مَالُهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُمْ مَمَالِیکُ الْإِمَامِ وَ أَنَّ الْمَمْلُوکَ یَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهُ إِذَا اسْتَوْعَبَتِ الْجِنَایَهُ قِیمَتَهُ

18-بَابُ أَنَّ دِیَهَ جَنِینِ الذِّمِّیَّهِ عُشْرُ دِیَتِهَا وَ دِیَهَ جَنِینِ الْبَهِیمَهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا

35507-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ عُشْرَ دِیَهِ أُمِّهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

35508-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنِینِ الْبَهِیمَهِ إِذَا ضُرِبَتْ فَأَزْلَقَتْ عُشْرُ قِیمَتِهَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35509-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ عُشْرَ دِیَهِ أُمِّهِ

19-بَابُ مَا لَهُ دِیَهٌ مِنَ الْکِلَابِ وَ قَدْرِ الدِّیَهِ

35510-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِذَلِکَ أَنْ یَدِیَهُ لِبَنِی خُزَیْمَهَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

35511-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) قَالَ دِیَهُ الْکَلْبِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً جَعَلَ ذَلِکَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ دِیَهُ کَلْبِ الْغَنَمِ کَبْشٌ وَ دِیَهُ کَلْبِ الزَّرْعِ جَرِیبٌ مِنْ بُرٍّ وَ دِیَهُ کَلْبِ الْأَهْلِ قَفِیزٌ مِنْ تُرَابٍ لِأَهْلِهِ

35512-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ

ع فِیمَنْ قَتَلَ کَلْبَ الصَّیْدِ قَالَ یُقَوِّمُهُ وَ کَذَلِکَ الْبَازِی وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْغَنَمِ وَ کَذَلِکَ کَلْبُ الْحَائِطِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ حُمِلَ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی

35513-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ کَلْبِ الصَّیْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ دِیَهُ کَلْبِ الْمَاشِیَهِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ دِیَهُ الْکَلْبِ الَّذِی لَیْسَ لِلصَّیْدِ وَ لَا لِلْمَاشِیَهِ زِنْبِیلٌ مِنْ تُرَابٍ عَلَی الْقَاتِلِ أَنْ یُعْطِیَ وَ عَلَی صَاحِبِهِ أَنْ یَقْبَلَ

35514-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع دِیَهُ کَلْبِ الصَّیْدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً

35515-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ کَلْبِ الصَّیْدِ السَّلُوقِیِّ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً

35516-لْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ شَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَراهِمَ مَعْدُودَهٍ قَالَ کَانَتْ عِشْرِینَ دِرْهَماً

35517-وَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ الْبَخْسُ النَّقْصُ وَ هِیَ قِیمَهُ کَلْبِ الصَّیْدِ إِذَا قُتِلَ کَانَتْ دِیَتُهُ عِشْرِینَ دِرْهَماً

وَ عَنِ ابْنِ حُصَیْنٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ أَقُولُ حُمِلَ عَلَی غَیْرِ الْمُعَلَّمِ لِمَا مَرَّ

20-بَابُ أَنَّ دِیَهَ الْخُنْثَی الْمُشْکِلِ نِصْفُ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ دِیَهِ الْمَرْأَهِ

35518-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ

یَقُولُ الْخُنْثَی یُوَرَّثُ مِنْ حَیْثُ یَبُولُ فَإِنْ بَالَ مِنْهُمَا جَمِیعاً فَمِنْ أَیِّهِمَا سَبَقَ الْبَوْلُ وَرِثَ مِنْهُ فَإِنْ مَاتَ وَ لَمْ یَبُلْ (فَنِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ وَ نِصْفُ عَقْلِ الْمَرْأَهِ)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ

21-بَابُ دِیَهِ النُّطْفَهِ وَ الْعَلَقَهِ وَ الْمُضْغَهِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِینِ

35519-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْجَنِینِ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ خُمُسٌ لِلنُّطْفَهِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَهِ خُمُسَانِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَهِ ثَلَاثَهُ أَخْمَاسٍ سِتُّونَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسٍ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ إِذَا تَمَّ الْجَنِینُ کَانَتْ لَهُ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِذَا أُنْشِئَ فِیهِ الرُّوحُ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ أَوْ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَلَمْ یُدْرَ أَ ذَکَراً کَانَ وَلَدُهَا أَمْ أُنْثَی فَدِیَهُ الْوَلَدِ نِصْفُ دِیَهِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَهِ الْأُنْثَی وَ دِیَتُهَا کَامِلَهٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

22-بَابُ دِیَهِ النَّاصِبِ إِذَا قُتِلَ بِغَیْرِ إِذْنِ الْإِمَامِ

35520-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لَنَا جَاراً فَنَذْکُرُ عَلِیّاً ع وَ فَضْلَهُ فَیَقَعُ فِیهِ أَ فَتَأْذَنُ لِی فِیهِ فَقَالَ أَ وَ کُنْتَ فَاعِلًا فَقُلْتُ إِی وَ اللَّهِ لَوْ أَذِنْتَ لِی فِیهِ لَأَرْصُدَنَّهُ فَإِذَا صَارَ فِیهَا اقْتَحَمْتُ عَلَیْهِ بِسَیْفِی فَخَبَطْتُهُ حَتَّی أَقْتُلَهُ فَقَالَ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ هَذَا الْقَتْلُ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْقَتْلِ یَا أَبَا الصَّبَّاحِ إِنَّ الْإِسْلَامَ قَیَّدَ الْقَتْلَ وَ لَکِنْ دَعْهُ فَسَتُکْفَی بِغَیْرِکَ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35521-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ خُرَّزَاذَ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ عَمَّارٍ السِّجِسْتَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ قَالَ لَهُ وَ

عَمَّارٌ حَاضِرٌ إِنِّی قَتَلْتُ ثَلَاثَهَ عَشَرَ رَجُلًا مِنَ الْخَوَارِجِ کُلُّهُمْ سَمِعْتُهُ یَبْرَأُ مِنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَلَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ جَوَابٌ وَ عَظُمَ عَلَیْهِ وَ قَالَ أَنْتَ مَأْخُوذٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ کَیْفَ قَتَلْتَهُمْ یَا أَبَا بُحَیْرٍ فَقَالَ مِنْهُمْ مَنْ کُنْتُ أَصْعَدُ سَطْحَهُ بِسُلَّمٍ حَتَّی أَقْتُلَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ دَعَوْتُهُ بِاللَّیْلِ عَلَی بَابِهِ فَإِذَا خَرَجَ قَتَلْتُهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ کُنْتُ أَصْحَبُهُ فِی الطَّرِیقِ فَإِذَا خَلَا لِی قَتَلْتُهُ وَ قَدِ اسْتَتَرَ ذَلِکَ عَلَیَّ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کُنْتَ قَتَلْتَهُمْ بِأَمْرِ الْإِمَامِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فِی قَتْلِهِمْ وَ لَکِنَّکَ سَبَقْتَ الْإِمَامَ فَعَلَیْکَ ثَلَاثَ عَشْرَهَ شَاهً تَذْبَحُهَا بِمِنًی وَ تَتَصَدَّقُ بِلَحْمِهَا لِسَبْقِکَ الْإِمَامَ وَ لَیْسَ عَلَیْکَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الْقَذْفِ

23-بَابُ أَنَّ الدِّیَهَ کَمَالِ الْمَیِّتِ یُقْضَی مِنْهَا دُیُونُهُ وَ تُنْفَذُ وَصَایَاهُ

35522-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَوْصَی بِثُلُثِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً قَالَ ثُلُثُ دِیَتِهِ دَاخِلٌ فِی وَصِیَّتِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

24-بَابُ حُکْمِ الْمُسْلِمِ إِذَا قُتِلَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ

35523-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مُسْلِمٍ کَانَ فِی أَرْضِ الشِّرْکِ فَقَتَلَهُ الْمُسْلِمُونَ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ الْإِمَامُ بَعْدُ فَقَالَ یُعْتَقُ رَقَبَهٌ مُؤْمِنَهٌ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

35524-وَ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلی أَهْلِهِ قَالَ أَمَّا تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَفِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ أَمَّا دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ الَّذِینَ لَیْسَ لَهُمْ فِی الصُّلْحِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ إِنْ کَانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثَاقٌ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلی أَهْلِهِ

35525-وَ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ یَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً إِلَی قَوْلِهِ فَإِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَکُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ إِذَا کَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْکِ فَتَحْرِیرُ

رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ دِیَهٌ وَ إِنْ کانَ مِنْ قَوْمٍ بَیْنَکُمْ وَ بَیْنَهُمْ مِیثاقٌ فَدِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلی أَهْلِهِ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ اللَّهِ وَ دِیَهٌ مُسَلَّمَهٌ إِلَی أَوْلِیَائِهِ

أَبْوَابُ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ

1-بَابُ ثُبُوتِهِ بِالْمُبَاشَرَهِ مَعَ الِانْفِرَادِ وَ الشِّرْکَهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ سَکِرَ أَرْبَعَهٌ وَ اقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ

35526-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَرِبُوا مُسْکِراً فَأَخَذَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ السِّلَاحَ فَاقْتَتَلُوا فَقُتِلَ اثْنَانِ وَ جُرِحَ اثْنَانِ فَأَمَرَ الْمَجْرُوحَیْنِ فَضُرِبَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِینَ جَلْدَهً وَ قَضَی بِدِیَهِ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی الْمَجْرُوحَیْنِ وَ أَمَرَ أَنْ تُقَاسَ جِرَاحَهُ الْمَجْرُوحَیْنِ فَتُرْفَعَ مِنَ الدِّیَهِ فَإِنْ مَاتَ الْمَجْرُوحَانِ فَلَیْسَ عَلَی أَحَدٍ مِنْ أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولَیْنِ شَیْ ءٌ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35527-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ قَوْمٌ یَشْرَبُونَ فَیَسْکَرُونَ فَیَتَبَاعَجُونَ بِسَکَاکِینَ کَانَتْ مَعَهُمْ فَرُفِعُوا إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَجَنَهُمْ فَمَاتَ مِنْهُمْ رَجُلَانِ وَ بَقِیَ رَجُلَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْمَقْتُولَیْنِ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع أَقِدْهُمَا بِصَاحِبَیْنَا فَقَالَ لِلْقَوْمِ مَا تَرَوْنَ فَقَالُوا نَرَی أَنْ تُقِیدَهُمَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لِلْقَوْمِ فَلَعَلَّ ذَیْنِکَ اللَّذَیْنِ مَاتَا قَتَلَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالُوا لَا نَدْرِی فَقَالَ عَلِیٌّ ع بَلْ أَجْعَلُ دِیَهَ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی قَبَائِلِ الْأَرْبَعَهِ وَ آخُذُ دِیَهَ جِرَاحَهِ الْبَاقِیَیْنِ مِنْ دِیَهِ الْمَقْتُولَیْنِ قَالَ وَ ذَکَرَ إِسْمَاعِیلُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَهَ عَنْ سِمَاکِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی الْجَعْدِ قَالَ کُنْتُ أَنَا رَابِعَهُمْ فَقَضَی عَلِیٌّ ع هَذِهِ الْقَضِیَّهَ فِینَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ إِلَی قَوْلِهِ

دِیَهِ الْمَقْتُولَیْنِ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ دِیَهُ الْمَقْتُولَیْنِ عَلَی قَبَائِلِ الْأَرْبَعَهِ بَعْدَ مُقَاصَّهِ الْحَیَّیْنِ مِنْهُمَا بِدِیَهِ جِرَاحِهِمَا وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْقِصَاصِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ غَرِقَ طِفْلٌ فَشَهِدَ ثَلَاثَهٌ عَلَی اثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ الِاثْنَانِ عَلَی الثَّلَاثَهِ

35528-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُفِعَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع سِتَّهُ غِلْمَانٍ کَانُوا فِی الْفُرَاتِ فَغَرِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَشَهِدَ ثَلَاثَهٌ مِنْهُمْ عَلَی اثْنَیْنِ أَنَّهُمَا غَرَّقَاهُ وَ شَهِدَ اثْنَانِ عَلَی الثَّلَاثَهِ أَنَّهُمْ غَرَّقُوهُ فَقَضَی عَلِیٌّ ع بِالدِّیَهِ أَخْمَاساً ثَلَاثَهَ أَخْمَاسٍ عَلَی الِاثْنَیْنِ وَ خُمُسَیْنِ عَلَی الثَّلَاثَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی إِرْشَادِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ کَذَا فِی الْمُقْنِعَهِ

3-بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ اشْتَرَکَ ثَلَاثَهٌ فِی هَدْمِ حَائِطٍ فَوَقَعَ عَلَی أَحَدِهِمْ فَمَاتَ

35529-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَائِطٍ اشْتَرَکَ فِی هَدْمِهِ ثَلَاثَهُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَی وَاحِدٍ مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِیَیْنِ دِیَتَهُ لِأَنَّ کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضَامِنٌ لِصَاحِبِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

4-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ وَقَعَ وَاحِدٌ فِی زُبْیَهِ الْأَسَدِ فَتَعَلَّقَ بِثَانٍ وَ الثَّانِی بِثَالِثٍ وَ الثَّالِثُ بِرَابِعٍ فَافْتَرَسَهُمُ الْأَسَدُ

35530-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ قَوْماً احْتَفَرُوا زُبْیَهً لِلْأَسَدِ بِالْیَمَنِ فَوَقَعَ فِیهَا الْأَسَدُ فَازْدَحَمَ النَّاسُ عَلَیْهَا یَنْظُرُونَ إِلَی الْأَسَدِ فَوَقَعَ رَجُلٌ فَتَعَلَّقَ بِآخَرَ فَتَعَلَّقَ الْآخَرُ بِآخَرَ وَ الْآخَرُ بِآخَرَ فَجَرَحَهُمُ الْأَسَدُ فَمِنْهُمْ مَنْ مَاتَ مِنْ جِرَاحَهِ الْأَسَدِ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُخْرِجَ فَمَاتَ فَتَشَاجَرُوا فِی ذَلِکَ حَتَّی أَخَذُوا السُّیُوفَ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَلُمُّوا أَقْضِ بَیْنَکُمْ فَقَضَی أَنَّ لِلْأَوَّلِ رُبُعَ الدِّیَهِ وَ الثَّانِی ثُلُثَ الدِّیَهِ وَ الثَّالِثِ نِصْفَ الدِّیَهِ وَ الرَّابِعِ الدِّیَهَ کَامِلَهً وَ جَعَلَ ذَلِکَ عَلَی قَبَائِلِ الَّذِینَ ازْدَحَمُوا فَرَضِیَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَ سَخِطَ بَعْضٌ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی النَّبِیِّ ص وَ أُخْبِرَ بِقَضَاءِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَجَازَهُ

35531-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَهِ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَهٍ اطَّلَعُوا فِی زُبْیَهِ الْأَسَدِ فَخَرَّ أَحَدُهُمْ فَاسْتَمْسَکَ بِالثَّانِی وَ اسْتَمْسَکَ الثَّانِی بِالثَّالِثِ وَ اسْتَمْسَکَ الثَّالِثُ بِالرَّابِعِ حَتَّی

أَسْقَطَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَی الْأَسَدِ فَقَتَلَهُمُ الْأَسَدُ فَقَضَی بِالْأَوَّلِ فَرِیسَهَ الْأَسَدِ وَ غَرَّمَ أَهْلَهُ ثُلُثَ الدِّیَهِ لِأَهْلِ الثَّانِی وَ غَرَّمَ الثَّانِیَ لِأَهْلِ الثَّالِثِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ وَ غَرَّمَ الثَّالِثَ لِأَهْلِ الرَّابِعِ الدِّیَهَ کَامِلَهً

وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ وَ کَذَا فِی الْمُقْنِعَهِ وَ تَرَکَ لَفْظَ الْأَهْلِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

5-بَابُ أَنَّ مَنْ دَفَعَ إِنْسَاناً عَلَی آخَرَ فَقُتِلَا ضَمِنَ دِیَتَهُمَا وَ کَذَا إِنْ قُتِلَ أَحَدُهُمَا وَ إِنْ وَقَعَ إِنْسَانٌ بِغَیْرِ اخْتِیَارٍ لَمْ یَضْمَنْ

35532-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

35533-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَفَعَ رَجُلًا عَلَی رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ الدِّیَهُ عَلَی الَّذِی وَقَعَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ لِأَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ قَالَ وَ یَرْجِعُ الْمَدْفُوعُ بِالدِّیَهِ عَلَی الَّذِی دَفَعَهُ قَالَ وَ إِنْ أَصَابَ الْمَدْفُوعَ شَیْ ءٌ فَهُوَ عَلَی الدَّافِعِ أَیْضاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35534-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ رَزِینٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِیَّاکَ أَنْ تَدْفَعَ فَتَکْسِرَ فَتُغْرَمَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْقِصَاصِ

6-بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ قَاتِلِ اللِّصِّ وَ نَحْوِهِ دِفَاعاً وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِ الضَّمَانِ

35535-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا قَدَرْتَ عَلَی اللِّصِّ فَابْدُرْهُ وَ أَنَا شَرِیکُکَ فِی دَمِهِ

35536-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ شَهَرَ سَیْفاً فَدَمُهُ هَدَرٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْجِهَادِ وَ الْحُدُودِ وَ عَلَی جُمْلَهٍ مِنْ مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ وَ مَا لَا یَجِبُ مَعَهُ ضَمَانٌ فِی الْقِصَاصِ

7-بَابُ أَنَّهُ لَوْ رَکِبَتْ جَارِیَهٌ أُخْرَی فَنَخَسَتْهَا ثَالِثَهٌ فَقَمَصَتِ الْمَرْکُوبَهُ فَصَرَعَتِ الرَّاکِبَهَ فَمَاتَتْ فَدِیَتُهَا عَلَی النَّاخِسَهِ وَ الْمَنْخُوسَهِ نِصْفَانِ فَإِنْ کَانَ الرُّکُوبُ عَبَثاً سَقَطَ ثُلُثُ دِیَهِ الرَّاکِبَهِ وَ عَلَیْهِمَا الثُّلُثَانِ

35537-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْکَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی جَارِیَهٍ رَکِبَتْ جَارِیَهً فَنَخَسَتْهَا جَارِیَهٌ أُخْرَی فَقَمَصَتِ الْمَرْکُوبَهُ فَصَرَعَتِ الرَّاکِبَهَ فَمَاتَتْ فَقَضَی بِدِیَتِهَا نِصْفَیْنِ بَیْنَ النَّاخِسَهِ وَ الْمَنْخُوسَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ

35538-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ بِالْیَمَنِ خَبَرُ جَارِیَهٍ حَمَلَتْ جَارِیَهً عَلَی عَاتِقِهَا عَبَثاً وَ لَعِباً فَجَاءَتْ جَارِیَهٌ أُخْرَی فَقَرَصَتِ الْحَامِلَهَ (فَقَفَزَتْ لِقَرْصِهَا) فَوَقَعَتِ الرَّاکِبَهُ فَانْدَقَّتْ عُنُقُهَا فَهَلَکَتْ فَقَضَی عَلِیٌّ ع عَلَی الْقَارِصَهِ بِثُلُثِ الدِّیَهِ وَ عَلَی الْقَامِصَهِ بِثُلُثِهَا وَ أَسْقَطَ الثُّلُثَ الْبَاقِیَ لِرُکُوبِ الْوَاقِصَهِ عَبَثاً الْقَامِصَهَ فَبَلَغَ النَّبِیَّ ص فَأَمْضَاهُ

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

8-بَابُ أَنَّ مَنْ حَفَرَ بِئْراً فِی مِلْکِهِ لَمْ یَضْمَنْ مَا یَقَعُ فِیهَا وَ إِنْ حَفَرَهَا فِی طَرِیقٍ أَوْ غَیْرِ مِلْکِهِ ضَمِنَ

35539-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ حَفَرَ بِئْراً فِی غَیْرِ مِلْکِهِ فَمَرَّ عَلَیْهَا رَجُلٌ فَوَقَعَ فِیهَا فَقَالَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ لِأَنَّ کُلَّ مَنْ حَفَرَ فِی غَیْرِ مِلْکِهِ کَانَ عَلَیْهِ الضَّمَانُ

35540-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ مِثْلَهُ

35541-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَحْفِرُ الْبِئْرَ فِی دَارِهِ أَوْ فِی أَرْضِهِ فَقَالَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِی مِلْکِهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ وَ أَمَّا مَا حَفَرَ فِی الطَّرِیقِ أَوْ فِی غَیْرِ

مَا یَمْلِکُ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا یَسْقُطُ فِیهِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

35542-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَفَرَ بِئْراً فِی دَارِهِ ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِیهَا لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ لَا ضَمَانٌ وَ لَکِنْ لِیُغَطِّهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ وَ الْأَوَّلَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ الَّذِی بَعْدَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

9-بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ وَضَعَ عَلَی الطَّرِیقِ شَیْئاً یُضِرُّ بِهِ ضَمِنَ مَا یَتْلَفُ بِسَبَبِهِ وَ مَحَلِّ مَشْیِ الرَّاکِبِ وَ الْمَاشِی

35543-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّیْ ءِ یُوضَعُ عَلَی الطَّرِیقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّهُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

35544-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کُلُّ مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

35545-مُحَمَّدُ بْنُ

الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ إِذَا قَامَ قَائِمُنَا قَالَ یَا مَعْشَرَ الْفُرْسَانِ سِیرُوا فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ یَا مَعْشَرَ الرَّجَّالَهِ سِیرُوا عَلَی جَنْبَیِ الطَّرِیقِ فَأَیُّمَا فَارِسٍ أَخَذَ عَلَی جَنْبَیِ الطَّرِیقِ فَأَصَابَ رَجُلًا عَیْبٌ أَلْزَمْنَاهُ الدِّیَهَ وَ أَیُّمَا رَجُلٍ أَخَذَ فِی وَسَطِ الطَّرِیقِ فَأَصَابَهُ عَیْبٌ فَلَا دِیَهَ لَهُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ أَنَّ مَنْ حَمَلَ عَلَی رَأْسِهِ شَیْئاً ضَمِنَ مَا یُتْلِفُهُ مِنْ نَفْسٍ وَ غَیْرِهَا

35546-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ مَتَاعاً عَلَی رَأْسِهِ فَأَصَابَ إِنْسَاناً فَمَاتَ أَوِ انْکَسَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هُوَ مَأْمُونٌ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ نَحْوَهُمَا إِلَی الطَّرِیقِ ضَمِنَ مَا یَتْلَفُ بِسَبَبِهِ

35547-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِیزَاباً أَوْ کَنِیفاً أَوْ أَوْتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّهً أَوْ حَفَرَ شَیْئاً فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَأَصَابَ شَیْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

12-بَابُ حُکْمِ مَنِ اسْتَأْجَرَ عَبْداً أَوِ اسْتَعَارَ مَمْلُوکاً أَوْ حُرّاً صَغِیراً فَأَفْسَدُوا شَیْئاً

35548-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ غُلَامٌ فَاسْتَأْجَرَهُ مِنْهُ صَائِغٌ أَوْ غَیْرُهُ قَالَ إِنْ کَانَ ضَیَّعَ شَیْئاً أَوْ أَبَقَ مِنْهُ فَمَوَالِیهِ ضَامِنُونَ

35549-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنِ اسْتَعَارَ عَبْداً مَمْلُوکاً لِقَوْمٍ فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ وَ مَنِ اسْتَعَارَ حُرّاً صَغِیراً فَعِیبَ فَهُوَ ضَامِنٌ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّ فِی بَعْضِ النُّسَخِ مَنِ اسْتَعَانَ

13-بَابُ أَنَّ الدَّابَّهَ الْمُرْسَلَهَ لَا یَضْمَنُ صَاحِبُهَا جِنَایَتَهَا وَ یَضْمَنُ رَاکِبُهَا مَا تَجْنِیهِ بِیَدَیْهَا مَاشِیَهً وَ بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَاقِفَهً وَ کَذَا قَائِدُهَا وَ سَائِقُهَا مَا تَجْنِی بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَ کَذَا ضَارِبُهَا

35550-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ بَهِیمَهُ الْأَنْعَامِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً مَا دَامَتْ مُرْسَلَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ

35551-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَسِیرُ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ عَلَی دَابَّتِهِ فَتُصِیبُ بِرِجْلِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ إِذَا وَقَفَ فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ إِنْ کَانَ یَسُوقُهَا فَعَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا أَیْضاً

35552-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَمُرُّ عَلَی طَرِیقٍ مِنْ

طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ فَتُصِیبُ دَابَّتُهُ إِنْسَاناً بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَکِنْ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَیْهَا خَلْفَهُ إِنْ رَکِبَ فَإِنْ کَانَ قَادَ بِهَا فَإِنَّهُ یَمْلِکُ بِإِذْنِ اللَّهِ یَدَهَا یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

35553-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی صَاحِبِ الدَّابَّهِ أَنَّهُ یَضْمَنُ مَا وَطِئَتْ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ مَا نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ

35554-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ ضَمَّنَ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاکِبَ فَقَالَ مَا أَصَابَ الرِّجْلُ فَعَلَی السَّائِقِ وَ مَا أَصَابَ الْیَدُ فَعَلَی الْقَائِدِ وَ الرَّاکِبِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّانِی بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

35555-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ

35556-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ صَاحِبَ الدَّابَّهِ مَا وَطِئَتْ بِیَدَیْهَا وَ رِجْلَیْهَا وَ مَا (نَفَحَتْ بِرِجْلِهَا) فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ الْحَدِیثَ

35557-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِیرُ

وَ الدَّابَّهُ (بِحِمْلِهَا فَصَاحِبُهَا) ضَامِنٌ إِلَی أَنْ تُبْلِغَهُ الْمَوْضِعَ

35558-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَرَّ فِی طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَتُصِیبُ دَابَّتُهُ بِرِجْلِهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الدَّابَّهِ شَیْ ءٌ مِمَّا أَصَابَتْ بِرِجْلِهَا وَ لَکِنْ عَلَیْهِ مَا أَصَابَتْ بِیَدِهَا لِأَنَّ رِجْلَهَا خَلْفَهُ إِذَا رَکِبَ وَ إِنْ قَادَ دَابَّهً فَإِنَّهُ یَمْلِکُ رِجْلَهَا بِإِذْنِ اللَّهِ یَضَعُهَا حَیْثُ یَشَاءُ

35559-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُضَمِّنُ الرَّاکِبَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّهُ بِیَدِهَا (أَوْ رِجْلِهَا) إِلَّا أَنْ یَعْبَثَ بِهَا أَحَدٌ فَیَکُونَ الضَّمَانُ عَلَی الَّذِی عَبِثَ بِهَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا کَانَ وَاقِفاً لِمَا مَرَّ

35560-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یُضَمِّنُ الْقَائِدَ وَ السَّائِقَ وَ الرَّاکِبَ

35561-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُضَمِّنُ الرَّاکِبَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّهُ بِیَدِهَا وَ رِجْلِهَا وَ یُضَمِّنُ الْقَائِدَ مَا وَطِئَتِ الدَّابَّهُ بِیَدِهَا وَ یُبَرِّئُهُ مِنَ الرِّجْلِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

14-بَابُ ضَمَانِ صَاحِبِ الْبَعِیرِ الْمُغْتَلِمِ لِمَا یَجْنِیهِ وَ عَدَمِ ضَمَانِهِ أَوَّلَ مَرَّهٍ

35562-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ بُخْتِیٍّ اغْتَلَمَ فَخَرَجَ مِنَ الدَّارِ فَقَتَلَ رَجُلًا فَجَاءَ أَخُو الرَّجُلِ فَضَرَبَ الْفَحْلَ بِالسَّیْفِ فَقَالَ صَاحِبُ الْبُخْتِیِّ ضَامِنٌ لِلدِّیَهِ وَ یَقْتَصُّ ثَمَنَ بُخْتِیِّهِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

حَمَّادٍ مِثْلَهُ

35563-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ إِذَا صَالَ الْفَحْلُ أَوَّلَ مَرَّهٍ لَمْ یُضَمِّنْ صَاحِبَهُ فَإِذَا ثَنَّی ضَمَّنَ صَاحِبَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

35564-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِیٍّ اغْتَلَمَ فَقَتَلَ رَجُلًا مَا عَلَی صَاحِبِهِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ

35565-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ بُخْتِیٍّ مُغْتَلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا فَقَامَ أَخُو الْمَقْتُولِ فَعَقَرَ الْبُخْتِیَّ وَ قَتَلَهُ مَا حَالُهُ قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْبُخْتِیِّ دِیَهُ الْمَقْتُولِ وَ لِصَاحِبِ الْبُخْتِیِّ ثَمَنُهُ عَلَی الَّذِی عَقَرَ بُخْتِیَّهُ

15-بَابُ أَنَّ مَنْ نَفَّرَ دَابَّهً بِرَاکِبٍ ضَمِنَ مَا یُصِیبُهُمَا وَ کَذَا مَنْ أَفْزَعَ رَجُلًا عَلَی جِدَارٍ

35566-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُنَفِّرُ بِالرَّجُلِ فَیَعْقِرُهُ وَ یَعْقِرُ دَابَّتَهُ رَجُلٌ آخَرُ [دَابَّتُهُ رَجُلًا آخَرَ] فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِمَا کَانَ مِنْ شَیْ ءٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ

35567-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ فَزَّعَ رَجُلًا عَنِ الْجِدَارِ أَوْ نَفَرَ بِهِ عَنْ دَابَّتِهِ فَخَرَّ فَمَاتَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَتِهِ وَ إِنِ انْکَسَرَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِدِیَهِ مَا یَنْکَسِرُ مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

16-بَابُ حُکْمِ مَنْ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی دَابَّهٍ أَوْ حَمَلَ یَتِیماً عَلَی دَابَّهٍ

35568-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ حَمَلَ عَبْدَهُ عَلَی (دَابَّتِهِ فَوَطِئَتْ رَجُلًا قَالَ) الْغُرْمُ عَلَی مَوْلَاهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35569-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ حَمَلَ غُلَاماً یَتِیماً عَلَی فَرَسٍ اسْتَأْجَرَهُ بِأُجْرَهٍ وَ ذَلِکَ مَعِیشَهُ ذَلِکَ الْغُلَامِ قَدْ یَعْرِفُ ذَلِکَ عَصَبَتُهُ فَأَجْرَاهُ فِی الْحَلْبَهِ فَنَطَحَ الْفَرَسُ رَجُلًا

فَقَتَلَهُ عَلَی مَنْ دِیَتُهُ قَالَ عَلَی صَاحِبِ الْفَرَسِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الْفَرَسَ طَرَحَ الْغُلَامَ فَقَتَلَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْفَرَسِ شَیْ ءٌ

17-بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ دَاراً بِإِذْنِ صَاحِبِهَا فَعَقَرَهُ کَلْبٌ نَهَاراً ضَمِنَهُ وَ إِنْ دَخَلَ بِغَیْرِ إِذْنٍ لَمْ یَضْمَنْ

35570-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ شَیْخٍ مِنْ أَهْلِ الْکُوفَهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ فَوَثَبَ عَلَیْهِ کَلْبٌ فِی الدَّارِ فَعَقَرَهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ دُعِیَ فَعَلَی أَهْلِ الدَّارِ أَرْشُ الْخَدْشِ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُدْعَ فَدَخَلَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35571-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ بِغَیْرِ إِذْنِهِمْ فَعَقَرَهُ کَلْبُهُمْ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ وَ إِنْ دَخَلَ بِإِذْنِهِمْ ضَمِنُوا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35572-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یُضَمِّنُ صَاحِبَ الْکَلْبِ إِذَا عَقَرَ نَهَاراً وَ لَا یُضَمِّنُهُ إِذَا عَقَرَ بِاللَّیْلِ وَ إِذَا دَخَلْتَ دَارَ قَوْمٍ بِإِذْنِهِمْ فَعَقَرَکَ کَلْبُهُمْ فَهُمْ ضَامِنُونَ وَ إِذَا دَخَلْتَ بِغَیْرِ إِذْنٍ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ

18-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ الطِّفْلُ دَاراً فَوَقَعَ فِی بِئْرٍ

35573-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ یَلْعَبُ فَوَقَعَ فِی بِئْرِهِمْ هَلْ یَضْمَنُونَ قَالَ لَیْسَ یَضْمَنُونَ فَإِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی وُقُوعِ الْقَسَامَهِ لِمَا مَرَّ

35574-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

رَفَعَهُ فِی غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا

19-بَابُ حُکْمِ الدَّابَّهِ إِذَا جَنَتْ عَلَی أُخْرَی

35575-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَلَّامٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ ثَوْراً قَتَلَ حِمَاراً عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ هُوَ فِی أُنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فِیهِمْ أَبُو بَکْرٍ وَ عُمَرُ فَقَالَ یَا أَبَا بَکْرٍ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ بَهِیمَهٌ قَتَلَتْ بَهِیمَهً مَا عَلَیْهِمَا شَیْ ءٌ فَقَالَ یَا عُمَرُ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ یَا عَلِیُّ اقْضِ بَیْنَهُمْ فَقَالَ نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ کَانَ الثَّوْرُ دَخَلَ عَلَی الْحِمَارِ فِی مُسْتَرَاحِهِ ضَمِنَ أَصْحَابُ الثَّوْرِ وَ إِنْ کَانَ الْحِمَارُ دَخَلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مُسْتَرَاحِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَیْهِمَا قَالَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَدَهُ إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنِّی مَنْ یَقْضِی بِقَضَاءِ النَّبِیِّینَ

35576-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ الْإِسْکَافِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ ثَوْرَ فُلَانٍ قَتَلَ حِمَارِی فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص ائْتِ أَبَا بَکْرٍ فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَی الْبَهَائِمِ قَوَدٌ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَهُ بِمَقَالَهِ أَبِی بَکْرٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص ائْتِ عُمَرَ فَسَلْهُ فَأَتَی عُمَرَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَهِ أَبِی بَکْرٍ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص ائْتِ عَلِیّاً فَسَلْهُ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنْ کَانَ الثَّوْرُ الدَّاخِلَ عَلَی حِمَارِکَ فِی مَنَامِهِ حَتَّی قَتَلَهُ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ وَ إِنْ کَانَ الْحِمَارُ هُوَ الدَّاخِلَ عَلَی الثَّوْرِ فِی مَنَامِهِ فَلَیْسَ

عَلَی صَاحِبِهِ ضَمَانٌ قَالَ فَرَجَعَ إِلَی النَّبِیِّ ص فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ النَّبِیُّ ص الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی جَعَلَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی مَنْ یَحْکُمُ بِحُکْمِ الْأَنْبِیَاءِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

20-بَابُ أَنَّ الدَّابَّهَ إِذَا رَبَطَهَا صَاحِبُهَا فَأَفْلَتَتْ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ وَ خَرَجَتْ فَقَتَلَتْ إِنْسَاناً لَمْ یَضْمَنْ صَاحِبُهَا

35577-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع إِلَی الْیَمَنِ فَأَفْلَتَ فَرَسٌ لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْیَمَنِ وَ مَرَّ یَعْدُو فَمَرَّ بِرَجُلٍ فَنَفَحَهُ بِرِجْلِهِ فَقَتَلَهُ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ إِلَی الرَّجُلِ فَأَخَذُوهُ فَرَفَعُوهُ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَقَامَ صَاحِبُ الْفَرَسِ الْبَیِّنَهَ عِنْدَ عَلِیٍّ ع أَنَّ فَرَسَهُ أَفْلَتَ مِنْ دَارِهِ وَ نَفَحَ الرَّجُلَ فَأَبْطَلَ عَلِیٌّ ع دَمَ صَاحِبِهِمْ فَجَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَقْتُولِ مِنَ الْیَمَنِ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِیّاً ظَلَمَنَا وَ أَبْطَلَ دَمَ صَاحِبِنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلِیّاً لَیْسَ بِظَلَّامٍ وَ لَمْ یُخْلَقْ لِلظُّلْمِ إِنَّ الْوَلَایَهَ لِعَلِیٍّ مِنْ بَعْدِیوَ الْحُکْمَ حُکْمُهُ وَ الْقَوْلَ قَوْلُهُ لَا یَرُدُّ حُکْمَهُ وَ قَوْلَهُ وَ وَلَایَتَهُ إِلَّا کَافِرٌ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْأَمَالِی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْکُوفِیِّ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ النَّخَعِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع

21-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَدْخَلَتِ امْرَأَهٌ صَدِیقاً لَهَا فَقَتَلَهُ زَوْجُهَا وَ قَتَلَتْ زَوْجَهَا

35578-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمَّا کَانَ لَیْلَهُ الْبِنَاءِ عَمَدَتِ الْمَرْأَهُ إِلَی رَجُلٍ صَدِیقٍ لَهَا فَأَدْخَلَتْهُ الْحَجَلَهَ فَلَمَّا ذَهَبَ الرَّجُلُ یُبَاضِعُ أَهْلَهُ ثَارَ الصَّدِیقُ فَاقْتَتَلَا فِی الْبَیْتِ فَقَتَلَ الزَّوْجُ الصَّدِیقَ وَ قَامَتِ الْمَرْأَهُ فَضَرَبَتِ الرَّجُلَ فَقَتَلَتْهُ بِالصَّدِیقِ قَالَ تَضْمَنُ الْمَرْأَهُ دِیَهَ الصَّدِیقِ وَ تُقْتَلُ بِالزَّوْجِ

22-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَهً فَخَرَمَ أَنْفَهَا لَمْ یَضْمَنْ صَاحِبُ الدَّابَّهِ

35579-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ امْرَأَهً نَذَرَتْ أَنْ تُقَادَ مَزْمُومَهً فَنَفَحَهَا بَعِیرٌ فَخَرَمَ أَنْفَهَا فَأَتَتْ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع تُخَاصِمُ صَاحِبَ الْبَعِیرِ فَأَبْطَلَهُ وَ قَالَ إِنَّمَا نَذَرْتِ لَیْسَ عَلَیْکِ ذَلِکِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ

23-بَابُ أَنَّ الْمَقْتُولَ فِی مَجْمَعٍ إِذَا لَمْ یُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ وَ أَنَّ صَاحِبَ الْجِسْرِ لَا یَضْمَنُ

35580-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ مَنْ مَاتَ فِی زِحَامِ النَّاسِ یَوْمَ جُمُعَهِ أَوْ یَوْمَ عَرَفَهَ أَوْ عَلَی جِسْرٍ لَا یَعْلَمُونَ مَنْ قَتَلَهُ فَدِیَتُهُ مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ وَ زَادَ فِیهِ أَوْ عِیدٍ أَوْ عَلَی بِئْرٍ

35581-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ ابْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْجُسُورِ أَ یَضْمَنُ أَهْلُهَا شَیْئاً قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

24-بَابُ ضَمَانِ الطَّبِیبِ وَ الْبَیْطَارِ إِذَا لَمْ یَأْخُذَا الْبَرَاءَهَ وَ کَذَا الْخَتَّانُ وَ ضَمَانِ شَاهِدِ الزُّورِ

35582-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ تَطَبَّبَ أَوْ تَبَیْطَرَ فَلْیَأْخُذِ الْبَرَاءَهَ مِنْ وَلِیِّهِ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35583-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ خَتَّاناً قَطَعَ حَشَفَهَ غُلَامٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ وَ غَیْرِهِ

25-بَابُ حُکْمِ الْفَرَسَیْنِ إِذَا اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا

35584-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْکُوفِیِّ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ عَنْ مُوسَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَرْوَزِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی فَرَسَیْنِ اصْطَدَمَا فَمَاتَ أَحَدُهُمَا فَضَمَّنَ الْبَاقِیَ دِیَهَ الْمَیِّتِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی فَارِسَیْنِ

26-بَابُ حُکْمِ قَاتِلِ الْخِنْزِیرِ وَ کَاسِرِ الْبَرْبَطِ

35585-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ قَتَلَ خِنْزِیراً فَضَمَّنَهُ وَ رُفِعَ إِلَیْهِ رَجُلٌ کَسَرَ بَرْبَطاً فَأَبْطَلَهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

35586-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا أَصَابَ خِنْزِیراً لِنَصْرَانِیٍّ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ قِیمَتَهُ

27-بَابُ دِیَهِ قَتْلِ الْبَغْلَهِ

35587-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ کَانَتْ بَغْلَهُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا یَرُدُّونَهَا عَنْ شَیْ ءٍ وَقَعَتْ فِیهِ قَالَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِی مُدْلِجٍ وَ قَدْ وَقَعَتْ فِی قَصَبٍ لَهُ فَفَوَّقَ لَهَا سَهْماً فَقَتَلَهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع وَ اللَّهِ لَا تُفَارِقُنِی حَتَّی تَدِیَهَا قَالَ فَوَدَاهَا سِتَّمِائَهِ دِرْهَمٍ

أَقُولُ حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَی کَوْنِهِ قِیمَتَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

28-بَابُ حُکْمِ مَنْ مَضَی لِیُغِیثَ مُسْتَغِیثاً فَجَنَی فِی طَرِیقِهِ

35588-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ وَ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَا سَأَلْنَا أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَغَاثَ بِهِ قَوْمٌ لِیُنْقِذَهُمْ مِنْ قَوْمٍ یُغِیرُونَ عَلَیْهِمْ لِیَسْتَبِیحُوا أَمْوَالَهُمْ وَ یَسْبُوا ذَرَارِیَّهُمْ فَخَرَجَ الرَّجُلُ یَعْدُو بِسِلَاحِهِ فِی جَوْفِ اللَّیْلِ لِیُغِیثَ الْقَوْمَ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَمَرَّ بِرَجُلٍ قَائِمٍ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ یَسْتَقِی مِنْهَا فَدَفَعَهُ وَ هُوَ لَا یُرِیدُ ذَلِکَ وَ لَا یَعْلَمُ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ وَ مَضَی الرَّجُلُ فَاسْتَنْقَذَ أَمْوَالَ أُولَئِکَ الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ إِلَی أَهْلِهِ قَالُوا لَهُ مَا صَنَعْتَ قَالَ قَدِ انْصَرَفَ الْقَوْمُ عَنْهُمْ وَ أَمِنُوا وَ سَلِمُوا فَقَالُوا لَهُ أَ شَعَرْتَ أَنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ سَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ فَقَالَ أَنَا وَ اللَّهِ طَرَحْتُهُ قِیلَ وَ کَیْفَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنِّی خَرَجْتُ أَعْدُو بِسِلَاحِی فِی ظُلْمَهِ اللَّیْلِ وَ أَنَا أَخَافُ الْفَوْتَ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَغَاثُوا بِی فَمَرَرْتُ بِفُلَانٍ وَ هُوَ قَائِمٌ یَسْتَقِی مِنَ الْبِئْرِ فَزَحَمْتُهُ وَ لَمْ أُرِدْ ذَلِکَ فَسَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَمَاتَ فَعَلَی

مَنْ دِیَهُ هَذَا فَقَالَ دِیَتُهُ عَلَی الْقَوْمِ الَّذِینَ اسْتَنْجَدُوا الرَّجُلَ فَأَنْجَدَهُمْ وَ أَنْقَذَ أَمْوَالَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ ذَرَارِیَّهُمْ أَمَا إِنَّهُ لَوْ کَانَ بِأُجْرَهٍ لَکَانَتِ الدِّیَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی عَاقِلَتِهِ دُونَهُمْ وَ ذَلِکَ أَنَّ سُلَیْمَانَ بْنَ دَاوُدَ أَتَتْهُ امْرَأَهٌ عَجُوزٌ تَسْتَعْدِیهِ عَلَی الرِّیحِ فَقَالَتْ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنِّی کُنْتُ نَائِمَهً عَلَی سَطْحٍ لِی وَ إِنَّ الرِّیحَ طَرَحَنِی مِنَ السَّطْحِ فَکَسَرَتْ یَدِی فَأَعْدِنِی عَلَی الرِّیحِ فَدَعَا سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الرِّیحَ فَقَالَ لَهَا مَا دَعَاکِ إِلَی مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ فَقَالَتْ صَدَقْتَ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ رَبَّ الْعِزَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ بَعَثَنِی إِلَی سَفِینَهِ بَنِی فُلَانٍ لِأُنْقِذَهَا مِنَ الْغَرَقِ وَ قَدْ کَانَتْ أَشْرَفَتْ عَلَی الْغَرَقِ فَخَرَجْتُ فِی سَنَنِی وَ عَجَلَتِی إِلَی مَا أَمَرَنِیَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ هِیَ عَلَی سَطْحِهَا فَعَثَرْتُ بِهَا وَ لَمْ أُرِدْهَا فَسَقَطَتْ فَانْکَسَرَتْ یَدُهَا فَقَالَ سُلَیْمَانُ یَا رَبِّ بِمَا أَحْکُمُ عَلَی الرِّیحِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ یَا سُلَیْمَانُ احْکُمْ بِأَرْشِ کَسْرِ یَدِ هَذِهِ الْمَرْأَهِ عَلَی أَرْبَابِ السَّفِینَهِ الَّتِی أَنْقَذَتْهَا الرِّیحُ مِنَ الْغَرَقِ فَإِنَّهُ لَا یُظْلَمُ لَدَیَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِینَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِالْإِسْنَادَیْنِ وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْأَنْصَارِیِّ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ

35589-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ قَالَ رُفِعَ إِلَی الْمَأْمُونِ رَجُلٌ دَفَعَ رَجُلًا فِی بِئْرٍ فَمَاتَ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ یُقْتَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّی کُنْتُ فِی مَنْزِلِی فَسَمِعْتُ الْغَوْثَ فَخَرَجْتُ مُسْرِعاً وَ مَعِی سَیْفِی فَمَرَرْتُ عَلَی هَذَا وَ هُوَ عَلَی شَفِیرِ بِئْرٍ فَدَفَعْتُهُ فَوَقَعَ فِی الْبِئْرِ فَسَأَلَ الْمَأْمُونُ الْفُقَهَاءَ

فِی ذَلِکَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ یُقَادُ بِهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ یُفْعَلُ بِهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَسَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ فَقَالَ دِیَتُهُ عَلَی أَصْحَابِ الْغَوْثِ الَّذِینَ صَاحُوا الْغَوْثَ قَالَ فَاسْتَعْظَمَ ذَلِکَ الْفُقَهَاءُ وَ قَالُوا لِلْمَأْمُونِ سَلْهُ مِنْ أَیْنَ قُلْتَ هَذَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ ع إِنَّ امْرَأَهً اسْتَعْدَتْ إِلَی سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ ع عَلَی رِیحٍ فَقَالَتْ کُنْتُ عَلَی فَوْقِ بَیْتِی فَدَفَعَتْنِی رِیحٌ فَوَقَعْتُ إِلَی الدَّارِ فَانْکَسَرَتْ یَدِی فَدَعَا سُلَیْمَانُ ع بِالرِّیحِ فَقَالَ لَهَا مَا حَمَلَکِ عَلَی مَا صَنَعْتِ بِهَذِهِ فَقَالَتِ الرِّیحُ یَا نَبِیَّ اللَّهِ إِنَّ سَفِینَهَ بَنِی فُلَانٍ کَانَتْ فِی الْبَحْرِ قَدْ أَشْرَفَ أَهْلُهَا عَلَی الْغَرَقِ فَمَرَرْتُ بِهَذِهِ الْمَرْأَهِ وَ أَنَا مُسْتَعْجِلَهٌ فَانْکَسَرَتْ یَدُهَا فَقَضَی سُلَیْمَانُ ع بِأَرْشِ یَدِهَا عَلَی أَصْحَابِ السَّفِینَهِ

29-بَابُ حُکْمِ ضَمَانِ الظِّئْرِ الْوَلَدَ

35590-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَیُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِیّاً لَهُمْ وَ هِیَ نَائِمَهٌ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَیْهَا الدِّیَهَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّهً إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ طَلَبَ الْعِزِّ وَ الْفَخْرِ وَ إِنْ کَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ مِنَ الْفَقْرِ فَإِنَّ الدِّیَهَ عَلَی عَاقِلَتِهَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نَائِحَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

نَاحِیَهَ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ مِثْلَهُ

35591-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَغَابَتْ بِالْوَلَدِ سِنِینَ ثُمَّ جَاءَتْ بِالْوَلَدِ وَ زَعَمَتْ أُمُّهُ أَنَّهَا لَا تَعْرِفُهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ ذَلِکَ فَلْیَقْبَلُوهُ إِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَهٌ

35592-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَ کَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ وَ اسْتَأْجَرَتْ أُخْرَی فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا یُدْرَی مَا صَنَعَتْ بِهِ قَالَ الدِّیَهُ کَامِلَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ

30-بَابُ حُکْمِ مَنْ رَوَّعَ حَامِلًا فَأَسْقَطَتِ الْوَلَدَ وَ مَاتَ

35593-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَتِ امْرَأَهٌ تُؤْتَی فَبَلَغَ ذَلِکَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَیْهَا فَرَوَّعَهَا وَ أَمَرَ أَنْ یُجَاءَ بِهَا إِلَیْهِ فَفَزِعَتِ الْمَرْأَهُ فَأَخَذَهَا الطَّلْقُ فَذَهَبَتْ إِلَی بَعْضِ الدُّورِ فَوَلَدَتْ غُلَاماً فَاسْتَهَلَّ الْغُلَامُ ثُمَّ مَاتَ فَدَخَلَ عَلَیْهِ مِنْ رَوْعَهِ الْمَرْأَهِ وَ مِنْ مَوْتِ الْغُلَامِ (مَا شَاءَ اللَّهُ) فَقَالَ لَهُ بَعْضُ جُلَسَائِهِ

یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ مَا عَلَیْکَ مِنْ هَذَا شَیْ ءٌ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ وَ مَا هَذَا قَالَ سَلُوا أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ لَهُمْ أَبُو الْحَسَنِ ع لَئِنْ کُنْتُمْ اجْتَهَدْتُمْ مَا أَصَبْتُمْ وَ لَئِنْ کُنْتُمْ بِرَأْیِکُمْ قُلْتُمْ لَقَدْ أَخْطَأْتُمْ ثُمَّ قَالَ عَلَیْکَ دِیَهُ الصَّبِیِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ

35594-وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ عَلِیٌّ ع الدِّیَهُ عَلَی عَاقِلَتِکَ لِأَنَّ قَتْلَ الصَّبِیِّ خَطَأٌ تَعَلَّقَ بِکَ فَقَالَ أَنْتَ نَصَحْتَنِی مِنْ بَیْنِهِمْ لَا تَبْرَحْ حَتَّی تُجْرِیَ الدِّیَهَ عَلَی بَنِی عَدِیٍّ فَفَعَلَ ذَلِکَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع

أَقُولُ یَنْبَغِی حَمْلُ الرِّوَایَهِ الْأُولَی عَلَی کَوْنِ الدِّیَهِ عَلَی عَاقِلَتِهِ لِتُوَافِقَ الثَّانِیَهَ

31-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْنَفَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ عَلَی صَاحِبِهِ فَمَاتَ أَوْ جَنَی عَلَیْهِ جِنَایَهً

35595-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ عَنْ هِشَامٍ وَ النَّضْرِ وَ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَی امْرَأَتِهِ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ قَالَ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ لَا یُقْتَلُ الرَّجُلُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

35596-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَیْدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَهً فِی دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَیْهَا حَتَّی مَاتَتْ مِنْ ذَلِکَ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ

35597-وَ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ لَا قَوَدَ لِامْرَأَهٍ أَصَابَهَا زَوْجُهَا فَعِیبَتْ وَ غُرْمُ الْعَیْبِ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا قِصَاصَ عَلَیْهِ وَ قَضَی فِی امْرَأَهٍ رَکِبَهَا زَوْجُهَا فَأَعْفَلَهَا أَنَّ لَهَا نِصْفَ دِیَتِهَا مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35598-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ)عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوِ امْرَأَهٍ أَعْنَفَتْ عَلَی زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِمَا إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا أُلْزِمَا الْیَمِینَ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ یُرِیدَا الْقَتْلَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَفْیِ الْقَوَدِ وَ الْأَوَّلَ عَلَی التُّهَمَهِ فَیَحْلِفُ وَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْقَسَامَهِ فِی مِثْلِهِ

32-بَابُ حُکْمِ جِنَایَهِ الْبِئْرِ وَ الْعَجْمَاءِ وَ الْمَعْدِنِ

35599-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ فِی غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ فَوَقَعَ فِی الْبِئْرِ فَقَالَ إِنْ کَانُوا مُتَّهَمِینَ ضَمِنُوا

35600-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35601-َ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ بَهِیمَهُ الْأَنْعَامِ لَا یَغْرَمُ أَهْلُهَا شَیْئاً

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ وَ زَادَ مَا دَامَتْ مُرْسَلَهً

35602-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَهَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ مِنْ قَضَاءِ النَّبِیِّ ص أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَ الْبِئْرَ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءُ بَهِیمَهُ الْأَنْعَامِ وَ الْجُبَارُ مِنَ الْهَدَرِ الَّذِی لَا یُغَرَّمُ

35603-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ وَ الْبِئْرُ جُبَارٌ وَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ وَ فِی الرِّکَازِ الْخُمُسُ وَ الْجُبَارُ [الْهَدَرُ] الَّذِی لَا دِیَهَ فِیهِ وَ لَا قَوَدَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

33-بَابُ حُکْمِ ضَمَانِ النَّاصِبِ وَ دِیَتِهِ

35604-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَظُنُّهُ أَبَا عَاصِمٍ السِّجِسْتَانِیَّ قَالَ زَامَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ النَّجَاشِیِّ وَ کَانَ یَرَی رَأْیَ الزَّیْدِیَّهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَدَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ إِنِّی قَتَلْتُ سَبْعَهً مِمَّنْ سَمِعْتُهُ یَشْتِمُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَسَنِ فَقَالَ أَنْتَ مَأْخُوذٌ بِدِمَائِهِمْ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْکَ بِکُلِّ رَجُلٍ قَتَلْتَهُ مِنْهُمْ کَبْشٌ تَذْبَحُهُ بِمِنًی لِأَنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِدُونِ إِذْنِ الْإِمَامِ وَ لَوْ أَنَّکَ قَتَلْتَهُمْ بِإِذْنِ الْإِمَامِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی عَدَمِ الضَّمَانِ فِی دِیَاتِ النَّفْسِ وَ غَیْرِهِ

34-بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ إِذَا أَسْلَمَ أَوِ اسْتَبْصَرَ

35605-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ أَخْرُجُ فِی الْحَدَاثَهِ إِلَی الْمُخَارَجَهِ مَعَ شَبَابِ الْحَیِّ وَ إِنِّی بُلِیتُ أَنْ ضَرَبْتُ رَجُلًا ضَرْبَهً بِعَصًا فَقَتَلْتُهُ فَقَالَ أَ کُنْتَ تَعْرِفُ هَذَا الْأَمْرَ إِذْ ذَاکَ قَالَ قُلْتُ لَا فَقَالَ لِی مَا کُنْتَ عَلَیْهِ مِنْ جَهْلِکَ بِهَذَا الْأَمْرِ أَشَدُّ عَلَیْکَ مِمَّا دَخَلْتَ فِیهِ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ مِثْلَهُ أَقُولُ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی کُفْرِ الْمَقْتُولِ أَوْ جَهْلِ حَالِهِ کَمَا هُوَ الظَّاهِرُ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

35-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ دَابَّهً فَأَخَذَهَا لِیُوصِلَهَا إِلَی صَاحِبِهَا فَتَلِفَتْ بِغَیْرِ تَفْرِیطٍ لَمْ یَضْمَنْ

35606-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا شَرَدَ لَهُ بَعِیرَانِ فَأَخَذَهُمَا رَجُلٌ فَقَرَنَهُمَا فِی حَبْلٍ فَاخْتَنَقَ أَحَدُهُمَا وَ مَاتَ فَرُفِعَ ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَلَمْ یُضَمِّنْهُ وَ قَالَ إِنَّمَا أَرَادَ الْإِصْلَاحَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

36-بَابُ أَنَّ مَنْ دَعَا آخَرَ فَأَخْرَجَهُ مِنْ مَنْزِلِهِ لَیْلًا ضَمِنَهُ حَتَّی یَرْجِعَ وَ مَنْ خَلَّصَ الْقَاتِلَ مِنْ یَدِ الْوَلِیِّ فَأَطْلَقَهُ لَزِمَهُ رَدُّهُ أَوِ الدِّیَهُ مَعَ التَّعَذُّرِ

35607-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ أَخَاهُ بِلَیْلٍ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ حَتَّی یَرْجِعَ إِلَی بَیْتِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

37-بَابُ عَدَمِ ضَمَانِ الدَّابَّهِ إِذَا زَجَرَهَا أَحَدٌ دِفَاعاً فَتَلِفَتْ أَوْ أَتْلَفَتْ

35608-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْمُعَلَّی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ غَشِیَهُ رَجُلٌ عَلَی دَابَّهٍ فَأَرَادَ أَنْ یَطَأَهُ فَزَجَرَ الدَّابَّهَ فَنَفَرَتْ بِصَاحِبِهَا فَطَرَحَتْهُ وَ کَانَ جِرَاحَهٌ أَوْ غَیْرُهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ ضَمَانٌ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْ نَفْسِهِ وَ هِیَ الْجُبَارُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

38-بَابُ حُکْمِ الْأَعْمَی إِذَا کَانَ غَیْرَ مُحْتَاجٍ إِلَی الْقَائِدِ وَ رَوَّعَهُ آخَرُ وَ خَوَّفَهُ فَاحْتَاجَ إِلَیْهِ

35609-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَبِی هَارُونَ الْمَکْفُوفِ مَا تَقُولُ یَا أَبَا هَارُونَ فِی مَکْفُوفٍ کَانَ یَجُولُ الْمِصْرَ بِلَا قَائِدٍ ثُمَّ نَادَاهُ رَجُلٌ یَا فُلَانُ قُدَّامَکَ الْبِئْرُ فَلَمْ یَقْدِرِ الْمَکْفُوفُ یَبْرَحُ فَتَعَلَّقَ الْمَکْفُوفُ بِمَنْ نَادَاهُ فَقَالَ إِنِّی کُنْتُ أَجُولُ الْمِصْرَ وَ لَمْ أَحْتَجْ إِلَی قَائِدٍ قَالَ ع عَلَیْهِ الْقَائِدُ لِمَا صَوَّتَ بِهِ ثُمَّ نَاوَلَهُ دَنَانِیرَ مِنْ تَحْتِ بِسَاطِهِ فَقَالَ یَا أَبَا هَارُونَ اشْتَرِ بِهَذَا قَائِداً

39-بَابُ حُکْمِ الشُّرَکَاءِ فِی الْبَعِیرِ إِذَا عَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْکَسَرَ

35610-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَرْبَعَهِ أَنْفُسٍ شُرَکَاءَ فِی بَعِیرٍ فَعَقَلَهُ أَحَدُهُمْ فَانْطَلَقَ الْبَعِیرُ (یَعْبَثُ بِعِقَالِهِ) فَتَرَدَّی فَانْکَسَرَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ لِلَّذِی عَقَلَهُ اغْرَمْ لَنَا بَعِیرَنَا قَالَ فَقَضَی بَیْنَهُمْ أَنْ یَغْرَمُوا لَهُ حَظَّهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَوْثَقَ حَظَّهُ فَذَهَبَ حَظُّهُمْ بِحَظِّهِ مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ وَ رَوَاهُ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ مُرْسَلًا

40-بَابُ أَنَّ صَاحِبَ الْبَهِیمَهِ لَا یَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ نَهَاراً وَ یَضْمَنُ مَا أَفْسَدَتْ لَیْلًا

35611-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع لَا یُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ نَهَاراً وَ یَقُولُ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ حِفْظُ زَرْعِهِ وَ کَانَ یُضَمِّنُ مَا أَفْسَدَتِ الْبَهَائِمُ لَیْلًا

35612-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُثَیْمِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ دَاوُدَ ع وَرَدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ یَخْتَصِمَانِ فِی الْغَنَمِ وَ الْکَرْمِ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ أَنِ اجْمَعْ وُلْدَکَ فَمَنْ قَضَی مِنْهُمْ بِهَذِهِ الْقَضِیَّهِ فَأَصَابَ فَهُوَ وَصِیُّکَ مِنْ بَعْدِکَ فَجَمَعَ دَاوُدُ وُلْدَهُ فَلَمَّا أَنْ قَصَّ الْخَصْمَانِ قَالَ سُلَیْمَانُ یَا صَاحِبَ الْکَرْمِ مَتَی دَخَلَتْ غَنَمُ هَذَا الرَّجُلِ کَرْمَکَ قَالَ دَخَلَتْهُ لَیْلًا قَالَ قَدْ قَضَیْتُ عَلَیْکَ یَا صَاحِبَ الْغَنَمِ بِأَوْلَادِ غَنَمِکَ وَ أَصْوَافِهَا فِی عَامِکَ هَذَا فَقَالَ دَاوُدُ کَیْفَ لَمْ تَقْضِ بِرِقَابِ الْغَنَمِ وَ قَدْ قَوَّمَ ذَلِکَ عُلَمَاءُ بَنِی إِسْرَائِیلَ وَ کَانَ ثَمَنُ الْکَرْمِ قِیمَهَ الْغَنَمِ فَقَالَ سُلَیْمَانُ إِنَّ الْکَرْمَ لَمْ یُجْتَثَّ

مِنْ أَصْلِهِ وَ إِنَّمَا أُکِلَ حَمْلُهُ وَ هُوَ عَائِدٌ فِی قَابِلٍ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَی دَاوُدَ أَنَّ الْقَضَاءَ فِی هَذِهِ الْقَضِیَّهِ مَا قَضَی بِهِ سُلَیْمَانُ ع

35613-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ الْإِبِلِ تَکُونُ فِی الرَّعْیِ فَتُفْسِدُ شَیْئاً هَلْ عَلَیْهَا ضَمَانٌ فَقَالَ إِنْ أَفْسَدَتْ نَهَاراً فَلَیْسَ عَلَیْهَا ضَمَانٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَصْحَابَهُ یَحْفَظُونَهُ وَ إِنْ أَفْسَدَتْ لَیْلًا فَإِنَّهُ عَلَیْهَا ضَمَانٌ

35614-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْمُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمُ الْقَوْمِ فَقَالَ لَا یَکُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ إِنَّ عَلَی صَاحِبِ الْحَرْثِ أَنْ یَحْفَظَ الْحَرْثَ بِالنَّهَارِ وَ لَیْسَ عَلَی صَاحِبِ الْمَاشِیَهِ حِفْظُهَا بِالنَّهَارِ إِنَّمَا رَعْیُهَا بِالنَّهَارِ وَ أَرْزَاقُهَا فَمَا أَفْسَدَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَصْحَابِ الْمَاشِیَهِ حِفْظُ الْمَاشِیَهِ بِاللَّیْلِ عَنْ حَرْثِ النَّاسِ فَمَا أَفْسَدَتْ بِاللَّیْلِ فَقَدْ ضَمِنُوا وَ هُوَ النَّفْشُ وَ أَنَّ دَاوُدَ ع حَکَمَ لِلَّذِی أَصَابَ زَرَعَهُ رِقَابَ الْغَنَمِ وَ حَکَمَ سُلَیْمَانُ ع الرِّسْلَ وَ الثَّلَّهَ وَ هُوَ اللَّبَنُ وَ الصُّوفُ فِی ذَلِکَ الْعَامِ

35615-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَحْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ داوُدَ وَ سُلَیْمانَ إِذْ یَحْکُمانِ فِی الْحَرْثِ قُلْتُ حِینَ حَکَمَا فِی الْحَرْثِ کَانَ قَضِیَّهً وَاحِدَهً فَقَالَ إِنَّهُ کَانَ

أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی النَّبِیِّینَ قَبْلَ دَاوُدَ ع إِلَی أَنْ بَعَثَ اللَّهُ دَاوُدَ أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی الْحَرْثِ فَلِصَاحِبِ الْحَرْثِ رِقَابُ الْغَنَمِ وَ لَا یَکُونُ النَّفْشُ إِلَّا بِاللَّیْلِ فَإِنَّ عَلَی صَاحِبِ الزَّرْعِ أَنْ یَحْفَظَ بِالنَّهَارِ وَ عَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ حِفْظَ الْغَنَمِ بِاللَّیْلِ فَحَکَمَ دَاوُدُ ع بِمَا حَکَمَتْ بِهِ الْأَنْبِیَاءُ ع مِنْ قَبْلِهِ وَ أَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَی سُلَیْمَانَ ع أَیُّ غَنَمٍ نَفَشَتْ فِی زَرْعٍ فَلَیْسَ لِصَاحِبِ الزَّرْعِ إِلَّا مَا خَرَجَ مِنْ بُطُونِهَا وَ کَذَلِکَ جَرَتِ السُّنَّهُ بَعْدَ سُلَیْمَانَ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کُلًّا آتَیْنا حُکْماً وَ عِلْماً فَحَکَمَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِحُکْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ لَعَلَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی تَسَاوِی قِیمَهِ مَا یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا وَ قِیمَهِ مَا أَفْسَدَتْ

35616-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ فِی بَنِی إِسْرَائِیلَ رَجُلٌ کَانَ لَهُ کَرْمٌ وَ نَفَشَتْ فِیهِ غَنَمٌ لِرَجُلٍ بِاللَّیْلِ فَقَصَمَتْهُ وَ أَفْسَدَتْهُ فَقَالَ سُلَیْمَانُ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ أَکَلَتِ الْأَصْلَ وَ الْفَرْعَ فَعَلَی صَاحِبِ الْغَنَمِ أَنْ یَدْفَعَ إِلَی صَاحِبِ الْکَرْمِ الْغَنَمَ الْحَدِیثَ

41-بَابُ أَنَّ مَنْ أَشْعَلَ نَاراً فِی دَارِ الْغَیْرِ ضَمِنَ مَا تُحْرِقُهُ

35617-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ أَقْبَلَ بِنَارٍ فَأَشْعَلَهَا فِی دَارِ قَوْمٍ فَاحْتَرَقَتْ وَ احْتَرَقَ مَتَاعُهُمْ قَالَ یُغَرَّمُ قِیمَهَ الدَّارِ وَ مَا فِیهَا ثُمَّ یُقْتَلُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ

42-بَابُ ثُبُوتِ الضَّمَانِ عَلَی الْجَارِحِ إِذَا سَرَتْ إِلَی النَّفْسِ وَ إِنْ جَرَحَهُ اثْنَانِ فَمَاتَ فَعَلَیْهِمَا الدِّیَهُ نِصْفَانِ وَ إِنْ تَفَاوَتَ الْجُرْحَانِ

35618-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ذَرِیحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَهً وَ شَجَّهُ آخَرُ دَامِیَهً فِی مَقَامٍ وَاحِدٍ فَمَاتَ الرَّجُلُ قَالَ عَلَیْهِمَا الدِّیَهُ فِی أَمْوَالِهِمَا نِصْفَیْنِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35619-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ لَا یُقْضَی فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْجِرَاحَاتِ حَتَّی تَبْرَأَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

43-بَابُ اشْتِرَاکِ الرِّدْفَیْنِ فِی ضَمَانِ جِنَایَهِ الدَّابَّهِ بِالسَّوِیَّهِ وَ أَنَّ مَنْ قَالَ حَذَارِ ثُمَّ رَمَی لَمْ یَضْمَنْ

35620-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِیلٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی دَابَّهٍ عَلَیْهَا رِدْفَانِ فَقَتَلَتِ الدَّابَّهُ رَجُلًا أَوْ جَرَحَتْ فَقَضَی فِی الْغَرَامَهِ بَیْنَ الرِّدْفَیْنِ بِالسَّوِیَّهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْقِصَاصِ

44-بَابُ حُکْمِ مَنْ دَخَلَ بِزَوْجَتِهِ فَأَفْضَاهَا

35621-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ صَاحِبِ الطَّاقِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَهً یَعْنِی امْرَأَتَهُ فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ تِسْعَ سِنِینَ قَالَ وَ إِنْ أَمْسَکَهَا وَ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّق مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35622-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَیْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَیْهَا مَا دَامَتْ حَیَّهً وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ

35623-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَی امْرَأَهً فَقَوَّمَهَا قِیمَهَ الْأَمَهِ الصَّحِیحَهِ وَ قِیمَتَهَا مُفْضَاهً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَیْنَ ذَلِکَ فَجَعَلَ مِنْ دِیَتِهَا وَ أَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَی إِمْسَاکِهَا أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ

35624-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ

إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ مَنْ وَطِئَ امْرَأَهً مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتِمَّ لَهَا تِسْعُ سِنِینَ فَأَعْنَفَ ضَمِنَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

أَبْوَابُ دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ

1-بَابُ أَنَّ مَا فِی الْجَسَدِ مِنْهُ وَاحِدٌ فَفِیهِ الدِّیَهُ وَ مَا فِیهِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَهُ وَ فِی کُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّیَهِ إِلَّا الْبَیْضَتَیْنِ وَ الشَّفَتَیْنِ وَ ذِکْرِ جُمْلَهٍ مِنْ أَقْسَامِ الدِّیَاتِ

35625-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ مِثْلُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ فُقِأَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّیَهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَی بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْیَسَارَ (فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَهِ) قُلْتُ وَ لِمَ أَ لَیْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِی الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِیهِ نِصْفُ الدِّیَهِ فَقَالَ لِأَنَّ الْوَلَدَ مِنَ الْبَیْضَهِ الْیُسْرَی

35626-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع کِتَابَ الدِّیَاتِ وَ کَانَ فِیهِ فِی ذَهَابِ السَّمْعِ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الصَّوْتِ کُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِینَارٍ (وَ الشَّلَلِ فِی الْیَدَیْنِ کِلْتَاهُمَا) أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الشَّفَتَیْنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَا أَلْفُ دِینَارٍ وَ الظَّهْرِ إِذَا أُحْدِبَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الذَّکَرِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْبَیْضَتَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ إِلَّا إِذَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفُ الدِّیَهِ خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ فَمَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35627-وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّ فِی رِوَایَتِهِمَا فَالدِّیَهُ فِی النَّفْسِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی الْأَنْفِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الضَّوْءِ کُلِّهِ مِنَ الْعَیْنَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ اللِّسَانِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ أَلْفُ دِینَارٍ

35628-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُکْسَرُ ظَهْرُهُ قَالَ فِیهِ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَهُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأُذُنَیْنِ الدِّیَهُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَهُ وَ مَا فَوْقُ الدِّیَهُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَهُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ فِی الْبَیْضَتَیْنِ الدِّیَهُ

وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

35629-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ جَدْعُهُ الدِّیَهُ وَ فِی الْعَیْنِ إِذَا فُقِأَتْ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ مِنْ مَوْضِعِ الْحَشَفَهِ الدِّیَهُ

35630-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْیَدِ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْیَدَیْنِ جَمِیعاً الدِّیَهُ șΠفِی الرِّجْلَیْنِ کَذَلِکَ وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَهُ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ الدِّیَهُ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَهُ وَ فِی الشَّفَتَیْنِ الدِّیَهُ وَ فِی الْعَیْنَیْنِ الدِّیَهُ وَ فِی إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35631-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرِّجْلِ الْوَاحِدَهِ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَهِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفَهَا فَفِیهَا قِیمَهُ عَدْلٍ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ فِی الظَّهْرِ إِذَا انْکَسَرَ حَتَّی لَا یُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ فِی اللِّسَانِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَهُ کَامِلَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ مِنْهُ دِیَهَ الظَّهْرِ وَ الذَّکَرِ

وَ رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35632-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قُطِعَ الْأَنْفُ مِنَ الْمَارِنِ فَفِیهِ الدِّیَهُ تَامَّهً وَ فِی أَسْنَانِ الرَّجُلِ الدِّیَهُ تَامَّهً وَ فِی أُذُنَیْهِ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ الرِّجْلَانِ وَ الْعَیْنَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ

35633-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَدِ قَالَ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأُذُنِ نِصْفُ الدِّیَهِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ

35634-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِذَا قَطَعَ طَرَفاً مِنْهَا قِیمَهُ عَدْلٍ وَ الْعَیْنِ الْوَاحِدَهِ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ فِی الذَّکَرِ إِذَا قُطِعَ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ الشَّفَتَانِ الْعُلْیَا وَ السُّفْلَی سَوَاءٌ فِی الدِّیَهِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّسَاوِی فِی وُجُوبِ الدِّیَهِ لَا

فِی مِقْدَارِهَا

35635-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی أَنْفِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَ مِنَ الْمَارِنِ فَالدِّیَهُ تَامَّهً وَ ذَکَرِ الرَّجُلِ الدِّیَهُ تَامَّهً وَ لِسَانِهِ الدِّیَهُ تَامَّهً وَ أُذُنَیْهِ الدِّیَهُ تَامَّهً وَ الرِّجْلَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ وَ الْعَیْنَانِ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ وَ الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ الدِّیَهُ تَامَّهً وَ الْإِصْبَعِ مِنَ الْیَدِ وَ الرِّجْلِ فَعُشْرُ الدِّیَهِ وَ السِّنِّ مِنَ الثَّنَایَا وَ الْأَضْرَاسِ سَوَاءً نِصْفُ الْعُشْرِ الْحَدِیثَ

35636-بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ کُلُّ مَا کَانَ فِی الْإِنْسَانِ اثْنَانِ فَفِیهِمَا الدِّیَهُ وَ فِی أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّیَهِ وَ مَا کَانَ فِیهِ وَاحِدٌ فَفِیهِ الدِّیَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

35637-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ جُعِلَ فِی السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الْیَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الْعَیْنِ الْقَائِمَهِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی خِشَاشِ الْأَنْفِ فِی کُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّیَهِ

35638-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَهِ الْأَنْفِ إِذَا اسْتُؤْصِلَ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ حِقَّهً وَ ثَلَاثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَ عِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذَکَراً وَ دِیَهُ الْعَیْنِ إِذَا فُقِأَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ دِیَهُ ذَکَرِ الرَّجُلِ إِذَا

قُطِعَ مِنَ الْحَشَفَهِ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ عَلَی أَسْبَابِ الْخَطَإِ دُونَ الْعَمْدِ وَ کَذَلِکَ دِیَهُ الرِّجْلِ وَ کَذَلِکَ دِیَهُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ کَذَلِکَ دِیَهُ الْأُذُنِ إِذَا قُطِعَتْ فَجُدِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ وَ مَا کَانَ مِنْ ذَلِکَ مِنْ جُرُوحٍ أَوْ تَنَکُّلٍ فَیَحْکُمُ بِهِ ذُو عَدْلٍ مِنْکُمْ یَعْنِی بِهِ الْإِمَامَ قَالَ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ

35639-وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ فِی الْأُذُنِ إِذَا جُدِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

2-بَابُ دِیَاتِ أَشْفَارِ الْعَیْنِ وَ الْحَاجِبِ وَ الصُّدْغِ

35640-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً قَالَا عَرَضْنَا کِتَابَ الْفَرَائِضِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ

35641-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَی الرِّضَا ع فَقَالَ لِی ارْوِهِ فَإِنَّهُ صَحِیحٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ

35642-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَفْتَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَکَتَبَ النَّاسُ فُتْیَاهُ وَ کَتَبَ بِهِ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِلَی أُمَرَائِهِ وَ رُءُوسِ أَجْنَادِهِ فَمِمَّا کَانَ فِیهِ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَیْنِ الْأَعْلَی فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَ شُفْرُ الْعَیْنِ الْأَسْفَلُ فَشُتِرَ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِنْ أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ کُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ

فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ الْحَدِیثَ

35643-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ الرَّوَّاسِیِّ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَهَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ نَعَمْ هِیَ حَقٌّ وَ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ ذَکَرَ الْحَدِیثَ بِطُولِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْکِنْدِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَایَهَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

35644-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَا عَرَضْنَا عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ نَعَمْ هُوَ حَقٌّ قَدْ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِکَ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ وَ قَضَی ع فِی صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِیبَ فَلَمْ یَسْتَطِعْ أَنْ یَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفَ الدِّیَهِ خَمْسَمِائَهِ دِینَارٍ وَ مَا کَانَ دُونَ ذَلِکَ فَبِحِسَابِهِ فَإِنْ أُصِیبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ کُلُّهُ فَدِیَتُهُ نِصْفُ دِیَهِ الْعَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ

وَ خَمْسُونَ فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

3-بَابُ دِیَاتِ الْعَیْنِ وَ نَقْصِ الْبَصَرِ وَ ذَهَابِهِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ وَ الْقَسَامَهُ فِیهِ

35645-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَهٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَهِ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی نَظَرِ عَیْنِهِ الصَّحِیحَهِ ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی عَیْنِهِ الْمُصَابَهِ فَیُعْطَی دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَهُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّهِ الْأَجْزَاءِ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَ مِنْ عَیْنِهِ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أَعْطَی وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ آخَرُ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ (أَرْبَعَهَ أَخْمَاسِ) بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَهُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَهُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ عَلَی مَبْلَغِ مُنْتَهَی بَصَرِهِ الْحَدِیثَ

35646-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَفْتَی ع فِیمَنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَنْ یَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ یُوثَقْ بِهِ عَلَی مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أَنَّهُ یُضَاعَفُ عَلَیْهِ الْیَمِینُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَهً وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ الثُّلُثَیْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ

مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ خَمْسَهَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ یُعْطِی وَ إِنْ أَبَی أَنْ یَحْلِفَ لَمْ یُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَیْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ وَ الْوَالِی یَسْتَعِینُ فِی ذَلِکَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ فِی الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ وَ الْقَوَدِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ السَّابِقِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ وَ ذَکَرَ مِثْلَ رِوَایَهِ الشَّیْخِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ دِیَاتِ الْأَنْفِ وَ نَافِذَهٍ فِیهِ وَ خَرْمِهِ

35647-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْأَنْفِ قَالَ فَإِنْ قُطِعَ رَوْثَهُ الْأَنْفِ وَ هِیَ طَرَفُهُ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ إِنْ نَفَذَتْ فِیهِ نَافِذَهٌ لَا تَنْسَدُّ بِسَهْمٍ أَوْ رُمْحٍ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُمِائَهِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَهً فَبَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ (فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَهِ الْأَنْفِ مِائَتَا دِینَارٍ) فَمَا أُصِیبَ مِنْهُ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَهً فِی إِحْدَی الْمَنْخِرَیْنِ إِلَی الْخَیْشُومِ وَ هُوَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَهِ رَوْثَهِ الْأَنْفِ خَمْسُونَ دِینَاراً لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ إِنْ کَانَتْ نَافِذَهً فِی إِحْدَی الْمَنْخِرَیْنِ أَوِ الْخَیْشُومِ إِلَی الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِیَتُهَا سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِمَا السَّابِقَهِ وَ زَادَا بَعْدَ قَوْلِهِ لِأَنَّهُ النِّصْفُ وَ الْحَاجِزُ بَیْنَ الْمَنْخِرَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً

35648-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی خَرْمِ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِیَهِ الْأَنْفِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

5-بَابُ دِیَاتِ الشَّفَتَیْنِ

35649-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ وَ إِذَا قُطِعَتِ الشَّفَهُ الْعُلْیَا وَ اسْتُؤْصِلَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّی تَبْدُوَ مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِیَتْ وَ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِیَتُهَا مِائَهُ دِینَارٍ فَذَلِکَ خُمُسُ دِیَهِ الشَّفَهِ إِذَا قُطِعَتْ وَ اسْتُؤْصِلَتْ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنْ شُتِرَتْ فَشِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا مِائَهُ دِینَارٍ (وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ) وَ دِیَهُ الشَّفَهِ السُّفْلَی إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ

ثُلُثَا الدِّیَهِ سِتُّمِائَهٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ فَإِنِ انْشَقَّتْ حَتَّی تَبْدُوَ الْأَسْنَانُ مِنْهَا ثُمَّ بَرَأَتْ وَ الْتَأَمَتْ فَدِیَتُهَا مِائَهٌ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ أُصِیبَتْ فَشِینَتْ شَیْناً قَبِیحاً فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ دِیَتِهَا قَالَ ظَرِیفٌ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ بَلَغَنَا أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَضَّلَهَا لِأَنَّهَا تُمْسِکُ الْمَاءَ وَ الطَّعَامَ مَعَ الْأَسْنَانِ فَلِذَلِکَ فَضَّلَهَا فِی حُکُومَتِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ

35650-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الشَّفَهِ السُّفْلَی سِتَّهُ آلَافِ(دِرْهَمٍ)وَ فِی الْعُلْیَا أَرْبَعَهُ آلَافٍ لِأَنَّ السُّفْلَی تُمْسِکُ الْمَاءَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دِیَهَ الشَّفَهِ الْعُلْیَا خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ

6-بَابُ دِیَاتِ الْخَدِّ وَ الْوَجْهِ

35651-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ وَ فِی الْخَدِّ إِذَا کَانَتْ فِیهِ نَافِذَهٌ یُرَی مِنْهَا جَوْفُ الْفَمِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ دُووِیَ فَبَرَأَ وَ الْتَأَمَ وَ بِهِ أَثَرٌ بَیِّنٌ وَ شَتَرٌ فَاحِشٌ فَدِیَتُهُ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ نَافِذَهٌ فِی الْخَدَّیْنِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ نِصْفُ الدِّیَهِ الَّتِی یُرَی مِنْهَا الْفَمُ فَإِنْ کَانَتْ رَمْیَهٌ بِنَصْلٍ یَثْبُتُ فِی الْعَظْمِ حَتَّی یَنْفُذَ إِلَی الْحَنَکِ فَدِیَتُهَا مِائَهٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً جُعِلَ مِنْهَا خَمْسُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهَا فَإِنْ کَانَتْ ثَاقِبَهٌ وَ لَمْ تَنْفُذْ فِیهَا فَدِیَتُهَا مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ مُوضِحَهٌ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْوَجْهِ فَدِیَتُهَا خَمْسُونَ دِینَاراً

فَإِنْ کَانَ لَهَا شَیْنٌ فَدِیَهُ شَیْنِهِ مَعَ دِیَهِ مُوضِحَتِهِ فَإِنْ کَانَ جُرْحاً وَ لَمْ یُوضِحْ ثُمَّ بَرَأَ وَ کَانَ فِی الْخَدَّیْنِ فَدِیَتُهُ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ فَإِنْ کَانَ فِی الْوَجْهِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْهُ جِذْمَهُ لَحْمٍ وَ لَمْ تُوضِحْ وَ کَانَ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَمَا فَوْقَ ذَلِکَ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ الشَّجَّهِ إِذَا کَانَتْ تُوضِحُ أَرْبَعُونَ دِینَاراً إِذَا کَانَتْ فِی الْخَدِّ وَ فِی مُوضِحَهِ الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَ الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ ثَاقِبَهً فِی الرَّأْسِ فَتِلْکَ الْمَأْمُومَهُ دِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

7-بَابُ دِیَاتِ الْأُذُنِ

35652-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْأُذُنَیْنِ إِذَا قُطِعَتْ إِحْدَاهُمَا فَدِیَتُهَا خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ مَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِکَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ

35653-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِیَهِ الْأُذُنِ

35654-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْیَدِ فَقَالَ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ فِی الْأُذُنَیْنِ نِصْفُ الدِّیَهِ إِذَا قَطَعَهَا مِنْ أَصْلِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ دِیَاتِ الْأَسْنَانِ

35655-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ وَ فِی الْأَسْنَانِ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ وَ کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ یُقْضَی فِی الثَّنِیَّهِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی الرَّبَاعِیَهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی النَّابِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی الضِّرْسِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِذَا اسْوَدَّتِ السِّنُّ إِلَی الْحَوْلِ وَ لَمْ تَسْقُطُ فَدِیَتُهَا دِیَهُ السَّاقِطَهِ خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ وَ لَمْ تَسْقُطْ فَدِیَتُهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ مَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِینَ دِینَاراً فَإِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِیَ سَوْدَاءُ فَدِیَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ فَمَا انْکَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَیْ ءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَهِ وَ الْعِشْرِینَ دِینَاراً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ

35656-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ

أَقُولُ یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهَ

35657-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِیَّهُ جُعِلَ فِیهَا الدِّیَهُ

35658-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَهً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ

35659-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِیَ سَوَاءٌ فِی الدِّیَهِ

35660-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَثَّغِرَ بَعِیراً بَعِیراً فِی کُلِّ سِنٍّ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی الْوَجْهِ فِی الْمُسَاوَاهِ

9-بَابُ دِیَاتِ التَّرْقُوَهِ وَ الْمَنْکِبِ

35661-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ وَ فِی التَّرْقُوَهِ إِذَا انْکَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً فَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِیَتُهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِیَهٍ مِنْ دِیَتِهَا إِذَا انْکَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا الْعِظَامُ فَدِیَتُهَا نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِبَتْ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ الْمَنْکِبِ إِذَا کُسِرَ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فِی الْمَنْکِبِ صَدْعٌ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ

دِینَاراً فَإِنْ أُوضِحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَتْ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَهُ دِینَارٍ وَ خَمْسَهٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا مِائَهُ دِینَارٍ دِیَهُ کَسْرِهِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً لِنَقْلِ عِظَامِهِ وَ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً لِمُوضِحَتِهِ فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَهً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ

10-بَابُ دِیَهِ الْعَضُدِ وَ الْمِرْفَقِ

35662-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْعَضُدِ إِذَا انْکَسَرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمِرْفَقِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَهُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ وَ إِنِ انْصَدَعَ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ کَسْرِهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهُ الْعِظَامُ فَدِیَتُهُ مِائَهٌ وَ خَمْسَهٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً لِلْکَسْرِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ لِنَقْلِ الْعِظَامِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِلْمُوضِحَهِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ فِیهِ نَاقِبَهٌ فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّ الْمِرْفَقُ فَعَثَمَ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فُکَّ فَدِیَتُهُ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ وَ زَادَا وَ فِی الْمِرْفَقِ الْآخَرِ مِثْلُ ذَلِکَ سَوَاءً وَ زَادَا بَعْدَ دِیَهِ صَدْعِ الْمِرْفَقِ فَإِنْ أُوضِحَ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ

دِینَاراً

11-بَابُ دِیَاتِ السَّاعِدِ وَ الرُّسْغِ وَ الْکَفِّ

35663-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ وَ فِی السَّاعِدِ إِذَا کُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ کُسِرَتْ قَصَبَتَا السَّاعِدِ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ فِی الْکَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی کِلَیْهِمَا مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ إِحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ فَفِیهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ إِحْدَی قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا (مِائَهُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ وَ إِنْ کَانَتْ نَاقِبَهً فَدِیَتُهَا) رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْبِهَا نِصْفُ دِیَهِ مُوضِحَتِهَا اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَافِذَتِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ فِیهِ قَرْحَهٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَهِ السَّاعِدِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَهِ الَّتِی هِیَ فِیهِ وَ دِیَهُ الرُّصْغِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی الْکَفِّ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ إِنْ فُکَّ الْکَفُّ فَدِیَتُهُ ثُلُثُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا (خَمْسُونَ دِینَاراً نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهَا) وَ فِی نَافِذَتِهَا إِنْ لَمْ تَنْسَدَّ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ نَاقِبَهً فَدِیَتُهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ إِلَّا أَنَّهُمَا قَالَا فِی أَوَّلِهِ فِی

السَّاعِدِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کُسِرَ إِحْدَی الْقَصَبَتَیْنِ مِنَ السَّاعِدِ فَدِیَتُهُ خُمُسُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ زَادَ الصَّدُوقُ أَیْضاً هُنَا وَ فِی إِحْدَاهُمَا أَیْضاً فِی الْکَسْرِ لِأَحَدِ الزَّنْدَیْنِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی کِلَیْهِمَا مِائَهُ دِینَارٍ

ثُمَّ إِنَّ الشَّیْخَ وَ الصَّدُوقَ نَقَلَا عَنِ الْخَلِیلِ أَنَّهُ قَالَ الرُّسْغُ مَفْصِلُ مَا بَیْنَ السَّاعِدِ وَ الْکَفِّ

35664-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ فَمَا کَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ فَیَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

12-بَابُ دِیَاتِ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ

35665-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَهِ الْأَصَابِعِ وَ الْقَصَبِ الَّتِی فِی الْکَفِّ فَفِی الْإِبْهَامِ إِذَا قُطِعَ ثُلُثُ دِیَهِ الْیَدِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ قَصَبَهِ الْإِبْهَامِ الَّتِی فِی الْکَفِّ تُجْبَرُ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ خُمُسُ دِیَهِ الْإِبْهَامِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ إِذَا اسْتَوَی جَبْرُهَا وَ ثَبَتَ وَ دِیَهُ صَدْعِهَا سِتَّهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ ثَقْبِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَهِ نَقْلِ عِظَامِهَا وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا نِصْفُ دِیَهِ نَاقِبَتِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ فَکِّهَا عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ الْمَفْصِلِ الثَّانِی مِنْ أَعْلَی الْإِبْهَامِ إِنْ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ

لَا عَیْبٍ سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ الْمُوضِحَهِ إِنْ کَانَتْ فِیهَا أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ (وَ دِیَهُ ثَقْبِهَا أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ) وَ دِیَهُ صَدْعِهَا ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسَهُ دَنَانِیرَ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ وَ فِی الْأَصَابِعِ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ سُدُسُ دِیَهِ الْیَدِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ قَصَبِ أَصَابِعِ الْکَفِّ سِوَی الْإِبْهَامِ دِیَهُ کُلِّ قَصَبَهٍ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ کُلِّ مُوضِحَهٍ فِی کُلِّ قَصَبَهٍ مِنَ الْقَصَبِ الْأَرْبَعِ (أَصَابِعَ) أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْلِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْکَفَّ سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَ فِی الْکَفِّ قَرْحَهٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَهٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهِ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ سَبْعَهٌ وَ عِشْرُونَ

دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ رُبُعٌ وَ نِصْفُ عُشْرِ دِینَارٍ وَ فِی کَسْرِهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ فِی صَدْعِهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِی نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهِ ثَلَاثُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی ظُفُرِ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْکَفِّ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ صَدْعِهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِینَاراً وَ نِصْفُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ قَرْحَهٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

13-بَابُ دِیَاتِ الصَّدْرِ وَ الْأَضْلَاعِ

35666-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فِی الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَثَنَی شِقَّیْهِ کِلَیْهِمَا فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ أَحَدِ شِقَّیْهِ إِذَا انْثَنَی مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ إِذَا انْثَنَی الصَّدْرُ وَ الْکَتِفَانِ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ إِنِ انْثَنَی أَحَدُ شِقَّیِ الصَّدْرِ وَ أَحَدُ الْکَتِفَیْنِ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَهِ الصَّدْرِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ مُوضِحَهِ الْکَتِفَیْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ إِنِ اعْتَرَی الرَّجُلَ مِنْ ذَلِکَ صَعَرٌ لَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَلْتَفِتَ فَدِیَتُهُ خَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ إِنِ انْکَسَرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ فَدِیَتُهُ مِائَهُ دِینَارٍ وَ إِنْ عَثَمَ فَدِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ فِی حَلَمَهِ ثَدْیِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّیَهِ مِائَهٌ وَ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ

دِینَاراً وَ فِی الْأَضْلَاعِ فِیمَا خَالَطَ الْقَلْبَ مِنَ الْأَضْلَاعِ إِذَا کُسِرَ مِنْهَا ضِلْعٌ فَدِیَتُهُ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی صَدْعِهِ اثْنَا عَشَرَ دِینَاراً وَ نِصْفٌ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ سَبْعَهُ دَنَانِیرَ وَ نِصْفٌ وَ مُوضِحَتُهُ عَلَی رُبُعِ دِیَهِ کَسْرِهِ وَ نَقْبُهُ مِثْلُ ذَلِکَ وَ فِی الْأَضْلَاعِ مِمَّا یَلِی الْعَضُدَیْنِ دِیَهُ کُلِّ ضِلْعٍ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ إِذَا کُسِرَ وَ دِیَهُ صَدْعِهِ سَبْعَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ مُوضِحَهُ کُلِّ ضِلْعٍ مِنْهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ فَإِنْ نُقِبَ ضِلْعٌ مِنْهَا فَدِیَتُهَا دِینَارَانِ وَ نِصْفٌ وَ فِی الْجَائِفَهِ ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ إِنْ نَفَذَتْ مِنَ الْجَانِبَیْنِ کِلَیْهِمَا رَمْیَهٌ أَوْ طَعْنَهٌ فَدِیَتُهَا أَرْبَعُمِائَهِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

14-بَابُ دِیَهِ الصُّلْبِ

35667-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی سُلَیْمَانَ الْحَمَّارِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ کُسِرَ صُلْبُهُ فَلَا یَسْتَطِیعُ أَنْ یَجْلِسَ أَنَّ فِیهِ الدِّیَهَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35668-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الصُّلْبِ الدِّیَهَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الصُّلْبِ إِذَا انْکَسَرَ الدِّیَهَأَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

15-بَابُ دِیَاتِ الْوَرِکِ وَ الْفَخِذِ

35669-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْوَرِکِ إِذَا کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ إِنْ صُدِعَ الْوَرِکُ فَدِیَتُهُ مِائَهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهِ فَإِنْ أُوضِحَتْ فَدِیَتُهُ رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ مِائَهٌ وَ خَمْسَهٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً لِکَسْرِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ لِنَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لِمُوضِحَتِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً (وَ دِیَهُ فَکِّهَا ثَلَاثُونَ دِینَاراً) فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَهِ دِینَارٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الْفَخِذِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ وَ دِیَهُ صَدْعِ الْفَخِذِ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَتْ قَرْحَهٌ لَا تَبْرَأُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَهِ کَسْرِهَا سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا

نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

16-بَابُ دِیَاتِ الرُّکْبَهِ وَ السَّاقِ وَ الْکَعْبِ

35670-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ وَ فِی الرُّکْبَهِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِیَتُهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهَا (مِائَهٌ وَ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ) دِینَاراً وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ خَمْسَهٌ وَ سَبْعُونَ دِینَاراً مِنْهَا دِیَهُ کَسْرِهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ دِیَهُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً فَإِنْ رُضَّتْ فَعَثَمَتْ فَفِیهَا ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً (وَ ثُلُثُ دِینَارٍ) فَإِنْ فُکَّتْ فَدِیَتُهَا ثَلَاثَهُ أَجْزَاءٍ مِنْ دِیَهِ الْکَسْرِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ فِی السَّاقِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ مِائَتَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ صَدْعِهَا أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ کَسْرِهَا مِائَهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْبِهَا نِصْفُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نُفُوذِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ وَ فِی قَرْحَهٍ لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ فَإِنْ عَثَمَ السَّاقُ فَدِیَتُهَا ثُلُثُ دِیَهِ النَّفْسِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی الْکَعْبِ إِذَا رُضَّ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ ثُلُثُ دِیَهِ الرِّجْلَیْنِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ

الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ

17-بَابُ دِیَاتِ الْقَدَمِ وَ أَصَابِعِهِ

35671-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْقَدَمِ إِذَا کُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ خُمُسُ دِیَهِ الرَّجُلِ مِائَتَا دِینَارٍ (وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهَا رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا مِائَهُ دِینَارٍ نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهَا وَ فِی نَافِذَهٍ فِیهَا لَا تَنْسَدُّ خُمُسُ دِیَهِ الرَّجُلِ مِائَتَا دِینَارٍ) وَ فِی نَاقِبَهٍ فِیهَا رُبُعُ کَسْرِهَا خَمْسُونَ دِینَاراً الْأَصَابِعُ وَ الْقَصَبُ الَّتِی فِی الْقَدَمِ دِیَهُ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِیَهِ الرَّجُلِ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ کَسْرِ قَصَبَهِ الْإِبْهَامِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ خُمُسُ دِیَهِ الْإِبْهَامِ سِتَّهٌ وَ سِتُّونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ (وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهَا سِتَّهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ) وَ فِی صَدْعِهَا سِتَّهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی نَقْبِهَا ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ فِی فَکِّهَا عَشَرَهُ دَنَانِیرَ وَ دِیَهُ الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْإِبْهَامِ وَ هُوَ الثَّانِی الَّذِی فِیهِ الظُّفُرُ سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ فِی مُوضِحَتِهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی نَقْلِ عِظَامِهِ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثٌ وَ فِی نَاقِبَتِهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسٌ وَ فِی صَدْعِهَا ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثٌ وَ فِی فَکِّهَا خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ فِی ظُفُرِهِ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ذَلِکَ لِأَنَّهُ ثُلُثُ دِیَهِ الرَّجُلِ وَ دِیَهُ الْأَصَابِعِ دِیَهُ کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْهَا سُدُسُ دِیَهِ الرِّجْلِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ قَصَبَهِ الْأَرْبَعِ سِوَی الْإِبْهَامِ دِیَهُ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَهِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ

دِیَهُ نَقْلِ عَظْمِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ صَدْعِهَا ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ قَرْحَهٍ لَا تَبْرَأُ فِی الْقَدَمِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ کَسْرِ کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی تَلِی الْقَدَمَ سِتَّهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ صَدْعِهَا ثَلَاثَهَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَهِ کُلِّ قَصَبَهٍ مِنْهُنَّ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهَا أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ سُدُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ فَکِّهَا خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَوْسَطِ مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ خَمْسَهٌ وَ خَمْسُونَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ کَسْرِهِ أَحَدَ عَشَرَ دِینَاراً وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ صَدْعِهِ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهِ دِینَارَانِ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهِ دِینَارَانِ وَ ثُلُثَا دِینَارٍ وَ دِیَهُ فَکِّهِ ثَمَانِیَهُ دَنَانِیرَ وَ فِی الْمَفْصِلِ الْأَعْلَی مِنَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الَّتِی فِیهَا الظُّفُرُ إِذَا قُطِعَ فَدِیَتُهُ سَبْعَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ کَسْرِهِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ صَدْعِهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْلِ عِظَامِهِ دِینَارَانِ وَ خُمُسُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ نَقْبِهِ دِینَارٌ وَ ثُلُثُ دِینَارٍ وَ دِیَهُ فَکِّهِ دِینَارَانِ وَ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ کُلِّ ظُفُرٍ عَشَرَهُ دَنَانِیرَ (وَ فِی مُوضِحَهِ الْأَصَابِعِ ثُلُثُ دِیَهِ الْأَصَابِعِ)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ

18-بَابُ دِیَاتِ الْخُصْیَتَیْنِ وَ الْأُدْرَهِ وَ الْحَدَبَهِ وَ الْبُجْرَهِ وَ الْقَسَامَهِ فِی ذَلِکَ وَ حَلَمَهِ ثَدْیِ الرَّجُلِ

35672-مُحَمَّدُ

بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ فَإِنْ أُصِیبَ رَجُلٌ فَأَدِرَ خُصْیَتَاهُ کِلْتَاهُمَا فَدِیَتُهُ أَرْبَعُمِائَهِ دِینَارٍ فَإِنْ فَحِجَ فَلَمْ یَسْتَطِعِ الْمَشْیَ إِلَّا مَشْیاً لَا یَنْفَعُهُ فَدِیَتُهُ أَرْبَعَهُ أَخْمَاسِ دِیَهِ النَّفْسِ ثَمَانُمِائَهِ دِینَارٍ فَإِنْ أُحْدِبَ مِنْهَا الظَّهْرُ فَحِینَئِذٍ تَمَّتْ دِیَتُهُ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الْقَسَامَهُ کُلُّ شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ سِتَّهُ نَفَرٍ عَلَی مَا بَلَغَتْ دِیَتُهُ وَ دِیَهُ الْبُجْرَهِ إِذَا کَانَتْ فَوْقَ الْعَانَهِ عُشْرُ دِیَهِ النَّفْسِ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِنْ کَانَتْ فِی الْعَانَهِ فَخَرَقَتِ الصِّفَاقَ فَصَارَتْ أُدْرَهً فِی إِحْدَی الْبَیْضَتَیْنِ فَدِیَتُهَا مِائَتَا دِینَارٍ خُمُسُ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ وَ زَادَا وَ فِی حَلَمَهِ ثَدْیِ الرَّجُلِ ثُمُنُ الدِّیَهِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً

35673-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَلَدُ یَکُونُ مِنَ الْبَیْضَهِ الْیُسْرَی فَإِذَا قُطِعَتْ فَفِیهَا ثُلُثَا الدِّیَهِ وَ فِی الْیُمْنَی ثُلُثُ الدِّیَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

19-بَابُ دِیَاتِ النُّطْفَهِ وَ الْعَلَقَهِ وَ الْمُضْغَهِ وَ الْعَظْمِ وَ الْجَنِینِ ذَکَراً وَ أُنْثَی وَ مُشْتَبِهاً وَ جِرَاحَاتِهِ وَ الْعَزْلِ

35674-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ جَعَلَ دِیَهَ الْجَنِینِ مِائَهَ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِیَّ الرَّجُلِ إِلَی أَنْ یَکُونَ جَنِیناً خَمْسَهَ أَجْزَاءٍ فَإِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أَنْ تَلِجَهُ الرُّوحُ مِائَهَ دِینَارٍ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَهٍ وَ هِیَ النُّطْفَهُ فَهَذَا جُزْءٌ ثُمَّ عَلَقَهً فَهُوَ جُزْءَانِ ثُمَّ مُضْغَهً فَهُوَ ثَلَاثَهُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أَرْبَعَهُ أَجْزَاءٍ ثُمَّ یُکْسَی لَحْماً فَحِینَئِذٍ تَمَّ جَنِیناً فَکَمَلَتْ لَهُ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ مِائَهُ دِینَارٍ وَ الْمِائَهُ دِینَارٍ خَمْسَهُ أَجْزَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّطْفَهِ خُمُسَ الْمِائَهِ عِشْرِینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَهِ خُمُسَیِ الْمِائَهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً

وَ لِلْمُضْغَهِ ثَلَاثَهَ أَخْمَاسِ الْمِائَهِ سِتِّینَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أَرْبَعَهَ أَخْمَاسِ الْمِائَهِ ثَمَانِینَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ کَانَتْ لَهُ مِائَهٌ کَامِلَهً فَإِذَا نَشَأَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّوحُ فَهُوَ حِینَئِذٍ نَفْسٌ بِأَلْفِ دِینَارٍ کَامِلَهً إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی فَخَمْسُمِائَهِ دِینَارٍ وَ إِنْ قُتِلَتِ امْرَأَهٌ وَ هِیَ حُبْلَی مُتِمٌّ فَلَمْ یَسْقُطْ وَلَدُهَا وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَی وَ لَمْ یُعْلَمْ أَ بَعْدَهَا مَاتَ أَمْ قَبْلَهَا فَدِیَتُهُ نِصْفَانِ نِصْفُ دِیَهِ الذَّکَرِ وَ نِصْفُ دِیَهِ الْأُنْثَی وَ دِیَهُ الْمَرْأَهِ کَامِلَهً بَعْدَ ذَلِکَ وَ ذَلِکَ سِتَّهُ أَجْزَاءٍ مِنَ الْجَنِینَ وَ أَفْتَی ع فِی مَنِیِّ الرَّجُلِ (یُفْزَعُ عَنْ) عِرْسِهِ فَیَعْزِلُ عَنْهَا الْمَاءَ وَ لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ نِصْفَ خُمُسِ الْمِائَهِ عَشَرَهَ دَنَانِیرَ وَ إِذَا أَفْرَغَ فِیهَا عِشْرِینَ دِینَاراً وَ قَضَی فِی دِیَهِ جِرَاحِ الْجَنِینِ مِنْ حِسَابِ الْمِائَهِ عَلَی مَا یَکُونُ مِنْ جِرَاحِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ کَامِلَهً وَ جَعَلَ لَهُ فِی قِصَاصِ جِرَاحَتِهِ وَ مَعْقُلَتِهِ عَلَی قَدْرِ دِیَتِهِ وَ هِیَ مِائَهُ دِینَارٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ نَحْوَهُ

35675-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَضْرِبُ الْمَرْأَهَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَهَ قَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَ عَلَقَهً فَعَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً (فَإِنْ کَانَ) مُضْغَهً فَعَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً فَإِنْ کَانَ عَظْماً فَعَلَیْهِ الدِّیَهُ

35676-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَهِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَهِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ

ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا کُسِیَ اللَّحْمَ فَمِائَهُ دِینَارٍ ثُمَّ هِیَ دِیَتُهُ حَتَّی یَسْتَهِلَّ فَإِذَا اسْتَهَلَّ فَالدِّیَهُ کَامِلَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ مِثْلَهُ

35677- وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَضْرِبُ الْمَرْأَهَ فَتَطْرَحُ النُّطْفَهَ فَقَالَ عَلَیْهِ عِشْرُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ یَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْعَلَقَهَ فَقَالَ عَلَیْهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً فَقُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُ الْمُضْغَهَ فَقَالَ عَلَیْهِ سِتُّونَ دِینَاراً فَقُلْتُ فَیَضْرِبُهَا فَتَطْرَحُهُ وَ قَدْ صَارَ لَهُ عَظْمٌ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ بِهَذَا قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقُلْتُ فَمَا صِفَهُ النُّطْفَهِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ النُّطْفَهُ تَکُونُ بَیْضَاءَ مِثْلَ النُّخَامَهِ الْغَلِیظَهِ فَتَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ إِذَا صَارَتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَلَقَهٍ قُلْتُ فَمَا صِفَهُ خِلْقَهِ الْعَلَقَهِ الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ هِیَ عَلَقَهٌ کَعَلَقَهِ الدَّمِ الْمِحْجَمَهِ الْجَامِدَهِ تَمْکُثُ فِی الرَّحِمِ بَعْدَ تَحْوِیلِهَا عَنِ النُّطْفَهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ تَصِیرُ مُضْغَهً فَقُلْتُ فَمَا صِفَهُ الْمُضْغَهِ وَ خِلْقَتِهَا الَّتِی تُعْرَفُ بِهَا فَقَالَ هِیَ مُضْغَهُ لَحْمٍ حَمْرَاءُ فِیهَا عُرُوقٌ خُضْرٌ مُشَبَّکَهٌ ثُمَّ تَصِیرُ إِلَی عَظْمٍ قُلْتُ فَمَا صِفَهُ خِلْقَتِهِ إِذَا کَانَ عَظْماً فَقَالَ إِذَا کَانَ عَظْماً شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ وَ رُتِّبَتْ جَوَارِحُهُ فَإِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَإِنَّ فِیهِ الدِّیَهَ کَامِلَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

35678-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَإِنْ خَرَجَ فِی النُّطْفَهِ قَطْرَهٌ مِنْ دَمٍ فَقَالَ الْقَطْرَهُ عُشْرُ النُّطْفَهِ فِیهَا اثْنَانِ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ قَطْرَتَیْنِ قَالَ أَرْبَعَهٌ

وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَإِنْ قَطَرَتْ ثَلَاثٌ قَالَ فَسِتَّهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً قُلْتُ فَأَرْبَعٌ قَالَ فَثَمَانِیَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی خَمْسٍ ثَلَاثُونَ وَ مَا زَادَ عَلَی النِّصْفِ فَعَلَی حِسَابِ ذَلِکَ حَتَّی تَصِیرَ عَلَقَهً فَإِذَا صَارَتْ عَلَقَهً فَفِیهَا أَرْبَعُونَ

35679-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحٍ عَنْ أَبِی شِبْلٍ قَالَ حَضَرْتُ یُونُسَ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یُخْبِرُهُ بِالدِّیَاتِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ النُّطْفَهَ خَرَجَتْ مُتَخَضْخِضَهً بِالدَّمِ قَالَ فَقَالَ لِی فَقَدْ عَلِقَتْ إِنْ کَانَ دَماً صَافِیاً فَفِیهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ إِنْ کَانَ دَماً أَسْوَدَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِلَّا التَّعْزِیرُ لِأَنَّهُ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ صَافٍ فَذَلِکَ لِلْوَلَدِ وَ مَا کَانَ مِنْ دَمٍ أَسْوَدَ فَذَلِکَ مِنَ الْجَوْفِ قَالَ أَبُو شِبْلٍ فَإِنَّ الْعَلَقَهَ صَارَ فِیهَا شِبْهَ الْعِرْقِ مِنْ لَحْمٍ قَالَ اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ الْعُشْرُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ عُشْرَ أَرْبَعِینَ أَرْبَعَهٌ قَالَ لَا إِنَّمَا هُوَ عُشْرُ الْمُضْغَهِ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذَهَبَ عُشْرُهَا فَکُلَّمَا زَادَتْ زِیدَ حَتَّی یَبْلُغَ السِّتِّینَ قُلْتُ فَإِنْ رَأَیْتُ الْمُضْغَهَ مِثْلَ الْعُقْدَهِ عَظْماً یَابِساً قَالَ فَذَاکَ عَظْمٌ أَوَّلَ مَا یَبْتَدِئُ الْعَظْمُ فَیَبْتَدِئُ بِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَفِیهِ أَرْبَعَهُ دَنَانِیرَ فَإِنْ زَادَ فَزِدْ أَرْبَعَهً أَرْبَعَهً قُلْتُ فَإِذَا وَکَزَهَا فَسَقَطَ الصَّبِیُّ وَ لَا یُدْرَی أَ حَیّاً کَانَ أَمْ لَا قَالَ هَیْهَاتَ یَا أَبَا شِبْلٍ إِذَا مَضَتْ خَمْسَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ صَارَتْ فِیهِ الْحَیَاهُ وَ قَدِ اسْتَوْجَبَ الدِّیَهَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبِی شِبْلٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْهُ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

35680-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ حَضَرْتُ أَنَا وَ أَبُو شِبْلٍ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ

عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِی الدِّیَاتِ ثُمَّ سَأَلَ أَبُو شِبْلٍ وَ کَانَ أَشَدَّ مُبَالَغَهً فَخَلَّیْتُهُ حَتَّی اسْتَنْظَفَ

35681-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ غَالِبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ قَالَ سَأَلْتُ عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَهً حَامِلًا بِرِجْلِهِ فَطَرَحَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَقَالَ إِنْ کَانَ نُطْفَهً فَإِنَّ عَلَیْهِ عِشْرِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ النُّطْفَهِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی (إِذَا) وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ عَلَقَهٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَرْبَعِینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْعَلَقَهِ قَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ ثَمَانِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ مُضْغَهٌ فَإِنَّ عَلَیْهِ سِتِّینَ دِینَاراً قُلْتُ فَمَا حَدُّ الْمُضْغَهِ فَقَالَ هِیَ الَّتِی إِذَا وَقَعَتْ فِی الرَّحِمِ فَاسْتَقَرَّتْ فِیهِ مِائَهً وَ عِشْرِینَ یَوْماً قَالَ وَ إِنْ طَرَحَتْهُ وَ هُوَ نَسَمَهٌ مُخَلَّقَهٌ لَهُ عَظْمٌ وَ لَحْمٌ مُزَیَّلَ الْجَوَارِحِ قَدْ نُفِخَتْ فِیهِ رُوحُ الْعَقْلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ دِیَهً کَامِلَهً الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

35682-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی جَرِیرٍ الْقُمِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنِ النُّطْفَهِ مَا فِیهَا مِنَ الدِّیَهِ وَ مَا فِی الْعَلَقَهِ (وَ مَا فِی الْمُضْغَهِ وَ مَا فِی

الْمُخَلَّقَهِ) وَ مَا یُقِرُّ فِی الْأَرْحَامِ فَقَالَ إِنَّهُ یُخْلَقُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ خَلْقاً مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ یَکُونُ نُطْفَهً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ یَکُونُ عَلَقَهً أَرْبَعِینَ یَوْماً ثُمَّ مُضْغَهً أَرْبَعِینَ یَوْماً فَفِی النُّطْفَهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَهِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَهِ ثَمَانُونَ دِینَاراً فَإِذَا اکْتَسَی الْعِظَامُ لَحْماً فَفِیهِ مِائَهُ دِینَارٍ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَفِیهِ الدِّیَهُ وَ إِنْ کَانَتْ أُنْثَی فَفِیهَا دِیَتُهَا

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی زِیَادَهِ خَلْقِهِ النُّطْفَهَ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ عَلَقَهً وَ زِیَادَهِ الْعَلَقَهِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ الْمُضْغَهَ وَ زِیَادَهِ الْمُضْغَهِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ الْعَظْمَ

35683-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَهً فَأَلْقَتْ عَلَقَهً أَنَّ عَلَیْهِ دِیَتَهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ تَلَا ع وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَهٍ مِنْ طِینٍ ثُمَّ جَعَلْناهُ نُطْفَهً فِی قَرارٍ مَکِینٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَهَ عَلَقَهً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَهَ مُضْغَهً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَهَ عِظاماً فَکَسَوْنَا الْعِظامَ لَحْماً ثُمَّ أَنْشَأْناهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ ثُمَّ قَالَ فِی النُّطْفَهِ عِشْرُونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَلَقَهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ فِی الْمُضْغَهِ سِتُّونَ دِینَاراً وَ فِی الْعَظْمِ قَبْلَ أَنْ یَسْتَوِیَ خَلْقُهُ ثَمَانُونَ دِینَاراً وَ فِی الصُّورَهِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَهَا الرُّوحُ مِائَهُ دِینَارٍ فَإِذَا وَلَجَتْهَا الرُّوحُ کَانَ فِیهَا أَلْفُ دِینَارٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی دِیَاتِ النَّفْسِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی قَطْعِ رَأْسِ الْمَیِّتِ وَ غَیْرِهِ

20-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ حَامِلًا فَطَرَحَتْ عَلَقَهً أَوْ مُضْغَهً أَجْزَأَهُ غُرَّهٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَهٌ بِقِیمَهِ الدِّیَهِ

35684-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ (عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِیَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ

عَظْمٌ قَدْ نَبَتَ عَلَیْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَیْهَا دِیَهً تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قَالَ وَ إِنْ کَانَ جَنِیناً عَلَقَهً أَوْ مُضْغَهً فَإِنَّ عَلَیْهَا أَرْبَعِینَ دِینَاراً أَوْ غُرَّهً تُسَلِّمُهَا إِلَی أَبِیهِ قُلْتُ فَهِیَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِیَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ فِی الْمَوَارِیثِ

35685-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ فَاسْتَعْدَتْ عَلَی أَعْرَابِیٍّ قَدْ أَفْزَعَهَا فَأَلْقَتْ جَنِیناً فَقَالَ الْأَعْرَابِیُّ لَمْ یُهِلَّ وَ لَمْ یَصِحْ وَ مِثْلُهُ یُطَلُّ فَقَالَ النَّبِیُّ اسْکُتْ سَجَّاعَهُ عَلَیْکَ غُرَّهٌ وَصِیفٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَهٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35686-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی جَنِینِ الْهِلَالِیَّهِ حَیْثُ رُمِیَتْ بِالْحَجَرِ فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَإِنَّ عَلَیْهِ غُرَّهً عَبْداً أَوْ أَمَهً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ الْأَوَّلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35687-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص وَ قَدْ ضَرَبَ امْرَأَهً حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَأَتَی زَوْجُ الْمَرْأَهِ إِلَی النَّبِیِّ ص فَاسْتَعْدَی عَلَیْهِ فَقَالَ الضَّارِبُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَکَلَ وَ لَا شَرِبَ وَ لَا اسْتَهَلَّ وَ لَا صَاحَ وَ لَا اسْتَبَشَّ فَقَالَ النَّبِیُّ ص إِنَّکَ رَجُلٌ

سَجَّاعَهٌ فَقَضَی فِیهِ رَقَبَهً

35688-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ ضَرَبَ الرَّجُلُ امْرَأَهً حُبْلَی فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا مَیِّتاً فَإِنَّ عَلَیْهِ غُرَّهً عَبْدٌ أَوْ أَمَهٌ یَدْفَعُهُ إِلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35689-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ وَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ امْرَأَهً خَطَأً وَ هِیَ عَلَی رَأْسِ وَلَدِهَا تَمْخَضُ فَقَالَ خَمْسَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ عَلَیْهِ دِیَهُ الَّذِی فِی بَطْنِهَا وَصِیفٌ أَوْ وَصِیفَهٌ أَوْ أَرْبَعُونَ دِینَاراً

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ الْإِجْمَالَ هُنَا عَلَی التَّفْصِیلِ فِی الْأَوَّلِ لِمَا مَرَّ وَ جَوَّزَ حَمْلَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَی التَّقِیَّهِ

35690-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (الْغُرَّهُ قَدْ تَکُونُ) بِمِائَهِ دِینَارٍ وَ تَکُونُ بِعَشَرَهِ دَنَانِیرَ فَقَالَ بِخَمْسِینَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ

35691-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْغُرَّهَ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَکِنْ قِیمَتُهَا أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

35692-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ

النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُرَّهُ تَزِیدُ وَ تَنْقُصُ وَ لَکِنْ قِیمَتُهَا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ دِیَهَ الْعَلَقَهِ أَرْبَعُونَ دِینَاراً وَ دِیَهَ الْمُضْغَهِ سِتُّونَ وَ مَا بَیْنَهُمَا خَمْسُونَ وَ بَعْضُ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

21-بَابُ أَنَّ دِیَهَ جَنِینِ الْأَمَهِ إِذَا مَاتَ فِی بَطْنِهَا نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهَا وَ إِنْ أَلْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ فَعُشْرُ الْقِیمَهِ

35693-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ جَنِینَ أَمَهٍ لِقَوْمٍ فِی بَطْنِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ فِی بَطْنِهَا بَعْدَ مَا ضَرَبَهَا فَعَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَهِ أُمِّهِ وَ إِنْ کَانَ ضَرَبَهَا فَأَلْقَتْهُ حَیّاً فَمَاتَ فَإِنَّ عَلَیْهِ عُشْرَ قِیمَهِ أُمِّهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی سَیَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَیْمِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

35694-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی جَنِینِ الْأَمَهِ عُشْرُ ثَمَنِهَا

22-بَابُ أَنَّ دِیَهَ عَیْنِ الذِّمِّیِّ أَرْبَعُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ دِیَهَ جَنِینِ الذِّمِّیَّهِ عُشْرُ دِیَتِهَا

35695-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَیْنَ نَصْرَانِیٍّ فَقَالَ دِیَهُ عَیْنِ الذِّمِّیِّ أَرْبَعُمِائَهِ دِرْهَمٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ زَادَ هَذَا لِمَنْ دِیَهُ نَفْسِهِ ثَمَانُمِائَهِ دِرْهَمٍ

35696-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی جَنِینِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ عُشْرَ دِیَهِ أُمِّهِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ

23-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ ابْنَتَهُ فَأَسْقَطَتْ فَوَهَبَتْهُ حِصَّتَهَا مِنَ الدِّیَهِ جَازَ وَ یُؤَدِّی إِلَی زَوْجِهَا ثُلُثَیِ الدِّیَهِ

35697-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی فَأَسْقَطَتْ سِقْطاً مَیِّتاً فَاسْتَعْدَی زَوْجُ الْمَرْأَهِ عَلَیْهِ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا إِنْ کَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِیَهٌ وَ لِی فِیهِ مِیرَاثٌ فَإِنَّ مِیرَاثِی مِنْهُ لِأَبِی فَقَالَ یَجُوزُ لِأَبِیهَا مَا وَهَبَتْ لَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ یُؤَدِّی أَبُوهَا إِلَی زَوْجِهَا ثُلُثَیْ دِیَهِ السِّقْطِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ وَ الدِّیَهِ

24-بَابُ دِیَهِ قَطْعِ رَأْسِ الْمَیِّتِ وَ نَحْوِهِ

35698-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ الْمَنْصُورَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَیْهِ مِائَهُ دِینَارٍ فَقِیلَ کَیْفَ صَارَ عَلَیْهِ مِائَهُ دِینَارٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النُّطْفَهِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَلَقَهِ عِشْرُونَ وَ فِی الْمُضْغَهِ عِشْرُونَ وَ فِی الْعَظْمِ عِشْرُونَ وَ فِی اللَّحْمِ عِشْرُونَ ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقاً آخَرَ وَ هَذَا هُوَ مَیِّتاً بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَخَ فِیهِ الرُّوحُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ جَنِیناً فَسَأَلَهُ الدَّرَاهِمُ لِمَنْ هِیَ لِوَرَثَتِهِ أَمْ لَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِوَرَثَتِهِ فِیهَا شَیْ ءٌ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ أَتَی إِلَیْهِ فِی بَدَنِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ أَوْ یُتَصَدَّقُ بِهَا عَنْهُ أَوْ تَصِیرُ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ الْخَیْرِ الْحَدِیثَ

35699-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَیِّتاً کَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَیّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَیِّتٍ فِعْلًا یَکُونُ فِی مِثْلِهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ الدِّیَهُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِکَ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَکَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا یَکُونُ فِیهِ اجْتِیَاحُ نَفْسِ الْحَیِّ فَعَلَیْهِ دِیَهُ النَّفْسِ کَامِلَهً فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ دِیَتُهُ دِیَهُ الْجَنِینِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَ فِیهِ الرُّوحُ وَ ذَلِکَ مِائَهُ دِینَارٍ وَ هِیَ لِوَرَثَتِهِ وَ دِیَهُ هَذَا هِیَ لَهُ لَا لِلْوَرَثَهِ قُلْتُ فَمَا الْفَرْقُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِنَّ الْجَنِینَ أَمْرٌ مُسْتَقْبِلٌ مَرْجُوٌّ نَفْعُهُ وَ هَذَا قَدْ مَضَی وَ ذَهَبَتْ مَنْفَعَتُهُ فَلَمَّا مُثِلَ بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ صَارَتْ دِیَتُهُ بِتِلْکَ الْمُثْلَهِ لَهُ لَا لِغَیْرِهِ یُحَجُّ بِهَا عَنْهُ وَ یُفْعَلُ بِهَا أَبْوَابُ الْخَیْرِ وَ الْبِرِّ مِنْ صَدَقَهٍ أَوْ غَیْرِهِ قُلْتُ فَإِنْ أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَحْفِرَ لَهُ لِیُغَسِّلَهُ فِی الْحُفْرَهِ (فَسَدِرَ الرَّجُلُ مِمَّا یَحْفِرُ فَدِیرَ بِهِ فَمَالَتْ) مِسْحَاتُهُ فِی یَدِهِ فَأَصَابَ بَطْنَهُ فَشَقَّهُ فَمَا عَلَیْهِ فَقَالَ إِذَا کَانَ هَکَذَا فَهُوَ خَطَأٌ وَ کَفَّارَتُهُ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ أَوْ صَدَقَهٌ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ بِمُدِّ النَّبِیِّ ص

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدِ نَحْوَهُ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ

عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ مِنْ قَوْلِهِ دِیَهِ الْجَنِینِ إِلَی قَوْلِهِ مِنْ صَدَقَهٍ أَوْ غَیْرِهِ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ

35700-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مَیِّتٌ قُطِعَ رَأْسُهُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ قُلْتُ فَمَنْ یَأْخُذُ دِیَتَهُ قَالَ الْإِمَامُ هَذَا لِلَّهِ وَ إِنْ قُطِعَتْ یَمِینُهُ أَوْ شَیْ ءٌ مِنْ جَوَارِحِهِ فَعَلَیْهِ الْأَرْشُ لِلْإِمَامِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ أَقُولُ یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی مِثْلِهِ

35701-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَیِّتِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ

35702-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ رَجُلٍ مَیِّتٍ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ فَإِنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ

35703-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَیِّتِ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ بِالدِّیَهِ دِیَهُ الْجَنِینِ لِمَا تَقَدَّمَ التَّصْرِیحُ بِهِ وَ کَذَا الْوَجْهُ فِیمَا تَقَدَّمَ بِمَعْنَاهُ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ أَیْضاً وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ وَ مَا تَضَمَّنَ لِرَفْعِ الدِّیَهِ

إِلَی الْإِمَامِ مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا تُدْفَعُ إِلَیْهِ لِیَصْرِفَهَا فِی أَبْوَابِ الْبِرِّ

25-بَابُ تَحْرِیمِ الْجِنَایَهِ عَلَی الْمَیِّتِ الْمُؤْمِنِ بِقَطْعِ رَأْسِهِ أَوْ غَیْرِهِ

35704-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ قَطْعُ رَأْسِ الْمَیِّتِ أَشَدُّ مِنْ قَطْعِ رَأْسِ الْحَیِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ وَ ذَکَرَ أَنَّهُ فِی نَوَادِرِهِ

35705-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَطَعَ رَأْسَ مَیِّتٍ قَالَ حُرْمَهُ الْمَیِّتِ کَحُرْمَهِ الْحَیِّ

35706-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ وَفَاهِ الْحَسَنِ ع وَ دَفْنِهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَمْوَاتاً مَا حَرَّمَ مِنْهُمْ أَحْیَاءً

35707-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَبَی اللَّهُ أَنْ یُظَنَّ بِالْمُؤْمِنِ إِلَّا خَیْراً وَ کَسْرُکَ عِظَامَهُ حَیّاً وَ مَیِّتاً سَوَاءٌ

35708-وَ عَنْهُ عَنْ مِسْمَعٍ کِرْدِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَسَرَ عَظْمَ مَیِّتٍ فَقَالَ حُرْمَتُهُ مَیِّتاً أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ

35709-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی الدَّفْنِ حَدِیثُ الْعَلَاءِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَی أَنْ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَهُ الْمُسْلِمِ مَیِّتاً کَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَیٌّ سَوَاءً

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ عَلَی الْمُشَابَهَهِ فِی التَّحْرِیمِ وَ وُجُوبِ الدِّیَهِ فِی الْجُمْلَهِ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ مُسَاوِیَهً لِدِیَهِ الْحَیِّ لِمَا تَقَدَّمَ

26-بَابُ دِیَهِ الْإِفْضَاءِ فِی الْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ

35710-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی امْرَأَهٍ أُفْضِیَتْ بِالدِّیَهِ

35711-(وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی)فِی نَوَادِرِ الْحِکْمَهِ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ فِی رَجُلٍ أَفْضَتِ امْرَأَتُهُ جَارِیَتَهُ بِیَدِهَا فَقَضَی أَنْ تُقَوَّمَ الْجَارِیَهُ قِیمَهً وَ هِیَ صَحِیحَهٌ وَ قِیمَهً وَ هِیَ مُفْضَاهٌ فَیُغْرِمَهَا مَا بَیْنَ الصِّحَّهِ وَ الْعَیْبِ وَ أَجْبَرَهَا عَلَی إِمْسَاکِهَا لِأَنَّهَا لَا تَصْلُحُ لِلرِّجَالِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ وَ فِی النِّکَاحِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

27-بَابُ أَنَّ عَیْنَ الْأَعْوَرِ فِیهَا الدِّیَهُ کَامِلَهً

35712-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ الدِّیَهُ کَامِلَهً

35713-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أَعْوَرَ أُصِیبَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ فَفُقِأَتْ أَنْ تُفْقَأَ إِحْدَی عَیْنَیْ صَاحِبِهِ وَ یُعْقَلَ لَهُ نِصْفُ الدِّیَهِ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ دِیَهً کَامِلَهً وَ یُعْفَی عَنْ عَیْنِ صَاحِبِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا

35714-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَیْنِ الْأَعْوَرِ الدِّیَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35715-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِی عِمْرَانَ الْأَرْمَنِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَحِیحٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ أَعْوَرَ فَقَالَ عَلَیْهِ

الدِّیَهُ کَامِلَهً فَإِنْ شَاءَ الَّذِی فُقِأَتْ عَیْنُهُ أَنْ یَقْتَصَّ مِنْ صَاحِبِهِ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ خَمْسَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَعَلَ لِأَنَّ لَهُ الدِّیَهَ کَامِلَهً وَ قَدْ أَخَذَ نِصْفَهَا بِالْقِصَاصِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

28-بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ الْیَدِ الشَّلَّاءِ ثُلُثَ الدِّیَهِ وَ کَذَا فِی الْإِصْبَعِ الشَّلَّاءِ وَ أَنَّهُ یُسْتَرَقُّ الْعَبْدُ الْجَانِی أَوْ یُسْتَرَقُّ مِنْهُ بِقَدْرِ الْجِنَایَهِ أَوْ یَأْخُذَ الدِّیَهَ مِنْ مَوْلَاهُ

35716-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ شَلَّاءَ قَالَ عَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35717-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَبْدٍ قَطَعَ یَدَ رَجُلٍ حُرٍّ وَ لَهُ ثَلَاثُ أَصَابِعَ مِنْ یَدِهِ شَلَلٍ فَقَالَ وَ مَا قِیمَهُ الْعَبْدِ قُلْتُ اجْعَلْهَا مَا شِئْتَ قَالَ إِنْ کَانَتْ قِیمَهُ الْعَبْدِ أَکْثَرَ مِنْ دِیَهِ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ رَدَّ الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ مَا فَضَلَ مِنَ الْقِیمَهِ وَ أَخَذَ الْعَبْدَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قِیمَهَ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ الشَّلَلِ قُلْتُ وَ کَمْ قِیمَهُ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ قَالَ قِیمَهُ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ مَعَ الْکَفِّ أَلْفَا دِرْهَمٍ وَ قِیمَهُ الثَّلَاثِ أَصَابِعَ الشَّلَلِ مَعَ الْکَفِّ أَلْفُ دِرْهَمٍ لِأَنَّهَا عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَهِ الصِّحَاحِ قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ قِیمَهُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ دِیَهِ الْإِصْبَعَیْنِ الصَّحِیحَتَیْنِ وَ الثَّلَاثِ الْأَصَابِعِ الشَّلَلِ دُفِعَ الْعَبْدُ إِلَی الَّذِی قُطِعَتْ یَدُهُ أَوْ یَفْتَدِیَهُ مَوْلَاهُ وَ یَأْخُذَ الْعَبْدَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِәҙƙΘǘϙЙǙРعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35718-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَهِ عَبْدِهِ مِنْ

قِیمَهِ دِیَتِهِ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشَ الْجِرَاحَهِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَهُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

29-بَابُ دِیَهِ خَسْفِ الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ وَ الْعَیْنِ الذَّاهِبَهِ الْقَائِمَهِ تُفْقَأُ

35719-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَیْنِ الْعَوْرَاءِ تَکُونُ قَائِمَهً فَتُخْسَفُ فَقَالَ قَضَی فِیهَا عَلِیُّ بْنُ أَبِی طَالِبٍ ع نِصْفَ الدِّیَهِ فِی الْعَیْنِ الصَّحِیحَهِ

35720-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ فَقَأَ عَیْنَ رَجُلٍ ذَاهِبَهً وَ هِیَ قَائِمَهٌ قَالَ عَلَیْهِ رُبُعُ دِیَهِ الْعَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ فِی عَیْنِ الْأَعْمَی ثُلُثَ الدِّیَهِ

30-بَابُ أَنَّ فِی حَلْقِ شَعْرِ الْمَرْأَهِ مَهْرَهَا وَ کَذَا فِی إِزَالَهِ بَکَارَتِهَا فَإِنْ لَمْ یَنْبُتِ الشَّعْرُ فَالدِّیَهُ کَامِلَهً

35721-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا عَلَی رَجُلٍ وَثَبَ عَلَی امْرَأَهٍ فَحَلَقَ رَأْسَهَا قَالَ یُضْرَبُ ضَرْباً وَجِیعاً وَ یُحْبَسُ فِی سِجْنِ الْمُسْلِمِینَ حَتَّی یُسْتَبْرَأَ شَعْرُهَا فَإِنْ نَبَتَ أُخِذَ مِنْهُ مَهْرُ نِسَائِهَا وَ إِنْ لَمْ یَنْبُتْ أُخِذَ مِنْهُ الدِّیَهُ کَامِلَهً قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ مَهْرَ نِسَائِهَا إِنْ نَبَتَ شَعْرُهَا فَقَالَ یَا ابْنَ سِنَانٍ إِنَّ شَعْرَ الْمَرْأَهِ وَ عُذْرَتَهَا شَرِیکَانِ فِی الْجَمَالِ فَإِذَا ذُهِبَ بِأَحَدِهِمَا وَجَبَ لَهَا الْمَهْرُ کَمَلًا

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35722-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ

الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الطَّبِیبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اقْتَضَّ جَارِیَهً بِإِصْبَعِهِ فَخَرَقَ مَثَانَتَهَا فَلَا تَمْلِکُ بَوْلَهَا فَجَعَلَ لَهَا ثُلُثَ الدِّیَهِ مِائَهً وَ سِتَّهً وَ سِتِّینَ دِینَاراً وَ ثُلُثَیْ دِینَارٍ وَ قَضَی لَهَا عَلَیْهِ بِصَدَاقِ مِثْلِ نِسَاءِ قَوْمِهَا

35723-وَ بِأَسَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ زَادَ فِی رِوَایَهِ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع لَهَا الدِّیَهُ

35724-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِیفٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ وَ أَکْثَرُ رِوَایَاتِ أَصْحَابِنَا فِی ذَلِکَ الدِّیَهُ کَامِلَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

31-بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ ثُلُثَ الدِّیَهِ وَ کَذَا ذَکَرُ الْخَصِیِّ وَ أُنْثَیَاهُ

35725-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی لِسَانِ الْأَخْرَسِ وَ عَیْنِ الْأَعْمَی وَ ذَکَرِ الْخَصِیِّ وَ أُنْثَیَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ

35726-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَهَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ کَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ أَخْرَسُ فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ إِنْ کَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَهٌ بَعْدَ مَا کَانَ یَتَکَلَّمُ فَإِنَّ عَلَی الَّذِی قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِیَهِ لِسَانِهِ قَالَ وَ کَذَلِکَ الْقَضَاءُ فِی الْعَیْنَیْنِ وَ الْجَوَارِحِ قَالَ وَ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الصَّدُوقُ

32-بَابُ أَنَّ فِی الْأُدْرَهِ فِی فَتْقِ السُّرَّهِ وَ کُلِّ فَتْقٍ ثُلُثَ الدِّیَهِ

35727-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ تَزَوَّجَ جَارٌ لِی امْرَأَهً فَلَمَّا أَرَادَ مُوَاقَعَتَهَا رَفَسَتْهُ بِرِجْلِهَا فَفَتَقَتْ بَیْضَتَیْهِ فَصَارَ آدَرَ فَکَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَنْکِحُ وَ یُولَدُ لَهُ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِکَ وَ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ سُرَّهَ رَجُلٍ فَفَتَقَهَا فَقَالَ ع فِی کُلِّ فَتْقٍ ثُلُثُ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ فِی الْأُدْرَهِ أَنَّ دِیَتَهَا أَرْبَعُمِائَهِ دِینَارٍ

33-بَابُ دِیَهِ سِنِّ الصَّبِیِّ

35728-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی سِنِّ الصَّبِیِّ یَضْرِبُهَا الرَّجُلُ فَتَسْقُطُ ثُمَّ تَنْبُتُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ قِصَاصٌ وَ عَلَیْهِ الْأَرْشُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ مِثْلَهُ

35729-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ قَبْلَ أَنْ یَثَّغِرَ بَعِیراً فِی کُلِّ سِنٍّ

35730-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی سِنِّ الصَّبِیِّ إِذَا لَمْ یَثَّغِرْ بِبَعِیرٍ

34-بَابُ حُکْمِ مَا إِذَا أَحَاطَتِ الْجِنَایَهُ عَلَی الْعَبْدِ بِقِیمَتِهِ کَأَنْفِهِ وَ ذَکَرِهِ

35731-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا قُطِعَ أَنْفُ الْعَبْدِ (أَوْ ذَکَرُهُ) أَوْ شَیْ ءٌ یُحِیطُ بِقِیمَتِهِ أُدِّیَ إِلَی مَوْلَاهُ قِیمَهُ الْعَبْدِ وَ أُخِذَ الْعَبْدُ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

35-بَابُ أَنَّ فِی ذَکَرِ الصَّبِیِّ الدِّیَهَ کَامِلَهً وَ کَذَا ذَکَرُ الْعِنِّینِ

35732-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی ذَکَرِ الْغُلَامِ الدِّیَهُ کَامِلَهً

35733-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی ذَکَرِ الصَّبِیِّ الدِّیَهُ وَ فِی ذَکَرِ الْعِنِّینِ الدِّیَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

36-بَابُ أَنَّ فِی قَطْعِ فَرْجِ الْمَرْأَهِ دِیَتَهَا

35734-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ لَأَغْرَمْتُهُ لَهَا دِیَتَهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الصَّدُوقُ

35735-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ فَرْجَ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَنْ أُغْرِمُهُ لَهَا نِصْفَ الدِّیَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

37-بَابُ أَنَّ فِی اللِّحْیَهِ الدِّیَهَ فَإِنْ نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّیَهِ وَ فِی شَعْرِ رَأْسِ الرَّجُلِ الدِّیَهَ إِذَا لَمْ یَنْبُتْ وَ فِیمَنْ دَاسَ بَطْنَ إِنْسَانٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی ثِیَابِهِ ثُلُثَ الدِّیَهِ

35736-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللِّحْیَهِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتِ الدِّیَهَ کَامِلَهً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

35737-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یَدْخُلُ الْحَمَّامَ فَیَصُبُّ عَلَیْهِ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مَاءً حَارّاً فَیَمْتَعِطُ شَعْرُ رَأْسِهِ فَلَا یَنْبُتُ فَقَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ کَامِلَهً

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

35738-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عِیسَی بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی غَانِمٍ عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِیلٍ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ تَمَّامٍ قَالَ أَهْرَقَ رَجُلٌ قِدْراً

فِیهَا مَرَقٌ عَلَی رَأْسِ رَجُلٍ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِی ذَلِکَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَأَجَّلَهُ سَنَهً فَجَاءَ فَلَمْ یَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَی عَلَیْهِ بِالدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ تَمَّامٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ

38-بَابُ أَنَّ فِی الْأَسْنَانِ الدِّیَهَ وَ أَنَّهَا تُقْسَمُ عَلَی ثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ وَ کَیْفِیَّهِ الْقِسْمَهِ وَ حُکْمِ مَا زَادَ

35739-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ قَضَی فِی الْأَسْنَانِ الَّتِی تُقْسَمُ عَلَیْهَا الدِّیَهُ أَنَّهَا ثَمَانِیَهٌ وَ عِشْرُونَ سِنّاً سِتَّهَ عَشَرَ فِی مَوَاخِیرِ الْفَمِ وَ اثْنَا عَشَرَ فِی مَقَادِیمِهِ فَدِیَهُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَ حَتَّی یَذْهَبَ خَمْسُونَ دِینَاراً یَکُونُ ذَلِکَ سِتَّمِائَهِ دِینَارٍ وَ دِیَهُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِیرِ إِذَا کُسِرَ حَتَّی یَذْهَبَ عَلَی النِّصْفِ مِنْ دِیَهِ الْمَقَادِیمِ خَمْسَهٌ وَ عِشْرُونَ دِینَاراً فَیَکُونُ ذَلِکَ أَرْبَعَمِائَهِ دِینَارٍ فَذَلِکَ أَلْفُ دِینَارٍ فَمَا نَقَصَ فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ مَا زَادَ فَلَا دِیَهَ لَهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الصَّدُوقُ عَلَی مَا إِذَا أُصِیبَتِ الزَّائِدَهُ مَعَ الْأَسْنَانِ الْأَصْلِیَّهِ لَا مُنْفَرِدَهً لِمَا یَأْتِی

35740-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ فِی فِیهِ اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ سِنّاً وَ بَعْضَهُمْ لَهُ ثَمَانِیَهٌ وَ عِشْرُونَ سِنّاً فَعَلَی کَمْ تُقْسَمُ دِیَهُ الْأَسْنَانِ فَقَالَ الْخِلْقَهُ إِنَّمَا هِیَ ثَمَانِیَهٌ وَ عِشْرُونَ سِنّاً اثْنَتَا عَشْرَهَ فِی مَقَادِیمِ الْفَمِ وَ سِتَّ عَشْرَهَ فِی مَوَاخِیرِهِ فَعَلَی هَذَا قُسِمَتْ دِیَهُ الْأَسْنَانِ فَدِیَهُ کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَقَادِیمِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَدِیَتُهَا کُلُّهَا سِتَّهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ سِنٍّ مِنَ الْمَوَاخِیرِ إِذَا کُسِرَتْ حَتَّی تَذْهَبَ فَإِنَّ دِیَتَهَا

مِائَتَانِ وَ خَمْسُونَ دِرْهَماً وَ هِیَ سِتَّهَ عَشَرَ سِنّاً فَدِیَتُهَا کُلُّهَا أَرْبَعَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَجَمِیعُ دِیَهِ الْمَقَادِیمِ وَ الْمَوَاخِیرِ مِنَ الْأَسْنَانِ عَشَرَهُ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ إِنَّمَا وُضِعَتِ الدِّیَهُ عَلَی هَذَا فَمَا زَادَ عَلَی ثَمَانِیَهٍ وَ عِشْرِینَ سِنّاً فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ مَا نَقَصَ فَلَا دِیَهَ لَهُ هَکَذَا وَجَدْنَاهُ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

35741-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَسْنَانُ کُلُّهَا سَوَاءٌ فِی کُلِّ سِنٍّ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ

35742-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَسْنَانِ فَقَالَ هِیَ فِی الدِّیَهِ سَوَاءٌ

أَقُولُ حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی الثَّنَایَا وَ الْمَقَادِیمِ دُونَ الْمَوَاخِیرِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی

35743-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْأَسْنَانُ إِحْدَی وَ ثَلَاثُونَ ثَغْرَهً فِی کُلِّ ثَغْرَهٍ ثَلَاثَهُ أَبْعِرَهٍ وَ خُمُسُ بَعِیرٍ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَرَّ

35744-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ طَرِیفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی السِّنِّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ أَدْنَاهَا وَ أَقْصَاهَا وَ هُوَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّیَهِ إِنْ کَانَتْ دَنَانِیرَ فَدَنَانِیرَ وَ إِنْ کَانَتْ دَرَاهِمَ فَدَرَاهِمَ وَ إِنْ کَانَتْ بَقَراً فَبَقَراً وَ إِنْ کَانَتْ غَنَماً فَغَنَماً وَ إِنْ کَانَتْ إِبِلًا فَإِبِلًا عَلَی الدِّیَهِ مِائَتَا بَقَرَهٍ وَ فِی السِّنِّ عَشَرَهٌ مِنَ الْبَقَرِ وَ فِی الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَهِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ

39-بَابُ أَنَّ فِی أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ الدِّیَهَ وَ کَذَا فِی أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ وَ تُقْسَمُ عَلَی عَشَرَهٍ وَ حُکْمِ مَا زَادَ وَ مَا نَقَصَ

35745-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ وَ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَ رَأَیْتَ مَا زَادَ فِیهِمَا عَلَی عَشَرَهِ أَصَابِعَ أَوْ نَقَصَ مِنْ عَشَرَهٍ فِیهَا دِیَهٌ قَالَ فَقَالَ لِی یَا حَکَمُ الْخِلْقَهُ الَّتِی قُسِمَتْ عَلَیْهَا الدِّیَهُ عَشَرَهُ أَصَابِعَ فِی الْیَدَیْنِ مَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ عَشَرَهُ أَصَابِعَ فِی الرِّجْلَیْنِ فَمَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَلَا دِیَهَ لَهُ وَ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الْیَدَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ مِنْ أَصَابِعِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِرْهَمٍ وَ کُلُّ مَا کَانَ مِنْ شَلَلٍ فَهُوَ عَلَی الثُّلُثِ مِنْ دِیَهِ الصِّحَاحِ

35746-وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ) عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِصْبَعِ الزَّائِدَهِ إِذَا قُطِعَتْ ثُلُثُ دِیَهِ الصَّحِیحَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَطْعِ الزَّائِدَهِ مُنْفَرِدَهً وَ الْأَوَّلُ عَلَی مَا لَوْ قُطِعَتْ مَعَ الْأَصَابِعِ وَ مَا تَضَمَّنَ مُسَاوَاهَ دِیَهِ الْأَصَابِعِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ دِیَهَ الْإِبْهَامِ ثُلُثُ دِیَهِ الْیَدِ وَ دِیَهَ الْأَصَابِعِ الْأَرْبَعِ الثُّلُثَانِ

35747-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْإِصْبَعِ عُشْرُ الدِّیَهِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ أَ هُنَّ سَوَاءٌ فِی الدِّیَهِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ فَعَلَ

بِالْإِصْبَعِ مَا تَصِیرُ بِهِ شَلَّاءَ فَیَسْتَحِقُّ ثُلُثَیْ دِیَهِ الْإِصْبَعِ ثُمَّ یَقْطَعُهَا فَیَسْتَحِقُّ الثُّلُثَ الْآخَرَ لِمَا یَأْتِی

35748-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصَابِعُ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَهِ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35749-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعِ إِذَا ضُرِبَ فَانْکَسَرَ مِنْهُ الزَّنْدُ قَالَ فَقَالَ إِذَا یَبِسَتْ مِنْهُ الْکَفُّ فَشَلَّتْ أَصَابِعُ الْکَفِّ کُلُّهَا فَإِنَّ فِیهَا ثُلُثَیِ الدِّیَهِ دِیَهِ الْیَدِ قَالَ وَ إِنْ شَلَّتْ بَعْضُ الْأَصَابِعِ وَ بَقِیَ بَعْضٌ فَإِنَّ فِی کُلِّ إِصْبَعٍ شَلَّتْ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا قَالَ وَ کَذَلِکَ الْحُکْمُ فِی السَّاقِ وَ الْقَدَمِ إِذَا شَلَّتْ أَصَابِعُ الْقَدَمِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35750-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَصَابِعِ هَلْ لِبَعْضِهَا عَلَی بَعْضٍ فَضْلٌ فِی الدِّیَهِ فَقَالَ هُنَّ سَوَاءٌ فِی الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

35751-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی السِّنِّ خَمْسَهٌ مِنَ الْإِبِلِ أَقْصَاهَا وَ أَدْنَاهَا سَوَاءٌ وَ فِی الْإِصْبَعِ عَشَرَهٌ مِنَ الْإِبِلِ

أَقُولُ حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی مَا عَدَا الْإِبْهَامَ

35752-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع قَالَ فِی الْإِصْبَعِ عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا قُطِعَتْ مِنْ أَصْلِهَا أَوْ شَلَّتْ

35753-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَصَابِعُ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الدِّیَهِ سَوَاءٌ الْحَدِیثَ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

40-بَابُ دِیَهِ السِّنِّ إِذَا ضُرِبَتْ وَ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ

35754-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السِّنُّ إِذَا ضُرِبَتِ انْتُظِرَ بِهَا سَنَهً فَإِنْ وَقَعَتْ أُغْرِمَ الضَّارِبُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ إِنْ لَمْ تَقَعْ وَ اسْوَدَّتْ أُغْرِمَ ثُلُثَیْ دِیَتِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35755-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ إِذَا اسْوَدَّتِ الثَّنِیَّهُ جُعِلَ فِیهَا الدِّیَهُ

35756-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عَجْلَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی دِیَهِ السِّنِّ الْأَسْوَدِ رُبُعُ دِیَهِ السِّنِّ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَسْرِهَا بَعْدَ الِاسْوِدَادِ وَ الْإِجْمَالُ فِی الثَّانِی مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ فِی الْأَوَّلِ

41-بَابُ دِیَهِ الظُّفُرِ

35757-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الظُّفُرِ إِذَا قُطِعَ وَ لَمْ یَنْبُتْ أَوْ خَرَجَ أَسْوَدَ فَاسِداً عَشَرَهَ دَنَانِیرَ فَإِنْ خَرَجَ أَبْیَضَ فَخَمْسَهُ دَنَانِیرَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

35758-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ فِی الظُّفُرِ خَمْسَهُ دَنَانِیرَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ

42-بَابُ دِیَهِ مَفَاصِلِ الْأَصَابِعِ وَ الْإِبْهَامِ

35759-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْضِی فِی کُلِّ مَفْصِلٍ مِنَ الْإِصْبَعِ بِثُلُثِ عَقْلِ تِلْکَ الْإِصْبَعِ إِلَّا الْإِبْهَامَ فَإِنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی مَفْصِلِهَا بِنِصْفِ عَقْلِ تِلْکَ الْإِبْهَامِ لِأَنَّ لَهَا مَفْصِلَیْنِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

43-بَابُ أَنَّ فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ ثُلُثَ دِیَتِهَا

35760-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَضَی فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ بِثُلُثِ دِیَهِ الْأُذُنِ وَ فِی الْإِصْبَعِ الزَّائِدَهِ ثُلُثَ دِیَهِ الْإِصْبَعِ وَ فِی کُلِّ جَانِبٍ مِنَ الْأَنْفِ ثُلُثَ دِیَهِ الْأَنْفِ

35761-وَ عَنْهُ عَنْ یُوسُفَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ (عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّهُ جُعِلَ فِی السِّنِّ السَّوْدَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الْعَیْنِ الْقَائِمَهِ إِذَا طَمَسَتْ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی الرِّجْلِ الْعَرْجَاءِ ثُلُثُ دِیَتِهَا وَ فِی خِشَاشِ الْأَنْفِ کُلِّ وَاحِدٍ ثُلُثُ الدِّیَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

44-بَابُ أَنَّ دِیَهَ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَتَتَضَاعَفُ دِیَهُ أَعْضَاءِ الرَّجُلِ

35762-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ کَمْ فِیهَا قَالَ عَشَرَهٌ مِنَ الْإِبِلِ قُلْتُ قَطَعَ اثْنَتَیْنِ قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ قَطَعَ ثَلَاثاً قَالَ ثَلَاثُونَ قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ عِشْرُونَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ یَقْطَعُ ثَلَاثاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ ثَلَاثُونَ وَ یَقْطَعُ أَرْبَعاً فَیَکُونُ عَلَیْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا کَانَ یَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ الَّذِی جَاءَ بِهِ شَیْطَانٌ فَقَالَ مَهْلًا یَا أَبَانُ هَذَا حُکْمُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْأَهَ تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَی ثُلُثِ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتِ الثُّلُثَ رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ یَا أَبَانُ إِنَّکَ أَخَذْتَنِی بِالْقِیَاسِ وَ السُّنَّهُ إِذَا قِیسَتْ مُحِقَ الدِّینُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ

35763-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ جِرَاحَهِ النِّسَاءِ فَقَالَ الرِّجَالُ وَ النِّسَاءُ فِی الدِّیَهِ سَوَاءٌ حَتَّی تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَإِذَا جَازَتِ الثُّلُثَ فَإِنَّهَا مِثْلُ نِصْفِ دِیَهِ الرَّجُلِ

35764-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْمُقْنِعَهِ قَالَ الْمَرْأَهُ تُسَاوِی الرَّجُلَ فِی دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الْجَوَارِحِ حَتَّی تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا بَلَغَتْهَا رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ مِنْ دِیَاتِ الرِّجَالِ مِثَالُ ذَلِکَ أَنَّ فِی إِصْبَعِ الرَّجُلِ إِذَا قُطِعَتْ عَشْراً مِنَ الْإِبِلِ وَ کَذَلِکَ فِی إِصْبَعِ الْمَرْأَهِ سَوَاءً وَ فِی إِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّجُلِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی إِصْبَعَیْنِ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ کَذَلِکَ وَ فِی ثَلَاثِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ ثَلَاثُونَ وَ فِی ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ سَوَاءً وَ فِی أَرْبَعِ أَصَابِعَ مِنْ یَدِ الرَّجُلِ أَوْ رِجْلِهِ أَرْبَعُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی أَرْبَعِ أَصَابِعِ الْمَرْأَهِ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ لِأَنَّهَا زَادَتْ عَلَی الثُّلُثِ فَرَجَعَتْ بَعْدَ الزِّیَادَهِ إِلَی أَصْلِ دِیَهِ الْمَرْأَهِ وَ هِیَ النِّصْفُ مِنْ دِیَاتِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ کُلَّمَا زَادَتْ أَصَابِعُهَا وَ جِرَاحُهَا وَ أَعْضَاؤُهَا عَلَی الثُّلُثِ رَجَعَتْ إِلَی النِّصْفِ فَیَکُونُ فِی قَطْعِ خَمْسِ أَصَابِعَ لَهَا خَمْسٌ وَ عِشْرُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی خَمْسِ أَصَابِعِ الرَّجُلِ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ بِذَلِکَ ثَبَتَتِ السُّنَّهُ عَنْ نَبِیِّ الْهُدَی وَ بِهِ تَوَاتَرَتِ الْأَخْبَارُ عَنِ الْأَئِمَّهِ ع

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْجِرَاحِ

45-بَابُ ثُبُوتِ دِیَهِ الْبَکَارَهِ عَلَی مَنْ أَزَالَهَا بِجِمَاعٍ أَوْ غَیْرِهِ سِوَی الزَّوْجِ وَ الْمَوْلَی

35765-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ أُدْخِلَتَا الْحَمَّامَ فَاقْتَضَّتْ

إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْ عَقْلَهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

46-بَابُ أَنَّ فِی ثَدْیِ الْمَرْأَهِ نِصْفَ دِیَتِهَا

35766-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ قَطَعَ ثَدْیَ امْرَأَتِهِ قَالَ أُغْرِمُهُ إِذاً لَهَا نِصْفَ الدِّیَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

47-بَابُ أَنَّ فِی عَیْنِ الدَّابَّهِ رُبُعَ قِیمَتِهَا یَوْمَ الْجِنَایَهِ

35767-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ فَقَأَ عَیْنَ دَابَّهٍ فَعَلَیْهِ رُبُعُ ثَمَنِهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

35768-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رِوَایَهِ الْحَسَنِ الْبَصْرِیِّ یَرْوِیهَا عَنْ عَلِیٍّ ع فِی عَیْنِ ذَاتِ الْأَرْبَعِ قَوَائِمَ إِذَا فُقِأَتْ رُبُعُ ثَمَنِهَا فَقَالَ صَدَقَ الْحَسَنُ قَدْ قَالَ عَلِیٌّ ع ذَلِکَ

35769-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی عَیْنِ فَرَسٍ فُقِأَتْ رُبُعَ ثَمَنِهَا یَوْمَ فُقِأَتِ الْعَیْنُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ

35770-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی عَیْنِ دَابَّهٍ رُبُعَ الثَّمَنِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

48-بَابُ ثُبُوتِ أَرْشِ الْخَدْشِ وَ عَدَمِ جَوَازِ خَدْشِ الْمُؤْمِنِ بِغَیْرِ إِذْنٍ

35771-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْحَجَّالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ عِنْدَنَا الْجَامِعَهَ قُلْتُ وَ مَا الْجَامِعَهُ قَالَ صَحِیفَهٌ فِیهَا کُلُّ حَلَالٍ وَ حَرَامٍ وَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَحْتَاجُ إِلَیْهِ النَّاسُ حَتَّی الْأَرْشُ فِی الْخَدْشِ وَ ضَرَبَ بِیَدِهِ إِلَیَّ فَقَالَ أَ تَأْذَنُ یَا أَبَا مُحَمَّدٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّمَا أَنَا لَکَ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ فَغَمَزَنِی بِیَدِهِ وَ قَالَ حَتَّی أَرْشُ هَذَا

أَقُولُ

وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

أَبْوَابُ دِیَاتِ الْمَنَافِعِ

1-بَابُ أَنَّ فِی کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ السَّمْعِ وَ الصَّوْتِ وَ الشَّلَلِ الدِّیَهَ کَامِلَهً

35772-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ أَنَّهُ عَرَضَ عَلَی الرِّضَا ع کِتَابَ الدِّیَاتِ وَ کَانَ فِیهِ فِی ذَهَابِ السَّمْعِ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ الصَّوْتِ کُلِّهِ مِنَ الْغَنَنِ وَ الْبَحَحِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الْیَدَیْنِ کِلْتَاهُمَا الشَّلَلِ کُلِّهِ أَلْفُ دِینَارٍ وَ شَلَلِ الرِّجْلَیْنِ أَلْفُ دِینَارٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَنَقَصَ بَعْضُ کَلَامِهِ قُسِمَتِ الدِّیَهُ عَلَی الْحُرُوفِ وَ أُعْطِیَ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ

35773-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ أَبِی أَیُّوبَ) عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ أَنَّهُ یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ کُلُّهَا ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَهَ بِحِصَّهِ مَا لَمْ یُفْصِحْهُ مِنْهَا

35774-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ فَقَالَ یُعْرَضُ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا أَفْصَحَ مِنْهَا فَلَا شَیْ ءَ فِیهِ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ کَانَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ هِیَ تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَمَانِیَهٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

35775-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ (تُقْرَأُ ثُمَّ قُسِمَتِ الدِّیَهُ عَلَی حُرُوفِ الْمُعْجَمِ) فَمَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ الْکَلَامَ کَانَتِ الدِّیَهُ بِالْقِیَاسِ مِنْ ذَلِکَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

35776-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ غُلَاماً عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ بَعْضُ لِسَانِهِ وَ أَفْصَحَ بِبَعْضِ الْکَلَامِ وَ لَمْ یُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَأَقْرَأَهُ الْمُعْجَمَ فَقَسَمَ الدِّیَهَ عَلَیْهِ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طَرَحَهُ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ أَلْزَمَهُ إِیَّاهُ

35777-وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا ضُرِبَ الرَّجُلُ عَلَی رَأْسِهِ فَثَقُلَ لِسَانُهُ عُرِضَتْ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ فَمَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا یُؤَدَّی بِقَدْرِ ذَلِکَ مِنَ الْمُعْجَمِ یُقَامُ أَصْلُ الدِّیَهِ عَلَی الْمُعْجَمِ کُلِّهِ یُعْطَی بِحِسَابِ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا وَ هِیَ تِسْعَهٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً

35778-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ کَلَامِهِ وَ بَقِیَ الْبَعْضُ فَجَعَلَ دِیَتَهُ عَلَی حُرُوفِ الْمُعْجَمِ ثُمَّ قَالَ تَکَلَّمْ بِالْمُعْجَمِ فَمَا نَقَصَ مِنْ کَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ وَ الْمُعْجَمُ ثَمَانِیَهٌ وَ عِشْرُونَ حَرْفاً فَجَعَلَ ثَمَانِیَهً وَ عِشْرِینَ جُزْءاً فَمَا نَقَصَ مِنْ کَلَامِهِ فَبِحِسَابِ ذَلِکَ

أَقُولُ هَذَا أَقْوَی وَ أَشْهَرُ وَ مَا تَضَمَّنَ کَوْنَهَا تِسْعاً وَ عِشْرِینَ فِیهِ اضْطِرَابٌ لِأَنَّ فِی رِوَایَهِ الصَّدُوقِ فِی ذَلِکَ الْحَدِیثِ بِعَیْنِهِ ثَمَانِیَهً وَ عِشْرِینَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

35779-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی وَ الصَّفَّارِ جَمِیعاً عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ضَرَبَ لِغُلَامٍ ضَرْبَهً فَقَطَعَ بَعْضَ

لِسَانِهِ فَأَفْصَحَ بِبَعْضٍ وَ لَمْ یُفْصِحْ بِبَعْضٍ فَقَالَ یَقْرَأُ الْمُعْجَمَ فَمَا أَفْصَحَ بِهِ طُرِحَ مِنَ الدِّیَهِ وَ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ أُلْزِمَ الدِّیَهَ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ هُوَ قَالَ عَلَی حِسَابِ الْجُمَّلِ أَلِفٌ دِیَتُهُ وَاحِدٌ وَ الْبَاءُ دِیَتُهَا اثْنَانِ وَ الْجِیمُ ثَلَاثَهٌ وَ الدَّالُ أَرْبَعَهٌ وَ الْهَاءُ خَمْسَهٌ وَ الْوَاوُ سِتَّهٌ وَ الزَّاءُ سَبْعَهٌ وَ الْحَاءُ ثَمَانِیَهٌ وَ الطَّاءُ تِسْعَهٌ وَ الْیَاءُ عَشَرَهٌ وَ الْکَافُ عِشْرُونَ وَ اللَّامُ ثَلَاثُونَ وَ الْمِیمُ أَرْبَعُونَ وَ النُّونُ خَمْسُونَ وَ السِّینُ سِتُّونَ وَ الْعَیْنُ سَبْعُونَ وَ الْفَاءُ ثَمَانُونَ وَ الصَّادُ تِسْعُونَ وَ الْقَافُ مِائَهٌ وَ الرَّاءُ مِائَتَانِ وَ الشِّینُ ثَلَاثُمِائَهٍ وَ التَّاءُ أَرْبَعُمِائَهٍ وَ کُلُّ حَرْفٍ یَزِیدُ بَعْدَ هَذَا مِنْ أَلِفٍ ب ت ث زِدْتَ لَهُ مِائَهَ دِرْهَمٍ

قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ تَفْصِیلِ الدِّیَهِ عَلَی الْحُرُوفِ یُشْبِهُ أَنْ یَکُونَ مِنْ کَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاهِ حَیْثُ سَمِعُوا أَنَّهُ قَالَ یُفَرَّقُ عَلَی حُرُوفِ الْجُمَّلِ ظَنُّوا أَنَّهُ عَلَی مَا یَتَعَارَفُهُ الْحِسَابُ وَ لَمْ یَکُنِ الْقَصْدُ ذَلِکَ بَلِ الْقَصْدُ أَنَّهَا تُقْسَمُ أَجْزَاءً مُتَسَاوِیَهً کَمَا مَرَّ وَ ذَکَرَ أَنَّ التَّفْصِیلَ الْمَذْکُورَ لَا یَبْلُغُ الدِّیَهَ إِنْ حُسِبَ عَلَی الدَّرَاهِمِ وَ یَبْلُغُ أَضْعَافَ أَضْعَافِ الدِّیَهِ إِنْ حُسِبَ عَلَی الدَّنَانِیرِ کُلُّ ذَلِکَ فَاسِدٌ انْتَهَی وَ مُرَادُهُ أَنَّ قَوْلَهُ أَلِفٌ دِیَتُهُ وَاحِدٌ إلخ مِنْ کَلَامِ بَعْضِ الرُّوَاهِ

35780-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَکْرَانَ النَّقَّاشِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِیُعَرِّفَ بِهِ خَلْقَهُ الْکِتَابَهَ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ وَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضُرِبَ عَلَی رَأْسِهِ بِعَصًا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَا یُفْصِحُ

بِبَعْضِ الْکَلَامِ فَالْحُکْمُ فِیهِ أَنْ یُعْرَضَ عَلَیْهِ حُرُوفُ الْمُعْجَمِ ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَهَ بِقَدْرِ مَا لَمْ یُفْصِحْ بِهِ مِنْهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ فِی الْأَمَالِی وَ فِی التَّوْحِیدِ أَیْضاً

3-بَابُ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ مَنْ أُصِیبَ بَعْضُ سَمْعِهِ وَ مَا یَلْزَمُ مِنْ دِیَتِهِ وَ أَنَّهُ إِنْ رُدَّ عَلَیْهِ سَمْعُهُ لَمْ یَلْزَمْهُ رَدُّ الدِّیَهِ

35781-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فِی أُذُنِهِ بِعَظْمٍ فَادَّعَی أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ قَالَ یُتَرَصَّدُ وَ یُسْتَغْفَلُ وَ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَهً فَإِنْ سَمِعَ أَوْ شَهِدَ عَلَیْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ یَسْمَعُ وَ إِلَّا حَلَّفَهُ وَ أَعْطَاهُ الدِّیَهَ قِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ أَنَّهُ یَسْمَعُ قَالَ إِنْ کَانَ اللَّهُ رَدَّ عَلَیْهِ سَمْعَهُ لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً

35782-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وُجِئَ فِی أُذُنِهِ فَادَّعَی أَنَّ إِحْدَی أُذُنَیْهِ نَقَصَ مِنْ سَمْعِهَا شَیْ ءٌ قَالَ تُسَدُّ الَّتِی ضُرِبَتْ سَدّاً شَدِیداً وَ یُفْتَحُ الصَّحِیحَهُ فَیُضْرَبُ لَهُ بِالْجَرَسِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُضْرَبُ بِهِ مِنْ خَلْفِهِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْمَعْ فَإِذَا خَفِیَ عَلَیْهِ الصَّوْتُ عُلِّمَ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ مَا بَیْنَهُمَا فَإِنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَمِینِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِهِ عَنْ یَسَارِهِ فَیُضْرَبُ بِهِ حَتَّی یَخْفَی عَلَیْهِ الصَّوْتُ ثُمَّ یُعَلَّمُ مَکَانُهُ ثُمَّ یُقَاسُ [مَا بَیْنَهُمَا] فَإِنْ کَانَ سَوَاءً عُلِمَ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ قَالَ ثُمَّ تُفْتَحُ أُذُنُهُ الْمُعْتَلَّهُ وَ تُسَدُّ الْأُخْرَی سَدّاً جَیِّداً ثُمَّ یُضْرَبُ بِالْجَرَسِ مِنْ قُدَّامِهِ

ثُمَّ یُعَلَّمُ حَیْثُ یَخْفَی عَنْهُ الصَّوْتُ یُصْنَعُ بِهِ کَمَا صُنِعَ أَوَّلَ مَرَّهٍ بِأُذُنِهِ الصَّحِیحَهِ ثُمَّ یُقَاسُ فَضْلُ مَا بَیْنَ الصَّحِیحَهِ وَ الْمُعْتَلَّهِ بِحِسَابِ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ فِیهِمَا

35783-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَجَأَ أُذُنَ رَجُلٍ بِعَظْمٍ فَادَّعَی أَنَّهُ ذَهَبَ سَمْعُهُ کُلُّهُ قَالَ یُؤَجَّلُ سَنَهً وَ یُتَرَصَّدُ بِشَاهِدَیْ عَدْلٍ فَإِنْ جَاءَا فَشَهِدَا أَنَّهُ سَمِعَ وَ أَنَّهُ أَجَابَ عَلَی سَمْعٍ فَلَا حَقَّ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یُعْثَرْ عَلَی أَنَّهُ سَمِعَ اسْتُحْلِفَ ثُمَّ أُعْطِیَ الدِّیَهَ قُلْتُ فَإِنَّهُ سَمِعَ بَعْدَ مَا أُعْطِیَ الدِّیَهَ قَالَ هُوَ شَیْ ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِیَّاهُ الْحَدِیثَ

35784-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ضُرِبَ بِعَظْمٍ فِی أُذُنِهِ فَادَّعَی أَنَّهُ لَا یَسْمَعُ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُسْلِماً صُدِّقَ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی مَا بَعْدَ الِامْتِحَانِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ

4-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ بَصَرُهُ وَ شَمُّهُ وَ لِسَانُهُ لَزِمَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ الْمُدَّعِی لِذَلِکَ

35785-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ رَفَعَهُ قَالَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا عَلَی هَامَتِهِ فَادَّعَی الْمَضْرُوبُ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ شَیْئاً وَ لَا یَشَمُّ الرَّائِحَهَ وَ أَنَّهُ قَدْ ذَهَبَ لِسَانُهُ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنْ صَدَقَ فَلَهُ ثَلَاثُ دِیَاتٍ فَقِیلَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ وَ کَیْفَ یُعْلَمُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَقَالَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ أَنَّهُ لَا یَشَمُّ رَائِحَهً فَإِنَّهُ یُدْنَی مِنْهُ الْحُرَاقُ فَإِنْ کَانَ کَمَا یَقُولُ وَ إِلَّا نَحَّی رَأْسَهُ وَ دَمَعَتْ عَیْنُهُ فَأَمَّا

مَا ادَّعَاهُ فِی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهُ یُقَابَلُ بِعَیْنَیْهِ الشَّمْسُ فَإِنْ کَانَ کَاذِباً لَمْ یَتَمَالَکْ حَتَّی یُغَمِّضَ عَیْنَیْهِ وَ إِنْ کَانَ صَادِقاً بَقِیَتَا مَفْتُوحَتَیْنِ وَ أَمَّا مَا ادَّعَاهُ فِی لِسَانِهِ فَإِنَّهُ یُضْرَبُ عَلَی لِسَانِهِ بِإِبْرَهٍ فَإِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَحْمَرَ فَقَدْ کَذَبَ وَ إِنْ خَرَجَ الدَّمُ أَسْوَدَ فَقَدْ صَدَقَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَهَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثَلَاثُ دِیَاتِ النَّفْسِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ أَنَّهُ لَا یُقَاسُ بَصَرُ الْعَیْنِ فِی یَوْمِ غَیْمٍ

35786-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تُقَاسُ عَیْنٌ فِی یَوْمِ غَیْمٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

35787-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ لَا تُقَاسُ عَیْنٌ فِی یَوْمِ غَیْمٍ

6-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ إِنْسَاناً فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ جِمَاعُهُ لَزِمَهُ سِتُّ دِیَاتٍ

35788-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَصًا فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَعَ جِمَاعُهُ وَ هُوَ حَیٌّ بِسِتِّ دِیَاتٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ حُکْمِ مَنْ ذَهَبَ عَقْلُهُ وَ عَادَ وَ مَنْ ضَرَبَ ضَرْبَهً فَجَنَتْ جِنَایَتَیْنِ فَصَاعِداً

35789-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ عَلَی رَأْسِهِ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَأَجَافَهُ حَتَّی وَصَلَتِ الضَّرْبَهُ إِلَی الدِّمَاغِ فَذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ إِنْ کَانَ الْمَضْرُوبُ لَا یَعْقِلُ مِنْهَا الصَّلَاهَ وَ لَا یَعْقِلُ مَا قَالَ وَ لَا مَا قِیلَ لَهُ فَإِنَّهُ یُنْتَظَرُ بِهِ سَنَهً فَإِنْ مَاتَ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَهِ أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ وَ إِنْ لَمْ یَمُتْ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ السَّنَهِ وَ لَمْ یَرْجِعْ إِلَیْهِ عَقْلُهُ أُغْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّیَهَ فِی مَالِهِ لِذَهَابِ عَقْلِهِ قُلْتُ فَمَا تَرَی عَلَیْهِ فِی الشَّجَّهِ شَیْئاً قَالَ لَا لِأَنَّهُ إِنَّمَا ضَرَبَ ضَرْبَهً وَاحِدَهً فَجَنَتِ الضَّرْبَهُ جِنَایَتَیْنِ فَأَلْزَمْتُهُ أَغْلَظَ الْجِنَایَتَیْنِ وَ هِیَ الدِّیَهُ وَ لَوْ کَانَ ضَرَبَهُ ضَرْبَتَیْنِ فَجَنَتِ الضَّرْبَتَانِ جِنَایَتَیْنِ لَأَلْزَمْتُهُ جِنَایَهَ مَا جَنَتَا کَائِناً مَا کَانَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ فِیهِمَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ فَإِنْ ضَرَبَهُ ثَلَاثَ ضَرَبَاتٍ وَاحِدَهً بَعْدَ وَاحِدَهٍ فَجَنَیْنَ ثَلَاثَ جِنَایَاتٍ أَلْزَمْتُهُ جِنَایَهَ مَا جَنَتِ الثَّلَاثُ الضَّرَبَاتِ کَائِنَاتٍ مَا کَانَتْ مَا لَمْ یَکُنْ فِیهَا الْمَوْتُ فَیُقَادَ بِهِ ضَارِبُهُ قَالَ

فَإِنْ ضَرَبَهُ عَشْرَ ضَرَبَاتٍ فَجَنَیْنَ جِنَایَهً وَاحِدَهً أَلْزَمْتُهُ تِلْکَ الْجِنَایَهَ الَّتِی جَنَتْهَا الْعَشْرُ ضَرَبَاتٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

35790-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَاصِمٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَأَمَّهُ حَتَّی ذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّیَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَاشَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَکْثَرَ فَرَجَعَ إِلَیْهِ عَقْلُهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الدِّیَهَ قَالَ لَا قَدْ مَضَتِ الدِّیَهُ بِمَا فِیهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ قَالَ أَصْحَابُهُ نُرِیدُ أَنْ نَقْتُلَ الرَّجُلَ الضَّارِبَ قَالَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ یَرُدُّوا الدِّیَهَ مَا بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ سَنَهٍ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَهُ فَلَیْسَ لَهُمْ أَنْ یَقْتُلُوهُ وَ مَضَتِ الدِّیَهُ بِمَا فِیهَا

8-بَابُ أَنَّ مَنْ ضُرِبَ فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهِ فَلَهُ بِنِسْبَهِ مَا نَقَصَ مِنْ دِیَهِ الْعَیْنِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ

35791-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُصَابُ فِی عَیْنَیْهِ فَیَذْهَبُ بَعْضُ بَصَرِهِ أَیَّ شَیْ ءٍ یُعْطَی قَالَ تُرْبَطُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ بَیْضَهٌ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ انْظُرْ فَمَا دَامَ یَدَّعِی أَنَّهُ یُبْصِرُ مَوْضِعَهَا حَتَّی إِذَا انْتَهَی إِلَی مَوْضِعٍ إِنْ جَازَهُ قَالَ لَا أُبْصِرُ قَرَّبَهَا حَتَّی یُبْصِرَ ثُمَّ یُعَلَّمُ ذَلِکَ الْمَکَانُ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ الْقِیَاسَ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَنْ یَمِینِهِ وَ عَنْ شِمَالِهِ فَإِنْ جَاءَ سَوَاءً وَ إِلَّا قِیلَ لَهُ کَذَبْتَ حَتَّی یَصْدُقَ قُلْتُ أَ لَیْسَ یُؤْمَنُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ وَ یُصْنَعُ بِالْعَیْنِ الْأُخْرَی

مِثْلُ ذَلِکَ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ عَلَی دِیَهِ الْعَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

35792-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أُصِیبَتْ عَیْنُ رَجُلٍ وَ هِیَ قَائِمَهٌ فَأَمَرَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَرُبِطَتْ عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ وَ أَقَامَ رَجُلًا بِحِذَائِهِ بِیَدِهِ بَیْضَهٌ یَقُولُ هَلْ تَرَاهَا قَالَ فَجَعَلَ إِذَا قَالَ نَعَمْ تَأَخَّرَ قَلِیلًا حَتَّی إِذَا خَفِیَتْ عَنْهُ عَلَّمَ ذَلِکَ الْمَکَانَ قَالَ وَ عُصِّبَتْ عَیْنُهُ الْمُصَابَهُ وَ جَعَلَ الرَّجُلُ یَتَبَاعَدُ وَ هُوَ یَنْظُرُ بِعَیْنِهِ الصَّحِیحَهِ حَتَّی خَفِیَتْ عَلَیْهِ ثُمَّ قِیسَ مَا بَیْنَهُمَا فَأُعْطِیَ الْأَرْشَ عَلَی ذَلِکَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ

35793-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ أُصِیبَ إِحْدَی عَیْنَیْهِ بِأَنْ یُؤْخَذَ بَیْضَهُ نَعَامَهٍ فَیُمْشَی بِهَا وَ تُوثَقَ عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ حَتَّی لَا یُبْصِرَهَا وَ یَنْتَهِیَ بَصَرُهُ ثُمَّ یُحْسَبَ مَا بَیْنَ مُنْتَهَی بَصَرِ عَیْنِهِ الَّتِی أُصِیبَتْ وَ مُنْتَهَی عَیْنِهِ الصَّحِیحَهِ فَیُؤَدَّی بِحِسَابِ ذَلِکَ

35794-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع (عَنْ أَبِیهِ ع) قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّی أَنْقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَدَعَا بِرَجُلٍ مِنْ أَسْنَانِهِ ثُمَّ أَرَاهُمْ شَیْئاً فَنَظَرَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ فَأَعْطَاهُ دِیَهَ مَا انْتَقَصَ مِنْ بَصَرِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ مِثْلَهُ

35795-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَیْنِ یَدَّعِی صَاحِبُهَا أَنَّهُ لَا

یُبْصِرُ شَیْئاً قَالَ یُؤَجَّلُ سَنَهً ثُمَّ یُسْتَحْلَفُ بَعْدَ السَّنَهِ أَنَّهُ لَا یُبْصِرُ ثُمَّ یُعْطَی الدِّیَهَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَهُ قَالَ هُوَ شَیْ ءٌ أَعْطَاهُ اللَّهُ إِیَّاهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

9-بَابُ دِیَهِ سَلَسِ الْبَوْلِ وَ الْغَائِطِ وَ الْإِفْضَاءِ وَ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ

35796-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کُسِرَ بُعْصُوصُهُ فَلَمْ یَمْلِکْ اسْتَهُ مَا فِیهِ مِنَ الدِّیَهِ فَقَالَ الدِّیَهُ کَامِلَهً وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِجَارِیَهٍ فَأَفْضَاهَا وَ کَانَتْ إِذَا نَزَلَتْ بِتِلْکَ الْمَنْزِلَهِ لَمْ تَلِدْ فَقَالَ الدِّیَهُ کَامِلَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ مِثْلَهُ

35797-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الرَّجُلِ یُضْرَبُ عَلَی عِجَانِهِ فَلَا یَسْتَمْسِکُ غَائِطُهُ وَ لَا بَوْلُهُ أَنَّ فِی ذَلِکَ الدِّیَهَ کَامِلَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

35798-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَقَطَعَ بَوْلَهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ کَانَ الْبَوْلُ یَمُرُّ إِلَی اللَّیْلِ فَعَلَیْهِ الدِّیَهُ لِأَنَّهُ قَدْ مَنَعَهُ الْمَعِیشَهَ وَ إِنْ کَانَ إِلَی آخِرِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ الدِّیَهُ وَ إِنْ کَانَ إِلَی نِصْفِ النَّهَارِ فَعَلَیْهِ ثُلُثَا الدِّیَهِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی ارْتِفَاعِ النَّهَارِ

فَعَلَیْهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

35799-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّی سَلِسَ بِبَوْلِهِ بِالدِّیَهِ کَامِلَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ

35800-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَی رَأْسِهِ فَسَلِسَ بَوْلُهُ فَرُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَضَی (مِنْهُ بِالدِّیَهِ) فِی مَالِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی دِیَهِ الْإِفْضَاءِ وَ دِیَهِ مَنْ دَاسَ بَطْنَ رَجُلٍ حَتَّی أَحْدَثَ فِی قِصَاصِ الطَّرَفِ

10-بَابُ أَنَّ فِی رَفْعِ الطَّمْثِ ثُلُثَ الدِّیَهِ بَعْدَ الْحَلْفِ إِذَا لَمْ یَعُدْ بَعْدَ سَنَهٍ

35801-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَرَی فِی رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَهً شَابَّهً عَلَی بَطْنِهَا فَعَقَرَ رَحِمَهَا فَأَفْسَدَ طَمْثَهَا وَ ذَکَرَتْ أَنَّهُ قَدِ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا عَنْهَا لِذَلِکَ وَ قَدْ کَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِیماً قَالَ یُنْتَظَرُ بِهَا سَنَهً فَإِنْ رَجَعَ طَمْثُهَا إِلَی مَا کَانَ وَ إِلَّا اسْتُحْلِفَتْ وَ غُرِّمَ ضَارِبُهَا ثُلُثَ دِیَتِهَا لِفَسَادِ رَحِمِهَا وَ انْقِطَاعِ طَمْثِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ کَذَا الصَّدُوقُ

35802-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ رَکَلَ امْرَأَهً فِی فَرْجِهَا فَزَعَمَتْ أَنَّهَا لَا تَحِیضُ وَ کَانَ طَمْثُهَا مُسْتَقِیماً قَالَ یُتَرَبَّصُ بِهَا سَنَهً فَإِنْ رَجَعَ إِلَیْهَا الطَّمْثُ وَ إِلَّا غُرِّمَ الرَّجُلُ ثُلُثَ دِیَتِهَا لِفَسَادِ طَمْثِهَا وَ عَقْرِ رَحِمِهَا

11-بَابُ أَنَّ فِی الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ فَطَارَ الدِّیَهُ وَ فِی الصَّعَرِ الدِّیَهُ

35803-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْقَلْبِ إِذَا أُرْعِدَ فَطَارَ الدِّیَهُ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الصَّعَرِ الدِّیَهُ وَ الصَّعَرُ أَنْ یُثْنَی عُنُقُهُ فَیَصِیرَ فِی نَاحِیَهٍ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

12-بَابُ عَدَدِ الْقَسَامَهِ فِی إِثْبَاتِ الْجِنَایَهِ عَلَی الْمَنَافِعِ وَ الْأَعْضَاءِ

35804-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ یُونُسُ عَرَضْتُ عَلَیْهِ الْکِتَابَ فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ وَ قَالَ ابْنُ فَضَّالٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أُصِیبَ الرَّجُلُ فِی إِحْدَی عَیْنَیْهِ فَإِنَّهَا تُقَاسُ بِبَیْضَهٍ تُرْبَطُ عَلَی عَیْنِهِ الْمُصَابَهِ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی نَظَرِ عَیْنِهِ الصَّحِیحَهِ ثُمَّ تُغَطَّی عَیْنُهُ الصَّحِیحَهُ وَ یُنْظَرُ مَا مُنْتَهَی نَظَرِ عَیْنِهِ الْمُصَابَهِ فَیُعْطَی دِیَتَهُ مِنْ حِسَابِ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَهُ مَعَ ذَلِکَ مِنَ السِّتَّهِ الْأَجْزَاءِ عَلَی قَدْرِ مَا أُصِیبَ مِنْ عَیْنِهِ فَإِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَحْدَهُ وَ أُعْطِیَ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ إِنْ کَانَ نِصْفَ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ رَجُلَانِ وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَیْ بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ ثَلَاثَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ (أَرْبَعَهَ أَخْمَاسِ)بَصَرِهِ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ أَرْبَعَهُ نَفَرٍ وَ إِنْ کَانَ بَصَرَهُ کُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَهُ نَفَرٍ وَ کَذَلِکَ الْقَسَامَهُ کُلُّهَا فِی الْجُرُوحِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْمُصَابِ بَصَرُهُ مَنْ

یَحْلِفُ مَعَهُ ضُوعِفَتْ عَلَیْهِ الْأَیْمَانُ إِنْ کَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّهً وَاحِدَهً وَ إِنْ کَانَ ثُلُثَ بَصَرِهِ حَلَفَ مَرَّتَیْنِ وَ إِنْ کَانَ أَکْثَرَ عَلَی هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنَّمَا الْقَسَامَهُ عَلَی مَبْلَغِ مُنْتَهَی بَصَرِهِ وَ إِنْ کَانَ السَّمْعَ فَعَلَی نَحْوٍ مِنْ ذَلِکَ غَیْرَ أَنَّهُ یُضْرَبُ لَهُ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یُعْلَمَ مُنْتَهَی سَمْعِهِ ثُمَّ یُقَاسُ ذَلِکَ وَ الْقَسَامَهُ عَلَی نَحْوِ مَا یُنْقَصُ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ کَانَ سَمْعَهُ کُلَّهُ فَخِیفَ مِنْهُ فُجُورٌ فَإِنَّهُ یُتْرَکُ حَتَّی إِذَا اسْتَقَلَّ نَوْماً صِیحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ قَاسَ بَیْنَهُمُ الْحَاکِمُ بِرَأْیِهِ وَ إِنْ کَانَ النَّقْصُ فِی الْعَضُدِ وَ الْفَخِذِ فَإِنَّهُ یُعَلَّمُ قَدْرُ ذَلِکَ تُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِیحَهُ بِخَیْطٍ ثُمَّ تُقَاسُ رِجْلُهُ الْمُصَابَهُ فَیُعَلَّمُ قَدْرُ مَا نَقَصَتْ رِجْلُهُ أَوْ یَدُهُ فَإِنْ أُصِیبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ فَمِنَ الْفَخِذِ وَ الْعَضُدِ یُقَاسُ وَ یَنْظُرُ الْحَاکِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِیهِ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبِ قَالَ عَرَضْتُ هَذَا الْکِتَابَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ عَرَضْتُهُ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لِی ارْوُوهُ فَإِنَّهُ صَحِیحٌ ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً بِأَسَانِیدِهِمَا السَّابِقَهِ نَحْوَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

13-بَابُ حُکْمِ مَا نَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ وَ مَا یُمْتَحَنُ بِهِ

35805-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ ضُرِبَ فَنَقَصَ بَعْضُ نَفَسِهِ بِأَیِّ شَیْ ءٍ یُعْرَفُ ذَلِکَ قَالَ بِالسَّاعَاتِ قُلْتُ وَ کَیْفَ بِالسَّاعَاتِ قَالَ إِنَّ النَّفَسَ

یَطْلُعُ الْفَجْرُ وَ هُوَ فِی الشِّقِّ الْأَیْمَنِ مِنَ الْأَنْفِ فَإِذَا مَضَتِ السَّاعَهُ صَارَ إِلَی الشِّقِّ الْأَیْسَرِ فَتَنْظُرُ مَا بَیْنَ نَفَسِکَ وَ نَفَسِهِ ثُمَّ یُحْسَبُ ثُمَّ یُؤْخَذُ بِحِسَابِ ذَلِکَ مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

14-بَابُ أَنَّ فِی الْإِنْزَالِ الدِّیَهَ

35806-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِی الظَّهْرِ الدِّیَهُ إِذَا کُسِرَ حَتَّی لَا یُنْزِلَ صَاحِبُهُ الْمَاءَ الدِّیَهُ کَامِلَهً

أَبْوَابُ دِیَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ

1-بَابُ أَقْسَامِهَا وَ تَفْسِیرِهَا

35807-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ قَالَ فِی تَفْسِیرِ الْجِرَاحَاتِ وَ الشِّجَاجِ أَوَّلُهَا تُسَمَّی الْخَارِصَهَ وَ هِیَ الَّتِی تَخْدِشُ وَ لَا تُجْرِی الدَّمَ ثُمَّ الدَّامِیَهَ وَ هِیَ الَّتِی یَسِیلُ مِنْهَا الدَّمُ ثُمَّ الْبَاضِعَهَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْضَعُ اللَّحْمَ وَ تَقْطَعُهُ ثُمَّ الْمُتَلَاحِمَهَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ فِی اللَّحْمِ ثُمَّ السِّمْحَاقَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ الْعَظْمَ وَ السِّمْحَاقُ جِلْدَهٌ رَقِیقَهٌ عَلَی الْعَظْمِ ثُمَّ الْمُوضِحَهَ وَ هِیَ الَّتِی تُوضِحُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْهَاشِمَهَ وَ هِیَ الَّتِی تَهْشِمُ الْعَظْمَ ثُمَّ الْمُنَقِّلَهَ وَ هِیَ الَّتِی تُنَقِّلُ الْعِظَامَ عَنِ الْمَوْضِعِ الَّذِی خَلَقَهُ اللَّهُ ثُمَّ الْآمَّهَ وَ الْمَأْمُومَهَ وَ هِیَ الَّتِی تَبْلُغُ أُمَّ الدِّمَاغِ ثُمَّ الْجَائِفَهَ وَ هِیَ الَّتِی تَصِیرُ فِی جَوْفِ الدِّمَاغِ وَ نَقَلَهُ الشَّیْخُ عَنِ الْأَصْمَعِیِّ نَحْوَهُ وَ کَذَا الصَّدُوقُ

2-بَابُ تَفْصِیلِ دِیَاتِ الشِّجَاجِ وَ الْجِرَاحِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

35808-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْبَاضِعَهِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ

35809-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَنَّ عَلِیّاً ع قَضَی فِی الْهَاشِمَهِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ

35810-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ قَالَ عَرَضْتُ الْکِتَابَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فَقَالَ هُوَ صَحِیحٌ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی دِیَهِ جِرَاحَهِ الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا فِی الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ وَ سَائِرِ الْجَسَدِ مِنَ السَّمْعِ وَ الْبَصَرِ وَ الصَّوْتِ وَ الْعَقْلِ وَ الْیَدَیْنِ وَ الرِّجْلَیْنِ فِی الْقَطْعِ وَ الْکَسْرِ وَ الصَّدْعِ وَ الْبَطِّ وَ الْمُوضِحَهِ وَ الدَّامِیَهِ وَ نَقْلِ الْعِظَامِ وَ النَّاقِبَهِ یَکُونُ فِی شَیْ ءٍ مِنْ ذَلِکَ فَمَا کَانَ مِنْ عَظْمٍ کُسِرَ فَجُبِرَ عَلَی غَیْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَیْبٍ لَمْ یُنَقَّلْ مِنْهُ عِظَامٌ فَإِنَّ دِیَتَهُ مَعْلُومَهٌ فَإِنْ أَوْضَحَ وَ

لَمْ یُنَقِّلْ عِظَامَهُ فَدِیَهُ کَسْرِهِ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهِ فَإِنَّ دِیَهَ کُلِّ عَظْمٍ کُسِرَ مَعْلُومٌ دِیَتُهُ وَ نَقْلُ عِظَامِهِ نِصْفُ دِیَهِ کَسْرِهِ وَ دِیَهُ مُوضِحَتِهِ رُبُعُ دِیَهِ کَسْرِهِ فِیمَا وَارَتِ الثِّیَابُ غَیْرَ قَصَبَتَیِ السَّاعِدِ وَ الْإِصْبَعِ وَ فِی قَرْحَهٍ لَا تَبْرَأُ ثُلُثُ دِیَهِ الْعَظْمِ الَّذِی هُوَ فِیهِ وَ أَفْتَی فِی النَّافِذَهِ إِذَا نَفَذَتْ مِنْ رُمْحٍ أَوْ خَنْجَرٍ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الْبَدَنِ فِی أَطْرَافِهِ فَدِیَتُهَا عُشْرُ دِیَهِ الرَّجُلِ مِائَهُ دِینَارٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ بِأَسَانِیدِهِمَا السَّابِقَهِ

35811-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَاضِعَهِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمَأْمُومَهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْجَائِفَهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ [مِنَ الْإِبِلِ] وَ الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ

35812-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّجَّهِ الْمَأْمُومَهِ فَقَالَ فِیهَا ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ فِی الْجَائِفَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ وَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُمَا بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35813-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ

الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَأْمُومَهِ ثُلُثَ الدِّیَهِ وَ فِی الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْساً مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الدَّامِیَهِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَهِ بَعِیرَیْنِ وَ قَضَی فِی الْمُتَلَاحِمَهِ ثَلَاثَهَ أَبْعِرَهٍ وَ قَضَی فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعَهً مِنَ الْإِبِلِ

35814-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی النَّاقِلَهِ تَکُونُ فِی الْعُضْوِ ثُلُثَ دِیَهِ ذَلِکَ الْعُضْوِ

35815-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَضَی فِی الدَّامِیَهِ بَعِیراً وَ فِی الْبَاضِعَهِ بَعِیرَیْنِ وَ فِی الْمُتَلَاحِمَهِ ثَلَاثَهَ أَبْعِرَهٍ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعَهَ أَبْعِرَهٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی النَّافِذَهِ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُمَا

35816-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ فِی السِّمْحَاقِ وَ هِیَ الَّتِی دُونَ الْمُوضِحَهِ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ فِیهَا إِذَا کَانَتْ فِی الْوَجْهِ ضِعْفُ الدِّیَهِ عَلَی قَدْرِ الشَّیْنِ وَ فِی الْمَأْمُومَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ هِیَ الَّتِی نَفَذَتْ وَ لَمْ تَصِلْ إِلَی الْجَوْفِ فَهِیَ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ فِی الْجَائِفَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ هِیَ الَّتِی قَدْ بَلَغَتْ جَوْفَ الدِّمَاغِ وَ فِی الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ وَ هِیَ الَّتِی قَدْ صَارَتْ قَرْحَهً تَنَقَّلُ مِنْهَا الْعِظَامُ

35817-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَهِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ

عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْجَائِفَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ ثَلَاثَهٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمَأْمُومَهِ ثُلُثُ الدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ مِثْلَهُ

35818-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْبَاضِعَهِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمَأْمُومَهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْجَائِفَهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

35819-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الشَّجَّهِ الْمَأْمُومَهِ فَقَالَ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ الشَّجَّهُ الْجَائِفَهُ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَهِ فَقَالَ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

35820-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ کَتَبَ لِابْنِ حَزْمٍ کِتَاباً فَخُذْهُ مِنْهُ فَأْتِنِی بِهِ حَتَّی أَنْظُرَ إِلَیْهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَیْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْکِتَابَ ثُمَّ أَتَیْتُهُ بِهِ فَعَرَضْتُهُ عَلَیْهِ فَإِذَا فِیهِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَ أَبْوَابِ الدِّیَاتِ وَ إِذَا فِیهِ فِی الْعَیْنِ خَمْسُونَ وَ فِی الْجَائِفَهِ الثُّلُثُ وَ فِی الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ وَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

35821-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْخَرْصَهِ شِبْهِ الْخَدْشِ بَعِیرٌ وَ فِی الدَّامِیَهِ بَعِیرَانِ وَ فِی الْبَاضِعَهِ وَ

هِیَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ ثَلَاثٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ وَ هِیَ دُونَ الْمُوضِحَهِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ

35822-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَضَی فِی الْهَاشِمَهِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ

35823-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ الْمُوضِحَهُ خَمْسَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ السِّمْحَاقُ أَرْبَعَهٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ الدَّامِیَهُ صُلْحٌ أَوْ قِصَاصٌ إِذَا کَانَ عَمْداً کَانَ دِیَهً أَوْ قِصَاصاً وَ إِذَا کَانَ خَطَأً کَانَ الدِّیَهَ وَ الْمُنَقِّلَهُ خَمْسَهَ عَشَرَ وَ الْجَائِفَهُ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ الْمَأْمُومَهُ ثُلُثُ الدِّیَهِ وَ جِرَاحَهُ الْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا جَازَ ذَلِکَ فَالرَّجُلُ یُضْعَفُ عَلَی الْمَرْأَهِ ضِعْفَیْنِ وَ الْخَطَأُ مِائَهٌ مِنَ الْإِبِلِ الْحَدِیثَ

35824-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ

35825-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ فِی الْمُوضِحَهِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی السِّمْحَاقِ دُونَ الْمُوضِحَهِ أَرْبَعٌ مِنَ الْإِبِلِ وَ فِی الْمُنَقِّلَهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مِنَ الْإِبِلِ عُشْرٌ وَ نِصْفُ عُشْرٍ وَ فِی الْجَائِفَهِ مَا وَقَعَتْ فِی الْجَوْفِ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَهُ وَ الْمُنَقِّلَهُ یُنَقَّلُ عَنْهَا الْعِظَامُ وَ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَهُ وَ الْمَأْمُومَهُ لَیْسَ فِیهَا قِصَاصٌ إِلَّا الْحُکُومَهُ إِنَّ الْمَأْمُومَهَ تَقَعُ ضَرْبَهً فِی الرَّأْسِ إِنْ کَانَ سَیْفاً فَإِنَّهَا یَقْطَعُ کُلَّ شَیْ ءٍ وَ یَقْطَعُ الْعَظْمَ فَتَؤُمُّ الْمَضْرُوبَ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ لِسَانُهُ وَ رُبَّمَا ثَقُلَ سَمْعُهُ

وَ رُبَّمَا اعْتَرَاهُ اخْتِلَاطٌ فَإِنْ ضُرِبَ بِعَمُودٍ أَوْ بِعَصًا شَدِیدَهً فَإِنَّهَا تَبْلُغُ أَشَدَّ مِنَ الْقَطْعِ یُکْسَرُ مِنْهَا الْقِحْفُ قِحْفُ الرَّأْسِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَفْصِیلِ الدِّیَاتِ الْمَذْکُورَهِ فِی دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ الِاخْتِلَافُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا یَأْتِی مِنْ أَنَّ جُرْحَ الرَّأْسِ وَ الْوَجْهِ لَیْسَ مِثْلَ جِرَاحِ الْبَدَنِ وَ قَدْ مَرَّ نَحْوُهُ

3-بَابُ أَنَّ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَهِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ دِیَهِ النَّفْسِ فَتَتَضَاعَفُ دِیَهُ جِرَاحِ الرَّجُلِ

35826-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جِرَاحَاتُ الْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ سَوَاءٌ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّیَهِ فَإِذَا جَازَ ذَلِکَ تَضَاعَفَتْ جِرَاحَهُ الرَّجُلِ عَلَی جِرَاحَهِ الْمَرْأَهِ ضِعْفَیْنِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی نَحْوَهُ

35827-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ عَلَی النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ فِی کُلِّ شَیْ ءٍ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا زَادَ عَنْ ثُلُثِ الدِّیَهِ لِمَا مَرَّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی دِیَاتِ الْأَعْضَاءِ وَ فِی الْقِصَاصِ

4-بَابُ أَرْشِ اللَّطْمَهِ

35828-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی اللَّطْمَهِ یَسْوَدُّ أَثَرُهَا فِی الْوَجْهِ أَنَّ أَرْشَهَا سِتَّهُ دَنَانِیرَ فَإِنْ لَمْ تَسْوَدَّ وَ اخْضَرَّتْ فَإِنَّ أَرْشَهَا ثَلَاثَهُ دَنَانِیرَ فَإِنِ احْمَارَّتْ وَ لَمْ تَخْضَارَّ فَإِنَّ أَرْشَهَا دِینَارٌ وَ نِصْفٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ فِی الْبَدَنِ نِصْفُ ذَلِکَ

5-بَابُ أَنَّ دِیَهَ الشِّجَاجِ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ بِخِلَافِ دِیَاتِ جِرَاحِ الْبَدَنِ

35829-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُوضِحَهِ فِی الرَّأْسِ کَمَا هِیَ فِی الْوَجْهِ فَقَالَ الْمُوضِحَهُ وَ الشِّجَاجُ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ فِی الدِّیَهِ لِأَنَّ الْوَجْهَ مِنَ الرَّأْسِ وَ لَیْسَتِ الْجِرَاحَاتُ فِی الْجَسَدِ کَمَا هِیَ فِی الرَّأْسِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35830-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُوضِحَهَ فِی الْوَجْهِ وَ الرَّأْسِ سَوَاءٌ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

6-بَابُ أَنَّ دِیَهَ الْجُرْحِ عَمْداً إِنَّمَا تَثْبُتُ مَعَ عَدَمِ إِرَادَهِ الْقِصَاصِ وَ مَعَ التَّرَاضِی

35831-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْجُرُوحِ فِی الْأَصَابِعِ إِذَا أُوضِحَ الْعَظْمُ عُشْرَ دِیَهِ الْإِصْبَعِ إِذَا لَمْ یُرِدِ الْمَجْرُوحُ أَنْ یَقْتَصَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35832-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ مَا تَقُولُ فِی الْعَمْدِ وَ الْخَطَإِ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فَقَالَ لَیْسَ الْخَطَأُ مِثْلَ الْعَمْدِ فِیهِ الْقَتْلُ وَ الْجِرَاحَاتُ فِیهَا الْقِصَاصُ وَ الْخَطَأُ فِی الْقَتْلِ وَ الْجِرَاحَاتِ فِیهَا الدِّیَاتُ الْحَدِیثَ

35833-وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَمَّا مَا کَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ فَإِنَّ فِیهَا الْقِصَاصَ إِلَّا أَنْ یَقْبَلَ الْمَجْرُوحُ دِیَهَ الْجِرَاحَهِ وَ یُعْطَاهَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

7-بَابُ أَنَّ مَنْ وَهَبَ الْجِرَاحَ ثُمَّ سَرَتْ إِلَی النَّفْسِ فَعَلَی الْجَانِی الدِّیَهُ إِلَّا دِیَهَ مَا وَهَبَ

35834-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ رَجُلًا مُوضِحَهً ثُمَّ یَطْلُبُ فِیهَا فَوَهَبَهَا لَهُ ثُمَّ انْتَفَضَتْ بِهِ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ لِلدِّیَهِ إِلَّا قِیمَهَ الْمُوضِحَهِ لِأَنَّهُ وَهَبَهَا وَ لَمْ یَهَبِ النَّفْسَ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

8-بَابُ أَنَّ دِیَهَ الْجِرَاحِ وَ الشِّجَاجِ فِی الْعَبْدِ بِنِسْبَهِ قِیمَتِهِ مَا لَمْ تَزِدْ عَنْ دِیَهِ الْحُرِّ

35835-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَهً قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَتِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35836-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ جِرَاحَاتُ الْعَبِیدِ عَلَی نَحْوِ جِرَاحَاتِ الْأَحْرَارِ فِی الثَّمَنِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

35837-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَنْفِ الْعَبْدِ أَوْ ذَکَرِهِ أَوْ شَیْ ءٍ یُحِیطُ بِقِیمَتِهِ أَنَّهُ یُؤَدِّی إِلَی مَوْلَاهُ قِیمَهَ الْعَبْدِ وَ یَأْخُذُ الْعَبْدَ

35838-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَمَّنْ رَوَاهُ قَالَ قَالَ یَلْزَمُ مَوْلَی الْعَبْدِ قِصَاصُ جِرَاحَهِ عَبْدِهِ مِنْ قِیمَهِ دِیَتِهِ عَلَی حِسَابِ ذَلِکَ یَصِیرُ أَرْشَ الْجِرَاحَهِ وَ إِذَا جَرَحَ الْحُرُّ الْعَبْدَ فَقِیمَهُ جِرَاحَتِهِ مِنْ حِسَابِ قِیمَتِهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ مِثْلَهُ

35839-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ شَجَّ عَبْداً مُوضِحَهً فَقَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ عُشْرِ قِیمَهِ الْعَبْدِ لِمَوْلَی الْعَبْدِ وَ لَا یُجَاوَزُ بِثَمَنِ الْعَبْدِ دِیَهُ الْحُرِّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

9-بَابُ ثُبُوتِ الْحُکُومَهِ فِی الْجُرْحِ الَّذِی لَا نَصَّ فِیهِ وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ حُکْمِ عَدْلَیْنِ بِذَلِکَ

35840-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِیَهُ الْیَدِ إِذَا قُطِعَتْ خَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ وَ مَا کَانَ جُرُوحاً دُونَ الِاصْطِلَامِ فَیَحْکُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

أَبْوَابُ الْعَاقِلَهِ

1-بَابُ أَنَّ عَاقِلَهَ أَهْلِ الذِّمَّهِ الْإِمَامُ وَ عَاقِلَهَ الْعَبْدِ مَوْلَاهُ وَ أَنَّهُ إِذَا کَانَ لِلذِّمِّیِّ مَالٌ فَجِنَایَتُهُ فِی مَالِهِ

35841-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ فِیمَا بَیْنَ أَهْلِ الذِّمَّهِ مُعَاقَلَهٌ فِیمَا یَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَهٍ إِنَّمَا یُؤْخَذُ ذَلِکَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ الْجِنَایَهُ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ لِأَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ إِلَیْهِ الْجِزْیَهَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَهَ إِلَی سَیِّدِهِ قَالَ وَ هُمْ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

2-بَابُ تَعْیِینِ الْعَاقِلَهِ وَ الْقِسْمَهِ عَلَیْهِمْ وَ أَنَّهُمْ یَضْمَنُونَ دِیَهَ الْخَطَإِ

35842-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ عَشِیرَتُکَ وَ قَرَابَتُکَ فَقَالَ مَا لِی بِهَذَا الْبَلَدِ عَشِیرَهٌ وَ لَا قَرَابَهٌ قَالَ فَقَالَ فَمِنْ أَیِّ الْبُلْدَانِ أَنْتَ قَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِی بِهَا قَرَابَهٌ وَ أَهْلُ بَیْتٍ قَالَ فَسَأَلَ عَنْهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فَلَمْ یَجِدْ لَهُ بِالْکُوفَهِ قَرَابَهً وَ لَا عَشِیرَهً قَالَ فَکَتَبَ إِلَی عَامِلِهِ عَلَی الْمَوْصِلِ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا وَ کَذَا قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ خَطَأً فَذَکَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَهً وَ أَهْلَ بَیْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَیْکَ مَعَ رَسُولِی فُلَانٍ وَ حِلْیَتُهُ کَذَا

وَ کَذَا فَإِذَا وَرَدَ عَلَیْکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَرَأْتَ کِتَابِی فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ کَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ قَرَابَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَیْکَ ثُمَّ انْظُرْ فَإِنْ کَانَ رَجُلٌ مِنْهُمْ یَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ لَا یَحْجُبُهُ عَنْ مِیرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ الدِّیَهَ وَ خُذْهُ بِهَا نُجُوماً فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِی الْکِتَابِ وَ کَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِی النَّسَبِ وَ کَانَ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ سَوَاءً فِی النَّسَبِ فَفُضَّ الدِّیَهَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ ثُلُثَیِ الدِّیَهِ وَ اجْعَلْ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ الدِّیَهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ فَفُضَّ الدِّیَهَ عَلَی قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ الرِّجَالِ الْمُدْرِکِینَ الْمُسْلِمِینَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اسْتَأْدِهِمُ الدِّیَهَ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أَبِیهِ وَ لَا قَرَابَهٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ الدِّیَهَ عَلَی أَهْلِ الْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ وَ نَشَأَ بِهَا وَ لَا تُدْخِلَنَّ فِیهِمْ غَیْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ ثُمَّ اسْتَأْدِ ذَلِکَ مِنْهُمْ فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَهٍ نَجْماً حَتَّی تَسْتَوْفِیَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ قَرَابَهٌ مِنْ أَهْلِ الْمَوْصِلِ وَ لَمْ یَکُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ کَانَ مُبْطِلًا (فِی دَعْوَاهُ) فَرُدَّهُ إِلَیَّ مَعَ رَسُولِی فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَأَنَا وَلِیُّهُ وَ الْمُؤَدِّی عَنْهُ وَ لَا أُبْطِلُ دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الصَّدُوقُ

35843-وَ

قَدْ تَقَدَّمَ فِی الْمَوَارِیثِ فِی حَدِیثِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْمَرْأَهَ لَیْسَ عَلَیْهَا مَعْقُلَهٌ وَ ذَلِکَ عَلَی الرِّجَالِ وَ فِی أَحَادِیثَ أُخَرَ مِثْلَهُ

3-بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَهَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا شِبْهَهُ وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً وَ إِنَّمَا تَضْمَنُ الْخَطَأَ الْمَحْضَ

35844-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَهُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35845-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ الْعَاقِلَهُ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ لَا إِقْرَاراً وَ لَا صُلْحاً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ

4-بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ عَمْداً إِذَا هَرَبَ

35846-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً ثُمَّ هَرَبَ الْقَاتِلُ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَتِ الدِّیَهُ مِنْ مَالِهِ وَ إِلَّا فَمِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ قَرَابَهٌ أَدَّاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا یَبْطُلُ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ

35847-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی ثُمَّ لِلْوَالِی بَعْدُ أَدَبُهُ وَ حَبْسُهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

35848-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ثُمَّ فَرَّ فَلَمْ یُقْدَرْ عَلَیْهِ حَتَّی مَاتَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ وَ

إِلَّا أُخِذَ مِنَ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ

أَقُولُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَاقِلَهَ لَا تَضْمَنُ عَمْداً وَ قَدْ خَصَّهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ بِغَیْرِ هَذِهِ الصُّورَهِ

5-بَابُ أَنَّهُ لَا یُحْمَلُ عَلَی الْعَاقِلَهِ إِلَّا الْمُوضِحَهُ فَصَاعِداً وَ حُکْمِ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ

35849-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ لَا یُحْمَلَ عَلَی الْعَاقِلَهِ إِلَّا الْمُوضِحَهُ فَصَاعِداً وَ قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ سِوَی الدِّیَهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

35850-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَا دُونَ السِّمْحَاقِ أَجْرُ الطَّبِیبِ

6-بَابُ حُکْمِ الْقَاتِلِ خَطَأً إِذَا مَاتَ قَبْلَ دَفْعِ الدِّیَهِ وَ أَنَّ مَنْ لَا عَاقِلَهَ لَهُ فَعَاقِلَتُهُ الْإِمَامُ وَ کَذَا ابْنُ الْمُلَاعَنَهِ

35851-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ إِذَا قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ مِنَ الدِّیَهِ أَنَّ الدِّیَهَ عَلَی وَرَثَتِهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَاقِلَهٌ فَعَلَی الْوَالِی مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی

7-بَابُ أَنَّ ضَامِنَ الْجَرِیرَهِ عَاقِلَهُ الْمَضْمُونِ وَ حُکْمِ مَنْ أَسْلَمَ وَ لَا مَوَالِیَ لَهُ

35852-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ لَجَأَ إِلَی قَوْمٍ فَأَقَرُّوا بِوَلَایَتِهِ کَانَ لَهُمْ مِیرَاثُهُ وَ عَلَیْهِمْ مَعْقُلَتُهُ

35853-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَسْلَمَ ثُمَّ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ أَقْسِمُ الدِّیَهَ عَلَی نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَ لَیْسَ لَهُ مَوَالٍ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی ضَمَانِ الْجَرِیرَهِ أَوْ عَلَی أَنَّ عَاقِلَتَهُ عَاقِلَهُ نَحْوِهِ مِنَ النَّاسِ أَعْنِی الْإِمَامَ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْمَوَارِیثِ

8-بَابُ أَنَّ دِیَهَ الْخَطَإِ مِنَ الْبَدَوِیِّ عَلَی عَاقِلَتِهِ الْبَدَوِیِّینَ وَ مِنَ الْقَرَوِیِّ عَلَی عَاقِلَتِهِ مِنَ الْقَرَوِیِّینَ

35854-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُوقَهَ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ یَا حَکَمُ إِذَا کَانَ الْخَطَأُ مِنَ الْقَاتِلِ (أَوِ الْخَطَأُ) مِنَ الْجَارِحِ وَ کَانَ بَدَوِیّاً فَدِیَهُ مَا جَنَی الْبَدَوِیُّ مِنَ الْخَطَإِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ الْبَدَوِیِّینَ قَالَ وَ إِذَا کَانَ الْقَاتِلُ أَوِ الْجَارِحُ قَرَوِیّاً فَإِنَّ دِیَهَ مَا جَنَی مِنَ الْخَطَإِ عَلَی أَوْلِیَائِهِ مِنَ الْقَرَوِیِّینَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ

9-بَابُ أَنَّ الْعَاقِلَهَ لَا تَضْمَنُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ فَإِنْ أَقَرَّ الْقَاتِلُ فَمِنْ مَالِهِ

35855-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَهُ إِلَّا مَا قَامَتْ عَلَیْهِ الْبَیِّنَهُ قَالَ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِی مَالِهِ خَاصَّهً وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَی الْعَاقِلَهِ شَیْئاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع

35856-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَی سَیِّدِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْأَعْمَی

35857-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَیْنَاهُ عَلَی خَدَّیْهِ فَوَثَبَ الْمَضْرُوبُ عَلَی ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَانِ مُتَعَدِّیَانِ جَمِیعاً فَلَا أَرَی عَلَی الَّذِی قَتَلَ الرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِینَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَی وَ الْأَعْمَی جِنَایَتُهُ خَطَأٌ یَلْزَمُ عَاقِلَتَهُ یُؤْخَذُونَ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ فِی کُلِّ سَنَهٍ نَجْماً فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لِلْأَعْمَی عَاقِلَهٌ لَزِمَتْهُ دِیَهُ مَا جَنَی فِی مَالِهِ یُؤْخَذُ بِهَا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ وَ یَرْجِعُ الْأَعْمَی عَلَی وَرَثَهِ ضَارِبِهِ بِدِیَهِ عَیْنَیْهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ وَ قَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی إِرَادَهِ الضَّرْبِ دُونَ الْقَتْلِ

11-بَابُ حُکْمِ عَمْدِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الصَّبِیِّ وَ السَّکْرَانِ

35858-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْعَلُ جِنَایَهَ الْمَعْتُوهِ عَلَی عَاقِلَتِهِ خَطَأً کَانَ أَوْ عَمْداً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

35859-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَمْدُ الصَّبِیِّ وَ خَطَؤُهُ وَاحِدٌ

35860-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ عَمْدُ الصِّبْیَانِ خَطَأٌ (یُحْمَلُ عَلَی) الْعَاقِلَهِ

35861-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَ غُلَامٍ اشْتَرَکَا فِی رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ

فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ إِذَا لَمْ یَکُنْ بَلَغَ خَمْسَهَ أَشْبَارٍ قُضِیَ بِالدِّیَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ اقْتُصَّ مِنْهُ وَ اقْتُصَّ لَهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ کَرِوَایَهِ الشَّیْخِ أَقُولُ حُمِلَ عَلَی أَنَّهُ یُقْتَلُ حَدّاً لِإِفْسَادِهِ لَا قَوَداً

35862-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی بَکْرٍ کَتَبَ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع یَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَجْنُونٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً فَجَعَلَ الدِّیَهَ عَلَی قَوْمِهِ وَ جَعَلَ خَطَأَهُ وَ عَمْدَهُ سَوَاءً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عِدَّهِ مَوَاضِعَ وَ عَلَی حُکْمِ جِنَایَهِ السَّکْرَانِ فِی مُوجِبَاتِ الضَّمَانِ

12-بَابُ حُکْمِ جِنَایَهِ الْمُکَاتَبِ خَطَأً

35863-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی مُکَاتَبٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً قَالَ عَلَیْهِ دِیَتُهُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ وَ عَلَی مَوْلَاهُ مَا بَقِیَ مِنْ قِیمَهِ الْمَمْلُوکِ فَإِنْ عَجَزَ الْمُکَاتَبُ فَلَا عَاقِلَهَ لَهُ إِنَّمَا ذَلِکَ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

13-بَابُ حُکْمِ مَنْ زَنَی بِحَامِلٍ فَقَتَلَ وَلَدَهَا

35864-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ دَخَلَ عَلَیْهَا لِصٌّ وَ هِیَ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتِ الْمَرْأَهُ عَلَی اللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَهُ الَّتِی قَتَلَتْ فَلَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ وَ دِیَهُ سَخْلَتِهَا عَلَی عَصَبَهِ الْمَقْتُولِ السَّارِقِ

35865-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ لِصٍّ دَخَلَ عَلَی امْرَأَهٍ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَأَلْقَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَیْهِ الْمَرْأَهُ فَقَتَلَتْهُ قَالَ بَطَلَ دَمُ اللِّصِّ وَ عَلَی الْمَقْتُولِ دِیَهُ سَخْلَتِهَا

أَقُولُ وَجْهُ الْجَمْعِ أَنَّ الْعَصَبَهَ یُؤَدُّونَ الدِّیَهَ مِنْ مَالِ الْمَقْتُولِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مِثْلَ هَذَا شَبِیهُ عَمْدٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ لَکِنْ إِنْ لَمْ یَعْلَمْ بِالْحَمْلِ فَخَطَأٌ مَحْضٌ یَلْزَمُ الْعَاقِلَهَ

35866-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوْ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَی امْرَأَهٍ وَ هِیَ حُبْلَی فَوَقَعَ عَلَیْهَا فَقَتَلَ مَا فِی بَطْنِهَا فَوَثَبَتْ عَلَیْهِ فَقَتَلَتْهُ قَالَ ذَهَبَ دَمُ اللِّصِّ هَدَراً وَ کَانَ دِیَهُ وَلَدِهَا عَلَی الْمَعْقُلَهِ

14-بَابُ أَنَّ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ ضَمَانِ جَرِیرَهِ قَرَابَتِهِ لَمْ یَضْمَنْ مَا تَضْمَنُ الْعَاقِلَهُ

35867-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِحَمِیمِهِ إِذَا جَنَی قَالَ فَقَالَ لِی نَعَمْ إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَخْرَجَهُ إِلَی نَادِی قَوْمِهِ فَتَبَّرَأَ مِنْ جَرِیرَتِهِ وَ مِیرَاثِهِ

15-بَابُ حُکْمِ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا قَتَلَتْ سَیِّدَهَا عَمْداً أَوْ خَطَأً

35868-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ إِذَا قَتَلَتْ أُمُّ الْوَلَدِ سَیِّدَهَا خَطَأً فَهِیَ حُرَّهٌ وَ لَا تَبِعَهَ عَلَیْهَا وَ إِنْ قَتَلَتْهُ عَمْداً قُتِلَتْ بِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَ

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.