وسائل الشیعه جلد15

اشاره

شماره بازیابی : 6-20975

سرشناسه : حرعاملی ، محمدبن حسن ، ‫1033 - 1104ق.

عنوان و نام پدیدآور : وسائل الشیعه[چاپ سنگی]/ محمدبن الحسن الحر العاملی؛ کاتب : محمد مهدی بن محمد جعفر ، ملا علی محمد خوانساری ، محمد بن علی خوانساری

وضعیت نشر : طهران:به سعی و اهتمام حاج عبدالمحمد و حاج محمد قاسم1269 ، 1271 ق

مشخصات ظاهری : 249 ، 390 ، 64 ص ،ج 3 ، 4 ( دو جلد در یک مجلد )؛ قطع : 23 × 36 س م .

یادداشت : زبان : عربی

آغاز، انجام، انجامه : آغاز:جلد سوم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ...

انجام:... صوره خط المولف تم کتاب الحج و بتمام ثم الجز الثالث .... بلطفه الخفی و الجلی تم .

آغاز:جلد چهارم : بسمله ، یقول الفقیر الی الله الغنی محمد بن الحسن الحر العاملی الحمدالله ....

انجام:..... و تقدم ما یدل علی ذلک عموما صوره خط المولف تم جزء الرابع من کتاب تفضیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسایل الشریعه و یتلو ه انشا الله تعالی .

یادداشت استنساخ : تاریخ کتابت :1261 ق

مشخصات ظاهری اثر : نوع و درجه خط:نسخ

نوع و تز ئینات جلد:جلد مقوایی با روکش تیماج قهو ه ای ، مجدول .

خصوصیات نسخه موجود : حواشی اوراق:در حواشی اوراق توضیحات و تصحیحاتی با نشان «صح » آورده شده است

توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.

کشف الآیات و کشف اللغات و نمایه د... : از صفحه 1 الی 64 فهرست بابهای جزء 3 و 4 بیان شده است .

نمایه ها، چکیده ها و منابع اثر : مشار عربی ( 989 )

مندرجات : وسایل الشیعه الی تحصیل

مسائل الشریعه

معرفی چاپ سنگی : این کتاب مشتمل بر جلد سوم و چهارم است در ابتدای کتاب نیز فهرست مختصر ابواب و پس از آن تفصیل هر باب دیده میشود که جزء سوم از کتاب زکوه شروع شده و به کتاب مزار ختم می شود ، جلد چهارم از کتاب جهاد شروع شده وبه کتاب الوصایا ختم می شود .

عنوانهای گونه گون دیگر :الرسائل

تفصیل وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه.

موضوع : احادیث شیعه -- قرن ‫ 11ق.

احادیث احکام -- ‫ قرن 11 ق.

شناسه افزوده : خوانساری ، محمد بن علی ، قرن 13 ق . کاتب .

محمدمهدی بن محمد جعفر ، قرن 13 ، کاتب .

خوانساری ، علی بن محمد ، قرن 13 ق . کاتب .

شناسه افزوده : حسینی ، فروشنده

کتاب النکاح

أَبْوَابُ الْمُهُورِ

1-بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْمَهْرِ أَقَلُّ مَا یَتَرَاضَیَانِ عَلَیْهِ وَ أَنَّهُ لَا حَدَّ لَهُ فِی الْقِلَّهِ وَ لَا فِی الْکَثْرَهِ فِی الدَّائِمِ وَ الْمُتْعَهِ

26987-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَا هُوَ قَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ

26988-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَدْنَی مَا یُجْزِی فِی الْمَهْرِ قَالَ تِمْثَالٌ مِنْ سُکَّرٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

26989-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ

الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ فَهَذَا الصَّدَاقُ

26990-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ فَقَالَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

26991-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَهْرُ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ

26992-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّدَاقُ کُلُّ شَیْ ءٍ تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ قَلَّ أَوْ کَثُرَ فِی مُتْعَهٍ أَوْ تَزْوِیجٍ غَیْرِ مُتْعَهٍ

26993-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)قَالَ لَمَّا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً فَاطِمَهَ ع دَخَلَ عَلَیْهَا وَ هِیَ تَبْکِی فَقَالَ مَا یُبْکِیکِ فَوَ اللَّهِ لَوْ کَانَ فِی أَهْلِی خَیْرٌ مِنْهُ لَمَا زَوَّجْتُکِهِ وَ مَا أَنَا زَوَّجْتُهُ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَهُ وَ أَصْدَقَ عَنْهُ الْخُمُسَ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ

26994-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فَاطِمَهَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص زَوَّجْتَنِی بِالْمَهْرِ الْخَسِیسِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَنَا زَوَّجْتُکِ وَ لَکِنَّ اللَّهَ زَوَّجَکِ مِنَ السَّمَاءِ وَ جَعَلَ مَهْرَکِ خُمُسَ الدُّنْیَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ

26995-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّدَاقُ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ قَلَّ أَوْ کَثُرَ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

26996-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ قَالَ هُوَ مَا تَرَاضَی عَلَیْهِ النَّاسُ أَوِ اثْنَتَا عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشٌّ أَوْ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْأُوقِیَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُتْعَهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ تَعْلِیمَ شَیْ ءٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ یَجْعَلَ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ مَهْرَ أُخْرَی

26997-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَتْ زَوِّجْنِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لِهَذِهِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ أَنَا یَا رَسُولَ اللَّهِ ص زَوِّجْنِیهَا فَقَالَ مَا تُعْطِیهَا فَقَالَ مَا لِی شَیْ ءٌ قَالَ لَا فَأَعَادَتْ فَأَعَادَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْکَلَامَ فَلَمْ یَقُمْ أَحَدٌ غَیْرُ الرَّجُلِ ثُمَّ أَعَادَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی الْمَرَّهِ الثَّالِثَهِ أَ تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ شَیْئاً قَالَ نَعَمْ قَالَ قَدْ زَوَّجْتُکَهَا عَلَی مَا تُحْسِنُ مِنَ الْقُرْآنِ فَعَلِّمْهَا إِیَّاهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّهِ الْمَقْصُودِ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ

3-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَعْلِ الْمُسْلِمِینَ الْخَمْرَ وَ الْخِنْزِیرَ مَهْراً وَ حُکْمِ مَا لَوْ فَعَلَهُ الْمُشْرِکُونَ ثُمَّ أَسْلَمُوا

26998-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّهِ أَوْ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ تَزَوَّجَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَهً وَ مَهَرَهَا خَمْراً أَوْ خَنَازِیرَ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ ذَلِکَ النِّکَاحُ جَائِزٌ حَلَالٌ لَا یَحْرُمُ مِنْ قِبَلِ الْخَمْرِ وَ الْخَنَازِیرِ وَ قَالَ إِذَا أَسْلَمَا حَرُمَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَدْفَعَا إِلَیْهِ شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ یُعْطِیَاهُمَا صَدَاقَهُمَا

26999-وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع النَّصْرَانِیُّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی ثَلَاثِینَ دَنّاً خَمْراً وَ ثَلَاثِینَ خِنْزِیراً ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ یُنْظَرُ کَمْ قِیمَهُ الْخَنَازِیرِ وَ کَمْ قِیمَهُ الْخَمْرِ وَ یُرْسَلُ بِهِ إِلَیْهَا

ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا وَ هُمَا عَلَی نِکَاحِهِمَا الْأَوَّلِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رُومِیِّ بْنِ زُرَارَهَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

4-بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْمَهْرِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّهِ

27000-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ سَاقَ رَسُولُ اللَّهِ ص اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّهِ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ کَانَ ذَلِکَ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ قُلْتُ بِوَزْنِنَا قَالَ نَعَمْ

27001-وَ عَنْهُ عَنْ(أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ مَهْرِ السُّنَّهِ کَیْفَ صَارَ خَمْسَمِائَهٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی أَوْجَبَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ لَا یُکَبِّرَهُ مُؤْمِنٌ مِائَهَ تَکْبِیرَهٍ وَ یُسَبِّحَهُ مِائَهَ تَسْبِیحَهٍ وَ یُحَمِّدَهُ مِائَهَ تَحْمِیدَهٍ وَ یُهَلِّلَهُ مِائَهَ تَهْلِیلَهٍ وَ یُصَلِّیَ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَهَ مَرَّهٍ ثُمَّ یَقُولَ اللَّهُمَّ زَوِّجْنِی مِنَ الْحُورِ الْعِینِ إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ حَوْرَاءَ عَیْنَاءَ وَ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا ثُمَّ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی نَبِیِّهِ ص أَنْ سُنَّ مُهُورَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَفَعَلَ ذَلِکَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ خَطَبَ إِلَی أَخِیهِ حُرْمَتَهُ (فَبَذَلَ لَهُ) خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَلَمْ یُزَوِّجْهُ فَقَدْ عَقَّهُ وَ اسْتَحَقَّ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ لَا یُزَوِّجَهُ حَوْرَاءَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ

رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ فِی الْکِتَابَیْنِ قَوْلَهُ وَ أَیُّمَا مُؤْمِنٍ إِلَی آخِرِهِ

وَ رَوَاهُ أَیْضاً عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ نَحْوَهُ إِلَی آخِرِهِ وَ لَمْ یَتْرُکْ مِنْهُ شَیْئاً وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ تِلْکَ الزِّیَادَهَ

27002-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَهَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّهِ وَ هُوَ عِشْرُونَ دِرْهَماً

27003-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ قَالَ أَبِی مَا زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَیْئاً مِنْ بَنَاتِهِ وَ لَا تَزَوَّجَ شَیْئاً مِنْ نِسَائِهِ عَلَی أَکْثَرَ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشٍّ وَ الْأُوقِیَّهُ أَرْبَعُونَ وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ کُلِّهِمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ

رَوَاهُ أَیْضاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی أَقَلَّ مِنِ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشٍّ وَ النَّشُّ نِصْفُ أُوقِیَّهٍ

27004-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ

عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ کَانَتِ الدَّرَاهِمُ وَزْنَ سِتَّهٍ یَوْمَئِذٍ

27005-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تَدْرِی مِنْ أَیْنَ صَارَ مُهُورُ النِّسَاءِ أَرْبَعَهَ آلَافٍ قُلْتُ لَا فَقَالَ إِنَّ أُمَّ حَبِیبٍ بِنْتَ أَبِی سُفْیَانَ کَانَتْ بِالْحَبَشَهِ فَخَطَبَهَا النَّبِیُّ ص وَ سَاقَ إِلَیْهَا عَنْهُ النَّجَاشِیُّ أَرْبَعَهَ آلَافٍ فَمِنْ ثَمَّ یَأْخُذُونَ بِهِ فَأَمَّا الْمَهْرُ فَاثْنَتَا عَشَرَ أُوقِیَّهً وَ نَشٌّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ السَّیَّارِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ مِثْلَهُ

27006-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشّاً وَ الْأُوقِیَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً وَ النَّشُّ عِشْرُونَ دِرْهَماً وَ هُوَ نِصْفُ الْأُوقِیَّهِ

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ نَوَادِرِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ نَحْوَهُ

27007-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّدَاقِ أَ لَهُ وَقْتٌ قَالَ لَا ثُمَّ قَالَ کَانَ صَدَاقُ النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشّاً وَ النَّشُّ نِصْفُ الْأُوقِیَّهِ وَ الْأُوقِیَّهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً

فَذَلِکَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27008-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ کَانَ صَدَاقُ النِّسَاءِ عَلَی عَهْدِ النَّبِیِّ ص اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشّاً قِیمَتُهَا مِنَ الْوَرِقِ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ

27009-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبِرْنِی عَمَّنْ تَزَوَّجَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّهِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا جَازَ مَهْرَ السُّنَّهِ فَلَیْسَ هَذَا مَهْراً إِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ إِنْ... آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً إِنَّمَا عَنَی النُّحْلَ وَ لَمْ یَعْنِ الْمَهْرَ أَ لَا تَرَی أَنَّهَا إِذَا أَمْهَرَهَا مَهْراً ثُمَّ اخْتَلَعَتْ (کَانَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ الْمَهْرَ کَامِلًا) فَمَا زَادَ عَلَی مَهْرِ السُّنَّهِ فَإِنَّمَا هُوَ نُحْلٌ کَمَا أَخْبَرْتُکَ فَمِنْ ثَمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا لِعِلَّهٍ مِنَ الْعِلَلِ قُلْتُ کَیْفَ یُعْطِی وَ کَمْ مَهْرُ نِسَائِهَا قَالَ إِنَّ مَهْرَ الْمُؤْمِنَاتِ خَمْسُمِائَهٍ وَ هُوَ مَهْرُ السُّنَّهِ وَ قَدْ یَکُونُ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَهٍ وَ لَا یَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ مَنْ کَانَ مَهْرُهَا وَ مَهْرُ نِسَائِهَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسِمِائَهٍ أَعْطَی ذَلِکَ الشَّیْ ءَ وَ مَنْ فَخَرَ وَ بَذَخَ بِالْمَهْرِ فَازْدَادَ عَلَی خَمْسِمِائَهٍ ثُمَّ وَجَبَ لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا فِی عِلَّهٍ مِنَ الْعِلَلِ لَمْ یَزِدْ عَلَی مَهْرِ السُّنَّهِ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ

27010-الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ خُطْبَهُ مُحَمَّدٍ التَّقِیِّ ع عِنْدَ تَزْوِیجِهِ بِنْتَ الْمَأْمُونِ الْحَمْدُ لِلَّهِ إِقْرَاراً بِنِعْمَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِیِّ بْنِ مُوسَی یَخْطُبُ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَهَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَأْمُونِ وَ قَدْ بَذَلَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ مَهْرَ جَدَّتِهِ فَاطِمَهَ ع بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص وَ هُوَ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ جِیَاداً فَهَلْ زَوَّجْتَهُ یَا

أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ الْمَأْمُونُ نَعَمْ قَدْ زَوَّجْتُکَ یَا أَبَا جَعْفَرٍ أُمَّ الْفَضْلِ ابْنَتِی عَلَی الصَّدَاقِ الْمَذْکُورِ فَهَلْ قَبِلْتَ النِّکَاحَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع نَعَمْ قَدْ قَبِلْتُ النِّکَاحَ وَ رَضِیتُ بِهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

5-بَابُ اسْتِحْبَابِ قِلَّهِ الْمَهْرِ وَ کَرَاهَهِ کَثْرَتِهِ

27011-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَذَاکَرُوا الشُّؤْمَ عِنْدَ أَبِی فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثٍ فِی الْمَرْأَهِ وَ الدَّابَّهِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَهِ فَکَثْرَهُ مَهْرِهَا وَ عُقْمُ رَحِمِهَا

27012-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ عَلِیّاً ع تَزَوَّجَ فَاطِمَهَ ع عَلَی جَرْدِ بُرْدٍ وَ دِرْعٍ وَ فِرَاشٍ کَانَ مِنْ إِهَابِ کَبْشٍ

27013-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ خِفَّهُ مَئُونَتِهَا وَ تَیْسِیرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّهُ مَئُونَتِهَا وَ تَعْسِیرُ وِلَادَتِهَا

27014-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَهَ ع عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّهٍ تَسْوَی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ

27015-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَوَّجَ رَسُولُ

اللَّهِ ص(فَاطِمَهَ ع)عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّهٍ وَ کَانَ فِرَاشُهُمَا إِهَابَ کَبْشٍ یَجْعَلَانِ الصُّوفَ إِذَا اضْطَجَعَا تَحْتَ جُنُوبِهِمَا

27016-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ (الْخَرَّازِ)عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ صَدَاقُ فَاطِمَهَ ع جَرْدَ بُرْدِ حِبَرَهٍ وَ دِرْعَ حُطَمِیَّهٍ وَ کَانَ فِرَاشُهَا إِهَابَ کَبْشٍ یُلْقِیَانِهِ وَ یَفْرُشَانِهِ وَ یَنَامَانِ عَلَیْهِ

27017-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ (الْحَسَنِ)عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ زَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِیّاً ع فَاطِمَهَ ع عَلَی دِرْعٍ حُطَمِیَّهٍ تُسَاوِی ثَلَاثِینَ دِرْهَماً

27018-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ قِلَّهَ مَهْرِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا کَثْرَهَ مَهْرِهَا

27019-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَفْضَلُ نِسَاءِ أُمَّتِی أَصْبَحُهُنَّ وَجْهاً وَ أَقَلُّهُنَّ مَهْراً

27020-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ فِی الْمَرْأَهِ وَ الدَّابَّهِ وَ الدَّارِ فَأَمَّا الْمَرْأَهُ فَشُؤْمُهَا غَلَاءُ مَهْرِهَا وَ عُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّهُ فَشُؤْمُهَا کَثْرَهُ عِلَلِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَشُؤْمُهَا ضِیقُهَا وَ خُبْثُ جِیرَانِهَا وَ قَالَ مِنْ بَرَکَهِ الْمَرْأَهِ خِفَّهُ مَئُونَتِهَا وَ یُسْرُ وِلَادَتِهَا وَ مِنْ شُؤْمِهَا شِدَّهُ مَئُونَتِهَا وَ تَعَسُّرُ وِلَادَتِهَا

27021-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَذَاکَرْنَا الشُّؤْمَ فَقَالَ الشُّؤْمُ فِی ثَلَاثَهٍ فِی الْمَرْأَهِ وَ الدَّابَّهِ وَ الدَّارِ

فَأَمَّا شُؤْمُ الْمَرْأَهِ فَکَثْرَهُ مَهْرِهَا وَ عُقُوقُ زَوْجِهَا وَ أَمَّا الدَّابَّهُ فَسُوءُ خُلُقِهَا وَ مَنْعُهَا ظَهْرَهَا وَ أَمَّا الدَّارُ فَضِیقُ سَاحَتِهَا وَ شَرُّ جِیرَانِهَا وَ کَثْرَهُ عُیُوبِهَا

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَجِیحٍ وَ فِی الْأَمَالِی بِهَذَا السَّنَدِ وَ کَذَا فِی الْخِصَالِ

27022-الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا تُغَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ فَتَکُونَ عَدَاوَهً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمَسَاکِنِ وَ فِی آدَابِ النِّکَاحِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

6-بَابُ کَرَاهَهِ کَوْنِ الْمَهْرِ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهِ دَرَاهِمَ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ

27023-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِنِّی لَأَکْرَهُ أَنْ یَکُونَ الْمَهْرُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَهِ دَرَاهِمَ لِئَلَّا یُشْبِهَ مَهْرَ الْبَغِیِّ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ کَرَاهَهِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ أَوْ بَعْضِهِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَمْنَعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّی تَقْبِضَ مَهْرَهَا

27024-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَلَا یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّی یَسُوقَ إِلَیْهَا شَیْئاً دِرْهَماً فَمَا فَوْقَهُ أَوْ هَدِیَّهً مِنْ سَوِیقٍ أَوْ غَیْرِهِ

27025-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النُّعْمَانِ الْأَحْوَلِ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَنْ یُعَلِّمَهَا سُورَهً مِنْ کِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا أُحِبُّ أَنْ یَدْخُلَ حَتَّی یُعَلِّمَهَا السُّورَهَ وَ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قُلْتُ أَ یَجُوزُ أَنْ یُعْطِیَهَا تَمْراً أَوْ زَبِیباً قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَتْ بِهِ کَائِناً مَا کَانَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27026-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی النَّصْرَانِیِّ یَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِیَّهَ عَلَی خَمْرٍ وَ خِنْزِیرٍ ثُمَّ أَسْلَمَا قَالَ یَنْظُرُ قِیمَهَ الْخَنَازِیرِ وَ الْخَمْرِ وَ یُرْسِلُ بِهِ إِلَیْهَا ثُمَّ یَدْخُلُ عَلَیْهَا

27027-وَ فِی حَدِیثِ

الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَهَبُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ یَنْکِحُهَا بِغَیْرِ مَهْرٍ فَقَالَ إِنَّمَا کَانَ هَذَا لِلنَّبِیِّ ص وَ أَمَّا لِغَیْرِهِ فَلَا یَصْلُحُ هَذَا حَتَّی یُعَوِّضَهَا شَیْئاً یُقَدِّمُ إِلَیْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ وَ لَوْ ثَوْبٌ أَوْ دِرْهَمٌ وَ قَالَ یُجْزِی الدِّرْهَمُ

27028-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِنَسِیئَهٍ فَقَالَ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ع تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِنَسِیئَهٍ ثُمَّ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ یَا بُنَیَّ لَیْسَ عِنْدِی مِنْ صَدَاقِهَا شَیْ ءٌ أُعْطِیهَا إِیَّاهُ أَدْخُلُ عَلَیْهَا فَأَعْطِنِی کِسَاءَکَ هَذَا فَأَعْطَاهَا إِیَّاهُ فَأَعْطَاهَا ثُمَّ دَخَلَ عَلَیْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ

8-بَابُ جَوَازِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ أَنَّهُ لَا یَسْقُطُ بِالدُّخُولِ لَکِنْ لَا تُقْبَلُ دَعْوَی الْمَرْأَهِ الْمَهْرَ بَعْدَهُ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ عَلَی مِقْدَارِهِ

27029-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی الصَّدَاقِ الْمَعْلُومِ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا فَقَالَ یُقَدِّمُ إِلَیْهَا مَا قَلَّ أَوْ کَثُرَ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ وَفَاءٌ مِنْ عَرَضٍ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ أُدِّیَ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ

27030-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَلَا یَکُونُ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا فَیَدْخُلُ بِهَا قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ لَهَا

27031-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْآجِلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَهٍ

27032-وَ عَنْهُ

عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَدْخُلُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ

أَقُولُ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

27033-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دُخُولُ الرَّجُلِ عَلَی الْمَرْأَهِ یَهْدِمُ الْعَاجِلَ

27034-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَدْخُلُ بِهَا ثُمَّ تَدَّعِی عَلَیْهِ مَهْرَهَا قَالَ إِذَا دَخَلَ عَلَیْهَا فَقَدْ هَدَمَ الْعَاجِلَ

أَقُولُ حَمَلَهَا الشَّیْخُ عَلَی عَدَمِ قَبُولِ قَوْلِهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تَدَّعِی خِلَافَ الظَّاهِرِ وَ خِلَافَ الْعَادَاتِ قَالَ وَ تِلْکَ الْأَحَادِیثُ مُوَافِقَهٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ آتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ أَقُولُ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی هَدْمِ وُجُوبِ التَّعْجِیلِ دُونَ السُّقُوطِ بِالْکُلِّیَّهِ

27035-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ ادَّعَتِ الْمَهْرَ وَ قَالَ قَدْ أَعْطَیْتُکِ فَعَلَیْهَا الْبَیِّنَهُ وَ عَلَیْهِ الْیَمِینُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَی إِعْطَاءِ قَدْرٍ مُعَیَّنٍ وَ ادَّعَی أَنَّهُ مَجْمُوعُ الْمَهْرِ وَ ادَّعَتِ الزِّیَادَهَ عَلَیْهِ لِمَا یَأْتِی وَ لِعَدَمِ جَوَازِ الشَّهَادَهِ عَلَی النَّفْیِ فِی مِثْلِهِ

27036-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ یَهْلِکَانِ جَمِیعاً فَیَأْتِی وَرَثَهُ الْمَرْأَهِ فَیَدَّعُونَ عَلَی وَرَثَهِ الرَّجُلِ الصَّدَاقَ فَقَالَ وَ قَدْ هَلَکَ وَ قُسِمَ الْمِیرَاثُ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لَیْسَ لَهُمْ شَیْ ءٌ قُلْتُ فَإِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ حَیَّهً فَجَاءَتْ بَعْدَ مَوْتِ زَوْجِهَا تَدَّعِی صَدَاقَهَا فَقَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ قَدْ أَقَامَتْ مَعَهُ مُقِرَّهً حَتَّی هَلَکَ زَوْجُهَا فَقُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ حَیٌّ فَجَاءَ وَرَثَتُهَا یُطَالِبُونَهُ بِصَدَاقِهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ حَتَّی مَاتَتْ لَا تَطْلُبُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهُمْ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُ صَدَاقَهَا قَالَ وَ قَدْ أَقَامَتْ لَا تَطْلُبُهُ حَتَّی طَلَّقَهَا لَا شَیْ ءَ لَهَا قُلْتُ فَمَتَی حَدُّ ذَلِکَ الَّذِی إِذَا طَلَبَتْهُ لَمْ یَکُنْ لَهَا قَالَ إِذَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ وَ دَخَلَتْ بَیْتَهُ وَ طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّهُ کَثِیرٌ لَهَا أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِاللَّهِ مَا لَهَا قِبَلَهُ مِنْ صَدَاقِهَا قَلِیلٌ وَ لَا کَثِیرٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً مُعَیَّناً وَ قَدْ سَاقَ إِلَیْهَا شَیْئاً فَلَیْسَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ دَعْوَی الْمَهْرِ وَ کَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَهْرَهَا لِمَا یَأْتِی وَ لَا یَخْفَی أَنَّ هَذَا هُوَ وَجْهُ طَلَبِ الْبَیِّنَهِ مِنَ الْمَرْأَهِ إِذْ لَا یُمْکِنُ الشَّهَادَهُ عَلَی عَدَمِ قَبْضِ الْمَهْرِ بَلْ عَلَی تَعْیِینِهِ فِی الْعَقْدِ عَلَی أَنَّهُ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَذْهَبِ جَمَاعَهٍ مِنَ الْعَامَّهِ وَ قَدْ ذَکَرَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْعَادَهَ کَانَتْ جَارِیَهً مُسْتَمِرَّهً فِی الْمَدِینَهِ بِقَبْضِ الْمَهْرِ کُلِّهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ إِنَّ هَذَا الْحَدِیثَ وَ أَمْثَالَهُ وَرَدَتْ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ فَإِنِ اتَّفَقَ وُجُودُ

هَذِهِ الْعَادَهِ فِی بَعْضِ الْبُلْدَانِ کَانَ الْحُکْمُ مَا دَلَّتْ عَلَیْهِ وَ إِلَّا فَلَا لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

27037-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ أَدْخُلُ بِهَا وَ لَا أُعْطِیهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ یَکُونُ دَیْناً عَلَیْکَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

27038-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ أَتَزَوَّجُهَا أَ یَصْلُحُ لِی أَنْ أُوَاقِعَهَا وَ لَمْ أَنْقُدْهَا مِنْ مَهْرِهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا هُوَ دَیْنٌ عَلَیْکَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ مِثْلَهُ

27039-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَهً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّی لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع لَا أَجَلَ لَکَ فِی مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَیْهَا حَقَّهَا

27040-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَدْخُلُ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ هُوَ دَیْنٌ عَلَیْهِ

27041-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَدَخَلَ بِهَا فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ

عَنْهَا فَادَّعَتْ شَیْئاً مِنْ صَدَاقِهَا عَلَی وَرَثَهِ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ تَطْلُبُهُ مِنْهُمْ وَ تَطْلُبُ الْمِیرَاثَ قَالَ فَقَالَ أَمَّا الْمِیرَاثُ فَلَهَا أَنْ تَطْلُبَهُ وَ أَمَّا الصَّدَاقُ فَإِنَّ الَّذِی أَخَذَتْ مِنَ الزَّوْجِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا فَهُوَ الَّذِی حَلَّ لِلزَّوْجِ بِهِ فَرْجُهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً إِذَا هِیَ قَبَضَتْهُ مِنْهُ وَ قَبِلَتْهُ وَ دَخَلَتْ عَلَیْهِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا بَعْدَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ وَ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ (عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ) أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ قَدْ جَعَلَهُ الشَّیْخُ شَاهِداً لِعَدَمِ تَعْیِینِ مِقْدَارِ الْمَهْرِ فِیمَا مَرَّ

27042-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَهِ الَّذِی لَا یَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّهُ الْمُحَمَّدِیَّهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَی ذَلِکَ رُدَّ إِلَی السُّنَّهِ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّمَا کَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِیَ صَدَاقَهَا هُدِمَ الصَّدَاقُ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِکَ فِی حَیَاهٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا

أَقُولُ تَقَدَّمَ تَوْجِیهُهُ

27043-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الصَّادِقِ ع أَسْأَلُهُ

عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ طَلَبَتْ مِنْهُ الْمَهْرَ وَ رَوَی أَصْحَابُنَا إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ فَکَتَبَ ع لَا مَهْرَ لَهَا

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

27044-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِی مَهْرِ الْمَرْأَهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ عَنْهُ الْمَهْرُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ هُوَ لَازِمٌ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَکَیْفَ ذَلِکَ وَ مَا الَّذِی یَجِبُ فِیهِ فَأَجَابَ ع إِنْ کَانَ عَلَیْهِ بِالْمَهْرِ کِتَابٌ فِیهِ ذِکْرُ دَیْنٍ فَهُوَ لَازِمٌ لَهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ إِنْ کَانَ عَلَیْهِ کِتَابٌ فِیهِ اسْمُ الصَّدَاقِ سَقَطَ إِذَا دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ کِتَابٌ فَإِذَا دَخَلَ بِهَا سَقَطَ بَاقِی الصَّدَاقِ

أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ أَوَّلُهُ قَرِینَهٌ وَاضِحَهٌ عَلَی أَنَّ عَلَی الْمَرْأَهِ الْإِثْبَاتُ وَ أَنَّهُ بِدُونِ بَیِّنَهٍ لَا یَثْبُتُ مِقْدَارُ الْمَهْرِ

27045-حْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَهَبَ زَوْجَهَا الْمَهْرَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ أَنَّ الدُّخُولَ یُوجِبُ الْمَهْرَ وَ أَنَّهُ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْجِمَاعُ فِی الْفَرْجِ وَ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَجَبَ أَنْ یَنْوِیَ أَدَاءَ مَهْرِهَا وَ إِلَّا کَانَ زَانِیاً وَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

9-بَابُ جَوَازِ زِیَادَهِ الْمَهْرِ عَنْ مَهْرِ السُّنَّهِ عَلَی کَرَاهِیَهٍ وَ اسْتِحْبَابِ رَدِّهِ إِلَیْهَا وَ أَنَّ مَنْ سَمَّی لِلْمَرْأَهِ مَهْراً وَ سَمَّی لِأَبِیهَا شَیْئاً لَزِمَ مَا سَمَّی لَهَا دُونَ مَا سَمَّی لِأَبِیهَا

27046-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِشْرِینَ أَلْفاً وَ جَعَلَ لِأَبِیهَا عَشَرَهَ آلَافٍ کَانَ الْمَهْرُ جَائِزاً وَ الَّذِی جَعَلَهُ لِأَبِیهَا فَاسِداً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27047-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَبْسُوطِ عَلَی مَا نُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ رُوِیَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ أُمَّ کُلْثُومٍ بِنْتَ عَلِیٍّ ع فَأَصْدَقَهَا أَرْبَعِینَ أَلْفَ دِرْهَمٍ

27048-قَالَ وَ تَزَوَّجَ الْحَسَنُ ع امْرَأَهً فَأَصْدَقَهَا مِائَهَ جَارِیَهٍ مَعَ کُلِّ جَارِیَهٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ

27049-قَالَ وَ رُوِیَ غَیْرُ ذَلِکَ مِمَّا هُوَ أَزْیَدُ مَهْراً مِنْهُ

27050-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ رِوَایَهِ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ خَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُمَّ کُلْثُومٍ بِیَوْمَیْنِ فَقَالَ أَیُّهَا النَّاسُ لَا تُغَالُوا بِصَدُقَاتِ النِّسَاءِ فَإِنَّهُ لَوْ کَانَ الْفَضْلُ فِیهَا لَکَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَفْعَلُهُ کَانَ نَبِیُّکُمْ ع یُصْدِقُ الْمَرْأَهَ مِنْ نِسَائِهِ الْمَحْشُوَّهَ وَ فِرَاشَ اللِّیفِ وَ الْخَاتَمَ وَ الْقَدَحَ الْکَثِیفَ وَ مَا أَشْبَهَهُ ثُمَّ نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ فَمَا أَقَامَ إِلَّا یَوْمَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهً حَتَّی أَرْسَلَ فِی صَدَاقِ بِنْتِ عَلِیٍّ بِأَرْبَعِینَ أَلْفاً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الْکَرَاهَهِ وَ اسْتِحْبَابِ الرَّدِّ إِلَی السُّنَّهِ إِمَّا قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ بِرِضَاءِ الزَّوْجَهِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی

10-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ تَأْجِیلِ الْمَهْرِ مَعَ شَرْطِ بُطْلَانِ الْعَقْدِ إِذَا لَمْ یُؤَدَّ الْمَهْرُ فِی الْآجِلِ وَ جَوَازِ جَعْلِ بَعْضِهِ عَاجِلًا وَ بَعْضِهِ آجِلًا

27051-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ بِعَاجِلٍ وَ آجِلٍ قَالَ الْأَجَلُ إِلَی مَوْتٍ أَوْ فُرْقَهٍ

27052-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ

عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَإِنْ جَاءَ بِصَدَاقِهَا إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَمْ یَأْتِ بِصَدَاقِهَا إِلَی الْأَجَلِ فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ ذَلِکَ شَرْطُهُمْ بَیْنَهُمْ حِینَ أَنْکَحُوهُ فَقَضَی لِلرَّجُلِ أَنَّ بِیَدِهِ بُضْعَ امْرَأَتِهِ وَ أَحْبَطَ شَرْطَهُمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ نَحْوَهُ

27053-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَهً أَتَتْهُ وَ رَجُلٌ قَدْ تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَ بِهَا وَ سَمَّی لِمَهْرِهَا أَجَلًا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع لَا أَجَلَ لَکَ فِی مَهْرِهَا إِذَا دَخَلْتَ بِهَا فَأَدِّ إِلَیْهَا حَقَّهَا

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی تَسْمِیَهِ الْأَجَلِ قَبْلَ الْعَقْدِ أَوْ بَعْدَهُ لَا فِی مَتْنِ الْعَقْدِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ غَیْرِهِ

11-بَابُ وُجُوبِ أَدَاءِ الْمَهْرِ وَ نِیَّهِ أَدَائِهِ مَعَ الْعَجْزِ

27054-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا

27055-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَمْهَرَ مَهْراً ثُمَّ لَا یَنْوِی قَضَاءَهُ کَانَ بِمَنْزِلَهِ السَّارِقِ

27056-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ تَزَوَّجَ الْمَرْأَهَ وَ لَا یَجْعَلُ فِی نَفْسِهِ أَنْ یُعْطِیَهَا مَهْرَهَا فَهُوَ زِنًا

27057-وَ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ لَیَغْفِرُ کُلَّ ذَنْبٍ یَوْمَ الْقِیَامَهِ إِلَّا مَهْرَ امْرَأَهٍ وَ مَنِ اغْتَصَبَ أَجِیراً أَجْرَهُ وَ مَنْ بَاعَ حُرّاً

27058-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْمَشْرِقِیِّ عَنْ عِدَّهٍ حَدَّثُوهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ الْإِمَامَ یَقْضِی عَنِ الْمُؤْمِنِینَ الدُّیُونَ مَا خَلَا مُهُورَ النِّسَاءِ

27059-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَنْوِ أَنْ یُوَفِّیَهَا صَدَاقَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ

27060-قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ یُوفَی بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ

27061-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَیْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثِ الْمَنَاهِی قَالَ مَنْ ظَلَمَ امْرَأَهً مَهْرَهَا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ زَانٍ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ عَبْدِی زَوَّجْتُکَ أَمَتِی عَلَی عَهْدِی فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدِی وَ ظَلَمْتَ أَمَتِی فَیُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ فَیُدْفَعُ إِلَیْهَا بِقَدْرِ حَقِّهَا فَإِذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَهٌ أُمِرَ بِهِ إِلَی النَّارِ بِنَکْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسْؤُلًا

وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ الْمَذْکُورِ مِثْلَهُ وَ کَذَا جَمِیعُ حَدِیثِ الْمَنَاهِی وَ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص نَحْوَهُ

27062-وَ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْعِلَلِ الَّتِی کَتَبَ بِهَا إِلَیْهِ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّهُ الْمَهْرِ وَ وُجُوبِهِ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَا یَجِبُ عَلَی النِّسَاءِ أَنْ یُعْطِینَ أَزْوَاجَهُنَّ لِأَنَّ عَلَی الرَّجُلِ مَئُونَهَ الْمَرْأَهِ لِأَنَّ الْمَرْأَهَ بَائِعَهٌ نَفْسَهَا وَ الرَّجُلَ مُشْتَرٍ وَ لَا

یَکُونُ الْبَیْعُ إِلَّا بِثَمَنٍ وَ لَا الشِّرَاءُ بِغَیْرِ إِعْطَاءِ الثَّمَنِ مَعَ أَنَّ النِّسَاءَ مَحْظُورَاتٌ عَنِ التَّعَامُلِ وَ الْمَتْجَرِ مَعَ عِلَلٍ کَثِیرَهٍ

27063-قَالَ وَ رُوِیَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ إِنَّمَا صَارَ الصَّدَاقُ عَلَی الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَهِ وَ إِنْ کَانَ فِعْلُهُمَا وَاحِداً لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَضَی حَاجَتَهُ مِنْهَا قَامَ عَنْهَا وَ لَمْ یَنْتَظِرْ فَرَاغَهَا فَصَارَ الصَّدَاقُ عَلَیْهِ دُونَهَا لِذَلِکَ

27064-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ کَثِیرِ بْنِ بَسَّامٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع السُّرَّاقُ ثَلَاثَهٌ مَانِعُ الزَّکَاهِ وَ مُسْتَحِلُّ مُهُورِ النِّسَاءِ وَ کَذَلِکَ مَنِ اسْتَدَانَ دَیْناً وَ لَمْ یَنْوِ قَضَاءَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

12-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ دَخَلَ بِهَا کَانَ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ لَهَا

27065-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَدَخَلَ بِهَا وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا مَهْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهَا مَهْرٌ مِثْلُ مُهُورِ نِسَائِهَا وَ یُمَتِّعُهَا

27066-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ فَإِنْ کَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا

27067-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ

تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ دُونِ فَرْضِ الْمَهْرِ هُنَا وَ فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

13-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی مَهْرِ السُّنَّهِ کَانَ مَهْرُهَا خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ مَنْ لَمْ یُسَمِّ شَیْئاً أَصْلًا یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَهِ الِاقْتِصَارُ عَلَی مَهْرِ السُّنَّهِ

27068-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أُسَامَهَ بْنِ حَفْصٍ وَ کَانَ قَیِّماً لِأَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَ کَانَ فِی الْکَلَامِ أَتَزَوَّجُکِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَمَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ قَالَ مَهْرُ السُّنَّهِ قَالَ قُلْتُ یَقُولُونَ لَهَا مُهُورُ نِسَائِهَا فَقَالَ مَهْرُ السُّنَّهِ وَ کُلَّمَا قُلْتُ لَهُ شَیْئاً قَالَ مَهْرُ السُّنَّهِ

27069-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْأَشْعَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَهِمَ أَنْ یُسَمِّیَ لَهَا صَدَاقاً حَتَّی دَخَلَ بِهَا قَالَ السُّنَّهُ وَ السُّنَّهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ الْحَدِیثَ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا عَلَی مَهْرِ السُّنَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ وَ فِی الْمُتْعَهِ مِمَّا یَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ کَانَ مُتَعَارَفاً أَنْ یُقَالَ فِی الصِّیغَهِ عَلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص وَ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی الْمَرْأَهِ لِمَا مَرَّ أَیْضاً

14-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا أَوْ ذَاتَ بَعْلٍ فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ حُکْمِ مَا لَوْ دَخَلَ بِهَا

27070-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی عِدَّتِهَا وَ یُعْطِیهَا الْمَهْرَ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یَرْجِعُ عَلَیْهَا بِمَا أَعْطَاهَا وَ قَالَ أَیُّ امْرَأَهٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ قَدْ کَانَ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلِ الثَّانِی بِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ هُوَ نِکَاحٌ بَاطِلٌ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا

یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی حُکْمِ الدُّخُولِ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِهَا

15-بَابُ أَنَّ مَنْ أَسَرَّ مَهْراً وَ أَعْلَنَ غَیْرَهُ کَانَ الْمُعْتَبَرُ الْأَوَّلَ الَّذِی وَقَعَ عَلَیْهِ الْعَقْدُ

27071-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ أَسَرَّ صَدَاقاً وَ أَعْلَنَ أَکْثَرَ مِنْهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِی أَسَرَّ وَ کَانَ عَلَیْهِ النِّکَاحُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ

16-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْکُلَ مَهْرَ ابْنَتِهِ وَ لَا یَقْبِضَهُ لَهَا إِلَّا أَنْ تُوَکِّلَهُ أَوْ تَکُونَ صَغِیرَهً

27072-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ صَدَاقَهَا قَالَ لَا لَیْسَ ذَلِکَ لَهُ

27073-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَتَهُ أَ لَهُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ صَدَاقِهَا قَالَ لَیْسَ لَهُ ذَلِکَ

27074-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِیهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع إِنْ کَانَتْ وَکَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَیْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ وَکَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِکَ وَ یَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَی وَرَثَهِ أَبِیهَا بِذَلِکَ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حِینَئِذٍ صَبِیَّهً فِی حَجْرِهِ فَیَجُوزُ لِأَبِیهَا أَنْ یَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

17-بَابُ أَنْ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی تَعْلِیمِ سُورَهٍ فَعَلَّمَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِنِصْفِ أُجْرَهِ الْمِثْلِ

27075-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْبِطِّیخِیِّ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی سُورَهٍ مِنْ کِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَبِمَا یَرْجِعُ عَلَیْهَا قَالَ بِنِصْفِ مَا تُعَلَّمُ بِهِ مِثْلَ تِلْکَ السُّورَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی الرُّجُوعِ بِنِصْفِ الْمَهْرِ مَعَ الطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ

18-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ مَهْرَهَا مِائَهٌ وَ ادَّعَی الزَّوْجُ أَنَّهُ خَمْسُونَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ یَمِینِهِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ

27076-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّ صَدَاقَهَا مِائَهُ دِینَارٍ وَ ذَکَرَ الزَّوْجُ أَنَّ صَدَاقَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً وَ لَیْسَ لَهَا بَیِّنَهٌ عَلَی ذَلِکَ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ مَعَ یَمِینِهِ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً

19-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ هِبَهِ الْمَرْأَهِ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بِغَیْرِ مَهْرٍ

27077-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ کَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَیْ ءٍ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَهُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَیْرُهُ فَلَا یَصْلُحُ لَهُ نِکَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی عَقْدِ النِّکَاحِ

20-بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی وَ لَا یُطَلِّقَهَا لَمْ یَلْزَمِ الشَّرْطُ وَ إِنْ جَعَلَ ذَلِکَ مَهْرَهَا وَ کَذَا لَوْ شَرَطَتْ لَهُ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ وَ لَوْ حَلَفَ وَ نَذَرَ کُلٌّ مِنْهُمَا ذَلِکَ لَمْ یَنْعَقِدْ

27078-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ حَمَّادَهَ بِنْتِ الْحَسَنِ أُخْتِ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَتْ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ رَضِیَتْ أَنَّ ذَلِکَ مَهْرُهَا قَالَتْ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ لَا یَکُونُ النِّکَاحُ إِلَّا عَلَی دِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ مِثْلَهُ

27079-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ أَنَّ ضُرَیْساً کَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ حُمْرَانَ فَجَعَلَ لَهَا أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی أَبَداً فِی حَیَاتِهَا وَ لَا بَعْدَ مَوْتِهَا عَلَی أَنْ جَعَلَتْ لَهُ هِیَ أَنْ لَا تَتَزَوَّجَ بَعْدَهُ أَبَداً وَ جَعَلَا عَلَیْهِمَا مِنَ الْهَدْیِ وَ الْحَجِّ وَ الْبُدْنِ وَ کُلِّ مَالٍ لَهُمَا فِی الْمَسَاکِینِ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَذَکَرَ ذَلِکَ لَهُ فَقَالَ إِنَّ لِابْنَهِ حُمْرَانَ لَحَقّاً وَ لَنْ یَحْمِلَنَا ذَلِکَ عَلَی أَنْ لَا نَقُولَ لَکَ الْحَقَّ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْ وَ تَسَرَّ فَإِنَّ

ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَیْسَ شَیْ ءٌ عَلَیْکَ وَ لَا عَلَیْهَا وَ لَیْسَ ذَلِکَ الَّذِی صَنَعْتُمَا بِشَیْ ءٍ فَجَاءَ فَتَسَرَّی وَ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ أَوْلَادٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ نَحْوَهُ

27080-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْأَصَمِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ الْحَجِّ وَ الْعُمْرَهِ وَ الْهَدْیِ وَ النُّذُورِ وَ کُلِّ مَالٍ یَمْلِکَانِهِ فِی الْمَسَاکِینِ وَ کُلِّ مَمْلُوکٍ لَهُمَا حُرٌّ إِنْ لَمْ یَفِ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

27081-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِیکَ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَأَبَتْ عَلَیْهِ إِلَّا أَنْ یَجْعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یُطَلِّقَهَا وَ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَأَعْطَاهَا ذَلِکَ ثُمَّ بَدَا لَهُ فِی التَّزْوِیجِ بَعْدَ ذَلِکَ فَکَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ وَ مَا کَانَ یُدْرِیهِ مَا یَقَعُ فِی قَلْبِهِ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ قُلْ لَهُ فَلْیَفِ لِلْمَرْأَهِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجٍ نَحْوَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ التَّقِیَّهِ

27082-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ حَلَفَتْ لِزَوْجِهَا بِالْعَتَاقِ وَ الْهَدْیِ إِنْ هُوَ مَاتَ لَا تَزَوَّجُ بَعْدَهُ أَبَداً ثُمَّ بَدَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ قَالَ تَبِیعُ مَمْلُوکَتَهَا فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْهَا السُّلْطَانَ وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الْحَقِّ شَیْ ءٌ فَإِنْ شَاءَتْ أَنْ تُهْدِیَ هَدْیاً فَعَلَتْ

27083-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ

عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا وَ عَلَی أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَی عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ إِنْ شَاءَ وَفَی بِشَرْطِهِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَ امْرَأَتَهُ وَ نَکَحَ عَلَیْهَا وَ تَسَرَّی عَلَیْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِیلِ ذَلِکَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ وَ قَالَ أُحِلَّ لَکُمْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ قَالَ وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ الْآیَهَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً

21-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تَحْکُمَ بِأَکْثَرَ مِنْ مَهْرِ السُّنَّهِ وَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ فَلَهُ أَنْ یَحْکُمَ بِأَقَلَّ مِنْهُ وَ أَکْثَرَ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ أَوْ مَاتَتْ أَوْ طَلَّقَهَا

27084-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ (الْحَسَنِ) بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی حُکْمِهَا قَالَ لَا یُجَاوِزُ حُکْمُهَا مُهُورَ آلِ مُحَمَّدٍ اثْنَتَیْ عَشْرَهَ أُوقِیَّهً وَ نَشّاً وَ هُوَ وَزْنُ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمٍ مِنَ الْفِضَّهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهِ وَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مَا حَکَمَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَیْهَا قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ لَمْ تُجِزْ حُکْمَهَا عَلَیْهِ وَ أَجَزْتَ حُکْمَهُ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ لِأَنَّهُ حَکَّمَهَا فَلَمْ یَکُنْ لَهَا أَنْ تَجُوزَ مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ تَزَوَّجَ عَلَیْهِ نِسَاءَهُ فَرَدَدْتُهَا إِلَی السُّنَّهِ وَ لِأَنَّهَا هِیَ حَکَّمَتْهُ وَ جَعَلَتِ الْأَمْرَ إِلَیْهِ فِی الْمَهْرِ وَ رَضِیَتْ بِحُکْمِهِ فِی ذَلِکَ فَعَلَیْهَا أَنْ تَقْبَلَ حُکْمَهُ قَلِیلًا کَانَ أَوْ کَثِیراً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

27085-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی حُکْمِهَا أَوْ عَلَی حُکْمِهِ فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَهُ وَ الْمِیرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا قَالَ إِذَا طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَی حُکْمِهَا لَمْ یُجَاوِزْ حُکْمُهَا عَلَیْهِ أَکْثَرَ مِنْ وَزْنِ خَمْسِمِائَهِ دِرْهَمِ فِضَّهٍ مُهُورِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27086-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ یَعْنِی الْأَحْوَلَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِحُکْمِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْکُمَ قَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُ

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَوْتِ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا مَرَّ

27087-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُفَوَّضُ إِلَیْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَنَقَصَ عَنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا قَالَ تُلْحَقُ بِمَهْرِ نِسَائِهَا

أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا فُوِّضَ إِلَیْهِ الصَّدَاقُ عَلَی أَنْ یَجْعَلَهُ مِثْلَ مَهْرِ نِسَائِهَا لَا مُطْلَقاً وَ إِلَّا لَکَانَ الْحُکْمُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ

22-بَابُ حُکْمِ التَّزْوِیجِ بِالْإِجَارَهِ لِلزَّوْجَهِ أَوْ لِأَبِیهَا أَوْ أَخِیهَا وَ جَوَازِ کَوْنِ الْمَهْرِ قَبْضَهً مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ تِمْثَالًا مِنْ سُکَّرٍ

27088-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع قَوْلُ شُعَیْبٍ إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُنْکِحَکَ إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ عَلی

أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمانِیَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِکَ أَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ الْوَفَاءُ مِنْهُمَا أَبْعَدُهُمَا عَشْرُ سِنِینَ قُلْتُ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ الشَّرْطُ أَوْ بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَهَ شَهْرَیْنِ یَجُوزُ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ مُوسَی قَدْ عَلِمَ أَنَّهُ سَیُتِمُّ لَهُ شَرْطَهُ فَکَیْفَ لِهَذَا بِأَنْ یَعْلَمَ أَنْ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ وَ قَدْ کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی السُّورَهِ مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلَی الدِّرْهَمِ وَ عَلَی الْقَبْضَهِ مِنَ الْحِنْطَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطُ إِجَارَهَ شَهْرَیْنِ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

27089-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ النِّکَاحُ الْیَوْمَ فِی الْإِسْلَامِ بِإِجَارَهٍ أَنْ یَقُولَ أَعْمَلُ عِنْدَکَ کَذَا وَ کَذَا سَنَهً عَلَی أَنْ تُزَوِّجَنِی ابْنَتَکَ أَوْ أُخْتَکَ قَالَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ ثَمَنُ رَقَبَتِهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِمَهْرِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع مِثْلَهُ

27090-قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ إِنَّمَا کَانَ ذَلِکَ لِمُوسَی بْنِ عِمْرَانَ لِأَنَّهُ عَلِمَ مِنْ طَرِیقِ الْوَحْیِ أَنَّهُ یَمُوتُ قَبْلَ الْوَفَاءِ أَمْ لَا فَوَفَی بِأَتَمِّ الْأَجَلَیْنِ

27091-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ وَ رَوَی الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَیَّتُهَا الَّتِی قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوکَ قَالَ الَّتِی تَزَوَّجَ بِهَا قِیلَ فَأَیَّ الْأَجَلَیْنِ قَضَی قَالَ أَوْفَاهُمَا وَ أَبْعَدَهُمَا عَشْرَ سِنِینَ قِیلَ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یَمْضِیَ الشَّرْطُ أَوْ

بَعْدَ انْقِضَائِهِ قَالَ قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَشْرِطُ لِأَبِیهَا إِجَارَهَ شَهْرَیْنِ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ مُوسَی ع عَلِمَ أَنَّهُ سَیَبْقَی حَتَّی یَفِیَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

23-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی جَارِیَهٍ مُدَبَّرَهٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَهُ قَبْلَ ذَلِکَ

27092-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی جَارِیَهٍ لَهُ مُدَبَّرَهٍ قَدْ عَرَفَتْهَا الْمَرْأَهُ وَ تَقَدَّمَتْ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ أَرَی لِلْمَرْأَهِ نِصْفَ خِدْمَهِ الْمُدَبَّرَهِ یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ مِنَ الْمُدَبَّرَهِ یَوْمٌ مِنَ الْخِدْمَهِ وَ یَکُونُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا یَوْمٌ فِی الْخِدْمَهِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتِ الْمُدَبَّرَهُ قَبْلَ الْمَرْأَهِ وَ السَّیِّدِ لِمَنْ یَکُونُ الْمِیرَاثُ قَالَ یَکُونُ نِصْفُ مَا تَرَکَتْ لِلْمَرْأَهِ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِسَیِّدِهَا الَّذِی دَبَّرَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

24-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا بِهَا عَبْداً آبِقاً وَ بُرْداً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

27093-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهَا عَبْداً لَهُ آبِقاً وَ بُرْداً حِبَرَهً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا قَالَ إِذَا رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ وَ کَانَتْ قَدْ عَرَفَتْهُ فَلَا بَأْسَ إِذَا هِیَ قَبَضَتِ الثَّوْبَ وَ رَضِیَتْ بِالْعَبْدِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ یَکُونُ الْعَبْدُ لَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

5-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی خَادِمٍ أَوْ بَیْتٍ أَوْ دَارٍ صَحَّ وَ کَانَ لَهَا وَسَطٌ مِنْهَا

27094-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ(ابْنَهُ ابْنَهَ أَخِیهِ)وَ أَمْهَرَهَا بَیْتاً وَ خَادِماً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ قَالَ یُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَیْتُ وَ الْخَادِمُ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ وَ الْخَادِمُ وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قُلْتُ ثَلَاثِینَ أَرْبَعِینَ دِینَاراً وَ الْبَیْتُ نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ فَقَالَ هَذَا سَبْعِینَ ثَمَانِینَ دِینَاراً مِائَهً نَحْوٌ مِنْ ذَلِکَ

27095-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَهً عَلَی خَادِمٍ قَالَ فَقَالَ لِی وَسَطٌ مِنَ الْخَدَمِ قَالَ قُلْتُ عَلَی بَیْتٍ قَالَ وَسَطٌ مِنَ الْبُیُوتِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

27096-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی دَارٍ قَالَ لَهَا دَارٌ وَسَطٌ

26-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَصَدُّقِ الزَّوْجَهِ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا وَ غَیْرِهِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ بَعْدَهُ وَ الْأَوَّلُ أَفْضَلُ

27097-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص أَیُّمَا امْرَأَهٍ تَصَدَّقَتْ عَلَی زَوْجِهَا بِمَهْرِهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهَا بِکُلِّ دِینَارٍ عِتْقَ رَقَبَهٍ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ بِالْهِبَهِ بَعْدَ الدُّخُولِ قَالَ إِنَّمَا ذَلِکَ مِنَ الْمَوَدَّهِ وَ الْأُلْفَهِ

27098-وَرَّامُ بْنُ أَبِی فِرَاسٍ فِی کِتَابِهِ قَالَ قَالَ ع أَیُّمَا امْرَأَهٍ وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِبَعْلِهَا فَلَهَا بِکُلِّ مِثْقَالِ ذَهَبٍ کَأَجْرِ عِتْقِ رَقَبَهٍ

27099-قَالَ وَ قَالَ ع ثَلَاثٌ مِنَ النِّسَاءِ یَرْفَعُ اللَّهُ عَنْهُنَّ عَذَابَ الْقَبْرِ وَ یَکُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فَاطِمَهَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ ص امْرَأَهٌ صَبَرَتْ عَلَی غَیْرَهِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَهٌ

صَبَرَتْ عَلَی سُوءِ خُلُقِ زَوْجِهَا وَ امْرَأَهٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا یُعْطِی اللَّهُ کُلَّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ ثَوَابَ أَلْفِ شَهِیدٍ وَ یَکْتُبُ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُنَّ عِبَادَهَ سَنَهٍ

27100-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ بِی وَجَعُ بَطْنٍ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَکَ زَوْجَهٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ اسْتَوْهِبْ مِنْهَا طِیبَهَ نَفْسِهَا مِنْ مَالِهَا ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ عَسَلًا ثُمَّ اسْکُبْ عَلَیْهِ مِنْ مَاءِ السَّمَاءِ ثُمَّ اشْرَبْهُ فَإِنِّی أَسْمَعُ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ أَمْوَالَهُنَّ الَّتِی فِی أَیْدِیهِنَّ مِمَّا مَلَکْنَ

27101-وَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اشْتَکَی رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ سَلْ مِنِ امْرَأَتِکَ دِرْهَماً مِنْ صَدَاقِهَا فَاشْتَرِ بِهِ عَسَلًا فَاشْرَبْهُ بِمَاءِ السَّمَاءِ فَفَعَلَ مَا أَمَرَ بِهِ فَبَرَأَ فَسَأَلَ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ ذَلِکَ أَ شَیْ ءٌ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِیِّ ص قَالَ لَا وَ لَکِنِّی سَمِعْتُ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً وَ قَالَ یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ وَ قَالَ وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً فَاجْتَمَعَ الْهَنِی ءُ وَ الْمَرِی ءُ وَ الْبَرَکَهُ وَ الشِّفَاءُ فَرَجَوْتُ بِذَلِکَ الْبُرْءَ

27-بَابُ أَنَّ مَنْ ذَهَبَتْ زَوْجَتُهُ إِلَی الْکُفَّارِ فَتَزَوَّجَ غَیْرَهَا أُعْطِیَ مَهْرَهَا مِنْ بَیْتِ الْمَالِ

27102-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْکُفَّارِ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی

فِی کِتَابِهِ وَ إِنْ فاتَکُمْ شَیْ ءٌ مِنْ أَزْواجِکُمْ إِلَی الْکُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِینَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا مَا مَعْنَی الْعُقُوبَهِ هَاهُنَا قَالَ أَنْ یُعَقِّبَ الَّذِی ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ عَلَی امْرَأَهٍ غَیْرِهَا یَعْنِی یَتَزَوَّجَهَا بِعَقِبٍ فَإِذَا هُوَ تَزَوَّجَ امْرَأَهً غَیْرَهَا فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُعْطِیَهُ مَهْرَهَا مَهْرَ امْرَأَتِهِ الذَّاهِبَهِ قُلْتُ فَکَیْفَ صَارَ الْمُؤْمِنُونَ یَرُدُّونَ عَلَی زَوْجِهَا بِغَیْرِ فِعْلٍ مِنْهُمْ فِی ذَهَابِهَا وَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَنْ یَرُدُّوا عَلَی زَوْجِهَا مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مِمَّا یُصِیبُ الْمُؤْمِنِینَ قَالَ یَرُدُّ الْإِمَامُ عَلَیْهِ أَصَابُوا مِنَ الْکُفَّارِ أَمْ لَمْ یُصِیبُوا لِأَنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَ جَمَاعَهً مِنْ تَحْتِ یَدِهِ وَ إِنْ حَضَرَتِ الْقِسْمَهُ فَلَهُ أَنْ یَسُدَّ کُلَّ نَائِبَهٍ تَنُوبُهُ قَبْلَ الْقِسْمَهِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَ ذَلِکَ شَیْ ءٌ یَقْسِمُهُ بَیْنَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَبْقَ لَهُمْ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ وَ غَیْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ یُونُسَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

27103-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ کَانَتْ عِنْدَهُ فَاطِمَهُ بِنْتُ أَبِی أُمَیَّهَ بْنِ الْمُغِیرَهِ فَکَرِهَتِ الْهِجْرَهَ مَعَهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الْمُشْرِکِینَ فَنَکَحَهَا مُعَاوِیَهُ بْنُ أَبِی سُفْیَانَ فَأَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ ص أَنْ یُعْطِیَ عُمَرَ صَدَاقَهَا

28-بَابُ أَنَّ مَنْ زَوَّجَ ابْنَهُ الصَّغِیرَ وَ ضَمِنَ الْمَهْرَ أَوْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ وَ إِلَّا فَعَلَی الِابْنِ

27104-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ إِنْ کَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَیْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ

27105-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی الْأَبِ إِنْ کَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَ وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَاکَ إِلَی ابْنِهِ وَ إِنْ زَوَّجَ الِابْنَهَ جَازَ

27106-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ وُلْدٌ فَزَوَّجَ مِنْهُمُ اثْنَیْنِ وَ فَرَضَ الصَّدَاقَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ أَیْنَ یُحْسَبُ الصَّدَاقُ مِنْ جُمْلَهِ الْمَالِ أَوْ مِنْ حِصَّتِهِمَا قَالَ مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ الدَّیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّفْصِیلِ السَّابِقِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی الْوَرَثَهِ

27107-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَدَخَلَ الِابْنُ بِامْرَأَتِهِ عَلَی مَنِ الْمَهْرُ عَلَی الْأَبِ أَوْ عَلَی الِابْنِ قَالَ الْمَهْرُ عَلَی الْغُلَامِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ شَیْ ءٌ فَعَلَی الْأَبِ ضَمِنَ ذَلِکَ عَلَی ابْنِهِ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ إِذَا کَانَ هُوَ أَنْکَحَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ

27108-أَحْمَدُ

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ فَیَجُوزُ طَلَاقُ أَبِیهِ قَالَ لَا قُلْتُ فَعَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی أَبِیهِ إِذَا کَانَ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ قَدْ ضَمِنَهُ لَهُمْ فَعَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَعَلَی الْأَبِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ یَضْمَنْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّم مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَنْ تَزَوَّجَ عَلَی خَادِمٍ وَ بَیْتٍ وَ فِی ثُبُوتِ الْوِلَایَهِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ فِی حُکْمِ الصَّغِیرِ إِذَا زَوَّجَهُ غَیْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

29-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ عَلَیْهَا الصَّدَاقَ بَطَلَ الشَّرْطُ

27109-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَضَی فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ أَصْدَقَتْهُ هِیَ وَ اشْتَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ قَالَ خَالَفَتِ السُّنَّهَ وَ وُلِّیَتْ حَقّاً لَیْسَتْ بِأَهْلِهِ فَقَضَی أَنَّ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ وَ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ ذَلِکَ السُّنَّهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنَّ عَلَی الرَّجُلِ النَّفَقَهَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

30-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ کَانَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نِصْفُ غَلَّتِهِ إِنْ کَانَ لَهُ غَلَّهٌ مِنْ حِینِ الْعَقْدِ إِلَی حِینِ الطَّلَاقِ

27110-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادٍ النَّابِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی بُسْتَانٍ لَهُ مَعْرُوفٍ وَ لَهُ غَلَّهٌ کَثِیرَهٌ ثُمَّ مَکَثَ سِنِینَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ یَنْظُرُ إِلَی مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ غَلَّهِ الْبُسْتَانِ مِنْ یَوْمَ تَزَوَّجَهَا فَیُعْطِیهَا نِصْفَهُ وَ یُعْطِیهَا نِصْفَ الْبُسْتَانِ إِلَّا أَنْ تَعْفُوَ فَتَقْبَلَ مِنْهُ وَ یَصْطَلِحَا عَلَی شَیْ ءٍ تَرْضَی بِهِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَی

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

31-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَی أَمَهٍ وَ عَبْدٍ وَ دَفَعَهُمَا فَمَاتَتِ الْأَمَهُ عِنْدَ الزَّوْجَهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

27111-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی عَبْدٍ لَهُ وَ امْرَأَهٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَیْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَهُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ کَانَ قَوَّمَهَا عَلَیْهَا یَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِیمَهٍ فَإِنَّهُ یُقَوِّمُ الثَّانِیَ بِقِیمَهٍ ثُمَّ یَنْظُرُ مَا بَقِیَ مِنَ الْقِیمَهِ الْأُولَی الَّتِی تَزَوَّجَهَا عَلَیْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَهُ عَلَی الزَّوْجِ ثُمَّ یُعْطِیهَا نِصْفَ مَا صَارَ إِلَیْهِ مِنْ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ نَحْوَهُ

32-بَابُ کَرَاهَهِ التَّوَصُّلِ إِلَی الطَّلَاقِ بِطَلَبِ الْمَهْرِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الزُّهْدُ مِنْ جِهَهِ الدِّینِ وَ أَنَّ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَمْتَنِعَ مِنَ الدُّخُولِ حَتَّی تَقْبِضَ مَهْرَهَا

27112-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَالِکٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَجُلٌ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِیهِ ثُمَّ زَهِدَ فِیهِ بَعْدَ ذَلِکَ وَ أَحَبَّ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ ابْنَتِهِ وَ أَبَی الْخَتَنُ ذَلِکَ وَ لَمْ یُجِبْ إِلَی طَلَاقٍ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ ابْنَتِهِ لِیُجِیبَ إِلَی الطَّلَاقِ وَ مَذْهَبُ الْأَبِ التَّخَلُّصُ مِنْهُ فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَی الطَّلَاقِ فَکَتَبَ ع إِنْ کَانَ الزُّهْدُ مِنْ طَرِیقِ الدِّینِ فَلْیَعْمِدْ إِلَی التَّخَلُّصِ وَ إِنْ کَانَ غَیْرَهُ فَلَا یَتَعَرَّضْ لِذَلِکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی کَرَاهَهِ الدُّخُولِ قَبْلَ إِعْطَاءِ الْمَهْرِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

33-بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَی الزَّوْجَهَ ثَوْباً قَبْلَ الدُّخُولِ ثُمَّ أَوْفَاهَا مَهْرَهَا لَمْ یَجُزْ لَهُ ارْتِجَاعُ الثَّوْبِ

27113-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ) عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَهً فَزَارَهَا فَأَرَادَ أَنْ یُجَامِعَهَا فَأَلْقَی عَلَیْهَا کِسَاءَهُ ثُمَّ أَتَاهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِذَا أَوْفَی مَهْرَهَا أَ لَهُ أَنْ یَرْتَجِعَ الْکِسَاءَ قَالَ لَا إِنَّمَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا

34-بَابُ حُکْمِ مَنْ تَزَوَّجَ عَلَی غَنَمٍ وَ رَقِیقٍ فَوَلَدَتْ عِنْدَ الزَّوْجَهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ کَبِرَ الرَّقِیقُ فَزَادَتْ قِیمَتُهُ أَوْ نَقَصَتْ

27114-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی مِائَهِ شَاهٍ ثُمَّ سَاقَ إِلَیْهَا الْغَنَمَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ قَدْ وَلَدَتِ الْغَنَمُ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْغَنَمُ حَمَلَتْ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ نِصْفِ أَوْلَادِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنِ الْحَمْلُ عِنْدَهُ رَجَعَ بِنِصْفِهَا وَ لَمْ یَرْجِعْ مِنَ الْأَوْلَادِ بِشَیْ ءٍ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَاقَ إِلَیْهَا غَنَماً وَ رَقِیقاً فَوَلَدَتِ الْغَنَمُ وَ الرَّقِیقُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ نَحْوَهُ

27115-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ عَلَی وَصِیفٍ (فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا وَ یُرِیدُ) أَنْ یُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهَا نِصْفُ قِیمَتِهِ یَوْمَ دَفَعَهُ إِلَیْهَا لَا یُنْظَرُ فِی زِیَادَهٍ وَ لَا نُقْصَانٍ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنِ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ

ع قَالَ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَیَکْبَرُ عِنْدَهَا فَیَزِیدُ أَوْ یَنْقُصُ

35-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَهَبَتْهُ نِصْفَ الْمَهْرِ بَعْدَ قَبْضِ الْجَمِیعِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِالنِّصْفِ الْآخَرِ

27116-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورٍ بُزُرْجٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَمْهَرَهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَ دَفَعَهَا إِلَیْهَا فَوَهَبَتْ لَهُ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ رَدَّتْهَا عَلَیْهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ الْخَمْسَمِائَهِ الدِّرْهَمِ الْبَاقِیَهَ لِأَنَّهَا إِنَّمَا کَانَتْ لَهَا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ فَوَهَبَتْهَا لَهُ (فَهِبَتُهَا إِیَّاهَا لَهُ) وَ لِغَیْرِهِ سَوَاءٌ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

36-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَهُ عَلَی الزَّوْجِ اسْتِمْتَاعَهُ مِنْهَا بِمَا دُونَ الْوَطْءِ فَلَا یَحِلُّ لَهُ إِلَّا أَنْ تَأْذَنَ بَعْدَ ذَلِکَ

27117-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ جَاءَ إِلَی امْرَأَهٍ فَسَأَلَهَا أَنْ تُزَوِّجَهُ نَفْسَهَا فَقَالَتْ أُزَوِّجُکَ نَفْسِی عَلَی أَنْ تَلْتَمِسَ مِنِّی مَا شِئْتَ مِنْ نَظَرٍ وَ الْتِمَاسٍ وَ تَنَالَ مِنِّی مَا یَنَالُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ إِلَّا أَنَّکَ لَا تُدْخِلُ فَرْجَکَ فِی فَرْجِی وَ تَتَلَذَّذُ بِمَا شِئْتَ فَإِنِّی أَخَافُ الْفَضِیحَهَ قَالَ لَیْسَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا مَا اشْتُرِطَ

27118-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الطَّبَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ بِجَارِیَهٍ عَاتِقٍ عَلَی أَنْ لَا یَفْتَضَّهَا ثُمَّ أَذِنَتْ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ إِذَا أَذِنَتْ لَهُ فَلَا بَأْسَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

37-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَ زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ وَ شَرَطَ أَنْ لَا یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا وَ لَا یَتَسَرَّی فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ مِائَهُ دِینَارٍ

27119-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَقُولُ لِعَبْدِهِ أَعْتَقْتُکَ عَلَی أَنْ أُزَوِّجَکَ ابْنَتِی فَإِنْ تَزَوَّجْتَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّیْتَ فَعَلَیْکَ مِائَهُ دِینَارٍ فَأَعْتَقَهُ عَلَی ذَلِکَ (وَ تَسَرَّی) أَوْ تَزَوَّجَ (قَالَ عَلَیْهِ شَرْطُهُ)

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أُزَوِّجَکَ أَمَتِی

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی لُزُومِ الشَّرْطِ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

38-بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّی أَوْ هَجَرَهَا فَهِیَ طَالِقٌ بَطَلَ الشَّرْطُ

27120-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا (بِمَا اشْتَرَطَ) وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا

27121-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ نَکَحْتُ عَلَیْکِ أَوْ تَسَرَّیْتُ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ فَلَا یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ وَ لَا عَلَیْهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

39-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَی الْمَرْأَهِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَشْرِطَ لَهَا نَفَقَهً مُعَیَّنَهً وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا الْإِتْیَانَ وَقْتاً خَاصّاً أَوْ تَرْکَ الْقَسْمِ

27122-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی قَالَ لَا بَأْسَ

27123-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِیهِ زُرَارَهَ قَالَ کَانَ النَّاسُ بِالْبَصْرَهِ یَتَزَوَّجُونَ سِرّاً فَیَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ لَا آتِیَکِ إِلَّا نَهَاراً وَ لَا آتِیَکِ بِاللَّیْلِ وَ لَا أَقْسِمَ لَکِ قَالَ زُرَارَهُ وَ کُنْتُ أَخَافُ أَنْ یَکُونَ هَذَا تَزْوِیجاً فَاسِداً فَسَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ لَا بَأْسَ

بِهِ یَعْنِی التَّزْوِیجَ إِلَّا أَنَّهُ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ هَذَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّکَاحِ وَ لَوْ أَنَّهَا قَالَتْ لَهُ بَعْدَ هَذِهِ الشُّرُوطِ قَبْلَ التَّزْوِیجِ نَعَمْ ثُمَّ قَالَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا إِنِّی لَا أَرْضَی إِلَّا أَنْ تَقْسِمَ لِی وَ تَبِیتَ عِنْدِی فَلَمْ یَفْعَلْ کَانَ آثِماً

27124-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِیَّهِ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَتَی شَاءَ کُلَّ شَهْرٍ وَ کُلَّ جُمْعَهٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْ ءٍ وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَهِ مِنَ النَّفَقَهِ وَ الْقِسْمَهِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ

27125-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ امْرَأَهً وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهَا أَنْ یَأْتِیَهَا إِذَا شَاءَ وَ یُنْفِقَ عَلَیْهَا شَیْئاً مُسَمًّی کُلَّ شَهْرٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ

40-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَ لِامْرَأَهٍ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ وَ کَانَتْ مِنْ بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ نَقَصَ مَهْرُهَا

27126-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطُ أَنْ لَا یُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا قَالَ یَفِی لَهَا بِذَلِکَ أَوْ قَالَ یَلْزَمُهُ ذَلِکَ

27127-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سُئِلَ وَ أَنَا

حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی مِائَهِ دِینَارٍ عَلَی أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ فَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مَعَهُ فَإِنَّ مَهْرَهَا خَمْسُونَ دِینَاراً إِنْ أَبَتْ أَنْ تَخْرُجَ مَعَهُ إِلَی بِلَادِهِ قَالَ فَقَالَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الشِّرْکِ فَلَا شَرْطَ لَهُ عَلَیْهَا فِی ذَلِکَ وَ لَهَا مِائَهُ دِینَارٍ الَّتِی أَصْدَقَهَا إِیَّاهَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِ الْمُسْلِمِینَ وَ دَارِ الْإِسْلَامِ فَلَهُ مَا اشْتَرَطَ عَلَیْهَا وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَخْرُجَ بِهَا إِلَی بِلَادِهِ حَتَّی یُؤَدِّیَ إِلَیْهَا صَدَاقَهَا أَوْ تَرْضَی مِنْهُ مِنْ ذَلِکَ بِمَا رَضِیَتْ وَ هُوَ جَائِزٌ لَهُ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

27128-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَشْتَرِی الْجَارِیَهَ وَ یَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا یَبِیعَ وَ لَا یَهَبَ وَ لَا یُورِثَ قَالَ یَفِی بِذَلِکَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِیرَاثَ قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِیلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ فِی بَلَدِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ قَدْ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِکَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا یُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِکَ لَهَا

27129-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً

أَقُولُ

وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِالشَّرْطِ عُمُوماً وَ عَلَی نَفْیِ الضَّرَرِ وَ الضِّرَارِ فِی خِیَارِ الشَّرْطِ وَ خِیَارِ الْغَبْنِ وَ غَیْرِهِمَا

41-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا وَهَبَتْ مَهْرَهَا لِزَوْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ رَجَعَ عَلَیْهَا بِالنِّصْفِ

27130-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ فَبَعَثَ بِهَا إِلَیْهَا فَرَدَّتْهَا عَلَیْهِ وَ وَهَبَتْهَا لَهُ وَ قَالَتْ أَنَا فِیکَ أَرْغَبُ مِنِّی فِی هَذَا الْأَلْفِ هِیَ لَکَ فَتَقَبَّلَهَا مِنْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا شَیْ ءَ لَهَا وَ تَرُدُّ عَلَیْهِ خَمْسَمِائَهِ دِرْهَمٍ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شِهَابٍ نَحْوَهُ

27131-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً أَوْ تَمَتَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَتْهُ مِنْ صَدَاقِهَا فِی حِلٍّ أَ یَجُوزُ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ یُعْطِیَهَا شَیْئاً قَالَ نَعَمْ إِذَا جَعَلَتْهُ فِی حِلٍّ فَقَدْ قَبَضَتْهُ مِنْهُ (وَ إِنْ) خَلَّاهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا رَدَّتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الزَّوْجِ نِصْفَ الصَّدَاقِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْمُتْعَهِ

42-بَابُ حُکْمِ إِبْرَاءِ الْمَرْأَهِ مِنَ الْمَهْرِ کُلِّهِ فِی مَرَضِهَا

27132-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبْرِئُ زَوْجَهَا مِنْ صَدَاقِهَا فِی مَرَضِهَا قَالَ لَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا وَ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

43-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ لِنَفْسِهِ الْخِیَارَ فِی التَّفْرِیقِ وَ حُکْمِ مَنْ شَرَطَ لِزَوْجَتِهِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا

27133-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الرَّیَّانُ بْنُ شَبِیبٍ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ یُزَوِّجَ مَمْلُوکَتَهُ حُرّاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِ أَنَّهُ مَتَی شَاءَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ جُعِلْتُ فِدَاکَ أَمْ لَا فَکَتَبَ نَعَمْ إِذَا جُعِلَ إِلَیْهِ الطَّلَاقُ

أَقُولُ لَا یَبْعُدُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ إِذَا جَعَلَ الزَّوْجُ الطَّلَاقَ إِلَی الْمَوْلَی بِأَنْ وَکَّلَهُ فِیهِ لَا بِمُجَرَّدِ الشَّرْطِ

27134-وَ عَنْهُ(عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ)عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِشَرْطِ أَنْ لَا یَتَوَارَثَا وَ أَنْ لَا یَطْلُبَ مِنْهَا وَلَداً قَالَ لَا أُحِبُّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ لُزُومِ هَذِهِ الشُّرُوطِ

44-بَابُ ثُبُوتِ الْمَهْرِ بِدُخُولِ الْخَصِیِّ

27135-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً عَلَی أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْأَلْفُ الَّتِی أَخَذَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً

45-بَابُ أَنَّ مَنِ اقْتَضَّ بِکْراً وَ لَوْ بِإِصْبَعِهِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَ إِنْ کَانَتْ أَمَهً فَعُشْرُ قِیمَتِهَا

27136-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع رُفِعَ إِلَیْهِ جَارِیَتَانِ دَخَلَتَا الْحَمَّامَ وَ اقْتَضَّتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی بِإِصْبَعِهَا فَقَضَی عَلَی الَّتِی فَعَلَتْهُ عُقْرَهَا

27137-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا اغْتَصَبَ الرَّجُلُ أَمَهً فَاقْتَضَّهَا فَعَلَیْهِ عُشْرُ قِیمَتِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَعَلَیْهِ الصَّدَاقُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النِّکَاحِ الْمُحَرَّمِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

46-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمَرْأَهِ مَا تُعْطِیهِ مِنَ الْمَالِ لِیَتَزَوَّجَهَا

27138-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرْأَهِ تُعْطِی الرَّجُلَ مَالًا یَتَزَوَّجُهَا فَتَزَوَّجَهَا قَالَ الْمَالُ هِبَهٌ وَ الْفَرْجُ حَلَالٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

47-بَابُ حُکْمِ الْمَهْرِ فِی عَقْدِ الْفُضُولِیِّ وَ فِی الْعُیُوبِ وَ التَّدْلِیسِ

27139-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَتْهُ أُمُّهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ الْمُتَزَوِّجُ قَبِلَ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَ فَإِنْ تَرَکَ الْمُتَزَوِّجُ تَزْوِیجَهُ فَالْمَهْرُ لَازِمٌ لِأُمِّهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ وَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

48-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَهً قَبْلَ الدُّخُولِ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً وَجَبَ أَنْ یُمَتِّعَهَا

27140-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَی وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

27141-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مُتْعَهَ الْمُطَلَّقَهِ فَرِیضَهٌ

27142-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِی عَنِ الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی تَجِبُ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا الْمُتْعَهُ أَیُّهُنَّ هِیَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَهُ لِلْمُطَلَّقَهِ الَّتِی قَدْ بَانَتْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَأَمَّا الَّتِی عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَلَا مُتْعَهَ لَهَا فَکَتَبَ ع الْبَائِنَهُ

أَقُولُ الْمُرَاد بِالْبَائِنَهِ الْمُطَلَّقَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ لِمَا یَأْتِی

27143-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یُمَتِّعُهَا قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی قَالَ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

27144-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ

الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ أَ یُمَتِّعُهَا قَالَ نَعَمْ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُحْسِنِینَ أَ مَا یُحِبُّ أَنْ یَکُونَ مِنَ الْمُتَّقِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27145-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْبَزَنْطِیِّ قَالَ ذَکَرَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَهَ الْمُطَلَّقَهِ فَرِیضَهٌ

27146-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ

أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ حَالُهُ لَا حَالُهَا کَمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَهَ مِثْلِهَا بِاعْتِبَارِ حَالِ زَوْجِهَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

27147-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَهْرِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَمَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ لَیْسَ لَهَا عِدَّهٌ (تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ) مِنْ سَاعَتِهَا

27148-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ رَوَی أَنَّ مُتْعَهَ الْمُطَلَّقَهِ فَرِیضَهٌ

27149-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ قَالَ إِنَّمَا تَجِبُ الْمُتْعَهُ لِلَّتِی

لَمْ یُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ خَاصَّهً وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع

27150-قَالَ وَ الْمُتْعَهُ خَادِمٌ أَوْ کِسْوَهٌ أَوْ رِزْقٌ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنِ الْبَاقِرِ وَ الصَّادِقِ ع

27151-وَ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ هَذَا إِذَا لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَإِذَا فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ لَا تَسْتَحِقُّ الْمُتْعَهَ قَالَ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

49-بَابُ مِقْدَارِ الْمُتْعَهِ لِلْمُطَلَّقَهِ

27152-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ إِلَی أَنْ قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ مُوَسَّعاً عَلَیْهِ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِالْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ وَ الْمُقْتِرُ یُمَتِّعُ بِالْحِنْطَهِ وَ الزَّبِیبِ وَ الثَّوْبِ وَ الدَّرَاهِمِ وَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع مَتَّعَ امْرَأَهً لَهُ بِأَمَهٍ وَ لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَتَهُ إِلَّا مَتَّعَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ

عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ کَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع یُمَتِّعُ نِسَاءَهُ بِالْأَمَهِ

27153-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ

قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَخْبِرْنِی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ مَا أَدْنَی ذَلِکَ الْمَتَاعِ إِذَا کَانَ مُعْسِراً قَالَ خِمَارٌ أَوْ شِبْهُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ نَحْوَهُ

27154-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْغَنِیَّ یُمَتِّعُ بِدَارٍ (وَ) خَادِمٍ وَ الْوَسَطَ یُمَتِّعُ بِثَوْبٍ وَ الْفَقِیرَ بِدِرْهَمٍ وَ خَاتَمٍ

27155-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَدْنَاهُ الْخِمَارُ وَ شِبْهُهُ

27156-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَا قَدَرُ الْمُوسِعِ وَ الْمُقْتِرِ فَقَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع یُمَتِّعُ بِالرَّاحِلَهِ

وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یُمَتِّعُ بِرَاحِلَهٍ یَعْنِی حِمْلَهَا الَّذِی عَلَیْهَا

وَ رَوَی کَثِیراً مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَهِ وَ الْآتِیَهِ

27157-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکَرْخِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِیلًا قَالَ مَتِّعُوهُنَّ جَمِّلُوهُنَّ بِمَا قَدَرْتُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُنَّ یَرْجِعْنَ بِکَآبَهٍ وَ حَیَاءٍ وَ هَمٍّ عَظِیمٍ وَ شَمَاتَهٍ مِنْ أَعْدَائِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ کَرِیمٌ یَسْتَحْیِی وَ یُحِبُّ أَهْلَ الْحَیَاءِ إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَشَدُّکُمْ إِکْرَاماً لِحَلَائِلِهِمْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ مِثْلَهُ

27158-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ مَا لَهَا مِنَ الْمُتْعَهِ قَالَ عَلَی قَدْرِ مَالِ زَوْجِهَا

27159-وَ عَنِ الْحَسَنِ

بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَکِنْ یُمَتِّعُهَا إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ

27160-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ مُتْعَهَ الْمُطَلَّقَهِ فَرِیضَهٌ

27161-قَالَ وَ قَالَ الْحَلَبِیُّ یُمَتِّعُهَا مَتَاعاً بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

50-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَهِ لِلْمُطَلَّقَهِ بَعْدَ الدُّخُولِ

27162-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مُتْعَهُ النِّسَاءِ وَاجِبَهٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ یُمَتِّعُ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ الْمُؤَکَّدِ لِمَا تَقَدَّمَ

27163-وَ 27164-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ قَالَ مَتَاعُهَا بَعْدَ مَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ وَ کَیْفَ یُمَتِّعُهَا فِی عِدَّتِهَا وَ هِیَ تَرْجُوهُ وَ یَرْجُوهَا وَ یُحْدِثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَیْنَهُمَا مَا یَشَاءُ الْحَدِیثَ

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَهُ الْخَبَرَانِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ یَمْلِکُ

فِیهِ الرَّجْعَهَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ فَإِذَا دَخَلَ کَانَ لَهَا الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ یُسَمِّ کَانَ لَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ غَیْرَ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یُمَتِّعَهَا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ وَ بِمَا یَأْتِی

27165-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لِکُلِّ مُطَلَّقَهٍ مُتْعَهٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَهَ

27166-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْحَسَنَ ع لَمْ یُطَلِّقِ امْرَأَهً إِلَّا مَتَّعَهَا

27167-وَ یَأْتِی أَنَّ الْحَسَنَ ع طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ لِعُمُومِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْخُلْعِ

51-بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَنْتَصِفُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَ یَسْقُطُ نِصْفُهُ وَ یَرْجِعُ إِلَی الزَّوْجِ وَ یَثْبُتُ لِلزَّوْجَهِ النِّصْفُ

27168-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ بَانَتْ (وَ تَزَوَّجُ) إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلْیُمَتِّعْهَا

27169-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا شَیْئاً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا فَلْیُمَتِّعْهَا عَلَی نَحْوِ مَا یُمَتَّعُ بِهِ مِثْلُهَا مِنَ النِّسَاءِ الْحَدِیثَ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ

الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

27170-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا فَرَضَ

27171-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَامِلَهً وَ لَهَا الْمِیرَاثُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الطَّلَاقِ وَ فِی الْمِیرَاثِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

52-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکَاحِ أَنْ یَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الْمَهْرِ عِنْدَ الطَّلَاقِ

27172-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ قَالَ هُوَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ أَوِ الرَّجُلُ یُوصَی إِلَیْهِ وَ الَّذِی یَجُوزُ أَمْرُهُ فِی مَالِ الْمَرْأَهِ فَیَبْتَاعُ لَهَا فَتُجِیزُ فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ

وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ

قَالَ فَیَبِیعُ لَهَا وَ یَشْتَرِی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَهَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

27173-وَ زَادَ قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ یَأْخُذُ بَعْضاً وَ یَدَعُ بَعْضاً وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَدَعَ کُلَّهُ

27174-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَتْ لَا أُجِیزُ مَا تَصْنَعُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ لَهَا أَ تُجِیزُ بَیْعَهُ فِی مَالِهَا وَ لَا تُجِیزُ فِی هَذَا

وَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْهُ ع مِثْلَهُ مَعَ الزِّیَادَهِ

27175-وَ عَنْ زُرَارَهَ وَ حُمْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ قَالَ هُوَ الَّذِی یَعْفُو عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ أَوْ یَحُطُّونَ عَنْهُ بَعْضَهُ أَوْ کُلَّهُ

أَقُولُ الْعَفْوُ عَنِ الْجَمِیعِ مَشْرُوطٌ بِإِذْنِ الْمَرْأَهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

27176-وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ قَالَ الْمَرْأَهُ تَعْفُو عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قُلْتُ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ قَالَ أَبُوهَا إِذَا عَفَا جَازَ لَهُ وَ أَخُوهَا إِذَا کَانَ یُقِیمُ بِهَا وَ هُوَ الْقَائِمُ عَلَیْهَا فَهُوَ بِمَنْزِلَهِ الْأَبِ یَجُوزُ لَهُ وَ إِذَا کَانَ الْأَخُ لَا یَهْتَمُّ بِهَا وَ لَا یَقُومُ عَلَیْهَا لَمْ یَجُزْ عَلَیْهَا أَمْرُهُ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ

27177-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ إِلَّا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَهُ النِّکاحِ قَالَ الَّذِی یَعْفُو عَنِ الصَّدَاقِ أَوْ یَحُطُّ بَعْضَهُ أَوْ کُلَّهُ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَوْلِیَاءِ الْعَقْدِ وَ فِی الْوَکَالَهِ وَ تَقَدَّمَ أَنَّ

حُکْمَ الْأَخِ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ وَکِیلًا

53-بَابُ حُکْمِ مَنْ أَصْدَقَ امْرَأَهً أَبَاهَا وَ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَهٍ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفاً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ مَنْ جَعَلَ مَهْرَ الْأَمَهِ عِتْقَهَا وَ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ

27178-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ جَعَلَ صَدَاقَهَا أَبَاهَا عَلَی أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَرُدَّ عَلَیْهِ وَ إِنَّمَا لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ أَبُوهَا شَیْخٌ قِیمَتُهُ خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ یَقُولُ لَوْ لَا أَنْتُمْ لَمْ أَبِعْهُ بِثَلَاثَهِ آلَافٍ قَالَ لَا یُنْظَرُ فِی قَوْلِهِ وَ لَا تَرُدُّ عَلَیْهِ شَیْئاً

27179-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ أَمْهَرَهَا أَبَاهَا وَ قِیمَهُ أَبِیهَا خَمْسُمِائَهِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُعْطِیَهُ أَلْفَ دِرْهَمٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ

27180-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُعْتِقُ أَمَتَهُ فَیَجْعَلُ عِتْقَهَا مَهْرَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ تَرُدُّ عَلَیْهِ نِصْفَ قِیمَتِهَا تُسْتَسْعَی فِیهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ

54-بَابُ أَنَّ الْمَهْرَ یَجِبُ وَ یَسْتَقِرُّ بِالدُّخُولِ وَ هُوَ الْوَطْءُ فِی الْفَرْجِ وَ إِنْ لَمْ یُنْزِلْ لَا بِمَا دُونَهُ مِنَ الِاسْتِمْتَاعِ

27181-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَلَمْ یَمَسَّهَا وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ مِنْهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْعِدَّهُ مِنَ الْمَاءِ قِیلَ لَهُ فَإِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی الْفَرْجِ وَ لَمْ یُنْزِلْ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ

وَ الْعِدَّهُ

27182-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُلَامَسَهُ النِّسَاءِ هِیَ الْإِیقَاعُ بِهِنَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27183-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَهٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ

27184-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ وَ الْغُسْلُ

27185-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ

27186-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْجِ

27187-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَتَی یَجِبُ الْمَهْرُ فَقَالَ إِذَا دَخَلَ بِهَا

27188-وَ عَنْهُ عَنِ الزَّیَّاتِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ دَخَلَ بِامْرَأَهٍ قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ

27189-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ مَتَی یَجِبُ عَلَیْهِمَا الْغُسْلُ قَالَ إِذَا

أَدْخَلَهُ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْغُسْلِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الطَّلَاقِ وَ الْحُدُودِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ نُبَیِّنُ وَجْهَهُ

55-بَابُ أَنَّهُ مَعَ الْخَلْوَهِ بِالزَّوْجَهِ مِنْ غَیْرِ وَطْءٍ لَا یَجِبُ الْمَهْرُ کُلُّهُ بَلْ یَجِبُ نِصْفُهُ إِذَا طَلَّقَهَا إِنْ عُلِمَ ذَلِکَ بِوَجْهٍ وَ حُکْمِ الِاشْتِبَاهِ وَ الِاخْتِلَافِ

27190-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَ لَمَسَ وَ قَبَّلَ ثُمَّ طَلَّقَهَا أَ یُوجِبُ عَلَیْهِ الصَّدَاقَ قَالَ لَا یُوجِبُ الصَّدَاقَ إِلَّا الْوِقَاعُ

27191-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَهَ وَ قَدْ مَسَّ کُلَّ شَیْ ءٍ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ یُجَامِعْهَا أَ لَهَا عِدَّهٌ فَقَالَ ابْتُلِیَ أَبُو جَعْفَرٍ ع بِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا أَغْلَقَ بَاباً وَ أَرْخَی سِتْراً وَجَبَ الْمَهْرُ وَ الْعِدَّهُ

أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ اخْتَلَفَ الْحَدِیثُ فِی أَنَّ لَهَا الْمَهْرَ کَمَلًا وَ بَعْضُهُمْ قَالَ نِصْفَ الْمَهْرِ وَ إِنَّمَا مَعْنَی ذَلِکَ أَنَّ الْوَالِیَ إِنَّمَا یَحْکُمُ بِالظَّاهِرِ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَجَبَ الْمَهْرُ وَ إِنَّمَا هَذَا عَلَیْهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا فَلَیْسَ لَهَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ اللَّهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ نَقَلَ الشَّیْخُ ذَلِکَ أَیْضاً ثُمَّ قَالَ وَ هَذَا وَجْهٌ حَسَنٌ وَ نَحْنُ إِنَّمَا أَوْجَبْنَا نِصْفَ الْمَهْرِ مَعَ الْعِلْمِ بِعَدَمِ الدُّخُولِ وَ مَعَ التَّمَکُّنِ مِنْ مَعْرِفَهِ ذَلِکَ فَأَمَّا مَعَ ارْتِفَاعِ الْعِلْمِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَهُ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ

27192-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ ثُمَّ خَلَا بِهَا فَأَغْلَقَ عَلَیْهَا بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَ خَلَاؤُهُ بِهَا دُخُولٌ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

27193-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ مَنْ أَجَافَ مِنَ الرِّجَالِ عَلَی أَهْلِهِ بَاباً أَوْ أَرْخَی سِتْراً فَقَدْ وَجَبَ عَلَیْهِ الصَّدَاقُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی کَوْنِهِمَا مُتَّهَمَیْنِ لِمَا یَأْتِی

27194-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ ظَرِیفٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَ أَرْخَی السِّتْرَ وَ قَبَّلَ وَ لَمَسَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَکُونَ وَصَلَ إِلَیْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ

27195-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَهْرِ مَتَی یَجِبُ قَالَ إِذَا أُرْخِیَتِ السُّتُورُ وَ أُجِیفَ الْ-بَابُ وَ قَالَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً فِی حَیَاهِ أَبِی عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع وَ إِنَّ نَفْسِی تَاقَتْ إِلَیْهَا فَذَهَبْتُ إِلَیْهَا فَنَهَانِی أَبِی وَ قَالَ لَا تَفْعَلْ یَا بُنَیَّ لَا تَأْتِهَا فِی هَذِهِ السَّاعَهِ وَ إِنِّی أَبَیْتُ إِلَّا أَنْ أَفْعَلَ فَلَمَّا أَنْ دَخَلْتُ عَلَیْهَا قَذَفْتُ إِلَیْهَا بِکِسَاءٍ کَانَ عَلَیَّ وَ کَرِهْتُهَا وَ ذَهَبْتُ لِأَخْرُجَ فَقَامَتْ مَوْلَاهٌ لَهَا فَأَرْخَتِ السِّتْرَ وَ أَجَافَتِ الْبَابَ فَقُلْتُ مَهْ قَدْ وَجَبَ الَّذِی تُرِیدِینَ

أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ عَلَی التَّبَرُّعِ وَ إِنَّهُ أَوْجَبَهُ عَلَی نَفْسِهِ وَ لَمْ

یَکُنْ وَاجِباً ذَکَرَهُ الشَّیْخُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

27196-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ فَکَرِهَ ذَلِکَ أَبِی فَمَضَیْتُ وَ تَزَوَّجْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ زُرْتُهَا فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ مَا یُعْجِبُنِی فَقُمْتُ لِأَنْصَرِفَ فَبَادَرَتْنِی الْقَائِمَهُ الْبَابَ لِتُغْلِقَهُ فَقُلْتُ لَا تُغْلِقِیهِ لَکِ الَّذِی تُرِیدِینَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَی أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ بِالْأَمْرِ کَیْفَ کَانَ فَقَالَ إِنَّهُ لَیْسَ لَهَا عَلَیْکَ إِلَّا النِّصْفُ یَعْنِی نِصْفَ الْمَهْرِ وَ قَالَ إِنَّکَ تَزَوَّجْتَهَا فِی سَاعَهٍ حَارَّهٍ

27197-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حُسَیْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ تَزَوَّجَ أَبُو جَعْفَرٍ ع امْرَأَهً فَأُغْلِقَ الْ-بَابُ فَقَالَ افْتَحُوا وَ لَکُمْ مَا سَأَلْتُمْ فَلَمَّا فَتَحُوا صَالَحَهُمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

56-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ خَلَا الرَّجُلُ بِالْمَرْأَهِ فَادَّعَتِ الْوَطْءَ أَوْ تَصَادَقَا عَلَی عَدَمِهِ وَ کَانَا مَأْمُونَیْنِ أَوْ مُتَّهَمَیْنِ

27198-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ (عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ) عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیُرْخِی عَلَیْهَا وَ عَلَیْهِ السِّتْرَ وَ یُغْلِقُ الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتُسْأَلُ الْمَرْأَهُ هَلْ أَتَاکِ فَتَقُولُ مَا أَتَانِی وَ یُسْأَلُ هُوَ هَلْ أَتَیْتَهَا فَیَقُولُ لَمْ آتِهَا فَقَالَ لَا یُصَدَّقَانِ وَ ذَلِکَ أَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تَدْفَعَ الْعِدَّهَ عَنْ نَفْسِهَا وَ یُرِیدُ هُوَ أَنْ یَدْفَعَ الْمَهْرَ عَنْ نَفْسِهِ یَعْنِی إِذَا کَانَا مُتَّهَمَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27199-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی

الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَدْخُلُ بِهَا فَیُغْلِقُ عَلَیْهَا بَاباً وَ یُرْخِی عَلَیْهَا سِتْراً وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ لَمْ یَمَسَّهَا وَ تُصَدِّقُهُ هِیَ بِذَلِکَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَإِنَّهُ شَیْ ءٌ دُونَ شَیْ ءٍ قَالَ إِنْ أَخْرَجَ الْمَاءَ اعْتَدَّتْ یَعْنِی إِذَا کَانَا مَأْمُونَیْنِ صُدِّقَا

27200-محَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ الْبِکْرَ أَوِ الثَّیِّبَ فَیُرْخِی عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا السِّتْرَ أَوْ غَلَّقَ عَلَیْهِ وَ عَلَیْهَا الْبَابَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا فَتَقُولُ لَمْ یَمَسَّنِی وَ یَقُولُ هُوَ لَمْ أَمَسَّهَا قَالَ لَا یُصَدَّقَانِ لِأَنَّهَا تَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهَا الْعِدَّهَ وَ یَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ الْمَهْرَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

57-بَابُ حُکْمِ مَنْ خَلَا بِزَوْجَتِهِ وَ کَانَتْ بِکْراً فَادَّعَتِ الْوَطْءَ

27201-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِیَهً لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ تَزَوَّجَ رَتْقَاءَ فَأُدْخِلَتْ عَلَیْهِ فَطَلَّقَهَا سَاعَهَ أُدْخِلَتْ عَلَیْهِ قَالَ هَاتَانِ یَنْظُرُ إِلَیْهِنَّ مَنْ یُوثَقُ بِهِ مِنَ النِّسَاءِ فَإِنْ کُنَّ کَمَا دَخَلْنَ عَلَیْهِ فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهِنَّ مِنْهُ قَالَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا مِنْهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

58-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ الزَّوْجُ أَوِ الزَّوْجَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ هَلْ یَثْبُتُ نِصْفُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّی أَمْ کُلُّهُ

27202-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَامِلَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ مِثْلَهُ

27203-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ غُلَامٍ وَ جَارِیَهٍ زَوَّجَهُمَا وَلِیَّانِ لَهُمَا یَعْنِی غَیْرَ الْأَبِ وَ هُمَا غَیْرُ مُدْرِکَیْنِ فَقَالَ النِّکَاحُ جَائِزٌ وَ أَیُّهُمَا أَدْرَکَ کَانَ عَلَی الْخِیَارِ وَ إِنْ مَاتَا قَبْلَ أَنْ یُدْرِکَا فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا مَهْرَ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ

کَانَ الرَّجُلُ الَّذِی أَدْرَکَ قَبْلَ الْجَارِیَهِ وَ رَضِیَ بِالنِّکَاحِ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُدْرِکَ الْجَارِیَهُ أَ تَرِثُهُ قَالَ نَعَمْ یُعْزَلُ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَتَحْلِفَ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا الرِّضَا بِالتَّزْوِیجِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِیثَ

27204-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ إِنْ هَلَکَتْ أَوْ هَلَکَ أَوْ طَلَّقَهَا فَلَهَا النِّصْفُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَمَلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ

27205-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ هَلَکَ زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَامِلَهً وَ إِنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا شَیْ ءَ لَهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

27206-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهَ

27207-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ

وَ رَوَاهُ

الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

27208-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا أَوْ یَمُوتُ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ فَلِلْمَرْأَهِ نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فُرِضَ لَهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27209-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَتْ قَبْلَ أَنْ یُدْخَلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ کَیْفَ مِیرَاثُهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ یَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَلَا صَدَاقَ لَهَا وَ فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِامْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هُوَ یَرِثُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَی الْمَسْأَلَهِ الْأُولَی

27210-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ وَ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَا قُلْنَا لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ قَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ قَالَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ إِنْ مَاتَتْ فَهُوَ کَذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ وَ الْفَضْلِ أَبِی الْعَبَّاسِ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

27211-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

27212-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ هِیَ تَرِثُهُ قُلْتُ وَ الْعِدَّهُ قَالَ کُفَّ عَنْ هَذَا

27213-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ

27214-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أُخْتَیْنِ أُهْدِیَتَا لِأَخَوَیْنِ إِلَی أَنْ قَالَ قِیلَ لَهُ فَإِنْ مَاتَتَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ قَالَ یَرْجِعُ الزَّوْجَانِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ عَلَی وَرَثَتِهِمَا فَیَرِثَانِهِمَا الزَّوْجَانِ قِیلَ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجَانِ قَالَ تَرِثَانِهِمَا وَ لَهُمَا نِصْفُ الْمَهْرِ

27215-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ یَتِیمَهً فِی حَجْرِهِ وَ ابْنُهُ مُدْرِکٌ وَ الْیَتِیمَهُ غَیْرُ مُدْرِکَهٍ قَالَ نِکَاحُهُ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ فَإِنْ مَاتَ عُزِلَ مِیرَاثُهَا مِنْهُ حَتَّی تُدْرِکَ فَإِذَا أَدْرَکَتْ حَلَفَتْ بِاللَّهِ مَا دَعَاهَا إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ إِلَّا رِضَاهَا بِالنِّکَاحِ ثُمَّ یُدْفَعُ إِلَیْهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الْمَهْرِ الْحَدِیثَ

27216-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی

حَدِیثِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی جَارِیَهٍ لَمْ تُدْرِکْ لَا یُجَامَعُ مِثْلُهَا أَوْ رَتْقَاءَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ عَنْهُنَّ قَبْلَ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ

27217-وَ فِی حَدِیثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَرْسَلَ یَخْطُبُ عَلَیْهِ امْرَأَهً وَ هُوَ غَائِبٌ فَأَنْکَحُوا الْغَائِبَ وَ فَرَضُوا الصَّدَاقَ ثُمَّ جَاءَ خَبَرُهُ أَنَّهُ تُوُفِّیَ بَعْدَ مَا سِیقَ الصَّدَاقُ فَقَالَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ بَعْدَ مَا تُوُفِّیَ فَلَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَا مِیرَاثٌ وَ إِنْ کَانَ أُمْلِکَ قَبْلَ أَنْ یُتَوَفَّی فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ هِیَ وَارِثَهٌ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ

27218-وَ فِی حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا الْتَقَی الْخِتَانَانِ وَجَبَ الْمَهْرُ

27219-وَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَوْلَجَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ وَ الْجَلْدُ وَ الرَّجْمُ وَ وَجَبَ الْمَهْرُ

27220-وَ فِی حَدِیثِ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُوجِبُ الْمَهْرَ إِلَّا الْوِقَاعُ فِی الْفَرْجِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ وَ فِی الْمِیرَاثِ

27221-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَلِیٍّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ وَ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَیْسَ لَهَا مَهْرٌ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ مِثْلَهُ

27222-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تُوُفِّیَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ إِنْ کَانَ سَمَّی لَهَا مَهْراً وَ سَهْمُهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ سَمَّی لَهَا مَهْراً لَمْ یَکُنْ لَهَا مَهْرٌ وَ کَانَ لَهَا الْمِیرَاثُ

27223-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا لَمْ یَدْخُلْ بِهَا إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا مَهْرُهَا الَّذِی فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّهِ الَّتِی دُخِلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ

وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ نَحْوَهُ

27224-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ فَیَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا صَدَاقُهَا کَامِلًا وَ تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً کَعِدَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

27225-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ سَمَّی لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا الْمَهْرُ کَامِلًا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ رَوَوْا عَنْکَ أَنَّ لَهَا نِصْفَ الْمَهْرِ قَالَ لَا یَحْفَظُونَ عَنِّی إِنَّمَا ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَهِ

27226-سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا أَجِدُ أَحَداً أُحَدِّثُهُ وَ إِنِّی لَأُحَدِّثُ الرَّجُلَ بِالْحَدِیثِ فَیَتَحَدَّثُ بِهِ فَأُوتَی فَأَقُولُ إِنِّی لَمْ أَقُلْهُ

أَقُولُ هَذَا قَرِینَهٌ وَاضِحَهٌ عَلَی حَمْلِ حَدِیثِ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ السَّابِقِ عَلَی التَّقِیَّهِ لِتَوَاتُرِ تِلْکَ الْأَحَادِیثِ وَ وُضُوحِهَا وَ ثِقَهِ رُوَاتِهَا وَ اعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ رَجَّحَ الشَّیْخُ الْأَحَادِیثَ الْأَخِیرَهَ وَ حَمَلَ السَّابِقَهَ عَلَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَهِ أَوْ أَوْلِیَائِهَا تَرْکُ نِصْفِ الْمَهْرِ قَالَ عَلَی أَنَّ الَّذِی أُفْتِی بِهِ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمَهْرُ کُلُّهُ وَ إِنْ مَاتَتْ هِیَ کَانَ لِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ لِأَنَّ کُلَّ مَا دَلَّ عَلَی وُجُوبِ جَمِیعِ الْمَهْرِ یَتَضَمَّنُ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ لَا إِذَا مَاتَتْ هِیَ وَ أَنَا لَا أَتَعَدَّی الْأَخْبَارَ فَکُلُّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ فَلِأَوْلِیَائِهَا نِصْفُ الْمَهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی ظَاهِرِهِ انْتَهَی وَ وَافَقَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِینَ وَ لَا یَخْفَی قُوَّهُ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَهِ أَمَّا أَوَّلًا فَلِکَثْرَتِهَا وَ قِلَّهِ مَا عَارَضَهَا وَ أَمَّا ثَانِیاً فَلِرِوَایَهِ ثِقَاتِ الرُّوَاهِ لَهَا وَ کَوْنِ رُوَاتِهَا أَوْثَقَ وَ أَوْرَعَ وَ أَکْثَرَ وَ أَمَّا ثَالِثاً فَلِاعْتِضَادِهَا بِأَحَادِیثَ کَثِیرَهٍ مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی وَ أَمَّا رَابِعاً فَلِقُوَّهِ دَلَالَتِهَا وَ وُضُوحِهَا وَ صَرَاحَتِهَا وَ ضَعْفِ دَلَالَهِ مَا عَارَضَهَا وَ قَبُولِهِ لِلتَّأْوِیلِ بِالْحَمْلِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ بِحَمْلِ الْمَهْرِ عَلَی النِّصْفِ لِأَنَّ نِصْفَ الْمُسَمَّی إِذَا کَانَ هُوَ الثَّابِتَ لَهَا شَرْعاً یَجُوزُ أَنْ یُطْلَقَ عَلَیْهِ لَفْظُ مَهْرِهَا وَ لَفْظُ الْمَهْرِ بَلِ الْمَهْرُ کُلُّهُ وَ لَا یَأْبَی ذَلِکَ إِلَّا الْأَخِیرُ وَ أَمَّا خَامِساً فَلِبُعْدِهَا عَنِ التَّقِیَّهِ وَ إِمْکَانِ حَمْلِ مَا عَارَضَهَا عَلَیْهَا وَ هُوَ أَقْوَی الْمُرَجِّحَاتِ وَ أَظْهَرُ أَسْبَابِ اخْتِلَافِ الْحَدِیثِ وَ أَمَّا التَّرْجِیحُ بِمُوَافَقَهِ الْآیَهِ فَجَوَابُهُ یَحْتَاجُ إِلَی التَّطْوِیلِ وَ أَمَّا تَفْصِیلُ

الشَّیْخِ فَیَرُدُّهُ الْأَحَادِیثُ الدَّالَّهُ عَلَی تَسَاوِی مَوْتِ کُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَیْنِ کَمَا تَقَدَّمَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

59-بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ أَحَدُ الزَّوْجَیْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ مِنْ غَیْرِ تَقْدِیرِ الْمَهْرِ فَلَا مَهْرَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ

27227-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ جَمِیعاً عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا عَلَیْهِ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا

27228-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الْمَرْأَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ یَمُوتُ وَ لَا یَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ حَسْبُهَا الْمِیرَاثُ

27229-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقْضِی فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ لَا یَفْرِضُ لَهَا صَدَاقاً ثُمَّ یَمُوتُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَنَّ لَهَا الْمِیرَاثَ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا

27230-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْمُطَلَّقَهِ

أَقُولُ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی الْوَارِثِ لِمَا مَرَّ أَوْ عَلَی کَوْنِهَا بِمَنْزِلَهِ الْمُطَلَّقَهِ فِی سُقُوطِ الْمَهْرِ لَا فِی ثُبُوتِ الْمُتْعَهِ

27231-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أُسَامَهَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ سَلْهُ عَنْ رَجُلٍ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ لَمْ یُسَمِّ لَهَا مَهْراً قَالَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ قَالَ أَ

مَا تَقْرَأُ مَا قَالَ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِیضَهً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ أَقُولُ کَأَنَّ الْمَفْرُوضَ الْمَوْتُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِقَرِینَهِ ذِکْرِ الْمِیرَاثِ وَ الْغَرَضُ مِنَ الِاسْتِدْلَالِ أَنَّ التَّنْصِیفَ مَشْرُوطٌ بِتَعْیِینِ الْمَهْرِ فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مَعَ عَدَمِهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ

60-بَابُ حُکْمِ مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ حُرَّهً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ

27232-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ زَوَّجَ مَمْلُوکاً لَهُ مِنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ عَلَی مِائَهِ دِرْهَمٍ ثُمَّ إِنَّهُ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ عَلَیْهَا قَالَ فَقَالَ یُعْطِیهَا سَیِّدُهُ مِنْ ثَمَنِهِ نِصْفَ مَا فَرَضَ لَهَا إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَهِ دَیْنٍ لَوْ کَانَ اسْتَدَانَهُ بِإِذْنِ سَیِّدِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

أَبْوَابُ الْقَسْمِ وَ النُّشُوزِ وَ الشِّقَاقِ

1-بَابُ أَنَّ لِلزَّوْجَهِ الْحُرَّهِ لَیْلَهً مِنْ أَرْبَعٍ وَ لِلثِّنْتَیْنِ لَیْلَتَانِ وَ لِلثَّلَاثِ ثَلَاثٌ وَ لِلْأَرْبَعِ أَرْبَعٌ فَإِنْ کَانَ عِنْدَهُ أَقَلَّ فَالْبَاقِی لِلزَّوْجِ یَبِیتُ حَیْثُ شَاءَ وَ یُفَضِّلُ مَنْ شَاءَ

27233-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی قَالَ نَعَمْ یُفَضِّلُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِیثَ

27234-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا بِشَیْ ءٍ قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَهً لِأَنَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فَلَیْلَتَاهُ یَجْعَلُهُمَا حَیْثُ یَشَاءُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ نِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

27235-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ وَ إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی قَالَ لَهُ أَنْ یَأْتِیَهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ الْأُخْرَی لَیْلَهً فَإِنْ شَاءَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ کَانَ لِکُلِّ امْرَأَهٍ لَیْلَهٌ فَلِذَلِکَ کَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ

أَرْبَعاً

27236-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا بِثَلَاثِ لَیَالٍ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

2-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ عِنْدَهُ غَیْرُهَا اخْتُصَّتِ الْجَدِیدَهُ بِسَبْعِ لَیَالٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً وَ أَقَلُّهُ ثَلَاثُ لَیَالٍ وَ بِثَلَاثٍ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً

27237-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ یَتَزَوَّجُ أُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَسَبْعَهَ أَیَّامٍ وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثَهَ أَیَّامٍ

27238-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَایَهَ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِی حَدِیثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص تَزَوَّجَ زَیْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ فَأَوْلَمَ وَ أَطْعَمَ النَّاسَ إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَبِثَ سَبْعَهَ أَیَّامٍ بِلَیَالِیهِنَّ عِنْدَ زَیْنَبَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَی بَیْتِ أُمِّ سَلَمَهَ وَ کَانَ لَیْلَتُهَا وَ صَبِیحَهُ یَوْمِهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

27239-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْبِکْرَ قَالَ یُقِیمُ عِنْدَهَا سَبْعَهَ أَیَّامٍ

27240-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ فَیَتَزَوَّجُ أُخْرَی کَمْ یَجْعَلُ لِلَّتِی یَدْخُلُ بِهَا قَالَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَقْسِمُ

27241-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ

الْحَضْرَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ بِکْراً فَلْیَبِتْ عِنْدَهَا سَبْعاً وَ إِنْ کَانَتْ ثَیِّباً فَثَلَاثاً

27242-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ بِکْراً وَ عِنْدَهُ ثَیِّبٌ فَلَهُ أَنْ یُفَضِّلَ الْبِکْرَ بِثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

27243-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ فَیَتَزَوَّجُ جَارِیَهً بِکْراً قَالَ فَلْیُفَضِّلْهَا حِینَ یَدْخُلُ بِهَا ثَلَاثَ لَیَالٍ

27244-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ وَاحِدَهً عَلَی الْأُخْرَی فَقَالَ یُفَضِّلُ الْمُحْدَثَهَ حِدْثَانَ عُرْسِهَا ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ إِنْ کَانَتْ بِکْراً ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا بِطِیبَهِ نَفْسِ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَی

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ یُسَوِّی بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَطِیبَ نَفْسُ إِحْدَاهُمَا لِلْأُخْرَی

27245-وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ وَ لِلرَّجُلِ أَنْ یُفَضِّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ عَلَی بَعْضٍ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ حَدِیثَ السَّبْعَهِ عَلَی الْجَوَازِ وَ حَدِیثَ الثَّلَاثَهِ عَلَی الْأَفْضَلِیَّهِ

3-بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ النِّسَاءِ عَلَی بَعْضٍ فِی النَّفَقَهِ وَ اسْتِحْبَابِ التَّسْوِیَهِ

27246-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَهَ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ یُرِیدُ أَنْ یُؤْثِرَ إِحْدَاهُمَا بِالْکِسْوَهِ وَ الْعَطِیَّهِ أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ لَا بَأْسَ وَ اجْهَدْ فِی الْعَدْلِ بَیْنَهُمَا

27247-وَ

عَنْهُ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع هَلْ یُفَضِّلُ الرљΘ̙ϙęϠنِسَاءَهُ بَعْضَهُنَّ عَلَی بَعْضٍ قَالَ لَا وَ لَا بَأْسَ بِهِ فِی الْإِمَاءِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَهِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّفْضِیلِ فِی الْقَسْمِ الْوَاجِبِ إِذَا کُنَّ أَرْبَعاً وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ هُنَا وَ فِی الصَّدَقَاتِ وَ فِی الْوَصَایَا

4-بΘǘșϠوُجُوبِ الْعَدْلِ فِی الْقَسْمِ الْوَاجِبِ

27248-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِإِسْنَادٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَلَمْ یَعْدِلْ بَیْنَهُمَا فِی الْقَسْمِ مِنْ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ جَاءَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مَغْلُولًا مَائِلًا شِقُّهُ حَتَّی یَدْخُلَ النَّارَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ أَنَّ الْوَاجِبَ فِی الْقَسْمِ الْمَبِیتُ عِنْدَهَا لَیْلًا وَ الْکَوْنُ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا لَا الْمُوَاقَعَهُ إِلَّا بَعْدَ کُلِّ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ مَرَّهً

27249-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَهُوَ یَبِیتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِی لَیَالِیهِنَّ فَیَمَسُّهُنَّ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَهِ فِی لَیْلَتِهَا لَمْ یَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَیْهِ فِی هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَیْهِ أَنْ یَبِیتَ عِنْدَهَا فِی لَیْلَتِهَا وَ یَظَلَّ عِنْدَهَا فِی صَبِیحَتِهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ یُرِدْ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27250-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص کَانَ یَقْسِمُ بَیْنَ نِسَائِهِ فِی مَرَضِهِ فَیُطَافُ بِهِ بَیْنَهُنَّ

27251-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ فَکَانَ إِذَا کَانَ یَوْمُ وَاحِدَهٍ لَا یَتَوَضَّأُ فِی بَیْتِ الْأُخْرَی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَرْکِ وَطْءِ الْمَرْأَهِ الشَّابَّهِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ

6-بَابُ جَوَازِ إِسْقَاطِ الْمَرْأَهِ حَقَّهَا مِنَ الْقَسْمِ بِعِوَضٍ وَ غَیْرِهِ وَ لَوْ خَوْفاً مِنَ الضَّرَّهِ أَوِ الطَّلَاقِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ شَرَطَا فِی الْعَقْدِ تَرْکَ الْقَسْمِ

27252-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَهِ مِنَ النَّفَقَهِ وَ الْقِسْمَهِ وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً وَ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ یُطَلِّقَهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ نَفَقَتِهَا أَوْ قِسْمَتِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ

27253-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ

امْرَأَتَانِ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا لَیْلَتِی وَ یَوْمِی لَکَ یَوْماً أَوْ شَهْراً أَوْ مَا کَانَ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ قَالَ إِذَا طَابَتْ نَفْسُهَا وَ اشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا فَلَا بَأْسَ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُهُورِ

7-بَابُ وُجُوبِ الْمُسَاوَاهِ بَیْنَ الزَّوْجَاتِ فِی الْقَسْمِ دُونَ الْمَوَدَّهِ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ لِمَنْ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ وَ جَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا تَرْکَ الْقَسْمِ لَهَا

27254-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَهً قَالَ یَعْنِی فِی النَّفَقَهِ وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَهِ یَعْنِی فِی الْمَوَدَّهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْأَحْوَلِ مِثْلَهُ وَ زَادَ فَإِنَّهُ لَا یَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ یَعْدِلَ بَیْنَ امْرَأَتَیْنِ فِی الْمَوَدَّهِ

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقَدْرِ الْوَاجِبِ مِنَ النَّفَقَهِ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ

27255-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زَیْدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ عَذَابُ الْقَبْرِ یَکُونُ مِنَ النَّمِیمَهِ وَ الْبَوْلِ وَ عَزَبِ الرَّجُلِ عَنْ أَهْلِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ

8-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا اجْتَمَعَتْ مَعَ الْحُرَّهِ فَلِلْحُرَّهِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَهِ لَیْلَهٌ وَ کَذَا الذِّمِّیَّهُ مَعَ الْمُسْلِمَهِ

27256-محَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَهَ عَلَی الْحُرَّهِ قَالَ لَا فَإِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ مَمْلُوکَهٌ فَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا حُرَّهً قَسَمَ لِلْحُرَّهِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْمَمْلُوکَهِ قَالَ مُحَمَّدٌ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوکَهَ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَیْهِ

27257-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی رَجُلٍ نَکَحَ أَمَهً ثُمَّ وَجَدَ طَوْلًا یَعْنِی اسْتَغْنَی وَ لَمْ یَشْتَهِ أَنْ یُطَلِّقَ الْأَمَهَ نَفِسَ فِیهَا فَقَضَی

أَنَّ الْحُرَّهَ تُنْکَحُ عَلَی الْأَمَهِ وَ لَا تُنْکَحُ الْأَمَهُ عَلَی الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّهُ أُولَاهُمَا عِنْدَهُ وَ إِذَا کَانَتِ الْأَمَهُ عِنْدَهُ قَبْلَ نِکَاحِ الْحُرَّهِ عَلَی الْأَمَهِ قَسَمَ لِلْحُرَّهِ الثُّلُثَیْنِ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ یَعْنِی نَفَقَتَهُ وَ لِلْأَمَهِ الثُّلُثَ مِنْ مَالِهِ وَ نَفْسِهِ

27258-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ قَالَ لَا یَتَزَوَّجِ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ وَ یَتَزَوَّجُ الْحُرَّهَ عَلَی الْأَمَهِ وَ لِلْحُرَّهِ لَیْلَتَانِ وَ لِلْأَمَهِ لَیْلَهٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع نَحْوَهُ

27259-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْکِحُ الرَّجُلُ الْأَمَهَ عَلَی الْحُرَّهِ وَ إِنْ شَاءَ نَکَحَ الْحُرَّهَ عَلَی الْأَمَهِ ثُمَّ یَقْسِمُ لِلْحُرَّهِ مِثْلَیْ مَا یَقْسِمُ لِلْأَمَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ فِیمَا یَحْرُمُ بِالْکُفْرِ

9-بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ النِّسَاءِ فِی الْقَسْمِ مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً

27260-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَتَانِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا عَلَی الْأُخْرَی فَقَالَ لَهُ أَرْبَعٌ فَلْیَجْعَلْ لِوَاحِدَهٍ لَیْلَهً وَ لِلْأُخْرَی ثَلَاثَ لَیَالٍ

27261-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَهٍ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ فَقَالَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَلْیَجْعَلْ لِوَاحِدَهٍ إِنْ أَحَبَّ لَیْلَتَیْنِ وَ لِلْأُخْرَیَیْنِ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ لَیْلَهً وَ فِی الْکِسْوَهِ وَ النَّفَقَهِ مِثْلُ ذَلِکَ

27262-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَکُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ

إِحْدَاهُمَا أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الْأُخْرَی أَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُمَا قَالَ نَعَمْ لَهُ أَنْ یَأْتِیَ هَذِهِ ثَلَاثَ لَیَالٍ وَ هَذِهِ لَیْلَهً وَ ذَلِکَ (أَنَّ) لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فَلِکُلِّ امْرَأَهٍ لَیْلَهٌ فَلِذَلِکَ کَانَ لَهُ أَنْ یُفَضِّلَ إِحْدَاهُنَّ عَلَی الْأُخْرَی مَا لَمْ یَکُنَّ أَرْبَعاً الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ أَنَّهُ إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ یُبْعَثُ حَکَمٌ مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَمٌ مِنْ أَهْلِهَا وَ یُسْتَحَبُّ لَهُمَا الِاشْتِرَاطُ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا

27263-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ وَ یَشْتَرِطَانِ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27264-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها فَقَالَ یَشْتَرِطُ الْحَکَمَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَفَرَّقَا أَوْ جَمَعَا جَازَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

11-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً جَازَ لَهَا أَنْ تُصَالِحَهُ بِتَرْکِ حَقِّهَا مِنْ قَسْمٍ وَ مَهْرٍ وَ نَفَقَهٍ أَوْ بِشَیْ ءٍ مِنْ مَالِهَا وَ جَازَ لَهُ الْقَبُولُ

27265-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَقَالَ هِیَ الْمَرْأَهُ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَیَکْرَهُهَا فَیَقُولُ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أُطَلِّقَکِ فَتَقُولُ لَهُ لَا تَفْعَلْ إِنِّی أَکْرَهُ أَنْ تُشْمَتَ بِی وَ لَکِنِ انْظُرْ فِی لَیْلَتِی فَاصْنَعْ بِهَا مَا شِئْتَ وَ مَا کَانَ سِوَی ذَلِکَ مِنْ شَیْ ءٍ فَهُوَ لَکَ وَ دَعْنِی عَلَی حَالَتِی فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ هَذَا هُوَ الصُّلْحُ

27266-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ

أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قَالَ إِذَا کَانَ کَذَلِکَ فَهَمَّ بِطَلَاقِهَا فَقَالَتْ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ أَدَعَ لَکَ بَعْضَ مَا عَلَیْکَ وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی حَلَّ لَهُ ذَلِکَ وَ لَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا

27267-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ اسْمُهُ وَ إِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قَالَ هَذَا تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ لَا تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ لَهُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعَ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیَکَ مِنْ مَالِی وَ أُحَلِّلَکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ ذَلِکَ کُلُّهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

27268-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النُّشُوزُ یَکُونُ مِنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ جَمِیعاً فَأَمَّا الَّذِی مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ وَ إِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْلِحا بَیْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ هُوَ أَنْ تَکُونَ الْمَرْأَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا تُعْجِبُهُ فَیُرِیدُ طَلَاقَهَا فَتَقُولُ أَمْسِکْنِی وَ لَا تُطَلِّقْنِی وَ أَدَعَ لَکَ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُحِلَّ لَکَ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی فَقَدْ طَابَ لَهُ ذَلِکَ

27269-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نَشَزَتِ الْمَرْأَهُ عَلَی الرَّجُلِ فَهِیَ الْخُلْعَهُ فَلْیَأْخُذْ مِنْهَا (مَا قَدَرَ عَلَیْهِ) وَ إِذَا نَشَزَ الرَّجُلُ مَعَ نُشُوزِ الْمَرْأَهِ فَهُوَ الشِّقَاقُ

27270-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی

الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنِ امْرَأَهٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً قَالَ النُّشُوزُ الرَّجُلُ یَهُمُّ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَتَقُولُ لَهُ أَدَعُ مَا عَلَی ظَهْرِکَ وَ أُعْطِیکَ کَذَا وَ کَذَا وَ أُحَلِّلُکَ مِنْ یَوْمِی وَ لَیْلَتِی عَلَی مَا اصْطَلَحَا فَهُوَ جَائِزٌ

27271-وَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ النَّهَارِیَّهِ یُشْتَرَطُ عَلَیْهَا عِنْدَ عُقْدَهِ النِّکَاحِ أَنْ یَأْتِیَهَا مَا شَاءَ نَهَاراً أَوْ مِنْ کُلِّ جُمْعَهٍ أَوْ شَهْرٍ یَوْماً وَ مِنَ النَّفَقَهِ کَذَا وَ کَذَا قَالَ فَلَیْسَ ذَلِکَ الشَّرْطُ بِشَیْ ءٍ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَهَا مَا لِلْمَرْأَهِ مِنَ النَّفَقَهِ وَ الْقِسْمَهِ وَ لَکِنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَخَافَتْ مِنْهُ نُشُوزاً أَوْ خَافَتْ أَنْ یَتَزَوَّجَ عَلَیْهَا فَصَالَحَتْ مِنْ حَقِّهَا عَلَی شَیْ ءٍ مِنْ قِسْمَتِهَا أَوْ بَعْضِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ جَائِزٌ لَا بَأْسَ بِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

12-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْحَکَمَیْنِ التَّفْرِیقُ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ مِنَ الزَّوْجَیْنِ فِی الطَّلَاقِ وَ الْبَذْلِ

27272-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا

27273-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ الْحَکَمَانِ یَشْتَرِطَانِ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا وَ إِنْ شَاءَا جَمَعَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

13-بَابُ أَنَّ تَفْرِیقَ الْحَکَمَیْنِ بَیْنَ الزَّوْجَیْنِ مَعَ إِذْنِهِمَا لَا یَصْلُحُ إِلَّا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَی الطَّلَاقِ وَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ

27274-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها أَ رَأَیْتَ إِنِ اسْتَأْذَنَ الْحَکَمَانِ فَقَالَا لِلرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ أَ لَیْسَ قَدْ جَعَلْتُمَا أَمْرَکُمَا إِلَیْنَا فِی الْإِصْلَاحِ وَ التَّفْرِیقِ فَقَالَ الرَّجُلُ وَ الْمَرْأَهُ نَعَمْ فَأَشْهَدَا بِذَلِکَ شُهُوداً عَلَیْهِمَا أَ یَجُوزُ تَفْرِیقُهُمَا عَلَیْهِمَا قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَهِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ مِنَ الزَّوْجِ قِیلَ لَهُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَ أَحَدُ الْحَکَمَیْنِ قَدْ فَرَّقْتُ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ الْآخَرُ لَمْ أُفَرِّقْ بَیْنَهُمَا فَقَالَ لَا یَکُونُ التَّفْرِیقُ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی التَّفْرِیقِ فَإِذَا اجْتَمَعَا عَلَی التَّفْرِیقِ جَازَ تَفْرِیقُهُمَا

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی آخِرِهِ

جَازَ تَفْرِیقُهُمَا عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ

27275-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَی فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَیْسَ لِلْمُصْلِحَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا

27276-وَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها قَالَ لَیْسَ لِلْحَکَمَیْنِ أَنْ یُفَرِّقَا حَتَّی یَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ

27277-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْهُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِمَا إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَ إِنْ شَاءَا فَرَّقَا فَإِنْ جَمَعَا فَجَائِزٌ وَ إِنْ فَرَّقَا فَجَائِزٌ

27278-قَالَ وَ فِی رِوَایَهِ فَضَالَهَ فَإِنْ رَضِیَا وَ قَلَّدَاهُمَا الْفُرْقَهَ فَفَرَّقَا فَهُوَ جَائِزٌ

27279-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِیرِینَ عَنْ عَبِیدَهَ قَالَ أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع رَجُلٌ وَ امْرَأَهٌ مَعَ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَقَالَ عَلِیٌّ ع ابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهَا وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ قَالَ لِلْحَکَمَیْنِ هَلْ تَدْرِیَانِ مَا عَلَیْکُمَا إِنْ رَأَیْتُمَا أَنْ تَجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ شِئْتُمَا أَنْ تُفَرِّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ رَضِیتُ بِکِتَابِ اللَّهِ عَلَیَّ وَ لِی فَقَالَ الرَّجُلُ أَمَّا فِی الْفُرْقَهِ فَلَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع لَا تَبْرَحْ حَتَّی تُقِرَّ بِمَا أَقَرَّتْ بِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی شَرَائِطِ الطَّلَاقِ

أَبْوَابُ أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ

1-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِیلَادِ وَ تَکْثِیرِ الْأَوْلَادِ

27280-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ مَوْسُومُونَ عِنْدَ اللَّهِ شَافِعٌ وَ مُشَفَّعٌ فَإِذَا بَلَغُوا اثْنَیْ عَشَرَ سَنَهً کُتِبَتْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَإِذَا بَلَغُوا الْحُلُمَ کُتِبَتْ عَلَیْهِمُ السَّیِّئَاتُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ

مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ مِثْلَهُ

27281-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فُلَاناً رَجُلٌ سَمَّاهُ قَالَ إِنِّی کُنْتُ زَاهِداً فِی الْوَلَدِ حَتَّی وَقَفْتُ بِعَرَفَهَ فَإِذَا إِلَی جَنْبِی غُلَامٌ شَابٌّ یَدْعُو وَ یَبْکِی وَ یَقُولُ یَا رَبِّ وَالِدَیَّ وَالِدَیَّ فَرَغَّبَنِی فِی الْوَلَدِ حِینَ سَمِعْتُ ذَلِکَ

27282-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا لَقِیَ یُوسُفُ أَخَاهُ قَالَ کَیْفَ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی أَمَرَنِی فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ یَکُونَ لَکَ ذُرِّیَّهٌ تُثْقِلُ الْأَرْضَ بِالتَّسْبِیحِ فَافْعَلْ

27283-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع کَانَ یَقْرَأُ وَ إِنِّی خِفْتُ الْمَوالِیَ مِنْ وَرائِی یَعْنِی أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَارِثٌ حَتَّی وَهَبَ اللَّهُ لَهُ بَعْدَ الْکِبَرِ

27284-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ نِعْمَهِ اللَّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ

27285-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ الْوَلَدُ یُعْرَفُ فِیهِ شِبْهُهُ وَ خُلُقُهُ وَ خَلْقُهُ وَ شَمَائِلُهُ

27286-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ لَهُ وُلْدٌ یَسْتَعِینُ بِهِمْ

27287-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

أَکْثِرُوا الْوَلَدَ أُکَاثِرْ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً

27288-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ سَعِدَ امْرُؤٌ لَمْ یَمُتْ حَتَّی یَرَی خَلَفاً مِنْ نَفْسِهِ

27289-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ خَیْراً لَمْ یُمِتْهُ حَتَّی یُرِیَهُ الْخَلَفَ

27290-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ مَنْ مَاتَ بِلَا خَلَفٍ فَکَأَنْ لَمْ یَکُنْ فِی النَّاسِ وَ مَنْ مَاتَ وَ لَهُ خَلَفٌ فَکَأَنَّهُ لَمْ یَمُتْ

27291-قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ إِنَّهُ کَفَّارَهٌ لِوَالِدَیْهِ

27292-قَالَ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اعْلَمُوا أَنَّ أَحَدَکُمْ یَلْقَی سِقْطَهُ مُحْبَنْطِئاً عَلَی بَابِ الْجَنَّهِ حَتَّی إِذَا رَآهُ أَخَذَهُ بِیَدِهِ حَتَّی یُدْخِلَهُ الْجَنَّهَ وَ إِنَّ وَلَدَ أَحَدِکُمْ إِذَا مَاتَ أُجِرَ فِیهِ وَ إِنْ بَقِیَ بَعْدَهُ اسْتَغْفَرَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

27293-وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ [قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص] تَزَوَّجُوا فَإِنِّی مُکَاثِرٌ بِکُمُ الْأُمَمَ غَداً فِی الْقِیَامَهِ حَتَّی إِنَّ السِّقْطَ (یَقِفُ مُحْبَنْطِئاً) عَلَی بَابِ الْجَنَّهِ فَیُقَالُ لَهُ ادْخُلْ فَیَقُولُ لَا حَتَّی یَدْخُلَ أَبَوَایَ قَبْلِی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْوَلَدِ الصَّالِحِ وَ طَلَبِهِ وَ حُبِّهِ

27294-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَهٌ مِنَ اللَّهِ قَسَمَهَا بَیْنَ عِبَادِهِ وَ إِنَّ رَیْحَانَتَیَّ مِنَ الدُّنْیَا الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ ع سَمَّیْتُهُمَا بِاسْمِ سِبْطَیْنِ

مِنْ بَنِی إِسْرَائِیلَ شَبَّراً وَ شَبِیراً

27295-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ الْوَلَدُ الصَّالِحُ رَیْحَانَهٌ مِنْ رَیَاحِینِ الْجَنَّهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

27296-وَ بِالْإِسْنَادِ قَالَ مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ

27297-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ

27298-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَرَّ عِیسَی ابْنُ مَرْیَمَ ع بِقَبْرٍ یُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ثُمَّ مَرَّ بِهِ مِنْ قَابِلٍ فَإِذَا هُوَ لَا یُعَذَّبُ فَقَالَ یَا رَبِّ مَرَرْتُ بِهَذَا الْقَبْرِ عَامَ أَوَّلَ (وَ هُوَ) یُعَذَّبُ وَ مَرَرْتُ بِهِ الْعَامَ فَإِذَا هُوَ لَیْسَ یُعَذَّبُ فَأَوْحَی اللَّهُ إِلَیْهِ أَنَّهُ أَدْرَکَ لَهُ وَلَدٌ صَالِحٌ فَأَصْلَحَ طَرِیقاً وَ آوَی یَتِیماً فَلِهَذَا غَفَرْتُ لَهُ بِمَا عَمِلَ ابْنُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِیرَاثُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ وَلَدٌ یَعْبُدُهُ مِنْ بَعْدِهِ ثُمَّ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع آیَهَ زَکَرِیَّا رَبِّ فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا

27299-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مِیرَاثُ اللَّهِ مِنْ عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ الْوَلَدُ الصَّالِحُ یَسْتَغْفِرُ لَهُ

27300-وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ(عَنْ سَعْدٍ)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الرَّجُلَ لِشِدَّهِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْوَلَدِ مَعَ الْفَقْرِ وَ الْغِنَی وَ الْقُوَّهِ وَ الضَّعْفِ

27301-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع

إِنِّی أَحْبَبْتُ طَلَبَ الْوَلَدِ مُنْذُ خَمْسِ سِنِینَ وَ ذَلِکَ أَنَّ أَهْلِی کَرِهَتْ ذَلِکَ وَ قَالَتْ إِنَّهُ یَشْتَدُّ عَلَیَّ تَرْبِیَتُهُمْ لِقِلَّهِ الشَّیْ ءِ فَمَا تَرَی فَکَتَبَ إِلَیَّ اطْلُبِ الْوَلَدَ فَإِنَّ اللَّهَ یَرْزُقُهُمْ

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ مِثْلَهُ

27302-سعِیدُ بْنُ هِبَهِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عِیسَی بْنِ صَبِیحٍ قَالَ دَخَلَ الْعَسْکَرِیُّ ع عَلَیْنَا الْحَبْسَ وَ کُنْتُ بِهِ عَارِفاً فَقَالَ لِی لَکَ خَمْسٌ وَ سِتُّونَ سَنَهً وَ شَهْرٌ وَ یَوْمَانِ وَ کَانَ مَعِی کِتَابُ دُعَاءٍ عَلَیْهِ تَارِیخُ مَوْلِدِی وَ إِنِّی نَظَرْتُ فِیهِ فَکَانَ کَمَا قَالَ ثُمَّ قَالَ هَلْ رُزِقْتَ مِنْ وَلَدٍ قُلْتُ لَا قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ وَلَداً یَکُونُ لَهُ عَضُداً فَنِعْمَ الْعَضُدُ الْوَلَدُ ثُمَّ قَالَ

مَنْ کَانَ ذَا وَلَدٍ یُدْرِکْ ظُلَامَتَهُ إِنَّ الذَّلِیلَ الَّذِی لَیْسَ لَهُ وَلَدُ

الْحَدِیثَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَهِ تَرْکِ التَّزْوِیجِ مَخَافَهَ الْفَقْرِ

4-بَابُ اسْتِحْبَابِ طَلَبِ الْبَنَاتِ وَ إِکْرَامِهِنَّ

27303-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یَرْزُقَهُ ابْنَهً تَبْکِیهِ وَ تَنْدُبُهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

27304-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا بَنَاتٍ

27305-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ

الْجَنَّهُ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ وَ اثْنَتَیْنِ فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ وَاحِدَهً فَقَالَ وَ وَاحِدَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

27306-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِعْمَ الْوَلَدُ الْبَنَاتُ مُلْطِفَاتٌ مُجَهِّزَاتٌ مُؤْنِسَاتٌ مُبَارَکَاتٌ مُفَلِّیَاتٌ

27307-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ

27308-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْفَرْغَانِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِیِّ عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ (عُمَرَ بْنِ تَیَّهَانَ)عَنْ أَبِی هُرَیْرَهَ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَنْ کُنَّ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ وَ ضَرَّائِهِنَّ وَ سَرَّائِهِنَّ کُنَّ لَهُ حِجَاباً یَوْمَ الْقِیَامَهِ

27309-أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّهِ الدَّاعِی قَالَ قَالَ ع مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ مِثْلَهُنَّ مِنَ الْأَخَوَاتِ وَ صَبَرَ عَلَی لَأْوَائِهِنَّ حَتَّی یَبِنَّ إِلَی أَزْوَاجِهِنَّ أَوْ یَمُتْنَ فَیَصِرْنَ إِلَی الْقُبُورِ کُنْتُ أَنَا وَ هُوَ فِی الْجَنَّهِ کَهَاتَیْنِ وَ أَشَارَ بِالسَّبَّابَهِ وَ الْوُسْطَی فَقِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ قَالَ وَ اثْنَتَیْنِ قِیلَ وَ وَاحِدَهً قَالَ وَ وَاحِدَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ کَرَاهَهِ کَرَاهَهِ الْبَنَاتِ

27310-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ ثِقَهٍ حَدَّثَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ تَزَوَّجْتُ بِالْمَدِینَهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ رَأَیْتَ فَقُلْتُ مَا رَأَی رَجُلٌ مِنْ خَیْرٍ فِی امْرَأَهٍ إِلَّا وَ قَدْ رَأَیْتُهُ فِیهَا وَ لَکِنْ خَانَتْنِی فَقَالَ وَ مَا هُوَ قُلْتُ وَلَدَتْ جَارِیَهً فَقَالَ لَعَلَّکَ کَرِهْتَهَا

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ لا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً

27311-وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ رَفَعَهُ قَالَ أُتِیَ رَجُلٌ وَ هُوَ عِنْدَ النَّبِیِّ ص فَأُخْبِرَ بِمَوْلُودٍ أَصَابَهُ فَتَغَیَّرَ وَجْهُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص مَا لَکَ فَقَالَ خَیْرٌ فَقَالَ قُلْ قَالَ خَرَجْتُ وَ الْمَرْأَهُ تَمْخَضُ فَأُخْبِرْتُ أَنَّهَا وَلَدَتْ جَارِیَهً فَقَالَ النَّبِیُّ ص الْأَرْضُ تُقِلُّهَا وَ السَّمَاءُ تُظِلُّهَا وَ اللَّهُ یَرْزُقُهَا وَ هِیَ رَیْحَانَهٌ تَشَمُّهَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَهٌ فَهُوَ مَفْدُوحٌ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَوَا غَوْثَاهْ بِاللَّهِ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ ثَلَاثٌ وُضِعَ عَنْهُ الْجِهَادُ وَ کُلُّ مَکْرُوهٍ وَ مَنْ کَانَتْ لَهُ أَرْبَعٌ فَیَا عِبَادَ اللَّهِ أَعِینُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ أَقْرِضُوهُ یَا عِبَادَ اللَّهِ ارْحَمُوهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ

27312-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْجَارُودِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِی أَنَّهُ وُلِدَ لَکَ ابْنَهٌ فَتُسْخِطُهَا وَ مَا عَلَیْکَ مِنْهَا رَیْحَانَهٌ تَشَمُّهَا وَ قَدْ کُفِیتَ رِزْقَهَا وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَبَا بَنَاتٍ

27313-وَ عَنْهُمْ عَنِ ابْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ اللَّخْمِیِّ قَالَ وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا جَارِیَهٌ فَدَخَلَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَرَآهُ مُتَسَخِّطاً فَقَالَ لَهُ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَوْحَی إِلَیْکَ أَنْ أَخْتَارُ لَکَ أَوْ تَخْتَارُ لِنَفْسِکَ مَا کُنْتَ تَقُولُ قَالَ

کُنْتُ أَقُولُ یَا رَبِّ تَخْتَارُ لِی قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدِ اخْتَارَ لَکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْغُلَامَ الَّذِی قَتَلَهُ الْعَالِمُ الَّذِی کَانَ مَعَ مُوسَی ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاهً وَ أَقْرَبَ رُحْماً أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ جَارِیَهً وَلَدَتْ سَبْعِینَ نَبِیّاً

27314-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ بُشِّرَ النَّبِیُّ ص بِابْنَهٍ فَنَظَرَ فِی وُجُوهِ أَصْحَابِهِ فَرَأَی الْکَرَاهَهَ فِیهِمْ فَقَالَ مَا لَکُمْ رَیْحَانَهٌ أَشَمُّهَا وَ رِزْقُهَا عَلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ کَانَ ص أَبَا بَنَاتٍ

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ رَفَعَهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ عَلَی اللَّهِ

27315-قَالَ وَ قَالَ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَمَّا الْغُلامُ فَکانَ أَبَواهُ مُؤْمِنَیْنِ فَخَشِینا أَنْ یُرْهِقَهُما طُغْیاناً وَ کُفْراً فَأَرَدْنا أَنْ یُبْدِلَهُما رَبُّهُما خَیْراً مِنْهُ زَکاهً وَ أَقْرَبَ رُحْماً قَالَ أَبْدَلَهُمَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَکَانَ الِابْنِ ابْنَهً فَوُلِدَ مِنْهَا سَبْعُونَ نَبِیّاً

27316-وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَحْیَی بْنِ خَاقَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَهٌ وَ الْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعْمَهُ یُسْأَلُ عَنْهَا

27317-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْمُفَسِّرِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیِّ عَنْ آبَائِهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّ رَجُلًا شَکَا إِلَیْهِ غَمَّهُ بِبَنَاتِهِ فَقَالَ الَّذِی تَرْجُوهُ لِتَضْعِیفِ حَسَنَاتِکَ وَ مَحْوِ سَیِّئَاتِکَ فَارْجُهُ لِصَلَاحِ حَالِ بَنَاتِکَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَمَّا

جَاوَزْتُ سِدْرَهَ الْمُنْتَهَی وَ بَلَغْتُ قُضْبَانَهَا وَ أَغْصَانَهَا رَأَیْتُ بَعْضَ ثِمَارِ قُضْبَانِهَا أَثْدَاؤُهُ مُعَلَّقَهٌ یَقْطُرُ مِنْ بَعْضِهَا اللَّبَنُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الْعَسَلُ وَ مِنْ بَعْضِهَا الدُّهْنُ وَ مِنْ بَعْضِهَا شِبْهُ دَقِیقِ السَّمِیدِ وَ مِنْ بَعْضِهَا الثِّیَابُ وَ مِنْ بَعْضِهَا کَالنَّبَقِ فَیَهْوِی ذَلِکَ کُلُّهُ نَحْوَ الْأَرْضِ فَقُلْتُ فِی نَفْسِی أَیْنَ مَقَرُّ هَذِهِ الْخَارِجَاتِ فَنَادَانِی رَبِّی یَا مُحَمَّدُ هَذِهِ أَنْبَتُّهَا مِنْ هَذَا الْمَکَانِ لِأَغْذُوَ مِنْهَا بَنَاتِ الْمُؤْمِنِینَ مِنْ أُمَّتِکَ وَ بَنِیهِمْ فَقُلْ لآِبَاءِ الْبَنَاتِ لَا تَضِیقَنَّ صُدُورُکُمْ عَلَی بَنَاتِکُمْ فَإِنِّی کَمَا خَلَقْتُهُنَّ أَرْزُقُهُنَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ تَحْرِیمِ تَمَنِّی مَوْتِ الْبَنَاتِ

27318-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی بَنَاتٍ فَقَالَ لَعَلَّکَ تَتَمَنَّی مَوْتَهُنَّ أَمَا إِنَّکَ إِنْ تَمَنَّیْتَ مَوْتَهُنَّ وَ مِتْنَ لَمْ تُؤْجَرْ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ لَقِیتَ رَبَّکَ حِینَ تَلْقَاهُ وَ أَنْتَ عَاصٍ

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ جَارُودٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

7-بَابُ زِیَادَهِ الرِّقَّهِ عَلَی الْبَنَاتِ وَ الشَّفَقَهِ عَلَیْهِنَّ أَکْثَرَ مِنَ الصِّبْیَانِ

27319-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ سُلَیْمَانَ بْنِ مُقْبِلٍ الْمَدِینِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَی الْإِنَاثِ أَرَقُّ مِنْهُ عَلَی الذُّکُورِ وَ مَا مِنْ رَجُلٍ یُدْخِلُ فَرْحَهً عَلَی امْرَأَهٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا حُرْمَهٌ إِلَّا فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

27320-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَهٌ وَ إِنَّمَا یُثَابُ عَلَی الْحَسَنَاتِ وَ یُسْأَلُ عَنِ النِّعْمَهِ

27321-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَنُونَ نَعِیمٌ وَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ اللَّهُ یَسْأَلُ عَنِ النَّعِیمِ وَ یُثِیبُ عَلَی الْحَسَنَاتِ

27322-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْبَنَاتُ حَسَنَاتٌ وَ الْبَنُونَ نِعْمَهٌ فَالْحَسَنَاتُ یُثَابُ عَلَیْهَا وَ النِّعْمَهُ یُسْأَلُ عَنْهَا

27323-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ

ابْنَهً بَعَثَ اللَّهُ إِلَیْهَا مَلَکاً فَأَمَرَّ جَنَاحَهُ عَلَی رَأْسِهَا وَ صَدْرِهَا وَ قَالَ ضَعِیفَهٌ خُلِقَتْ مِنْ ضَعْفٍ الْمُنْفِقُ عَلَیْهَا مُعَانٌ

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ رَفَعَهُ إِلَی أَحَدِ الْإِمَامَیْنِ الْبَاقِرِ أَوِ الصَّادِقِ ع وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُوسَی بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ مِثْلَهُ

27324-قَالَ وَ قَالَ ع مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ وَ اثْنَتَیْنِ قَالَ وَ اثْنَتَیْنِ قِیلَ وَ وَاحِدَهً قَالَ وَ وَاحِدَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

8-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ بِالْمَأْثُورِ

27325-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ الْخَرَّازِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَبْطَأَ عَلَی أَحَدِکُمُ الْوَلَدُ فَلْیَقُلِ اللَّهُمَّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ وَحِیداً وَحْشاً فَیَقْصُرَ شُکْرِی عَنْ تَفَکُّرِی بَلْ هَبْ لِی عَاقِبَهَ صِدْقٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً آنَسُ بِهِمْ مِنَ الْوَحْشَهِ وَ أَسْکُنُ إِلَیْهِمْ مِنَ الْوَحْدَهِ وَ أَشْکُرُکَ عِنْدَ تَمَامِ النِّعْمَهِ یَا وَهَّابُ یَا عَظِیمُ یَا مُعَظَّمُ ثُمَّ أَعْطِنِی فِی کُلِّ عَافِیَهٍ شُکْراً حَتَّی تُبْلِغَنِی مِنْهَا رِضْوَانَکَ فِی صِدْقِ الْحَدِیثِ وَ أَدَاءِ الْأَمَانَهِ وَ وَفَاءٍ بِالْعَهْدِ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

27326-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنِ الْحَارِثِ النَّضْرِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع إِنِّی مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ قَدِ انْقَرَضُوا وَ لَیْسَ لِی وَلَدٌ قَالَ ادْعُ وَ أَنْتَ سَاجِدٌ رَبِّ هَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ قَالَ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی عَلِیٌّ وَ الْحُسَیْنُ

27327-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَلَداً وَ اجْعَلْهُ نَقِیّاً لَیْسَ فِی خَلْقِهِ زِیَادَهٌ وَ لَا نُقْصَانٌ وَ اجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَی خَیْرٍ

27328-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ قُلْ فِی طَلَبِ الْوَلَدِ رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ وَ اجْعَلْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیّاً یَرِثُنِی فِی حَیَاتِی وَ یَسْتَغْفِرُ لِی بَعْدَ مَوْتِی وَ اجْعَلْهُ خَلَفاً سَوِیّاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ نَصِیباً اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْتَغْفِرُکَ وَ أَتُوبُ إِلَیْکَ إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ سَبْعِینَ مَرَّهً فَإِنَّهُ مَنْ أَکْثَرَ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ رَزَقَهُ اللَّهُ مَا تَمَنَّی مِنْ مَالٍ وَ وَلَدٍ وَ مِنْ خَیْرِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ فَإِنَّهُ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

9-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاهِ وَ الدُّعَاءِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ

27329-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَرَادَ أَنْ یُحْبَلَ لَهُ فَلْیُصَلِّ رَکْعَتَیْنِ بَعْدَ الْجُمُعَهِ یُطِیلُ فِیهِمَا الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ ثُمَّ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا سَأَلَکَ بِهِ زَکَرِیَّا یَا رَبِّ لَا تَذَرْنِی فَرْداً وَ أَنْتَ خَیْرُ الْوَارِثِینَ

اللَّهُمَّ هَبْ لِی ذُرِّیَّهً طَیِّبَهً إِنَّکَ سَمِیعُ الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ بِاسْمِکَ اسْتَحْلَلْتُهَا وَ فِی أَمَانَتِکَ أَخَذْتُهَا فَإِنْ قَضَیْتَ فِی رَحِمِهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَکاً وَ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیهِ شِرْکاً وَ لَا نَصِیباً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا مَرَّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّلَاهِ

10-بَابُ مَا یُسْتَحَبُّ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّسْبِیحِ لِمَنْ یُرِیدُ الْوَلَدَ

27330-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ شَکَا الْأَبْرَشُ الْکَلْبِیُّ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ وَ قَالَ عَلِّمْنِی شَیْئاً فَقَالَ اسْتَغْفِرِ اللَّهَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ فِی کُلِّ لَیْلَهٍ مِائَهَ مَرَّهٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً إِلَی قَوْلِهِ وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ

27331-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّیَّارِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شَیْخٍ مَدِینِیٍّ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ عَلَّمَ حَاجِبَ هِشَامٍ وَ کَانَ لَا یُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ قُلْ کُلَّ یَوْمٍ إِذَا أَصْبَحْتَ وَ أَمْسَیْتَ سُبْحَانَ اللَّهِ سَبْعِینَ مَرَّهً وَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ تُسَبِّحُ تِسْعَ مَرَّاتٍ وَ تَخْتِمُ الْعَاشِرَهَ بِالِاسْتِغْفَارِ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اسْتَغْفِرُوا رَبَّکُمْ إِنَّهُ کانَ غَفَّاراً یُرْسِلِ السَّماءَ عَلَیْکُمْ مِدْراراً وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ جَنَّاتٍ وَ یَجْعَلْ لَکُمْ أَنْهاراً فَقَالَهَا الْحَاجِبُ فَرُزِقَ ذُرِّیَّهً کَثِیرَهً وَ کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ یَصِلُ أَبَا جَعْفَرٍ وَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع

27332-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُولَدُ لِی فَقَالَ اسْتَغْفِرْ رَبَّکَ فِی السَّحَرِ مِائَهَ

مَرَّهٍ فَإِنْ نَسِیتَهُ فَاقْضِهِ

27333-الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ وَفَدَ عَلَی مُعَاوِیَهَ فَلَمَّا خَرَجَ تَبِعَهُ بَعْضُ حُجَّابِهِ وَ قَالَ إِنِّی رَجُلٌ ذُو مَالٍ وَ لَا یُولَدُ لِی فَعَلِّمْنِی شَیْئاً لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ یَرْزُقَنِی وَلَداً فَقَالَ عَلَیْکَ بِالِاسْتِغْفَارِ فَکَانَ یُکْثِرُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ حَتَّی رُبَّمَا اسْتَغْفَرَ فِی الْیَوْمِ سَبْعَمِائَهِ مَرَّهٍ فَوُلِدَ لَهُ عَشَرَهُ بَنِینَ فَبَلَغَ ذَلِکَ مُعَاوِیَهَ فَقَالَ هَلَّا سَأَلْتَهُ مِمَّ قَالَ ذَلِکَ (فَعَادَ إِلَیْهِ) فَوَفَدَهُ وَفْدَهً أُخْرَی فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ أَ لَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قِصَّهِ هُودٍ وَ یَزِدْکُمْ قُوَّهً إِلی قُوَّتِکُمْ وَ فِی قِصَّهِ نُوحٍ وَ یُمْدِدْکُمْ بِأَمْوالٍ وَ بَنِینَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

11-بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ فِی الْمَنْزِلِ لِطَلَبِ کَثْرَهِ الْوَلَدِ

27334-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَنَّهُ شَکَا إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع سُقْمَهُ وَ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ یَرْفَعَ صَوْتَهُ بِالْأَذَانِ فِی مَنْزِلِهِ قَالَ فَفَعَلْتُ فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّی سُقْمِی وَ کَثَّرَ وُلْدِی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هِشَامِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

12-بابُ مَا یُسْتَحَبُّ قِرَاءَتُهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ لِطَلَبِ الْوَلَدِ

27335-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لَهُ رَجُلٌ لَمْ أُرْزَقْ وَلَداً فَقَالَ إِذَا رَجَعْتَ إِلَی بِلَادِکَ فَأَرَدْتَ أَنْ تَأْتِیَ أَهْلَکَ فَاقْرَأْ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِکَ وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَیْهِ فَنادی فِی الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِینَ إِلَی ثَلَاثِ آیَاتٍ فَإِنَّکَ سَتُرْزَقُ وَلَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ

27336-الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَیْهِ فَقَالَ یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص وُلِدَ لِی ثَمَانُ بَنَاتٍ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ وَ لَمْ أَرَ قَطُّ ذَکَراً فَقَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا أَرَدْتَ الْمُوَاقَعَهَ وَ قَعَدْتَ مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَهِ فَضَعْ یَدَکَ الْیُمْنَی عَلَی یَمِینِ سُرَّهِ الْمَرْأَهِ وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ثُمَّ وَاقِعْ أَهْلَکَ فَإِنَّکَ تَرَی مَا تُحِبُّ وَ إِذَا تَبَیَّنْتَ الْحَمْلَ فَمَتَی مَا انْقَلَبْتَ مِنَ اللَّیْلِ فَضَعْ یَدَکَ یَمْنَهَ سُرَّتِهَا وَ اقْرَأْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَهِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ قَالَ الرَّجُلُ فَفَعَلْتُ فَوُلِدَ لِی سَبْعٌ ذُکُورٌ رَأْسٌ عَلَی رَأْسٍ وَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ غَیْرُ

وَاحِدٍ فَرُزِقُوا ذُکُورَهً

13-بَابُ اسْتِحْبَابِ مَسْحِ رَأْسِ الْیَتِیمِ تَرَحُّماً بِهِ

27337-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ ع مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَهٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَهِ

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ وَ قَالَ رَحْمَهً لَهُ

27338-وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ ع قَالَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَ لَا مُؤْمِنَهٍ یَضَعُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ تَرَحُّماً بِهِ إِلَّا کَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِکُلِّ شَعْرَهٍ مَرَّتْ عَلَیْهَا یَدُهُ حَسَنَهً

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا مِثْلَهُ

27339-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ(عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ)عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ السَّرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ عَبْدٍ یَمْسَحُ یَدَهُ عَلَی رَأْسِ یَتِیمٍ رَحْمَهً لَهُ إِلَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِکُلِّ شَعْرَهٍ نُوراً یَوْمَ الْقِیَامَهِ

27340-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ الْخَرَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَنْکَرَ مِنْکُمْ قَسَاوَهَ قَلْبِهِ فَلْیَدْنُ یَتِیماً فَیُلَاطِفُهُ وَ لْیَمْسَحْ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ بِإِذْنِ اللَّهِ إِنَّ لِلْیَتِیمِ حَقّاً

27341-قَالَ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ یُقْعِدُهُ عَلَی خِوَانِهِ وَ یَمْسَحُ رَأْسَهُ یَلِینُ قَلْبُهُ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ لَانَ قَلْبُهُ

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ مُرْسَلًا وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

14-بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ أَوْ أَبْطَأَ عَلَیْهِ الْحَمْلُ یُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ یَنْوِیَ أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وَ یَدْعُوَ بِالْمَأْثُورِ لِیُولَدَ لَهُ ذَکَرٌ

27342-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ الْحَکَمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ سَعِیدٍ)أَنَّهُ دَخَلَ عَلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَیْلَانَ بَلَغَنِی أَنَّ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ ثُمَّ سَمَّاهُ عَلِیّاً فَقَالَ عَلِیٌّ مُحَمَّدٌ وَ مُحَمَّدٌ عَلِیٌّ شَیْئاً وَاحِداً فَقَالَ مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ قَالَ إِنِّی خَلَّفْتُ امْرَأَتِی وَ بِهَا حَمْلٌ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ یَجْعَلَهُ غُلَاماً فَأَطْرَقَ إِلَی الْأَرْضِ طَوِیلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ سَمِّهِ عَلِیّاً فَإِنَّهُ أَطْوَلُ لِعُمُرِهِ وَ دَخَلْنَا مَکَّهَ فَوَافَانَا کِتَابٌ مِنَ الْمَدَائِنِ أَنَّهُ وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ

27343-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ بِامْرَأَهِ أَحَدِکُمْ حَمْلٌ فَأَتَی لَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَلْیَسْتَقْبِلْ بِهَا الْقِبْلَهَ وَ لْیَقْرَأْ آیَهَ الْکُرْسِیِّ وَ لْیَضْرِبْ عَلَی جَنْبِهَا وَ لْیَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی قَدْ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً فَإِنَّهُ یَجْعَلُهُ غُلَاماً فَإِنْ وَفَی بِالِاسْمِ بَارَکَ اللَّهُ فِیهِ وَ إِنْ رَجَعَ عَنِ الِاسْمِ کَانَ لِلَّهِ فِیهِ الْخِیَارُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَخَذَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَرَکَهُ

27344-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ رَجُلٍ یُحْبَلُ لَهُ حَبَلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً إِلَّا کَانَ ذَکَراً إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَ قَالَ هَاهُنَا ثَلَاثَهٌ کُلُّهُمْ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ

27345-وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ آخَرَ یَأْخُذُ بِیَدِهَا وَ یَسْتَقْبِلُ بِهَا الْقِبْلَهَ عِنْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ یَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّی سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ فَإِنْ حَوَّلَ اسْمَهُ أُخِذَ مِنْهُ

27346-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ لَهُ حَمْلٌ فَنَوَی أَنْ یُسَمِّیَهُ مُحَمَّداً أَوْ عَلِیّاً وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ

27347-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ سَمَّیْتَهُ قُلْتُ لَا قَالَ سَمِّهِ عَلِیّاً فَإِنَّ أَبِی کَانَ إِذَا أَبْطَأَتْ عَلَیْهِ جَارِیَهٌ مِنْ جَوَارِیهِ قَالَ لَهَا یَا فُلَانَهُ انْوِی عَلِیّاً فَلَا تَلْبَثُ أَنْ تَحْمِلَ فَتَلِدَ غُلَاماً

27348-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ شَکَا إِلَیْهِ رَجُلٌ أَنَّهُ لَا یُولَدُ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا جَامَعْتَ فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنْ رَزَقْتَنِی وَلَداً سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً قَالَ فَفَعَلَ ذَلِکَ فَرُزِقَ

15-بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ مِنَ الْمَرْأَهِ لَمْ یَحِلَّ لَهُ نَفْیُ الْوَلَدِ

27349-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ کُنْتُ أَعْزِلُ عَنْ جَارِیَهٍ لِی فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَقَالَ ع(إِنَّ الْوِکَاءَ)قَدْ یَنْفَلِتُ فَأَلْحَقَ بِهِ الْوَلَدَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً

16-بَابُ أَنَّ مَنْ أَنْزَلَ عَلَی فَرْجِ زَوْجَتِهِ الْبِکْرِ مِنْ غَیْرِ إِیلَاجٍ فَحَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَمْ یَجُزْ نَفْیُهُ وَ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ مِنْ غَیْرِ دُخُولٍ وَ لَا إِنْزَالٍ

27350-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ حَامِلٌ وَ هِیَ جَارِیَهٌ حَدَثَهٌ وَ هِیَ عَذْرَاءُ وَ هِیَ حَامِلٌ فِی تِسْعَهِ أَشْهُرٍ وَ لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ مَا افْتَرَعْتُهَا وَ إِنَّهَا لَعَلَی حَالِهَا فَقَالَ لَهُ عَلِیٌّ ع نَشَدْتُکَ اللَّهَ هَلْ کُنْتَ تُهَرِیقُ عَلَی فَرْجِهَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِنَّ لِکُلِّ فَرْجٍ ثَقْبَیْنِ ثَقْبٌ یَدْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّجُلِ وَ ثَقْبٌ یَخْرُجُ مِنْهُ الْبَوْلُ وَ إِنَّ أَفْوَاهَ الرَّحِمِ تَحْتَ الثَّقْبِ الَّذِی یَدْخُلُ فِیهِ مَاءُ الرَّجُلِ فَإِذَا دَخَلَ الْمَاءُ فِی فَمٍ وَاحِدٍ مِنْ أَفْوَاهِ الرَّحِمِ حَمَلَتِ الْمَرْأَهُ بِوَلَدٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنِ اثْنَیْنِ حَمَلَتْ بِاثْنَیْنِ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ ثَلَاثَهٍ حَمَلَتْ بِثَلَاثَهٍ وَ إِذَا دَخَلَ مِنْ أَرْبَعَهٍ حَمَلَتْ بِأَرْبَعَهٍ وَ لَیْسَ هُنَاکَ غَیْرُ ذَلِکَ وَ قَدْ أَلْحَقْتُ بِکَ وَلَدَهَا فَشَقَّ عَنْهَا الْقَوَابِلُ فَجَاءَتْ بِغُلَامٍ فَعَاشَ

27351-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَی نَقَلَهُ الْآثَارِ مِنَ الْعَامَّهِ وَ الْخَاصَّهِ أَنَّ امْرَأَهً نَکَحَهَا شَیْخٌ کَبِیرٌ فَحَمَلَتْ فَزَعَمَ الشَّیْخُ أَنَّهُ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا وَ أَنْکَرَ حَمْلَهَا فَالْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَی عُثْمَانَ وَ سَأَلَ الْمَرْأَهَ هَلِ اقْتَضَّکِ الشَّیْخُ وَ کَانَتْ بِکْراً فَقَالَتْ لَا فَقَالَ عُثْمَانُ أَقِیمُوا

الْحَدَّ عَلَیْهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ لِلْمَرْأَهِ سَمَّیْنِ سَمَّ الْبَوْلِ وَ سَمَّ الْمَحِیضِ فَلَعَلَّ الشَّیْخَ کَانَ یَنَالُ مِنْهَا فَسَالَ مَاؤُهُ فِی سَمِّ الْحَیْضِ فَحَمَلَتْ مِنْهُ فَاسْأَلُوا الرَّجُلَ عَنْ ذَلِکَ فَسُئِلَ فَقَالَ قَدْ کُنْتُ أُنْزِلُ الْمَاءَ فِی قُبُلِهَا مِنْ غَیْرِ وُصُولٍ إِلَیْهَا بِالِاقْتِضَاضِ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْحَمْلُ لَهُ وَ الْوَلَدُ وَلَدُهُ وَ أَرَی عُقُوبَتَهُ عَلَی الْإِنْکَارِ لَهُ فَصَارَ عُثْمَانُ إِلَی قَضَائِهِ

17-بَابُ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَکْثَرِهِ وَ أَنَّهُ لَا یُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْوَاطِئِ فِیمَا دُونَ الْأَقَلِّ وَ لَا فِیمَا زَادَ عَنِ الْأَکْثَرِ

27352-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ لِلرَّجُلِ مِنْکُمُ الْجَارِیَهُ یَطَؤُهَا فَیُعْتِقُهَا فَاعْتَدَّتْ وَ نُکِحَتْ فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمَوْلَاهَا الَّذِی أَعْتَقَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزَوْجِهَا الْأَخِیرِ

27353-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَعِیشُ الْوَلَدُ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ لِسَبْعَهِ أَشْهُرٍ وَ لِتِسْعَهِ أَشْهُرٍ وَ لَا یَعِیشُ لِثَمَانِیَهِ أَشْهُرٍ

27354-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَیَابَهَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ غَایَهِ الْحَمْلِ بِالْوَلَدِ فِی بَطْنِ أُمِّهِ کَمْ هُوَ فَإِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ رُبَّمَا بَقِیَ فِی بَطْنِهَا سَنَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبُوا أَقْصَی مُدَّهِ الْحَمْلِ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ وَ لَا یَزِیدُ لَحْظَهً وَ لَوْ زَادَ سَاعَهً لَقَتَلَ أُمَّهُ قَبْلَ أَنْ یَخْرُجَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

27355-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ بَیْنَ الْحَسَنِ وَ

الْحُسَیْنِ ع طُهْرٌ وَ کَانَ بَیْنَهُمَا فِی الْمِیلَادِ سِتَّهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

27356-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَمْلَ بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ

27357-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَعْلَمُ ما تَحْمِلُ کُلُّ أُنْثی وَ ما تَغِیضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ قَالَ الْغَیْضُ کُلُّ حَمْلٍ دُونَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ وَ مَا تَزْدَادُ کُلُّ شَیْ ءٍ یَزْدَادُ عَلَی تِسْعَهِ أَشْهُرٍ فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَهُ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی حَمْلِهَا فَإِنَّهَا تَزْدَادُ بِعَدَدِ الْأَیَّامِ الَّتِی رَأَتْ فِی حَمْلِهَا مِنَ الدَّمِ

وَ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عِدَّهَ أَحَادِیثَ بِهَذَا الْمَضْمُونِ أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ مَا قَبْلَهُ بِمَا إِذَا لَمْ تَرَ الدَّمَ الْخَالِصَ فِی الْحَمْلِ کَمَا هُوَ الْغَالِبُ لَکِنْ لِإِجْمَالِ الدَّمِ الْخَالِصِ یُشْکِلُ الْعَمَلُ بِهِ

27358-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّهْقَانِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ مَرْیَمَ حَمَلَتْ بِعِیسَی تِسْعَ سَاعَاتٍ کُلُّ سَاعَهٍ شَهْراً

27359-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَلِدُ الْمَرْأَهُ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27360-مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِیدُ فِی الْإِرْشَادِ قَالَ رَوَتِ الْعَامَّهُ وَ الْخَاصَّهُ عَنْ یُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ أُتِیَ بِامْرَأَهٍ قَدْ وَلَدَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهَمَّ بِرَجْمِهَا فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنْ خَاصَمَتْکَ بِکِتَابِ

اللَّهِ خَصَمَتْکَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً وَ یَقُولُ وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَهَ فَإِذَا تَمَّتِ الْمَرْأَهُ الرَّضَاعَهَ سَنَتَیْنِ وَ کَانَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلَاثِینَ شَهْراً کَانَ الْحَمْلُ مِنْهَا سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَخَلَّی عُمَرُ سَبِیلَ الْمَرْأَهِ

27361-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَلَمْ تَلْبَثْ بَعْدَ مَا أُهْدِیَتْ إِلَیْهِ إِلَّا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ حَتَّی وَلَدَتْ جَارِیَهً فَأَنْکَرَ وَلَدَهَا وَ زَعَمَتْ هِیَ أَنَّهَا حَبِلَتْ مِنْهُ فَقَالَ لَا یُقْبَلُ ذَلِکَ مِنْهَا وَ إِنْ تَرَافَعَا إِلَی السُّلْطَانِ تَلَاعَنَا وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27362-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ نُکِحَتْ وَ قَدِ اعْتَدَّتْ وَ وَضَعَتْ لِخَمْسَهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ وُلِدَ أَنْقَصَ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَلِأُمِّهِ وَ لِأَبِیهِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ وَلَدَتْ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ

27363-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ إِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ کَانَ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

27364-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمَرْأَهِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ أَوْ أَکْثَرَ فَهُوَ لِلْأَخِیرِ وَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ

لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ

27365-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حُمِلَ الْحُسَیْنُ ع سِتَّهَ أَشْهُرٍ وَ أُرْضِعَ سَنَتَیْنِ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حَمْلُهُ وَ فِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً

27366-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ أَدْنَی مَا تَحْمِلُ الْمَرْأَهُ لِسِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ أَکْثَرُ مَا تَحْمِلُ لِسَنَتَیْنِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی غُسْلِ الْمَیِّتِ فِی أَحَادِیثِ تَغْسِیلِ السِّقْطِ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِدَدِ وَ غَیْرِهَا

18-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِخْرَاجِ النِّسَاءِ سَاعَهَ الْوِلَادَهِ

27367-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَهُ الْمَرْأَهِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِی الْبَیْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا یَکُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَهٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَا تَکُونُ الْمَرْأَهُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَی عَوْرَتِهِ

19-بَابُ أَنَّ مَنْ وَطِئَ أَمَتَهُ ثُمَّ شَکَّ فِی وَقْتِ الْوَطْءِ لَمْ یَجُزْ لَهُ إِنْکَارُ الْوَلَدِ وَ إِنْ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا

27368-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْکِنْدِیِّ عَنْ أَبِی طَاهِرٍ الْبِلَالِیِّ قَالَ کَتَبَ جَعْفَرُ بْنُ حَمْدَانَ فَخَرَجَتْ إِلَیْهِ هَذِهِ الْمَسَائِلُ اسْتَحْلَلْتُ بِجَارِیَهٍ وَ شَرَطْتُ عَلَیْهَا أَنْ لَا أَطْلُبَ وَلَدَهَا وَ لَمْ أُلْزِمْهَا مَنْزِلِی فَلَمَّا أَتَی لِذَلِکَ مُدَّهٌ قَالَتْ لِی قَدْ حَبِلْتُ ثُمَّ أَتَتْ بِوَلَدٍ فَلَمْ أُنْکِرْهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَخَرَجَ جَوَابُهَا یَعْنِی مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع وَ أَمَّا الرَّجُلُ الَّذِی اسْتَحَلَّ بِالْجَارِیَهِ وَ شَرَطَ عَلَیْهَا أَنْ لَا یَطْلُبَ وَلَدَهَا فَسُبْحَانَ مَنْ لَا شَرِیکَ لَهُ فِی قُدْرَتِهِ شَرْطُهُ عَلَی الْجَارِیَهِ شَرْطٌ عَلَی اللَّهِ هَذَا مَا لَا یُؤْمَنُ أَنْ یَکُونَ وَ حَیْثُ عَرَضَ لَهُ فِی هَذَا الشَّکُّ وَ لَیْسَ یَعْرِفُ الْوَقْتَ الَّذِی أَتَاهَا فَلَیْسَ ذَلِکَ بِمُوجِبٍ لِلْبَرَاءَهِ مِنْ وَلَدِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

20-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّهْنِئَهِ بِالْوَلَدِ وَ تَتَأَکَّدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ کَیْفِیَّتِهَا

27369-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ رِزَامٍ أَخِیهِ)قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ رَزَقَکَ اللَّهُ شُکْرَ الْوَاهِبِ وَ بَارَکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ اللَّهُ بِرَّهُ

27370-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هَنَّأَ رَجُلٌ رَجُلًا أَصَابَ ابْناً فَقَالَ لَهُ یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ ع مَا عَلَّمَکَ أَنْ یَکُونَ فَارِساً أَوْ رَاجِلًا قَالَ فَمَا أَقُولُ قَالَ تَقُولُ شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

27371-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ

إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ أَبِی بَرْزَهَ الْأَسْلَمِیِّ قَالَ وُلِدَ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع مَوْلُودٌ فَأَتَتْهُ قُرَیْشٌ فَقَالُوا یَهْنِئُکَ الْفَارِسُ فَقَالَ وَ مَا هَذَا مِنَ الْکَلَامِ قُولُوا شَکَرْتَ الْوَاهِبَ وَ بُورِکَ لَکَ فِی الْمَوْهُوبِ وَ بَلَغَ اللَّهُ بِهِ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَحَادِیثِ ثَقْبِ الْأُذُنِ وَ غَیْرِهَا

21-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَهِ الْوَلَدِ قَبْلَ أَنْ یُولَدَ وَ إِلَّا فَبَعْدَ الْوِلَادَهِ حَتَّی السِّقْطِ وَ إِنِ اشْتَبَهَ فَبِاسْمٍ مُشْتَرَکٍ بَیْنَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی

27372-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سَمُّوا أَوْلَادَکُمْ قَبْلَ أَنْ یُولَدُوا فَإِنْ لَمْ تَدْرُوا أَ ذَکَرٌ أَمْ أُنْثَی فَسَمُّوهُمْ بِالْأَسْمَاءِ الَّتِی تَکُونُ لِلذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی فَإِنَّ أَسْقَاطَکُمْ إِذَا لَقُوکُمْ فِی الْقِیَامَهِ وَ لَمْ تُسَمُّوهُمْ یَقُولُ السِّقْطُ لِأَبِیهِ أَلَّا سَمَّیْتَنِی وَ قَدْ سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص مُحَسِّناً قَبْلَ أَنْ یُولَدَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ مِنْ أَوَّلِهِ قَوْلَهُ قَبْلَ أَنْ یُولَدَ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ لَمْ یَتْرُکْ شَیْئاً

27373-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ(أَبِی)الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَمُّوا أَسْقَاطَکُمْ فَإِنَّ النَّاسَ إِذَا دُعُوا یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِأَسْمَائِهِمْ تَعَلَّقَ الْأَسْقَاطُ بِآبَائِهِمْ فَیَقُولُونَ لِمَ لَمْ تُسَمُّونَا فَقَالُوا یَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَنْ عَرَفْنَاهُ أَنَّهُ ذَکَرٌ سَمَّیْنَاهُ بِاسْمِ الذُّکُورِ وَ مَنْ عَرَفْنَا أَنَّهَا أُنْثَی سَمَّیْنَاهَا بِاسْمِ الْإِنَاثِ أَ رَأَیْتَ مَنْ لَمْ یَسْتَبِنْ خَلْقُهُ کَیْفَ نُسَمِّیهِ قَالَ بِالْأَسْمَاءِ الْمُشْتَرَکَهِ مِثْلِ زَائِدَهَ وَ

طَلْحَهَ وَ عَنْبَسَهَ وَ حَمْزَهَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

22-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَسْمِیَهِ الْوَلَدِ بِاسْمٍ حَسَنٍ وَ تَغْیِیرِ اسْمِهِ إِنْ کَانَ غَیْرَ حَسَنٍ وَ جُمْلَهٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَلَدِ وَ الْوَالِدَیْنِ

27374-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ أَوَّلُ مَا یَبَرُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ بِاسْمٍ حَسَنٍ فَلْیُحْسِنْ أَحَدُکُمُ اسْمَ وَلَدِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27375-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اسْتَحْسِنُوا أَسْمَاءَکُمْ فَإِنَّکُمْ تُدْعَوْنَ بِهَا یَوْمَ الْقِیَامَهِ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ إِلَی نُورِکَ وَ قُمْ یَا فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لَا نُورَ لَکَ

27376-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ وَاقِفٌ عَلَی رَأْسِ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ هُوَ فِی الْمَهْدِ یُسَارُّهُ طَوِیلًا فَجَلَسْتُ حَتَّی فَرَغَ فَقُمْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ ادْنُ مِنْ مَوْلَاکَ فَسَلِّمْ فَدَنَوْتُ (مِنْهُ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ عَلَیَّ بِکَلَامٍ) فَصِیحٍ ثُمَّ قَالَ لِی اذْهَبْ فَغَیِّرِ اسْمَ ابْنَتِکَ الَّتِی سَمَّیْتَهَا أَمْسِ فَإِنَّهُ اسْمٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ وَ کَانَتْ وُلِدَتْ لِیَ ابْنَهٌ فَسَمَّیْتُهَا بِالْحُمَیْرَاءِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع انْتَهِ إِلَی أَمْرِهِ تَرْشُدْ فَغَیَّرْتُ اسْمَهَا

27377-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو وَ أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع فِی وَصِیَّهِ النَّبِیِّ ص لِعَلِیٍّ ع قَالَ یَا عَلِیُّ حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ أَنْ یُحَسِّنَ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ یَضَعَهُ مَوْضِعاً صَالِحاً وَ حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ أَنْ

لَا یُسَمِّیَهُ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِیَ بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَجْلِسَ أَمَامَهُ وَ لَا یَدْخُلَ مَعَهُ الْحَمَّامَ یَا عَلِیُّ لَعَنَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَی عُقُوقِهِمَا یَا عَلِیُّ یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنْ عُقُوقِ وَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا یَا عَلِیُّ رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ حَمَلَا وَلَدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا یَا عَلِیُّ مَنْ أَحْزَنَ وَالِدَیْهِ فَقَدْ عَقَّهُمَا

27378-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ (لِمَ یُسَمِّی) الْعَرَبُ أَوْلَادَهُمْ بِکَلْبٍ وَ فَهْدٍ وَ نَمِرٍ وَ أَشْبَاهِ ذَلِکَ قَالَ کَانَتِ الْعَرَبُ أَصْحَابَ حَرْبٍ فَکَانَتْ تُهَوِّلُ عَلَی الْعَدُوِّ بِأَسْمَاءِ أَوْلَادِهِمْ وَ یُسَمُّونَ عَبِیدَهُمْ فَرَجاً وَ مُبَارَکاً وَ مَیْمُوناً وَ أَشْبَاهَ هَذَا یَتَیَمَّنُونَ بِهَا

27379-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یُغَیِّرُ الْأَسْمَاءَ الْقَبِیحَهَ فِی الرِّجَالِ وَ الْبُلْدَانِ

27380-أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّهِ الدَّاعِی قَالَ قَالَ رَجُلٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ تَضَعُهُ مَوْضِعاً حَسَناً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

23-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَهِ بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِیَاءِ وَ الْأَئِمَّهِ ع وَ بِمَا دَلَّ عَلَی الْعُبُودِیَّهِ حَتَّی عَبْدِ الرَّحْمَنِ

27381-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ ثَعْلَبَهَ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّیَ بِالْعُبُودِیَّهِ وَ أَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی

جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ خَیْرُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِیَاءِ

27382-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ ابْنِ مَیَّاحٍ عَنْ فُلَانِ بْنِ حُمَیْدٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ شَاوَرَهُ فِی اسْمِ وَلَدِهِ فَقَالَ سَمِّهِ اسْماً مِنَ الْعُبُودِیَّهِ فَقَالَ أَیُّ الْأَسْمَاءِ هُوَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

27383-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ (إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ) مَا مِنْ أَهْلِ بَیْتٍ فِیهِمُ اسْمُ نَبِیٍّ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِمْ مَلَکاً یُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاهِ وَ الْعَشِیِّ

وَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

24-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَهِ بِاسْمِ مُحَمَّدٍ وَ أَقَلُّهُ إِلَی الْیَوْمِ السَّابِعِ ثُمَّ إِنْ شَاءَ غَیَّرَهُ وَ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ أَوْ عَلِیٌّ وَ کَرَاهَهِ تَرْکِ التَّسْمِیَهِ بِمُحَمَّدٍ لِمَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثَهُ أَوْلَادٍ

27384-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّیْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَی لَنَا سَبْعَهُ أَیَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَیَّرْنَا وَ إِلَّا تَرَکْنَا

27385-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَالَ مَنْ وُلِدَ لَهُ أَرْبَعَهُ أَوْلَادٍ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ بِاسْمِی فَقَدْ جَفَانِی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

27386-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلًّی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ)عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِابْنٍ صَغِیرٍ مَا اسْمُکَ

قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ بِمَ تُکَنَّی قَالَ بِعَلِیٍّ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَقَدِ احْتَظَرْتَ مِنَ الشَّیْطَانِ احْتِظَاراً شَدِیداً إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی یَا مُحَمَّدُ أَوْ یَا عَلِیُّ ذَابَ کَمَا یَذُوبُ الرَّصَاصُ حَتَّی إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ

27387-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ مَوْلَی آلِ جَعْدَهَ قَالَ کُنْتُ جَلِیساً لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع بِالْمَدِینَهِ فَفَقَدَنِی أَیَّاماً ثُمَّ إِنِّی جِئْتُ إِلَیْهِ فَقَالَ لَمْ أَرَکَ مُنْذُ أَیَّامٍ یَا أَبَا هَارُونَ فَقُلْتُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فَمَا سَمَّیْتَهُ قُلْتُ سَمَّیْتُهُ مُحَمَّداً فَأَقْبَلَ بِخَدِّهِ نَحْوَ الْأَرْضِ وَ هُوَ یَقُولُ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ مُحَمَّدٌ حَتَّی کَادَ یَلْصَقُ خَدُّهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ بِنَفْسِی وَ بِوُلْدِی وَ بِأَهْلِی وَ بِأَبَوَیَّ وَ بِأَهْلِ الْأَرْضِ کُلِّهِمْ جَمِیعاً الْفِدَاءُ لِرَسُولِ اللَّهِ ص لَا تَسُبَّهُ وَ لَا تَضْرِبْهُ وَ لَا تُسِئْ إِلَیْهِ وَ اعْلΙřҠأَنَّهُ لَیْسَ فِی الْأَرْضِ دَارٌ فِیهَا اسْمُ مُحَمَّدٍ إِلَّا وَ هِیَ تُقَدَّسُ کُلَّ یَوْمٍ الْحَدِیثَ

27388-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَتَّوَیْهِ عَنْ خَالِهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ حُکَیْمِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَمِّهِ عَاصِمٍ عَنِ الصَّادِقِ ع عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثُ بَنِینَ وَ لَمْ یُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِی

27389-أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِی عُدَّهِ الدَّاعِی قَالَ قَالَ الرِّضَا ع الْبَیْتُ الَّذِی فِیهِ مُحَمَّدٌ یُصْبِحُ أَهْلُهُ بِخَیْرٍ وَ یُمْسُونَ بِخَیْرٍ

27390-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ بِإِسْنَادِهِ فِی صَحِیفَهِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ إِذَا سَمَّیْتُمُ الْوَلَدَ مُحَمَّداً فَأَکْرِمُوهُ وَ أَوْسِعُوا لَهُ فِی الْمَجْلِسِ وَ

لَا تُقَبِّحُوا لَهُ وَجْهاً

27391-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَا مِنْ قَوْمٍ کَانَتْ لَهُمْ مَشُورَهٌ فَحَضَرَ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ فَأَدْخَلُوهُ فِی مَشُورَتِهِمْ إِلَّا کَانَ خَیْراً لَهُمْ

27392-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِیِّ ص قَالَ مَا مِنْ مَائِدَهٍ وُضِعَتْ فَقَعَدَ عَلَیْهَا مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَوْ أَحْمَدُ إِلَّا قُدِّسَ ذَلِکَ الْمَنْزِلُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مَرَّتَیْنِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا ع وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

27393-عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْیَوَاقِیتِ لِأَبِی عُمَرَ الزَّاهِدِ عَنِ الْعَطَّافِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ نَادَی مُنَادٍ أَلَا لِیَقُمْ کُلُّ مَنِ اسْمُهُ مُحَمَّدٌ فَلْیَدْخُلِ الْجَنَّهَ لِکَرَامَهِ سَمِیِّهِ مُحَمَّدٍ ص

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

25-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَهِ بِعَلِیٍّ

27394-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَرْزَمِیِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ مُعَاوِیَهُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَکَمِ عَلَی الْمَدِینَهِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یَفْرِضَ لِشَبَابِ قُرَیْشٍ فَفَرَضَ لَهُمْ فَقَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع فَأَتَیْتُهُ فَقَالَ مَا اسْمُکَ فَقُلْتُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ فَقَالَ مَا اسْمُ أَخِیکَ فَقُلْتُ عَلِیٌّ فَقَالَ عَلِیٌّ وَ عَلِیٌّ مَا یُرِیدُ أَبُوکَ أَنْ یَدَعَ أَحَداً مِنْ وُلْدِهِ إِلَّا سَمَّاهُ عَلِیّاً ثُمَّ فَرَضَ لِی فَرَجَعْتُ إِلَی أَبِی فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ وَیْلِی عَلَی ابْنِ الزَّرْقَاءِ دَبَّاغَهِ الْأُدُمِ لَوْ وُلِدَ لِی مِائَهٌ لَأَحْبَبْتُ أَنْ لَا أُسَمِّیَ أَحَداً مِنْهُمْ إِلَّا عَلِیّاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

26-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّسْمِیَهِ بِأَحْمَدَ وَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ جَعْفَرٍ وَ طَالِبٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ وَ حَمْزَهَ وَ فَاطِمَهَ

27395-محَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ لَا یَدْخُلُ الْفَقْرُ بَیْتاً فِیهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِیٍّ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَیْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ اللَّهِ أَوْ فَاطِمَهَ مِنَ النِّسَاءِ

27396-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَمَا ذَا أُسَمِّیهِ قَالَ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیَّ حَمْزَهَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

27-بَابُ اسْتِحْبَابِ وَضْعِ الْکُنْیَهِ لِلْوَلَدِ فِی صِغَرِهِ وَ وَضْعِ الْکَبِیرِ لِنَفْسِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ أَنْ یُکَنَّی الرَّجُلُ بِاسْمِ وَلَدِهِ

27397-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ سَعِیدٍ بْنِ خَیْثَمٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ خَیْثَمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا تُکَنَّی قَالَ مَا اکْتَنَیْتُ بَعْدُ وَ مَا لِی مِنْ وَلَدٍ وَ لَا امْرَأَهٍ وَ لَا جَارِیَهٍ قَالَ فَمَا یَمْنَعُکَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ قُلْتُ حَدِیثٌ بَلَغَنَا عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ مَنِ اکْتَنَی وَ لَیْسَ لَهُ أَهْلٌ فَهُوَ أَبُو جَعْرٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع شَوْهٌ لَیْسَ هَذَا مِنْ حَدِیثِ عَلِیٍّ ع إِنَّا لَنُکَنِّی أَوْلَادَنَا فِی صِغَرِهِمْ مَخَافَهَ النَّبَزِ أَنْ یُلْحَقَ بِهِمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27398-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنَ السُّنَّهِ وَ الْبِرِّ أَنْ یُکَنَّی الرَّجُلُ بِاسْمِ ابْنِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

28-بَابُ کَرَاهَهِ التَّسْمِیَهِ بِالْحَکَمِ وَ حَکِیمٍ وَ خَالِدٍ وَ مَالِکٍ وَ حَارِثٍ وَ یَاسِینَ وَ ضِرَارٍ وَ مُرَّهَ وَ حَرْبٍ وَ ظَالِمٍ وَ ضُرَیْسٍ وَ أَسْمَاءِ أَعْدَاءِ الْأَئِمَّهِ ع

27399-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَعَا بِصَحِیفَهٍ حِینَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ یُرِیدُ أَنْ یَنْهَی عَنْ أَسْمَاءَ یُتَسَمَّی بِهَا فَقُبِضَ وَ لَمْ یُسَمِّهَا مِنْهَا الْحَکَمُ وَ حَکِیمٌ وَ خَالِدٌ وَ مَالِکٌ وَ ذَکَرَ أَنَّهَا سِتَّهٌ أَوْ سَبْعَهٌ مِمَّا لَا یَجُوزُ أَنْ یُتَسَمَّی بِهَا

27400-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَبْغَضَ الْأَسْمَاءِ إِلَی اللَّهِ حَارِثٌ وَ مَالِکٌ وَ خَالِدٌ

وَ قَدْ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

27401-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ

رَفَعَهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هَذَا مُحَمَّدٌ أُذِنَ لَهُمْ فِی التَّسْمِیَهِ بِهِ فَمَنْ أُذِنَ لَهُمْ فِی یَاسِینَ یَعْنِی التَّسْمِیَهَ وَ هُوَ اسْمُ النَّبِیِّ ص

27402-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الشَّیْطَانَ إِذَا سَمِعَ مُنَادِیاً یُنَادِی بِاسْمِ عَدُوٍّ مِنْ أَعْدَائِنَا اهْتَزَّ وَ اخْتَالَ

27403-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ) أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَی مِنْبَرِهِ أَلَا إِنَّ خَیْرَ الْأَسْمَاءِ عَبْدُ اللَّهِ وَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَ حَارِثَهُ وَ هَمَّامٌ وَ شَرَّ الْأَسْمَاءِ ضِرَارٌ وَ مُرَّهُ وَ حَرْبٌ وَ ظَالِمٌ

27404-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیْهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَطِیَّهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِعَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ کَیْفَ سَمَّیْتَ ابْنَکَ ضُرَیْساً قَالَ کَیْفَ سَمَّاکَ أَبُوکَ جَعْفَراً قَالَ إِنَّ جَعْفَراً نَهَرٌ فِی الْجَنَّهِ وَ ضُرَیْسٌ اسْمُ شَیْطَانٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

29-بَابُ کَرَاهَهِ کَوْنِ الْکُنْیَهِ أَبَا مُرَّهَ أَوْ أَبَا عِیسَی أَوْ أَبَا الْحَکَمِ أَوْ أَبَا مَالِکٍ أَوْ أَبَا الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً

27405-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِنَّ رَجُلًا کَانَ یَغْشَی عَلِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ ع وَ کَانَ یُکَنَّی أَبَا مُرَّهَ فَکَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَیْهِ یَقُولُ أَبُو مُرَّهَ بِالْبَابِ فَقَالَ لَهُ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع بِاللَّهِ إِذَا جِئْتَ (إِلَیَّ ثَانِیاً) فَلَا تَقُولَنَّ أَبُو مُرَّهَ

27406-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ النَّبِیَّ ص نَهَی عَنْ أَرْبَعِ کُنًی عَنْ

أَبِی عِیسَی وَ عَنْ أَبِی الْحَکَمِ وَ عَنْ أَبِی مَالِکٍ وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ إِذَا کَانَ الِاسْمُ مُحَمَّداً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

30-بَابُ کَرَاهَهِ ذِکْرِ اللَّقَبِ وَ الْکُنْیَهِ اللَّذَیْنِ یَکْرَهُهُمَا صَاحِبُهُمَا أَوْ یَحْتَمِلُ کَرَاهَتُهُ لَهُمَا

27407-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنِ الْحُسَیْنِ ابْنِ أَحْمَدَ الْبَیْهَقِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الصَّوْلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی بْنِ أَبِی عَبَّادٍ عَنْ عَمِّهِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ أَنْشَدَ ثَلَاثَ أَبْیَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ وَ ذَکَرَهَا قَالَ وَ قَلِیلًا مَا کَانَ یُنْشِدُ الشِّعْرَ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالَ لِعِرَاقِیٍّ لَکُمْ قُلْتُ أَنْشَدَنِیهِ أَبُو الْعَتَاهِیَهِ لِنَفْسِهِ فَقَالَ هَاتِ اسْمَهُ وَ دَعْ عَنْکَ هَذَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ وَ لَعَلَّ الرَّجُلَ یَکْرَهُ هَذَا

27408-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا خَیْرَ فِی اللَّقَبِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ وَ لا تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِیمانِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَهِ

31-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ النَّاسِ عِنْدَ وِلَادَهِ الْمَوْلُودِ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ

27409-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ وَ دَاوُدَ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَصَّابِ قَالَ خَرَجْتُ مِنْ مَکَّهَ وَ أَنَا أُرِیدُ الْمَدِینَهَ فَمَرَرْتُ بِالْأَبْوَاءِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مُوسَی ع فَسَبَقْتُهُ إِلَی الْمَدِینَهِ وَ دَخَلَ بَعْدِی بِیَوْمٍ فَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثاً فَکُنْتُ آکُلُ فِیمَنْ یَأْکُلُ فَمَا آکُلُ شَیْئاً إِلَی الْغَدِ حَتَّی أَعُودَ فَمَکَثْتُ بِذَلِکَ ثَلَاثاً أَطْعَمُ حَتَّی أَتَرَفَّقَ ثُمَّ لَا أَطْعَمُ شَیْئاً إِلَی الْغَدِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَطْعِمَهِ

32-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ الْحَامِلِ السَّفَرْجَلَ وَ کَذَا الْأَبُ حِینَ الْحَمْلِ

27410-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ(شُرَحْبِیلَ)بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ تَأْکُلُ السَّفَرْجَلَ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَکُونُ أَطْیَبَ رِیحاً وَ أَصْفَی لَوْناً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27411-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمُلِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ نَظَرَ إِلَی غُلَامٍ جَمِیلٍ یَنْبَغِی أَنْ یَکُونَ أَبُو هَذَا الْغُلَامِ أَکَلَ السَّفَرْجَلَ

33-بَابُ اسْتِحْبَابِ أَکْلِ النُّفَسَاءِ أَوَّلَ نِفَاسِهَا الرُّطَبَ وَ إِلَّا فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهِ وَ إِلَّا فَمِنْ تَمْرِ الْأَمْصَارِ وَ أَفْضَلُهُ الْبَرْنِیُّ وَ الصَّرَفَانُ

27412-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِیَکُنْ أَوَّلَ مَا تَأْکُلُهُ النُّفَسَاءُ الرُّطَبُ فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِمَرْیَمَ وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُساقِطْ عَلَیْکِ رُطَباً جَنِیًّا قِیلَ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَکُنْ أَیَّامُ الرُّطَبِ قَالَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ الْمَدِینَهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَسَبْعَ تَمَرَاتٍ مِنْ تَمْرِ أَمْصَارِکُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ وَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ عَظَمَتِی وَ ارْتِفَاعِ مَکَانِی لَا تَأْکُلُ نُفَسَاءُ یَوْمَ تَلِدُ الرُّطَبَ فَیَکُونُ غُلَاماً (إِلَّا کَانَ) حَلِیماً وَ إِنْ کَانَتْ جَارِیَهً کَانَتْ حَلِیمَهً

27413-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ أَطْعِمُوا الْبَرْنِیَّ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَحْلُمْ أَوْلَادُکُمْ

27414-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع خَیْرُ تُمُورِکُمُ الْبَرْنِیُّ فَأَطْعِمُوهُ نِسَاءَکُمْ فِی نِفَاسِهِنَّ تَخْرُجْ أَوْلَادُکُمْ حُلَمَاءَ

أَحْمَدُ بْنُ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ الْأَوَّلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ وَ ذَکَرَ الثَّانِیَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ وَ ذَکَرَ الثَّالِثَ وَ رَوَاهُ أَیْضاً مُرْسَلًا

27415-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ کَانَ مِنَ الطَّعَامِ أَطْیَبُ مِنَ الرُّطَبِ لَأَطْعَمَهُ اللَّهُ مَرْیَمَ

27416-وَ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ وَ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ الْقَنْدِیِّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا اسْتَشْفَتْ نُفَسَاءُ بِمِثْلِ الرُّطَبِ لِأَنَّ اللَّهَ أَطْعَمَ مَرْیَمَ رُطَباً جَنِیّاً فِی نِفَاسِهَا

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الْبَاقِرِ ع مِثْلَهُ

27417-وَ عَنْ أَبِیهِ وَ بَکْرِ بْنِ صَالِحٍ جَمِیعاً عَنْ سُلَیْمَانَ الْجَعْفَرِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع تَدْرِی مِمَّا حَمَلَتْ مَرْیَمُ فَقُلْتُ لَا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنِی فَقَالَ مِنْ تَمْرِ الصَّرَفَانِ نَزَلَ بِهَا جَبْرَئِیلُ فَأَطْعَمَهَا فَحَمَلَتْ

34-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِطْعَامِ الْحُبْلَی اللُّبَانَ

27418-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَبِیصَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ النَّیْسَابُورِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی الْعَلَاءِ الشَّامِیِّ عَنْ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ عَنْ أَبِی زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَطْعِمُوا حَبَالَاکُمُ اللُّبَانَ فَإِنَّ الصَّبِیَّ إِذَا غُذِّیَ فِی بَطْنِ أُمِّهِ بِاللُّبَانِ اشْتَدَّ قَلْبُهُ وَ زِیدَ عَقْلُهُ فَإِنْ یَکُ ذَکَراً کَانَ شُجَاعاً وَ إِنْ وَلَدَتْ أُنْثَی عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا فَتَحْظَی بِذَلِکَ عِنْدَ زَوْجِهَا

27419-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ أَطْعِمُوا حَبَالَاکُمْ ذَکَرَ اللُّبَانِ فَإِنْ یَکُنْ فِی بَطْنِهَا غُلَامٌ خَرَجَ ذَکِیَّ

الْقَلْبِ عَالِماً شُجَاعاً وَ إِنْ تَکُنْ جَارِیَهٌ حَسُنَ خُلُقُهَا وَ خِلْقَتُهَا وَ عَظُمَتْ عَجِیزَتُهَا وَ حَظِیَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

35-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْأَذَانِ فِی أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاهِ وَ الْإِقَامَهِ فِی الْیُسْرَی قَبْلَ قَطْعِ سُرَّتِهِ أَوِ الْإِقَامَهِ فِی الْیُمْنَی وَ مَا یُقَطَّرُ فِی أَنْفِهِ

27420-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْیُؤَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی بِأَذَانِ الصَّلَاهِ وَ لْیُقِمْ فِی أُذُنِهِ الْیُسْرَی فَإِنَّهَا عِصْمَهٌ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ

27421-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی إِسْمَاعِیلَ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی یَحْیَی الرَّازِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُلِدَ لَکُمُ الْمَوْلُودُ أَیَّ شَیْ ءٍ تَصْنَعُونَ بِهِ قُلْتُ لَا أَدْرِی مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ خُذْ عَدَسَهَ جَاوَشِیرَ فَذَیِّفْهُ بِمَاءٍ ثُمَّ قَطِّرْ فِی أَنْفِهِ فِی الْمَنْخِرِ الْأَیْمَنِ قَطْرَتَیْنِ وَ فِی الْأَیْسَرِ قَطْرَهً وَ أَذِّنْ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقِمْ فِی الْیُسْرَی یُفْعَلُ ذَلِکَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تُقْطَعَ سُرَّتُهُ فَإِنَّهُ لَا یَفْزَعُ أَبَداً وَ لَا تُصِیبُهُ أُمُّ الصِّبْیَانِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

27422-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مُرُوا الْقَابِلَهَ أَوْ بَعْضَ مَنْ یَلِیهِ أَنْ یُقِیمَ الصَّلَاهَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی فَلَا یُصِیبُهُ لَمَمٌ وَ لَا تَابِعَهٌ أَبَداً

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

36-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَحْنِیکِ الْمَوْلُودِ بِالتَّمْرِ وَ مَاءِ الْفُرَاتِ وَ تُرْبَهِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع وَ إِلَّا فَبِمَاءِ السَّمَاءِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ

27423-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِالتَّمْرِ فَکَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع

27424-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُحَنَّکُ الْمَوْلُودُ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ

یُقَامُ فِی أُذُنِهِ

27425-وَ قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی حَنِّکُوا أَوْلَادَکُمْ بِمَاءِ الْفُرَاتِ وَ بِتُرْبَهِ قَبْرِ الْحُسَیْنِ ع فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَبِمَاءِ السَّمَاءِ

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ نَوَادِرِ الْحِکْمَهِ مُرْسَلًا وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

27426-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ تَمِیمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِیمٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مِیثَمٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمِعْتُ أُمِّی تَقُولُ سَمِعْتُ نَجْمَهَ أُمَّ الرِّضَا ع تَقُولُ فِی حَدِیثٍ لَمَّا وَضَعْتُ ابْنِی عَلِیّاً دَخَلَ إِلَیَّ أَبُوهُ مُوسَی بْنُ جَعْفَرٍ ع فَنَاوَلْتُهُ إِیَّاهُ فِی خِرْقَهٍ بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی وَ دَعَا بِمَاءِ الْفُرَاتِ فَحَنَّکَهُ بِهِ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَیَّ فَقَالَ خُذِیهِ فَإِنَّهُ بَقِیَّهُ اللَّهِ فِی أَرْضِهِ

27427-وَ بِالْأَسَانِیدِ السَّابِقَهِ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ عَنْ فَاطِمَهَ ع قَالَتْ إِنَّهَا قَالَتْ لَمَّا حَمَلْتُ بِالْحَسَنِ ع وَ وَلَدْتُهُ جَاءَ النَّبِیُّ ص فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّی ابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَهٍ صَفْرَاءَ فَرَمَی بِهَا النَّبِیُّ ص وَ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی أُذُنِهِ الْیُسْرَی إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِیُّ ص بِکَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ وَ أَعْطَی الْقَابِلَهَ فَخِذاً وَ دِینَاراً وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِیَّهِ قَالَتْ أَسْمَاءُ فَلَمَّا کَانَ بَعْدَ حَوْلٍ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع جَاءَنِی وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ هَلُمِّی بِابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَهٍ بَیْضَاءَ فَأَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی

وَ وَضَعَهُ فِی حَجْرِهِ إِلَی أَنْ قَالَتْ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ سَمِّهِ الْحُسَیْنَ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ عَقَّ عَنْهُ النَّبِیُّ ص بِکَبْشَیْنِ أَمْلَحَیْنِ وَ أَعْطَی الْقَابِلَهَ فَخِذاً وَ دِینَاراً ثُمَّ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ وَ قَالَ یَا أَسْمَاءُ الدَّمُ فِعْلُ الْجَاهِلِیَّهِ

27428-وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سَمَّی الْحَسَنَ یَوْمَ السَّابِعِ وَ اشْتَقَّ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ الْحُسَیْنَ وَ لَمْ یَکُنْ بَیْنَهُمَا إِلَّا الْحَمْلُ

27429-وَ عَنْهُ عَنْ آبَائِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَذَّنَ فِی أُذُنِ (الْحُسَیْنِ)بِالصَّلَاهِ یَوْمَ وُلِدَ

27430-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ فَاطِمَهَ عَقَّتْ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ أَعْطَتِ الْقَابِلَهَ رِجْلَ شَاهٍ وَ دِینَاراً

27431-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ الْعَقِیقَهُ عَنِ الْمَوْلُودِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی وَاجِبَهٌ وَ کَذَلِکَ تَسْمِیَتُهُ وَ حَلْقُ رَأْسِهِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً

27432-وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ السُّکَّرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَکَرِیَّا الْجَوْهَرِیِّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ وَ أَبِی بَکْرٍ الْهُذَلِیِّ عَنْ أَبِی الزُّبَیْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمَّا حَمَلَتْ فَاطِمَهُ بِالْحَسَنِ فَوَلَدَتْ وَ کَانَ النَّبِیُّ ص أَمَرَهُمْ أَنْ یَلُفُّوهُ فِی خِرْقَهٍ بَیْضَاءَ فَلَفُّوهُ فِی صَفْرَاءَ وَ قَالَتْ فَاطِمَهُ یَا عَلِیُّ سَمِّهِ فَقَالَ مَا کُنْتُ لِأَسْبِقَ بِاسْمِهِ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ جَاءَ النَّبِیُّ ص فَأَخَذَهُ وَ قَبَّلَهُ وَ أَدْخَلَ لِسَانَهُ فِی فِیهِ فَجَعَلَ الْحَسَنُ ع یَمَصُّهُ ثُمَّ قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَ لَمْ أَتَقَدَّمْ إِلَیْکُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِی خِرْقَهٍ بَیْضَاءَ فَدَعَا بِخِرْقَهٍ بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا وَ رَمَی بِالصَّفْرَاءِ وَ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ

أَقَامَ فِی الْیُسْرَی إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَمَّاهُ الْحَسَنَ فَلَمَّا وَلَدَتِ الْحُسَیْنَ جَاءَ النَّبِیُّ ص فَفَعَلَ بِهِ کَمَا فَعَلَ بِالْحَسَنِ إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحُسَیْنَ

27433-قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی الْحَدِیثِ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ

27434-وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ التَّمِیمِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ أَهْدَی جَبْرَئِیلُ ع إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص اسْمَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ خِرْقَهً (مِنْ حَرِیرِ) الْجَنَّهِ وَ اشْتَقَّ اسْمَ الْحُسَیْنِ مِنِ اسْمِ الْحَسَنِ

27435-وَ فِی الْعِلَلِ وَ فِی الْأَمَالِی بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ وَ غَیْرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ بَکَّارٍ عَنْ حَرْبِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع أَنَّ فَاطِمَهَ لَمَّا وَلَدَتِ الْحَسَنَ ع جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَأُخْرِجَ إِلَیْهِ فِی خِرْقَهٍ صَفْرَاءَ فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَکُمْ أَنْ تَلُفُّوهُ فِی خِرْقَهٍ صَفْرَاءَ ثُمَّ رَمَی بِهَا وَ أَخَذَ خِرْقَهً بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَسَمَّاهُ الْحَسَنَ الْحَدِیثَ

27436-وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ قَالَ وَ الْعَقِیقَهُ لِلْوَلَدِ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُسَمَّی الْوَلَدُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً

27437-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَفَّارِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَلِیٍّ الدِّعْبِلِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عَلِیٍّ أَخِی دِعْبِلٍ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَیْسٍ قَالَتْ لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَهُ الْحَسَنَ جَاءَ النَّبِیُّ ص فَقَالَ یَا أَسْمَاءُ هَاتِی ابْنِی فَدَفَعْتُهُ إِلَیْهِ فِی خِرْقَهٍ صَفْرَاءَ فَرَمَی بِهَا وَ قَالَ أَ لَمْ أَعْهَدْ إِلَیْکُمْ أَنْ لَا تَلُفُّوا الْمَوْلُودَ فِی خِرْقَهٍ صَفْرَاءَ وَ

دَعَا بِخِرْقَهٍ بَیْضَاءَ فَلَفَّهُ فِیهَا ثُمَّ أَذَّنَ فِی أُذُنِهِ الْیُمْنَی وَ أَقَامَ فِی الْیُسْرَی ثُمَّ ذَکَرَتْ فِی الْحُسَیْنِ مِثْلَ ذَلِکَ إِلَی أَنْ قَالَتْ فَلَمَّا کَانَ یَوْمُ سَابِعِهِ جَاءَنِی النَّبِیُّ ص فَقَالَ هَلُمِّی إِلَیَّ بِابْنِی فَفَعَلَ بِهِ کَمَا فَعَلَ بِالْحَسَنِ وَ عَقَّ عَنْهُ کَمَا عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ کَبْشاً أَمْلَحَ وَ أَعْطَی الْقَابِلَهَ رِجْلًا وَ حَلَقَ رَأْسَهُ وَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً وَ طَلَی رَأْسَهُ بِالْخَلُوقِ قَالَ إِنَّ الدَّمَ مِنْ فِعْلِ الْجَاهِلِیَّهِ الْحَدِیثَ

27438-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَهِ عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَهِ مَا هِیَ قَالَ سَوَاءٌ کَبْشٌ کَبْشٌ وَ یَحْلِقُ رَأْسَهُ فِی السَّابِعِ وَ یَتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ رَفَعَ الشَّعْرَ أَوْ عَرَفَ وَزَنَهُ فَإِذَا أَیْسَرَ تَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ

27439-الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ قَالَ ع سَبْعُ خِصَالٍ فِی الصَّبِیِّ إِذَا وُلِدَ مِنَ السُّنَّهِ أُولَاهُنَّ یُسَمَّی وَ الثَّانِیَهُ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ الثَّالِثَهُ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً أَوْ ذَهَباً إِنْ قُدِرَ عَلَیْهِ وَ الرَّابِعَهُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ الْخَامِسَهُ یُلَطَّخُ رَأْسُهُ بِالزَّعْفَرَانِ وَ السَّادِسَهُ یُطَهَّرُ بِالْخِتَانِ وَ السَّابِعَهُ یُطْعَمُ الْجِیرَانُ مِنْ عَقِیقَتِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الزِّیَارَاتِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَشْرِبَهِ

37-بَابُ اسْتِحْبَابِ السُّؤَالِ عَنِ اسْتِوَاءِ خِلْقَهِ الْمَوْلُودِ وَ حَمْدِ اللَّهِ عَلَیْهَا

27440-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ کَانَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع إِذَا بُشِّرَ بِوَلَدٍ لَمْ یَسْأَلْ أَ ذَکَرٌ هُوَ أَمْ أُنْثَی حَتَّی یَقُولَ أَ سَوِیٌّ فَإِذَا کَانَ سَوِیّاً قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِی لَمْ یَخْلُقْ مِنِّی خَلْقاً مُشَوَّهاً

وَ

رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

38-بَابُ الْعَقِیقَهِ عَنِ الْمَوْلُودِ

27441-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ کُلُّ امْرِئٍ مُرْتَهَنٌ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِعَقِیقَتِهِ وَ الْعَقِیقَهُ أَوْجَبُ مِنَ الْأُضْحِیَّهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ

27442-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ إِنْسَانٍ مُرْتَهَنٌ بِالْفِطْرَهِ وَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَهِ

27443-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِیقَهُ وَاجِبَهٌ

27444-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَهِ أَ وَاجِبَهٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَاجِبَهٌ

27445-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ الْعَقِیقَهُ وَاجِبَهٌ إِذَا وُلِدَ لِلرَّجُلِ وَلَدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ یُسَمِّیَهُ مِنْ یَوْمِهِ فَعَلَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ مِثْلَهُ

27446-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِیقَهِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

27447-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی

ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

39-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْکَبِیرِ أَنْ یَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ إِذَا لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ أَبَاهُ عَقَّ عَنْهُ

27448-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُوسَی بْنِ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی وَ اللَّهِ مَا أَدْرِی کَانَ أَبِی عَقَّ عَنِّی أَمْ لَا قَالَ فَأَمَرَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَقَقْتُ عَنْ نَفْسِی وَ أَنَا شَیْخٌ کَبِیرٌ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ مِثْلَهُ

27449-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی مَعَانِی الْأَخْبَارِ قَالَ فِی الْحَدِیثِ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ

27450-قَالَ وَ عَقَّ النَّبِیُّ ص عَنْ نَفْسِهِ بَعْدَ مَا جَاءَتْهُ النُّبُوَّهُ وَ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ کَبْشَیْنِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

40-بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی التَّصَدُّقُ بِثَمَنِ الْعَقِیقَهِ وَ إِنْ لَمْ تُوجَدْ وَ اسْتِحْبَابِ عَقِیقَتَیْنِ لِلتَّوْأَمَیْنِ

27451-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَهُ رَسُولُ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ یَقُولُ لَکَ عَمُّکَ إِنَّا طَلَبْنَا الْعَقِیقَهَ فَلَمْ نَجِدْهَا فَمَا تَرَی نَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ إِطْعَامَ الطَّعَامِ وَ إِرَاقَهَ الدِّمَاءِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27452-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ وُلِدَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع غُلَامَانِ جَمِیعاً فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ لِلْعَقِیقَهِ وَ کَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ فَاشْتَرَی لَهُ وَاحِدَهً وَ عَسُرَتْ عَلَیْهِ الْأُخْرَی فَقَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَدْ عَسُرَتْ عَلَیَّ الْأُخْرَی فَأَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهَا قَالَ لَا اطْلُبْهَا حَتَّی تَقْدِرَ عَلَیْهَا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ

جَلَّ یُحِبُّ إِهْرَاقَ الدِّمَاءِ وَ إِطْعَامَ الطَّعَامِ

41-بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَهَ کَبْشٌ أَوْ بَقَرَهٌ أَوْ بَدَنَهٌ أَوْ جَزُورٌ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ فَحَمَلٌ

27453-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ فِی الْعَقِیقَهِ یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ أَجْزَأَهُ مَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّهِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَهِ

27454-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَهِ فَقَالَ شَاهٌ أَوْ بَقَرَهٌ أَوْ بَدَنَهٌ الْحَدِیثَ

27455-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاذٍ الْهَرَّاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُلَامُ رَهْنٌ بِسَابِعِهِ بِکَبْشٍ یُسَمَّی فِیهِ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ قَالَ إِنَّ فَاطِمَهَ ع حَلَقَتْ لِابْنَیْهَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّهً

27456-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ وُلِدَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع غُلَامَانِ فَأَمَرَ زَیْدَ بْنَ عَلِیٍّ أَنْ یَشْتَرِیَ لَهُ جَزُورَیْنِ لِلْعَقِیقَهِ وَ کَانَ زَمَنُ غَلَاءٍ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

42-بَابُ أَنَّ عَقِیقَهَ الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ کَبْشٌ کَبْشٌ وَ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعَقَّ عَنِ الذَّکَرِ بِذَکَرٍ أَوْ أُنْثَیَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِأُنْثَی

27457-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِیقَهُ فِی الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَهِ سَوَاءٌ

27458-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَهِ فَقَالَ فِی الذَّکَرِ وَ الْأُنْثَی سَوَاءٌ

27459-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَقِیقَهُ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَهِ کَبْشٌ

27460-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ

عَنِ الْعَقِیقَهِ فَقَالَ عَقِیقَهُ الْجَارِیَهِ وَ الْغُلَامِ کَبْشٌ کَبْشٌ

27461-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَهِ عَنِ الْغُلَامِ وَ الْجَارِیَهِ سَوَاءٌ قَالَ کَبْشٌ کَبْشٌ

27462-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الْعَقِیقَهِ الْجَارِیَهُ وَ الْغُلَامُ مِنْهَا سَوَاءٌ قَالَ نَعَمْ

27463-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنْ کَانَ ذَکَراً عَقَّ عَنْهُ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أُنْثَی عَقَّ عَنْهَا أُنْثَی

27464-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُعَقُّ عَنِ الذَّکَرِ بِأُنْثَیَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِوَاحِدَهٍ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

43-بَابُ سُقُوطِ الْعَقِیقَهِ عَنِ الْمُعْسِرِ حَتَّی یَجِدَ

27465-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِیقَهُ لَازِمَهٌ لِمَنْ کَانَ غَنِیّاً وَ مَنْ کَانَ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ فَعَلَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی ذَلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

27466-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْعَقِیقَهِ عَلَی الْمُوسِرِ وَ الْمُعْسِرِ قَالَ لَیْسَ عَلَی مَنْ لَا یَجِدُ شَیْ ءٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ(إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَمَّارٍ)عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

27467-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ الْعَقِیقَهُ لَازِمَهٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ

44-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ أَنْ یُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ الْیَوْمَ السَّابِعَ وَ یُسَمَّی وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّهً أَوْ ذَهَباً وَ جُمْلَهٍ مِنَ أَحْکَامِ الْعَقِیقَهِ

27468-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَوْلُودِ قَالَ یُسَمَّی فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّهً وَ یُبْعَثُ إِلَی الْقَابِلَهِ بِالرِّجْلِ مَعَ الْوَرِکِ وَ یُطْعَمُ مِنْهُ وَ یُتَصَدَّقُ

27469-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَقِیقَهِ وَ الْحَلْقِ وَ التَّسْمِیَهِ بِأَیِّهَا یُبْدَأُ قَالَ یُصْنَعُ ذَلِکَ کُلُّهُ فِی سَاعَهٍ وَاحِدَهٍ یُحْلَقُ وَ یُذْبَحُ وَ یُسَمَّی ثُمَّ ذَکَرَ مَا صَنَعَتْ فَاطِمَهُ بِوَلَدِهَا ع ثُمَّ قَالَ یُوزَنُ الشَّعْرُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِهِ فِضَّهً

27470-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّبِیِّ الْمَوْلُودِ مَتَی یُذْبَحُ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَ یُسَمَّی فَقَالَ کُلُّ ذَلِکَ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ

27471-وَ عَنْهُ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَهِ عَنِ الْمَوْلُودِ کَیْفَ هِیَ قَالَ إِذَا أَتَی لِلْمَوْلُودِ سَبْعَهُ أَیَّامٍ سُمِّیَ بِالِاسْمِ الَّذِی سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ ثُمَّ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً وَ یُذْبَحُ عَنْهُ کَبْشٌ وَ إِنْ لَمْ یُوجَدْ کَبْشٌ أَجْزَأَ عَنْهُ مَا یُجْزِی فِی الْأُضْحِیَّهِ وَ إِلَّا فَحَمَلٌ أَعْظَمُ مَا یَکُونُ مِنْ حُمْلَانِ السَّنَهِ وَ تُعْطَی الْقَابِلَهُ رُبُعَهَا وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَهٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهَا مَنْ شَاءَتْ وَ تُطْعَمُ مِنْهُ عَشَرَهٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ زَادُوا فَهُوَ أَفْضَلُ وَ یَأْکُلُ مِنْهُ وَ الْعَقِیقَهُ لَازِمَهٌ إِنْ کَانَ غَنِیّاً أَوْ فَقِیراً إِذَا أَیْسَرَ وَ إِنْ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَهُ الْأُضْحِیَّهُ وَ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَهُ یَهُودِیَّهً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَهِ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیَتْ قِیمَهَ رُبُعِ الْکَبْشِ

27472-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِیقَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تُعْطَی الْقَابِلَهُ الرِّجْلَ مَعَ الْوَرِکِ وَ لَا یُکْسَرُ الْعَظْمُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

27473-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ أَبُو

عَبْدِ اللَّهِ ع الصَّبِیُّ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَهِ أَیَّامٍ وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَبٌ أَوْ فِضَّهٌ وَ تُطْعَمُ الْقَابِلَهُ الرِّجْلَ وَ الْوَرِکَ وَ قَالَ الْعَقِیقَهُ بَدَنَهٌ أَوْ شَاهٌ

27474-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا وُلِدَ لَکَ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَهٌ فَعُقَّ عَنْهُ یَوْمَ السَّابِعِ شَاهً أَوْ جَزُوراً وَ کُلْ مِنْهُمَا وَ أَطْعِمْ وَ سَمِّهِ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً وَ أَعْطِ الْقَابِلَهَ طَائِفاً مِنْ ذَلِکَ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَکَ

27475-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عُقَّ عَنْهُ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّهً وَ اقْطَعِ الْعَقِیقَهَ جَذَاوِیَ وَ اطْبُخْهَا وَ ادْعُ عَلَیْهَا رَهْطاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ

27476-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ عُدَیْسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ بِأَیِّ ذَلِکَ نَبْدَأُ فَقَالَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ فِضَّهً یَکُونُ ذَلِکَ فِی مَکَانٍ وَاحِدٍ

27477-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الْعَقِیقَهِ وَاجِبَهٌ هِیَ قَالَ نَعَمْ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعَهٍ وَ یُوزَنُ شَعْرُهُ فِضَّهٌ أَوْ ذَهَبٌ یُتَصَدَّقُ بِهِ وَ تُطْعَمُ قَابِلَتُهُ رُبُعَ الشَّاهِ وَ الْعَقِیقَهُ شَاهٌ أَوْ بَدَنَهٌ

27478-وَ بِالْإِسْنَادِ

عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ وَ قَدْ وُلِدَ لِأَحَدِکُمْ غُلَامٌ أَوْ جَارِیَهٌ فَلْیَعُقَّ عَنْهُ کَبْشاً عَنِ الذَّکَرِ ذَکَراً وَ عَنِ الْأُنْثَی مِثْلَ ذَلِکَ عُقُّوا عَنْهُ وَ أَطْعِمُوا الْقَابِلَهَ مِنَ الْعَقِیقَهِ وَ سَمُّوهُ یَوْمَ السَّابِعِ

27479-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَفْصٍ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الصَّبِیُّ إِذَا وُلِدَ عُقَّ عَنْهُ وَ حُلِقَ رَأْسُهُ وَ تُصُدِّقَ بِوَزْنِ شَعْرِهِ وَرِقاً وَ أُهْدِیَ إِلَی الْقَابِلَهِ الرِّجْلُ مَعَ الْوَرِکِ وَ یُدْعَی نَفَرٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَیَأْکُلُونَ وَ یَدْعُونَ لِلْغُلَامِ وَ یُسَمَّی یَوْمَ السَّابِعِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الْأَرْبَعَهُ الَّتِی قَبْلَهُ

27480-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَقِیقَهِ فَقَالَ شَاهٌ أَوْ بَقَرَهٌ أَوْ بَدَنَهٌ ثُمَّ یُسَمَّی وَ یُحْلَقُ رَأْسُ الْمَوْلُودِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ یُتَصَدَّقُ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّهً الْحَدِیثَ

27481-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْقَابِلَهُ یَهُودِیَّهً لَا تَأْکُلُ مِنْ ذَبِیحَهِ الْمُسْلِمِینَ أُعْطِیَتْ رُبُعَ قِیمَهِ الْکَبْشِ یُشْتَرَی ذَلِکَ مِنْهَا

27482-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ یُعْطِی الْقَابِلَهَ رُبُعَهَا فَإِنْ لَمْ تَکُنْ قَابِلَهٌ فَلِأُمِّهِ تُعْطِیهِ مَنْ شَاءَتْ وَ یُطْعِمُ مِنْهَا عَشَرَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ فَإِنْ زَادَ فَهُوَ أَفْضَلُ

27483-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّ أَفْضَلَ مَا یُطْبَخُ بِهِ مَاءٌ وَ مِلْحٌ

27484-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعَقِیقَهِ إِذَا ذُبِحَتْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا قَالَ نَعَمْ یُکْسَرُ عَظْمُهَا وَ یُقْطَعُ لَحْمُهَا وَ یُصْنَعُ بِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ مَا شِئْتَ

27485-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی صَاحِبِ

الدَّارِ ع وُلِدَ لِی مَوْلُودٌ وَ حَلَقْتُ رَأْسَهُ وَ وَزَنْتُ شَعْرَهُ بِالدَّرَاهِمِ وَ تَصَدَّقْتُ بِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ وَزْنُهُ إِلَّا بِالذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّهِ وَ کَذَا جَرَتِ السُّنَّهُ

27486-قَالَ وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا الْعِلَّهُ فِی حَلْقِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ

27487-وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ عُقُّوا عَنْ أَوْلَادِکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقُوا بِوَزْنِ شُعُورِهِمْ فِضَّهً عَلَی مُسْلِمٍ وَ کَذَلِکَ فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ سَائِرِ وُلْدِهِ ع وَ إِذَا هَنَّأْتُمُ الرَّجُلَ بِمَوْلُودٍ ذَکَرٍ فَقُولُوا بَارَکَ اللَّهُ لَکَ فِی هِبَتِهِ وَ بَلَّغَهُ أَشُدَّهُ وَ رَزَقَکَ بِرَّهُ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ لَا یَمْنَعْکُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ فَإِنَّهُ طَهُورٌ لِلْجَسَدِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَضِجُّ إِلَی اللَّهِ تَعَالَی مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ

27488-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ مَا الْعِلَّهُ فِی حَلْقِ شَعْرِ رَأْسِ الْمَوْلُودِ قَالَ تَطْهِیرُهُ مِنْ شَعْرِ الرَّحِمِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

45-بَابُ أَنَّ الْعَقِیقَهَ لَا یُشْتَرَطُ فِیهَا شُرُوطُ الْأُضْحِیَّهِ وَ لَا الْهَدْیِ بَلْ یُجْزِی الْفَحْلُ وَ غَیْرُهُ وَ یُسْتَحَبُّ کَوْنُهَا سَمِینَهً

27489-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَطْلُبُونَ الْعَقِیقَهَ إِذَا کَانَ إِبَّانُ یَقْدَمُ الْأَعْرَابُ فَیَجِدُونَ الْفُحُولَ وَ إِذَا کَانَ غَیْرُ ذَلِکَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ فَتَعْسُرُ عَلَیْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِیَ شَاهُ لَحْمٍ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْأُضْحِیَّهِ یُجْزِی مِنْهَا کُلُّ شَیْ ءٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27490-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی

حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْعَقِیقَهُ لَیْسَتْ بِمَنْزِلَهِ الْهَدْیِ خَیْرُهَا أَسْمَنُهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

46-بَابُ اسْتِحْبَابِ ذِکْرِ اسْمِ الْمَوْلُودِ وَ اسْمِ أَبِیهِ عِنْدَ ذَبْحِ الْعَقِیقَهِ وَ الدُّعَاءِ بِالْمَأْثُورِ

27491-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ عَلَی الْعَقِیقَهِ إِذَا عَقَقْتَ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ اللَّهُمَّ عَقِیقَهٌ عَنْ فُلَانٍ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ وِقَاءً لآِلِ مُحَمَّدٍ ص

27492-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَذْبَحَ الْعَقِیقَهَ قُلْتَ یَا قَوْمِ إِنِّی بَرِی ءٌ مِمَّا تُشْرِکُونَ إِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ لَا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذَلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِینَ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ بِسْمِ اللَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ تَقَبَّلْ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ وَ تُسَمِّی الْمَوْلُودَ بِاسْمِهِ ثُمَّ تَذْبَحُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ مِثْلَهُ

27493-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُلَیْمَانَ بْنِ رُشَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَارِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُقَالُ عِنْدَ الْعَقِیقَهِ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ مَا وَهَبْتَ وَ أَنْتَ أَعْطَیْتَ اللَّهُمَّ فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّهِ نَبِیِّکَ ص وَ تَسْتَعِیذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ وَ تُسَمِّی

وَ تَذْبَحُ وَ تَقُولُ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ اللَّهُمَّ اخْسَأِ الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

27494-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا ذَبَحْتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اللَّهُ أَکْبَرُ إِیمَاناً بِاللَّهِ وَ ثَنَاءً عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْعِصْمَهُ لِأَمْرِهِ وَ الشُّکْرُ لِرِزْقِهِ وَ الْمَعْرِفَهُ بِفَضْلِهِ عَلَیْنَا أَهْلَ الْبَیْتِ فَإِنْ کَانَ ذَکَراً فَقُلِ اللَّهُمَّ إِنَّکَ وَهَبْتَ لَنَا ذَکَراً وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا وَهَبْتَ وَ مِنْکَ مَا أَعْطَیْتَ وَ کُلَّمَا صَنَعْنَا فَتَقَبَّلْهُ مِنَّا عَلَی سُنَّتِکَ وَ سُنَّهِ نَبِیِّکَ ص وَ اخْسَأْ عَنَّا الشَّیْطَانَ الرَّجِیمَ لَکَ سُفِکَتِ الدِّمَاءُ لَا شَرِیکَ لَکَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27495-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَقُولُ فِی الْعَقِیقَهِ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ فِیهِ اللَّهُمَّ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ وَ جِلْدُهَا بِجِلْدِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

27496-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْعَقِیقَهِ إِذَا ذَبَحْتَ تَقُولُ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ إِنَّ صَلَاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِی لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ لَا شَرِیکَ لَهُ اللَّهُمَّ مِنْکَ وَ لَکَ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

47-بَابُ کَرَاهَهِ أَکْلِ الْأَبَوَیْنِ وَ عِیَالِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِیقَهِ وَ تَتَأَکَّدُ فِی الْأُمِّ وَ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَأْکُلَ مِنْهَا کُلُّ مَنْ عَدَاهُمَا مَعَ الْإِذْنِ

27497-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

مُحَمَّدٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَأْکُلُ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِیَالِهِ مِنَ الْعَقِیقَهِ وَ قَالَ وَ لِلْقَابِلَهِ ثُلُثُ الْعَقِیقَهِ وَ إِنْ کَانَتِ الْقَابِلَهُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِی عِیَالِهِ فَلَیْسَ لَهَا مِنْهَا شَیْ ءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ یَطْبُخُهَا وَ یَقْسِمُهَا وَ لَا یُعْطِیهَا إِلَّا أَهْلَ الْوَلَایَهِ وَ قَالَ یَأْکُلُ مِنَ الْعَقِیقَهِ کُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27498-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْکَاهِلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَهِ قَالَ لَا تَطْعَمُ الْأُمُّ مِنْهَا شَیْئاً

27499-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَأْکُلُ الْمَرْأَهُ مِنْ عَقِیقَهِ وَلَدِهَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ یُعْطِیَهَا الْجَارَ الْمُحْتَاجَ مِنَ اللَّحْمِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ أَکْلِ الْأَبِ مِنَ الْعَقِیقَهِ فَیُحْمَلُ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ

48-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ لَطْخِ رَأْسِ الصَّبِیِّ بِدَمِ الْعَقِیقَهِ

27500-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ کَانَ نَاسٌ یُلَطِّخُونَ رَأْسَ الصَّبِیِّ بِدَمِ الْعَقِیقَهِ وَ کَانَ أَبِی یَقُولُ ذَلِکَ شِرْکٌ

27501-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْعَقِیقَهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ أَ یُؤْخَذُ الدَّمُ فَیُلَطَّخُ بِهِ رَأْسُ الصَّبِیِّ فَقَالَ ذَاکَ شِرْکٌ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ شِرْکٌ

فَقَالَ لِمَ لَمْ یَکُنْ ذَاکَ شِرْکاً فَإِنَّهُ کَانَ یُعْمَلُ فِی الْجَاهِلِیَّهِ وَ نُهِیَ عَنْهُ فِی الْإِسْلَامِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

49-بَابُ کَرَاهَهِ وَضْعِ الْمُوسَی مِنَ الْحَدِیدِ تَحْتَ رَأْسِ الصَّبِیِّ وَ أَنْ یُلْبَسَ الْحَدِیدَ

27502-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع رَأَی صَبِیّاً تَحْتَ رَأْسِهِ مُوسَی مِنْ حَدِیدٍ فَأَخَذَهَا فَرَمَی بِهَا وَ کَانَ یَکْرَهُ أَنْ یُلْبَسَ الصَّبِیُّ شَیْئاً مِنَ الْحَدِیدِ

50-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَعُقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ غَیْرُ الْأَبِ بَلْ یُسْتَحَبُّ

27503-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَقَّتْ فَاطِمَهُ ع عَنِ ابْنَیْهَا ع وَ حَلَقَتْ رُءُوسَهُمَا فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ الشَّعْرِ وَرِقاً الْحَدِیثَ

27504-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الْحَسَنِ بِیَدِهِ وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عَقِیقَهٌ عَنِ الْحَسَنِ اللَّهُمَّ عَظْمُهَا بِعَظْمِهِ وَ لَحْمُهَا بِلَحْمِهِ وَ دَمُهَا بِدَمِهِ وَ شَعْرُهَا بِشَعْرِهِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا وِقَاءً لِمُحَمَّدٍ وَ آلِهِ ص

27505-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَاصِمٍ الْکُوزِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَذْکُرُ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ ع بِکَبْشٍ وَ عَنِ الْحُسَیْنِ ع بِکَبْشٍ وَ أَعْطَی الْقَابِلَهَ شَیْئاً وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ وَزَنَ شَعْرَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِوَزْنِهِ فِضَّهً الْحَدِیثَ

27506-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص حَسَناً وَ حُسَیْناً یَوْمَ سَابِعِهِمَا وَ عَقَّ عَنْهُمَا شَاهً شَاهً وَ بَعَثُوا بِرِجْلِ شَاهٍ إِلَی الْقَابِلَهِ وَ نَظَرُوا مَا غَیْرَهُ فَأَکَلُوا مِنْهُ وَ أَهْدَوْا إِلَی الْجِیرَانِ وَ حَلَقَتْ فَاطِمَهُ

ع رُءُوسَهُمَا وَ تَصَدَّقَتْ بِوَزْنِ شَعْرِهِمَا فِضَّهً

27507-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَحْمَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ إِدْرِیسَ عَنْ أَبِی السَّائِبِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ عَقَّ أَبُو طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص یَوْمَ السَّابِعِ وَ دَعَا آلَ أَبِی طَالِبٍ فَقَالُوا مَا هَذِهِ فَقَالَ هَذِهِ عَقِیقَهُ أَحْمَدَ قَالُوا لِأَیِّ شَیْ ءٍ سَمَّیْتَهُ أَحْمَدَ قَالَ سَمَّیْتُهُ أَحْمَدَ لِمَحْمَدَهِ أَهْلِ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

51-بَابُ اسْتِحْبَابِ ثَقْبِ أُذُنِ الْمَوْلُودِ الْیُمْنَی فِی أَسْفَلِهَا وَ الْیُسْرَی فِی أَعْلَاهَا وَ جَعْلِ الْقُرْطِ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفِ فِی الْیُسْرَی

27508-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ ثَقْبَ أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّهِ وَ خِتَانَهُ لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّهِ

27509-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ التَّهْنِئَهِ بِالْوَلَدِ مَتَی هِیَ قَالَ إِنَّهُ لَمَّا وُلِدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ ع هَبَطَ جَبْرَئِیلُ عَلَی رَسُولِ اللَّهِ ص بِالتَّهْنِئَهِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ وَ أَمَرَهُ أَنْ یُسَمِّیَهُ وَ یُکَنِّیَهُ وَ یَحْلِقَ رَأْسَهُ وَ یَعُقَّ عَنْهُ وَ یَثْقُبَ أُذُنَهُ وَ کَذَلِکَ حِینَ وُلِدَ الْحُسَیْنُ ع أَتَاهُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ فَأَمَرَهُ بِمِثْلِ ذَلِکَ قَالَ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ وَ کَانَ الثَّقْبُ فِی الْأُذُنِ الْیُمْنَی فِی شَحْمَهِ الْأُذُنِ وَ فِی الْیُسْرَی فِی أَعْلَی الْأُذُنِ فَالْقُرْطُ فِی الْیُمْنَی وَ الشَّنْفُ فِی الْیُسْرَی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27510-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ثَقْبُ

أُذُنِ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّهَ وَ خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّهِ

27511-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص یَا فَاطِمَهُ اثْقُبِی أُذُنَیِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع خِلَافاً لِلْیَهُودِ

52-بَابُ وُجُوبِ خِتَانِ الصَّبِیِّ وَ جَوَازِ تَرْکِهِ عِنْدَ الصِّبَا وَ وُجُوبِ قَطْعِ سُرَّتِهِ وَ حُکْمِ خِتَانِ الْیَهُودِیِّ وَلَدَ الْمُسْلِمِ

27512-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع أَنَّهُ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِینَ ع أَنِ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ یَطْهُرُوا فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ وَ لَیْسَ جَعَلَنِی اللَّهُ فِدَاکَ لِحَجَّامِی بَلَدِنَا حَذْقٌ بِذَلِکَ وَ لَا یَخْتِنُونَهُ یَوْمَ السَّابِعِ وَ عِنْدَنَا حَجَّامُو الْیَهُودِ فَهَلْ یَجُوزُ لِلْیَهُودِ أَنْ یَخْتِنُوا أَوْلَادَ الْمُسْلِمِینَ أَمْ لَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَوَقَّعَ ع السُّنَّهُ یَوْمَ السَّابِعِ فَلَا تُخَالِفُوا السُّنَنَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ مِثْلَهُ

27513-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِینَ الِاسْتِنْجَاءُ وَ الْخِتَانُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

27514-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنَ الْحَنِیفِیَّهِ الْخَتْنُ

27515-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَهِّرُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْیَبُ وَ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ مِثْلَهُ وَ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ یَوْمَ

السَّابِعِ وَ لَا یَمْنَعُکُمْ حَرٌّ وَ لَا بَرْدٌ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ وَ تَرَکَ الزِّیَادَهَ

27516-وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ لَتَکْرَهُ بَوْلَ الْأَغْلَفِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا الْأَوَّلَ

27517-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَذَعَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا یَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِیمَ ع خَتَنَ نَفْسَهُ بِقَدُومٍ عَلَی دَنٍّ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ لَیْسَ کَمَا یَقُولُونَ کَذَبُوا عَلَی إِبْرَاهِیمَ ع فَقُلْتُ کَیْفَ ذَلِکَ قَالَ إِنَّ الْأَنْبِیَاءَ ع کَانَتْ تَسْقُطُ عَنْهُمْ غُلْفَتُهُمْ مَعَ سُرَرِهِمْ الْیَوْمَ السَّابِعَ فَلَمَّا وُلِدَ لِإِبْرَاهِیمَ مِنْ هَاجَرَ عَیَّرَتْ سَارَهُ هَاجَرَ بِمَا تُعَیَّرُ بِهِ الْإِمَاءُ فَبَکَتْ هَاجَرُ وَ اشْتَدَّ ذَلِکَ عَلَیْهَا فَلَمَّا رَآهَا إِسْمَاعِیلُ تَبْکِی بَکَی لِبُکَائِهَا فَدَخَلَ إِبْرَاهِیمُ ع فَقَالَ مَا یُبْکِیکَ یَا إِسْمَاعِیلُ فَقَالَ إِنَّ سَارَهَ عَیَّرَتْ أُمِّی بِکَذَا وَ کَذَا فَبَکَتْ فَبَکَیْتُ لِبُکَائِهَا فَقَامَ إِبْرَاهِیمُ ع إِلَی مُصَلَّاهُ فَنَاجَی فِیهِ رَبَّهُ وَ سَأَلَهُ أَنْ یُلْقِیَ ذَلِکَ عَنْ هَاجَرَ فَأَلْقَاهُ اللَّهُ عَنْهَا فَلَمَّا وَلَدَتْ سَارَهُ إِسْحَاقَ وَ کَانَ یَوْمُ السَّابِعِ سَقَطَتْ عَنْ إِسْحَاقَ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ فَحَرِجَتْ مِنْ ذَلِکَ سَارَهُ فَلَمَّا دَخَلَ إِبْرَاهِیمُ قَالَتْ لَهُ مَا هَذَا الْحَادِثُ الَّذِی حَدَثَ فِی آلِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ هَذَا ابْنِی إِسْحَاقُ قَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ سُرَّتُهُ وَ لَمْ تَسْقُطْ عَنْهُ غُلْفَتُهُ إِلَی أَنْ قَالَ فَأَوْحَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَیْهِ أَنْ

یَا إِبْرَاهِیمُ هَذَا لِمَا عَیَّرَتْ سَارَهُ هَاجَرَ فَآلَیْتُ أَنْ لَا أُسْقِطَ ذَلِکَ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِیَاءِ لِتَعْیِیرِ سَارَهَ هَاجَرَ فَاخْتِنْ إِسْحَاقَ بِالْحَدِیدِ وَ أَذِقْهُ حَرَّ الْحَدِیدِ قَالَ فَخَتَنَهُ إِبْرَاهِیمُ ع بِالْحَدِیدِ وَ جَرَتِ السُّنَّهُ بِالْخِتَانِ فِی أَوْلَادِ إِسْحَاقَ بَعْدَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَجَرَتِ السُّنَّهُ فِی النَّاسِ بَعْدَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

27518-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی سُؤَالِ الزِّنْدِیقِ قَالَ أَخْبِرْنِی هَلْ یُعَابُ شَیْ ءٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ قَالَ لَا قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ غُرْلًا فَلِمَ غَیَّرْتُمْ خَلْقَ اللَّهِ وَ جَعَلْتُمْ فِعْلَکُمْ فِی قَطْعِ الْغُلْفَهِ أَصْوَبَ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ وَ عِبْتُمُ الْأَغْلَفَ وَ اللَّهُ خَلَقَهُ وَ مَدَحْتُمُ الْخِتَانَ وَ هُوَ فِعْلُکُمْ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ ذَلِکَ کَانَ مِنَ اللَّهِ خَطَأً غَیْرَ حِکْمَهٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِکَ مِنَ اللَّهِ حِکْمَهٌ وَ صَوَابٌ غَیْرَ أَنَّهُ سَنَّ ذَلِکَ وَ أَوْجَبَهُ عَلَی خَلْقِهِ کَمَا أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ وَجَدْتُمْ سُرَّتَهُ مُتَّصِلَهً بِسُرَّهِ أُمِّهِ کَذَلِکَ أَمَرَ اللَّهُ الْحَکِیمُ فَأَمَرَ الْعِبَادَ بِقَطْعِهَا وَ فِی تَرْکِهَا فَسَادٌ بَیْنَ الْمَوْلُودِ وَ الْأُمِّ وَ کَذَلِکَ أَظْفَارُ الْإِنْسَانِ أَمَرَ إِذَا طَالَتْ أَنْ تُقَلَّمَ وَ کَانَ قَادِراً یَوْمَ دَبَّرَ خِلْقَهَ الْإِنْسَانِ أَنْ یَخْلُقَهَا خِلْقَهً لَا تَطُولُ وَ کَذَلِکَ الشَّعْرُ فِی الشَّارِبِ وَ الرَّأْسِ یَطُولُ وَ یُجَزُّ وَ کَذَلِکَ الثِّیرَانُ خَلَقَهَا فُحُولَهً وَ إِخْصَاؤُهَا أَوْفَقُ وَ لَیْسَ فِی ذَلِکَ عَیْبٌ فِی تَقْدِیرِ

اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

27519-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع لَا بَأْسَ بِأَنْ لَا تَخْتَتِنَ الْمَرْأَهُ فَأَمَّا الرَّجُلُ فَلَا بُدَّ مِنْهُ

27520-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی الْمَأْمُونِ وَ الْخِتَانُ سُنَّهٌ وَاجِبَهٌ لِلرِّجَالِ وَ مَکْرُمَهٌ لِلنِّسَاءِ

27521-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَا أَبْقَتِ السُّنَّهُ شَیْئاً حَتَّی إِنَّ مِنْهَا قَصَّ الشَّارِبِ وَ الْأَظْفَارِ (وَ الْأَخْذَ مِنَ الشَّارِبِ)وَ الْخِتَانَ

27522-وَ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بَعَثَ خَلِیلَهُ بِالْحَنِیفِیَّهِ وَ أَمَرَهُ بِأَخْذِ الشَّارِبِ وَ قَصِّ الْأَظْفَارِ وَ نَتْفِ الْإِبْطِ وَ حَلْقِ الْعَانَهِ وَ الْخِتَانِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی السِّوَاکِ وَ الطَّوَافِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِیمَا یُقَالُ عِنْدَ الْخِتَانِ وَ غَیْرِهِ

53-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِمْرَارِ الْمُوسَی عَلَی مَنْ وُلِدَ مَخْتُوناً

27523-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَیْبَهَ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی أَحْمَدَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ الْأَزْدِیِّ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَمَّا وُلِدَ الرِّضَا ع إِنَّ ابْنِی هَذَا وُلِدَ مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَیْسَ مِنَ الْأَئِمَّهِ ع أَحَدٌ یُولَدُ إِلَّا مَخْتُوناً طَاهِراً مُطَهَّراً وَ لَکِنَّا سَنُمِرُّ عَلَیْهِ الْمُوسَی لِإِصَابَهِ السُّنَّهِ وَ اتِّبَاعِ الْحَنِیفِیَّهِ

27524-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْفَرَجِ الْمُؤَذِّنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْکَرْخِیِّ عَنْ أَبِی هَارُونَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا فِی

حَدِیثٍ أَنَّ صَاحِبَ الزَّمَانِ ع وُلِدَ مَخْتُوناً وَ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع قَالَ هَکَذَا وُلِدَ وَ هَکَذَا وُلِدْنَا وَ لَکِنَّا سَنُمِرُّ عَلَیْهِ الْمُوسَی لِإِصَابَهِ السُّنَّهِ

54-بَابُ اسْتِحْبَابِ کَوْنِ الْخِتَانِ یَوْمَ السَّابِعِ وَ جَوَازِ تَأْخِیرِهِ إِلَی قُرْبِ الْبُلُوغِ

27525-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ)عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ خِتَانِ الصَّبِیِّ لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّهِ هُوَ أَوْ یُؤَخَّرُ فَأَیُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ مِنَ السُّنَّهِ وَ إِنْ أُخِّرَ فَلَا بَأْسَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27526-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَوْلُودُ یُعَقُّ عَنْهُ وَ یُخْتَنُ لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ

27527-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص اخْتِنُوا أَوْلَادَکُمْ یَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ

27528-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ سَمَّی رَسُولُ اللَّهِ ص الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ ع لِسَبْعَهِ أَیَّامٍ وَ عَقَّ عَنْهُمَا لِسَبْعٍ وَ خَتَنَهُمَا لِسَبْعٍ وَ حَلَقَ رُءُوسَهُمَا لِسَبْعٍ وَ تَصَدَّقَ بِزِنَهِ شُعُورِهِمَا فِضَّهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

55-بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَکَ الْخِتَانَ وَجَبَ عَلَیْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ وَ لَوْ بَعْدَ الْکِبَرِ وَ إِنْ کَانَ کَافِراً ثُمَّ أَسْلَمَ وَ إِنْ کَانَ اخْتَتَنَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ أَجْزَأَهُ

27529-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ اخْتَتَنَ وَ لَوْ بَلَغَ ثَمَانِینَ سَنَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27530-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع فِی حَدِیثٍ طَوِیلٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الرُّهْبَانِ أَسْلَمَ عَلَی یَدِهِ إِلَی أَنْ قَالَ فَدَعَا أَبُو

إِبْرَاهِیمَ ع بِجُبَّهِ خَزٍّ وَ قَمِیصٍ قُوهِیٍّ وَ طَیْلَسَانٍ وَ خُفٍّ وَ قَلَنْسُوَهٍ فَأَعْطَاهُ إِیَّاهُ وَ صَلَّی الظُّهْرَ وَ قَالَ اخْتَتِنْ فَقَالَ قَدِ اخْتَتَنْتُ فِی سَابِعِی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

56-بَابُ وُجُوبِ الْخِتَانِ عَلَی الرِّجَالِ وَ عَدَمِ وُجُوبِ الْخَفْضِ عَلَی النِّسَاءِ

27531-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجَارِیَهِ تُسْبَی مِنْ أَرْضِ الشِّرْکِ فَتُسْلِمُ فَیُطْلَبُ لَهَا مَنْ یَخْفِضُهَا فَلَا یُقْدَرُ عَلَی امْرَأَهٍ فَقَالَ أَمَّا السُّنَّهُ فَالْخِتَانُ عَلَی الرِّجَالِ وَ لَیْسَ عَلَی النِّسَاءِ

27532-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خِتَانُ الْغُلَامِ مِنَ السُّنَّهِ وَ خَفْضُ الْجَارِیَهِ لَیْسَ مِنَ السُّنَّهِ

27533-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَفْضُ النِّسَاءِ مَکْرُمَهٌ وَ لَیْسَ مِنَ السُّنَّهِ وَ لَا شَیْئاً وَاجِباً وَ أَیُّ شَیْ ءٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمَکْرُمَهِ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

57-بَابُ وُجُوبِ إِعَادَهِ الْخِتَانِ إِنْ نَبَتَتِ الْغُلْفَهُ بَعْدَهُ

27534-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِالْإِسْنَادِ السَّابِقِ فِی قَبْضِ الْوَقْفِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِیِّ فِیمَا وَرَدَ عَلَیْهِ مِنَ التَّوْقِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الْمَوْلُودِ الَّذِی تَنْبُتُ غُلْفَتُهُ بَعْدَ مَا یُخْتَنُ هَلْ یُخْتَنُ مَرَّهً أُخْرَی فَإِنَّهُ یَجِبُ أَنْ تُقْطَعَ غُلْفَتُهُ فَإِنَّ الْأَرْضَ تَضِجُّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ أَبِی الْحُسَیْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

58-بَابُ اسْتِحْبَابِ خَفْضِ الْبِنْتِ وَ آدَابِهِ

27535-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخِتَانُ سُنَّهٌ فِی الرِّجَالِ وَ مَکْرُمَهٌ فِی النِّسَاءِ

27536-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْبَصْرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاعِظِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَامِرٍ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الشَّامِیِّ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ أُمِرَ بِالْخِتَانِ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ خُفِضَ مِنَ النِّسَاءِ فَقَالَ هَاجَرُ أُمُّ إِسْمَاعِیلَ خَفَضَتْهَا سَارَهُ لِتَخْرُجَ عَنْ یَمِینِهَا وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ امْرَأَهٍ جَرَّتْ ذَیْلَهَا قَالَ هَاجَرُ لَمَّا هَرَبَتْ مِنْ سَارَهَ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ جَرَّ ذَیْلَهُ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ قَارُونُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ لَبِسَ النَّعْلَیْنِ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ وَ سَأَلَهُ عَنْ أَوَّلِ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَقَالَ إِبْلِیسُ فَإِنَّهُ أَمْکَنَ مِنْ نَفْسِهِ وَ سَأَلَهُ عَنْ مَعْنَی هَدِیرِ الْحَمَامِ الرَّاعِبِیَّهِ فَقَالَ تَدْعُو عَلَی أَهْلِ الْمَعَازِفِ وَ الْقِیَانِ

وَ الْمَزَامِیرِ وَ الْعِیدَانِ 27537- وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ سَارَهَ اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا صَنَعْتُ بِهَاجَرَ إِنَّهَا کَانَتْ خَفَضَتْهَا (لِتَخْرُجَ مِنْ یَمِینِهَا) بِذَلِکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِیمَا یُکْتَسَبُ بِهِ

59-بَابُ اسْتِحْبَابِ الدُّعَاءِ عِنْدَ الْخِتَانِ وَ بَعْدَهُ بِالْمَأْثُورِ

27538-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیِّ إِذَا خُتِنَ قَالَ یَقُولُ اللَّهُمَّ هَذِهِ سُنَّتُکَ وَ سُنَّهُ نَبِیِّکَ ص وَ اتِّبَاعٌ مِنَّا لَکَ وَ لِدِینِکَ بِمَشِیَّتِکَ وَ بِإِرَادَتِکَ لِأَمْرٍ أَرَدْتَهُ وَ قَضَاءٍ حَتَمْتَهُ وَ أَمْرٍ أَنْفَذْتَهُ فَأَذَقْتَهُ حَرَّ الْحَدِیدِ فِی خِتَانِهِ وَ حِجَامَتِهِ لِأَمْرٍ أَنْتَ أَعْرَفُ بِهِ مِنِّی اللَّهُمَّ فَطَهِّرْهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ زِدْ فِی عُمُرِهِ وَ ادْفَعِ الْآفَاتِ عَنْ بَدَنِهِ وَ الْأَوْجَاعَ عَنْ جِسْمِهِ وَ زِدْهُ مِنَ الْغِنَی وَ ادْفَعْ عَنْهُ الْفَقْرَ فَإِنَّکَ تَعْلَمُ وَ لَا نَعْلَمُ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ یَقُلْهَا عِنْدَ خِتَانِ وَلَدِهِ فَلْیَقُلْهَا عَلَیْهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَحْتَلِمَ فَإِنْ قَالَهَا کُفِیَ حَرَّ الْحَدِیدِ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِهِ

60-بَابُ عَدَمِ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِیقَهِ إِذَا مَضَی السَّابِعُ وَ کَرَاهَهِ تَأْخِیرِهِمَا عَنْهُ

27539-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ یُحْلَقُ رَأْسُهُ [بَعْدَ]یَوْمِ السَّابِعِ فَقَالَ إِذَا مَضَی سَبْعَهُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِ حَلْقٌ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ

27540-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحَارِبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَقِیقَهِ قَالَ إِذَا جَازَتْ سَبْعَهُ أَیَّامٍ فَلَا عَقِیقَهَ لَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ إِنَّمَا أَرَادَ نَفْیَ الْفَضْلِ الَّذِی یَحْصُلُ لَهُ لَوْ عَقَّ یَوْمَ السَّابِعِ لِأَنَّا قَدْ بَیَّنَّا فِیمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْعَقِیقَهَ مُسْتَحَبَّهٌ وَ إِنْ مَضَی لِلْوَلَدِ أَشْهُرٌ وَ سِنُونَ

27541-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَوْلُودٍ تَرَکَ أَهْلُهُ حَلْقَ رَأْسِهِ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ هَلْ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ حَلْقُهُ وَ الصَّدَقَهُ بِوَزْنِهِ

فَقَالَ إِذَا مَضَی سَبْعَهُ أَیَّامٍ فَلَیْسَ عَلَیْهِمْ حَلْقُهُ إِنَّمَا الْحَلْقُ وَ الْعَقِیقَهُ وَ الِاسْمُ فِی الْیَوْمِ السَّابِعِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِیقَهِ بَعْدَ الْکِبَرِ

61-بَابُ أَنَّ الْمَوْلُودَ إِذَا مَاتَ یَوْمَ السَّابِعِ قَبْلَ الظُّهْرِ سَقَطَتْ عَقِیقΘʙϙǙϠوَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ اسْتُحِبَّتْ

27542-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَوْلُودٍ یُولَدُ فَیَمُوتُ یَوْمَ السَّابِعِ هَلْ یُعَقُّ عَنْهُ فَقَالَ إِنْ کَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

62-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْکَاتِ الْیَتِیمِ إِذَا بَکَی

27543-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا بَکَی الْیَتِیمُ اهْتَزَّ لَهُ الْعَرْشُ فَیَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَبْکَی عَبْدِیَ الَّذِی سَلَبْتُهُ أَبَوَیْهِ فِی صِغَرِهِ فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَالِی وَ ارْتِفَاعِی فِی مَکَانِی لَا یُسْکِتُهُ عَبْدٌ إِلَّا أَوْجَبْتُ لَهُ الْجَنَّهَ

وَ فِی الْمُقْنِعِ أَیْضاً مُرْسَلًا مِثْلَهُ وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الضَّحَّاکِ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْأَحْمَرِ عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

63-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ ضَرْبِ الْأَوْلَادِ عَلَی بُکَائِهِمْ

27544-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی کِتَابِ التَّوْحِیدِ وَ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ آدَمَ عَنِ ابْنِ أَبِی ذِئْبٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَضْرِبُوا أَطْفَالَکُمْ عَلَی بُکَائِهِمْ فَإِنَّ بُکَاءَهُمْ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ الصَّلَاهُ عَلَی النَّبِیِّ ص وَ آلِهِ ع وَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ الدُّعَاءُ لِوَالِدَیْهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

64-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعَدُّدِ الْعَقِیقَهِ عَلَی الْمَوْلُودِ الْوَاحِدِ

27545-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی هَارُونَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ وُلِدَ لِی غُلَامٌ فَقَالَ لَهُ عَقَقْتَ قَالَ فَأَمْسَکْتُ (وَ قَدَّرْتُ أَنَّهُ حِینَ) أَمْسَکْتُ ظَنَّ أَنِّی لَمْ أَفْعَلْ فَقَالَ یَا مُصَادِفُ ادْنُ مِنِّی فَوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مَا قَالَ لَهُ إِلَّا أَنِّی ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَمَرَ لِی بِشَیْ ءٍ فَجَاءَنِی مُصَادِفٌ بِثَلَاثَهِ دَنَانِیرَ فَوَضَعَهَا فِی یَدِی وَ قَالَ یَا أَبَا هَارُونَ اذْهَبْ فَاشْتَرِ کَبْشَیْنِ وَ اسْتَسْمِنْهُمَا وَ اذْبَحْهُمَا وَ کُلْ وَ أَطْعِمْ

27546-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ یُعَقُّ عَنِ الذَّکَرِ بِاثْنَیْنِ وَ عَنِ الْأُنْثَی بِوَاحِدٍ

27547-وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ عَنِ ابْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْکُوفِیِّ أَنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ ع بَعَثَ إِلَی (مَنْ سَمَّاهُ) بِشَاهٍ مَذْبُوحَهٍ وَ قَالَ هَذِهِ مِنْ عَقِیقَهِ ابْنِی مُحَمَّدٍ

27548-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ قَالَ رَوَی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الشَّلْمَغَانِیُّ فِی کِتَابِ الْأَوْصِیَاءِ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِدْرِیسَ قَالَ وَجَّهَ إِلَیَّ مَوْلَایَ أَبُو مُحَمَّدٍ ع بِکَبْشٍ وَ قَالَ عُقَّهُ عَنِ ابْنِی فُلَانٍ وَ کُلْ وَ

أَطْعِمْ أَهْلَکَ ثُمَّ وَجَّهَ إِلَیَّ بِکَبْشَیْنِ وَ قَالَ عُقَّ هَذَیْنِ الْکَبْشَیْنِ عَنْ مَوْلَاکَ وَ کُلْ هَنَّأَکَ اللَّهُ وَ أَطْعِمْ إِخْوَانَکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ النَّبِیَّ ص عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع وَ أَنَّ فَاطِمَهَ عَقَّتْ عَنْهُمَا وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

65-بَابُ أَنَّهُ إِذَا لَمْ یُعَقَّ عَنِ الْمَوْلُودِ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی عَنْ نَفْسِهِ أَجْزَأَهُ

27549-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَعُقَّ عَنْهُ وَالِدُهُ حَتَّی کَبِرَ فَکَانَ غُلَاماً شَابّاً أَوْ رَجُلًا قَدْ بَلَغَ فَقَالَ إِذَا ضُحِّیَ عَنْهُ أَوْ ضَحَّی الْوَلَدُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ عَقِیقَتُهُ وَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْوَلَدُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ فَکَّهُ أَبَوَاهُ أَوْ تَرَکَاهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27550-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ إِنْ لَمْ یُعَقَّ عَنْهُ حَتَّی ضُحِّیَ عَنْهُ فَقَدْ أَجْزَأَتْهُ الْأُضْحِیَّهُ وَ کُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِیقَتِهِ

27551-وَ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا لَمْ یُعَقَّ عَنِ الصَّبِیِّ وَ ضُحِّیَ عَنْهُ أَجْزَأَهُ ذَلِکَ عَنْ عَقِیقَتِهِ

66-بَابُ کَرَاهَهِ حَلْقِ مَوْضِعٍ مِنْ رَأْسِ الصَّبِیِّ وَ تَرْکِ مَوْضِعٍ مِنْهُ

27552-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَحْلِقُوا الصِّبْیَانَ الْقَزَعَ وَ الْقَزَعُ أَنْ یَحْلِقَ مَوْضِعاً وَ یَتْرُکَ مَوْضِعاً

27553-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ النَّبِیُّ ص بِصَبِیٍّ یَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَی أَنْ یَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ أَنْ یُحْلَقَ رَأْسُهُ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

27554-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ کَرِهَ الْقَزَعَ فِی رُءُوسِ الصِّبْیَانِ وَ ذَکَرَ أَنَّ الْقَزَعَ أَنْ یُحْلَقَ الرَّأْسُ إِلَّا قَلِیلًا وَ یُتْرَکَ وَسَطُ الرَّأْسِ تُسَمَّی الْقَزَعَهَ

27555-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

خَالِدٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ النَّبِیَّ ص حَلَقَ رَأْسَ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ ع إِلَی أَنْ قَالَ وَ کَانَ لَهُمَا ذُؤَابَتَانِ فِی الْقَرْنِ الْأَیْسَرِ

27556-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ ص تَرَکَ لَهُمَا ذُؤَابَتَیْنِ فِی وَسَطِ الرَّأْسِ وَ هُوَ أَصَحُّ مِنَ الْقَرْنِ

أَقُولُ هَذَا إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْجَوَازِ وَ إِمَّا عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِالْحَسَنَیْنِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ بَعْدَ الْحَلْقِ الْأَوَّلِ أَوْ عَلَی کَوْنِهِ مَنْسُوخاً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

67-بَابُ اسْتِحْبَابِ خِدْمَهِ الْمَرْأَهِ زَوْجَهَا وَ إِرْضَاعِهَا وُلْدَهَا وَ صَبْرِهَا عَلَی حَمْلِهَا وَ وِلَادَتِهَا

27557-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْکَعْبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ رَفَعَتْ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا شَیْئاً مِنْ مَوْضِعٍ إِلَی مَوْضِعٍ تُرِیدُ بِهِ صَلَاحاً نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهَا وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَیْهِ لَمْ یُعَذِّبْهُ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَهَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ص ذَهَبَ الرِّجَالُ بِکُلِّ خَیْرٍ فَأَیُّ شَیْ ءٍ لِلنِّسَاءِ الْمَسَاکِینِ فَقَالَ ع بَلَی إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَهُ کَانَتْ بِمَنْزِلَهِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُجَاهِدِ بِنَفْسِهِ وَ مَالِهِ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا وَضَعَتْ کَانَ لَهَا مِنَ الْأَجْرِ مَا لَا یَدْرِی أَحَدٌ مَا هُوَ لِعِظَمِهِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ کَانَ لَهَا بِکُلِّ مَصَّهٍ کَعِدْلِ عِتْقِ مُحَرَّرٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ رَضَاعِهِ ضَرَبَ مَلَکٌ کَرِیمٌ عَلَی جَنْبِهَا وَ قَالَ اسْتَأْنِفِی الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَکِ

أَقُولُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

68-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَبْرِ الْحُرَّهِ عَلَی إِرْضَاعِ وَلَدِهَا وَ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ اسْتِرْضَاعِهَا وَ جَوَازِ جَبْرِ السَّیِّدِ أُمَّ وَلَدِهِ عَلَی الْإِرْضَاعِ

27558-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّضَاعِ فَقَالَ لَا تُجْبَرُ الْحُرَّهُ عَلَی رَضَاعِ الْوَلَدِ وَ تُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ مِثْلَهُ

27559-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَا مِنْ لَبَنٍ رَضَعَ بِهِ الصَّبِیُّ أَعْظَمَ بَرَکَهً عَلَیْهِ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی

بَعْضِ الْمَقْصُودِ

69-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُرْضِعَهِ إِرْضَاعُ الطِّفْلِ مِنَ الثَّدْیَیْنِ لَا مِنْ أَحَدِهِمَا وَ یُکْرَهُ لَهَا إِرْضَاعُ کُلِّ وَلَدٍ

27560-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ إِسْحَاقَ بِنْتِ سُلَیْمَانَ قَالَتْ نَظَرَ إِلَیَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا أُرْضِعُ أَحَدَ ابْنَیَّ مُحَمَّدٍ أَوْ إِسْحَاقَ فَقَالَ یَا أُمَّ إِسْحَاقَ لَا تُرْضِعِیهِ مِنْ ثَدْیٍ وَاحِدٍ وَ أَرْضِعِیهِ مِنْ کِلَیْهِمَا یَکُونُ أَحَدُهُمَا طَعَاماً وَ الْآخَرُ شَرَاباً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27561-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا وَقَعَ الْوَلَدُ فِی بَطْنِ أُمِّهِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَی رِزْقَهُ فِی ثَدْیَیْ أُمِّهِ فِی أَحَدِهِمَا شَرَابُهُ وَ فِی الْآخَرِ طَعَامُهُ الْحَدِیثَ

27562-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ انْهَوْا نِسَاءَکُمْ أَنْ یُرْضِعْنَ یَمِیناً وَ شِمَالًا فَإِنَّهُنَّ یَنْسَیْنَ

70-بَابُ أَقَلِّ مُدَّهِ الرَّضَاعِ وَ أَکْثَرِهَا

27563-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِ وَلَدِهَا أَکْثَرَ مِنْ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ إِنْ أَرَادَا الْفِصَالَ قَبْلَ ذَلِکَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا فَهُوَ حَسَنٌ وَ الْفِصَالُ الْفِطَامُ

27564-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَرْضُ فِی الرَّضَاعِ أَحَدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ عَنْ أَحَدٍ وَ عِشْرِینَ شَهْراً فَقَدْ نَقَصَ الْمُرْضِعُ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَهَ فَحَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ

27565-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ نَهَی أَنْ یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ أَوْ تُضَارَّ أُمُّهُ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِکَ کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ

27566-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ هَلْ یُرْضَعُ أَکْثَرَ مِنْ سَنَتَیْنِ فَقَالَ عَامَیْنِ فَقُلْتُ فَإِنْ زَادَ عَلَی سَنَتَیْنِ هَلْ عَلَی أَبَوَیْهِ مِنْ ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ لَا

27567-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَی الصَّبِیِّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ مِثْلَهُ

27568-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ مَاتَ إِبْرَاهِیمُ بْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ لَهُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ شَهْراً فَأَتَمَّ اللَّهُ رَضَاعَهُ فِی الْجَنَّهِ

وَ رَوَاهُ فِی التَّوْحِیدِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

27569-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَهُ الْحُبْلَی یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا أَنْ تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَهٌ أُخْرَی یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ لَا یُضَارَّ بِالصَّبِیِّ وَ لَا یُضَارَّ بِأُمِّهِ فِی رَضَاعِهِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِی رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ فَإِذَا أَرَادَا الْفِصَالَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا کَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ

71-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجِبُ عَلَی الْحُرَّهِ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا بِغَیْرِ أُجْرَهٍ بَلْ لَهَا أَخْذُ الْأُجْرَهِ مِنْ مَالِهِ إِنْ أَرْضَعَتْهُ أَوْ أَرْضَعَتْهُ أَمَتُهَا

27570-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَکَ امْرَأَهً وَ مَعَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَأَلْقَتْهُ عَلَی خَادِمٍ لَهَا فَأَرْضَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ رَضَاعَ الْغُلَامِ مِنَ الْوَصِیِّ فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَ لَیْسَ لِلْوَصِیِّ أَنْ یُخْرِجَهُ مِنْ حَجْرِهَا حَتَّی یُدْرِکَ وَ یَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَهُ

27571-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ قَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ وَ ذَکَرَ الَّذِی قَبْلَهُ

27572-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ تُوُفِّیَ وَ تَرَکَ صَبِیّاً فَاسْتُرْضِعَ لَهُ فَقَالَ أَجْرُ رَضَاعِ الصَّبِیِّ مِمَّا یَرِثُ مِنْ

أَبِیهِ وَ أَنَّهُ حَظُّهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنْ أَبِیهِ وَ أُمِّهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

72-بَابُ عَدَمِ کَرَاهَهِ الْجِمَاعِ مُدَّهَ الرَّضَاعِ وَ عَدَمِ جَوَازِ مَنْعِ الْمَرْأَهِ زَوْجَهَا مِنْهُ

27573-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ فَقَالَ کَانَتِ الْمَرَاضِعُ مِمَّا تَدْفَعُ إِحْدَاهُنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ الْجِمَاعَ تَقُولُ لَا أَدَعُکَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأَقْتُلَ وَلَدِی هَذَا الَّذِی أُرْضِعُهُ وَ کَانَ الرَّجُلُ تَدْعُوهُ الْمَرْأَهُ فَیَقُولُ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أُجَامِعَکِ فَأَقْتُلَ وَلَدِی فَیَدْفَعُهَا فَلَا یُجَامِعُهَا فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ أَنْ یُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ الْمَرْأَهُ الرَّجُلَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

27574-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَمْتَنِعَ مِنْ جِمَاعِ الْمَرْأَهِ فَیُضَارَّ بِهَا إِذَا کَانَ لَهَا وَلَدٌ مُرْضَعٌ وَ یَقُولَ لَهَا لَا أَقْرَبُکِ فَإِنِّی أَخَافُ عَلَیْکِ الْحَبَلَ فَتُغِیلِی وَلَدِی وَ کَذَلِکَ الْمَرْأَهُ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَمْتَنِعَ عَلَی الرَّجُلِ فَتَقُولَ إِنِّی أَخَافُ أَنْ أَحْبَلَ فَأُغِیلَ وَلَدِی وَ هَذِهِ الْمُضَارَّهُ فِی الْجِمَاعِ عَلَی الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ

قَالَ لَا یُضَارَّ الْمَرْأَهُ الَّتِی یُولَدُ لَهَا وَلَدٌ وَ قَدْ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ لَا یَحِلُّ لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ أُمَّ الْوَلَدِ فِی النَّفَقَهِ فَیُضَیِّقَ عَلَیْهَا

27575-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ قَالَ الْجِمَاعُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

73-بَابُ أَنَّ الْحُرَّهَ أَحَقُّ بِحَضَانَهِ أَوْلَادِهَا مِنَ الْأَبِ الْمَمْلُوکِ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ الْأَبُ فَیَصِیرَ أَحَقَّ بِهِمْ وَ الْحُرَّ أَحَقُّ بِالْحَضَانَهِ مِنَ الْمَمْلُوکَهِ وَ أَنَّ الْحَضَانَهَ لِلْخَالَهِ مَعَ عَدَمِ الْوَالِدَهِ وَ عَدَمِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا

27576-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ حُرَّهٍ تَزَوَّجَتْ عَبْداً فَوَلَدَتْ مِنْهُ أَوْلَاداً فَهِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ وَ هُمْ أَحْرَارٌ فَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ فَهُوَ أَحَقُّ بِوُلْدِهِ مِنْهَا لِمَوْضِعِ الْأَبِ

27577-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ حُرَّهٍ نَکَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّهُ طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وَ تَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ یَأْخُذَ وُلْدَهُ مِنْهَا وَ قَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ مِنْکِ إِنْ تَزَوَّجْتِ فَقَالَ لَیْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا وُلْدَهَا وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ حَتَّی یُعْتَقَ هِیَ أَحَقُّ بِوُلْدِهَا مِنْهُ مَا دَامَ مَمْلُوکاً فَإِذَا أُعْتِقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ مِنْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27578-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً فِی الْوَلَدِ مِنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَهِ قَالَ یَذْهَبُ إِلَی الْحُرِّ مِنْهُمَا

27579-الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطُّوسِیُّ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الصَّلْتِ عَنِ ابْنِ عُقْدَهَ عَنْ

عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ النَّبِیَّ ص قَضَی بِابْنَهِ حَمْزَهَ لِخَالَتِهَا وَ قَالَ الْخَالَهُ وَالِدَهٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

74-بَابُ الْحَدِّ الَّذِی فِیهِ یُؤْمَرُ الصِّبْیَانُ بِالصَّلَاهِ وَ بِالْجَمْعِ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ وَ الْحَدِّ الَّذِی یُفَرَّقُ فِیهِ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ وَ بَیْنَهُمْ وَ بَیْنَ النِّسَاءِ

27580-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ یُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاهِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِینَ وَ لَا تُغَطِّی الْمَرْأَهُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّی یَحْتَلِمَ

27581-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیُّ وَ الصَّبِیَّهُ وَ الصَّبِیَّهُ وَ الصَّبِیَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِینَ

27582-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ فِی الْمَضَاجِعِ لِسِتِّ سِنِینَ

27583-وَ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَ الصِّبْیَانِ وَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ

27584-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ عَائِذِ بْنِ حَبِیبٍ بَیَّاعِ الْهَرَوِیِّ عَنْ عِیسَی بْنِ زَیْدٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَثَّغِرُ الْغُلَامُ لِسَبْعِ سِنِینَ وَ یُؤْمَرُ بِالصَّلَاهِ لِتِسْعٍ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمْ فِی الْمَضَاجِعِ لِعَشْرٍ وَ یَحْتَلِمُ لِأَرْبَعَ عَشْرَهَ وَ مُنْتَهَی طُولِهِ لِاثْنَتَیْنِ وَ عِشْرِینَ وَ مُنْتَهَی عَقْلِهِ لِثَمَانٍ وَ عِشْرِینَ سَنَهً إِلَّا التَّجَارِبَ

27585-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَ الْغِلْمَانِ وَ بَیْنَ النِّسَاءِ فِی الْمَضَاجِعِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرَ سِنِینَ

27586-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّا نَأْمُرُ الصِّبْیَانَ أَنْ یَجْمَعُوا بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ الْأُولَی وَ الْعَصْرِ وَ بَیْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَهِ مَا دَامُوا عَلَی وُضُوءٍ قَبْلَ أَنْ یَشْتَغِلُوا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

75-بَابُ کَرَاهَهِ اسْتِرْضَاعِ الَّتِی وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی وَ کَذَا الْمَوْلُودَهُ مِنَ الزِّنَی إِلَّا أَنْ یُحَلِّلَ الْمَالِکُ الزَّانِیَ مِنْ ذَلِکَ رَجُلًا کَانَ الْمَالِکُ أَوِ امْرَأَهً

27587-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ بِلَبَنِهَا قَالَ لَا یَصْلُحُ وَ لَا لَبَنِ ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ نَحْوَهُ

27588-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبَنُ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَی وَ کَانَ لَا یَرَی بَأْساً بِوَلَدِ الزِّنَی إِذَا جَعَلَ مَوْلَی الْجَارِیَهِ الَّذِی فَجَرَ بِالْمَرْأَهِ فِی حِلٍّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِیزٍ وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا

27589-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ یَکُونُ لَهَا الْخَادِمُ قَدْ فَجَرَتْ یُحْتَاجُ إِلَی لَبَنِهَا قَالَ مُرْهَا فَلْتُحَلِّلْهَا یَطِیبُ اللَّبَنُ

27590-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَهٌ وَلَدَتْ مِنَ الزِّنَی أَتَّخِذُهَا ظِئْراً قَالَ لَا تَسْتَرْضِعْهَا وَ لَا ابْنَتَهَا

27591-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ غُلَامٍ

لِی وَثَبَ عَلَی جَارِیَهٍ لِی فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَی لَبَنِهَا فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ یَطِیبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

76-بَابُ کَرَاهَهِ اسْتِرْضَاعِ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ فَإِنْ فَعَلَ فَلْیَمْنَعْهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ أَکْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ نَحْوِهِمَا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ لَا یَبْعَثْ مَعَهَا الْوَلَدَ إِلَی بَیْتِهَا

27592-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدِ بْنِ یَسَارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَرْضِعِ الصَّبِیَّ الْمَجُوسِیَّهَ وَ تَسْتَرْضِعُ لَهُ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ وَ لَا یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ یُمْنَعْنَ مِنْ ذَلِکَ

27593-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَبَنُ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْمَجُوسِیَّهِ أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ وَلَدِ الزِّنَی الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ

27594-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ یَحْیَی الْکَاهِلِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَاءَرَهِ الْمَجُوسِیِّ قَالَ لَا وَ لَکِنْ أَهْلُ الْکِتَابِ

27595-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا أَرْضَعُوا لَکُمْ فَامْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ

27596-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ تُرْضِعَ لَهُ الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ وَ الْمُشْرِکَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَ قَالَ امْنَعُوهُمْ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

27597-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ

الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ یَهُودِیَّهٍ أَوْ نَصْرَانِیَّهٍ أَوْ مَجُوسِیَّهٍ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهَا أَوْ تُرْضِعُهُ فِی بَیْتِهِ قَالَ تُرْضِعُهُ لَکَ الْیَهُودِیَّهُ وَ النَّصْرَانِیَّهُ فِی بَیْتِکَ وَ تَمْنَعُهَا مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا لَا یَحِلُّ مِثْلِ لَحْمِ الْخِنْزِیرِ وَ لَا یَذْهَبْنَ بِوَلَدِکَ إِلَی بُیُوتِهِنَّ وَ الزَّانِیَهُ لَا تُرْضِعْ وَلَدَکَ فَإِنَّهُ لَا یَحِلُّ لَکَ وَ الْمَجُوسِیَّهُ لَا تُرْضِعْ لَکَ وَلَدَکَ إِلَّا أَنْ تُضْطَرَّ إِلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ

27598-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ هَلْ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَسْتَرْضِعَ الْیَهُودِیَّهَ وَ النَّصْرَانِیَّهَ وَ هُنَّ یَشْرَبْنَ الْخَمْرَ قَالَ امْنَعُوهُنَّ مِنْ شُرْبِ الْخَمْرِ مَا أَرْضَعْنَ لَکُمْ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ وَلَدَتْ مِنْ زِنًا هَلْ یَصْلُحُ أَنْ یُسْتَرْضَعَ لَبَنُهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتِهَا الَّتِی وُلِدَتْ مِنَ الزِّنَی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

77-بَابُ کَرَاهَهِ اسْتِرْضَاعِ النَّاصِبِیَّهِ

27599-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْعَبَّاسِ النَّجَاشِیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ بِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عِصْمَهَ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ السَّدُوسِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ عِیسَی عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ لِی جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع رَضَاعُ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ خَیْرٌ مِنْ رَضَاعِ النَّاصِبِیَّهِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَأْثِیرِ اللَّبَنِ فِی طَبِیعَهِ الْوَلَدِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

78-بَابُ کَرَاهَهِ اسْتِرْضَاعِ الْحَمْقَاءِ وَ الْعَمْشَاءِ

27600-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع انْظُرُوا مَنْ یُرْضِعُ أَوْلَادَکُمْ فَإِنَّ الْوَلَدَ یَشِبُّ عَلَیْهِ

27601-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی وَ إِنَّ الْغُلَامَ یَنْزِعُ إِلَی اللَّبَنِ

یَعْنِی إِلَی الظِّئْرِ فِی الرُّعُونَهِ وَ الْحُمْقِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

27602-وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَغْلِبُ الطِّبَاعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یَشِبُّ عَلَیْهِ

27603-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدَ تَقَدَّمَتْ فِی إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ عَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَسْتَرْضِعُوا الْحَمْقَاءَ وَ

لَا الْعَمْشَاءَ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی

27604-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ لَیْسَ لِلصَّبِیِّ خَیْرٌ مِنْ لَبَنِ أُمِّهِ

27605-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ تَخَیَّرُوا لِلرَّضَاعِ کَمَا تَخَیَّرُونَ لِلنِّکَاحِ فَإِنَّ الرَّضَاعَ یُغَیِّرُ الطِّبَاعَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

79-بَابُ اسْتِحْبَابِ اسْتِرْضَاعِ الْحَسْنَاءِ وَ کَرَاهَهِ اسْتِرْضَاعِ الْقَبِیحَهِ

27606-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْهَیْثَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع اسْتَرْضِعْ لِوَلَدِکَ بِلَبَنِ الْحِسَانِ وَ إِیَّاکَ وَ الْقِبَاحَ فَإِنَّ اللَّبَنَ قَدْ یُعْدِی

27607-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عَلَیْکُمْ بِالْوُضَّاءِ مِنَ الظُّئُورَهِ فَإِنَّ اللَّبَنَ یُعْدِی

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفُضَیْلِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

80-بَابُ أَنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَی الظِّئْرِ وَ لَا الْقَابِلَهِ مَعَ عَدَمِ التَّفْرِیطِ فَإِنْ فَرَّطَتْ کَمَا إِذَا دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی ضَمِنَتِ الدِّیَهَ إِنْ لَمْ تَأْتِ بِهِ

27608-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَغَابَتْ بِوَلَدِهِ سِنِینَ ثُمَّ إِنَّهَا جَاءَتْ بِهِ فَأَنْکَرَتْهُ أُمُّهُ وَ زَعَمَ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا یَعْرِفُونَهُ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا شَیْ ءٌ الظِّئْرُ مَأْمُونَهٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ یَقْبَلُونَهُ

27609-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَیْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَغَابَتْ بِهِ حِیناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ الظِّئْرِ الَّتِی کَانَ أَعْطَاهَا ابْنَهُ فَأَقَرَّتْ أَنَّهَا اسْتَأْجَرَتْهُ وَ أَقَرَّتْ بِقَبْضِهَا وَلَدَهُ وَ أَنَّهَا کَانَتْ دَفَعَتْهُ إِلَی ظِئْرٍ أُخْرَی فَقَالَ ع عَلَیْهَا الدِّیَهُ أَوْ تَأْتِیَ بِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَالَّذِی قَبْلَهُ

27610-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْقَابِلَهُ مَأْمُونَهٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ

عَلَی ذَلِکَ فِی الْإِجَارَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الدِّیَاتِ

81-بَابُ أَنَّ الْأُمَّ أَحَقُّ بِحَضَانَهِ الْوَلَدِ مِنَ الْأَبِ حَتَّی یُفْطَمَ إِذَا لَمْ تَطْلُبْ مِنَ الْأُجْرَهِ زِیَادَهً عَلَی غَیْرِهَا مَا لَمْ تُطَلَّقْ وَ تَتَزَوَّجْ وَ بِالْبِنْتِ إِلَی أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ ثُمَّ یَصِیرُ الْأَبُ أَحَقَّ مِنْهَا فَإِنْ مَاتَ فَالْأُمُّ ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ

27611-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِی الرَّضَاعِ فَهُوَ بَیْنَ الْأَبَوَیْنِ بِالسَّوِیَّهِ فَإِذَا فُطِمَ فَالْأَبُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الْأَبُ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْعَصَبَهِ وَ إِنْ وَجَدَ الْأَبُ مَنْ یُرْضِعُهُ بِأَرْبَعَهِ دَرَاهِمَ وَ قَالَتِ الْأُمُّ لَا أُرْضِعُهُ إِلَّا بِخَمْسَهِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِکَ خَیْرٌ لَهُ وَ أَرْفَقُ بِهِ أَنْ یُتْرَکَ مَعَ أُمِّهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ مِثْلَهُ

27612-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِذَا وَضَعَتْهُ أَعْطَاهَا أَجْرَهَا وَ لَا یُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ یَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِیَ رَضِیَتْ بِذَلِکَ الْأَجْرِ فَهِیَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّی تَفْطِمَهُ

27613-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَهُ قَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا الَّذِی طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِی بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ یُرْضِعُهُ فَهِیَ أَحَقُّ بِهِ

27614-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِیِّ عَمَّنْ ذَکَرَهُ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ بَیْنَهُمَا وَلَدٌ أَیُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَهُ

أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِیِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهَا أَحَقُّ بِهِ إِذَا کَانَتْ تَکْفُلُهُ بِمَا یَکْفُلُهُ غَیْرُهَا قَالَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْوَلَدِ هُنَا الْأُنْثَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ مَا لَمْ یُفْطَمْ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا تَقَدَّمَ

27615-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِیَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّی تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَهٌ أُخْرَی إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ لا تُضَارَّ والِدَهٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ الْحَدِیثَ

27616-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ کَانَتْ لِیَ امْرَأَهٌ وَ لِی مِنْهَا وَلَدٌ وَ خَلَّیْتُ سَبِیلَهَا فَکَتَبَ ع الْمَرْأَهُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِلَی أَنْ یَبْلُغَ سَبْعَ سِنِینَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ الْمَرْأَهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ جَمَاعَهٌ مِنَ الْأَصْحَابِ عَلَی الْأُنْثَی لِمَا تَقَدَّمَ

27617-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ مَسَائِلِ الرِّجَالِ وَ مُکَاتَبَاتِهِمْ مَوْلَانَا أَبَا الْحَسَنِ عَلِیَّ بْنَ مُحَمَّدٍ ع رِوَایَهَ الْجَوْهَرِیِّ وَ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَیْهِ مَعَ بِشْرِ بْنِ بَشَّارٍ جُعِلْتُ فِدَاکَ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ فَارَقَهَا مَتَی یَجِبُ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ وَلَدَهُ فَکَتَبَ إِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِنْ أَخَذَهُ فَلَهُ وَ إِنْ تَرَکَهُ فَلَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ

82-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَرْکِ الصَّبِیِّ سَبْعَ سِنِینَ أَوْ سِتّاً ثُمَّ مُلَازَمَتِهِ سَبْعَ سِنِینَ وَ تَعْلِیمِهِ وَ تَأْدِیبِهِ فِیهَا وَ کَیْفِیَّهِ تَعْلِیمِهِ

27618-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ

عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبْ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ مَنْ لَا خَیْرَ فِیهِ

27619-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَمْهِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ لَهُ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27620-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ بُنْدَارَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ ثَلَاثَ سِنِینَ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ ثَلَاثُ سِنِینَ وَ سَبْعَهُ أَشْهُرٍ وَ عِشْرُونَ یَوْماً فَیُقَالُ لَهُ قُلْ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ قُلْ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ خَمْسُ سِنِینَ ثُمَّ یُقَالُ لَهُ أَیُّهُمَا یَمِینُکَ وَ أَیَّهُمَا شِمَالُکَ فَإِذَا عَرَفَ ذَلِکَ حُوِّلَ وَجْهُهُ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ یُقَالُ لَهُ اسْجُدْ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سِتُّ سِنِینَ صَلَّی وَ عُلِّمَ الرُّکُوعَ وَ السُّجُودَ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا تَمَّ لَهُ سَبْعُ سِنِینَ قِیلَ لَهُ اغْسِلْ وَجْهَکَ وَ کَفَّیْکَ

فَإِذَا غَسَلَهُمَا قِیلَ لَهُ صَلِّ ثُمَّ یُتْرَکُ حَتَّی یَتِمَّ لَهُ تِسْعٌ فَإِذَا تَمَّتْ لَهُ عُلِّمَ الْوُضُوءَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهِ وَ عُلِّمَ الصَّلَاهَ وَ ضُرِبَ عَلَیْهَا فَإِذَا تَعَلَّمَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاهَ غَفَرَ اللَّهُ لِوَالِدَیْهِ

وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَهَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

83-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الصَّبِیِّ الْکِتَابَهَ وَ الْقُرْآنَ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ وَ تَعْلِیمِهِ السِّبَاحَهَ وَ الرِّمَایَهَ

27621-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغُلَامُ یَلْعَبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْکِتَابَ سَبْعَ سِنِینَ وَ یَتَعَلَّمُ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ سَبْعَ سِنِینَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27622-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلِّمُوا أَوْلَادَکُمُ السِّبَاحَهَ وَ الرِّمَایَهَ

27623-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ شَرِیفِ بْنِ سَابِقٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ وَلَدَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَهً وَ مَنْ فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللَّهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ وَ مَنْ عَلَّمَهُ الْقُرْآنَ دُعِیَ بِالْأَبَوَیْنِ فَکُسِیَا حُلَّتَیْنِ تُضِی ءُ مِنْ نُورِهِمَا وُجُوهُ أَهْلِ الْجَنَّهِ

27624-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع دَعِ ابْنَکَ یَلْعَبْ سَبْعَ سِنِینَ وَ یُؤَدَّبُ سَبْعَ سِنِینَ وَ الْزَمْهُ نَفْسُکَ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ أَفْلَحَ وَ إِلَّا فَلَا خَیْرَ فِیهِ

27625-قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُرَبَّی الصَّبِیُّ سَبْعاً وَ یُؤَدَّبُ سَبْعاً وَ یُسْتَخْدَمُ سَبْعاً وَ مُنْتَهَی طُولِهِ فِی ثَلَاثٍ وَ عِشْرِینَ سَنَهً وَ عَقْلِهِ فِی خَمْسٍ وَ ثَلَاثِینَ وَ مَا کَانَ بَعْدَ ذَلِکَ فَبِالتَّجَارِبِ

27626-الْحَسَنُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنْهُ ع قَالَ احْمِلْ صَبِیَّکَ حَتَّی یَأْتِیَ

عَلَیْهِ سِتُّ سِنِینَ ثُمَّ أَدِّبْهُ فِی الْکِتَابِ سِتَّ سِنِینَ ثُمَّ ضُمَّهُ إِلَیْکَ سَبْعَ سِنِینَ فَأَدِّبْهُ بِأَدَبِکَ فَإِنْ قَبِلَ وَ صَلَحَ وَ إِلَّا فَخَلِّ عَنْهُ

27627-قَالَ وَ قَالَ النَّبِیُّ ص الْوَلَدُ سَیِّدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِینَ وَ وَزِیرٌ سَبْعَ سِنِینَ فَإِنْ رَضِیتَ خَلَائِقَهُ لِإِحْدَی وَ عِشْرِینَ سَنَهً وَ إِلَّا ضُرِبَ عَلَی جَنْبَیْهِ فَقَدْ أَعْذَرْتَ إِلَی اللَّهِ

27628-وَ عَنْهُ ع قَالَ لَأَنْ یُؤَدِّبَ أَحَدُکُمْ وُلْدَهُ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ کُلَّ یَوْمٍ

27629-وَ عَنْهُ ع قَالَ أَکْرِمُوا أَوْلَادَکُمْ وَ أَحْسِنُوا آدَابَهُمْ یُغْفَرْ لَکُمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْوَلَدِ السِّبَاحَهَ

84-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَعْلِیمِ الْأَوْلَادِ فِی صِغَرِهِمُ الْحَدِیثَ قَبْلَ أَنْ یَنْظُرُوا فِی عُلُومِ الْعَامَّهِ

27630-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ بَادِرُوا أَحْدَاثَکُمْ بِالْحَدِیثِ قَبْلَ أَنْ تَسْبِقَکُمْ إِلَیْهِمُ الْمُرْجِئَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27631-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ إِدْرِیسَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ الْکِنْدِیِّ عَنْ بَشِیرٍ الدَّهَّانِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا خَیْرَ فِیمَنْ لَا یَتَفَقَّهُ مِنْ أَصْحَابِنَا یَا بَشِیرُ إِنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ إِذَا لَمْ یَسْتَغْنِ بِفِقْهِهِ احْتَاجَ إِلَیْهِمْ فَإِذَا احْتَاجَ إِلَیْهِمْ أَدْخَلُوهُ فِی بَابِ ضَلَالَتِهِمْ وَ هُوَ لَا یَعْلَمُ

أَقُولُ هَذِهِ الْمَفْسَدَهُ أَقْرَبُ إِلَی الْأَوْلَادِ الصِّغَارِ لِضَعْفِ تَمْیِیزِهِمْ وَ قَبُولِهِمْ کُلَّ مَا یَقَعُ فِی قُلُوبِهِمْ

27632-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَهَ بْنِ کُهَیْلٍ وَ الْحَکَمِ بْنِ عُتَیْبَهَ شَرِّقَا وَ غَرِّبَا فَوَ اللَّهِ لَا تَجِدَانِ عِلْماً

صَحِیحاً إِلَّا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ عِنْدِنَا أَهْلَ الْبَیْتِ

27633-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّا نَأْتِی هَؤُلَاءِ الْمُخَالِفِینَ فَنَسْمَعُ مِنْهُمُ الْحَدِیثَ فَیَکُونُ حُجَّهً لَنَا عَلَیْهِمْ قَالَ فَقَالَ لَا تَأْتِهِمْ وَ لَا تَسْمَعْ مِنْهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَعَنَ مِلَلَهُمُ الْمُشْرِکَهَ

27634-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثِ الْأَرْبَعِمِائَهِ قَالَ عَلِّمُوا صِبْیَانَکُمْ مِنْ عِلْمِنَا مَا یَنْفَعُهُمُ اللَّهُ بِهِ لَا تَغْلِبْ عَلَیْهِمُ الْمُرْجِئَهُ بِرَأْیِهَا

27635-عَلِیُّ بْنُ مُوسَی بْنِ طَاوُسٍ فِی کِتَابِ کَشْفِ الْمَحَجَّهِ لِثَمَرَهِ الْمُهْجَهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الرَّسَائِلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ الْکُلَیْنِیِّ بِإِسْنَادِهِ إِلَی جَعْفَرِ بْنِ عَنْبَسَهَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِیَادٍ الْأَسَدِیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی وَصِیَّهِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ع وَ هِیَ طَوِیلَهٌ مِنْهَا أَنْ قَالَ فَبَادَرْتُکَ بِوَصِیَّتِی لِخِصَالٍ مِنْهَا (أَنْ تُعَجِّلَ) بِی أَجَلِی إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَنْ یَسْبِقَنِی إِلَیْکَ بَعْضُ غَلَبَهِ الْهَوَی وَ فِتَنِ الدُّنْیَا وَ تَکُونَ کَالصَّعْبِ النَّفُورِ وَ إِنَّمَا قَلْبُ الْحَدَثِ کَالْأَرْضِ الْخَالِیَهِ مَا أُلْقِیَ فِیهَا مِنْ شَیْ ءٍ قَبِلَتْهُ فَبَادَرْتُکَ بِالْأَدَبِ قَبْلَ أَنْ یَقْسُوَ قَلْبُکَ وَ یَشْتَغِلَ لُبُّکَ

وَ رَوَاهُ الرَّضِیُّ فِی نَهْجِ الْبَلَاغَهِ مُرْسَلًا أَقُولُ وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ أَکْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَی وَ یَأْتِی جُمْلَهٌ مِنْهَا فِی الْقَضَاءِ

85-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ یُؤَدِّبَ الْیَتِیمَ مِمَّا یُؤَدِّبُ وَلَدَهُ وَ یَضْرِبَهُ مِمَّا یَضْرِبُ وَلَدَهُ

27636-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَدِّبِ الْیَتِیمَ مِمَّا تُؤَدِّبُ مِنْهُ وَلَدَکَ وَ اضْرِبْهُ مِمَّا تَضْرِبُ مِنْهُ وَلَدَکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27637-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع یَقُولُ یُسْتَحَبُّ غَرَامَهُ الْغُلَامِ فِی صِغَرِهِ لِیَکُونَ حَلِیماً فِی کِبَرِهِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْهَمَذَانِیِّ عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الشَّامِیِّ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ

86-بَابُ جُمْلَهٍ مِنْ حُقُوقِ الْأَوْلَادِ

27638-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ ابْنِی هَذَا قَالَ تُحَسِّنُ اسْمَهُ وَ أَدَبَهُ وَ ضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27639-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ کَانَ دَاوُدُ بْنُ زُرْبِیٍّ شَکَا ابْنَهُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع فِیمَا أَفْسَدَ لَهُ فَقَالَ اسْتَصْلِحْهُ فَمَا مِائَهُ أَلْفٍ فِیمَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَیْکَ

27640-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صَلَّی رَسُولُ اللَّهِ ص بِالنَّاسِ الظُّهْرَ فَخَفَّفَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ النَّاسُ هَلْ حَدَثَ فِی الصَّلَاهِ شَیْ ءٌ قَالَ وَ مَا ذَاکَ قَالُوا خَفَّفْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَقَالَ لَهُمْ أَ وَ مَا سَمِعْتُمْ صُرَاخَ الصَّبِیِّ

27641-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ وَالِدَیْنِ أَعَانَا وُلْدَهُمَا عَلَی بِرِّهِمَا

27642-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَلْزَمُ الْوَالِدَیْنِ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا مَا یَلْزَمُ الْوَلَدَ لَهُمَا مِنْ عُقُوقِهِمَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

27643-وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنِ النَّبِیِّ ص مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ الْعُقُوقِ لِوَلَدِهِمَا إِذَا کَانَ الْوَلَدُ صَالِحاً

27644-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَقُّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ إِذَا کَانَ ذَکَراً أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهُ وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهُ وَ یُعَلِّمَهُ کِتَابَ اللَّهِ وَ یُطَهِّرَهُ وَ یُعَلِّمَهُ السِّبَاحَهَ وَ إِذَا کَانَتْ أُنْثَی أَنْ یَسْتَفْرِهَ أُمَّهَا وَ یَسْتَحْسِنَ اسْمَهَا وَ یُعَلِّمَهَا سُورَهَ النُّورِ وَ لَا یُعَلِّمَهَا سُورَهَ یُوسُفَ وَ لَا یُنْزِلَهَا الْغُرَفَ وَ یُعَجِّلَ سَرَاحَهَا إِلَی بَیْتِ زَوْجِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ

27645-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَحِمَ اللَّهُ مَنْ أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ قُلْتُ کَیْفَ یُعِینُهُ عَلَی بِرِّهِ قَالَ یَقْبَلُ مَیْسُورَهُ وَ یَتَجَاوَزُ عَنْ مَعْسُورِهِ وَ لَا یُرْهِقُهُ وَ لَا یَخْرَقُ بِهِ وَ لَیْسَ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ أَنْ یَدْخُلَ فِی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ الْکُفْرِ إِلَّا أَنْ یَدْخُلَ فِی عُقُوقٍ أَوْ قَطِیعَهِ رَحِمٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْجَنَّهُ طَیِّبَهٌ طَیَّبَهَا اللَّهُ وَ طَیَّبَ رِیحَهَا یُوجَدُ رِیحُهَا مِنْ مَسِیرَهِ أَلْفَیْ عَامٍ وَ لَا یَجِدُ رِیحَ الْجَنَّهِ عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعُ رَحِمٍ وَ لَا مُرْخِی الْإِزَارِ خُیَلَاءَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27646-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالُ فِی رَوْضَهِ الْوَاعِظِینَ قَالَ قَالَ ع مِنْ حَقِّ الْوَلَدِ عَلَی وَالِدِهِ ثَلَاثَهٌ یُحَسِّنُ اسْمَهُ

وَ یُعَلِّمُهُ الْکِتَابَهَ وَ یُزَوِّجُهُ إِذَا بَلَغَ

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

87-بَابُ اسْتِحْبَابِ إِکْرَامِ الْبِنْتِ الَّتِی اسْمُهَا فَاطِمَهُ وَ تَرْکِ إِهَانَتِهَا

27647-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا مَغْمُومٌ مَکْرُوبٌ فَقَالَ لِی یَا سَکُونِیُّ مَا غَمُّکَ فَقُلْتُ وُلِدَتْ لِی ابْنَهٌ فَقَالَ یَا سَکُونِیُّ عَلَی الْأَرْضِ ثِقْلُهَا وَ عَلَی اللَّهِ رِزْقُهَا تَعِیشُ فِی غَیْرِ أَجَلِکَ وَ تَأْکُلُ مِنْ غَیْرِ رِزْقِکَ فَسَرَی وَ اللَّهِ عَنِّی فَقَالَ مَا سَمَّیْتَهَا قُلْتُ فَاطِمَهَ قَالَ آهِ آهِ آهِ ثُمَّ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی جَبْهَتِهِ إِلَی أَنْ قَالَ ثُمَّ قَالَ قَالَ لِی أَمَا إِذَا سَمَّیْتَهَا فَاطِمَهَ فَلَا تَسُبَّهَا وَ لَا تَلْعَنْهَا وَ لَا تَضْرِبْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

88-بَابُ اسْتِحْبَابِ بِرِّ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ حُبِّهِ لَهُ وَ رَحْمَتِهِ إِیَّاهُ وَ الْوَفَاءِ بِوَعْدِهِ

27648-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ ذَرِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْوَلَدُ فِتْنَهٌ

27649-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی طَالِبٍ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ وَالِدَیْکَ قَالَ قَدْ مَضَیَا قَالَ بَرَّ وُلْدَکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27650-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَحِبُّوا الصِّبْیَانَ وَ ارْحَمُوهُمْ وَ إِذَا وَعَدْتُمُوهُمْ شَیْئاً فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ لَا یَرَوْنَ إِلَّا أَنَّکُمْ تَرْزُقُونَهُمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

27651-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَمَّنْ ذَکَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّهِ حُبِّهِ لِوُلْدِهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ الْعُبَیْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

27652-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ کُلَیْبٍ الصَّیْدَاوِیِّ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِذَا وَعَدْتُمُ الصِّبْیَانَ فَفُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ یَرَوْنَ أَنَّکُمُ الَّذِینَ تَرْزُقُونَهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسَ یَغْضَبُ لِشَیْ ءٍ کَغَضَبِهِ لِلنِّسَاءِ وَ الصِّبْیَانِ

27653-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع بِرُّ الرَّجُلِ بِوُلْدِهِ بِرُّهُ بِوَالِدَیْهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

89-بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْبِیلِ الْإِنْسَانِ وُلْدَهُ عَلَی وَجْهِ الرَّحْمَهِ

27654-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یُوسُفَ الْأَزْدِیِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ مَا قَبَّلْتُ صَبِیّاً لِی قَطُّ فَلَمَّا وَلَّی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص هَذَا رَجُلٌ عِنْدِی أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27655-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِی قُرَّهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَبَّلَ وُلْدَهُ کَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَهً

27656-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ الْفَتَّالِ فِی رَوْضَهِ الْوَاعِظِینَ قَالَ قَالَ ع أَکْثِرُوا مِنْ قُبْلَهِ أَوْلَادِکُمْ فَإِنَّ لَکُمْ بِکُلِّ قُبْلَهٍ دَرَجَهً فِی الْجَنَّهِ مَسِیرَهَ خَمْسِمِائَهِ عَامٍ

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ مُرْسَلًا أَیْضاً

27657-قَالَ وَ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُقَبِّلُ (الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ)ع فَقَالَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ إِنَّ لِی عَشَرَهً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ أَحَداً مِنْهُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ لَا یَرْحَمْ لَا یُرْحَمْ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

90-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّصَابِی مَعَ الْوَلَدِ وَ مُلَاعَبَتِهِ

27658-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنِ الْأَصْبَغِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ صَبَا

27659-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مَنْ کَانَ عِنْدَهُ صَبِیٌّ فَلْیَتَصَابَ لَهُ

91-بَابُ جَوَازِ تَفْضِیلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ عَلَی بَعْضٍ ذُکُوراً وَ إِنَاثاً عَلَی کَرَاهِیَهٍ مَعَ عَدَمِ الْمَزِیَّهِ

27660-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی (عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ) بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ بَعْضُ وُلْدِهِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَعْضٍ وَ یُقَدِّمُ بَعْضَ وُلْدِهِ عَلَی بَعْضٍ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع نَحَلَ مُحَمَّداً وَ فَعَلَ ذَلِکَ أَبُو الْحَسَنِ ع نَحَلَ أَحْمَدَ شَیْئاً فَقُمْتُ أَنَا بِهِ حَتَّی حُزْتُهُ لَهُ فَقُلْتُ الرَّجُلُ تَکُونُ بَنَاتُهُ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنْ بَنِیهِ فَقَالَ الْبَنَاتُ وَ الْبَنُونَ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ إِنَّمَا هُوَ بِقَدْرِ مَا یُنْزِلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27661-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ بَنُونَ وَ أُمُّهُمْ لَیْسَتْ بِوَاحِدَهٍ أَ یُفَضِّلُ أَحَدَهُمْ عَلَی الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ کَانَ أَبِی یُفَضِّلُنِی عَلَی عَبْدِ اللَّهِ

27662-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی رَجُلٍ لَهُ ابْنَانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُمَا وَ تَرَکَ الْآخَرَ فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص فَهَلَّا وَاسَیْتَ بَیْنَهُمَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْقَسْمِ وَ فِی الصَّدَقَاتِ وَ الْهِبَاتِ

92-بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ

27663-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی وَ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً مَا هَذَا الْإِحْسَانُ فَقَالَ الْإِحْسَانُ أَنْ تُحْسِنَ صُحْبَتَهُمَا وَ أَنْ لَا تُکَلِّفَهُمَا أَنْ یَسْأَلَاکَ شَیْئاً مِمَّا یَحْتَاجَانِ إِلَیْهِ وَ إِنْ کَانَا مُسْتَغْنِیَیْنِ أَ لَیْسَ یَقُولُ اللَّهُ لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا

تُحِبُّونَ وَ قَالَ إِمَّا یَبْلُغَنَّ عِنْدَکَ الْکِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ کِلاهُما فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَ لا تَنْهَرْهُما قَالَ إِنْ أَضْجَرَاکَ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَ لَا تَنْهَرْهُمَا إِنْ ضَرَبَاکَ قَالَ وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا کَرِیماً قَالَ إِنْ ضَرَبَاکَ فَقُلْ لَهُمَا غَفَرَ اللَّهُ لَکُمَا فَذَلِکَ مِنْکَ قَوْلٌ کَرِیمٌ قَالَ وَ اخْفِضْ لَهُما جَناحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَهِ قَالَ لَا تُمِلْ عَیْنَیْکَ مِنَ النَّظَرِ إِلَیْهِمَا إِلَّا بِرَحْمَهٍ وَ رِقَّهٍ وَ لَا تَرْفَعْ صَوْتَکَ فَوْقَ أَصْوَاتِهِمَا وَ لَا یَدَکَ فَوْقَ أَیْدِیهِمَا وَ لَا تَقَدَّمْ قُدَّامَهُمَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27664-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ أَیُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاهُ لِوَقْتِهَا وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ وَ الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ

27665-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ جَمِیعاً عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ حَیَّانَ قَالَ خَبَّرْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع بِبِرِّ إِسْمَاعِیلَ ابْنِی بِی فَقَالَ لَقَدْ کُنْتُ أُحِبُّهُ وَ قَدِ ازْدَدْتُ لَهُ حُبّاً إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَتْهُ أُخْتٌ لَهُ مِنَ الرَّضَاعَهِ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَیْهَا سُرَّ بِهَا وَ بَسَطَ مِلْحَفَتَهُ لَهَا فَأَجْلَسَهَا عَلَیْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ یُحَدِّثُهَا وَ یَضْحَکُ فِی وَجْهِهَا ثُمَّ قَامَتْ فَذَهَبَتْ وَ جَاءَ أَخُوهَا فَلَمْ یَصْنَعْ بِهِ مَا صَنَعَ بِهَا فَقِیلَ لَهُ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَنَعْتَ بِأُخْتِهِ مَا لَمْ تَصْنَعْ بِهِ فَقَالَ لِأَنَّهَا کَانَتْ أَبَرَّ بِوَالِدَیْهَا مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ مِثْلَهُ

27666-وَ عَنْهُ

عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ أَوْصِنِی قَالَ لَا تُشْرِکْ بِاللَّهِ شَیْئاً وَ إِنْ أُحْرِقْتَ بِالنَّارِ وَ عُذِّبْتَ إِلَّا وَ قَلْبُکَ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمَانِ وَ وَالِدَیْکَ فَأَطِعْهُمَا وَ بَرَّهُمَا حَیَّیْنِ کَانَا أَوْ مَیِّتَیْنِ وَ إِنْ أَمَرَاکَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِکَ وَ مَالِکَ فَافْعَلْ فَإِنَّ ذَلِکَ مِنَ الْإِیمَانِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

93-بَابُ وُجُوبِ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ

27667-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَدْعُو لِوَالِدَیَّ إِذَا کَانَا لَا یَعْرِفَانِ الْحَقَّ قَالَ ادْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ عَنْهُمَا وَ إِنْ کَانَا حَیَّیْنِ لَا یَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِی بِالرَّحْمَهِ لَا بِالْعُقُوقِ

27668-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَجُلًا یَقُولُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی أَبَوَیْنِ مُخَالِفَیْنِ فَقَالَ بَرَّهُمَا کَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِینَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا

27669-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ ثَلَاثٌ لَمْ یَجْعَلِ اللَّهُ لِأَحَدٍ فِیهِنَّ رُخْصَهً أَدَاءُ الْأَمَانَهِ إِلَی الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَیْنِ بَرَّیْنِ کَانَا أَوْ فَاجِرَیْنِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

94-بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّیَادَهِ فِی بِرِّ الْأُمِّ عَلَی بِرِّ الْأَبِ

27670-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَبَرُّ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّکَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبَاکَ

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

27671-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ إِبْرَاهِیمَ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی کُنْتُ نَصْرَانِیّاً فَأَسْلَمْتُ وَ إِنَّ أَبِی وَ أُمِّی عَلَی

النَّصْرَانِیَّهِ وَ أَهْلُ بَیْتِی وَ أُمِّی مَکْفُوفَهُ الْبَصَرِ فَأَکُونُ مَعَهُمْ وَ آکُلُ فِی آنِیَتِهِمْ قَالَ یَأْکُلُونَ لَحْمَ الْخِنْزِیرِ فَقُلْتُ لَا وَ لَا یَمَسُّونَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَانْظُرْ أُمَّکَ فَبَرَّهَا فَإِذَا مَاتَتْ فَلَا تَکِلْهَا إِلَی غَیْرِکَ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ زَادَ فِی بِرِّهَا عَلَی مَا کَانَ یَفْعَلُ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ فَسَأَلَتْهُ فَأَخْبَرَهَا أَنَّ الصَّادِقَ ع أَمَرَهُ فَأَسْلَمَتْ

27672-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَ سَأَلَ النَّبِیَّ ص عَنْ بِرِّ الْوَالِدَیْنِ فَقَالَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أُمَّکَ ابْرَرْ أَبَاکَ ابْرَرْ أَبَاکَ ابْرَرْ أَبَاکَ وَ بَدَأَ بِالْأُمِّ قَبْلَ الْأَبِ

27673-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أُورَمَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ مُوسَی ع یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ (بِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) قَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأُمِّکَ مَرَّتَیْنِ قَالَ یَا رَبِّ أَوْصِنِی قَالَ أُوصِیکَ بِأَبِیکَ فَکَانَ لِأَجْلِ ذَلِکَ یُقَالُ إِنَّ لِلْأُمِّ ثُلُثَیِ الْبِرِّ وَ لِلْأَبِ الثُّلُثَ

95-بَابُ تَحْرِیمِ قَطِیعَهِ الْأَرْحَامِ

27674-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع ثَلَاثَهٌ لَا یَمُوتُ صَاحِبُهُنَّ أَبَداً حَتَّی یَرَی وَبَالَهُنَّ الْبَغْیُ وَ قَطِیعَهُ الرَّحِمِ وَ الْیَمِینُ الْکَاذِبَهُ یُبَارِزُ اللَّهَ بِهَا وَ إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَهِ

ثَوَاباً لَصِلَهُ الرَّحِمِ وَ إِنَّ الْقَوْمَ لَیَکُونُونَ فُجَّاراً فَیَتَوَاصَلُونَ فَتَنْمِی أَمْوَالُهُمْ وَ یُثْرُونَ وَ إِنَّ الْیَمِینَ الْکَاذِبَهَ وَ قَطِیعَهَ الرَّحِمِ لَتَذَرَانِ الدِّیَارَ بَلَاقِعَ مِنْ أَهْلِهَا وَ تَنْقُلُ الرَّحِمَ وَ إِنَّ نَقْلَ الرَّحِمِ انْقِطَاعُ النَّسْلِ

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27675-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُ مَا حَالُ أَهْلِ بَیْتِکَ قَالَ قُلْتُ مَاتُوا کُلُّهُمْ فَقَالَ بِمَا صَنَعُوا بِکَ وَ بِعُقُوقِهِمْ إِیَّاکَ وَ قَطْعِ رَحِمِهِمْ بُتِرُوا

27676-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنْ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا تَقْطَعْ رَحِمَکَ وَ إِنْ قَطَعَتْکَ

27677-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ حُذَیْفَهَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اتَّقُوا الْحَالِقَهَ فَإِنَّهَا تُمِیتُ الرِّجَالَ قُلْتُ وَ مَا الْحَالِقَهُ قَالَ قَطِیعَهُ الرَّحِمِ

27678-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قِیلَ وَ مَا هِیَ قَالَ قَطِیعَهُ الرَّحِمِ

27679-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَطَعُوا الْأَرْحَامَ جُعِلَتِ الْأَمْوَالُ فِی أَیْدِی الْأَشْرَارِ

27680-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا ظَهَرَ الْعِلْمُ وَ احْتُرِزَ الْعَمَلُ وَ ائْتَلَفَتِ الْأَلْسُنُ وَ اخْتَلَفَتِ الْقُلُوبُ وَ

تَقَاطَعَتِ الْأَرْحَامُ هُنَالِکَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمی أَبْصارَهُمْ

أَقُولُ وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَهٌ جِدّاً

96-بَابُ اسْتِحْبَابِ احْتِسَابِ مَرَضِ الطِّفْلِ وَ بُکَائِهِ

27681-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ(مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عِیسَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ)الْعُمَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمَرَضِ یُصِیبُ الصَّبِیَّ فَقَالَ کَفَّارَهٌ لِوَالِدَیْهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

27682-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ)عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ کُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ دَخَلَ یُونُسُ بْنُ یَعْقُوبَ فَرَأَیْتُهُ یَئِنُّ فَقَالَ لَهُ مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ فَقَالَ طِفْلٌ لِی تَأَذَّیْتُ بِهِ اللَّیْلَ أَجْمَعَ فَقَالَ حَدَّثَنِی أَبِی مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّ جَبْرَئِیلَ ع نَزَلَ عَلَیْهِ وَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ عَلِیٌّ ع یَئِنَّانِ فَقَالَ جَبْرَئِیلُ یَا حَبِیبَ اللَّهِ مَا لِی أَرَاکَ تَئِنُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ أَجْلِ طِفْلَیْنِ لَنَا تَأَذَّیْنَا بِبُکَائِهِمَا فَقَالَ جَبْرَئِیلُ مَهْ یَا مُحَمَّدُ فَإِنَّهُ سَیُبْعَثُ لِهَؤُلَاءِ شِیعَهٌ إِذَا بَکَی أَحَدُهُمْ فَبُکَاؤُهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ عَلَیْهِ سَبْعُ سِنِینَ فَإِذَا جَازَ السَّبْعَ فَبُکَاؤُهُ اسْتِغْفَارٌ لِوَالِدَیْهِ إِلَی أَنْ یَأْتِیَ عَلَی الْحُدُودِ فَإِذَا جَازَ الْحَدَّ فَمَا أَتَی مِنْ حَسَنَهٍ فَلِوَالِدَیْهِ وَ مَا أَتَی مِنْ سَیِّئَهٍ فَلَا عَلَیْهِمَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

97-بَابُ جَوَازِ عِلَاجِ الْإِنْسَانِ وَلَدَهُ وَ بَطِّ جُرْحِهِ فَإِنْ مَاتَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَی الْأَبِ

27683-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْجَعْفَرِیِّ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ کَانَ لِیَ ابْنٌ (وَ کَانَتْ)تُصِیبُهُ الْحَصَاهُ فَقِیلَ لِی لَیْسَ لَهُ عِلَاجٌ إِلَّا أَنْ تَبُطَّهُ فَبَطَطْتُهُ فَمَاتَ فَقَالَتِ الشِّیعَهُ شَرِکْتَ فِی دَمِ ابْنِکَ قَالَ فَکَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ (صَاحِبِ الْعَسْکَرِ) ع فَوَقَّعَ ع یَا أَحْمَدُ لَیْسَ عَلَیْکَ فِیمَا فَعَلْتَ شَیْ ءٌ إِنَّمَا الْتَمَسْتَ الدَّوَاءَ وَ

کَانَ أَجَلُهُ فِیمَا فَعَلْتَ

98-بَابُ اسْتِحْبَابِ حِجَامَهِ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ کُلَّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَهِ

27684-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُنْدَبٍ عَنْ سُفْیَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِیُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَاحْجِمْهُ فِی کُلِّ شَهْرٍ فِی النُّقْرَهِ فَإِنَّهَا تُجَفِّفُ لُعَابَهُ وَ تَهْبِطُ الْحَرَارَهَ مِنْ رَأْسِهِ وَ جَسَدِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

99-بَابُ أَنَّ الَّذِی وُلِدَ أَخِیراً مِنَ التَّوْأَمَیْنِ هُوَ الْأَکْبَرُ

27685-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ أَصَابَ رَجُلٌ غُلَامَیْنِ فِی بَطْنٍ فَهَنَّأَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثُمَّ قَالَ أَیُّهُمَا الْأَکْبَرُ فَقَالَ الَّذِی خَرَجَ أَوَّلًا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الَّذِی خَرَجَ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُ أَ مَا تَعْلَمُ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِذَاکَ أَوَّلًا وَ أَنَّ هَذَا دَخَلَ عَلَی ذَاکَ فَلَمْ یُمْکِنْهُ أَنْ یَخْرُجَ حَتَّی خَرَجَ هَذَا فَالَّذِی یَخْرُجُ أَخِیراً هُوَ أَکْبَرُهُمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

100-بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا حَمَلَتْ زَوْجَتُهُ لَمْ یَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَهً وَ حُکْمِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِی الْإِلْحَاقِ

27686-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی الْمَرْأَهِ یَغِیبُ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَجِی ءُ بِوَلَدٍ إِنَّهُ لَا یَلْحَقُ الْوَلَدُ بِالرَّجُلِ وَ لَا تُصَدَّقُ أَنَّهُ قَدِمَ فَأَحْبَلَهَا إِذَا کَانَتْ غَیْبَتُهُ مَعْرُوفَهً

27687-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّی خَرَجْتُ وَ امْرَأَتِی حَائِضٌ فَرَجَعْتُ وَ هِیَ حُبْلَی فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ تَتَّهِمُ قَالَ أَتَّهِمُ رَجُلَیْنِ فَجَاءَ بِهِمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنْ یَکُ ابْنَ هَذَا فَسَیَخْرُجُ قَطَطاً کَذَا وَ کَذَا فَخَرَجَ کَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَجَعَلَ مَعْقُلَتَهُ عَلَی قَوْمِ أُمِّهِ وَ مِیرَاثَهُ لَهُمْ وَ لَوْ أَنَّ إِنْسَاناً قَالَ لَهُ یَا ابْنَ الزَّانِیَهِ لَجُلِدَ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ أَوْلَادِ الْإِمَاءِ فِی مَحَلِّهِ

101-بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَی بِامْرَأَهٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ لَمْ یَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَ لَا یَرِثُهُ

27688-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْقُمِّیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَی یَدِی إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ فَجَرَ بِامْرَأَهٍ فَحَبِلَتْ ثُمَّ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْحَمْلِ فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ وَ هُوَ أَشْبَهُ خَلْقِ اللَّهِ بِهِ فَکَتَبَ ع بِخَطِّهِ وَ خَاتَمِهِ الْوَلَدُ لِغَیَّهٍ لَا یُورَثُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

102-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ لَمْ یُقْبَلْ إِنْکَارُهُ بَعْدَ ذَلِکَ وَ مَنْ نَفَی وَلَدَ الْأَمَهِ أَوِ الْمُشْرِکَهِ فَلَیْسَ عَلَیْهِ لِعَانٌ

27689-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِالْوَلَدِ سَاعَهً لَمْ (یُنْفَ عَنْهُ) أَبَداً

27690-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّهٌ أَوْ نَصْرَانِیَّə̠أَوْ أَمَهٌ (نَفَی وَلَدَهَا) وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی مَحَلِّهِ

103-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْوَلَدِ أَنْ یَبَرَّ خَالَتَهُ کَمَا یَبَرُّ أُمَّهُ

27691-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَ إِلَی النَّبِیِّ ص رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ إِنِّی وَلَدْتُ بِنْتاً وَ رَبَّیْتُهَا حَتَّی إِذَا بَلَغَتْ فَأَلْبَسْتُهَا وَ حَلَّیْتُهَا ثُمَّ جِئْتُ بِهَا إِلَی قَلِیبٍ فَدَفَعْتُهَا إِلَی جَوْفِهِ فَکَانَ آخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْهَا وَ هِیَ تَقُولُ یَا أَبَتَاهْ فَمَا کَفَّارَهُ ذَلِکَ قَالَ أَ لَکَ أُمٌّ حَیَّهٌ قَǙęΠلَا قَالَ فَلَکَ خَالَهٌ حَیَّهٌ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَابْرَرْهَا فَإِنَّهَا بِمَنْزِلَهِ الْأُمِّ یُکَفَّرْ عَنْکَ مَا صَنَعْتَ قَالَ أَبُو خَدِیجَهَ فَقُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی کَانَ هَذَا فَقَالَ کَانَ فِی الْجَاهِلِیَّهِ وَ کَانُوا یَقْتُلُونَ الْبَنَاتِ مَخَافَهَ أَنْ یُسْبَیْنَ فَیَلِدْنَ فِی قَوْمٍ آخَرِینَ

104-بَابُ تَحْرِیمِ الْعُقُوقِ وَ حَدِّهِ

27692-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ) ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُنْ بَارّاً وَ (اقْصُرْ) عَلَی الْجَنَّهِ وَ إِنْ کُنْتَ عَاقّاً فَاقْصُرْ عَلَی النَّارِ

27693-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَدْنَی الْعُقُوقِ أُفٍّ وَ لَوْ عَلِمَ اللَّهُ شَیْئاً أَهْوَنَ مِنْهُ لَنَهَی عَنْهُ

وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَدِیدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ

27694-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ صَالِحٍ الْحَذَّاءِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ کُشِفَ غِطَاءٌ مِنْ أَغْطِیَهِ الْجَنَّهِ فَوَجَدَ رِیحَهَا مَنْ

کَانَ لَهُ رُوحٌ مِنْ مَسِیرَهِ خَمْسِمِائَهِ عَامٍ إِلَّا صِنْفٌ وَاحِدٌ قُلْتُ مَنْ هُمْ قَالَ الْعَاقُّ لِوَالِدَیْهِ

27695-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَوْقَ کُلِّ ذِی بِرٍّ بِرٌّ حَتَّی یُقْتَلَ الرَّجُلُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَإِذَا قُتِلَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ فَلَیْسَ فَوْقَهُ بِرٌّ وَ إِنَّ فَوْقَ کُلِّ ذِی عُقُوقٍ عُقُوقاً حَتَّی یَقْتُلَ الرَّجُلُ أَحَدَ وَالِدَیْهِ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَلَیْسَ فَوْقَهُ عُقُوقٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ أَبِی هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدِ بْنِ غَزْوَانَ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

27696-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ نَظَرَ إِلَی أَبَوَیْهِ نَظَرَ مَاقِتٍ لَهُمَا وَ هُمَا ظَالِمَانِ لَهُ لَمْ یَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاهً

27697-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی کَلَامٍ لَهُ إِیَّاکُمْ وَ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ فَإِنَّ رِیحَ الْجَنَّهِ یُوجَدُ مِنْ مَسِیرَهِ أَلْفِ عَامٍ وَ لَا یَجِدُهَا عَاقٌّ وَ لَا قَاطِعٌ وَ لَا شَیْخٌ زَانٍ وَ لَا جَارٌّ إِزَارَهُ خُیَلَاءَ إِنَّمَا الْکِبْرِیَاءُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ

27698-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ یَعْلَمُ اللَّهُ شَیْئاً أَدْنَی مِنْ أُفٍّ لَنَهَی عَنْهُ وَ هُوَ مِنْ أَدْنَی الْعُقُوقِ وَ مِنَ الْعُقُوقِ أَنْ یَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَی وَالِدَیْهِ فَیُحِدَّ النَّظَرَ إِلَیْهِمَا

وَ رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی الْبِلَادِ مِثْلَهُ

27699-(وَ عَنْهُمْ عَنْ

أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ) عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَبِی نَظَرَ إِلَی رَجُلٍ وَ مَعَهُ ابْنُهُ یَمْشِی وَ الِابْنُ مُتَّکِئٌ عَلَی ذِرَاعِ الْأَبِ قَالَ فَمَا کَلَّمَهُ أَبِی مَقْتاً لَهُ حَتَّی فَارَقَ الدُّنْیَا

27700-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عُقُوقَ الْوَالِدَیْنِ لِمَا فِیهِ مِنَ الْخُرُوجِ مِنَ التَّوْقِیرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ التَّوْقِیرِ لِلْوَالِدَیْنِ (وَ تَجَنُّبِ کُفْرِ النِّعْمَهِ)وَ إِبْطَالِ الشُّکْرِ وَ مَا یَدْعُو مِنْ ذَلِکَ إِلَی قِلَّهِ النَّسْلِ وَ انْقِطَاعِهِ لِمَا فِی الْعُقُوقِ مِنْ قِلَّهِ تَوْقِیرِ الْوَالِدَیْنِ وَ الْعِرْفَانِ بِحَقِّهِمَا وَ قَطْعِ الْأَرْحَامِ وَ الزُّهْدِ مِنَ الْوَالِدَیْنِ فِی الْوَلَدِ وَ تَرْکِ التَّرْبِیَهِ لِعِلَّهِ تَرْکِ الْوَلَدِ بِرَّهُمَا

وَ رَوَاهُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ فِی الْعِلَلِ بِالْأَسَانِیدِ الْآتِیَهِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

105-بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ یَلْحَقُ بِالزَّوْجِ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ إِنْ کَانَ لَا یُشْبِهُهُ وَ لَا یُشْبِهُ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِهِ

27701-محَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ هَذِهِ ابْنَهُ عَمِّی وَ امْرَأَتِی لَا أَعْلَمُ إِلَّا خَیْراً وَ قَدْ أَتَتْنِی بِوَلَدٍ شَدِیدِ السَّوَادِ مُنْتَشِرِ الْمَنْخِرَیْنِ جَعْدٍ قَطَطٍ أَفْطَسِ الْأَنْفِ لَا أَعْرِفُ شِبْهَهُ فِی أَخْوَالِی وَ لَا فِی أَجْدَادِی فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ مَا تَقُولِینَ قَالَتْ لَا وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ نَبِیّاً مَا أَقْعَدْتُ مَقْعَدَهُ مِنِّی مُنْذُ مَلَکَنِی أَحَداً غَیْرَهُ قَالَ فَنَکَسَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَأْسَهُ مَلِیّاً ثُمَّ رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَی السَّمَاءِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَی الرَّجُلِ فَقَالَ یَا هَذَا إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ

تِسْعَهٌ وَ تِسْعُونَ عِرْقاً کُلُّهَا تَضْرِبُ فِی النَّسَبِ فَإِذَا وَقَعَتِ النُّطْفَهُ فِی الرَّحِمِ اضْطَرَبَتْ تِلْکَ الْعُرُوقُ تَسْأَلُ اللَّهَ الشِّبْهَ لَهَا فَهَذَا مِنْ تِلْکَ الْعُرُوقِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکْهَا أَجْدَادُکَ وَ لَا أَجْدَادُ أَجْدَادِکَ خُذِی إِلَیْکِ ابْنَکِ فَقَالَتِ الْمَرْأَهُ فَرَّجْتَ عَنِّی یَا رَسُولَ اللَّهِ

27702-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَتَی بِامْرَأَتِهِ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی هَذِهِ سَوْدَاءُ وَ أَنَا أَسْوَدُ وَ إِنَّهَا وَلَدَتْ غُلَاماً أَبْیَضَ فَقَالَ لِمَنْ بِحَضْرَتِهِ مَا تَرَوْنَ قَالُوا نَرَی أَنْ تَرْجُمَهَا فَإِنَّهَا سَوْدَاءُ وَ زَوْجُهَا أَسْوَدُ وَ وَلَدُهَا أَبْیَضُ قَالَ فَجَاءَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ قَدْ وُجِّهَ بِهَا لِتُرْجَمَ فَقَالَ مَا حَالُکُمَا فَحَدَّثَاهُ فَقَالَ لِلْأَسْوَدِ أَ تَتَّهِمُ امْرَأَتَکَ فَقَالَ لَا فَقَالَ فَأَتَیْتَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ قَالَ قَدْ قَالَتْ لِی فِی لَیْلَهٍ مِنَ اللَّیَالِی أَنَا طَامِثٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهَا تَتَّقِی الْبَرْدَ فَوَقَعْتُ عَلَیْهَا فَقَالَ لِلْمَرْأَهِ هَلْ أَتَاکِ وَ أَنْتِ طَامِثٌ قَالَتْ نَعَمْ سَلْهُ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَیْهِ وَ أَبَیْتُ قَالَ فَانْطَلِقَا فَإِنَّهُ ابْنُکُمَا وَ إِنَّمَا غَلَبَ الدَّمُ النُّطْفَهَ فَابْیَضَّ وَ لَوْ قَدْ تَحَرَّکَ اسْوَدَّ فَلَمَّا أَیْفَعَ اسْوَدَّ

27703-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ النَّبِیُّ ص مِنْ نِعَمِ اللَّهِ عَلَی الرَّجُلِ أَنْ یُشْبِهَهُ وَلَدُهُ

27704-قَالَ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یَخْلُقَ خَلْقاً جَمَعَ کُلَّ صُورَهٍ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ آدَمَ ثُمَّ خَلَقَهُ عَلَی صُورَهِ إِحْدَاهُنَّ فَلَا یَقُولَنَّ أَحَدٌ لِوَلَدِهِ هَذَا لَا یُشْبِهُنِی وَ لَا یُشْبِهُ شَیْئاً مِنْ آبَائِی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً

106-بَابُ جُمْلَهٍ مِنْ حُقُوقِ الْوَالِدَیْنِ الْوَاجِبَهِ وَ الْمَنْدُوبَهِ فِی حَیَاتِهِمَا وَ بَعْدَ مَوْتِهِمَا

27705-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ بْنِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ص مَا حَقُّ الْوَالِدِ عَلَی وَلَدِهِ قَالَ لَا یُسَمِّیهِ بِاسْمِهِ وَ لَا یَمْشِی بَیْنَ یَدَیْهِ وَ لَا یَجْلِسُ قَبْلَهُ وَ لَا یَسْتَسِبُّ لَهُ

27706-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا یَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْکُمْ أَنْ یَبَرَّ وَالِدَیْهِ حَیَّیْنِ وَ مَیِّتَیْنِ یُصَلِّی عَنْهُمَا وَ یَتَصَدَّقُ عَنْهُمَا وَ یَحُجُّ عَنْهُمَا وَ یَصُومُ عَنْهُمَا فَیَکُونُ الَّذِی صَنَعَ لَهُمَا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِکَ فَیَزِیدَهُ اللَّهُ بِبِرِّهِ وَ صَلَاتِهِ خَیْراً کَثِیراً

27707-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ شُعَیْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِی قَدْ کَبِرَ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَنَحْنُ نَحْمِلُهُ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَهَ فَقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِیَ ذَلِکَ مِنْهُ فَافْعَلْ وَ لَقِّمْهُ بِیَدِکَ فَإِنَّهُ جُنَّهٌ لَکَ غَداً

27708-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْعَبْدَ لَیَکُونُ بَارّاً بِوَالِدَیْهِ فِی حَیَاتِهِمَا ثُمَّ یَمُوتَانِ فَلَا یَقْضِی عَنْهُمَا دُیُونَهُمَا وَ لَا یَسْتَغْفِرُ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ عَاقّاً وَ إِنَّهُ لَیَکُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِی حَیَاتِهِمَا غَیْرَ بَارٍّ لَهُمَا فَإِذَا مَاتَا قَضَی دَیْنَهُمَا وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا فَیَکْتُبُهُ اللَّهُ بَارّاً

27709-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع هَلْ یَجْزِی الْوَلَدُ أَبَاهُ قَالَ لَیْسَ

لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِی خَصْلَتَیْنِ یَکُونُ الْوَالِدُ مَمْلُوکاً فَیَشْتَرِیهِ ابْنُهُ فَیُعْتِقُهُ وَ یَکُونُ عَلَیْهِ دَیْنٌ فَیَقْضِیهِ عَنْهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

107-بَابُ تَحْرِیمِ الِانْتِفَاءِ مِنَ النَّسَبِ الثَّابِتِ

27710-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَفَرَ بِاللَّهِ مَنْ تَبَرَّأَ مِنْ نَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ مِثْلَهُ

27711-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا کَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِیمِ مَنِ انْتَفَی مِنْ حَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ

108-بَابُ حَدِّ الرَّحِمِ الَّتِی لَا یَجُوزُ قَطِیعَتُهَا

27712-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُسْرِیَ بِی إِلَی السَّمَاءِ رَأَیْتُ رَحِماً مُتَعَلِّقَهً بِالْعَرْشِ تَشْکُو إِلَی اللَّهِ رَحِماً لَهَا فَقُلْتُ کَمْ بَیْنَکِ وَ بَیْنَهَا مِنْ أَبٍ فَقَالَتْ نَلْتَقِی فِی أَرْبَعِینَ أَباً

109-بَابُ عَدَمِ کَرَاهَهِ وَطْءِ الزَّوْجَهِ الْحَامِلِ مَعَ الْوُضُوءِ وَ إِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا لَکِنْ یُکْرَهُ بِغَیْرِ وُضُوءٍ

27713-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِی الْجَارِیَهَ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ إِنَّ الْمُغِیرَهَ وَ أَصْحَابَهُ یَقُولُونَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یَنْکِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّی تَضَعَ فَیَغْذُوَ وَلَدُهُ قَالَ هَذَا مِنْ فِعَالِ الْیَهُودِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُقَدِّمَاتِ وَ غَیْرِهَا

أَبْوَابُ النَّفَقَاتِ

1-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَهِ الزَّوْجَهِ الدَّائِمَهِ بِقَدْرِ کِفَایَتِهَا مِنَ الْمَطْعُومِ وَ الْمَلْبُوسِ وَ الْمَسْکَنِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ تَعَیَّنَ عَلَیْهِ الطَّلَاقُ

27714-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قَالَ إِنْ أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَهٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ وَ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا

27715-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ فَلَمْ یَکْسُهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمْهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا کَانَ حَقّاً عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا

27716-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَقِّ الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یُشْبِعُ بَطْنَهَا وَ یَکْسُو جُثَّتَهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِیثَ

27717-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَهِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَهِ قَالَ قَدْ رَوَی عَنْبَسَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

إِذَا کَسَاهَا مَا یُوَارِی عَوْرَتَهَا وَ یُطْعِمُهَا مَا یُقِیمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا قُلْتُ فَهَلْ یُجْبَرُ عَلَی نَفَقَهِ الْأُخْتِ فَقَالَ لَوْ أُجْبِرَ عَلَی نَفَقَهِ الْأُخْتِ کَانَ ذَلِکَ خِلَافَ الرِّوَایَهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِیکٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ غَیْرَ أَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِجَمِیلٍ وَ الْمَرْأَهِ قَالَ قَدْ رَوَی بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ هُوَ عَنْبَسَهُ بْنُ مُصْعَبٍ وَ سَوْرَهُ بْنُ کُلَیْبٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

27718-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا الَّذِی إِذَا فَعَلَهُ کَانَ مُحْسِناً قَالَ یُشْبِعُهَا وَ یَکْسُوهَا وَ إِنْ جَهِلَتْ غَفَرَ لَهَا الْحَدِیثَ

27719-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَوْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِیمِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ کِسْوَهٍ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا

27720-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُبَیْرٍ الْعَرْزَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی النَّبِیِّ ص فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَقِّ الزَّوْجِ

عَلَی الْمَرْأَهِ فَخَبَّرَهَا ثُمَّ قَالَتْ فَمَا حَقُّهَا عَلَیْهِ قَالَ یَکْسُوهَا مِنَ الْعُرْیِ وَ یُطْعِمُهَا مِنَ الْجُوعِ وَ إِذَا أَذْنَبَتْ غَفَرَ لَهَا قَالَتْ فَلَیْسَ لَهَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ غَیْرُ هَذَا قَالَ لَا الْحَدِیثَ

27721-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ ذُبْیَانَ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ بُهْلُولِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ زَوَّجَنِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع جَارِیَهً کَانَتْ لِإِسْمَاعِیلَ ابْنِهِ فَقَالَ أَحْسِنْ إِلَیْهَا قُلْتُ وَ مَا الْإِحْسَانُ إِلَیْهَا قَالَ أَشْبِعْ بَطْنَهَا وَ اکْسُ جُثَّتَهَا وَ اغْفِرْ ذَنْبَهَا الْحَدِیثَ

27722-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَی نَفَقَتِهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَهُ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ

27723-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی عَدَمِ وَارِثٍ آخَرَ

27724-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ إِبَاقِ الْعَبْدِ قَالَ اسْتَوْثِقْ مِنْهُ وَ لَکِنْ أَشْبِعْهُ وَ اکْسُهُ قُلْتُ وَ کَمْ شِبَعُهُ قَالَ أَمَّا نَحْنُ فَنَرْزُقُ عِیَالَنَا مُدَّیْنِ مِنْ تَمْرٍ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِتْقِ

27725-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ مَا یُقِیمُ ظَهْرَهَا مَعَ الْکِسْوَهِ وَ إِلَّا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا

27726-الْعَیَّاشِیُّ

فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ الْفَارِسِیِّ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فِی کِتَابِهِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ وَ مَا یَعْنِی بِذَلِکَ فَقَالَ أَمَّا الْإِمْسَاکُ بِالْمَعْرُوفِ فَکَفُّ الْأَذَی وَ إِحْبَاءُ النَّفَقَهِ وَ أَمَّا التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ فَالطَّلَاقُ عَلَی مَا نَزَلَ بِهِ الْکِتَابُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الزَّکَاهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ مِقْدَارِ نَفَقَهِ الزَّوْجَهِ وَ حُکْمِ مَا تَسْتَدِینُهُ عَلَی الزَّوْجِ

27727-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا حَقُّ الْمَرْأَهِ عَلَی زَوْجِهَا قَالَ یَسُدُّ جَوْعَتَهَا وَ یَسْتُرُ عَوْرَتَهَا وَ لَا یُقَبِّحُ لَهَا وَجْهاً فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ وَ اللَّهِ أَدَّی إِلَیْهَا حَقَّهَا قُلْتُ فَالدُّهْنُ قَالَ غِبّاً یَوْمٌ وَ یَوْمٌ لَا قُلْتُ فَاللَّحْمُ قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثَهٍ فَیَکُونُ فِی الشَّهْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ لَا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ وَ الصِّبْغُ فِی کُلِّ سِتَّهِ أَشْهُرٍ وَ یَکْسُوهَا فِی کُلِّ سَنَهٍ أَرْبَعَهَ أَثْوَابٍ ثَوْبَیْنِ لِلشِّتَاءِ وَ ثَوْبَیْنِ لِلصَّیْفِ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یُقْفِرَ بَیْتَهُ مِنْ ثَلَاثَهِ أَشْیَاءَ دُهْنِ الرَّأْسِ وَ الْخَلِّ وَ الزَّیْتِ وَ یَقُوتُهُنَّ بِالْمُدِّ فَإِنِّی أَقُوتُ بِهِ نَفْسِی وَ لْیُقَدِّرْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ وَ لَا تَکُونُ فَاکِهَهٌ عَامَّهٌ إِلَّا أَطْعَمَ عِیَالَهُ مِنْهَا وَ لَا یَدَعُ أَنْ یَکُونَ لِلْعَبْدِ عِنْدَهُمْ فَضْلٌ فِی الطَّعَامِ أَنْ(یَسْنَا لَهُمْ)فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ مَا لَمْ(یَسْنَاهُ لَهُمْ)فِی سَائِرِ الْأَیَّامِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ نَحْوَهُ أَقُولُ هَذَا وَ مَا تَقَدَّمَ إِمَّا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ

أَوْ عَلَی الْعَادَهِ فِی ذَلِکَ الْوَقْتِ وَ إِلَّا فَالَّذِی یُفْهَمُ مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی أَنَّ الْمُعْتَبَرَ کِفَایَتُهَا وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الدَّیْنِ

3-بَابُ اسْتِحْبَابِ شِرَاءِ التُّحَفِ لِلْعِیَالِ وَ الِابْتِدَاءِ بِالْإِنَاثِ

27728-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْأَمَالِی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ سُلَیْمٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بِشْرٍ عَنْ سَالِمٍ الْأَفْطَسِ عَنْ سَعِیدِ بْنِ جُبَیْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ دَخَلَ السُّوقَ فَاشْتَرَی تُحْفَهً فَحَمَلَهَا إِلَی عِیَالِهِ کَانَ کَحَامِلِ صَدَقَهٍ إِلَی قَوْمٍ مَحَاوِیجَ وَ لْیَبْدَأْ بِالْإِنَاثِ قَبْلَ الذُّکُورِ فَإِنَّ مَنْ فَرَّحَ ابْنَتَهُ فَکَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَهً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِیلَ وَ مَنْ أَقَرَّ بِعَیْنِ ابْنٍ فَکَأَنَّمَا بَکَی مِنْ خَشْیَهِ اللَّهِ وَ مَنْ بَکَی مِنْ خَشْیَهِ اللَّهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ جَنَّاتِ النَّعِیمِ

وَ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ سَلَمَهَ بْنِ الْخَطَّابِ مِثْلَهُ

4-بَابُ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَهِ وَ الْمَنْدُوبَهِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهَا

27729-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی کِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی فِیهَا إِخْرَاجُ الْأَمْوَالِ فِی جَمِیعِ وُجُوهِ الْحَلَالِ الْمُفْتَرَضُ عَلَیْهِمْ وَ وُجُوهُ النَّوَافِلِ کُلُّهَا فَأَرْبَعَهٌ وَ عِشْرُونَ وَجْهاً مِنْهَا سَبْعَهُ وُجُوهٍ عَلَی خَاصَّهِ نَفْسِهِ وَ خَمْسَهُ وُجُوهٍ عَلَی مَنْ یَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَ ثَلَاثَهٌ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا مِنْ وُجُوهِ الدِّینِ وَ خَمْسَهُ وُجُوهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ فِیهَا مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ وَ أَرْبَعَهُ أَوْجُهٍ مِمَّا یَلْزَمُهُ النَّفَقَهُ مِنْ وُجُوهِ اصْطِنَاعِ الْمَعْرُوفِ فَأَمَّا الْوُجُوهُ الَّتِی یَلْزَمُهُ فِیهَا النَّفَقَهُ عَلَی خَاصَّهِ نَفْسِهِ فَهِیَ مَطْعَمُهُ وَ مَشْرَبُهُ وَ مَلْبَسُهُ وَ مَنْکَحُهُ وَ مَخْدَمُهُ وَ عَطَاؤُهُ فِیمَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ مِنَ الْإِجْرَاءِ عَلَی مَرَمَّهِ مَتَاعِهِ أَوْ حَمْلِهِ أَوْ حِفْظِهِ وَ مَعْنَی مَا یَحْتَاجُ إِلَیْهِ فَبَیِّنٌ نَحْوُ مَنْزِلِهِ أَوْ آلَهٍ مِنَ الْآلَاتِ یَسْتَعِینُ بِهَا عَلَی حَوَائِجِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ النَّفَقَهُ لِمَنْ یَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فَعَلَی وَلَدِهِ وَ وَالِدَیْهِ وَ امْرَأَتِهِ وَ مَمْلُوکِهِ لَازِمٌ لَهُ ذَلِکَ

فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الثَّلَاثُ الْمَفْرُوضَهُ مِنْ وُجُوهِ الدِّینِ فَالزَّکَاهُ الْمَفْرُوضَهُ الْوَاجِبَهُ فِی کُلِّ عَامٍ وَ الْحَجُّ الْمَفْرُوضُ وَ الْجِهَادُ فِی إِبَّانِهِ وَ زَمَانِهِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْخَمْسُ مِنْ وُجُوهِ الصِّلَاتِ النَّوَافِلِ فَصِلَهُ مَوْقُوفَهٍ وَ صِلَهُ الْقَرَابَهِ وَ صِلَهُ الْمُؤْمِنِینَ وَ التَّنَفُّلُ فِی وُجُوهِ الصَّدَقَهِ وَ الْبِرِّ وَ الْعِتْقِ وَ أَمَّا الْوُجُوهُ الْأَرْبَعُ فَقَضَاءُ الدَّیْنِ وَ الْعَارِیَّهُ وَ الْقَرْضُ وَ إِقْرَاءُ الضَّیْفِ وَاجِبَاتٌ فِی السُّنَّهِ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

5-بَابُ کَرَاهَهِ تَصَرُّفِ الْمَرْأَهِ فِی مَالِهَا وَ إِنْفَاقِهَا مِنْهُ بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی الْوَاجِبِ وَ حُکْمِ النَّذْرِ

27730-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرْأَهِ أَمْرٌ مَعَ زَوْجِهَا فِی عِتْقٍ وَ لَا صَدَقَهٍ وَ لَا تَدْبِیرٍ وَ لَا هِبَهٍ وَ لَا نَذْرٍ فِی مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِلَّا فِی زَکَاهٍ أَوْ بِرِّ وَالِدَیْهَا أَوْ صِلَهِ قَرَابَتِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الشَّیْخُ

27731-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمَرْأَهِ تَهَبُ مِنْ مَالِهَا شَیْئاً بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا قَالَ لَیْسَ لَهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ سُقُوطِ نَفَقَهِ الزَّوْجَهِ بِالنُّشُوزِ وَ لَوْ بِالْخُرُوجِ بِغَیْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ حَتَّی تَرْجِعَ وَ اشْتِرَاطِ نَفَقَتِهَا بِالتَّمْکِینِ

27732-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَهٍ خَرَجَتْ مِنْ بَیْتِهَا بِغَیْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا فَلَا نَفَقَهَ لَهَا حَتَّی تَرْجِعَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ السَّکُونِیِّ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ مِثْلَهُ

27733-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنِ النَّبِیِّ ص أَنَّهُ قَالَ فِی خُطْبَهِ الْوَدَاعِ إِنَّ لِنِسَائِکُمْ عَلَیْکُمْ حَقّاً وَ لَکُمْ عَلَیْهِنَّ حَقّاً حَقُّکُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لَا یُوطِئْنَ فُرُشَکُمْ وَ لَا یُدْخِلْنَ بُیُوتَکُمْ أَحَداً تَکْرَهُونَهُ إِلَّا بِإِذْنِکُمْ وَ أَنْ لَا یَأْتِینَ بِفَاحِشَهٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَکُمْ أَنْ تَعْضُلُوهُنَّ وَ تَهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَ تَضْرِبُوهُنَّ ضَرْباً غَیْرَ مُبْرِحٍ فَإِذَا انْتَهَیْنَ وَ أَطَعْنَکُمْ فَعَلَیْکُمْ رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

7-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَهِ الْمُطَلَّقَهِ الْحُبْلَی حَتَّی تَضَعَ

27734-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا

27735-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هِیَ حُبْلَی أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ

27736-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَامِلُ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ

حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

27737-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ

27738-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْحُبْلَی الْمُطَلَّقَهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا حَتَّی تَضَعَ حَمْلَهَا الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

8-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَهِ الْمُطَلَّقَهِ رَجْعِیّاً وَ سُکْنَاهَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ ذَلِکَ لِلْمُطَلَّقَهِ بَائِناً إِذَا لَمْ تَکُنْ حَامِلًا

27739-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَهَ لَهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَهً بَعْدَ تَطْلِیقَهٍ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَهَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَهَ لَهَا وَ الْمَرْأَهُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَهُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

27740-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَهٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا ذَلِکَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ

إِلَّا أَنَّهُ قَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی زَوْجِهَا نَفَقَهٌ وَ لَا سُکْنَی

27741-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَهٌ فَقَالَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ لَیْسَ لَهَا سُکْنَی وَ لَا نَفَقَهٌ

27742-وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً لَیْسَ لَهَا نَفَقَهٌ عَلَی زَوْجِهَا إِنَّمَا هِیَ لِلَّتِی لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَلَی زَوْجِهَا وَ لَا سُکْنَی

27743-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّهِ هَلْ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَهٌ قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27744-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوْ رَجُلٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً أَ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَهٌ قَالَ حُبْلَی هِیَ قُلْتُ لَا قَالَ لَا

27745-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً أَ لَهَا النَّفَقَهُ أَوِ السُّکْنَی قَالَ أَ حُبْلَی هِیَ

قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا

27746-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثاً عَلَی الْعِدَّهِ لَهَا سُکْنَی أَوْ نَفَقَهٌ قَالَ نَعَمْ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی کَوْنِ الْمَرْأَهِ حَامِلًا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ وَ بِمَا یَأْتِی

27747-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَهٌ قَالَ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَهَ

27748-وَ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ أَ لَهَا مُتْعَهٌ قَالَ لَا

27749-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ لَهَا نَفَقَهٌ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالرَّجْعِیَّهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

9-بَابُ عَدَمِ وُجُوبِ نَفَقَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَ إِنْ کَانَتْ حَامِلًا وَ لَا سُکْنَاهَا وَ أَنَّ مَنْ تَرَکَ لِزَوْجَتِهِ نَفَقَهً ثُمَّ مَاتَ رَجَعَ الْبَاقِی فِی الْمِیرَاثِ

27750-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَنَّهُ لَا نَفَقَهَ لَهَا

27751-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا

27752-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ فَقَالَ لَا

27753-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ

مَالِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ مَالِ الْوَلَدِ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی مِنَ التَّصْرِیحِ بِهِ

27754-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ الْحَدِیثَ

27755-محَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِهَا

27756-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ أَبِی أُسَامَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ لَهَا نَفَقَهٌ قَالَ لَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مِثْلُ ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی الْوَصَایَا

10-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا الْحَامِلِ مِنْ مَالِ الْحَمْلِ

27757-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَهُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ مَالِ وَلَدِهَا الَّذِی فِی بَطْنِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ نَفَقَهِ الْأُمِّ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

27758-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ

عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ نَفَقَهُ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ حَتَّی تَضَعَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ الصَّدُوقُ وَ الَّذِی نُفْتِی بِهِ رِوَایَهُ الْکِنَانِیِّ وَ قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ إِذَا رَضِیَ الْوَرَثَهُ وَ إِمَّا عَلَی أَنَّهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ جَمِیعِ الْمَالِ لِأَنَّ نَصِیبَ الْحَمْلِ لَمْ یَتَمَیَّزْ فَإِذَا وُضِعَ وَ تَمَیَّزَ نَصِیبُهُ أُخِذَ مِنْهُ مِقْدَارُ النَّفَقَهِ لِمَا تَقَدَّمَ

11-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَهِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ دُونَ بَاقِی الْأَقَارِبِ

27759-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسَهٌ لَا یُعْطَوْنَ مِنَ الزَّکَاهِ شَیْئاً الْأَبُ وَ الْأُمُّ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوکُ وَ الْمَرْأَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّهُمْ عِیَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ

27760-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ لَا یُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَی نَفَقَهِ الْأَبَوَیْنِ وَ الْوَلَدِ الْحَدِیثَ

27761-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنِ الَّذِی أُجْبَرُ عَلَیْهِ وَ تَلْزَمُنِی نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

27762-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أُتِیَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع بِیَتِیمٍ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ أَقْرَبَ النَّاسِ مِنْهُ مِنَ الْعَشِیرَهِ کَمَا یَأْکُلُ مِیرَاثَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِیَاثٍ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ

27763-(وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا)عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَنْ یَلْزَمُ الرَّجُلَ مِنْ قَرَابَتِهِ مِمَّنْ یُنْفِقُ عَلَیْهِ قَالَ الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ وَ الزَّوْجَهُ

27764-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَ الْوَارِثُ الصَّغِیرُ یَعْنِی الْأَخَ وَ ابْنَ الْأَخِ وَ نَحْوَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

12-بَابُ اسْتِحْبَابِ نَفَقَهِ مَنْ عَدَا الْمَذْکُورِینَ مِنَ الْأَقَارِبِ

27765-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ زَکَرِیَّا الْمُؤْمِنِ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ عَالَ ابْنَتَیْنِ أَوْ أُخْتَیْنِ أَوْ عَمَّتَیْنِ أَوْ خَالَتَیْنِ حَجَبَتَاهُ مِنَ النَّارِ بِإِذْنِ اللَّهِ

27766-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیُّ ع فِی تَفْسِیرِهِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ قَالَ مِنَ الزَّکَاهِ وَ الصَّدَقَاتِ وَ الْحُقُوقِ اللَّازِمَاتِ وَ سَائِرِ النَّفَقَاتِ الْوَاجِبَاتِ عَلَی الْأَهْلِینَ وَ ذَوِی الْأَرْحَامِ الْقَرِیبَاتِ وَ الْآبَاءِ وَ الْأُمَّهَاتِ وَ کَالنَّفَقَاتِ الْمُسْتَحَبَّاتِ عَلَی مَنْ لَمْ یَکُنْ فَرْضاً عَلَیْهِمُ النَّفَقَهُ مِنْ سَائِرِ الْقَرَابَاتِ وَ کَالْمَعْرُوفِ بِالْإِسْعَافِ وَ الْقَرْضِ الْحَدِیثَ

27767-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ قَالَ هُوَ فِی النَّفَقَهِ عَلَی الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَی الْوَالِدِ

وَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ سَوْرَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

27768-وَ عَنْ أَبِی

الصَّبَّاحِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْوَارِثِ أَنْ یُضَارَّ الْمَرْأَهَ فَیَقُولَ لَا أَدَعُ وَلَدَهَا یَأْتِیهَا وَ یُضَارَّ وَلَدَهَا إِنْ کَانَ لَهُمْ عِنْدَهُ شَیْ ءٌ وَ لَا یَنْبَغِی أَنْ یَقْتُرَ عَلَیْهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

13-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَهِ الْمَمْلُوکِ عَلَی مَالِکِهِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ أَعْتَقَهُ وَ لَا کَسْبَ لَهُ

27769-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُعْتِقُ غُلَاماً صَغِیراً أَوْ شَیْخاً کَبِیراً أَوْ مَنْ بِهِ زَمَانَهٌ وَ لَا حِیلَهَ لَهُ فَقَالَ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوکاً لَا حِیلَهَ لَهُ فَإِنَّ عَلَیْهِ أَنْ یَعُولَهُ حَتَّی یَسْتَغْنِیَ عَنْهُ وَ کَذَلِکَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَفْعَلُ إِذَا أَعْتَقَ الصِّغَارَ وَ مَنْ لَا حِیلَهَ لَهُ

27770-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ النَّسَمَهِ فَقَالَ أَعْتِقْ مَنْ أَغْنَی نَفْسَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ وَ غَیْرِهِ

14-بَابُ وُجُوبِ نَفَقَهِ الدَّوَابِّ الْمَمْلُوکَهِ عَلَی مَالِکِهَا

27771-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِلدَّابَّهِ عَلَی صَاحِبِهَا خِصَالٌ یَبْدَأُ بِعَلَفِهَا إِذَا نَزَلَ وَ یَعْرِضُ عَلَیْهَا الْمَاءَ إِذَا مَرَّ بِهِ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی أَحْکَامِ الدَّوَابِّ

15-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْقَنَاعَهِ بِالْقَلِیلِ وَ الِاسْتِغْنَاءِ بِهِ عَنِ النَّاسِ

27772-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ الْهَیْثَمِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْمَعَاشِ رَضِیَ اللَّهُ مِنْهُ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْعَمَلِ

27773-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ هِلَالٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِیَّاکَ أَنْ یَطْمَحَ بَصَرُکَ إِلَی مَنْ هُوَ فَوْقَکَ فَکَفَی بِمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَلا تُعْجِبْکَ أَمْوالُهُمْ وَ لا أَوْلادُهُمْ وَ قَالَ وَ لا تَمُدَّنَّ عَیْنَیْکَ إِلی ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَهَ الْحَیاهِ الدُّنْیا فَإِنْ دَخَلَکَ شَیْ ءٌ فَاذْکُرْ عَیْشَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَإِنَّمَا کَانَ قُوتُهُ الشَّعِیرَ وَ حَلْوَاهُ التَّمْرَ وَ وَقُودُهُ السَّعَفَ إِذَا وَجَدَهُ

27774-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَیْنَاهُ وَ مَنِ اسْتَغْنَی أَغْنَاهُ اللَّهُ

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِی حَمَّادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ سَالِمِ بْنِ مُکْرَمٍ مِثْلَهُ

27775-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ

الْمُؤْمِنِینَ ع یَقُولُ ابْنَ آدَمَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مِنَ الدُّنْیَا مَا یَکْفِیکَ فَإِنَّ أَیْسَرَ مَا فِیهَا یَکْفِیکَ وَ إِنْ کُنْتَ تُرِیدُ مَا لَا یَکْفِیکَ فَإِنَّ کُلَّ مَا فِیهَا لَا یَکْفِیکَ

27776-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَهَ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ مَنْ لَمْ یُقْنِعْهُ مِنَ الرِّزْقِ إِلَّا الْکَثِیرُ لَمْ یَکْفِهِ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا الْکَثِیرُ وَ مَنْ کَفَاهُ مِنَ الرِّزْقِ الْقَلِیلُ فَإِنَّهُ یَکْفِیهِ مِنَ الْعَمَلِ الْقَلِیلُ

27777-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِی الْمِقْدَامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاهِ ابْنَ آدَمَ کُنْ کَیْفَ شِئْتَ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ مَنْ رَضِیَ مِنَ اللَّهِ بِالْقَلِیلِ مِنَ الرِّزْقِ قَبِلَ اللَّهُ مِنْهُ الْقَلِیلَ مِنَ الْعَمَلِ وَ مَنْ رَضِیَ بِالْیَسِیرِ مِنَ الْحَلَالِ خَفَّتْ مَئُونَتُهُ وَ زَکَتْ مَکْسَبَتُهُ وَ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْفُجُورِ

27778-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَرَادَ أَنْ یَکُونَ أَغْنَی النَّاسِ فَلْیَکُنْ بِمَا فِی یَدِ اللَّهِ أَوْثَقَ مِنْهُ بِمَا فِی یَدِ غَیْرِهِ

27779-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ أَوْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَنِعَ بِمَا رَزَقَهُ اللَّهُ فَهُوَ مِنْ أَغْنَی النَّاسِ

27780-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع مَنْ رَضِیَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا یُجْزِیهِ کَانَ أَیْسَرُ مَا فِیهَا یَکْفِیهِ وَ مَنْ لَمْ یَرْضَ مِنَ الدُّنْیَا بِمَا یُجْزِیهِ لَمْ یَکُنْ فِیهَا شَیْ ءٌ یَکْفِیهِ

أَقُولُ وَ

تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

16-بَابُ اسْتِحْبَابِ الرِّضَا بِالْکَفَافِ

27781-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ بَکْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ مِنْ أَغْبَطِ أَوْلِیَائِی عِنْدِی عَبْداً مُؤْمِناً ذَا حَظٍّ مِنْ صَلَاحٍ أَحْسَنَ عِبَادَهَ رَبِّهِ وَ عَبَدَ اللَّهَ فِی السَّرِیرَهِ وَ کَانَ غَامِضاً فِی النَّاسِ فَلَمْ یُشَرْ إِلَیْهِ بِالْأَصَابِعِ وَ کَانَ رِزْقُهُ کَفَافاً فَصَبَرَ عَلَیْهِ فَعَجَّلَتْ بِهِ الْمَنِیَّهُ فَقَلَّ تُرَاثُهُ وَ قَلَّ بَوَاکِیهِ

وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ

27782-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طُوبَی لِمَنْ أَسْلَمَ وَ کَانَ عَیْشُهُ کَفَافاً

27783-وَ بِالْإِسْنَادِ أَنَّهُ قَالَ فِی حَدِیثٍ اللَّهُمَّ ارْزُقْ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ مَنْ أَحَبَّ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْعَفَافَ وَ الْکَفَافَ وَ ارْزُقْ مَنْ أَبْغَضَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ الْمَالَ وَ الْوَلَدَ

27784-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ یَحْزَنُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِنْ قَتَّرْتُ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّی وَ یَفْرَحُ عَبْدِیَ الْمُؤْمِنُ إِنْ وَسَّعْتُ عَلَیْهِ وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ لَهُ مِنِّی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

17-بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَهِ الْأَرْحَامِ

27785-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ

عَلَیْکُمْ رَقِیباً قَالَ فَقَالَ هِیَ أَرْحَامُ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ بِصِلَتِهَا وَ عَظَّمَهَا أَ لَا تَرَی أَنَّهُ جَعَلَهَا مِنْهُ

27786-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ یَکُونُ الرَّجُلُ یَصِلُ رَحِمَهُ فَیَکُونُ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثُ سِنِینَ فَیُصَیِّرُهَا اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَهً وَ یَفْعَلُ اللَّهُ مَا یَشَاءُ

27787-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صِلَهُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَی وَ تُیَسِّرُ الْحِسَابَ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ

27788-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صِلَهُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْکَفَّ وَ تُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ

27789-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَوَّلُ نَاطِقٍ مِنَ الْجَوَارِحِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ الرَّحِمُ تَقُولُ یَا رَبِّ مَنْ وَصَلَنِی فِی الدُّنْیَا فَصِلِ الْیَوْمَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ وَ مَنْ قَطَعَنِی فِی الدُّنْیَا فَاقْطَعِ الْیَوْمَ مَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَهُ

27790-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّقَهٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی وَ هِیَ رَحِمُ آلِ مُحَمَّدٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ رَحِمُ کُلِّ ذِی رَحِمٍ

27791-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ قَالَ

أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّ الرَّحِمَ مُتَعَلِّقَهٌ یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِالْعَرْشِ تَقُولُ اللَّهُمَّ صِلْ مَنْ وَصَلَنِی وَ اقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِی

27792-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنِ الْحَکَمِ الْحَنَّاطِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صِلَهُ الرَّحِمِ وَ حُسْنُ الْجِوَارِ یَعْمُرَانِ الدِّیَارَ وَ یَزِیدَانِ فِی الْأَعْمَارِ

27793-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ قُرْطٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ صِلَهُ الْأَرْحَامِ تُحَسِّنُ الْخُلُقَ وَ تُسْمِحُ الْکَفَّ وَ تُطَیِّبُ النَّفْسَ وَ تَزِیدُ فِی الرِّزْقِ وَ تُنْسِئُ فِی الْأَجَلِ

27794-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ خَطَّابٍ الْأَعْوَرِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع صِلَهُ الْأَرْحَامِ تُزَکِّی الْأَعْمَالَ وَ تَدْفَعُ الْبَلْوَی وَ تُنْمِی الْأَمْوَالَ وَ تُنْسِئُ لَهُ فِی عُمُرِهِ وَ تُوَسِّعُ فِی رِزْقِهِ وَ تُحَبِّبُ فِی أَهْلِ بَیْتِهِ فَلْیَتَّقِ اللَّهَ وَ لْیَصِلْ رَحِمَهُ

27795-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ أَعْجَلَ الْخَیْرِ ثَوَاباً صِلَهُ الرَّحِمِ

27796-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا نَعْلَمُ شَیْئاً یَزِیدُ فِی الْعُمُرِ إِلَّا صِلَهَ الرَّحِمِ حَتَّی إِنَّ الرَّجُلَ یَکُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثَ سِنِینَ فَیَکُونُ وَصُولًا لِلرَّحِمِ فَیَزِیدُ اللَّهُ فِی عُمُرِهِ ثَلَاثِینَ سَنَهً فَیَجْعَلُهَا ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَهً وَ یَکُونُ أَجَلُهُ ثَلَاثاً وَ ثَلَاثِینَ سَنَهً فَیَکُونُ قَاطِعاً لِلرَّحِمِ فَیَنْقُصُهُ اللَّهُ ثَلَاثِینَ سَنَهً وَ یَجْعَلُ أَجَلَهُ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ

مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

27797-مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ یَا مُیَسَّرُ إِنِّی لَأَظُنُّکَ وَصُولًا لِبَنِی أَبِیکَ قُلْتُ نَعَمْ جُعِلْتُ فِدَاکَ لَقَدْ کُنْتُ فِی السُّوقِ وَ أَنَا غُلَامٌ وَ أُجْرَتِی دِرْهَمَانِ وَ کُنْتُ أُعْطِی وَاحِداً عَمَّتِی وَ وَاحِداً خَالَتِی فَقَالَ أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ یُؤَخَّرُ

27798-وَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ الْمَوْصِلِیِّ عَنْ یُونُسَ عَنْ حَنَانٍ(عَنِ)ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُیَسِّرٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ نَحْنُ جَمَاعَهٌ فَذَکَرُوا صِلَهَ الرَّحِمِ وَ الْقَرَابَهِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا مُیَسِّرُ أَمَا إِنَّهُ قَدْ حَضَرَ أَجَلُکَ غَیْرَ مَرَّهٍ وَ لَا مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ یُؤَخِّرُ اللَّهُ بِصِلَتِکَ قَرَابَتَکَ

27799-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمَرْءَ لَیَصِلُ رَحِمَهُ وَ مَا بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا ثَلَاثُ سِنِینَ فَیَمُدُّهَا اللَّهُ إِلَی ثَلَاثٍ وَ ثَلَاثِینَ سَنَهً وَ إِنَّ الْمَرْءَ لَیَقْطَعُ رَحِمَهُ وَ قَدْ بَقِیَ مِنْ عُمُرِهِ ثَلَاثٌ وَ ثَلَاثُونَ سَنَهً فَصَیَّرَهَا اللَّهُ إِلَی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَدْنَی قَالَ الْحُسَیْنُ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَتْلُو هَذِهِ الْآیَهَ یَمْحُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ

أَقُولُ وَ الْأَحَادِیثُ فِی ذَلِکَ کَثِیرَهٌ جِدّاً وَ قَدْ رَوَی الصَّدُوقُ وَ غَیْرُهُ أَکْثَرَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ غَیْرِهَا فِی هَذَا الْمَعْنَی

18-بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَهِ الرَّحِمِ وَ إِنْ کَانَ قَاطِعاً

27800-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ

قَالَ قَالَ بَلَغَنِی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَهْلَ بَیْتِی أَبَوْا إِلَّا تَوَثُّباً عَلَیَّ وَ قَطِیعَهً لِی فَأَرْفُضُهُمْ فَقَالَ إِذاً یَرْفُضَکُمُ اللَّهُ جَمِیعاً قَالَ فَکَیْفَ أَصْنَعُ قَالَ تَصِلُ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطِی مَنْ حَرَمَکَ وَ تَعْفُو عَمَّنْ ظَلَمَکَ فَإِنَّکَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِکَ کَانَ لَکَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَیْهِمْ ظَهِیرٌ

27801-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِیَ ابْنَ عَمٍّ أَصِلُهُ فَیَقْطَعُنِی حَتَّی لَقَدْ هَمَمْتُ لِقَطِیعَتِهِ إِیَّایَ أَنْ أَقْطَعَهُ قَالَ إِنَّکَ إِذَا وَصَلْتَهُ وَ قَطَعَکَ وَصَلَکُمَا اللَّهُ جَمِیعاً وَ إِنْ قَطَعْتَهُ وَ قَطَعَکَ قَطَعَکُمَا اللَّهُ جَمِیعاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

19-بَابُ اسْتِحْبَابِ صِلَهِ الْأَرْحَامِ وَ لَوْ بِالْقَلِیلِ أَوْ بِالسَّلَامِ وَ نَحْوِهِ

27802-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صِلْ رَحِمَکَ وَ لَوْ بِشَرْبَهٍ مِنْ مَاءٍ وَ أَفْضَلُ مَا تُوصَلُ بِهِ الرَّحِمُ کَفُّ الْأَذَی عَنْهَا وَ صِلَهُ الرَّحِمِ مَنْسَأَهٌ فِی الْأَجَلِ مَحَبَّهٌ فِی الْأَهْلِ

27803-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع صِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ لَوْ بِالتَّسْلِیمِ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِی تَسائَلُونَ بِهِ وَ الْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَیْکُمْ رَقِیباً

27804-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِنَّ صِلَهَ الرَّحِمِ وَ الْبِرَّ لَیُهَوِّنَانِ الْحِسَابَ وَ یَعْصِمَانِ مِنَ الذُّنُوبِ

فَصِلُوا أَرْحَامَکُمْ وَ بَرُّوا بِإِخْوَانِکُمْ وَ لَوْ بِحُسْنِ السَّلَامِ وَ رَدِّ الْجَوَابِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

20-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَهِ عَلَی الْعِیَالِ

27805-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ لِئَلَّا یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ وَ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ مِسْکِیناً وَ یَتِیماً وَ أَسِیراً قَالَ الْأَسِیرُ عِیَالُ الرَّجُلِ یَنْبَغِی إِذَا زِیدَ فِی النِّعْمَهِ أَنْ یَزِیدَ أُسَرَاءَهُ فِی السَّعَهِ عَلَیْهِمْ الْحَدِیثَ

27806-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ أَرْضَاکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَسْبَغُکُمْ عَلَی عِیَالِهِ

27807-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ صَاحِبُ النِّعْمَهِ یَجِبُ عَلَیْهِ التَّوْسِعَهُ عَلَی عِیَالِهِ

27808-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ الْمُؤْمِنَ یَأْخُذُ بِآدَابِ اللَّهِ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَیْهِ اتَّسَعَ وَ إِذَا أَمْسَکَ عَنْهُ أَمْسَکَ

27809-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ یَنْبَغِی لِلْمُؤْمِنِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ قُوتِ عِیَالِهِ فِی الشِّتَاءِ وَ یَزِیدَ فِی وَقُودِهِمْ

27810-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُوَسِّعَ عَلَی عِیَالِهِ لِئَلَّا یَتَمَنَّوْا مَوْتَهُ

27811-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ عَنْ(جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلٍ)عَنْ سَعِیدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مَسْعَدَهَ قَالَ قَالَ لِی أَبُو الْحَسَنِ ع إِنَّ عِیَالَ الرَّجُلِ أُسَرَاؤُهُ فَمَنْ أَنْعَمَ

اللَّهُ عَلَیْهِ بِنِعْمَهٍ فَلْیُوَسِّعْ عَلَی أُسَرَائِهِ فَإِنْ لَمْ یَفْعَلْ أَوْشَکَ أَنْ تَزُولَ النِّعْمَهُ

وَ فِی الْأَمَالِی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِکٍ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

21-بَابُ وُجُوبِ کِفَایَهِ الْعِیَالِ

27812-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنَّ لِی ضَیْعَهً بِالْجَبَلِ أَشْتَغِلُهَا فِی کُلِّ سَنَهٍ ثَلَاثَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَأُنْفِقُ عَلَی عِیَالِی مِنْهَا أَلْفَیْ دِرْهَمٍ وَ أَتَصَدَّقُ مِنْهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فِی کُلِّ سَنَهٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ کَانَتِ الْأَلْفَانِ تَکْفِیهِمْ فِی جَمِیعِ مَا یَحْتَاجُونَ إِلَیْهِ لِسَنَتِهِمْ فَقَدْ نَظَرْتَ لِنَفْسِکَ وَ وُفِّقْتَ لِرُشْدِکَ وَ أَجْرَیْتَ نَفْسَکَ فِی حَیَاتِکَ بِمَنْزِلَهِ مَا یُوصِی بِهِ الْحَیُّ عِنْدَ مَوْتِهِ

27813-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الرَّبِیعِ بْنِ یَزِیدَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ الْیَدُ الْعُلْیَا خَیْرٌ مِنَ الْیَدِ السُّفْلَی وَ ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

27814-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمُؤْمِنُ یَأْکُلُ بِشَهْوَهِ عِیَالِهِ وَ الْمُنَافِقُ یَأْکُلُ أَهْلُهُ بِشَهْوَتِهِ

27815-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَفَی بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ یُضَیِّعَ مَنْ یَعُولُهُ

27816-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی الْخَزْرَجِ الْأَنْصَارِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ أَلْقَی کَلَّهُ عَلَی النَّاسِ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَیَّعَ

مَنْ یَعُولُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

27817-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لَأَنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِی(دِرْهَمٌ أَبْتَاعُ بِهِ)لَحْماً لِعِیَالِی وَ قَدْ قَرِمُوا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ نَسَمَهً

27818-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مِنْ سَعَادَهِ الرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ الْقَیِّمَ عَلَی عِیَالِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

22-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجُودِ وَ السَّخَاءِ

27819-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ السَّخِیُّ مُحَبَّبٌ فِی السَّمَاوَاتِ مُحَبَّبٌ فِی الْأَرْضِ [خُلِقَ] مِنْ طِینَهٍ عَذْبَهٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَیْنَیْهِ مِنْ مَاءِ الْکَوْثَرِ وَ الْبَخِیلُ مُبْغَضٌ فِی السَّمَاوَاتِ وَ مُبْغَضٌ فِی الْأَرَضِینَ خُلِقَ مِنْ طِینَهٍ سَبِخَهٍ وَ خُلِقَ مَاءُ عَیْنَیْهِ مِنْ مَاءِ الْعَوْسَجِ

27820-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مَهْدِیٍّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع قَالَ السَّخِیُّ الْحَسَنُ الْخُلُقِ فِی کَنَفِ اللَّهِ لَا یَتَخَلَّی اللَّهُ مِنْهُ حَتَّی یُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّهَ وَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِیّاً وَ لَا وَصِیّاً إِلَّا سَخِیّاً وَ لَا کَانَ أَحَدٌ مِنَ الصَّالِحِینَ إِلَّا سَخِیّاً وَ مَا زَالَ أَبِی یُوصِینِی بِالسَّخَاءِ حَتَّی مَضَی وَ قَالَ مَنْ أَخْرَجَ مِنْ مَالِهِ الزَّکَاهَ تَامَّهً فَوَضَعَهَا فِی مَوْضِعِهَا لَمْ یُسْأَلْ مِنْ أَیْنَ اکْتَسَبْتَ مَالَکَ

27821-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ النَّبِیَّ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَیُّ النَّاسِ أَفْضَلُهُمْ إِیمَاناً قَالَ أَبْسَطُهُمْ کَفّاً

27822-وَ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَیُّوبَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یُؤْتَی یَوْمَ الْقِیَامَهِ بِرَجُلٍ فَیُقَالُ احْتَجَّ فَیَقُولُ یَا رَبِّ خَلَقْتَنِی وَ هَدَیْتَنِی فَأَوْسَعْتَ عَلَیَّ فَلَمْ أَزَلْ أُوَسِّعُ عَلَی خَلْقِکَ وَ أُیَسِّرُ عَلَیْهِمْ لِکَیْ تَنْشُرَ عَلَیَّ هَذَا الْیَوْمَ رَحْمَتَکَ وَ تُیَسِّرَهُ فَیَقُولُ الرَّبُّ تَعَالَی صَدَقَ عَبْدِی أَدْخِلُوهُ الْجَنَّهَ

27823-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع یَقُولُ السَّخِیُّ قَرِیبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِیبٌ مِنَ الْجَنَّهِ قَرِیبٌ مِنَ النَّاسِ قَالَ وَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ السَّخَاءُ شَجَرَهٌ فِی الْجَنَّهِ مَنْ تَعَلَّقَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا دَخَلَ الْجَنَّهَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْرُورٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

27824-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِابْنِهِ الْحَسَنِ یَا بُنَیَّ مَا السَّمَاحَهُ قَالَ الْبَذْلُ فِی الْعُسْرِ وَ الْیُسْرِ

27825-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شَابٌّ سَخِیٌّ مُرَهَّقٌ فِی الذُّنُوبِ أَحَبُّ إِلَی اللَّهِ مِنْ شَیْخٍ عَابِدٍ بَخِیلٍ

27826-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ(عَنْ أَبِیهِ)رَفَعَهُ قَالَ أَوْحَی اللَّهُ إِلَی مُوسَی أَنْ لَا تَقْتُلِ السَّامِرِیَّ فَإِنَّهُ سَخِیٌّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

27827-وَ عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لِبَعْضِ جُلَسَائِهِ أَ لَا أُخْبِرُکَ بِشَیْ ءٍ یُقَرِّبُ مِنَ اللَّهِ وَ یُقَرِّبُ مِنَ الْجَنَّهِ وَ یُبَاعِدُ مِنَ النَّارِ فَقَالَ بَلَی فَقَالَ عَلَیْکَ بِالسَّخَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً بِرَحْمَتِهِ لِرَحْمَتِهِ فَجَعَلَهُمْ لِلْمَعْرُوفِ أَهْلًا وَ لِلْخَیْرِ

مَوْضِعاً وَ لِلنَّاسِ وَجْهاً یَسْعَی إِلَیْهِمْ لِکَیْ یُحْیُوهُمْ کَمَا یُحْیِی الْمَطَرُ الْأَرْضَ الْمُجْدِبَهَ أُولَئِکَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْآمِنُونَ یَوْمَ الْقِیَامَهِ

27828-وَ عَنْهُ عَنْ یَاسِرٍ الْخَادِمِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ السَّخِیُّ یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِیَأْکُلَ النَّاسُ مِنْ طَعَامِهِ وَ الْبَخِیلُ لَا یَأْکُلُ مِنْ طَعَامِ النَّاسِ لِئَلَّا یَأْکُلُوا مِنْ طَعَامِهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

23-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِنْفَاقِ وَ کَرَاهَهِ الْإِمْسَاکِ

27829-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ لَتَطْلُعُ وَ مَعَهَا أَرْبَعَهُ أَمْلَاکٍ مَلَکٌ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الْخَیْرِ أَتِمَّ وَ أَبْشِرْ وَ مَلَکٌ یُنَادِی یَا صَاحِبَ الشَّرِّ انْزِعْ وَ اقْصُرْ وَ مَلَکٌ یُنَادِی أَعْطِ مُنْفِقاً خَلَفاً وَ آتِ مُمْسِکاً تَلَفاً وَ مَلَکٌ یَنْضِحُهَا بِالْمَاءِ وَ لَوْ لَا ذَلِکَ اشْتَعَلَتِ الْأَرْضُ

27830-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی کَذلِکَ یُرِیهِمُ اللَّهُ أَعْمالَهُمْ حَسَراتٍ عَلَیْهِمْ قَالَ هُوَ الرَّجُلُ یَدَعُ مَالَهُ وَ لَا یُنْفِقُهُ فِی طَاعَهِ اللَّهِ بُخْلًا ثُمَّ یَمُوتُ فَیَدَعُهُ لِمَنْ یَعْمَلُ فِیهِ بِطَاعَهِ اللَّهِ أَوْ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ فَإِنْ هُوَ عَمِلَ فِیهِ بِطَاعَهِ اللَّهِ رَآهُ فِی مِیزَانِ غَیْرِهِ فَرَآهُ حَسْرَهً وَ قَدْ کَانَ الْمَالُ لَهُ فَإِنْ کَانَ عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ قَوَّاهُ بِذَلِکَ الْمَالِ حَتَّی عَمِلَ بِهِ فِی مَعْصِیَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

27831-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ رَاشِدٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ ص مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَهِ

27832-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِ مَنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی کَلَامٍ لَهُ وَ مَنْ یَبْسُطْ یَدَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا وَجَدَهُ یُخْلِفِ اللَّهُ عَلَیْهِ مَا أَنْفَقَ فِی دُنْیَاهُ وَ یُضَاعِفْ لَهُ فِی آخِرَتِهِ

27833-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ جَهْمِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْأَیْدِی ثَلَاثَهٌ سَائِلَهٌ وَ مُنْفِقَهٌ وَ مُمْسِکَهٌ فَخَیْرُ الْأَیْدِی مُنْفِقَهٌ

27834-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ حُسَیْنِ بْنِ أَبْتَرَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یَا حُسَیْنُ أَنْفِقْ وَ أَیْقِنْ بِالْخَلَفِ مِنَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَمْ یَبْخَلْ عَبْدٌ وَ لَا أَمَهٌ بِنَفَقَهٍ فِیمَا یُرْضِی اللَّهَ إِلَّا أَنْفَقَ أَضْعَافَهَا فِیمَا یُسْخِطُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

27835-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ رَفَعَهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُنَزِّلُ اللَّهُ الْمَعُونَهَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَی الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَئُونَهِ وَ مَنْ أَیْقَنَ بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَهِ

27836-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ دَخَلَ عَلَیْهِ مَوْلًی لَهُ فَقَالَ لَهُ هَلْ أَنْفَقْتَ الْیَوْمَ شَیْئاً قَالَ لَا قَالَ فَمِنْ أَیْنَ یُخْلِفُ اللَّهُ عَلَیْنَا أَنْفِقْ وَ لَوْ دِرْهَماً وَاحِداً

27837-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ یَضْمَنُ أَرْبَعَهً بِأَرْبَعَهِ أَبْیَاتٍ فِی الْجَنَّهِ أَنْفِقْ وَ لَا تَخَفْ فَقْراً وَ أَنْصِفِ النَّاسَ مِنْ نَفْسِکَ وَ أَفْشِ السَّلَامَ فِی الْعَالَمِ وَ

اتْرُکِ الْمِرَاءَ وَ إِنْ کُنْتَ مُحِقّاً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

24-بَابُ تَحْرِیمِ الْبُخْلِ وَ الشُّحِّ بِالْوَاجِبَاتِ

27838-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ فِی عَبْدِهِ حَاجَهٌ ابْتَلَاهُ بِالْبُخْلِ

27839-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی حَدِیثٍ وَ أَیُّ دَاءٍ أَدْوَی مِنَ الْبُخْلِ

27840-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَهَ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا مَحَقَ الْإِسْلَامَ مَحْقَ الشُّحِّ شَیْ ءٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِهَذَا الشُّحِّ دَبِیباً کَدَبِیبِ النَّمْلِ وَ شُعَباً کَشُعَبِ الشِّرَکِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحِمْیَرِیِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

25-بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاقْتِصَادِ فِی النَّفَقَهِ

27841-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ ع لِیُنْفِقِ الرَّجُلُ بِالْقِسْطِ وَ بُلْغَهِ الْکَفَافِ وَ یُقَدِّمُ مِنْهُ الْفَضْلَ لآِخِرَتِهِ فَإِنَّ ذَلِکَ أَبْقَی لِلنِّعْمَهِ وَ أَقْرَبُ إِلَی الْمَزِیدِ مِنَ اللَّهِ وَ أَنْفَعُ فِی الْعَاقِبَهِ

27842-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ صَالِحِ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ حَتَّی طَرْحَکَ النَّوَاهَ فَإِنَّهَا تَصْلُحُ لِشَیْ ءٍ وَ حَتَّی صَبَّکَ فَضْلَ شَرَابِکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ مِثْلَهُ

27843-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ (بَعْضِ أَصْحَابِهِ)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

27844-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْقَصْدُ مَثْرَاهٌ وَ السَّرَفُ مَتْوَاهٌ

27845-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثٌ مُنْجِیَاتٌ فَذَکَرَ الثَّالِثَ الْقَصْدُ فِی الْغِنَی وَ الْفَقْرِ

27846-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ مُدْرِکِ بْنِ الْهَزْهَازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

27847-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ حَمَّادٍ اللَّحَّامِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَنْفَقَ مَا فِی یَدَیْهِ فِی سَبِیلٍ مِنْ سُبُلِ اللَّهِ مَا کَانَ أَحْسَنَ وَ لَا وُفِّقَ أَ لَیْسَ اللَّهُ یَقُولُ وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ یَعْنِی الْمُقْتَصِدِینَ

27848-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَا عُبَیْدُ إِنَّ السَّرَفَ یُورِثُ الْفَقْرَ وَ إِنَّ الْقَصْدَ یُورِثُ الْغِنَی

27849-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مَرْوَکِ بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ رِفَاعَهَ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا جَادَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی عَلَیْکُمْ فَجُودُوا وَ إِذَا أَمْسَکَ عَنْکُمْ فَأَمْسِکُوا وَ لَا تُجَاوِدُوا اللَّهَ فَهُوَ أَجْوَدُ

27850-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع یَقُولُ الرِّفْقُ نِصْفُ الْعَیْشِ وَ مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ

27851-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَا عَالَ امْرُؤٌ فِی اقْتِصَادٍ

27852-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ اقْتَصَدَ فِی مَعِیشَتِهِ رَزَقَهُ اللَّهُ وَ مَنْ بَذَّرَ حَرَمَهُ اللَّهُ

27853-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ضَمِنْتُ لِمَنِ اقْتَصَدَ أَنْ لَا یَفْتَقِرَ

27854-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قَالَ الْعَفْوُ الْوَسَطُ

27855-وَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِهِ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قَالَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ بَعْدَ هَذِهِ هِیَ الْوَسَطُ

27856-وَ عَنْ یُوسُفَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ یَسْئَلُونَکَ ما ذا یُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ قَالَ

الْکَفَافُ قَالَ وَ فِی رِوَایَهِ أَبِی بَصِیرٍ الْقَصْدُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

26-بَابُ أَنَّهُ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ

27857-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَهُ إِنَّا نَکُونُ فِی طَرِیقِ مَکَّهَ فَنُرِیدُ الْإِحْرَامَ فَنَطَّلِی وَ لَا یَکُونُ مَعَنَا نُخَالَهٌ نَتَدَلَّکُ بِهَا مِنَ النُّورَهِ فَنَتَدَلَّکُ بِالدَّقِیقِ وَ قَدْ دَخَلَنِی مِنْ ذَلِکَ مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ قَالَ أَ مَخَافَهَ الْإِسْرَافِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَیْسَ فِیمَا أَصْلَحَ الْبَدَنَ إِسْرَافٌ إِنِّی رُبَّمَا أَمَرْتُ بِالنَّقِیِّ فَیُلَتُّ بِالزَّیْتِ فَأَتَدَلَّکُ بِهِ إِنَّمَا الْإِسْرَافُ فِیمَا أَفْسَدَ الْمَالَ وَ أَضَرَّ بِالْبَدَنِ قُلْتُ فَمَا الْإِقْتَارُ قَالَ أَکْلُ الْخُبْزِ وَ الْمِلْحِ وَ أَنْتَ تَقْدِرُ عَلَی غَیْرِهِ قُلْتُ فَمَا الْقَصْدُ قَالَ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ اللَّبَنُ وَ الْخَلُّ وَ السَّمْنُ مَرَّهً هَذَا وَ مَرَّهً هَذَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی آدَابِ الْحَمَّامِ

27-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ السَّرَفِ وَ التَّقْتِیرِ

27858-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع عَنِ النَّفَقَهِ عَلَی الْعِیَالِ فَقَالَ مَا بَیْنَ الْمَکْرُوهَیْنِ الْإِسْرَافِ وَ الْإِقْتَارِ

27859-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ وَ یُوسُفَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ مَعَ الْإِسْرَافِ قِلَّهَ الْبَرَکَهِ

27860-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً قَالَ الْقَوَامُ هُوَ الْمَعْرُوفُ عَلَی الْمُوسِعِ

قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ عَلَی قَدْرِ عِیَالِهِ وَ مَئُونَتِهِ الَّتِی هِیَ صَلَاحٌ لَهُ وَ لَهُمْ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها

27861-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَمَّارٍ أَبِی عَاصِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَرْبَعَهٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ أَحَدُهُمْ کَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ یَقُولُ یَا رَبِّ ارْزُقْنِی فَیَقُولُ أَ لَمْ آمُرْکَ بِالِاقْتِصَادِ

27862-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْقَصْدَ أَمْرٌ یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ إِنَّ السَّرَفَ أَمْرٌ یُبْغِضُهُ اللَّهُ

27863-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْعَیَّاشِیِّ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ الرِّضَا ع فِی النَّفَقَهِ عَلَی الْعِیَالِ فَقَالَ بَیْنَ الْمَکْرُوهَیْنِ قُلْتُ لَا أَعْرِفُ الْمَکْرُوهَیْنِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ کَرِهَ الْإِسْرَافَ وَ کَرِهَ الْإِقْتَارَ فَقَالَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

28-بَابُ اسْتِحْبَابِ صِیَانَهِ الْعِرْضِ بِالْمَالِ

27864-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ مَعْمَرٍ رَفَعَهُ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی بَعْضِ خُطَبِهِ إِنَّ أَفْضَلَ الْفِعَالِ صِیَانَهُ الْعِرْضِ بِالْمَالِ

27865-عَلِیُّ بْنُ عِیسَی فِی کَشْفِ الْغُمَّهِ فِی أَخْبَارِ الْحُسَیْنِ ع قَالَ کَتَبَ إِلَیْهِ الْحَسَنُ ع یَلُومُهُ عَلَی إِعْطَاءِ الشُّعَرَاءِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّی بِأَنَّ خَیْرَ الْمَالِ مَا وَقَی الْعِرْضَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

29-بَابُ حَدِّ الْإِسْرَافِ وَ التَّقْتِیرِ

27866-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ(عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع)فِی قَوْلِ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً فَبَسَطَ کَفَّهُ وَ فَرَّقَ أَصَابِعَهُ وَ حَنَاهَا شَیْئاً وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَبَسَطَ رَاحَتَیْهِ وَ قَالَ هَکَذَا وَ قَالَ الْقَوَامُ مَا یَخْرُجُ مِنْ بَیْنِ الْأَصَابِعِ وَ یَبْقَی فِی الرَّاحَهِ مِنْهُ شَیْ ءٌ

27867-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ رُبَّ فَقِیرٍ هُوَ أَسْرَفُ مِنَ الْغَنِیِّ إِنَّ الْغَنِیَّ یُنْفِقُ مِمَّا أُوتِیَ وَ الْفَقِیرَ یُنْفِقُ مِنْ غَیْرِ مَا أُوتِیَ

27868-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُثَنَّی قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ آتُوا حَقَّهُ یَوْمَ حَصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ فَقَالَ کَانَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْأَنْصَارِیُّ سَمَّاهُ وَ کَانَ لَهُ حَرْثٌ وَ کَانَ إِذَا أَخَذَ یَتَصَدَّقُ بِهِ وَ یَبْقَی هُوَ وَ عِیَالُهُ بِغَیْرِ شَیْ ءٍ فَجَعَلَ

اللَّهُ تَعَالَی ذَلِکَ سَرَفاً

27869-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً قَالَ الْإِحْسَارُ الْفَاقَهُ

27870-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عَجْلَانَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَجَاءَ سَائِلٌ فَقَامَ إِلَی مِکْتَلٍ فِیهِ تَمْرٌ فَمَلَأَ یَدَهُ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَسَأَلَهُ فَقَامَ فَأَخَذَ بِیَدِهِ فَنَاوَلَهُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ اللَّهُ رَازِقُنَا وَ إِیَّاکَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ لَا یَسْأَلُهُ أَحَدٌ مِنَ الدُّنْیَا شَیْئاً إِلَّا أَعْطَاهُ فَأَرْسَلَتْ إِلَیْهِ امْرَأَهٌ ابْناً لَهَا فَقَالَتِ انْطَلِقْ إِلَیْهِ فَاسْأَلْهُ فَإِنْ قَالَ لَیْسَ عِنْدَنَا شَیْ ءٌ فَقُلْ أَعْطِنِی قَمِیصَکَ قَالَ فَأَخَذَ قَمِیصَهُ فَرَمَی بِهِ إِلَیْهِ وَ فِی نُسْخَهٍ أُخْرَی فَأَعْطَاهُ فَأَدَّبَهُ اللَّهُ عَلَی الْقَصْدِ فَقَالَ وَ لا تَجْعَلْ یَدَکَ مَغْلُولَهً إِلی عُنُقِکَ وَ لا تَبْسُطْها کُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً

27871-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو الْأَحْوَلِ قَالَ تَلَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَذِهِ الْآیَهَ وَ الَّذِینَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَ لَمْ یَقْتُرُوا وَ کانَ بَیْنَ ذلِکَ قَواماً قَالَ فَأَخَذَ قَبْضَهً مِنْ حَصًی فَقَبَضَهَا بِیَدِهِ فَقَالَ هَذَا الْإِقْتَارُ الَّذِی ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَهً أُخْرَی وَ أَرْخَی کَفَّهُ کُلَّهَا ثُمَّ قَالَ هَذَا الْإِسْرَافُ ثُمَّ أَخَذَ قَبْضَهً أُخْرَی فَأَرْخَی بَعْضَهَا وَ أَمْسَکَ بَعْضَهَا

وَ قَالَ هَذَا الْقَوَامُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

30-بَابُ اسْتِحْبَابِ الصَّبْرِ لِمَنْ رَأَی الْفَاکِهَهَ وَ نَحْوَهَا فِی السُّوقِ وَ شَقَّ عَلَیْهِ شِرَاؤُهَا

27872-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ أَ مَا تَدْخُلُ السُّوقَ أَ مَا تَرَی الْفَاکِهَهَ تُبَاعُ وَ الشَّیْ ءَ مِمَّا تَشْتَهِیهِ قُلْتُ بَلَی وَ اللَّهِ فَقَالَ أَمَا إِنَّ لَکَ بِکُلِّ مَا تَرَاهُ فَلَا تَقْدِرُ عَلَی شِرَائِهِ وَ تَصْبِرُ عَلَیْهِ حَسَنَهً

31-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ جَمْعِ الْمَالِ وَ تَرْکِ الْإِنْفَاقِ مِنْهُ

27873-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الْفَامِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ بُطَّهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع یَقُولُ لَا یُجْمَعُ الْمَالُ إِلَّا بِخَمْسِ خِصَالٍ بِبُخْلٍ شَدِیدٍ وَ أَمَلٍ طَوِیلٍ وَ حِرْصٍ غَالِبٍ وَ قَطِیعَهِ الرَّحِمِ وَ إِیثَارِ الدُّنْیَا عَلَی الْآخِرَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

کتاب الطلاق

أَبْوَابُ مُقَدِّمَاتِهِ وَ شَرَائِطِهِ

1-بَابُ کَرَاهَهِ طَلَاقِ الزَّوْجَهِ الْمُوَافِقَهِ وَ عَدَمِ تَحْرِیمِهِ

27874-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَزَوَّجُوا وَ زَوِّجُوا أَلَا فَمِنْ حَظِّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِنْفَاقُ قِیمَهِ أَیِّمَهٍ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَحَبَّ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُعْمَرُ بِالنِّکَاحِ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ بَیْتٍ یُخْرَبُ فِی الْإِسْلَامِ بِالْفُرْقَهِ یَعْنِی الطَّلَاقَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا وَکَّدَ فِی الطَّلَاقِ وَ کَرَّرَ الْقَوْلَ فِیهِ مِنْ بُغْضِهِ الْفُرْقَهَ

27875-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی خَدِیجَهَ (عَنْ أَبِی هَاشِمٍ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الْعُرْسُ وَ یُبْغِضُ الْبَیْتَ الَّذِی فِیهِ الطَّلَاقُ وَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ أَبْغَضَ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ

27876-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُ أَبِی یَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ کُلَّ مِطْلَاقٍ وَ ذَوَّاقٍ

27877-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

قَالَ بَلَغَ النَّبِیَّ ص أَنَّ أَبَا أَیُّوبَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ طَلَاقَ أُمِّ أَیُّوبَ لَحُوبٌ أَیْ إِثْمٌ

27878-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا مِنْ شَیْ ءٍ مِمَّا أَحَلَّهُ اللَّهُ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ الْمِطْلَاقَ الذَّوَّاقَ

27879-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِیفٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ص بِرَجُلٍ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ قَالَ طَلَّقْتُهَا یَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ (قَالَ ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ تَزَوَّجَ فَمَرَّ بِهِ النَّبِیُّ ص فَقَالَ تَزَوَّجْتَ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ مَرَّ بِهِ فَقَالَ مَا فَعَلْتَ امْرَأَتَکَ قَالَ طَلَّقْتُهَا قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ قَالَ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُبْغِضُ أَوْ یَلْعَنُ کُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَ کُلَّ ذَوَّاقَهٍ مِنَ النِّسَاءِ

27880-الْحَسَنُ بْنُ الْفَضْلِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَکَارِمِ الْأَخْلَاقِ قَالَ قَالَ ع تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ الطَّلَاقَ یَهْتَزُّ مِنْهُ الْعَرْشُ

27881-قَالَ وَ قَالَ ع تَزَوَّجُوا وَ لَا تُطَلِّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الذَّوَّاقِینَ وَ الذَّوَّاقَات أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ جَوَازِ رَدِّ الرَّجُلِ الْمِطْلَاقِ إِذَا خَطَبَ وَ إِنْ کَانَ کُفْواً فِی نِهَایَهِ الشَّرَفِ

27882-أَحْمَدُ بْنُ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ لَهُ جِئْتُکَ مُسْتَشِیراً إِنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَیْنَ وَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ خَطَبُوا إِلَیَّ فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ أَمَّا الْحَسَنُ فَإِنَّهُ مِطْلَاقٌ لِلنِّسَاءِ وَ لَکِنْ

زَوِّجْهَا الْحُسَیْنَ فَإِنَّهُ خَیْرٌ لِابْنَتِکَ

27883-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَهً فَقَامَ عَلِیٌّ ع بِالْکُوفَهِ فَقَالَ یَا مَعْشَرَ أَهْلِ الْکُوفَهِ لَا تُنْکِحُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ إِلَیْهِ رَجُلٌ فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ لَنُنْکِحَنَّهُ فَإِنَّهُ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنُ فَاطِمَهَ فَإِنْ أَعْجَبَهُ أَمْسَکَ وَ إِنْ کَرِهَ طَلَّقَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

3-بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الزَّوْجَهِ غَیْرِ الْمُوَافِقَهِ

27884-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ کَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ تُعْجِبُهُ وَ کَانَ لَهَا مُحِبّاً فَأَصْبَحَ یَوْماً وَ قَدْ طَلَّقَهَا وَ اغْتَمَّ لِذَلِکَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَوَالِیهِ لِمَ طَلَّقْتَهَا فَقَالَ إِنِّی ذَکَرْتُ عَلِیّاً ع فَتَنَقَّصَتْهُ فَکَرِهْتُ أَنْ أُلْصِقَ جَمْرَهً مِنْ جُمَرِ جَهَنَّمَ بِجِلْدِی

27885-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَهَ قَالَ کَانَتْ عِنْدِی امْرَأَهٌ تَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ وَ کَانَ أَبُوهَا کَذَلِکَ وَ کَانَتْ سَیِّئَهَ الْخُلُقِ وَ کُنْتُ أَکْرَهُ طَلَاقَهَا لِمَعْرِفَتِی بِإِیمَانِهَا وَ إِیمَانِ أَبِیهَا فَلَقِیتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ طَلَاقِهَا إِلَی أَنْ قَالَ فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ کَانَ أَبِی زَوَّجَنِی ابْنَهَ عَمٍّ لِی وَ کَانَتْ سَیِّئَهَ الْخُلُقِ وَ کَانَ أَبِی رُبَّمَا أَغْلَقَ عَلَیَّ وَ عَلَیْهَا الْبَابَ رَجَاءَ أَنْ أَلْقَاهَا فَأَتَسَلَّقُ الْحَائِطَ وَ أَهْرُبُ مِنْهَا فَلَمَّا مَاتَ أَبِی طَلَّقْتُهَا فَقُلْتُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَجَابَنِی وَ اللَّهِ عَنْ حَاجَتِی مِنْ غَیْرِ مَسْأَلَهٍ

27886-وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْعَزِیزِ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مَسْلَمَهَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَیْهِ یَعْنِی أَبَا الْحَسَنِ ع وَ أَنَا أُرِیدُ أَنْ أَشْکُوَ إِلَیْهِ مَا أَلْقَی مِنِ امْرَأَتِی مِنْ سُوءِ خُلُقِهَا فَابْتَدَأَنِی فَقَالَ إِنَّ أَبِی زَوَّجَنِی مَرَّهً امْرَأَهً سَیِّئَهَ الْخُلُقِ فَشَکَوْتُ ذَلِکَ إِلَیْهِ فَقَالَ مَا یَمْنَعُکَ مِنْ فِرَاقِهَا قَدْ جَعَلَ اللَّهُ ذَلِکَ إِلَیْکَ فَقُلْتُ فِیمَا بَیْنِی وَ بَیْنَ نَفْسِی قَدْ فَرَّجْتَ عَنِّی

27887-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْوَلِیدِ بْنِ صَبِیحٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ ثَلَاثٌ تُرَدُّ عَلَیْهِمْ دَعْوَتُهُمْ أَحَدُهُمْ رَجُلٌ یَدْعُو عَلَی امْرَأَتِهِ وَ هُوَ لَهَا ظَالِمٌ فَیُقَالُ لَهُ أَ لَمْ نَجْعَلْ أَمْرَهَا بِیَدِکَ

27888-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَی بْنِ الْمُتَوَکِّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جُعِلَ بِیَدِهِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هِیَ تُؤْذِیهِ وَ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا وَ لَمْ یُخَلِّ سَبِیلَهَا وَ رَجُلٌ أَبَقَ مَمْلُوکُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ لَمْ یَبِعْهُ وَ رَجُلٌ مَرَّ بِحَائِطٍ مَائِلٍ وَ هُوَ یُقْبِلُ إِلَیْهِ وَ لَمْ یُسْرِعِ الْمَشْیَ حَتَّی سَقَطَ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ أَقْرَضَ رَجُلًا مَالًا فَلَمْ یُشْهِدْ عَلَیْهِ وَ رَجُلٌ جَلَسَ فِی بَیْتِهِ وَ قَالَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی وَ لَمْ یَطْلُبْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْمُهُورِ فِی أَحَادِیثِ مُتْعَهِ الْمُطَلَّقَهِ وَ فِی أَحَادِیثِ تَزْوِیجِ النَّاصِبِیَّهِ وَ فِی أَحَادِیثِ الدُّعَاءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ جَوَازِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ وَ تَکْرَارِهِ مِنَ الرَّجُلِ لِامْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ وَ لِنِسَاءٍ شَتَّی

27889-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ وَ هُوَ عَلَی الْمِنْبَرِ لَا تُزَوِّجُوا الْحَسَنَ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ فَقَالَ بَلَی وَ اللَّهِ لَنُزَوِّجَنَّهُ وَ هُوَ ابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ ابْنُ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ

27890-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ یَحْیَی بْنِ أَبِی الْعَلَاءِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِیٍّ ع طَلَّقَ خَمْسِینَ امْرَأَهً ثُمَّ ذَکَرَ نَحْوَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْمُهُورِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الطَّلَاقِ ثَلَاثاً وَ تِسْعاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ

5-بَابُ کَرَاهَهِ تَرْکِ طَلَاقِ الزَّوْجَهِ الَّتِی تُؤْذِی زَوْجَهَا

27891-قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادٍ الْحَارِثِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَمْسَهٌ لَا یُسْتَجَابُ لَهُمْ رَجُلٌ جَعَلَ اللَّهُ بِیَدِهِ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ فَهِیَ تُؤْذِیهِ وَ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهَا وَ لَمْ یُخَلِّ سَبِیلَهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الدُّعَاءِ

6-بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الْوَالِی تَأْدِیبُ النَّاسِ وَ جَبْرُهُمْ بِالسَّوْطِ وَ السَّیْفِ عَلَی مُوَافَقَهِ الطَّلَاقِ لِلسُّنَّهِ وَ تَرْکِ مُخَالَفَتِهَا

27892-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ وَ اللَّهِ لَوْ مَلَکْتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَیْئاً لَأَقَمْتُهُمْ بِالسَّیْفِ وَ السَّوْطِ حَتَّی یُطَلِّقُوا لِلْعِدَّهِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ

27893-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حُذَیْفَهَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ وَشِیکَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یُصْلَحُ النَّاسُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ وَ لَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ فِیهِ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ عَنْهُ عَنِ الْمِیثَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

27894-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَوْ وَلِیتُ النَّاسَ لَعَلَّمْتُهُمْ کَیْفَ یَنْبَغِی لَهُمْ أَنْ یُطَلِّقُوا ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِرَجُلٍ قَدْ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُ ظَهْرَهُ وَ مَنْ طَلَّقَ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا نَحْوَهُ

27895-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ وَشِیکَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یُصْلَحُ النَّاسُ فِی الطَّلَاقِ إِلَّا بِالسَّیْفِ وَ لَوْ وَلِیتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

27896-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ

بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ لَوْ وَلِیتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَمْ أُوتَ بِأَحَدٍ خَالَفَ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

7-بَابُ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَیْسَ بِجَامِعٍ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِیَّهِ

27897-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَقُولُ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّهِ أَنَّکَ لَا تَرَی طَلَاقَهُ شَیْئاً فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَا أَقُولُهُ بَلِ اللَّهُ یَقُولُهُ وَ اللَّهِ لَوْ کُنَّا نُفْتِیکُمْ بِالْجَوْرِ لَکُنَّا شَرّاً مِنْکُمْ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ لَوْ لا یَنْهاهُمُ الرَّبَّانِیُّونَ وَ الْأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ

27898-وَ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّهِ

27899-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّهِ بَاطِلٌ

أَقُولُ الْمُرَادُ بِالسُّنَّهِ الْمَعْنَی الْأَعَمُّ أَیِ الْمُوَافِقُ لِلشَّرْعِ أَعَمُّ مِنْ طَلَاقِ السُّنَّهِ وَ الْعِدَّهِ وَ غَیْرِهِمَا

27900-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ بَاطِلٌ

27901-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ

أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ لِغَیْرِ السُّنَّهِ رُدَّ إِلَی الْکِتَابِ وَ إِنْ رَغِمَ أَنْفُهُ

27902-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ إِذَا لَمْ یُطَلِّقْ لِلْعِدَّهِ فَقَالَ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

أَقُولُ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْعِدَّهِ هُنَا عِدَّهُ الطُّهْرِ بِمَعْنَی انْقِضَاءِ الْحَیْضِ وَ دُخُولِهَا فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ هُوَ مُسْتَعْمَلٌ بِهَذَا الْمَعْنَی کَمَا یَأْتِی

27903-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا حَدِیثُ الْحَلَبِیِّ

27904-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّهٍ

27905-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَیْرِ السُّنَّهِ وَ قُلْنَا إِنَّهُمْ أَهْلُ بَیْتٍ وَ لَمْ یَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ

27906-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ بَکْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ عَنْ تَمِیمِ (بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ إِلَّا عَلَی

کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّهِ لِأَنَّهُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ وَ یَقُولُ وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَ یَقُولُ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ لِأَنَّهُ کَانَ عَلَی خِلَافِ الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ

27907-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّهِ عَلَی مَا ذَکَرَهُ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّهِ رَسُولِهِ ص وَ لَا یَکُونُ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّهِ وَ کُلُّ طَلَاقٍ یُخَالِفُ الْکِتَابَ وَ السُّنَّهَ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ کَمَا أَنَّ کُلَّ نِکَاحٍ یُخَالِفُ الْکِتَابَ فَلَیْسَ بِنِکَاحٍ

وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ کُلُّ نِکَاحٍ یُخَالِفُ السُّنَّهَ

وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

27908-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی غَیْرِ عِدَّهٍ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرَاجِعَهَا وَ لَمْ یَحْسُبْ تِلْکَ التَّطْلِیقَهَ

27909-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً فَقُلْتُ لَهُ فَکَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّهِ فَقَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْتُ فَإِنَّهُ

طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَیْنِ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّهِ الطَّلَاقِ بِطُهْرِ الْمُطَلَّقَهِ إِذَا کَانَتْ غَیْرَ حَامِلٍ وَ کَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَ زَوْجُهَا حَاضِراً وَ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِی الْحَیْضِ وَ النِّفَاسِ حِینَئِذٍ

27910-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَمَرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ یَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ فَلِأَیِّ شَیْ ءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص إِذاً إِنْ کَانَ هُوَ أَمْلَکَ بِرَجْعَتِهَا کَذَبُوا وَ لَکِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُرَاجِعَهَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِکْ

27911-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ السُّنَّهِ بَاطِلٌ

27912-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ الطَّلَاقُ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ بَاطِلٌ قُلْتُ فَالرَّجُلُ یُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ یُرَدُّ إِلَی السُّنَّهِ

27913-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ لَمْ یَکُنْ شَیْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ

امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یَنْکِحَهَا وَ لَا یَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ الْحَدِیثَ

27914-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

27915-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَبِینُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّهَ قُلْتُ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ إِذَا رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا فِی طُهْرٍ آخَرَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّی یُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ

27916-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ رَدٌّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّهٍ

27917-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ (وَ فِی نُسْخَهٍ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ) عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ عُبَیْدٍ عَنْ طَلَاقِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ طَلَّقَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ وَاحِدَهً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ فَلَا قُلْتُمْ لَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً طَامِثاً أَوْ غَیْرَ طَامِثٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا فَقُلْتُ قَدْ قُلْتُ لَهُ ذَلِکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَذَبَ عَلَیْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ بَلْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَرَدَّهَا النَّبِیُّ ص فَقَالَ أَمْسِکْ أَوْ طَلِّقْ عَلَی السُّنَّهِ إِنْ أَرَدْتَ الطَّلَاقَ

27918-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ هِیَ حَائِضٌ أَوْ فِی دَمِ نِفَاسِهَا أَوْ بَعْدَ مَا یَغْشَاهَا قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27919-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ مَوْلَی ابْنِ عُمَرَ أَنْتَ الَّذِی تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَهً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص عُمَرَ أَنْ یَأْمُرَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ کَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِی لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَی ابْنِ عُمَرَ أَنَا سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ یَقُولُ طَلَّقْتُهَا عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص ثَلَاثاً فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَیَّ وَ أَمْسَکْتُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ یَا نَافِعُ وَ لَا تَرْوِ عَلَی ابْنِ عُمَرَ الْبَاطِلَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

9-بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّهِ الطَّلَاقِ بِکَوْنِ الْمُطَلَّقَهِ فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ إِلَّا بَطَلَ الطَّلَاقُ

27920-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ

أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِی دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ الْحَدِیثَ

27921-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً الْحَدِیثَ

27922-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّهِ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ الْحَدِیثَ

27923-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّهِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ ذَکَرَ فِی طَلَاقَ الْعِدَّهِ مِثْلَ ذَلِکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

27924-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ یُونُسَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی تَطْلِیقِهِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَهَذَا الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِی الْقُرْآنِ وَ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص فِی

سُنَّتِهِ وَ کُلُّ طَلَاقٍ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ

27925-وَ عَنْ حَرِیزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السُّنَّهِ فَقَالَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْ عَدْلٍ وَ لَا یَجُوزُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِشَاهِدَیْنِ وَ الْعِدَّهِ وَ هُوَ قَوْلُهُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ الْآیَهَ

27926-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِهِ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ الْعِدَّهُ الطُّهْرُ مِنَ الْحَیْضِ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

10-بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّهِ الطَّلَاقِ بِإِشْهَادِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ فِیهِ شَهَادَهُ النِّسَاءِ

27927-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی قَالَ ع أَ لَکَ بَیِّنَهٌ قَالَ لَا قَالَ اعْزُبْ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا

27928-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَهٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَهِ بِطَلَاقٍ وَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ بِغَیْرِ شَاهِدَیْ عَدْلٍ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا یَجُوزُ فِیهِ شَهَادَهُ النِّسَاءِ

27929-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُکَیْرٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ عِدَّتِهَا طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ إِیَّاهَا بِطَلَاقٍ

27930-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِیَهَا بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ قَالَ لَیْسَ هَذَا طَلَاقاً قُلْتُ فَکَیْفَ طَلَاقُ السُّنَّهِ فَقَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا قَبْلَ أَنْ یَغْشَاهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ فَإِنْ خَالَفَ ذَلِکَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدٍ وَ امْرَأَتَیْنِ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ مَعَ غَیْرِهِنَّ فِی الدَّمِ إِذَا حَضَرْنَهُ قُلْتُ فَإِنْ أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ نَاصِبِیَّیْنِ عَلَی الطَّلَاقِ أَ یَکُونُ طَلَاقاً فَقَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَی الْفِطْرَهِ أُجِیزَتْ شَهَادَتُهُ عَلَی الطَّلَاقِ بَعْدَ أَنْ یُعْرَفَ مِنْهُ خَیْرٌ أَقُولُ یَأْتِی الْوَجْهُ فِی شَهَادَهِ النَّاصِبِ

27931-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَهَا وَ جَحَدَ ذَلِکَ أَ تُقِیمُ مَعَهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنَّ طَلَاقَهُ بِغَیْرِ شُهُودٍ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ الطَّلَاقُ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ لَیْسَ بِطَلَاقٍ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَفْعَلَ فَیُطَلِّقَهَا بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ لِغَیْرِ الْعِدَّهِ الَّتِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهَا

27932-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ

27933-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عُمَرَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَدِمَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع بِالْکُوفَهِ فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی بَعْدَ مَا طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ أُجَامِعَهَا فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَشْهَدْتَ رَجُلَیْنِ ذَوَیْ عَدْلٍ کَمَا

أَمَرَکَ اللَّهُ فَقَالَ لَا فَقَالَ اذْهَبْ فَإِنَّ طَلَاقَکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ

27934-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا طَلَاقَ عَلَی سُنَّهٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّهٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ لَمْ یُشْهِدْ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

27935-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَی أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی لِلْعِدَّهِ بِغَیْرِ شُهُودٍ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُکَ بِطَلَاقٍ فَارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ

27936-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ فَقَالَ عَلَی طُهْرٍ وَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ إِلَّا بِالشُّهُودِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ فَمَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی أَشْهَدَ فِیهِ عَلَی الطَّلَاقِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَهِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْإِشْهَادِ لِمَا یَأْتِی

27937-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ قَالَ مَعْنَاهُ وَ أَشْهِدُوا عَلَی الطَّلَاقِ صِیَانَهً لِدِینِکُمْ

وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع

27938-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی یُوسُفَ إِنَّ الدِّینَ لَیْسَ بِقِیَاسٍ کَقِیَاسِکَ وَ قِیَاسِ أَصْحَابِکَ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالطَّلَاقِ وَ أَکَّدَ فِیهِ بِشَاهِدَیْنِ وَ لَمْ یَرْضَ بِهِمَا إِلَّا عَدْلَیْنِ

وَ أَمَرَ فِی کِتَابِهِ بِالتَّزْوِیجِ وَ أَهْمَلَهُ بِلَا شُهُودٍ فَأَتَیْتُمْ بِشَاهِدَیْنِ فِیمَا أَبْطَلَ اللَّهُ وَ أَبْطَلْتُمْ شَاهِدَیْنِ فِیمَا أَکَّدَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَجَزْتُمْ طَلَاقَ الْمَجْنُونِ وَ السَّکْرَانِ ثُمَّ ذَکَرَ حُکْمَ تَظْلِیلِ الْمُحْرِمِ

27939-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عُمَرَ بْنَ رِیَاحٍ زَعَمَ أَنَّکَ قُلْتَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بِبَیِّنَهٍ فَقَالَ مَا أَنَا قُلْتُهُ بَلِ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی یَقُولُهُ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ وَ فِی الصَّوْمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّهِ الطَّلَاقِ الْقَصْدُ وَ إِرَادَهُ الطَّلَاقِ وَ إِلَّا بَطَلَ

27940-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنِ الْیَسَعِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی حَدِیثٍ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ عَلَی سُنَّهٍ وَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ وَ لَمْ یَنْوِ الطَّلَاقَ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ طَلَاقاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27941-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنِ الْیَسَعِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمَا قَالَا لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ

27942-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ

27943-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِیعِ الْأَقْرَعِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ

وَ

عَنْهُ عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

27944-وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا طَلَاقَ إِلَّا لِمَنْ أَرَادَ الطَّلَاقَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الظِّهَارِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

12-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّهِ الطَّلَاقِ تَقَدُّمُ النِّکَاحِ وَ وُجُودُهُ بِالْفِعْلِ فَلَا یَصِحُّ الطَّلَاقُ قَبْلَ النِّکَاحِ وَ إِنْ عَلَّقَهُ عَلَیْهِ

27945-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ کُلُّ امْرَأَهٍ أَتَزَوَّجُهَا مَا عَاشَتْ أُمِّی فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْکٍ

وَ رَوَاهُ فِی الْمُقْنِعِ مُرْسَلًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص

27946-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَهَ فَهِیَ طَالِقٌ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ (فِی الْمَسَاکِینِ) فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لَا یُطَلِّقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ (وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا یَمْلِکُ) وَ لَا (یَصَّدَّقُ إِلَّا مَا) یَمْلِکُ

27947-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ فِی حَدِیثٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فِی رَجُلٍ سَمَّی امْرَأَهً بِعَیْنِهَا وَ قَالَ یَوْمَ یَتَزَوَّجُهَا فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَ یَصْلُحُ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّکَاحِ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ

27948-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ النَّضْرِ بْنِ قِرْوَاشٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْکٍ وَ لَا یُتْمَ بَعْدَ إِدْرَاکٍ

27949-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ یَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَهَ فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّهُ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ حَتَّی یَمْلِکَ عُقْدَهَ النِّکَاحِ

27950-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا یَقُولُونَ لَا عَتَاقَ وَ لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ مَا یَمْلِکُ الرَّجُلُ

27951-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ کَانَ یَقُولُ لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا یَنْکِحُ وَ لَا عَتَاقَ لِمَنْ لَا یَمْلِکُ قَالَ وَ قَالَ عَلِیٌّ ع وَ لَوْ وَضَعَ یَدَهُ عَلَی رَأْسِهَا

27952-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِکَاحٍ وَ لَا عِتْقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْکٍ

27953-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ مَنْ قَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا وَ فُلَانٌ حُرٌّ إِنِ اشْتَرَیْتُهُ فَلْیَتَزَوَّجْ وَ لْیَشْتَرِ فَإِنَّهُ لَیْسَ یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقٌ

27954-وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ

مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ (سَالِمٍ) عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ إِنِ اشْتَرَیْتُ فُلَاناً أَوْ فُلَانَهَ فَهُوَ حُرٌّ وَ إِنِ اشْتَرَیْتُ هَذَا الثَّوْبَ فَهُوَ (فِی الْمَسَاکِینِ) وَ إِنْ نَکَحْتُ فُلَانَهَ فَهِیَ طَالِقٌ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِشَیْ ءٍ لَا یُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا مَلَکَ وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا (مَلَکَ) وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا مَلَکَ

27955-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ (سَالِمٍ) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ لَا یُطَلِّقُ الرَّجُلُ إِلَّا مَا (مَلَکَ) وَ لَا یُعْتِقُ إِلَّا مَا (مَلَکَ) وَ لَا یَتَصَدَّقُ إِلَّا بِمَا (مَلَکَ)

27956-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ

27957-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ حَبِیبِ بْنِ أَبِی ثَابِتٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ ع فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ إِنِّی قُلْتُ یَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَهَ فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ اذْهَبْ فَتَزَوَّجْهَا فَإِنَّ اللَّهَ بَدَأَ بِالنِّکَاحِ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذا نَکَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ وَ غَیْرِهِ

13-بَابُ أَنَّ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ عِنْدَ تَزْوِیجِهَا أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا أَوْ تَسَرَّی أَوْ هَجَرَهَا فَهِیَ طَالِقٌ لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِکَ

27958-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیْکِ أَوْ بِتُّ عَنْکِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ الْحَدِیثَ

27959-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ سِنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ شَرَطَ لَهَا إِنْ هُوَ تَزَوَّجَ عَلَیْهَا امْرَأَهً أَوْ هَجَرَهَا أَوِ اتَّخَذَ عَلَیْهَا سُرِّیَّهً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَضَی فِی ذَلِکَ أَنَّ شَرْطَ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِکُمْ فَإِنْ شَاءَ وَفَی لَهَا بِالشَّرْطِ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَکَهَا وَ اتَّخَذَ عَلَیْهَا وَ نَکَحَ عَلَیْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُهُورِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

14-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّهِ الطَّلَاقِ التَّلَفُّظُ بِالصِّیغَهِ فَلَا یَقَعُ بِالْکِتَابَهِ إِنْ لَمْ یَنْطِقْ بِهَا

27960-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا أَوْ کَتَبَ بِعِتْقِ مَمْلُوکِهِ وَ لَمْ یَنْطِقْ بِهِ لِسَانُهُ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ

27961-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ کَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِعِتْقِ غُلَامِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ فَمَحَاهُ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ بِطَلَاقٍ وَ لَا عَتَاقٍ حَتَّی یَتَکَلَّمَ بِهِ

27962-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اکْتُبْ یَا فُلَانُ إِلَی امْرَأَتِی بِطَلَاقِهَا أَوِ اکْتُبْ إِلَی عَبْدِی بِعِتْقِهِ یَکُونُ ذَلِکَ طَلَاقاً أَوْ عِتْقاً قَالَ لَا یَکُونُ طَلَاقاً وَ لَا عِتْقاً حَتَّی یَنْطِقَ بِهِ لِسَانُهُ أَوْ یَخُطَّهُ بِیَدِهِ وَ هُوَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ أَوِ الْعِتْقَ وَ یَکُونُ ذَلِکَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُودِ [وَ] یَکُونُ غَائِباً عَنْ

أَهْلِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ أَقُولُ حُکْمُ الْکِتَابَهِ هُنَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی التَّقِیَّهِ وَ إِمَّا عَلَی التَّلَفُّظِ مَعَهَا أَوْ عَلَی أَنَّ عِلْمَ الزَّوْجَهِ بِالطَّلَاقِ وَ الْمَمْلُوکِ بِالْعِتْقِ یَکُونُ إِمَّا بِسَمَاعِ النُّطْقِ أَوْ بِالْکِتَابَهِ أَوْ عَلَی مَنْ لَا یَقْدِرُ عَلَی النُّطْقِ کَالْأَخْرَسِ لِمَا یَأْتِی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

15-بَابُ عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْکِنَایَهِ کَقَوْلِهِ أَنْتِ خَلِیَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ

27963-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ بَائِنٌ أَوْ حَرَامٌ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ

27964-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ وَ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ أَحَلَّهَا فَمَنْ حَرَّمَهَا عَلَیْکَ إِنَّهُ لَمْ یَزِدْ عَلَی أَنْ کَذَبَ فَزَعَمَ أَنَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ حَرَامٌ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِ طَلَاقٌ وَ لَا کَفَّارَهٌ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمانِکُمْ فَجَعَلَ عَلَیْهِ فِیهِ الْکَفَّارَهَ فَقَالَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْهِ جَارِیَتَهُ مَارِیَهَ وَ حَلَفَ أَنْ لَا یَقْرَبَهَا وَ إِنَّمَا جَعَلَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهَ فِی الْحَلْفِ وَ لَمْ یَجْعَلْ عَلَیْهِ فِی التَّحْرِیمِ

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ

27965-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ

ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ

27966-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ مِنِّی بَائِنٌ وَ أَنْتِ مِنِّی خَلِیَّهٌ وَ أَنْتِ مِنِّی بَرِیَّهٌ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ

27967-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ خَلِیَّهٌ قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

27968-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَإِنَّا نُرْوَی بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِیّاً ع جَعَلَهَا ثَلَاثاً فَقَالَ کَذَبُوا لَمْ یَجْعَلْهَا طَلَاقاً وَ لَوْ کَانَ لِی عَلَیْهِ سُلْطَانٌ لَأَوْجَعْتُ رَأْسَهُ ثُمَّ أَقُولُ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّهَا لَکَ فَمَا ذَا حَرَّمَهَا عَلَیْکَ مَا زِدْتَ عَلَی أَنْ کَذَبْتَ فَقُلْتَ لِشَیْ ءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَکَ إِنَّهُ حَرَامٌ

27969-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی مَخْلَدٍ السَّرَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِی شَبَّهُ بْنُ عِقَالٍ بَلَغَنِی أَنَّکَ تَزْعُمُ أَنَّ مَنْ قَالَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَلَیَّ حَرَامٌ أَنَّکَ لَا تَرَی ذَلِکَ شَیْئاً فَقُلْتُ

أَمَّا قَوْلُکَ الْحِلُّ عَلَیَّ حَرَامٌ فَهَذَا أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ الْوَلِیدُ جَعَلَ ذَلِکَ فِی أَمْرِ سَلَامَهَ امْرَأَتِهِ وَ أَنَّهُ بَعَثَ یَسْتَفْتِی أَهْلَ الْعِرَاقِ وَ أَهْلَ الْحِجَازِ وَ أَهْلَ الشَّامِ فَاخْتَلَفُوا عَلَیْهِ فَأَخَذَ بِقَوْلِ أَهْلِ الْحِجَازِ إِنَّ ذَلِکَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ

27970-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَ لَا طَلَاقٌ

27971-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ قَالَ هِیَ یَمِینٌ یُکَفِّرُهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی لِمُحَمَّدٍ ص یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ تَبْتَغِی مَرْضاتَ أَزْواجِکَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمانِکُمْ وَ اللَّهُ مَوْلاکُمْ فَجَعَلَهَا یَمِیناً فَکَفَّرَهَا نَبِیُّ اللَّهِ ص قَالَ وَ سَأَلْتُهُ بِمَا یُکَفِّرُ یَمِینَهُ قَالَ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ فَقُلْتُ کَمْ إِطْعَامُ کُلِّ مِسْکِینٍ فَقَالَ مُدٌّ مُدٌّ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآیَهِ أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِلْمَسَاکِینِ فَقَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی بِهِ عَوْرَتَهُ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْحَلْفِ لِمَا مَرَّ أَوْ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ

27972-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِینِی فَلَمْ یَقُلْ شَیْئاً حَتَّی افْتَرَقَا مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

16-بَابُ صِیغَهِ الطَّلَاقِ

27973-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ قَالَ لَیْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا کَمَا رَوَی بُکَیْرُ بْنُ أَعْیَنَ أَنْ یَقُولَ لَهَا وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ طَالِقٌ وَ یُشْهِدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ

وَ کُلُّ مَا سِوَی ذَلِکَ فَهُوَ مُلْغًی

27974-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُرْسِلُ إِلَیْهَا فَیَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَکِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ وَ إِنَّمَا مَعْنَی قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَکِ یَعْنِی الطَّلَاقَ إِنَّهُ لَا تَکُونُ فُرْقَهٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ

27975-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَهٌ أَوْ بَتَّهٌ أَوْ بَرِیَّهٌ أَوْ خَلِیَّهٌ قَالَ هَذَا کُلُّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا فِی قُبُلِ الْعِدَّهِ بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِیضِهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّی یُرِیدُ بِذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ یُشْهِدَ عَلَی ذَلِکَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ فِی کِتَابِ الْجَامِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَلَی مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَهُ فِی الْمُخْتَلَفِ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوِ اعْتَدِّی

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی قَوْلِهِ اعْتَدِّی

27976-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ لَهَا اعْتَدِّی أَوْ یَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ

27977-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّهِ أَنْ یُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ کُلِّ طُهْرٍ یُرْسِلُ إِلَیْهَا أَنِ اعْتَدِّی فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَکِ قَالَ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ

بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ قَوْلُهُ اعْتَدِّی إِنَّمَا یَکُونُ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَ إِلَّا فَلَیْسَ لَهُ مَعْنًی فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ یَقُولَ اعْتَدِّی لِأَنِّی طَلَّقْتُکِ فَالِاعْتِبَارُ بِالطَّلَاقِ لَا بِهَذَا الْقَوْلِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یُحْمَلَ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی مَا تَقَدَّمَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

27978-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی الرَّجُلِ یُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَکَ فَیَقُولُ نَعَمْ قَالَ قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِینَئِذٍ

27979-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِی فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ أَوْ یَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ الْحَدِیثَ

قَالَ الشَّیْخُ أَحَادِیثُ التَّخْیِیرِ مَحْمُولَهٌ عَلَی التَّقِیَّهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ فِی أَحَادِیثِ الْمُطَلَّقَهِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

17-بَابُ جَوَازِ الطَّلَاقِ بِکُلِّ لِسَانٍ مَعَ تَعَذُّرِ الْعَرَبِیَّهِ

27980-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ بِکُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ أَقُولُ قَدْ قَیَّدَهُ جَمَاعَهٌ مِنْ عُلَمَائِنَا بِتَعَذُّرِ الْعَرَبِیَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الطَّلَاقُ إِلَّا بِصِیغَهٍ خَاصَّهٍ وَ هِیَ عَرَبِیَّهٌ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً فِی الْقِرَاءَهِ فِی الصَّلَاهِ

18-بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ عَلَی شَرْطٍ وَ لَا الْمَجْعُولُ یَمِیناً

27981-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنْ تَزَوَّجْتُ عَلَیْکِ أَوْ بِتُّ عَنْکِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ مَنْ شَرَطَ شَرْطاً سِوَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ عَلَیْهِ وَ لَا لَهُ

27982-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِیکُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلَالًا مِنَ الطَّلَا أَبَداً فَقَالَ أَمَّا الْحَرَامُ فَلَا یَقْرَبْهُ أَبَداً إِنْ حَلَفَ أَوْ لَمْ یَحْلِفْ وَ أَمَّا الطَّلَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ فَلَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی تَحْرِیمِ حَلَالٍ وَ لَا تَحْلِیلِ حَرَامٍ وَ لَا قَطِیعَهِ رَحِمٍ

27983-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ (جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ الشَّحَّامِ) قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِی قَرِیباً لِی أَوْ صِهْراً لِی حَلَفَ إِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْبَابِ فَهِیَ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَخَرَجَتْ فَقَدْ دَخَلَ صَاحِبَهَا مِنْهَا مَا شَاءَ اللَّهُ

مِنَ الْمَشَقَّهِ فَأَمَرَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ فَأَصْغَی إِلَیَّ فَقَالَ مُرْهُ فَلْیُمْسِکْهَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَی الْقَوْمِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ یَأْمُرُونَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ وَ لَهَا زَوْجٌ

27984-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ السَّیَّارِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ رَفَعَهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتَهُ نَازَعَتْهُ فَقَالَتْ لَهُ یَا سَفِلَهُ فَقَالَ لَهَا إِنْ کَانَ سَفِلَهً فَهِیَ طَالِقٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ إِنْ کُنْتَ مِمَّنْ یَتَّبِعُ الْقُصَّاصَ وَ یَمْشِی فِی غَیْرِ حَاجَهٍ وَ یَأْتِی أَبْوَابَ السُّلْطَانِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْکَ فَقَالَ لَهُ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لَیْسَ کَمَا قُلْتَ إِلَیَّ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ ائْتِهِ فَاسْتَمِعْ مَا یُفْتِیکَ فَأَتَاهُ فَقَالَ لَهُ إِنْ کُنْتَ لَا تُبَالِی مَا قُلْتَ وَ مَا قِیلَ لَکَ فَأَنْتَ سَفِلَهٌ وَ إِلَّا فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ

أَقُولُ هَذَا هُوَ ظَاهِرٌ فِی التَّقِیَّهِ

27985-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ فَیَسْتَحْلِفُنِی فَإِنْ حَلَفْتُ لَهُ تَرَکَنِی وَ إِنْ لَمْ أَحْلِفْ لَهُ فَتَّشَنِی وَ ظَلَمَنِی قَالَ احْلِفْ لَهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ یَسْتَحْلِفُنِی بِالطَّلَاقِ قَالَ احْلِفْ لَهُ فَقُلْتُ فَإِنَّ الْمَالَ لَا یَکُونُ لِی قَالَ فَعَنْ مَالِ أَخِیکَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ وَ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَمْ یَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ شَیْئاً

27986-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَجُوزُ الطَّلَاقُ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَهِ رَحِمٍ وَ لَا فِی شَیْ ءٍ مِنْ مَعْصِیَهِ اللَّهِ وَ لَا یَجُوزُ عِتْقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ فَمَنْ حَلَفَ أَوْ

حُلِّفَ فِی شَیْ ءٍ مِنْ هَذَا وَ فَعَلَهُ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ عَلَی الْعِدَّهِ وَ السُّنَّهِ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ فَمَنْ خَالَفَ هَذَا فَلَیْسَ طَلَاقُهُ وَ لَا یَمِینُهُ بِشَیْ ءٍ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

27987-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّیْطانِ قَالَا إِنَّ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ الْحَلْفَ بِالطَّلَاقِ وَ النُّذُورَ فِی الْمَعَاصِی وَ کُلَّ یَمِینٍ بِغَیْرِ اللَّهِ تَعَالَی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْأَیْمَانِ

19-بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ بِالْکِتَابَهِ وَ الْإِشَارَهِ وَ الْأَفْعَالِ الْمُفْهِمَهِ لَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ وَ الشَّرَائِطِ وَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَنْهُ

27988-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ تَکُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَهُ یَصْمُتُ وَ لَا یَتَکَلَّمُ قَالَ أَخْرَسُ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ وَ یُعْلَمُ مِنْهُ بُغْضٌ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرَاهَهٌ لَهَا أَ یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یَکْتُبُ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنَّهُ لَا یَکْتُبُ وَ لَا یَسْمَعُ کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ بِالَّذِی یُعْرَفُ بِهِ مِنْ أَفْعَالِهِ مِثْلِ مَا ذَکَرْتَ مِنْ کَرَاهَتِهِ وَ بُغْضِهِ لَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

27989-وَ عَنْهُ عَنْ صَالِحِ بْنِ

السِّنْدِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْخُرْسِ قَالَ یَلُفُّ قِنَاعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَجْذِبُهُ

27990-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا وَ یَعْتَزِلَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ مِثْلَهُ

27991-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ فِی رَجُلٍ أَخْرَسَ کَتَبَ فِی الْأَرْضِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِذَا فَعَلَ فِی قُبُلِ الطُّهْرِ بِشُهُودٍ وَ فُهِمَ عَنْهُ کَمَا یُفْهَمُ عَنْ مِثْلِهِ وَ یُرِیدُ الطَّلَاقَ جَازَ طَلَاقُهُ عَلَی السُّنَّهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

27992-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ (عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْأَخْرَسِ أَنْ یَأْخُذَ مِقْنَعَتَهَا وَ یَضَعَهَا عَلَی رَأْسِهَا ثُمَّ یَعْتَزِلَهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِرَاءَهِ فِی الصَّلَاهِ عُمُوماً

20-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الشَّاهِدَیْنِ فِی سَمَاعِ الصِّیغَهِ الْوَاحِدَهِ فَلَوْ تَفَرَّقَا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَ لَوْ طَلَّقَ وَ لَمْ یُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ کَانَ الْأَوَّلُ بَاطِلًا

27993-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ الْیَوْمَ رَجُلًا ثُمَّ مَکَثَ خَمْسَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ أَشْهَدَ آخَرَ فَقَالَ إِنَّمَا أُمِرَ أَنْ یُشْهَدَا جَمِیعاً

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

27994-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تَفْرِیقِ الشَّاهِدَیْنِ فِی الطَّلَاقِ فَقَالَ نَعَمْ وَ تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ الشَّاهِدَیْنِ وَ قَالَ لَا یَجُوزُ حَتَّی یُشْهَدَا جَمِیعاً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّفْرِیقِ فِی الِاسْتِشْهَادِ لَا فِی الْإِشْهَادِ

وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمَیْنِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی أَقْسَامِ الطَّلَاقِ

21-بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی صِحَّهِ الطَّلَاقِ أَنْ یُقَالَ لِلشُّهُودِ اشْهَدُوا بَلْ یَکْفِی إِسْمَاعُهُمُ الصِّیغَهَ

27995-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا فَجَاءَ إِلَی جَمَاعَهٍ فَقَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ وَ لَمْ یَقُلِ اشْهَدُوا قَالَ نَعَمْ

27996-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَهُرَتِ امْرَأَتُهُ مِنْ حَیْضِهَا فَقَالَ فُلَانَهُ طَالِقٌ وَ قَوْمٌ یَسْمَعُونَ کَلَامَهُ وَ لَمْ یَقُلْ لَهُمُ اشْهَدُوا أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَیْهَا قَالَ نَعَمْ هَذِهِ شَهَادَهٌ

27997-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْیَمَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ زَادَ أَ فَتُتْرَکُ مُعَلَّقَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

22-بَابُ أَنَّهُ یَکْفِی شَاهِدَانِ فِی صِحَّهِ طَلَاقِ امْرَأَتَیْنِ فَصَاعِداً بِصِیغَهٍ وَاحِدَهٍ وَ بِصِیغَتَیْنِ وَ أَکْثَرَ مَعَ سَمَاعِ الشَّاهِدَیْنِ کُلَّ صِیغَهٍ مِنْهَا

27998-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ أَحْضَرَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ أَحْضَرَ امْرَأَتَیْنِ لَهُ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ قَالَ اشْهَدَا أَنَّ امْرَأَتَیَّ هَاتَیْنِ طَالِقٌ وَ هُمَا طَاهِرَتَانِ أَ یَقَعُ الطَّلَاقُ قَالَ نَعَمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

23-بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی وُقُوعِ الطَّلَاقِ مَعْرِفَهُ الشَّاهِدَیْنِ لِلرَّجُلِ وَ لَا الْمَرْأَهِ

27999-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ فِی عَقْدَهٍ وَاحِدَهٍ أَوْ قَالَ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ مُهُورُهُنَّ مُخْتَلِفَهٌ قَالَ جَائِزٌ لَهُ وَ لَهُنَّ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ خَرَجَ إِلَی بَعْضِ الْبُلْدَانِ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً مِنَ الْأَرْبَعِ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا قَوْماً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ وَ هُمْ لَا یَعْرِفُونَ الْمَرْأَهَ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّهِ الْمُطَلَّقَهِ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا کَیْفَ یُقْسَمُ مِیرَاثُهُ قَالَ إِنْ کَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنَّ لِلْمَرْأَهِ الَّتِی تَزَوَّجَهَا أَخِیراً مِنْ أَهْلِ تِلْکَ الْبِلَادِ رُبُعَ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ إِنْ عُرِفَتِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ بِعَیْنِهَا وَ نَسَبِهَا فَلَا شَیْ ءَ لَهَا مِنَ الْمِیرَاثِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ قَالَ وَ یَقْتَسِمْنَ الثَّلَاثَهُ النِّسْوَهِ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ وَ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهُ وَ إِنْ لَمْ تُعْرَفِ الَّتِی طُلِّقَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ قَسَمْنَ النِّسْوَهُ ثَلَاثَهَ أَرْبَاعِ ثُمُنِ مَا تَرَکَ بَیْنَهُنَّ جَمِیعاً وَ عَلَیْهِنَّ جَمِیعاً الْعِدَّهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ

وَ إِطْلَاقِهِ بَلْ بِالنَّصِّ عَلَی حَصْرِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ وَ الْحُکْمِ بِوُقُوعِهِ عِنْدَ اجْتِمَاعِهَا وَ یَأْتِی řΘǠیَدُلُّ عَلَیْهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28000-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَاهٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَهِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ یَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ یَرَیَانِ الْمَرْأَهَ وَ یَحْضُرَانِ التَّخْیِیرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَهِ أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَوْمَ خَیَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَهِ هَاهُنَا قَالَ (یَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ) عَلَیْهَا بِذَلِکَ لِلرَّجُلِ (حَذَارِ أَنْ یَأْتِیَ بَعْدُ فَیَدَّعِیَ) أَنَّهُ خَیَّرَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا الْحَدِیثَ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاحْتِیَاطِ لِیُمْکِنَ الْإِثْبَاتُ عِنْدَ الْإِنْکَارِ بَلْ هُوَ ظَاهِرٌ فِی ذَلِکَ عَلَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَهِ إِذِ الطَّلَاقُ غَیْرُ مَذْکُورٍ فِیهِ أَصْلًا وَ إِمَّا عَلَی أَنَّ إِقَامَهَ الشَّهَادَهِ وَ إِثْبَاتَ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَهِ مَوْقُوفَانِ عَلَی الْمَعْرِفَهِ بِالزَّوْجَیْنِ وَ إِنْ حَصَلَتْ بَعْدَ الْإِشْهَادِ وَ إِنْ کَانَ صِحَّهُ الطَّلَاقِ وَ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَهِ غَیْرَ مَوْقُوفَهٍ عَلَی مَعْرِفَهِ الشَّاهِدَیْنِ بِالزَّوْجَیْنِ وَ حُکْمُ التَّخْیِیرِ فِیهِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ کَمَا مَضَی وَ یَأْتِی

24-بَابُ أَنَّ الْغَائِبَ إِذَا قَدِمَ فَطَلَّقَ لَمْ یَقَعِ الطَّلَاقُ حَتَّی یَعْلَمَ أَنَّهَا طَاهِرٌ طُهْراً لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ

28001-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحَکَمِ بْنِ مِسْکِینٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَابَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَهً أَوْ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ قَدِمَ وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا وَ کَانَتْ حَائِضاً تَرَکَهَا حَتَّی تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا

28002-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ

قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَ فِی سَفَرٍ فَلَمَّا دَخَلَ الْمِصْرَ جَاءَ مَعَهُ بِشَاهِدَیْنِ فَلَمَّا اسْتَقْبَلَتْهُ امْرَأَتُهُ عَلَی الْبَابِ أَشْهَدَهُمَا عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَا یَقَعُ بِهَا طَلَاقٌ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهَا حَائِضاً أَوْ فِی طُهْرٍ جَامَعَهَا فِیهِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ الْحَدِیثُ الْأَوَّلُ قَرِینَهٌ عَلَی مَا قُلْنَاهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ

25-بَاب جَوَازِ طَلَاقِ زَوْجَهِ الْغَائِبِ وَ الصَّغِیرَهِ وَ غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ الْحَامِلِ وَ الْیَائِسَهِ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ إِنْ کَانَ فِی الْحَیْضِ أَوْ فِی طُهْرِ الْجِمَاعِ

28003-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ الْمُتَبَیِّنُ حَمْلُهَا وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی قَدْ جَلَسَتْ عَنِ الْمَحِیضِ

28004-قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ الْمُتَبَیِّنُ حَمْلُهَا وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ

28005-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی

لَمْ تَحِضْ وَ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الْحُبْلَی وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ

28006-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ وَ غَیْرِهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسٌ یُطَلِّقُهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مَتَی شَاءُوا الْحَامِلُ الْمُسْتَبِینُ حَمْلُهَا وَ الْجَارِیَهُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمَرْأَهُ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا

28007-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَمْسٌ یُطَلَّقْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الْحَامِلُ وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الْغَائِبُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِیضَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

26-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْغَائِبِ أَنْ یُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ شَهْرٍ مَا لَمْ یَعْلَمْ حِینَئِذٍ کَوْنَهَا فِی طُهْرِ الْجِمَاعِ أَوْ فِی الْحَیْضِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِیَ وَ إِنِ اتَّفَقَ ذَلِکَ

28008-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا

28009-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ اشْهَدْ عَلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنِّی سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْغَائِبُ یُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُورِ

28010-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ حُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْغَائِبُ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَرَکَهَا شَهْراً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ أَبِی حَمْزَهَ مِثْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ مِثْلَهُ

28011-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ کَتَبَ بَعْضُ مَوَالِینَا إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع مَعِی أَنَّ امْرَأَهً عَارِفَهً أَحْدَثَ زَوْجُهَا فَهَرَبَ مِنَ الْبِلَادِ فَتَبِعَ الزَّوْجَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَرْأَهِ فَقَالَ إِمَّا طَلَّقْتَ وَ إِمَّا رَدَدْتُکَ فَطَلَّقَهَا وَ مَضَی الرَّجُلُ عَلَی وَجْهِهِ فَمَا تَرَی لِلْمَرْأَهِ فَکَتَبَ بِخَطِّهِ تَزَوَّجِی یَرْحَمُکِ اللَّهُ

28012-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِی حَمْزَهَ مَتَی یُطَلِّقُ الْغَائِبُ فَقَالَ حَدَّثَنِی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَوْ رَوَی إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28013-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ (هَاشِمِ بْنِ حَیَّانَ) أَبِی سَعِیدٍ الْمُکَارِی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَیَعْلَمُ أَنَّهُ یَوْمَ طَلَّقَهَا کَانَتْ طَامِثاً قَالَ یَجُوزُ

28014-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ إِلَی السَّفَرِ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ

أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

28015-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْغَائِبُ

الَّذِی یُطَلِّقُ أَهْلَهُ کَمْ غَیْبَتُهُ قَالَ خَمْسَهُ أَشْهُرٍ سِتَّهُ أَشْهُرٍ قَالَ حَدٌّ دُونَ ذَا قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَهٍ أَوْ سِتَّهٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِظْهَارِ کَمَا یُفْهَمُ مِنَ الصَّدُوقِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ اعْتَبَرَ أَوَّلًا سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَلَمَّا رَاجَعَهُ اکْتَفَی بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ وَ لَعَلَّهُ لَوْ رَاجَعَهُ ثَانِیاً اکْتَفَی بِشَهْرٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثٌ أَنَّ لِکُلِّ شَهْرٍ حَیْضَهً وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

27-بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْحَامِلِ مُطْلَقاً

28016-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ

28017-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُبْلَی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ

28018-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِطَلَاقِ خَمْسٍ عَلَی کُلِّ حَالٍ وَ عَدَّ مِنْهُنَّ الْحُبْلَی

28019-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ

یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

28- بَاب أَنَّ الْحَاضِرَ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی مَعْرِفَهِ حَالِ الزَّوْجَهِ فِی الْحَیْضِ وَ الطُّهْرِ فَحُکْمُهُ حُکْمُ الْغَائِبِ یَجُوزُ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا بَعْدَ مُضِیِّ شَهْرٍ

28020-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً سِرّاً مِنْ أَهْلِهَا وَ هِیَ فِی مَنْزِلِ أَهْلِهَا وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ لَیْسَ یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ طَمْثَهَا إِذَا طَمِثَتْ وَ لَا یَعْلَمُ بِطُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ قَالَ فَقَالَ هَذَا مِثْلُ الْغَائِبِ عَنْ أَهْلِهِ یُطَلِّقُ بِالْأَهِلَّهِ وَ الشُّهُورِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ کَانَ یَصِلُ إِلَیْهَا الْأَحْیَانَ وَ الْأَحْیَانَ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فَیَعْلَمَ حَالَهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا قَالَ إِذَا مَضَی لَهُ شَهْرٌ لَا یَصِلُ إِلَیْهَا فِیهِ یُطَلِّقُهَا إِذَا نَظَرَ إِلَی غُرَّهِ الشَّهْرِ الْآخَرِ بِشُهُودٍ وَ یَکْتُبُ الشَّهْرَ الَّذِی یُطَلِّقُهَا فِیهِ وَ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا فِی تِلْکَ الثَّلَاثَهِ الْأَشْهُرِ الَّتِی تَعْتَدُّ فِیهَا وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28021-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ کَیْسَانَ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرَّجُلِ [ع] أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ امْرَأَهٌ مِنْ نِسَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَامَّهِ وَ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ قَدْ کَتَمَتْ حَیْضَهَا وَ طُهْرَهَا مَخَافَهَ الطَّلَاقِ فَکَتَبَ ع یَعْتَزِلُهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ (ثُمَّ یُطَلِّقُهَا)

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ إِمَّا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ الِاسْتِظْهَارِ وَ إِمَّا عَلَی مَنْ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مَرَّهً لِمَا مَرَّ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

28-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ مَرَّتَیْنِ أَوْ ثَلَاثاً أَوْ أَکْثَرَ مُرْسَلَهً مِنْ غَیْرِ رَجْعَهٍ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ مَعَ الشَّرَائِطِ وَ بَطَلَ لَا مَعَهَا

28022-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ الْأَسَدِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ وَ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ ثَلَاثاً فِی غَیْرِ عِدَّهٍ إِنْ کَانَتْ عَلَی طُهْرٍ فَوَاحِدَهٌ وَ إِنْ لَمْ تَکُنْ عَلَی طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ

28023-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِیَ طَاهِرٌ قَالَ هِیَ وَاحِدَهٌ

28024-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ (عَنْ زُرَارَهَ)عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَهٌ

28025-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَی السُّنَّهِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَهٍ

28026-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ الْکَلْبِیِّ النَّسَّابَهِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ فَقَالَ وَیْحَکَ أَ مَا تَقْرَأُ سُورَهَ الطَّلَاقِ قُلْتُ بَلَی قَالَ فَاقْرَأْ فَقَرَأْتُ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ فَقَالَ أَ تَرَی هَاهُنَا نُجُومَ السَّمَاءِ قُلْتُ لَا فَقُلْتُ فَرَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً فَقَالَ تُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ

سُنَّهِ نَبِیِّهِ ثُمَّ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ مَقْبُولَیْنِ

28027-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الْخُزَاعِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَمِّهِ حَمْزَهَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ عَنْ مَسَائِلَ کَثِیرَهٍ فَأَجَابَهُ بِجَوَابٍ هَذِهِ نُسْخَتُهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ إِلَی أَنْ قَالَ وَ سَأَلْتَ عَنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِمْ وَ عَنْ نِکَاحِهِمْ وَ عَنْ طَلَاقِهِمْ فَأَمَّا أُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِمْ فَهُنَّ عَوَاهِرُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ نِکَاحٌ بِغَیْرِ وَلِیٍّ وَ طَلَاقٌ فِی غَیْرِ عِدَّهٍ فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِی دَعْوَتِنَا فَقَدْ هَدَمَ إِیمَانُهُ ضَلَالَهُ وَ یَقِینُهُ شَکَّهُ

28028-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَصْحَابَنَا یَقُولُونَ إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَرَّهً أَوْ مِائَهَ مَرَّهٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ وَ قَدْ کَانَ یَبْلُغُنَا عَنْکَ وَ عَنْ آبَائِکَ أَنَّهُمْ کَانُوا یَقُولُونَ إِذَا طَلَّقَ مَرَّهً أَوْ مِائَهَ مَرَّهٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ فَقَالَ هُوَ کَمَا بَلَغَکُمْ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ وَ الثَّالِثُ

28029-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ مَنْ خَالَفَ

کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ ذَکَرَ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ

أَقُولُ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ طَلَاقَ ابْنِ عُمَرَ کَانَ فِی الْحَیْضِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهُ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فِی وُقُوعِ الثَّلَاثِ بَلْ تَقَعُ وَاحِدَهً قَالَهُ الشَّیْخُ

28030-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ هِیَ حَائِضٌ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَ (ابْنِ عُمَرَ) إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّهَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِی عِدَّهٍ

28031-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَدَّ عَلَی عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً وَ هِیَ حَائِضٌ فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَلِکَ الطَّلَاقَ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّهَ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّهِ

28032-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الَّتِی تُطَلَّقُ فِی حَالِ طُهْرٍ فِی مَجْلِسٍ ثَلَاثاً قَالَ هِیَ وَاحِدَهٌ

28033-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ طَلَّقَهَا لِلْعِدَّهِ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَهٍ فَلَیْسَ الْفَضْلُ عَلَی الْوَاحِدَهِ بِطَلَاقٍ

28034-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ

عَنْ أَبِی مُحَمَّدٍ الْوَابِشِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ وَلَّی (أَمْرَ) امْرَأَتِهِ رَجُلًا وَ أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی السُّنَّهِ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَی السُّنَّهِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ بِوَاحِدَهٍ

28035-وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَمَاعَهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (سَعِیدٍ الْأُمَوِیِّ) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَأَرَاهُ قَدْ لَزِمَهُ وَ أَمَّا أَبِی فَکَانَ یَرَی ذَلِکَ وَاحِدَهً

أَقُولُ صَدْرُ الْحَدِیثِ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی مَنْ یَعْتَقِدُ ذَلِکَ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

28036-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبِ بْنِ فَیْهَسٍ الْبَجَلِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثاً فِی کَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا وَ لَا رَجْعَهَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ قَالَ هِیَ طَالِقٌ هِیَ طَالِقٌ هِیَ طَالِقٌ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِالْأُولَی وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ نِکَاحاً جَدِیداً وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ

28037-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُنْتُ عِنْدَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ فَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ آخَرُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ تَطْلِیقَهٌ وَ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ نَظَرَ إِلَیَّ فَقَالَ هُوَ مَا تَرَی قَالَ قُلْتُ کَیْفَ هَذَا قَالَ

هَذَا یَرَی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ أَنَا أَرَی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی السُّنَّهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ عَلَی طُهْرٍ فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ وَ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ

28038-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ مُثَنًّی الْحَنَّاطِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ الصَّیْقَلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَشْهَدْ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی وُقُوعِهِ فِی حَالِ الْحَیْضِ أَوْ حَالِ السُّکْرِ أَوْ حَالِ الْإِکْرَاهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ أَنْ یَشْهَدَ بِالثَّلَاثِ بَلْ یَشْهَدُ بِوَاحِدَهٍ لِبُطْلَانِ الثِّنْتَیْنِ أَوْ لَا یَجُوزُ حُضُورُ ذَلِکَ الطَّلَاقِ وَ سَمَاعُ صِیغَتِهِ لِعَدَمِ مَشْرُوعِیَّتِهِ

28039-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع وَ هُوَ یَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَهً فَرَدَّهَا إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ طَلَّقَهَا فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ لَا یُنَافِی مَا تَقَدَّمَ لِاحْتِمَالِ کَوْنِهِ طَلَّقَهَا مَرَّتَیْنِ مَرَّهً فِی الْحَیْضِ وَ کَانَ طَلَاقُهَا بَاطِلًا وَ مَرَّهً فِی الطُّهْرِ فَوَقَعَتْ وَاحِدَهً وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهُ فِی الرِّوَایَهِ لِمَا مَرَّ

28040-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بِکَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ أَنَّهُ یَلْزَمُهُ تَطْلِیقَهٌ وَاحِدَهٌ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ أَخْطَأَ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّهُ لَا یَلْزَمُ الطَّلَاقُ وَ یُرَدُّ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ

عَلَی مَنْ کَانَ سَکْرَانَ أَوْ مُکْرَهاً أَوْ غَیْرَ مُرِیدٍ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یَکُونُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَا یَلْزَمُ الطَّلَاقُ بَیَاناً لِلْخَطَإِ وَ الْمُرَادُ الطَّلَاقُ الثَّانِی وَ الثَّالِثُ یَعْنِی لَا تَقَعُ وَاحِدَهٌ بَلْ تَقَعُ ثَلَاثٌ فَأَفْتَی بِذَلِکَ لِلتَّقِیَّهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَنْ یَعْتَقِدُ ذَلِکَ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

28041-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

28042-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ

أَقُولُ تَقَدَّمَ أَنَّ مِثْلَهُ مَحْمُولٌ عَلَی وُقُوعِهِ فِی الْحَیْضِ وَ نَحْوِهِ وَ قَرِینَتُهُ أَنَّ الطَّلَاقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ مِنْ شِعَارِ الْعَامَّهِ وَ هُمْ لَا یَشْتَرِطُونَ الطُّهْرَ وَ قَدْ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا تَقَدَّمَ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الطَّلَاقِ مُعَلَّقاً عَلَی شَرْطٍ لِمَا مَرَّ أَیْضاً

28043-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَ قَالَ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ

28044-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا بَعْدَ

ذَلِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أَوْ یُرَاجِعَهَا

28045-وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَهُ (بَعْدَ الْعِدَّهِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع اتَّقُوا تَزْوِیجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَوْضِعٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ

وَ فِی الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِی حَدِیثِ شَرَائِعِ الدِّینِ مِثْلَهُ

28046-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا قَالَ لَهُ إِنِّی طَلَّقْتُ امْرَأَتِی ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ ثُمَّ قَالَ أَ مَا تَقْرَأُ کِتَابَ اللَّهِ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ إِلَی قَوْلِهِ لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً ثُمَّ قَالَ کُلُّ مَا خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ وَ السُّنَّهَ فَهُوَ یُرَدُّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ وَ السُّنَّهِ

28047-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّیَالِسِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَاحِدَهً وَ رَدَّهُ إِلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ

28048-سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فِی بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ وَ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَکَّارِ بْنِ أَبِی بَکْرٍ عَنْ مُوسَی بْنِ أَشْیَمَ قَالَ کُنْتُ عِنْدَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنْ تِلْکَ الْمَسْأَلَهِ بِعَیْنِهَا فَقَالَ لَیْسَ بِطَلَاقٍ فَأَظْلَمَ عَلَیَّ الْبَیْتُ لِمَا رَأَیْتُ

مِنْهُ فَالْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ یَا ابْنَ أَشْیَمَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ الْمُلْکَ إِلَی سُلَیْمَانَ فَقَالَ هذا عَطاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِکْ بِغَیْرِ حِسابٍ وَ إِنَّ اللَّهَ فَوَّضَ إِلَی مُحَمَّدٍ ص أَمْرَ دِینِهِ فَقَالَ وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَمَا کَانَ مُفَوَّضاً إِلَی مُحَمَّدٍ ص فَقَدْ فُوِّضَ إِلَیْنَا

28049-وَ عَنْ یَحْیَی بْنِ زَکَرِیَّا الْبَصْرِیِّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ مُوسَی بْنِ أَشْیَمَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ فَأَنَا فِی مَجْلِسِی إِذْ دَخَلَ عَلَیْهِ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ تُرَدُّ الثَّلَاثُ إِلَی وَاحِدَهٍ فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ وَ لَا یُرَدُّ مَا فَوْقَ الثَّلَاثِ إِلَی الثَّلَاثِ وَ لَا إِلَی الْوَاحِدِ فَنَحْنُ کَذَلِکَ إِذْ جَاءَهُ آخَرُ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً بَانَتْ مِنْهُ فَلَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَأَظْلَمَ عَلَیَّ الْبَیْتُ وَ تَحَیَّرْتُ مِنْ جَوَابِهِ فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِثَلَاثَهِ أَجْوِبَهٍ مُخْتَلِفَهٍ فِی مَسْأَلَهٍ وَاحِدَهٍ فَقَالَ یَا ابْنَ أَشْیَمَ أَ شَکَکْتَ وَدَّ الشَّیْطَانُ أَنَّکَ شَکَکْتَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَی غَیْرِ طُهْرٍ وَ لِغَیْرِ عِدَّهٍ کَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ ثَلَاثاً أَوْ وَاحِدَهً فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِیَ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَقَدْ وَقَعَتْ وَاحِدَهٌ وَ بَطَلَتِ الثِّنْتَانِ وَ لَا یُرَدُّ مَا فَوْقَ الْوَاحِدَهِ إِلَی الثَّلَاثِ وَ لَا إِلَی الْوَاحِدَهِ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً عَلَی الْعِدَّهِ کَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَلَا تَشُکَّنَّ

یَا ابْنَ أَشْیَمَ فَفِی کُلٍّ وَ اللَّهِ مِنْ ذَلِکَ الْحَقُّ

28050-سَعْدُ بْنُ هِبَهِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِیُّ فِی الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ إِنِّی ابْتُلِیتُ فَطَلَّقْتُ أَهْلِی ثَلَاثاً فِی دَفْعَهٍ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا فَقَالُوا لَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ إِنَّ الْمَرْأَهَ قَالَتْ لَا أَرْضَی حَتَّی تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ ارْجِعْ إِلَی أَهْلِکَ فَلَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ

28051-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقِیلَ لَهُ إِنَّهَا وَاحِدَهٌ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ امْرَأَتِی فَقَالَتْ لَا أَرْجِعُ إِلَیْکَ أَبَداً فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

29-بَابُ أَنَّ الْمُخَالِفَ إِذَا کَانَ یَعْتَقِدُ وُقُوعَ الثَّلَاثِ فِی مَجْلِسٍ أَوِ الطَّلَاقِ فِی الْحَیْضِ أَوْ الْحَلْفِ بِالطَّلَاقِ وَ نَحْوِهِ جَازَ إِلْزَامُهُ بِمُعْتَقَدِهِ

28052-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فَأَتَانِیَ الْجَوَابُ بِخَطِّهِ فَهِمْتُ مَا ذَکَرْتَ مِنْ أَمْرِ ابْنَتِکَ وَ زَوْجِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ مِنْ حِنْثِهِ بِطَلَاقِهَا غَیْرَ مَرَّهٍ فَانْظُرْ فَإِنْ کَانَ مِمَّنْ یَتَوَلَّانَا وَ یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَلَا طَلَاقَ عَلَیْهِ لِأَنَّهُ لَمْ یَأْتِ أَمْراً جَهِلَهُ وَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ لَا یَتَوَلَّانَا وَ لَا یَقُولُ بِقَوْلِنَا فَاخْتَلِعْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا نَوَی الْفِرَاقَ بِعَیْنِهِ

28053-وَ عَنْهُ عَنِ الْهَیْثَمِ بْنِ أَبِی مَسْرُوقٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ ذُکِرَ عِنْدَ الرِّضَا ع بَعْضُ الْعَلَوِیِّینَ مِمَّنْ کَانَ یَنْتَقِصُهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّهُ مُقِیمٌ عَلَی حَرَامٍ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ کَیْفَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ لِأَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا قُلْتُ کَیْفَ طَلَّقَهَا قَالَ طَلَّقَهَا وَ ذَلِکَ دِینُهُ فَحَرُمَتْ عَلَیْهِ

28054-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ الْحَسَنِ بْنِ عُدَیْسٍ جَمِیعاً عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَصْرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَهٌ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ فَقَالَ تَتَزَوَّجُ هَذِهِ الْمَرْأَهُ لَا تُتْرَکُ بِغَیْرِ زَوْجٍ

28055-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِغَیْرِ عِدَّهٍ ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا هَلْ یَصْلُحُ لِی أَنْ أَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ لَا تُتْرَکُ الْمَرْأَهُ بِغَیْرِ زَوْجٍ

28056-وَ عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ أَ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ

28057-وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ أَ لِیَ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ لَهُ أَ لَسْتَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ حَنْظَلَهَ رَوَی إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ فَقَالَ یَا بُنَیَّ رِوَایَهُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ أَوْسَعُ عَلَی النَّاسِ رَوَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ قَالَ أَلْزِمُوهُمْ مِنْ ذَلِکَ مَا أَلْزَمُوهُ أَنْفُسَهُمْ وَ تَزَوَّجُوهُنَّ فَلَا بَأْسَ بِذَلِکَ

28058-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ وَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ جَمِیعاً عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً قَالَ إِنْ کَانَ مُسْتَخِفّاً بِالطَّلَاقِ أَلْزَمْتُهُ ذَلِکَ

28059-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ أَبِی مَالِکٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لِی ارْوِ عَنِّی أَنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

28060-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ الْعَلَوِیِّ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ تَزْوِیجِ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فَقَالَ لِی إِنَّ طَلَاقَکُمْ لَا یُحِلُّ لِغَیْرِکُمْ وَ طَلَاقَهُمْ یُحِلُّ لَکُمْ لِأَنَّکُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَیْئاً وَ هُمْ یُوجِبُونَهَا

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا وَ زَادَ

28061-وَ قَالَ ع مَنْ کَانَ یَدِینُ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُمْ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ مَعَانِی الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

28062-وَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع إِنَّ لِیَ ابْنَ أَخٍ زَوَّجْتُهُ ابْنَتِی وَ هُوَ یَشْرَبُ الشَّرَابَ وَ یُکْثِرُ ذِکْرَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِنْ إِخْوَانِکَ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ وَ إِنْ کَانَ مِنْ هَؤُلَاءِ فَأَبِنْهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ عَنَی الْفِرَاقَ قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِیَّاکُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ فَقَالَ ذَلِکَ مِنْ إِخْوَانِکُمْ لَا مِنْ هَؤُلَاءِ إِنَّهُ مَنْ دَانَ بِدِینِ قَوْمٍ لَزِمَتْهُ أَحْکَامُهُمْ

وَ رَوَاهُ الْکَشِّیُّ فِی کِتَابِ الرِّجَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ بُنْدَارَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَالِکِیِّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

30-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ فَقِیلَ لِزَوْجِهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِ الشَّرَائِطِ هَلْ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ فَقَالَ نَعَمْ أَوْ طَلَّقْتُهَا صَحَّ الطَّلَاقُ

28063-حَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ یَأْتِیهِ فَیَقُولُ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ فَإِذَا

قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی غَیْرِ الْمُخَالِفِ لِمَا مَرَّ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ

28064-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ تَزْوِیجَ امْرَأَهٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً کَیْفَ یَصْنَعُ فِیهَا قَالَ یَدَعُهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یَأْتِی زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَیَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَهَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَی نَفْسِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَی الْوَرَّاقِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ نَحْوَهُ

28065-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ عَلَی غَیْرِ السُّنَّهِ مَا تَقُولُ فِی تَزْوِیجِهَا قَالَ تُزَوَّجُ وَ لَا تُتْرَکُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِهَا

31-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّهِ الطَّلَاقِ الْبُلُوغُ فَلَا یَصِحُّ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إِلَّا إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ

28066-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ طَلَاقُ الصَّبِیِّ بِشَیْ ءٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

28067-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ

28068-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِیِّ أَوْ مُبَرْسَمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُکْرَهٍ

28069-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِیِّ وَ لَا السَّکْرَانِ

28070-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ (لَا یَجُوزُ) طَلَاقُ الْغُلَامِ وَ وَصِیَّتُهُ وَ صَدَقَتُهُ إِنْ لَمْ یَحْتَلِمْ

وَ فِی نُسْخَهٍ یَجُوزُ وَ کَذَا فِی رِوَایَهِ الشَّیْخِ أَقُولُ عَلَی النُّسْخَهِ الْأُولَی یَکُونُ مَخْصُوصاً بِمَا دُونَ الْعَشْرِ سِنِینَ وَ عَلَی الثَّانِیَهِ بِهَا وَ بِمَا فَوْقَهَا وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

28071-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِینَ

28072-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْغُلَامِ وَ لَمْ یَحْتَلِمْ وَ صَدَقَتِهِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ لِلسُّنَّهِ وَ وَضَعَ الصَّدَقَهَ فِی مَوْضِعِهَا وَ حَقِّهَا فَلَا بَأْسَ وَ هُوَ جَائِزٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا اللَّذَانِ قَبْلَهُ وَ کَذَا الثَّانِی

28073-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْغُلَامِ حَتَّی یَحْتَلِمَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی مِیرَاثِ الْأَزْوَاجِ

32-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یُزَوِّجَ الْأَبُ وَلَدَهُ الصَّغِیرَ وَ لَا یَجُوزُ أَنْ یُطَلِّقَ عَنْهُ

28074-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا الْحَدِیثَ

28075-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِیِّ یُزَوَّجُ الصَّبِیَّهَ هَلْ یَتَوَارَثَانِ قَالَ إِنْ کَانَ أَبَوَاهُمَا هُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ قُلْنَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الزَّوْجِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ أَیْضاً فِی أَحَادِیثِ ثُبُوتِ الْوِلَایَهِ لِلْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ فِی الْمُهُورِ وَ فِی أَحَادِیثِ مَا لَوْ زَوَّجَهُ غَیْرُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

33-بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّهِ الطَّلَاقِ بِکَمَالِ الْعَقْلِ فَلَا یَصِحُّ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ وَ لَا الْمَعْتُوهِ

28076-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ یَعْرِفُ رَأْیَهُ مَرَّهً وَ یُنْکِرُهُ أُخْرَی یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ مَا لَهُ هُوَ لَا یُطَلِّقُ قُلْتُ لَا یَعْرِفُ حَدَّ الطَّلَاقِ وَ لَا یُؤْمَنُ عَلَیْهِ إِنْ طَلَّقَ الْیَوْمَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ قَالَ مَا أَرَاهُ إِلَّا بِمَنْزِلَهِ الْإِمَامِ یَعْنِی الْوَلِیَّ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

28077-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدٍ وَ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ

وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ الْمُولَهَ لَیْسَ لَهُ طَلَاقٌ وَ لَا عِتْقُهُ عِتْقٌ

28078-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ أَوِ الصَّبِیِّ أَوْ مُبَرْسَمٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ مُکْرَهٍ

28079-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ الذَّاهِبِ الْعَقْلِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ لَا وَ عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا کَانَتْ کَذَلِکَ أَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ صَدَقَتُهَا قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً کَذَلِکَ

28080-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (الْحَلَبِیِّ) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ قُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ قَالَ لَا یَجُوزُ قُلْتُ فَالْمَرْأَهُ کَذَلِکَ یَجُوزُ بَیْعُهَا وَ شِرَاؤُهَا قَالَ لَا

28081-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ الْبَرْقِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّکْرَانِ یُطَلِّقُ أَوْ یُعْتِقُ أَوْ یَتَزَوَّجُ أَ یَجُوزُ لَهُ ذَلِکَ وَ هُوَ عَلَی حَالِهِ قَالَ لَا یَجُوزُ لَهُ

28082-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ زَکَرِیَّا بْنِ آدَمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَغْلُوبِ عَلَی عَقْلِهِ وَ مَنْ لَمْ یَتَزَوَّجْ بَعْدُ فَقَالَ لَا یَجُوزُ

28083-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ

الْمَعْتُوهِ أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ مَا هُوَ قَالَ فَقُلْتُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ فَقَالَ نَعَمْ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی نَاقِصِ الْعَقْلِ لَا فَاقِدِهِ وَ عَلَی تَوَلِّی الْوَلِیِّ الطَّلَاقَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی إِذَا طَلَّقَ عَنْهُ وَلِیُّهُ فَأَمَّا أَنْ یُطَلِّقَ هُوَ فَلَا وَ اسْتَدَلَّ بِمَا یَأْتِی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْعِتْقِ وَ غَیْرِهِ

34-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْوَلِیِّ الطَّلَاقُ عَنِ الْمَجْنُونِ مَعَ الْمَصْلَحَهِ

28084-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الْأَحْمَقُ الذَّاهِبُ الْعَقْلِ یَجُوزُ طَلَاقُ وَلِیِّهِ عَلَیْهِ قَالَ وَ لِمَ لَا یُطَلِّقُ هُوَ قُلْتُ لَا یُؤْمَنُ إِنْ طَلَّقَ هُوَ أَنْ یَقُولَ غَداً لَمْ أُطَلِّقْ أَوْ لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ مَا أَرَی وَلِیَّهُ إِلَّا بِمَنْزِلَهِ السُّلْطَانِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

28085-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَعْتُوهُ الَّذِی لَا یُحْسِنُ أَنْ یُطَلِّقَ یُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ عَلَی السُّنَّهِ قُلْتُ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثاً فِی مَقْعَدٍ قَالَ تُرَدُّ إِلَی السُّنَّهِ فَإِذَا مَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَهٍ

28086-عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ قَالَ یُطلِّقُ عَنْهُ وَلِیُّهُ فَإِنِّی أَرَاهُ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَامِ عَلَیْهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ

یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

35-بَابُ بُطْلَانِ طَلَاقِ السَّکْرَانِ

28087-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَهَ

28088-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ طَلَاقُ السَّکْرَانِ بِشَیْ ءٍ

28089-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا کَرَامَهَ

28090-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السَّکْرَانِ فَقَالَ لَا یَجُوزُ وَ لَا عِتْقُهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

36-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی صِحَّهِ الطَّلَاقِ الِاخْتِیَارُ فَلَا یَصِحُّ طَلَاقُ الْمُکْرَهِ وَ الْمُضْطَرِّ

28091-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُکْرَهِ وَ عِتْقِهِ فَقَالَ لَیْسَ طَلَاقُهُ بِطَلَاقٍ وَ لَا عِتْقُهُ بِعِتْقٍ فَقُلْتُ إِنِّی رَجُلٌ تَاجِرٌ أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ وَ مَعِی مَالٌ فَقَالَ غَیِّبْهُ مَا اسْتَطَعْتَ وَ ضَعْهُ مَوَاضِعَهُ فَقُلْتُ فَإِنْ حَلَّفَنِی بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ فَقَالَ احْلِفْ لَهُ ثُمَّ أَخَذَ تَمْرَهً فَحَفَرَ بِهَا مِنْ زُبْدٍ کَانَ قُدَّامَهُ فَقَالَ مَا أُبَالِی حَلَفْتُ لَهُمْ بِالطَّلَاقِ وَ الْعَتَاقِ أَوْ أَکَلْتُهَا

28092-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَوْ غَیْرِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مُسْلِماً مَرَّ بِقَوْمٍ لَیْسُوا بِسُلْطَانٍ فَقَهَرُوهُ حَتَّی یَتَخَوَّفَ عَلَی نَفْسِهِ أَنْ یُعْتِقَ أَوْ

یُطَلِّقَ فَفَعَلَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

28093-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع أَمُرُّ بِالْعَشَّارِ فَیُحَلِّفُنِی بِالطَّلَاقِ (وَ الْعَتَاقِ) قَالَ احْلِفْ لَهُ

28094-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَحْیَی بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ لَا یَجُوزُ طَلَاقٌ فِی اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا تَجُوزُ یَمِینٌ فِی قَطِیعَهِ رَحِمٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِنَّمَا الطَّلَاقُ مَا أُرِیدُ بِهِ الطَّلَاقُ مِنْ غَیْرِ اسْتِکْرَاهٍ وَ لَا إِضْرَارٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

37-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ لِأَجْلِ مُدَارَاهِ أَهْلِهِ مِنْ غَیْرِ إِرَادَهِ طَلَاقٍ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ

28095-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ وَ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ مَنْصُورِ بْنِ یُونُسَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ ع وَ هُوَ بِالْعُرَیْضِ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنِّی تَزَوَّجْتُ امْرَأَهً وَ کَانَتْ تُحِبُّنِی فَتَزَوَّجْتُ عَلَیْهَا ابْنَهَ خَالِی وَ قَدْ کَانَ لِی مِنَ الْمَرْأَهِ وَلَدٌ فَرَجَعْتُ إِلَی بَغْدَادَ فَطَلَّقْتُهَا وَاحِدَهً ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا الثَّانِیَهَ ثُمَّ رَاجَعْتُهَا ثُمَّ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا أُرِیدُ سَفَرِی هَذَا حَتَّی إِذَا کُنْتُ بِالْکُوفَهِ أَرَدْتُ النَّظَرَ إِلَی ابْنَهِ خَالِی فَقَالَتْ أُخْتِی وَ خَالَتِی لَا تَنْظُرْ إِلَیْهَا وَ اللَّهِ أَبَداً حَتَّی تُطَلِّقَ فُلَانَهَ فَقُلْتُ وَیْحَکُمْ وَ اللَّهِ مَا لِی إِلَی طَلَاقِهَا مِنْ سَبِیلٍ فَقَالَ لِی هُوَ مَا شَأْنُکَ لَیْسَ لَکَ إِلَی طَلَاقِهَا مِنْ سَبِیلٍ فَقُلْتُ إِنَّهُ کَانَتْ لِی مِنْهَا ابْنَهٌ وَ کَانَتْ بِبَغْدَادَ وَ کَانَتْ هَذِهِ بِالْکُوفَهِ وَ خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا قَبْلَ ذَلِکَ بِأَرْبَعٍ فَأَبَوْا

عَلَیَّ إِلَّا تَطْلِیقَهَا ثَلَاثاً وَ لَا وَ اللَّهِ جُعِلْتُ فِدَاکَ مَا أَرَدْتُ اللَّهَ وَ لَا أَرَدْتُ إِلَّا أَنْ أُدَارِیَهُمْ عَنْ نَفْسِی وَ قَدِ امْتَلَأَ قَلْبِی مِنْ ذَلِکَ فَمَکَثَ طَوِیلًا مُطْرِقاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَ هُوَ مُتَبَسِّمٌ فَقَالَ أَمَّا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ اللَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ لَکِنْ إِنْ قَدَّمُوکَ إِلَی السُّلْطَانِ أَبَانَهَا مِنْکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

38-بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی وُقُوعِ الطَّلَاقِ الْمُبَاشَرَهُ بِنَفْسِهِ بَلْ تَصِحُّ الْوَکَالَهُ فِیهِ فَإِنْ وَکَّلَ اثْنَیْنِ لَمْ یَصِحَّ انْفِرَادُ أَحَدِهِمَا بِهِ بَلْ یَصِحُّ طَلَاقُهُمَا مَعاً

28096-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ إِلَی رَجُلٍ فَقَالَ اشْهَدُوا أَنِّی قَدْ جَعَلْتُ أَمْرَ فُلَانَهَ إِلَی فُلَانٍ (فَیُطَلِّقُهَا) أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لِلرَّجُلِ فَقَالَ نَعَمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ جَمِیعاً عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

28097-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا جَمِیعاً عَلَی طَلَاقٍ

28098-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی هِلَالٍ الرَّازِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَکَّلَ رَجُلًا یُطَلِّقُ

امْرَأَتَهُ إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ وَ خَرَجَ الرَّجُلُ فَبَدَا لَهُ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ مَا کَانَ أَمَرَهُ بِهِ وَ أَنَّهُ قَدْ بَدَا لَهُ فِی ذَلِکَ قَالَ فَلْیُعْلِمْ أَهْلَهُ وَ لْیُعْلِمِ الْوَکِیلَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ وَ الشَّیْخُ أَیْضاً کَمَا مَرَّ فِی الْوَکَالَهِ

28099-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ جَعَلَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِیَدِ رَجُلَیْنِ فَطَلَّقَ أَحَدُهُمَا وَ أَبَی الْآخَرُ فَأَبَی عَلِیٌّ ع أَنْ یُجِیزَ ذَلِکَ حَتَّی یَجْتَمِعَا عَلَی الطَّلَاقِ جَمِیعاً

28100-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَجُوزُ الْوَکَالَهُ فِی الطَّلَاقِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا حَدِیثُ السَّکُونِیِّ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی حُضُورِ الزَّوْجِ وَ خَصَّ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَهَ بِالْغَائِبِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ وَ عَلَی الْکَرَاهَهِ دُونَ الْمَنْعِ وَ عَلَی عَدَمِ ثُبُوتِ الْوَکَالَهِ وَ عَلَی عَدَمِ عِلْمِ الْوَکِیلِ بِطُهْرِ الزَّوْجَهِ وَ عَلَی عَدَمِ جَوَازِهَا بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَی وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ الْوَکَالَهِ لِلْحَاضِرِ فِیمَا إِذَا وَکَّلَهَا فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا

28101-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْیَقْطِینِیِّ قَالَ بَعَثَ إِلَیَّ أَبُو الْحَسَنِ ع رِزَمَ ثِیَابٍ إِلَی أَنْ قَالَ وَ أَمَرَ بِدَفْعِ ثَلَاثِمِائَهِ دِینَارٍ إِلَی رُحَیْمَ زَوْجَهٍ کَانَتْ لَهُ وَ أَمَرَنِی

أَنْ أُطَلِّقَهَا عَنْهُ وَ أُمَتِّعَهَا بِهَذَا الْمَالِ وَ أَمَرَنِی أَنْ أُشْهِدَ عَلَی طَلَاقِهَا صَفْوَانَ بْنَ یَحْیَی وَ آخَرَ نَسِیَ مُحَمَّدُ بْنُ عِیسَی اسْمَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَکَالَهِ وَ فِی الطَّلَاقِ ثَلَاثاً وَ فِی النُّشُوزِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

39-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْمُسْتَرَابَهِ الْمَدْخُولِ بِهَا الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ

28102-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ الْعَطَّارِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یُسْتَرَابُ بِهَا وَ مِثْلُهَا تَحْمِلُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحْمِلُ وَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ وَاقَعَهَا زَوْجُهَا کَیْفَ یُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ طَلَاقَهَا قَالَ لِیُمْسِکْ عَنْهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِی یَزِیدَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

40-بَابُ أَنَّ مَنْ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ لَمْ یَقَعْ بِهَا طَلَاقٌ بِمُجَرَّدِ التَّخْیِیرِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَإِنْ وَکَّلَهَا فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ وَقَعَ مَعَ الشَّرَائِطِ

28103-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْخِیَارِ فَقَالَ وَ مَا هُوَ وَ مَا ذَاکَ إِنَّمَا ذَاکَ شَیْ ءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص

28104-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا خَیَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِیَرَهُ لَنَا لَیْسَ لِأَحَدٍ وَ إِنَّمَا خَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِمَکَانِ عَائِشَهَ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ أَنْ یَخْتَرْنَ غَیْرَ رَسُولِ اللَّهِ ص

28105-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی سَمِعْتُ أَبَاکَ یَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص خَیَّرَ نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَلَمْ یُمْسِکْهُنَّ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَبِنَّ فَقَالَ إِنَّ هَذَا حَدِیثٌ کَانَ یَرْوِیهِ أَبِی عَنْ عَائِشَهَ وَ مَا لِلنَّاسِ وَ الْخِیَارَ إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ

28106-وَ

عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا بَانَتْ مِنْهُ قَالَ لَا إِنَّمَا هَذَا شَیْ ءٌ کَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص خَاصَّهً أُمِرَ بِذَلِکَ فَفَعَلَ وَ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ لَطَلَّقَهُنَّ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاهَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمِیلًا

28107-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِیَدِهَا قَالَ فَقَالَ لِی وَلَّی الْأَمْرَ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ خَالَفَ السُّنَّهَ وَ لَمْ یَجُزِ النِّکَاحُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ اللَّذَانِ قَبْلَهُ

28108-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَمْرُکِ بِیَدِکِ قَالَ أَنَّی یَکُونُ هَذَا وَ اللَّهُ یَقُولُ الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ

28109-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ قَالَ إِنَّمَا الْخِیَارُ لَهَا مَا دَامَا فِی مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِیَارَ لَهَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ کَذَا مَا یَأْتِی

28110-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ

لَا خِیَارَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ

28111-وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِیَ تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا شَیْ ءَ

28112-وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا تَرِثُ الْمُخَیَّرَهُ مِنْ زَوْجِهَا شَیْئاً فِی عِدَّتِهَا لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدِ انْقَطَعَتْ فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا مِنْ سَاعَتِهَا فَلَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا

28113-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ الْمُخَیَّرَهُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدْ بَانَتْ مِنْهَا سَاعَهَ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ

28114-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ) عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ خَیَّرَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّمَا الْخِیَارُ لَهَا مَا دَامَا فِی مَجْلِسِهِمَا فَإِذَا تَفَرَّقَا فَلَا خِیَارَ لَهَا فَقُلْتُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ فَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَتَفَرَّقَا مِنْ مَجْلِسِهِمَا قَالَ لَا یَکُونُ أَکْثَرَ مِنْ وَاحِدَهٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَدْ خَیَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص نِسَاءَهُ فَاخْتَرْنَهُ فَکَانَ ذَلِکَ طَلَاقاً قَالَ قُلْتُ لَهُ لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ قَالَ فَقَالَ لِی مَا ظَنُّکَ بِرَسُولِ اللَّهِ ص لَوِ اخْتَرْنَ أَنْفُسَهُنَّ أَ کَانَ یُمْسِکُهُنَّ

أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَ هَذِهِ الْأَحَادِیثَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی الِاخْتِصَاصِ بِالنَّبِیِّ وَ الْأَئِمَّهِ ع بِأَنْ یَکُونُوا ذَکَرُوا حُکْمَهُمْ فِی ذَلِکَ أَوْ عَلَی

أَنَّ الزَّوْجَ وَکَّلَ الْمَرْأَهَ فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا کَمَا یُفْهَمُ مِنْ بَعْضِ مَا مَضَی وَ یَأْتِی أَوْ عَلَی مَا لَوْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ بَعْدَ التَّخْیِیرِ أَوْ عَلَی اسْتِحْبَابِ طَلَاقِهَا لَوِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَ یَحْتَمِلُ غَیْرُ ذَلِکَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

28115-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ مَا لِلنِّسَاءِ وَ التَّخْیِیرَ إِنَّمَا ذَلِکَ شَیْ ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِیَّهُ ص

28116-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا خَیَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِیَدِهَا فِی قَبْلِ عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُشْهِدَ شَاهِدَیْنِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ إِنْ خَیَّرَهَا وَ جَعَلَ أَمْرَهَا بِیَدِهَا بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ فِی قَبْلِ عِدَّتِهَا فَهِیَ بِالْخِیَارِ مَا لَمْ یَتَفَرَّقَا فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِیَ وَاحِدَهٌ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ

أَقُولُ هَذَا ظَاهِرٌ فِی أَنَّهُ وَکَّلَهَا فِی طَلَاقِ نَفْسِهَا وَ یَحْتَمِلُ مَا تَقَدَّمَ

28117-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الطَّلَاقُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِی فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ أَوْ یَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَیْهِ وَ لَا یَکُونُ طَلَاقٌ وَ لَا خُلْعٌ وَ لَا مُبَارَاهٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ

28118-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُخَیِّرُ امْرَأَتَهُ أَوْ أَبَاهَا أَوْ أَخَاهَا أَوْ وَلِیَّهَا فَقَالَ کُلُّهُمْ بِمَنْزِلَهٍ وَاحِدَهٍ إِذَا رَضِیَتْ

28119-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَدْ جَعَلْتُ

الْخِیَارَ إِلَیْکِ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ عَلَیْهِ فَقُلْتُ فَلَهَا مُتْعَهٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَلَهَا مِیرَاثٌ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَتْ هِیَ وَرِثَهَا الزَّوْجُ

أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَ هَذِهِ الْأَحَادِیثِ

28120-وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ مَا لِلنَّاسِ وَ التَّخْیِیرَ إِنَّمَا ذَلِکَ شَیْ ءٌ خَصَّ اللَّهُ بِهِ نَبِیَّهُ ص

28121-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ إِنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ تَبِینِی فَلَمْ تَقُلْ شَیْئاً حَتَّی افْتَرَقَا مَا عَلَیْهِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

41-بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَهِ فَإِنْ شُرِطَ فِی الْعَقْدِ کَوْنُ الطَّلَاقِ بِیَدِ الْمَرْأَهِ بَطَلَ الشَّرْطُ

28122-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ نَکَحَهَا رَجُلٌ فَأَصْدَقَتْهُ الْمَرْأَهُ وَ شَرَطَتْ عَلَیْهِ أَنَّ بِیَدِهَا الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّهَ وَ وَلَّی الْحَقَّ مَنْ لَیْسَ أَهْلَهُ وَ قَضَی أَنَّ عَلَی الرَّجُلِ الصَّدَاقَ وَ أَنَّ بِیَدِهِ الْجِمَاعَ وَ الطَّلَاقَ وَ تِلْکَ السُّنَّهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْمُهُورِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

42-بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الْعَبْدِ دُونَ الْمَوْلَی إِذَا کَانَتْ زَوْجَتُهُ حُرَّهً أَوْ أَمَهً لِغَیْرِ مَوْلَاهُ فَإِنْ کَانَتْ أَمَهً لِمَوْلَاهُ فَالتَّفْرِیقُ بِیَدِ الْمَوْلَی

28123-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الْعَبْدُ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ فَإِنَّ الْمَوْلَی یَأْخُذُهَا إِذَا شَاءَ وَ إِذَا شَاءَ رَدَّهَا وَ قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ إِذَا کَانَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ لِرَجُلٍ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْعَبْدُ لِرَجُلٍ وَ الْمَرْأَهُ لِرَجُلٍ وَ تَزَوَّجَهَا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ وَ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَإِنْ طَلَّقَ وَ هُوَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَهِ فَإِنَّ طَلَاقَهُ جَائِزٌ

28124-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثٍ الْمُرَادِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ أَمَتَکَ فَلَا إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ وَ إِنْ کَانَتْ أَمَهَ قَوْمٍ آخَرِینَ أَوْ حُرَّهً جَازَ طَلَاقُهُ

28125-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَأْذَنُ لِعَبْدِهِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْحُرَّهَ أَوْ أَمَهَ قَوْمٍ الطَّلَاقُ إِلَی السَّیِّدِ أَوْ إِلَی الْعَبْدِ فَقَالَ الطَّلَاقُ إِلَی الْعَبْدِ

28126-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ

زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ غُلَامَهُ جَارِیَتَهُ قَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً لَهَا زَوْجٌ عَبْدٌ قَالَ بَیْعُهَا طَلَاقُهَا

28127-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ یَعْنِی ابْنَ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ غُلَامَهُ جَارِیَهً حُرَّهً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْغُلَامِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِیَدِ الْمَوْلَی أَقُولُ الطَّلَاقُ الثَّانِی بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ یَعْنِی لَهُ أَنْ لَا یُجِیزَ الْعَقْدَ وَ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا لِمَا تَقَدَّمَ فِی مَحَلِّهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ قَدْ رَوَی الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عِدَّهَ أَحَادِیثَ فِی هَذَا الْمَعْنَی

43-بَابُ أَنَّ الطَّلَاقَ بِیَدِ الزَّوْجِ الْحُرِّ إِذَا کَانَتْ زَوْجَتُهُ أَمَهً لَا بِیَدِ مَوْلَاهَا

28128-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا حُرّاً فَقَالَ الطَّلَاقُ بِیَدِ الْحُرِّ

28129-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَنْکَحَ أَمَتَهُ حُرّاً أَوْ عَبْدَ قَوْمٍ آخَرِینَ فَقَالَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ فَإِنْ بَاعَهَا فَشَاءَ الَّذِی اشْتَرَاهَا أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَعَلَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

28130-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُزَوِّجُ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ حُرٍّ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ فَقَالَ إِنْ کَانَ الَّذِی زَوَّجَهَا مِنْهُ یَبْصُرُ مَا أَنْتُمْ عَلَیْهِ وَ یَدِینُ بِهِ فَلَهُ أَنْ یَنْزِعَهَا مِنْهُ وَ یَأْخُذَ مِنْهُ نِصْفَ الصَّدَاقِ لِأَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ مِنْ ذَلِکَ عَلَی مَعْرِفَهِ أَنَّ ذَلِکَ لِلْمَوْلَی وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ لَا یَعْرِفُ هَذَا وَ هُوَ مِنْ جُمْهُورِ النَّاسِ یُعَامِلُهُ الْمَوْلَی عَلَی مَا یُعَامِلُ بِهِ مِثْلَهُ فَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَی مَعْرِفَهِ ذَلِکَ مِنْهُ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ لِلْمَوْلَی أَنْ یَبِیعَ الْأَمَهَ وَ أَنَّ بَیْعَهَا بِمَنْزِلَهِ الطَّلَاقِ لِأَنَّ لِلْمُشْتَرِی الْفَسْخَ کَمَا تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِی نِکَاحِ الْإِمَاءِ

44-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْعَبْدِ أَنْ یُطَلِّقَ إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ

28131-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَا الْمَمْلُوکُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ لَا نِکَاحُهُ إِلَّا بِإِذْنِ سَیِّدِهِ قُلْتُ فَإِنَّ السَّیِّدَ کَانَ زَوَّجَهُ بِیَدِ مَنِ الطَّلَاقُ قَالَ بِیَدِ السَّیِّدِ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوکاً لا یَقْدِرُ عَلی شَیْ ءٍ أَ فَشَیْ ءٌ الطَّلَاقُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ أَقُولُ الْمَسْأَلَهُ الثَّانِیَهُ مَخْصُوصَهٌ بِأَمَهِ مَوْلَاهُ لِمَا تَقَدَّمَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

أَبْوَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ أَحْکَامِهِ

1-بَابُ کَیْفِیَّهِ طَلَاقِ السُّنَّهِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

28132-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ طَلَاقٍ لَا یَکُونُ عَلَی السُّنَّهِ أَوْ طَلَاقٍ عَلَی الْعِدَّهِ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ قَالَ زُرَارَهُ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع فَسِّرْ لِی طَلَاقَ السُّنَّهِ وَ طَلَاقَ الْعِدَّهِ فَقَالَ أَمَّا طَلَاقُ السُّنَّهِ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَطْمَثَ وَ تَطْهُرَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ طَمْثِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَطْمَثَ طَمْثَتَیْنِ فَتَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِثَلَاثِ حِیَضٍ وَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَزَوَّجْهُ وَ عَلَیْهِ نَفَقَتُهَا وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا الْحَدِیثَ

28133-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ السُّنَّهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَتَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی التَّطْلِیقَهِ الْمَاضِیَهِ قَالَ وَ قَالَ أَبُو بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ التَّطْلِیقَهُ الثَّانِیَهُ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ

28134-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ (ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ) أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّهِ فَقَالَ طَلَاقُ السُّنَّهِ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ یَدَعُهَا إِنْ کَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ ثُمَّ تَطْهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَهٍ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی اثْنَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ قَدْ مَضَتِ الْوَاحِدَهُ فَإِنْ هُوَ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً أُخْرَی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِاثْنَتَیْنِ وَ مَلَکَتْ أَمْرَهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ کَانَ زَوْجُهَا خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَهَا تَزْوِیجاً جَدِیداً بِمَهْرٍ جَدِیدٍ کَانَتْ مَعَهُ بِوَاحِدَهٍ بَاقِیَهٍ وَ قَدْ مَضَتْ ثِنْتَانِ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی

تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ تَرَکَهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ رَفَعَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عΙƙҠأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

28135-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّهِ کَیْفَ یُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُطَلِّقُهَا فِی (طُهْرٍ) قُبُلَ عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ رَاجَعَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ مَاضِیَهٍ وَ بَقِیَ تَطْلِیقَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَهَ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنْ هُوَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ مَاضِیَتَیْنِ وَ بَقَتْ وَاحِدَهٌ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ

28136-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِی کِتَابِهِ

وَ الَّذِی سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُخَلِّیَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَهِ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی تَطْلِیقِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ وَ کُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَیْسَ بِطَلَاقٍ

28137-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ السُّنَّهِ إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَهُ فَلْیُطَلِّقْهَا مَکَانَهَا وَاحِدَهً فِی غَیْرِ جِمَاعٍ یُشْهِدُ عَلَی طَلَاقِهَا وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی الْمُرَاجَعَهِ

أَقُولُ الْمُرَادُ بِالسُّنَّهِ هُنَا الْمَعْنَی الْأَعَمُّ الشَّامِلُ لِطَلَاقِ الْعِدَّهِ لَا الْأَخَصُّ الْمُقَابِلُ لَهُ

28138-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَیْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا إِنْ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَهَ أَیْضاً فَشَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَتْ فِی الدَّمِ مِنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ کَمَا یَأْتِی نَحْوَهُ

28139-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ عَنِ الْأَئِمَّهِ ع أَنَّ طَلَاقَ السُّنَّهِ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ

یُطَلِّقُهَا فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی مَوْقِفٍ وَاحِدٍ بِلَفْظَهٍ وَاحِدَهٍ فَإِنْ أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ رَجُلًا وَ أَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِکَ الثَّانِیَ لَمْ یَجُزْ ذَلِکَ الطَّلَاقُ إِلَّا أَنْ یُشْهِدَهُمَا جَمِیعاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِذَا مَضَتْ لَهَا ثَلَاثَهُ أَطْهَارٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ الْأَمْرُ إِلَیْهَا إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ تَزَوَّجَهَا بِمَهْرٍ جَدِیدٍ فَإِنْ أَرَادَ طَلَاقَهَا طَلَّقَهَا لِلسُّنَّهِ عَلَی مَا وَصَفْتُ وَ مَتَی طَلَّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّهِ فَجَائِزٌ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ وَ سُمِّیَ طَلَاقُ السُّنَّهِ طَلَاقَ الْهَدْمِ مَتَی اسْتَوْفَتْ قُرُوءَهَا وَ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَهً هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ وَ کُلُّ طَلَاقٍ خَالَفَ طَلَاقَ السُّنَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلسُّنَّهِ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَهُ النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ وَ عَلَی الْمُطَلِّقِ لِلسُّنَّهِ نَفَقَهُ الْمَرْأَهِ وَ السُّکْنَی مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ حَتَّی تَنْقَضِیَ الْعِدَّهُ

أَقُولُ قَوْلُهُ هَدَمَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ إِمَّا مَخْصُوصٌ بِالتَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ دُونَ الثَّالِثَهِ أَوِ الْمُرَادُ بِهِ هَدْمُ تَأْثِیرِ الطَّلَاقِ فِی تَحْرِیمِ التَّاسِعَهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی عَلَی أَنَّهُ یَحْتَمِلُ کَوْنُهُ مِنْ کَلَامِ الصَّدُوقِ لَا مِنَ الْحَدِیثِ فَلَا حُجَّهَ فِیهِ

28140-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا طَلَاقَ إِلَّا عَلَی السُّنَّهِ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ امْرَأَتُهُ حَائِضٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَاقَهُ وَ قَالَ مَنْ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَی کِتَابِ اللَّهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَکْثَرِ الْأَحْکَامِ الْمَذْکُورَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهَا وَ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ

طَلَاقَ السُّنَّهِ لَهُ مَعْنَیَانِ أَعَمُّ وَ أَخَصُّ

2-بَابُ کَیْفِیَّهِ طَلَاقِ الْعِدَّهِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

28141-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الْعِدَّهِ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّهَ فَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ مِنْکُمْ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقَ الْعِدَّهِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَخْرُجَ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ یُرَاجِعُهَا مِنْ یَوْمِهِ ذَلِکَ إِنْ أَحَبَّ أَوْ بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا حَتَّی تَحِیضَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ خَرَجَتْ مِنْ حَیْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا أَیْضاً مَتَی شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِیضَ وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ یُوَاقِعُهَا وَ تَکُونُ مَعَهُ إِلَی أَنْ تَحِیضَ الْحَیْضَهَ الثَّالِثَهَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَهِ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ بِغَیْرِ جِمَاعٍ وَ یُشْهِدُ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قِیلَ لَهُ وَ إِنْ کَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِیضُ فَقَالَ مِثْلُ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّهِ

28142-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ أَمَّا طَلَاقُ الرَّجْعَهِ فَأَنْ یَدَعَهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ یُوَاقِعَهَا ثُمَّ یَنْتَظِرَ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَهٍ أُخْرَی ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُوَاقِعُهَا

ثُمَّ یَنْتَظِرُ بِهَا الطُّهْرَ فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَلَی تَطْلِیقَهِ الثَّالِثَهِ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً بِشُهُودٍ عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِیَهُ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُطَلَّقَهً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَهً مِنْ مِلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقْهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ فَقَدْ خَرَجَ مِلْکُ الرَّجْعَهِ مِنْ یَدِهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ انْتَظَرَ بِهَا الطُّهْرَ مِنْ غَیْرِ مُوَاقَعَهٍ فَحَاضَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُدَنِّسَهَا بِمُوَاقَعَهٍ بَعْدَ الرَّجْعَهِ لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ لَهَا طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّانِیَهَ فِی طُهْرِ الْأُولَی وَ لَا یَنْقَضِی الطُّهْرُ إِلَّا بِمُوَاقَعَهٍ بَعْدَ الرَّجْعَهِ وَ کَذَلِکَ لَا تَکُونُ التَّطْلِیقَهُ الثَّالِثَهُ إِلَّا بِمُرَاجَعَهٍ وَ مُوَاقَعَهٍ بَعْدَ الرَّجْعَهِ ثُمَّ حَیْضٍ وَ طُهْرٍ بَعْدَ الْحَیْضِ ثُمَّ طَلَاقٍ بِشُهُودٍ حَتَّی یَکُونَ لِکُلِّ تَطْلِیقَهٍ طُهْرٌ مِنْ تَدْنِیسِ الْمُوَاقَعَهِ بِشُهُودٍ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ کَمَا مَرَّ نَحْوَهُ وَ زَادَ فِی أَثْنَائِهِ وَ هُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ اشْتِرَاطُ الْمُوَاقَعَهِ یَأْتِی وَجْهُهُ

3-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ کَذَا کُلُّ امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً وَ أَنَّ اسْتِیفَاءَ الْعِدَّهِ لَا یَهْدِمُ تَحْرِیمَ الثَّالِثَهِ إِلَّا بِزَوْجٍ وَ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ فِی التَّاسِعَهِ مُؤَبَّداً

28143-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْبِکْرُ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَتْ مِنْ غَیْرِ نِکَاحٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ

زَوْجاً غَیْرَهُ

28144-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ طِرْبَالٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی ذَلِکَ وَ أَعْلَمَهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهً طَلَّقَهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهً طَلَّقَهَا قُلْتُ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا مِنْ سَاعَتِهِ أَیْضاً ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28145-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثَلَاثاً قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28146-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی فَعَلَ ذَلِکَ بِهَا ثَلَاثاً قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

28147-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْحَامِلُ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا (ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا) ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَهَ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28148-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی مَجْلِسٍ وَاحِدٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لِلسُّنَّهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَیَّ فَقَالَ فُلَانٌ لَا یُحْسِنُ أَنْ یَقُولَ مِثْلَ هَذَا

28149-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ بُکَیْرٍ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ الْعِجْلِیِّ وَ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ وَ إِسْمَاعِیلَ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی بْنِ سَامٍ کُلُّهُمْ سَمِعَهُ مِنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ مِنِ ابْنِهِ ع بِصِفَهِ مَا قَالُوا وَ إِنْ لَمْ أَحْفَظْ حُرُوفَهُ غَیْرَ أَنَّهُ لَمْ یَسْقُطْ عَنِّی جُمَلٌ مَعْنَاهُ أَنَّ الطَّلَاقَ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّهِ نَبِیِّهِ ص أَنَّهُ إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَهُ وَ طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا عَلَی تَطْلِیقَهٍ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ لَهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَإِنْ رَاجَعَهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ مَضَتْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ خَطَبَهَا فَإِنْ تَزَوَّجَهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْن وَ مَا خَلَا هَذَا فَلَیْسَ بِطَلَاقٍ

28150-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا (فِی قُبُلِ) عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَهَ وَ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا حَتَّی خَلَا أَجَلُهَا وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا فَإِنْ فَعَلَ فَهِیَ

عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا تَقَدَّمَ نَحْوَهُ

28151-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یُرَاجِعُهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَإِذَا طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّی یَذُوقَ الْآخَرُ عُسَیْلَتَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

28152-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُطَلَّقَهِ التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا

28153-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَیْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ یَهْدِمُ ذَلِکَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ وَ کَانَ ابْنُ بُکَیْرٍ یَقُولُ الْمُطَلَّقَهُ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَبِینَ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَإِنَّمَا هِیَ عَلَی طَلَاقٍ مُسْتَأْنَفٍ قَالَ وَ ذَکَرَ الْحُسَیْنُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ بُکَیْرٍ عَنْهَا فَأَجَابَهُ بِهَذَا الْجَوَابِ فَقَالَ لَهُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً قَالَ رِوَایَهَ رِفَاعَهَ قَالَ إِنَّ رِفَاعَهَ رَوَی

إِذَا دَخَلَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ زَوْجٌ وَ غَیْرُ زَوْجٍ عِنْدِی سَوَاءٌ فَقُلْتُ سَمِعْتَ فِی هَذَا شَیْئاً قَالَ لَا هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَهَ وَ لَیْسَ نَأْخُذُ بِقَوْلِ ابْنِ بُکَیْرٍ فَإِنَّ الرِّوَایَهَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28154-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا قَالَ هِیَ مَعَهُ کَمَا کَانَتْ فِی التَّزْوِیجِ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّ رِوَایَهَ رِفَاعَهَ إِذَا کَانَ بَیْنَهُمَا زَوْجٌ فَقَالَ لِی عَبْدُ اللَّهِ هَذَا زَوْجٌ وَ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

28155-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُرَاجِعَ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ قَالَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجْهَا أَبَداً مَا لَمْ یُرَاجِعْ وَ یَمَسَّ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی إِرَادَهِ نَفْیِ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ فِی التَّاسِعَهِ فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَ لِلْعِدَّهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ فِی التَّاسِعَهِ مُؤَبَّداً بِخِلَافِ طَلَاقِ السُّنَّهِ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ

أَبِی عُمَیْرٍ نَحْوَهُ

28156-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع فِی کِتَابِهِ إِلَی الْمَأْمُونِ قَالَ وَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَهُ (بَعْدَ الْعِدَّهِ ثَلَاثَ) مَرَّاتٍ لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28157-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلْیُطَلِّقْ عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ وَ بَطَلَتِ التَّطْلِیقَهُ الْأُولَی وَ إِنْ طَلَّقَهَا اثْنَتَیْنِ ثُمَّ کَفَّ عَنْهَا حَتَّی تَمْضِیَ الْحَیْضَهُ الثَّالِثَهُ بَانَتْ مِنْهُ بِثِنْتَیْنِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ وَ بَطَلَتِ الِاثْنَتَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ عَلَی الْعِدَّهِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ الْعِدَّهِ وَ بَعْدَ أَنْ تَزَوَّجَهَا زَوْجٌ آخَرُ ثُمَّ فَارَقَهَا لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْغَرَضُ نَفْیَ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ فِی التَّاسِعَهِ یَعْنِی أَنَّ تَأْثِیرَ کُلِّ طَلْقَهٍ فِی تَحْرِیمِ التَّاسِعَهِ مُؤَبَّداً یَزُولُ بِاسْتِیفَاءِ الْعِدَّهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

28158-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الطَّلَاقُ الَّذِی یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الْفَقِیهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَیْنَ الْمَرْأَهِ وَ الرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ

وَ إِرَادَهٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ قَطْرَهٍ مِنَ الثَّالِثَهِ وَ هُوَ آخِرُ الْقُرُوءِ لِأَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَهَ مَرَّهٍ هَدَمَ مَا قَبْلَهُ وَ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ وَ إِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْلِکَ نَفْسَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ یُرَاجِعُهَا وَ یُطَلِّقُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَّا بِزَوْجٍ

قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَهُ طَرِیقُهَا ابْنُ بُکَیْرٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ قَالَ حِینَ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَهِ هَذَا مِمَّا رَزَقَ اللَّهُ مِنَ الرَّأْیِ وَ لَوْ کَانَ سَمِعَ ذَلِکَ مِنْ زُرَارَهَ لَکَانَ یَقُولُ نَعَمْ رِوَایَهَ زُرَارَهَ وَ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ أَسْنَدَ ذَلِکَ إِلَی زُرَارَهَ نُصْرَهً لِمَذْهَبِهِ لَمَّا رَأَی أَصْحَابَهُ لَا یَقْبَلُونَ مَا یَقُولُهُ بِرَأْیِهِ وَ قَدْ وَقَعَ مِنْهُ مِنِ اعْتِقَادِ الْفَطَحِیَّهِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ انْتَهَی أَقُولُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ قَوْلُهُ فَإِنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا مِائَهَ مَرَّهٍ إِلَی آخِرِ الْحَدِیثِ مِنْ کَلَامِ ابْنِ بُکَیْرٍ فَتْوَی مِنْهُ فَلَا حُجَّهَ فِیهِ إِذْ لَیْسَ مِنْ جُمْلَهِ الْحَدِیثِ کَمَا وَقَعَ ذَلِکَ مِنَ الشَّیْخِ وَ الصَّدُوقِ وَ غَیْرِهِمَا کَثِیراً بِقَرِینَهِ اسْتِدْلَالِهِ بِحَدِیثِ رِفَاعَهَ لَا بِحَدِیثِ زُرَارَهَ کَمَا مَرَّ وَ بِقَرِینَهِ رِوَایَهِ الْکُلَیْنِیِّ لِهَذَا الْحَدِیثِ بِهَذَا السَّنَدِ بِعَیْنِهِ خَالِیاً مِنَ الْحُکْمِ الْأَخِیرِ کَمَا یَأْتِی وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِهِ نَفْیَ التَّحْرِیمِ فِی التَّاسِعَهِ مُؤَبَّداً وَ یَکُونَ الْحُکْمُ بِإِبَاحَتِهَا لَهُ بِلَا زَوْجٍ مَخْصُوصاً بِالطَّلَاقِ الْمُتَمِّمِ لِلْمِائَهِ لِأَنَّهَا فِی الطَّلَاقِ التَّاسِعِ وَ التِّسْعِینَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَصْدُقُ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا مِائَهَ مَرَّهٍ حَلَّتْ لَهُ بِلَا زَوْجٍ یَعْنِی فِی الطَّلَاقِ الْأَخِیرِ وَ فِی أَکْثَرِ الْمَرَاتِبِ لَا

فِی کُلِّ طَلَاقٍ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِمَا عَدَا الثَّالِثَهَ یَعْنِی تَحِلُّ لَهُ بِلَا زَوْجٍ إِلَّا فِی کُلِّ ثَالِثَهٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی أَحَادِیثِ طَلَاقِ السُّنَّهِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ لِلْعِدَّهِ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لِلْمُطَلِّقِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تَحْرُمُ عَلَیْهِ فِی التَّاسِعَهِ مُؤَبَّداً

28159-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ بِأَسَانِیدِهِ السَّابِقَهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَهَ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28160-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّهِ (ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَنْکِحُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَیُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَی السُّنَّهِ ثُمَّ تَنْکِحُ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَهُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً)

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ نَحْوَهُ أَقُولُ الْمُرَادُ بِالسُّنَّهِ هُنَا مَعْنَاهَا الْأَعَمُّ وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِطَلَاقِ الْعِدَّهِ بِقَرِینَهِ أَوَّلِهِ وَ مَا تَقَدَّمَ

28161-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ

أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَقَالَ أُخْبِرُکَ بِمَا صَنَعْتُ أَنَا بِامْرَأَهٍ کَانَتْ عِنْدِی وَ أَرَدْتُ أَنْ أُطَلِّقَهَا فَتَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی ذَلِکَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا وَ تَرَکْتُهَا حَتَّی طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ تَرَکْتُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا رَاجَعْتُهَا وَ دَخَلْتُ بِهَا حَتَّی إِذَا طَمِثَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقْتُهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ وَ إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِکَ بِهَا أَنَّهُ لَمْ یَکُنْ لِی بِهَا حَاجَهٌ

28162-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْیَنَ وَ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَزَوَّجَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً

28163-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ هِیَ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ وَ هِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ قَالَ الرَّجْعَهُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ

أَقُولُ یَعْنِی أَنَّهَا وَاحِدَهٌ لِلْعِدَّهِ لَا لِغَیْرِهَا کَمَا

مَضَی وَ یَأْتِی

28164-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَیْثَمُ بْنُ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّی طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی کُلِّ طُهْرٍ تَطْلِیقَهً قَالَ مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْهَا

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ طَلَّقَهَا بِغَیْرِ مُرَاجَعَهٍ لِأَنَّهُ مَعَ الْمُرَاجَعَهِ یَقَعُ الطَّلَاقُ

28165-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْعِلَّهِ الَّتِی مِنْ أَجْلِهَا لَا تَحِلُّ الْمُطَلَّقَهُ لِلْعِدَّهِ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّمَا أَذِنَ فِی الطَّلَاقِ مَرَّتَیْنِ فَقَالَ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ یَعْنِی فِی التَّطْلِیقَهِ الثَّالِثَهِ فَلِدُخُولِهِ فِیمَا کَرِهَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الطَّلَاقِ الثَّالِثِ حَرَّمَهَا اللَّهُ عَلَیْهِ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لِئَلَّا یُوقِعَ النَّاسُ الِاسْتِخْفَافَ بِالطَّلَاقِ وَ لَا یُضَارُّوا النِّسَاءَ

وَ فِی عُیُونِ الْأَخْبَارِ وَ الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِیدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ

28166-وَ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ إِلَیْهِ فِی الْعِلَلِ وَ عِلَّهُ الطَّلَاقِ ثَلَاثاً لِمَا فِیهِ مِنَ الْمُهْلَهِ فِیمَا بَیْنَ الْوَاحِدَهِ إِلَی الثَّلَاثِ لِرَغْبَهٍ تَحْدُثُ أَوْ سُکُونِ غَضَبِهِ إِنْ کَانَ وَ یَکُونُ ذَلِکَ تَخْوِیفاً وَ تَأْدِیباً لِلنِّسَاءِ وَ زَجْراً لَهُنَّ عَنْ مَعْصِیَهِ أَزْوَاجِهِنَّ فَاسْتَحَقَّتِ الْمَرْأَهُ الْفُرْقَهَ وَ الْمُبَایَنَهَ لِدُخُولِهَا فِیمَا لَا یَنْبَغِی مِنْ مَعْصِیَهِ زَوْجِهَا وَ عِلَّهُ تَحْرِیمِ الْمَرْأَهِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً عُقُوبَهٌ لِئَلَّا یَتَلَاعَبَ بِالطَّلَاقِ

فَلَا یَسْتَضْعِفَ الْمَرْأَهَ وَ یَکُونَ نَاظِراً فِی أُمُورِهِ مُتَیَقِّظاً مُعْتَبِراً وَ لِیَکُونَ ذَلِکَ مُؤْیِساً لَهُمَا عَنِ الِاجْتِمَاعِ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِیقَاتٍ وَ رَوَاهُ فِی الْفَقِیهِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبِیعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ

28167-وَ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنِ الْمَرْأَهِ الْحَامِلِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَهَ فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28168-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمَرْأَهُ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ الَّتِی تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ ثُمَّ تُرَاجَعُ ثُمَّ تُطَلَّقُ الثَّالِثَهَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ وَ التَّسْرِیحُ هُوَ التَّطْلِیقَهُ الثَّالِثَهُ

28169-وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ هِیَ هُنَا التَّطْلِیقَهُ الثَّالِثَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا الْأَخِیرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یَتَرَاجَعَا بِتَزْوِیجٍ جَدِیدٍ

28170-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ وَ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ هِیَ التَّطْلِیقَهُ الثَّالِثَهُ

28171-وَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تَذُوقَ عُسَیْلَتَهُ وَ یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسانٍ قَالَ التَّسْرِیحُ بِإِحْسَانٍ التَّطْلِیقَهُ الثَّالِثَهُ

28172-وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضَالَهَ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ قُرْئِهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ لَمْ یُرَاجِعْهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عِنْدَ قُرْئِهَا الثَّالِثَهَ فَبَانَتْ مِنْهُ أَ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ قَبْلَ أَنْ

تَتَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَرَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28173-وَ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقَهٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَهٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ قَالَ أَنْتِ طَالِقَهٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ فَهُوَ یَتَزَوَّجُهَا إِذَا شَاءَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِیَارِ طَلَاقِ السُّنَّهِ عَلَی غَیْرِهِ

28174-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْفَقِیهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا طَلَاقَ السُّنَّهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ وَ هُوَ الَّذِی قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً یَعْنِی بَعْدَ الطَّلَاقِ وَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ التَّزْوِیجَ لَهُمَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ وَ مَا أَعْدَلَهُ وَ أَوْسَعَهُ لَهُمَا جَمِیعاً أَنْ یُطَلِّقَهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَهً بِشُهُودٍ ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ ثُمَّ یَکُونُ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ

28175-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِیِّ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ وَ کَیْفَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ السُّنَّهُ أَنْ یُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَهً ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنْ بَدَا لَهُ قَبْلَ أَنْ تَبِینَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ

وَ إِنْ تَرَکَهَا حَتَّی تَبِینَ فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ إِنْ شَاءَتْ فَعَلَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ

28176-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الطَّلَاقُ الَّذِی یُحِبُّهُ اللَّهُ وَ الَّذِی یُطَلِّقُ الْفَقِیهُ وَ هُوَ الْعَدْلُ بَیْنَ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَهِ أَنْ یُطَلِّقَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الطُّهْرِ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ وَ إِرَادَهٍ مِنَ الْقَلْبِ ثُمَّ یَتْرُکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ الْحَدِیثَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

6-بَابُ أَنَّ الْمُحَلِّلَ یَهْدِمُ الطَّلْقَهَ وَ الثِّنْتَیْنِ کَمَا یَهْدِمُ الثَّلَاثَ

28177-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ وَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ فَطَلَّقَهَا أَیْضاً ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَ یَهْدِمُ ذَلِکَ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ قَالَ نَعَمْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28178-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی أَنَّ الزَّوْجَ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ الْأَوَّلَ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ مُسْتَقْبَلَهٌ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع یَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا یَهْدِمُ الْوَاحِدَهَ وَ الثِّنْتَیْنِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ

28179-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَقِیلِ بْنِ أَبِی طَالِبٍ قَالَ اخْتَلَفَ رَجُلَانِ فِی قَضِیَّهِ عَلِیٍّ ع وَ عُمَرَ فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ فَتَزَوَّجَهَا آخَرُ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَلَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا تَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ فَقَالَ عُمَرُ هِیَ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع سُبْحَانَ اللَّهِ یَهْدِمُ الثَّلَاثَ وَ لَا یَهْدِمُ وَاحِدَهً

28180-وَ عَنْهُ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ

بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا آخَرُ فَیُطَلِّقُهَا عَلَی السُّنَّهِ فَتَبِینُ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ عَلَی کَمْ هِیَ عِنْدَهُ قَالَ عَلَی غَیْرِ شَیْ ءٍ ثُمَّ قَالَ یَا رِفَاعَهُ کَیْفَ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً ثُمَّ تَزَوَّجَهَا ثَانِیَهً اسْتَقْبَلَ الطَّلَاقَ فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَهً کَانَتْ عَلَی اثْنَتَیْنِ

28181-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ وَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ لِلْعِدَّهِ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ مُتْعَهً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا حَتَّی تَزَوَّجَ بَتَاتاً

28182-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی مَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ وَ فِی أَمْثَالِهِ

28183-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ رُوِیَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ فَتَبِینُ مِنْهُ بِوَاحِدَهٍ وَ تَتَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ فَیَمُوتُ عَنْهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ وَاحِدَهٌ قَدْ مَضَتْ فَکَتَبَ ع صَدَقُوا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

وَ زَادَ

28184-وَ رَوَی بَعْضُهُمْ أَنَّهَا تَکُونُ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ مُسْتَقْبَلَاتٍ وَ أَنَّ تِلْکَ الَّتِی طُلِّقَتْ لَیْسَتْ بِشَیْ ءٍ لِأَنَّهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَوَقَّعَ ع بِخَطِّهِ لَا

28185-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَاحِدَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ فَیَمُوتُ أَوْ یُطَلِّقُهَا فَتَزَوَّجَهَا الْأَوَّلُ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی مَا بَقِیَ مِنَ الطَّلَاقِ

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

28186-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا بَعْدَ زَوْجٍ إِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَی مَا بَقِیَ مِنْ طَلَاقِهَا

قَالَ الشَّیْخُ هَذِهِ الرِّوَایَاتُ تَحْتَمِلُ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ إِذَا کَانَ الزَّوْجُ الثَّانِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا أَوْ کَانَ تَزَوَّجَ مُتْعَهً أَوْ لَمْ یَکُنْ بَالِغاً لِمَا یَأْتِی وَ الثَّانِی أَنْ تَکُونَ مَحْمُولَهً عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ عُمَرَ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا مَرَّ

28187-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ نَکَحَتْ بَعْدَهُ رَجُلًا غَیْرَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَنَکَحَتْ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ

28188-وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثٍ

28189-وَ عَنْ فَضَالَهَ وَ الْقَاسِمِ جَمِیعاً عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ تَبِینُ ثُمَّ تَزَوَّجُ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ انْهَدَمَ الطَّلَاقُ

28190-وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ

امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَالَ فَقَالَ نِکَاحٌ جَدِیدٌ وَ طَلَاقٌ جَدِیدٌ وَ لَیْسَ التَّطْلِیقَهُ الْأُولَی بِشَیْ ءٍ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ الْحَدِیثَ أَقُولُ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ

7-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُحَلِّلِ الدُّخُولُ بِالزَّوْجَهِ

28191-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَهَا غَیْرُهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّی یَذُوقَ الْآخَرُ عُسَیْلَتَهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ أَبِی حَاتِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

28192-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ لَمْ یُرَاجِعْ حَتَّی تَبِینَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً وَ دَخَلَ بِهَا حَلَّتْ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ

28193-وَ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ وَ لَمْ یَصِلْ إِلَیْهَا حَتَّی طَلَّقَهَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی یَذُوقَ عُسَیْلَتَهَا

28194-وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا الزَّوْجُ الْأَوَّلُ قَالَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ مَاضِیَهٍ وَ بَقِیَتْ اثْنَتَانِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

8-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُحَلِّلِ الْبُلُوغُ

28195-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْفَضْلِ الْوَاسِطِیِّ قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الرِّضَا ع رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا غُلَامٌ لَمْ یَحْتَلِمْ قَالَ لَا حَتَّی یَبْلُغَ فَکَتَبْتُ إِلَیْهِ مَا حَدُّ الْبُلُوغِ فَقَالَ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ الْحُدُودَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

9-بَابُ أَنَّهُ یُشْتَرَطُ فِی الْمُحَلِّلِ دَوَامُ الْعَقْدِ فَلَا تَحِلُّ إِنْ تَزَوَّجَهَا مُتْعَهً

28196-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَهً أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ

28197-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ثُمَّ تَمَتَّعَ فِیهَا رَجُلٌ آخَرُ هَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی وَ الَّذِی قَبْلَهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

28198-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَبَانَتْ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ مُتْعَهً هَلْ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِیمَا خَرَجَتْ مِنْهُ

28199-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مُتْعَهً أَ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ قَالَ لَا لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها وَ الْمُتْعَهُ لَیْسَ فِیهَا طَلَاقٌ

28200-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ

عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عَلَی السُّنَّهِ فَیَتَمَتَّعُ مِنْهَا رَجُلٌ أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی مِثْلِ الَّذِی خَرَجَتْ مِنْه أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

10-بَابُ أَنَّ الْخَصِیَّ لَا یُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَهَ ثَلَاثاً

28201-محَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْخَصِیِّ یُحَلِّلُ قَالَ لَا یُحَلِّلُ

28202-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَصِیِّ یُحِلُّ قَالَ لَا یُحِلُّ

11-بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ ثَلَاثاً إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ وَ حَلَّلَتْ نَفْسَهَا صُدِّقَتْ إِنْ کَانَتْ ثِقَهً مَعَ الِاحْتِمَالِ

28203-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فَبَانَتْ مِنْهُ فَأَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا فَقَالَ لَهَا إِنِّی أُرِیدُ مُرَاجَعَتَکِ فَتَزَوَّجِی زَوْجاً غَیْرِی فَقَالَتْ لَهُ قَدْ تَزَوَّجْتُ زَوْجاً غَیْرَکَ وَ حَلَّلْتُ لَکَ نَفْسِی أَ یُصَدِّقُ قَوْلَهَا وَ یُرَاجِعُهَا وَ کَیْفَ یَصْنَعُ قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ ثِقَهً صُدِّقَتْ فِی قَوْلِهَا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ

12-بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ یُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَهَ ثَلَاثاً

28204-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ یَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِی کِتَابِهِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ قَالَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ

وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

13-بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِشْهَادِ عَلَی الرَّجْعَهِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِ فَإِنْ جَهِلَ أَوْ غَفَلَ اسْتُحِبَّ أَنْ یُشْهِدَ حِینَ یَذْکُرُ

28205-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَهً قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّهُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ فَلْیُشْهِدْ قُلْتُ فَإِنْ غَفَلَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ یَذْکُرُ وَ إِنَّمَا جُعِلَ ذَلِکَ لِمَکَانِ الْمِیرَاثِ

28206-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یُرَاجِعُ وَ لَمْ یُشْهِدْ قَالَ یُشْهِدُ أَحَبُّ إِلَیَّ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً

28207-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ بِغَیْرِ شُهُودٍ وَ إِنَّ الرَّجْعَهَ بِغَیْرِ شُهُودٍ رَجْعَهٌ وَ لَکِنْ لِیُشْهِدْ بَعْدُ فَهُوَ أَفْضَلُ

28208-وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِی حَدِیثِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَقْرَاؤُهَا

28209-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ یُشْهِدُ رَجُلَیْنِ إِذَا طَلَّقَ وَ إِذَا رَجَعَ فَإِنْ جَهِلَ فَغَشِیَهَا فَلْیُشْهِدِ الْآنَ عَلَی مَا صَنَعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ کَانَ لَمْ یُشْهِدْ حِینَ طَلَّقَ فَلَیْسَ طَلَاقُهُ بِشَیْ ءٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ

28210-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَهً ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّهُ وَ قَدْ کَانَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَإِنْ جَهِلَ ذَلِکَ فَلْیُشْهِدْ حِینَ عَلِمَ وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنَّ کَثِیراً مِنَ النَّاسِ لَوْ أَرَادُوا الْبَیِّنَهَ عَلَی نِکَاحِهِمُ الْیَوْمَ لَمْ یَجِدُوا أَحَداً یُثْبِتُ الشَّهَادَهَ عَلَی مَا کَانَ مِنْ أَمْرِهِمَا وَ لَا أَرَی بِالَّذِی صَنَعَ بَأْساً وَ إِنْ یُشْهِدْ فَهُوَ أَحْسَنُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مُضَافاً إِلَی عُمُومِ أَحَادِیثِ الرَّجْعَهِ وَ إِطْلَاقِهَا

14-بَابُ أَنَّ إِنْکَارَ الطَّلَاقِ فِی الْعِدَّهِ رَجْعَهٌ لَا بَعْدَهَا فَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ حَلَفَ الْمُنْکِرُ لِوُقُوعِ الْإِنْکَارِ فِی الْعِدَّهِ

28211-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ ادَّعَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهَ طَلَاقِ الْعِدَّهِ طَلَاقاً صَحِیحاً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنْ کَانَ إِنْکَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّ إِنْکَارَهُ الطَّلَاقَ رَجْعَهٌ لَهَا وَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا بَعْدَ شَهَادَهِ الشُّهُودِ بَعْدَ أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّ

إِنْکَارَهُ لِلطَّلَاقِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ طَلَاقُ الْعِدَّهِ هُنَا مُسْتَعْمَلٌ بِالْمَعْنَی الْأَعَمِّ لَا الْمُقَابِلِ لِطَلَاقِ السُّنَّهِ وَ هُوَ ظَاهِرٌ

15-بَابُ حُکْمِ مَا لَوِ ادَّعَی الزَّوْجُ بَعْدَ الْعِدَّهِ أَوْ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَتْ أَنَّهُ رَجَعَ فِیهَا وَ حُکْمِ مَنْ أَسَرَّ الرَّجْعَهَ وَ لَمْ یُعْلِمِ الزَّوْجَهَ وَ مَنْ أَسَرَّ الطَّلَاقَ ثُمَّ ادَّعَاهُ

28212-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الْمَرْزُبَانِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ اعْتَدِّی فَقَدْ خَلَّیْتُ سَبِیلَکِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِأَیَّامٍ ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا حَتَّی مَضَتْ لِذَلِکَ أَشْهُرٌ بَعْدَ الْعِدَّهِ أَوْ أَکْثَرُ فَکَیْفَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهِ فَهِیَ زَوْجَتُهُ

28213-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا سِرّاً مِنْهَا وَ اسْتَکْتَمَ ذَلِکَ الشُّهُودَ فَلَمْ تَعْلَمِ الْمَرْأَهُ بِالرَّجْعَهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَالَ تَخَیَّرُ الْمَرْأَهُ فَإِنْ شَاءَتْ زَوْجَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ غَیْرَ ذَلِکَ وَ إِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ بِالرَّجْعَهِ الَّتِی أَشْهَدَ عَلَیْهَا زَوْجُهَا فَلَیْسَ لِلَّذِی طَلَّقَهَا عَلَیْهَا سَبِیلٌ وَ زَوْجُهَا الْأَخِیرُ أَحَقُّ بِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28214-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فِی بَلْدَهٍ أُخْرَی وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی الرَّجْعَهِ ثُمَّ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَیْهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ قَدْ تَزَوَّجَتْ فَأَرْسَلَ إِلَیْهَا أَنِّی قَدْ کُنْتُ رَاجَعْتُکِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ وَ لَمْ

أُشْهِدْ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا لِأَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِالطَّلَاقِ وَ ادَّعَی الرَّجْعَهَ بِغَیْرِ بَیِّنَهٍ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ لِذَلِکَ یَنْبَغِی لِمَنْ طَلَّقَ أَنْ یُشْهِدَ وَ لِمَنْ رَاجَعَ أَنْ یُشْهِدَ عَلَی الرَّجْعَهِ کَمَا أَشْهَدَ عَلَی الطَّلَاقِ وَ إِنْ کَانَ أَدْرَکَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ

28215-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَامَ مَعَ الْمَرْأَهِ أَشْهُراً لَمْ یُعْلِمْهَا بِطَلَاقِهَا ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَهَ ادَّعَتِ الْحَبَلَ فَقَالَ الرَّجُلُ قَدْ طَلَّقْتُکِ وَ أَشْهَدْتُ عَلَی طَلَاقِکِ قَالَ یُلْزَمُ الْوَلَدَ وَ لَا یُقْبَلُ قَوْلُهُ

28216-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ أَظْهَرَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ وَ أَشْهَدَ عَلَیْهِ وَ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا ثُمَّ خَرَجَ فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَهَا قَدْ تَزَوَّجَتْ قَالَ لَا حَقَّ لَهُ عَلَیْهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَسَرَّ رَجْعَتَهَا وَ أَظْهَرَ طَلَاقَهَا

16-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ فِی الْعِدَّهِ بِغَیْرِ رَجْعَهٍ لَمْ یَقَعْ طَلَاقُهُ فَإِنْ رَجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ صَحَّ وَ اعْتَدَّتْ بِالْأَخِیرِ

28217-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یُرَاجِعَهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ مِثْلَهُ

28218-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً ثُمَّ

یُرَاجِعُهَا فِی مَجْلِسٍ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ فَعَلَ ذَلِکَ فِی آخِرِ الثَّلَاثَهِ أَشْهُرٍ أَیْضاً قَالَ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَ الرَّجْعَهَ اعْتَدَّتْ بِالتَّطْلِیقَهِ الْأَخِیرَهِ وَ إِذَا طَلَّقَ بِغَیْرِ رَجْعَهٍ لَمْ یَکُنْ لَهُ طَلَاقٌ

28219-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ انْتَظَرَ بِهَا حَتَّی تَحِیضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَمْ یَکُنْ طَلَاقُهُ الثَّانِیَهُ طَلَاقاً لِأَنَّهُ طَلَّقَ طَالِقاً لِأَنَّهُ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُطَلَّقَهً مِنْ زَوْجِهَا کَانَتْ خَارِجَهً مِنْ مِلْکِهِ حَتَّی یُرَاجِعَهَا فَإِذَا رَاجَعَهَا صَارَتْ فِی مِلْکِهِ مَا لَمْ یُطَلِّقْهَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28220-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ أَمْسَکَهَا فِی مَنْزِلِهِ حَتَّی حَاضَتْ حَیْضَتَیْنِ وَ طَهُرَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ عَلَی طُهْرٍ فَقَالَ هَذِهِ إِذَا حَاضَتْ ثَلَاثَ حِیَضٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الْأُولَی فَقَدْ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ وَ لَکِنْ کَیْفَ أَصْنَعُ أَوْ أَقُولُ هَذَا وَ فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع أَنَّ امْرَأَهً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْتِنِی فِی نَفْسِی فَقَالَ لَهَا فِیمَا أُفْتِیکِ قَالَتْ إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی وَ أَنَا طَاهِرٌ ثُمَّ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی حَتَّی إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ طَلَّقَنِی تَطْلِیقَهً أُخْرَی ثُمَّ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی إِلَّا أَنَّهُ یَسْتَخْدِمُنِی وَ یَرَی شَعْرِی وَ نَحْرِی وَ جَسَدِی حَتَّی إِذَا طَمِثْتُ وَ طَهُرْتُ الثَّالِثَهَ طَلَّقَنِی التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ قَالَ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أَیَّتُهَا الْمَرْأَهُ لَا تَتَزَوَّجِی حَتَّی

تَحِیضِی ثَلَاثَ حِیَضٍ مُسْتَأْنَفَاتٍ فَإِنَّ الثَّلَاثَ حِیَضٍ الَّتِی حَیَّضْتِهَا وَ أَنْتِ فِی مَنْزِلِهِ إِنَّمَا حَیَّضْتِهَا وَ أَنْتِ فِی حِبَالِهِ

أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی کَوْنِهِ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ أَوْ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّ الْعَامَّهَ یُجِیزُونَ الثَّلَاثَ بِغَیْرِ رَجْعَهٍ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

17-بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ الْمُوَاقَعَهِ لَمْ یَصِحَّ لِلْعِدَّهِ

28221-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُرَاجَعَهُ فِی الْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ

28222-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَ وَ قَالَ لَا یُطَلِّقِ التَّطْلِیقَهَ الْأُخْرَی حَتَّی یَمَسَّهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28223-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ یُرَاجِعُهَا فِی یَوْمِهِ ذَلِکَ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا تَبِینُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِیقَاتٍ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّهَ قُلْتُ فَلَیْسَ یَنْبَغِی لَهُ إِذَا هُوَ رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا فِی طُهْرٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّی یُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ

28224-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الرَّجْعَهُ بِالْجِمَاعِ وَ إِلَّا فَإِنَّمَا هِیَ وَاحِدَهٌ

أَقُولُ الْمُرَادُ أَنَّهَا وَاحِدَهٌ لِلْعِدَّهِ وَ إِنْ

کَانَتِ التَّطْلِیقَهُ الثَّانِیَهُ صَحِیحَهً لَکِنَّهَا لِلسُّنَّهِ بِالْمَعْنَی الْأَعَمِّ کَمَا یَظْهَرُ مِنْ کَلَامِ الشَّیْخِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28225-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ أَظُنُّهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّانِیَهَ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَقَعُ الطَّلَاقُ الثَّانِی حَتَّی یُرَاجِعَ وَ یُجَامِعَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ

18-بَابُ صِحَّهِ الرَّجْعَهِ بِغَیْرِ جِمَاعٍ فَیَحِلُّ الْجِمَاعُ وَ لَوْ بَعْدَ الْعِدَّهِ

28226-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ الطَّائِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ (قُلْتُ لَهُ) الرَّجْعَهُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَکُونُ رَجْعَهً قَالَ نَعَمْ

28227-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجْعَهِ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَکُونُ رَجْعَهً قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

19-بَابُ أَنَّ مَنْ رَاجَعَ ثُمَّ طَلَّقَ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ صَحَّ الطَّلَاقُ لَکِنْ لَا یَقَعُ لِلْعِدَّهِ

28228-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَهِ وَ لَمْ یُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِی طُهْرٍ آخَرَ عَلَی السُّنَّهِ أَ تَثْبُتُ التَّطْلِیقَهُ الثَّانِیَهُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَی الرَّجْعَهِ وَ لَمْ یُجَامِعْ کَانَتِ التَّطْلِیقَهُ ثَابِتَهً

28229-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَیْنِ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا بَعْدَ الرَّجْعَهِ حَتَّی طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِشَاهِدَیْنِ أَ تَقَعُ عَلَیْهَا التَّطْلِیقَهُ الثَّانِیَهُ وَ قَدْ رَاجَعَهَا وَ لَمْ یُجَامِعْهَا قَالَ نَعَمْ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

28230-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ الْحَدَّادِ عَنِ الْمُعَلَّی بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّذِی یُطَلِّقُ ثُمَّ یُرَاجِعُ ثُمَّ یُطَلِّقُ فَلَا یَکُونُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ جِمَاعٌ فَتِلْکَ تَحِلُّ لَهُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی

تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ هِیَ الَّتِی تُجَامَعُ فِیمَا بَیْنَ الطَّلَاقِ وَ الطَّلَاقِ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ

28231-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَلِیِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ مُشَافَهَهً عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِشَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ ثُمَّ سَافَرَ وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا فَلَمَّا قَدِمَ طَلَّقَهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهُ قَالَ نَعَمْ قَدْ جَازَ طَلَاقُهَا

28232-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَاجَعَهَا بِشُهُودٍ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ کُلُّ ذَلِکَ فِی طُهْرٍ وَاحِدٍ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ قُلْتُ فَإِنَّهُ فَعَلَ ذَلِکَ بِامْرَأَهٍ حَامِلٍ أَ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ لِلسُّنَّهِ مَرَّهً ثَانِیَهً حَتَّی تَضَعَ لِمَا یَأْتِی وَ إِنْ کَانَ یَجُوزُ لِلْعِدَّهِ

28233-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی کَهْمَسٍ وَ اسْمُهُ هَیْثَمُ بْنُ عُبَیْدٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَمِّی طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِی کُلِّ طُهْرٍ تَطْلِیقَهً قَالَ مُرْهُ فَلْیُرَاجِعْهَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ طَلَّقَ مِنْ غَیْرِ رَجْعَهٍ لِمَا مَرَّ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ عُمُومُ أَحَادِیثِ الطَّلَاقِ وَ الرَّجْعَهِ دَالٌّ عَلَی الْمَقْصُودِ

20-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْحَامِلِ ثَانِیاً وَ ثَالِثاً لِلْعِدَّهِ لَا لِلسُّنَّهِ مَا دَامَتْ حَامِلًا وَ تَحْرُمُ فِی الثَّالِثَهِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28234-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ

بَانَتْ مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ نَحْوَهُ

28235-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

28236-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ

28237-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُبْلَی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً

28238-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

28239-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الْحَامِلُ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَهَ قَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی طَلَاقِ الْعِدَّهِ وَ خَصَّ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَهَ بِطَلَاقِ السُّنَّهِ

28240-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَالَ یُطَلِّقُهَا قُلْتُ فَیُرَاجِعُهَا قَالَ نَعَمْ یُرَاجِعُهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ بَدَا لَهُ بَعْدَ مَا رَاجَعَهَا أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَضَعَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ

رَوَی الَّذِی قَبْلَهُ مُرْسَلًا عَنِ الصَّادِقِ ع أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی طَلَاقِ السُّنَّهِ

28241-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی تُطَلَّقُ الطَّلَاقَ الَّذِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَ لَسْتَ قُلْتَ لِی إِذَا جَامَعَ لَمْ یَکُنْ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ إِنَّ الطَّلَاقَ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ قَدْ بَانَ أَوْ حَمْلٍ قَدْ بَانَ وَ هَذِهِ قَدْ بَانَ حَمْلُهَا

28242-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِیِّ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ فِی الرَّجُلِ تَکُونُ لَهُ الْمَرْأَهُ الْحَامِلُ وَ هُوَ یُرِیدُ أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ یُطَلِّقُهَا إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَیْنِهِ یُطَلِّقُهَا بِشَهَادَهِ الشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِی یَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ أَنْ یُرَاجِعَهَا یُرِیدُ الرَّجْعَهَ بِعَیْنِهَا فَلْیُرَاجِعْ وَ لْیُوَاقِعْ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُطَلِّقُ أَیْضاً ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُرَاجِعُ کَمَا رَاجَعَ أَوَّلًا ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فَیُطَلِّقُ فَهِیَ الَّتِی لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ إِذَا کَانَ إِذَا رَاجَعَ یُرِیدُ الْمُوَاقَعَهَ وَ الْإِمْسَاکَ وَ یُوَاقِعُ

28243-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّالِثَهَ فِی یَوْمٍ وَاحِدٍ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

28244-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع

عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ یُطَلِّقُهَا وَاحِدَهً لِلْعِدَّهِ بِالشُّهُورِ وَ الشُّهُودِ قُلْتُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَهً أُخْرَی قَالَ لَا یُطَلِّقُهَا حَتَّی یَمْضِیَ لَهَا بَعْدَ مَا یَمَسُّهَا شَهْرٌ قُلْتُ وَ إِنْ طَلَّقَهَا ثَانِیَهً وَ أَشْهَدَ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ مَسَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا لِکُلِّ عِدَّهٍ شَهْرٌ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ کَمَا تَبِینُ الْمُطَلَّقَهُ لِلْعِدَّهِ الَّتِی لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّتُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا ثُمَّ قَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ انْتِظَارُ الشَّهْرِ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ طَلَاقَ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَیْضاً لِمَا مَرَّ مِنِ اسْتِحْبَابِ انْتِظَارِ الْمُطَلِّقِ انْقِضَاءَ الْعِدَّهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

21-بَابُ کَرَاهَهِ طَلَاقِ الْمَرِیضِ وَ جَوَازِ تَزْوِیجِهِ فَإِنْ دَخَلَ صَحَّ وَ إِلَّا بَطَلَ وَ لَا مَهْرَ وَ لَا مِیرَاثَ

28245-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ فَإِنْ هُوَ تَزَوَّجَ وَ دَخَلَ بِهَا فَهُوَ جَائِزٌ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا حَتَّی مَاتَ فِی مَرَضِهِ فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ وَ لَا مَهْرَ لَهَا وَ لَا مِیرَاثَ

28246-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرِیضِ أَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ لَا وَ لَکِنْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ إِنْ شَاءَ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَرِثَتْهُ وَ إِنْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَنِکَاحُهُ بَاطِلٌ

وَ رَوَاهُ

الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28247-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ طَلَاقُ الْمَرِیضِ وَ یَجُوزُ نِکَاحُهُ

28248-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ لِلْمَرِیضِ أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ

22-بَابُ أَنَّ الْمَرِیضَ إِذَǠطَلَّقَ بَائِناً أَوْ رَجْعِیّاً لِلْإِضْرَارِ وَرِثَتْهُ إِلَی سَنَهٍ مَا لَمْ یَبْرَأْ أَوْ تَتَزَوَّجْ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا إِلَّا فِی الْعِدَّهِ الرَّجْعِیَّهِ

28249-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فِی مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِلَّا أَنْ یَصِحَّ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَالَ بِهِ الْمَرَضُ فَقَالَ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ سَنَهٍ

28250-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ یَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَیُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ هَلْ یَجُوزُ طَلَاقُهُ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ مَاتَتْ لَمْ یَرِثْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّهِ لِمَا یَأْتِی وَ یُمْکِنُ تَخْصِیصُ الْعِدَّهِ بِغَیْرِ الرَّجْعِیَّهِ

28251-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ

فِی صِحَّهٍ ثُمَّ طَلَّقَ التَّطْلِیقَهَ الثَّالِثَهَ وَ هُوَ مَرِیضٌ أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنْ کَانَ إِلَی سَنَهٍ

وΠرَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

28252-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا وَ إِنْ طَلَّقَهَا فِی حَالِ إِضْرَارٍ فَهِیَ تَرِثُهُ إِلَی سَنَهٍ فَإِنْ زَادَ عَلَی السَّنَهِ یَوْماً وَاحِداً لَمْ تَرِثْهُ وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَهَ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَمْ تَرِثْهُ

28253-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَبِیعٍ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ الْحَذَّاءِ وَ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ کِلَیْهِمَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً فِی مَرَضِهِ ثُمَّ مَکَثَ فِی مَرَضِهِ حَتَّی انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ فَإِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ لَفْظَ عَنْ أَبِی الْوَرْدِ مِنَ السَّنَدِ

28254-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ وَ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَرِثَتْهُ وَ إِنْ کَانَتْ تَزَوَّجَتْ فَقَدْ

رَضِیَتْ بِالَّذِی صَنَعَ لَا مِیرَاثَ لَهَا

28255-(وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ)عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ حَتَّی مَضَی لِذَلِکَ سَنَهٌ قَالَ تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ الَّذِی طَلَّقَهَا لَمْ یَصِحَّ بَیْنَ ذَلِکَ

28256-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ تَطْلِیقَهً وَ قَدْ کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِکَ تَطْلِیقَتَیْنِ قَالَ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ إِذَا کَانَ فِی مَرَضِهِ قُلْتُ فَمَا حَدُّ ذَلِکَ قَالَ لَا یَزَالُ مَرِیضاً حَتَّی یَمُوتَ وَ إِنْ طَالَ ذَلِکَ إِلَی سَنَهٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَهُ الَّتِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ مِثْلَهُ

28257-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ أَبِی بَصِیرٍ وَ أَبِی الْعَبَّاسِ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ تَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهَا إِذَا انْقَضَتِ الْعِدَّهُ

28258-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِی مَرَضِهِ قَالَ تَرِثُهُ مَا دَامَ فِی مَرَضِهِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

28259-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ

تَرِثُهُ فِی مَرَضِهِ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَهٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ وَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ تَرِثُهُ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ سَنَهٍ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ ذَلِکَ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا تَمْضِی سَنَهٌ لَمْ یَکُنْ لَهَا مِیرَاثٌ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ الْبَقْبَاقِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا لَمْ تَتَزَوَّجْ لِمَا تَقَدَّمَ

28260-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ)عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ آخِرَ طَلَاقِهَا قَالَ نَعَمْ یَتَوَارَثَانِ فِی الْعِدَّهِ

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْمَرِیضِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ مَفْهُومُهُ غَیْرُ مُرَادٍ لِمَا عَرَفْتَ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِالْعِدَّهِ هُنَا السَّنَهَ فَإِنَّهَا عِدَّهُ الْمِیرَاثِ کَمَا تَقَدَّمَ وَ التَّوَارُثُ مَجَازٌ لِثُبُوتِهِ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَیْنِ خَاصَّهً أَوِ الْمُرَادُ بِآخِرِ الطَّلَاقِ غَیْرُ الثَّالِثَهِ کَالرَّابِعَهِ وَ الْخَامِسَهِ أَوْ بِمَعْنَی أَنَّهُ لَا یُرِیدُ رَجْعَتَهَا أَبَداً وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

28261-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ یَحْیَی الْأَزْرَقِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ ثَلَاثاً تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

28262-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا ثَالِثَهً وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ هِیَ تَرِثُهُ

28263-وَ عَنْهُ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُطَلِّقُهَا الثَّالِثَهَ وَ هُوَ مَرِیضٌ قَالَ تَرِثُهُ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ الْمِیرَاثِ فِی الْعِدَّهِ الرَّجْعِیَّهِ خَاصَّهً لَا بَعْدَهَا وَ هُوَ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْمَرِیضَ

23-بَابُ حُکْمِ طَلَاقِ زَوْجَهِ الْمَفْقُودِ وَ عِدَّتِهَا وَ تَزْوِیجِهَا

28264-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَفْقُودِ کَیْفَ تَصْنَعُ امْرَأَتُهُ فَقَالَ مَا سَکَتَتْ عَنْهُ وَ صَبَرَتْ فَخَلِّ عَنْهَا وَ إِنْ هِیَ رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَی الْوَالِی أَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِینَ ثُمَّ یَکْتُبُ إِلَی الصُّقْعِ الَّذِی فُقِدَ فِیهِ فَلْیُسْأَلْ عَنْهُ فَإِنْ خُبِّرَ عَنْهُ بِحَیَاهٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ یُخْبَرْ عَنْهُ بِحَیَاهٍ حَتَّی تَمْضِیَ الْأَرْبَعُ سِنِینَ دَعَا وَلِیَّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِیلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ کَانَ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَیْهَا حَتَّی یُعْلَمَ حَیَاتُهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ قِیلَ لِلْوَلِیِّ أَنْفِقْ عَلَیْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِیلَ لَهَا إِلَی أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا وَ إِنْ أَبَی أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِی عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَهً فِی اسْتِقْبَالِ الْعِدَّهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ فَیَصِیرُ طَلَاقُ الْوَلِیِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا الْوَلِیُّ فَبَدَا لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ هِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنِ انْقَضَتِ الْعِدَّهُ قَبْلَ أَنْ یَجِی ءَ وَ یُرَاجِعَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِیلَ لِلْأَوَّلِ عَلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

28265-قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی رِوَایَهٍ أُخْرَی أَنَّهُ إِنْ لَمْ یَکُنْ لِلزَّوْجِ وَلِیٌّ طَلَّقَهَا الْوَالِی وَ یُشْهِدُ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ فَیَکُونُ

طَلَاقُ الْوَالِی طَلَاقَ الزَّوْجِ وَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

28266-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی الْمَفْقُودِ لَا تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ حَتَّی یَبْلُغَهَا مَوْتُهُ أَوْ طَلَاقٌ أَوْ لُحُوقٌ بِأَهْلِ الشِّرْکِ

28267-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَفْقُودِ فَقَالَ الْمَفْقُودُ إِذَا مَضَی لَهُ أَرْبَعُ سِنِینَ بَعَثَ الْوَالِی أَوْ یَکْتُبُ إِلَی النَّاحِیَهِ الَّتِی هُوَ غَائِبٌ فِیهَا فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِی وَلِیَّهُ أَنْ یُنْفِقَ عَلَیْهَا فَمَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَقُولُ فَإِنِّی أُرِیدُ مَا تُرِیدُ النِّسَاءُ قَالَ لَیْسَ ذَاکَ لَهَا وَ لَا کَرَامَهَ فَإِنْ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا وَلِیُّهُ أَوْ وَکِیلُهُ أَمَرَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا فَکَانَ ذَلِکَ عَلَیْهَا طَلَاقاً وَاجِباً

28268-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَ سِنِینَ وَ لَمْ یُنْفِقْ عَلَیْهَا (وَ لَمْ تَدْرِ) أَ حَیٌّ هُوَ أَمْ مَیِّتٌ أَ یُجْبَرُ وَلِیُّهُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَهَا قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلِیٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ الْوَلِیُّ أَنَا أُنْفِقُ عَلَیْهَا قَالَ فَلَا یُجْبَرُ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ قَالَتْ أَنَا أُرِیدُ مِثْلَ مَا تُرِیدُ النِّسَاءُ وَ لَا أَصْبِرُ وَ لَا أَقْعُدُ کَمَا أَنَا قَالَ لَیْسَ لَهَا ذَلِکَ وَ لَا کَرَامَهَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَیْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی

ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ

24-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا طُلِّقَتْ مَرَّتَیْنِ حَرُمَتْ عَلَی الْمُطَلِّقِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ کَانَ الْمُطَلِّقُ حُرّاً

28269-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عِیصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ إِنَّ ابْنَ شُبْرُمَهَ قَالَ الطَّلَاقُ لِلرَّجُلِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطَّلَاقُ لِلنِّسَاءِ وَ تِبْیَانُ ذَلِکَ أَنَّ الْعَبْدَ تَکُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّهُ فَیَکُونُ تَطْلِیقُهَا ثَلَاثاً وَ یَکُونُ الْحُرُّ تَحْتَهُ الْأَمَهُ فَیَکُونُ طَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ

28270-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّهُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهَ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ

28271-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی أَمَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ

28272-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَهِ قَالَ تَطْلِیقَتَانِ

28273-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عُمَرُ عَلَی الْمِنْبَرِ مَا تَقُولُونَ یَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ فِی تَطْلِیقِ الْأَمَهِ فَلَمْ یُجِبْهُ أَحَدٌ فَقَالَ مَا تَقُولُ یَا صَاحِبَ الْبُرْدِ الْمَعَافِرِیِّ یَعْنِی أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَأَشَارَ بِیَدِهِ تَطْلِیقَتَانِ

28274-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ وَ

عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا ع فِیمَا کَتَبَ عَلَیْهِ وَ عِلَّهُ طَلَاقِ الْمَمْلُوکِ اثْنَتَیْنِ لِأَنَّ طَلَاقَ الْأَمَهِ عَلَی النِّصْفِ فَجَعَلَهُ اثْنَتَیْنِ احْتِیَاطاً لِکَمَالِ الْفَرَائِضِ وَ کَذَلِکَ فِی الْفَرْقِ فِی الْعِدَّهِ لِلْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

28275-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ عَنْ جَمَاعَهٍ عَنْ أَبِی الْمُفَضَّلِ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ تَسْنِیمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ رُقَیَّهَ بْنِ مَصْقَلَهَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَوْتَعَهَ أَنَّ رَجُلَیْنِ سَأَلَا عُمَرَ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَهِ فَجَاءَ بِهِمَا إِلَی عَلِیٍّ ع فَقَالَ لَهُ کَمْ طَلَاقُ الْأَمَهِ فَأَشَارَ بِإِصْبَعَیْهِ هَکَذَا یَعْنِی اثْنَتَیْنِ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اسْتِیفَاءِ الْعِدَدِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ فِی الْعِدَدِ

25-بَابُ أَنَّ الْحُرَّهَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حُرِّمَتْ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ لَا قَبْلَ ذَلِکَ وَ إِنْ کَانَ الزَّوْجُ عَبْداً

28276-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِذَا کَانَتِ الْحُرَّهُ تَحْتَ الْعَبْدِ کَمْ طَلَاقُهَا فَقَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الطَّلَاقُ وَ الْعِدَّهُ بِالنِّسَاءِ

28277-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ حُرّاً وَ امْرَأَتُهُ أَمَهً فَطَلَاقُهَا تَطْلِیقَتَانِ وَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ عَبْداً وَ هِیَ حُرَّهٌ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ

28278-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ (عَنْ صَفْوَانَ)عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْمَرْأَهِ إِذَا کَانَتْ عِنْدَ مَمْلُوکٍ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ إِذَا کَانَتْ مَمْلُوکَهً تَحْتَ حُرٍّ فَتَطْلِیقَتَانِ

28279-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ

طَلَاقُ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ

28280-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْأَمَهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْحُرِّ تَطْلِیقَتَانِ

28281-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَتِ الْحُرَّهُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّهُ بِالنِّسَاءِ یَعْنِی یُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ

28282-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْمَمْلُوکِ لِلْحُرَّهِ ثَلَاثُ تَطْلِیقَاتٍ وَ طَلَاقُ الْحُرِّ لِلْأَمَهِ تَطْلِیقَتَانِ

28283-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُرِّ إِذَا کَانَ عِنْدَهُ أَمَهٌ تَطْلِیقَتَانِ وَ طَلَاقُ الْحُرَّهِ إِذَا کَانَتْ تَحْتَ الْمَمْلُوکِ ثَلَاثٌ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

26-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ یَحِلَّ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28284-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا عَلَی السُّنَّهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِکَ قَبْلَ أَنْ تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ قَالَ أَ لَیْسَ قَدْ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی هَذَا أَحَلَّتْهَا آیَهٌ وَ حَرَّمَتْهَا أُخْرَی وَ أَنَا أَنْهَی عَنْهَا نَفْسِی وَ وُلْدِی

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ

ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ أَوِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ

28285-وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ یَعْنِی ابْنَ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی عَلِیٌّ ع فِی أَمَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ وَقَعَ عَلَیْهَا فَجَلَدَهُ

28286-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْأَمَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یَشْتَرِیهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28287-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ یَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِی هَذِهِ الْمَنْزِلَهِ سَوَاءٌ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ طَلَّقَ طَلْقَهً وَاحِدَهً بَائِناً وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَا لَوْ تَزَوَّجَتْ غَیْرَهُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهُ

28288-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ کَانَتْ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ لَا

28289-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بُرَیْدٍ الْعِجْلِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ قَالَ لَا یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَنْکِحَهَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا فِی مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ

28290-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ

جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مَمْلُوکَهً ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَهُ قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ

28291-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ بَعْدَ مَا ذَکَرَ حَدِیثَ الْحَلَبِیِّ قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ قَالَ حَلَّ لَهُ فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا وَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ فِی ذَلِکَ سَوَاءٌ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

27-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَیْنِ ثُمَّ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28292-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ یَرْفَعُهُ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ جَارِیَتَهُ رَجُلًا فَمَکَثَتْ مَعَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَی مَوْلَاهَا فَوَطِئَهَا أَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

28293-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ (یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا) إِنْ أَرَادَ مَوْلَاهَا قَالَ لَا قُلْتُ أَ فَرَأَیْتَ إِنْ وَطِئَهَا مَوْلَاهَا أَ یَحِلُّ لِلْعَبْدِ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَزَوَّجَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ یَدْخُلَ بِهَا فَیَکُونَ نِکَاحاً مِثْلَ نِکَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ کَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً فَأَرَادَ مَوْلَاهَا رَاجَعَهَا

28294-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ جَارِیَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ تَمْکُثُ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَرَجَعَتْ إِلَی مَوْلَاهَا أَ یَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ

أَقُولُ وَ

یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی اشْتِرَاطِ دَوَامِ الْعَقْدِ فِی التَّحْلِیلِ

28-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ أَوْ أُعْتِقَ زَوْجُهَا أَوْ أُعْتِقَا لَمْ تَحِلَّ لِزَوْجِهَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنَّ طُلِّقَتْ مَرَّهً ثُمَّ أُعْتِقَتْ لَمْ یَهْدِمِ الْعِتْقُ الطَّلَاقَ وَ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی طَلْقَهٍ

28295-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ یَعْنِی ابْنَ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَتَیْنِ ثُمَّ یُعْتَقَانِ جَمِیعاً هَلْ یُرَاجِعُهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ فَتَبِینَ مِنْهُ

28296-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمَمْلُوکُ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ مَمْلُوکَهٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا صَاحِبُهَا کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی وَاحِدَهٍ

28297-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ تَکُونُ تَحْتَهُ الْأَمَهُ فَیُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ نَحْوَهُ

28298-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ ذَکَرَ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا کَانَتْ تَحْتَهُ الْأَمَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ

28299-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعِیصِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مَمْلُوکٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أُعْتِقَا جَمِیعاً هَلْ یَحِلُّ لَهُ مُرَاجَعَتُهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ قَالَ نَعَمْ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَهً لِمَا مَرَّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

29-بَابُ أَنَّ مَنْ عَزَلَ أَمَتَهُ عَنْ عَبْدِهِ وَ فَرَّقَ بَیْنَهُمَا مَرَّتَیْنِ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ وَاقَعَهَا السَّیِّدُ لَمْ تَحِلَّ لِلْعَبْدِ

28300-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ یُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ

یَبْدُو لِلرَّجُلِ فِی أَمَتِهِ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ ثُمَّ یَسْتَبْرِئُهَا وَ یُوَاقِعُهَا ثُمَّ یَرُدُّهَا عَلَی عَبْدِهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ بَعْدُ فَیَعْزِلُهَا عَنْ عَبْدِهِ أَ یَکُونُ عَزْلُ السَّیِّدِ الْجَارِیَهَ عَنْ زَوْجِهَا مَرَّتَیْنِ طَلَاقاً لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ أَمْ لَا فَکَتَبَ ع لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِکَاحٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ تَفْرِیقَ السَّیِّدِ بَیْنَ الْأَمَهِ وَ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَهِ الطَّلَاقِ

30-بَابُ حُکْمِ زَوْجَهِ الْمُرْتَدِّ

28301-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ کَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَی مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَلَا تَوْبَهَ لَهُ وَ قَدْ وَجَبَ قَتْلُهُ وَ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَ یُقْسَمُ مَا تَرَکَ عَلَی وُلْدِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْمَوَارِیثِ وَ فِی الْحُدُودِ

31-بَابُ حُکْمِ طَلَاقِ الْمُشْرِکِ لِلْمُشْرِکَهِ

28302-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ یَهُودِیٍّ أَوْ نَصْرَانِیٍّ طَلَّقَ تَطْلِیقَهً ثُمَّ أَسْلَمَ هُوَ وَ امْرَأَتُهُ مَا حَالُهُمَا قَالَ یَنْکِحُهَا نِکَاحاً جَدِیداً قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ إِسْلَامِهِ تَطْلِیقَهً أَوْ تَطْلِیقَتَیْنِ هَلْ تَعْتَدُّ بِمَا کَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ إِسْلَامِهَا قَالَ لَا تَعْتَدُّ بِذَلِکَ

32-بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَهٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ لَا تَحْرُمُ فِی التَّاسِعَهِ أَیْضاً وَ کَذَا الْمَوْطُوءَهُ بِالْمِلْکِ

28303-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمُتْعَهَ وَ یَنْقَضِی شَرْطُهَا ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُهَا الْأَوَّلُ حَتَّی بَانَتْ مِنْهُ ثَلَاثاً وَ تَزَوَّجْتَ ثَلَاثَهَ أَزْوَاجٍ یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ کَمْ شَاءَ لَیْسَ هَذِهِ مِثْلَ الْحُرَّهِ هَذِهِ مُسْتَأْجَرَهٌ وَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ الْإِمَاءِ

28304-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَمَتَّعُ مِنَ الْمَرْأَهِ الْمَرَّاتِ قَالَ لَا بَأْسَ یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مَا شَاءَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

33-بَابُ أَقْسَامِ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ أَنَّ مَا عَدَاهُ رَجْعِیٌّ

28305-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّتِی لَا یَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا

28306-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ

28307-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّهِ الَّتِی لَا یَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّهٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا

28308-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ

الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ ثَلَاثاً وَ الْمُخْتَلِعَهَ وَ الْمُبَارِئَهَ أَیْضاً بَوَائِنُ وَ مَا عَدَا السِّتَّ رَجْعِیٌّ

34-بَاب کَرَاهَهِ الرَّجْعَهِ بِغَیْرِ قَصْدِ الْإِمْسَاکِ بَلْ بِقَصْدِ الطَّلَاقِ

28309-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ یُرَاجِعَهَا وَ لَیْسَ لَهُ فِیهَا حَاجَهٌ ثُمَّ یُطَلِّقَهَا فَهَذَا الضِّرَارُ الَّذِی نَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یُطَلِّقَ ثُمَّ یُرَاجِعَ وَ هُوَ یَنْوِی الْإِمْسَاکَ

28310-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قَالَ الرَّجُلُ یُطَلِّقُ حَتَّی إِذَا کَادَتْ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا یَفْعَلُ ذَلِکَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ ذَلِکَ

الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

28311-وَ عَنْ زُرَارَهَ وَ حُمْرَانَ ابْنَیْ أَعْیَنَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالُوا سَأَلْنَاهُمَا عَنْ قَوْلِهِ وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا قَالَا هُوَ الرَّجُلُ یُطَلِّقُ الْمَرْأَهَ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی إِذَا کَانَ آخِرُ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ یُطَلِّقُهَا أُخْرَی فَیَتْرُکُهَا مِثْلَ ذَلِکَ فَنَهَی اللَّهُ عَنْ ذَلِکَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی نَفْیِ التَّحْرِیمِ

35-بَابُ إِبَاقِ الْعَبْدِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ رَجَعَ

28312-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَکَمٍ الْأَعْمَی وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِغُلَامِهِ فِی امْرَأَهٍ حُرَّهٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ مِنْ مَوَالِیهِ فَجَاءَتِ امْرَأَهُ الْعَبْدِ تَطْلُبُ نَفَقَتَهَا مِنْ مَوْلَی الْعَبْدِ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا عَلَی مَوْلَی الْعَبْدِ نَفَقَهٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ لِأَنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَهِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ هُوَ رَجَعَ إِلَی مَوْلَاهُ

أَ تَرْجِعُ امْرَأَتُهُ إِلَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً غَیْرَهُ فَلَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَتْ لَمْ تَزَوَّجْ فَهِیَ امْرَأَتُهُ عَلَی النِّکَاحِ الْأَوَّلِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ

أَبْوَابُ الْعِدَدِ

1-بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ غَیْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ سَاعَتِهَا وَ لَا رَجْعَهَ لِزَوْجِهَا

28313-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْعِدَّهُ مِنَ الْمَاءِ

28314-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ وَ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِکْراً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا ثَلَاثَتَطْلِیقَاتٍ کُلَّ شَهْرٍ تَطْلِیقَهً قَالَ بَانَتْ مِنْهُ فِی التَّطْلِیقَهِ الْأُولَی وَ اثْنَتَانِ فَضْلٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ یَتَزَوَّجُهَا مَتَی شَاءَتْ وَ شَاءَ بِمَهْرٍ جَدِیدٍ قِیلَ لَهُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ قَالَ لَا إِنَّمَا کَانَ یَکُونُ لَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا لَوْ کَانَ دَخَلَ بِهَا أَوَّلًا فَأَمَّا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا

28315-وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ

28316-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا إِنْ شَاءَتْ وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَهٌ وَاحِدَهٌ وَ إِنْ کَانَ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَنِصْفُ مَا

فَرَضَ

28317-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَهُ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا بَانَتْ بِتَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ

28318-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا فَقَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا

28319-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ شُرَیْحٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَلَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ تُبِینُهَا تَطْلِیقَهٌ وَاحِدَهٌ

وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَالِدٍ وَ عُبَیْسِ بْنِ هِشَامٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَحَادِیثُ الثَّلَاثَهُ الَّتِی قَبْلَهُ

28320-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَیهَا نِصْفُ مَهْرِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَهَا عِدَّهٌ تَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ أَنَّ الصَّغِیرَهَ قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ إِذَا طُلِّقَتْ فَلَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ إِنْ کَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَهَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا

28321-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ الَّتِی لَا یَحِیضُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ

28322-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّهَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا یَحْمِلُ مِثْلُهَا فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهَا

28323-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الصَّبِیَّهَ الَّتِی لَمْ تَبْلُغْ وَ لَا یَحْمِلُ مِثْلُهَا وَ قَدْ کَانَ دَخَلَ بِهَا وَ الْمَرْأَهَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَلَا یَلِدُ مِثْلُهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّهٌ وَ إِنْ دَخَلَ بِهِمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّهٌ

وَ رَوَاهُ ابْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ

28324-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قَالَ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا أَتَی لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِینَ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا کَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَهً

28325-قَالَ الْکُلَیْنِیُّ وَ رُوِیَ أَنَّ عَلَیْهِنَّ الْعِدَّهَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ أَقُولُ یَأْتِی الْوَجْهُ فِیهِ

28326-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ عِدَّهُ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی قَدْ قَعَدَتْ

مِنَ الْمَحِیضِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ عَلَی الْمُسْتَرَابَهِ وَ هِیَ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ وَ کَذَلِکَ نَقَلَ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِیثَ عَلَی الْمُسْتَرَابَهِ وَ نَقَلَ الشَّیْخُ فِیهِ الْإِجْمَاعَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ الْعِدَّهَ هُنَا عَلَی التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّهِ وَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ

28327-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْجَارِیَهِ الَّتِی لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ قَالَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ قِیلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً ثُمَّ مَضَی شَهْرٌ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الشَّهْرِ الثَّانِی قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ أَلْقَتْ ذَلِکَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّهَ بِالْحَیْضِ فَإِنْ مَضَی لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ فِی الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ فَإِذَا مَضَی لَهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ هِیَ تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا کَانَتْ فِی الْعِدَّهِ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

28328-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ وَ الْجَارِیَهِ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ الَّتِی یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ مَتَی مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ ثَلَاثُ حِیَضٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَمْ تُدْرِکِ الْحَیْضَ أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ

28329-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الصَّیْرَفِیِّ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ جَارِیَهٍ حَدَثَهٍ طُلِّقَتْ وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَی لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَیْنِ قَالَ نَعَمْ وَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً فَقُلْتُ أَ تُکْمِلُ عِدَّتَهَا بِحَیْضَهٍ قَالَ لَا بَلْ بِشَهْرٍ یَمْضِی آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَی مَا یَمْضِی عَلَیْهِ أَوَّلُهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ أَنَّهُ لَا عِدَّهَ عَلَی الْیَائِسَهِ إِذَا طُلِّقَتْ وَ إِنْ کَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَهَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا وَ حَدُّهَا بُلُوغُ سِتِّینَ فِی الْقُرَشِیَّهِ وَ النَّبَطِیَّهِ وَ خَمْسِینَ فِی غَیْرِهِمَا

28330-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ الْخَثْعَمِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

28331-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الَّتِی لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا

أَقُولُ هَذَا یَدُلُّ عَلَی حُکْمِ الصَّغِیرَهِ أَیْضاً وَ هُوَ ظَاهِرٌ

28332-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (عَمَّنْ رَوَاهُ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الصَّبِیَّهِ الَّتِی لَا یَحِیضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِمَا عِدَّهٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28333-مُحَمَّدُ بْنُ

عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِینَ سَنَهً لَمْ تَرَ حُمْرَهً إِلَّا أَنْ تَکُونَ امْرَأَهً مِنْ قُرَیْشٍ

28334-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ ثَلَاثٌ یَتَزَوَّجْنَ عَلَی کُلِّ حَالٍ الَّتِی قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَتَی تَکُونُ کَذَلِکَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّینَ سَنَهً فَقَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ وَ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ قُلْتُ وَ مَتَی یَکُونُ کَذَلِکَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنَّهَا لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِیضُ وَ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقُرَشِیَّهِ وَ النَّبَطِیَّهِ لِمَا مَرَّ وَ مَا تَقَدَّمَ فِی رِوَایَهِ هَذَا الْحَدِیثِ مِنْ طَرِیقِ الْکُلَیْنِیِّ مَخْصُوصٌ بِغَیْرِهِمَا وَ الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَایَتَیْنِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُسْتَرَابَهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی حَدِّ الْیَأْسِ فِی أَحَادِیثِ الْحَیْضِ

4-بَابُ عِدَّهِ الْمُسْتَرَابَهِ وَ مَا أَشْبَهَهَا

28335-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ فِی الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مَرَّهً أَوْ فِی سِتَّهٍ أَوْ فِی سَبْعَهِ أَشْهُرٍ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَمْ تَبْلُغِ الْحَیْضَ وَ الَّتِی تَحِیضُ مَرَّهً وَ یَرْتَفِعُ مَرَّهً وَ الَّتِی لَا تَطْمَعُ فِی الْوَلَدِ وَ الَّتِی قَدِ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا وَ زَعَمَتْ أَنَّهَا لَمْ تَیْأَسْ وَ الَّتِی تَرَی الصُّفْرَهَ مِنْ حَیْضٍ لَیْسَ بِمُسْتَقِیمٍ فَذَکَرَ أَنَّ عِدَّهَ هَؤُلَاءِ کُلِّهِنَّ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ

مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ نَحْوَهُ

28336-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً فَقَالَ إِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا یُحْسَبُ لَهَا لِکُلِّ شَهْرٍ حَیْضَهٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

28337-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ أَیُّ الْأَمْرَیْنِ سَبَقَ إِلَیْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ لَا تَرَی فِیهَا دَماً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ مَرَّتْ ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28338-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ إِذَا نَظَرَتْ لَمْ تَجِدِ الْأَقْرَاءَ إِلَّا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ فَإِذَا کَانَتْ لَا َسْتَقِیمُ لَهَا حَیْضٌ تَحِیضُ فِی الشَّهْرِ مِرَاراً فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّهُ الْمُسْتَحَاضَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ إِذَا کَانَتْ تَحِیضُ حَیْضاً مُسْتَقِیماً فَهُوَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَهٌ بَیْنَ کُلِّ حَیْضَتَیْنِ شَهْرٌ وَ ذَلِکَ الْقُرْءُ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْغَالِبِ لِمَا یَأْتِی

28339-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ بَانَتْ مِنْهُ الْمُطَلَّقَهُ الْمُسْتَرَابَهُ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بَانَتْ بِالْحِیَضِ

قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ قَالَ جَمِیلٌ وَ تَفْسِیرُ ذَلِکَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ

ثُمَّ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا یَوْماً فَحَاضَتْ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِالْحِیَضِ عَلَی هَذَا الْوَجْهِ وَ لَا تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَمْ تَحِضْ فِیهَا فَقَدْ بَانَتْ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ الْبَزَنْطِیِّ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ الْمُسْتَرَابَهُ الَّتِی تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ

28340-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ طَهُرَتْ وَ هِیَ امْرَأَهٌ لَا تَرَی دَماً مَا دَامَتْ تُرْضِعُ مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ

28341-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ مَا الرِّیبَهُ فَقَالَ مَا زَادَ عَلَی شَهْرٍ فَهُوَ رِیبَهٌ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ لْتَتْرُکِ الْحِیَضَ وَ مَا کَانَ فِی الشَّهْرِ لَمْ یَزِدْ فِی الْحَیْضِ عَلَی ثَلَاثِ حِیَضٍ فَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ اقْتَصَرَ عَلَی صَدْرِهِ قَالَ الشَّیْخُ الْوَجْهُ فِیهِ أَنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ الدَّمُ عَنْ عَادَتِهَا أَقَلَّ مِنَ الشَّهْرِ فَلَیْسَ لِرِیبَهِ الْحَبَلِ بَلْ رُبَّمَا کَانَ لِعِلَّهٍ فَلْتَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنْ تَأَخَّرَ الدَّمُ شَهْراً فَإِنَّهُ یَجُوزُ أَنْ یَکُونَ لِلْحَمْلِ فَتَعْتَدُّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرَ فِیهَا دَماً

28342-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی

نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ الَّتِی لَا تَحِیضُ وَ مِثْلُهَا یَحْمِلُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَالَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ مِثْلُهَا تَحِیضُ

28343-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الَّتِی لَمْ تَحِضْ وَ الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی لَا تَطْهُرُ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ وَ الْقُرُوءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ قَبْلَهُ

28344-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مَرَّهً کَیْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّذِی کَانَتْ تَحِیضُ فِیهِ فِی الِاسْتِقَامَهِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ ثُمَّ لْتَزَوَّجْ إِنْ شَاءَتْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ

28345-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ قَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی مِثْلَهُ

28346-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَی الْمُسْتَرَابَهِ انْقَضَتْ بِهِ عِدَّتُهَا إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ

أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ وَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ لَیْسَ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالْحِیَضِ

ثُمَّ ذَکَرَ تَفْسِیرَ جَمِیلٍ کَمَا نَقَلَهُ الْکُلَیْنِیُّ وَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ مَرَّ

28347-وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَمْرَانِ أَیُّهُمَا سَبَقَ إِلَیْهَا بَانَتْ بِهِ الْمُطَلَّقَهُ الْمُسْتَرَابَهُ الَّتِی تَسْتَرِیبُ الْحَیْضَ إِنْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ بَانَتْ بِهَا

ثُمَّ ذَکَرَ الْبَاقِیَ مِثْلَهُ

28348-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ مِثْلُ (قُرْئِهَا الَّذِی)کَانَتْ تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

28349-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی لَا تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ إِلَّا مَرَّهً وَاحِدَهً کَیْفَ تَعْتَدُّ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرْئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فِی اسْتِقَامَتِهَا وَ لْتَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

28350-وَ عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ أَخِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَهٍ یَرْتَفِعُ حَیْضُهَا فَقَالَ ارْتِفَاعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ فَسَادٌ مِنْ حَیْضٍ وَ ارْتِفَاعٌ مِنْ حَمْلٍ فَأَیُّهُمَا کَانَ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ مَرَّتْ بِهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ بِیضٍ لَیْسَ فِیهَا دَمٌ

28351-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الْمُسْتَرَابَهِ مِنَ الْمَحِیضِ کَیْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ

28352-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع فَقُلْتُ الْمَرْأَهُ الَّتِی لَا تَحِیضُ مِثْلُهَا وَ لَمْ تَحِضْ کَمْ تَعْتَدُّ قَالَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَیْنِ تَعْتَدُّ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا ارْتِیَابٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ لِلْحَبَلِ وَقْتاً فَلَیْسَ بَعْدَهُ ارْتِیَابٌ

28353-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ الْغَنَوِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ إِلَّا فِی کُلِّ ثَلَاثِ سِنِینَ أَوْ أَرْبَعِ سِنِینَ أَوْ خَمْسِ سِنِینَ قَالَ تَنْتَظِرُ مِثْلَ قُرُوئِهَا الَّتِی کَانَتْ تَحِیضُ فَلْتَعْتَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

28354-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ اللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَلَا تَدْرُونَ لِکِبَرٍ ارْتَفَعَ حَیْضُهُنَّ أَمْ لِعَارِضٍ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَهُ أَشْهُرٍ وَ هُنَّ اللَّوَاتِی أَمْثَالُهُنَّ یَحِضْنَ لِأَنَّهُنَّ لَوْ کُنَّ فِی سِنِّ مَنْ لَا تَحِیضُ لَمْ یَکُنْ لِلِارْتِیَابِ مَعْنًی قَالَ وَ هَذَا هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَهَ تَرْجِعُ إِلَی عَادَتِهَا وَ إِلَّا فَإِلَی التَّمْیِیزِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ فَإِلَی عَادَهِ نِسَائِهَا فَإِنِ اخْتَلَفْنَ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ

28355-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ تَعْتَدُّ الْمُسْتَحَاضَهُ بِالدَّمِ إِذَا کَانَ فِی أَیَّامِ حَیْضِهَا أَوْ بِالشُّهُورِ إِنْ سَبَقَتْ لَهَا فَإِنِ اشْتَبَهَا فَلَمْ تَعْرِفْ أَیَّامَ حَیْضِهَا مِنْ غَیْرِهَا فَإِنَّ ذَلِکَ لَا یَخْفَی لِأَنَّ دَمَ الْحَیْضِ دَمٌ عَبِیطٌ حَارٌّ وَ إِنَّ دَمَ الِاسْتِحَاضَهِ

دَمٌ أَصْفَرُ بَارِدٌ

28356-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّهِ الْمُسْتَحَاضَهِ قَالَ تَنْظُرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا فَتَزِیدُ یَوْماً أَوْ تَنْقُصُ یَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَی بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الطَّهَارَهِ

6-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّهَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا حَاضَتْ مَرَّهً ثُمَّ بَلَغَتْ سِنَّ الْیَأْسِ أَتَمَّتْ عِدَّتَهَا بِشَهْرَیْنِ

28357-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ یَزِیدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ وَ قَدْ طَعَنَتْ فِی السِّنِّ فَحَاضَتْ حَیْضَهً وَاحِدَهً ثُمَّ ارْتَفَعَ حَیْضُهَا فَقَالَ تَعْتَدُّ بِالْحَیْضَهِ وَ شَهْرَیْنِ مُسْتَقْبِلَیْنِ فَإِنَّهَا قَدْ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

7-بَابُ ثُبُوتِ الرِّیبَهِ بِتَجَاوُزِ الطُّهْرِ الشَّهْرَ

28358-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَقَالَ مَا جَازَ الشَّهْرَ فَهُوَ رِیبَهٌ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْحَیْضِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَهِ بَائِنٌ لَا رَجْعَهَ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَرْجِعَ فِی الْبَذْلِ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ کَذَا الْمُبَارَأَهُ

28359-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَهُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

28360-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَهُ بِمَنْزِلَهِ الْمُبَارِئَهِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَهَ إِذَا رَجَعَتْ فِی الْبَذْلِ فِی الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَهِ

9-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَهِ هِیَ وَضْعُ الْحَمْلِ وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَهَ قَبْلَ الْوَضْعِ إِلَّا فِیمَا اسْتُثْنِیَ وَ أَنَّهُ لَا یَحِلُّ کَتْمُ الْمَرْأَهِ حَمْلَهَا عَنْ زَوْجِهَا

28361-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ فَإِذَا وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

28362-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع طَلَاقُ الْحَامِلِ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ

28363-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَهٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ أَقُولُ الْمُرَادُ بِهِ وَضْعُ الْحَمْلِ لِمَا مَرَّ وَ وَجْهُهُ أَنَّهُ قَدْ یَکُونُ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِلَحْظَهٍ أَوْ بِغَیْرِ فَصْلٍ فَهُوَ أَقْرَبُ مِنَ الْأَقْرَاءِ

28364-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ فَإِذَا

وَضَعَتْ مَا فِی بَطْنِهَا فَقَدْ بَانَتْ

وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ

28365-وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ الْحُبْلَی فَقَالَ وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

28366-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَیْنِ

28367-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَهُ وَ هِیَ حَامِلٌ فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا

28368-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ طَلَاقُ الْحُبْلَی وَاحِدَهٌ وَ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ فَإِنْ وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ یُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

28369-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ قَالَ هِیَ فِی الْمُطَلَّقَاتِ خَاصَّهً

وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع

28370-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ ضَرَبَ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَهً فِی نِفَاسِهَا الْحَدَّ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی

مَنْ وَطِئَ الْمَرْأَهَ فِی النِّفَاسِ

28371-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ قَالَ یَعْنِی لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَکْتُمَ الْحَمْلَ إِذَا طُلِّقَتْ وَ هِیَ حُبْلَی وَ الزَّوْجُ لَا یَعْلَمُ بِالْحَمْلِ فَلَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَکْتُمَ حَمْلَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا فِی ذَلِکَ الْحَمْلِ مَا لَمْ تَضَعْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

10-بَابُ أَنَّ ذَاتَ التَّوْأَمَیْنِ تَبِینُ مِنَ الطَّلَاقِ بِوَضْعِ الْأَوَّلِ وَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَضَعَ الْآخَرَ

28372-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عِمْرَانَ (بْنِ شَفَا) عَنْ رِبْعِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَصْرِیِّ یَعْنِی أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ کَانَ فِی بَطْنِهَا اثْنَانِ فَوَضَعَتْ وَاحِداً وَ بَقِیَ وَاحِدٌ قَالَ تَبِینُ بِالْأَوَّلِ وَ لَا تَحِلُّ لِلْأَزْوَاجِ حَتَّی تَضَعَ مَا فِی بَطْنِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28373-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ رَوَی أَصْحَابُنَا أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ وَاحِداً انْقَطَعَتْ عِصْمَتُهَا مِنَ الزَّوْجِ وَ لَا یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَعْقِدَ عَلَی نَفْسِهَا لِغَیْرِهِ حَتَّی تَضَعَ الْآخَرَ

11-بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ إِذَا وَضَعَتْ سِقْطاً تَامّاً أَوْ غَیْرَ تَامٍّ وَ لَوْ مُضْغَهً فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

28374-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُبْلَی إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَوَضَعَتْ سِقْطاً تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ أَوْ وَضَعَتْهُ مُضْغَهً فَقَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ یَسْتَبِینُ أَنَّهُ حَمْلٌ تَمَّ أَوْ لَمْ یَتِمَّ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ إِنْ کَانَ مُضْغَهً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ

12-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ إِذَا کَانَتْ مُسْتَقِیمَهَ الْحَیْضِ

28375-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَهِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ

28376-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ تَحِیضُ

28377-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ

وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

13-بَابُ عِدَّهِ الَّتِی تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهٍ مَرَّهً

28378-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ عِنْدَهُ امْرَأَهٌ شَابَّهٌ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ شَهْرَیْنِ أَوْ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً وَاحِدَهً کَیْفَ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَقَالَ أَمْرُ هَذِهِ شَدِیدٌ هَذِهِ تُطَلَّقُ طَلَاقَ السُّنَّهِ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ ثُمَّ تُتْرَکُ حَتَّی تَحِیضَ ثَلَاثَ حِیَضٍ مَتَی حَاضَتْهَا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ لَهُ فَإِنْ مَضَتْ سَنَهٌ وَ لَمْ تَحِضْ فِیهَا ثَلَاثَ حِیَضٍ فَقَالَ یُتَرَبَّصُ بِهَا بَعْدَ السَّنَهِ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَإِنْ

مَاتَتْ أَوْ مَاتَ زَوْجُهَا قَالَ أَیُّهُمَا مَاتَ وَرِثَ صَاحِبُهُ مَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ خَمْسَهَ عَشَرَ شَهْراً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28379-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّهَ عَنْ سَوْرَهَ بْنِ کُلَیْبٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ طَلَاقَ السُّنَّهِ وَ هِیَ مِمَّنْ تَحِیضُ فَمَضَی ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَلَمْ تَحِضْ إِلَّا حَیْضَهً وَاحِدَهً ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَیْضَتُهَا حَتَّی مَضَی ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أُخْرَی وَ لَمْ تَدْرِ مَا رَفَعَ حَیْضَتَهَا فَقَالَ إِنْ کَانَتْ شَابَّهً مُسْتَقِیمَهَ الطَّمْثِ فَلَمْ تَطْمَثْ فِی ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ إِلَّا حَیْضَهً ثُمَّ ارْتَفَعَ طَمْثُهَا فَلَا تَدْرِی مَا رَفَعَهَا فَإِنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِکَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ تَتَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

أَقُولُ مَوْضُوعُ هَذَا غَیْرُ مَوْضُوعِ الَّذِی قَبْلَهُ لِأَنَّهُ قَدِ اعْتُبِرَ هُنَا ارْتِفَاعُ الْحَیْضِ بَعْدَ الْمَرَّهِ الْأُولَی وَ قَدْ عَمِلَ بِهَا الشَّیْخُ وَ جَمَاعَهٌ فِی الصُّورَتَیْنِ وَ حَمَلُوا الْأَوَّلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ

28380-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ کَیْفَ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ تَحِیضُ فِی کُلِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ حَیْضَهً وَاحِدَهً قَالَ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَهً وَاحِدَهً فِی غُرَّهِ الشَّهْرِ فَإِذَا انْقَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی امْرَأَهٍ کَانَ لَهَا عَادَهٌ بِأَنْ تَحِیضَ فِی کُلِّ شَهْرٍ حَیْضَهً فَتَعْمَلُ عَلَی عَادَتِهَا وَ یَکُونُ فِی مُدَّهِ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ ثَلَاثُ حِیَضٍ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الْمُسْتَرَابَهِ انْتَهَی وَ الْأَقْرَبُ الْحَمْلُ عَلَی مُضِیِّ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مِنْ غَیْرِ حَیْضٍ لِمَا مَرَّ

14-بَابُ أَنَّ الْأَقْرَاءَ فِی الْعِدَّهِ هِیَ الْأَطْهَارُ

28381-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ

28382-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ

28383-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْأَقْرَاءُ هِیَ الْأَطْهَارُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28384-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع سَمِعْتُ رَبِیعَهَ الرَّأْیِ یَقُولُ مِنْ رَأْیِی أَنَّ الْأَقْرَاءَ الَّتِی سَمَّی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِی الْقُرْآنِ إِنَّمَا هُوَ الطُّهْرُ فِیمَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ فَقَالَ کَذَبَ لَمْ یَقُلْ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ إِنَّمَا بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع فَقُلْتُ أَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَقُولُ ذَلِکَ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ یُقْرَأُ فِیهِ الدَّمُ فَیَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْمَحِیضُ دَفَعَهُ

28385-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ وَ الْقُرْءُ جَمْعُ الدَّمِ بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ

28386-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28387-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع قَالَ عِدَّهُ الَّتِی تَحِیضُ وَ یَسْتَقِیمُ حَیْضُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ وَ هِیَ ثَلَاثُ حِیَضٍ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُمَا الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ قَالَ عَلَی أَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثُ حِیَضٍ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ مُرَادُهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَیَکُونُ قَدْ مَضَی لَهَا ثَلَاثَهُ حِیَضٍ وَ لَیْسَ فِیهِ أَنَّهَا تَسْتَوْفِی الْحَیْضَهَ الثَّالِثَهَ

28388-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ ثَلَاثُ حِیَضٍ تَعْتَدُّ أَوَّلَ تَطْلِیقَهٍ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

28389-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَهَ قَالَا قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ

وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

15-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّهَ بِالْأَقْرَاءِ تَخْرُجُ مِنَ الْعِدَّهِ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ إِنْ تَأَخَّرَ الْحَیْضُ الْأَوَّلُ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ یَسِیراً

28390-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ فَقَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَالَ فَقَدْ کَذَبُوا

28391-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ

28392-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ

صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ

28393-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی سَمِعْتُ رَبِیعَهَ الرَّأْیِ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ بَانَتْ مِنْهُ وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ أَخَذَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ فَقَاęΠأَبُو جَعْفَرٍ ع کَذَبَ لَعَمْرِی مَا قَالَ ذَلِکَ بِرَأْیِهِ وَ لَکِنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ وَ مَا قَالَ فِیهَا عَلِیٌّ ع قَالَ کَانَ یَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ الْحَدِیثَ

28394-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا الْحَدِیثَ

28395-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ کَذَا جُمْلَهٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَهِ وَ الْآتِیَهِ فِی هَذِهِ الْأَبْوَابِ وَ غَیْرِهَا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28396-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ

عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ جَمِیعاً عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

28397-عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ جَمِیعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَبِینُ مِنْ أَوَّلِ قَطْرَهٍ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِی أَنَّ رَبِیعَهَ الرَّأْیِ قَالَ مِنْ رَأْیِی أَنَّهَا تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَهٍ فَقَالَ کَذَبَ مَا هُوَ مِنْ رَأْیِهِ إِنَّمَا هُوَ شَیْ ءٌ بَلَغَهُ عَنْ عَلِیٍّ ع

28398-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ جَمِیلٍ کُلِّهِمْ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ أَوَّلُ دَمٍ رَأَتْهُ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ

28399-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَهُ تَبِینُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَهٍ مِنَ الدَّمِ فِی الْقُرْءِ الْأَخِیرِ

28400-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ جَبَلَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَقَعْ فِی الدَّمِ الثَّالِثِ

28401-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِیهِ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا

طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَهِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

28402-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِهَا فَقَالَ اذْهَبِی إِلَی هَذَا فَاسْأَلِیهِ یَعْنِی عَلِیّاً ع فَقَالَتْ لِعَلِیٍّ ع إِنَّ زَوْجِی طَلَّقَنِی قَالَ غَسَلْتِ فَرْجَکِ فَرَجَعَتْ إِلَی عُمَرَ فَقَالَتْ أَرْسَلْتَنِی إِلَی رَجُلٍ یَلْعَبُ فَرَدَّهَا إِلَیْهِ مَرَّتَیْنِ کُلَّ ذَلِکَ تَرْجِعُ فَتَقُولُ یَلْعَبُ قَالَ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِی إِلَیْهِ فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا قَالَ فَقَالَ لَهَا عَلِیٌّ ع غَسَلْتِ فَرْجَکِ قَالَتْ لَا قَالَ فَزَوْجُکِ أَحَقُّ بِبُضْعِکِ مَا لَمْ تَغْسِلِی فَرْجَکِ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ فِی الْفَتْوَی أَوْ فِی الرِّوَایَهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَهِ إِلَی الْمَرْأَهِ بِمَعْنَی أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْکُ التَّزْوِیجِ إِلَی أَنْ تَغْتَسِلَ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَهِ أَوَّلِ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ لَا آخِرِهَا لِأَنَّ غَسْلَ الْفَرْجِ غَیْرُ غُسْلِ الْحَیْضِ فَکَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هَلْ رَأَیْتِ دَماً مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ تَحْتَاجِینَ مَعَهُ إِلَی غَسْلِ الْفَرْجِ مِنْهُ لِلتَّنْظِیفِ أَوْ حَالَ الِاسْتِنْجَاءِ

28403-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ حِینَ تَحِیضُ لِصَاحِبِهَا عَلَیْهَا رَجْعَهٌ قَالَ نَعَمْ حَتَّی تَطْهُرَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْحَیْضَهِ الْأُولَی وَ الثَّانِیَهِ دُونَ الثَّالِثَهِ یَعْنِی أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِی الْحَیْضِ کَمَا لَهُ الرُّجُوعُ فِی الطُّهْرِ

28404-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِیقَهً عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَدَعُهَا حَتَّی تَدْخُلَ فِی

قُرْئِهَا الثَّالِثِ وَ یَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ یُرَاجِعُهَا وَ یُشْهِدُ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاهُ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

28405-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ هِیَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا کَانَ لَهُ الرَّجْعَهُ بَیْنَ التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ حَتَّی تَغْتَسِلَ

أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّیْخَ حَمَلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ

28406-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَهً أَوِ اثْنَتَیْنِ ثُمَّ یَتْرُکُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا قَالَ إِذَا تَرَکَهَا عَلَی أَنَّهُ لَا یُرِیدُهَا بَانَتْ مِنْهُ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّی تَنْکِحَ زَوْجاً غَیْرَهُ وَ إِنْ تَرَکَهَا عَلَی أَنَّهُ یُرِیدُ مُرَاجَعَتَهَا ثُمَّ مَضَی لِذَلِکَ سَنَهٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ

28407-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ثُمَّ تَرَکَهَا سِتَّهَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَهَا الْحَدِیثَ

أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْخَبَرَیْنِ مَتْرُوکَانِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّهِ عَلَی أَنَّهُ لَا یَجُوزُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْعِدَّهِ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الرُّجُوعِ بِعَقْدٍ جَدِیدٍ أَوْ عَلَی الْمُسْتَرَابَهِ لِمَا مَرَّ وَ یَنْبَغِی حَمْلُ عَدَمِ إِرَادَهِ الْمُرَاجَعَهِ عَلَی الطَّلَاقِ ثَلَاثاً وَ إِرَادَتِهَا عَلَی مَا دُونَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً

28408-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ

إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ تُقْرَأُ فِیهِ الدَّمُ فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْحَیْضُ قَذَفَتْهُ قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ یَرْوُونَ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَالَ کَذَبُوا

الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ زُرَارَهَ مِثْلَهُ وَ کَذَا جُمْلَهٌ مِنَ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَهِ وَ الْآتِیَهِ

28409-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ إِذَا طَلَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ

وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ هَذِهِ الْأَحَادِیثُ مَبْنِیَّهٌ عَلَی الْغَالِبِ مِنْ تَأَخُّرِ الْحَیْضِ الْأَوَّلِ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ یَسِیراً فَلَوِ اتَّفَقَ حُصُولُ الْحَیْضِ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِغَیْرِ فَصْلٍ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّهِ بِرُؤْیَهِ الدَّمِ الثَّالِثِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِدَّهَ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ وَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِیَ الْأَطْهَارُ أَشَارَ إِلَی ذَلِکَ الشَّیْخَانِ وَ غَیْرُهُمَا وَ لِأَجْلِ نُدُورِ هَذَا الْفَرْضِ وَقَعَ الْإِطْلَاقُ فِی هَذِهِ الْأَحَادِیثِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

16-بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّهَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِی أَوَّلِ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَی کَرَاهِیَهٍ وَ لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَکِّنَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَطْهُرَ

28410-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِیَّ بْنَ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَی تَبِینُ مِنْهُ قَالَ حِینَ یَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ تَمْلِکُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِی تِلْکَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ وَ لَکِنْ لَا تُمَکِّنُ نَفْسَهَا حَتَّی تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ

28411-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِی

الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ

28412-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَیْنَ الْحَیْضَتَیْنِ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ حَتَّی تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْکَرَاهَهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَمْکِینِ الزَّوْجِ مِنَ الْوَطْءِ فِی الْفَرْجِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی کَرَاهَهِ الْوَطْءِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَ قَبْلَ الْغُسْلِ فِی النِّفَاسِ

17-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ تَقَدَّمَ الْحَیْضُ عَلَی الْعَادَهِ

28413-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَی تَکُونُ أَمْلَکَ بِنَفْسِهَا قَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجَّلَ الدَّمُ عَلَیْهَا قَبْلَ أَیَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا کَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ أَمْلَکُ بِهَا وَ هُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الَّتِی طَهُرَتْ مِنْهَا وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَهِ أَیَّامٍ فَهُوَ مِنَ الْحَیْضَهِ الثَّالِثَهِ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ

18-بَابُ وُجُوبِ إِقَامَهِ الْمُطَلَّقَهِ طَلَاقاً رَجْعِیّاً فِی بَیْتِ زَوْجِهَا مُدَّهَ الْعِدَّهِ فَلَا تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنٍ وَ لَا تُخْرَجُ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَ بِفَاحِشَهٍ

28414-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَهِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28415-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُضَارُّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَیُضَیِّقَ عَلَیْهَا (قَبْلَ أَنْ) تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ نَهَی عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ

وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

28416-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ الْحَدِیثَ

28417-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا

28418-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَهُ فِی بَیْتِهَا وَ لَا یَنْبَغِی لِلزَّوْجِ إِخْرَاجُهَا وَ لَا تَخْرُجُ هِیَ

28419-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا إِذَا کَانَ طَلَاقاً لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ لَیْسَ لَهُ أَنْ یُخْرِجَهَا وَ لَا لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ مِثْلَهُ

28420-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ لَا یَنْبَغِی لِلْمُطَلَّقَهِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

19-بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ رَجْعِیّاً إِذَا أَرَادَتْ زِیَارَهً جَازَ لَهَا الْخُرُوجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ لَا قَبْلَهُ وَ لَا بِالنَّهَارِ

28421-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِی بَیْتِهَا لَا تَخْرُجُ وَ إِنْ أَرَادَتْ زِیَارَهً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ

وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ تَرَکَ حُکْمَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَ قَالَ خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ رَجَعَتْ قَبْلَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

20-بَابُ وُجُوبِ النَّفَقَهِ وَ السُّکْنَی لِذَاتِ الْعِدَّهِ الرَّجْعِیَّهِ لَا الْبَائِنَهِ

28422-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِی خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنْ شَیْ ءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَهَ طَلَّقَهَا وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا وَ لَا سَبِیلَ لَهُ عَلَیْهَا وَ تَعْتَدُّ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا نَفَقَهَ لَهَا قَالَ قُلْتُ أَ لَیْسَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَی بِذَلِکَ الَّتِی تُطَلَّقُ تَطْلِیقَهً بَعْدَ تَطْلِیقَهٍ فَتِلْکَ الَّتِی لَا تُخْرَجُ وَ لَا تَخْرُجُ حَتَّی تُطَلَّقَ الثَّالِثَهَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَهَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا نَفَقَهَ لَهَا وَ الْمَرْأَهُ الَّتِی یُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِیقَهً ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِهِ أَیْضاً تَقْعُدُ فِی مَنْزِلِ زَوْجِهَا وَ لَهَا النَّفَقَهُ وَ السُّکْنَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28423-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ تَجِبُ السُّکْنَی وَ النَّفَقَهُ لِلْمُطَلَّقَهِ الرَّجْعِیَّهِ بِلَا خِلَافٍ فَأَمَّا الْمَبْتُوتَهُ فَقِیلَ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَهَ وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَئِمَّهِ الْهُدَی ع أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّفَقَاتِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

21-بَابُ أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لِلْمُطَلَّقَهِ رَجْعِیّاً خَاصَّهً الزِّینَهُ وَ التَّجَمُّلُ وَ إِظْهَارُهُ لِلزَّوْجِ فِی الْعِدَّهِ وَ لَا یَجِبُ عَلَیْهَا الْحِدَادُ

28424-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) فِی الْمُطَلَّقَهِ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ تُظْهِرُ لَهُ زِینَتَهَا لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً

28425-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَکْتَحِلُ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَطَیَّبُ وَ تَلْبَسُ مَا

شَاءَتْ مِنَ الثِّیَابِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً لَعَلَّهَا أَنْ تَقَعَ فِی نَفْسِهِ فَیُرَاجِعَهَا

28426-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ

28427-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تُسَوِّفُ لِزَوْجِهَا مَا کَانَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ عَلَیْهَا

28428-وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تُحِدُّ کَمَا تُحِدُّ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَمْتَشِطُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ إِلَّا حَدِیثَ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ أَقُولُ خَصَّهُ الشَّیْخُ بِالْمُطَلَّقَهِ الْبَائِنَهِ وَ حَمَلَهُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی أَنَّهَا تُحِدُّ إِذَا تُوُفِّیَ لَهَا قَرَابَهٌ کَمَا تُحِدُّ إِذَا تُوُفِّیَ زَوْجُهَا لَا لِأَجْلِ الطَّلَاقِ لِمَا یَأْتِی

28429-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ لَهَا أَنْ تَکْتَحِلَ وَ تَخْتَضِبَ أَوْ تَلْبَسَ ثَوْباً مَصْبُوغاً قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا فَعَلَتْهُ مِنْ غَیْرِ سُوءٍ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

22-بَابُ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَهِ أَنْ تَحُجَّ نَدْباً فِی الْعِدَّهِ الرَّجْعِیَّهِ بِدُونِ إِذْنِ الزَّوْجِ وَ یَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ وَاجِباً بِغَیْرِ إِذْنٍ وَ کَذَا فِی الْعِدَّهِ الْبَائِنَهِ وَاجِباً وَ نَدْباً

28430-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ

عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ الْمُطَلَّقَهُ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ

28431-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ الْمُطَلَّقَهُ تَحُجُّ فِی عِدَّتِهَا إِنْ طَابَتْ نَفْسُ زَوْجِهَا

28432-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ أَیْنَ تَعْتَدُّ فَقَالَ فِی بَیْتِهَا إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَیْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ کَذَلِکَ هِیَ قَالَ نَعَمْ وَ تَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَجِّ

23-بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ ذَاتِ الْعِدَّهِ الرَّجْعِیَّهِ إِذَا أَتَتْ بِفَاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ وَ تَفْسِیرِهَا

28433-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ قَالَ أَذَاهَا لِأَهْلِ زَوْجِهَا وَ سُوءُ خُلُقِهَا

28434-وَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ التَّیْمِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ سَأَلَ الْمَأْمُونُ الرِّضَا ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ قَالَ یَعْنِی بِالْفَاحِشَهِ الْمُبَیِّنَهِ أَنْ تُؤْذِیَ أَهْلَ زَوْجِهَا فَإِذَا فَعَلَتْ فَإِنْ شَاءَ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَعَلَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28435-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّکُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ

إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ قَالَ إِلَّا أَنْ تَزْنِیَ فَتُخْرَجُ وَ یُقَامُ عَلَیْهَا الْحَدُّ

28436-وَ فِی کِتَابِ إِکْمَالِ الدِّینِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی الْإِجَارَهِ فِی أَحَادِیثِ ضَمَانِ الصَّائِغِ إِذَا أَفْسَدَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ الْفَاحِشَهِ الْمُبَیِّنَهِ الَّتِی إِذَا أَتَتِ الْمَرْأَهُ بِهَا فِی أَیَّامِ عِدَّتِهَا حَلَّ لِلزَّوْجِ أَنْ یُخْرِجَهَا مِنْ بَیْتِهِ قَالَ ع الْفَاحِشَهُ الْمُبَیِّنَهُ هِیَ السَّحْقُ دُونَ الزِّنَا فَإِنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا زَنَتْ وَ أُقِیمَ عَلَیْهَا الْحَدُّ لَیْسَ لِمَنْ أَرَادَهَا أَنْ یَمْتَنِعَ بَعْدَ ذَلِکَ مِنَ التَّزْوِیجِ بِهَا لِأَجْلِ الْحَدِّ وَ إِذَا سَحَقَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا الرَّجْمُ وَ الرَّجْمُ خِزْیٌ وَ مَنْ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِرَجْمِهِ فَقَدْ أَخْزَاهُ وَ مَنْ أَخْزَاهُ فَقَدْ أَبْعَدَهُ وَ مَنْ أَبْعَدَهُ فَلَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یَقْرَبَهُ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّ السَّحْقَ أَعْظَمُ أَفْرَادِ الْفَاحِشَهِ الْمُبَیِّنَهِ جَمْعاً بَیْنَهُ وَ بَیْنَ مَا مَضَی وَ یَأْتِی

28437-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَ لا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفاحِشَهٍ مُبَیِّنَهٍ قَالَ قِیلَ هِیَ الْبَذَاءُ عَلَی أَهْلِهَا فَیَحِلُّ لَهُمْ إِخْرَاجُهَا

وَ هُوَ الْمَرْوِیُّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع

28438-قَالَ وَ رَوَی عَلِیُّ بْنُ أَسْبَاطٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْفَاحِشَهُ أَنْ تُؤْذِیَ أَهْلَ زَوْجِهَا وَ تَسُبَّهُمْ

24-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّهِ مَعَ الْإِمْکَانِ قُبِلَ قَوْلُهَا

28439-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْعِدَّهُ وَ الْحَیْضُ لِلنِّسَاءِ إِذَا ادَّعَتْ صُدِّقَتْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28440-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ عَنِ الصَّادِقِ ع فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ لا یَحِلُّ لَهُنَّ

أَنْ یَکْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِی أَرْحامِهِنَّ قَالَ قَدْ فَوَّضَ اللَّهُ إِلَی النِّسَاءِ ثَلَاثَهَ أَشْیَاءَ الْحَیْضَ وَ الطُّهْرَ وَ الْحَمْلَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ

25-بَابُ عِدَّهِ الْمُسْتَرَابَهِ بِالْحَمْلِ

28441-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع یَقُولُ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ حَبَلًا انْتَظَرَ بِهَا تِسْعَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ وَلَدَتْ وَ إِلَّا اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ ثُمَّ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ مِثْلَهُ

28442-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتِ الْحَبَلَ بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ تَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قَالَ لَا رِیبَهَ عَلَیْهَا تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ

28443-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ (أَوِ ابْنِهِ)ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَتَقُولُ أَنَا حُبْلَی فَتَمْکُثُ سَنَهً فَقَالَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ لِأَکْثَرَ مِنْ سَنَهٍ لَمْ تُصَدَّقْ وَ لَوْ سَاعَهً وَاحِدَهً فِی دَعْوَاهَا

أَقُولُ مَفْهُومُ الشَّرْطِ هُنَا غَیْرُ مُرَادٍ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ

28444-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع

قَالَ قُلْتُ لَهُ الْمَرْأَهُ الشَّابَّهُ الَّتِی تَحِیضُ مِثْلُهَا یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَیَرْتَفِعُ طَمْثُهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا تَزَوَّجْتَ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ فَتَبَیَّنَ بِهَا بَعْدَ مَا دَخَلَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهَا حَامِلٌ قَالَ هَیْهَاتَ مِنْ ذَلِکَ یَا ابْنَ حَکِیمٍ رَفْعُ الطَّمْثِ ضَرْبَانِ إِمَّا فَسَادٌ مِنْ حَیْضَهٍ فَقَدْ حَلَّ لَهَا الْأَزْوَاجُ وَ لَیْسَ بِحَامِلٍ وَ إِمَّا حَامِلٌ فَهُوَ یَسْتَبِینُ فِی ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ جَعَلَهُ وَقْتاً یَسْتَبِینُ فِیهِ الْحَمْلُ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ قَالَ عِدَّتُهَا تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ قَالَ إِنَّمَا الْحَمْلُ تِسْعَهُ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَتَزَوَّجُ قَالَ تَحْتَاطُ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قُلْتُ فَإِنَّهَا ارْتَابَتْ بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ قَالَ لَیْسَ عَلَیْهَا رِیبَهٌ تَزَوَّجُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28445-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمَّا مَضَتْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ ادَّعَتْ حَبَلًا قَالَ یَنْتَظِرُ بِهَا تِسْعَهَ أَشْهُرٍ قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهَا ادَّعَتْ بَعْدَ ذَلِکَ حَبَلًا قَالَ هَیْهَاتَ هَیْهَاتَ إِنَّمَا یَرْتَفِعُ الطَّمْثُ مِنْ ضَرْبَیْنِ إِمَّا حَمْلٍ بَیِّنٍ وَ إِمَّا فَسَادٍ مِنَ الطَّمْثِ وَ لَکِنَّهَا تَحْتَاطُ بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ بَعْدُ وَ قَالَ أَیْضاً فِی الَّتِی کَانَتْ تَطْمَثُ ثُمَّ یَرْتَفِعُ طَمْثُهَا سَنَهً کَیْفَ تُطَلَّقُ قَالَ تُطَلَّقُ بِالشُّهُورِ فَقَالَ لِی بَعْضُ مَنْ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا وَ هِیَ لَا تَحِیضُ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا اسْتَبْرَأَهَا بِأَنْ یُمْسِکَ عَنْهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِی تَبِینُ فِیهِ الْمُطَلَّقَهُ الْمُسْتَقِیمَهُ الطَّمْثِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ وَ إِلَّا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً بِشَاهِدَیْنِ فَإِنْ تَرَکَهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ

بِوَاحِدَهٍ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ یُطَلِّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِیقَاتٍ تَرَکَهَا شَهْراً ثُمَّ رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَانِیَهً ثُمَّ أَمْسَکَ عَنْهَا ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ یَسْتَبْرِئُهَا فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُطَلِّقَهَا إِلَّا وَاحِدَهً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ الِاحْتِیَاطُ هُنَا بِثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مُحْتَمِلٌ لِلتَّقِیَّهِ لِمَا مَرَّ

26-بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَهَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ لَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ مَتَی طُلِّقَتْ اعْتَدَّتْ مِنْ یَوْمَ عَلِمَتْ

28446-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو جَعْفَرٍ ع إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلْیُشْهِدْ عَلَی ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

28447-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا مِنْ أَیِّ یَوْمٍ تَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ قَامَتْ لَهَا بَیِّنَهُ عَدْلٍ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ تَیَقَّنَتْ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا

28448-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَائِبِ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا

28449-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ إِذَا قَامَتْ لَهَا بَیِّنَهٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ فَإِنْ لَمْ تَحْفَظْ فِی أَیِّ یَوْمٍ وَ فِی أَیِّ شَهْرٍ

فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28450-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَی ذَلِکَ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَ

28451-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی کَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِیهِ الطَّلَاقُ وَ إِنْ لَمْ تَحْفَظْ ذَلِکَ الْیَوْمَ اعْتَدَّتْ مِنْ یَوْمَ عَلِمَتْ

28452-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ فَمَضَتْ أَشْهُرٌ فَقَالَ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ کَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قَالَ فَالْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ هَذِهِ لَیْسَتْ مِثْلَ تِلْکَ هَذِهِ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

27-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِالطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَلَا عِدَّهَ عَلَیْهَا

28453-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ وَ هُوَ غَائِبٌ وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِکَ بِسَنَهٍ أَوْ أَکْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ الْحَدِیثَ

28454-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ

أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ فِی الْمُطَلَّقَهِ إِذَا قَامَتِ الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا فَکَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ

28455-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ شُعَیْبِ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ فَقَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَا عَدْلٍ فَلَا تَعْتَدَّ وَ إِلَّا فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

28-بَابُ أَنَّهُ یَجِبُ عَلَی الزَّوْجَهِ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّهَ الْوَفَاهِ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ بِسِنِینَ

28456-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ

28457-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الَّتِی یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ أَوْ لَمْ تَقُمْ

28458-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّیَ قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَیْهِ

28459-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ (مِنْ یَوْمِ) یَبْلُغُهَا لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28460-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ إِذَا بَلَغَهَا نَعْیُ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا إِنَّمَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ

28461-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَی تَعْتَدُّ فَقَالَ یَوْمَ یَبْلُغُهَا وَ ذَکَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ إِنَّ إِحْدَاکُنَّ کَانَتْ تَمْکُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّیَ زَوْجُهَا ثُمَّ تَرْمِی بِبَعْرَهٍ وَرَاءَهَا

28462-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِکَ وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَالْحِدَادُ یَجِبُ عَلَیْهَا فَقَالَ عَلِیٌّ ع إِذَا لَمْ یَبْلُغْهَا ذَلِکَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِکَ کُلُّهُ وَ تَنْکِحُ مَنْ أَحَبَّتْ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یُمْکِنُ کَوْنُ آخِرِ الْحَدِیثِ فِی حُکْمِ الْمُطَلَّقَهِ وَ یَکُونُ سَقَطَ مِنَ الْحَدِیثِ شَیْ ءٌ وَ یَحْتَمِلُ أَیْضاً مَا یَأْتِی

28463-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا وَ لَوْ کَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِکَ بِسَنَهٍ أَوْ سَنَتَیْنِ

28464-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ) قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُطَلَّقَهِ یُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَهٍ قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْوَهَمِ مِنَ الرَّاوِی بِأَنْ یَکُونَ سَمِعَ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ مَاتَ فِی الْعِدَّهِ الْبَائِنَهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِیعِ الْعَامَّهِ

28465-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ امْرَأَهٌ بَلَغَهَا نَعْیُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَهٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ قَالَ فَقَالَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ کَانَتْ لَیْسَتْ بِحُبْلَی فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ مَاتَ فِی یَوْمِ کَذَا وَ کَذَا وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ سَمِعَتْ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

28466-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَلْیُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِکَ فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا

28467-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَهَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْمَرْأَهِ یَمُوتُ زَوْجُهَا أَوْ یُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ قَالَ إِنْ کَانَ مَسِیرَهَ أَیَّامٍ فَمِنْ یَوْمِ یَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ وَ إِنْ کَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا

الْخَبَرُ لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی أَنَّ هَذِهِ تُحِدُّ وَ هَذِهِ لَا تُحِدُّ

28468-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ الْمُطَلَّقَهُ تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ یَوْمِ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ

28469-وَ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع فِی الْمُطَلَّقَهِ إِنْ قَامَتِ الْبَیِّنَهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ کَذَا وَ کَذَا وَ کَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ وَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِینَ یَبْلُغُهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُرِیدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

29-بَابُ وُجُوبِ الْحِدَادِ عَلَی الْمَرْأَهِ فِی عِدَّهِ الْوَفَاهِ خَاصَّهً بِتَرْکِ الزِّینَهِ وَ الطِّیبِ وَ نَحْوِهِمَا

28470-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا یَعْنِی وَ هُوَ غَائِبٌ فَقَامَتِ الْبَیِّنَهُ عَلَی مَوْتِهِ فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمِ یَأْتِیهَا الْخَبَرُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ عَلَیْهِ فِی الْمَوْتِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَتُمْسِکَ عَنِ الْکُحْلِ وَ الطِّیبِ وَ الْأَصْبَاغِ

28471-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِلزِّینَهِ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا وَ تَقْضِی الْحُقُوقَ وَ تَمْتَشِطُ بِغَسْلَهٍ وَ تَحُجُّ وَ إِنْ کَانَ فِی عِدَّتِهَا

28472-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا تَکْتَحِلُ لِزِینَهٍ وَ لَا تَطَیَّبُ وَ لَا تَلْبَسُ ثَوْباً مَصْبُوغاً وَ لَا تَخْرُجُ نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ إِلَی حَقٍّ کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّیْلِ وَ تَرْجِعُ عِشَاءً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ مَا تَضَمَّنَ النَّهْیَ عَنِ الْمَبِیتِ عَنْ بَیْتِهَا عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا یَأْتِی

28473-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَیْسَ لَهَا أَنْ تَطَیَّبَ وَ لَا تَزَیَّنَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهُ أَیَّامٍ

28474-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الصُّهْبَانِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ لَیْسَ لِأَحَدٍ أَنْ یُحِدَّ أَکْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ إِلَّا الْمَرْأَهُ عَلَی زَوْجِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

28475-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی یَحْیَی الْوَاسِطِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ یُحِدُّ الْحَمِیمُ عَلَی حَمِیمِهِ ثَلَاثاً وَ الْمَرْأَهُ عَلَی زَوْجِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

28476-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِی عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبُ وَ تَکْتَحِلُ وَ تَمْتَشِطُ وَ تَصْبَغُ وَ تَلْبَسُ الْمُصَبَّغَ وَ تَصْنَعُ مَا شَاءَتْ بِغَیْرِ زِینَهٍ لِزَوْجٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ

عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ نَحْوَهُ أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِغَیْرِ قَصْدِ الزِّینَهِ مَعَ عَدَمِ التَّظَاهُرِ بِهِ لِمَا مَرَّ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الدَّفْنِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

30-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الْوَفَاهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهُ أَیَّامٍ

28477-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی حَدِیثٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِلنِّسَاءِ أُفٍّ لَکُنَّ قَدْ کُنْتُنَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ فِیکُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَهَ مِنْکُنَّ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَهً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَکْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا کَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُکُنَّ بِأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ

28478-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ کَیْفَ صَارَتْ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ صَارَتْ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَقَالَ أَمَّا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَلِاسْتِبْرَاءِ الرَّحِمِ مِنَ الْوَلَدِ وَ أَمَّا عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی شَرَطَ لِلنِّسَاءِ شَرْطاً وَ شَرَطَ عَلَیْهِنَّ شَرْطاً فَلَمْ یُحَابِهِنَّ فِیمَا شَرَطَ لَهُنَّ وَ لَمْ یَجُرْ فِیمَا اشْتَرَطَ عَلَیْهِنَّ (أَمَّا مَا) شَرَطَ لَهُنَّ فِی الْإِیلَاءِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ إِذْ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَلَمْ یُجَوِّزْ لِأَحَدٍ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فِی الْإِیلَاءِ لِعِلْمِهِ تَبَارَکَ اسْمُهُ أَنَّهُ غَایَهُ صَبْرِ الْمَرْأَهِ عَنِ الرَّجُلِ وَ أَمَّا مَا شَرَطَ عَلَیْهِنَّ فَإِنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَأَخَذَ مِنْهَا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ مَا أَخَذَ لَهَا مِنْهُ فِی حَیَاتِهِ عِنْدَ

الْإِیلَاءِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَمْ یَذْکُرِ الْعَشَرَهَ الْأَیَّامَ فِی الْعِدَّهِ إِلَّا مَعَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَلِمَ أَنَّ غَایَهَ الْمَرْأَهِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فِی تَرْکِ الْجِمَاعِ فَمِنْ ثَمَّ أَوْجَبَهُ عَلَیْهَا وَ لَهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْهَیْثَمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الثَّانِیَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ بِهَذَا السَّنَدِ نَحْوَهُ

28479-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَیِّ عِلَّهٍ صَارَتْ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ وَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ لِأَنَّ حُرْقَهَ الْمُطَلَّقَهِ تَسْکُنُ فِی ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ وَ حُرْقَهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَسْکُنُ إِلَّا بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ

28480-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع فِی بَیَانِ النَّاسِخِ وَ الْمَنْسُوخِ قَالَ وَ مِنْ ذَلِکَ أَنَّ الْعِدَّهَ کَانَتْ فِی الْجَاهِلِیَّهِ عَلَی الْمَرْأَهِ سَنَهً کَامِلَهً وَ کَانَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَلْقَتِ الْمَرْأَهُ خَلْفَ ظَهْرِهَا شَیْئاً بَعْرَهً أَوْ مَا یَجْرِی مَجْرَاهَا وَ قَالَتِ الْبَعْلُ أَهْوَنُ عَلَیَّ مِنْ هَذِهِ وَ لَا أَکْتَحِلُ وَ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا أَتَطَیَّبُ وَ لَا أَتَزَوَّجُ سَنَهً فَکَانُوا لَا یُخْرِجُونَهَا مِنْ بَیْتِهَا بَلْ یُجْرُونَ عَلَیْهَا مِنْ تَرِکَهِ زَوْجِهَا سَنَهً فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِی أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّهً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی

الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ فَلَمَّا قَوِیَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَی وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِلَی آخِرِ الْآیَهِ

28481-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ رَفَعَهُ قَالَ کَانَتْ عِدَّهُ النِّسَاءِ فِی الْجَاهِلِیَّهِ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَنِ امْرَأَتِهِ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ سَنَهً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ لَمْ یَنْقُلْهُمْ عَنْ ذَلِکَ بَلْ تَرَکَهُمْ عَلَی عَادَاتِهِمْ وَ أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ بِذَلِکَ قُرْآناً فَقَالَ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّهً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ فَکَانَتِ الْعِدَّهُ حَوْلًا فَلَمَّا قَوِیَ الْإِسْلَامُ أَنْزَلَ اللَّهُ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَنَسَخَتْ قَوْلَهُ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ

28482-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

28483-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِهِ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ قَالَ مَنْسُوخَهٌ نَسَخَتْهَا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ نَسَخَتْهَا آیَهُ الْمِیرَاثِ

وَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

28484-وَ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآیَهُ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً جِئْنَ النِّسَاءُ یُخَاصِمْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص وَ قُلْنَ لَا نَصْبِرُ فَقَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَتْ إِحْدَاکُنَّ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَهً فَأَلْقَتْهَا خَلْفَهَا فِی دُوَیْرِهَا فِی خِدْرِهَا ثُمَّ قَعَدَتْ فَإِذَا کَانَ مِثْلُ ذَلِکَ الْیَوْمِ مِنَ الْحَوْلِ أَخَذَتْهَا فَفَتَّتْهَا ثُمَّ اکْتَحَلَتْ بِهَا

ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَوَضَعَ اللَّهُ عَنْکُنَّ ثَمَانِیَهَ أَشْهُرٍ

28485-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ الَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّهً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَی الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْراجٍ قَالَ هِیَ مَنْسُوخَهٌ قُلْتُ وَ کَیْفَ کَانَتْ قَالَ کَانَ الرَّجُلُ إِذَا مَاتَ أُنْفِقَ عَلَی امْرَأَتِهِ مِنْ صُلْبِ الْمَالِ حَوْلًا ثُمَّ أُخْرِجَتْ بِلَا مِیرَاثٍ ثُمَّ نَسَخَتْهَا آیَهُ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ فَالْمَرْأَهُ یُنْفَقُ عَلَیْهَا مِنْ نَصِیبِهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

31-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الْحَامِلِ مِنَ الْوَفَاهِ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ مِنَ الْوَضْعِ وَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ

28486-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَنْقَضِی عِدَّتُهَا آخِرَ الْأَجَلَیْنِ

28487-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ قَالَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَامِلُ أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی فَتَمَّتْ لَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ وَ لَمْ تَضَعْ فَإِنَّ عِدَّتَهَا إِلَی أَنْ تَضَعَ وَ إِنْ کَانَتْ تَضَعُ حَمْلَهَا قَبْلَ أَنْ یَتِمَّ لَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ تَعْتَدُّ بَعْدَ مَا تَضَعُ تَمَامَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ ذَلِکَ أَبْعَدُ الْأَجَلَیْنِ

28488-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی امْرَأَهٍ تُوُفِّیَ زَوْجُهَا وَ هِیَ حُبْلَی فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَتَزَوَّجَتْ فَقَضَی أَنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا ثُمَّ لَا یَخْطُبَهَا حَتَّی یَنْقَضِیَ آخِرُ الْأَجَلَیْنِ فَإِنْ شَاءَ أَوْلِیَاءُ الْمَرْأَهِ أَنْکَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَکُوهَا فَإِنْ أَمْسَکُوهَا رَدُّوا عَلَیْهِ مَالَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ

مِثْلَهُ

28489-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ لِأَنَّ عَلَیْهَا أَنْ تُحِدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ لَیْسَ عَلَیْهَا فِی الطَّلَاقِ أَنْ تُحِدَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْحَدِیثَانِ الْأَوَّلَانِ

28490-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَیْنِ

28491-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَهُ الْحُبْلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَضَعُ وَ تَزَوَّجُ قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا الْأُولَی وَ عِدَّهً أُخْرَی مِنَ الْأَخِیرِ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ اعْتَدَّتْ مَا بَقِیَ مِنْ عِدَّتِهَا وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ وَ عَلِیِّ بْنِ خَالِدٍ الْعَاقُولِیِّ عَنْ کَرَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

32-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ السُّکْنَی وَ النَّفَقَهِ لِلْمُتَوَفَّی عَنْهَا فِی الْعِدَّهِ وَ أَنَّ لَهَا أَنْ تَعْتَدَّ حَیْثُ شَاءَتْ

28492-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا تَعْتَدُّ أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا مَاتَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ

کُلْثُومٍ فَأَخَذَ بِیَدِهَا فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ

28493-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَیْنَ تَعْتَدُّ قَالَ حَیْثُ شَاءَتْ وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی

28494-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ مُعَاوِیَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا أَوْ حَیْثُ شَاءَتْ قَالَ بَلْ حَیْثُ شَاءَتْ إِنَّ عَلِیّاً ع لَمَّا تُوُفِّیَ عُمَرُ أَتَی أُمَّ کُلْثُومٍ فَانْطَلَقَ بِهَا إِلَی بَیْتِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28495-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ إِلَی بَیْتِ أَبِیهَا وَ أُمِّهَا مِنْ بَیْتِهَا إِنْ شَاءَتْ فَتَعْتَدُّ فَقَالَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَعْتَدَّ فِی بَیْتِ زَوْجِهَا اعْتَدَّتْ وَ إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ فِی بَیْتِ أَهْلِهَا وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَلْبَسُ حُلِیّاً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النَّفَقَاتِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

33-بَابُ جَوَازِ حَجِّ الْمَرْأَهِ فِی عِدَّهِ الْوَفَاهِ وَ قَضَائِهَا الْحُقُوقَ وَ خُرُوجِهَا فِی جَنَازَهِ زَوْجِهَا وَ لِزِیَارَهِ قَبْرِهِ وَ لِحَاجَهٍ لَا بُدَّ مِنْهَا

28496-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِی عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ

28497-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا فِی عِدَّتِهَا

وَ تَنْتَقِلَ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ

28498-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الَّتِی یُتَوَفَّی زَوْجُهَا تَحُجُّ قَالَ نَعَمْ وَ تَخْرُجُ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ

28499-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَ تَحُجُّ وَ تَشْهَدُ الْحُقُوقَ قَالَ نَعَمْ

28500-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا قَالَ تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِ زَوْجِهَا تَحُجُّ وَ تَنْتَقِلُ مِنْ مَنْزِلٍ إِلَی مَنْزِلٍ

28501-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ یَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا أَ یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَحُجَّ أَوْ تَعُودَ مَرِیضاً قَالَ نَعَمْ تَخْرُجُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَطَیَّبُ

28502-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَکُونُ فِی عِدَّتِهَا أَ تَخْرُجُ فِی حَقٍّ فَقَالَ إِنَّ بَعْضَ نِسَاءِ النَّبِیِّ ص سَأَلَتْهُ فَقَالَتْ إِنَّ فُلَانَهَ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَخْرُجُ فِی حَقٍّ یَنُوبُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص أُفٍّ لَکُنَّ قَدْ کُنْتُنَّ قَبْلَ أَنْ أُبْعَثَ فِیکُنَّ وَ أَنَّ الْمَرْأَهَ مِنْکُنَّ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَخَذَتْ بَعْرَهً فَرَمَتْ بِهَا خَلْفَ ظَهْرِهَا ثُمَّ قَالَتْ لَا أَمْتَشِطُ وَ لَا

أَکْتَحِلُ وَ لَا أَخْتَضِبُ حَوْلًا کَامِلًا وَ إِنَّمَا أَمَرْتُکُنَّ بِأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهِ أَیَّامٍ ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ وَ لَا تَکْتَحِلُ وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا نَهَاراً وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَکَیْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ فَتَکُونَ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَیْتِهَا قُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ

28503-أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا وَرَدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ع إِلَی مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ فِی جَوَابِ مَسَائِلِهِ حَیْثُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَهِ یَمُوتُ زَوْجُهَا هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِی جَنَازَتِهِ أَمْ لَا التَّوْقِیعُ تَخْرُجُ فِی جَنَازَتِهِ وَ هَلْ یَجُوزُ لَهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا التَّوْقِیعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا وَ لَا تَبِیتُ عَنْ بَیْتِهَا وَ هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِی قَضَاءِ حَقٍّ یَلْزَمُهَا أَمْ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَیْتِهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا التَّوْقِیعُ إِذَا کَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ فِیهِ وَ قَضَتْهُ وَ إِنْ کَانَ لَهَا حَاجَهٌ وَ لَمْ یَکُنْ لَهَا مَنْ یَنْظُرُ فِیهَا خَرَجَتْ لَهَا حَتَّی تَقْضِیَهَا وَ لَا تَبِیتُ إِلَّا فِی مَنْزِلِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ فِی کِتَابِ الْغَیْبَهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الْحَجِّ

34-بَابُ أَنَّهُ لَا یُشْتَرَطُ فِی عِدَّهِ الْوَفَاهِ کَوْنُهَا فِی بَیْتٍ وَاحِدٍ وَ حُکْمِ مَبِیتِهَا فِی غَیْرِ بَیْتِهَا

28504-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی امْرَأَهٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ مِنْهُ وَ هِیَ مُحْتَاجَهٌ لَا تَجِدُ مَنْ یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ هِیَ تَعْمَلُ لِلنَّاسِ هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَعْمَلَ وَ تَبِیتَ عَنْ مَنْزِلِهَا فِی عِدَّتِهَا قَالَ فَوَقَّعَ

ع لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

28505-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ فِی بَیْتٍ تَمْکُثُ فِیهِ شَهْراً أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَکْثَرَ ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَی غَیْرِهِ فَتَمْکُثُ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ إِلَیْهِ مِثْلَ مَا مَکَثَتْ فِی الْمَنْزِلِ الَّذِی تَحَوَّلَتْ مِنْهُ کَذَا صَنِیعُهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ یَجُوزُ ذَلِکَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28506-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَهٌ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع تَسْتَفْتِیهِ فِی الْمَبِیتِ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِیَّهِ کَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَهِ أَحَدَّتْ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَیْ عَشَرَ شَهْراً فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَی هَذَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ عَلَی أَنَّ الْمَبِیتَ فِی غَیْرِ بَیْتِهَا جَائِزٌ إِلَّا أَنَّهُ یُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْکُهُ وَ هَذَا الْحَدِیثُ وَ مَا وَافَقَهُ مِمَّا تَقَدَّمَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی التَّقِیَّهِ

35-بَابُ وُجُوبِ عِدَّهِ الْوَفَاهِ عَلَی الْمَرْأَهِ الَّتِی لَمْ یُدْخَلْ بِهَا

28507-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی الرَّجُلِ یَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ لَهَا الْمِیرَاثُ کَامِلًا وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ کَامِلَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ

28508-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ

ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا تَنْکِحُ حَتَّی تَعْتَدَّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَی قَضَایَا أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28509-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ وَ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ

28510-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِیِّ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا عِدَّهَ عَلَیْهَا هُمَا سَوَاءٌ

28511-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا أَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ قَالَ أَمْسِکْ عَنْ هَذَا

أَقُولُ ذَکَرَ الشَّیْخُ أَنَّ الْأَخْبَارَ السَّابِقَهَ مُوَافِقَهٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا یَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهَا انْتَهَی وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی التَّقِیَّهِ فِی الْخَبَرَیْنِ الْأَخِیرَیْنِ بِقَرِینَهِ اسْتِدْلَالِهِ فِی الْأَوَّلِ بِالْقِیَاسِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ عَلَی أَنَّ الثَّانِیَ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِشَیْ ءٍ بَلْ هُوَ قَرِینَهٌ لِلتَّقِیَّهِ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

بَعْدَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ لَوْ بِغَیْرِ فَصْلٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ عِدَّهِ الْوَفَاهِ مَعَ عَدَمِ الدُّخُولِ فِی الْمُهُورِ فِی أَحَادِیثَ کَثِیرَهٍ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمَوَارِیثِ

36-بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِی الْعِدَّهِ الرَّجْعِیَّهِ وَجَبَ عَلَی الْمَرْأَهِ عِدَّهُ الْوَفَاهِ وَ یَثْبُتُ الْمِیرَاثُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِیهَا وَ حُکْمِ الْمَوْتِ فِی الْبَائِنَهِ

28512-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَیْنِ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

28513-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَهِ صَاحِبِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

وَ زَادَ فِیهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی حَمْزَهَ وَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا

قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَهَ هَذَا الْکَلَامُ سَقَطَ مِنْ کِتَابِ ابْنِ زِیَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ

28514-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ أَیُّمَا امْرَأَهٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهُ یَرِثُهَا

28515-وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ وَ

زَادَ وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

28516-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً یَمْلِکُ فِیهِ الرَّجْعَهَ ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28517-وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِی الْمُطَلَّقَهِ الْبَائِنَهِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ

أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْبَائِنَهُ مُسْتَعْمَلَهً بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ وَ یَکُونَ مَخْصُوصاً بِالرَّجْعِیِّ

28518-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ هِیَ فِی عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ یَرِثُهَا وَ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا یَرِثُ مِنْ دِیَهِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ

28519-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَی فِی الْمَرْأَهِ إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِیَ فِی عِدَّهٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَیْهِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ یَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِی الدَّمِ مِنْ حَیْضَتِهَا الثَّالِثَهِ فِی التَّطْلِیقَتَیْنِ الْأَوَّلَتَیْنِ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَا یَرِثُ مِنْهَا فَإِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِیَتِهَا وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِیَتِهِ مَا لَمْ یَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ

28520-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ عَدَمَ التَّوَارُثِ فِی الْعِدَّهِ الْبَائِنَهِ وَ بَعْدَ الْعِدَّهِ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْمَرِیضَ

37-بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَهَا زَوْجٌ وَ دَخَلَ بِهَا لَزِمَهُ الْمَهْرُ وَ حَرُمَتْ عَلَیْهِ أَبَداً وَ تَرْجِعُ إِلَی الزَّوْجِ الْأَوَّلِ بَعْدَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنَ الْأَخِیرِ فَإِنْ شَهِدَ لَهَا شَاهِدَانِ زُوراً ضَمِنَا الْمَهْرَ

28521-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا بَعْدُ فَإِنَّ الْأَوَّلَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ هَذَا الرَّجُلِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا قَالَ وَ لَیْسَ لِلْآخَرِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا أَبَداً

وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ مِثْلَهُ

28522-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلَیْنِ شَهِدَا عَلَی رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَهُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَأَکْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَیْنِ فَقَالَ لَا سَبِیلَ لِلْأَخِیرِ عَلَیْهَا وَ یُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِی شَهِدَ فَیُرَدُّ عَلَی الْأَخِیرِ وَ الْأَوَّلُ أَمْلَکُ بِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِیرِ وَ لَا یَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا

28523-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ

زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ حَسِبَ أَهْلُهُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ فَنَکَحَتِ امْرَأَتُهُ وَ تَزَوَّجَتْ سُرِّیَّتُهُ وَ وَلَدَتْ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ زَوْجِهَا فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ وَ مَوْلَی السُّرِّیَّهِ قَالَ فَقَالَ یَأْخُذُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَ یَأْخُذُ سُرِّیَّتَهُ وَ وَلَدَهَا أَوْ یَأْخُذُ رِضًا مِنْ ثَمَنِهِ

28524-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا نُعِیَ الرَّجُلُ إِلَی أَهْلِهِ أَوْ خَبَّرُوهَا أَنَّهُ قَدْ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتْ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ الْأَوَّلُ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الْآخَرِ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا وَ لَهَا مِنَ الْآخَرِ الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

28525-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی شَاهِدَیْنِ شَهِدَا عَلَی امْرَأَهٍ بِأَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا قَالَ یُضْرَبَانِ الْحَدَّ وَ یُضَمَّنَانِ الصَّدَاقَ لِلزَّوْجِ بِمَا غَرَّاهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَ تَرْجِعُ إِلَی زَوْجِهَا الْأَوَّلِ

28526-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عЙʘәΙɠعَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِیلٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ أَوْ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ تَزَوَّجُ فِی عِدَّتِهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ عِدَّهً وَاحِدَهً مِنْهُمَا جَمِیعاً

أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ التَّقِیَّهَ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

38-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا بَلَغَهَا مَوْتُ زَوْجِهَا أَوْ طَلَاقُهُ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ وَ ظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ یُطَلِّقْهَا فَفَارَقَهَا الزَّوْجَانِ جَمِیعاً أَجْزَأَهَا عِدَّهٌ وَاحِدَهٌ

28527-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَهٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فَتَزَوَّجَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَفَارَقَهَا وَ فَارَقَهَا الْآخَرُ کَمْ تَعْتَدُّ لِلنَّاسِ قَالَ بِثَلَاثَهِ قُرُوءٍ وَ إِنَّمَا یُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا بِثَلَاثَهِ قُرُوءٍ تُحِلُّهَا لِلنَّاسِ کُلِّهِمْ قَالَ زُرَارَهُ وَ ذَلِکَ أَنَّ أُنَاساً قَالُوا تَعْتَدُّ عِدَّتَیْنِ مِنْ کُلِّ وَاحِدٍ عِدَّهً فَأَبَی ذَلِکَ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَهَ قُرُوءٍ فَتَحِلُّ لِلرِّجَالِ

28528-عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ فِی امْرَأَهٍ نُعِیَ إِلَیْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ فَطَلَّقَهَا وَ طَلَّقَهَا الْآخَرُ فَقَالَ إِبْرَاهِیمُ النَّخَعِیُّ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّتَیْنِ فَحَمَلَهَا زُرَارَهُ إِلَی أَبِی جَعْفَرٍ ع فَقَالَ عَلَیْهَا عِدَّهٌ وَاحِدَهٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ

39-بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّهِ عَلَی الْمَرْأَهِ مِنَ الْخَصِیِّ إِذَا دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا

28529-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی عُبَیْدَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ خَصِیٍّ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّهُ خَصِیٌّ فَقَالَ جَائِزٌ فَقِیلَ فَإِنَّهُ مَکَثَ مَعَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ قَالَ نَعَمْ أَ لَیْسَ قَدْ لَذَّ مِنْهَا وَ لَذَّتْ مِنْهُ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

40-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ مِنَ الطَّلَاقِ قُرْآنِ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا حُرّاً وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ فَخَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً

28530-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ تَحْتَهُ أَمَهٌ أَوْ عَبْدٍ تَحْتَهُ حُرَّهٌ کَمْ طَلَاقُهَا وَ کَمْ عِدَّتُهَا فَقَالَ السُّنَّهُ فِی النِّسَاءِ فِی الطَّلَاقِ فَإِنْ کَانَتْ حُرَّهً فَطَلَاقُهَا ثَلَاثاً وَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ وَ إِنْ کَانَ حُرٌّ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَطَلَاقُهُ تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا قُرْءَانِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28531-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَهِ تَطْلِیقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَیْضَتَانِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ

28532-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ غَیْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عِدَّهُ الْأَمَهِ حَیْضَتَانِ وَ قَالَ إِذَا لَمْ تَکُنْ تَحِیضُ فَنِصْفُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ

أَقُولُ الْمُرَادُ مِنَ الْحَیْضَتَیْنِ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ دُخُولِ الْحَیْضَهِ الثَّانِیَهِ لِیَتِمَّ الطُّهْرَانِ وَ إِنْ لَمْ یَتِمَّ الْحَیْضُ الثَّانِی لِمَا

مَرَّ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَی عَدَمِ جَوَازِ تَمْکِینِ الزَّوْجِ الثَّانِی فِی الْحَیْضِ الثَّانِی

28533-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَهِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا فَقَالَ حَیْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ حَتَّی تَحِیضَ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ عَلَی الْمُسْتَحَاضَهِ الَّتِی تَحِیضُ کُلَّ شَهْرٍ مَرَّهً وَ لَا تَعْلَمُ أَیَّامَ حَیْضِهَا فِی أَوَّلِ الشَّهْرِ أَوْ فِی آخِرِهِ بِقَرِینَهِ قَوْلِهِ حَتَّی تَحِیضَ

28534-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ قَالَ طَلَاقُ الْأَمَهِ تَطْلِیقَتَانِ وَ عِدَّتُهَا حَیْضَتَانِ فَإِنْ کَانَتْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِیضِ فَعِدَّتُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ

28535-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ لَیْثِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ الْمُرَادِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَمْ تَعْتَدُّ الْأَمَهُ مِنْ مَاءِ الْعَبْدِ قَالَ حَیْضَهً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّ الِاعْتِبَارَ بِالْقُرْءَیْنِ فَلَا یَلْزَمُهَا إِلَّا حَیْضَهٌ وَاحِدَهٌ کَامِلَهٌ وَ یَکْفِیهَا دُخُولُ الثَّانِیَهِ لِمَا مَرَّ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی اسْتِبْرَاءِ الْمَوْلَی لَهَا إِذَا عَزَلَهَا عَنْ عَبْدِهِ لِمَا مَرَّ إِذْ لَیْسَ فِیهِ ذِکْرُ الطَّلَاقِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی اسْتِبْرَاءِ الْمُشْتَرِی لَهَا إِذَا فَسَخَ عَقْدَهَا

28536-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْأَمَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً

یَعْنِی إِذَا طُلِّقَتْ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی أَقْسَامِ الطَّلَاقِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

41-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الْحُرَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ ثَلَاثَهُ أَقْرَاءٍ أَوْ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ کَانَ زَوْجُهَا عَبْداً

28537-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا کَانَتِ الْحُرَّهُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَالطَّلَاقُ وَ الْعِدَّهُ بِالنِّسَاءِ یَعْنِی یُطَلِّقُهَا ثَلَاثاً وَ تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِیَضٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً

42-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ مِنَ الْوَفَاهِ مِثْلُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهُ أَیَّامٍ إِلَّا أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهَا حِدَادٌ وَ کَذَلِکَ إِذَا مَاتَ سَیِّدُهَا

28538-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَمَهِ إِذَا طُلِّقَتْ مَا عِدَّتُهَا قَالَ حَیْضَتَانِ أَوْ شَهْرَانِ حَتَّی تَحِیضَ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِیّاً ع قَالَ فِی أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ لَا یَتَزَوَّجْنَ حَتَّی یَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ هُنَّ إِمَاءٌ

28539-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ الْأَمَهَ وَ الْحُرَّهَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ (عَنْهَا زَوْجُهَا) سَوَاءٌ فِی الْعِدَّهِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّهَ تُحِدُّ وَ الْأَمَهَ لَا تُحِدُّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28540-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَی سَیِّدِهَا أَ لَهُ أَنْ یَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهَ أَیَّامٍ ثُمَّ یَطَؤُهَا بِالْمِلْکِ بِغَیْرِ نِکَاحٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28541-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الْأَمَهِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ

الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا الْحَدِیثَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28542-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ وَ مُحَمَّدٍ ابْنَیِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَمْلُوکَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

28543-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ طَلَاقِ الْأَمَهِ فَقَالَ تَطْلِیقَتَانِ وَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عِدَّهُ الْأَمَهِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ وَ عِدَّهُ الْأَمَهِ الْمُطَلَّقَهِ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ

أَقُولُ یَأْتِی وَجْهُهُ

28544-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَمَهِ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ وَ قَالَ عِدَّهُ الْأَمَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً

28545-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ (عَنْ حَمَّادٍ) عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْأَمَهِ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ وَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ الَّتِی لَا تَحِیضُ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ

28546-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَمَهُ إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ

28547-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ طَلَاقُ الْعَبْدِ لِلْأَمَهِ تَطْلِیقَتَانِ وَ أَجَلُهَا حَیْضَتَانِ إِنْ کَانَتْ تَحِیضُ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ فَأَجَلُهَا شَهْرٌ وَ نِصْفٌ وَ إِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَأَجَلُهَا

نِصْفُ أَجَلِ الْحُرَّهِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَهُ أَیَّامٍ

28548-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ عِدَّهِ الْأَمَهِ الَّتِی یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ شَهْرٌ وَ نِصْفٌ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا قَدْ وَهَمَ الرَّاوِی فِی نَقْلِهِ لِأَنَّهُ لَا یَمْتَنِعُ أَنْ یَکُونَ سَمِعَ ذَلِکَ فِی الْمُطَلَّقَهِ فَاشْتَبَهَ عَلَیْهِ فَرَوَاهُ فِی الْمُتَوَفَّی عَنْهَا أَقُولُ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْأَمَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا وَ هِیَ فِی الْعِدَّهِ الْبَائِنَهِ وَ عَلَی الْمُتْعَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا فِی الْعِدَّهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی وَ الشَّیْخُ حَمَلَ مَا تَضَمَّنَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عَلَی أُمِّ الْوَلَدِ وَ قَدْ خَالَفَ ذَلِکَ فِی جُمْلَهٍ مِنْ کُتُبِهِ وَ عَمِلَ بِهِ عَلَی إِطْلَاقِهِ وَ کَذَلِکَ جَمَاعَهٌ مِنْ عُلَمَائِنَا وَ الْأَقْرَبُ وَ الْأَحْوَطُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ شَهْرَیْنِ وَ خَمْسَهَ أَیَّامٍ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمُوَافَقَتِهِ لِجَمْعٍ مِنَ الْعَامَّهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ أَیْضاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی عِدَّهِ الْمُتْعَهِ وَ غَیْرِهَا

43-بَابُ وُجُوبِ عِدَّهِ الْحُرَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَی الْأَمَهِ إِذَا وَطِئَهَا سَیِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ وَ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَ فِی الْعِدَّهِ

28549-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَکُونُ تَحْتَهُ السُّرِّیَّهُ فَیُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا یَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْکِحَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ إِنْ تُوُفِّیَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ

28550-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ أَمَهٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ قَدْ حَاضَتْ عِنْدَهُ حَیْضَهً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِحَیْضَتَیْنِ

28551-قَالَ ابْنُ أَبِی عُمَیْرٍ وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ

28552-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُعْتِقُ سُرِّیَّتَهُ

أَ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا بِغَیْرِ عِدَّهٍ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَغَیْرُهُ قَالَ لَا حَتَّی تَعْتَدَّ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ عَلَی أَمَتِهِ یَصْلُحُ لَهُ أَنْ یُزَوِّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْتَدَّ قَالَ لَا قُلْتُ کَمْ عِدَّتُهَا قَالَ حَیْضَهٌ أَوِ اثْنَتَانِ

28553-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْأَمَهِ إِذَا غَشِیَهَا سَیِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِیَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

28554-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ وَلِیدَتَهُ وَ هُوَ حَیٌّ وَ قَدْ کَانَ یَطَؤُهَا فَقَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی أَوَّلِهِ عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا

28555-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُدَبَّرَهِ إِذَا مَاتَ مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا قِیلَ لَهُ فَالرَّجُلُ یُعْتِقُ مَمْلُوکَتَهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِیَوْمٍ أَوْ بِسَاعَهٍ ثُمَّ یَمُوتُ قَالَ فَقَالَ فَهَذِهِ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ أَوْ ثَلَاثَهِ قُرُوءٍ مِنْ یَوْمَ أَعْتَقَهَا سَیِّدُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28556-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ تَکُونُ عِنْدَهُ

السُّرِّیَّهُ لَهُ وَ قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ وَ مَاتَ وَلَدُهَا ثُمَّ یُعْتِقُهَا قَالَ لَا یَحِلُّ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ

28557-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٍ وَ إِنْ کَانَتْ حُبْلَی اعْتَدَّتْ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ الْأَخِیرُ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ

44-بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّهِ عَلَی الزَّانِیَهِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ الزَّانِیَ أَوْ غَیْرَهُ

28558-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَفْجُرُ بِالْمَرْأَهِ ثُمَّ یَبْدُو لَهُ فِی تَزْوِیجِهَا هَلْ یَحِلُّ لَهُ ذَلِکَ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا وَ إِنَّمَا یَجُوزُ لَهُ (تَزْوِیجُهَا) بَعْدَ أَنْ یَقِفَ عَلَی تَوْبَتِهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَرِیرٍ نَحْوَهُ

28559-الْحَسَنُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ شُعْبَهَ فِی تُحَفِ الْعُقُولِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْجَوَادِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَکَحَ امْرَأَهً عَلَی زِنًا أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ یَدَعُهَا حَتَّی یَسْتَبْرِئَهَا مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَهِ غَیْرِهِ إِذْ لَا یُؤْمَنُ مِنْهَا أَنْ تَکُونَ قَدْ أَحْدَثَتْ مَعَ غَیْرِهِ حَدَثاً کَمَا أَحْدَثَتْ مَعَهُ ثُمَّ یَتَزَوَّجُ بِهَا إِنْ أَرَادَ فَإِنَّمَا مَثَلُهَا مَثَلُ نَخْلَهٍ أَکَلَ رَجُلٌ مِنْهَا حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَأَکَلَ مِنْهَا حَلَالًا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ بِعُمُومِهِ وَ إِطْلَاقِهِ فِی أَحَادِیثِ الْجَنَابَهِ وَ عِدَّهِ غَیْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا وَ فِی الْمُهُورِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

28560-کَقَوْلِهِمْ ع إِذَا أَدْخَلَهُ

فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّهُ وَ الْغُسْلُ وَ الْمَهْرُ وَ الرَّجْمُ

28561-وَ قَوْلِهِمْ ع الْعِدَّهُ مِنَ الْمَاءِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

45-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الذِّمِّیَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ وَ الْمَوْتِ کَعِدَّهِ الْأَمَهِ فَإِنْ أَسْلَمَتْ فِی الْعِدَّهِ فَعِدَّهُ الْحُرَّهِ

28562-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنِ ابْنِ رِئَابٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً) عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِیَّهٍ کَانَتْ تَحْتَ نَصْرَانِیٍّ وَ طَلَّقَهَا هَلْ عَلَیْهَا عِدَّهٌ مِنْهُ مِثْلُ عِدَّهِ الْمُسْلِمَهِ فَقَالَ لَا لِأَنَّ أَهْلَ الْکِتَابِ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ أَ لَا تَرَی أَنَّهُمْ یُؤَدُّونَ الْجِزْیَهَ کَمَا یُؤَدِّی الْعَبْدُ الضَّرِیبَهَ إِلَی مَوَالِیهِ قَالَ وَ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ تُطْرَحُ عَنْهُ الْجِزْیَهُ قُلْتُ فَمَا عِدَّتُهَا إِنْ أَرَادَ الْمُسْلِمُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْأَمَهِ حَیْضَتَانِ أَوْ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا قَالَ إِذَا أَسْلَمَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا عِدَّهُ الْمُسْلِمَهِ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا وَ هِیَ نَصْرَانِیَّهٌ وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ لَا یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ حَتَّی تَعْتَدُّ مِنَ النَّصْرَانِیِّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً عِدَّهَ الْمُسْلِمَهِ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ لَهُ کَیْفَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا طُلِّقَتْ عِدَّهَ الْأَمَهِ وَ جُعِلَتْ عِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا عِدَّهَ الْحُرَّهِ الْمُسْلِمَهِ وَ أَنْتَ تَذْکُرُ أَنَّهُمْ مَمَالِیکُ لِلْإِمَامِ قَالَ لَیْسَ عِدَّتُهَا فِی الطَّلَاقِ کَعِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ الْأَمَهَ وَ الْحُرَّهَ کِلْتَیْهِمَا إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا سَوَاءٌ فِی الْعِدَّهِ إِلَّا أَنَّ الْحُرَّهَ تُحِدُّ وَ الْأَمَهَ لَا تُحِدُّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ کَمِثْلِ عِدَّتِهَا إِذَا تُوُفِّیَ عَنْهَا زَوْجُهَا

28563-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ یَعْقُوبَ السَّرَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیَّهٍ مَاتَ عَنْهَا

زَوْجُهَا وَ هُوَ نَصْرَانِیٌّ مَا عِدَّتُهَا قَالَ عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُسْلِمَهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ

46-بَابُ أَنَّ الْمُشْرِکَهَ الَّتِی لَهَا زَوْجٌ إِذَا أَسْلَمَتْ وَجَبَ عَلَیْهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّهَ الْحُرَّهِ الْمُطَلَّقَهِ

28564-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِیٍّ أَسْلَمَتْ أَ یَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ قَالَ نَعَمْ وَ عِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِیِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّهُ الْحُرَّهِ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْیَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28565-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ یُونُسَ قَالَ عِدَّهُ الْعِلْجَهِ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَیْرَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

47-بَابُ أَنَّ مَنْ کَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَطَلَّقَ وَاحِدَهً رَجْعِیّاً لَمْ یَجُزْ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ إِنْ کَانَ غَائِباً صَبَرَ تِسْعَهَ أَشْهُرٍ

28566-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ طَلَّقَ وَاحِدَهً مِنْهُنَّ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهُنَّ مَتَی یَجُوزُ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ قَالَ بَعْدَ تِسْعَهِ أَشْهُرٍ وَ فِیهَا أَجَلَانِ فَسَادُ الْحَیْضِ وَ فَسَادُ الْحَمْلِ

28567-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَ نِسْوَهٍ وَ طَلَّقَ وَاحِدَهً فَهَلْ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی مَکَانَ الَّتِی طَلَّقَ قَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْرَی حَتَّی یَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ کَانَ الَّتِی طَلَّقَهَا أَمَهً اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّهِ لِأَنَّ عِدَّهَ الْأَمَهِ نِصْفُ الْعِدَّهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً

28568-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ تَحْتَهُ أَرْبَعُ نِسْوَهٍ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ قَالَ

لَا یَنْکِحُ حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الَّتِی طَلَّقَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی اسْتِیفَاءِ الْعِدَدِ وَ غَیْرِهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

48-بَابُ أَنَّ مَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ رَجْعِیّاً لَمْ یَجُزْ لَهُ تَزْوِیجُ أُخْتِهَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا وَ کَذَا الْمُتْعَهُ إِذَا انْقَضَتْ مُدَّتُهَا وَ یَجُوزُ فِی الْعِدَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ مِنَ الْوَفَاهِ

28569-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28570-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَهً أَوِ اخْتَلَعَتْ أَوْ بَانَتْ أَ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ بِأُخْتِهَا قَالَ فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ فَلَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا

28571-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا حَتَّی تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَتْ لَهُ امْرَأَهٌ فَهَلَکَتْ أَ یَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع مِثْلَهُ

28572-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَهُ مِنْ زَوْجِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ هِیَ فِی الْعِدَّهِ

28573-وَ عَنْهُ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ وَ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ

وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَ لَمْ یَکُنْ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ حَلَّ لَهُ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِی عِدَّتِهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِهَا

49-بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَهَ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَمْ یَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَکِّنَ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّی تَخْرُجَ مِنَ النِّفَاسِ

28574-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ تَضَعُ أَ یَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ قَالَ نَعَمْ وَ لَیْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ یَدْخُلَ بِهَا حَتَّی تَطْهُرَ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَهَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی النِّفَاسِ وَ فِی الْمُصَاهَرَهِ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ

50-بَابُ أَنَّ الْأَمَهَ إِذَا أُعْتِقَتْ فِی الْعِدَّهِ الرَّجْعِیَّهِ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّهَ الْحُرَّهِ وَ إِنْ أُعْتِقَتْ فِی الْعِدَّهِ الْبَائِنَهِ أَتَمَّتْ عِدَّهَ الْأَمَهِ

28575-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ (وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِیعاً) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَهٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِیَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً

28576-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَهٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ تَطْلِیقَهً ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِثَلَاثِینَ یَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّهَ الْحُرَّهِ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا وَ لَهُ عَلَیْهَا الرَّجْعَهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَتَیْنِ وَاحِدَهً بَعْدَ وَاحِدَهٍ ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْأَمَهِ

28577-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی

عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَمَهٍ کَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْحُرَّهِ

أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعِدَّهِ الرَّجْعِیَّهِ لِمَا مَرَّ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ

28578-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوکَهَ فَاعْتَدَّتْ بَعْضَ عِدَّتِهَا مِنْهُ ثُمَّ أُعْتِقَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمَمْلُوکَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَضَالَهَ أَقُولُ هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعِدَّهِ الْبَائِنَهِ لِمَا مَرَّ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ

51-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الْمُدَبَّرَهِ الْمَوْطُوءَهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَهُ أَیَّامٍ مِنْ مَوْتِ سَیِّدِهَا

28579-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُدَبَّرَهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا مَوْلَاهَا أَنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً مِنْ یَوْمِ یَمُوتُ سَیِّدُهَا إِذَا کَانَ سَیِّدُهَا یَطَؤُهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

52-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الْمُتْعَهِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِی الْمُدَّهِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ حُرَّهً کَانَتْ أَوْ أَمَهً وَ کَذَا الْمَوْطُوءَهُ بِالْمِلْکِ وَ عَلَی الْحُرَّهِ خَاصَّهً الْحِدَادُ

28580-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَهِ یَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَهً ثُمَّ یُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ عَلَیْهَا الْعِدَّهُ فَقَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَیَّامُهَا وَ هُوَ حَیٌّ فَحَیْضَهٌ وَ نِصْفٌ مِثْلُ مَا یَجِبُ عَلَی الْأَمَهِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا مَکَثَتْ عِنْدَهُ أَیَّاماً فَعَلَیْهَا الْعِدَّهُ وَ تُحِدُّ وَ إِذَا کَانَتْ عِنْدَهُ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ أَوْ سَاعَهً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّهُ کَمَلًا وَ لَا تُحِدُّ

28581-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّهُ الْمُتْعَهِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِی تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ یَا زُرَارَهُ کُلُّ النِّکَاحِ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فَعَلَی الْمَرْأَهِ حُرَّهً کَانَتْ أَوْ أَمَهً وَ عَلَی أَیِّ وَجْهٍ کَانَ النِّکَاحُ مِنْهُ مُتْعَهً أَوْ تَزْوِیجاً أَوْ مِلْکَ یَمِینٍ فَالْعِدَّهُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَهُ الْمُطَلَّقَهُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّهِ وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَهُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

28582-وَ بِإِسْنَادِهِ

عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِیهِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمَرْأَهِ إِذَا تَمَتَّعَ بِهَا فَمَاتَ عَنْهَا خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی مَوْتِ الزَّوْجِ فِی الْعِدَّهِ لَا فِی الْمُدَّهِ لِمَا تَقَدَّمَ

28583-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ الطَّاطَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی شُعْبَهَ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً مُتْعَهً ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا مَا عِدَّتُهَا قَالَ خَمْسَهٌ وَ سِتُّونَ یَوْماً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْأَمَهِ بِنَاءً عَلَی مَا تَقَدَّمَ مِنْ حُکْمِهِ أَنَّ عِدَّتَهَا نِصْفُ عِدَّهِ الْحُرَّهِ فِی الْوَفَاهِ إِذَا لَمْ تَکُنْ أُمَّ وَلَدٍ وَ قَدْ عَرَفْتَ کَثْرَهَ الْمُعَارِضَاتِ لَهُ وَ مُخَالَفَتَهُ لِلِاحْتِیَاطِ فَالْأَقْرَبُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ خُصُوصاً

53-بَابُ أَنَّ عِدَّهَ الْمُتْعَهِ إِذَا انْقَضَتِ الْمُدَّهُ قُرْءَانِ وَ إِنْ کَانَتْ لَا تَحِیضُ وَ هِیَ فِی سِنِّ مَنْ تَحِیضُ فَخَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً

28584-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عِدَّهُ الْمُتَمَتِّعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً وَ الِاحْتِیَاطُ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ لَیْلَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28585-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَهُ الْمُطَلَّقَهُ عَلَیْهَا نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرَّهِ وَ کَذَلِکَ الْمُتْعَهُ عَلَیْهَا مِثْلُ مَا عَلَی الْأَمَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْمُتْعَهِ

54-بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَهِ عِنْدَ شِرَائِهَا بِحَیْضَهٍ وَ کَذَا عِنْدَ سَبْیِهَا وَ عِنْدَ بَیْعِهَا وَ تَفْصِیلِ أَحْکَامِ الِاسْتِبْرَاءِ وَ عِدَدِ الْإِمَاءِ

28586-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَهً وَ هِیَ طَامِثٌ أَ یَسْتَبْرِئُ رَحِمَهَا بِحَیْضَهٍ أُخْرَی أَمْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ قَالَ لَا بَلْ تَکْفِیهِ هَذِهِ الْحَیْضَهُ فَإِنِ اسْتَبْرَأَهَا بِأُخْرَی فَلَا بَأْسَ هِیَ بِمَنْزِلَهِ فَضْلٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی نِکَاحِ الْعَبِیدِ وَ الْإِمَاءِ وَ فِی بَیْعِ الْحَیَوَانِ

55-بَابُ جَوَازِ خُرُوجِ الْمُعْتَدَّهِ مِنَ الطَّلَاقِ مِنْ بَیْتِهَا لِلْحَاجَهِ وَ الضَّرُورَهِ وَ حُکْمِ التَّعْرِیضِ بِالْخِطْبَهِ لِذَاتِ الْعِدَّهِ وَ التَّصْرِیحِ بِهَا

28587-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی امْرَأَهٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ یُجْرِ عَلَیْهَا النَّفَقَهَ لِلْعِدَّهِ وَ هِیَ مُحْتَاجَهٌ هَلْ یَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَبِیتَ عَنْ مَنْزِلِهَا لِلْعَمَلِ أَوِ الْحَاجَهِ فَوَقَّعَ ع لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا عَلِمَ اللَّهُ الصِّحَّهَ مِنْهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الْمُصَاهَرَهِ

کِتَابُ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَهِ

1-بَابُ أَنَّهُ لَا یَصِحُّ الْخُلْعُ وَ لَا یَحِلُّ الْعِوَضُ لِلزَّوْجِ حَتَّی تَظْهَرَ الْکَرَاهَهُ مِنَ الْمَرْأَهِ

28588-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا جُمْلَهَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً وَ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

28589-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَهَ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْت لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَهِ حَتَّی تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَا أُطِیعُ اللَّهَ فِیکَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ

28590-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ (عَنْ أَبِیهِ) عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لآَذَنَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ قَدْ کَانَ النَّاسُ یُرَخِّصُونَ فِیمَا دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ

مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ قَالَ ع یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا یَعْنِی مِنْ غَیْرِ أَنْ تُعَلَّمَ

28591-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ الَّتِی تَقُولُ لِزَوْجِهَا اخْلَعْنِی وَ أَنَا أُعْطِیکَ مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا شَیْئاً حَتَّی تَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لآَذَنَنَّ فِی بَیْتِکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ

28592-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فِیکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُعَلَّمَ هَذَا وَ لَا یَتَکَلَّمُونَ هُمْ وَ تَکُونُ هِیَ الَّتِی تَقُولُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ

28593-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِیَ وَاحِدَهٌ بَائِنَهٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ وَ لَا یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَکُونَ هِیَ الَّتِی تَطْلُبُ ذَلِکَ مِنْهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُضِرَّ بِهَا وَ حَتَّی تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ وَ لَأُدْخِلَنَّ بَیْتَکَ مَنْ تَکْرَهُ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَا أُقِیمُ حُدُودَ اللَّهِ فَإِذَا کَانَ هَذَا مِنْهَا

فَقَدْ طَابَ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا

28594-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَیْسَ یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَکَرَ مِثْلَ مَا ذَکَرَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ قَدْ کَانَ یُرَخَّصُ لِلنِّسَاءِ فِیمَا هُوَ دُونَ هَذَا فَإِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا ذَلِکَ حَلَّ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28595-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ وَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ مَنْ تَکْرَهُهُ فَإِذَا قَالَتْ لَهُ هَذَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا

28596-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ کَیْفَ یَکُونُ خُلْعُهَا فَقَالَ لَا یَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَیْکَ بِغَیْرِ إِذْنِکَ فَإِذَا هِیَ قَالَتْ ذَلِکَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا وَ مَا زَادَ وَ ذَلِکَ قَوْلُ اللَّهِ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما فِیمَا افْتَدَتْ بِهِ وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِکَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا فَإِنْ نَکَحَتْهُ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثِنْتَیْنِ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

2-بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمَرْأَهِ حَتَّی تَفْتَدِیَ مِنَ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ الْمَرْأَهِ الْخُلْعَ وَ الطَّلَاقَ اخْتِیَاراً

28597-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِی عِیَادَهِ الْمَرِیضِ عَنِ النَّبِیِّ ص فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَهٍ حَتَّی

تَفْتَدِیَ مِنْهُ نَفْسَهَا لَمْ یَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَهٍ دُونَ النَّارِ لِأَنَّ اللَّهَ یَغْضَبُ لِلْمَرْأَهِ کَمَا یَغْضَبُ لِلْیَتِیمِ أَلَا وَ مَنْ قَالَ لِخَادِمِهِ أَوْ لِمَمْلُوکِهِ أَوْ لِمَنْ کَانَ مِنَ النَّاسِ لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ قَالَ اللَّهُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَهِ لَا لَبَّیْکَ وَ لَا سَعْدَیْکَ اتْعَسْ فِی النَّارِ وَ مَنْ ضَارَّ مُسْلِماً فَلَیْسَ مِنَّا وَ لَسْنَا مِنْهُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ وَ أَیُّمَا امْرَأَهٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِی لَعْنَهِ اللَّهِ وَ مَلَائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِینَ حَتَّی إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَکُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا أَبْشِرِی بِالنَّارِ فَإِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَهِ قِیلَ لَهَا ادْخُلِی النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِیئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَیْرِ حَقٍّ أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِیئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّی تَخْتَلِعَ مِنْهُ

28598-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ فِی رَوْضَهِ الْوَاعِظِینَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَیُّمَا امْرَأَهٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَیْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَیْهَا رَائِحَهُ الْجَنَّهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

3-بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَهَ لَا تَبِینُ حَتَّی تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ

28599-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْمُخْتَلِعَهُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی الْعِدَّهِ

أَقُولُ الْمُرَادُ بِالْعِدَّهِ هُنَا عِدَّهُ الطُّهْرِ أَیْ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْخُلْعِ وَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَمْ یَجُزْ بَلْ یُنْتَظَرُ الطُّهْرُ

28600-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ ذَلِکَ لِزَوْجِهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ کَانَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَهً وَ قَالَ یَکُونُ الْکَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا وَ

قَالَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّهِ

أَقُولُ هَذَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَرَدَ مِنْ بَابِ التَّقِیَّهِ وَ کَذَا مَا یَأْتِی کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

28601-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ مِنْ غَیْرِ أَنْ یُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَهً بِغَیْرِ طَلَاقٍ یَتْبَعُهَا وَ کَانَتْ بَائِناً بِذَلِکَ وَ کَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

28602-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ یُسَمَّی طَلَاقاً الْحَدِیثَ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

28603-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ وَ إِبْرَاهِیمَ بْنِ أَبِی بَکْرِ بْنِ أَبِی سَمَّالٍ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ یَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّهٍ

28604-قَالَ الشَّیْخُ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ إِلَّا طَلَاقَ السُّنَّهِ

28605-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَهَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَیُّوبَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا سَمِعْتَهُ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فِیهِ التَّقِیَّهُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّی لَا

یُشْبِهُ قَوْلَ النَّاسِ فَلَا تَقِیَّهَ فِیهِ

أَقُولُ وَ فِی مَعْنَاهُ أَحَادِیثُ کَثِیرَهٌ جِدّاً یَأْتِی بَعْضُهَا فِی الْقَضَاءِ وَ قَدْ نَقَلَ الشَّیْخُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَی أَنَّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَرَدَ مِنْ بَابِ التَّقِیَّهِ مُضَافاً إِلَی الْقَرَائِنِ وَ التَّصْرِیحَاتِ

28606-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هُوَ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا خَلَعَهَا أَ یَجُوزُ عَلَیْهَا قَالَ وَ لِمَ یُطَلِّقُهَا وَ قَدْ کَفَاهُ الْخُلْعُ وَ لَوْ کَانَ الْأَمْرُ إِلَیْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً

28607-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْمَرْأَهِ تُبَارِی زَوْجَهَا أَوْ تَخْتَلِعُ مِنْهُ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ هَلْ تَبِینُ مِنْهُ بِذَلِکَ (أَوْ تَکُونُ) امْرَأَتَهُ مَا لَمْ یَتْبَعْهَا بِطَلَاقٍ فَقَالَ تَبِینُ مِنْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ فَقُلْتُ فَإِنَّهُ قَدْ رُوِیَ لَنَا أَنَّهَا لَا تَبِینُ مِنْهُ حَتَّی یُتْبِعَهَا بِطَلَاقٍ قَالَ لَیْسَ ذَلِکَ إِذَا خَلَعَ فَقُلْتُ تَبِینُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْخُلْعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَی لَفْظِ الطَّلَاقِ بِمَعْنَی أَنَّهُ لَا یَحْتَاجُ إِلَی طَلَاقٍ مُفْرَدٍ بَلِ اشْتِمَالُهُ عَلَی لَفْظِ الطَّلَاقِ کَافٍ وَ إِنَّ الْخُلْعَ الْمُجَرَّدَ عَنِ الطَّلَاقِ لَیْسَ بِخُلْعٍ مُعْتَبَرٍ شَرْعاً

28608-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّی تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً إِلَی أَنْ قَالَ وَ لَا یَکُونُ ذَلِکَ إِلَّا عِنْدَ سُلْطَانٍ فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِکَ فَهِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا مِنْ غَیْرِ أَنْ

یُسَمَّی طَلَاقاً

أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ وَ قَدِ اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَی أَنَّ الْأَحَادِیثَ السَّابِقَهَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِاعْتِبَارِهِ السُّلْطَانَ

28609-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیّاً ع کَانَ یَقُولُ فِی الْمُخْتَلِعَهِ إِنَّهَا تَطْلِیقَهٌ وَاحِدَهٌ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

4-بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَهَ یَجُوزُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا زَوْجُهَا أَکْثَرَ مِنَ الْمَهْرِ وَ لَا یَجُوزُ ذَلِکَ فِی الْمُبَارِئَهِ

28610-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُبَارِئَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا (مَا شِئْتَ) أَوْ مَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ أَکْثَرَ وَ إِنَّمَا صَارَتِ الْمُبَارِئَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا دُونَ الصَّدَاقِ وَ الْمُخْتَلِعَهُ یُؤْخَذُ مِنْهَا مَا شَاءَ لِأَنَّ الْمُخْتَلِعَهَ تَعْتَدِی فِی الْکَلَامِ وَ تَکَلَّمُ بِمَا لَا یَحِلُّ لَهَا

28611-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(عَنْ صَفْوَانَ)عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الْمُبَارَأَهِ قَالَ وَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ

28612-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَهٍ قَالَتْ لِزَوْجِهَا لَکَ کَذَا وَ کَذَا وَ خَلِّ سَبِیلِی فَقَالَ هَذِهِ الْمُبَارِئَهُ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی عَدَمِ الزِّیَادَهِ عَلَی الْمَهْرِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

28613-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ فَقَالَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَخْلَعَهَا حَتَّی تَقُولَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً إِلَی أَنْ قَالَ فَإِذَا اخْتَلَعَتْ فَهِیَ بَائِنٌ وَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْ مَالِهَا مَا قَدَرَ عَلَیْهِ وَ لَیْسَ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ

الْمُبَارِئَهِ کُلَّ الَّذِی أَعْطَاهَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28614-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ الْخُلْعُ حَتَّی تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً وَ لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَا أُقِیمُ لَکَ حَدّاً فَخُذْ مِنِّی وَ طَلِّقْنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَخْلَعَهَا بِمَا تَرَاضَیَا عَلَیْهِ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیرٍ الْحَدِیثَ

28615-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ زُرْعَهَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَهِ حَتَّی تَتَکَلَّمَ بِهَذَا الْکَلَامِ کُلِّهِ فَقَالَ إِذَا قَالَتْ لَا أُطِیعُ اللَّهَ فِیکَ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا مَا وَجَدَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَهِ بَائِنٌ لَا رَجْعَهَ فِیهِ مَعَ عَدَمِ الرُّجُوعِ فِی الْبَذْلِ وَ لَا تَوَارُثَ بَیْنَهُمَا لَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِی الْعِدَّهِ

28616-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا جُمْلَهَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً وَ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ

28617-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَهُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

28618-وَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَهَ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ وَ اللَّهِ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً مُفَسَّراً أَوْ غَیْرَ مُفَسَّرٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ

28619-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الْهَاشِمِیِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَهُ وَ الْمُبَارِئَهُ وَ الْمُسْتَأْمَرَهُ فِی طَلَاقِهَا مِنَ الزَّوْجِ شَیْئاً إِذَا کَانَ ذَلِکَ مِنْهُنَّ فِی مَرَضِ الزَّوْجِ وَ إِنْ مَاتَ فِی مَرَضِهِ لِأَنَّ الْعِصْمَهَ قَدِ انْقَطَعَتْ مِنْهُنَّ وَ مِنْهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِی الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَهِ مِنْ شَاهِدَیْنِ وَ کَوْنِ الْمَرْأَهِ طَاهِراً طُهْراً لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ أَوْ حَامِلًا

28620-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ یَکُونُ خُلْعٌ أَوْ مُبَارَأَهٌ إِلَّا بِطُهْرٍ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِلَّا بِطُهْرٍ

28621-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَهَ بْنِ مُصْعَبٍ عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ وَ لَا تَخْیِیرَ وَ لَا مُبَارَأَهَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ

28622-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لَا طَلَاقَ وَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَأَهَ وَ لَا خِیَارَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ

أَقُولُ حُکْمُ التَّخْیِیرِ قَدْ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ فِی الطَّلَاقِ

28623-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْیِیرٌ وَ لَا مُبَارَأَهٌ

إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَهِ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَیْنِ یَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ یَرَیَانِ الْمَرْأَهَ وَ یَحْضُرَانِ التَّخْیِیرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَهِ أَنَّهَا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ یَوْمَ خَیَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَکَ اللَّهُ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَهِ هَاهُنَا قَالَ یَشْهَدُ الشَّاهِدَانِ عَلَیْهَا بِذَلِکَ لِلرَّجُلِ حَذَارِ أَنْ تَأْتِیَ بَعْدُ فَتَدَّعِیَ أَنَّهُ خَیَّرَهَا وَ هِیَ طَامِثٌ فَیَشْهَدَانِ عَلَیْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا یَقَعُ عَلَیْهَا الطَّلَاقُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ وَ أَمَّا الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَهُ فَإِنَّهُ یَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَی نَفْسِهَا بِالرِّضَا فِیمَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا بِمَا یَفْتَرِقَانِ عَلَیْهِ فِی ذَلِکَ الْمَجْلِسِ فَإِذَا افْتَرَقَا عَلَی شَیْ ءٍ وَ رَضِیَا بِهِ کَانَ ذَلِکَ جَائِزاً عَلَیْهَا وَ کَانَتْ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً لَا رَجْعَهَ لَهُ عَلَیْهَا سُمِّیَ طَلَاقاً أَوْ لَمْ یُسَمَّ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا فِی الْعِدَّهِ قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْیِیرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَأَهُ یَکُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَهِ

28624-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَخَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِمَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِی بَصِیرٍ قَالَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا اخْتِلَاعَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ

28625-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع وَ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُلْعُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنَهٌ وَ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَهٌ قَالَ زُرَارَهُ لَا یَکُونُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ إِمَّا طَاهِراً وَ إِمَّا حَامِلًا بِشُهُودٍ

28626-وَ عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَهَ وَ مُحَمَّدِ

بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا مُبَارَأَهَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

7-بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَهَ إِذَا رَجَعَتْ فِی الْبَذْلِ صَارَ الطَّلَاقُ رَجْعِیّاً وَ جَازَ لِلزَّوْجِ الرَّجْعَهُ وَ کَذَا الْمُبَارَأَهُ

28627-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُخْتَلِعَهِ إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّی تَتُوبَ مِنْ قَوْلِهَا الَّذِی قَالَتْ لَهُ عِنْدَ الْخُلْعِ

28628-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنِ الرِّضَا ع فِی حَدِیثِ الْخُلْعِ قَالَ وَ إِنْ شَاءَتْ أَنْ یَرُدَّ إِلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ تَکُونَ امْرَأَتَهُ فَعَلَتْ

28629-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ فَضْلٍ أَبِی الْعَبَّاسِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ إِنْ رَجَعَتْ فِی شَیْ ءٍ مِنَ الصُّلْحِ یَقُولُ لَأَرْجِعَنَّ فِی بُضْعِکِ

28630-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْخُلْعُ لَا یَکُونُ إِلَّا أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا لَا أَبَرُّ لَکَ قَسَماً وَ لَأَخْرُجَنَّ بِغَیْرِ إِذْنِکَ وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَکَ غَیْرَکَ وَ لَا أَغْتَسِلُ لَکَ مِنْ جَنَابَهٍ أَوْ تَقُولَ لَا أُطِیعُ لَکَ أَمْراً أَوْ تُطَلِّقَنِی فَإِذَا قَالَتْ ذَلِکَ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا جَمِیعَ مَا أَعْطَاهَا وَ کُلَّ مَا قَدَرَ عَلَیْهِ مِمَّا تُعْطِیهِ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ تَرَاضَیَا عَلَی ذَلِکَ عَلَی طُهْرٍ بِشُهُودٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَهٍ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ شَاءَتْ زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا وَ إِنْ شَاءَتْ لَمْ تَفْعَلْ فَإِنْ تَزَوَّجَهَا فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی ثِنْتَیْنِ بَاقِیَتَیْنِ وَ یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَشْتَرِطَ عَلَیْهَا کَمَا اشْتَرَطَ صَاحِبُ الْمُبَارَأَهِ وَ إِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا أَعْطَیْتِنِی فَأَنَا أَمْلَکُ

بِبُضْعِکِ وَ قَالَ لَا خُلْعَ وَ لَا مُبَارَأَهَ وَ لَا تَخْیِیرَ إِلَّا عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ عَدْلَیْنِ وَ الْمُخْتَلِعَهُ إِذَا تَزَوَّجَتْ زَوْجاً آخَرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا یَحِلُّ لِلْأَوَّلِ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا قَالَ وَ لَا رَجْعَهَ لِلزَّوْجِ عَلَی الْمُخْتَلِعَهِ وَ لَا عَلَی الْمُبَارِئَهِ إِلَّا أَنْ یَبْدُوَ لِلْمَرْأَهِ فَیَرُدَّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

8-بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَهَ تَکُونُ مَعَ کَرَاهَهِ کُلٍّ مِنَ الزَّوْجَیْنِ صَاحِبَهُ

28631-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَأَهُ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی فَتَرَکَهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ لَهَا إِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ مِنْهُ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ

28632-قَالَ وَ رُوِیَ أَنَّهُ لَا یَنْبَغِی لَهُ أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا أَکْثَرَ مِنْ مَهْرِهَا بَلْ یَأْخُذُ مِنْهَا دُونَ مَهْرِهَا وَ الْمُبَارِئَهُ لَا رَجْعَهَ لِزَوْجِهَا عَلَیْهَا

28633-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُبَارَأَهِ کَیْفَ هِیَ فَقَالَ یَکُونُ لِلْمَرْأَهِ شَیْ ءٌ عَلَی زَوْجِهَا مِنْ مَهْرٍ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ یَکُونُ قَدْ أَعْطَاهَا بَعْضَهُ فَیَکْرَهُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَتَقُولُ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا مَا أَخَذْتُ مِنْکَ فَهُوَ لِی وَ مَا بَقِیَ عَلَیْکَ فَهُوَ لَکَ وَ أُبَارِئُکَ فَیَقُولُ الرَّجُلُ لَهَا فَإِنْ أَنْتِ رَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ مِمَّا تَرَکْتِ فَأَنَا أَحَقُّ بِبُضْعِکِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ أَبِی الْحَسَنِ ع مِثْلَهُ

28634-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ

عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ جَمِیعاً (عَنْ صَفْوَانَ) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارَأَهُ تَقُولُ الْمَرْأَهُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ اتْرُکْنِی أَوْ تَجْعَلُ لَهُ مِنْ قِبَلِهَا شَیْئاً فَیَتْرُکُهَا إِلَّا أَنَّهُ یَقُولُ فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ وَ لَا یَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ یَأْخُذَ مِنْهَا إِلَّا الْمَهْرَ فَمَا دُونَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28635-وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُبَارِئَهُ تَقُولُ لِزَوْجِهَا لَکَ مَا عَلَیْکَ وَ بَارِئْنِی فَیَتْرُکُهَا قَالَ قُلْتُ فَیَقُولُ لَهَا فَإِنِ ارْتَجَعْتِ فِی شَیْ ءٍ فَأَنَا أَمْلَکُ بِبُضْعِکِ قَالَ نَعَمْ

9-بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُبَارَأَهِ بَائِنٌ لَا رَجْعَهَ فِیهِ إِذَا لَمْ تَرْجِعِ الْمَرْأَهُ فِی الْبَذْلِ وَ لَا مِیرَاثَ

28636-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ بَارَأَتِ امْرَأَهٌ زَوْجَهَا فَهِیَ وَاحِدَهٌ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی مِثْلَهُ

28637-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُبَارَأَهُ تَطْلِیقَهٌ بَائِنٌ وَ لَیْسَ فِیهَا رَجْعَهٌ

28638-وَ عَنْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَتَحَدَّثُ قَالَ الْمُبَارِئَهُ تَبِینُ مِنْ سَاعَتِهَا مِن غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا لِأَنَّ الْعِصْمَهَ مِنْهَا قَدْ بَانَتْ سَاعَهَ کَانَ ذَلِکَ مِنْهَا وَ مِنَ الزَّوْجِ

28639-وَ عَنْهُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَکِیمٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ

ع قَالَ الْمُبَارَأَهُ تَکُونُ مِنْ غَیْرِ أَنْ یَتْبَعَهَا الطَّلَاقُ

قَالَ الشَّیْخُ الَّذِی أَعْمَلُ عَلَیْهِ فِی الْمُبَارَأَهِ أَنَّهُ لَا یَقَعُ بِهَا فُرْقَهٌ مَا لَمْ یُتْبِعْهَا بِطَلَاقٍ وَ هُوَ مَذْهَبُ جَمِیعِ أَصْحَابِنَا الْمُحَصِّلِینَ وَ قَوْلُهُ الْمُبَارَأَهُ تَکُونُ إِلَی آخِرِهِ نَحْمِلُهُ عَلَی أَنَّهُ تَکُونُ مُبَارَأَهٌ وَ إِنْ کَانَ الْعَقْدُ ثَابِتاً وَ لَوْ کَانَ صَرِیحاً فِی الْفُرْقَهِ لَحَمَلْنَاهُ عَلَی التَّقِیَّهِ حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ وَ عَلَی الْمُبَارَأَهِ الْمُشْتَمِلَهِ عَلَی لَفْظِ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَا یَحْتَاجُ إِلَی طَلَاقٍ مُفْرَدٍ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ عَلَی تَسَاوِی حُکْمِ الْخُلْعِ وَ الْمُبَارَأَهِ

10-بَابُ وُجُوبِ الْعِدَّهِ عَلَی الْمُخْتَلِعَهِ وَ الْمُبَارِئَهِ کَعِدَّهِ الْمُطَلَّقَهِ

28640-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ تَمَتَّعُ بِشَیْ ءٍ قَالَ لَا

28641-وَ عَنْهُ(عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَهَ)عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ عِدَّتُهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ تَعْتَدُّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُخْتَلِعَهُ بِمَنْزِلَهِ الْمُبَارِئَهِ

28642-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ مِثْلُ عِدَّهِ الْمُطَلَّقَهِ وَ خُلْعُهَا طَلَاقُهَا

28643-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ عِدَّهِ الْمُخْتَلِعَهِ کَمْ هِیَ قَالَ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ لْتَعْتَدَّ فِی بَیْتِهَا وَ الْمُبَارِئَهُ بِمَنْزِلَهِ الْمُخْتَلِعَهِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الثَّانِی

28644-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی

عَنْ یُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ عِدَّهُ الْمُبَارِئَهِ وَ الْمُخْتَلِعَهِ وَ الْمُخَیَّرَهِ عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ یَعْتَدِدْنَ فِی بُیُوتِ أَزْوَاجِهِنَّ

28645-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ خَمْسَهٌ وَ أَرْبَعُونَ یَوْماً قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی الْأَمَهِ أَوْ عَلَی امْرَأَهٍ تَحِیضُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِی هَذِهِ الْمُدَّهِ لِمَا مَرَّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

11-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ الْمُتْعَهِ لِلْمُخْتَلِعَهِ

28646-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ (عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع) قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ لَا تَمَتَّعُ

28647-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَمَتَّعُ الْمُخْتَلِعَهُ

28648-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنِ ابْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع لِکُلِّ مُطَلَّقَهٍ مُتْعَهٌ إِلَّا الْمُخْتَلِعَهَ فَإِنَّهَا اشْتَرَتْ نَفْسَهَا

28649-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ أَ لَهَا مُتْعَهٌ فَقَالَ لَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

12-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلزَّوْجِ أَنْ یَتَزَوَّجَ أُخْتَ الْمُخْتَلِعَهِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّهِ

28650-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یَخْطُبَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّهُ الْمُخْتَلِعَهِ قَالَ نَعَمْ قَدْ بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ وَ لَیْسَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَهٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ وَ الْمُصَاهَرَهِ وَ غَیْرِهَا

13-بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَهَ لَا سُکْنَی لَهَا فِی الْعِدَّهِ وَ لَا نَفَقَهَ

28651-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ رِفَاعَهَ بْنِ مُوسَی أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُخْتَلِعَهِ أَ لَهَا سُکْنَی وَ نَفَقَهٌ فَقَالَ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَهَ

28652-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ وَ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُخْتَلِعَهُ لَا سُکْنَی لَهَا وَ لَا نَفَقَهَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِدَدِ وَ النَّفَقَاتِ

14-بَابُ أَنَّ الْمُبَارَأَهَ لَا یُشْتَرَطُ کَوْنُهَا عِنْدَ سُلْطَانٍ

28653-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَهٍ بَارَأَتْ زَوْجَهَا عَلَی أَنَّ لَهُ الَّذِی لَهَا عَلَیْهِ ثُمَّ بَلَغَهَا أَنَّ سُلْطَاناً إِذَا رُفِعَ ذَلِکَ إِلَیْهِ وَ کَانَ بِغَیْرِ عِلْمٍ مِنْهُ أَبَی وَ رَدَّ عَلَیْهَا مَا أَخَذَ مِنْهَا کَیْفَ تَصْنَعُ قَالَ فَلْیُشْهِدْ عَلَیْهَا شُهُوداً عَلَی مُبَارَاتِهِ إِیَّاهَا أَنَّهُ قَدْ دَفَعَ إِلَیْهَا الَّذِی لَهَا وَ لَا شَیْ ءَ لَهَا قِبَلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

کِتَابُ الظِّهَارِ

1-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی حَرُمَ عَلَیْهِ وَطْؤُهَا مَعَ الشَّرَائِطِ حَتَّی یُکَفِّرَ وَ أَنَّهُ یَحْرُمُ التَّلَفُّظُ بِالظِّهَارِ

28654-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ رَجُلٌ عَلَی عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص یُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَ کَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَهٌ یُقَالُ لَهَا خَوْلَهُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ فَقَالَ لَهَا ذَاتَ یَوْمٍ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ نَدِمَ وَ قَالَ لَهَا أَیَّتُهَا الْمَرْأَهُ مَا أَظُنُّکِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَیَّ فَجَاءَتْ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ زَوْجِی قَالَ لِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ کَانَ هَذَا الْقَوْلُ فِیمَا مَضَی یُحَرِّمُ الْمَرْأَهَ عَلَی زَوْجِهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَظُنُّکِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَیْهِ فَرَفَعَتِ الْمَرْأَهُ یَدَهَا إِلَی السَّمَاءِ فَقَالَتْ أَشْکُو(إِلَی اللَّهِ)فِرَاقَ زَوْجِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ یَا مُحَمَّدُ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها الْآیَتَیْنِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْکَفَّارَهَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ الْآیَتَیْنِ

28655-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ إِنَّ امْرَأَهً مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَتْ

رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ یَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فُلَاناً زَوْجِی قَدْ نَثَرْتُ لَهُ بَطْنِی وَ أَعَنْتُهُ عَلَی دُنْیَاهُ وَ آخِرَتِهِ فَلَمْ یَرَ مِنِّی مَکْرُوهاً وَ أَنَا أَشْکُوهُ إِلَی اللَّهِ وَ إِلَیْکَ قَالَ فَمَا تَشْکِینَهُ قَالَتْ إِنَّهُ قَالَ لِیَ الْیَوْمَ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی وَ قَدْ أَخْرَجَنِی مِنْ مَنْزِلِی فَانْظُرْ فِی أَمْرِی فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَیَّ کِتَاباً أَقْضِی بِهِ بَیْنَکِ وَ بَیْنَ زَوْجِکِ وَ أَنَا أَکْرَهُ أَنْ أَکُونَ مِنَ الْمُتَکَلِّفِینَ فَجَعَلَتْ تَبْکِی وَ تَشْتَکِی مَا بِهَا إِلَی اللَّهِ وَ إِلَی رَسُولِهِ وَ انْصَرَفَتْ فَسَمِعَ اللَّهُ مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِهِ وَ مَا شَکَتْ إِلَیْهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِکَ قُرْآناً بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها وَ تَشْتَکِی إِلَی اللَّهِ وَ اللَّهُ یَسْمَعُ تَحاوُرَکُما یَعْنِی مُحَاوَرَتَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ ص فِی زَوْجِهَا إِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ بَصِیرٌ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْکُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِی وَلَدْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَیَقُولُونَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً وَ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی الْمَرْأَهِ فَأَتَتْهُ فَقَالَ لَهَا جِیئِینِی بِزَوْجِکِ فَأَتَتْهُ بِهِ فَقَالَ أَ قُلْتَ لِامْرَأَتِکَ هَذِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی فَقَالَ قَدْ قُلْتُ ذَلِکَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیکَ قُرْآناً فَقَرَأَ عَلَیْهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ قَوْلِهِ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ إِلَی قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ فَضُمَّ امْرَأَتَکَ إِلَیْکَ فَإِنَّکَ قَدْ قُلْتَ مُنْکَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْکَ وَ غَفَرَ لَکَ فَلَا تَعُدْ فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ هُوَ نَادِمٌ عَلَی مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرِهَ اللَّهُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ

الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا یَعْنِی مَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَهَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا وَ قَالَ ذلِکَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَجَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذَا حَدَّ الظِّهَارِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28656-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَهُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ

28657-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ وَ أَمَّا الْمُظَاهَرَهُ فِی کِتَابِ اللَّهِ فَإِنَّ الْعَرَبَ کَانَتْ إِذَا ظَاهَرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ مِنِ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَانَ بِالْمَدِینَهِ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ یُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ وَ کَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ ظَاهَرَ فِی الْإِسْلَامِ فَجَرَی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ کَلَامٌ فَقَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ إِنَّهُ نَدِمَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ قَالَ وَیْحَکِ إِنَّا کُنَّا فِی الْجَاهِلِیَّهِ تَحْرُمُ عَلَیْنَا الْأَزْوَاجُ فِی مِثْلِ هَذَا قَبْلَ الْإِسْلَامِ فَلَوْ أَتَیْتِ رَسُولَ اللَّهِ ص تَسْأَلِیهِ

عَنْ ذَلِکِ فَجَاءَتِ الْمَرْأَهُ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَأَخْبَرَتْهُ فَقَالَ لَهَا مَا أَظُنُّکِ إِلَّا وَ قَدْ حَرُمْتِ عَلَیْهِ إِلَی آخِرِ الْأَبَدِ فَجَزِعَتْ وَ بَکَتْ وَ قَالَتْ أَشْکُو إِلَی اللَّهِ فِرَاقَ زَوْجِی فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِی تُجادِلُکَ فِی زَوْجِها إِلَی قَوْلِهِ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ الْآیَهَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص قُولِی لِأَوْسٍ زَوْجِکِ یُعْتِقُ نَسَمَهً فَقَالَتْ وَ أَنَّی لَهُ نَسَمَهٌ وَ اللَّهِ مَا لَهُ خَادِمٌ غَیْرِی قَالَ فَیَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَتْ إِنَّهُ شَیْخٌ کَبِیرٌ لَا یَقْدِرُ عَلَی الصِّیَامِ قَالَ فَمُرِیهِ فَلْیَتَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً فَقَالَتْ وَ أَنَّی لَهُ الصَّدَقَهُ فَوَ اللَّهِ مَا بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحْوَجُ مِنَّا قَالَ فَقُولِی لَهُ فَلْیَمْضِ إِلَی أُمِّ الْمُنْذِرِ فَلْیَأْخُذْ مِنْهَا شَطْرَ وَسْقِ تَمْرٍ فَلْیَتَصَدَّقْ بِهِ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

2-بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا فِی طُهْرٍ لَمْ یُجَامِعْهَا فِیهِ وَ شَهَادَهِ الشَّاهِدَیْنِ فِی حَالِ الْبُلُوغِ وَ الْعَقْلِ وَ الِاخْتِیَارِ

28658-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ فِی حَدِیثٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ وَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ إِلَّا فِی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28659-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ کَیْفَ الظِّهَارُ فَقَالَ یَقُولُ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ أَنْتِ عَلَیَّ حَرَامٌ مِثْلُ ظَهْرِ أُمِّی وَ هُوَ یُرِیدُ بِذَلِکَ الظِّهَارَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ

28660-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ مِثْلَهُ

28661-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ(حُمْرَانَ)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یَکُونُ ظِهَاراً إِلَّا عَلَی طُهْرٍ بِغَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَهِ شَاهِدَیْنِ مُسْلِمَیْنِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ

3-بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ إِلَّا مَعَ الْقَصْدِ وَ الْإِرَادَهِ

28662-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الطَّلَاقُ وَ لَا ظِهَارَ إِلَّا مَا أُرِیدَ بِهِ الظِّهَارُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28663-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَهَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ الْوَاجِبِ فَقَالَ الَّذِی یُرِیدُ بِهِ الرَّجُلُ الظِّهَارَ بِعَیْنِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ مِثْلَهُ

28664-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ فِی الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِیَ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ أَنَّهُ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ إِذَا لَمْ یُرِدْ بِهِ التَّحْرِیمَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَوْ شَبَّهَ الزَّوْجَهَ بِإِحْدَی الْمُحَرَّمَاتِ بِقَصْدِ الظِّهَارِ حَرُمَتْ عَلَیْهِ حَتَّی یُکَفِّرَ

28665-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الظِّهَارِ فَقَالَ هُوَ مِنْ کُلِّ ذِی مَحْرَمٍ مِنْ أُمٍّ أَوْ أُخْتٍ أَوْ عَمَّهٍ أَوْ خَالَهٍ وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ

28666-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ عَمَّتِهِ أَوْ خَالَتِهِ قَالَ هُوَ الظِّهَارُ الْحَدِیثَ

28667-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَیْفٍ التَّمَّارِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقُولُ

لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُخْتِی أَوْ عَمَّتِی أَوْ خَالَتِی قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا ذَکَرَ اللَّهُ الْأُمَّهَاتِ وَ إِنَّ هَذَا لَحَرَامٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28668-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ وَ کَذَلِکَ إِذَا هُوَ قَالَ کَبَعْضِ الْمَحَارِمِ فَقَدْ لَزِمَتْهُ الْکَفَّارَهُ

5-بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ التَّزْوِیجِ

28669-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِأُمِّهِ کُلُّ امْرَأَهٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِیَ عَلَیَّ مِثْلُکِ حَرَامٌ قَالَ لَیْسَ هَذَا بِشَیْ ءٍ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

6-بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا یَقَعُ بِقَصْدِ الْحَلْفِ أَوْ إِرْضَاءِ الْغَیْرِ

28670-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ وَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ

28671-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ وَ غَیْرِهِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَهُ بْنُ حُمْرَانَ بِنْتَ بُکَیْرٍ فَلَمَّا کَانَ فِی اللَّیْلَهِ الَّتِی أُدْخِلَ بِهَا عَلَیْهِ قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ أَنْتَ لَا تُبَالِی بِالطَّلَاقِ وَ لَیْسَ هُوَ عِنْدَکَ بِشَیْ ءٍ وَ لَیْسَ نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتَّی تُظَاهِرَ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ قَالَ فَفَعَلَ فَذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَمَرَهُ أَنْ یَقْرَبَهُنَّ

28672-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ قَالَ تَزَوَّجَ حَمْزَهُ بْنُ حُمْرَانَ ابْنَهَ بُکَیْرٍ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهُ النِّسَاءُ لَسْنَا نُدْخِلُهَا عَلَیْکَ حَتَّی تَحْلِفَ لَنَا وَ لَسْنَا نَرْضَی أَنْ تَحْلِفَ بِالْعِتْقِ لِأَنَّکَ لَا تَرَاهُ شَیْئاً وَ لَکِنِ احْلِفْ لَنَا بِالظِّهَارِ وَ ظَاهِرْ مِنْ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِکَ وَ جَوَارِیکَ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ ثُمَّ ذَکَرَ ذَلِکَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ ارْجِعْ إِلَیْهِنَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

28673-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ

عَنِ الرَّجُلِ یُصَلِّی الصَّلَوَاتِ أَوْ یَتَوَضَّأُ فَیَشُکُّ فِیهَا بَعْدَ ذَلِکَ فَیَقُولُ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاهَ أَوْ أَعَدْتُ الْوُضُوءَ فَامْرَأَتُهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ وَ یَحْلِفُ عَلَی ذَلِکَ بِالطَّلَاقِ فَقَالَ هَذَا مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

28674-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ کَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاکَ إِنَّ بَعْضَ مَوَالِیکَ یَزْعُمُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَکَلَّمَ بِالظِّهَارِ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ حَنِثَ أَوْ لَمْ یَحْنَثْ وَ یَقُولُ حِنْثُهُ کَلَامُهُ بِالظِّهَارِ وَ إِنَّمَا جُعِلَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ عُقُوبَهً لِکَلَامِهِ وَ بَعْضَهُمْ یَزْعُمُ أَنَّ الْکَفَّارَهَ لَا تَلْزَمُهُ حَتَّی یَحْنَثَ فِی الشَّیْ ءِ الَّذِی حَلَفَ عَلَیْهِ فَإِنْ حَنِثَ وَجَبَتْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ وَ إِلَّا فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ فَوَقَّعَ بِخَطِّهِ ع لَا تَجِبُ الْکَفَّارَهُ حَتَّی یَجِبَ الْحِنْثُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) أَقُولُ الْحِنْثُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی إِرَادَهِ مُخَالَفَهِ الظِّهَارِ وَ قَصْدِ الْوَطْءِ کَمَا یَظْهَرُ مِنَ السُّؤَالِ وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مُجَرَّدِ التَّعْلِیقِ بِالشَّرْطِ وَ یَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقِیَّهِ

28675-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالظِّهَارِ فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ فَإِنْ کَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِی غَیْرِ یَمِینٍ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ بَعْدَ مَا یُوَاقِعُ قَالَ مُعَاوِیَهُ بْنُ حُکَیْمٍ لَیْسَ یَصِحُّ هَذَا عَلَی جِهَهِ النَّظَرِ وَ الْأَثَرِ فِی غَیْرِ هَذَا الْأَثَرِ أَنْ یَکُونَ الظِّهَارُ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّهُ لَا یَکُونُ الْأَیْمَانُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ کَذَلِکَ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ

28676-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ کَتَبَ مَعِی عَطِیَّهُ الْمَدَائِنِیُّ إِلَی أَبِی الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع یَسْأَلُهُ قَالَ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ عَلَی السُّنَّهِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاهَ فَأَعَدْتُ الصَّلَاهَ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاهَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی طَالِقٌ (عَلَی الْکِتَابِ وَ السُّنَّهِ) إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاهَ فَأَعَدْتُ قَالَ فَلَمَّا رَأَیْتُ اسْتِخْفَافِی بِذَلِکَ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاهَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاهَ فَأَعَدْتُ ثُمَّ قُلْتُ امْرَأَتِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ أَعَدْتُ الصَّلَاهَ فَأَعَدْتُ وَ قَدِ اعْتَزَلْتُ أَهْلِی مُنْذُ سِنِینَ قَالَ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع الْأَهْلُ أَهْلُهُ وَ لَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ إِنَّمَا هَذَا وَ شِبْهُهُ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّیْطَانِ

28677-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ فِی یَمِینٍ

28678-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَالَ لِأَمَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی یُرْضِی بِذَلِکَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَأْتِیهَا لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

28679-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُکَیْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ یَأْتِیهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهَا وَ لَا عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

28680-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَطِیَّهَ بْنِ رُسْتُمَ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ یُظَاهِرُ مِنِ

امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ کَانَ فِی یَمِینٍ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی مُجَرَّدِ التَّعْلِیقِ بِالشَّرْطِ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ

7-بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا یَقَعُ فِی غَضَبٍ وَ لَا إِضْرَارٍ

28681-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ الظِّهَارُ لَا یَقَعُ عَلَی الْغَضَبِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ

28682-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا یَکُونُ ظِهَارٌ فِی یَمِینٍ وَ لَا فِی إِضْرَارٍ وَ لَا فِی غَضَبٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

8-بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا یَقَعُ

28683-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْفُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مُمَلَّکٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لِی لَا یَکُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِیلَاءٌ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28684-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الَّتِی لَمْ یَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ لَا یَقَعُ عَلَیْهَا إِیلَاءٌ وَ لَا ظِهَارٌ

9-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أَوْ قَالَ کَیَدِهَا أَوْ رِجْلِهَا أَوْ أَیِّ عُضْوٍ کَانَ مِنْهَا وَقَعَ الظِّهَارُ مَعَ نِیَّتِهِ

28685-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَالِحِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی أَوْ کَیَدِهَا أَوْ کَبَطْنِهَا أَوْ کَفَرْجِهَا أَوْ کَنَفْسِهَا أَوْ کَکَعْبِهَا أَ یَکُونُ ذَلِکَ الظِّهَارَ وَ هَلْ یَلْزَمُهُ فِیهِ مَا یَلْزَمُ الْمُظَاهِرَ قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ أَوْ کَیَدِهَا أَوْ کَرِجْلِهَا أَوْ کَشَعْرِهَا أَوْ کَشَیْ ءٍ مِنْهَا یَنْوِی بِذَلِکَ التَّحْرِیمَ فَقَدْ لَزِمَهُ الْکَفَّارَهُ فِی کُلِّ قَلِیلٍ مِنْهَا أَوْ کَثِیرٍ الْحَدِیثَ

28686-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ غِیَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَدِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَشَعْرِ أُمِّی أَوْ کَکَفِّهَا أَوْ کَبَطْنِهَا أَوْ کَرِجْلِهَا قَالَ مَا عَنَی بِهِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الظِّهَارَ فَهُوَ الظِّهَارُ

10-بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَهِ عَلَی الْمُظَاهِرِ إِذَا أَرَادَ الْوَطْءَ وَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَإِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ فَإِنْ رَاجَعَ وَ أَرَادَ الْوَطْءَ وَجَبَتْ وَ إِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّهِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَجِبْ

28687-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ قَالَ لَا الْحَدِیثَ

28688-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ قُلْتُ فَلَهُ أَنْ یُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ هِیَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا وَجَبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنْ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا وَ تَمْلِکَ

نَفْسَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ هَلْ یَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَکَتْ نَفْسَهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ

28689-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ هَلْ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ قَالَ لَا

28690-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَهُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَهَا أَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ قَالَ لَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ

28691 وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِیلٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ کُلِّهِمْ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَهُ

28692-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَیْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ عُقْبَهَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ النُّمَیْرِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْکَفَّارَهُ إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ یُعَاوِدَ الْمُجَامَعَهَ قِیلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا قَالَ إِنْ کَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْکَفَّارَهِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَالْکَفَّارَهُ لَازِمَهٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَهَ وَ إِنْ کَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا یَنْوِی شَیْئاً مِنْ ذَلِکَ

فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَ وَ لَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِ

أَقُولُ قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ یُرَاجِعَ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی الْمُرَاجَعَهِ بَعْدَ الْعِدَّهِ بِعَقْدٍ جَدِیدٍ لِمَا تَقَدَّمَ وَ یَأْتِی

28693-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ

28694-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا یَمَسَّهَا حَتَّی یُکَفِّرَ الْحَدِیثَ

28695-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِکَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَیْنِ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِی تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ هَلْ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامٌ أَوْ صَدَقَهٌ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی التَّقِیَّهِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْمُخَالِفِینَ انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ

28696-الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِیُّ فِی مَجْمَعِ الْبَیَانِ قَالَ وَ أَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَیْهِ أَئِمَّهُ الْهُدَی مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ ع فَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَوْدِ إِرَادَهُ الْوَطْءِ أَوْ نَقْضُ الْقَوْلِ الَّذِی قَالَهُ لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا یَجُوزُ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْکَفَّارَهِ وَ لَا یَبْطُلُ حُکْمُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ الْکَفَّارَهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ یَقَعُ مِنَ الْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ زَوْجَهً کَانَتْ أَوْ مَمْلُوکَهً لَهُ

28697-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنْ

جَارِیَتِهِ فَقَالَ الْحُرَّهُ وَ الْأَمَهُ فِی ذَا سَوَاءٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ

28698-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ عَلَی الْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ قَالَ نَعَمْ

28699-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِیعاً بِکَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28700-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ الْمِیثَمِیِّ عَنْ فَضَالَهَ عَنِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ جَارِیَتِهِ قَالَ هِیَ مِثْلُ ظِهَارِ الْحُرَّهِ

28701-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ مِنَ الْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ

28702-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ جَارِیَتَهُ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ یَأْتِیهَا وَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ أَخَلَّ بِشَرَائِطِ الظِّهَارِ مِنَ الشَّاهِدَیْنِ أَوِ الطُّهْرِ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ انْتَهَی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی قَصْدِ الْحَلْفِ بِالظِّهَارِ أَوْ إِرَادَهِ إِرْضَاءِ الزَّوْجَهِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قِصَّهِ رَاوِی هَذَا الْحَدِیثِ وَ هُوَ قَرِیبٌ مِنْ قَوْلِ الشَّیْخِ

28703-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ

بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ کَانَ جَعْفَرٌ یَقُولُ یَقَعُ عَلَی الْحُرَّهِ وَ الْأَمَهِ الظِّهَارُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

12-بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ یَقَعُ مِنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ عَلَی الْعَبْدِ نِصْفَ الْکَفَّارَهِ صَوْمَ الشَّهْرِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا إِطْعَامٌ

28704-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ عَلَیْهِ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ صَوْمُ شَهْرٍ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ مِنْ صَدَقَهٍ وَ لَا عِتْقٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ

28705-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ إِنَّ الْحُرَّ وَ الْمَمْلُوکَ سَوَاءٌ غَیْرَ أَنَّ عَلَی الْمَمْلُوکِ نِصْفَ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الْکَفَّارَهِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ عِتْقٌ وَ لَا صَدَقَهٌ إِنَّمَا عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ إِلَی آخِرِهِ

28706-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ أَ عَلَیْهِ ظِهَارٌ فَقَالَ نِصْفُ مَا عَلَی الْحُرِّ مِنَ الصَّوْمِ وَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ صَدَقَهٌ وَ لَا عِتْقٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

13-بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَهٍ وَاحِدَهٍ مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَهً فَعَلَیْهِ لِکُلِّ ظِهَارٍ کَفَّارَهٌ

28707-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ فَقَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع مَکَانَ کُلِّ مَرَّهٍ کَفَّارَهٌ الْحَدِیثَ

28708-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ

ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ یُکَفِّرُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28709-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ (عَنْ جَمِیلٍ) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِیمَنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ عَشْرَهَ مَرَّهً فَقَالَ عَلَیْهِ خَمْسَ عَشْرَهَ کَفَّارَهً

28710-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ خَمْسَ مَرَّاتٍ أَوْ أَکْثَرَ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ مَکَانَ کُلِّ مَرَّهٍ کَفَّارَهٌ

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ نَحْوَهُ

28711-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی مِائَهَ مَرَّهٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُطِیقُ لِکُلِّ مَرَّهٍ عِتْقَ نَسَمَهٍ قَالَ لَا قَالَ یُطِیقُ إِطْعَامَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِائَهَ مَرَّهٍ قَالَ لَا قَالَ فَیُطِیقُ صِیَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِائَهَ مَرَّهٍ قَالَ لَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ مِثْلَهُ

28712-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ (فِی کُلِّ مَجْلِسٍ وَاحِدَهً) قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی

أَنَّ الْمُرَادَ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ فِی الْجِنْسِ کَمَا یَأْتِی وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی مَا لَوْ کَرَّرَ الصِّیغَهَ بِقَصْدِ تَأْکِیدِ الظِّهَارِ الْأَوَّلِ لَا إِنْشَاءِ ظِهَارٍ آخَرَ فَإِنَّ الْقَصْدَ وَ الْإِرَادَهَ شَرْطٌ فِی الظِّهَارِ لِمَا مَرَّ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الْإِنْکَارِ

14-بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَاءٍ مُتَعَدِّدَهٍ وَجَبَ عَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ کَفَّارَهٌ وَ إِنْ کَانَ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ

28713-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ أَوْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی رَجُلٍ کَانَ لَهُ عَشْرُ جَوَارٍ فَظَاهَرَ مِنْهُنَّ جَمِیعاً کُلَّهُنَّ بِکَلَامٍ وَاحِدٍ فَقَالَ عَلَیْهِ عَشْرُ کَفَّارَاتٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28714-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ قَالَ سَأَلَ الْحُسَیْنُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ قَالَ یُکَفِّرُ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ کَفَّارَهً وَ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ جَارِیَتِهِ مَا عَلَیْهِ قَالَ عَلَیْهِ لِکُلِّ وَاحِدَهٍ مِنْهُمَا کَفَّارَهٌ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً

أَقُولُ أَوْ هُنَا مَحْمُولَهٌ عَلَی التَّفْصِیلِ أَوِ التَّقْسِیمِ لَا التَّخْیِیرِ لِمَا یَأْتِی فِی مَحَلِّهِ ذَکَرَهُ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ

28715-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَهٍ قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِیَاثٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ فِی الْجِنْسِ إِمَّا عِتْقٌ أَوْ صِیَامٌ أَوْ إِطْعَامٌ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی الْإِنْکَارِ

15-بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْکَفَّارَهِ عَالِماً لَزِمَهُ کَفَّارَهٌ أُخْرَی وَ لَمْ یَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّی یُکَفِّرَ

28716-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ وَ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا وَاقَعَ الْمَرَّهَ الثَّانِیَهَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَعَلَیْهِ کَفَّارَهٌ أُخْرَی لَیْسَ فِی هَذَا اخْتِلَافٌ

28717-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ فَإِنْ وَاقَعَ یَعْنِی

الْمُظَاهِرَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ یُمْسِکُ حَتَّی یُکَفِّرَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ یُکَفِّرُ کَفَّارَتَیْنِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی قَالَهُ الشَّیْخُ

28718-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَلْیُکَفِّرْ قُلْتُ فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ أَتَی حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْیَکُفَّ حَتَّی یُکَفِّرَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ قَالَ الصَّدُوقُ یَعْنِی فِی الظِّهَارِ الَّذِی یَکُونُ بِشَرْطٍ فَأَمَّا الظِّهَارُ الَّذِی لَیْسَ بِشَرْطٍ فَمَتَی جَامَعَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ لَزِمَهُ کَفَّارَهٌ أُخْرَی انْتَهَی وَ یَحْتَمِلُ مَا مَرَّ

28719-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ یُرِیدُ أَنْ یُتِمَّ عَلَی طَلَاقِهَا قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ یَمَسَّهَا قَالَ لَا یَمَسَّهَا حَتَّی یُکَفِّرَ قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ إِی وَ اللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ قُلْتُ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ غَیْرُ الْأُولَی قَالَ نَعَمْ یُعْتِقُ أَیْضاً رَقَبَهً

28720-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَفِئْ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ قَالَ أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَیَلْزَمُهُ شَیْ ءٌ قَالَ رَقَبَهٌ أَیْضاً

28721-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ

بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَتَی تَجِبُ الْکَفَّارَهُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ یُوَاقِعَ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ قَالَ فَقَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ أُخْرَی

28722-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أَتَی رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِی النَّجَّارِ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُکَفِّرَ قَالَ وَ مَا حَمَلَکَ عَلَی ذَلِکَ قَالَ رَأَیْتُ بَرِیقَ خَلْخَالِهَا وَ بَیَاضَ سَاقِهَا فِی الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِیُّ ص لَا تَقْرَبْهَا حَتَّی تُکَفِّرَ وَ أَمَرَهُ بِکَفَّارَهِ الظِّهَارِ وَ أَنْ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ أَمَرَهُ بِکَفَّارَتَیْنِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی مَنْ فَعَلَ ذَلِکَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِیاً لِمَا یَأْتِی وَ

رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع وَ ذَکَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ أَمَرَهُ بِکَفَّارَهٍ وَاحِدَهٍ

أَقُولُ هَذَا یَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ یَحْتَمِلُ إِرَادَهَ الِاتِّحَادِ فِی الْجِنْسِ کَمَا مَرَّ وَ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الرَّجُلُ کَانَ عَاجِزاً عَمَّا زَادَ عَنْ کَفَّارَهٍ وَاحِدَهٍ فَیَکُونُ الِاسْتِغْفَارُ کَفَّارَهً أُخْرَی وَ یَحْتَمِلُ کَوْنَهُ جَاهِلًا کَمَا قَالَ الشَّیْخُ وَ یَحْتَمِلُ کَوْنَ ظِهَارِهِ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَهِ وَ یَکُونُ الْأَمْرُ بِالِاسْتِغْفَارِ لِأَجْلِ التَّلَفُّظِ بِالظِّهَارِ

28723-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ(الْحُسَیْنِ)عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ

یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

28724-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی (عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِیَهَا قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ وَ یَکُفُّ عَنْهَا حَتَّی یُکَفِّرَ

أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی مِثْلِهِ وَ یَأْتِی مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ عَدَمُ وُجُوبِ کَفَّارَهٍ عَلَی الْمُظَاهِرِ بِالْوَطْءِ أَصْلًا وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَی تَعْلِیقِ الظِّهَارِ عَلَی الْوَطْءِ

16-بَابُ جَوَازِ تَعْلِیقِ الظِّهَارِ عَلَی الشَّرْطِ وَ کَوْنِ الشَّرْطِ هُوَ الْوَطْءَ وَ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الظِّهَارُ قَبْلَ حُصُولِهِ

28725-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ ضَرْبَانِ أَحَدُهُمَا فِیهِ الْکَفَّارَهُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَهِ وَ الْآخَرُ بَعْدَهُ فَالَّذِی یُکَفِّرُ قَبْلَ الْمُوَاقَعَهِ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ إِنْ فَعَلْتُ بِکِ کَذَا وَ کَذَا وَ الَّذِی یُکَفِّرُ بَعْدَ الْمُوَاقَعَهِ هُوَ الَّذِی یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

28726-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی عُیَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنْ أُمِّ وَلَدِی ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَیْهَا ثُمَّ کَفَّرْتُ فَقَالَ هَکَذَا یَصْنَعُ الرَّجُلُ الْفَقِیهُ إِذَا وَقَعَ کَفَّرَ

أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی جَعْلِ الْوَطْءِ شَرْطاً فِی الظِّهَارِ

28727-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ

بُکَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی قُلْتُ لِامْرَأَتِی أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ خَرَجْتُ مِنْ بَابِ الْحُجْرَهِ فَخَرَجْتُ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ إِنِّی أَقْوَی عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ فَقُلْتُ إِنِّی أَقْوَی عَلَی أَنْ أُکَفِّرَ رَقَبَهً وَ رَقَبَتَیْنِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْکَ شَیْ ءٌ قَوِیتَ أَوْ لَمْ تَقْوَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِأَبِی الْحَسَنِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ أَقُولُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَی قَصْدِ الْیَمِینِ وَ إِنَّ الْکَفَّارَهَ الْمَنْفِیَّهَ کَفَّارَهُ الْیَمِینِ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی إِرَادَهِ عَدَمِ لُزُومِ الْکَفَّارَهِ قَبْلَ إِرَادَهِ الْوَطْءِ إِذْ لَا تَجِبُ بِمُجَرَّدِ حُصُولِ الشَّرْطِ

28728-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع إِنِّی ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی فَقَالَ کَیْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَقَالَ لِی لَا شَیْ ءَ عَلَیْکَ وَ لَا تَعُدْ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی) عَنْ أَبِی سَعِیدٍ الْأَدَمِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الزَّیَّاتِ مِثْلَهُ

28729-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ زُرَارَهَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ ظَاهَرَ ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ یُکَفِّرَ فَقَالَ لِی أَ وَ لَیْسَ هَکَذَا یَفْعَلُ الْفَقِیهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی تَعْلِیقِ الظِّهَارِ بِالْوَطْءِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

28730-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنْ

کَانَ مِنْهُ الظِّهَارُ فِی غَیْرِ یَمِینٍ فَإِنَّمَا عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ بَعْدَ مَا یُوَاقِعُ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

28731-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ ظِهَارَانِ فَأَحَدُهُمَا أَنْ یَقُولَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی ثُمَّ یَسْکُتَ فَذَلِکَ الَّذِی یُکَفِّرُ فَإِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ فَعَلْتُ کَذَا وَ کَذَا فَفَعَلَ وَ حَنِثَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ حِینَ یَحْنَثُ

28732-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ الظِّهَارُ عَلَی ضَرْبَیْنِ فِی أَحَدِهِمَا الْکَفَّارَهُ إِذَا قَالَ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی وَ لَا یَقُولُ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی إِنْ قَرِبْتُکِ

28733-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الظِّهَارُ لَا یَقَعُ إِلَّا عَلَی الْحِنْثِ فَإِذَا حَنِثَ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یُوَاقِعَهَا حَتَّی یُکَفِّرَ فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ کَانَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ

28734-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَفَی قَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ

28735-وَ عَنْهُ عَنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ صَفْوَانَ) عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّیْقَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَفِئْ قَالَ عَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا الْحَدِیثَ

28736-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی لَزِمَهُ الظِّهَارُ قَالَ لَهَا دَخَلْتِ أَوْ

لَمْ تَدْخُلِی خَرَجْتِ أَوْ لَمْ تَخْرُجِی أَوْ لَمْ یَقُلْ لَهَا شَیْئاً فَقَدْ لَزِمَهُ الظِّهَارُ

28737-وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِیثُ ابْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ الظِّهَارُ إِلَّا عَلَی مِثْلِ مَوْضِعِ الطَّلَاقِ

أَقُولُ خَصَّهُ الشَّیْخُ بِغَیْرِ التَّجَرُّدِ عَنِ الشَّرْطِ مِنْ شُرُوطِ الطَّلَاقِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

17-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ إِذَا رَفَعَتْ أَمْرَهَا إِلَی الْحَاکِمِ فَعَلَیْهِ أَنْ یُجْبِرَ الْمُظَاهِرَ عَلَی الْکَفَّارَهِ وَ الْوَطْءِ إِنْ لَمْ یُطَلِّقْ مَعَ قُدْرَتِهِ لَا مَعَ عَجْزِهِ عَنِ الْکَفَّارَهِ

28738-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ فَإِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا (ثُمَّ) تَرَکَهَا لَا یَمَسُّهَا إِلَّا أَنَّهُ یَرَاهَا مُتَجَرِّدَهً مِنْ غَیْرِ أَنْ یَمَسَّهَا هَلْ (عَلَیْهِ) فِی ذَلِکَ شَیْ ءٌ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ لَیْسَ یَحْرُمُ عَلَیْهِ مُجَامَعَتُهَا وَ لَکِنْ یَجِبُ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ قُلْتُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی السُّلْطَانِ وَ قَالَتْ هَذَا زَوْجِی وَ قَدْ ظَاهَرَ مِنِّی وَ قَدْ أَمْسَکَنِی لَا یَمَسُّنِی مَخَافَهَ أَنْ یَجِبَ عَلَیْهِ مَا یَجِبُ عَلَی الْمُظَاهِرِ فَقَالَ لَیْسَ عَلَیْهِ أَنْ یُجْبَرَ عَلَی الْعِتْقِ وَ الصِّیَامِ وَ الْإِطْعَامِ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهُ مَا یُعْتِقُ وَ لَمْ یَقْوَ عَلَی الصِّیَامِ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ فَإِنْ کَانَ یَقْدِرُ عَلَی أَنْ یُعْتِقَ فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی الْعِتْقِ أَوِ الصَّدَقَهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَمَسَّهَا وَ مِنْ بَعْدِ مَا یَمَسُّهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا رَوَاهُ الصَّدُوقُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

18-بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ لَا یُجْبَرُ عَلَی الْکَفَّارَهِ وَ الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَهِ أَشْهُرٍ مِنْ حِینِ الْمُرَافَعَهِ وَ خِصَالِ الْکَفَّارَهِ وَ أَحْکَامِهَا

28739-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ إِلَّا تُرِکَ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ إِلَّا أُوقِفَ حَتَّی یُسْأَلَ لَکَ فِی امْرَأَتِکَ حَاجَهٌ أَوْ تُطَلِّقُهَا فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ شَیْ ءٌ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ

وَ إِنْ طَلَّقَ وَاحِدَهً فَهُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا أَقُولُ قَوْلُهُ فَإِنْ فَاءَ مَحْمُولٌ عَلَی التَّکْفِیرِ وَ الْوَطْءِ مَعاً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَحْکَامِ الْکَفَّارَاتِ وَ لَفْظُ أَوْ هُنَا لِلتَّقْسِیمِ لَا لِلتَّخْیِیرِ لِمَا یَأْتِی

19-بَابُ حُکْمِ اجْتِمَاعِ الْإِیلَاءِ وَ الظِّهَارِ

28740-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع فِی رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ ظَاهَرَ مِنْهَا فِی کَلِمَهٍ وَاحِدَهٍ قَالَ عَلَیْهِ کَفَّارَهٌ وَاحِدَهٌ

20-بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ ظِهَارٌ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَی ظِهَارٍ

28741-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع لَا یَقَعُ ظِهَارٌ عَلَی طَلَاقٍ وَ لَا طَلَاقٌ عَلَی ظِهَارٍ

أَقُولُ فَسَّرَهُ بَعْضُ فُقَهَائِنَا بِأَنَّهُ لَا یَقَعُ أَحَدُهُمَا مَعَ إِرَادَهِ الْآخَرِ فَتَکُونُ عَلَی بِمَعْنَی مَعَ کَمَا قَالُوهُ فِی قَوْلِهِ تَعَالَی وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلی حُبِّهِ وَ قَوْلِهِ تَعَالَی وَ إِنَّ رَبَّکَ لَذُو مَغْفِرَهٍ لِلنَّاسِ عَلی ظُلْمِهِمْ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

21-بَابُ أَنَّ الْمَرْأَهَ لَوْ ظَاهَرَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ یَقَعْ

28742-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَهُ زَوْجِی عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی فَلَا کَفَّارَهَ عَلَیْهِمَا وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ

کِتَابُ الْإِیلَاءِ وَ الْکَفَّارَاتِ أَبْوَابُ الْإِیلَاءِ

1-بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ بِغَیْرِ یَمِینٍ وَ إِنْ هَجَرَ الزَّوْجَهَ سَنَهً فَصَاعِداً لَکِنْ یُجْبَرُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ عَلَی الْوَطْءِ أَوِ الطَّلَاقِ إِنْ لَمْ تَصْبِرِ الْمَرْأَهُ

28743-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَیْرِ طَلَاقٍ وَ لَا یَمِینٍ سَنَهً فَلَا یَأْتِی فِرَاشَهُ قَالَ لِیَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ ع أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ الْحَدِیثَ

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28744-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا غَاضَبَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ یَقْرَبْهَا مِنْ غَیْرِ یَمِینٍ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ اسْتَعْدَتْ عَلَیْهِ فَإِمَّا أَنْ یَفِی ءَ وَ إِمَّا أَنْ یُطَلِّقَ فَإِنْ تَرَکَهَا مِنْ غَیْرِ مُغَاضَبَهٍ أَوْ یَمِینٍ فَلَیْسَ بِمُؤْلٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی جَوَازِ تَرْکِ الْجِمَاعِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ لَا أَزْیَدَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

2-بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ وَ لَا حَرَجَ فِی الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ لَا بَعْدَهَا إِذَا سَکَتَتِ الزَّوْجَهُ وَ رَضِیَتْ وَ لَمْ تُرَافِعْهُ

28745-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُکَیْرِ بْنِ أَعْیَنَ وَ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالَا إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ فَلَیْسَ لَهَا قَوْلٌ وَ لَا حَقٌّ فِی الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهِ فِی کَفِّهِ عَنْهَا فِی الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ یَمَسَّهَا فَسَکَتَتْ وَ رَضِیَتْ فَهُوَ فِی حِلٍّ وَ سَعَهٍ فَإِنْ رَفَعَتْ أَمْرَهَا قِیلَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَفِی ءَ فَتَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ عَزْمُ الطَّلَاقِ أَنْ یُخَلِّیَ عَنْهَا فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ طَلَّقَهَا وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

مَا لَمْ تَمْضِ ثَلَاثَهُ قُرُوءٍ فَهَذَا الْإِیلَاءُ الَّذِی أَنْزَلَهُ اللَّهُ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ وَ سُنَّهِ رَسُولِهِ ص أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

3-بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ الْإِیلَاءُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ أَسْمَائِهِ الْخَاصَّهِ بِهِ

28746-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ (عَنِ الْحَلَبِیِّ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ اللَّیْلِ إِذا یَغْشی وَ النَّجْمِ إِذا هَوی وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ أَنْ یُقْسِمَ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا یَشَاءُ وَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ

28747-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا أَرَی أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ إِلَّا بِاللَّهِ الْحَدِیثَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْأَیْمَانِ

4-بَابُ أَنَّهُ لَا یَنْعَقِدُ الْإِیلَاءُ بِقَصْدِ الْإِصْلَاحِ بَلْ بِقَصْدِ الْإِضْرَارِ

28748-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَی رَجُلٌ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع فَقَالَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ إِنَّ امْرَأَتِی أَرْضَعَتْ غُلَاماً وَ إِنِّی قُلْتُ وَ اللَّهِ لَا أَقْرَبُکِ حَتَّی تَفْطِمِیهِ فَقَالَ لَیْسَ فِی الْإِصْلَاحِ إِیلَاءٌ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ یَأْتِی حُکْمُ مِثْلِ هَذِهِ الْیَمِینِ فِی الْأَیْمَانِ

5-بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا إِذَا حَلَفَ عَلَی تَرْکِ الْوَطْءِ أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ أَوْ حَلَفَ مُطْلَقاً

28749-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ یُتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ إِلَی أَنْ قَالَ فَإِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ عَلَی الطَّلَاقِ

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28750-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَهَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ آلَی أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَهَ أَشْهُرٍ قَالَ فَقَالَ لَا یَکُونُ إِیلَاءٌ حَتَّی یَحْلِفَ عَلَی أَکْثَرَ مِنْ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ

28751-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ مُؤْلِیاً حَتَّی یَدْخُلَ

28752-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ إِلَّا عَلَی امْرَأَهٍ قَدْ دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا

28753-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ لَمْ یَدْخُلْ بِهَا قَالَ لَا إِیلَاءَ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا حَلَفَ أَنْ لَا یَبْنِیَ بِأَهْلِهِ سَنَتَیْنِ أَوْ أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ أَ کَانَ یَکُونُ إِیلَاءً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28754-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا

عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یُؤْلِی مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ حَتَّی یَدْخُلَ بِهَا

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الظِّهَارِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی اللِّعَانِ

7-بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ الْإِیلَاءُ مِنَ الْأَمَهِ

28755-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یُؤْلِی مِنْ أَمَتِهِ فَقَالَ لَا کَیْفَ یُؤْلِی وَ لَیْسَ لَهَا طَلَاقٌ

8-بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ یُوقَفُ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ مِنْ حِینِ الْإِیلَاءِ لَا قَبْلَهَا مَعَ مُرَافَعَهِ الزَّوْجَهِ فَإِنْ تَأَخَّرَتْ وَ لَوْ مُدَّهً طَوِیلَهً جَازَ لَهَا الْمُرَافَعَهُ وَ وَجَبَ أَنْ یُوقَفَ

28756- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ یُتَرَبَّصُ بِهِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَیُوقَفُ فَإِذَا فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ أُجْبِرَ عَلَی الطَّلَاقِ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ أَیْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْهُرِ ثُمَّ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28757-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ ع یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ یُوقَفُ بَعْدَ سَنَهٍ فَقُلْتُ بَعْدَ سَنَهٍ فَقَالَ نَعَمْ یُوقَفُ بَعْدَ سَنَهٍ

قَالَ الشَّیْخُ هَذَا لَا یُنَافِی مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّهُ لَمْ یَذْکُرْ أَنَّهُ إِذَا کَانَ قَبْلَ ذَلِکَ لَا یُوقَفُ وَ إِنَّمَا یَدُلُّ الْخِطَابُ عَلَی ذَلِکَ وَ نَحْنُ نَنْصَرِفُ عَنْ دَلِیلِ الْخِطَابِ بِدَلِیلٍ وَ قَدْ قَدَّمْنَاهُ

28758-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ یُونُسَ بْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ (أَنَّهُ سَأَلَهُ) عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ یُوقَفُ قَبْلَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ بَعْدَهَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ

یُؤْخَذُ قَبْلَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ لِضَرْبِ الْمُدَّهِ لَا لِإِلْزَامِهِ بِالطَّلَاقِ أَوِ الْفَیْئَهِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی اجْتِمَاعِ الظِّهَارِ وَ الْإِیلَاءِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی الظِّهَارِ مِنْ أَنَّ مُدَّتَهُ ثَلَاثَهُ أَشْهُرٍ

28759-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ مَتَی یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا قَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ قُلْتُ لَهُ مَنْ یُوقِفُهُ قَالَ الْإِمَامُ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ یُوقِفْهُ عَشْرَ سِنِینَ قَالَ هِیَ امْرَأَتُهُ

28760-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ سَأَلَهُ صَفْوَانُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الْإِیلَاءِ فَقَالَ إِنَّمَا یُوقَفُ إِذَا قَدَّمَهُ إِلَی السُّلْطَانِ فَیُوقِفُهُ السُّلْطَانُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِمَّا أَنْ تُمْسِکَ

28761-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِیلَاءُ هُوَ أَنْ یَحْلِفَ الرَّجُلُ عَلَی امْرَأَتِهِ أَنْ لَا یُجَامِعَهَا فَإِنْ صَبَرَتْ عَلَیْهِ فَلَهَا أَنْ تَصْبِرَ وَ إِنْ رَفَعَتْهُ إِلَی الْإِمَامِ أَنْظَرَهُ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ بَعْدَ ذَلِکَ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْمُنَاکَحَهِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقُ فَإِنْ أَبَی حَبَسَهُ أَبَداً

28762-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ هِلَالٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ ذُکِرَ لَنَا أَنَّ أَجَلَ الْإِیلَاءِ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ بَعْدَ مَا یَأْتِیَانِ السُّلْطَانَ فَإِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَهُ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَکَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَ الْإِمْسَاکُ الْمَسِیسُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

9-بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ یُجْبَرُ بَعْدَ الْمُدَّهِ عَلَی أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقُهُ مَعَ الْإِکْرَاهِ إِلَّا بَعْدَ الْمُرَافَعَهِ

28763-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ مُحَمَّدِ بْنِ

جَعْفَرٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَهَ کُلِّهِمْ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ مَا هُوَ فَقَالَ هُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا وَ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ فَیُتَرَبَّصَ بِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ ثُمَّ یُؤْخَذُ فَیُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ جُبِرَ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا وَ لَوْ کَانَ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ مَا لَمْ تَرْفَعْهُ إِلَی الْإِمَامِ

28764-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ إِذَا آلَی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا أَوْ یَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ ثُمَّ یُغَاضِبَهَا ثُمَّ یَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ عِنْدَ ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ بَیْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ حَتَّی یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28765-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وُقِفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ حِینٍ فَإِنْ فَاءَ فَلَیْسَ بِشَیْ ءٍ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَقَدْ

عَزَمَ وَ قَالَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَ اللَّهِ لَأَغِیظَنَّکِ وَ لَأَسُوءَنَّکِ ثُمَّ یَهْجُرُهَا وَ لَا یُجَامِعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَقَدْ وَقَعَ الْإِیلَاءُ وَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یُجْبِرَهُ عَلَی أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ فَإِنْ فَاءَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی فِی کِتَابِهِ

28766-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ الْإِیلَاءُ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُکِ کَذَا وَ کَذَا فَإِنَّهُ یَتَرَبَّصُ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِیفَاءُ أَنْ یُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ وَ إِنْ لَمْ یَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ حَتَّی یُصَالِحَ أَهْلَهُ أَوْ یُطَلِّقَ جُبِرَ عَلَی ذَلِکَ وَ لَا یَقَعُ طَلَاقٌ فِیمَا بَیْنَهُمَا حَتَّی یُوقَفَ وَ إِنْ کَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ فَإِنْ أَبَی فَرَّقَ بَیْنَهُمَا الْإِمَامُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

10-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ لِلْمُؤْلِی أَنْ یُطَلِّقَ رَجْعِیّاً وَ بَائِناً وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ

28767-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَهَ عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعَاوِیَهَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی الْإِیلَاءِ إِذَا آلَی الرَّجُلُ أَنْ لَا یَقْرَبَ امْرَأَتَهُ وَ لَا یَمَسَّهَا وَ لَا یَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا فَهُوَ فِی سَعَهٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا أَنْ یَفِی ءَ فَیَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ یَعْزِمَ عَلَی الطَّلَاقِ فَیُخَلِّیَ عَنْهَا حَتَّی إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً قَبْلَ أَنْ یُجَامِعَهَا بِشَهَادَهِ عَدْلَیْنِ ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَهُ الْأَقْرَاءِ

28768-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ

عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُؤْلِی یُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَهِ الْأَشْهُرِ فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسَانٍ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِیَ وَاحِدَهٌ وَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا

28769-وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ إِنَّ الْمُؤْلِیَ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً وَ عَنْ غَیْرِ مَنْصُورٍ أَنَّهُ یُطَلِّقُ تَطْلِیقَهً یَمْلِکُ الرَّجْعَهَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ إِنَّ هَذَا مُنْتَقَضٌ فَقَالَ لَا الَّتِی تَشْکُو فَتَقُولُ یُجْبِرُنِی وَ یَضُرُّنِی وَ یَمْنَعُنِی مِنَ الزَّوْجِ یُجْبَرُ عَلَی أَنْ یُطَلِّقَهَا تَطْلِیقَهً بَائِنَهً وَ الَّتِی تَسْکُتُ وَ لَا تَشْکُو إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَهً یَمْلِکُ الرَّجْعَهَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ اقْتَصَرَ عَلَی رِوَایَهِ مَنْصُورٍ وَ حَذَفَ الرِّوَایَهَ الْأُخْرَی وَ التَّوْجِیهَ وَ کَذَا رَوَی کُلَّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّیْخُ یُمْکِنُ حَمْلُهَا عَلَی مَنْ یَرَی الْإِمَامُ إِجْبَارَهُ عَلَی طَلَاقٍ بَائِنٍ بِأَنْ یُبَارِئَهَا ثُمَّ یُطَلِّقَهَا وَ أَنْ یَکُونَ مُخْتَصّاً بِمَنْ تَکُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَی تَطْلِیقَهٍ وَاحِدَهٍ فَیَکُونُ طَلَاقُهَا بَائِناً أَقُولُ وَ یُمْکِنُ کَوْنُ لَفْظِ الْبَائِنِ مُسْتَعْمَلًا بِالْمَعْنَی اللُّغَوِیِّ فَإِنَّ کُلَّ طَلَاقٍ فَهُوَ بَائِنٌ یُوجِبُ التَّحْرِیمَ عَلَی الزَّوْجِ مَا لَمْ یَرْجِعْ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی التَّخْیِیرِ وَ عَلَی أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَجَبَرَهُ الْإِمَامُ عَلَی طَلَاقٍ آخَرَ أَوْ عَلَی الْکَفَّارَهِ وَ الْوَطْءِ

28770-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَیْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یُؤْلِی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَکَثَ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ فَلَمْ یَفِئْ فَهِیَ تَطْلِیقَهٌ ثُمَّ یُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِیَ بَائِنَهٌ مِنْهُ

28771-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ

بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُؤْلِی إِذَا وُقِفَ فَلَمْ یَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِیقَهً بَائِنَهً

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِیهِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

11-بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ بَعْدَ الْمُدَّهِ وَ لَمْ یَفِئْ حَبَسَهُ الْإِمَامُ وَ ضَیَّقَ عَلَیْهِ فِی الْمَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ فَإِنْ أَبَی فَلَهُ قَتْلُهُ

28772-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی الْمُؤْلِی إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَهً مِنْ قَصَبٍ وَ یَجْعَلُهُ فِیهَا وَ یَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّی یُطَلِّقَ

28773-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ یَرْفَعُهُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْلِی إِمَّا أَنْ یَفِی ءَ أَوْ یُطَلِّقَ فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ یَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ حُکْمِ الْإِمَامِ

28774-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِیِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَبَی الْمُؤْلِی أَنْ یُطَلِّقَ جَعَلَ لَهُ حَظِیرَهً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّی یُطَلِّقَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

28775-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ رُوِیَ أَنَّهُ إِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ یُرَاجِعَ إِلَی الْجِمَاعِ وَ إِلَّا حُبِسَ فِی حَظِیرَهٍ مِنْ قَصَبٍ وَ شُدِّدَ عَلَیْهِ فِی الْمَأْکَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّی یُطَلِّقَ

28776-قَالَ

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّهُ مَتَی أَمَرَهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِینَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَی إِمَامِ الْمُسْلِمِینَ

28777-عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ قَالَ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ ع أَنَّهُ بَنَی حَظِیرَهً مِنْ قَصَبٍ وَ جَعَلَ فِیهَا رَجُلًا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَهِ أَشْهُرٍ وَ قَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَی الْمُنَاکَحَهِ وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَیْکَ الْحَظِیرَهَ

28778-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُؤْلِی إِذَا أَبَی أَنْ یُطَلِّقَ قَالَ کَانَ عَلِیٌّ ع یَجْعَلُ لَهُ حَظِیرَهً مِنْ قَصَبٍ وَ یَحْبِسُهُ فِیهَا وَ یَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّی یُطَلِّقَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

12-بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِیَ إِذَا طَلَّقَ فَعَلَی الزَّوْجَهِ الْعِدَّهُ وَ إِنْ فَاءَ فَعَلَیْهِ الْکَفَّارَهُ عَنْ یَمِینِهِ

28779-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ حَتَّی مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ اعْتَدَّتِ امْرَأَتُهُ کَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَهُ فَإِنْ فَاءَ فَأَمْسَکَ فَلَا بَأْسَ

28780-وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِیلَاءِ فَقَالَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ وُقِفَ فَإِمَّا یُطَلِّقُ وَ إِمَّا أَنْ یَفِی ءَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَ تَعْتَدُّ عِدَّهَ الْمُطَلَّقَهِ قَالَ نَعَمْ

28781-وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَرَّتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ قَالَ یُوقَفُ فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهَا عِدَّهُ الْمُطَلَّقَهِ وَ إِلَّا کَفَّرَ عَنْ یَمِینِهِ وَ أَمْسَکَهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ

أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَهُ

28782-وَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ إِذَا بَانَتِ الْمَرْأَهُ مِنَ الرَّجُلِ هَلْ یَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ قَالَ یَخْطُبُهَا عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ لَا یَقْرَبُهَا حَتَّی یُکَفِّرَ یَمِینَهُ

28783-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ إِذَا آلَی مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَهُ أَشْهُرٍ وَ لَمْ یَفِئْ فَهِیَ مُطَلَّقَهٌ ثُمَّ یُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَتَیْنِ وَ إِنْ عَزَمَ فَهِیَ بَائِنَهٌ مِنْهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ الْعِدَّهِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی وُجُوبِ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ

13-بَابُ حُکْمِ الْمَرْأَهِ إِذَا ادَّعَتْ أَنَّ الرَّجُلَ لَا یُجَامِعُهَا وَ ادَّعَی الزَّوْجُ الْجِمَاعَ

28784-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَهِ تَزْعُمُ أَنَّ زَوْجَهَا لَا یَمَسُّهَا وَ یَزْعُمُ أَنَّهُ یَمَسُّهَا قَالَ یَحْلِفُ ثُمَّ یُتْرَکُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعُیُوبِ

أَبْوَابُ الْکَفَّارَاتِ

1-بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَهِ الْمُرَتَّبَهِ فِی الظِّهَارِ عِتْقِ رَقَبَهٍ فَإِنْ عَجَزَ فَصِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنْ عَجَزَ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِنْ حُرَّهٍ کَانَ الظِّهَارُ أَوْ مِنْ أَمَهٍ

28785-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ وَ نَدِمَ الرَّجُلُ عَلَی مَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَ کَرِهَ اللَّهُ ذَلِکَ لِلْمُؤْمِنِینَ بَعْدُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا یَعْنِی مَا قَالَ الرَّجُلُ الْأَوَّلُ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ فَمَنْ قَالَهَا بَعْدَ مَا عَفَا اللَّهُ وَ غَفَرَ لِلرَّجُلِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ عَلَیْهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا یَعْنِی مُجَامَعَتَهَا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً فَجَعَلَ اللَّهُ عُقُوبَهَ مَنْ ظَاهَرَ بَعْدَ النَّهْیِ هَذَا

28786-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَهً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی مِثْلَهُ

28787-وَ عَنْ مُحَمَّدِ

بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَقُولُ لِامْرَأَتِهِ هِیَ عَلَیْهِ کَظَهْرِ أُمِّهِ قَالَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ الرَّقَبَهُ تُجْزِی عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَهَ بْنِ وَهْبٍ مِثْلَهُ

28788-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ وُهَیْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ إِنْ أَتَاهَا فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً الْحَدِیثَ

أَقُولُ هَذَا وَ مَا وَافَقَهُ مَحْمُولٌ عَلَی التَّقْسِیمِ لَا التَّخْیِیرِ جَمْعاً

28789-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ مِنْ مَرَضٍ أَوْ عُطَاشٍ

28790-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی قَالَ [عَلَیْهِ] عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ

أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

28791-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ الْکَفَّارَهَ فِی ذَلِکَ فَقَالَ وَ الَّذِینَ یُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذلِکُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ شَهْرَیْنِ مُتَتابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ

یَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الظِّهَارِ وَ فِی الصَّوْمِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ هُنَا وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ ذَکَرْنَا وَجْهَهُ

2-بَابُ أَنَّ مَنْ تَطَوَّعَ بِکَفَّارَهِ الظِّهَارِ وَ کَفَّارَهِ شَهْرِ رَمَضَانَ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَیْهِ أَجْزَأَهُ وَ یَجُوزُ أَنْ یُطْعِمَهُ إِیَّاهَا هُوَ وَ عِیَالَهُ مَعَ الِاسْتِحْقَاقِ

28792-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَی رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِی قَالَ اذْهَبْ فَأَعْتِقْ رَقَبَهً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ اذْهَبْ فَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ لَا أَقْوَی قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ لَیْسَ عِنْدِی قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَا أَتَصَدَّقُ عَنْکَ فَأَعْطَاهُ تَمْراً لِإِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً قَالَ اذْهَبْ فَتَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَکَ بِالْحَقِّ مَا أَعْلَمُ بَیْنَ لَابَتَیْهَا أَحَداً أَحْوَجَ إِلَیْهِ مِنِّی وَ مِنْ عِیَالِی قَالَ فَاذْهَبْ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ عِیَالَکَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَهَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ثُبُوتِ هَذَا الْحُکْمِ فِی کَفَّارَهِ إِفْطَارِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِی الصَّوْمِ

3-بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی تَتَابُعُ شَهْرٍ وَ یَوْمٍ وَ تَفْرِیقُ الْبَاقِی وَ لَا یُجْزِی أَقَلُّ مِنْ ذَلِکَ وَ أَنَّهُ لَا یَجُوزُ صَوْمُ الْکَفَّارَهِ فِی السَّفَرِ وَ لَا فِی الْمَرَضِ

28793-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الظِّهَارِ مَتَی یَقَعُ عَلَی صَاحِبِهِ الْکَفَّارَهُ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ صَامَ فَمَرِضَ فَأَفْطَرَ أَ یَسْتَقْبِلُ أَوْ یُتِمُّ مَا بَقِیَ عَلَیْهِ قَالَ إِنْ صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اسْتَقْبَلَ فَإِنْ زَادَ عَلَی الشَّهْرِ یَوْماً أَوْ یَوْمَیْنِ بَنَی عَلَیْهِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28794-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ عُیَیْنَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً وَ مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ یَوْماً فَقَدْ

وَاصَلَ فَإِنْ شَاءَ فَلْیَقْضِ مُتَفَرِّقاً وَ إِنْ شَاءَ فَلْیُعْطِ لِکُلِّ یَوْمٍ مُدّاً مِنْ طَعَامٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ حُکْمُ الْمَرَضِ مَحْمُولٌ عَلَی الْمَرَضِ الَّذِی یَقْدِرُ مَعَهُ عَلَی الصَّوْمِ لِمَا یَأْتِی وَ الْإِطْعَامُ مَحْمُولٌ عَلَی الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ لِمَا مَرَّ

4-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ صَوْمُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ لَمْ یَجُزْ لَهُ الشُّرُوعُ فِی شَعْبَانَ إِلَّا أَنْ یَصُومَ قَبْلَهُ وَ لَوْ یَوْماً

28795-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ فَإِنْ ظَاهَرَ فِی شَعْبَانَ وَ لَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ قَالَ یَنْتَظِرُ حَتَّی یَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ ثُمَّ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ إِنْ ظَاهَرَ وَ هُوَ مُسَافِرٌ انْتَظَرَ حَتَّی یَقْدَمَ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ وَ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الصَّوْمِ

5-بَابُ أنَّ مَنْ شَرَعَ فِی الصَّوْمِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَی الْعِتْقِ جَازَ لَهُ إِتْمَامُ الصَّوْمِ وَ یُسْتَحَبُّ ęΙǙϠاخْتِیَارُ الْعِتْقِ وَ أَنَّ کَفَّارَهَ الظِّهَارِ عَلَی الْعَبْدِ صَوْمُ شَهْرٍ

28796-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ فَإِنْ صَامَ فَأَصَابَ مَالًا فَلْیُمْضِ الَّذِی ابْتَدَأَ فِیهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا مَرَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ

28797-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی رَجُلٍ صَامَ شَهْراً مِنْ کَفَّارَهِ الظِّهَارِ ثُمَّ وَجَدَ نَسَمَهً قَالَ یُعْتِقُهَا وَ لَا یَعْتَدُّ بِالصَّوْمِ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ لِمَا تَقَدَّمَ

28798-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَامَ مِنَ الظِّهَارَ ثُمَّ أَیْسَرَ وَ بَقِیَ عَلَیْهِ یَوْمَانِ أَوْ ثَلَاثَهٌ مِنْ صَوْمِهِ فَقَالَ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ دَخَلَ فِی الثَّانِی أَجْزَأَهُ الصَّوْمُ فَلْیُتِمَّ صَوْمَهُ وَ لَا عِتْقَ عَلَیْهِ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ

فِی کِتَابِهِ مِثْلَهُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی الظِّهَارِ

6-بَابُ أَنَّ کُلَّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَهِ أَجْزَأَهُ الِاسْتِغْفَارُ وَ حُکْمِ الظِّهَارِ فِی ذَلِکَ

28799-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنِ الْکَفَّارَهِ الَّتِی تَجِبُ عَلَیْهِ مِنْ صَوْمٍ أَوْ عِتْقٍ أَوْ صَدَقَهٍ فِی یَمِینٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ قَتْلٍ أَوْ غَیْرِ ذَلِکَ مِمَّا یَجِبُ عَلَی صَاحِبِهِ فِیهِ الْکَفَّارَهُ فَالِاسْتِغْفَارُ لَهُ کَفَّارَهٌ مَا خَلَا یَمِینَ الظِّهَارِ فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ یَجِدْ مَا یُکَفِّرُ بِهِ حَرُمَ عَلَیْهِ أَنْ یُجَامِعَهَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَی الْمَرْأَهُ أَنْ یَکُونَ مَعَهَا وَ لَا یُجَامِعَهَا

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ مِثْلَهُ

28800-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی الْجَارُودِ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ سَأَلَ أَبُو الْوَرْدِ أَبَا جَعْفَرٍ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَیَّ کَظَهْرِ أُمِّی مِائَهَ مَرَّهٍ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع یُطِیقُ لِکُلِّ مَرَّهٍ عِتْقَ نَسَمَهٍ قَالَ لَا قَالَ یُطِیقُ إِطْعَامَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مِائَهَ مَرَّهٍ قَالَ لَا قَالَ فَیُطِیقُ صِیَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِائَهَ مَرَّهٍ قَالَ لَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زِیَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَقُولُ یُمْکِنُ حَمْلُ الْحَدِیثَیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ فَإِنَّهُ یُمْکِنُ إِسْقَاطُ الْکَفَّارَهِ بِأَنْ یُطَلِّقَ ثُمَّ یَتَزَوَّجَهَا وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ سُقُوطِ الْکَفَّارَهِ بِالْکُلِّیَّهِ بَلْ حَتَّی یَتَمَکَّنَ مِنْهَا بِخِلَافِ غَیْرِ الظِّهَارِ کَمَا قَالَهُ الشَّیْخُ لِمَا یَأْتِی

28801-وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا (عَنِ الطَّیَالِسِیِّ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِنَّ الِاسْتِغْفَارَ تَوْبَهٌ وَ کَفَّارَهٌ لِکُلِّ مَنْ لَمْ یَجِدِ السَّبِیلَ إِلَی شَیْ ءٍ مِنَ

الْکَفَّارَهِ

28802-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الظِّهَارُ إِذَا عَجَزَ صَاحِبُهُ عَنِ الْکَفَّارَهِ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أَنْ لَا یَعُودَ قَبْلَ أَنْ یُوَاقِعَ ثُمَّ لْیُوَاقِعْ وَ قَدْ أَجْزَأَ ذَلِکَ عَنْهُ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَإِذَا وَجَدَ السَّبِیلَ إِلَی مَا یُکَفِّرُ یَوْماً مِنَ الْأَیَّامِ فَلْیُکَفِّرْ وَ إِنْ تَصَدَّقَ وَ أَطْعَمَ نَفْسَهُ وَ عِیَالَهُ فَإِنَّهُ یُجْزِئُهُ إِذَا کَانَ مُحْتَاجاً وَ إِلَّا یَجِدْ ذَلِکَ فَلْیَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَ یَنْوِی أَنْ لَا یَعُودَ فَحَسْبُهُ ذَلِکَ وَ اللَّهِ کَفَّارَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

7-بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی عِتْقُ الطِّفْلِ فِی کَفَّارَهِ الظِّهَارِ إِذَا وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ وَ کَذَا فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ وَ لَا یُجْزِی فِی کَفَّارَهِ الْقَتْلِ وَ أَنَّ الرَّقَبَهَ الْمُؤْمِنَهَ هِیَ الْمُقِرَّهُ بِالْإِمَامَهِ

28803-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ (عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع) فِی حَدِیثِ الظِّهَارِ قَالَ وَ الرَّقَبَهُ یُجْزِی عَنْهُ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِثْلَهُ

28804-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ قَالَ قَالَ عَلِیٌّ ع الْوَلَدُ یُجْزِی فِی الظِّهَارِ

28805-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ الرَّجُلُ یَجِبُ عَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ فَلَا یَجِدُهَا کَیْفَ یَصْنَعُ فَقَالَ عَلَیْکُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَهً فَذَاکَ وَ إِنْ لَمْ تَخْرُجْ مُؤْمِنَهً فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ شَیْ ءٌ

28806-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَجُوزُ فِی الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ یَجُوزُ فِی الظِّهَارِ وَ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ صَبِیٌّ

28807-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَی النَّوْفَلِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ قَالَ یَعْنِی مُقِرَّهً

28808-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کُلُّ الْعِتْقِ یَجُوزُ لَهُ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِی کَفَّارَهِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ قَالَ یَعْنِی بِذَلِکَ مُقِرَّهً قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ وَ یُجْزِی فِی الظِّهَارِ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ یَحْیَی نَحْوَهُ إِلَی قَوْلِهِ بَلَغَتِ الْحِنْثَ

28809-وَ عَنْ کُرْدَوَیْهِ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی قَوْلِهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ کَیْفَ تُعْرَفُ الْمُؤْمِنَهُ قَالَ عَلَی الْفِطْرَهِ

28810-وَ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیِّ ع قَالَ الرَّقَبَهُ الْمُؤْمِنَهُ الَّتِی ذَکَرَ اللَّهُ إِذَا عَقَلَتْ وَ النَّسَمَهُ الَّتِی لَا تَعْلَمُ إِلَّا مَا قُلْتَهُ وَ هِیَ صَغِیرَهٌ

28811-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الظِّهَارِ هَلْ یَجُوزُ فِیهِ عِتْقُ صَبِیٍّ فَقَالَ إِذَا کَانَ مَوْلُوداً وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ أَجْزَأَهُ

28812-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ فَتَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ قَالَ یَعْنِی مُقِرَّهً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

8-بَابُ أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ کَفَّارَهِ الظِّهَارِ أَجْزَأَهُ صَوْمُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً

28813-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ (عَنْ وُهَیْبِ

بْنِ حَفْصٍ) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ یَجِدْ مَا یُعْتِقُ وَ لَا مَا یَتَصَدَّقُ وَ لَا یَقْوَی عَلَی الصِّیَامِ قَالَ یَصُومُ ثَمَانِیَهَ عَشَرَ یَوْماً لِکُلِّ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

9-بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ مَاتَ فَانْعَتَقَ لَمْ یُجْزِئْهُ عَنِ الْکَفَّارَهِ

28814-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ الْکَرْخِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ هِشَامَ بْنَ أُدَیْنٍ سَأَلَنِی أَنْ أَسْأَلَکَ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِسَیِّدِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ فَمَاتَ السَّیِّدُ وَ عَلَیْهِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ وَاجِبَهٍ فِی کَفَّارَهٍ أَ یُجْزِی عَنِ الْمَیِّتِ عِتْقُ الْعَبْدِ الَّذِی کَانَ السَّیِّدُ جَعَلَ لَهُ الْعِتْقَ بَعْدَ مَوْتِهِ فِی تَحْرِیرِ الرَّقَبَهِ الَّتِی کَانَتْ عَلَی الْمَیِّتِ فَقَالَ لَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28815-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ إِنْ حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ وَ عَلَی الرَّجُلِ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فِی کَفَّارَهِ یَمِینٍ أَوْ ظِهَارٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ عَبْدَهُ ذَلِکَ فِی تِلْکَ الرَّقَبَهِ الْوَاجِبَهِ قَالَ لَا

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَوْفَرِیِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِیسَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ أَقُولُ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ الْمُدَبَّرَ رِقٌّ وَ یَجُوزُ الرُّجُوعُ فِی التَّدْبِیرِ وَ تَنْجِیزُ الْعِتْقِ فِی هَذَا الْحَدِیثِ یُمْکِنُ أَنْ یُرَادَ بِهِ أَنَّ الرَّجُلَ جَعَلَ لِعَبْدِهِ الْعِتْقَ بِطَرِیقِ النَّذْرِ وَ نَحْوِهِ فَلَا یَجُوزُ عِتْقُهُ عَنِ الْکَفَّارَهِ وَ یُمْکِنُ أَنْ یُقْرَأَ یُعْتَقُ مَبْنِیّاً لِلْمَجْهُولِ وَ یُرَادَ بِهِ أَنَّ ذَلِکَ

الْعِتْقَ الَّذِی هُوَ بِطَرِیقِ التَّدْبِیرِ لَا یُجْزِی عَنِ الْکَفَّارَهِ أَوِ الْمُرَادُ أَنَّ عِتْقَهُ بِغَیْرِ رُجُوعٍ عَنِ التَّدْبِیرِ لَا یَجُوزُ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ

10-بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَهِ الْمُرَتَّبَهِ فِی قَتْلِ الْخَطَإِ سَوَاءٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الدِّیَهُ أَمْ وُهِبَتْ لَهُ حُرّاً کَانَ الْمَقْتُولُ أَوْ عَبْداً

28816-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَّارَهُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً إِلَی أَنْ قَالَ وَ إِذَا قَتَلَ خَطَأً أَدَّی دِیَتَهُ إِلَی أَوْلِیَائِهِ ثُمَّ أَعْتَقَ رَقَبَهً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً مُدّاً مُدّاً وَ کَذَلِکَ إِذَا وُهِبَتْ لَهُ دِیَهُ الْمَقْتُولِ فَالْکَفَّارَهُ عَلَیْهِ فِیمَا بَیْنَهُ وَ بَیْنَ رَبِّهِ لَازِمَهٌ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الصَّوْمِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْقِصَاصِ وَ غَیْرِهِ

11-بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَهِ عَلَی الْمَرْأَهِ إِذَا شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ

28817-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع فِی امْرَأَهٍ حُبْلَی شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ قَالَ تُکَفِّرُ عَنْهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

12-بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَهِ الْمُخَیَّرَهِ الْمُرَتَّبَهِ فِی مُخَالَفَهِ الْیَمِینِ إِطْعَامِ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَوْ کِسْوَتِهِمْ أَوْ تَحْرِیرِ رَقَبَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَهٍ فَإِنْ عَجَزَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ

28818-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَهٍ أَوْ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَهٌ أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ أَیَّ ذَلِکَ شَاءَ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَهٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّیَامُ عَلَیْهِ ثَلَاثَهُ أَیَّامٍ

28819-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ فَقَالَ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ کِسْوَهٌ وَ الْکِسْوَهُ ثَوْبَانِ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مُدٌّ مُدٌّ

28820-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ إِلَی أَنْ قَالَ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ الصِّیَامُ یَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الْأَوَّلُ

28821-وَ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ یَفِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً دَقِیقٍ أَوْ حِنْطَهٍ (أَوْ کِسْوَتُهُمْ) أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ أَوْ صَوْمُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَهٍ إِذَا لَمْ یَجِدْ شَیْئاً مِنْ ذَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ قَالَ سَأَلْتُهُ وَ ذَکَرَ مِثْلَهُ وَ تَرَکَ قَوْلَهُ أَوْ کِسْوَتُهُمْ

28822-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ الْیَمَانِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

28823-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ شَیْ ءٍ مِنْ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ فَقَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ قُلْتُ إِنْ ضَعُفَ عَنِ الصَّوْمِ وَ عَجَزَ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ قُلْتُ إِنَّهُ عَجَزَ عَنْ ذَلِکَ قَالَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا یَعُدْ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الْکَفَّارَهِ وَ أَقْصَاهُ وَ أَدْنَاهُ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ یُظْهِرُ تَوْبَهً وَ نَدَامَهً

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ إِلَی قَوْلِهِ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لَا یَعُودُ

أَقُولُ الصَّوْمُ هُنَا مَحْمُولٌ عَلَی أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَی مَنْ عَجَزَ عَنِ الْإِطْعَامِ وَ الْکِسْوَهِ وَ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامُ الْمَأْمُورُ بِهِ هُنَا بَعْدَ الْعَجْزِ عَنِ الصَّوْمِ مَحْمُولٌ عَلَی إِطْعَامِ مَا دُونَ الْمُدِّ فَإِنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنِ الْجَمِیعِ تَصَدَّقَ بِمَا تَیَسَّرَ

28824-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ حَمْزَهَ (عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً) ع قَالَ (فَوَّضَ اللَّهُ) إِلَی النَّاسِ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ کَمَا فَوَّضَ إِلَی الْإِمَامِ فِی الْمُحَارِبِ أَنْ یَصْنَعَ مَا یَشَاءُ وَ قَالَ کُلُّ شَیْ ءٍ فِی الْقُرْآنِ أَوْ فَصَاحِبُهُ فِیهِ بِالْخِیَارِ

28825-عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَهِ صَوْمِ الْیَمِینِ أَ یَصُومُهَا جَمِیعاً أَمْ یُفَرِّقُ بَیْنَهَا قَالَ یَصُومُهَا جَمِیعاً

28826-الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ قَالَ مَا یَأْکُلُ أَهْلُ الْبَیْتِ یُشْبِعُهُمْ یَوْماً وَ کَانَ یُعْجِبُهُ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ قُلْتُ أَوْ کِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبَیْنِ لِکُلِّ رَجُلٍ

28827-وَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ قَالَ قُوتُ عِیَالِکَ وَ الْقُوتُ یَوْمَئِذٍ مُدٌّ قُلْتُ أَوْ کِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ

28828-وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ ثَوْبَیْنِ لِکُلِّ رَجُلٍ وَ الرَّقَبَهُ یُعْتَقُ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِینَ فِی الَّذِی یَجِبُ عَلَیْکَ فِیهِ رَقَبَهٌ

28829-وَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ قَالَ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُنَّ

28830-وَ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ أَطْعَمَ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً أَوْ أَعْتَقَ رَقَبَهً أَوْ کِسْوَتُهُمْ وَ الْکِسْوَهُ ثَوْبَانِ أَیَّ ذَلِکَ فَعَلَ أَجْزَأَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

28831-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَبِی حَمْزَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ مُتَوَالِیَاتٍ وَ

إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مُدٌّ مُدٌّ

28832-وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ مُتَتَابِعَاتٍ لَا یُفْصَلُ بَیْنَهُنَّ وَ قَالَ کُلُّ صِیَامٍ یُفَرَّقُ إِلَّا صِیَامَ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ فَإِنَّ اللَّهَ یَقُولُ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ أَیْ مُتَتَابِعَاتٍ

28833-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ مَنْ کَانَ لَهُ مَا یُطْعِمُ فَلَیْسَ لَهُ أَنْ یَصُومَ وَ یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ مُدّاً مُدّاً فَإِنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

13-بَابُ حَدِّ الْعَجْزِ عَنِ الْعِتْقِ وَ الْإِطْعَامِ وَ الْکِسْوَهِ فِی الْکَفَّارَهِ

28834-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی إِبْرَاهِیمَ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ فِی قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ مَا حَدُّ مَنْ لَمْ یَجِدْ وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَیَسْأَلُ فِی کَفِّهِ وَ هُوَ یَجِدُ فَقَالَ إِذَا لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ فَضْلٌ عَنْ قُوتِ عِیَالِهِ فَهُوَ مِمَّنْ لَا یَجِدُ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ

14-بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْإِطْعَامِ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ یُسْتَحَبُّ مُدَّانِ وَ أَنْ یُضَمَّ إِلَیْهِ الْإِدَامُ وَ أَدْنَاهُ الْمِلْحُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ

28835-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ (عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِنَبِیِّهِ ص یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ...قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَکُمْ تَحِلَّهَ أَیْمانِکُمْ فَجَعَلَهَا یَمِیناً وَ کَفَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص قُلْتُ بِمَا کَفَّرَ قَالَ أَطْعَمَ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ قُلْنَا (فَمَنْ وَجَدَ) الْکِسْوَهَ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی بِهِ عَوْرَتَهُ

28836-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَهُ مُدٌّ مِنْ حِنْطَهٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ الْکِسْوَهُ ثَوْبَانِ الْحَدِیثَ

28837-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ قَالَ هُوَ کَمَا یَکُونُ أَنْ یَکُونَ فِی الْبَیْتِ (مَنْ یَأْکُلُ الْمُدَّ وَ مِنْهُمْ) مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ مِنَ الْمُدِّ فَبَیْنَ ذَلِکَ وَ إِنْ شِئْتَ جَعَلْتَ لَهُمْ أُدْماً

وَ الْأُدْمُ أَدْنَاهُ مِلْحٌ وَ أَوْسَطُهُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ اللَّحْمُ

28838-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ مُدٌّ مُدٌّ مِنْ حِنْطَهٍ وَ حَفْنَهٌ لِتَکُونَ الْحَفْنَهُ فِی طَحْنِهِ وَ حَطَبِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28839-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ قَالَ مَا تَقُوتُونَ بِهِ عِیَالَکُمْ مِنْ أَوْسَطِ ذَلِکَ قُلْتُ وَ مَا أَوْسَطُ ذَلِکَ فَقَالَ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ التَّمْرُ وَ الْخُبْزُ یُشْبِعُهُمْ بِهِ مَرَّهً وَاحِدَهً قُلْتُ کِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ وَاحِدٌ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28840-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی کَفَّارَهِ الظِّهَارِ قَالَ تَصَدَّقْ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً ثَلَاثِینَ صَاعاً (لِکُلِّ مِسْکِینٍ) مُدَّیْنِ مُدَّیْنِ

28841-مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَیَّاشِیُّ فِی تَفْسِیرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ فِی الْیَمِینِ فِی إِطْعَامِ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَ لَا تَرَی أَنَّهُ یَقُولُ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ فَلَعَلَّ أَهْلَکَ أَنْ یَکُونَ قُوتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ دُونَ الْمُدِّ وَ لَکِنْ یُحْسَبُ فِی طَحْنِهِ وَ مَائِهِ وَ عَجِینِهِ فَإِذَا هُوَ یُجْزِی لِکُلِّ إِنْسَانٍ مُدٌّ وَ أَمَّا کِسْوَتُهُمْ فَإِنْ وَافَقَتْ بِهَا الشِّتَاءُ (فَکِسْوَتُهُمْ) لِکُلِّ مِسْکِینٍ إِزَارٌ وَ رِدَاءٌ وَ لِلْمَرْأَهِ مَا یُوَارِی مَا یَحْرُمُ مِنْهَا إِزَارٌ وَ خِمَارٌ وَ دِرْعٌ وَ صَوْمُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ إِنْ شِئْتَ أَنْ تَصُومَ إِنَّمَا الصَّوْمُ مِنْ جَسَدِکَ

لَیْسَ مِنْ مَالِکَ وَ لَا غَیْرِهِ

28842-وَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ یُعْطَی کُلُّ مِسْکِینٍ مُدّاً عَلَی قَدْرِ مَا یَقُوتُ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِکَ فِی کُلِّ یَوْمٍ وَ قَالَ مُدٌّ مِنْ حِنْطَهٍ یَکُونُ فِیهِ طَحْنُهُ وَ حَطَبُهُ عَلَی کُلِّ مِسْکِینٍ أَوْ کِسْوَتُهُمْ ثَوْبَیْنِ

28843-وَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ إِطْعامُ عَشَرَهِ مَساکِینَ وَ الْإِدَامُ وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّیْتُ وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَهُ مُدٌّ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ الْکِسْوَهُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَعَلَیْهِ الصِّیَامُ یَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیامُ ثَلاثَهِ أَیَّامٍ وَ یَصُومُهُنَّ مُتَتَابِعاً وَ یَجُوزُ فِی عِتْقِ الْکَفَّارَهِ الْوَلَدُ وَ لَا یَجُوزُ فِی عِتْقِ الْقَتْلِ إِلَّا مُقِرَّهٌ بِالتَّوْحِیدِ

28844-وَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدَّیْنِ مِنْ حِنْطَهٍ وَ مُدٌّ مِنْ دَقِیقٍ وَ حَفْنَهٌ أَوْ کِسْوَتُهُمْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَهٍ وَ هُوَ فِی ذَلِکَ بِالْخِیَارِ أَیَّ الثَّلَاثَهِ شَاءَ صَنَعَ فَإِنْ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی وَاحِدَهٍ مِنَ الثَّلَاثِ فَالصِّیَامُ عَلَیْهِ وَاجِبٌ صِیَامُ ثَلَاثَهِ أَیَّامٍ

28845-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ) عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ قَالَ عَشَرَهُ أَمْدَادٍ نَقِیٍّ طَیِّبٍ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ

28846-وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِی أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَطْعِمْ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ مُدّاً لِکُلِّ مِسْکِینٍ الْحَدِیثَ

28847-وَ عَنْ عُبَیْدِ اللَّهِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ مُدٌّ وَ حَفْنَهٌ

28848-وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَی عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی کَفَّارَهِ

الْیَمِینِ قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِی أَمْرِ مَارِیَهَ وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ یا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکَ الْحَدِیثَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ عِدَّهُ أَحَادِیثَ تَدُلُّ عَلَی أَنَّهُ یُجْزِی إِطْعَامُ الْمُدِّ وَ قَدْ حَمَلَ جَمَاعَهٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مَا تَضَمَّنَ الْمُدَّیْنِ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ وَ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الْقَادِرِ وَ حَمَلَ الْمُدَّ عَلَی الْعَاجِزِ

15-بَابُ أَنَّ الْکِسْوَهَ فِی الْکَفَّارَهِ ثَوْبٌ لِکُلِّ مِسْکِینٍ وَ یُسْتَحَبُّ ثَوْبَانِ

28849-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع فِی حَدِیثِ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ إِلَی أَنْ قَالَ قُلْنَا (فَمَنْ وَجَدَ) الْکِسْوَهَ قَالَ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ

28850-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ وَ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَهَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَمَّنْ وَجَبَ عَلَیْهِ الْکِسْوَهُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ قَالَ هُوَ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28851-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ وَ یُجْزِی فِی کَفَّارَهِ الظِّهَارِ صَبِیٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِی الْإِسْلَامِ وَ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ ثَوْبٌ یُوَارِی عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ

28852-أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَیْدٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِیکُمْ أَوْ کِسْوَتُهُمْ قَالَ ثَوْبٌ

وَ قَدْ رَوَی فِی نَوَادِرِهِ أَیْضاً أَحَادِیثَ کَثِیرَهً مِمَّا مَضَی وَ یَأْتِی أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی

ذَلِکَ وَ عَلَی الْأَمْرِ بِالثَّوْبَیْنِ أَیْضاً وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ

16-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَدَ مِنَ الْمَسَاکِینِ أَقَلَّ مِنَ الْعَدَدِ کَرَّرَ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَتِمَّ وَ مَنْ وَجَدَ الْعَدَدَ لَمْ یُجْزِهِ التَّکْرَارُ عَلَی الْأَقَلِّ

28853-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنْ لَمْ یَجِدْ فِی الْکَفَّارَهِ إِلَّا الرَّجُلَ وَ الرَّجُلَیْنِ فَیُکَرِّرُ عَلَیْهِمْ حَتَّی یَسْتَکْمِلَ الْعَشَرَهَ یُعْطِیهِمُ الْیَوْمَ ثُمَّ یُعْطِیهِمْ غَداً

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28854-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَ یُجْمَعُ ذَلِکَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ یُعْطَاهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعْطَی إِنْسَاناً إِنْسَاناً کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی قُلْتُ فَیُعْطِیهِ الرَّجُلُ قَرَابَتَهُ إِنْ کَانُوا مُحْتَاجِینَ قَالَ نَعَمْ الْحَدِیثَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوْ وَجَدَ الْجَمَاعَهَ لِمَا تَقَدَّمَ

17-بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی إِطْعَامُ الصِّغَارِ فِی الْکَفَّارَهِ مُنْفَرِدِینَ بَلْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ وَ أَنَّ الصَّغِیرَ وَ الْکَبِیرَ وَ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَهَ فِی الْإِعْطَاءِ سَوَاءٌ

28855-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُجْزِئُ طَعَامُ الصَّغِیرِ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ وَ لَکِنْ صَغِیرَیْنِ بِکَبِیرٍ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

28856-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ مَنْ أَطْعَمَ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ صِغَاراً وَ کِبَاراً فَلْیُزَوِّدِ الصَّغِیرَ بِقَدْرِ مَا أَکَلَ الْکَبِیرُ

28857-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ کَفَّارَهُ إِطْعَامِ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَ یُعْطِی الصِّغَارَ وَ الْکِبَارَ سَوَاءً وَ النِّسَاءَ وَ الرِّجَالَ أَوْ یُفَضِّلُ الْکِبَارَ عَلَی الصِّغَارِ وَ الرِّجَالَ عَلَی النِّسَاءِ فَقَالَ کُلُّهُمْ سَوَاءٌ الْحَدِیثَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا لَوِ اجْتَمَعَ الصِّغَارُ مَعَ الْکِبَارِ لِمَا تَقَدَّمَ فِی

حَدِیثِ الْحَلَبِیِّ مِنْ قَوْلِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ یَکُونُ فِی الْبَیْتِ مَنْ یَأْکُلُ أَقَلَّ

مِنَ الْمُدِّ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَأْکُلُ أَکْثَرَ

وَ لَا یَخْفَی أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْإِعْطَاءِ وَ الْأَوَّلَ بِالْإِطْعَامِ وَ تَقَدَّمَ أَیْضاً مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

18-بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ إِعْطَاءُ الْمُسْتَضْعَفِ مِنَ الْکَفَّارَهِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْمُؤْمِنِ وَ عَدَمِ جَوَازِ إِعْطَاءِ النَّاصِبِ

28858-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثِ الْکَفَّارَهِ قَالَ وَ یُتَمِّمُ إِذَا لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْمُسْلِمِینَ وَ عِیَالَاتِهِمْ تَمَامَ الْعِدَّهِ الَّتِی تُلْزِمُهُ أَهْلَ الضَّعْفِ مِمَّنْ لَا یَنْصِبُ

28859-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً إِلَی أَنْ قَالَ قُلْتُ فَیُعْطِیهِ الضُّعَفَاءَ مِنْ غَیْرِ أَهْلِ الْوَلَایَهِ قَالَ نَعَمْ وَ أَهْلُ الْوَلَایَهِ أَحَبُّ إِلَیَّ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

19-بَابُ أَنَّهُ لَا تَجِبُ کَفَّارَهُ الْیَمِینِ إِلَّا بَعْدَ الْحِنْثِ

28860-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبِی حَمْزَهَ الثُّمَالِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ قَالَ وَ اللَّهِ ثُمَّ لَمْ یَفِ فَقَالَ کَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَهِ مَسَاکِینَ الْحَدِیثَ

28861-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع قَالَ إِذَا حَنِثَ الرَّجُلُ فَلْیُطْعِمْ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ وَ یُطْعِمُ قَبْلَ أَنْ یَحْنَثَ

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

28862-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ طَلْحَهَ بْنِ زَیْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع کَرِهَ أَنْ یُطْعِمَ الرَّجُلُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ قَبْلَ الْحِنْثِ

20-بَابُ کَفَّارَهِ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَهِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ

28863-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی قَالَ کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَی أَبِی مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ حَلَفَ بِالْبَرَاءَهِ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ فَحَنِثَ مَا تَوْبَتُهُ وَ کَفَّارَتُهُ فَوَقَّعَ ع یُطْعِمُ عَشَرَهَ مَسَاکِینَ لِکُلِّ مِسْکِینٍ مُدٌّ وَ یَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ

رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنْ رَسُولِهِ

28864-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ إِنْ کَلَّمَ ذَا قَرَابَهٍ لَهُ فَعَلَیْهِ الْمَشْیُ إِلَی بَیْتِ اللَّهِ وَ کُلُّ مَا یَمْلِکُهُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ هُوَ بَرِی ءٌ مِنْ دِینِ مُحَمَّدٍ قَالَ یَصُومُ ثَلَاثَهَ أَیَّامٍ وَ یَتَصَدَّقُ عَلَی عَشَرَهِ مَسَاکِینَ

21-بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی إِطْعَامُ الْمَسَاکِینِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ عَنْ کَفَّارَهِ الْیَمِینِ

28865-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع هَلْ تُطْعَمُ الْمَسَاکِینُ فِی کَفَّارَهِ الْیَمِینِ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِیِّ فَقَالَ لَا لِأَنَّهُ قُرْبَانٌ لِلَّهِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ کَمَا تَقَدَّمَ فِی الذَّبْحِ

22-بَابُ کَفَّارَهِ الْوَطْءِ فِی الْحَیْضِ وَ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ فِی عِدَّتِهَا

28866-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا(عَنِ الطَّیَالِسِیِّ)عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی کَفَّارَهِ الطَّمْثِ أَنَّهُ یَتَصَدَّقُ إِذَا کَانَ فِی أَوَّلِهِ بِدِینَارٍ وَ فِی أَوْسَطِهِ بِنِصْفِ دِینَارٍ وَ فِی آخِرِهِ بِرُبُعِ دِینَارٍ الْحَدِیثَ

28867-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ وَاقَعَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حَائِضٌ قَالَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی اسْتِقْبَالِ الدَّمِ فَلْیَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْیَتَصَدَّقْ عَلَی سَبْعَهِ نَفَرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ (یَقُوتُ) کُلَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ لِیَوْمِهِ وَ لَا یَعُدْ وَ إِنْ کَانَ وَاقَعَهَا فِی إِدْبَارِ الدَّمِ فِی آخِرِ أَیَّامِهَا قَبْلَ الْغُسْلِ فَلَا شَیْ ءَ عَلَیْهِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْحَیْضِ وَ عَلَی کَفَّارَهِ تَزْوِیجِ الْمَرْأَهِ فِی عِدَّتِهَا فِی الْمُصَاهَرَهِ

23-بَابُ کَفَّارَهِ خُلْفِ النَّذْرِ

28868-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنْ قُلْتَ لِلَّهِ عَلَیَّ فَکَفَّارَهُ یَمِینٍ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَلَبِیِّ مُرْسَلًا مِثْلَهُ

28869-وَ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ وَ کَتَبَ إِلَیْهِ یَسْأَلُهُ یَا سَیِّدِی رَجُلٌ نَذَرَ أَنْ یَصُومَ یَوْماً فَوَقَعَ ذَلِکَ الْیَوْمَ عَلَی أَهْلِهِ مَا عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فَکَتَبَ إِلَیْهِ یَصُومُ یَوْماً بَدَلَ یَوْمٍ وَ تَحْرِیرُ رَقَبَهٍ مُؤْمِنَهٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ مِثْلَهُ

28870-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی جَعَلْتُ عَلَی نَفْسِی مَشْیاً إِلَی

بَیْتِ اللَّهِ قَالَ کَفِّرْ یَمِینَکَ فَإِنَّمَا جَعَلْتَ عَلَی نَفْسِکَ یَمِیناً وَ مَا جَعَلْتَهُ لِلَّهِ فَفِ بِهِ

28871-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِیَاثٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ کَفَّارَهِ النَّذْرِ فَقَالَ کَفَّارَهُ النَّذْرِ کَفَّارَهُ الْیَمِینِ وَ مَنْ نَذَرَ بَدَنَهً فَعَلَیْهِ نَاقَهٌ یُقَلِّدُهَا وَ یُشْعِرُهَا وَ یَقِفُ بِهَا بِعَرَفَهَ وَ مَنْ نَذَرَ جَزُوراً فَحَیْثُ شَاءَ نَحَرَهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِیِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

28872-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَی ع أَنَّهُ قَالَ کُلُّ مَنْ عَجَزَ عَنْ نَذْرٍ نَذَرَهُ فَکَفَّارَتُهُ کَفَّارَهُ یَمِینٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28873-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ النَّذْرُ نَذْرَانِ فَمَا کَانَ لِلَّهِ فَفِ بِهِ وَ مَا کَانَ لِغَیْرِ اللَّهِ فَکَفَّارَتُهُ کَفَّارَهُ یَمِینٍ

أَقُولُ یَحْتَمِلُ أَنْ یَکُونَ الْمُرَادُ بِمَا کَانَ لِغَیْرِ اللَّهِ مَا وَقَعَ الْحِنْثُ فِیهِ أَوْ مَا کَانَ مُعَلَّقاً عَلَی شَرْطٍ کَحُصُولِ شِفَاءِ الْمَرِیضِ وَ عَلَی کُلِّ تَقْدِیرٍ فَالْحِنْثُ مُرَادٌ وَ إِلَّا لَمْ تَجِبِ الْکَفَّارَهُ

28874-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ جَعَلَ لِلَّهِ عَلَیْهِ أَنْ لَا یَرْکَبَ مُحَرَّماً سَمَّاهُ فَرَکِبَهُ قَالَ (لَا أَعْلَمُهُ) إِلَّا قَالَ فَلْیُعْتِقْ رَقَبَهً أَوْ لِیَصُمْ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ لِیُطْعِمْ سِتِّینَ مِسْکِیناً

28875-وَ بِإِسْنَادِهِ

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی الْعُبَیْدِیِّ عَنْ عَلِیٍّ وَ إِسْحَاقَ ابْنَیْ سُلَیْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمَا قَالَ کَتَبْتُ إِلَی الْفَقِیهِ ع یَا مَوْلَایَ نَذَرْتُ أَنْ أَکُونَ مَتَی فَاتَتْنِی صَلَاهُ اللَّیْلِ صُمْتُ فِی صَبِیحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِکَ کَیْفَ یَصْنَعُ وَ هَلْ لَهُ مِنْ ذَلِکَ مِنْ مَخْرَجٍ وَ کَمْ یَجِبُ عَلَیْهِ مِنَ الْکَفَّارَهِ فِی صَوْمِ کُلِّ یَوْمٍ تَرَکَهُ إِنْ کَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ فَکَتَبَ یُفَرِّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ کَفَّارَهً

أَقُولُ جَمَعَ جَمَاعَهٌ مِنَ الْأَصْحَابِ بَیْنَ هَذِهِ الْأَخْبَارِ وَ مَا تَقَدَّمَ فِی الصَّوْمِ وَ مَا یَأْتِی بِأَنَّ الْمَنْذُورَ إِنْ کَانَ صَوْماً وَجَبَ بِالْحِنْثِ کَفَّارَهُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِلَّا فَکَفَّارَهُ الْیَمِینِ وَ هُوَ حَسَنٌ وَ مَا تَضَمَّنَ الصَّدَقَهَ بِمَا دُونَ ذَلِکَ مَحْمُولٌ عَلَی الْعَجْزِ عَمَّا زَادَ لِمَا مَرَّ أَوْ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ مَعَ الْعَجْزِ عَنِ الْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ

24-بَابُ وُجُوبِ الْکَفَّارَهِ الْمُخَیَّرَهِ بِخُلْفِ الْعَهْدِ

28876-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ الْبُوفَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَاهَدَ اللَّهَ فِی غَیْرِ مَعْصِیَهٍ مَا عَلَیْهِ إِنْ لَمْ یَفِ بِعَهْدِهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً أَوْ یَتَصَدَّقُ بِصَدَقَهٍ أَوْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ

28877-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ مَنْ جَعَلَ عَلَیْهِ عَهْدَ اللَّهِ وَ مِیثَاقَهُ فِی أَمْرٍ لِلَّهِ طَاعَهً فَحَنِثَ فَعَلَیْهِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً

25-بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ فَأَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ حَیْضٍ لَمْ یَبْطُلِ التَّتَابُعُ وَ لَمْ یَجِبِ الِاسْتِئْنَافُ

28878-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ بْنِ أَیُّوبَ عَنْ رِفَاعَهَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَیْهِ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَیَصُومُ شَهْراً ثُمَّ یَمْرَضُ هَلْ یَعْتَدُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ أَمْرُ اللَّهِ حَبَسَهُ قُلْتُ امْرَأَهٌ نَذَرَتْ صَوْمَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَیَّامَهَا الَّتِی قَعَدَتْ حَتَّی تُتِمَّ الشَّهْرَیْنِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ هِیَ یَئِسَتْ مِنَ الْمَحِیضِ هَلْ تَقْضِیهِ قَالَ لَا یُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ

28879-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِیَامِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ هُنَا وَ فِی الصَّوْمِ وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاهُ وَ بَیَّنَّا وَجْهَهُ

26-بَابُ أَنَّهُ یُجْزِی فِی الْکَفَّارَهِ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ

28880-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَهِ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِی فِی الظِّهَارِ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّکُونِیِّ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ أَمَهٌ لَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْکِ مَوْلَاهَا وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فَتَدْخُلُ فِی عُمُومِ الْأَحَادِیثِ السَّابِقَهِ وَ الْآتِیَهِ

27-بَابُ أَنَّهُ لَا یُجْزِی فِی الْکَفَّارَهِ عِتْقُ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدِ وَ الْمَجْذُومِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ یُجْزِی الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَقْطَعُ وَ الْأَعْوَرُ

28881-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ع قَالَ لَا یَجُوزُ فِی الْعَتَاقِ الْأَعْمَی وَ الْمُقْعَدُ وَ یَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ وَ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ کَمَا یَأْتِی فِی الْعِتْقِ

28882-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ ع قَالَ لَا یُجْزِی الْأَعْمَی فِی الرَّقَبَهِ وَ یُجْزِی مَا کَانَ مِنْهُ مِثْلُ الْأَقْطَعِ وَ الْأَشَلِّ وَ الْأَعْرَجِ وَ الْأَعْوَرِ وَ لَا یَجُوزُ الْمُقْعَدُ

28883-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ الْعَبْدُ الْأَعْمَی وَ الْأَجْذَمُ وَ الْمَعْتُوهُ لَا یَجُوزُ فِی الْکَفَّارَاتِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَعْتَقَهُمْ

28884-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَیْهِ عِتْقُ نَسَمَهٍ أَ یُجْزِی عَنْهُ أَنْ یُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ فَقَالَ إِنْ کَانَ مِمَّنْ یُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ وَقَّتَ عَلَی نَفْسِهِ شَیْئاً فَعَلَیْهِ مَا وَقَّتَ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی

ذَلِکَ فِی الْعِتْقِ

28-بَابُ وُجُوبِ کَفَّارَهِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداً عُدْوَاناً

28885-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُکَیْرٍ جَمِیعاً عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ یَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ إِنْ لَمْ یَکُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَاءِ الْمَقْتُولِ فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِ فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ یَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ وَ أَعْتَقَ نَسَمَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ أَطْعَمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً تَوْبَهً إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

28886-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع کَفَّارَهُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُمَکِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِیَائِهِ فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّی مَا عَلَیْهِ إِذَا کَانَ نَادِماً عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ عَازِماً عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِیَ عَنْهُ فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ أَنْ یَنْدَمَ عَلَی مَا کَانَ مِنْهُ وَ یَعْزِمَ عَلَی تَرْکِ الْعَوْدِ وَ یَسْتَغْفِرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَبَداً مَا بَقِیَ الْحَدِیثَ

28887-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ یَعْنِی عَبْدَ اللَّهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مُؤْمِناً وَ هُوَ یَعْلَمُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ غَیْرَ أَنَّهُ حَمَلَهُ الْغَضَبُ عَلَی أَنَّهُ قَتَلَهُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَهٍ إِنْ أَرَادَ ذَلِکَ أَوْ لَا تَوْبَهَ لَهُ قَالَ تَوْبَتُهُ إِنْ لَمْ یُعْلَمْ انْطَلَقَ إِلَی أَوْلِیَائِهِ فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّهُ قَتَلَهُ فَإِنْ عُفِیَ عَنْهُ أَعْطَاهُمُ الدِّیَهَ وَ أَعْتَقَ رَقَبَهً وَ صَامَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ تَصَدَّقَ عَلَی سِتِّینَ مِسْکِیناً

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ

عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ أَبِی أُسَامَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ

28888-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُنْذِرِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِی بَکْرٍ الْحَضْرَمِیِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا مُتَعَمِّداً قَالَ جَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ قَالَ قُلْتُ لَهُ هَلْ لَهُ تَوْبَهٌ قَالَ نَعَمْ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یُؤَدِّی دِیَتَهُ قَالَ قُلْتُ لَا یَقْبَلُونَ مِنْهُ الدِّیَهَ قَالَ یَتَزَوَّجُ إِلَیْهِمْ ثُمَّ یَجْعَلُهَا صِلَهً یَصِلُهُمْ بِهَا قَالَ قُلْتُ لَا یَقْبَلُونَ مِنْهُ وَ لَا یُزَوِّجُونَهُ قَالَ یَصُرُّهُ صُرَراً یَرْمِی بِهَا فِی دَارِهِمْ

أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْقِصَاصِ وَ غَیْرِهِ

29-بَابُ أَنَّ مَنْ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ أَوْ مَمْلُوکَ غَیْرِهِ عَمْداً لَزِمَهُ أَیْضاً کَفَّارَهُ الْجَمْعِ

28889-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکَهُ قَالَ یُعْجِبُنِی أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً وَ یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً ثُمَّ تَکُونَ التَّوْبَهُ بَعْدَ ذَلِکَ

28890-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ (أَبِی الْمَغْرَاءِ) حُمَیْدِ بْنِ الْمُثَنَّی عَنْ مُعَلَّی أَبِی عُثْمَانَ عَنِ الْمُعَلَّی وَ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ یَقُولُ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً فَعَلَیْهِ أَنْ یُعْتِقَ رَقَبَهً (وَ) یَصُومَ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ (وَ) یُطْعِمَ سِتِّینَ مِسْکِیناً

28891-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوکاً

مَا عَلَیْهِ قَالَ یُعْتِقُ رَقَبَهً وَ یَصُومُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ وَ یُطْعِمُ سِتِّینَ مِسْکِیناً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

30-بَابُ أَنَّ مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوکَهُ وَ لَوْ بِحَقٍّ اسْتُحِبَّ لَهُ الْکَفَّارَهُ بِعِتْقِهِ

28892-الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ فِی کِتَابِ الزُّهْدِ عَنِ (الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیٍّ) عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَبِی ضَرَبَ غُلَاماً لَهُ وَاحِدَهً بِسَوْطٍ وَ کَانَ بَعَثَهُ فِی حَاجَهٍ فَأَبْطَأَ عَلَیْهِ فَبَکَی الْغُلَامُ وَ قَالَ اللَّهَ تَبْعَثُنِی فِی حَاجَتِکَ ثُمَّ تَضْرِبُنِی قَالَ فَبَکَی أَبِی وَ قَالَ یَا بُنَیَّ اذْهَبْ إِلَی قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ قُلِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ خَطِیئَتَهُ ثُمَّ قَالَ لِلْغُلَامِ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَقُلْتُ کَانَ الْعِتْقُ کَفَّارَهً لِلذَّنْبِ فَسَکَتَ

28893-وَ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِی فَهْدٍ کَانَ یَضْرِبُ عَبْداً لَهُ وَ الْعَبْدُ یَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَلَمْ یُقْلِعْ عَنْهُ فَقَالَ أَعُوذُ بِمُحَمَّدٍ فَأَقْلَعَ الرَّجُلُ عَنْهُ الضَّرْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص یَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ فَلَا تُعِیذُهُ وَ یَتَعَوَّذُ بِمُحَمَّدٍ فَتُعِیذُهُ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ یُجَارَ عَائِذُهُ مِنْ مُحَمَّدٍ فَقَالَ الرَّجُلُ هُوَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ فَقَالَ وَ الَّذِی بَعَثَنِی بِالْحَقِّ نَبِیّاً لَوْ لَمْ تَفْعَلْ لَوَاقَعَ وَجْهُکَ حَرَّ النَّار أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْوَصَایَا

31-بَابُ کَفَّارَهِ شَقِّ الثَّوْبِ عَلَی الْمَیِّتِ وَ خَدْشِ الْمَرْأَهِ وَجْهَهَا وَ جَزِّ شَعْرِهَا وَ نَتْفِهِ فِی الْمُصَابِ وَ النَّوْمِ عَنِ الْعِشَاءِ إِلَی نِصْفِ اللَّیْلِ

28894-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّیِّ فِی نَوَادِرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَخِیهِ جَعْفَرِ بْنِ عِیسَی عَنْ خَالِدِ بْنِ سَدِیرٍ أَخِی حَنَانِ بْنِ سَدِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ شَقَّ ثَوْبَهُ عَلَی أَبِیهِ أَوْ عَلَی أُمِّهِ أَوْ عَلَی أَخِیهِ أَوْ عَلَی قَرِیبٍ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِشَقِّ الْجُیُوبِ قَدْ شَقَّ مُوسَی بْنُ عِمْرَانَ عَلَی أَخِیهِ هَارُونَ وَ لَا یَشُقَّ الْوَالِدُ عَلَی وَلَدِهِ وَ لَا زَوْجٌ عَلَی امْرَأَتِهِ وَ تَشُقُّ الْمَرْأَهُ عَلَی زَوْجِهَا وَ إِذَا شَقَّ زَوْجٌ عَلَی امْرَأَتِهِ أَوْ وَالِدٌ عَلَی وَلَدِهِ فَکَفَّارَتُهُ

حِنْثُ یَمِینٍ وَ لَا صَلَاهَ لَهُمَا حَتَّی یُکَفِّرَا أَوْ یَتُوبَا مِنْ ذَلِکَ فَإِذَا خَدَشَتِ الْمَرْأَهُ وَجْهَهَا أَوْ جَزَّتْ شَعْرَهَا أَوْ نَتَفَتْهُ فَفِی جَزِّ الشَّعْرِ عِتْقُ رَقَبَهٍ أَوْ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْکِیناً وَ فِی الْخَدْشِ إِذَا دَمِیَتْ وَ فِی النَّتْفِ کَفَّارَهُ حِنْثِ یَمِینٍ وَ لَا شَیْ ءَ فِی اللَّطْمِ عَلَی الْخُدُودِ سِوَی الِاسْتِغْفَارِ وَ التَّوْبَهِ وَ لَقَدْ شَقَقْنَ الْجُیُوبَ وَ لَطَمْنَ الْخُدُودَ الْفَاطِمِیَّاتُ عَلَی الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیٍّ ع وَ عَلَی مِثْلِهِ تُلْطَمُ الْخُدُودُ وَ تُشَقُّ الْجُیُوبُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الْأَخِیرِ فِی مَوَاقِیتِ الصَّلَوَاتِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِی الدَّفْنِ

32-بَابُ أَنَّ کَفَّارَهَ الْغِیبَهِ الِاسْتِغْفَارُ لِمَنِ اغْتَابَهُ

28895-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَا کَفَّارَهُ الِاغْتِیَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ کَمَا ذَکَرْتَهُ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَهِ

33-بَابُ کَفَّارَهِ عَمَلِ السُّلْطَانِ وَ کَفَّارَهِ الْإِفْطَارِ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ

28896-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَفَّارَهُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی التِّجَارَهِ وَ فِی الصَّوْمِ

34-بَابُ کَفَّارَهِ الضَّحِکِ

28897-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَفَّارَهُ الضَّحِکِ اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِی

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی الْعِشْرَهِ

35-بَابُ أَنَّ کَفَّارَهَ الطِّیَرَهِ التَّوَکُّلُ

28898-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص کَفَّارَهُ الطِّیَرَهِ التَّوَکُّلُ

28899-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَرِیزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الطِّیَرَهُ عَلَی مَا تَجْعَلُهَا إِنْ هَوَّنْتَهَا تَهَوَّنَتْ وَ إِنْ شَدَّدْتَهَا تَشَدَّدَتْ وَ إِنْ لَمْ تَجْعَلْهَا شَیْئاً لَمْ تَکُنْ شَیْئاً

36-بَابُ کَفَّارَهِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً وَ لَهَا زَوْجٌ

28900-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ وَ لَهَا زَوْجٌ قَالَ إِذَا لَمْ یُرْفَعْ إِلَی الْإِمَامِ فَعَلَیْهِ أَنْ یَتَصَدَّقَ بِخَمْسَهِ أَصْوُعٍ دَقِیقاً

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ زَادَ هَذَا بَعْدَ أَنْ یُفَارِقَهَا

37-بَابُ کَفَّارَهِ الْمَجَالِسِ وَ بَقِیَّهِ الْکَفَّارَاتِ وَ أَحْکَامِهَا

28901-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع کَفَّارَاتُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ قِیَامِکَ مِنْهَا سُبْحانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ وَ سَلامٌ عَلَی الْمُرْسَلِینَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَقِیَّهِ الْکَفَّارَاتِ وَ أَحْکَامِهَا فِی الْحَجِّ وَ فِی الصَّوْمِ وَ الظِّهَارِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ فِی النُّذُورِ وَ الْعُهُودِ وَ الْأَیْمَانِ وَ الْعِتْقِ وَ الْقِصَاصِ وَ غَیْرِ ذَلِکَ

کِتَابُ اللِّعَانِ

1-بَابُ کَیْفِیَّتِهِ وَ جُمْلَهٍ مِنْ أَحْکَامِهِ

28902-مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ إِنَّ عَبَّاداً الْبَصْرِیَّ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا عِنْدَهُ حَاضِرٌ کَیْفَ یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِینَ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ یَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَیْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَرَأَی مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا یُجَامِعُهَا مَا کَانَ یَصْنَعُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ وَ کَانَ ذَلِکَ الرَّجُلُ هُوَ الَّذِی ابْتُلِیَ بِذَلِکَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَالَ فَنَزَلَ الْوَحْیُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْحُکْمِ فِیهَا قَالَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَی ذَلِکَ الرَّجُلِ فَدَعَاهُ فَقَالَ أَنْتَ الَّذِی رَأَیْتَ مَعَ امْرَأَتِکَ رَجُلًا فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ انْطَلِقْ فَأْتِنِی بِامْرَأَتِکَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ أَنْزَلَ الْحُکْمَ فِیکَ وَ فِیهَا قَالَ فَأَحْضَرَهَا زَوْجُهَا فَوَقَّفَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَالَ لِلزَّوْجِ اشْهَدْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّکَ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَیْتَهَا بِهِ قَالَ فَشَهِدَ قَالَ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَمْسِکْ وَ وَعَظَهُ ثُمَّ قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ شَدِیدَهٌ ثُمَّ قَالَ اشْهَدِ الْخَامِسَهَ أَنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ عَلَیْکَ إِنْ کُنْتَ مِنَ الْکَاذِبِینَ قَالَ فَشَهِدَ فَأَمَرَ بِهِ فَنُحِّیَ ثُمَّ قَالَ ع لِلْمَرْأَهِ اشْهَدِی أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ

إِنَّ زَوْجَکِ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَمْسِکِی فَوَعَظَهَا ثُمَّ قَالَ لَهَا اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا اشْهَدِی الْخَامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْکِ إِنْ کَانَ زَوْجُکِ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاکِ بِهِ قَالَ فَشَهِدَتْ قَالَ فَفَرَّقَ بَیْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْتَمِعَا بِنِکَاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَلَاعَنْتُمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28903-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع فَقَالَ لَهُ أَصْلَحَکَ اللَّهُ کَیْفَ الْمُلَاعَنَهُ قَالَ یَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ یَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأَهَ وَ الصَّبِیَّ عَنْ یَسَارِهِ

28904-قَالَ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ ثُمَّ یَقُومُ الرَّجُلُ فَیَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَهَ اللَّهِ شَدِیدَهٌ ثُمَّ یَقُولُ الرَّجُلُ لَعْنَهُ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومُ الْمَرْأَهُ فَتَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ یَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ اتَّقِی اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِیدٌ ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَهُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَإِنْ نَکَلَتْ رُجِمَتْ وَ یَکُونُ الرَّجْمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا وَ یُتَّقَی الْوَجْهُ وَ الْفَرْجُ وَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ حُبْلَی لَمْ تُرْجَمْ وَ إِنْ لَمْ تَنْکُلْ دُرِئَ عَنْهَا الْحَدُّ وَ هُوَ الرَّجْمُ ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ فَإِنِ ادَّعَی الرَّجُلُ الْوَلَدَ

بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ نُسِبَ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ لَمْ تَرْجِعْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ یَرِثْهُ الْأَبُ وَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ أُمٌّ فَمِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ لَمْ یَرِثْهُ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ الْعَبْدُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا کَمَا یَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ وَ یَکُونُ اللِّعَانُ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّهِ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّهِ وَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَهِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ

28905-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُلَاعِنِ وَ الْمُلَاعِنَهِ کَیْفَ یَصْنَعَانِ قَالَ یَجْلِسُ الْإِمَامُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَهِ یُقِیمُهُمَا بَیْنَ یَدَیْهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَهِ بِحِذَائِهِ وَ یَبْدَأُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ الْمَرْأَهِ وَ الَّتِی یَجِبُ عَلَیْهَا الرَّجْمُ تُرْجَمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا یُصِیبَانِ الْوَجْهَ یُضْرَبَانِ عَلَی الْجَسَدِ عَلَی الْأَعْضَاءِ کُلِّهَا

28906-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع کَیْفَ الْمُلَاعَنَهُ فَقَالَ یَقْعُدُ الْإِمَامُ وَ یَجْعَلُ ظَهْرَهُ إِلَی الْقِبْلَهِ وَ یَجْعَلُ الرَّجُلَ عَنْ یَمِینِهِ وَ الْمَرْأَهَ عَنْ یَسَارِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ

28907-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَهِ قَائِماً یُلَاعَنُ أَمْ قَاعِداً قَالَ الْمُلَاعَنَهُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَامٍ

28908-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنِ الْمُثَنَّی عَنْ زُرَارَهَ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ قَالَ هُوَ الْقَاذِفُ الَّذِی یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَإِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ کَذَبَ عَلَیْهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ أَبَی إِلَّا أَنْ یَمْضِیَ فَیَشْهَدَ عَلَیْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخَامِسَهَ یَلْعَنُ فِیهَا نَفْسَهُ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْ نَفْسِهَا الْعَذَابَ وَ الْعَذَابُ هُوَ الرَّجْمُ شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ وَ الْخَامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَلَتْ دَرَأَتْ عَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَهَا وَلَدٌ فَمَاتَ قَالَ تَرِثُهُ أُمُّهُ فَإِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ وَ مَنْ قَالَ إِنَّهُ وَلَدُ زِنًا جُلِدَ الْحَدَّ قُلْتُ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ وَ لَا یَرِثُ الِابْنَ وَ یَرِثُهُ الِابْنُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28909-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنِ الْفُضَیْلِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ افْتَرَی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُلَاعِنُهَا فَإِنْ أَبَی أَنْ یُلَاعِنَهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّتْ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ وَ إِنْ لَاعَنَهَا فُرِّقَ بَیْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ وَ الْمُلَاعَنَهُ أَنْ یَشْهَدَ عَلَیْهَا أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَزْنِینَ وَ الْخَامِسَهَ یَلْعَنُ نَفْسَهُ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ فَإِنْ أَقَرَّتْ رُجِمَتْ وَ إِنْ أَرَادَتْ أَنْ تَدْرَأَ عَنْهَا الْعَذَابَ

شَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ وَ الْخَامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فَإِنْ کَانَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا أُلْحِقَ بِأَخْوَالِهِ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ إِلَّا أَنْ یَرِثَ أُمَّهُ فَإِنْ سَمَّاهُ أَحَدٌ وَلَدَ زِنًا جُلِدَ الَّذِی یُسَمِّیهِ الْحَدَّ

28910-عَلِیُّ بْنُ الْحُسَیْنِ الْمُرْتَضَی فِی رِسَالَهِ الْمُحْکَمِ وَ الْمُتَشَابِهِ نَقْلًا مِنْ تَفْسِیرِ النُّعْمَانِیِّ بِإِسْنَادِهِ الْآتِی عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَزَاهِ تَبُوکَ قَامَ إِلَیْهِ عُوَیْمِرُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِی زَنَتْ بِشَرِیکِ بْنِ السِّمْحَاطِ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ الْقَوْلَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَیْهِ ثَالِثَهً فَقَامَ وَ دَخَلَ فَنَزَلَ اللِّعَانُ فَخَرَجَ إِلَیْهِ وَ قَالَ ائْتِنِی بِأَهْلِکَ فَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ فِیکُمَا قُرْآناً فَمَضَی فَأَتَاهُ بِأَهْلِهِ وَ أَتَی مَعَهَا قَوْمُهَا فَوَافَوْا رَسُولَ اللَّهِ ص وَ هُوَ یُصَلِّی الْعَصْرَ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَیْهِمَا وَ قَالَ لَهُمَا تَقَدَّمَا إِلَی الْمِنْبَرِ فَلَاعِنَا فَتَقَدَّمَ عُوَیْمِرٌ إِلَی الْمِنْبَرِ فَتَلَا عَلَیْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ ص آیَهَ اللِّعَانِ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ الْآیَهَ فَشَهِدَ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ وَ الْخَامِسَهَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِنْ کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ ثُمَّ شَهِدَتْ بِاللَّهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص الْعَنِی نَفْسَکِ الْخَامِسَهَ فَشَهِدَتْ وَ قَالَتْ فِی الْخَامِسَهِ إِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِنْ کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ فِیمَا رَمَاهَا بِهِ فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ص اذْهَبَا فَلَنْ یَحِلَّ لَکِ وَ لَنْ تَحِلِّی لَهُ أَبَداً فَقَالَ عُوَیْمِرٌ یَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَّذِی أَعْطَیْتُهَا فَقَالَ إِنْ کُنْتَ صَادِقاً فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ کُنْتَ کَاذِباً فَهُوَ أَبْعَدُ لَکَ مِنْهُ

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ إِبْرَاهِیمَ فِی تَفْسِیرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ أَقُولُ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْأَحْکَامِ

الْمَذْکُورَهِ هُنَا وَ عَلَی حُکْمِ الْمِیرَاثِ فِی مَحَلِّهِ

2-بَابُ أَنَّهُ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ وَ حُکْمِ الْخَلْوَهِ فَإِنْ قَذَفَهَا قَبْلُ لَزِمَهُ الْحَدُّ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا

28911-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهَا حَامِلٌ فَقَالَ إِنْ أَقَامَتِ الْبَیِّنَهَ عَلَی أَنَّهُ أَرْخَی عَلَیْهَا سِتْراً ثُمَّ أَنْکَرَ الْوَلَدَ لَاعَنَهَا ثُمَّ بَانَتْ مِنْهُ وَ عَلَیْهِ الْمَهْرُ کَمَلًا

وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَقُولُ تَقَدَّمَ حُکْمُ الْخَلْوَهِ فِی الْمُهُورِ

28912-وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا قَبْلَهُ

28913-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ یُضْرَبُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا

28914-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا جُلِدَ الْحَدَّ وَ هِیَ امْرَأَتُهُ

وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ مُضَارِبٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ضُرِبَ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ مِثْلَهُ

28915-وَ عَنْهُ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ

ع قَالَ لَا تَکُونُ الْمُلَاعَنَهُ وَ لَا الْإِیلَاءُ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ

28916-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ

28917-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ یَعْنِی الْمُرَادِیَّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَهً غَائِبَهً لَمْ یَرَهَا فَقَذَفَهَا فَقَالَ یُجْلَدُ

28918-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ وَ مُوسَی بْنِ عُمَرَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَا یَکُونُ مُلَاعِناً (إِلَّا بَعْدَ أَنْ) یَدْخُلَ بِهَا یُضْرَبُ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ وَ یَکُونُ قَاذِفاً

3-بَابُ أَنَّ مَنْ نَکَلَ قَبْلَ تَمَامِ اللِّعَانِ أَوْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَهٍ جُلِدَ الْحَدَّ وَ لَمْ یُفَرَّقْ بَیْنَهُمَا

28919-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی جَمِیعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَیْبٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ أَوْقَفَهُ الْإِمَامُ لِلِّعَانِ فَشَهِدَ شَهَادَتَیْنِ ثُمَّ نَکَلَ وَ أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَنْ یَفْرُغَ مِنَ اللِّعَانِ قَالَ یُجْلَدُ حَدَّ الْقَاذِفِ وَ لَا یُفَرَّقُ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ

28920-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَالَ یُلَاعِنُهَا ثُمَّ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً فَإِنْ أَقَرَّ عَلَی

نَفْسِهِ قَبْلَ الْمُلَاعَنَهِ جُلِدَ حَدّاً وَ هِیَ امْرَأَتُهُ

28921-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَمْرَکِیِّ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فَحَلَفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ثُمَّ نَکَلَ فِی الْخَامِسَهِ فَقَالَ إِنْ نَکَلَ عَنِ الْخَامِسَهِ فَهِیَ امْرَأَتُهُ وَ جُلِدَ وَ إِنْ نَکَلَتِ الْمَرْأَهُ عَنْ ذَلِکَ إِذَا کَانَتِ الْیَمِینُ عَلَیْهَا فَعَلَیْهَا مِثْلُ ذَلِکَ الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ زَادَ وَ قَالَ الْمُلَاعَنَهُ وَ مَا أَشْبَهَهَا مِنْ قِیَامٍ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَی بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ وَ الَّذِی قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

4-بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ زَوْجَتَهُ لَمْ یَثْبُتْ بَیْنَهُمَا لِعَانٌ حَتَّی یَدَّعِیَ مُعَایَنَهَ الزِّنَا فَإِنْ لَمْ یَدَّعِ لَزِمَهُ الْحَدُّ مَعَ عَدَمِ الْبَیِّنَهِ وَ لَا لِعَانَ وَ کَذَا إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُ الزَّوْجِ مِنْ قَرَابَهٍ أَوْ أَجْنَبِیٍّ

28922-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الرَّجُلِ یَقْذِفُ امْرَأَتَهُ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ إِنَّهُ قَدْ رَأَی بَیْنَ رِجْلَیْهَا مَنْ یَفْجُرُ بِهَا

28923-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَفْتَرِی عَلَی امْرَأَتِهِ قَالَ یُجْلَدُ ثُمَّ یُخَلَّی بَیْنَهُمَا وَ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ أَشْهَدُ أَنِّی رَأَیْتُکِ تَفْعَلِینَ کَذَا وَ کَذَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

28924-وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَکُونُ لِعَانٌ حَتَّی یَزْعُمَ أَنَّهُ قَدْ عَایَنَ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ

کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

28925-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا یُلَاعِنُهَا حَتَّی یَقُولَ رَأَیْتُ بَیْنَ رِجْلَیْهَا رَجُلًا یَزْنِی بِهَا الْحَدِیثَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28926-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْکُوفِیِّ عَنِ (الْحُسَیْنِ بْنِ یُوسُفَ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ الثَّانِی ع قَالَ قُلْتُ لَهُ کَیْفَ صَارَ الرَّجُلُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَذَفَهَا غَیْرُهُ أَبٌ أَوْ أَخٌ أَوْ وَلَدٌ أَوْ غَرِیبٌ جُلِدَ الْحَدَّ أَوْ یُقِیمَ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا قَالَ فَقَالَ قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ ذَلِکَ فَقَالَ إِنَّ الزَّوْجَ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَقَالَ رَأَیْتُ ذَلِکَ بِعَیْنِی کَانَتْ شَهَادَتُهُ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ وَ إِذَا قَالَ إِنَّهُ لَمْ یَرَهُ قِیلَ لَهُ أَقِمِ الْبَیِّنَهَ عَلَی مَا قُلْتَ وَ إِلَّا کَانَ بِمَنْزِلَهِ غَیْرِهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ اللَّهَ تَعَǙęΙɠجَعَلَ لِلزَّوْجِ مَدْخَلًا لَا یَدْخُلُهُ غَیْرُهُ وَالِدٌ وَ لَا وَلَدٌ یَدْخُلُهُ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَجَازَ لَهُ أَنْ یَقُولَ رَأَیْتُ وَ لَوْ قَالَ غَیْرُهُ رَأَیْتُ قِیلَ لَهُ وَ مَا أَدْخَلَکَ الْمُدْخَلَ الَّذِی تَرَی هَذَا فِیهِ وَحْدَکَ أَنْتَ مُتَّهَمٌ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ یُقَامَ عَلَیْکَ الْحَدُّ الَّذِی أَوْجَبَهُ اللَّهُ عَلَیْکَ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ نَحْوَهُ

28927-وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیٍّ الْکُوفِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ الْجَبَلِیِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الرِّضَا ع نَحْوَهُ وَ زَادَ وَ إِنَّمَا صَارَتْ شَهَادَهُ الزَّوْجِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ

بِاللَّهِ لِمَکَانِ الْأَرْبَعَهِ الشُّهَدَاءِ مَکَانَ کُلِّ شَاهِدٍ یَمِینٍ

وَ رَوَاهُ الْبَرْقِیُّ فِی الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِیهِ وَ عَلِیِّ بْنِ عِیسَی الْأَنْصَارِیِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِی خَالِدٍ الْهَیْثَمِ الْفَارِسِیِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ الثَّانِی ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ نَحْوَهُ مَعَ الزِّیَادَهِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِیِّ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَیْفٍ نَحْوَهُ وَ ذَکَرَ الزِّیَادَهَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی بَعْضِ الْمَقْصُودِ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

5-بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الزَّوْجَهِ الْمَمْلُوکَهِ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّهِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیَّهِ لَا بَیْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ

28928-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحُرَّهِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ قَالَ یُلَاعِنُهَا وَ عَنِ الْحُرِّ تَحْتَهُ أَمَهٌ فَیَقْذِفُهَا قَالَ یُلَاعِنُهَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ

28929-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ بَیْنَهُ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکَهِ لِعَانٌ فَقَالَ نَعَمْ وَ بَیْنَ الْمَمْلُوکِ وَ الْحُرَّهِ وَ بَیْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَهِ وَ بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ لَا یَتَوَارَثَانِ وَ لَا یَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوکَهُ

28930-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ کَمَا یَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ

28931-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَهَ وَ لَا الذِّمِّیَّهَ وَ

لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَی الْأَمَهِ الْمَوْطُوءَهِ بِالْمِلْکِ وَ الذِّمِّیَّهِ الْمَمْلُوکَهِ وَ جَوَّزَ الشَّیْخُ حَمْلَهُ عَلَی کَوْنِ الْحُرِّ تَزَوَّجَ الْأَمَهَ بِغَیْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَی التَّقِیَّهِ لِمَا یَأْتِی

28932-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْحُرِّ یُلَاعِنُ الْمَمْلُوکَهَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَوْلَاهَا الَّذِی زَوَّجَهَا إِیَّاهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ

28933-وَ عَنْهُ عَنْ أَیُّوبَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْعَبْدِ یُلَاعِنُ الْحُرَّهَ قَالَ نَعَمْ إِذَا کَانَ مَوْلَاهُ زَوَّجَهُ إِیَّاهَا لَاعَنَهَا بِأَمْرِ مَوْلَاهُ کَانَ ذَلِکَ وَ قَالَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْأَمَهِ وَ الْمُسْلِمِ وَ الذِّمِّیَّهِ لِعَانٌ

28934-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُرَّهٌ قَالَ یَتَلَاعَنَانِ فَقُلْتُ أَ بِمَنْزِلَهِ الْحُرِّ سَوَاءً قَالَ نَعَمْ

28935-وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحُرِّ یُلَاعِنُ الْمَمْلُوکَهَ قَالَ نَعَمْ

28936-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ بَعْضِهِمْ عَنْ أَبِی الْمَغْرَاءِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَمْلُوکٌ کَانَ تَحْتَهُ حُرَّهٌ فَقَذَفَهَا فَقَالَ مَا یَقُولُ فِیهَا أَهْلُ الْکُوفَهِ قُلْتُ (یَقُولُونَ) یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُلَاعِنُهَا کَمَا یُلَاعِنُ الْحُرَّهَ

28937-وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ )عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَهِ الْحُرَّهِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ مَمْلُوکٌ وَ الْحُرِّ تَکُونُ تَحْتَهُ الْمَمْلُوکَهُ فَیَقْذِفُهَا قَالَ یُلَاعِنُهَا

28938-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِیِّ عَنِ الْعَمْرَکِیِّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّهٌ أَوْ نَصْرَانِیَّهٌ أَوْ أَمَهٌ نَفَی وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ لَا

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ ثُمَّ نَفَاهُ وَ یَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی مَا مَرَّ

28939-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ النَّوْفَلِیِّ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی زِیَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّ عَلِیّاً ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَهٌ الْیَهُودِیَّهِ تَکُونُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ فَیَقْذِفُهَا وَ النَّصْرَانِیَّهِ وَ الْأَمَهِ تَکُونُ تَحْتَ الْحُرِّ فَیَقْذِفُهَا وَ الْحُرَّهِ تَکُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَیَقْذِفُهَا وَ الْمَجْلُودِ فِی الْفِرْیَهِ لِأَنَّ اللَّهَ یَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً وَ الْخَرْسَاءِ لَیْسَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَ زَوْجِهَا لِعَانٌ إِنَّمَا اللِّعَانُ بِاللِّسَانِ

قَالَ الشَّیْخُ قَدْ مَضَی الْکَلَامُ عَلَی أَمْثَالِ هَذَا الْخَبَرِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْخِصَالِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَیْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ الْیَعْقُوبِیِّ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ الْبَصْرِیِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ ع مِثْلَهُ

28940-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِیفٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ أَرْبَعٌ لَیْسَ بَیْنَهُمْ لِعَانٌ لَیْسَ بَیْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوکَهِ وَ لَا بَیْنَ الْحُرَّهِ وَ الْمَمْلُوکِ وَ لَا بَیْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْیَهُودِیَّهِ وَ النَّصْرَانِیَّهِ لِعَانٌ أَقُولُ تَقَدَّمَ وَجْهُهُ

28941-وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَحْتَهُ یَهُودِیَّهٌ أَوْ نَصْرَانِیَّهٌ فَقَذَفَهَا هَلْ عَلَیْهِ لِعَانٌ قَالَ

لَا وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ نَفَی وَلَدَهَا وَ قَذَفَهَا

28942-مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِیسَ فِی آخِرِ السَّرَائِرِ نَقْلًا مِنْ کِتَابِ الْمَشِیخَهِ لِلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِیَّهٍ تَحْتَ مُسْلِمٍ زَنَتْ وَ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَأَنْکَرَهُ الْمُسْلِمُ قَالَ فَقَالَ یُلَاعِنُهَا قِیلَ فَالْوَلَدُ مَا یُصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ مَعَ أُمِّهِ وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

6-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِالْوَلَدِ أَوْ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ لَمْ یَلْزَمْهُ الْحَدُّ وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْمَرْأَهُ وَ لَحِقَهُ الْوَلَدُ فَیَرِثُهُ وَ لَا یَرِثُهُ الْأَبُ بَلْ تَرِثُهُ أُمُّهُ وَ أَخْوَالُهُ

28943-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَهِ الَّتِی یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا وَ یَنْتَفِی مِنْ وَلَدِهَا فَیُلَاعِنُهَا وَ یُفَارِقُهَا ثُمَّ یَقُولُ بَعْدَ ذَلِکَ الْوَلَدُ وَلَدِی وَ یُکْذِبُ نَفْسَهُ فَقَالَ أَمَّا الْمَرْأَهُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّی أَرُدُّهُ عَلَیْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ وَ لَیْسَ لَهُ مِیرَاثٌ وَ یَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ وَ لَا یَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ یَکُونُ مِیرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ فَإِنْ لَمْ یَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ یَرِثُونَهُ وَ لَا یَرِثُهُمْ فَإِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ ابْنَ الزَّانِیَهِ جُلِدَ الْحَدَّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ مِثْلَهُ

28944-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّهٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی ثُمَّ ادَّعَی وَلَدَهَا بَعْدَ مَا وَلَدَتْ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ الْوَلَدُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّهُ قَدْ مَضَی التَّلَاعُنُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِیِّ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ

الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

28945-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ کَانَتِ امْرَأَتَهُ وَ إِنْ لَمْ یُکْذِبْ نَفْسَهُ تَلَاعَنَا وَ فُرِّقَ بَیْنَهُمَا

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ کَذَا کُلُّ مَا قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِثْلَهُ

28946-وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْکَرَ مَا فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ یُرَدُّ إِلَیْهِ وَلَدُهُ وَ یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ قَدْ مَضَی

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنِ الْحَلَبِیِّ مِثْلَهُ

28947-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَهِ وَ زَعَمَ أَنَّ الْوَلَدَ وَلَدُهُ هَلْ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ قَالَ لَا وَ لَا کَرَامَهَ لَا یُرَدُّ عَلَیْهِ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ

قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا یَلْحَقُ بِهِ لُحُوقاً صَحِیحاً یَرِثُهُ وَ یَرِثُهُ أَبُوهُ لِمَا مَضَی وَ یَأْتِی

28948-وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ انْتَفَی مِنْ وَلَدِهَا ثُمَّ أَکْذَبَ نَفْسَهُ هَلْ

یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ فَقَالَ إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَ رُدَّ عَلَیْهِ ابْنُهُ وَ لَا تَرْجِعُ إِلَیْهِ امْرَأَتُهُ أَبَداً

أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی مَا إِذَا أَکْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ وَ یُمْکِنُ حَمْلُ الْحَدِّ عَلَی التَّعْزِیرِ وَ إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِمَعْنَی أَنَّهُ یَرِثُ أَبَاهُ وَ لَا یَرِثُهُ أَبُوهُ وَ هَذَا أَقْرَبُ

28949-وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ مَنْ یَرِثُهُ فَقَالَ أُمُّهُ وَ عَصَبَهُ أُمِّهِ قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ بَعْدَ مَا قَدْ لَاعَنَهَا قَالَ أَرُدُّهُ عَلَیْهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْوَلَدَ لَیْسَ لَهُ أَحَدٌ یُوَارِثُهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهُ إِلَی یَوْمِ الْقِیَامَهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ فِی الْمِیرَاثِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

7-بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِأَحَدِ التَّوْأَمَیْنِ لَمْ یُقْبَلْ مِنْهُ إِنْکَارُ الْآخَرِ وَ أَنَّ اللِّعَانَ یَثْبُتُ فِی الْعِدَّهِ

28950-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی الْبَخْتَرِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ أَنَّهُ رُفِعَ إِلَی عَلِیٍّ ع أَمْرُ امْرَأَهٍ وَلَدَتْ جَارِیَهً وَ غُلَاماً فِی بَطْنٍ وَ کَانَ زَوْجُهَا غَائِباً فَأَرَادَ أَنْ یُقِرَّ بِوَاحِدٍ وَ یَنْفِیَ الْآخَرَ فَقَالَ لَیْسَ ذَاکَ لَهُ إِمَّا أَنْ یُقِرَّ بِهِمَا جَمِیعاً وَ إِمَّا أَنْ یُنْکِرَهُمَا جَمِیعاً

28951-وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَطَلَبَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ قَذْفَهُ إِیَّاهَا فَقَالَ إِنْ هُوَ أَقَرَّ جُلِدَ وَ إِنْ کَانَتْ فِی عِدَّتِهَا لَاعَنَهَا وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ عُمُوماً

8-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْخَرْسَاءِ وَ الصَّمَّاءِ وَ الْأَصَمِّ وَ ثُبُوتِ التَّحْرِیمِ الْمُؤَبَّدِ بِمُجَرَّدِ الْقَذْفِ

28952-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ خَرْسَاءُ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28953-وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِالزِّنَا وَ هِیَ خَرْسَاءُ صَمَّاءُ لَا تَسْمَعُ مَا قَالَ قَالَ إِنْ کَانَ لَهَا بَیِّنَهٌ فَشَهِدَتْ عِنْدَ الْإِمَامِ جُلِدَ الْحَدَّ وَ فُرِّقَ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ ثُمَّ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهَا بَیِّنَهٌ فَهِیَ حَرَامٌ عَلَیْهِ مَا أَقَامَ مَعَهَا وَ لَا إِثْمَ عَلَیْهَا مِنْهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28954-وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی امْرَأَهٍ قَذَفَتْ زَوْجَهَا وَ

هُوَ أَصَمُّ قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ هِیَ خَرْسَاءُ أَوْ صَمَّاءُ

28955-وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ أَبِی جَمِیلَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ الْخَرْسَاءِ کَیْفَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا قَالَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَهِ الْخَرْسَاءِ یَقْذِفُهَا زَوْجُهَا أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

9-بَابُ أَنَّهُ لَا یَثْبُتُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ أَوِ الْقَذْفِ مَعَ دَعْوَی الْمُعَایَنَهِ وَ لَا یَجُوزُ نَفْیُ الْوَلَدِ مَعَ احْتِمَالِهِ وَ إِنْ کَانَتِ الْمَرْأَهُ مُتَّهَمَهً

28956-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ وَلَدٍ وَ قَالَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لَاعَنَهَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ مِثْلَهُ

28957-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ الْبَزَنْطِیِّ عَنْ عَبْدِ الْکَرِیمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یَقَعُ اللِّعَانُ حَتَّی یَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ وَ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَیْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی أَنَّهُ لَا یَکُونُ اللِّعَانُ إِذَا قَذَفَهَا وَ لَمْ یَدَّعِ الْمُعَایَنَهَ إِلَّا بِنَفْیِ الْوَلَدِ لِمَا تَقَدَّمَ هُنَا وَ فِی کَیْفِیَّهِ اللِّعَانِ وَ غَیْرِهِ وَ لِمَا یَأْتِی

28958-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَعِیدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِی

عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ یَتَزَوَّجُ الْمَرْأَهَ لَیْسَتْ بِمَأْمُونَهٍ تَدَّعِی الْحَمْلَ قَالَ لِیَصْبِرْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ص الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

10-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَیْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتْعَهِ

28959-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُلَاعِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَهَ الَّتِی یَتَمَتَّعُ مِنْهَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ

28960-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا یُلَاعِنُ الْحُرُّ الْأَمَهَ وَ لَا الذِّمِّیَّهَ وَ لَا الَّتِی یَتَمَتَّعُ بِهَا وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِی حُکْمِ الْأَمَهِ وَ الذِّمِّیَّهِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ فِی الْمُتْعَهِ

11-بَابُ عَدَمِ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بِقَذْفِ الْمَجْلُودِ فِی الْفِرْیَهِ

28961-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِیِّ عَنِ السَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ لَیْسَ بَیْنَ خَمْسٍ مِنَ النِّسَاءِ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مُلَاعَنَهٌ إِلَی أَنْ قَالَ وَ الْمَجْلُودِ فِی الْفِرْیَهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَی یَقُولُ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَهً أَبَداً

12-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ شَهِدَ أَرْبَعَهٌ عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا

28962-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ

28963-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ(إِسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ)عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَ یُجْلَدُ الْآخَرُونَ

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ خِرَاشٍ مِثْلَهُ أَقُولُ رَجَّحَ الشَّیْخُ وَ جَمَاعَهٌ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ لِمُوَافَقَتِهِ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فِی قَوْلِهِ وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَ الْأَحَادِیثِ الْآتِیَهِ الدَّالَّهِ عَلَی ثُبُوتِ الزِّنَا بِشَهَادَهِ أَرْبَعٍ مُطْلَقاً وَ غَیْرِ ذَلِکَ وَ حَمَلُوا هَذَا عَلَی فِسْقِ الشُّهُودِ أَوْ بَعْضِهِمْ وَ یُمْکِنُ الْحَمْلُ عَلَی عَدَمِ الدُّخُولِ أَوْ عَلَی عَدَمِ دَعْوَی الْمُعَایَنَهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِکَ لِمَا مَرَّ

28964-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ(إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ)عَنْ أَبِی سَیَّارٍ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی أَرْبَعَهٍ شَهِدُوا عَلَی امْرَأَهٍ بِفُجُورٍ أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ یُجْلَدُونَ الثَّلَاثَهُ وَ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ

28965-قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الزَّوْجَ أَحَدُ الشُّهُودِ أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ

13-بَابُ ثُبُوتِ اللِّعَانِ بَیْنَ الْحَامِلِ وَ زَوْجِهَا إِذَا قَذَفَهَا أَوْ نَفَی وَلَدَهَا لَکِنْ لَا تُرْجَمُ إِنْ نَکَلَتْ حَتَّی تَضَعَ

28966-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَلِیٍّ یَعْنِی ابْنَ رِئَابٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ حُبْلَی وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْکَرَ مَا فِی بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتْ ادَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ یُرَدُّ عَلَیْهِ وَلَدُهُ

وَ یَرِثُهُ وَ لَا یُجْلَدُ لِأَنَّ اللِّعَانَ بَیْنَهُمَا قَدْ مَضَی وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ کَمَا مَرَّ

28967-وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا کَانَتِ الْمَرْأَهُ حُبْلَی لَمْ تُرْجَمْ

28968-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع یُلَاعِنُ فِی کُلِّ حَالٍ إِلَّا أَنْ تَکُونَ حَامِلًا قَالَ الشَّیْخُ یَعْنِی لَا یُقِیمُ عَلَیْهَا الْحَدَّ إِنْ نَکَلَتْ لِمَا مَرَّ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْمَقْصُودِ

14-بَابُ أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَهِ لِأُمِّهِ وَ مَنْ یَتَقَرَّبُ بِهَا

28969-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّ مِیرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَهِ لِأُمِّهِ فَإِنْ کَانَتْ أُمُّهُ لَیْسَتْ بِحَیَّهٍ فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ مِنْ أُمِّهِ لِأَخْوَالِهِ

28970-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السِّنْدِیِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمَرْأَهِ یُلَاعِنُهَا زَوْجُهَا وَ یُفَرَّقُ بَیْنَهُمَا إِلَی مَنْ یُنْسَبُ وَلَدُهَا قَالَ إِلَی أُمِّهِ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ

15-بَابُ حُکْمِ مَا لَوْ مَاتَتِ الْمَرْأَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ

28971-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَ هِیَ فِی قَرْیَهٍ مِنَ الْقُرَی فَقَالَ السُّلْطَانُ مَا لِی بِهَذَا عِلْمٌ عَلَیْکُمْ بِالْکُوفَهِ فَجَاءَتْ إِلَی الْقَاضِی لِتُلَاعِنَ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ یَتَلَاعَنَا فَقَالُوا هَؤُلَاءِ لَا مِیرَاثَ لَکَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِهَا مَقَامَهَا فَلَاعَنَهُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَی أَحَدٌ مِنْ أَوْلِیَائِهَا أَنْ یَقُومَ مَقَامَهَا أَخَذَ الْمِیرَاثَ زَوْجُهَا

28972-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ أَبِی الْجَوْزَاءِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَیْدِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّیَتْ قَالَ یُخَیَّرُ وَاحِدَهً مِنْ ثِنْتَیْنِ یُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَکَ الذَّنْبَ فَیُقَامُ عَلَیْکَ الْحَدُّ وَ تُعْطَی الْمِیرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلَاعَنْتَ أَدْنَی قَرَابَتِهَا إِلَیْهَا وَ لَا مِیرَاثَ لَکَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عُلْوَانَ

16-بَابُ ثُبُوتِ الْحَدِّ عَلَی قَاذِفِ اللَّقِیطِ وَ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ

28973-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَاذِفِ اللَّقِیطِ قَالَ یُحَدُّ قَاذِفُ اللَّقِیطِ وَ یُحَدُّ قَاذِفُ ابْنِ الْمُلَاعَنَهِ وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ وَ یَأْتِی مَا یَدُلُّ عَلَیْهِ عُمُوماً وَ خُصُوصاً

17-بَابُ أَنَّ مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ لَمْ یَثْبُتِ اللِّعَانُ بَیْنَهُمَا بَلْ عَلَیْهِ التَّعْزِیرُ

28974-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ تَأْتِنِی عَذْرَاءَ قَالَ لَیْسَ بِشَیْ ءٍ لِأَنَّ الْعُذْرَهَ تَذْهَبُ بِغَیْرِ جِمَاعٍ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ وَ الْحِمْیَرِیِّ جَمِیعاً عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی(عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ عَنْ زُرَارَهَ)عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ

28975-وَ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ یُضْرَبُ قُلْتُ فَإِنْ عَادَ قَالَ یُضْرَبُ فَإِنَّهُ یُوشِکُ أَنْ یَنْتَهِیَ

وَ رَوَاهُ الْکُلَیْنِیُّ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ وَ زَادَ فِی الثَّانِی قَالَ یُونُسُ یُضْرَبُ ضَرْبَ أَدَبٍ لَیْسَ بِضَرْبِ الْحَدِّ لِئَلَّا یُؤْذِیَ امْرَأَهً مُؤْمِنَهً بِالتَّعْرِیضِ وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ وَ تَرَکَ الزِّیَادَهَ

28976-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ لَیْسَ لَهُ بَیِّنَهٌ قَالَ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَ امْرَأَتِهِ وَ قَالَ کَانَتْ آیَهُ الرَّجْمِ فِی الْقُرْآنِ وَ الشَّیْخُ وَ الشَّیْخَهُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّهَ بِمَا قَضَیَا الشَّهْوَهَ

أَقُولُ حَمَلَ الشَّیْخُ وَ غَیْرُهُ الْحَدَّ هُنَا عَلَی التَّعْزِیرِ لِمَا

مَرَّوَ یَأْتِی وَ حَمَلَهُ بَعْضُهُمْ عَلَی التَّصْرِیحِ مَعَ ذَلِکَ بِالْقَذْفِ مِنْ غَیْرِ دَعْوَی الْمُعَایَنَهِ

28977-وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زِیَادِ بْنِ سُلَیْمَانَ)عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ قَالَ لَا حَدَّ عَلَیْهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِیَادٍ مِثْلَهُ

28978-وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْکِ عَذْرَاءَ وَ لَیْسَتْ لَهُ بَیِّنَهٌ یُجْلَدُ الْحَدَّ وَ یُخَلَّی بَیْنَهُ وَ بَیْنَهَا أَقُولُ قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ

28979-قَالَ الصَّدُوقُ وَ فِی خَبَرٍ آخَرَ أَنَّ الْعُذْرَهَ قَدْ تَسْقُطُ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ قَدْ تَذْهَبُ بِالنَّکْبَهِ وَ الْعَثْرَهِ وَ السَّقْطَهِ

18-بَابُ أَنَّ مَنْ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ اللِّعَانِ فَعَلَیْهِ الْحَدُّ وَ لَا لِعَانَ

28980-مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَتَلَاعَنَا ثُمَّ قَذَفَهَا بَعْدَ مَا تَفَرَّقَا أَیْضاً بِالزِّنَا عَلَیْهِ حَدٌّ قَالَ نَعَمْ عَلَیْهِ حَدٌّ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَعْقُوبَ أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی ذَلِکَ

19-بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّبَاعُدِ مِنَ الْمُتَلَاعِنَیْنِ عِنْدَ اللِّعَانِ وَ حُکْمِ مَا لَوْ وَضَعَتْ لِأَقَلَّ مِنْ سِتَّهِ أَشْهُرٍ

28981-مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ فِی الْمَجَالِسِ وَ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرَیْقٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَلَاعَنَ اثْنَانِ فَتَبَاعَدْ مِنْهُمَا فَإِنَّ ذَلِکَ مَجْلِسٌ تَنْفِرُ مِنْهُ الْمَلَائِکَهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ لَهُمَا إِلَیَّ مَسَاغاً وَ اجْعَلْهُمَا بِرَأْسِ مَنْ یُکَایِدُ دِینَکَ وَ یُضَادُّ وَلِیَّکَ وَ یَسْعَی فِی الْأَرْضِ فَسَاداً

أَقُولُ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی تَحْرِیمِ اللَّعْنِ لِغَیْرِ الْمُسْتَحِقِّ وَ النَّهْیِ عَنْ مُجَالَسَهِ أَهْلِ الْمُنْکَرِ وَ تَقَدَّمَ مَا یَدُلُّ عَلَی الْحُکْمِ الثَّانِی فِی أَحْکَامِ الْأَوْلَادِ فِی أَحَادِیثِ أَقَلِّ الْحَمْلِ وَ أَکْثَرِهِ

تعريف مرکز

بسم الله الرحمن الرحیم
هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ
الزمر: 9

المقدمة:
تأسّس مرکز القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان بإشراف آیة الله الحاج السید حسن فقیه الإمامي عام 1426 الهجري في المجالات الدینیة والثقافیة والعلمیة معتمداً علی النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائیین والمثقفین في الجامعات والحوزات العلمیة.

إجراءات المؤسسة:
نظراً لقلة المراکز القائمة بتوفیر المصادر في العلوم الإسلامیة وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول علی مصادرها أحیاناً، تهدف مؤسسة القائمیة للدراسات الکمبیوتریة في أصفهان إلی التوفیر الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلی الباحثین في العلوم الإسلامیة وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الکترونیة من الکتب والمقالات العلمیة والدراسات المفیدة وهي منظمة في برامج إلکترونیة وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثین والمثقفین والراغبین فیها.
وتحاول المؤسسة تقدیم الخدمة معتمدة علی النظرة العلمیة البحتة البعیدة من التعصبات الشخصیة والاجتماعیة والسیاسیة والقومیة وعلی أساس خطة تنوي تنظیم الأعمال والمنشورات الصادرة من جمیع مراکز الشیعة.

الأهداف:
نشر الثقافة الإسلامیة وتعالیم القرآن وآل بیت النبیّ علیهم السلام
تحفیز الناس خصوصا الشباب علی دراسة أدقّ في المسائل الدینیة
تنزیل البرامج المفیدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب
الخدمة للباحثین والمحققین في الحوازت العلمیة والجامعات
توسیع عام لفکرة المطالعة
تهمید الأرضیة لتحریض المنشورات والکتّاب علی تقدیم آثارهم لتنظیمها في ملفات الکترونیة

السياسات:
مراعاة القوانین والعمل حسب المعاییر القانونیة
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراکز المرتبطة
الاجتنباب عن الروتینیة وتکرار المحاولات السابقة
العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات
الالتزام بذکر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات
من الواضح أن یتحمل المؤلف مسؤولیة العمل.

نشاطات المؤسسة:
طبع الکتب والملزمات والدوریات
إقامة المسابقات في مطالعة الکتب
إقامة المعارض الالکترونیة: المعارض الثلاثیة الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمکنة الدینیة والسیاحیة
إنتاج الأفلام الکرتونیة والألعاب الکمبیوتریة
افتتاح موقع القائمیة الانترنتي بعنوان : www.ghaemiyeh.com
إنتاج الأفلام الثقافیة وأقراص المحاضرات و...
الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدینیة والأخلاقیة والاعتقادیة والردّ علیها
تصمیم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ویب کیوسک kiosk، الرسالة القصیرة ( (sms
إقامة الدورات التعلیمیة الالکترونیة لعموم الناس
إقامة الدورات الالکترونیة لتدریب المعلمین
إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبیقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ویمکن تحمیلها علی 8 أنظمة؛
1.JAVA
2.ANDROID
3.EPUB
4.CHM
5.PDF
6.HTML
7.CHM
8.GHB
إعداد 4 الأسواق الإلکترونیة للکتاب علی موقع القائمیة ویمکن تحمیلها علی الأنظمة التالیة
1.ANDROID
2.IOS
3.WINDOWS PHONE
4.WINDOWS

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربیة والانجلیزیة والفارسیة

الکلمة الأخيرة
نتقدم بکلمة الشکر والتقدیر إلی مکاتب مراجع التقلید منظمات والمراکز، المنشورات، المؤسسات، الکتّاب وکل من قدّم لنا المساعدة في تحقیق أهدافنا وعرض المعلومات علینا.
عنوان المکتب المرکزي
أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده ای، زقاق الشهید محمد حسن التوکلی، الرقم 129، الطبقة الأولی.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir
البرید الالکتروني : Info@ghbook.ir
هاتف المکتب المرکزي 03134490125
هاتف المکتب في طهران 88318722 ـ 021
قسم البیع 09132000109شؤون المستخدمین 09132000109.